• حديث: الصوم في السفر.
• حديث: الخروج من المدينة.
• حديث: الحمى.
هذه الأربعة مذكورة في مرسل عروة (١).
* * *
стр. 1507
مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة.
٥٢١ / حديث: "كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر" (١).
هذا في الموطأ منوط بحديث أبي مسعود في المواقيت.
قال فيه مالك، عن الزهري: قال عروة، ولم يصرّح بالإخبار.
وقال يونس عن الزهري: أخبرني عروة. خرجه مسلم (٢).
وجاء في الصحيح بلفظ أَبْيَن من هذا (٣).
стр. 1508
ولا حجة فيه على حال؛ لأنَّ الفيء يختلف باتساع الحجرات، وارتفاع الجدرات وباختلاف الأزمان والبلدان، وهذا أوضح من أن يحتاج فيه إلى بيان (١).
٥٢٢/ حديث: "كان يغتسل من إناء هو الفَرَق (٢) من الجنابة".
في الطهارة (٣).
زاد فيه جويرية عن مالك: "وكان يغتسل هو وعائشة من إناء واحد".
انظر هذا في الزيادات (٤).
٥٢٣/ حديث: "صلى في المسجد ذات ليلة، فصلّى بصلاته ناس، ثمَّ صلى القابلة فكثر الناس. . .". فيه: "لم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني
стр. 1509
خشيت أن يفرض عليكم"، وفي آخره متصلًا به: وذلك في رمضان.
وكأنَّ هذا من قول عائشة (١).
وهو في باب: الترغيب في الصلاة في رمضان (٢).
وخرجه البخاري في الصيام (٣).
وجاء عن زيد بن ثابت أن ذلك كان في رمضان (٤).
٥٢٤ / حديث: "كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن".
في صلاة الوتر، مختصر (٥).
стр. 1510
وزاد فيه ابن نافع، وأبو المصعب عن مالك: "حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين" (١).
وخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى التميمي، عن مالك كذلك، ذكر فيه ركعتي الفجر بعد الاضطجاع (٢).
والمحفوظ ذكر ركعتي الفجر قبل الاضطجاع، وكون الاضطجاع بعدهما.
قال الذهلي: "وهو الصواب" (٣).
وقال مسلم في التمييز: "وَهَمَ مالك في ذلك، وخولف فيه عن الزهري"، وساقه عن جماعة من أصحاب الزهري، ذكروا فيه الاضطجاع بعد ركعتي الفجر (٤).
وجاء عن أبي هريرة مرفوعًا: "إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه" خرجه أبو داود وغيره (١).
стр. 1513
وانظر حديث رواية هشام عن أبيه، عن عائشة (١)، ورواية أبي سلمة عنها (٢)، وعدد الركعات لابن عباس (٣)، وزيد بن خالد (٤).
٥٢٥ / حديث: "ما رأيت رسول الله ﷺ يصلي سبحة (٥) الضحى قط. . .". فيه: "وإن كان رسول الله ﷺ ليدع العمل وهو يحب أن يعمله".
في صلاة الضحى (٦).
стр. 1514
المرفوع منه الفصل الثاني دون الأوّل؛ لأنَّ الإحاطة ممتنعة، وهي إنما نفت ههنا رؤيتها خاصة (١).
وقد سألها عبد الله بن شقيق: أكان النبي ﷺ يصلي الضحى؟ فقالت: "لا، إلا أن يجيء من مغيبه".
وروت مُعاذة عنها: "أنَّه ﷺ كان يصلي الضحى أربعًا، ويزيد ما شاء الله"، خرّجهما مسلم (٢).
ولعلها أخبرت بذلك ولَم تره (٣).
وانظر حديث أم هانئ (٤)، وحديث أنس (٥).
стр. 1515
٥٢٦/ حديث: "إنَّ أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها، وهو عمها من الرضاعة. . .". فيه: "فأمرني أن آذن له عليَّ".
في أوّل الرضاع (١).
قال فيه عقيل، ويونس عن الزهري: قالت عائشة: فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. خرّج في الصحيحين (٢).
وقال فيه عطاء بن أبي رباح عن عروة: جاء عمي أبو الجعد. خرجه مسلم (٣).
وأبو الجعد هو أفلح، يقال فيه: ابن أبي القعيس، ويقال: أخو أبي القعيس، وكلا القولين مروي عن عائشة (٤).
стр. 1516
واسم أبي القعيس: وايل، وقد قيل فيه: وايل بن أفلح، ذكره الدارقطني عن عكرمة (١).
وفي هذا الحديث عن عراك عن عروة: فقال: "لا تحتجبي منه، فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب" (٢).
وانظر رواية هشام عن عروة (٣)، وحديث عمرة عن عائشة (٤).
٥٢٧ / حديث: "كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني، فاقبضه إليك، فلما كان عام الفتح أخذه سعد". فيه قوله: "هو لك يا عبد بن زمعة"، وقوله: "الولد للفراش وللعاهر الحجر"، وقوله لسودة بنت زمعة: "احتجبي منه".
في الأقضية (٥).
стр. 1517
٥٢٨ / حديث: "ما خُيِّرَ رسول الله ﷺ في أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثمًا. . .". فيه: ذكر الانتقام.
في الجامع، باب: حسن الخلق (١).
هذا بلفظ العموم.
وقال فيه منصور بن المعتمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: "ما رأيت رسول الله ﷺ انتصر لنفسه من مظلمة ظُلِمها"، وذكرت التخيير، خرّجه البزار (٢).
стр. 1518
٥٢٩ / حديث: "كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات، وينفث. . .".
في الجامع (١).
هكذا في الموطأ (٢)، وقال فيه عيسى بن يونس، عن مالك: "قرأ على نفسه بـ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، والمعوذتين" (٣).
стр. 1519
٥٣٠ / حديث: "لا نورث، ما تركنا فهو صدقة". وفيه: قصة الأزواج.
في الجامع، عند آخره (١).
وقال فيه جماعة عن الزهري: عائشة عن أبي بكر أنَّه سمع رسول الله ﷺ يقوله.
وكلاهما محفوظ، مخرج في الصحيح، واعترف به جماعة من الصحابة
стр. 1520
في قصة العباس وعلي (١).
٥٣١ / حديث: "خرجنا مع رسول الله ﷺ عام حجة الوداع، فأهللنا بعمرة. . .". فيه: "من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة، ثمَّ لا يحل حتى يحل منهما جميعًا".
وذكرت حيضتها وعمرتها مع أخيها عبد الرحمن، وفعل سائر الناس.
في الحج، باب: دخول الحائض مكة (٢).
بهذا السند وحده هو عند سائر رواة الموطأ، وأما يحيى بن يحيى فساقه بسند آخر: عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، ثمَّ جرّد هذا السند وأحال في آخره على المتن، ولم يُعِد ذكره، انفرد بجمع الإسنادين معًا.
وقد تقدم ذكره للقاسم عن عائشة (٣).
стр. 1521
ورواه أشهب عن مالك، عن الزهري، وهشام عن عروة، خرجه الجوهري (١) عنه.
وخرجه أبو داود في التفرد من طريق هشام، عن أبيه (٢).
وعبد الرحمن المذكور في هذا الحديث هو شقيق عائشة، أسلم في هدنة الحديبية، وحسن إسلامه (٣).
٥٣٢ / حديث: "عن عروة أن أم سليم قالت لرسول الله ﷺ : المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، أتغتسل؟. . .". فيه: فقالت لها عائشة: أفّ لك، وهل ترى ذلك المرأة؟، وقوله: "تربت يمينك، ومن أين يكون الشبه؟ ".
في الطهارة (٤).
ليس في هذا الحديث إسناد لعروة عن عائشة (٥).
وقد أدخل في المسند بقوله: قالت عائشة، وإن كان قولًا قالته بحضرة النبي ﷺ ولم يشهده عروة، لكن لما وصف عروة قصة لعائشة فيها مدخل ظن
стр. 1522
به أنَّه سمعها تخبر به لمكانه منها (١)، وطول صحبته إيّاها، وذلك محتمل غير لازم، إلا أنَّه قد جاء عن عروة تحقيق هذا، وأنه أسند الحديث إليها.
رواه إبراهيم بن أبي الوزير وغيره خارج الموطأ عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، ذكره الجوهري (٢).
وهكذا قال فيه عُقيل، ويونس، وغيرُهما عن الزهري خُرّج في الصحيح (٣).
وجاءت القصة أيضًا في الموطأ وغيره عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب، عن أم سلمة (٤).
واختلف فيه على هشام (٥)، قال الدارقطني: والصحيح عن الزهري
стр. 1523
قول من قال: عن عروة عن عائشة، وعن هشام قول من قال: عن أبيه عن زينب، عن أم سلمة، ويشبه أن يكون عروة حفظ الوجهين معا، فأدى إلى كل واحد منهما وجهًا والله أعلم (١).
وروى القاسم بن محمَّد، عن عائشة أنها قالت: قالت أم سلمة للنبي ﷺ : يا رسول الله، هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال: "نعم، إن النساء شقائق الرجال". خرجه الترمذي (٢).
وجاء نحو هذا عن أنس، وأمه أم سليم، خرجه مسلم عنهما (٣).
وانظر مسند أم سلمة (٤).
стр. 1524
٥٣٣/ حديث: "عن ابن شهاب أنَّه سئل عن رضاعة الكبير؟ فقال: أخبرني عروة، أن أبا حذيفة. . .". وذكر قصة فيها أن سهلة بنت سهيل قالت: يا رسول الله، كنا نرى سالما ولدا، وكان يدخل عليَّ وأنا فضل، وليس لنا إلا بيت واحد؟ فقال لها رسول الله ﷺ فيما بلغنا: "أرضعيه خمس رضعات"، وفي آخره: فأخذت بذلك عائشة (١).
وبها أدخل في مسند الموطأ (٢).
وقال فيه عبد الرزاق، وغيره عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة. فأوضحوا إسناده، وصرّحوا باتصاله (٣).
وخرّجه الجوهري في مسنده عن عروة، عن عائشة من طريق عثمان بن عمر عن مالك كذلك، قال فيه: عن عائشة: "أن رسول الله ﷺ أمر امرأة أبي حذيفة أن ترضع سالما خمس رضعات" (٤).
стр. 1525
وهكذا رواه جماعة عن الزهري مسندا، خرجه البخاري من طريق الليث عن يونس، عنه كذلك (١).
وقال الدارقطني: الصحيح عن عائشة متصلًا (٢).
وجاء نحوه عن أم سلمة (٣).
فصل:
• حديث: "ترجيل الحائض".
ليس عند يحيى بن يحيى إلا لهشام بن عروة، عن أبيه (٤).
وهو عند ابن القاسم وطائفة بالإسنادين معا (٥).
стр. 1526
مالك عن أبي الأسود - محمَّد بن عبد الرحمن وكان يتيمًا في حِجر عروة - عن عروة، عن عائشة.
٥٣٤ / حديث: "خرجنا مع رسول الله ﷺ عام حجة الوداع فمنّا من أهلّ بعمرة، ومنّا من أهلّ بحجة وعمرة، ومنّا من أهلّ بالحج، وأهلّ رسول الله ﷺ بالحج، فأما من أهلّ بعمرة فحلّ، وأما من أهلّ بحج أو جمع الحج والعمرة، فلم يحلوا حتى كان يوم النحر".
في باب إفراد الحج (١).
هكذا ذكرت عائشة في هذا الحديث: "أن النبي ﷺ أهلّ بالحج"، ولم يقل فيه أنَّه أهلّ بالحج وحده.
وجاء عن ابن عباس، وغيره نحو قولها أنَّه أهلّ بالحج على الإطلاق (٢).
стр. 1527
وروى عن ابن عباس أيضًا أنَّه قال: "أهلّ بعمرة"، خرجه مسلم (١).
وقال أنس: "سمعت النبي ﷺ يلبّي بالعمرة والحج جميعًا يقول: لبيك عمرة وحجا" (٢).
وهذه الروايات كلها غير متعارضة، لأنَّ زيادة العدل مقبولة، ومن لبّى بالحج والعمرة معا فقد لبّى بكل واحد منهما، ويمكن سماع أحد اللفظين دون الآخر (٣).
وأما قول عائشة ههنا: "فيمن أهلّ بالحج، أو جمع الحج والعمرة أنهم لم يحلوا"، فليس على عمومه، وإنما عنت من كان معه هدي، فأهلّ بذلك بعد أن أمر النبي ﷺ أصحاب الهدي أن لا يحلوا (٤)، وأما
стр. 1528
المهلون قبل ذلك فاختلفت أحوالهم (١).
وقد تظاهرت الأخبار بأنّه ﷺ أمر بالإحلال كل من كان لا هدي معه - وإن كان مفردًا أو قارنًا - ففعلوا.
وانظر رواية الزهري عن عروة عنها (٢)، ورواية ابن القاسم (٣) وعمرة عنها أيضًا (٤)، وحديث حفصة في ذلك (٥)، ومرسل سليمان بن يسار (٦).
٥٣٥ / حديث: "أن رسول الله ﷺ أفرد الحج".
في الباب، مختصر (٧).
стр. 1529
وقول عائشة في هذا الحديث: "أفرد الحج"، أبين من قولها في الحديث الذي قبله: "أهلّ بالحج"، إذ ليس في قولها: "أهلّ بالحج"، ما يمنع من الإهلال بالعمرة، ولفظ الإفراد أبعد من الاحتمال، وهكذا قال القاسم عنها: "أفرد الحج" (١).
وروت أم علقمة عن عائشة: "أن النبي ﷺ أفرد الحج، ولم يعتمر"، خرَّجه الطحاوي في معاني الآثار (٢).
واحتج بها من ذهب إلى أن النبي ﷺ قرن، فقال: معناه: أهلّ بالحج وحده في وقت، وإن كان قد أهلّ بالعمرة في وقت آخر (٣).
стр. 1530
وقيل: معناه: أفرد عمل الحج، ودخلت العمرة فيه حكمًا لا عملا؛ لأنَّ طوافه وسعيه الأوّل أجزأه عن الحج والعمرة معا، ولم يعتمر بعد تمام الحج كما فعلت عائشة (١).
وروى مجاهد عن عائشة: "أن النبي ﷺ اعتمر ثلاثًا سوى العمرة التي قرنها بحجة الوداع"، خرّجه أبو داود (٢).
وروى عن أنس: "أن النبي ﷺ اعتمر أربعًا، إحداهن مع حجته"، خرّج في الصحيح (٣).
стр. 1531
ورُوي عن ابن عمر، وجابر، وابن عباس ما يدلّ على الإفراد، وجاء عنهم ما يدلّ على القران (١).
стр. 1532
انظر القران في مسند حفصة (١)، والتمتع في مسند سعد (٢)، وذكر العمر في مرسل عروة (٣)، ومرسل مالك (٤).
وانظر رواية القاسم عن عائشة (٥).
* * *
стр. 1533
مالك عن صالح بن كيسان، عن عروة، عن عائشة.
٥٣٦ / حديث: "فرضت الصلاة ركعتين. . .".
فيه: فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر.
في باب: قصر الصلاة (١).
هذا يدخل في المرفوع، وإن لم يسم الفاعل، لأنَّ الفرض لا يكون إلا من الله تعالى، والرسول ﷺ هو المبلغ لذلك لا يعلم إلا بإخباره، فكأنها أخبرت عن رسول الله ﷺ به (٢).
وقال فيه الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: "فرض الله الصلاة على رسوله ﷺ ركعتين ركعتين" (٣).
стр. 1534
وهذا مسند عند الجميع.
وفي رواية داود بن أبي هند عن عامر الشعبي عن عائشة: "فرضت الصلاة أوّل ما فرضت ركعتين ركعتين إلا المغرب فإنها وتر، فلما قدم رسول الله ﷺ المدينة زيد مع كل صلاة ركعتين ركعتين إلا المغرب والفجر" (١).
هكذا قال داود المذكور: الشعبي عن عائشة.
وقيل: الشعبي، عن مسروق، عن عائشة، ذكره الدارقطني في العلل (٢).
وهذا المعنى مروي عن عمر، وابن عباس في الصحيح (٣).
وانظر القصر في السفر لابن عمر (٤)، والقصر بمنى وبذي الحليفة في مرسل عروة (٥).
стр. 1535
مالك عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عروة، عن عائشة مرفوعًا.
٥٣٧ / حديث: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة".
في آخر الرضاع، مختصر (١).
وقع في كتاب يحيى بن يحيى: وعن عروة، بواو العطف، وزيادة الواو وهم انفرد به، لم يُتابع عليه.
وإنما رواه عبد الله، عن سليمان وحده، ورواه سليمان عن عروة (٢).
стр. 1536
خرجه النسائي عن مالك، وقال في آخره: وقفه الزهري.
وخرجه من طريق الزهري، عن عروة، عن عائشة موقوفًا (١).
* * *
стр. 1537
مالك عن يزيد بن خصيفة، عن عروة، عن عائشة.
٥٣٨ / حديث: "لا يصيب المؤمنَ من مصيبة حتى الشوكة إلا قصّ بها أو كُفّر بها من خطاياه".
في الجامع، باب: أجر المريض (١).
روى هذا خارج الموطأ عن مالك، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. خرجه مسلم من طريق ابن وهب، عنه كذلك (٢).
وخرجه البخاري من طريق شعيب، عن الزهري، عن عروة (٣).
* * *
стр. 1538
٤ - عباد (١) بن عبد الله بن الزبير عن عائشة - وهي خالة أبيه.
حديث واحد.
٥٣٩ / حديث: "اللهم اغفر لي وارحمني، وألحقني بالرفيق. . .".
في الجنائز.
عن هشام بن عروة، عن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن عائشة (٢).
انظر التخيير في الأحاديث المقطوعة لعائشة (٣).
* * *
стр. 1539
٥ - أبو يونس مولى عائشة عنها.
حديثان، أرسل يحيى أحدَهما.
٥٤٠ / حديث: "أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفًا. . .".
فيه: فأملت عليّ: " ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى، وصلاة العصر﴾، ثمَّ قالت: سمعتها من رسول الله ﷺ ".
في الصلاة، الثاني، باب: الصلاة الوسطى.
عن زيد بن أسلم، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي يونس، ذكره (١).
الواو ثابتة في قوله: "وصلاة العصر"، عند الجميع (٢).
وروي أن ابن عباس قرأ: ﴿وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ صلاة العصر؛ بغير واو على التفسير (٣).
стр. 1540
وليست زيادة الواو توجب أن تكون الوسطى غير صلاة العصر؛ لأنَّ سيبويه حكى عن العرب: مررت بأخيك وصاحبك، يريدون الصاحب هو الأخ، وإن عطفوه بالواو (١).
وقد تظاهرت الأخبار عن النبي ﷺ أن الصلاة الوسطى هي العصر.
ومن ذلك: ما رواه شُتير بن شكل، عن علي بن أبي طالب ﵁ أن النبي ﷺ قال يوم الأحزاب: "شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر"، هكذا قال فيه: "صلاة العصر"، نسقا على البدل من غير واو. خرجه مسلم (٢).
وشُتَير: بالشين المعجمة مضمومة، والتاء المعجمة بنقطتين من فوقها مصغّرا (٣).
وسأل عَبيدة عليًّا عن الصلاة الوسطى فقال: كنا نراها الفجر، حتى
стр. 1541
سمعنا النبي ﷺ يقول يوم الأحزاب: "شغلونا عن الصلاة الولسطى صلاة العصر". خرجه النسائي، وقاسم (١).
وعَبيدة: بفتح العين وكسر الباء (٢).
وروي عن ابن مسعود، وعن سمرة بن جندب أن النبي ﷺ قال: "صلاة الوسطى صلاة العصر"، خرجه الترمذي عنهما، وصحّح إسنادهما (٣).
стр. 1542
وروى كُهيل عن أبي هريرة أنهم اختلفوا في الصلاة الوسطى، قال: فقال أبو هاشم بن عتبة: أنا أعلم لكم ذلك، "فاستأذن على رسول الله ﷺ ثمَّ خرّج إلينا فأعلمنا أنها صلاة العصر". خرجه البزار وغيره (١).
стр. 1543
وانظر حديث حفصة (١).
وأبو هاشم المذكور مختلف في اسمه، فقيل: شيبة، وقيل: هشيم، وقيل: مُهَشِّم، وهو خال معاوية (٢).
٥٤١ / حديث: "إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام. . .". فيه: إنك لستَ مثلنا، وقوله: "والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، وأعلمكم بما أتّقي".
في الصيام.
عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري، عن أبي يونس، عن عائشة (٣).
стр. 1544
هذا مرسل عند يحيى بن يحيى، سقط من كتابه: عن عائشة، واستدركه ابن وضاح (١).
وثبت لابن وهب، وابن القاسم، والقعنبي، وسائر الرواة (٢)، وهو الصحيح (٣).
وأبو يونس لا يسمّى (٤).
وانظر حديث أبي بكر بن عبد الرحمن، عن عائشة، وأم سلمة، في صيام الجنب (٥)، وآخر الحديث لأم سلمة (٦)، وفي مرسل عطاء (٧).
стр. 1545
٦ - أبو سلَمة بن عبد الرحمن، عن عائشة.
سبعة أحاديث، في أحدها نظر.
٥٤٢ / حديث: "ما كان رسولُ الله ﷺ يزيد في رمضان، ولا في غيره على إحدى عشرةَ ركعةً. . .". ووصفتَها أربعًا، ثمَّ أربعًا، ثمَّ ثلاثًا. وفيه: "إنَّ عَيْنيَّ تنامان، ولا ينام قلبي".
في صلاة الوتر.
عن سعيد المقبُري، عن أبي سلَمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن عائشة (١).
خُرِّج هذا في الصحيح (٢).
وقال فيه عبد الله بن أبي لَبيد، عن أبي سلَمة، عن عائشة: "ثلاث