← Тахридж и атраф

Тахридж и атраф · id 127660

الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ

أبو العباس الداني

Полный текст (2 505 стр.). Показаны 1576–1615 · переход к 1581.

стр. 1576

عن عمرة، لم يقل فيه: عن أبيه (١). قال الدارقطني: "ويشبه أن يكون عبد الله بن أبي بكر سمعه هو وأبوه من عمرة" (٢). حديث: "قالت لرسول الله ﷺ : إنَّ صفية قد حاضت فقال: لعلّها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن؟. . .". فيه: فاخرجن. في إفاضة الحائض (٣). وانظر رواية القاسم (٤)، وعروة عن عائشة (٥)، وحديث أم سُليم (٦). مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن عمرة، عن عائشة. ٥٥٥/ حديث: "أنا فتلتُ قلائدَ هديِ رسول الله ﷺ بيدي، ثمَّ قلَّدها

стр. 1577

رسولُ الله ﷺ ، ثمَّ بعث بها مع أبي، فلم يحرم عليه شيء أحله الله له حتى نُحر الهدي". في باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي (١). وفيه: قول ابن عباس موقوفًا: "من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر" (٢). وقد رُوي هذا عن جابر مرفوعًا قال: "كنت عند النبي ﷺ فَقَدَّ قميصَه مِن جيبه حتى أخرجه من رجليه، فنظر القوم إليه، فقال: إني أمرت ببدني التي بعثت بها أن تقلّد وتشعر على مكان (٣) كذا وكذا، فلبست قميصي، ونسيت، فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي، قال: وكان بعث ببدنه وأقام بالمدينة". خرّجه الطحاوي في معاني الآثار (٤).

стр. 1578

٥٥٦ / حديث: "دفَّ (١) ناس من أهل البادية حضرةَ الأضحى … ". فيه: "ادّخروا لثلاث، وتصدّقوا بما بقي"، يعني من لحوم الضحايا. وفيه: "إنما نهيتكم من أجل الدافّة، فكلوا وتصدّقوا وادّخروا" (٢). وقول عبد الله بن واقد مذكور في مرسله (٣). وانظر حديث جابر (٤)، وأبي سعيد (٥).

стр. 1579

٥٥٧/ حديث: "أنَّ رسول الله ﷺ كان عندها، وأنَّها سمعت صوتَ رجلٍ يستأذنُ في بيت حفصةَ … ". فيه: "لو كان فلان حيًّا -لعمِّها من الرَّضاعة- دخل عليّ". وقوله: "نعم، إن الرضاعة تحرِّم ما تحرِّم الولادة". في أول الرضاع (١). عمُّ عائشة هذا كان أخا أبي بكر من الرضاعة، وليس هو أفلح المذكور في حديث عروة (٢). ٥٥٨/ حديث: "قالت: كان فيما أُنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يُحَرِّمن، ثم نُسخن بخمس معلومات". في آخر الرضاع (٣).

стр. 1580

هذا داخل في المرفوع، وكذلك جميع ما أخبر به الصحابة من نزول القرآن؛ لأنه إنما أُنزل على رسول الله ﷺ ، وهو المعلِّم به، فهو مسند إليه، ذُكر أم لم يُذكر، وقد قال الله سبحانه لنسائه ﷺ : ﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ﴾ (١)، فما ذَكَرْنَه مِن ذلك وجب قَبُولُه، وإنَّما تُركت تلاوته؛ لأنه منسوخ، ولولا نسخه لكان محفوظا بنقل الكافة. وقد روى محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عروة، عن عائشة أنها قالت: "لقد نزلت آية الرجم، وآية الرضاع، فكانتا في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول الله ﷺ تشاغلنا بموته، فدخل داجن فأكلها". خرّجه البزار (٢).

стр. 1581

وأنكر هذا قوم (١) لقول الله سبحانه: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (١٧)﴾ (٢). وطريق الجمع بين معنى الآية والحديث أن يُقال: ما لم يجمعه الله تعالى، ولا قرأه الكافة فهو من جملة ما نسخه، وإن نقل نقل آحاد، ولا يبعد أن يكون الله تعالى قد جعل أكل الداجن سببا للنسخ كالنسيان، والمنسوخ أنواع مذكورة في غير هذا الموضع (٣). مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة ٥٥٩ / حديث: "ركب رسولُ الله ﷺ ذات غداة مركبا، فخسفت الشمس فرجع ضحىً، فمرّ بين ظهراني (٤) الحُجَر، ثم قام يصلِّي، وقام الناس وراءَه … ". فوصفت الصلاة أربع ركعات، وأربع سجدات. فيه: "ثم انصرف فقال ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوّذوا من عذاب القبر".

стр. 1582

وفيه قصة اليهودية، وقولها: أعاذك الله من عذاب القبر، مختصرا (١). وانظر رواية عروة عن عائشة (٢)، وحديث ابن عباس (٣)، وأسماء (٤). ٥٦٠ / حديث: "خرجنا مع رسول الله ﷺ لخمس ليال بقين من ذي القعدة، ولا نرى إلا أنه الحج، فلما دنونا من مكة … ". فيه: ذكر الإحلال بعمرة، والنحر عن الأزواج. في باب النحر في الحج، بعيدا من أبواب الإهلال. وفي آخره قول القاسم ليحيى بن سعيد: أتتك والله بالحديث على وجهه، يريد عمرة (٥).

стр. 1583

وزاد فيه محمد بن إسحاق، عن يحيى، عن القاسم: "كذلك حدّثتني عائشة"، فأسنده من طريق القاسم أيضا، وبيّن بهذا معنى تصديقه للحديث (١). وقول عائشة فيه: "خرجنا لخمس ليال بقين من ذي القعدة" لعلها عنت الدفع من ذي الحليفة (٢)؛ لأنَّه ﷺ خرَج من المدينة يوم الخميس لِستٍّ بَقِين لذي القعدة بعد أن صلى الظهر بها أربعا، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، وبات بها، هكذا قال أنس، وابن عمر (٣). ثم أحرم من الغد من ذي الحليفة يوم الجمعة إثر صلاة الظهر. قال ابن عباس: "لخمس بقين من ذي القعدة"، خرّجه البخاري، وهذا محفوظ عند أهل الحديث (٤).

стр. 1584

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1585

وقولها فيه: "دخل علينا يوم النحر بلحم بقر"، قيل: إنها أرادت الجنس لا الكثرة (١). انظره في مرسل ابن شهاب (٢)، وانظر الإهلال والإحلال لعروة (٣)، والقاسم عن عائشة (٤)، وفي مرسل سليمان بن يسار (٥)، والتمتع في مسند سعد (٦)، ومسند حفصة (٧). ٥٦١ / حديث: "عن عمرة: أنَّ بريرة جاءت تستعين عائشة … ". فيه: "اشتريها وأعتقيها، فإنَّما الولَاءُ لمن أعتق". في الولاء، مختصر (٨). ليس في هذا الحديث أنّ عمرة أسندته إلى عائشة، وخرّجه البخاري هكذا عن مالك (٩)، وأسنده عن غيره، وذكر أن جعفر بن عون قال فيه عن

стр. 1586

يحيى بن سعيد: سمعت عمرة تقول: سمعت عائشة (١). وتقدّم لعروة عن عائشة مجوّدًا (٢). ٥٦٢ / حديث: "ما طال عليَّ وما نسيتُ، القطع في ربع دينار فصاعدًا". في الحدود (٣). أُدخل هذا في المسند المرفوع على المعنى (٤). وقد أفصح برفعه جماعةٌ عن يحيى بن سعيد وغيره، خرّجه البزار من طريق أبان بن يزيد وغيره عن يحيى بن سعيد بإسناده هذا مرفوعا (٥).

стр. 1587

وقال فيه إسحاق الحنيني: عن مالك، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: ما طال عليّ ولا نسيتُ، سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "القطع في ربع دينار فصاعدًا"، خرّجه الجوهري في المسند (١). وقال فيه ابن عيينة: عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة: "كان رسول الله ﷺ يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا"، خرّجه مسلم (٢). وقال فيه ابن وهب: عن يونس، عن الزهري، عن عروة وعمرة معًا، عن عائشة، عن النبي ﷺ قال: "تقطع يد السارق في ربع دينار"، لفظ

стр. 1588

البخاري، ومعناه لمسلم (١). وذكر أبو بكر البزار عن سفيان بن عيينة قال: حفظناه من أربعة، من الزهري، ويحيى بن سعيد، وعبد الله بن أبي بكر، ورُزيق بن حكيم، كُلٌّ يحدّث به عن عمرة، عن عائشة، فأوقفه ثلالة منهم، ورفعه الزهوي عن النبي ﷺ قال: "القطع في ربع دينار فصاعدا" (٢). ٥٦٣/ حديث: "لو أدرك رسولُ الله ﷺ ما أحدث النّساء لمنعهنَّ المساجدَ كما مُنِعه نساء بني إسرائيل". في الصلاة، عند آخره (٣).

стр. 1589

أُدخل هذا في السند المرفوع، وخرّجه البخاري ومسلم، وغيرهما (١). وفي إلحاقه بالمرفوع بُعدٌ؛ لأنَّ هذا القول لا يقتضي رفعَ الحديث إلى رسول الله ﷺ بمنع ولا إباحةٍ، أمَّا المنعُ فإنما أوجبته بشرط الإدراك، والإدراكُ معدومٌ، فالكل غير واقع؛ لأن كلمة لو تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره، وكلُّ هذا ظنٌّ لا مدخل له فيما طريقه النقل، والسنن لا تثبت بالمقاييس، مع أن الذي ذهبت إليه فيه نظر، لأنَّ النبي ﷺ لم يكن يمنع، ولا يبيح، ولا يأمر، ولا ينهى إلا بأمر الله تعالى، وقد علم الله سبحانه ما يحدثه النساء قبل خلقهن، فلو شاء لمنعهن (٢). وقد روى أبو الدرداء أن النبي ﷺ قال: "ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرّم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله تعالى لم يكن ينسى شيئا، ثم تلا: ﴿وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ "، خرّجه البزار، وقال: إسناده صالح (٣).

стр. 1590

وخرّج الترمذي في اللباس عن سلمان نحوه (١).

стр. 1591

وهذا الذي تقتضيه الأصول، وعليه الجمهور (١)، وقد حدّث ابن عمر بقول النبي ﷺ : "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله"، فقال له ابنه: إذًا يتّخذنه دَغَلًا (٢)، فزبره (٣) عبد الله، ورأى ذلك معارضة، خُرّج هذا في الصحيح (٤). وأما عدم المنع الذي يقتضي الإباحة فلم تفصح به عائشة ههنا، وإنما يتلقى من قولها بدليل الخطاب، ولا يثبت بمثله خبر، ولو صرّحت بما يقتضيه دليل الخطاب فقالت: ما منع رسول الله ﷺ النساء المساجد لم يُوجب النظرُ إلحاقَه بالمرفوع؛ لأنَّه نفي لمحتمل لا يحاط بعلمه، وقد يحتمل أن يكون منعهن المساجد في وقت، ولم يبلغ عائشة المنع. وإنما للقائل أن يقول: ما أعلمه منع، أو يقول: نهى عن المنع، أو أباح خروجهن أو أمر به. ومن الصريح في مثل هذا حديثُ ابن عمر: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله"، وقد تقدّم في مسنده (٥).

стр. 1592

وفي الصحيح عن ابن عمر مرفوعا: "إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن" (١)، وفي بعض الطُرق: "ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد" (٢). وأما قول عائشة: كما مُنعه نساء بني إسرائيل، فقد يعارضه حديث نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "خالفوا المشركين"، خرّجه البخاري في اللباس (٣)، وهذا لفظ عام لا يُخصّص إلا بما يجب له التسليم. وقول عائشة ﵂ له وجه ليس هذا موضع ذكره، وإنما قصدنا ههنا الكلام في المرفوع المسند إلى رسول الله ﷺ . وقد ذيّل عبيد الله بن عمر عن عمرة، عن عائشة بحديث الموطأ حديثا مرفوعا ساقه على النسق من غير فصل، وهو: "لقد رأيتنا ونحن نصلي مع رسول الله ﷺ صلاة الفجر في مروطنا وما يعرف بعضنا وجوه بعض". وإذا اتصل به هذا وجُعلَا حديثًا واحدًا، حسُن إخراحه في المسند المرفوع، خرّجه البزار، والمرفوع منه صلاة النساء مع الرجال (٤).

стр. 1593

وهذه الزيادة في الموطأ حديث مفرد منفصل، وفي اتصاله فائدة (١). ٥٦٤ / حديث: "إن كان رسولُ الله ﷺ ليصلِّي الصبحَ فينصرفُ النساءُ متلفّعات بمروطهن، ما يُعرَفْن من الغلَس". في وقوت الصلاة، أوّل الكتاب (٢). هكذا وقع هذا الحديث في الموطأ. وقال الدارقطني: "أغرب له مالك من هذا الطريق، يعني من طريق يحيى بن سعيد، قال: وهو محفوظ للزهري، عن عروة، عن عائشة" (٣).

стр. 1594

قال الشيخ أبو العباس رضي، الله عنه: وكلاهما مخرَّج في الصحيحين، أخرجاه من طريق مالك عن يحيى عن عمرة، ومن طرق جَّمة عن الزهري، عن عروة (١). وفي حديث عمرة: "ما يُعرفن من الغَلَس". وهكذا في بعض الطرق عن عروة (٢)، وفي بعض الطرق عنه: "ما يَعرفهن أحد" (٣)، فقيل: إن ذلك لتسترهن لا من شدة الغلس، وهذا هو المفهوم من الحديث المذكور آنفا عن عبيد الله، عن عمرة، عن عائشة؛ فإنها قالت: "لو رأى رسولُ الله ﷺ من النساء ما نرى لمنعهن الساجد كما منعت نساء بني إسرائيل، لقد رأيتُنَا ونحن نصلي مع رسول الله ﷺ صلاة الفجر في مروطنا ما يعرف بعضنا وجوهَ بعض" (٤).

стр. 1595

قال الشيخ ﵁: وكان النساء بعد ذلك يتبرجن وخرجن عن عادتهن في التَّستُّر، ولعل هذه الشبهة عرضت من تفصيل الحديث لما لم يذكر سبب إيراده جعل الناقل التغليس سببًا، وأدرجه في الحديث، ولا يبعد اجتماع الصببين، والله أعلم (١). فصل: • حديث: "الاعتكاف". مذكور ليحيى في مرسل عمرة (٢). * * *

стр. 1596

١١ - أم علقمه، عن عائشة حديثان، قَطَعَ يحيى أحدَهما. ٥٦٥/ حديث: "قام رسولُ الله ﷺ ذاتَ ليلة، فلبس ثيابه، ثم خرَج … ". فيه: "إني بُعثت إلى أهل البقيع (١) لأصلي عليهم". في آخر الجنائز. عن علقمة بن أبي علقمة، عن أمه، عن عائشة، مختصر (٢). ٥٦٦/ وبه: "قالت: أهدى أبو جَهم بن حذيفة لرسول الله ﷺ خميصة (٣) شامية لها علم، فشهد فيها الصلاة … ".

стр. 1597

فيه: "إني نظرت إلى علمها في الصلاة، فكاد يفتنني". في أبواب السهو (١). هذا مقطوع عند يحيى بن يحيى، سقط من كتابه قوله: عن أمه (٢)، واستدركه ابن وضاح وثبت لسائر الرواة، فهو عندهم متصل كإسناد الحديث الذي قبله (٣).

стр. 1598

فصل: وفي الحديث: "إن أبا جهم بعث بالخميصة إلى رسول الله ﷺ فردّها إليه". وذكر الزبير بن بكار بسند آخر: "أن رسول الله ﷺ أتي بخميصتين، فلبس إحداهما، وبعث بالأخرى إلى أبي جهم" (١). وأم علقمة هي مَرْجانة مولاة عائشة (٢). وأبو جَهم هذا غير مصغر هو ابن حذيفة بن غانم القرشي، العدوي (٣)، اسمه عامر، وقيل: عبيد (٤)، انظره في مسند فاطمة بنت قيس (٥). وأخوه أبو حثمة جد أبي بكر بن سليمان، انظره في مرسله (٦). وانظر مسند أبي جُهيم -مصغرًا- (٧)، وانظر هذا الحديث في مرسل عروة (٨).

стр. 1599

١٢ - صفيّة بنت أبي عُبيد الثقفيّة، عن عائشة حديث واحد مشترك. ٥٦٧ / حديث: "لا يحلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تَحُدَّ على ميّت فوق ثلاث إلا على زوج". في آخر الطلاق (١). عن نافع (٢)، عن صفية بنت أبي عبيد، عن عائشة وحفصة مختصر. هكذا قال فيه يحيى وجماعة من رواة الموطأ: عن عائشة وحفصة. جعلوا الحديث لهما معا (٣). وقال فيه القعنبي وطائفة: أو حفصة على الشك (٤). وقال ابن وهب عن مالك والليث: عن عائشة أو حفصة، أو كلتيهما (٥).

стр. 1600

وكثر الحلاف فيه على نافع (١)، وقد خرّجه مسلم في الصحيح (٢). وصفيّةُ هذه هي زوج عبد الله بن عمر، أختُ المختار، لم يصح لها ولا لأخيها صحية (٣).

стр. 1601

١٣ - أمّ محمد بن ثوبان، عن عائشة حديث واحد. ٥٦٨ / حديث: "أَمر أن يُستمتع بجلود الميتة إذا دُبغت". في الصيد. عن يزيد بن عبد الله بن قُسَيط، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أمِّه، عن عائشة (١). قال فيه ابن مهدي عن مالك: "رخَّصَ أن يستمتع … " (٢). والحديث معلول، قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن هذا الحديث فقال فيه: أمُّه، مَن أمُّه (٣)؟

стр. 1602

وقال عبد الرزاق: قلت لمالك: إن الثوري حدثنا عنك، عن يزيد بن قسيط، عن ابن المسيب، أن عمر وعثمان قضيا في الملطى (١) بنصف الموضحة، فحدّثني به. فقال: العمل عندنا على غير ذلك، وليس الرجل عندنا هنالك، يعني يزيد بن قسيط (٢).

стр. 1603

قال الشيخ أبو العباس: وقد خرّج له في الصحيح غير هذا الحديث (١).

стр. 1604

من المقطوع والموقوف لعائشة أحد عشر حديثًا. ٥٦٩/ حديث: "كنت نائمة إلى جنب رسول الله ﷺ ، ففقدته من الليل فوضعت يدي على قدميه وهو ساجد يقول: "أعوذ برضاك من سخطك". في الصلاة، باب: الدعاء. عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي: أنّ عائشة قالت (١). هكذا قال فيه يحيى بن يحيى، وجمهور رواة الموطأ: "أنَّ عائشة" (٢). وقال فيه معن: "عن عائشة" (٣). ويقال: "إنه مقطوع" (٤)، وفي ذلك نظر، وسماع محمد بن إبراهيم من عائشة ممكن؛ لأنه سمع من أبي هريرة، ولم يَعِش أبو هريرة بعدها أكثر من

стр. 1605

عامين، وقيل: ماتا في عام واحد (١). وقال الدارقطني: "محمد بن إبراهيم لم يسمع من عائشة، والحديث مرسل". وذكر أنَّ جماعةً رووه عن يحيى بن سعيد، عن عُبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عائشة بزيادة فيه، قال: "وهو الصواب" (٢). قال، الشيخ: "وخرّجه مسلم من طريق أبي هريرة، عن عائشة" (٣).

стр. 1606

٥٧٠/ حديث: "إن كان رسولُ الله ﷺ لَيخفّفُ ركعتي الفجر حتى إني لأقول أقرأ بأمّ القرآن أم لا". في الصلاة، الثاني. عن يحيى بن سعيد، عن عائشة، قالته (١). هذا مقطوع في الموطأ (٢). وذكر الدارقطنيأنّ زهير بن معاوية، وعبد الوهاب الثقفي، وجماعةً سمّاهم رووه عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن عبد الرحمن بن أخي عمرة، عن عمرة عن عائشة، وأن سليمان بن بلال رواه عن يحيى بن سعيد قال: حدثني أبو الرّجال، عن أمِّه عمرة، عن عائشة (٣). قال: "ورواه عبد العزيز بن مسلم القسملي، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن عمرة عن عمرة، عن عائشة.

стр. 1607

قال: فإن كان حُفظ هذا فإنّ محمد بن عمرة هو أبو الرجال، أمه عمرة بنت عبد الرحمن واسم أبي الرجال: محمد بن عبد الرحمن" (١). قال: "والصّحيح من ذلك قول من قال: عن يحيى، عن محمد بن عبد الرحمن بن أخي عمرة، عن عمرة عن عائشة" (٢). هكذا قال أبو الحسن، ويعني أنّ عبد الرحمن والد محمّد الّذي هو راوي هذا الحديث هو ابن أخي عمرة لا ابنه محمد. فمحمّد يرويه عن عمّة أبيه؛ لأنّه محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة (٣). وهي: عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد، فهي أخت عبد الله جدّ محمد عمّة أبيه عبد الرحمن، لا عمّته. وخرّج البخاري ومسلم هذا الحديث عن محمد بن عبد الرحمن هذا، عن عمرة من طريق شعبة، ويحيى بن سعيد، ولم ينسبا محمدًا إلى عمرة (٤)، فبيّن

стр. 1608

الدارقطني مكانه منها، وذكر أنّ شعبةَ وغيره قالوا فيه أيضا: محمد بن عبد الرحمن بن أخي عمرة (١). وقد غلط فيه جماعة، فظنوا أنّه أبو الرجال ولد عمرة (٢)، وكثيرًا ما يلتبس به فقِف عليه (٣). وأبو الرّجال هو محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حارثة بن النعمان، وقيل: والده عبد الرحمن هو ابن حارثة من غير واسطة (٤). وهذا مذكور في مرسل عمرة (٥).

стр. 1609

٥٧١ / حديث: "أنَّ رسولَ الله ﷺ كُفِّن في ثلاثة أثواب بيض سُحُولِيَّة (١) ". في الجنائز. عن يحيى بن سعيد، قال: بلغني أنَّ أبا بكر قال لعائشة وهو مريض: في كم كُفِّن؟ فذكرتْه (٢). وفيه: قول أبي بكر (٣). هذا مقطوع عن عائشة وليس بالمرفوع، وقد أدخل فيه بوجه من التأويل (٤). وتقدم لعروة عنها متصلا (٥). ٥٧٢ / حديث: "قالت: رأيتُ ثلاثةَ أقمار سقطن في حُجرتي … ". فيه: فلمّا توفي رسولُ الله ﷺ ، ودُفِن في بيتها، قال لها أبو بكر: هذا أحد أقمارك … في باب: الدفن. عن يحيى بن سعيد، أنّ عائشة قالته (٦). وهذا في الموطأ مقطوع عن عائشة (٧).

стр. 1610

ورواه قتيبة عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب عن عائشة قولُها (١). والمقصود منه الدفن في بيتها، وليس بالمرفوع ههنا، وتقدم حديث الدفن مرفوعا لأبي بكر (٢). * * *

стр. 1611

٥٧٣ / حديث: "ما صلّى رسولُ الله ﷺ على سُهيل بن بيضاءَ إلاّ في المسجد". في الجنائز. عن أبي النَّضر، عن عائشة، وفيه قصة الصلاة على سعد (١). هذا مقطوع في الموطأ (٢). ووصله حماد بن خالد الخياط، عن مالك قال فيه: عن أبي النضر عن أبي سلمة، عن عائشة (٣). وهكذا قال فيه الضحاك بن عثمان، عن أبي النضر، خرّجه مسلم عنه (٤). وقال الدارقطني: الصحيح المرسل، يريد من هذا الطريق (٥).

стр. 1612

وقد رواه جماعة عن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن عائشة مسندا، خرّجه مسلم أيضا (١)، وقال مسلم في سهيل: هو ابن دعد، وأمه بيضاء (٢). وقال غيرُه: دعد هو اسم أمه، وكان يقال لها البيضاء، وأما أبوه فهو وهب بن ربيعة (٣). وروى صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة مرفوعا: "من صلى على جنازة في المسجد، فلا شيء له"، خرّجه أبو داود (٤).

стр. 1613

وقيل: معناه: لا شيء عليه كقول الله سبحانه: ﴿فَلَهُمُ اللَّعْنَةُ﴾ (١)، أي: عليهم، ﴿وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ (٢) بمعنى: فعليها (٣).

стр. 1614

٥٧٤/ حديث: "أنَّ عائشةَ وحفصةَ أصبحتا صائمتَين متطوّعتَين، فأُهدي لهما طعام، فأفطرتا عليه، فدخل عليهما رسولُ الله ﷺ ، قالت عائشة: فقالت حفصة -وبدرتني بالكلام … ". فيه: "اقضيا مكانه يومًا آخر". في الصيام. عن ابن شهاب ذكره (١). هكذا هو في الموطأ مقطوع (٢). وقال فيه عبد العزيز بن يحيى، وعبد الله بن ربيعة القُدامي، وطائفة عن مالك عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة. ولم يثبت موصولا عن مالك (٣).

стр. 1615

ووصله جماعة عن الزهري، وخالفهم حفّاظُ أصحابه فقطعوه (١)،
следующие страницы →