← Тахридж и атраф

Тахридж и атраф · id 127660

الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ

أبو العباس الداني

Полный текст (2 505 стр.). Показаны 806–845 · переход к 811.

стр. 806

بالصرِيح، والصريحُ عنه رواية حَفص بن عاصم قال: "صَحِبتُ ابنَ عمر في طريق مكّة، فصلّى لنا الظهرَ ركعتين". وذَكَرَ قِصةً فيها أنَّه قال: "صَحِبتُ رسولَ الله ﷺ في السَّفرِ فلم يَزِد على ركعتين حتى فبَضَه الله تعالى". خُرِّج الصحيح (١). والرَّجلُ السائل لابنِ عمر هو أميَّة بن عبد الله بن خالد بن أَسيد. روى الليث وغيرُه حديثَ الموطأ عن الزهري، عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرّحمن بن الحارِث، عن أميّة بن عبد الله بن خالد: أنَّه قال لعبد الله بن عمر … فذكره، خرَّجه النّسائي، وهو الصواب (٢).

стр. 807

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 808

وجاء عن يَعلى بن أُميّة -رجلٌ آخَر- أنَّه قال: "قلتُ لعمر بن الخطّاب: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ﴾ (١) فقد أَمِنَ النّاسُ؟ ". فقال عمر: عَجبتُ مِمَّا عجبتَ منه فسألتُ رسولَ الله ﷺ عن ذلك فقال: "صدقةٌ تَصدَّقَ الله بها عليكم فاقتلوا صدقتَه". خَرَّجه مسلم (٢). وروى عبد الرّحمن بن أبي ليلى عنِ عمر قال: "صلاةُ السفر ركعتان تَمَام غير قَصر على لِسانِ النبيِّ ﷺ ". خرَّجه النّسائي والطيالسي (٣).

стр. 809

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 810

وانظر حديثَ عروة عن عائشة، وانظر القصرَ فِي السفر لعروة عن عائشة (١)، والقصرَ بمنى وبذي الحليفة في مرسلِ عروة (٢).

стр. 811

٢٢٠ / حديث: "أَوْتَر رسولُ الله ﷺ وأَوتَرَ المسلمون". في باب الأمر بالوتر (١). بلغه: "أنّ رجلًا سأل ابنَ عمر عن الوِتر أواجب هو؟ "، فقاله. هذا مقطوعٌ، وقد روي معناه مسندًا من وجوه فعلًا وأمرًا، وتقدَّم لنافع وابن دينار، عن ابن عمر الأمرُ به (٢)، ولسعيد بن يسار عنه فعلُه (٣). وانظر ذلك في أحاديث صلاةِ اللَّيل لعائشة (٤)، وابن عبّاس (٥)، وزيد بن خالد (٦)، وانظر حديثَ أبي محمّد في مسنده (٧). ٢٢١ / حديث: "لا تَمنَعوا إِماءَ الله مساجدَ الله". في الصلاة عند آخره (٨). بلغه عن ابنِ عمر مرفوعًا. هذا مقطوعٌ في الموطأ (٩)، وهو لَفظ نافع عن ابن عمر، وقد خُرِّج في

стр. 812

الصحيح مسندًا من طُرُق (١). وروي عن ابن عمر عن أبيه في قِصةِ امرأةٍ له، وقد سَمِعاه جميعًا (٢).

стр. 813

وروى مجاهد، عن ابن عمر مرفوعًا: "ائذَنوا للنساء باللَّيل إلى المساجد". خُرِّج في الصحيح (١). وانظر قولَ عائشة (٢). • حديث: "يُعذَّبُ المّيتُ ببكاءِ الحَيِّ". لفظه موقوفٌ والمقصود رفعُه، انظره في حديثِ عمرة عن عائشة (٣).

стр. 814

٣٧ - مسند عبد الله بن عباس عَمِّ النبيّ ﷺ وهو ابن عبد المطلب. خمسةَ عشر حديثًا، وله أحاديث عن أمِّه أمِّ الفضل (١)، وخالتِه ميمونة (٢)، وابن خالتِه خالد بن الوليد (٣)، وعمر بن الخطاب (٤)، وعبد الرّحمن بن عَوف (٥)، والصَّعب بن جثّامة (٦). ٢٢٢ / حديث: أقبلتُ راكبًا على أتانٍ وأنا قد ناهَزْتُ الاحتِلام … فيه: "ورسولُ الله- ﷺ يصلي للنّاس بمنى، فمَررت بين يدي بعض الصَّف"، وقولُه: "فلم يُنكِر ذلك عليَّ أحدٌ". في المرور بين يدي المصلّي. عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود، عن ابن عباس (٧).

стр. 815

كان هذا في حَجَّة الوداع. وانظر حديثَ أبي سلمة عن عائشة (١)، وحديث أبي سعيد (٢)، وأبي جُهيم (٣). ٢٢٣ - وبه: "خرَج إلى مكةَ عامَ الفتح في رمضان فصام حتى بَلَغ الكديد (٤) ثمّ أفْطَر … ". في الصيام (٥).

стр. 816

والتذييل لابن شهاب قولُه: "كانوا يأخذون بالأَحْدَث فالأحْدَث" (١). انظر هذا لبعضِ الصحابة في المبهمين (٢)، وانظر حديثَ أنس (٣)، ومرسلَ عروة (٤).

стр. 817

٢٢٤ / وبه: أنَّ سعد بن عُبادة استَفْتَى رسولَ الله ﷺ فقال: إنَّ أمِّي ماتت وعليها نذرٌ لَمْ تقضِه، فقال: "اقْضِه عنها". في أوّل النذور (١). الحديث في الموطأ لابن عباس، وهكذا خَرَّجه البخاري ومسلم من طريق مالك وغيرِه، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس رفعه من غيرِ واسطة (٢). وإنَّما رواه ابن عباس، عن سعد بن عبادة، قاله الأوزاعي وغيرُه عن الزهري (٣).

стр. 818

وخَرَّج النسائي من طريق سليمان بن كثير، عن الزهري، عن عُبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن سعد أنَّه أتى النبيّ ﷺ فقال: "إنّ أمِّي ماتت وعليها نَذْرٌ، أفيجزِئُ عنها أنْ أعتِقَ عنها؟ " قال: "اعْتِقْ عن أمِّك" (١). والنَّذرُ في حديثِ الموطأ مطلقٌ ليس فيه ذكرُ العِتق (٢).

стр. 819

وانظر العِتقَ في مرسلِ القاسم بن محمّد (١)، والصدقةَ في مسندِ سَعد بن عُبادة (٢)، ومسندِ عائشة من طريقِ عروة (٣)، والكلُّ حديثٌ واحدٌ، وجاء عن ابن عباس في معناه أحاديث (٤). ٢٢٥ / وبه: "مَرَّ بشاةٍ ميتة … ". فيه: "أفلا انتفعتم بجلدِها"، وفيه: "إنَّما حُرِّمَ أكلُها". في الصيد (٥). جَوَّدَه يحيى بن يحيى فأسندَه إلى ابنِ عبَّاس، وتابعه جماعة (٦)، وخُرِّج هكذا في الصحيح (٧).

стр. 820

وأرسله القعنبي وطائفةٌ، لم يذكروا فيه ابنَ عبّاس (١).

стр. 821

ورواه ابن أبي شيبة، عن ابن عيينة، عن الزهري فقال فيه: ابن عباس، عن ميمونة، وهي خالته. خَرَّجه مسلم (١).

стр. 822

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 823

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 824

ورواه إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن سَوْدة خرَّجه البخاري (١). وفيه عند يحيى بن يحيى: "كان أعطاها مولىً لميمونةَ". جَعَلَ المُعطَى ذَكَرًا (٢)، وعند سائرِ الرواة: "مولاةً"، بزيادة تاء التأنيث (٣). وانظر حديث ابنِ وَعْلة، عن ابن عباس (٤). ٢٢٦ - حديث: "أَكَلَ كَتِفَ شاةٍ ثم صَلَّى ولم يتوضّأ". في الوضوء. عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس (٥).

стр. 825

جاء عن ابن عباس أنَّه عايَنَ ذلك، وهو صحيحٌ، ذكره مسلم وغيرُه (١). وقد روي عن ابن عباس، عن أبي بكر الصدّيق (٢). وقال الترمذي: "لا يصح حديثُ أبي بكر من قِبلِ إسناده، والصحيحُ إنَّما هو عن ابن عباس، عن النبيِّ ﷺ هكذا رواه الحفَّاظُ من غيرِ وَجهٍ ولم يذكروا فيه: عن أبي بكر" (٣).

стр. 826

وخَرَّج الترمذي عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله ﷺ قال: "الوضوءُ مما مَسَّتِ النّارُ ولو من ثَوْرِ أَقِط (١) " قال: فقال له ابنُ عبّاس: "أتوضّأ من الدُّهْنِ؟! أتوضّأ من الحَمِيم؟! ". قال: فقال أبو هريرة: "يا ابنَ أخي إذا سمعتَ حديثًا عن رسول الله ﷺ فلا تضرِبْ له مثلًا" (٢). وخَرَّج الترمذي أيضا في أبواب الأطعمة عن عِكْراش بنِ ذؤَيب في

стр. 827

قِصةٍ طويلةٍ: أنَّه أَكَلَ مع رسولِ الله ﷺ في جَفْنِةٍ كثيرةِ الثَّريدِ والوَذْر (١)، قال: "ثم أُتينَا بماء فغَسَل يديه ومسَح ببَلَلِ كفّيه وَجهَه وذراعَيه ورأسَه وقال: يا عِكراش هذا الوضوءُ مما غيّرتِ النار" (٢).

стр. 828

ومن النَّاس من ذهَبَ إلى أنَّ معنى الوضوء ممّا مسّت النار غَسلُ اليَدِ (١)، لِحديث سَلمان قال: قرأتُ في التوراة أنَّ بركَةَ الطعامِ الوضوءُ بعده، فذكرتُ ذلك للنبيِّ ﷺ فقال: "بركةُ الطعام الوضوءُ قبلَه والوضوءُ بعده". خَرَّجه الترمذي وغيره (٢).

стр. 829

وفي هذا نظرٌ، لأنَّ الصحابةَ والتابعين إنما اختلفوا في إيجابِ الوضوءِ الشرعيِّ (١). وانظر حديث مسند سويد (٢)، ومرسلَ محمّد بن المنكدر (٣).

стр. 830

٢٢٧/ وبه: "خَسفت الشمسُ فصلَّى رسولُ الله ﷺ والناسُ معه، فقام قيامًا طويلًا، قال: نحوًا من سورةِ البقرة … ". ووَصفَ الصلاةَ أربعَ ركعات وأربَعَ سَجَدات وذَكَرَ القولَ بعدها. فيه: "إنَّ الشمسَ والقمرَ آيتان مِن آيات الله لا يَخسِفان لِمَوتِ أحد ولا لِحياتِه، فإذا رأيتم ذلِك فاذكروا الله … ". وفيه: قال: "إنّي رأيتُ الجَنَّة ورأيتُ اَلنارَ، ورأيتُ أكثرَ أهلِها النّساء … ". وذَكَرَ كُفرانَ العَشِير وكُفرانَ الإحسان (١). خُرّج هذا في الصحيح (٢). وروى طاووس عن ابن عباس خلافًا في عدد الركعات (٣)، والخلافُ في

стр. 831

صِفتِها كثيرٌ. وكان هذا يومَ موت إبراهيم (١). وانظر حديث عائشة من طريق عروة (٢)، وعمرة (٣)، وحديث أسماء (٤). ٢٢٨ / حديث: أنَّ فريضةَ الله تعالى في الحج أدركتْ أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يَثبُتَ على الراحلة، أفأحج عنه؟. في باب الحج عمّن يحج عنه. عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عباس قال:

стр. 832

"كان الفضلُ رديفَ رسولِ الله ﷺ ، فجاءته امرأةٌ من خَثْعَم تَستَفْتِيه … "، ذَكرَ القِصةَ ولَم يُسنِدها إلى أخيه (١). مالكٌ يقول في هذا الحديث عن ابن شهاب: عبد الله بن عباس، وغيرُه من أصحاب الزهري لا يُسمِّيه (٢).

стр. 833

وقال فيه ابن جُريج: عن ابن شهاب، عن سليمان، عن ابن عباس، عن الفضل بن العباس، وكلاهما مخَرَّجٌ في الصحيح (١).

стр. 834

واختُلف علي ابن سيرين وغيرِه فيه، انظره في الزيادات (١). ٢٢٩ / حديث: "إذا دُبغ الإهابُ فقد طَهُر". في الصيد. عن زيد بن أسلم، عن ابن وَعْلَة المصري، عن ابن عباس (٢). قال فيه ابن وهب: عبد الرحمن بن وَعْلة (٣). وخَرَّج مسلم لابن وَعْلَة هذا الحديث من طريق زيد بن أسلم وغيرِه (٤)، ولم يُخَرِّج له البخاري شيئًا. وسُئل ابنُ عيينة عن هذا الحديث وذُكر له الاختلاف فيه فقال: "كان في حِفظِ زيدٍ شيءٌ، وكان رجلًا فاضلًا". حكاه الساجي في الضعفاء (٥).

стр. 835

وخَرَّجه البزّار من طُرِق كثيرة عن ابن وَعلَة ثم قال: "وإنَّما ذكرنا جماعةً ممّن روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن وَعْلَة؛ لأَنْ لا يقول جاهلٌ: إنَّ عبد الرحمن رجلٌ مجهولٌ" (١). ٢٣٠ / وبه: "أهدي رجلٌ إلي رسولِ الله ﷺ راوِيَةَ خَمْر (٢) ". فيه: "إنَّ الذي حَرَّم شُربَها حَرَّم بيعَهاط. وفيه قصة. في الأشربة (٣). هذا خاصٌّ، وجاء عن ابن عباس مرفوعًا: "إنَّ الله إذا حَرَّم شيئًا حَرَّم ثمنَه". خَرَّجه الدارقطني في السنن (٤).

стр. 836

وخَرَّج عن تَميم الداريِّ مرفوعًا: "لا يَحِلُّ ثمنُ شيءٍ لا يَحِلُّ أكلُه وشُربُه" (١). وانظر في مرسلِ عبد الله بن أبي بكر حديثَ بَيعِ اليهود الشَّحمَ (٢). ٢٣١ / حديث: "صلَّى الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا في غير خوفٍ ولا سَفَرٍ". في الصلاة الثاني.

стр. 837

عن أبي الزبير المكي، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس (١). ليس فيه ذكرُ المَطَرِ. وقال فيه سليمان الأعمش، عن حَبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن خبير، عن ابن عباس. " .. بالمدينة في غيرِ خوفٍ ولا مَطَر"، خرَّجه مسلم (٢). وانظر الجمعَ في السفر لمعاذ (٣)، وابن عمر (٤)، وحديث الأعرج مرسلًا أو عن أبي هريرة (٥)، ومرسلَ علي بن حسين في ذلك (٦)، والجمعَ بالمزدلفة لأسامة (٧)، وابن عمر (٨)، وأبي أيوب (٩)، والكلُّ ثلاثةُ أنواع.

стр. 838

٢٣٢ / حديث: "كان يُعلِّمهم هذا الدعاءَ كما يُعلِّمهم السورةَ من القرآن يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذابِ جَهَنَّم … ". وذَكَر: عذابَ القبر وفِتنةَ الدَّجَّال وفِتنة المحيا والممات، أربع كلمات. في الصلاة عند آخره. عن أبي الزبير المكي، عن طاوس اليماني، عن ابن عباس (١). خَرَّجه مسلم من طريق قتيبة عن مالك، وقال في آخره: بلغني أنَّ طاوسًا قال لابنِه: "أَدَعَوْتَ بها في صلاتِك؟ ". قال: "لا". قال: "أَعِدْ صَلاتَك" (٢). وليس في هذا الحديث الأمرُ بها في الصلاة، وإنَّما جاء ذلك في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "إذا فَرَغَ أحدُكم من

стр. 839

التشهّد الآخِرِ فليتَعَوَّذ من أَربع … "، وذكرها، خَرَّجه مسلمٌ أيضًا (١). ٢٣٣ / وبه: "كان إذا قامَ إلى الصلاة من جَوف الليل يقول: اللهم لك الحَمد أنتَ نورُ السموات والأرض … ". مطوّلا فيه فصولٌ جَمَّة. في الباب (٢). حديث: "الأيِّم أحقُّ بنفسِها من وَليِّها، والبِكرُ تستأذنُ … ". وذكر الصُمات. في النكاح عند أوّله.

стр. 840

عن عبد الله بن الفضل هو الهاشمي، عن نافع بن جُبير بن مطعم، عن ابن عباس (١). خَرَّج مسلم هذا الحديث عن جماعة عن مالك، وقال فيه: "الأيّم" (٢). وقال الدارقطني: "لفظُ ابن وهب، ومعنٍ، وأبي مصعب، وأصحاب الموطأ: "الأيّم". وقال شعبة عن مالك: "الثيّب"، وكذلك قال ابنُ عيينة، وعبد الله بن داود الخُرَيبي، وموسي بن داود (٣)، ومروان بن محمّد السِّنجاري (٤)، كلّهم يقولَ عن مالك: "الثيّب" (٥).

стр. 841

وخَرَّجه مسلم من طريق سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن ابن الفضل بإسناده وقال فيه: "الثيّب أحقّ بنفسها من وليّها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها" (١). وخَرَّج أبو داود هذا عن سفيان ثمّ قال: "أبوها ليس بمحفوظ" (٢). وهذا من سفيان (٣). وخَرَّج الدارقطني هذا الحدلمجا يخا كتاب السنن من طرق في بعضها: "واليتيمة تُستأمر"، وفي بعضها: "البكر"، ثمّ قال: يشبه أن يكون قوله: "البكر تستأمر" إنّما أراد البكر اليتيمة، والله أعلم. قال: وكذلك روي عن أبي بردة عن أبيه أبي موسي أنَّ اليتيمة تستأمر، وطَرَّقه كذلك عن أبي موسى الأشعري، قال: "وأما قولُ ابن عيينة عن زياد: "والبكر يستأمرها أبوها". فإنّا لا نعلمُ أحدًا وافق ابنَ عيينة علي هذا اللَّفظِ، قال: ولعلَّه ذكرَه من حِفظِه فسبقَه لسانُه، والله أعلم" (٤).

стр. 842

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 843

قال الشيخ أبو العبّاس ﵁: والخلافُ في ألفاظِ هذا الحديثِ كثيرٌ، وكأنّهم رَأَوا أنَّ الكلامَ والأيِّمِ الثَيِّب، وو البكر اليَتيمة، والله أعلم (١). وانظر مسند خَنْسَاء (٢).

стр. 844

٢٣٥ / حديث: "بات ليلةً عند ميمونةَ وهي خالته، قال: فاضطجعتُ في عَرْضِ فالوِسادة واضطجعَ رسول الله ﷺ وأهلُه في طولها". فيه: "فصلَّى ركعتين"، ذكرها ستَّ مرّات. قال: "ثمّ أَوترَ ثمّ اضطَجَع"، وذَكَر فيه ركعتَي الفجرِ بعد الاضطجاع. في صلاة الوتر. عن مَخْرَمَةَ بن سليمان هو الوَالِبِي، عن كريب، عن ابن عبّاس (١).

стр. 845

ذَكَر اللَّيثُ، عن مَخرَمَة بإسناده هذا. أنَّه ابتدأ بركعتين خفيفتين، كحديث زيد بن خالد عند غيرِ يحيى بن يحيى، وخالف في مساقِه (١). العددُ في الموطأ ثلاثَ عشرة ركعة حاشَي ركعتي الفجر، والخلاف في ذلك عن ابن عباس وغيرِه كثيرٌ. الوَالِبِي: بباء معجمة بواحدة (٢). والعَرْض: بفتح العين وإسكان الراء، خلادث الطُّول (٣). وانظر حديثَ زيد بن خالد الجهني (٤)، وحديثَ عائشة من طريق عروة (٥)، وأبي سلمة (٦). ٢٣٦ / حديث: "لا تصوموا حتي تَروا الهلالَ". وذكر الإفطار، فيه: "فإنْ غُمَّ عليكم فأكْمِلوا العدَّة ثلاثين".
следующие страницы →