стр. 876
[حد الاستفاضة التي تكون مستنداً للشاهد بها]
واختلف الأصحاب في حد الاستفاضة التى تكون مستنداً للشاهد بها (١).
فاختار الشيخ أبو حامد وصاحب المهذب (٢) وأبو حاتم (٣): أن أقله سماعه من اثنين، ومال إِليه الإِمام.
وقال آخرون: لا بد أن يسمع بذلك من عدد يمتنع تواطؤهم على الكذب، واختاره ابن الصباغ والغزالي (٤) والمتأخرون (٥).