стр. 981
وقد قال في رواية محمد بن ماهان (١): في الرجل يقرأ في الصلاة، فيمر بالآية، فيغلبه البكاء حتى ينتحب؟ فقال: كان عمر بن الخطاب ﵁ يُسمع نشيجُه (٢) وهو في الصلاة (٣)، فقيل له: صلاته تامة؟ قال: نعم، وهذا محمول على أنه من الخوف، ورأيت في تعاليق أبي حفص العكبري عن أبي عبد الله بن بطة: أنه قال (٤) في الرجل يتأوه في الصلاة؟ فقال: إن تأوه من النار، فلا بأس، وإن تأوه لغير ذلك؛ مثل أن يصيبه حجر، فيقول: أوّه، وما أشبه هذا؛ فإنه يفسد صلاته، وبه قال أبو حنيفة (٥).
وقال أبو يوسف: لا يقطع، سواء كان من وجع، أو من خوف الله تعالى (٦).