стр. 1436
جهة اختلاف التصحيح، وكذلك إذا شكوا في بقاء وقت الجمعة وهم بعد في الصلاة، فوجهان الصحيح وبه قطع جماعة أنهم يتمون الجمعة، والثاني يتمونها ظهرًا، وإِن كان الشك قبل في خولهم في الصلاة قال الرافعي (١) لا سبيل إِلي الشروع فيها، ولو أغفلوها إِلى أن لم يبق ما يسع خطبتين وركعتين يقتصر فيها علي ما لا بد لم يشرعوا فيها وصلوا الظهر نص عليه في الأم" (٢) انتهى.
ونقل النووي (٣) اتفاق الأصحاب علي أنهم إِذا شكوا في خروج الوقت (قبل الدخول) (٤) فيها لم يجز الدخول ونقل ابن الوكيل (٥) وجهأ أنهم يصلونها جمعة وأن الخلاف مخرج علي هذا الأصل (٦).
ومنها: لو دخل المسافر بلدة وأهلها يقيمون الجمعة فاقتدي في الظهر بالجمعة، هل يقصر من حيث توافق الصلاتين في العدد؟. بناه بعضهم علي هذا الأصل، إِن قلنا هي ظهر مقصورة قصر وإِلا فلا، والصحيح عند الأكثرين المنع مطلقًا، قلت: ووقع لنا مع شيخنا كمال الدين (٧) قريب من هذه المسألة في سفر صلينا فيه الجمعة فنوي بعض