← Тахридж и атраф

Тахридж и атраф · id 127660

الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ

أبو العباس الداني

Полный текст (2 505 стр.). Показаны 701–740 · переход к 706.

стр. 701

١٦٣ / حديث: "مَن ابْتاعَ طعامًا فلا يَبِعْه حتى يَسْتَوْفِيَه". في باب: العِينَة (١). ليس في هذا الحديث ذِكرُ الكَيلِ ولا الجُزَافِ، وروى القاسمُ بنُ محمّد، عن ابن عمر: "أن رسولَ الله ﷺ نَهَى أن يَبيعَ أحدٌ طعامًا اشتَراه بكَيْلٍ حتى يَسْتَوْفيه". خَرَّجه النسائي (٢).

стр. 702

وخَرَّج مسلم من طريق ابنِ عباس وأبي هريرة مرفوعًا: "من ابْتاع طعامًا فلا يَبِعْه حتى يكتَالَه" (١). وانظر الجزاف في الحديث الذي بَعدَه (٢). حديث: "كنا في زَمَن النبيِّ ﷺ نَبتاع الطعامَ فيبعَث علينَا من يَأمرنا بانتِقَالِه … ". في الباب (٣).

стр. 703

قَرَأَه ابن وضاح. "فيَبعَث"، بفتح الياء، وبذلك يَنْسند (١). خَرَّجه مسلم من طريقِ مالكٍ (٢)، وللبخاري معناه (٣). وخَرَّج مسلم من طريق عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: "كنا نشتري الطعامَ مِن الرُّكبان جُزافًا فنهانا رسولُ الله ﷺ أن نَبيعه حتى نَنقلَه مِن مكانه" (٤). وعن سالم، عن أبيه: "أنهم كانوا يُضرَبون على عَهد رسولِ الله ﷺ إذا اشتروا طعامًا جُزافًا أن يبيعوه في مكانِه حتى يُحَوِّلوه" (٥).

стр. 704

١٦٥ / حديث: "نَهَى عن بَيع حَبَل الحَبَلَة". في باب: بيع الحيوان (١). والتَّفسيرُ مُدرجٌ في الحديث، وهو لابن عمر، بَيَّنَه عُبيد الله، عن نافع، عنه، قال: "كان أهلُ الجاهليةِ … "، وساقه، خُرِّج في الصحيح (٢). وحَبَلُ الحَبَلة: بفتح الحاء والباء فيهما، ذكره الدارقطني (٣). حديث: "المُتبايِعان كلُّ واحدٍ منهما بالخِيار على صاحبِه ما لم يَتَفَرَّقا إلَّا بَيعَ الخيار". في باب: بيع الخيار (٤).

стр. 705

وقال فيه الليث، عن نافع: "ما لَم يَتفرقا وكانا جميعًا، أو يُخَيِّر أحدُهما الآخَرَ، فإن خيَّرَ أحدُهما الآخَرَ فتبايعَا على ذلك فقد وَجَبَ البَيعُ، وإن تَفَرَّقَا بعد أنْ تبايعَا ولَم يَتركْ واحدٌ منهما البيعَ فقد وَجَبَ البَيعُ". وهذا في الصحيحين (١). وزاد البخاريّ من طريق يحيى بن سعيد، عن نافع قال: "كان ابنُ عمر إذا اشتَرى شيئًا يعجبُه فارَقَ صاحِبَه" (٢). قال البخاريّ: وقال الليث: حدَّثني عبد الرحمن بنُ خالد، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه قال: "بِعتُ مِن عثمانَ مالًا بالوادي بِمالٍ له بخَيْبَر فلما تَبايَعنَا رَجعتُ على عَقِبِي حتى خَرجتُ من بَيته خَشْيَةَ أنْ يُرادّنِي البَيعَ" (٣).

стр. 706

وخَرَّج أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاصي أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "المتبايعان بالخيار ما لَم يَتفرَّقَا إلَّا أن يكون صَفقةَ خِيارٍ ولا يَحِلُّ له أن يفارِقَ صاحِبَه خشيةَ أن يَسْتقِيلَه" (١).

стр. 707

وجاء عن أبي بَرْزَة (١) أنَّه اسْتُفتِي في رجلين تبايعَا فَرَسًا بغلامٍ وهما في سَفَرٍ، فأقامَا بقيَّةَ يومِهما وليلتَهما في موضعِهما، ثمَّ ندِمَ بائعُ الفرَسِ فأراد أَخذَه من الغَد، واختَصَمَا إلى أبي بَرْزَةَ (٢) فقال: "قال رسولُ الله ﷺ : "البَيِّعان بالخِيار ما لم يَتَفَرَّقَا". وما أَرَاكُما افْتَرقتُما". قال الشيخ: اخْتصرتُ القِصَّةَ على المعنى (٣).

стр. 708

وخَرَّج النسائي عن سَمرة أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "البَيّعان بالخيار حتى يتفرّقَا ويأخُذَ كلُّ واحدٍ منهما مِن البيع ما هَوِيَ ويتخايرَا ثلاثَ مِرارٍ" (١). وخَرَّج الدارقطني في السنن عن جابر: "أنَّ النبي ﷺ اشتَرى مِن أَعرابِي حِملَ خَبَطٍ (٢)، فلمَّا وَجبَ البَيع قال له النبيُّ ﷺ : اخْتَر" (٣).

стр. 709

وخَرَّج الترمذي عن أبي هريرة مرفوعًا: "لا تَتفرَّقَنَّ عن بَيع إلَّا عن تَراضٍ" (١).

стр. 710

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 711

١٦٧ / حديث: "لا يَبِع بعضُكم على بَيْع بعض". في آخر البيوع، مختصر (١). وزاد فيه القعنبيُّ وطائفة عن مالك ذِكرَ التلَقِّي، وكِلا الروايتين في الصحيح (٢). وانظر حديث الأعرج عن أبي هريرة (٣). ١٦٨ / حديث: "نَهَى عن النَجْش". في آخر البيوع، مختصر (٤).

стр. 712

وزاد فيه ابنُ عُفير وطائفة: النَهْيَ عن تَلَقِّي السِّلَع، انظره في الزيادات (١). والنَجْش ها هنا بالجيم والشين المعجمة (٢)، ومن الرواةِ مَن صَحَّفَه، ذَكَرَ ذلك مسلم وغيرُه (٣).

стр. 713

١٦٩ / حديث: "ما حَقُّ امْرئٍ مسلمٍ له شيءٌ يوصِي فيه … ". في الأقضية عند آخره (١). ١٧٠ / حديث: "مَن أعتَقَ شِرْكًا له في عَبدٍ فكان له مالٌ يَبلغُ ثمنَ العبد قُوِّم عليه … ". فيه: "وإلا فقد عَتَقَ منه ما عَتَق". في أوَّل العِتق (٢). واحتجَّ به مرسلًا في أول المُكاتَب (٣)، وعند آخِره (٤).

стр. 714

وقال فيه معن عن مالك: "يبلغُ ثمنَ باقيَ العَبد" (١). واختُلِف في قَدر المرفوع منه، فاقتصَرَ بعضُ رواة نافع على الفصل الأوَّل في حُكمِ المُوسِرِ خاصَّة (٢).

стр. 715

وقال أيوب: "كان نافعٌ ربَّما قال: "فقد عَتَق منه مما عَتَق"، وربَّما لَم يَقلْه، فلا أدري هو في الحديثِ عن النبيِّ ﷺ أو شيءٌ قاله نافع" (١). وليس هذا في حديث سالم، عن أبيه (٢). ورُوي هذا الحديثُ عن أبي هريرة وفيه ذِكرُ الاستسعاءِ، مُختلَفٌ في رفعِه أيضًا، انظره في الصحيحين، وفي التمييز لمسلمٍ (٣)، ولأبي داود في السنن والتفرد، وللدارقطني في السنن والاستدراكات (٤).

стр. 716

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 717

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 718

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 719

١٧١ / حديث: أنَّ عائشةَ أرادَت أن تشتَري جاريةً تَعتِقُها … فيه: "لا يَمنَعكِ ذلك، فإنما الولاءُ لِمنْ أعْتَق". في الولاء (١). تابع يحيى الأندلسي جماعةٌ على قوله فيه: "أنَّ عائشة"، على طريقِ الحِكايةِ، وهكذا خَرَّجه البخاري من طريق قتيبة، عن مالك (٢).

стр. 720

وقال فيه يحيى بن يحيى النيسابوري، وعبد الله بن نافع الزبيري، ومصعب، وغيرهم مِن رواة الموطأ: "عن عائشة"، جَعلُوه من مسندها، وهكذا قال فيه مسلم عن النيسابوري، عن مالك (١)، ومِن الرواة من اختصرَه (٢). الجاريةُ في هذا الحديث غيرُ مُسمَّاة، وهي بَرِيرَة. وانظره لعائشة من طريق عروة وعَمرة (٣). ١٧٢ / حديث: "مَن شرِب الخمرَ في الدنيا ثم لَم يَتُبْ عنها (٤) … ". في الأشربة (٥).

стр. 721

١٧٣ / حديث: "خَطَبَ النَّاسَ في بعضِ مغازِيه … ". فيه: فسألتُ ماذا قال؟ فقيل في: "نَهَى أن يُنبَذَ في الدباء أو في المُزَفَّت". في الأشربة (١). لم يَذكر ابنُ عمر مَن أَخبَرَه به فهو داخلٌ في مسنَدِه، وليس بمعدودٍ في المرسَلِ اصطلاحًا؛ لأنَّ أخبارَ الصحابةِ ﵃ مُتَلَقَّاةٌ بالقَبولِ لعدالَتِهم، وفائدةُ الإسنادِ معرفةُ العدالَةِ، وقد تقدَّم نحوُ هذا (٢). وخَرَّج مسلم عن أبي الزبير أنّه سمع ابنَ عمر يقول: "سمعتُ رسولَ الله ﷺ يَنْهَى عن الجَرّ والدُّبَّاء والمُزَفت" (٣). وخَرَّج النسائي عن زاذان قال: قلتُ لعبد الله بنِ عمر: حَدِّثْنِي بشيء سمعتَه مِن رسولِ الله ﷺ في الأَوعيَةِ وفَسِّره. فقال: "نَهَى رسولُ الله ﷺ عن الحَنْتَمِ -وهو الذي تُسمّونه أنتم الجَرِّ-، ونَهَى عن الدُّبَّاء -وهي التي تُسمّونها القَرع-، ونَهَى عن النقيرِ -وهي النخلة تُنقَرُ-، ونَهَى عن المُزَفت -وهو المُقير (٤) -" (٥). وعن سعيد بن جبير أنَّه سمع ابنَ عمر وابنَ عباس شَهِدَا على رسولِ الله

стр. 722

ﷺ ـ: "أنّه نَهَى عن الدباء والحَنْتَمِ والمُزَفت والنقِيرِ" (١). وهذه الأربع الّتي نَهَى عنها وَفدَ عبدِ القَيس (٢). وقال ابن عباس: "الجَرُّ كلُّ شيءٍ يُصنَعُ من المَدَر" (٣). يعني التراب، وهو الفَخَّار. وهذا كلّه منسوخٌ، قال جابر بن عبد الله: "لما نَهَى رسول الله ﷺ عن الظُروفِ قالت الأنصارُ: ليس لنا وِعاء. قال: فلَا إذا". وقال بُريدة: قال رسولُ الله ﷺ : "كنتُ نهيتُكم عنْ الظُّروفِ، وإن ظَرْفًا لا يُحِلُّ شيئًا ولا يُحَرّمه وكل مسكرٍ حَرام". خَرَّج البخاريُّ الأوَّلَ (٤)، ومسلم الثاني (٥).

стр. 723

وانظر مسند أبي سعيد (١)، وحديث عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة (٢). ١٧٤ / حديث: "قطَعَ في مِجَنٍّ … ". في الحدود (٣). فيه: ذِكر الثمَن نسَقًا، وفَصَلَه إسحاق الطّباع جَعَلَه من قولِ مالك (٤). ١٧٥ / حديث: جاءت اليهودُ إلى رسولِ الله ﷺ فذكروا له أن رجلًا منهم وامرأةً زنيَا … فيه: "ما تَجِدون في التوراةِ في شأن الرُّجْم"، وقولُه: "فرأيت الرَّجلَ يَحْنِي" (٥).

стр. 724

عند أكثرِ الرواة بالجيم وكسرِ النون من غيرِ همزٍ (١)، وقال فيه يحيى بن يحيى وطائفة: "يَحْنِي" بالحاء المهملة مع كسر النون وعدم الهمز (٢)، وهذا أقربُ إلى الصواب إذا لَم تُهمَز، وإنَّما يُقال بالجيم مهموزًا مع فتح النون، ذكر ذلك أبو عُبيد القاسم بنُ سلاّم وغيرُه (٣).

стр. 725

١٧٦/ حديث: أنَّ عمر رأى حُلةً سِيَراء تُباع عند باب المسجد … فيه: "إنما يلبس هذه مَن لَا خلاقَ له في الآخِرة"، وذكَر: بعثَها إلى عمر، وقولَ عمر وفعلَه. في الجامع في أبواب اللّباس (١). هذا لابنِ عمر، وصَف القصةَ على طريق الحِكاية ولَم يُسنِد الخبَرَ إلى أبيه (٢). وروته طائفةٌ عن نافع، عن ابن عمر، عن أبيه عمر (٣)، والأوَّل هو

стр. 726

الصواب، قاله الدارقطني (١). وعُطارد كان بائِعَ الحُلَّةِ، وكانت من حرير (٢). ١٧٧ / حديث: "أُراني الليلةَ عندَ الكعْبةِ فرأيتُ رَجلًا آدَمَ (٣) … ". فيه: صفةُ عيسى بن مريم، وصفةُ الدَّجَّال. في الجامع (٤).

стр. 727

قال الشيخ: لفْظُ المسيح في الاسمين سواءٌ، وإنَّما يَختلف المعنى (١). وقولُه في صفةِ الدَّجَّال: "عنبة طافِيَة"، يقال: بالهمز، ويقال: بفتح الياء من غير همز وهو الأكثر، وهكذا قرأناه، والمعنى مختلف (٢). وفي حديث الموطأ: "أنّه أعورُ العَينِ اليُمنى"، وهكذا خُرِّج في

стр. 728

الصحيحين من طريق مالك وغيرِه، عن نافع، عن ابن عمر (١). وجاء في حديث الفَلتان (٢) مرفوعًا: "أنّه ممسوحُ العَين اليُسرى"، خَرَّجه ابن أبي شيبة (٣).

стр. 729

وفي حديث عُبادة بن الصامت: "أنّه مطموسُ العَين ليسَت بناتِئَةٍ ولا حَجْرَاءَ (١) "، خَرَّجه أبو داود (٢). وفي حديث حُذيفة: "أنه ممسوحُ العين عليه ظُفرَة غلِيظة"، خَرَّجه مسلم، وابن أبي شيبة (٣). ولابن أبي شيبة عن أنسٍ مثله (٤).

стр. 730

والظُفرة المذكورة زائدةٌ ناتئةٌ على العَين، وهي المُشبَّهةُ بِحَبَّة العِنَب الصَّحيحة الطافيةِ كَطُفُوِّ الشيِءِ على الماء، وذاتُ العَين مَمسوحةٌ غيرُ ناتِئَةٍ، ممَن وَصف ذاتَ العين خاصةً قال: هي ممسوحةٌ، ومن وصَفَها بالظُفرة قال: هي ناتئة، وهذا مَثَار الخلَافِ في ذلك، والله أعلم (١). ١٧٨/ حديث: "من اقْتَنَى إلَّا كلبًا ضاريًا (٢) أو كلبَ ماشِيةٍ نَقَصَ مِن عملِه … ". في الجامع (٣).

стр. 731

هكذا عند يحيى بن يحيى: "مَن اقْتَنَى إلا كلبًا" (١)، وعند القعنبي وغيرِه: "من اقتنى كلبًا إلَّا كلبَ ماشيةٍ أو ضارٍ"، وهو الصواب (٢). وزاد بعضهم في السنَد ابنَ دينار (٣). وليس في حديث ابنِ عمر كلب الزرع، ورواه عنه أبو الحكم عِمران السُّلَمي، خَرَّجه مسلم (٤)، وقال في النَّقصِ قيراطٌ واحدٌ كحديث سفيان بن

стр. 732

أبي زهير، والنقص ها هنا قيراطان (١). وانظر مسند سفيان (٢). ١٧٩/ حديث: "أَمَرَ بقتْلِ الكِلاب". في الجامع (٣).

стр. 733

هذا منسوخٌ بالَّذي قبلَه، وقال جابرُ بن عبد الله: "أمَرَنا رسولُ الله ﷺ بقتْل الكِلاب ثم نَهَى عن قتلِها، وقال: عليكم بالأَسْود البَهِيمِ ذِي النُّقطَتَين فإنَّه شيطان". خرَّجه مسلم (١). وفي حديث عبد الله بن مُغَفل، أن رسولَ الله ﷺ قال: "لولا أنَّ الكلاب أُمَّةٌ من الأمم لأمرتُ بقتلِها"، وذَكَرَ باقيه (٢). خرجه النسائي (٣).

стр. 734

١٨٠/ حديث: "لا يَحتَلِبَنَّ أحدٌ ماشيةَ أحدٍ بغير إذنه … ". وذكر المشرُبَة (١). في الجامع، في أمر الغنم (٢).

стр. 735

١٨١/ حديث: "العبدُ إذا نَصَح لسَيّدِه وأحسنَ عِبادَةَ الله … ". وذكَرَ أجرَه. في الجامع (١). ١٨٢/ حديث: "إذا كان ثلاثة فلا يتناجَ اثنان دون واحدٍ". في الجامع عند آخره (٢). ١٨٣/ حديث: "اليدُ العليا خيرٌ من اليدِ السُّفلَى". في الجامع عند آخره (٣).

стр. 736

والتفسيرُ مُدرجٌ في الحديث (١). هذا مَقولٌ على المنبر، وفيه: ذِكر الصَّدقةِ والتعَففِ عن المسألة، وتَفسيرُ اليدين في سَرْدِ الكلامِ من غير فَصل، وهو مرفوع وإنْ ظُنَّ لبَعض الرواة. واليدُ العليَا في التفسير ها هنا هي المُنفقَةُ أي المُعطية، هكذا روى مالك وغيرُه عن نافع عن ابن عمر (٢). وروي عن أيوب عن نافع، واختُلِف عنه، ففي بعض الطرُق عن أيوب: "اليد العليا المنفقة" كما قال مالك (٣)، وفي بعضها: "اليد العليا المتَعَفِّفَة"

стр. 737

أي المُنقَبِضة عن الأخْذِ. خَرَّجه أبو داود عن عبد الوارث عن أيوب (١)، وخَرَّجه قاسم بنُ أصبغ عن حماد عنه (٢)، والأول أصح (٣). روي عن جماعةٍ من الصحابة أنَّهم سَمِعوا النبيَّ ﷺ يقول: "يَدُ الُمعطِي

стр. 738

العليا". خَرَّجه النسائي عن طارق المُحارِبي (١)، وقاسمٌ عن عَطية السَّعدي (٢)،

стр. 739

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 740

والبزّار عن ثَعلَبة بن زَهْدَم اليربوعي (١).
следующие страницы →