← Тахридж и атраф

Тахридж и атраф · id 127660

الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ

أبو العباس الداني

Полный текст (2 505 стр.). Показаны 1121–1160 · переход к 1126.

стр. 1121

هذا موقوفٌ في الموطأ، ومعناه الرَّفعُ، وخُرّج هكذا في الصحيحين عن مالك (١). وقال فيه الثوري عن زيد بن أسلم بإسناده هذا: "كنَّا نُعطِيها في زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ صاعًا من طعامٍ أو صاعًا من تَمرٍ … ، وساقَه كمساقِ مالك، ولَم يَذكر الأَقِطَ. خَرَّجه البخاري (٢). ورفعُ هذا أَبْيَنُ؛ لأنَّ فيه ذكرُ الزَّمانِ، وهو مَحمولٌ على العلمِ والإقرارِ، لا سِيَمَا وقد قال: "كنَّا"، وكلمةُ (كان) تَقتَضِي المُداوَمَةَ والتِّكرارَ، لكن للنَّظرَ فيه مَجَال (٣). وذِكرُ الطعام في هذا الحديت مُختَلَفٌ في إثباتِه ومعناه، فمِنهم من لَم يَذكرْه رأسًا (٤)، ومِنهم من جَعَلَه اسمًا لسائِرِ المُسَمَّيَاتِ الأَربع، ثمَّ فَسَّرَ فقال:

стр. 1122

"صاعًا من شعير"، دونَ (أو)، وهكذا تَلَقَّيْنَاه مِن شيخِنا أبي عليٍّ الغَسَّاني ﵀ في الموطأ (١)، ومِنهم من أَثبَتَ كلِمةَ "أو" بإن الطعامِ والشَّعير، وهكذا خُرِّج في الصحيح من طريق مالك (٢)، وقيل على هذا: المرادُ بالطعامِ ها هنا الحِنطَةُ خاصَّة (٣). والمحفوظُ عن أبي سعيد خلافُ هذا التَّأويلِ، قال في حديثِ محمد بن عجلان، عن عِياضٍ: أنَّ معاويةَ لَمَّا جَعل نِصفَ الصَّاع من الحِنطة عِدْلَ صاعٍ من تَمر، أَنكَر ذلك أبو سعيد وقال: "لا أُخرِجُ فيها إلَّا الَّذي كنتُ أُخرِجُ في عَهدِ رسولِ الله ﷺ ، صاعًا من تمر، أو صاعًا من زَبيب، أو صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من أَقِط". خَرَّجه مسلم (٤). فَفِي هذا أنَّ أبا سَعيد أَنكَرَ إخراجَ الحِنطَةِ وإن كانت طعامًا، واقتصَرَ على الأنواع الأربعةِ المَعهودِ إخراجُها في عَصرِ النَّبِيِّ ﷺ .

стр. 1123

وفي حديثِ حَفص بن مَيسَرَةَ، عن زيد بن أسلم، عن عِياض، عن أبي سعيد قال: "كنَّا نُخرِجُ في عَهد النَّبِيِّ ﷺ يومَ الفِطر صاعًا مِن طعام، قال أبو سَعيد: وكان طعامُنا الشعيرُ والزَّبيبُ والأَقِطُ والتمر. خَرَّجه البخاري (١). وهذا الحديثُ بَيِّنٌ، مُطابِقٌ لِمَا رَوَيْنَاه عن الغَسَّاني؛ لأنَّه أَطلَقَ ذِكرَ الطعامِ أَوَّلًا وجعَلَه اسمًا للجِنسِ، ثمَّ قَيَّدَ ذلك بتخصِيصِ الأنواع الأربعةِ من سائِرِ الجنسِ العام (٢). ورَوى الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ : "أَخرِجُوا زكاةَ الفِطرٍ صاعًا من طعامٍ، قال: "وطعامُنا يومئِذٍ البُرُّ والتمرُ والزَّبيبُ والأَقِطُ". خرَّجه الدارقطني في السنن (٣).

стр. 1124

وقد جاء إخراجُ الحِنطةِ من جِنس الطعامِ في حديثِ المصَرَّاةِ من رواية أبي هريرة قال فيه: "إن شاء ردَّها وردَّ معها صاعًا من طعامٍ لا سَمْرَاءَ". خَرَّجه مسلم، والسَّمراءُ الحِنطَةُ (١). * حديث: "ألَم يكنْ رسولُ الله ﷺ نَهَى عنها. يعني لحومَ الأَضحَى بعد ثلاث. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن أبي سعيد (٢).

стр. 1125

وفيه قِصَّة، وأنَّه سأل فَأُخبِرَ بإباحَةِ لحوم الأضاحى بعد ثلاث، وإباحةِ الانتباذ، وزيارةِ القبور. ليس لأبي سعيد من هذا الحديث إلَّا طَرفُه، ولفْظُ ذلك الطَّرَفِ مُحتَمَلٌ، وفي رفعه نَظر، وسائرُ الحديث في الموطأ لغيرِه، والكلُّ مقطوعٌ فيه (١). وقد رواه إبراهيم بن أبي يحيى، عن ربيعة، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن أبي سعيد (٢). ورواه أسامةُ بن زيد الليثي، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن عمِّه واسع بن حَبَّان، عن أبي سعيد (٣). قال الدارقطني: "وهو الصواب" (٤). وخَرَّجه مسلمٌ من طريق أبي نَضْرَة، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ ، فذَكَر النَّهيَ والإباحةَ بعد التَّشَكِّي مِن غيرِ واسطةٍ، ولَم يذكر القصَّةَ ولا الاستخبارَ (٥). وخَرَّج سعيدُ بن مَنصور بإسنادٍ له أنَّ عبد الله بن عمر قال لأبي سعيد: ما

стр. 1126

حديثٌ بلغني عنك، وذكره. فقال أبو سعيد: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "كنتُ نهيتُكم عن لُحومِ الأضاحِي وادّخارِها بعد ثلاثٍ فقد جاء الله بالسَّعَة، فكُلُوا وادَّخِروا ما بدَا لكم، وكنت نهيتُكم عن زيارةِ القبورِ، فإنْ زُرْتُموها فلا تقولوا هُجْرًا، ونهيتكم عن الأنبذَةِ فاشرَبوا ما بدَا لكم، وكلُّ مُسكِرٍ حرامُ" (١). ذَكَر أبو سعيد في هذا الحديث أنَّه سَمِع الكلَّ من رسولِ الله ﷺ ، وهذا لَا يَدفَعُ حديثَ الموطأ: إذ لعلَّه سَمِعَه في مَوطِنٍ آخَر بعد أن كان بلغه، والله أعلم (٢). وقد جاء إباحةُ الثلاث عن بُريدة (٣) مرفوعًا، خَرَّجه النسائي (٤). وانظر حديثَ نافعٍ عن ابن عمر (٥). والمُخبِرُ في هذا الحديث هو قتادة بن النعمان، أخو أبي سعيد لأمِّه، انظر حديثَه في المبهَمين (٦). * حديث: الاستئذان. يُعدُّ ها هنا، وقد تقدّم إسنادُه والكلامُ عليه في مسند أبي موسى (٧).

стр. 1127

٧٦ / مسند أبي شُرَيح الكَعْبي ويقال: الخزاعي (١)، الأشهر في اسمه: خُويلد بن عَمرو على خلافٍ فيه (٢). حديثٌ واحد. ٣٣٤/ حديث: "من كان يؤمن بالله واليومِ الآخِرِ فليَقلْ خيرًا أو لِيصْمت … ". وذَكَرَ الجارَ والضَّيفَ، وجائِزَتَه. في الجامع، باب: الطعامِ والشراب. عن سعيد المَقبري، عن أبي شُرَيحٍ الكَعبي (٣).

стр. 1128

هذا صحيحٌ، ورواه محمد بن عَجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة (١).

стр. 1129

قال الدارقطني: "والقولان محفوظان" (١)، ورُويَ عن أبي هريرةَ من طُرق (٢).

стр. 1130

٧٧/ مسند أبي واقدٍ اللَّيثـ[ـيِّ] (١) واسمُه: الحارثُ بن عَوف، وقيل: بالعكس (٢)، وقيل: ابن مالك (٣). حديثان، وله حديث في الزيادات (٤). ٣٣٥ / حديث: "ما كان يَقرأ به رسولُ الله ﷺ في الأَضحى والفِطر … ". ذكر ق، والقَمر. في أبواب: العَيدين. عن ضَمْرة بن سعيد المازني، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة: "أنَّ عمر سأَلَ أبا واقد" (٥). ظاهرُه الانقطاعُ: لأنَّ عُبيد الله لَم يَشهَدِ القِصَّةَ، ولَا ذَكَر من أَخبَرَه.

стр. 1131

وقال فيه فُليح: عن ضمْرة، عن عُبيد الله، عن أبي واقد قال: "سألَني عمر … "، خَرَّجه مسلم من الوَجهَين معًا (١). وسؤالُ عمر إيَّاه كان على طريقِ الاختبارِ لصِغَرِ سِنِّهِ، كما سأل ابنَ عباسٍ عن سورةِ النَّصرِ (٢). قال الوِاقدي: "أبو واقد، اسمُه الحارث بن مالك، مات سنة ثمانٍ وستين وهو ابنُ خمسٍ وستين سنة" (٣). وذَكَر الذهلي عن ابنِ بُكير نحوَه، إلا أنَّه ذَكَر أنَّ سِنَّه إذْ مات كان سَبعين سنة (٤). وزَعَم البخاريّ أنَّه شَهِد بدرًا (٥)، فإنْ صَحَّ هذا لَم يَبعُد السؤالُ على سبيلِ

стр. 1132

الاستِذكارِ، والله أعلم (١). ٣٣٦ / حديث: "بينما هو جالِسٌ في المسجد والناسُ معه إذْ أقبل نَفَرٌ ثلاثة … ". فيه: "أَلَا أُخبرُكم عن النَّفَرِ الثلاث … ". في الجامع، باب: السلام. عن إسحاق بن عبد الله، عن أبي مُرَّة مولى عَقيل بن أبي طالب، عن أبي واقد (٢). قال الشيخ: السَّلامُ مذكورٌ فيه ليحيى بنِ يحيى وجماعةٍ (٣)، ومِن رواةِ الموطأ مَن لَم يذكره (٤).

стр. 1133

وأبو مُرَّةَ مذكورٌ في مسند عَمرو (١). وفي هذا الحديثِ أنَّ هذه القِصَّةَ كانت بالمسجد في المدينة، وجاء في حديثِ أبي خُنَيسٍ (٢) الغِفارِيِّ أنَّها كانت بعُسْفانَ (٣) في غزوة تِهامَة. خَرَّجه البزار (٤).

стр. 1134

٧٨/ مسند أبي هريرة الدَّوسي اشتُهِر بكُنيَيه، وكَثُر الخلافُ في اسمِه واسمِ أبيه، وهو عند الجمهورِ معدودٌ في المُعتَدِّين (١)، قيل: كان اسمُه في الجاهليةِ عبد شَمس، فسُمِّيَ في الإسلام عبد الله، أو عبد الرحمن. وقال ابنُه المُحَرَّرُ (٢): "اسمُ أبي: عبدُ عمروٍ بن عبد غُنم" (٣).

стр. 1135

ومن أَلَّف في الأسماءِ لم يَعُدَّ بالترجمةِ هذه الأربعة - فيما علمتُ - (١). ودَوْس مِن الَازْد تميّزوا بنَسَبِهم كالأنصار (٢). لأبي هريرة مائةُ حديثٍ وثلاثةٌ وأربعون حديثًا حاشى ما تقدَّم من المشترَك، وله عن بَصْرَةَ حديثٌ (٣)، وفي الزيادات جملةُ أحاديث (٤).

стр. 1136

١/ ابنُ المسيِّب وأبو سلمة، عن أبي هريرة. حديثان اشتركَا فيهما. مالك، عن ابن شهب، عن سعيد بن المسيِّب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة. ٣٣٧ / حديث: "إذا أَمَّنَ الإِمامً فأَمِّنوا، فإنَّه مَن وافقَ تأمِينه تأمينَ الملائكةِ … ". في الصلاة، باب التأمين (١). وفيه: قول ابنِ شهاب مرسلًا (٢)، ولفظُ الحديث يَدُّل عليه، انظره في مرسلِه (٣). وقال فيه مَعمر، عن الزهري، عن ابن المسيب وحده، عن أبي هريرة مرفوعًا: "إذا قال الإمامُ ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين، فإِنَّ الملائِكةَ تقول:

стр. 1137

آمين، وإنَّ الإمامَ يقول: آمين". ذكره الدارقطني (١).

стр. 1138

وانظر روايةَ أبي صالح، والأعرج عن أبي هريرة (١). ٣٣٨ / حديث: "جِراحُ العَجْمَاءِ جُبار (٢) … ". وذَكَرَ البِئرَ، والمَعدِنَ، والرِّكازَ. في العقول (٣). وفي كتاب الزكاة ذِكْرُ الرِّكاز خاصَّة (٤)، وهذا عند طائفةٍ لأبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة (٥). صَحَّفَ عبدُ الرزاق "البئرَ" فقال: "النَّارُ جُبَار"، بالنون والألف، ذكره الدارقطني. وسببُه أنَّ مِنَ النَّاسِ من يَكتبُ النَّارَ بالياءِ للإِمالَةِ فاشتَبَه عليه الخَطُّ (٦).

стр. 1139

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1140

٢ - سعيد بن المسيب وحده عنه ستةُ أحاديث وتقدَّم له سابع (١). مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة. ٣٣٩ / حديث: "صلاةُ الجماعةِ أفضلُ مِن صلاةِ أحدِكم وحدَه … ". في فضل صلاة الجماعة (٢). وهو فَصْلٌ واحدٌ مختصرٌ. رواه قومٌ خارجَ الموطأ: عن مالك، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة (٣).

стр. 1141

وقد رُوي عن الزهري، عن سعيد وأبى سلمة معًا، خُرِّج في الصحيح، وزِيد فيه اجتماعُ ملائِكهِ اللَّيلِ والنَّهارِ (١). وعَدَدُ التَّضعيفِ ها هُنا خمسةٌ وعشرون جزءًا، وقال أبو صالح، عن أبي هريرة: "بضعةٌ وعشرون، ولَم يَحُدَّ. خُرِّج ذلك في الصحيح (٢).

стр. 1142

ولعلَّ أبا هريرة شَكَّ في التضعيفِ فإنّ ابنَ عمر يقول: "سبعٌ وعشرون درجة". وهو الأظهَرُ، انظره لنافعٍ عنه (١). ٣٤٠ / حديث: "الصلاةُ في الثوبِ الواحدِ". فيه: "أَوَ لِكُلِّكُم ثوبان". في باب: الصلاة في الثوب الواحد (٢). رواه يونس بن يزيد وغيرُه، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة، وكلاهما محفوظٌ مُخَرَّجٌ في الصحيح (٣).

стр. 1143

وانظر حديثَ جابر (١)، وعمر بن أبي سلمة (٢)، وأمّ هانئ (٣). ٣٤١ / حديث: "نَعَى النَّجَاشِيَّ للنّاسِ في اليومِ الَّذي مات فيه … ". فيه: "فصَفَّ بهم وكَبَّرَ أربعَ تكبيرات … "، يعني في الصلاة عليه. في باب: التكبير على الجنائز (٤). رواه يونس وجماعةٌ عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة معًا، عن أبي هريرة، والأصَحُّ أنّهما اشتركَا في أوَّلِه، ذَكَرَا (٥) النَّعيَ، وانفرد سعيدٌ وحده بذِكر الصلاة عليه. قاله الدارقطني (٦).

стр. 1144

انظره في الصحيح (١). والنَّعْيُ في هذا الحديث مِن قولِ أبي هريرةَ على طريقِ التَّأويلِ، وهكذا قال أنسٌ: "إنَّ رسولَ الله ﷺ نَعَى زيدًا وجَعفَرًا. خَرَّجه النسائي (٢). وهذا أيضًا مِن قولِ أنس. وقال حذيفةُ بن اليمان: "إذا مِتُّ فلا تُؤذِنُوا بِي أحدًا، إنِّي أخافُ أن يكون نَعيًا، وإنِّي سمعتُ رسولَ الله ﷺ يَنهَى عنِ النَّعْيِّ". خَرَّجه الترمذي وقال: "هو حسن صحيح" (٣).

стр. 1145

وخَرَّج أيضًا عن ابن مسعود مرفوعًا وغيرِ (١) مرفوعٍ: "إيَّاكم والنَّعي، فإنَّ النَّعيَ مِن عَملِ الجاهلية قال: "والنَّعيُ أذانٌ بالميِّتِ" (٢).

стр. 1146

قال الشيخ أبو العبَّاس ﵁: وليس النَّعيُ المكروه إعلامَ الخاصَّةِ لِمَا لَا بُدَّ منه مِن صلاةٍ ومُواراةٍ ونحوِ ذلك، وإنَّما هو النِّداءُ في النَّاس عامةً للإشهارِ، كضرْبٍ من النَّوْح، والله أعلم. وقد قال رسول الله ﷺ في الأَمَة التي كانت تَقُمُّ المسجدَ: "إذا ماتت فآذِنونِي بها". انظره في مرسلِ (١) أبي أمامة (٢). وخَرَّج النسائي من حديث خارجةَ بن زيد، عن عمِّه يزيد بن ثابت نحوَه، وزاد فيه: "لا يَموتَنَّ فيكم مَيِّتٌ ما دُمتُ بين أظهرِكم إِلَّا آذنتُمُوني به، فإنَّ صلاِتي له رَحْمَة" (٣).

стр. 1147

وانظر التَّكبير في مرسلِ أبي أمامةَ (١). ٣٤٢ / حديث: "لا يموتُ لأحدٍ من المسلمين ثلاثةٌ من الوَلدِ فتَمَسَّه النَّارُ إلَّا تَحِلَّةَ القَسَمِ". في الجنائز (٢).

стр. 1148

خَرَّجه الدارقطني من طريق عبد العزيز بنِ عبد الله بن أبي سلمة، عن الزهري بإسناده هذا، وزاد فيه: قال عبد العزيز: "فقلتُ لابنِ شهاب: أمَا في هذا الحديثِ: "فيَحتَسِبهم؟ ". قال: لا (١). قال الشيخ أبوالعبَّاس: وانظر هذه الكلمةَ لابنِ النَّضرِ في المنسوبين (٢). ٣٤٣ / حديث: "ما بين لَابتَيْها (٣) حَرامٌ". يعني المدينة. في الجامع عند أوَّلِه (٤). زاد في رواية مَعمر، عن الزهري: "وجَعَلَ اثنَي عشرَ مِيلًا حولَ المدينة حِمًى". خَرَّجه مسلم (٥).

стр. 1149

وقال مالكٌ: "حَرَمُ المدينة بَرِيدٌ فِي بَرِيد". ذكرَه ابن الجارود (١). ٣٤٤/ حديث: "ليس الشَّديدُ بالصُّرَعَةِ … ". وذَكَرَ الغضب. في الجامع، باب: الغضب (٢).

стр. 1150

غيرُ مالك يقول فيه: الزهري، عن حُميد، عن أبي هريرة (١). قال الدارقطني: "وأرجو أن يكون القولان محفوظَين" (٢). * حديث: الإنصات للخُطبة. ليس هذا الحديث عند يحيى بنِ يحيى إلَّا لأبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، وهو عند ابنِ القاسم، وابن وهبٍ، وجماعةٍ بهذا الإسناد، وللزهري فيه أسانيدُ أُخَر (٣). * حديث: التمر الجَنِيب. من رواية عبد الحميد أو عبد المجيد، عن سعيد، وهو حديث مشتَرَك تقدَّم ذكرُه في مسند أبي سعيد (٤).

стр. 1151

٣ - أبو سلمة بن عبد الرحمن وحدَه، عنه. سبعةُ أحاديث، أحدُها مُركَّب. مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عَوف، عن أبي هريرة. ٣٤٥/ حديث: "مَن أدرَك ركعةً من الصَّلاةِ فقد أدرك الصَّلاةَ". في الوقوت (١). واحتَجَّ به مرسلًا في أبواب الجمعة لعمومِه (٢). وقال فيه ياسين بن معاذ الزَيَّات وطائفةٌ عن الزهري: "مَن أدرَك ركعةً من الجمعة" (٣).

стр. 1152

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1153

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1154

وقال فيه أبو عليٍّ عُبيد الله الحنفي، عن مالك خَارِج الموطأ: "فقد أدرَك الفضْلَ" (١). وقال عمَّارُ بنُ مَطَر (٢)، عن مالك: "فقد أدرك الصَّلاةَ ووقتَها" (٣).

стр. 1155

وقال يحيى بن سعيد، عن الزهري: "فقد أدرَك الصلاةَ كلَّها إِلَّا أنّه يقضي ما فاته". خرّجه البزّار (١). قال الدارقطني: "والصحيح ما في الموطأ" (٢). وهذا في إدراكِ صلاةِ الجماعة (٣). وانظر روايةَ الأعرج وعطاء وبُسر عن أبي هريرة (٤)، وحديثَ أنسٍ (٥)، وابنِ عمر (٦)، ومرسلَ الصُّنابِحي (٧)، وعروة (٨). ٣٤٦ / حديث: أنّ أبا هريرة كان يصلِّي لهم فيُكَبِّرُ كُلَّما خَفَضَ ورَفَع … فيه: "إنّي (٩) لأَشبَهكُم صلاةً برسولِ الله ﷺ ".

стр. 1156

في باب: استفتاحِ الصلاة (١). ليس فيه استثناءُ الرَّفع من الرُّكوع. وقال ابن عباس فيمَن كبَّرَ ثِنتَين وعشرين تكبيرة في الرُّباعِيَةِ: "تلكَ سُنَّةُ أبي القاسم ﷺ " (٢). ٣٤٧ / حديث: "إنَّ أحدَكم إذا قام يُصَلِّي جاءه الشَّيطانُ فَلَبَّسَ عليه حتى لا يَدري كم صَلَّى، فإذا وَجَدَ ذلك أحدُكم فليسْجُدْ سجدَتَيْن". في باب: السَّهْو (٣).

стр. 1157

هذا مختصرٌ، بَيَّنَه أبو سَعِيد قال فيه: "فيصلِّ ركعةً ولْيَسْجُدْ". انظرْه في مرسلِ عطاء (١)، وانظرْ حديثَ الأعرج عن أبي هريرة (٢)، وأحاديثَ السَّهو له (٣)، ولعبد الله بن بُحينة (٤)، وعطاء بن يَسار (٥). ٣٤٨ / حديث: "كان يُرَغِّبُ في قيام رمضان … ". فيه: "مَن قام رمضان إيمانًا واحتِسابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ من ذَنْبِه". في أوَّل الصَّلاة، الثاني (٦). وفيه قولُ ابنِ شهاب في استمرارِ ذلك. هكذا هو هذا الحديثُ عند يحيى بن يحيى بهذا الإسناد مسندًا، وتابعه على إسنادِه ابنُ بُكير، والتِنِّيسي، وابنُ عُفَير، وغيرُهم (٧).

стр. 1158

وأرْسَلَه أكثرُ رواةِ الموطأ فلَم يَذكروا فيه أبا هريرةَ (١).

стр. 1159

ومِنهم من قال في إسناده: الزهري، عن حُميد، عن أبي هريرة، وحَذَفَ أوَّلَه (١). وأَسندَه جويريةُ، عن مالك، عن الزهري، عن أبي سلمةَ وحُميد معًا، عن أبي هريرة (٢).

стр. 1160

وذَكَرَ الدارقطني أنَّ هذا هو المحفوظُ عن الزهري (١). والخلافُ في متنِه كثيرٌ (٢).
следующие страницы →