← Тахридж и атраф

Тахридж и атраф · id 127660

الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ

أبو العباس الداني

Полный текст (2 505 стр.). Показаны 736–775 · переход к 741.

стр. 736

والتفسيرُ مُدرجٌ في الحديث (١). هذا مَقولٌ على المنبر، وفيه: ذِكر الصَّدقةِ والتعَففِ عن المسألة، وتَفسيرُ اليدين في سَرْدِ الكلامِ من غير فَصل، وهو مرفوع وإنْ ظُنَّ لبَعض الرواة. واليدُ العليَا في التفسير ها هنا هي المُنفقَةُ أي المُعطية، هكذا روى مالك وغيرُه عن نافع عن ابن عمر (٢). وروي عن أيوب عن نافع، واختُلِف عنه، ففي بعض الطرُق عن أيوب: "اليد العليا المنفقة" كما قال مالك (٣)، وفي بعضها: "اليد العليا المتَعَفِّفَة"

стр. 737

أي المُنقَبِضة عن الأخْذِ. خَرَّجه أبو داود عن عبد الوارث عن أيوب (١)، وخَرَّجه قاسم بنُ أصبغ عن حماد عنه (٢)، والأول أصح (٣). روي عن جماعةٍ من الصحابة أنَّهم سَمِعوا النبيَّ ﷺ يقول: "يَدُ الُمعطِي

стр. 738

العليا". خَرَّجه النسائي عن طارق المُحارِبي (١)، وقاسمٌ عن عَطية السَّعدي (٢)،

стр. 739

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 740

والبزّار عن ثَعلَبة بن زَهْدَم اليربوعي (١).

стр. 741

وجاء من طرق مرفوعًا: "الأيدي ثلاث: فيد الله العليا، ويد المعطِي التي تليها ويد السائِل السفلَى". خَرَّجه أبو داود السِّجستاني عن مالك بن نَضْلة (١)، والطيالسي عن ابن مسعود وحكيم بن حزام (٢).

стр. 742

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 743

حديث: عن نافع: أنَّ عبد الله بن عمر طَلَّق امرأتَه وهي حائِض … فيه: فسأل عمرُ بن الخطاب رسولَ الله- ﷺ عن ذلك فقال: "مُرْهُ فليُراجِعْها". في الطلاق (١). ليس بمُسندٍ في رواية يحيى بن يحيى، وقال فيه ابنُ القاسم وغيرُه: نافع، عن عبد الله: "أنَّه طلق"، وهكذا خُرِّج في الصحيح (٢). والحديث لعبد الله، وإنْ كان المخَاطَب أباه، قال فيه الليث، عن نافع، عن ابن عمر: "أن النبي ﷺ أَمَرني بهذا". خَرَّجه البخاري (٣).

стр. 744

وقال فيه بشر بن حَرب: سمعنا ابنَ عمر يقول: طَلَّقت امرأتي وهي حائِض، فقال ليَ رسولُ الله ﷺ : "راجِعها". خَرَّجه الطيالسي (١). ولعل القولَ تكرَّرَ، فخوطِب مرَّةً عبد الله ومرَّةً أبوه، والله أعلم. ١٨٤/ حديث: "إن كان الرِّجالُ والنساءُ في زمان رسولِ الله ﷺ ليتوضّؤون جميعًا". في باب: الطهور للوضوء (٢). معناه الرفع؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ قد عَلِمَ بذلك فَأَقَرَّه، وما أَقَرَّه ولَم يُنكِرْه فهو مباح، قال ﷺ : "ما سكتَ عنه فهو عفوٌ" (٣).

стр. 745

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 746

وخَرَّج البخاري حديث الموطأ من طريق التنيسي عن مالك (١). وفي بعض طرقه "من الإناء الواحد". قاله أيوب وغيرُه عن نافع، وهو معنى الحديث، انظره لأبي داودَ (٢). وجاء عن أم صُبَيَّة (٣) خَوْلةَ بنت قَيسي الجُهنِيَّة أنَّها قالت: "اختلفتْ يدِي ويد رسولِ الله ﷺ في إناء واحدٍ في الوضوء". خَرَّجه قاسم بن أصبغ، والدارقطني في السنن (٤).

стр. 747

وانظر حديث الغسل لعائشة في الزيادات (١). ١٨٥/ حديث: "أنَّ عبد الله بنَ عمر كان إذا سُئِل عن صلاةِ الخَوفِ قال: يتقدَّم الإمامُ وطائفةٌ من الناس … ". فذَكَرَ صفةً معناها: أنَّ الإمامَ يُصلِّي بالطائِفةِ الأولى ركعةً، وبالثانية أخرى، ثم يُسلم وحدَه، ويتمّ الجميعُ بعد سلامِه، وذَكَرَ شِدَّةَ الخوف، وصلاتَهم عند ذلك قيامًا على أقدامِهم، ورُكبانًا إلى القبلَةِ أو إلى غيرِها. وفي آخِرِه قال نافع: "لا أُرى عبد الله حدَّثه إلاّ عن رسولِ الله ﷺ " (٢).

стр. 748

هكذا في الموطأ (١)، ورَفَعَه إسحاقُ بن عيسى الطبّاع عن مالك، ذكَرَ فيه عن نافع أنَّ ابن عمر روى ذلك عن رسول الله ﷺ ، على القَطع (٢). وقال فيه موسى بنُ عُقبةَ، عن نافع، عن ابن عمر: "صلى رسولُ الله ﷺ صلاةَ الخوف في بعضِ أيامِه … "، وساقه، خُرِّج في الصحيح (٣). وقال شعيبٌ، عن الزهريّ، عن سالم، عنِ أبيه: "غَزَوت مع رسولِ الله ﷺ قِبل نجد، فوازَيْنَا العَدُوُّ … "، وذكره، خرَّجه البخاري (٤). وغزوةُ نَجد هذه هي الثانية، وهي غزوةُ ذاتِ الرِّقاع المذكورة في حديث صالح عن مَن لَم يُسَمِّه (٥).

стр. 749

وهذه الصِفة هي اختيارُ أَشهَب من أصحابِ مالك (١). وانظر حديث سَهل بن أبي حَثمَة (٢)، ومن صلّى مع رسولِ الله- ﷺ في المبهمين (٣). • حديث: نافع: أن عبد الله بن عمر كان إذا افتَتَح الصلاةَ رَفَعَ يديه حَذوَ مَنكِبَيه … وذكَر الرَّفعَ من الركوع (٤). هذا موقوف في الموطأ (٥)، وروي عن يحيى القطان وغيرِه، عن مالك مرفوعًا (٦). وخَرَّجه البخاري من طريق عُبيد الله، عن نافع مستوعبًا، وقال في آخِره: "ورَفَع ذلك ابنُ عمر إلى نَبيِّ الله ﷺ " (٧).

стр. 750

وتقدَّم حديث سالمٍ عن أبيه (١). • حديث: "دَخَلَ الكعبةَ هو وأسامةُ وبلالٌ وعثمان بن طلحة … " (٢). هذا مُركيفي الموطأ، بعضُه لابنِ عمر وبعضُه لبلال، وقد تقدم له (٣)، وهو في روايةِ إسحاق الطبَّاع وابنِ مهدي وجماعةٍ خارِجَ الموطأ عن مالك لابن عمر وحدَه، قال فيه: "إن؛ النبيّ ﷺ صلى في البيت … "، ذَكَرَ الصلاةَ وحَدَّ الموضِعَ، ولم يَذكر فيه بلالًا ولا غيرَه (٤).

стр. 751

قال الدارقطني: "والصحيح قول من ذكَرَ فيه بلالًا" (١). وقد رُوي عن ابن عمر عن الثلاثةِ المذكورين في الموطأ، خرَّجه البزّار في مسند بلال (٢). وروى ابن عباس، عن أسامة: "أنّه دعا في نواحِيه ولَم يُصَلِّ فيه، فلما خَرَجَ ركع في قُبُلِ البيت ركعتين". خَرَّجه مسلم (٣). وانظره في مسند بلال (٤). • حديث: "إذا جاوز الخِتان الخِتان فقد وجبَ الغُسل" (٥).

стр. 752

كان ابن عمر يقوله، وليس فيه تصريح بالرفع، وقد يُلحَق بالمرفوع على المعنى، انظر الكلام عليه في مسند عائشة من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن (١)، وسعيد بن المسيب (٢). فصل: • حديث: الضبّ. ليس عند يحيى بن يحيى إلاّ لابن دينار، وهو عند ابن بكير وطائفةٍ بهذا الإسناد، ومنهم من جَمَعهُما فيه (٣). • حديث: قَتْلِ النساء والصِّبيان. مذكور ليحيى بن يحيى في مرسل نافع (٤). • حديث: ليلةِ القَدْر في السَّبع الأواخر. مذكورٌ ليحيى في مرسلِ مالك (٥). * * *

стр. 753

مالك، عن أبي بكر بن نافع مولى ابن عمر، عن أبيه نافع، عن ابن عمر. ١٨٦/ حديث: "أمَرَ بإِحفاءِ الشَّوارِب وإعْفاءِ اللِّحَى". في الجامع، باب: الشعر (١). هذا الصحيحُ في إسناده، وأبو بكر اسمه كنيتُه، وله أخوان عُمر وعبد الله، ومِن الرواةِ من لم يَذكرْه في هذا الحديث (٢).

стр. 754

وقال ابنُ معين: "أبو بكر بن نافع ليس به بأس". وقال مرَّةً: "ليس بشيء" (١)، ولم يُسَمِّه (٢).

стр. 755

٥/ عبد الله بن دينار مولى ابن عمر، عنه. اثنان وعشرون حديثًا. مالك، عن ابن دينار. ١٨٧/ حديث: ذَكَرَ عمر لرسولِ الله ﷺ أنّه تُصيبُه جنابةٌ من الليل … فيه: "توضّأ واغسِلْ ذَكَرَكَ ثمّ نَمْ". في الطهارة (١). هكذا في الموطأ لابن عمر ذَكَرَه ولم يُسنِدْه إلى أبيه، ولا ذَكَر أنه أخبَرَه به (٢)، وقال فيه قُراد أبو نوح وطائفةٌ عن مالك: ابن عمر، عن عمر (٣).

стр. 756

واختُلِف فيه على ابن دينار ونافع (١).

стр. 757

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 758

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 759

والصحيح قول من قال فيه: "أنَّ عمر … "، ولم يسنِده إليه، قاله الدارقطني (١)، وهكذا خرّج في الصحيح (٢). ١٨٨/ حديث: "إن بلالًا يُنادي بليلٍ فكُلُوا واشرَبوا حتى ينادِي ابنُ أم مَكتوم". في الصلاة (٣). هذا مختصرٌ ليس فيه حال ابنِ أمّ مكتوم ولا وَقت أذانِه، وذلك في مرسلِ سالم (٤).

стр. 760

١٨٩/ حديث: "كان يصلي على راحِلتِه في السفرِ حيتْ تَوجهَت به". في باب النافلة في السفر وعلى الدّابة (١). وليس في حديث مالكٍ هذا ذكرُ النافلةِ، وزاده موسى بن عُقبة وغيرُه عن ابن دينار (٢). وقال فيه جُوَيْرِيَة، عن نافع، عن ابن عمر: "صلاة الليل إلاّ الفرائض"، خَرَّجه البخاري (٣). وانظر حديث سعيد بن يسار عنه (٤). ١٩٠/ حديث: "بينما النَّاس بقباء في صلاةِ الصُّبح إذ جاءهم آتٍ فقال: إن رسولَ الله ﷺ قد أُنزِل عليه الليلةَ قرآن، وقد أُمِرَ أن يَستقبِلَ الكعبةَ … ". وفيه: ذِكرُ الاستِدارَة.

стр. 761

في الصلاة عند آخره (١). هذا محمولٌ على الاتِّصالِ، خُرِّج في الصحيح، وهو معدودٌ لابنِ عمر إذ لم يُسَمِّ الآتي، وجاء عن جابرٍ وأنسٍ: "أنَّ الآتيَ كان مناديَ النبيّ ﷺ " (٢).

стр. 762

والاستدارةُ محمولة على الرَّفع للعلمِ بها وعَدمِ إنكارِها. وانظر مرسل سعيد بن المسيب (١). ١٩١/ حديث: "الشهرُ تِسعٌ وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال … ". وذَكَر الإفطارَ. فيه: "وإن غُمَّ عليكم فاقدُروا له". في أوّل الصيام (٢). خَرَّجه البخاري من طريق القعنبي، عن مالك، عن ابن دينار وقال فيه: "فإن غمَّ عليكم فأَكْمِلوا العِدة ثلاثين" (٣). وأمّا أوّنه فالمحفوظُ عنه عن ابن عمر: "الشهرُ تِسع وعشرون"، على العمومِ واستغرِاقِ الجِنس، وقال فيه أيّوب عن نافع عنه: "إنَّما الشهرُ تسعٌ وعشرون" خرَّجه الدارقطني في السنن (٤). وجاء في حديث الإيلاء لعائشةَ وأمِّ سلمةَ وغيرِهما أنَّ الشهرَ يكون تِسعًا وعشرين (٥).

стр. 763

وروى أبو سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا: "الشهرُ يكون تسعًا وعشرين ويكون ثلاثين". خَرَّجه النسائي (١).

стр. 764

ويُذكرُ أنَّ عائشة أَنكرَت على ابنِ عمر إطلاقَه الشهرَ تسعٌ وعشرون، ذكره ابن شراحيل (١). وانظر روايةَ نافع عن ابن عمر (٢)، وحديث ابن عباس (٣). ١٩٢/ حديث: "تَحَرَّوا ليلةَ القَدرِ في السبع الأواخِر". مختصر (٤). وانظر مرسلَ مالك (٥)، وعروة (٦)، ومسندَ أبي سعيد (٧)، وأنس (٨)، وعبد الله بن أُنيس (٩).

стр. 765

١٩٣ / حديث: "نَهَى أن يَلبسَ المحرم ثوبًا مَصبوغًا بزَعْفَرَان أو وَرْس … ". وذَكَر قطعَ الخُفَّين عند عَدَمِ النَّعلين (١). من الرواة من فصَل هذا الحديث وجَعَلَه حديثين (٢). وزاد فيه أبو عاصم النَّبيل، عن الثوري، عن ابن لم دينار، عن ابن عمر: "مَن لَم يَجِد إزارًا فليلبس سراويل" (٣).

стр. 766

قال الشيخ أبو العباس ﵁: وليس بمحفوظٍ عن ابنِ عمر إباحةُ لبسِ السَّراويل، وقد جاء ذلك عن غيره، قال ابن عباس: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول وهو يَخطُب: "السراويلُ لِمن لَم يَجِدِ الإزارَ والخُفَّان لِمن لَم يَجِدِ النعلين"، خَرَّجه مسلم (١). وقال الدارقطني: "كلُّ مَن ذَكر السراويلَ في حديث ابنِ عمر فقد وَهِم، ومَن ذَكَرَ قطعَ الخُفَّين في حديث ابنِ عباس فقد وَهِم" (٢).

стр. 767

وحديث ابن دينار هذا مختصر، انظره مُطوَّلًا لنافع عن ابن عمر (١). ١٩٤/ حديث: "أمَرَ رسولُ الله ﷺ أهلَ المدينة أن يُهِلُّوا من ذِي الحُلَيفةَ … "، وذَكَرَ الجُحفَةَ وقَرْنًا، سَمِع الثلاثةَ وأخبِرَ بيَلَمْلَم. في مواقيت الإهلال (٢). والكل معدودٌ له، انظره لنافع عنه (٣)، وانظر مرسلَ مالك (٤).

стр. 768

١٩٥/ حديث: "خمسٌ من الدَّوابِ مَن قَتَلَهُن وهو مُحرِمٌ فلا جُناحَ عليه … " (١). ليس فيه سماعُ ابنِ عمر من النبيّ ﷺ ، وقد روي عنه عن حفصة. وانظر روايةَ نافع عنه (٢)، ومرسل عروة (٣). ١٩٦/ حديث: "مَن ابتاع طعامًا فلا يَبِعه حتى يَقبِضَه". في باب العينة (٤). وقال فيه ابن وهب: "حتى يَسْتَوْفِيه" (٥). وانظر حديث نافع عن ابن عمر (٦). ١٩٧/ حديث: "إذا بايعتَ فقُلْ لَا خِلابَة". في آخر البيوع (٧).

стр. 769

قاله لِلذي كان يُخدعُ في البيوع، وهو حَبان بن مُنْقِذ بالذال المعجمة (١).

стр. 770

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 771

اختَلَّ عقلُه وثقُلِ لسانُه لِمأمومةٍ أصابته في رأسِه. ذكرَه أنس وعْيرُه (١)، تَكرَّر اسمه في أحاديث ولدِه محمّد بن يحيى بن حَبَّان. انظره في مسند أبي هريرة من طريق الأعرج (٢). ١٩٨/ حديث: "نَهى عن بَيع الولاءِ وعن هِبَتِه". في الولاء (٣). هذا المحفوظ عن ابن دينار، وفي المتن خُلْف (٤).

стр. 772

وقال الترمذي: "تفرَّد عبد الله بن دينار بهذا الحديث" (١). وقال مسلم: "الناسُ كلُّهم عِيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث" (٢). ١٩٩/ حديث: "كان يلبس خاتَمًا من ذَهَب، ثمّ قام رسول الله ﷺ فنَبَذَه … ". في الجامع باب: لبس الخاتم (٣).

стр. 773

ليس فيه تصريح بالنهي عنه، وتقدّم النهيُ في مسند علي (١). ٢٠٠/ حديث: "أنَّ اليهود إذا سلم عليكم أحدُهم فإنّما يقول: السَّام عليكم … ". في الجامع (٢). والسَّام: الموت. ٢٠١/ حديث: ما تَرى في الضَّب؟ فيه: "لستُ بآكلِه ولا بمُحَرمِه". في الجامع (٣). مِن رواةِ الموطأ من زاد في سنده نافعًا (٤)، واقتصر ابنُ بكير عليه دون

стр. 774

ابن دينار (١). وانظر مسندَ خالد بن الوليد (٢). ٢٠٢ / حديث: "ها إن الفتنةَ ها هنا … ". وفيه: الإشارةُ إلى المشرق. في الجامع (٣). ٢٠٣/ حديث: "كنا إذا بايعنا رسولَ الله ﷺ على السَّمعِ والطاعةِ يقول لنا: فيما استطعتم". في الجامع، باب البيعة (٤). ٢٠٤ / حديث: أنَّ عبد الله بن عمر كَتب إلى عبد الملك بن مروان يُبايعه. فيه: "على سنةِ الله وسنةِ رسولِ الله ﷺ فيما استطعتُ". في الباب (٥). هذا مرفوع، وهو مأخوذٌ من الّذي قبلَه، خَرَّجه البخاري (٦).

стр. 775

٢٠٥/ حديث: "من قال لأخيه كافرٌ فقد باءَ بهَا أحدُهما". في الجامع (١). عند يحيى بن يحيى: "بَاءَ بِأَحَدِهما" وهو غَلَط (٢) ٢٠٦/ حديث: "لا يتناجَى اثنان دُون واحدٍ … ". في الجامع عند آخره. وفيه قصة (٣). ٢٠٧/ حديث: "الّذي يَجُرُّ ثوبَه خُيلاء … ". في الجامع (٤). وتكرر هناك لابن دينار ونافع وزيد، وقد تقدّم الثلاثة (٥).
следующие страницы →