стр. 1296
الأفضل الإِنفراد، والثاني الجماعة أفضل، والأصح أنهما سواء فلو كانوا في ظلمه أو عميانًا فالجماعة أفضل قطعًا (١).
ومنها: إِذا لم (٢) يجد إِلا ما يستر أحدى سوأتيه ففيه أوجه:
أصحها يستر القبل والثاني الدبر والثالث يتخير، والرابع تستر المرأة القبل، الرجل الدبر، وهذا الخلاف (٣) في الوجوب على الصحيح (٤) وقيل الاستحباب (٥)، ولو وجد ما يستر السوأتين وجب قطعًا (٦) دون الفخذين, لأنه كشفها أخف منهما.