стр. 631
فمنهم (١): من قرّر النصين، وفرق (٢).
والمشهور: نقل قولين (٣) بالنقل والتخريج، قال الرافعي (٤): " وأصحهما: أنه لابد من إِذن جديد في القبض ".
ومنهم: من قطع بهذا، وتأول نص الهبة.
والمذهب: أنه لابد في لزوم العقد من مضي زمان يتأتي فيه القبض، وذلك من وقت الإِذن على القول باشتراطه، وإلا فمن وقت العقد.
وقال حرملة (٥): " لا يحتاج إِلى ذلك (٦) ".