← Тахридж и атраф

Тахридж и атраф · id 127660

الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ

أبو العباس الداني

Полный текст (2 505 стр.). Показаны 666–705 · переход к 671.

стр. 666

١٣٤ / حديث: "كان يأتِي قباءَ راكبًا وماشيًا". في الباب (١). هذا عند جمهور رواة الموطأ لابن دينار عن ابن عمر (٢)، وهكذا خرّجه مسلم عن يحيى بن يحيى النيسابوري، عن مالك (٣). وليس فيه عند مالك ذكرُ الصلاةِ، ولا وقتُ الإتيان. وقال فيه غيرُه من طريق ابن دينار: "كان يأتي قباءَ كلَّ سَبْتٍ" (٤).

стр. 667

ومن طريق نافع: "فيصلي فيه ركعتين". خرّجه مسلم (١). ١٣٥ / حديث: "رأى بُصاقًا في جِدار القِبلةِ، فَحَكَّه … ". فيه: "إذا كان يصلي فلا يَبصُقْ قِبل وَجهِه". في الصلاة عند آخره (٢). وانظر حديث عروة، عن عائشة (٣). حديث: "إنَّما مَثلُ صاحبِ القرآن كمثل صاحِب الإبلِ المُعَقَّلَةِ (٤) ". في الصلاة عند آخره (٥).

стр. 668

١٣٧ / حديث: "لا يَتَحَرَّ (١) أحدُكم فيُصَلِّي عندَ طلوعِ الشمسِ ولا عند غروبِها". في آخر الصلاة (٢). تأخّر بابُه عند يحيى بن يحيى (٣).

стр. 669

١٣٨ / حديث: "إنَّ أحدَكم إذا مات عُرِضَ عليه مَقعَدُه بالغَداة والعَشِيِّ … ". في الجنائز (١). في مساقه خلافٌ (٢)، وقد رُوي موقوفًا، قال الدارقطني: "ورفعُه

стр. 670

صحيحٌ، خَرَّجه البخاري، ومسلم" (١). ١٣٩ / حديث: ذَكَر رمضان فقال: "لا تصوموا حتى تَرَوا الهلالَ … ". وذَكَرَ الإفطارَ. وفيه: "فإن غُمَّ عليكم فافْدُرُوا له". في أوَّلِ الصيام (٢). ليس فيه عددُ الأيام (٣)، وانظر روايةَ ابنِ دينار عنه (٤)، وحديث ابن عباس (٥). حديث: "نَهَى عن الوِصالِ … ". فيه: "إنَّنِي أُطْعَمُ وأُسْقَى". في الصيام (٦).

стр. 671

وانظره للأعرج، عن أبي هريرة (١). حديث: "أنَّ عمر بن الحطاب حَمَلَ على فرسٍ في سبيل الله، فأرأد أن يبتَاعَه … ". فيه: "لا تَبِعْه ولا تَعُدْ في صدَقَتِك". في الزكاة، عند آخرِه (٢). هكذا الرواية عن ابنِ عمر: "أنَّ عمر .. "، وصفًا لفعلِه، في روايةً عنه (٣). وقال فيه معنٌ، وطائفةٌ من رواة مالك: عن عمر: "أنَّه حَمَلَ … "، أَسْنَدوا الحديثَ إلى عمر (٤).

стр. 672

قال الدارقطني: "والأشبَه بالصواب قولُ من قال عن ابن عمر: أنَّ عمر"، يريد أنَّه من مسند عبد الله (١)، وقد تقدَّم معناه لعمر من رواية أَسْلَمَ عنه (٢). وليس ها هنا ذِكرُ المَثَل (٣). حديث: "فَرَضَ زكاةَ الفِطرِ من رمضانَ على النَّاس صاعًا من تَمْرٍ، أو صاعًا من شَعير على كلِّ حُرٍّ أو عَبدٍ، ذَكَرٍ أو أنثى … ". في آخر الزكاة (٤).

стр. 673

ليس فيه غيرُ صِنفَيْن. التَمر والشَّعير، وفي آخره: "مِن المسلمين"، وهو لفظٌ غريبٌ، وقد تابع مالكًا فيه عمرُ بنُ نافع عن أبيه، خَرَّجه البخاري (١). وقال أبو داود: سمعتُ أحمدَ -يعني ابنَ حنبل- يقول: "لم يقل فيه أظُنُّ أحدٌ: "مِن المسلمين" غيرُ مالك، فإذا سعيدٌ الجَمَحِيُّ يقوله عن يونس" (٢). وانظر حديث أبي سعيد (٣). ١٤٣ / حديث: "ما يَلبس المحرمُ من الثياب؟ … ". فيه: "لا تَلبسوا القُمصَ"، وذَكَرَ العمائمَ، والسَّراويلات، والبَرانسَ، والخِفَافَ، وقَطْعَها، وفي آخرِه: "ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مَسَّه الزَّعْفَرَان ولا الوَرْسُ" (٤).

стр. 674

مستَوعَبًا، ليس فيه إباحةُ لُبس السراويل عند عدَم الإزارِ، وقال مالكٌ: "لَم أسْمَع به" (١). وقد جاء ذلك عن ابنِ عباس، خُرِّج في الصحيحين (٢). وانظر حديثَ نافع لابن دينار مختصرًا (٣). ١٤٤ / حديث: "يُهِلُّ أهلُ المدينةِ مِن ذي الحُليفة (٤)، وأهلُ الشام مِن

стр. 675

الجُحْفَة (١) وأهلُ لم نَجْدٍ من قَرْن (٢) ". وفيه: أنَّه بَلَغَه قولُه: "ويُهِلُّ أهلُ اليَمن من يَلَمْلَم (٣) ". في مواقيت الإهلال (٤). لم يُسَمِّ ابنُ عمر ها هنا من أخبَرَه بيَلَمْلَم، ومراسِلُ الصحابةِ مقبولةٌ، لأنَّ بعضَهم كان يأخذُ مِن بعضٍ، وكلُّهم مَحمولون على العدالةِ، وقد كان ابنُ عباس يُكثِرُ الحديثَ ويَرفعُه من غيرِ واسطةٍ، ولَم يَسمع منه إلاَّ يسيرًا لِصِغَر سِنِّه، ورُوي عنه أنَّه قال: "ما كُلُّ ما نحدِّثُكم به عن رسول الله ﷺ سمعناه

стр. 676

منه، ولكن كان بعضُنا يحدِّثُ بعضًا ويُصدِّق بعضُنا بعضًا" (١). ولا خلافَ أنَّ قولَ الصحابي: "قال رسولُ الله ﷺ " حُجّةٌ، وأنَّه داخلٌ في المسند، وإن احتَمَل أن يكون لَم يَسمعْه (٢). وثَبَتَ عن ابن عباس: "أنَّ النبيّ ﷺ وَقَّت لأهلِ اليمن يَلَمْلَم"، خُرِّج في الصحيح (٣). وليس في الموطأ عن ابن عمر غيرُ المواقيت الأربعةِ، وزاد عبدُ الرزاق عن مالك في الحديثِ مرفوعًا: "ذاتَ عِرْقٍ (٤) لأهلِ العِراق"، قال: "وأخبرني بعضُ أَهل المدينة أنَّ مالكًا بأَخَرَة مَحَاه من كِتابه". ذَكَر هذا مسلمٌ في التمييز، وأنكرَه وضَعَّفَ ما رُوي في معناه عن ابن عمر وغيرِه، والثابتُ عن ابن عمر خلافُه (٥).

стр. 677

رَوى سفيان، عن ابن دينار: أنَّ ابن عمر لما حَدَّث بالمواقيتِ، ذُكِرَ له العِراقُ فقال: "لَم يكن عِراقٌ يومئِذ". ذكره البخاري في الاعتصام (١). وخَرَّج في الحج من طريق عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنَّه قال: "لما فُتح هذان المِصران أَتَوا عمرَ فقالوا: إنَّ رسولَ الله ﷺ حَدَّ لأَهل نَجْدٍ قَرْنًا وهو جَوْرٌ عن طريقِنا، وإنْ أردنا قرنًا شَقَّ علينا. قال: فانظروا حَذوَها من طَرِيقكم، فَحَدَّ لهم ذاتَ عِرْق" (٢)، وهذا هو الصحيح، والله أعلم (٣).

стр. 678

وانظر حديثَ ابن دينار، عن ابن عمر (١)، ومرسلَ مالك (٢). ١٤٥ / حديث: أنَّ تلبيةَ رسولِ الله ﷺ : "لَبَّيْكَ اللهمّ لَبيْكَ … "، مُطوَّلًا. في باب: الإهلال (٣). وفيه: زيادةُ ابن عمر (٤) ١٤٦/ حديث: "خَمْسٌ من الدَّوابِّ ليس على المُحرِمِ في قتلهِنَّ جُنَاحٌ … "، وذكرها (٥).

стр. 679

لَم يَذكر مالكٌ في هذا الحديثِ أنَّ ابن عمر سَمعه مِن رسولِ الله ﷺ ، وتابعه جماعةٌ (١). وذَكَرَ السَّماعَ ابنُ جريج، عن نافع، وتابعَه محمّد بن إسحاق، خَرَّجه مسلم عنهما (٢). والحديث محفوظٌ لابن عمر (٣). وقد رُوي أيضًا عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن حفصة (٤).

стр. 680

ورواه زَيد بن جُبير، عن ابن عمر، عن إحدى نِساء النبيِّ ﷺ ولَم يُسَمِّ حفصةَ، وزاد فيه: "الحَيَّةَ" (١). ورواه جماعةٌ عن عائشة، وفي حديثِها: "يُقتلنَ في الحَرَمِ" (٢). وفي حديثِ ابنِ مسعود الأمرُ بقتل الحَيَّة. بمِنَى، وهي من الحَرَم (٣). وفي بعض طُرفِ الحديثِ: "في جُناح في قَتلهنَّ في الحَرَمِ والإِحْرَام" (٤). وهذا أَوْعَبُ؛ لأنَّ المُحْرِم ممنوعٌ من قَتْلِ سائِرِ الدَّواب في الحِلّ والحَرَم، والحلالُ ممنوعٌ من قَتلِها في الحَرَم خاصَّة، والكلُّ في الصحيح. وانظر روايةَ ابن دينار، عن ابن عمر (٥).

стр. 681

١٤٧ / حديث: "إنْ صُدِدْتُ عن البيتِ صَنَعْنَا كما صَنَعْنَا مع رسولِ الله ﷺ ، فأَهَلّ بعمرةٍ من أَجْل أنَّ رسولَ االله ﷺ أَهَلَّ بعمرة عامَ الحُدَيْبِيَة … ". فيه: "أُشهدُكم أَنِّي قد أوجبتُ الحجَّ مع العمرةِ"، ثمّ نَفَذَ (١) حتى جاء البيتَ فطاف طوافًا واحدًا وأَهْدَى. في باب: من أُحصر بعدوّ (٢). اختَصَرَ مالكٌ قصةَ ابنِ عمر، وكانت عامَ نَزَل الحَجَّاجُ لقِتال ابنِ الزبير، خَشِيَ عبدُ الله أنْ يُصَدَّ عن البيت ويُمنعَ الحَج، فأَحْرَمَ بعمرة كما فعل النَّبيُّ ﷺ عامَ الحدَيْبِية ثم قال ابنُ عمر: إنْ صُدِدْتُ عن الحج صُددت عن العمرةِ، فأَهَلَّ بالحج مع العمرة قارنًا ثمَّ إنَّه نَفَذَ إلى البيتِ ولم يُحْصَر، فطاف وبَقِيَ حَرامًا حتى حَلَّ يومَ النَّحْر وأهدى لِقِرانِه، بيانُ هذا في الصحيح (٣). وانظر في مرسلِ مالك ذكرَ الإحلالِ بالحُدَيْبِية (٤).

стр. 682

١٤٨/ حديث: "اللهمّ ارْحم المُحَلِّقين … "، مرَّتين. فيه: "قالوا: والمُقَصِّرين يا رسول الله؟ "، فذَكَرهم في الثالثة (١). هكذا عند يحيى وجماعة (٢)، وفي رواية ابن بُكير وطائفةٍ الدعاءُ للمحلِّقين ثلاثًا، وذَكَرَ المُقصِّرين في الرابعة، وهو المحفوظُ (٣).

стр. 683

وكان هذا بالحُدَيْبية حين صُدَّ عن البيتِ، فأَمَرَ أصحابَه بالنَّحر والحِلاقِ، فكَرِهُوا ذلك ولَم يفعلوا حتى نَحَر هو وحَلَقَ، فمنهم مَن قَصَّرَ حينئذ رَجاءَ أن يَعتمِرَ فيحلِقَ بمكةَ (١). ورَوى أبو مُرّةَ مولى أمِّ هانِئ، عن ابن عمر قال: "لما كان الهَدْيُ

стр. 684

دون الجبال التي تَطلع على وادِي الثنيةِ عَرَضَ له المشركون فَرَدُّوا وجوهَ بُدْنه، فنَحَرَ رسول الله ﷺ حيث حَبَسوه وهي الحديبية، وحَلَقَ وتَأَسَّى به نَاسٌ فحَلَقوا وتَرَبَّصَ آخَرون وقالوا: لعلنا نطوف بالبيت. فقال رسول الله ﷺ : "رَحِم الله المحَلقين. قيل: والمُقَصِّرين؟ قال: رَحِم الله المحلقين"، ثلاثًا. خَرَّجه ابن أبي شيبة (١). وروى مجاهد، عن ابنِ عباس: أنَّ النبيّ ﷺ قال يوم الحديبية: "يَرحم الله المحلقين"، فذَكَر الحديث، وزاد في آخِرِه: "قالوا: يا رسول الله ما بال المُحَلِّقين ظاهرتَ لهم الترحم؟ قال: إنهم لَم يَشكُّوا". خَرَّجه ابن أبي شيبة، والطحاوي (٢).

стр. 685

وانظر القصَّةَ للبخاري في الصحيح (١). ١٤٩ / حديث: "أناخَ بالبَطْحَاءِ الّتي بذي الحليفةَ فصَلَّى بها". في باب: صلاة المعرّس (٢). قال فيه ابن وهب، عن مالك: "أن النبي ﷺ كان إذا صدَرَ من الحجّ أو العمرة أنَاخَ .... " (٣). ١٥٠ / حديث: "كان إذا قَفَلَ من غَزوٍ أو حَجٍّ أو عُمرةٍ يُكَبِّر على كلِّ شَرَفٍ فيه: ثمّ يقول: لا إله إلَّا الله … "، وذَكَر كلمات. في آخر الحج، بابٌ جامع (٤).

стр. 686

١٥١ / حديث: " [نَهَى] (١) أن يُسافَر بالقرآن إلى أرض العَدوِّ". في الجهاد (٢). وفي آخره ذكْرُ العلةِ من قول مالكٍ، وقد رَفَع ذلك أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قَال رسول الله ﷺ : "لا تسافروا بالقرآن، وإني لا آمَنُ أن يَنالَه العدوُّ". وخرّجه مسلم (٣).

стр. 687

١٥٢ / حديث: "بعثَ سريةً فيها عبد الله بن عمر قِبَل نَجد فَغَنِموا … ". فيه: "ونُفِّلوا بعيرًا بعيرًا" (١). زاد فيه ابن وهب: "فلم يُغَيِّرْه رسولُ الله ﷺ " (٢). وقال فيه عبيد الله، عن نافع: "ونفَّلَنَا رسولُ الله ﷺ ". ذَكَره أبو داود في التفرد (٣).

стр. 688

وفي رواية شعيب، عن نافع: "أنَّ الغنيمةَ كانت لِسَرِيةٍ خَرجتْ من بَعْثٍ، فنَفلَ أصحابَ السَرِيةِ دون سائِرَ البَعْثِ". خرّجه ابن الجارود (١). ١٥٣/ حديث: "الخيلُ في نواصِيها الخيرُ … ". في الجهاد، عند آخره (٢).

стр. 689

وزاد ابن عُفير: "معقودٌ" (١). وفسَّر: "الخيرَ" في بعض الطرق (٢). ١٥٤ / حديث: "سابقَ بين الخيلِ التي قد أضمِرَت (٣) من الحَفياءِ (٤) .. ".

стр. 690

فيه: "وسابق بين الخيلِ التي لم تُضْمَر من الثَنيَّةِ (١) إلى مسجد بَنيْ زُرَيْق (٢) ". في الباب (٣). قال سفيان الثوري: "من الحَفْيَاء إلى الثَنِيَّةِ خمسة أميال أو سِتة، ومن الثَنِيَّةِ إلى مسجد بني زُرَيق مِيلٌ". وذَكَر موسى بن عقبة: "أنَّ بين الحفياء والثَنِيَّةِ ستة أميال أو سبعة، وأنَّ المسجد على ميل أو نحوه". حكاه البخاري عنهما (٤).

стр. 691

١٥٥ / حديث: "إن الله يَنهاكم أن تحلِفوا بآبائكم، مَن كان حالفًا فليحلفْ بالله … ". في آخر الأَيمان (١). هو في الموطأ عبد الله بن عمر، وروى سالم عنه: أنه سمعه من أبيه عمر، وكلاهما في الصحيح (٢). حديث: "لا يَخْطُب أَحدُكم على خِطبةِ أخيه". في أول النكاح (٣). ليس فيه حَدٌّ للإباحة، وزاد عبد الملك بن جريج، عن نافع: "حتى يتركَ الخاطِبُ قبلَه أو يَأذن له". خرّجه البخاري (٤).

стр. 692

١٥٧ / حديث: "نَهَى عن الشِّغار". في النكاح (١) والتفسيرُ لمالك (٢)، وجاء أيضا عن نافع (٣).

стр. 693

١٥٨ / حديث: "إذا دُعِي أحدكم إلى وليمةٍ فليَأتِها". في آخر النكاح (١). وانظر حديث الأعرج، عن أبي هريرة (٢). ١٥٩ / حديث: "أن رجلًا لَاعَن امرأتَه وانتَفَل من وَلدِها … ". فيه: ذكرُ التفرقةِ، وإلحاقِ الوَلَدِ بالمرأة. في الطلاق باب: اللّعان (٣).

стр. 694

الأصح في رواية يحيى بن يحيى: "وانْتَفَلَ"، باللاَّم، وتابعه طائفةٌ (١)، وأكثرُ الرواة يقولون: "وانْتفَى"، وهكذا قال فيه البخاري من طريق ابن بُكير، ويحيى بن قَزَعَة، عن مالك (٢). والانْتِفَالُ باللاَّم: هو الجُحود (٣)، وقال ابن قتيبة: "يقال: انتَفَيت وانتَفَلْت. بمعنى" (٤).

стр. 695

وقال أبو داود: تفرَّد مالك في هذا الحديث بقوله: "وأَلْحَقَ الولدَ بالمرأة" (١). والرجل الملاعِن قيل: هو عُويمِر العجلاني، وقِصَّته مذكورة في مسند سَهل بن سعد (٢). وقيل: هو هِلال بن أميّة، أحدُ الثلاثةِ الذين تِيبَ عليهم، وفيه نَزلتْ آية اللِّعان، خَرَّج حديثَه مسلم من رواية أنس بن مالك (٣). وخَرَّجه ابنُ أبي شيبة لابن عباس في مسنده مُطوَّلا مُجَوَّدًا، وفيه ذِكرُ آياتِ القذْف، وتعجُّبِ سَعد بن عبادة، وقولِه، ووَصْفِ غِيرَته. انظره هناك فإنِّي كَرِهتُ الإطالةَ بذِكرِه (٤).

стр. 696

١٦٠ / حديث: "مَن باعَ نَخلًا قد أُبّرَتْ (١) فثَمَرُها للبائعِ إلَّا أن يشترِطَه المُبتاع". في باب: ثَمَر المال يُباع أصلُه (٢). واحتجَّ به مرسلًا في الأقضية (٣).

стр. 697

أكثرُ الرواة يقولون فيه: "إلَّا أن يشترِطَ" بغيرِ هاءٍ، وهكذا قال فيه البخاريُّ من طريق التِّنِّيسي، ومسلمٌ من طريق يحيى النيسابوري عن مالك (١)، وأصلحه ابنُ وضاح في الموطأ كذلك (٢). وتَعلَّقَ بهذا مَن أجازَ اشتراطَ البعض (٣). وليس في هذا الحديث عند مالك ذكرُ العبد، وذَكَره ابنُ أبي مُليكة عن نافع، حكاه البخاري (٤)، وهكذا في حديث الزهريّ، عن سالم، عن أبيه، زاد فيه: "ومن باع عَبدًا وله مالٌ فمالُه للبائِعِ إلَّا أن يشترِطَ المُبتاع". خُرِّج في الصحيحين، وخَرَّجه أبو داود (٥).

стр. 698

وخَرَّج أيضًا من طريق القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا قِصةَ النخل خاصَّة، وعن نافع، عن ابن عمر، عن أبي عمر قِصةَ العَبد مِن قولِه غير مرفوعٍ. ثم قال: "اختَلَف الزهريّ ونافع في أربعةِ أحاديثَ هذا أحدُها" (١). ١٦١ / حديث: "نَهَى عن بَيع الثِّمار حتى يَبْدُوَ صلاحُها". في البيوع (٢)، واحتجَّ به مرسلًا في المساقاة (٣). وانظره لأنس (٤).

стр. 699

١٦٢ / حديث: "نَهَى عن المزابَنَة … ". وذكَر التفسيرَ (١). زاد فيه ابن بكير ذِكرَ المُحاقَلة (٢)، وتابعه علي بن الحسن المعروفُ بكُرَاع (٣). والمحفوظ عن مالك بهذا الإسنادِ النهي عن المُزابنةِ دونَ المُحاقلَةِ. قاله الدراقطني (٤).

стр. 700

والتَّفسيرُ في الموطأ مُدرجٌ في الحديث، وظاهرُه الوَقفُ، وقال اللَّيث، عن نافع، عن ابن عمر: "نَهَى رسولُ الله ﷺ عن المزابنة: أن يبيعَ الرَّجلُ ثَمَرَ حائطِه إن كان نخلًا بتَمْرٍ كَيلًا … "، وذَكَرَ الزرعَ والكَرَمَ، وقال في آخِرِه: "نَهَى عن ذلك كلِّه". خُرّج في الصحيحين (١). وفي حديث بُشير بن يَسار، عن سَهل بن أبي حَثْمَةَ وغيرِه: "أنَّ النبيَّ ﷺ نَهَى عن بَيعِ الثَمَر بالتَمْر وقال: ذلك الرِّبا، تِلك المُزابنَة". وهذا أيضًا في الصحيح (٢).

стр. 701

١٦٣ / حديث: "مَن ابْتاعَ طعامًا فلا يَبِعْه حتى يَسْتَوْفِيَه". في باب: العِينَة (١). ليس في هذا الحديث ذِكرُ الكَيلِ ولا الجُزَافِ، وروى القاسمُ بنُ محمّد، عن ابن عمر: "أن رسولَ الله ﷺ نَهَى أن يَبيعَ أحدٌ طعامًا اشتَراه بكَيْلٍ حتى يَسْتَوْفيه". خَرَّجه النسائي (٢).

стр. 702

وخَرَّج مسلم من طريق ابنِ عباس وأبي هريرة مرفوعًا: "من ابْتاع طعامًا فلا يَبِعْه حتى يكتَالَه" (١). وانظر الجزاف في الحديث الذي بَعدَه (٢). حديث: "كنا في زَمَن النبيِّ ﷺ نَبتاع الطعامَ فيبعَث علينَا من يَأمرنا بانتِقَالِه … ". في الباب (٣).

стр. 703

قَرَأَه ابن وضاح. "فيَبعَث"، بفتح الياء، وبذلك يَنْسند (١). خَرَّجه مسلم من طريقِ مالكٍ (٢)، وللبخاري معناه (٣). وخَرَّج مسلم من طريق عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: "كنا نشتري الطعامَ مِن الرُّكبان جُزافًا فنهانا رسولُ الله ﷺ أن نَبيعه حتى نَنقلَه مِن مكانه" (٤). وعن سالم، عن أبيه: "أنهم كانوا يُضرَبون على عَهد رسولِ الله ﷺ إذا اشتروا طعامًا جُزافًا أن يبيعوه في مكانِه حتى يُحَوِّلوه" (٥).

стр. 704

١٦٥ / حديث: "نَهَى عن بَيع حَبَل الحَبَلَة". في باب: بيع الحيوان (١). والتَّفسيرُ مُدرجٌ في الحديث، وهو لابن عمر، بَيَّنَه عُبيد الله، عن نافع، عنه، قال: "كان أهلُ الجاهليةِ … "، وساقه، خُرِّج في الصحيح (٢). وحَبَلُ الحَبَلة: بفتح الحاء والباء فيهما، ذكره الدارقطني (٣). حديث: "المُتبايِعان كلُّ واحدٍ منهما بالخِيار على صاحبِه ما لم يَتَفَرَّقا إلَّا بَيعَ الخيار". في باب: بيع الخيار (٤).

стр. 705

وقال فيه الليث، عن نافع: "ما لَم يَتفرقا وكانا جميعًا، أو يُخَيِّر أحدُهما الآخَرَ، فإن خيَّرَ أحدُهما الآخَرَ فتبايعَا على ذلك فقد وَجَبَ البَيعُ، وإن تَفَرَّقَا بعد أنْ تبايعَا ولَم يَتركْ واحدٌ منهما البيعَ فقد وَجَبَ البَيعُ". وهذا في الصحيحين (١). وزاد البخاريّ من طريق يحيى بن سعيد، عن نافع قال: "كان ابنُ عمر إذا اشتَرى شيئًا يعجبُه فارَقَ صاحِبَه" (٢). قال البخاريّ: وقال الليث: حدَّثني عبد الرحمن بنُ خالد، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه قال: "بِعتُ مِن عثمانَ مالًا بالوادي بِمالٍ له بخَيْبَر فلما تَبايَعنَا رَجعتُ على عَقِبِي حتى خَرجتُ من بَيته خَشْيَةَ أنْ يُرادّنِي البَيعَ" (٣).
следующие страницы →