Полный текст (18 716 стр.). Показаны 10746–10785 · переход к 10751.
стр. 10746
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(٦٦٣) استحباب الاستسقاء ببعض قرابة النبى ﷺ بالبلدة التى يستسقى بها ببعض قرابته، بلفظ: أخبرنا أبو طاهر، ثنا أبو بكر، نا محمَّد بن يحيى، نا محمَّد بن عبد الله الأنصاري، حدثني أبى، عن ثمامة، عن أنس بن مالك، قال: كان عمر بن الخطاب إذا قحطوا خرج يستسقى بالعباس، فيقول: "اللهم إنا كنا إذا قحطنا ... " الحديث.
والحديث رواه الطبراني، ج ١ ص ٢٧ رقم ٨٤ (مرويات عمر ابن الخطاب) بلفظ: حدثنا أبو مسلم الكشى، ثنا محمَّد بن عبد الله الأنصارى، حدثنى أبى، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس، عن أنس أن عمر ﵁ خرج يستسقى وخرج بالعباس معه يستسقى فيقول: اللهم إنا كنا إذا قحطنا على عهد نبينا ﷺ توسلنا إليك بنبينا ﵇ وإنا نتوسل إليك بعم نبينا ﷺ ورضى عنه.
قال المحقق: رواه البخاري (رقم ١٠١٠، ٣٧١٠) والإسماعيلى وابن حبان في صحيحه كما في الفتح ٢/ ٤٩٧.
والحديث رواه ابن حبان في صحيحه, ج ٤ ص ٢٢٨ رقم ٢٨٥٠ باب (ذكر ما يستحب للإمام إذا أراد الاستسقاء أن يستسقى الله بالصالحين رجاء استجابة الدعاء لذلك) بلفظ: أخبرنا عمر بن محمَّد الهمدانى قال: حدثنا محمَّد بن المثنى قال: حدثنا الأنصارى، قال: حدثني أبى عن ثمامة، عن أنس قال: كانوا إذا قحطوا على عهد النبى ﷺ استسقوا بالنبى ﷺ فيستسقى فهم فيسقون، فلما كان بعد وفاة النبي ﷺ في إمارة عمر قحطوا فخرج عمر بالعباس يستسقى به فقال: اللهم إنا كنا إذا قحطنا على عهد نبيك ﷺ واستسقينا به فسقيتنا، وإنا نتوسل إليك اليوم بعم نبيك ﷺ فاسقنا، قال: فسقوا.
والحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى ج ٣ ص ٣٥٢ كتاب (صلاة الاستسقاء) باب: الإمام يستسقى للناس فيسقيهم الله لينظر كيف يعملون في شكره، قال: حدثنا أبو محمَّد عبد الله بن يوسف الأصبهانى إملاء، أنبأ أبو سعيد بن الأعرابى، ثنا الحسن بن محمَّد بن الصباح الزعفرانى، ثنا محمَّد بن عبد الله الأنصاري، حدثنى أبى عبد الله بن المثنى، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس - يعنى - عن أنس أن عمر بن الخطاب ﵁ كان إذا قحطوا استسقى بالعباس ... إلخ. =стр. 10747
٢/ ١٤٣ - "عن أنس قال: بارَزَ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ مَرْزُبَانَ الزَّأَرةِ فَطَعَنهُ طَعْنَةً كَسَرَتِ القَرَبُوسَ، وَخَلَصَتِ الطَّعْنَةُ فَقَتَلَتْهُ، فَصَلَّى عمرُ الصُّبْحَ ثُمَّ أَتَانَا فقال: إنَّا كُنَّا لَا نُخَمِّسُ الأَسْلَابَ، وَإِنَّ سَلَبَ الْبَرَاءِ قَدْ بَلَغَ مَالًا، وَلاَ أرانى إِلَّا خَامِسَهُ فَقُوِّمَ ثَلَاثِينَ أَلْفًا فَأَعْطانَا عُمَرُ سِتَّةَ آلَافٍ".
أبو عوانة، والطحاوي (١) . الحواشي
(١) الزأرة: الأجمة سميت بها لزئير الأسد فيها، والمرزبان: الرئيس المقدم، والقربوس (بفتح القاف والراء) فهو السرج، وهما قربوسان، قاموسى، (قَربَسَ).
والحديث في كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، ج ٤ ص ٥١٥ رقم ١١٥٣٣ كتاب (أحكام الجهاد) باب: الخمس من مسند عمر بلفظ: عن أنس قال: "بارز البراءُ بن مالك مرزبان الزأرة، فطعنه طعنة كسرت القربوص وخلصت الطعنة إليه فقتلته، فصلى عمر الصبح، ثم أتانا فقال: إنا كنا لا نخمس الأسلاب، وإن سلب البراء قد بلغ مالًا، ولا أُرانى إلا خامسه، فقوم ثلاثين ألفًا فأعطانا عمر ستة آلاف، فكان أول سلب خمس في الإِسلام.
وعزاه صاحب الكنز إلى: (عبد الرزاق، وأبى عبيد في كتاب الأموال، وابن أبى شيبة وابن جرير، وأبى عوانة، والطحاوى، والمحاملى في أماليه).
والحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (الجهاد) باب: السلب والمبارزة، ج ٥ ص ٢٣٣ حديث رقم ٩٤٦٨ بلفظ: عبد الرزاق عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: بارز البراءُ بن مالك أخو أنس مرزبان الزأرة فقتله، وأخذ سلبه، فبلغ ثلاثين ألفًا، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، فقال لأبى طلحة: إنا كنا لا نخمس السلب، وإن سلب البراء قد بلغ مالًا كثيرًا، ولا أرانى إلا خامسه.
قال المحقق: أخرجه سعيد بن منصور من طريق ابن عون ويونس وهشام عن ابن سيرين، ج ٣ رقم ٢٦٩١ وأخرجه "هق" من طريق ابن المبارك، عن هشام، ومن طريق حماد بن زيد، عن أيوب كلاهما، عن ابن =стр. 10748
٢/ ١٤٤ - "عن أنس قال: أُتِىَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ بِسَارِقٍ فَقَالَ: وَالله مَا سَرَقْتُ قَبْلَهَا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: كَذَبْتَ وَرَبِّ عُمَرَ مَا أَخَذَ الله عَبْدًا عِنْدَ أَوَّلِ ذَنْبٍ".
الحواشي
(١) = سيرين، عن أنس بن مالك، وأخرجه من حديث قتادة، عن أنس أيضا ٦ ص ٣١٠، ٣١١ وأخرجه الطحاوى من طريق ابن عيينة، عن أيوب، عن ابن سيرين، ورواه من حديث مكحول، عن أنس أيضا، ج ٢ ص ١٣٢، ١٣٣ والحديث رواه أبو عبيد في الأموال في باب (نفل السلب وهو الذي لا خمس فيه) ص ٣١٠ رقم ٧٨٠ قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا ابن عون ويونس وهشام عن ابن سيرين قال: بارز البراء بن مالك مرزبان الزأرة، فطعنه، قدق صلبه وصرعه، ثم نزل إليه وقطع يديه، وأخذ سوارين كانا عليه، ويلمقًا من ديباج، ومنطقة فيها ذهب وجوهر، فقال عمر: إنا كنا لا نخمس السلب وإن سلب اليراء بلغ مالًا، فأنا خامسه، وقال: فكان أول سلب خمس في الإسلام.
قال محققه: انظر فتوح البلدان ص ٩٦ وفيه أنه بلغ أربعين ألفا.
ومعنى (يلمقًا) قال في مختار الصحاح: اليلمق - بفتح الياء وسكون اللام وفتح الميم -: القباء، فارسى معرب، وجمعه: يلامق: اهـ: ص ٧٤٣.
والحديث رواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج ١٢ ص ٣٧١ رقم ١٤٠٣٤ في كتاب (الجهاد) باب: من جعل السلب للقاتل، بلفظ: حدثنا عدى بن يونس، عن ابن عون، وهشام، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك، قال ابن عون: بارز البراء بن مالك، وقال هشام: حمل البراء بن مالك، على مرزبان الزأرة، يوم الزأرة وطعنه طعنة دق قربوس سرجه فقتله وسلبه سواريه ومنطقته، فلما قدمنا صلى عمر الصبح ثم أتانا فقال: أَثِمَ أبو طلحة؛ فخرج إليه، فقال: إنا كنا لا نخمس السلب، وإن سلب البراء مال، فخمسه يبلغ ستة آلاف، بلغ ثلاثين ألفًا، قال محمَّد: فحدثنى أنس بن مالك أنه أول سلب خمس في الإسلام.
قال المحقق: أخرجه أبو عبيد في الأموال ص ٣١٠ عن طريق هشيم، عن ابن عون ويونس وهشام، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٣١٠ من طريق ابن مبارك عن هشام، وأورده الهندى في الكنز ٤/ ٣٢٨ من طريق ابن أبي شيبة وآخرين.
والحديث رواه البيهقي في سننه، ج ٦ ص ٣١١ كتاب (قسم الفئ والغنيمة) باب: ما جاء في تخميس السلب، بلفظ: أخبرنا أبو الحسن على بن محمَّد المقرى، أنا الحسن بن محمَّد بن إسحاق، ثنا يونس بن يعقوب، ثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمَّد، عن أنس بن مالك: أن البراء - يعنى ابن مالك - بارز مرزبان الزأرة فحمل عليه بالرمح فدق صلبه وأخذ سواريه وأخذ منطقته، فصلى عمر ﵁ يومًا صلاة ثم قال: أثم أبو طلحة؟ إنا كنا ننفل الرجل من المسلمين سلب رجل من الكفار إذا قتله، وإن سلب البراء قد بلغ مالًا، ولا أرانى إلا خامسه، فقيل لمحمد: فخمسه؟ فقال: لا أدرى، وروى من وجه آخر عن أنس أنه خمسه.стр. 10749
(ق) قال الحافظ ابن حجر في أطرافه: رواه ابن وهب في جامعه, وهو موقوف, حكم الرفع كتبتهُ لصحة سنده، وروى معناه عن قرة بن عبد الرحمن عن ابن شهاب، عن أبى بكر ﵁ وهو منقطع اهـ (١) .
٢/ ١٤٥ - "عن أنس قال: قال عمر للنبى ﷺ : إِنَّ الله قَادِرٌ أَنْ يُدْخِلَ النَّاسَ كُلَّهُمُ الجَنَّةَ، قَالَ عُمَرُ: فَقَالَ: صَدَقْتَ يَا عُمَرُ".
حم (٢) . الحواشي
(١) الحديث في كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، ج ٥ ص ٥٥٨ رقم ١٣٩٤٩ كتاب (الحدود) باب: ذيل السرقة من مسند عمر بن الخطاب ﵁ بلفظ: عن أنس قال: أتى عمر بن الخطاب بسارق، فقال: والله ما سرقت قط، فقال له عمر: كذبت ورب عمر؛ ما آخذ الله عبدًا أول ذنب، فقطعه، وعزاه صاحب الكنز إلى البيهقى في السنن الكبرى, قال الحافظ بن حجر في أطرافه: رواه ابن وهب في جامعه وهو موقوف، حكمه الرفع، كتبته لصحة سنده، وروى معناه، عن قرة بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن، عن ابن شهاب، عن أبي بكر وهو منقطع، انتهى.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى, ج ٨ ص ٢٧٦ كتاب (السرقة) باب: ما جاء في الإقرار بالسرقة والرجوع عنه، بلفظ: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضى وأبو سعيد بن أبى عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمَّد بن يعقوب، ثنا محمَّد بن إسحاق، ثنا عفان، ثنا حماد، عن ثابت، عن أنس أن عمر أتى بسارق، فقال: والله ما سرقت قط قبلها، فقال: "كذبت ما كان الله ليسلم عبدا عند أول ذنبه، فقطعه".(٢) الحديث في كنز العمال ج ٤ ص ٢٧٣ رقم ١٠٤٦٢ كتاب (التوبة) من قسم الأفعال - فصل: في سعة رحمة الله تعالى، بلفظ: عن أنس قال: قال عمر للنبى ﷺ : "إن الله قادر أن يدخل ... " إلخ الحديث.
وعزاه إلى أحمد في مسنده.
والحديث في مسند الإِمام أحمد (مسند أنس ﵁) ج ٣ ص ١٩٣، قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبى، ثنا بهز، ثنا أبو هلال قال: ثنا قتادة، عن أنس، أن النبى ﷺ قال: وعدنى ربى أن يدخل من أمتي الجنة مائة ألف، فقال: أبو بكر: يا رسول الله زدنا، قال له: وهكذا، وأشار بيده، قال: يا نبى الله زدنا، فقال: وهكذا، وأشار بيده، قال: با نبى الله زدنا، فقال: وهكذا، فقال عمر: قطك يا أبا بكر؛ قال: ما لنا ولك يا بن الخطاب؟ قال له عمر: إن الله قادر أن يدخل الناس الجنة كلهم بحفنة واحدة، قال النبى ﷺ : "صدق عمر".стр. 10750
٢/ ١٤٦ - "عن ثَعْلَبةَ بْنِ أَبِى مالِكٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ قَسَّمَ مُرُوطًا بَيْنَ نِسَاءٍ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ المَدِينَةِ فَبَقِىَ مِنْهَا مِرْطٌ جَيِّدٌ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ: يَا أَمِيرَ المؤْمِنِينَ: أعْطِ هذَا بنْتَ رَسُولِ الله ﷺ التى عِنْدَكَ، يُريدُونَ أُمَّ كُلثُومٍ بِنْتَ عَلِىٍّ، فَقَالَ عُمَرُ: أُمُّ سَلِيطٍ أَحقُّ بِهِ، وَأُمُّ سَلِيطٍ مِن نِسَاءِ الأَنْصَارِ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ الله ﷺ ، قَالَ عُمَرُ: فَإِنَّهَا كانَتْ تَزْفِرُ لَنَا الْقِرَبَ يَوْمَ أُحُدٍ".
خ (١) (حل، وأبو عبيد في الأموال) (*). الحواشي
(١) الحديث في كنز العمال في (سنن الأقوال والأفعال) ج ١٣ ص ٦٢٢، ٦٢٣ رقم ٣٧٥٨٤ كتاب (فضائل الصحابة) باب: فضائل النساء وذكرهن من الصحابيات (المتفرقات مسند أم سليط) بلفظ: عن ثعلبة بن مالك أن عمر بن الخطاب قسم مروطًا بين نساء أهل المدينة فبقى منها مرط جيد، فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين! أعط هذا بنت رسول الله ﷺ التى عندك - يريدون أم كلثوم بنت على - فقال عمر: أم سليط أحق به، وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله ﷺ قال عمر: فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد (خ، حل وأبو عبيد في الأموال).
قال المحقق: (مِرْط: المِرْط - بكسر الميم -: واحد المرُوط، وهي أكسية من صوف أو خز كان يؤتزر بها، المختار ٤٩٣).
(تزفر: وفيه "كان النساء يزفرن القرب يسقين الناس في الغزو" أى: يحملنها مملوءة ماء، زفروا زفرًا: إذا حمل، والزِّفْرُ: القربة النهاية ٢/ ٣٠٤).
والحديث رواه البخاري في كتاب (المغازى) باب: ذكر أم سليط، ج ٥ ص ١٢٧ قال: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن يونس، عن ابن شهاب، وقال ثعلبة بن أبى مالك، إن عمر بن الخطاب ﵁ "قسم مروطًا بين النساء" إلخ الحديث.
والحديث في حلية الأولياء لأبي نعيم، في ترجمة (أم سليط الأنصارية) ج ٢ ص ٦٣ بلفظ: حدثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان، ثنا ابن بكير، حدثني الليث بن سعد، حدثني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: قال ثعلبة بن أبى مالك: "إن عمر بن الخطاب ﵁ قسم مروطًا بين نساء" إلخ الحديث.
وقال: "وكانت ترفو لنا القرب يوم أحد" مكان (تزفر).
وذكره أبو عبيد في كتاب (الأموال) في باب الفرض للنساء والمماليك من الفئ، ص ٢٤٢ رقم ٦٠١ قال: حدثنا عبد الله بن صالح، عن الليث، عن يونس، عن بن شهاب قال: قال ثعلبة بن أبى مالك: إن عمر ... فذكره.
(*) ما بين القوسين ليس في نسخة قولة، أثبتناه من كنز العمال.стр. 10751
٢/ ١٤٧ - " (عنَ عُمَرَ قَالَ) دخل رجلانِ على رسولِ الله ﷺ فسألاه في شئٍ فدعا لهما بِديناريْن فَإِذا هما يُثْنِيانِ خَيْرًا، فقلت: يا رسولَ الله رأيتُ فلانًا وفلانًا يُثْنِيانِ عليكَ ويشكرُانِك، قال: نَعَمْ، أَعْطَيتُهُمَا دِينَارَيْنِ، وَلَكِنَّ فلَانًا وَفُلَانًا أَعْطَيْتُهُمَا عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَمَا شَكَرَا وَلاَ أَثْنَيَا".
ابن أبي عاصم، والإسماعيلى في معجمه، ك، ص (١) .
٢/ ١٤٨ - "عَنْ جابر بن عبد الله، عن عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قَالَ: وَلا أُرَاهُ إلَّا أَنَّهُ قَدْ رَفَعَهُ أَنَّهُ قَدْ حَكَمَ فِى الضَّبُعِ يُصيبُهُ المُحْرِمُ بِشَاةٍ، وَفِى الأرْنَبِ عَنَاقٌ، وفِى اليَرْبوعِ جَفْرةٌ, وَفِى الظَّبْىِ كَبْشٌ".
ع، ورجاله ثقات (٢) . الحواشي
(١) الحديث في كنز العمال في السنن والأقوال كتاب (الزكاة) باب: فضل الفقر والفقراء وما يتعلق بهما - فصل أدب الأخذ، ج ٦ ص ٦٣٣، ٦٣٤ رقم ١٧١٥٢ (مسند عمر) بلفظ: عن عمر قال: دخل رجلان على رسول الله ﷺ فسألاه في شئ فدعا لهما بدينارين، فإذا هما يثنيان خيرًا، فقلت: يا رسول الله: رأيت فلانا وفلانا يثنيان عليك ويشكرانك، قال: نعم" إلخ.
ورواه الحاكم في مستدركه، ج ١ ص ٤٦ كتاب (الإيمان) باب (ويل للذى يحدث فيكذب ويضحك به القوم) بلفظ: وقد رواه عبد الله بن بشر الرقى، عن الأعمش، عن أبى سفيان، عن جابر (حدثنا) أبو الفضل محمَّد بن إبراهيم المزكى، ثنا الحسين بن محمَّد بن زياد القبانى، ثنا داود بن رشيد، ثنا معتمر بن سليمان، عن عبد الله بن بشر، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن عمر قال: دخل رجلان على رسول الله ﷺ فسألاه في شئ، فدعا لهما بدينارين، فإذا هما يثنيان خيرًا، فقال رسول الله ﷺ : "لكن فلانًا ما يقول ذلك ولقد أعطيته ما بين عشرة إلى مائة، فما يقول ذلك، فإن أحدكم ليخرج بصدقة من عندي متأبطها وإنما هى له نار" فقلت: يا رسول الله كبف تعطيه وقد علمت أنه له نار؟ قال: "فما أصنع يأبَون إلا أن يسألونى ويأبى الله لى البخل".
قال الحاكم: أما معتمر بن سليمان الرقى فلما يخرجاه، وقد خرج مسلم عن عبد الله بن بشر الرقى، إلا أن هذا الحديث ليس بعلة لحديث الأعمش، عن أبى صالح، فإنه شاهد له بإسناد آخر.(٢) الحديث رواه أبو يعلى في مسنده (مسند عمر بن الخطاب) ج ١ ص ١٧٩، ١٨٠ حديث رقم ٦٤(٢٠٣) قال: حدثنا أبو عبيدة بن الفضيل بن عياض، حدثنا مالك بن سعيد، عن الأجلح، عن أبى الزبير، عن جابر، عن عمر بن الخطاب قال: ولا أراه إلا أنه قد رفعه ... فذكره بلفظه. =стр. 10752
٢/ ١٤٩ - "عَنْ جبير بن نفير عن عمر أَنَّهُ عَرَضَتْ لَهُ جَارِيَتُهُ تَصْبِغُ لِحْيَتَهُ فَقَالَ: مَا أَرَاكِ إِلَّا أَنْ تُطْفِئِى نُورِى كَمَا يُطْفِئُ فُلَانٌ نُورَهُ".
ك (١) .
٢/ ١٥٠ - "عْنَ حارثة بنِ مُضَرِّبٍ قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب: إِنِّى قَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكُمْ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ أَمِيرًا وَعَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ مُعَلِّمًا وَوَزِيرًا، وَهُمَا مِنَ النُّجَبَاءِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ مِنْ أهْلِ بَدْرٍ، فَتَعَلَّمُوا مِنْهُمَا، وَاقْتَدُوا بهمَا". الحواشي
(٢٦٧) في الحج(٢٣٩) باب: فدية ما أصيب من الطير والوحش، موقوف، وسنده منقطع.
والضبع: بضم الباء لغة قيس، وسكونها لغة تميم، وهي: أنثى، وقيل: يقع على الذكر والأنثى.
والعناق - بفتح العين والنون -: أنثى المعز قبل كمال الحول.
واليربوع: دويبة نحو الفأرة لكن ذنبه وأذنيه أطول منها، ورجلاه أطول من يديه عكس الزرافة.
والجفرة - بجيم مفتوحة، وفاء ساكنة -: الأنثى من ولد الضأن، وقيل منه ومن المعز.(١) الحديث رواه الحاكم في مستدركه، ج ٣ ص ٨٩ كتاب (معرفة الصحابة) باب: ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر، قال: حدثنا عبد الباقى بن قانع الحافظ، ثنا محمَّد بن موسى بن حماد، ثنا الحسن بن يوسف المروزى، ثنا بقية، ثنا بحير بن سعيد، عن خالد بن معدان، حدثنى عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه عرضت مولاته تصبغ لحيته فقال: ما أراك إلا أن تطفى نورى كما يطفى فلان نوره، وسكت عنه الحاكم والذهبى.
وانظره في كنز العمال ج ٦ ص ٦٨٩ رقم ١٧٤٢٢ في (الخضاب من كتاب الزينة) بلفظ: عن عمر أنه عرضت له جاريته أن تصبغ لحيته، فقال: ما أراك إلا أن تطفئى نورى كما يطفئ فلانٌ نوره، وعزاه الكنز إلى (الحاكم، وأبى نعيم في المعرفة).стр. 10753
(وإنى قد آثرتكم بعد الله على نفسى أثرة، وبعثت عثمان بن حنيف على السواد، وأرزقهم كل يوم شاة، فأَجعل شطرها وبطنها لعمار، والشطر الثانى بين هَؤلاءِ الثلاثة) (*).
ط ابن سعد ك، ض (١) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، ج ٤ ص ٥٥٥ رقم ١١٦٣٦ بلفظ: عن حارثة بن مضرب قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب: أما بعد فإنى قد بعثت إليكم عمار بن ياسر أميرًا وعبد الله بن مسعود معلمًا ووزيرًا وهما من النجباء من أصحاب محمد ﷺ من أهل بدر، فتعلموا منهما، واقتدوا بهما، وإنى قد آثرتكم بعد الله على نفسى أثرة، وبعثت عثمان بن حنيف على السواد، وَأَرْزُقُهم كلَّ يوم شاةً فأَجعل شَطرَها وبطنَها لعمار، والشطر الثانى بين هؤلاء الثلاثة، وعزاه الكنز إلى ابن سعد، والحاكم في مستدركه، وسعيد بن منصور.
وحارثة بن مضرب - بتشديد الراء المكسورة قبلها معجمة - العبدى الكوفى ترجمته في تهذيب التهذيب، ج ٢ رقم ٢٩٧ وقال: روى عن عمر وعلى وابن مسعود، ووثقه.
والحديث رواه ابن سعد في طبقاته، ج ٣ ص ١٨٢ (القسم الأول من البدريين المهاجرين) ترجمة عمار بن ياسر من حلفاء بنى مخزوم، بلفظ: أخبرنا وكيع بن الجراح، عن سفيان، عن أبى إسحاق، عن حارثة بن مضرب، قال: قُرِئ علينا كتاب عمر بن الخطاب: أما بعد: فإنى بعثت إليكم عمار بن ياسر أميرًا وابن مسعود معلمًا ووزيرًا، وقد جعلت ابن مسعود على بيت مالكم، وإنهما لمن النجباء من أصحاب محمد من أهل بدر، فاسمعوا لهما وأطيعوا واقتدوا بهما، وقد آثرتكم بابن أُمِّ عَبْدٍ على نفسى، وبعثت عثمان بن حُنيف على السواد وَزَقْتُهم كُلَّ يومٍ شاةً فَاجْعَلُ شَطرَهَا وبطنَها لعمار والشطر الباقى بين هؤلاء الثلاثة.
ورواه الحاكم في مستدركه، ج ٣ ص ٣٨٨ كتاب (معرفة الصحابة) باب: ذكر ما قال النبى ﷺ في قاتل عمار وسالبه، قال: أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد النحوى ببغداد، ثنا جعفر بن محمد بن شاكر، ثنا قبيصة بن عقبة، ثنا سفيان، عن أبى إسحاق، عن حارثة بن مضرب قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب ﵁: إنى قد بعثت إليكم عمار بن ياسر أميرًا، وعبد الله بن مسعود معلمًا ووزيرًا، وهما من النجباء من أصحاب محمد ﷺ من أهل بدر، فاسمعوا، وقد جعلت ابن مسعود على بيت مالكم فاسمعوا، فتعلموا منهما واقتدوا بهما وقد آثرتكم بعد الله على نفسى.
قال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) ووافقه الذهبى في التلخيص.стр. 10754
٢/ ١٥١ - "عَنِ الحارثِ بنِ عمرو الهلالىِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ كتَبَ إِلَى أَبِى موسى الأَشْعَرِيِّ: إنَّ أحَقَّ ما تعاهد المسلمون دينهم، وَقَد رأيتُ رسولَ الله ﷺ يُصلِّى: حفظتُ مِنْ ذلك ما حِفظتُ ونَسِيتُ مِنْهُ مَا نَسيتُ، فَصلَّى الظهرَ بِالهجير (١) وصَلَّى العصرَ والشمسُ حَيَّةٌ، والمغرِبَ لِفطرِ (٢) الصَّائِمِ، والعِشاءَ مَا لَم يَحقَّ رُقَادُ (٣) النَّاسِ، والصبحَ بِغَلَسٍ (٤) ، وأطال القراءة فيها".
ابن راهويه، والشاشى (*).
٢/ ١٥٢ - "عَنْ حَبَّان بن منقذ، وطلحة بن يزيد بن ركانة قَالَا: قال عُمَرُ حينَ اسْتُخْلِفَ: أيُّهَا النَّاسُ إِنِّى نَظرْتُ فَلَمْ أَجِدْ لَكُم فِى بُيُوعِكُم شَيئًا أمْثَلَ مِنَ العُهدة الَّتِى جَعَلَهَا النَّبِىُّ ﷺ لحَبّان بن منقذٍ ثَلاثةَ أَيَّامٍ، وذَلِكَ فِى الرَّقيق".
(قط) (٥) . الحواشي
(١) الهَجِير والهاجِرة: اشتداد الحر نصف النهار، ج ٥ من النهاية.(٢) المراد: صلى المغرب حين غابت الشمس.(٣) الرّقاد بالضم: النوم.(٤) الغَلَس: ظُلمة آخر الليل إذا اخْتَلَطت بِضَوْء الصَّباح، ج ٣ من النهاية.
(*) والحديث المذكور ذكر بمعناه في كنز العمال، ج ٨ ص ٣١ رقم ٢١٧٢٥ في كتاب الصلاة (فصل في أوقات الصلاة مجتمعة).(٥) ما بين القوسين من كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، ج ٤ ص ١٤٤ حديث رقم ٩٩١٧ مسند عمر كتاب (البيوع) باب: الخيار، بلفظ: عن حبان بن منقذ قال: قال عمر حين استخلف: أيها الناس إنى نظرت فلم أجد في بيوعكم شيئًا أمثل من العهدة التى جعلها النبى ﷺ لحبان بن منقذ ثلاثة أيام، وذلك في الرقيق.
وعزاه صاحب الكنز إلى (قط).
ورواه الدارقطنى في سننه ج ٣ ص ٥٧ حديث رقم ٢٢٢ كتاب (البيوع) بلفظ: ثنا أحمد بن إسحاق بن بهلول، نا إبراهيم بن سعيد الجوهرى، أنا عبيد بن أبى قرة، عن ابن لهيعة، عن حبان بن واسع، عن أبيه، عن جده، قال عمر لما اسْتُخْلِفَ: "أيها الناس" إلخ الحديث.
(حبان بن واسع): هو حبان بن واسع بن حبان بن منقذ بن عمرو الأنصارى ثم المازنى المدنى، صدوق، من الخامسة، حبان بالفتح ثم موحدة، ج ١ تقريب التهذيب. =стр. 10755
٢/ ١٥٣ - "عَنْ زيد بن ثابت قال: قَدْ كُنَّا نَقْرأُ (الشَّيْخُ والشَّيْخَةُ فَارجُمُوهُمَا البَتَّة) فقال له مروانُ: يا زيدُ أَفَلَا تكْتُبُها؟ قال: ذَكَرْنَا ذَلِكَ وَفينا عُمَرُ، فقال: أُسْعِفُكُمْ؟ قُلْنَا: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: آتِى النَّبِىَّ ﷺ فَأَذْكُرُ ذاكَ، فَأَتَاهُ فَذَكَرَ آيَةَ الرَّجْمِ قَالَ: يَا رَسُولَ الله اكتُبْنِى آيةَ الرَّجْمِ، فَأَبَى وقال: لَا أَسْتَطِيعُ الآنَ".
العدنى (١) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، ج ٢ ص ٥٧٩ برقم ٤٧٦٩ (مسند عمر بن الخطاب) باب: في القرآن: جمع القرآن، بلفظ: عن زيد بن ثابت قال: قد كنا نقرأ: (الشيخ والشيخة فارجموهما البتة) فقال له مروان: يا زيد أفلا نكتبها؟ قال: لا، ذكرنا ذلك وفينا عمر فقال: أسعفكم؟ قلنا: كيف ذلك؟ قال: آتى النبى ﷺ فأذكر ذلك، فذكر آية الرجم، فقال: يا رسول الله اكتبنى آية الرجم، فأبى، وقال: لا أستطيع الآن.
وعزاه إلى (العدنى، ن، ك، ق، ص).
ورواه الحاكم في مستدركه، ج ٤ ص ٣٦٠ كتاب (الحدود) باب: من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن، بلفظ: حدثنى محمد بن صالح بن هانئ، ثنا الحسين بن محمد بن زياد، ثنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار (قالا): ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن قتادة، عن يونس بن جبير، عن كثير بن الصلت قال: كان ابن العاص وزيد بن ثابت يكتبان المصاحف، ، فمرا على هذه الآية، فقال زيد: سمعت رسول الله ﷺ يقول: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فقال عمر: ولما نزلت أتيت النبى ﷺ فقلت: أكتبها؟ فكأنه كره ذلك، فقال له عمرو: ألا ترى أن الشيخ إذا زنى وقد أحصن جلد ورجم، وإذا لم يحصن جلد، وإن الثيب إذا زنى وقد أحصن رجم؟ ! .
قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبى في التلخيص.
ورواه البيهقى في سننه في كتاب (الحدود) باب: ما يستدل به على أن السبيل هو جلد الزانيين ورجم الثيب، ج ٨ ص ٢١١، قال: أخبرنا أبو الحسن المعَرى، أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب، ثنا محمد بن المثنى، ثنا ابن أبى عدى، عن بن عوف، عن محمد، قال: نبئت عن ابن أخى كثير بن الصلت، قال: كنا عند مروان وفينا زيد بن ثابت، قال زيد: كنا نقرأ: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) فقال مروان: أفلا نجعله في المصحف؟ قال: لا، ألا ترى الشابين الثيبين يرجمان؟ قال: وقال: ذكروا =стр. 10756
٢/ ١٥٤ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ إِذَا صَلَّى صَلَاةً جَلَسَ لِلنَّاسِ فَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ كلَّمَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لأَحَدٍ حَاجَةٌ قَامَ فَدَخَلَ فَصَلَّى صَلَوَاتٍ لَا يَجْلِسُ لِلنَّاسِ فِيهِنَّ، فَحَضَرَ الْبَابَ، فَقُلْتُ: يَا يَرْفَأُ أبأَمِيرِ المُؤمْنِينَ شَكَاةٌ؟ فقال: مَا بِأَمِير المؤمنين من شَكْوى، فَجَلَسْتُ فَجَاءَ عثمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَجلَسَ، فَخَرَجَ يَرْفَأُ فقال: قُمْ يَا بْنَ عَفَّانَ، قُمْ يَا بْنَ عَبَّاسٍ، فَدَخَلْنَا عَلَى عُمَرَ فَإذَا بَيْنَ يَدَيْهِ صُبُرٌ مِنْ مَالٍ، عَلَى كُلِّ صُبْرَةٍ منْهَا كَنِفٌ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّى نَظَرْتُ فِى أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَوَجَدْتُكُمَا مِنْ أَكْثَرِ أَهْلِهَا عَشِيرَةً، فَخُذَا هَذَا المَالَ فَاقْتَسِمَاهُ، فَمَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ فَرُدَّا، فَأَمَّا عُثْمَانُ فَحَثَا، وَأَمَّا أَنَا فَجَثَوْتُ لِركُبَتِى، وَقُلْتُ: وَإِنْ كَانَ نُقْصَانٌ رَدَدْتَ عَلَيْنا؟ فَقَالَ عُمَرُ نِشْنِشَةٌ (*) مِن أَخْشَنَ، يَعْنِى: حَجَرًا مِنْ جَبَبٍ، أَمَا كانَ هَذَا عِنْدَ الله إِذْ مُحَمَدٌّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ يَأَكُلُونَ الْقَدَّ؟ فَقُلْتُ: بَلَى وَالله لَقَدْ كَانَ هَذَا عِنْدَ الله وَمُحمَّدٌ حَىٌّ وَلَوْ عَلَيْهِ فَتْحٌ لَصَنَع فِيهِ غَيْرَ الَّذِى تَصْنَعُ، فَغَضِبَ عُمَرُ فَقَالَ: إِذَا صَنَعَ مَاذَا قُلْتَ إِذَنْ لأَكَلَ وَأَطْعَمنَا فَنَشجَ (* *) عُمَرُ حَتَّى اخْتَلَفَتْ أَضْلَاعُهُ، ثُمَّ قَالَ: وَدِدْتُ أَنِّى خَرَجْتُ مِنْهَا كِفافًا لَا لِىَ وَلَا عَلَىَّ".
الحواشي
(١) = ذلك وفينا عمر بن الخطاب ﵁ قال: أنا أشفيكم من ذاك، قال: قلنا: كيف؟ قال: آتى النبى ﷺ فأذكر كذا وكذا، فإذا ذكر الرجم أقول: يا رسول الله اكتبنى آية الرجم، قال: فأتيته فذكرته، قال: فذكر آية الرجم، قال: فقال: يا رسول الله اكتبنى آية الرجم قال: لا أستطيع ذاك، في هذا وما قبله دلالة على أن آية الرجم حكمها ثابت وتلاوتها منسوخة، وهذا مما لا أعلم فيه خلافًا.
(*) نهاية ج ٥ ص ٦٠ (نشنش) في حديث عمر: "قال لابن عباس في كلام: (نشنشةٌ من أَخْشَنَ) أى: حَجَر من جبل، ومعناه: أنه شَبَّهَهُ بأَبيه العباس، في شهامته ورأيه وجرأته على القول، وقيل: أراد أن كلمته منه حَجَر من جبل! أى أن مثلها يجئ من مثله، وقال الحربى: أراد شنشنة: أى غريزة وطبيعة، وقال الأزهرى: يقال: شنشنة ونشنشة.
(* *) نهاية نفس المصدر ص ٥٢ مادة: (نشج) في حديث وفاة النبي ﷺ "فنشج الناس يبكون" النشيج: صوت معه تَوَجُّع وبكاء، كما يرد الصبى بكاءه في صدره. ومنه حديث عمر: "فَنَشج حتَّى اختلفت أضلاعه".стр. 10757
الحميدى، والعوفى، والبزار، والشاشى، ض (١) .
٢/ ١٥٥ - "عَنْ أنَسٍ قَالَ: كُنا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ: نُهِينَا عَنِ التَّكَلُّفِ".
خ (٢) .
٢/ ١٥٦ - "عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: هَمَّ عُمَرُ أَنْ يَنْهَى عَنْ ثِيَابِ حِبَرَةٍ (*) يُصبغُ بِالْبَوْلِ، ثُمَّ قَالَ: نُهِينَا عَنِ التَّعَمُّقِ".
عب (٣) . الحواشي
(١) هذا الأثر أخرجه الحميدى في مسنده (من أحاديث عمر بن الخطاب ﵁) ج ١ ص ١٨ رقم ٣٠، بلفظ: حدثنا الحميدى، ثنا سفيان، ثنا عاصم بن كليب، قال: أخبرنى أبى أنه سمع ابن عباس يقول: "كان عمر بن الخطاب إذا صلى صلاة جلس للناس، فمن كانت له حاجة كلمه" الأثر.
وأخرجه البزار كشف الأستار عن زوائده ج ٤ في كتاب (الزهد) باب: التقرب إلى الله سبحانه، رقم ٣٦٦٤ من طريق عاصم بن كليب، عن أبيه، عن ابن عباس: "أن عمر بن الخطاب كان كلما صلى صلاة جلس للناس، فمن كانت له حاجة كلمه، وإلا قام، فحضرت الباب يوما، فقلت: يا يرفأ، فخرج، وإذا عثمان بالباب فخرج يرفأ، فقال: قم يا ابن عفان قم يا ابن عباس" الأثر.
قال البزار: لا نعلم أحدًا رواه بهذا اللفظ عن النبى ﷺ إلا عمر، ولا نعلم له طريقًا إلا هذا الطريق.(٢) هذا الحديث أخرجه البخارى في كتاب (الاعتصام بالكتاب والسنة) باب: ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه، ج ٩ ص ١١٨ بلفظ: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن ثابتٍ، عن أنسٍ قال: "كنا عند عمر فقال: نهينا عن التَّكَلُّفِ".
قال في الفتح، ج ١٣ ص ٢٧٠: هذا أورده مختصرا، وذكر الحميدى أنه جاء في رواية أخرى عن ثابت، عن أَنس أن عمر قرأ (فاكهة وأبا) فقال: ما الأب؟ ثم قال: ما كلفنا - أو قال: ما أمرنا - بهذا، قلت: هو عند الإسماعيلى من رواية هشام عن ثابت، وأخرجه من طريق يونس بن عبيد عن ثابت بلفظ: أن رجلا سأل عمر بن الخطاب عن قوله (فاكهة وأبا) ما الأب؟ فقال: فقال عمر: نهينا عن التعمق والتكلف وهذا أولى أن يكمل به الحديث الذى أخرجه البخارى ... إلخ".(٣) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، في كتاب (الصلاة) باب: ما جاء في الثوب يُصْبغ بالبول، ج ١ ص ٣٨٣ رقم ١٤٩٤ بلفظ: عبد الرزاق، عن أيوب، عن ابن سيرين، قال: "هم عمر أن ينهى عن ثيابِ حِبرةٍ يصبغ بالبول، ثم قال: كان نهينا عن التعمق".
===
(*) حِبَرَةٍ: كِعِنَبَةٍ: بُرْدُ يَمَانٍ.стр. 10758
٢/ ١٥٧ - "عَنْ إِبَرَاهِيمَ، قَالْ عُمَرُ: أَهْلُ الشِّرْكِ لَا نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا".
الدارمى (١) .
٢/ ١٥٨ - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ عُمَرُ وَعَلِىٌّ وَزَيْدٌ يَقُولُونَ: الوَلَاءُ لِلْكُبْرِ، وَلَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الوَلَاءِ إِلَّا مَا أعْتَقْنَ أَوْ تَكَاتبْنَ".
الدارمى (٢) .
٢/ ١٥٩ - (عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ) (*): "إِنَّ عُمَرَ نَهَى عَنْ قِرَاءَةِ الجُنُبِ وَالحَائِضِ".
الدارمى (٣) .
٢/ ١٦٠ - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قُبِضَ رَسُولُ الله ﷺ وَالنَّاسُ مُخْتَلِفُونَ فِى التَّكْبِيرِ عَلَى الجَنَائزِ". الحواشي
(١) هذا الأثر أخوجه الدارمى في سننه كتاب (الفرائض) باب: في ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام، ج ٢ ص ٢٦٧ رقم ٢٩٩٤ بلفظ: حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان عن حماد، عن إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب: "أهل الشرك لا نرثهم ولا يرثونا".(٢) هذا الأثر أخرجه الدارمى في سننه كتاب (الفرائض) باب: الولاء للكبر، ج ٢ ص ٢٧١ رقم ٣٠٣١ بلفظ: حدثنا محمد بن عيسى، ثنا عبد السلام بن حرب، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر وعلى وزيد أنهم قالوا: "الولاء للكبر".
وقال في أول الباب: يعنون بالكبر: ما كان أقرب بأب أو أم.
في النهاية لابن الأثير: مادة (كبر) قال: "وفيه الولاء للْكُبْرِ": أى: أكبر ذرية الرجل، مثل أن يموت الرجل عن ابنين فيرثان الولاء، ثم يموت أحد الأبنين عن أولاد، فلا يرثون نصيب أبيهم من الولاء وإنما يكون لعمهم، وهو الابن الآخر، يقال: فلان كُبْرُ قَومِهِ، بالضم إذا كان أقعدهم في النسب، وهو أن ينتسب إلى جده الأكبر بآباء أقل عددا من باقى عشيرته.(٣) أخرجه الدارمى في كتاب (الصلاة والطهارة) باب: الحائض تذكر ولا تقرأ بالقرآن، ج ١ ص ١٨٩ رقم ٩٩٧ بلفظ: أخبرنا أبو الوليد، ثنا شعبة، ثنا الحكم، عن إبراهيم قال: "كان عمر يكره أو ينهى أن يقرأ الجنب والحائض" قال شعبة: وجدت في الكتاب: والحائض.
===
(*) ما بين القوسين أثبتناه حتى يقرأ النص.стр. 10759
الطحاوى (١) .
٢/ ١٦١ - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْنُتُ فِى صَلَاةِ الصُّبْحِ".
الطحاوى (٢) .
٢/ ١٦٢ - "عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيد النَّخْعِىِّ قَالَ: كَانَ عُمَرُ إِذَا حَارَبَ قَنَتَ، وَإذَا لَمْ يُحَارِبْ لَمْ يَقْنُتْ".
الطحاوى (٣) .
٢/ ١٦٣ - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قُلتُ لِلأَسْوَدِ: أَكَانَ عُمَرُ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ؟ قَالْ: نَعَمْ، كَانَ يَغْسِلُهُمَا غَسْلًا". الحواشي
(١) هذا الأثر أخرجه الطحاوى في شرح معانى الآثار كتاب (الجنائز) باب: التكبير على الجنائز كم هو؟ ج ١ ص ٤٩٦ بلفظ: حدثنا فهد، قال: ثنا على بن معبد، قال: ثنا عبد الله بن عمرو، عن زيد (يعنى ابن أبى أنيسة)، عن حماد، عن إبراهيم قال: "قبض رسول الله ﷺ والناس مختلفون في التكبير على الجنائز" الأثر.(٢) هذا الأثر أخرجه الإمام الطحاوى في شرح معانى الآثار، ج ١ ص ٢٥٠ في كتاب (الصلاة) باب: القنوت في صلاة الفجر وغيرها، بلفظ: حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا هشيم، قال: أنا ابن عون، عن محمد بن سيرين، أن سعيد بن المسيب ذكر له قول ابن عمر ﵁ في القنوت، فقال: "أما إنه قد قنت مع أبيه، ولكنه نسى".
قال أبو جعفر: فقد روى عن عمر ﵁ ما ذكرنا، وروى عنه خلاف ذلك، فحدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، "أن عمر ﵁ كان لا يقنت في صلاة الصبح" وذكر عددا من الآثار تفيد عدم قنوت عمر ﵁ في صلاة الفجر.(٣) هذا الأثر أخرجه الإمام الطحاوى في شرح معانى الآثار في كتاب (الصلاة) باب: القنوت في صلاة الفجر وغيرها، ج ١ ص ٢٥١ بلفظ: حدثنى عبد الملك بن ميسرة، عن زيد بن وهب، قال: ربما قنت عمر ﵁ فأخبر زيد بما ذكرنا أنه كان ربما قنت، وربما لم يقنت، فأردنا أن ننظر في المعنى الذى له كان يقنت، ما هو؟ . فإذا ابن أبى عمران قد حدثنا قال: ثنا سعيد بن سليمان الواسطى، عن أبى شهاب الخياط، عن أبى حنيفة، عن حماد - رحمهما الله - عن إبراهيم، عن الأسود، قال: كان عمر ﵁ إذا حارب قنت، وإذا لم يحارب لم يقنت.
فأخبر الأسود بالمعنى الذى له كان يقنت عمر ﵁ ... إلخ.стр. 10760
الطحاوى (١) .
٢/ ١٦٤ - "عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ، ثُمَّ لَا يَعُودُ".
ابن عباس والطحاوى (٢) .
٢/ ١٦٥ - "عَنِ الأَسْوَدِ أَنَّ عُمَرَ وَعَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ سَجَدَا فِى: إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ".
الطحاوى (٣) .
٢/ ١٦٦ - "عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ قَالَا: حَفِظْنَا مِنْ عُمَرَ أَنَّهُ خَرَّ بَعْدَ رُكُوعِهِ عَلَى رُكْبتَيْهِ كَمَا يَخِرُّ الْبَعِيرُ، وَوَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ".
الطحاوى (٤) . الحواشي
(١) هذا الأثر أخرجه الإمام الطحاوى في شرح معانى الآثار في (الطهارة) باب: فرض الرجلين في وضوء الصلاة، ج ١ ص ٤٠ بلفظ: فمما روى في ذلك ما حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن الزبير بن عدى، عن إبراهيم قال: قلت للأسود: "أكان عمر يغسل قدميه؟ فقال: نعم، كان يغسلهما غسلا".(٢) هذا الأثر أخرجه الإمام الطحاوى في شرح معانى الآثار في كتاب (الصلاة) باب: التكبير للركوع والتكبير للسجود والرفع منه ج ١ ص ٢٢٧ بلفظ: وقد روى مثل ذلك أيضًا عن عمر بن الخطاب ﵁ كما حدثنا ابن داود، قال: ثنا الحمَّانى، قال: ثنا يحيى بن آدم، عن الحسن بن عياش، عن عبد الملك بن أبحر، عن الزبير بن عَدِىّ، عن إبراهيم، عن الأسود، قال: "رأيت عمر بن الخطاب ﵁ يرفع يديه في أول تكبيرة، ثم لا يعود" قال: ورأيت إبراهيم والشعبىّ يفعلان ذلك.(٣) هذا الأثر أخرجه الإمام الطحاوى في شرح معانى الآثار في كتاب (الصلاة) باب: المفصل هل فيه سجود أم لا؟ ج ١ ص ٢٥٥ بلفظ: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، عن شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، (أن عمر وعبد الله - يعنى ابن مسعود، ﵄ سجدا في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ قال: منصور: أو أحدهما.(٤) هذا الأثر أخرجه الإمام الطحاوى في شرح معانى الآثار في كتاب (الصلاة) باب: ما يبدأ بوضعه في السجود، اليدين أو الركبتين، ج ١ ص ٢٥٦ بلفظ: وقد روى ذلك عن عمر وعبد الله وغيرهما، كما =стр. 10761
٢/ ١٦٧ - "عَنْ أنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَا تَنْقُشُوا فِى خَوَاتِيمِكُمْ العَرَبِيَّةَ".
الطحاوى (١) .
٢/ ١٦٨ - "عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِى الشَّعْثَاءِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: الحُوتُ ذَكِىٌّ كُلُّهُ، وَالْجَرَادُ ذَكِىٌّ كُلُّهُ".
قط (٢) .
٢/ ١٦٩ - "عَنْ حِبَّانَ بْنِ مُنْقِذٍ الأَنْصَارِىِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَا تَغْتَسِلُوا بِالْمَاءِ الْمُشَمَّسِ، فَإِنَّهُ يُورِثُ البَرَصَ". الحواشي
(١) هذا الأثر أخرجه الإمام الطحاوى في شرح معانى الآثار في كتاب (الكراهة) باب: نقش الخواتيم، ج ٤ ص ٢٦٤ مستدلين بهذا الأثر على من قال بنقش العربية على الخواتيم، غير ما منع منه رسول الله ﷺ من الانتقاش على خاتمه، أو قالوا: لا حجة لأهل المقالة الأولى، فيما احتجوا به في ذلك؛ لأن حديثهم الذى رووه، عن النبى ﷺ لا يثبت من طريق الإسناد، وإنما أصله عن عمر، لا عن النَّبى ﷺ وذكروا في ذلك، ما حدثنا على بن معبد، قال: ثنا شريح بن النعمان، قال: ثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أنس بن مالك، قال: قال عمر بن الخطاب: "لا تنقشوا في خواتيمكم العربية، فهذا أصل حديث أنس هذا عن عمر، لا عن النبى ﷺ .(٢) الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال في (أحاديث متفرقة من كتاب المعيشة) باب: محظور المأكول، ج ١٥ ص ٤٣٨ رقم ٤١٧٣٧ بلفظ: عن جابر بن زيد أبى الشعثاء قال: قال عمر: "الحوت ذكى كله، والجراد ذكى كله" (قط، ك، ق).
وأخرجه الدارقطنى في سننه، في باب: الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك، ج ٤ ص ٢٧٠ رقم ١٩ بلفظ: نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، نا عبيد الله بن عمر، نا معاذ بن هشام، حدثنى أبى، عن قتادة، عن جابر بن زيد قال: قال عمر بن الخطاب: "الحوت ذكى كله، والجراد ذكى كله".стр. 10762
حب في كتاب الثقات (١) .
٢/ ١٧٠ - "عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِىَّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: إِذَا أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا العِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيراثُ".
(قط، عب، ش) (٢) . الحواشي
(١) هذا الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال (فصل في المياه) ج ٩ ص ٥٧٢ رقم ٢٧٤٧٥ من مسند عمر، بلفظ: عن حبان بن منقذ الأنصارى قال: قال عمر: "لا تغتسلوا بالماء المشمّس فإنه يورث البرص" (حب في كتاب الثقات، قط).
وأخرجه الدارقطنى في سننه كتاب (الطهارة) باب: الماء المسخن ج ١ ص ٣٩ بلفظ: نا أبو سهل بن زياد، نا إبراهيم بن الحربى، نا داود بن رشيد، نا إسماعيل بن عياش، حدثنى صفوان بن عمرو عن حسان بن أزهر؛ أن عمر بن الخطاب قال: "لا تغتسلوا بالماء المشمّس فإنه يورث البرص".
قال المعلق المغنى: قوله: (صفوان بن عمرو) هو الحمصى الشامى، ورواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين صحيحة، وقد تابعه المغيرة بن عبد القدوس فرواه عن صفوان به، ورواه ابن حبان في كتاب الثقات في ترجمة حسان بن أزهر، والله أعلم، قاله الزيلعى.(٢) هذا الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال في (أحكام النكاح) ج ١٦ ص ٥٠٢ رقم ٤٥٦٣٨ بلفظ: عن عمر قال: "إذا أغلق بابًا وأرخى سترًا وجب عليه الصداق، وعليها العدة، ولها الميراث".
(قط، عب، ش).
وأخرجه الدارقطنى في سننه في كتاب (النكاح) باب: المهر، ج ٣ ص ٣٠٧ رقم ٢٣١ بلفظ: نا أبو بكر، نا محمد بن شاذان، نا يعلى، نا عبد الوارث، عن عاصم الأحول، عن الحسن قال: قال: عمر بن الخطاب: "إذا أغلق بابًا وأرخى سترًا فقد وجب لها الصداق، وعليها العدة، ولها الميراث".
وقال المعلق تعليقًا على الحديث الذى قبله: قوله: عن سعيد بن المسيب، عن عمر، الحديث رواه في الموطأ، عن يحيى بن سعيد بسند المصنف في المرأة يتزوجها الرجل، أنها إذا أرخت الستور، ، وغلقت الأبواب، فقد وجب الصداق، ورواه أبو عبيد في كتاب (النكاح) من رواية زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه إذا أغلق الباب، وأرخى الستر فقد وجب الصداق، كذا في التلخيص.
وأخرجه عبد الرزاق في كتاب (النكاح) باب: وجوب المهر، ج ٦ ص ٢٨٥، ٢٨٧ رقم ١٠٨٦٣ ورقم ١٠٨٦٨، ١٠٨٦٩ انظره.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه، في كتاب (النكاح) ج ٤ ص ٢٣٥ وقد ورد عن عمر، ومعاذ وعلى وقضاء الخلفاء الراشدين، انظره.стр. 10763
٢/ ١٧١ - "عَنْ حُمْرَانَ أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يقولُ: إِنِّى لأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا عَبْدٌ حَقًا مِنْ قَلْبِهِ يَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا حَرَّمَهُ الله عَلَى النَّارِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: أَنّا أُحَدِّثُكُمْ مَا هِىَ: هِىَ كَلِمَةُ الإِخْلَاصِ الَّتِى أَلْزَمَهَا الله مُحَمّدًا وَأَصْحَابَهُ، وَهِىَ كَلِمَةُ التَّقْوَى الَّتى أَلَاصَ عَلَيْها نَبِىُّ الله عمَّه أَبا طَالِبٍ عِنْدَ الْمَوْتِ: شَهادةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله".
حم، ع والشاشى، وابن خزيمة، حب، ك، ق في البعث، ض (١) . الحواشي
(١) هذا الأثر أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عثمان بن عفان) ج ١ ص ٦٣ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا عبد الوهاب الخفاف، ثنا سعيد، عن قتادة، عن مسلم بن يسار، عن حمران بن أبان، أن عثمان بن عفان ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إنى لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقًا من قلبه" الأثر.
وفى مسند أحمد أيضًا تحقيق الشيخ شاكر (مسند عثمان بن عفان) ج ١ ص ٤٤٨ رقم ٤٤٧، وقال: إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد ١/ ١٥ وقال: رجاله ثقات، وانظر ١٨٧، ٢٥٢ ألاص عليها عمه: أى أراده عليها وراوده فيها، وعمه: هو أبو طالب.
وأخرجه ابن حبان في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان في كتاب (الإيمان) باب: ذكر البيان بأن الجنة إنما تجب لمن شهد بما وصفنا عن يقين منه، ثم مات على ذلك، ج ١ ص ٢١٣ رقم ٢٠٤ من طريق مسلم بن يسار عن عثمان بن عفان، وفى نفس المصدر، والصفحة رقم ٢٠٥ انظره.
وأخرجه الحاكم في المستدرك: في كتاب (الجنائز) فضيلة من قال: لا إله إلا الله عند الموت، ج ١ ص ٣٥١ من طريق مسلم بن يسار.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا السياق؛ إنما انفرد مسلم بإخراج حديث خالد الحذاء عن الوليد بن مسلم، عن حمران، عن عثمان أن النبى ﷺ قال: "من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة" ووافقه الذهبى في التلخيص.
وأورده الحاكم أيضًا: في كتاب (الإيمان) باب: من قال: لا إله إلا الله ... إلخ، ج ١ ص ٧٢ من طريق مسلم بن يسار، عن حمران بن أبان، عن عثمان بن عفان، عن عمر بن الخطاب.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ ولا بهذا الإسناد.
===
(*) ما بين القوسين من الكنز.стр. 10764
٢/ ١٧٢ - "عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْد قَالَ: قَالَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ لِعُمَرَ: لَوْ لَبِسْتَ ثَوْبًا هُوَ أَلْيَنُ مِنْ ثَوْبِكَ وَأَكَلْتَ طَعَامًا هُوَ أَطْيَبُ مِنْ طَعَامِكَ فَقَدْ وَسَّعَ الله مِنَ الرِّزْقِ وَأَكْثَرَ مِنَ الخَيْرِ فَقَالَ: إِنِّى سَأُخَاصِمُكِ إِلَى نَفْسِكِ أمَا تَذْكُرِينَ مَا كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَلْقَى مِنْ شِدَّةِ الْعَيْشِ؟ ! فَمَا زَالَ يُكَرَّرُهَا حَتَّى أَبْكَاهَا، فَقَالَ لَهَا: وَالله إن قُلِبَ ذَلِك إلىَّ وَالله إِنِ اسْتَطَعْتُ لأُشَارِكَنَّهُمَا بِمِثْلِ عَيْشِهِمَا الشَّدِيدِ لَعَلِّى أُدْرِكُ عَيْشَهُمَا الرَّخِىَّ".
ش، وابن راهويه، وعبد بن حميد (١) . الحواشي
(١) هذا الأثر أخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه في كتاب (الزهد) باب: ما ذكر عن نبينا ﷺ في الزهد، ج ١٣ ص ٢٢٨ رقم ١٦١٨١، بلفظ: محمد بن بشر، قال: حدثنا إسماعيل بن أبى خالد قال: حدثنى أخى نعمان، عن مصعب بن سعد، عن حفصة بنت عمر قال: قالت لأبيها: يا أمير المؤمنين ما عليك لو لبست ألين من ثوبك هذا؟ وأكلت أطيب من طعامك هذا، وقد فتح الله عليك الأرض، وأوسع عليك الرزق؟ قال: سأخاصمك إلى نفسك، أما تعلمين ما كان يلقى رسول الله ﷺ من شدة العيش؟ ! وجعل يذكِّرها شيئًا مما كان يلقى رسول الله ﷺ حتى أباكاها، قال: قد قلت لك إنه كان صاحبان سلكا طريقا فإنى إن سلكت غير طريقهما سلك بى غير طريقهما، فإني والله لأشاركهما في مثل عيشهما الشديد, لعلى أدرك معهما عيشهما الرخى - يعنى بصاحبيه النبى ﷺ وأبا بكر ﵁.
قال عبد الخالق الأفغانى: أخرجه ابن سعد في الطبقات ٣/ ١/ ١٩٩ من طريق يزيد بن هارون، عن إسماعيل.
وأخرجه عبد بن حميد في مسنده (المنتخب) في مسند عمر بن الخطاب، رقم ٢٥ ص ٣٨ من طريق إسماعيل بن أبى خالد، عن أخيه، عن مصعب بن سعد قال: قالت حفصة لأبيها: قد أوسع الله الرزق فلو أنك أكلت طعاما ألين من طعامك، ولبست ثوبا ألين من ثوبك فقال: سأخاصمك إلى نفسك فجعل يذكرها ما كان فيه رسول الله ﷺ وما كانت فيه من الجهد حتى أبكاها، فقال: "قد قلت لك إنه كان لى صاحبان سلكا طريقا وإنى إنْ سلكتُ غير طريقهما سُلِكَ بى غَيْر طريقهما، وإنى والله لأشاركهما في مثل عيشهما لعلِّى أَنْ أُدْرِكَ معهما عَيْشَهُمَا الرَّخِىَّ". =стр. 10765
٢/ ١٧٣ - "عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَرَأَ عُمَر بْنُ الْخَطَّابِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ سُورَةَ النَّحْلِ حَتَّى إِذَا أَتَى السَّجْدَةَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ: إِنَّمَا نَمُرُّ بِالسَّجْدَةِ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ وَأَحْسَنَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ".
ابن خزيمة (١) . الحواشي
(١) هذا الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الصلاة) باب: سجدة التلاوة، ج ٨ ص ١٤٢ رقم ٢٢٢٩٣ بلفظ: عن ربيعة بن عبد الله قال: قرأ عمر بن الخطاب يوم الجمعة على المنبر سورة (النحل) حتى إذا أتى السجدة نزل فسجد، وسجد الناس معه، حتى إذا كان الجمعة القابلة قرأها حتى إذا جاء السجدة قال: أيها الناس إنما نمرُّ بالسجدة فمن سجد فقد أصاب وأحسن، ، ومن لم يسجد فلا إثم عليه" قال: ولم يسجد عمر. (عب وابن خزيمة، ق).
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف في (باب: كم في القرآن من سجدة) ج ٣ ص ٣٤١ رقم ٥٨٨٩، بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا أبو بكر بن أبى مليكة، عن عثمان بن عبد الرحمن التيمى، عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير، أنه حضر عمر بن الخطاب يوم الجمعة قرأ على المنبر سورة النحل، حتى إذا جاء السجدة (نزل فسجد وسجد الناس معه، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأها، حتى إذا جاء السجدة) قال: أيها الناس إنما نمرّ بالسجدة فمن سجد فقد أصاب وأحسن، ومن لم يسجد فلا إثم عليه قال: ولم يسجد عمر، قال ابن جريج: وزادنى نافع عن ابن عمر أنه قال: لم يفرض السجود علينا إلا أن نشاء.
قال حبيب الرحمن الأعظمى: أخرجه البخارى من طريق هشام بن يوسف، عن ابن جريج و"هق" من طريق حجاج عن ابن جريج ٢/ ٣٢١.
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه في كتاب (الصلاة) باب: ذكر الدليل على أن السجود عند قراءة السجدة فضيلة لا فريضة ج ١ ص ٢٨٥ رقم ٥٦٧ من طريق عثمان بن عبد الرحمن التيمى، عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمى، قال أبو بكر بن أبى مليكة: وكان ربيعة من خيار الناس ممن حضر عمر بن الخطاب - قال ربيعة: قرأ عمر بن الخطاب يوم الجمعة على المنبر سورة النحل حتى أتى السجدة فقال: يا أيها الناس إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب وأحسن، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يسجد.
قال المحقق: في سجود القرآن ١٠ وإسناده هكذا: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرنى أبو بكر. =стр. 10766
٢/ ١٧٤ - "عَنْ خالد بن عَرْفَطَة عن عمر قَالَ: انطلقت فانتسخت كتابًا عن أهل الكتابِ ثم جئت به في أَدِيمٍ فقال لى رسول الله ﷺ : ما هذا في يدك يا عمر؟ قلت: يا رسول الله كتابًا نسخته لنزداد به عِلمًا إلى عِلْمِنَا، فغضبَ رسولُ الله ﷺ حتى احمرَّت وجنتاه، ثم نودى بالصلاة جامعة، فقالت الأنصارُ: أَغَضِبَ نَبِيُّكم؟ السلاحَ السلاحَ، فجاءوا حتى أحْدَقوا بمنبرِ رسول الله ﷺ فقال: يا أيها الناسُ: إِنِّى أوتيتُ جوامعَ الكلمِ وخَواتِيمَه، واخْتُصِر اخْتصَارًا، ولقد أَتيتكم بها بيضاءَ نقيَّةً، فلا تتهوكوا ولا يغرنكم المُتَهوكون (*) فقمت فقلت: رضيت بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبك رسولا، ثم نزل رسول الله ﷺ ".
ع، وابن المنذر، وابن أبى حاتم، عق، ض وله طريق ثان في المراسيل (١) . الحواشي
(١) الحديث في كنز العمال في (الاعتصام بالكتاب والسنة) ج ١ ص ٣٧٠ رقم ١٦٢٥، وهذا جزء من حديث طويل من مسند عمر بن الخطاب ﵁ عن خالد بن عرفطة.
والحديث في كتاب (الضعفاء الكبير للعقيلى) ج ٢ ص ٢١ في ترجمة خليفة بن قيس مولى خالد بن عُرْفُطة، قال: وفى هذا رواية أخرى من غير هذا المعنى بإسناد فيه أيضًا لين، ولفظ الحديث: قال: حدثنى آدم بن موسى، قال: سمعت البخارى، قال: خليفة بن قيس مولى خالد بن عرفطة، عن خالد بن عرفطة قال البخارى: يُعَدُّ في الكوفيين، لم يصح حديثه، روى عنه عبد الرحمن بن إسحاق (وهذا الحديث) حدثناه بشر بن موسى، قال: حدثنا إسماعيل بن خليل الخزاز، قال: حدثنا على بن مسهر، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن خليفة بن قيس، عن خالد بن عرفطة، عن عمر بن الخطاب، قال: انتسخت كتابًا من أهل الكتاب، فرآه رسول الله ﷺ في يدى، فقال: ما هذا الكتابُ يا عمر؟ فقلت: انتسخت كتابًا من أهل الكتاب لنزداد به علمًا إلى علمنا، قال: فغضب رسول الله ﷺ حتى احمَّرت عيناه، فقالت الأنصار: يا معشر الأنصار السلاح السلاح! غضب نبيكم ﷺ فجاءوا حتى أحدقوا بمنبر رسول الله ﷺ فقام =стр. 10767
٢/ ١٧٥ - (عَنْ عمر قَالَ): "سألتُ رسولَ الله ﷺ عن تعليم التوراة قال: لا تَتَعَلَّمها وآمنْ بِها، وتَعَلَّموا ما أُنْزِل إِلَيْكُم، وآمِنُوا بِه".
هب، وضعّفه (١) .
٢/ ١٧٦ - "عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدْرَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: هَلْ تَعْرِفُ مَا يَهدِمُ الإِسْلَامَ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: يَهْدِمُهُ زَلَّةُ العَالِم، وَجِدَالُ الْمُنافِقِ بِالكِتَابِ، وَحُكْمُ الأَئِمَّةِ المُضِلَّين".
الدارمى (٢) . الحواشي
(١) الحديث في كنز العمال كتاب (الإيمان والإسلام) من قسم الأفعال - الباب الثانى، ج ١ ص ٣٧٢ رقم ١٦٢٦ عن عمر قال: "سألت رسول الله ﷺ عن تعليم التوراة قال: "لا تعلمها، وتعلموا ما أنزل عليكم وآمنوا به"، (هب) وضعفه.
وانظر الحديث الذى قبل هذا الحديث.(٢) الحديث في سنن الدارمى (باب: في كراهية أخذ الرأى) ج ١ ص ٦٣ رقم ٢٢٠ - (أخبرنا) محمد بن عيينة، أنا على - هو ابن مسهر - عن أبى إسحاق، عن الشعبى، عن زياد بن حُدَير، قال: قال لى عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال: قلت: لا، قال: يهدمه زلة العالم، وجدال المنافق بالكتاب، وحكم الأئمة المضلين.
وترجمة (زياد بن حدْرَة بن عدىّ التميمىّ) في الإصابة، القسم الأول، رقم ٢٨٤٥ ج ٤ ص ٢٧.
قال ابن أبى حاتم، في باب الجيم من الآباء: روى عنه ابنه أَنَّه أتى النبى ﷺ وروى أبو موسى من طريق جميع بن على بن زياد بن حدْرة.
قلت: اختلف في ضبط أبيه، فقيل بالجيم، وقيل بالمهملة، وقل بالمعجمة.
وفى أسد الغابة (زياد بن حدرة) رقم ١٧٩٤: هو زياد بن حدرة بن عمرو بن عدى، أتى النبى ﷺ فأسلم على يده، فدعا له الرسول ﷺ روى عنه ابنه تميم بن زياد. =стр. 10768
٢/ ١٧٧ - "عَنْ زَيْدِ بْنِ ثابت أن عُمَرَ قسَّم الميراثَ بين الأبنةِ والأختِ نِصْفَين".
الطحاوى (١) .
٢/ ١٧٨ - "عَنْ زَيْدِ بْنِ وهبٍ، عن عُمَرَ قال: إِذَا كَانوا ثلاثةً في سفر فَلْيُؤمِّروا عَلَيهم أحَدَهم، ذاكَ أَميرٌ أَمَّره رسول الله ﷺ ".
البزار، وابن خزيمة، قط في الأفراد، حل، ك (٢) . الحواشي
(١) الحديث في كتاب معانى الآثار للطحاوى كتاب (الفرائض) باب: الرجل يموت ويترك بنتا وأختا وعصبة سواها، ج ٤ ص ٣٩٣ قال: حدثنا ابن أبى داود قال: ثنا عمرو بن خالد، قال: ثنا ابن لهيعة، عن عقيل أنَّه سمع ابن شهاب يخبر عن أبى سلمة بن عبد الرحمن، عن زيد بن ثابت "أن عمر بن الخطاب قسَّم الميراث بين الأبنة والأخت نصفين".(٢) في نسخة قولة زيادة كلمة "أمير" بعد كلمة (أمير) وكذلك البزار، مكررة، انظر الكنز رقم ١٧٥٩٧ ج ٦ ص ٧٢٧.
والحديث في كشف الأستار عن زوائد البزار كتاب (الجهاد) باب: الأمير في السفر - ج ٢ ص ٢٦٦، ٢٦٧ رقم ١٦٧٢: حدثنا عمار بن خالد الواسطى، ثنا القاسم بن مالك المزنى، ثنا الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عمر بن الخطاب أنه قال: "إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمَّروا عليكم أحدكم، ذاك أمير أمره رسول الله ﷺ " قال البزار: لا نعلم أسنده عن الأعمش إلَّا القاسم، وقد رواه غيره عن الأعمش موقوفا عن عمر. وقال الهيثمى: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح خلا عمار بن خالد (٥/ ٢٥٥).
وترجمة (عمار بن خالد بن يزيد بن دينار الواسطى التَّمَّار) أبو الفضل ويقال: أبو إسماعيل، روى عن أبى بكر بن عياش وعلى بن غراب، قال ابن أبى حاتم: وكان ثقة صدوقا، سئل أبى عنه فقال: صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات (تهذيب التهذيب).
والحديث في حلية الأولياء في ترجمة (زيد بن وهب) رقم ٢٦٣ ج ٤ ص ١٧٢، حدثنا أبو عمرو بن حمدان قال: ثنا الحسن بن سفيان، قال: ثنا عمار بن خالد، قال: ثنا القاسم بن مالك، عن الأعمش، عن زيد، قال: قال عمر: "إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا عليهم أحدهم، ذاك أمير أمره رسول الله ﷺ " غريب من حديث الأعمش تفرد به القاسم بن مالك.стр. 10769
٢/ ١٧٩ - "عَنْ زَيْدِ بْنِ وهبٍ قال: كتب إِلينا عُمَرُ أن نَمسحَ على الخُفَّينِ: للمسافر ثلاثةَ أيامٍ ولَيَاليِهنَّ، وللمقيمِ يَومٌ ولَيْلَةٌ".
عب، الطحاوى (١) .
٢/ ١٨٠ - "عَنْ سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال: إن الدعاء موقوفٌ بين السماء والأرض، ولا يَصْعَدُ منه شئٌ حتى تُصَلى على نَبِيِّك ﷺ ".
ت، قال الحافظ العراقى في شرحه: وإن كان موقوفًا عليه فمثله لا يقال من قبل الرأى، وإنما هو أمر توقيفى، فحكمه حكم المرفوع كما صرح به جماعة من الأئمة أهل الحديث والأصول، فمن الأئمة: الشافعى ﵁ نص عليه في بعض كتبه كما نقل عنه، ومن أهل الحديث والأصول: أبو عمر بن عبد البر فأدخل في كتاب المقصى أحاديث من أقوال الصحابة، مع أن موضوع كتابه للأحاديث المرفوعة، من ذلك حديث سهل بن أبى حثمة في صلاة الخوف، وقال في التمهيد: هذا الحديث موقوف على سهل في الموطأ عند جماعة الرواة عن مالك، ومثله لا يقال من جهة الرأى، وكذلك فعل الحاكم أبو عبد الله في كتابه علوم الحديث، فقال في النوع السادس من معرفة الحديث: معرفة المسانيد التى لا الحواشي
(١) الحديث في مصنف عبد الرزاق، ج ١ ص ٢٠٦ باب: كم يمسح على الخُفين، رقم ٧٩٦ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر عن يزيد بن أبى زياد، عن زيد بن وهب الجُهَنى قال: كُنَّا باذربيجان فكتب إلينا عمر بن الخطاب: أن نمسح على الخفين ثلاثًا إذا سافرنا، وليلة إذا أقمنا.
وقال محققه: أخرجه "ش" من طريق هشيم عن يزيد، ١/ ١٢٠ والطحاوى من طريق أبى عوانة عنه ١/ ٥٠ وهو في الكنز برمز المصنف.
وهذا الأثر في باب (المسح على الخفين) كم وقته للمقيم والمسافر في شرح معانى الآثار للإمام الطحاوى، ج ١ ص ٨٤ قال: حدثنا ابن خزيمة قال: ثنا حجاج قال: ثنا أبو عوانة، عن يزيد بن أبى زياد، عن زيد بن وهب قال: "كتب إلينا عمر في المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة".
والأثر في مسند أبى يعلى، ج ١ ص ١٥٨ بلفظ: حدثنا أبو كريب، حدثنا زيد، عن خالد بن أبى بكر، حدثنا سالم، عن ابن عمر، عن عمر قال: سمعت النبى ﷺ يأمرنا بالمسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة.
وقال محققه: إسناده لين، وفيه بحث طيب يؤيد الحديث ويقوى معناه.стр. 10770
يذكر سندها عن رسول الله ﷺ ، ثم روى فيه ثلاثة أحاديث، قول ابن عباس: كنا نمضمض من اللبن ولا نتوضأ منه، وقول أنس: كان يقال في أيام العشر كل يوم ألف يوم، ويوم عرفة عشرة آلاف يوم، قال: يعنى في الفضل، وقول عبد الله بن مسعود: من أتى ساحرًا أو عرَّافًا فقد كفر بما أنزل الله على محمد ﷺ ، فهذا وأشباه ما ذكرناه إذا قاله الصحابى المعروف الصحبة فهو حديث، وكل ذلك مخرج في المسانيد، وقال الإمام فخر الدين الرازى في المحصول: إذا قال الصحابى قولًا ليس للاجتهاد فيه بحال فهو محمول على السماع، محسنًا للظن به، وقال القاضى أبو بكر بن العربى عقب ذكره لقول عمر هذا: ومثل هذا إذ قاله عمر لا يكون إلا توقيفًا لأنه لا يدرك بنظر انتهى كلام العراقى، وإنما نقلته هنا لأنى أورد في هذا الكتاب أسانيد كثيرة عن الصحابة لم يصرح بإسنادها إلى النبى ﷺ فيتوهم من لا خبرة له أنها موقوفة، وليس كذلك بل هى في حكم المرفوع (١) .
٢/ ١٨١ - "عَنْ سعيد بن المسيب عن عمر قال: رَجَمَ رَسُولُ الله ﷺ ورجم أبو بكرٍ ورجمتُ، ولولا أنِّى أكره أن أزيد في كتابِ الله لكتبتُه في المصحفِ، فإنى قد خشيت أن يجئ أقوام فلا يجدونَه في كتاب الله فيكفرُون به".
ت، وقال: حسن صحيح، وروى من غير وجه عن عمر (٢) . الحواشي
(١) الحديث في سنن الترمذى، باب (ما جاء في فضل الصلاة على النبى ﷺ ) ج ٢ ص ٣٥٦ رقم ٤٨٦ تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، طبعة الحلبى، بلفظ: حدثنا أبو داود سليمان بن سلم (المَصَاحِفِىُّ) (البلخِىُّ) أخبرنا النضر بن شميل، عن أبى قرة الأسدى، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب قال: "إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعدُ منه شيء حتى تُصَلَّى على نبيك ﷺ ".
قال محققه: هذا موقوف في حكم المرفوع.
وانظر شرح الحديث في تحفة الأحوذى، ج ٢ ص ٦١٠ رقم ٤٨٤.(٢) الحديث في الجامع الصحيح للترمذى كتاب (الحدود) باب: ما جاء في تحقيق الرجم، ج ٤ ص ٣٨ رقم ١٤٣١ بلفظ: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، عن داود بن أبى هند، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب قال: رَجَمَ رَسُولُ الله ﷺ ورجم أبو بكر، ورجمتُ، ولولا أنِّى كره أن أزيد في كتاب الله لكتبته في المصحف؛ فإنى قد خشيت أن تجئ أقوام فلا يجدونه في كتاب الله فيكفرون به. =стр. 10771
٢/ ١٨٢ - "عَنْ سعيد بن المسيب عن عمر قال: سمع النبى ﷺ رجلًا يقولُ لرجلٍ: تَعَالَ أُقَامِرك؛ فَأمره أن يَتَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ".
ع (١) .
٢/ ١٨٣ - "عَنْ عمر قال: صَلَّى بنا رسول الله ﷺ الصُّبْحَ وإنه لَينفضُ رَأسَه يتطايرُ منه الماءُ من غُسْلِ جَنَابَةٍ في رمضانَ".
سمويه (٢) . الحواشي
(١) الحديث في مسند أبى يعلى الموصلى، ج ١ ص ١٩٧ رقم ٨٨ -(٢٢٧) - بلفظ: حدثنا أبو هشام الرفاعى، حدثنا إسحاق بن سليمان، حدثنا معاوية بن يحيى، عن الزهرى، عن سعيد بن المسيب، عن عمر قال: "سمع النبى ﷺ رَجُلًا يقول لِرَجُلٍ: تعالَ أُقامِرْكَ، فأمره أن يتصدق بصدقة".
وقال محققه: إسناده ضعيف لضعف معاوية بن يحيى وهو الصدفى.
وذكره الهيثمى في (مجمع الزوائد) ٨/ ١١٣ وقال: رواه أبو يعلى وفيه معاوية بن يحيى الصدفى وهو ضعيف.
ويشهد له ما أخرجه أحمد ٢/ ٣٠٩ والبخارى في التفسير(٤٨٦٠) باب (أفرأيتم اللات والعزى) مع أطرافه.
ومسلم في الإيمان(٢٦٤٧) باب: من حلف باللات والعزى فليقل: (لا إله إلا الله)، والترمذى في النذور والإيمان(١٥٤٥) .
والنسائى في الأيمان ٧/ ٧ باب: الحلف باللات، من طرق: عن الزهرى، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "من حلف فقال في حلفه: واللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: أقامرك، فليتصدق" والنص للبخارى، وقوله: "فليتصدق" قال الخطابى: "أى بالمال الذى كان يريد أن يقامر به، وقيل: بصدقة ما، لتكفر عنه القول الذى جرى على لسانه".
وقال النووى: وهذا هو الصواب، وعليه يدل ما في رواية مسلم "فليتصدق بشئ".(٢) الحديث في كنز العمال كتاب (الصوم) من قسم الأفعال، باب: مباح الصوم، رقم ٢٤٣٦٤، عن عمر قال: "صَلَّى بنا رسول الله ﷺ الصبح وإنه لينفض رأسه يتطايرُ منه الماءُ من غسل جنابةٍ في رمضان سمويه، ص).
وانظر نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار كتاب (الصوم) باب: من أصبح جنبًا وهو صائم، ج ٤ ص ١٨١.стр. 10772
٢/ ١٨٤ - "عَنِ السَّائبِ بنِ يزيدَ قال: صَلَّيتُ خلفَ عمر الصُّبْحَ فقرأ بالبقرة، فلما انصرفوا استشرقوا الشمسَ فقالوا: طلعتْ، فقال: لو طلعت لَم تَجِدْنا غَافِلين".
الطحاوى (١) .
٢/ ١٨٥ - "عَنِ السَّائبِ بنِ يزيدَ قال: أَمَرَ عمر بن الخطاب أُبىَّ بن كعب، وتميمًا الدَّارى أن يقوما للناس في رمضان بإحدى عشرةَ ركعة، فكان القارئ يقرأ بالمئين (*) حتى يعتمد على العصى من طول القيام، وما كنا ننصرفُ إلا في طلوع الفجر".
مالك، وابن وهب، عب، ص والطحاوى، وحفص الفريانى في السنن، ق (٢) .
٢/ ١٨٦ - "عَنْ عمر قال: قلت للنبى ﷺ : إنى رأيت فلانا يدعو ويذكر الحواشي
(١) الحديث في شرح معانى الآثار للإمام الطحاوى، ج ١ ص ١٨٠ باب: الوقت الذى يصلى فيه الفجر، أىُّ وقت هو؟ بلفظ: حدثنا يزيد بن سنان قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، قال: ثنا محمد بن يوسف قال: سمعت السائب بن يزيد قال: "صليت خلف عمر الصبح، فقرأ فيها بالبقرة، فلما انصرفوا استشرقوا الشمس فقالوا "طلعت" فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين".(٢) الحديث في موطأ مالك كتاب (الصلاة في رمضان) باب: ما جاء في قيام رمضان، ج ١ ص ١١٥ بلفظ: وحدثنى عن مالك، عن محمد بن يوسف، عن السائب بن يزيدَ، أنه قال: "أمر عمر بن الخطاب أبى بن كعب وتميمًا الدارى أن يقوما للنَّاس بإحدى عشرة ركعة، قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين، حتى كنا نعتمد على العِصِىِّ من طول القيامِ، وما كنا ننصرف إِلا في فروع الفجر.
والحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصيام) باب: قيام رمضان رقم ٧٧٣٠ بلفظ: عبد الرزاق، عن داود بن قيس وغيره، عن محمد بن يوسف، عن السائب بن يزيد، أن عمر جمع الناس في رمضان على أبىِّ بن كعب، وعلى تميم الدارى، على إحدى وعشرين ركعة، يقرأون بالمئين وينصرفون عند فروع الفجر.
وقال محققه: أخرج ابن نصر عن السائب أنهم كانوا يقومون في رمضان بعشرين ركعة ويقرأون بالمئين من القرآن، وأنهم كانوا يعتمدون على العِصِىَّ في زمان عمر بن الخطاب (ص ٩١).
وأخرج عن السائب أيضًا: أمر عمر بن الخطاب أبى بن كعب وتميم (كذا) الدارى أن يقوما للناس في رمضان، فكان القارئ يقرأ بالمئين، حتى كنا نعتمد على العصى من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر (ص ١٩٢).
===
(*) المئين: هى السور التى تبلغ مائة آية أو نحوها، وهى التى تلى السبع الطول، وهى يونس وما بعدها، انظر (البرهان في علوم القرآن) ج ١ ص ٢٤٥ النوع الرابع عشر، معرفة تقسيمه حسب سوره.стр. 10773
خيرًا، ويذكر أنك أعطيتَه دينارين، قال: لكن فلانا أعطيته ما بين عشرة إلى المائة فما أثنى ولا قال خيرًا، وإن أحدهم ليخرج من عندى بحاجته مُتَأبطَها وما هى إلا النارُ، قلت: يا رسول الله: لِمَ تُعْطيهم؟ قال: يأبون إلا أن يسألونى، ويأبى الله لى البخل، وفى لفظ: ويأبى الله لى إلا السخَاء".
ابن جرير في تهذيبه وصححه، عب، ع، حب، قط في الأفراد، ص (١)
٢/ ١٨٧ - "عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ مَسَّ (إِبِطَهُ) فَليَتَوَضَّأ".
عب، ض، ق (٢) .
٢/ ١٨٨ - "عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا فَلْيَتَوضَّأ". الحواشي
(١) التصحيح من الكنز رقم ١٧١٥٣ وفيه: (عب، مكان (ع)،
والحديث في صحيح ابن حبان كتاب (الزكاة) باب: ذكر الأخبار عما يجب على المرء من الشكر لمن أسْدى إليه نعمة، ج ٥ ص ١٧٤ رقم ٣٤٠٥، أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا محمد بن طريف البجلى، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن أبى صالح، عن أبى سعيد، عن عمر بن الخطاب أنه دخل على النبى ﷺ فقال: "يا رسول الله ما رأيت فلانًا يشكر ذكرانك أنك أعطيته دينارين؟ فقال ﷺ : لكن فلانًا قد أعطيته ما بين العشرة إلى المائة فما يشكره ولا يقوله، إن أحدكم ليخرج من عندى بحاجته متأبطها وما هى إلا النار، قال: قلت: يا رسول الله: لِمَ تُعْطِيهِمْ؟ قال: يأبون إلَّا أن يسألونى ويأبى الله لى البخل".(٢) بياض بالأصل يسع كلمتين، وما بين القوسين من الكنز كتاب (الطهارة) فصل نواقض الوضوء، ج ٩ ص ٤٧٧ رقم ٢٧٠٤٦.
وفى الكنز جعل رمزه قط للدارقطنى وليس ق.
والحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطهارة) باب مسِّ الإبط، ج ١ ص ١١١ رقم ٤٠٥ بلفظ: عبد الرزاق، عن إبراهيم، عن الزهرى، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن رجل، عن عمر بن الخطاب قال: مَنْ مسَّ إبطه فليتوضأ، قال: ولم أسمع هذا الحديث إلَّا منه قال: "وإنا نحدث الناس بالوضوء من مس الفرج فما يصدقونا فكيف إذا حدثنا بمس الإبط؟ ! وقال محققه: لعل القائل الزهرى.
والحديث في كتاب (الطهارة) باب: في مس الإبط، السنن الكبرى للبيهقى، ج ١ ص ١٣٨, بلفظ: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد، ثنا عبد الله بن جعفر بن درستويه، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا أبو بكر الحميدى قال: سمعت يحيى بن سعيد القطان يسأل سُفْيَان يَعْنى ابن عيينة، عن هذا الحديث، تيممنا =стр. 10774
مالك، عب، ش، والحرث، ق (١) .
٢/ ١٨٩ - "عَنِ الحسنِ قَالَ: سُئِلَ عمَر بن الخَطَّابِ عَنِ الْمَرأةِ الْحَائِضِ تناولُ الرَّجُلَ وَضُوءًا فتُدْخلُ يدَها فيه، قالَ: إن حيضَتَها ليست في يَدِها". الحواشي
(١) الحديث في الموطأ للإمام مالك بن أنس ﵁ كتاب (الطهارة) باب: وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة ج ١ ص ٢١ رقم الحديث ١٠ بلفظ: حدثنى عن مالك، عن زيد بن أسلم، أَنَّ عُمَر بن الخطَّابِ قال: إذا نام أحدكم مضطجعًا فليتوضأ.
والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطهارة) باب: الوضوء من النوم، ج ١ ص ١٢٩ رقم ٤٨٢ بلفظ: عبد الرزاق عن مالك بن أَنس، عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: "من نام مضطجعًا فليتوضأ".
وقال محققه: الكنز برمز "عب" ٥ رقم ٢٤٢٠ والموطأ ١/ ٣٤ وابن أبى شيبة ١/ ٩٠.
والحديث في كتاب (الطهارات) باب: من كان يقول: إذا نام فليتوضأ، ج ١ ص ١٣٤ حدثنا زيد بن الحباب، قال: أخبرنى مالك بن أَنس، قال: أخبرنى زيد بن أسلم، أن عمر بن الخطاب قال: "مَن وضع جنبه فليتوضأ".
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الطهارة) باب: الوضوء من النوم، ج ١ ص ١١٩ (أخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمى وأبو نصر عمر بن العزيز بن قتادة (قالا): نا أبو عمرو بن بجيد نا محمد بن إبراهيم، نا ابن بكير، عن مالك، عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: إذا نام أحدكم مضطجعًا فليتوضأ.
وقال الحاكم: هذا مرسل، وسكت عنه الذهبى.стр. 10775
عب (١)
٢/ ١٩٠ - "عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قال: دخل عَلَى عمر حين طُعن فقال: الصلاةَ، فقال عمرُ: نَعَم إِنَّهُ لا حظَّ في الإسلامِ لمن تركَ الصلاةَ".
عب، وابن سعد، ش، حم في الزهد، ورسته في الإيمان طس (٢) . الحواشي
(١) الحديث في كتاب (الحيض) باب: ترجيل الحائض، من مصنف عبد الرزاق، ج ١ ص ٣٢٧ رقم ١٢٥٨ بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن الأعمش، عن ثابت بن عبيد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، أن النبى ﷺ قال لها: "ناولينى الخُمْرَة قالت: أنا حائض، قال: إنها ليست في يدك".
وقال محققه: أخرجه مسلم من طريق أبى معاوية، عن الأعمش، ثم من حديث حجاج وابن أبى غنية، عن ثابت بن عبيد ١/ ١٤٣.
وانظر صحيح مسلم كتاب (الحيض) باب: الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد، ج ١ ص ٢٤٤ رقم ٢٤٥ ط الحلبى تحقيق عبد الباقى رقم ١١، ١٢، ١٣.(٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق، باب (الجرح لا يرقأ) ج ١ ص ١٥٠ رقم ٥٧٩ بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: حدثنى سليمان بن يسار أن المسور بن مَخْرَمَةَ أخبره قال: دخلت أنا وابن عباس على عمر حين طُعِنَ، فقلنا: الصلاة، فقال: إنه لا حظَّ لأحدٍ في الإسلام أضاع الصلاة، فصلى وجرحه يثغب دمًا.
وقال محققه: الكنز برمز "عب" ٥ رقم ٣٠٨٠ "هق" ١/ ٣٥٧ وهو في الموطأ ١/ ٦٢.
وهذا الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، في (ترجمة عمر) ج ٣ ص ٢٥٤ قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الأسدى، عن أيوب بن أبى مليكة، عن المسور بن مخرمة: أن ابن عباس دخل على عمر بعدما طعن فقال: الصلاة، فقال: نعم، لا حظَّ لامرئ في الإسلام أضاع الصلاة، فَصَلّى والجُرح يثغب دمًا.
والأثر في كتاب (الزهد للإمام أحمد بن حنبل) "زهد عمر بن الخطاب ﵁" طبعة دار الكتب العلمية بيروت ص ١٥٤ بلفظ: حدثنا داود بن عمر، حدثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد، حدثنا عن أبيه، عن عروة وسليمان بن يسار، عن المسور ابن مخرمة أنه دخل هو وابن عباس على عمر بن الخطاب فقالا: الصلاة يا أمير المؤمنين، بعدما أسفر، فقال: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى والجرح يثغب دمًا.
والأثر في مصنف بن أبى شيبه كتاب (المغازى) ما جاء في خلافة عمر بن الخطاب، ج ١٤ ص ٥٨٢ رقم "١٨٩١٤" بلفظ: حدثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن سليمان بن يسار، عن المسور بن مخرمة قال: دخلت أنا وابن عباس على عمر بعدما طعن وقد أغمى عليه، فقلنا: لا ينتبه لشئ أفرغ له من الصلاة، فقلنا: الصلاة يا أمير المؤمنين "فانتبه" وقال: لا حظ في الإسلام لامرئ ترك الصلاة، فصلى وجرحه ليثغب دمًا.стр. 10776
٢/ ١٩١ - "عَنِ الثَّوْرِىِّ عَنْ شَيخٍ لَهُمْ عَنْ عُمَرَ قَالَ: لُحُومٌ مُحَرَّمَةٌ عَلَى النَّارِ، ثُمَّ ذَكَرَ المُؤَذِّنِينَ، قَالَ الثَّوْرِىُّ: سَمِعْتُ من يذكر أَنَّ أَهْلَ السَّمَاء لَا يَسْمَعُونَ مِن أَهْلِ الأَرضِ إِلَّا الأَذَان، وقال: أعتقهن رسول الله ﷺ ".
(عب) (١) وفيه عبد الرحمن (*)، ضعيف.
٢/ ١٩٢ - "عَنْ سَعيد بن المسيب قال: كان عمر إذا صلَّى على جنازةٍ قَالَ: أَصْبَحَ عَبْدُك هذا قد تَخَلَّى عَنِ الدُّنْيا وَتَرَكَهَا لأَهْلِهَا، وافْتَقَرَ إلَيْكَ وَاسْتَغْنَيتَ عَنْهُ، وَقَدْ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُك ورسُولُك، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَتَجَاوَزْ عَنْهُ، وألْحِقْهُ بِنَبيِّهِ". الحواشي
(١) الحديث في كنز العمال كتاب (الصلاة) فصل في الأذان، فضل الأذان وأحكامه وآدابه، ج ٨ ص ٣٣٧ رقم ٢٣١٥٥ بلفظ: عن الثورى، عن شيخ لهم، عن عمر قال: لُحُومٌ مُحَرَّمَةٌ على النار، ثم ذكر المؤذنين، قال الثورى: سمعت من ذكر أن أهل السموات لا يسمعون من أهل الأرض إلا الأذان (عب).
والأثر في مصنف عبد الرزاق، باب: فضل الأذان ج ١ ص ٤٨٦ رقم ١٨٦٨ بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن شيخ، عن عمر قال: لحوم محرمة على النار، ثم ذكر المؤذنين، قال الثورى: سمعت من يذكر أن أهل السماء لا يسمعون من أهل الأرض إلا الأذان.
وقال محققه: الكنز برمز "عب" ٤ رقم ٥٤٧١ وروى أبو الشيخ أثر عمر كما في الكنز ٤ رقم ٥٤٧٨ ورقم ٥٤٨١.
وكما ترى لا نرى ذكرًا لعبد الرحمن هذا الضعيف إنما نرى قوله: عن شيخ لهم: وعلى هذا يكون فيه مجهول وبه ضعف الحديث.
===
(*) بياض بالأصل يسع كل بياض كلمة.стр. 10777
(ع) وسنده صحيح (١) .
٢/ ١٩٣ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: ولِدَ لأخِى أَمِّ سلَمَة زَوْجِ النَّبىِّ ﷺ غلامٌ، فسَمَّوْهُ الْوَليدَ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ تُسَمُّونَهُ بِاسْمِ فَرَاعِنَتِكم، لَيَكُونَنَّ فِى هَذِه الأُمَّةِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الوليدُ لهُوَ شرٌّ لهذهِ الأُمَّةِ مِن فِرْعَونَ لِقَوْمِهِ".
حم، حب في الضعفاء، وقال: خبر باطل، وأورده ابن الجوزى في الموضوعات، واستند إلى قول ابن حبان، ورد الحافظ ابن حجر في كتاب (القول المسدد في الذَّبِّ عن مسند أحمد) كلام ابن حبان وابن الجوزى، وقد سقت كلامه في كتاب اللآلئ المصنوعة، وللحديث طرقٌ أخرى موصولة ومرسلة تأتى في محالها من هذا الكتاب، وقد روى هذا الحديث أبو نعيم في الدلائل، زاد فيه بعد قوله: "بأسماءِ فراعنتكم": غيِّروا اسمه فسمُّوه عبد الله فإنه سيكون، والبقية سواء (٢) . الحواشي
(١) الحديث في كنز العمال، ج ١٥ ص ٧١٠ (صلاة الجنائز) رقم ٤٢٨٢٤ عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر إذا صلى على جنازةٍ قال: أصبح عَبْدُك هذا قد تخلى عن الدنيا وتركها لأهلها وافتقر إليك واستغنيت عنه، وقد كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبدك ورسولك، اللهم اغفر له وتجاوز عنه وألحقه بنبيه" (ع، وسنده صحيح).
والحديث في المطالب العالية للحافظ ابن حجر، ج ١ ص ٢١٥ رقم ٧٦٣ بلفظ: أبى هريرة رفعه عن النبى ﷺ أنه كان إذا صلى على جنازة قال: "اللهم عبدك وابن عبدك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت" الحديث.
وقال محققه: إسناده صحيح (لمُسدَّد وأبى يعلى) وأخرجه ابن حبان (عن أبى يعلى).
وقال البوصيرى: رواه مسدد بسند رجاله ثقات، وأبو يعلى، وعنه ابن حبان في صحيحه.(٢) الحديث في مسند أحمد (مسند عمر بن الخطاب ﵁) ج ١ ص ٢٠٢ رقم ١٠٩ تحقيق أحمد محمد شاكر، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا ابن عياش قال: حدثنى الأوزاعى وغيره، عن الزهرى، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب قال: ولد لأخى أم سلمة زوج النبى ﷺ غلامٌ فَسَمّوْه الوليد، فقال النبى ﷺ "سميتموه بأسماء فراعنتكم؟ ليكونن في هذه الأمة رجل يقال له الوليد، لهو شرٌّ على هذه الأمة من فرعون لقومه".
وقال الشيخ شاكر: إسناده ضعيف لانقطاعه، سعيد بن المسيب لم يدرك عمر إلَّا صغيرًا، فروايته عنه مرسلة إلا رواية صرح فيها أنه يذكر فيها يوم نعى عمر النعمان بن المقرن على المنبر، ثم إن ذكر عمر في الإسناد خطأ لعله من ابن عياش، وهو إسماعيل بن عياش، قال الحافظ في القول المسدد ١٥: "وغاية ما ظهر في طريق =стр. 10778
٢/ ١٩٤ - "عَنْ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَبَّرَ عَلَى النَّجاشَىِّ أرْبعًا".
قط في الأفراد، والمحاملى في أماليه (١) .
٢/ ١٩٥ - "عَنْ عمر أنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أَبِى يُرِيد أَنْ يَأخُذَ مَالِى، قَالَ: أَنْتَ وَمالُكَ لأَبِيكَ". الحواشي
(١) الحديث في كنز العمال كتاب (الموت) من قسم الأفعال - صلاة الجنائز، رقم ٤٢٨٢٥، عن عمر أن النبى ﷺ كبر على النجاشى أربعًا، (قط في الأفراد، والمحاملى في أماليه).
وفى نيل الأوطار للشوكانى كتاب (الجنائز) باب: الصلاة على الغائب ج ٤ ص ٤٢ ذكر حديث جابر المتفق عليه، وحديث أبى هريرة الذى رواه الجماعة، وانظر باب: عدد تكبير صلاة الجنائز.стр. 10779
البزار، قط في الأفراد، ص (١) .
٢/ ١٩٦ - "عَنْ سليم بن قيس الحنظلى قال: خطبنا عمر بن الخطاب فقال: إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَليْكُمْ بَعْدِى أَنْ يُؤْخَذَ الرَّجُلُ مِنْكُمُ البَرئُ فَيُؤْشَرَ كمَا يُؤْشَرُ الجَزُورُ" (٢) .
(ك) (*).
٢/ ١٩٧ - "عَنْ عمر قال: لَا تُنْكَحُ المَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، وَإنْ نَكَحَتْ عَشَرَةً، أَوْ بِإِذْنِ سُلْطَانٍ" الحواشي
(١) الحديث في كشف الأستار عن زوائد البزار، في كتاب (البيوع) باب: أنت ومالك لأبيك، ج ٢ ص ٨٤ حديث ١٢٦١ قال: حدثنا إبراهيم بن هانئ، ثنا محمد بن بلال، ثنا سعيد بن بشير، عن مطرف، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن عمر أن رجلًا أتى النبي ﷺ فقال: إن أبى يريد أن يأخذ مالى، قال: "أنت ومالك لأبيك".
قال الهيثمى: رواه البزار، وسعيد بن المسيب لم يسمع من عمر (٤/ ١٥٤).
والحديث في سنن سعيد بن منصور، باب: (الغلام بين أبوين أيهما أحق به) ج ٢ ص ١١٥ حديث ٢٢٩٢ قال: أخبرنا سعيد، ثنا يعقوب بن عبد الرحمن الزهرى، حدثنى عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب أن رجلا جاء إلى رسول الله ﷺ فقال: إن لى مالًا وولدا، ولأبى مال وولد، يريد أن يذهب بمالى إلى ماله وولده، فقال: "أنت ومالك لأبيك".
وانظر نفس المصدر رقم ٢٢٩١ فقد أورده من رواية الشعبى والملحوظ أن الحديث ورد في سنن سعيد بن منصور هكذا مرسلا، ولم يذكر عمر.(٢) الأثر في كنز العمال كتاب (الفتن) فصل في متفرقات الفتن من قسم الأفعال - ج ١١ ص ٢٦٥ حديث ٣١١٧٢ بلفظ: عن سليم بن قيس الحنظلى قال: خطبنا عمر بن الخطاب فقال: إن أخوف ما أخاف عليكم بعدى أن يؤخذ الرجل منكم البراء فيؤشر كما تؤشر الجزور.
وعزاه صاحب الكنز إلى الحاكم.
وقال محققه: في النهاية: معنى (فيؤشر): وفى حديث صاحب الأخدود "فوضع المنشار على مفرق رأسه، المئشار بالهمز: المنشار بالنون، وقد يترك الهمز، يقال: أشرت الخشبة أشرًا، ووشرتها وشرًا إذا شققتها، مثل نشرتها نشرا، ويجمع على مآشر، ومواشير، ومنه الحديث: فقطعوهم بالمآشير، أى: المناشير، نهاية ١/ ٥١ كنز ٢١/ ٢٦٥. =
===
(*) ما بين القوسين ساقط من الأصل.стр. 10780
ش، قط، ق (١) .
٢/ ١٩٨ - "عن عمر قال: لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِى خَمْسٍ".
ش، وابن المنذر في الأوسط، عق، قط، ق (٢) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال، في كتاب (النكاح): الأولياء، من قسم الأفعال - ج ١٦ ص ٢٥٨ حديث ٤٥٧٥٢ بلفظه، وعزاه صاحب الكنز إلى ابن أبى شيبة، والدارقطنى، والبيهقى في السنن الكبرى.
وهو في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (النكاح) فصل: من قال: لا نكاح إلَّا بولى وسلطان، ج ٤ ص ١٢٩ قال: عبد الرحمن بن موى، عن عثمان بن الأسود، عن عمر بن أبى سفيان قال: قال: عمر: "لا تنكح المرأة إلَّا بإذن وليها، وإن نكحت عشرة، أو بإذن سلطان".
والأثر في سنن الدارقطنى كتاب (النكاح) ج ٣ ص ٢٢٩ حديث ٣٢ قال: نا أبو بكر النيسابورى، نا يونس بن عبد الأعلى، نا ابن وهب، أخبرنى عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: عن عمر بن الخطاب قال: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، أو ذى الرأى من أهلها، أو السلطان.
وفى السنن الكبرى في كتاب (النكاح) باب: لا نكاح إلَّا بولى - ج ٧ ص ١١١ قال: أخبرنا أبو بكر بن الحارث، أنا على بن عمر، ثنا أبو بكر النيسابورى، ثنا يونس بن عبد الأعلى، ثنا ابن وهب، أخبرنى عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: "لا تنكح المرأة إلَّا بإذن وليها أو ذى الرأى من أهلها أو السلطان".(٢) لعل المراد لا تقطع الأصابع الخمس - يعنى اليد - إلا في خمسة دراهم. =стр. 10781
٢/ ١٩٩ - "عن يحيى بن طلحة بن عبيد الله (قال: رأى عمر طلحة بن عبيد الله) حزينًا، فقال: مالك؟ قال إنى سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إِنِّى لأَعْلَمُ كلِمَةً - وفى لفظ: كَلِمَاتٍ - لَا يَقُولُهُنَّ عَبْدٌ عِنْدَ المَوْتِ إِلَّا نُفِّسَ عَنْهُ، وَفِى لَفْظٍ: إِلَّا فَرَّجَ الله عَنْهُ كُرْبَةً وَأَشْرَقَ لَهَا لَوْنُهُ وَرَأَى مَا يَسُرُّهُ، فَمَا مَنَعَنِى أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْهَا إِلَّا الْقُدْرَةُ عَلَيهَا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّى لأَعْلَمُ مَا هِىَ، قَالَ: هَلْ تَعْلَمُ كلِمَةً هِىَ أَفْضَلُ مِنْ كلِمَةٍ دَعَا إِلَيْهَا رَسُولُ الله ﷺ عَمَّهُ عِنْدَ الْمَوْتِ؟ قالَ طلحة: هى والله هِىَ قال عمر: لَا إِلَهَ إِلَّا الله".
حم، ع والجوهرى في أماليه، ورجاله ثقات (١) . الحواشي
(١) ما بين الأقواس ساقط من الأصل أثبتناه من المسند للإمام أحمد بتحقيق الشيخ شاكر، مسند أبى محمد طلحة بن عبيد الله ﵁ ج ٢ ص ١٣٨٤، ١٣٨٥ حديث ١٣٨٤ طبع دار المعارف بمصر قال: حدثنا أسباط، حدثنا مطرف، عن عامر، عن يحيى بن طلحة، عن أبيه قال: رأى عمر طلحة بن عبيد الله ثقيلًا، فقال: مالك يا أبا فلان؟ لعلك ساءتك إمرة ابن عمك يا أبا فلان؟ قال: لا، إلَّا أنى سمعت من رسول الله ﷺ حديثًا ما منعنى أن أسأله عنه إلَّا القدرة عليه حتى مات، سمعته يقول: إن لأعلم كلمة لا يقولها عبدٌ عند موته إلَّا أشرق لها لونه، ونفس الله عنه كربته، قال: فقال عمر: إنى لأعلم ما هى؟ قال: وما هى؟ قال: تعلم كلمة أعظم من كلمة أمر بها عمه عند الموت؟ لا إله إلا الله؟ قال طلحة: صدقت، هى والله هى.
قال الشيخ شاكر: إسناده صحيح: أسباط هو: ابن محمد بن عبد الرحمن، وهو ثقة من شيوخ أحمد وابن راهويه، مطرف: هو ابن طريف الحارثى، عامر: هو الشعبى، يحيى بن طلحة بن عيد الله التميمى: تابعى ثقة ثبت، وقد مضى هذا من حديث عمر ١٨٧، ٢٥٢ وقريب منه، من حديث عثمان ٤٤٧.
والحديث في مسند أبى يعلى الموصلى (مسند طلحة بن عبيد الله) ج ٢ ص ٢٢، ٢٣ حديث ٢٧/ ٦٥٥ قال: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا معلى بن منصور، حدثنا أبو زبيد عبثر بن القاسم، حدثنا مطرف، عن عامر، =стр. 10782
٢/ ٢٠٠ - "عَنْ عمر قال: أَمَرَنِى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ أَذِّنْ فِى النَّاسِ أَنَّهُ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَه لَا شَرِيكَ لَهُ مُخْلِصًا دَخَلَ الجَنَّةَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِذَنْ يَتَّكِلُوا، قَالَ: فَدَعْهُمْ".
ع، وابن جرير، حب، ورواه البزار بلفظ قال: "دعهم يتكلوا" (١) .
٢/ ٢٠١ - "عَنْ طلحة بن عبيد الله بن كريز قال: قَالَ عُمَرُ: إِنَّه أَخْوَفُ مَا أخَافُ عَلَيْكُمْ إِعْجَابُ الْمَرْءِ بِرَأيهِ، وَمَنْ قَالَ: أَنَا عَالِمٌ فَهُوَ جَاهِلٌ، وَمَنْ قَالَ: إِنِّى فِى الجَنَّةِ فَهُوَ فِى النَّارِ". الحواشي
(١) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الإيمان) باب: فيمن شهد أن لا إله إلا الله، ج ١ ص ١٦ قال: عن عمر ﵁ أن رسول الله ﷺ أمره أن يؤذن في الناس أنه من شهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له مخلصًا دخل الجنة، فقال عمر: يا رسول الله إذًا يتكلوا، فقال: دعهم".
قال الهيثمى: رواه أبو يعلى والبزار إلَّا أن عمر قال: يا رسول الله إذا يتكلوا، قال: دعهم يتكلوا، وفى إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف لسوء حفظه.
والحديث في كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة في كتاب (الإيمان) باب: توحيد الله ، ج ١ ص ١٢ حديث رقم ٩ قال: حدثنا عمرو بن على، ثنا بدل بن المحبر، ثنا أبو المنير، ثنا زائدة، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن عمر، عن عمر أن رسول الله ﷺ أمره أن ينادى في الناس: "أن من شهد أن لا إله إلَّا الله دخل الجنة، فقال عمر: إذا يتكلوا، فقال: دعهم يتكلوا".
قال البزار: ولا نعلم روى عن عقيل، عن ابن عمر إِلَّا هذا، ولا رواه عنه إلَّا زائدة، وقد رواه حسين بن على عن زائدة، عن ابن عقيل، عن جابر فخالف بدلا (يعنى) بدل بن المحبر.стр. 10783
مسدد: بسند ضعيف، وفيه انقطاع (١) .
٢/ ٢٠٢ - "عَنْ عمر قال: أَقِيمُوا الرَّأىَ عَلَى الدِّينِ فَلَقَدْ رَأَيْتُنِى أُرَادُ عَلَى أَمْرِ رَسُول الله ﷺ مَا آلُو عَنِ الحَقِّ وَذَاكَ يَوْمَ أَبِى جَنْدَلٍ وَالْكِتَابُ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ الله ﷺ وَأَهْلِ مَكَّةَ فَقَالَ: اكْتُبْ بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَقَالُوا: تَرَانَا إِذَنْ قَدْ صَدَّقْنَاكَ بِمَا تَقُولُ؟ وَلَكِنِ اكْتُبْ كَمَا كُنْتَ تَكْتُبُ: بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ، فَرَضِىَ رَسُولُ الله ﷺ ، وَأَبَيْتُ عَلَيْهِمْ، حَتَّى قَالَ: يَا عُمَرُ: بِرَبِّى قَدْ رَضيتُ وَتَأبَى أنْتَ؟ فَرَضِيتُ".
البزار، ع، وابن جرير، قط في الأفراد، طب، وأبو نعيم في المعرفة، واللالكائى في السنة، والديلمى، ض (٢) . الحواشي
(١) الحديث في كنز العمال في كتاب (الأخلاق) من قسم الأفعال - العجب، ج ٣ ص ٨٢٦ حديث ٨٨٦٦ قال: طلحة بن عبيد الله ﵁ عن طلحة بن عبيد الله بن كريز قال: قال عمر: "إن أخوف ما أخاف عليكم إعجاب المرء برأيه، ومن قال: أنا عالم فهو جاهل، ومن قال: أنا في الجنة فهو في النار".
وعزاه صاحب الكنز إلى (مسدد) بسند ضعيف وفيه انقطاع.
وفى (العجب) من سنن الأقوال أحاديث كثيرة، رقم ٧٦٦٩، ٧٦٧٠، ٧٦٧١ وما بعدها.(٢) انظر كنز العمال، ج ١ ص ٣٧٢ رقم ١٦٢٧ فقد عزاه إلى البزار وابن جرير، والدارقطنى في الأفراد، وأبى نعيم في المعرفة، واللالكائى في السنة، والديلمى.
والحديث أخرجه الطبرانى في الكبير (ما أسنده عمر) ج ١ ص ٢٦/ ٨٢ قال: حدثنا على بن عبد العزيز، ثنا يونس بن عبيد الله العميرى، ثنا مبارك بن فضالة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر ﵄ أنه قال: "يا أيها الناس" الحديث.
والحديث في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمى كتاب (المغازى والسير) باب: الحديبية وعمرة القضاء، ج ٦ ص ١٤٥، ١٤٦ قال: عن عمر بن الخطاب أنه قال: اتهموا الرأى على الدين، فذكر حديث الحديبية إلى أن قال: إن رسول الله ﷺ كان يكتب بينه وبين أهل مكة فقال: اكتب (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) فقالوا: لو نرى ذلك صدقنا، ولكن اكتب كما كنت تكتب، باسمك اللهم، قال: فرضى رسول الله ﷺ وأبيت حتى قال لى: يا عمر: ترانى قد رضيت وتأبى؟ وقال: فرضيت، قلت: حديث عمر في الصحيح بغير هذا السياق.
قال الهيثمى: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. =стр. 10784
٢/ ٢٠٣ - "عَنْ أَبى العالية الرياحى أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبى موسى الأشعرى: أَنْ صَلِّ الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ، وَصَلِّ العَصْرَ إِذَا قَصُرَتِ الشَّمْسُ وَهِىَ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ، وَصَلَّ المَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتِ الشَّمْسُ، وَصَلِّ العِشَاءَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ، أَىْ: حينَ شِئْتَ، وَكَانَ يُقَالُ: إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ دَرْكٌ، وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ إِفْرَاطٌ، وَصَلِّ الصُّبْحَ وَالنُّجُوم بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ، وَأَطِلِ القِرَاءَةَ، وَاعْلَمْ أَنَّ جَمْعًا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذرٍ مِنَ الكَبَائِرِ".
عب، ش وهو صحيح (١) .
٢/ ٢٠٤ - "عَنْ قتادة قال: قال عمر بن الخطاب: لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَىِ المُصَلِّى مَا عَلَيْهِ كَانَ يَقُومُ حَوْلًا خَيْرًا لَهُ مِنْ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكْنْ بَيْنَ يَدَىِ المُصَلِّى سُتْرَةٌ".
عب (٢) . الحواشي
(١) الحديث في المصنف لابن أبى شيبة كتاب (الصلاة) باب: في جميع مواقيت الصلاة، ج ١ ص ٣١٩، ٣٢٠ ولكن من طريق نافع بن جبير مع اختلاف في اللفظ: قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن حبيب بن أبى ثابت، عن نافع بن جبير، قال: كتب عمر إلى أبى موسى: "أن صل الظهر إذا زالت الشمس" الحديث.
والحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب: المواقيت ص ٥٣٥ حديث ٢٠٣٥ قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن أبى العالية الرياحى، أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبى موسى: "أن صل الظهر إذا زالت الشمس ... " الحديث، إلا أنه قال: (تصوبت) مكان (قصرت).(٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الصلاة) باب: المار بين يدى المصلى، ج ٢ ص ٢٠ حديث ٢٣٢٤ قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، قال: قال عمر بن الخطاب: "لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه، كان يقوم حولا خير له من ذلك إذا لم يكن بين يدى المصلى سترة".стр. 10785
٢/ ٢٠٥ - "عَنِ ابن جُريج قَالَ: قَالَ حُدِّثتُ عن عمر بن الخطاب أنَّهُ قال: لَا تَدَعْهُ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ؛ فَإِنَّ مَعَهُ شَيْطَانَهُ".
عب (١) .
٢/ ٢٠٦ - "عَنْ عبد الله بن شقيق قال: مَرَّ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ بِرَجُلٍ يُصَلِّى بِغَيْرِ سُتْرَةٍ، فَقَالَ: لَوْ يَعْلَمُ المَار وَالمَمْرُورُ عَلَيْهِ مَاذَا عَلَيْهِمَا".
عب (٢) .
٢/ ٢٠٧ - "عَنْ أبى وائِلٍ قال: أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ أَنَّ الأَهِلَّةَ بَعْضُهَا أَكْبَرُ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ نَهَارًا فَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى يَشْهَدَ رَجُلَانِ مُسْلِمَانِ أَنَّهُمَا أَهَلَّاهُ بِالأَمْسِ".
ش، قط، وصححاه (٣) . الحواشي
(١) الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب: المار بين يدى المصلى، ج ٢ ص ٢٦ حديث ٢٣٤٥ قال: عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت عن عمر بن الخطاب أنه قال: "لا تدعه يمر بين يديك فإن معه شيطانه".
قال المحقق: والحديث في كنز العمال، ج ٤ حديث ٤٨٧٧.(٢) الحديث في المصنف لعبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب: المار بين يدى المصلى، ج ٢ ص ٢٤ حديث ٢٣٣٩ قال: عبد الرزاق، عن الثورى، عن خالد الحذاء، عن عبد الله بن شقيق قال: مر عمر بن الخطاب برجل يصلى بغير سترة، فلما فرغ قال: "لو يعلم المارُّ والممرور عليه ماذا عليهما ما فعلا".(٣) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة في كتاب (الصيام) من كان يقول لا تجوز إلا بشهادة رجلين، ج ٣ ص ٦٩ قال: حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن أبى وائل قال: كنا مخالفين فأهلنا هلال رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر، فأتانا كتاب عمر أن الأهلة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا إلَّا أن يشهد رجلان مسلمان أنهما أهلاه بالأمس.
والحديث في سنن الدارقطنى في كتاب (الصيام) باب: الشهادة على رؤية الهلال، ج ٢ ص ١٦٨ رقم ٦ قال: حدثنا أبو بكر النيسابورى، ثنا على بن حرب، وسعدان بن نصر قالا: نا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن شقيق قال: جاءنا كتاب عمر ونحن بخافقين، قال في كتاب: إن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان. =следующие страницы →