← Тахридж и атраф

Тахридж и атраф · id 127660

الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ

أبو العباس الداني

Полный текст (2 505 стр.). Показаны 631–670 · переход к 636.

стр. 631

قال الدارقطني في العلل: "وأَحْسَبُ أنَّ مالكًا تَرَكَ ذِكرَ الرَّفع عندَ الرُّكوعِ؛ لأنَّ مَذهَبَه كانَ ألاَّ يَرفعَ يدَيْه إلاَّ في التَّكْبِيرَةِ الأولَى" (١). انتهى قولُه، وليس الأمرُ كمَا ظَنَّ؛ لأنَّ مالِكًا ذَكَرَ في الحديثِ رَفْعَ اليدَين عندَ رَفْعِ الرَّأسِ من الرُّكوع، وليسَ مِن مَذْهَبِه رَفْعُهُما عندَ الرَّفع مِن الرُّكوع خاصَّةً دونَ الانحِطَاطِ إليهِ بِوَجْهٍ، بل قد رُوِيَ عنه عَكسُ ذلك. روى أَشْهَبُ عن مالكٍ: "أنَّ المُصَلِّيَ يرفَعُ يديْه إذا رَكَعَ، ولا يرْفَعهُما إذا رَفَعَ" (٢). وساوَى بينهما في سائِرِ الرِّواياتِ مَنْعًا أو إِبَاحَةً (٣). وروى ابنُ وهب عنه رَفعَ اليديْن في الحَالَيْنِ (٤).

стр. 632

وفي رِوايَةِ ابنِ القاسِم وغيرِه وهو المشهورُ عنه: "أنَّه لا يَرْفعهما في خَفْضٍ ولا رَفعٍ" (١). فلو رَاعَى مالكٌ مَذهبَه في تَرْكِ الرَّفع لأَسْقَطَ مِن الحديثِ رَفعَ اليدَين عندَ رَفعِ الرَّأسِ من الرُّكوع خاصَّةً، وأَثْبتَ فيه رَفعَهما عندَ الانحِطاطِ على ما ذَهَبَ إليهِ في رِوايةِ أَشْهَبَ، أو كانَ يُسقِطُ منه رَفْعَ اليدَين في الحالَيْن على ما هو المشهورُ مِن مَذهَبِه، والله أعلم (٢). وفي حديث الموطأ: وقال: "سَمِع اللهُ لِمَن حِمِدَه، ربَّنا ولكَ الحَمْد"، جَعَلَ الكُلَّ مِن قولِ النبيِّ ﷺ . وقال فيه إسحاقُ الحُنَيْني عن مالكٍ: قال: "سَمِع اللهُ لِمَن حَمِده"، وقال مَن خَلفَه: "ربَّنا ولَكَ الحَمْد" (٣).

стр. 633

وهكذا روى إسحاقُ الطبَّاع عن مالك، فَصَلَ بين القَولَيْن، إلاّ أنَّه قال فيه: "ربَّنا لك الحَمْد"، بغيرِ وَاوٍ، قال: وأصحابي يُخَالفُونِي يقولون: "وَلَكَ الحَمْدُ"، بالواو، وأنَا لا أَحْفَظُ إلاَّ: "لَكَ الحَمْدُ" (١). وانظر مرسلَ سُليمان بن يَسار في رَفْع اليَدين (٢). ١١٨ - وبه: "دَعْهُ فإنَّ الحَيَاءَ من الإِيمَان". في الجامع (٣). أَرْسَله بعضُ الرُّواة (٤)، والأصَحُّ إسنادُه عن الزهري، وقد خُرِّج

стр. 634

في الصحيح (١).

стр. 635

وبه: "صلى المغربَ والعشاءَ بالمزدَلِفَة جميعًا". في الحج باب: صلاة المزدلفة (١).

стр. 636

وانظر حديثَ أُسامة (١)، وأَبِي أيوب (٢)، والجمعَ والسَّفرِ لنافع عن ابنِ عمر (٣)، ولِمعاذ (٤)، وغيرِهما، والجمعَ العامِّ لابنِ عباس (٥). وبه: قال: "مَا أُرى (٦) رسولَ الله ﷺ تَرَكَ استِلامَ الرُّكنَيْنِ اللَّذَينِ يَلِيَانِ الحَجَرَ إلاّ أنَّ البيتَ لم يُتَمَّمْ على قَواعِدِ إبراهيم" (٧). هذا فِي الموطأ مَنُوطٌ بحديثِ عبد الله بنِ محمّد، عن عائشة في بِنَاء الكعبة (٨). شاهدَ ابن عمرَ الطَّوافَ وعايَنَ استِلامَ الرُّكنَين اليَمانِيَيْنِ، وتَرْكَ الآخَرَيْن فِي حَجَّةِ الوَداعِ، وبذلك يَنْسَنِدُ. وانظر حديثَ عُبيد بن جُريج عنه (٩).

стр. 637

وبه: عن سالم قال: كَتَبَ عبدُ الملك بنُ مروان إلى الحَجَّاجِ (١) أَلَّا يُخالِفَ عبدَ الله بنَ عُمر في شيءٍ مِن أمْرِ الحَج، فلَمَّا كان يومُ عَرَفَة جاءه عبدُ الله حِين زالتِ الشمسُ … فيه: "الرَّوَاحَ إنْ كُنتَ تُريدُ السُّنَّةَ"، وفيه قولُ سالِمٍ: "إنْ كُنتَ تُريدُ أنْ تُصِيبَ السُّنَّةَ اليوم فأَقْصِرِ الخُطبَةَ وعَجِّل الصَّلَاةَ"، وبه تَرْجَمَ. في كتاب: الحج. وفيه قول عبد الله: "صَدَقَ" (٢). أُدْخِلَ هذا في السند بالمعنى، وخرّجه البخاري في الصحيح (٣)، وذَكَر عن اللَّيث، عن عُقيل، عن الزهري، عن سالم أنَّه قال للحَجَّاج: "إنْ كُنتَ تُرِيدُ السنَّة فهَجِّر بالصلاة يومَ عَرَفَة، فقال عبد الله: صَدَقَ، إنَّهم كانوا

стр. 638

يَجْمَعون بين الظُّهرِ والعَصْرِ في السّنَّة". قال الزهري: فقلتُ لسالِمٍ: "أَفَعَلَ ذلك رسولُ الله ﷺ ؟ "، فقال: "نَعم، وهل يَتَّبِعون إلاّ سُنَّتَه" (١). وفي الحديث أنَّ هذا كان عامَ نَزَل الحَجَّاجُ بابنِ الزُّبير. وخَرَّج أبو داود من طريق سعيد بن حسَّان، عن ابن عمر قال: لما قَتَلَ الحَجّاجُ ابنَ الزبير أرْسَلَ إلى ابنِ عمر: "أيّةُ ساعةٍ كان رسولُ الله ﷺ يَرُوحُ في هذا اليوم؟ "، قال ابنُ عمر: "إذا كان ذلك رُحْنَا، فلما زَاغَتِ الشَّمسُ ارتَحَلَ" (٢). وخَرَّج أيضا من طريق نافع، عن ابنِ عمر: "أنَّ رسولَ الله ﷺ رَاحَ عِندَ صلاةِ الظهر مُهَجِّرًا فجَمَعَ بين الظُّهرِ والعصرِ" (٣).

стр. 639

حديث: "إنَّ بِلالًا ينادِي بلَيل … ". هو مرسل عند يحيى، انظره في مرسلِ سالم (١). حديث: "بَيْدَاؤكم هذه … ". فيه: "ما أَهَلَّ رسول الله ﷺ ألَّا مِن عندِ المسجِدِ". في باب: الإهلال. عن موسى بن عقبة، عن سالم، عن أبيه (٢). وانظر حديث عُبيد عنه (٣)، ومرسلَ عروة (٤).

стр. 640

حديث: "الشُّؤْمُ في الدَّار والمرأةِ والفَرَسِ". في الجامع. عن ابن شهاب، عن حَمزةَ وسالم ابْنَي عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر (١). هكذا قال الزهري عن حمزة وسالم: "الشُّؤمُ (٢) في الدار"، على القَطْعِ. وقال عُتبة بن مسلم، عن حمزة، عن أبيه: "إن كان الشُّؤْمُ في شَيءٍ فَفِي ثلاثة"، وذَكَرَها، خرّجه الطحاوي في المشكل (٣). وخرّجه البخاري بهذا اللَّفظ من طريق عمر بن محمّد العسقلاني، عن أبيه، عن ابن عمر (٤).

стр. 641

وذكر ابنُ قتيبة أنَّ أبا هريرة رواه وغَلِط فيه، وأنَّ عائشة أَكْذَبَته، وذَكَرَتْ أنَّه إِخبارٌ عن قولِ أهْلِ الجاهلية (١). وانظر حديث سهل (٢).

стр. 642

حديث: "إنَّما سنةُ الصلاةِ أن تَنْصِبَ رِجلَكَ اليُمنى وتُثنِيَ رِجلَكَ اليُسرى". يعني في الجلوس. عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، وفيه قِصة (١). ظاهرُه الوَقفُ، وخَرَّجه البخاري في المسند الصحيح (٢)، إذ معناه الرَّفعُ لقوله فيه: "إنَّما سُنَّةُ الصلاة"، والصلاة إنَّما تُلقِيَتْ مِن النبيِّ ﷺ وهو بَيَّنَها وسَنَّ سُنَنَها، وقال لأصحابه: "صَلُّوا كما رأيتُمُوني أُصَلِّي"، خُرِّج في الصحيح لمالك بن الحويرث (٣). فما كانوا ليخالفوا أمرَه، ويَسُنُّوا فيها غيرَ ما سَنَّ، وقد قال ابنُ عمر في حديث القصر: "إنَّ الله بَعَثَ إلينا مُحمّدًا ولا نَعلمُ شيئًا، فإنَّما نَفعلُ كما رَأيناه يَفعل" (٤).

стр. 643

ولمالك في الموطأ أيضا عن يحيى بن سعيد: أنَّ القاسمَ بنَ محمّد أَراهم هذه الصِّفَةَ، ثم روى عن عبد الله بن عبد الله: "أنَّ أباه كان يفعلُ ذلك". أَسْندَ الفِعلَ إليه، ولم يَرفَعْه، ولا ذَكَر قولَه (١). وقال اللَّيثُ، والثوري، وابنُ عيينة، وغيرُهم في هذا الحديث عن يحيى، عن القاسم، عن عبد الله بن عبد الله: أنَّ أباه قال: "مِن سنَّة الصلاةِ"، وساقَه، ذكره الدارقطني (٢).

стр. 644

فالحديثُ على هذا مرويٌّ من طريقين (١).

стр. 645

حديث: "إذا أَكَلَ أَحدُكم فليأْكلْ بيَمينِه وليَشرَبْ بيمينِه". في الجامع، باب: الأكل بالشمال. عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عُبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، وهو جَدُّه (١). ووَقَعَ في كتاب يحيى بن يحيى: "عن أبي بكر بن عبد الله" (٢)، كأنَّه نَسَبَه إلى جَدِّه عبد الله بن عمر. وقيل: بل نسبه يحيى إلى عَمِّه عبد الله بن عبد الله (٣) على طريقِ الوَهمِ

стр. 646

والغَلَط (١). وهو أبو بكر بن عُبيد الله مصغّرًا، وهكذا قال فيه سائِرُ الرواة (٢). وزاد ابنُ بُكير في هذا الإسناد: عن أبيه، فقال: ابن شهاب، عن أبي بن عبيد الله، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر، وهذا أيضا وَهَمٌ انفرد به (٣). والحديثُ محفوظ للزهري، عن أبي بكر، عن جدّه، وهكذا خَرَّجه مسلمٌ عن قتيبة عن مالك (٤). وقال فيه إبراهيم بن طَهمان خَارِجَ الموطأ: عن مالك، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبيد الله، عن من حدَّثه: أنه سمع ابن عمر. ولم يُسَمِّه (٥).

стр. 647

فَحَديث الموطأ على هذا مقطوع (١). وخَرَّجه مسلم من طريق ابنِ وهب، عن عمر بن محمّد بن زيد، عن القاسم بن عُبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن سالم، عن أبيه (٢). فقيل: إنَّ القاسمَ هذا هو أبو بكر المذكور في الموطأ (٣).

стр. 648

وقيل: بل أخوه، وأنَّ أبا بكر أدركَ جَدَّه وروى هذا الحديث عنه، واسمُه كنيتُه (١). وإلى القول الأوَّلِ ذهب الدارقطني، صحَّحَ روايةَ ابنِ وهب عن عمر بنِ محمّد، وذَكر أنَّ أبا بكر هو القاسم، وقال: "لَم يَسمع أبو بكر هذا الحديث من جَدِّه عبد الله بن عمر، وإنَّما سمعه من عمِّه سالم، عن أبيه، قال ذلك عمر بن محمّد، عن القاسم بن عبيد الله وهو أبو بكر بن عبيد الله" (٢).

стр. 649

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 650

* حديث: لحوم الضحايا. مذكور في مرسلِ عبد الله بن واقد (١). فصل: ولأبي بكر بن عمر العُمَري حديثٌ يرويه عن سعيد بن يسار، عن جدّ أبيه، انظره في هذا (٢).

стр. 651

٥/ نافع، وعبد الله بن دينار، وزيد بن أَسلَم، عن ابن عمر حديثٌ واحد حديث: "لا ينظرُ اللهُ يومَ القيامةِ إلى من يَجُرُّ ثوبَه خُيَلاء". في الجامع، باب: الإسبال. عن هؤلاء الثلاثة، عنه (١). هكذا هو في أثناء الباب، وهو في أوّله عن ابن دينار وحدَه، عن ابن عمر، وفي لفظه تقديمٌ وتأخيرٌ (٢).

стр. 652

٦/ نافع وعبد الله بن دينار، عن ابن عمر حديثٌ واحد. حديث: "صلاةُ اللَّيلِ مَثنى مَثنى، فإذا خشيَ أحدُكم الصُّبحَ صلّى ركعةً واحدةً". في باب: الأمر بالوتر. عن نافع وابن دينار، عن ابن عمر (١). هذا هو المتن الصحيح عن مالك، وقال فيه إسحاق بن إبراهيم الحنيني، عنه: "صلاة الليل والنّهار"، زاد النّهارَ (٢).

стр. 653

ورواه عليُّ بن عبد الله البارِقِي، عن ابن عمر كذلك (١).

стр. 654

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 655

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 656

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 657

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 658

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 659

والمحفوظُ عنه عن النبيّ ﷺ ذِكرُ صلاةِ اللَّيل خاصَّة، وصلاةُ النَّهار في الموطأ من قولِ ابنِ عمر غير مرفوعٍ (١)، وجاء عنه: "أنَّه كان يصلِّي بالنهار أربعًا" (٢)، وقد رُوي عنه رفعُه (٣). فصل: واشترك نافعٌ وابنُ دينار في أحاديث جاءت في الموطأ عند يحيى بن يحيى مُفَصَّلَةً، أُسندت إلى كلِّ واحد منهما على حِدَة، ومِن سائِرِ الرواةِ من جَمَعَ بينهما في بعضِها (٤). ولزَيدٍ وحده حديث البَيَان، وهو مذكورٌ في مرسله (٥). وأَسْلَمُ والدُ زيدٍ هو مولى عمر بن الخطاب (٦).

стр. 660

٧/ نافع مولى عبد الله بن عمر، عنه. اثنان وستون حديثًا. مالك عن نافع عن ابن عمر. حديث: "الَّذي تفوته صلاة العصرِ كأنَّما وُتِر أهلَه ومالَه (١) ". في الوقوت (٢). وانظر حديثَ أبي هريرة من طريق الأعرج وعطاء وبُسر فيمَن أدرك ركعةً مِن الصبح والعصر (٣)، وحديثَ أبي سلمة عنه (٤).

стр. 661

١٢٩ / حديث: "كان يَأمرُ المؤذِّن إذا كانت ليلةٌ باردة ذاتَ مَطرٍ يقول: أَلَا صَلُّوا في الرِّحال … "، وفيه: فِعلُ ابنِ عمر. في باب: النِّداء في السفر (١). وليس فيه ذكرُ السَّفر إلاَّ خارجَ الموطأ (٢). حديث: "إذا جاء أحدُكم الجمعةَ فليغتَسِل". في أبواب: الجمعة (٣).

стр. 662

ليس في هذا الحديث أنَّ ابنَ عمر سَمِعَه من النبيِّ ﷺ ، وهكذا خَرَّجه البخاري عن مالك (١). وذَكَرَ فيه اللَّيثُ، عن نافع، عنه سَماعَه منه، خَرَّجه مسلم (٢). وخَرَّج أيضًا عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: أنَّه سمع رسولَ الله ﷺ يقوله (٣). [و] (٤) من طريق اللَّيث، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه عبد الله بن عمر: "أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَه وهو قائمٌ على المنبر" (٥). وخَرَّجه الترمذي من هذين الطريقين، ثم قال: قال محمّد يعني البخاري: "كِلا الحديثين صحيحٌ، حديث الزهري عن سالم عن أبيه، وحديث عبد الله بن عبد الله عن أبيه". قال أبو عيسى: "وقد رُوي عن ابن عمر، عن عمر، عن النبيِّ ﷺ ، وهو حديث صحيحٌ، رواه يونس ومَعمَر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: بينَما عُمر يَخطُب يومَ الجمعة"، وساق الحديث المتقدِّم في مسند عمر (٦).

стр. 663

ثم قال: "وروى مالكٌ هذا الحديث عن الزهري، عن سالم قال: بينما عمر يَخطُب … " (١)، قال: وسألتُ محمّدًا هو البخاري عن هذا؟ فقال: "الصحيحُ حديثُ الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: وقد رُوي عن مالك أيضًا عن الزهري، عن سالم، عن أبيه" (٢). يعني الحديث الذي خَرَّجه في الجامع من طريق جُوَيْرِيَة عن مالك، وقد تقدَّم ذكرُه (٣). وخَرَّج أبو داود، وابن الجارود، وغيرُهماَ من طريق بُكير بن عبد الله بن الأشج، عن نافع، عن ابن عمر، عن حفصة، عن النبيّ ﷺ أنَّه قال: "على كلِّ مُحتَلِمٍ رَواحُ الجمعة، وعلى مَن راح الجمعةَ الغُسل" (٤). وكأنَّ عبد الله إنَّما قَصَدَ بيانَ شُهرةَ الحديث برواية أبيه وأُخته، وبقوله: "إنَّ رسول الله ﷺ قال ذلك على المنبر"، والله أعلم.

стр. 664

حديث: "صلاةُ الجماعَةِ تَفضُلُ صلاةَ الفَذِّ بسبعٍ وعشرين درجة". في فضل صلاة الجماعة (١). قال فيه أبو هريرة: "بِخمسةٍ وعشرين جزءًا"، انظره لابن المسيّب عنه (٢). حديث: "كان إذا عجل به السَّيْرُ يَجمعُ بين المغرِب والعشاء". في الصلاة الثاني (٣). ليس فيه ذِكر الظهر والعصر.

стр. 665

وانظر ذلك لمعاذ (١)، وابن عباس (٢)، وللأعرج مرسلًا، أو عن أبي هريرة (٣)، وفي مرسل عليِّ بن الحسين (٤). حديث: "كان يصلي قبلَ الظهرِ ركعتين وبعدَها ركعتين … ". وذَكر المغربَ والعشاءَ، الجميعُ ثماني ركعات وبعد الجمعة حين يَنصرِفُ ركعتين. في جامع الصلاة (٥). لم يَذكر فيه مالكٌ ركعتَي الفجرِ، وذكرَهما في موضعِ آخرَ عن نافع، عن ابن عمر عن حفصة، وهو حديثٌ واحدٌ فَصَله، قال فيه ابن عمر: "صَلَّيت مع النبيّ ﷺ ـ"، فذَكَر المواطنَ الخمسة، وأَحَالَ على أختِه في ركعتي الفجر، انظره في مسندها (٦).

стр. 666

١٣٤ / حديث: "كان يأتِي قباءَ راكبًا وماشيًا". في الباب (١). هذا عند جمهور رواة الموطأ لابن دينار عن ابن عمر (٢)، وهكذا خرّجه مسلم عن يحيى بن يحيى النيسابوري، عن مالك (٣). وليس فيه عند مالك ذكرُ الصلاةِ، ولا وقتُ الإتيان. وقال فيه غيرُه من طريق ابن دينار: "كان يأتي قباءَ كلَّ سَبْتٍ" (٤).

стр. 667

ومن طريق نافع: "فيصلي فيه ركعتين". خرّجه مسلم (١). ١٣٥ / حديث: "رأى بُصاقًا في جِدار القِبلةِ، فَحَكَّه … ". فيه: "إذا كان يصلي فلا يَبصُقْ قِبل وَجهِه". في الصلاة عند آخره (٢). وانظر حديث عروة، عن عائشة (٣). حديث: "إنَّما مَثلُ صاحبِ القرآن كمثل صاحِب الإبلِ المُعَقَّلَةِ (٤) ". في الصلاة عند آخره (٥).

стр. 668

١٣٧ / حديث: "لا يَتَحَرَّ (١) أحدُكم فيُصَلِّي عندَ طلوعِ الشمسِ ولا عند غروبِها". في آخر الصلاة (٢). تأخّر بابُه عند يحيى بن يحيى (٣).

стр. 669

١٣٨ / حديث: "إنَّ أحدَكم إذا مات عُرِضَ عليه مَقعَدُه بالغَداة والعَشِيِّ … ". في الجنائز (١). في مساقه خلافٌ (٢)، وقد رُوي موقوفًا، قال الدارقطني: "ورفعُه

стр. 670

صحيحٌ، خَرَّجه البخاري، ومسلم" (١). ١٣٩ / حديث: ذَكَر رمضان فقال: "لا تصوموا حتى تَرَوا الهلالَ … ". وذَكَرَ الإفطارَ. وفيه: "فإن غُمَّ عليكم فافْدُرُوا له". في أوَّلِ الصيام (٢). ليس فيه عددُ الأيام (٣)، وانظر روايةَ ابنِ دينار عنه (٤)، وحديث ابن عباس (٥). حديث: "نَهَى عن الوِصالِ … ". فيه: "إنَّنِي أُطْعَمُ وأُسْقَى". في الصيام (٦).
следующие страницы →