стр. 1156
نص عليه في رواية صالح (١)، وأبي الحارث (٢)، وأبي طالب (١)، وهو قول الشافعي ﵁ (٣).
وقال مالك ﵀: لا يسجد، فإن سجد، أعاد (٤).
دليلنا: إجماع الصحابة ﵃ أجمعين -:
روي أبو بكر النجاد بإسناده عن القاسم (٥) قال: قال عمر ﵁: إني أراكم قد كثرتم في الجمعة، أو الجمع، أو المسجد، فليسجدِ الرجل على ظهر أخيه (٦)، ........................................