← Тахридж и атраф

Тахридж и атраф · id 127660

الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ

أبو العباس الداني

Полный текст (2 505 стр.). Показаны 1086–1125 · переход к 1091.

стр. 1086

وانظر حديثَ الأَسَدِي في المنسوبين (١). ٣١٨ / حديث: "إنَّه لا: يَسمَعُ مَدى صوتِ المؤذِّن: جنٌّ ولا إنسٌ ولا شيءٌ إلا شَهِدَ له يومَ القيامة". في باب: النِّداء. عن عبد الرحمن / بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صَعْصَعَة، عن أبيه، عن أبي سعيد (٢). وفي أوّله ذِكْرُ الغَنَم والبادية. ٣١٩ / وبه: "يوشِكُ أن يكون خَيرُ مال المسلمِ غنمًا يَتبَع بها شُعُبَ الجبال … ". في الجامع، ما جاء فِي أمر الغنم (٣).

стр. 1087

وقع في رواية يحيى بن يحيى صاحبنا: "شُعُبَ"، بالباء وضم الشين، جَمعُ: شِعب (١). وعند سائرِ الرواة: "شَغَفَ"، بالفاء وفَتح حروف الكلمة، وشَعَفُ الشيءِ أعلاه (٢).

стр. 1088

٣٢٠ / وبه: "أنَّه سمع رجلًا يقرأ: ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ يُرَدِّدُها، فلمَّا أصبحَ غَدَا إلى رسولِ الله ﷺ … . فيه: "إنَّها لَتَعدِلُ ثُلُثَ القرآن". في الصلاة، عند آخره (١). هذا الحديث في الموطأ لأبي سعيد، وهكذا خَرَّجه البخاري في مواضعَ من الصحيح عن جماعةٍ عن مالك (٢)، وقال في بعضها: "زاد أبو مَعمَر - يعني إسماعيل بن إبراهيم القَطعي -، عن إسماعيل بن جعفر، عن مالك، عن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي سعيد قال: أخبرني أخي قتادةُ بن النعمان: أنَّ رِجلًا قام في زمن النَّبِيِّ ﷺ يقرأ من السَّحَرِ ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ … ، وذَكَرَ نحوَه (٣).

стр. 1089

وخَرَّجه البزارُ من طريق محمد بن جهضم، عن إسماعيل بن جعفر، عن مالك فقال فيه: عن ابن أبي صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد، عن قتادة بن النعمان: أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: " ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ تعدِل ثُلُثَ القرآن (١).

стр. 1090

وقتاده: بن النُّعمان الظَفَرِيِّ هو أخو أبي سعيد الخدري لأُمِّه (١). وانظر حديثَ أبي هريرة من طريق عُبيد بن حُنَين (٢). حديث: "ليس فيما دون خَمسِ ذَوْدٍ (٣) صَدقة … ". وذَكَرَ الأواقِيَ والأَوْسُقَ. في أوَّلِ الزكاة بإسنادين. ٣٢١ / أحدهما: عن عَمرو بن يحيى المازني (٤)، عن أبيه، عن أبي سعيد. ومتنُه أَخْصَرُ (٥). ٣٢٢ / والثاني: عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صَعْصَعَة، عن أبيه، عن أبي سعيد.

стр. 1091

وفي هذا ذِكرُ التَّمرِ والوَرِقِ والإبلِ (١). خَرَّج البخاري هذا الحديثَ عن جماعةٍ عن مالك من الطريقين، وذكر حديث ابن أبي صعصعة في موضعين، قال في أحدهما: "محمد بن عبد الرحمن (٢)، وفي الموضع الآخَر: "محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن (٣)، وهو المعروف، ومن قال فيه: محمد بن عبد الرحمن، نَسَبَه إلى جدِّه، وقد تكرَّرَ ذكرُه وذِكرُ أخيه عبد الرحمن. ولَم يخرِّج مسلمٌ هذا الحديث عن مالك، ولا عن ابنِ أبي صَعْصَعَة (٤). وقد رَوَتْهُ طائفةٌ عن محمد بن أبي صعصعة هذا، عن يحيى بن عُمارة عن أبي سعيد، لَم يذكروا فيه أباه (٥)، وهو محفوظ ليحيى بنِ عمارة (٦).

стр. 1092

وقال أبو عمر بن عبد البر: "حديثُ عَمرو بن يحيى في هذا الباب أصَحُّ من حديث محمد بن عبد الله، وحديثُ محمد مضطربُ الإسنادِ، ومحمدٌ هذا وأخوه عبد الرحمن وأبوهما عبد الله بن عبد الرحمن ليسوا بالمشاهير" (١).

стр. 1093

وقال حمزةُ بن محمد الكِناني (١): "لا تَصحُّ هذه السُّنَّةُ (٢) عن أحدٍ من الصحابةِ إلَّا عن أبي سعيد" (٣). قال الشيخ أبو العبّاس ﵁: هكذا رَوَيْنَاه عنه، وليس كما قال، خَرَّجه مسلمٌ بإسنادٍ صحيحٍ عن جابر بن عبد الله (٤). وذَكَرَ البخاري هذا الحديث إِثرَ حديث ابن عمر: "فيما سَقَتِ السَّماءُ والعيون أو كان عَثَريًّا (٥) العُشر، وما سُقي بالنَّضحِ نصفُ العُشرِ، ثم قال: "في حديث أبي سعيد هذا تفسيرُ الأوَّلِ؛ لأنَّه لم يُوَقِّت في الأوَّل، ويعني: في

стр. 1094

حديثِ ابن عمر، وبَيَّن في هذا ووَقَّت، والزيادةُ مقبولة، والمفسَّرُ يَقضِي على المُبهَمِ إذا رواه أهلُ الثَّبَتِ، كما روى الفضلُ بن عباس: "أنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَم يُصَلِّ في الكعبة"، وقال بلالٌ: "قد صَلَّى"، فأُخِذَ بقولِ بلالٍ وتُرِكَ قولُ الفضلِ" (١). وانظر حديث ابنِ عمر فِي مرسلِ بُسر بن سعيد (٢). ٣٢٣ / حديث: العَزْل. فيه: "ما عَليكم ألَّا تفعلوا". في الطلاق، عند آخره. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن

стр. 1095

ابن مُحَيْرِيز، عن أبي سعيد (١). هكذا هو في الموطأ لمالك عن ربيعة، عن ابن حَبَّان (٢). ورواه جُوَيْرِيَةُ بنُ أسماء عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابن مُحَيْرِيز، وخَرَّجه البخاري عن مالك بالإسنادين (٣)، وخَرَّجه مسلمٌ من طريقِ جُوَيْرِيَة، عن مالك، عن الزهري (٤). واختُلِف عن الزهريِّ فيه، وهذا الصحيحُ عنه (٥).

стр. 1096

وابن مُحَيْرِيز هذا قرشيّ جُمَحي، احمه عبد الله، يُكنى أبا مُحَيْرِيز، وهو أخو عبد الرحمن تابعيٌّ، وذكره العُقيليُّ في الصحابة، ولم يُتَابَع على ذلك، وقد تقدَّم ذِكرُه في مسند عُبادة (١).

стр. 1097

وابنُ حَبَّان بفتح الحاءِ من شيوخِ مالك، انظره في مسند أبي هريرة من طريق الأعرج (١). ٣٢٤ /حديث: "نهى عن المُزابَنَة والمُحاقَلَة … ". وفَسَّرهما في سَرْدِ الحديثِ من غيرِ فَصلٍ (٢). في البيوع. عن داود بن الحُصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي سعيد (٣). انظر داودَ وأبا سفيان في مسند أبي هريرة (٤).

стр. 1098

٣٢٥/ حديث: "لا تَبيعوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ إلَّا مِثلًا بِمِثلٍ … ". وذَكَر الوَرِق بالوَرِق، والتَّأخِيرَ. عن نافع، عن أبي سعيد (١). هذا الصحيحُ في إسناد هذا الحديث، ومن قال فيه: نافع، عن ابن عمر، فقد وَهِمَ (٢). رَوى اللَّيثُ وغيرُه، عن نافع: أنَّه سمِع ابنَ عمر يَسألُ عنه أبا سعيد فأَخبَرَه به. وهذا في الصحيح (٣). وفي روايةِ مجاهدٍ أنَّ ابنَ عمر قال فيه لِمَن سأله: "هذا عَهدُ نَبِيّنَا إلينا". فأَوْهَمَ أنْ يكون سَمِعَه، وإنَّما أراد الجِنسَ، أي الصحابة. انظره في مسنده (٤).

стр. 1099

وهذا الحديثُ مختصرٌ، اقتصَرَ فيه أبو سَعيد على ذِكرِ الذَّهبِ والوَرِق خاصَّة دون سائِرِ الأصنافِ السِّتَّةِ، لأنَّه إنَّما أجاب مَن سألَه عن الصَّرْفِ لا غير. وانظر حديث عمر (١)، وعثمان (٢). ٣٢٦/ حديث: "إِزرَة المسلمِ (٣) إلى أَنصافِ ساقَيْه … ". وفيه: "لا يَنظُرُ الله يومَ القيامةِ إلى مَن جَرَّ إزارَه بَطَرًا". في الجامع باب: الإسبالِ. عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه قال: "سألتُ أبا سعيد عن الإزار … " (٤). هذا الإسنادُ محفوظ، ورواه فليح بن سليمان، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة (٥).

стр. 1100

قال الدارقطني: "وقولُ مَن قال عن أبي سعيد أَحَبُّ إليَّ" (١).

стр. 1101

وانظره مختصرًا لأبي هريرة من طريق الأعرج (١)، ولابنِ عمر من طرق (٢). ٣٢٧ / حديث: "نَهَى عن النَّفخ في الشراب … ". فيه: "فَأَبِن القَدَحَ عن فِيكَ ثمَّ تَنَفَّس"، وذَكَرَ القَذَاةَ. في الجامع. عن أيوب بن حَبيب مولى سعد بن ألي وقاص، عن أبي (٣) المثنى الجُهني،

стр. 1102

عن أبي سعيد: "سأله مروانُ … " (١). قال الشيخ أبو العبَّاس ﵁: أبو المُثنى لا يُسَمَّى (٢). وغيرُ مالكٍ يَجعلُ أيوبَ جُمَحِيًّا (٣). فصل: في أوَّلِ الحديثِ النَّهيُ عن النَّفخ داخلَ الإناءِ، وفي آخِرِه إباحةُ التَنَفُّسِ خَارِجَهُ. ورَوى ابنُ عباس: "أنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أن يُتنفَّس في الإِناءِ أو يُنفَخَ فيه". وفي حديثِ أَنسٍ: "أنَّ النَّبِيّ ﷺ كان يَتَنَفَّس في الإناءِ ثلاثًا، ويقول: هو

стр. 1103

أَمْرَأُ، وَأرْوَى"، ومعناه أنَّه كان يَقْطعُ شُرْبَه. وفي حديثِ ابنِ عباسٍ مرفوعًا: "لا تَشربوا واحدًا كشرْبِ البَعيرِ، ولكن اشرَبُوا مَثنى وثَلاث. والكلُّ في كتاب الترمذي، وليس فيه تناقُضٌ (١).

стр. 1104

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1105

٣٢٨ / حديث: "إنَّ الملائكةَ لا تَدخُل بيتًا فيه تماثيلُ أو تصاوِير … "، شَكَّ إسحاقُ فيهما. في الجامع. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طَلحة، عن رافع بن إسحاق مولى الشَّفَّاء، عن أبي سعيد (١). قال فيه: "دَخلتُ أنا وعبد الله بن أبي طلحة على أبي سعيد الخدري نَعُودُه، فذكره عامًّا لَم يَستَثْنِ فيه الرَّقمَ. وانظر حديثَ عائشةَ من طريق القاسم (٢)، ومسندَ أبي طلحة (٣)، وتقدَّم ولاءُ رافعٍ في مسند أبي أيوب (٤). ٣٢٩ / حديث: "إنَّ بالمدينةِ جنًّا قد أسلَموا، فهاذا رأيتُم منهم شيئًا فآذِنُوه ثلاثةَ أيَّامٍ … ". وفيه قِصَّةُ الَفَتَى المقتولِ مُطوَّلة. في الجامع باب: قتلِ الحيّات. عن صَيْفيِّ مولى ابن أَفْلح (٥)، عن أبي السَّائب مولى هِشام بن زهرة، عن أبي سعيد (٦).

стр. 1106

عند ابن بُكير وحماعةٍ من رواة الموطأ في متنِه زيادة: "ادعُ الله أن يُحيِيَه لنا" (١). وأبو السَّائبِ لَا يُسَمَّى (٢). فصل: خَصَّ في هذا الحديثِ حيَّاتِ المدينة، وقد تقدّم لأبي لُبابة النَّهيُ عن قَتلِ حيَّاتِ البيوتِ، وهو أَعَمُّ (٣). وخَرَّج الترمذيُّ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه أبي ليلى الأنصاري - وهو من الصحابة - قال: قال رسولُ الله ﷺ : "إذا ظَهرتِ الحيّةُ في المسكنِ

стр. 1107

فقولوا لها: إنَّا نسألكِ بعَهدِ نوحٍ وبِعهدِ سليمان بنِ داودَ أَلَّا تُؤذِينا، فإِنْ عادَت فاقتُلُوهَا" (١). وخَرَّج أبو داود عن ابن مسعودٍ مرفوعًا: "اقتُلُوا الحَيَاتِ كلَّهنَّ فمَن خاف ثَأرَهُنَّ فلَيسَ مِنِّي" (٢).

стр. 1108

وعن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ : "ما سالَمْنَهنَّ منذُ حاربنَاهنَّ، ومَن تَرك شيئًا منهنَّ خِيفَةً فليس مِنَّا" (١).

стр. 1109

أراد ﷺ قولَ الله سبحانه: ﴿اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾ (١). وقال ابنُ عباس: "الخِطابُ لآدمَ وإبليسَ والحَيَّةَ" (٢).

стр. 1110

٣٣٠ / حديث مُشتركٌ: "استعمَلَ رَجلًا على خيبَرَ فجاءَه بتَمْرٍ جَنِيبٍ (١) … ". فيه: "بِع الجَمْعَ (٢) بالدراهمَ ثمَّ ابْتَع بالدراهم جَنِيبًا". في باب: ما يُكره من بيع التمر. عن عبد الحميد بن سُهيل بن عبد الرحمن بن عوف، عن سعيد بن المسيّب، عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة (٣). هكذا قال يحيى بن يحيى، وطائفةٌ في شيخ مالكٍ هذا: "عبد الحَميد، بالحاء مُقدَّمةً على الميم (٤)، والأكثرُ يقول فيه: "عبد المَجِيد، بالجيمِ وتقديمِ

стр. 1111

المِيم، وهو الأصَحُّ، وهكذا قال فيه البخاري في التاريخ، ولَم يَذكر خلافًا (١). والحديثُ في الموطأ عن أبي سعيد وأبي هريرةَ معًا على الاشتِراكِ.

стр. 1112

وقال فيه إسحاقُ الرّازي، عن مالك: عن أبي سعيد وحدَه (١). وقال سُويد بن سعيد، عن مالك: عن أبي هريرة وحده (٢). قال الدّارقطني: "وكلاهما صحيحٌ" (٣). ويُقال: إنّ عبد المجيد هذا انفرَدَ بقولِه فيه: عن أبي هريرة (٤). وذكر أبو بكر البزّارُ أنّه قد رُوي أيضًا عن سعيد بن المسيّب، عن عُمر وبلال (٥).

стр. 1113

وزاد مُطرِّفٌ وغيرُه من رواةِ الموطأ في متنِه (١)، وقال: "في الميزان مِثل ذلك، وذَكَرَ البخاري هذه الزيادةَ من طريق عبد الله بن يوسف التِنِّيسي عن مالك (٢).

стр. 1114

وزاد فيه أبو نَضْرَة (١)، عن أبي سعيد وحدَه: "هذا الرِّبا فرُدُّوه" خَرَّجه مسلم وغيرُه (٢). وهكذا قال فيه أَنس بن مالك مرفوعًا: "رُدُّوه على صَاحبِه. خَرَّجه البزّارُ من طريق ثابتٍ عنه (٣). ورَوى أبو دِهْقَانَة عن ابن عمر: أنَّ رسولَ الله ﷺ ضافَه ضَيفٌ فقال لبلالٍ: "ائتِنَا بطعامٍ"، فذهب بلالٌ إلى صاعَين من تَمْرٍ دُونٍ فاشتَرَى به صاعًا مِن تَمرٍ جَيِّدٍ، فأَعجَبَ النَّبِيَّ ﷺ التَّمرُ، وقال: "مِن أيْنَ هو؟ "، فأَخبرَه أنَّه بَدَّل صاعَين بصاعٍ، فقال: "رُدَّ علينَا تَمْرَنا". خَرَّجه ابنُ أبي شيبة. وأبو دِهْقَانَة لا يُسَمَّى (٤).

стр. 1115

٣٣١/ حديث: "ما بَينَ بَيتِي ومِنبَرِي رَوضَةٌ من رِياضِ الجَنَّةِ … ". فيه:: ومِنبَري على حَوْضِي". في الصلاة عند آخره. عن خُبَيب بن عبد الرّحمن الأنصاري، عن حَفص بن عاصِم، عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد (١). هكذا على الشكِّ، وانظر حديث عبد الله بن زيد (٢).

стр. 1116

٣٣٢ / وبه: "سَبعةٌ يُظلُّهم اللهُ يومَ لا ظِلَّ إلا ظِلُّه … ". في الجامع، باب المتحابِّين (١). هكذا قال يحيى بن يحيى وجمهورُ الرواة في هذين الحديث: "عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد" على الشكِّ (٢).

стр. 1117

وقال مصعبُ الزبيري (١) وأبو قُرَّة موسى بن طارق، عن مالك في حديث السَّبعةِ خاصَّةً: "عن أبي هريرة وأبي سعيد" جَمْعًا بينهما (٢)، وهكذا قال

стр. 1118

مَعنٌ ورَوحٌ في حديث الرَوضَةِ (١). ورَوى الحَديثينِ معًا عُبيد الله بن عمر العُمري، عن خالِه خُبيب بن عبد الرّحمن المذكورِ، عن جَدِّه حَفص بنِ عاصم بن عمر، عن أبي هريرة وحده. خُرِّج هذا في الصحيح، وهو المحفوظُ، تابع العُمريَ في ذلك جماعةٌ (٢).

стр. 1119

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1120

وهكذا قال البخارىُّ في حديث الرَوضةِ من طريق عبد الرحمن بن مَهدي، عن مالك (١). وخَرَّج مسلمٌ حديثَ السَّبعةِ من طريق يحيى التميمي، عن مالك فقال فيه: "عن أبي سعيد أو عن أبي هريرة"، على الشك، كرواية يحيى بن يحيى اللَّيثي (٢). وخُبيب شيخُ مالكٍ بالخاء المعجَمَة مُصَغَّرًا (٣). ٣٣٣ / حديث: "كنا نُخرِجُ زكاةَ الفِطرِ صاعًا من طعامٍ وصاعًا من شَعِيرٍ .... ". وذَكَر التَّمْرَ والأَقِطَ (٤) والزَّبيبَ. في آخر الزكاة. عن زيد بن أسلم، عن عِياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سَرحِ، عن أبي سعيد (٥).

стр. 1121

هذا موقوفٌ في الموطأ، ومعناه الرَّفعُ، وخُرّج هكذا في الصحيحين عن مالك (١). وقال فيه الثوري عن زيد بن أسلم بإسناده هذا: "كنَّا نُعطِيها في زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ صاعًا من طعامٍ أو صاعًا من تَمرٍ … ، وساقَه كمساقِ مالك، ولَم يَذكر الأَقِطَ. خَرَّجه البخاري (٢). ورفعُ هذا أَبْيَنُ؛ لأنَّ فيه ذكرُ الزَّمانِ، وهو مَحمولٌ على العلمِ والإقرارِ، لا سِيَمَا وقد قال: "كنَّا"، وكلمةُ (كان) تَقتَضِي المُداوَمَةَ والتِّكرارَ، لكن للنَّظرَ فيه مَجَال (٣). وذِكرُ الطعام في هذا الحديت مُختَلَفٌ في إثباتِه ومعناه، فمِنهم من لَم يَذكرْه رأسًا (٤)، ومِنهم من جَعَلَه اسمًا لسائِرِ المُسَمَّيَاتِ الأَربع، ثمَّ فَسَّرَ فقال:

стр. 1122

"صاعًا من شعير"، دونَ (أو)، وهكذا تَلَقَّيْنَاه مِن شيخِنا أبي عليٍّ الغَسَّاني ﵀ في الموطأ (١)، ومِنهم من أَثبَتَ كلِمةَ "أو" بإن الطعامِ والشَّعير، وهكذا خُرِّج في الصحيح من طريق مالك (٢)، وقيل على هذا: المرادُ بالطعامِ ها هنا الحِنطَةُ خاصَّة (٣). والمحفوظُ عن أبي سعيد خلافُ هذا التَّأويلِ، قال في حديثِ محمد بن عجلان، عن عِياضٍ: أنَّ معاويةَ لَمَّا جَعل نِصفَ الصَّاع من الحِنطة عِدْلَ صاعٍ من تَمر، أَنكَر ذلك أبو سعيد وقال: "لا أُخرِجُ فيها إلَّا الَّذي كنتُ أُخرِجُ في عَهدِ رسولِ الله ﷺ ، صاعًا من تمر، أو صاعًا من زَبيب، أو صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من أَقِط". خَرَّجه مسلم (٤). فَفِي هذا أنَّ أبا سَعيد أَنكَرَ إخراجَ الحِنطَةِ وإن كانت طعامًا، واقتصَرَ على الأنواع الأربعةِ المَعهودِ إخراجُها في عَصرِ النَّبِيِّ ﷺ .

стр. 1123

وفي حديثِ حَفص بن مَيسَرَةَ، عن زيد بن أسلم، عن عِياض، عن أبي سعيد قال: "كنَّا نُخرِجُ في عَهد النَّبِيِّ ﷺ يومَ الفِطر صاعًا مِن طعام، قال أبو سَعيد: وكان طعامُنا الشعيرُ والزَّبيبُ والأَقِطُ والتمر. خَرَّجه البخاري (١). وهذا الحديثُ بَيِّنٌ، مُطابِقٌ لِمَا رَوَيْنَاه عن الغَسَّاني؛ لأنَّه أَطلَقَ ذِكرَ الطعامِ أَوَّلًا وجعَلَه اسمًا للجِنسِ، ثمَّ قَيَّدَ ذلك بتخصِيصِ الأنواع الأربعةِ من سائِرِ الجنسِ العام (٢). ورَوى الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ : "أَخرِجُوا زكاةَ الفِطرٍ صاعًا من طعامٍ، قال: "وطعامُنا يومئِذٍ البُرُّ والتمرُ والزَّبيبُ والأَقِطُ". خرَّجه الدارقطني في السنن (٣).

стр. 1124

وقد جاء إخراجُ الحِنطةِ من جِنس الطعامِ في حديثِ المصَرَّاةِ من رواية أبي هريرة قال فيه: "إن شاء ردَّها وردَّ معها صاعًا من طعامٍ لا سَمْرَاءَ". خَرَّجه مسلم، والسَّمراءُ الحِنطَةُ (١). * حديث: "ألَم يكنْ رسولُ الله ﷺ نَهَى عنها. يعني لحومَ الأَضحَى بعد ثلاث. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن أبي سعيد (٢).

стр. 1125

وفيه قِصَّة، وأنَّه سأل فَأُخبِرَ بإباحَةِ لحوم الأضاحى بعد ثلاث، وإباحةِ الانتباذ، وزيارةِ القبور. ليس لأبي سعيد من هذا الحديث إلَّا طَرفُه، ولفْظُ ذلك الطَّرَفِ مُحتَمَلٌ، وفي رفعه نَظر، وسائرُ الحديث في الموطأ لغيرِه، والكلُّ مقطوعٌ فيه (١). وقد رواه إبراهيم بن أبي يحيى، عن ربيعة، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن أبي سعيد (٢). ورواه أسامةُ بن زيد الليثي، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن عمِّه واسع بن حَبَّان، عن أبي سعيد (٣). قال الدارقطني: "وهو الصواب" (٤). وخَرَّجه مسلمٌ من طريق أبي نَضْرَة، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ ، فذَكَر النَّهيَ والإباحةَ بعد التَّشَكِّي مِن غيرِ واسطةٍ، ولَم يذكر القصَّةَ ولا الاستخبارَ (٥). وخَرَّج سعيدُ بن مَنصور بإسنادٍ له أنَّ عبد الله بن عمر قال لأبي سعيد: ما
следующие страницы →