стр. 771
أصح الروايتين (١):
نقلها المروذي (٢)، فقال: سألت أبا عبد الله عن المرأة تؤم النساء في الفريضة؟ فقال: نعم، وتقوم في وسطهن، قيل: فالتطوع؟ قال: إذا كان في الفرض، فالتطوعُ أسهل. وكذلك نقل أبو طالب عنه (٣): أنه سأله: تؤم المرأة النساء؟ قال: نعم، في الفرض (٤)؟ نعم، واحتج بحديث عائشة ﵂ أنها أمّت (٥)، وأم سلمة (٦)، ...........