Полный текст (18 716 стр.). Показаны 11096–11135 · переход к 11101.
стр. 11096
٢/ ٧١٩ - "عن عمر قال: إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً أَقَامَ رَجُلَيْنِ خَلْفَهُ".
عب (١)
٢/ ٧٢٠ - "عن عبد الله بن عتبة قال: دخلت على عمر بن الخطاب وهو يصلي في الهَاجِرَةِ تطوعًا، فَأَقَامَنى حَذْوَهُ عن يَمِينِهِ، فلم يزَلْ كذلك حتَّى دخلَ يرفأُ مَوْلَاهُ فَتَأَخَّرَتِ الصُّفُوفُ، فَصَفَفْنَا خَلْفَ عُمَرَ".
مالك، عب، ص والطحاوي (٢) .
٢/ ٧٢١ - "عن عمر قال: لَا تُصَلَّيَنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوَبةٍ مِثْلَهَا". الحواشي
(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق (في أبواب الصلاة) باب: الرجل يؤم الرجل، ج ٢ ص ٤٠٨ رقم ٣٨٨٠ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، والثورى، عن حماد، عن إبراهيم، أن عمر قال: "إذا كانوا ثلاثة أقام رجلين خلفه".(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق (في أبواب الصلاة) باب: الصلاة تحضرُ وليس معه إلا رجل واحد، ج ٢ ص ٤١٠ رقم ٣٨٨٨ قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، عن عبد الله بن عبد الله، عن عتبة، عن أبيه قال: دخلت على عمر بن الخطاب وهو يصلي في الهاجرة تطوعا، فأقامنى حذوه عن يمينه، فلم يزل كذلك حتى دخل يرفأ مولاه، فتأخرت الصفوف، فصففنا خلف عمر.
وأورده في شرح معاني الآثار للطحاوي (في أبواب الصلاة) باب: الرجل يصلي بالرجلين أين يقيمهما؟ ج ١ ص ٣٠٧ قال: حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب أن مالكًا حدثه، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن عبد الله، عن أَبيه قال: "جئت بالهاجرة إلى عمر فوجدته يصلي، فقمت عن شماله فأخلفني فجعلنى عن يمينه، ثم جاء يرفأ فتأخرت فصليت أنا وهو خلفه".
وأورده الإمام مالك في موطئه، في كتاب (قصر الصلاة) باب: جامع سبحة الضحى، ج ١ ص ١٥٤ رقم ٣٢ قال: وحدثنى عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال: "دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح، فقمت وراءه، فقربنى حتى جعلنى حذاءه عن يمينه، فلما جاء يرفأ تأخرت، فصففنا وراءه".стр. 11097
عب، ش (١) .
٢/ ٧٢٢ - "عن عمرَ أنه قال في الرجلِ يصلي بصلاة الإمام: إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا نَهَرٌ أَوْ طَرِيقٌ أَوْ جِدَارٌ فَلَا يَأتَمُّ بِهِ".
عب، ش (٢) .
٢/ ٧٢٣ - "عن أبي عثمان النهدي: أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ مِائَةَ آيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ".
عب، ش (٣) . الحواشي
(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق (في أبواب الصلاة) باب: التطوع قبل الصلاة وبعدها، ج ٣ ص ٦٧ رقم ٤٨٢٠ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن سليمان، عن مسهر، عن خرشة أن عمر بن الخطاب قال: "لا تصلين دبر كل صلاة مكتوبة مثلها".
وورد في مصنف ابن أبي شيبة في (كتاب الصلاة) باب: من كره أن يصلى بعد الصلاة مثها، ج ٢ ص ٢٠٦ قال: حدثنا أبو معاوية وابن إدريس، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن سليمان، عن مسهر، عن خرشة قال: "إن عمر يكره أن يصلي خلف صلاة مثلها".(٢) الأثر في مصنف ابن أبي شيبة كتاب (الصلاة) باب في الرجل والمرأة يصلي وبينه وبين الإمام حائط، ج ٢ ص ٢٢٣ قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث، عن ليث قال: قال عمر: إذا كان بينه وبين الإمام طريق أو نهر أو حائط فليس معه.
ورواه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الصلاة) أبواب الإمامة: باب الرجل يصلي وراء الإمام خارجًا من المسجد، ج ٣ ص ٨١ رقم ٤٨٨٠ قال: عبد الرزاق، عن ابن التيمى، عن أَبيه، عن نعيم، عن أبي هند، عن عمر بن الخطاب أنه قال في الرجل يصلى بصلاة الإمام قال: "إذا كان بينهما نهر أو طريق أو جدار فلا يأتَمُّ به".(٣) الأثر في مصنف عبد الرزاق (أبواب الصلاة) باب القنوت، ج ٣ ص ١١٢ رقم ٤٩٧١ بلفظ: عبد الرزاق، عن مبارك، عن عاصم بن سليمان، عن أبي عثمان النهدي: أن عمر كان يقنت في الصبح قدر مائة آية من القرآن.
قال محققه: أخرجه ابن نصر في قيام الليل ١٣٦، وابن أبي شيبة عن هشيم، عن علي بن زيد، عن أبي عثمان. =стр. 11098
٢/ ٧٢٤ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: مَا تَجَرَّعَ عَبْدٌ جُرْعَةً مِنْ لَبَنٍ وَلا عَسَلٍ خيْرٌ مِنْ جُرْعَةِ غَيظٍ".
حم في الزهد (١) .
٢/ ٧٢٥ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ الجُمعَةَ لا تَمْنَعُ مِنَ السَّفَرِ مَا لَمْ يَحْضُرْ وَقْتُهَا". الحواشي
(١) الحديث في كنز العمال، ج ٣ ص ٧٨٤ حديث رقم ٨٧٤٨ باب: (كظم الغيظ) بلفظ: عن عمر قال: ما تجرع عبد جُرعة من لبن أو عسل خير من جرعة غيظ، وعزاه إلى أحمد في الزهد.
وفي المسند (مسند ابن عمر) ج ٢ ص ١٢٨ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا على بن عاصم، عن يونس بن عبيد، أنا الحسن، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : "ما تجرع عبد جرعة أفضل عند الله من جرعة غيظ يكظمها ابتغاء وجه الله - تعالى -".
وأيضًا قال: حدثنى عبد الله، حدثنى أبي، ثنا شجاع بن الوليد، عن عمر بن محمد، عن سالم، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : "ما تجرع عبد ... " الحديث.
وفي الجامع الصغير ذكر ثلاثة أحاديث في هذا المعنى، أولها رقم ٧٨٦٦ بلفظ: "ما تجرع عبد جرعة أفضل عند الله من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله".
وعزاه لأحمد والطبراني عن ابن عمر، ورمز المصنف لحسنه وقال المناوي: وفيه عاصم بن علي شيخ البخاري، أورده الذهبي في الضعفاء، وقال: قال يحيى: لا شيء، عن أَبيه: "علي بن عاصم" قال النسائى: متروك وضعفه جمع، ويونس بن عبيد مجهول.
والثاني رقم ٨٠١٨ بلفظ: إما من جرعة أعظم أجرًا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله" وعزاه إلى النسائى عن ابن عمر، وقال المناوى: قال الحافظ العراقي: إسناده جيد.
والثالث رقم ٨٠١٩ بلفظ: "ما من جرعة أحب إلى الله - تعالى - من جرعة غيظ يكظمها عبد، ما كظمها عبد إلا ملأ الله تعالى جوفه إيمانًا".
وقال المناوي: قال الحافظ العراقي: وفيه ضعف، ورواه ابن ماجه عن ابن عمر بلفظ: "ما من جرعة أعظم أجرًا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله، قال المنذري: رواته محتج بهم في الصحيح.стр. 11099
عب، ش (١) .
٢/ ٧٢٦ - "عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَسْجدُ فِي الحَجِّ وَقَالَ: إِنَّ هَذِه السُّورَةَ فُضِّلَتْ بِسَجْدَتَينِ عَلى سَائِر السُّوَرِ".
مالك، عب، ش، وأبو عبيد في فضائله، وابن مردويه، ق (٢) .
٢/ ٧٢٧ - "عَنْ أبِي وَائِلٍ قَالَ: كَانُوا يُكَبِّرُونَ فِي زمن النَّبي ﷺ سَبْعًا وَخَمْسًا الحواشي
(١) الأثر ورد في كنز العمال، ج ٦ ص ٧٢٩ حديث رقم ١٧٦٠١ كتاب (السفر) قسم الأفعال، بلفظ: عن ابن عمر قال: إن الجمعة لا تمنعه من السفر ما لم يحضر وقتها، وعزاه إلى عبد الرزاق وابن أبي شيبة.
والأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، ج ٣ ص ٢٥٠ حديث رقم ٥٥٣٦ كتاب (الجمعة) باب السفر يوم الجمعة، بلفظ: عبد الرزاق عن معمر، عن خالد الحذاء، عن ابن سيرين أو غيره أن عمر بن الخطاب رأى رجلًا عليه ثياب سفر بعد ما قضى الجمعة، فقال: ما شأنك؟ قال: أردت سفرًا فكرهت أن أخرج حتى أصلي، فقال له عمر: "إن الجمعة لا تمنعك السفر ما لم يحضر وقتها".
والأثر في مصنف ابن أبي شيبة، ج ٢ ص ١٠٥ كتاب (الصلاة) باب من رخص في السفر يوم الجمعة، بلفظ: حدثنا شريك عن الأسود بن قيس، عن أَبيه قال: قال عمر: الجمعة لا تمنع من سفر.(٢) الأثر ورد في كنز العمال، ج ٨ ص ١٤٣ حديث رقم ٢٢٢٩٩ كتاب (الصلاة) من قسم الأفعال: السجود وما يتعلق به - سجدة التلاوة، بلفظ: عن عمر أنه كان يسجد في الحج سجدتين وقال: إن هذه لسورةٌ فضلت على سائر السور بسجدتين (مالك، عب، ش، وأبو عبيدة في فضائله، وابن مردويه).
والأثر في موطأ الإمام مالك ﵁ ج ١ ص ٢٠٥، ٢٠٦ حبث رقم ١٣ كتاب (القرآن) باب ما جاء في سجود القرآن، بلفظ: وحدثنى عن مالك، عن نافع - مولى ابن عمر - أن رجلًا من أهل مصر أخبره أن عمر بن الخطاب قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين، ثم قال: إن هذه السورة فضلت بسجدتين.
والأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، ج ٣ ص ٣٤١ حديث رقم ٥٨٩٠ باب (كم في القرآن من سجدة) بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب عن نافع أن عمر وابن عمر كانا يسجدان في الحج سجدتين، قال: وقال ابن عمر: لو سجدت فيها واحدة كانت السجدة الآخرة أحبَّ إلى. قال: وقال ابن عمر: إن هذه السورة فضلت بسجدتين.
قال: وأخرجه البيهقي - أوله عن نافع، عن رجل، عن عمر، وعن بكير، عن نافع، عن ابن عمر، وأما آخره فرواه عن ابن عباس ٢/ ٣١٨.
والأثر في مصنف ابن أبي شيبة، ج ٢ ص ١١ كتاب (الصلوات) من قال في الحج سجدتان وكان يسجد سجدتان وكان يسجد فيها مرتين، قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن منصور، عن ابن سيرين، عن ابن عمر، عن عمر أنه سجد في الحج سجدتين ثم قال: إن هذه السورة فضلت على سائر السور بسجدتين. =стр. 11100
وأَرْبعًا حَتَّى كان في زمن عُمَرَ فجمعَهُم فَسأَلَهُمْ، فَأَخْبَر كُلُّ رَجُلٍ منْهم بما رأى، فَجَمَعَهُم على أربع تكبيرات كأَطْوَلِ الصَّلَاةِ".
عب، ش، ق (١) .
٢/ ٧٢٨ - "عَنْ نافِع، عَنِ ابْنِ عُمرَ، عَنْ عُمَر قال: في الأربَعين من الغنم سائمةٌ: الحواشي
(١) رمز عب في نسخة قولة خطأ، ومكانه "طب" والتصويب من الكنز والمصنف.
والأثر ورد في كنز العمال، ج ١٥ ص ٧١٠ حديث رقم ٤٢٨٢٧ كتاب (الموت وأحوال تقع بعد صلاة الجنائز) وعزاه إلى عب، ش، ق.
والأثر ورد في مصنف عبد الرزاق، ج ٣ ص ٤٧٩ كتاب (الجنائز) باب التكبير على الجنازة، برقم ٦٣٩٥ بلفظه.
والأثر في مصنف ابن أبي شيبة، ج ٣ ص ٣٠٢ كتاب (الجنائز) باب ما قالوا في التكبير على الجنازة من كبر أربعًا، بلفظ: حدثنا وكيع عن سفيان، عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل، قال: جمع عمر الناس فاستشارهم في التكبير على الجنازة، فقال بعضهم: كبر رسول الله ﷺ خمسًا وقال بعضهم: كبر سبعًا، وقال بعضهم: كبر أربعًا قال: فجمعهم على أربع تكبيرات كأطول الصلاة.
والأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٤ ص ٣٧ كتاب (الجنائز) باب ما يستدل به على أن أكثر الصحابة اجتمعوا على أربع ورأى بعضهم الزيادة منسوخة، بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد، ابن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أسيد بن عاصم، ثنا الحسين بن حفص، عن سفيان، =стр. 11101
شاةٌ إلى مائة وعشْرِينَ، فإن زادت شاةٌ ففيها: شَاتَانِ إلى مائتَيْنِ، فإن زادت شاةٌ ففيها ثلاث إلى ثَلَاثِمِائَةٍ، فإنْ كَثُرتِ الْغَنَمُ، فَفِي كُلِّ مائةٍ شَاةٌ، ولا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ، ولا ذَاتُ عَوارٍ، ولا تَيْسٌ، إِلَّا أنْ يَشَاءَ المُصَّدِّقُ، وفي الإبل في خمسٍ شاةٌ، وفي عَشْرٍ شَاتَانِ، وفي خمس عَشْرَةَ: ثلاثُ شِياهٍ، وفي عشرين: أَرْبعُ شياهٍ، وفِي خَمْس وعشْرين: بِنْتُ مخاضٍ، فإن لم تكن بنتُ مخاضٍ فابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إلى خمسةٍ وثلاثينَ، فإن زادت واحدة ففيها: بنتُ لَبُونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإن زادتْ واحدةً فِفيها: حِقَّةٌ طَروقَة الْفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإن زادت واحدةً ففيها جَذَعَةٌ إلى خمسةٍ وسَبْعِينَ، فإن زادت واحدةً ففيها: ابنتا لبون إلى تسعينَ، فإن زادت واحدةً ففيها: حِقَّتَانِ طَرُوَقَتَا الفحْلِ إلى مائة وعشرين، فإن زادت ففي كل أربعين: بنتُ لَبُونٍ، وفي كل خمسين حِقَّةٌ، ويحسب صِغارُها وكِبارُهَا، وما كان من خَلِيطَيْنِ فإنَّهُمَا يَتَراجَعَانِ بالسَّوِيَّةِ، ولا يُفَرَّق بين مُجْتَمِعٍ، ولا يجمَع بين مُفْتَرِقٍ خَشْيَة الصَّدَقَةِ، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ إذا بَلَغتْ رِقَةُ أَحَدِهِمْ خَمْسَ أَواقٍ".
عب، وابن جرير، ق (١) . الحواشي
(١) الأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٤ ص ٨٧ كتاب (الزكاة) باب كتب فرض الصدقة، بلفظ: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى في آخرين قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعى، أنبأ أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن عبد الله بن عمر: هذا كتاب الصدقات ذكر فيه صدقة الإبل، ثم ذكر صدقة الغنم فقال: وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى أن تبلغ عشرين ومائة شاة، وفيما فوق ذلك إلى مائتين شاتان، وفيما فوق ذلك إلى ثلاثمائة ثلاث شياه ضأنا، وعلى ذلك ففي كل مائة شاة، ولا تخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس إلا ما شاء المصدق، =стр. 11102
٢/ ٧٢٩ - "عَنْ مُسْلِم بنِ يَنَاق أنَّ عُمَر بن الخطاب بعث سفيان بنَ عبد الله الثَّقفى سَاعِيًا فرآه بعد أيامٍ في المسجد، فقال له: أمَا تَرْضَى أن تكون كالغَازِي في سبيل الله؟ قال: وكيف لى بذلك وهم يزعمون أنَّا نَظلِمُهُمْ، قال: يَقُولُون ماذا؟ قالَ: يَقولُونَ أَتَحْسِبُ علينا السَّخْلَةَ؟ فقال عمر: احْسِبها ولو جاء بها الراعي يَحْمِلُها على كَتِفِهِ، وَقُلْ لَهُمْ: إِنَّا نَدَعُ لهم الأَكُولةَ والرُّبى، والماخِضَ، والَفحْلَ".
عب، وابن جرير (١) . الحواشي
(١) الأثر ورد في مصنف عبد الرزاق، ج ٤ ص ١٠ حديث رقم ٦٨٠٦ كتاب (الزكاة) باب: ما بعد وكيف تؤخذ الصدقة، بلفظ: عبد الرزاق عن الثورى عن يونس بن خباب، عن الحسن بن مسلم بن يناق أن عمر بن الخطاب بعث سفيان بن عبد الله الثقفى ساعيا، فرآه بعد أيام في المسجد، فقال له: أما ترضى أن تكون =стр. 11103
٢/ ٧٣٠ - "عَنْ عُمَرَ قَال: اتَّجِرُوا بأموالِ اليتامى وأعْطُوا صدقتها".
عب (١) .
٢/ ٧٣١ - "عَنْ عُمَرَ قَال: ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتامَى قَبْلَ أَنْ تَأْكُلَهَا الزَّكاةُ".
عب، وأبو عبيد في الأموال، قط، ق وصحَّحه (٢) . الحواشي
(١) ورد الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ٤ ص ٦٨ حديث ٦٩٨٩ كتاب (الزكاة) باب: صدقة مال اليتيم والالتماس فيه وإعطاء زكاته بلفظ: عبد الرزاق، عن إسرائيل بن يونس، عن عبد العزيز بن رفيع، عن مجاهد قال: قال عمر بن الخطاب: "اتجروا بأموال اليتامى وأعطوا صدقتها".
والأثر ورد في كنز العمال، ج ١٥ ص ١٧٨ حديث رقم ٤٠٤٩٣ كتاب (الكفالة) من قسم الأفعال، أورد الحديث بلفظه، وعزاه إلى عبد الرزاق.(٢) الأثر ورد في كنز العمال، ج ١٥ ص ١٧٩ حديث رقم ٤٠٤٩٤ كتاب (الكفالة) من قسم الأفعال، وأورد الحديث بلفظه، وعزاه إلى عبد الرزاق وأبي عبيد في الأموال، والبيهقى وصححه.
والأثر ورد في مصنف عبد الرزاق، ج ٢ ص ٦٩ حديث رقم ٦٦٩٠ كتاب (الزكاة) باب: صدقة مال اليتيم بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن ثور، عن أبي عون أن عمر بن الخطاب قال: "ابتغوا في أموال اليتامى قبل أن تأكلها الزكاة". =стр. 11104
٢/ ٧٣٢ - "عَنْ عُمَرَ أنَّه كان يقول لِلْخَرَّاصِ: دَعْ لهُمْ قَدْرَ مَا يَقَعُ وَقَدْر ما يَأكُلُونَ".
عب، ش وأبو عبيد في الأموال، ق (١) . الحواشي
(١) هذا الأثر في الكنز، ج ٦ ص ٥٣٩ رقم ١٦٨٦٥ وعزاه إلى "الطبرانى في الكبير، وابن أبي شيبة، وأبي عبيد في الأموال، والبيهقي" ويظهر أن رمز "طب" خطأ والصواب ما في الأصل.
والأثر ورد في مصنف عبد الرزاق، ج ٤ ص ١٢٩ حديث ٧٢٢١ كتاب (الزكاة) باب: متى يخرص، بلفظ: عبد الرزاق عن الثورى عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن عمر بن الخطاب كان يقول للخراص: "دع لهم قدر ما يقع وقدر ما يأكلون".
والأثر في مصنف ابن أبي شيبة، ج ٣ ص ١٩٤ كتاب (الزكاة) باب: ما ذكر في خرص النخيل، بلفظ: حدثنا أبو خالد الأحمر، حدثنا عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار أن عمر كان يبعث أبا خيثمة خارصا للنخل، فقال: إذا أتيت أهل البيت في حائطهم فلا تخرص عليهم قدر ما يأكلون.
والأثر أخرجه أبو عبيد في كتاب (الأموال) "كتاب الصدقة وأحكامها" باب: خرص الثمار للصدقة والعرايا، والسند في ذلك ج ٤ ص ٤٨٦ برقم ١٤٤٩ قال: حدثنا هشيم ويزيد كلاهما عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار: أن عمر بن الخطاب بعث أبا خيثمة الأنصارى على خرص أموال المسلمين، فقال: "إذا وجدت القوم في نخلهم، قد خرفوا، فدع لهم ما يأكلون لا تخرصه عليهم".
وقال في هامشه: خرف الثمار: جناها. =стр. 11105
٢/ ٧٣٣ - "عَنْ حُميدِ بنِ عَبْدِ الرحْمنِ بنِ عَوْفِ وَعُثمَّانَ كَانَا يُصَلَّيَانِ المغربَ في رَمضانَ حِينَ ينظران إلى اللَّيْلِ الأسْودِ قبَلْ أَنْ يُفْطِرا، ثُم يُفطِرانِ قَبْلَ الصَّلاةِ".
مالك، عب، ش، ق (١) . الحواشي
(١) الأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه، ج ٤ ص ٢٢٥ حديث ٧٦٨٨ كتاب (الصيام) باب: تعجيل الفطر بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، عن حميد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف، أن عمر وعثمان كانا يصليان المغرب في رمضان قبل أن يفطرا.
قال: أخرجه مالك عن الزهرى، وقد روى ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى، عن معمر بهذا السند أنهما كانا يصليان المغرب إذا رأيا الليل، وكان يفطران قبل أن يصليا.
والأثر في موطأ الإمام مالك ﵁ ج ١ ص ٢٨٩ حديث رقم ٨ باب: (ما جاء في تعجيل الفطر) بلفظ: وحدثنى عن مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود قبل أن يفطرا، ثم يفطران بعد الصلاة، وذلك في رمضان.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٤ ص ٢٣٨ كتاب (الصيام) باب: ما يستحب من تعجيل الفطر وتأخير السحور، بلفظ: وأخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعى، أنبأ مالك عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر وعثمان ﵄ كانا يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود، ثم يفطران بعد الصلاة وذلك في رمضان" قال الشافعى في المبسوط: كأنهما يريان تأخير ذلك واسعا لا أنهما يعمدان الفضل لتركه بعد أن أبيح لهما، وصارا مفطرين بغير أكل وشرب؛ إن الصوم لا يصلح في الليل.
والأثر في مصنف ابن أبي شيبة، ج ٣ ص ١٠٧ كتاب (الصيام) باب: من كان يحب أن يفطر قبل أن يصلي، بلفظ: حدثنا عبد الأعلى عن معمر، عن الزهرى، عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر وعثمان كانا يصليان المغرب إذا رأيا الليل كانا يفطران قبل أن يصليا.
والأثر ورد في كنز العمال، ج ٨ ص ٦١٢ حديث رقم ٢٤٣٩٠ كتاب (الصوم) من قسم الأفعال، آداب الإفطار، والتصويب من الكنز: أن عمر وعثمان كانا يصليان المغرب في رمضان حين ينظران إلى الليل الأسود قبل أن يفطرا، ثم يفطران بعد الصلاة وذلك في رمضان.
وعزاه إلى مالك، وعبد الرزاق، وابن أبي شيبة، والبيهقي.стр. 11106
٢/ ٧٣٤ - "عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ عَن أَبيهِ قال: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ إذْ جَاءَ رَاكِبٌ مِن الشَّامِ فطَفقَ عُمَرُ يَسْتَخْبرُ عن حَالِهِمْ، فقال: هَلْ يُعجِّلُ أَهْلُ الشَّام الفِطر؟ قَالَ: نَعَمْ، قال: لَنْ يَزَالُوا بِخَيْرٍ مَا فَعَلُوا ذَلِكَ وَلَمْ يَنْظُرُوا النُّجومَ انِتَظارَ أهلِ العِرَاقِ".
عب، وجعفر الفريابي في سننه، والجوهرى في أماليه (١) .
٢/ ٧٣٥ - "عَن ابن المسِّيبِ قال: كتب عُمَر بن الخطاب إلى أُمراء الأمْصَارِ أَنْ لا يَكُونُوا (من) المسْرِفين بِفِطْرِكُمْ ولا المُنْتَظِرِينَ لِصَلاِتكُمُ اشْتِبَاكَ النُّجُومِ".
عب، ش، ص (٢) .
٢/ ٧٣٦ - "عَنْ عُمْر قال: من مرِض في رمضانَ فأدْركَ رمضانَ آخرَ مَريضًا فلم يَصُمْ هَذا الآخَرَ، ثُم يَصُمِ الأول، ويطعم عن كُلِّ يَومٍ من رمضانَ الأَوَّلِ مُدًّا". الحواشي
(١) الأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه، ج ٤ ص ٢٢٥ حديث رقم ٧٥٨٩ كتاب (الصيام) باب: تعجيل الفطر، بلفظ، أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر: عن الزهرى: عن ابن المسيب، عن أبيه قال: كنت جالسًا عند عمر إذا جاءه راكب من الشام، فطفق عمر يستخبر عن حالهم فقال: هل يعجل أهل الشام الفطر؟ قال: نعم، قال: لن يزالوا بخير ما فعلوا ذلك، ولم ينتظروا النجوم انتظار أهل العراق.
والأثر ورد في كنز العمال، ج ٨ ص ٦١٣ حديث رقم ٢٤٣٩١ كتاب (الصوم) فصل في أدب الصوم والإفطار، بلفظه، إلا أنه قال: لن يزالوا بخير ما فعلوا ذلك ولم ينتظروا انتظار أهل العراق.
وعزاه إلى عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، والبيهقى، وجعفر الفريابي في سننه، والجوهرى في أماليه.(٢) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الصيام) آداب الإفطار، ج ٨ ص ٦١٣ رقم ٢٤٣٩٢ وعزه إلى ابن أبي شيبة.
والأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، ج ٤ ص ٢٢٥ حديث رقم ٧٥٩٠ كتاب (الصيام) باب: تعجيل الفطر، بلفظ: عبد الرزاق عن الثورى، عن طارق بن عبد الرحمن، عن ابن المسيب قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الأمصار: أن لا تكونوا من المسرفين بفطركم، ولا المنتظرين بصلاتكم اشتباك النجوم. وأخرجه ابن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن طارق.
والأثر في مصنف ابن أبي شيبة، ج ٣ ص ١٢ كتاب (الصيام) باب: في تعجيل الإفطار وما ذكر فيه، بلفظ: حدثنا أبو الأحوص، عن طارق، عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر بن الخطاب يكتب إلى أمرائه: لا تكونوا من المسرفين بفطركم، ولا تنتظروا بصلاتكم اشتباك النجوم.стр. 11107
عب (١)
٢/ ٧٣٧ - "عَنْ عُمرَ أَنَّهُ خطب فقال: يا معشر النساء إذا اخْتَضَبْتُنَّ فإِيَاكُنَّ والنَّقْشَ والتطْرِيفَ، ولْتَخضِبْ إحْدَاكُنَّ يَدَيْهَا إلى هذا، وأشار إلى مَوضع السِّوار".
عب (ش) (٢) .
٢/ ٧٣٨ - "عن يحيى بن جعدةَ أن عمر بن الخطاب خرجت امرأةٌ على عهدِه متطيبةً فوجد ريحَها، فعلاها بالدِّرَّة، ثم قال: تَخْرُجْنَ متطيباتٍ فيجدُ الرجالُ ريحَكن؟ ! وإنما قلوبُ الرجال عندَ أَفواهِهِم؟ ! اخرجن تَفِلَاتٍ". الحواشي
(١) الأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه، ج ٤ ص ٢٣٥ حديث رقم ٧٦٢٤ كتاب (الصيام) باب: المريض في رمضان وقضائه، بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن يحيى بن سعيد، عن ابن عمر قال: من مرض في رمضان فأدركه رمضان آخر مريضًا، فلم يصم هذا الآخر، ثم يصم الأول، ويطعم عن كل يوم من رمضان الأول مُدًا، قال: وبلغنى ذلك عن عمر بن الخطاب.
والأثر ورد في كنز العمال، ج ٨ ص ٥٩٦ حديث رقم ٢٤٣١٤ كتاب (الصوم) قضاء الصوم، عن عمر بلفظه وعزاه إلى عبد الرزاق.(٢) ما بين القوسين أثبتناه من الكنز.
والأثر ورد في كنز العمال، ج ١٦ ص ٦٠٠ حديث رقم ٤٦٠٠٩ باب: (في ترغيب النساء وترهيبهن) الترهيب، بلفظ: عن عمر أنه خطب فقال: يا معشر النساء إذا اختضبتن فإياكن والنقش والتطريف! ولتخضب إحداكن يديها إلى هذا - وأشار إلى موضع السوار (وعزاه إلى عبد الرزاق، وابن أبي شيبة).
والأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ٤ ص ٣١٨ حديث رقم ٧٩٢٩ باب: (خضاب النساء) بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن بُدَيل العقيلي، عن أبي العلاء بن عبد الله بن شخير قال: حدثتنى امرأة أنها سمعت عمر بن الخطاب وهو يخطب، وهو يقول: يَا معشر النساء إذا اختضبتنَّ فإياكُن والنقش والتطريف، ولتخضب إحداكن يديها إلى هنا، وأشار إلى موضع السِّوار.
وهذا الأثر في مصنف ابن أبي شيبة، ج ٤ كتاب (النكاح) ص ٤١٢ ما قالوا في النقش بالخضاب، قال: حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع (عن شعبة) عن يزيد بن ميسرة، عن أبي عطية، عن امرأة منهم قال: سمعت عمر ينهى عن النقش والتطاريف، وقال في هامشه التطاريف: جمع تطريف، وفي لسان العرب: يقال: طرفت الجارية بنانها إذا خضبت أطراف أصابعها بالحناء.стр. 11108
عب (١) .
٢/ ٧٣٩ - "عَنْ عُمَرَ وابنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا حَكَمَا في حَمَامِ مَكَّةَ شَاةً".
عب (٢) .
٢/ ٧٤٠ - "عن إبراهِيمَ بن المهاجرِ قال: كتب عمرُ بنُ الخطابِ إلى سعدِ بن أبي وقاص ألَّا تُخْصَى فَرَسٌ".
عب، ق (٣) . الحواشي
(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ٤ ص ٣٧٠ كتاب (الاعتكاف) باب: طيب المرأة ثم تخرج من بيتها، حديث رقم ٧، ٨١ عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، عن يحيى بن جعدة أن عمر بن الخطاب خرجت امرأة على عهده متطيبة فوجد ريحها، فعلاها بالدرة، ثم قال: تخرجن متطيبات فيجد الرجال ريحكنَّ وإنما قلوب الرجال عند أنوفهم؟ ! أخرجن تفلات.
والأثر ورد في كنز العمال، ج ١٦ ص ٦٠١ حديث رقم ٤٦١٠ كتاب (النكاح والترغيب فيه) باب: في ترغيب النساء وترهيبهن، الترهيب: عن يحيى بن جعدة، وأورد الحديث بلفظه إلا أنه قال: وإنما قلوب الرجال عند أنوفهم، وعزاه إلى عبد الرزاق.
وقال: تفلات، أي: تاركات للطيب، انتهى، ج ١/ ١٥٣ النهاية.(٢) الأثر ورد في مصنف عبد الرزاق، ج ٤ ص ٤١٤ كتاب (المناسك) باب: الحمام وغيره من الطير يقتله المحرم، حديث رقم ٨٢٦٦ قال: عبد الرزاق، عن هشام بن حسان، عن قيس بن سعد عن عطاء أن عمر وابن عباس حكما في حمام مكة شاة.
والأثر ورد في كنز العمال، ج ٤ ص ١١١ حديث رقم ٣٨٨٦ - باب: (فضائل الأمكنة: مكة زادها الله شرفا وتعظيمًا -الحرم - الحديث بلفظه، وعزاه إلى عبد الرزاق.(٣) الأثر ورد في مصنف عبد الرزاق، ج ٤ ص ٤٥٧ كتاب (المناسك) باب: الإخصاء، حديث رقم ٨٤٤٢ بلفظ: عبد الرزاق، عن الثوري، عن إبراهيم بن مهاجر قال: كتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص "أن لا يُخْصى فرس".
والأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى، ج ١٠ ص ٢٤ كتاب (السبق والرمى) باب: كراهية خصاء البهائم، بلفظ: وروى عن إبراهيم بن المهاجر قال: كتب عمر بن الخطاب ﵁ إلى سعد ﵁: "أن لا تخصين فرسًا، ولا تجرين فرسًا بين المائتين وهنا منقطع، وفي رواية عاصم التى قبلها فيها ضعف، وهي ما روى عن عاصم بن عبيد الله، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب ﵁ كان ينهى عن إخصاء البهائم ويقول: وهل النماء إلا في الذكور. =стр. 11109
٢/ ٧٤١ - "عَن زِرِّ بنِ حُبَيْشٍ قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: يَا أيها الناس: هَاجِرُوا وَلَا تُهَجِّرُوا، ولْيَتَّقِ أَحَدُكُمُ الأَرنب، أنْ يحْذِفَهَا بالعصا، أو يرميها بالحَجَر، ثُمَّ يَأكُلُها، ولكن لِيُذَكِّ لكم الأَسَلُ: الرماحُ والنَّبْلُ".
عب، وأبو عبيد في الغريب، وابن سعد، طب، ك، ق، كر (١) . الحواشي
(١) الأثر ورد في كنز العمال، ج ٩ ص ٢٣٩ كتاب (الصيد) من قسم الأفعال، حديث رقم ٢٥٨٢٤.
و"الأسل" في النهاية مادة "أسل" ذكر الحديث وقال: الأسل في الأصل: الرماح الطوال وحدها، وقد جعلها في هذا الحديث كناية عن الرماح والنبل معا، وقيل: النبل معطوف على الأسل لا على الرماح، والرماح بيان للأسل أو بدل.
والأثر ورد في مصنف عبد الرزاق، ج ٤ ص ٤٧٨ حديث رقم ٨٥٣٤ كتاب (المناسك) باب: صيد المعراض بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن عاصم عن زِرٍّ قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: "يَا أيها الناس هاجروا ولا تهجروا، وليتق أحدكم الأرنب بحذفها بالعصا أو يرميها بالحجر.
ولكن لِيُذَكِّ لكم الأسْلُ: الرماح والنبل.
والأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٩ ص ٢٤٨ كتاب (الصيد والذبائح) باب: الصيد يرمى بحجر أو بندقية، بلفظ: أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي، أنبأ أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن الكارمزى، ثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، ثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم بن أبي الجنود، عن زر بن حبيش قال: قدمت المدينة فخرجت في يوم عيد فإذا رجلٌ متلبب أعسر أيسر يمشى مع الناس كأنه راكب، وهو يقول: "هاجروا ولا تهجروا، واتقوا الأرنب أن يحذفها أحدكم بالعصا، ولكن ليذك لكم الأسل: الرماح والنبل" قال أبو عبيد: هاجروا ولا تهجروا، يقول: أخلصوا النية في الهجرة ولا تشبهوا بالمهاجرين على غير نية منكم، فهذا هو التهجر، قال: وكلام العرب "أعسر أيسر" وهو الذى يعمل بيديه جميعا سواء.
والأثر ورد في المستدرك، ج ٣ ص ٨١ كتاب (معرفة الصحابة) بلفظ: أخبرنى عبد الله بن الحسين القاضي، ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا أبو النضر، ثنا شيبان بن عبد الرحمن النحوي، عن عاصم، عن زر قال: خرجت مع أهل المدينة في يوم عيد فرأيت عمر بن الخطاب ﵁ يمشى حافيا، شيخ أصلع آدم أعسر يسر، طوالا مشرفًا على الناس كأنه على راية ببرد قطرى، يقول: عباد الله هاجروا ولا تهجروا وليتق، أحدكم الأرنب يحذفها بالعصى أو يرميها بالحجر فيأكلها، ولكن ليذك لكم الأكل: الرماح والنبل، قال الذهبي: قلت: صحيح. =стр. 11110
٢/ ٧٤٢ - "عَنْ صَفوانَ بنِ سُليمٍ قَال: كانَ عُمَرُ بنُ الخطابِ يَنْهى أَنْ تُذْبَحَ الشَاةُ عِنْدَ الشَّاةِ".
عب (١) .
٢/ ٧٤٣ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: لَا ذَكَاةَ إِلَّا بالأَسَلِ".
عب (٢) .
٢/ ٧٤٤ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنَّ لِى بِالضِّبَابِ حُمْرَ النَّعَمِ".
عب، وابن جرير (٣) . الحواشي
(١) الأثر ورد في مصنف عبد الرزاق، ج ٤ ص ٤٩٤ حديث رقم ٨٦١٠ كتاب (المناسك) باب: سنة الذبح، بلفظ: عبد الرزاق، عن الأسلمى، عن صفوان بن سليم، قال: "كان عمر بن الخطاب ينهى أن تذبح الشاة عند الشاة".
والأثر ورد في كنز العمال، ج ٦ ص ٢٦٨ حديث رقم ١٥٦٤٤ بلفظه: وعزاه إلى عبد الرزاق في مصنفه. ويؤيده ما رواه مالك والبيهقى، عن عمر بن الخطاب أن رجلا حد شفرة وأخذ شاة ليذبحها، فضربه عمر ﵁ بالدرة، وقال: "أتعذب الروح؟ ألا فعلت هذا قبل أن تأخذها؟ ! " كنز رقم ١٥٦٤٨ محظورات الذبح.(٢) الأثر ورد في مصنف عبد الرزاق، ج ٤ ص ٤٩٨ حديث رقم ٨٦٣١ كتاب (المناسك) باب: ما يذكى به، بلفظ: عبد الرزاق عن ابن التيمى عن أبيه، عن أبى العلاء بن عبد الرحمن، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، عن ابن الخطاب أنه قال: "لا ذكاة إلا في الأَسلِ.
الأسل: الرماح.(٣) الأثر ورد في مصنف عبد الرزاق كتاب (المناسك) باب: الضبّ، ج ٤ ص ٥١١ رقم ٨٦٧٧ بلفظ: عبد الرزاق عن معمر، عن قتادة عن ابن السيب: أن رَجُلًا كان راعيًا فشكا إلى عمر بن الخطاب الجوع بأرضه، فقال له عمر: أَلَسْت بأرض مضبَّةَ؟ قال: بلى يا أمير المؤمنين، قال عمر: "ما أُحِبُّ أَنَّ لى بالضَّبَاب حمر النعم".
والأثر في كنز العمال، كتاب (المعايش) من قسم الأفعال: الضب - ٤١٧٧٤ بلفظ: عن عمر قال: "ما أحب أن لى بالضباب حمر النعم" وعزاه إلى ابن جرير.стр. 11111
٢/ ٧٤٥ - "عَن شَقِيقٍ أَنَّهُ قِيلَ لِعُمَرَ: إنَّ قَوْمَا يَعْمَلُونَ الجُبْنَ فَيَضَعُونَ فِيهِ أَنَافِيحَ الْمَيْتَةِ، فقَالَ عُمَرُ: سَمُّوا الله وَكُلُوا".
عب، ش (١) .
٢/ ٧٤٦ - "عَنَ كَثِيرِ بْنِ شِهَاب قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ الْجُبْنِ فَقَالَ: اذْكُر اسْمَ (الله) وَكُل فَإِنَّمَا هَو لَبَنٌ أَوْ لَبَأٌ".
عب، ق (٢) . الحواشي
(١) الأثر ورد في مصنف عبد الرزاق كتاب (المناسك) باب: الجبن، ج ٤ ص ٥٣٨ رقم ٨٧٨٢ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الأعمش - حسبتُ أنه ذكره - عن شقيق أنه قيل لعمر: إنَّ قومًا يعملون الجبن فيضعون فيه أنافيح الميتة، فقال عمر: سموا الله وكلوا.
وبهامش المصنف: والقياس "أنافح" كما سيأتى، جمع "إنفحة" بكسر الهمزه وفتحها: شئ يستخرج من بطن الجدى الرضيع أصفر، فيعصر في صوفة (مبتلة في اللبن) فيغلظ كالجبن، فإذا أكل الجدى فهذا الشئ هو الكرش، قلت: والإنفحة في الأصل: هو الذى يسمى كرشا بعد الأكل، ويقال له بالفارسية "بنير مايه" وبالهندية "جسته".
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (العقيقة) ج ٨ ص ١٠٠ رقم ٧٤٧٤ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن عمر بن شرحبيل، قال: ذكرنا الجبن عند عمر فقلنا له: إنَّه يصنع فيه أنافيح الميتة، فقال: سموا عليه وكلوه.
والأثر في كنز العمال كتاب (المعايش) الجبن، رقم ٤١٧٧٠ عن شقيق أنه قيل لعمر: إنَّ قومًا يعملون الجبن فيصنعون فيه أنافيح، فقال عمر: سموا الله وكلوا (عب، ش).(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (المناسك) باب: الجبن ج ٤ ص ٥٣٩ رقم ٨٧٨٣ بلفظ: عبد الرزاق عن إسرائيل، عن سماك بن حرب، عن رجل، عن كثير بن شهاب قال: سألت عمر بن الخطاب عن الجبن، فقال: اذكر اسم الله، وكل.
وبالهامش: أخرجه "هق" من حديث شعبة، عن أبى إسحاق، عن قرظة، عن كثير بن شهاب، عن عمر بلفظ: إنَّ الجبن من اللبن واللبأ فكلوا، واذكروا اسم الله عليه، ولا يغرَّنكم أعداء الله ١٠/ ٦.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الضحايا) باب: أكل الجبن، ج ١٠ ص ٦ قال: (أخبرنا) أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو عمرو بن مطر وأبو الحسن السراج قالا: أنبأ محمد بن يحيى بن سليمان المروزى، ثنا عاصم بن على، ثنا شعبة، عن أبى إسحاق، قال: سمعت قرظة يحدث عن كثير بن شهاب، قال: سألت عمر بن الخطاب ﵁ عن الجبن، فقال: إن الجبن من اللبن واللبأ، فكلوا واذكروا اسم الله عليه، ولا يغرنكم أعداء الله. =стр. 11112
٢/ ٧٤٧ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: مَنْ خَرَج إِلَى هَذَا الْبَيْتِ لَمْ يَنْهزْهُ إِلَّا الصَّلاةُ عِنْدَهُ، واسْتِلَامُ الْحَجَرِ، كُفَّرَ عَنْه مَا قَبْلَ ذَلِكَ".
عب (١)
٢/ ٧٤٨ - "عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِك أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب خَرَجَ فَرأى رَكْبًا، فَقَالَ: مَنِ الرَّكْبُ؟ قَالُوا: حُجَّاجٌ، قَالَ: (وما أنهزكم) غَيْرُه؟ قَالُوا: لا، قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ الرَّكْبُ بِمَنْ أَنَاخُوا لَقَرَّتْ أَعْيُنُهُمْ بِالْفَضْلِ بَعْدَ الْمَغْفِرَةِ، وَالَّذِى نَفْس عُمَر بِيَدِه مَا رَفَعَتْ نَاقَةٌ خُفَّهَا وَلَا وَضَعَتْهُ إِلَّا رَفَعَ الله لَهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيَئةً، وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً".
عب (٢) . الحواشي
(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الحج) باب: فضل الحج، ج ٥ ص ٤ رقم ٨٨٠١ بلفظ: عبد الرزاق عن الثورى، عن منصور، عن إبراهيم، عمن سمع عمر بن الخطاب يقول: "من خرج إلى هذا البيت لم ينهزه إلا الصلاة عنده، واستلام الحجر كُفَّرَ عنه ما قبل ذلك".
ومعنى: نهزه: حرَّكه، وأنهزه: دفعه وأنهضه.
والأثر في كنز العمال، باب: (في فضائل الأمكنة مكة - زادها الله شرفًا وتعظيمًا) الكعبة، رقم ٣٨٠٥٧ بلفظ: عن عمر قال: من خرج إلى هذا البيت لم ينهزهُ إلا الصلاة عنده واستلام الحجر كفَّر عنه ما قبل ذلك، وعزاه إلى عبد الرزاق.(٢) الأثر ورد في مصنف عبد الرزاق كتاب (الحج) باب: فضل الحج، ج ٥ ص ٥ رقم ٨٨٠٢ قال: عبد الرزاق عن إبراهيم بن يزيد، قال: أخبرنى بوسف بن ماهك، أن عمر بن الخطاب خرج فرأى ركبًا فقال: من الركب؟ فقال: قالوا: حاجِّين، قال: ما أنهزكم غيرُه؟ ثلاث مرات، قالوا: لا، قال: لو يعلم الركب بمن أناخوا لقرَّت أعينهم بالفضل بعد المغفرة، والذى نفس عمر بيده ما رفعت ناقة خفها ولا وضعته إلا رفع الله له درجة، وحَطَّ عنه بها خطيئة، وكتب له بها حسنة.
وبالهامش: أخرج البزار والطبرانى من حديث ابن عمر مرفوعًا: إذا خرجت من بيتك تَؤم البيت الحرام، لا تضع ناقتك خُفًّا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحا عنك خطيئة، كذا في المجمع ٣/ ٢٧٤. =стр. 11113
٢/ ٧٤٩ - "عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: بَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخطَّابِ جَالِسٌ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِذْ قَدِمَ رَكْبٌ، فَأَنَاخُوا وَطَافُوا وَسَعَوْا فَفَالَ لَهُمْ عُمَرُ: مِمَّنْ أَنْتُمْ؟ قَالوُا: مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، قَال: فما أقدَمَكم؟ قالوا: حجاج، قال: أما قدمتم في تجارةٍ ولا ميراثٍ ولا طلبِ دينٍ؟ قالوا: لا، قال: فائتنِفوا".
عب، ش (١) . الحواشي
(١) الأثر ورد في مصنف عبد الرزاق باب: (فضل الحج) ج ٥ ص ٦ رقم ٨٨٠٦ بلفظ: عبد الرزاق، عن جعفر بن سليمان قال: حدثنا عطاء بن السائب عن مجاهد قال: بينا عمر بن الخطاب جالس بين الصفا والمروة إذا قدم ركبٌ فأناخوا عند باب المسجد، فطافوا بالبيت، وعمر ينظر إليهم، ثم خرجوا فسعوا بين الصفا والمروة، فلما فرغوا قال: عَلىَّ بهم، فأُتِىَ بهم، فقال: مِمَّنْ أنتم؟ قالوا: من أهل العراق، قال: أحسبه قالوا: من أهل الكوفة، قال: فما أقدمكم؟ قالوا حُجَّاج، قال: أما قدمتم في تجارةٍ، ولا ميراث، ولا طلب ديْن؟ قالوا: لا، قال: أدبرتم؟ قالوا: نعم، قال: أنصبتم؟ قالوا: نعم، قال: أحفيتم؟ قالوا: نعم (قال): فائتنفوا.
بهامش المصنف: أدبرتم، أى: أصابت ركائبكم الدَّبَرة، وهى قرحة الدابة تحدث من الرحل ونحوه، أنصبتم، أى: أتعبتم وأعييتم دوابكم، وأحفيتم، أى: هل حفيت دوابكم من كثرة المشى، فائتنفوا: أى استأنفوا وابتدئوا العمل، وقد أخرجه "ش" كما في الكنز.
والأثر في كنز العمال كتاب (الحج) من قسم الأفعال، باب: في فضائله ووجوبه وآدابه - فصل في فضائله ١٢٣٧٨.
ولفظه: عن مجاهدٍ قال: بينا عمر بن الخطاب جالسٌ بين الصَّفا والمروة إذْ قدم ركبٌ فأناخوا وطافوا وسعوا، فقال لهم عمرُ: مَنْ أنتم؟ قالوا: مِنْ أهل العراق، قال: فما أقدمكم؟ قالوا: حجَّاجٌ، قال: ما قدمتم في تجارةٍ ولا ميراثٍ ولا طلب ديْنٍ؟ قالوا: لا، فأتنفوا العمل، وعزاه إلى عبد الرزاق، وابن أبى شيبة. =стр. 11114
٢/ ٧٥٠ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِذَا وَضَعْتُمْ السُّرُوجَ فَشُدُّوا الرِّحالَ إِلَى الْحَجِّ والْعُمْرةِ؛ فَإِنَّهُ أَحَدُ (الجهادين) ".
عب (١)
٢/ ٧٥١ - "عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: مَا أمْعَرَ حَاجٌّ قَطُّ، يَقُولُ: (ما افتقر) "
عب (٢) . الحواشي
(١) الأثر ورد في مصنف عبد الرزاق كتاب (الجهاد) باب: وجوب الغزو، ج ٥ ص ١٧٤ رقم ٩٢٨٢ بلفظ: عبد الرزاق عن الثورى، عن الأعمش، عن إبراهيم، (عن عابس) بن ربيعة، عن عمر قال: إذا وضعتم السروج فشدوا الرحال إلى الحج والعمرة؛ فإنه أحد الجهادين.
والأثر تقدم في الحج بهذا الإسناد برقم ٨٨٠٩.
والأثر في كنز العمال كتاب (الحج) من قسم الأفعال، باب: في فضائله ووجوبه وآدابه، فصل في فضائله، ج ٥ ص ١٣٨ رقم ١٢٣٧٩ قال: عن عمر قال: إذا وضعتم السروجَ فشدُّوا الرِّحَالَ إلى الحج والعمرة؛ فإنه أحدُ الجهادين، وعزاه إلى عبد الرزاق.(٢) الأثر ورد في مصنف عبد الرزاق كتاب (الحج) باب: فضل الحج، ج ٥ ص ١١ رقم ٨٨١٨ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر وغيره عن أيوب قال: قال عمر: ما أمعر حاجٌّ قط، يقول: ما افتقر.
قال المحقق: أخرجه الطبرانى في الأوسط، والبزار عن جابر بن عبد الله مرفوعًا ورجاله رجال الصحيح، قال الهيثمى: وفيه "قيل لجابر: ما الإمعار؟ قال: ما افتقر" ٣/ ٢٠٨.
والأثر في كنز العمال كتاب (الحج) من قسم الأفعال، باب: في فضائله ووجوبه وآدابه، فصل في فضائله، ج ٥ ص ١٣٨ رقم ١٢٣٨٠ بلفظ: عَنْ أيُّوبَ قال: قال عمر: ما أمعرَ حاجٌّ قَطُّ، يقول: ما افتقر، وعزاه إلى عبد الرزاق.стр. 11115
٢/ ٧٥٢ - "عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ حَضرَ جَنَازَةَ رَجُلٍ تُوُفَىَ بِمِنًى آخِرَ أَيَّامِ التَّشْريقِ، وَقَالَ: مَا يَمْنَعُنِى أَنْ أدفن مسلما لم يُذْنِبْ مُنْذُ غُفِرَ لَهُ؟ ! ".
عب (١) .
٢/ ٧٥٣ - "عَنْ أبِى مُوسَى بْنِ عِيسَى قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا أتَى مَكَّةَ فَقَضَى نُسُكَهُ قَالَ: لَسْتِ بِدَارِ مُكْثٍ وَلَا إِقَامَةٍ".
عب (٢) .
٢/ ٧٥٤ - "عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ مُجَمع قَالَ: دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَسْجِدَ قُبَاء فَقَالَ: وَالله لأَنْ أُصَلِّىَ فِى هَذَا الْمَسْجِدِ بِأُفُقٍ مِنَ الآفَاقِ لَضَرَبْنَا إِلَيْهِ آبَاطَ الإِبِلِ".
عب (٣) . الحواشي
(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الحج) باب: فضل الحج، ج ٥ ص ١٤، ١٥ رقم ٨٨٢٩ قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: سمعت رجلًا - يقال ابن أبى سلمة من ولد أم سلمة - (يقول): إن رجلًا توفى بمنى من آخر أيام الشريق، فجاءَ رجل فقال: يا أمير المؤمنين توفى ابن أُختنا أفتقبره؟ قال: فقال عمر: ما يمنعنى أن أدفن رجلًا لم يذنب مُنذ غفر له؟ ! .
والأثر في كنز العمال كتاب (الحج) من قسم الأفعال، باب: في فضائله ووجوبه وآدابه: فصل في فضائله، ج ٥ ص ١٣٩ رقم ١٢٣٨١ بلفظ: عن عمرَ أنه حضر جنازة رجل تُوفى بمنى آخر أيام التشريق وقال: ما يمنعنى أن أدفن رجلًا لم يُذْنِبْ منذ غفرَ له؟ ! (عب).(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الحج) باب: الجوار ومكث المعتمر، ج ٥ ص ٢١ رقم ٨٨٤٤ بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن موسى بن أبى عيسى قال: كان عمر بن الخطاب إذا أتى مكة قضى نسكه، قال: لستِ بدار مكث ولا إقامة.
والأثر في كنز العمال (باب: فضائل الأمكنة) مكة زادها الله شرفًا وتعظيمًا، برقم ٣٨٠٣٤ قال: عن موسى بن عيسى قال: كان عُمَرُ بن الخطاب إذا أتى مكة فقضى نسكه قال: لسْتِ بدارِ مكثٍ ولا إقامةٍ، وعزاه إلى عبد الرزاق.(٣) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الحج) باب: فضل الصلاة في الحرم، ج ٥ ص ١٢٢ رقم ٩١٤١ بلفظ: عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت عن يعقوب بن مجمع قال: دخل عمر بن الخطاب مسجد قباء فقال: والله لأن أصلى في هذا المسجد صلاة واحدة أحبُّ إلىَّ من أن أصلى في بيت المقدس أربعًا، بعد أن أصلِّى في بيت المقدس صلاة واحدة، ولو كان هذا المسجد بأُفُقِ من الآفاق لضربنا إليه آباط الإبل. =стр. 11116
٢/ ٧٥٥ - "عَنْ أُسَيْرِ بْنِ عَمْرو قَالَ: ذَكْرْنَا عِنْدَ عُمَرَ الْغِيلَانَ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ شَئ أَنْ يُحَوَّلَ عَنْ خَلْقِ الله الَّذِى خَلَقَه، وَلَكِنْ فِيهم سَحَرَةٌ كسَحَرَتِكُمْ، فَإِذا أَحْسَسْتُمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَأذِّنُوا".
عب، ش (١) . الحواشي
(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الحج) باب: ذكر الغيلان والسير بالليل، ج ٥ ص ١٦٢ رقم ٩٢٤٩ بلفظ: عبد الرزاق عن الثورى، عن الشيبانى، عن أسير بن عمرو قال: ذكر عند عمر الغيلان، فقال: إنَّه لا يتحول شئٌ عن خلقه الذى خلق له، ولكن فيهم سحرة من سحرتكم، فإذا رأيتم (من) ذلك شيئًا فأذِّنوا.
بالهامش: هو يسير بن عمرو، يقول فيه أهل الكوفة: "أسير" كما في التهذيب، ووقع في "ص" "أسير ابن عمر" خطأ.
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الدعاء) باب: الغيلان إذا رئيت ما يقول الرجل، ج ١٠ ص ٣٩٧ رقم ٧٩١ قال: حدثنا ابن فضل عن الشيبانى، عن بشير بن عمر قال: ذكرت الغيلان عند عمر ﵀ فقال: إنه ليس شئ يستطيع يغير عن خلق الله خلقه، ولكن لهم سحرة كسحرتكم، فإذا رأيتم من ذلك شيئا فأذنوا.
والأثر في كنز العمال كتاب (خلق العالم) من قسم الأفعال: خلق الجن، ج ٦ ص ١٦٧ رقم ١٥٢٣١ بلفظ: عن أسير بن عمرو قال: ذَكَرْنَا عند عُمَرَ الغيلان، فقال: إنه لا يستطيعُ شئ أن يتحَّول عن خلق الله الذى خلقه، ولكن فيهم سحرة كسحرتكم، فإذا أحسستم من ذلك شيئًا فأذنوا وعزاه إلى عبد الرزاق، وابن أبىстр. 11117
٢/ ٧٥٦ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِذَا اشْتَرى أَحَدُكُمْ جَمَلًا فَلْيَشْتره عَظِيمًا طَوِيلًا، فَإِنْ أَخْطَأَ خَيْرَهُ لَمْ يُخْطِهِ سُوقُهُ، وَلَا تُلْبِسُوا نِسَاءَكُمُ الْقَبَاطِىَّ، فإِنَّهُ إنْ لَا يَشِفَّ يَصِفُ، وَأَصْلحُوا مَثَاوِيَكُمْ، وَأَخيفُوا الْهَوَامَّ قَبْلَ أَنْ تُخِيفَكُمْ، فَإِنَّه لَا يَبْدُو لكم منهن مَسْلَمٌ".
عب، ش (١) .
٢/ ٧٥٧ - "عَنْ مَعْمَر عَنِ ابن طَاوُسَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: سَافِروُا تَصِحُّوا".
عب (٢) الحواشي
(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الحج) باب: الحملان على الضعيف، والسفر قطعة من العذاب، ج ٥ ص ١٦٤ رقم ٩٢٥٣ بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن الأعمش، عن مسلم البطين قال: قال عمر: إذا اشترى أحدكم جملًا فليشتره طويلًا عظيمًا، فإن أخطأه خيره لم يُخْطه سوقه، ولا تُلْبسوا نساءكم القباطى، فإنه إن لا يشفَّ يصف، وأصلحوا مثاويكم، وأخيفوا الهوامَّ قبل أن تُخيفكم، فإنه لا يبدو منه مسلم.
وبهامش المصنف: شَفَّ الثوب: إذا بدا ما وراءه ولم يستره والقباطى: ثياب رقاق ضعيفة النسج، فإذا لبستها المرأة لصقت بأردافها فوصفتها، فنهى عن لبسها، وأحب أن يلبسن الثخان الغلاظ، كذا في النهاية، ج ٢/ ٢٤٧.
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (العقيقة) في لباس القباطى للنساء، ج ٨ ص ١٩٥، ١٩٦ رقم ٤٨٤٤ قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن أبى يزيد المزنى قال: كان عمر ينهى النساء عن لبس القباطى، فقالوا: إنه لا يشف، فقال: إلا يشف فإنه يصف.
وبرقم(٤٨٤٥) قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن أبى صالح، قال عمر: لا تلبسوا نساءكم القباطى، فإنه إلا يشف يصف.
وبالهامش: أورده الهندى في كنز العمال ضمن حديث طويل عن عمر، من رواية ابن أبى شيبة وعبد الرزاق. والقباطى: جمع قبطية، وهى ثياب مصرية رقيقة بيضاء، كأنها منسوبة إلى القبط وهم أهل مصر اهـ: مجمع بحار الأنواع.
والأثر في كنز العمال كتاب (المعيشة) معايش متفرقة، ج ١٥ ص ٥٢٥ رقم ٤٢٠٣١ فانظره.(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الجامع) باب: القول في السفر، ج ١١ ص ٤٣٤ رقم ٢٠٩٢٨ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب: سافروا تصِحُّوا. والأثر في كنز العمال كتاب (السفر) من قسم الأفعال، في الترغيب فيه، ج ٦ ص ٧٢٦ رقم ١٧٥٩٣ قال: عن معمر عن أبيه قال: قال عمر: سافروا تصحوا (وعزاه إلى عبد الرزاق).стр. 11118
٢/ ٧٥٨ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: كَذَبَ عَليْكُمْ ثَلاثة أَسْفَارٍ، كَذَبَ عليكم الحجُّ والعمرة، والجهادُ في سبيل الله، وَأَنْ يَبْتَغىَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ مَالِهِ، والْمُسْتَنْفِقُ والْمُصَدِّقُ".
عب، وأبو عبيد في الغريب (١) .
٢/ ٧٥٩ - "عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: لَمَّا مَاتَ خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ اجْتَمَعَ فِى بَيْتِ مَيمُونَة نِسَاءٌ يَبْكِينَ، فَجَاءَ عُمَرُ وَمعَهُ ابْن عَبَّاسٍ وَمعَهُ الدِّرَّةُ، فَقَالَ: يَا عَبْد الله ادْخُلْ عَلى أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَأمُرْهَا فَلْتَحْتَجِبْ، وَأَخْرِجْهُنَّ عَلىَّ، فَجَعَلَ يُخْرِجْهُنَّ عَلَيْهِ وَهُوَ يَضْرِبُهُنَّ بِالدِّرَّةِ، فَسَقَطَ خِمَارُ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ، فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ خِمَارُهَا، قَالَ: دَعُوهَا وَلَا حُرْمَةَ لَهَا، كَانَ مَعْمَرُ يَعْجَبُ مِنْ قَوْلِهِ: لَا حُرْمَةَ لَهَا". الحواشي
(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الجهاد) باب: وجوب الغزو، ج ٥ ص ١٧٢ رقم ٩٢٧٦ قال: عبد الرزاق، عن إسماعيل بن عبد الله، عن ابن عوف، عن إسحاق بن سويد، عن حريث قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: كذب عليكم ثلاثة أسفارٍ، كذب عليكم الحج، والعمرة، والجهاد في سبيل الله، وأن يبتغى الرجل بفضل ماله، والمستنفق، والمتصدق، يقول: عليكم بالحج، والعمرة، والجهاد.
وبهامش المصنف: أطال ابن الأثرى في تفسيره فراجعه، وملخصه أن "كذب" هنا كلمة إغراء، أى: عليك بالحج، وقيل: معناه وجب، و"كذب" فعْلٌ ماض، ومعنى (يقول: عليكم بالحج، والعمرة، والجهاد) هذا تفسير "كذب عليكم" ... إلخ.
وفى النهاية: مادة (كذب) قال: هذه كلمة جرت مجرى المثل في كلامهم، ولذلك لم تتصرف ولزمت طريقة واحدة في كونها فعلا ماضيا معلقا بالمخاطب وحده، وهى في معنى الأمر، ثم قال: وقال الجوهرى: (كذب) قد تكون بمعنى (وجب) ثم قال: ومنه حديث عمر "كذب عليكم الحج، كذب عليكم العمرة، كذب عليكم الجهاد، ثلاثة أسفارٍ كذبن عليكم، معناه الإغراء أى: عليكم بهذه الأشياء الثلاثة، وكان وجهته النصب حالة الإغراء، ولكنه جاء شاذًا مرفوعًا.
والأثر في كنز العمال كتاب (المواعظ والرقائق والخطب والحكم) من قسم الأفعال، فصل في جامع المواعظ والخطب، فصل في الموعظة المخصوصة بالترغيبات (الثلاثى) ج ١٦ ص ٢٢٩ رقم ٤٤٢٧٠ قال: عن عمر: كَذَب عليكم ثلاثةُ أسفار: كذب عليكم الحجُّ والعمرةُ والجهاد في سبيل الله، وأن يبتغى الرجل بفضل ماله، والمستنفقُ والمتصدقُ (عب، وأبو عبيد في الغريب).стр. 11119
عب (١)
٢/ ٧٦٠ - "عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَمِعَ نَوَّاحَةً بِالْمَدِينَةِ لَيْلًا، فَأَتَاهَا فَدَخَل عَلَيْهَا فَفَرَّقَ النِّسَاءَ، فَأَدْرَكَ النَّائِحَةَ فَجَعَلَ يَضْرِبُهَا بِالدِّرَّةِ، فَوَقَعَ خِمَارُهَا، فَقَالُوا: شَعْرُهَا يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! ! فَقَالَ: أَجَلَ؛ فَلَا حُرْمَةَ لَهَا".
عب (٢)
٢/ ٧٦١ - "عَنْ عُمَرَ بْن الْخَطَّابِ أنه كَتَبَ أَنْ لَا يَحُدَّ أَمِيرُ جَيْشٍ وَلَا أَمِيرُ سَرِيَّةٍ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلمِينَ حَتَّى تَطْلُعَ الدَّرْبَ قَافِلًا؛ فَإِنِّى أَخْشَى أَنْ تَحْمِلَهُ الْحَمِيَّة عَلَى أَنْ يَلْحَقَ بِالْمُشرِكينَ". الحواشي
(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الجنائز) باب: الصبر والبكاء، والنياحة، ج ٣ ص ٥٥٧ رقم ٦٦٨١ بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار قال: لمَّا مات خالد بن الوليد اجتمع في بيت ميمونة نساءٌ يبكين، فجاء عمر ومعه ابن عباس ومعه الدرة، فقال: با أبا عبد الله! ادخل على أم المؤمنين فأمُرْهَا فلتحتجب، وأخرجهن علىَّ قال: فجعل يخرجهن عليه وهو يضربهن بالدرة، فسقط خمار امرأة منهن، فقالوا: يا أمير المؤمنين! خمارها، فقال: دعوها ولا حرمة لها، كان معمر يعجب من قوله: لا حرمة لها.
والأثر في كنز العمال كتاب (الموت) من قسم الأفعال: النياحة، رقم ٤٢٩٠٥ بلفظ: عن عمر بْن دينارٍ قال: لمَّا مات خالد بن الوليد اجتمع في بيت ميمونة نساء يبكين، فجاء عمر ومعه ابن عباس ومعه الدرة، فقال: يا عبد الله! ادخل على أم المؤمنين فأمرها فتحتجب، وأخرجهن عَلَيَّ، فجعل يخرجهن عليه وهو يضربهن بالدرة، فسقط خمارُ امرأة منهن، فقالوا: يا أمير المؤمنين خمارُها! فقال: دعوها، فلا حرمة لها، وكان يعجبُ من قوله: لا حرمة لها (وعزاه إلى عبد الرزاق).(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الجنائز) باب: الصبر، والبكاء، والنياحة، ج ٣ ص ٥٥٧ رقم ٦٦٨٢ قال: عبد الرزاق: عن إبراهيم بن محمد، عن عبد الكريم قال: حدثنى نصر بن عاصم، أن عمر بن الخطاب سمع نوَّاحةً بالمدينة ليلًا، فأتى عليها فدخل ففرَّق النساءَ، فأدرك النائحة فجعل يضربها بالدرة، فوقع خمارها، فقالوا: شعرها يا أمير المؤمنين! ! فقال: أجل فلا حرمة لها.
والأثر في كنز العمال كتاب (الموت) من قسم الأفعال: النياحة، برقم ٤٢٩٠٦ قال: عن نصر بن أبى عاصم أن عمر سمع نوَّاحة بالمدينة ليلًا، فأتاها فدخل عليها، ففرق النساء، فأدرك النائحة فجعل يضربها بالدرة، فوقع خمارُها، قالوا: شعرها يا أمير المؤمنين! فقال: أجلْ، فلا حرمة لها (وعزاه إلى عبد الرزاق).стр. 11120
عب، ش (١) .
٢/ ٧٦٢ - "عَنْ طَلْحَةَ بنِ عُبَيْدِ الله بْن كُرَيْزٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَيَّمَا رَجُلٍ دَعَا رَجُلًا مِن الْمُشْرِكِينَ وَأَشَارَ إِلَى السَّمَاءِ فَقَدْ أمَّنَهُ، فَإِنَّمَا نَزَلَ بِعَهْدِ الله وَمِيثَاقِهِ".
عب (٢) الحواشي
(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الجهاد) باب: هل يقام الحد على المسلم في بلاد العدوّ؟ رقم ٩٣٧٠ قال: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرنى بعض أهل العلم أن عمر بن الخطاب كتب: أن لا يحُدَّ أمير جيش، ولا أمير سرية رجلًا من المسلمين حتى يطلع الدرب قافلًا، فإنى أخشى أن تحمله الحمية على أن يلحق بالمشركين.
وبهامش المصنف: أخرجه "ش" عن ابن مبارك عن أبى بكر بن أبى مريم، عن حكيم بن عمير، عن عمر، حكاه ابن التركمانى في الجوهر النقى ٩/ ١٠٥.
وأخرجه "هق" من طريق أبى يوسف، عن بعض أصحابه، عن ثور، عن حكيم بن عمير أن عمر كتب إلى عمير بن سعد، فذكره ٩/ ١٠٥
والأثر في كنز العمال كتاب (الخلافة مع الإمارة) من قسم الأفعال، الباب الثانى في الإمارة وتَوابعها من قسم الأفعال: آداب الإمارة برقم ١٤٣٢٢ قال: عن عمَر بن الخطاب أنَّه كتبَ أن لا يَحُدَّ أميرُ جيش ولا أميرُ سريَّة رَجُلًا من المسلمين حتى يطلع الدرب قافلًا؛ فإنى أخشى أن تحمله الحمية على أن يلحق بالمشركين، (وعزاه إلى عبد الرزاق، وابن أبى شيبة).
وبهامش الكنز: الدرب: كل مدخل إلى الروم درب: وقيل: هو بفتح الراء: النَّافذ منه، وبالسكون لغير النافذ، النهاية (٢/ ١١).(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الجهاد) باب: دعاء العدو، ج ٥ ص ٢٢٢ رقسم ٩٤٠١ قال: عبد الرزاق، عن الثورى، عن موسى بن عبيدة، عن طلحة بن عبيد الله بن كريز قال: كتب عمر بن الخطاب: أيُّما رجل دعا رجلًا من المشركين وأشار إلى السماء فقد أمَّنهُ الله، فإنَّما نزل بعهد الله وميثاقه.
بهامش المصنف: أخرجه سعيد بن منصور، عن مروان بن معاوية، عن موسى بن عبيدة، رقم: ٢٥٨٢، ورواه من وجه آخر وفيه "فنزل إليه على ذلك فقتله لقتلته به" وأخرجه مالك من وجه آخر.
والأثر في كنز العمال كتاب (الجهاد) من قسم الأفعال، باب: في أحكام الجهاد: فصل الأمان، برقم ١١٤٤٣ من مسند عمر ﵁: عن طلحة بن عُبَيْدِ الله بن كُرَيْزٍ قال: كتب عمر بن الخطاب: أيما رَجُلٍ دَعَا رَجُلًا من المشركين وأشارَ إلى السماء فقد أمَّنه الله، فإنما نزل بعهد الله وميثاقه، (وعزاه إلى عبد الرزاق).стр. 11121
٢/ ٧٦٣ - "عَنْ عُمَرَ أَنَّه كتَبَ أنَ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ مِن الْمُسْلِمِينَ (أمَانُه أمانُهم) ".
عب، ش، ق (١) .
٢/ ٧٦٤ - "عَنْ عُمَرَ قال: إِنَّ مِنَ النَّاسِ نَاسًا يُقَاتلُونَ (رِيَاءً وسُمْعَةً، وَمِنَ النَّاسِ نَاسًا يُقَاتِلُونَ) (٢) إذْ رَهَقَهُم (٣) الْقِتَالُ فَلَمْ يجِدوُا غَيْرَهُ (٤) ، ومِنَ النَّاسَ نَاسٌ (٥) يُقَاتِلُونَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ الله، فَأُوَلئِكَ هُمُ الشُّهَداءُ، وإِنَّ كُلَّ نَفْسٍ تُبْعَثُ عَلى مَا تَمُوتُ عَليْهِ". الحواشي
(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الجهاد) باب: الجوار، وجوار العبد والمرأة، ج ٥ ص ٢٢٢ رقم ٩٤٠٢ قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن عاصم بن سليمان، عن فضيل الرقاشى قال: شهدت قرية من قرى فارس يقال لها "شاهرتا" فحاصرناها شهرًا، حتى إذا كان ذات يوم وطمعنا أن نصبحهم انصرفنا عنهم عند المقيل، فتخلف عبدٌ منا، فاستأمنوه، فكتب إليهم في سهم أمانًا، ثم رمى به إليهم، فلما رجعنا إليهم خرجوا في ثيابهم، ووضعوا أسلحتهم، فقلنا: ما شأنكم؟ فقالوا: أمنتمونا، وأخرجوا إلينا السهم فيه كتاب أمانهم، فقلنا: هذا عبدٌ، والعبدُ لا يقدر على شئٍ، قالوا: لا ندرى عبدكم من حرَّكم، وقد خرجوا بأمان، قلنا: فارجعوا بأمانٍ، قالوا: لا نرجع إليه أبدًا، فكتبنا إلى عمر بعض قصتهم، فكتب عمر: أن العبد المسلم من المسلمين أمانه أمانهم، قال: ففاتنا ما كُنَّا أشرفنا عليه من غنائمهم.
بهامش المصنف: أخرجه "هق" من طريق شعبة بن الحجاج، عن عاصم مختصرًا ٩/ ٩٤ وأخرجه سعيد بن منصور عن أبى شهاب عن عاصم مطولًا، وعن أبى معاوية، عن عاصم مختصرًا، رقم: ٢٥٩٢، ٢٥٩٣.
والأثر في كنز العمال كتاب (الجهاد) من قسم الأفعال، باب: في أحكام الجهاد، فصل الأمان برقم ١١٤٤٤ قال: عن عمر أنَّه كتب: إنَّ العبْدَ المسلم من المسلمين، أمانهُ أمانهُم.
وعزاه إلى عبد الرزاق، وابن أبى شيبة، والبيهقى في السنن الكبرى.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (السير) باب: أمان العبد ج ٩ ص ٩٤ بلفظ: (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس الأموى، ثنا إبراهيم بن مرزوق، ثنا سعيد بن عامر، ثنا شعبة بن الحجاج عن عاصم الأحول، عن فضيل بن زيد قال: كنا مصافى العدو، قال: فكتب عبد في سهم أمانًا للمشركين فرماهم به، فجاءوا فقالوا: قد آمنتمونا قالوا: لم نؤمنكم إنما آمنكم عبدٌ، فكتبوا فيه إلى عمر بن الخطاب ﵁ فكتب عمر بن الخطاب ﵁ أن العبد من المسلمين وذمته ذمتهم وأمنهم.(٢) ما بين القوسين من الكنز.(٣) في الكنز: "إذْ رَهَّبَهُمْ" وفى مُصَنَّف عبد الرزاق: "إذَا رهقهم".(٤) في الأصل: "عمر"، والتصويب من الكنز وعبد الرزاق.(٥) عبارة الكنز: "ومن النَّاس مَنْ يُقَاتِلُ".стр. 11122
(عب) (١) .
٢/ ٧٦٥ - "عَنْ يَزيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، فَقَالَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ قَالَ: فِى الرِّبَاطِ، قَالَ: كَمْ رَابَطْتَ؟ قَالَ: ثَلَاْثينَ، قَالَ: فَهَلَّا لَا أَتْمَمْتَ أَرْبَعِينَ؟ ! ".
عب (٢) . الحواشي
(١) في الأصل بدون عزو لأحد، وأثبتناه من الكنز ٤/ ٤٥٨ ط حلب كتاب (الجهاد) من قسم الأفعال، باب: في آدابه: فصل في صدق النية، رقم ١١٣٦٥ ولفظه فيه: "عن عمر قال: إن من الناس ناسا يقاتلون رياء وسمعة، ومن الناس ناسا يقاتلون إذْ رَهَّبهم القتال، فلم يجدوا غيره، ومن الناس من يقاتل ابتغاء وجه الله، فأولئك هم الشهداء، وإن كل نفس تُبعثُ على ما تموت عليه".
ورواه عبد الرزاق في مصنفه، ج ٥ ص ٢٦٦ ط المجلس العلمى، في كتاب (الجهاد) باب: الشهيد، برقم ٩٥٦٣ ولفظه: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، قال: مَرَّ عمر بن الخطاب بقوم وهم يذكرون سرية هلكت، فقال بعضهم: هم شهداء، هم في الجنة، وقال بعضهم: لهم ما احتسبوا، فقال عمر بن الخطاب ما تذكرون؟ قالوا: نذكر هؤلاء فمنا من يقول: قتلوا في سبيل الله، ومِنَّا من يقول: ما احتسبوا، فقال عمر: "إن من الناس ناسًا يقاتلون رياء، ومن الناس ناس يقاتلون ابتغاء الدنيا، ومن الناس ناس يقاتلون إذا رهقهم القتال فلم يجدوا غيره، ومن الناس ناس يقاتلون حمية، ومن الناس ناس يقاتلون ابتغاء وجه الله، فأولئك هم الشهداء، وإن كل نفس تبعث على ما تموت عليه، إنها لا تدرى نفس هذا الرجل الذى قتل بأن له، إنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر".(٢) الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه، ج ٥ ص ٢٨٠ ط المجلس العلمى، كتاب (الجهاد) باب: الرباط، برقم ٦١٥ ولفظه: عن ابن جريج قال: أخبرنى ابن مكمل أنه سمع يزيد بن أبى حبيب يقول: جاء رجل من الأنصار إلى عمر ... وذكر الأثر بلفظ المصنف.
وهو في كنز العمال، ج ٤ ص ٤٤٤ ط حلب، كتاب (الجهاد) من قسم الأفعال، باب: في فضله والحث عليه، برقم ١١٣٢٣ بلفظ المصنف وتخريجه، وفيه (زيد) بدل (يزيد)، وزيادة (كنت) قبل قوله: (في الرباط).
وترجمة (يزيد بن أبى حبيب) في تقريب التهذيب ٢/ ٣٦٣ ط بيروت، برقم ٢٣٧ من حرف الياء، وفيها: يزيد بن أبى حبيب المصرى، أبو رجاء، واسم أبيه سويد، واختلف في ولائه، ثقة فقيه، وكان يرسل، من الخامسة، مات سنة ثمان وعشرين - أى: بعد المائة - وقد قارب الثمانين.
وانظر تهذيب التهذيب ١١/ ٣١٨ ط الهند، رقم ٦١٤ ففيه ترجمة له مطولة ومفيدة.стр. 11123
٢/ ٧٦٦ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: مَنْ دَعَا إِلَى إِمَارَةِ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ مشُورَةٍ مِن الْمُسْلِمِينَ، فَلَا يَحِلُّ لَكُمْ إِلَّا أَنْ تَقْتُلُوهُ".
عب (١) .
٢/ ٧٦٧ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: لَا نَرِثُ أهْلَ الْمِلَلِ وَلَا يَرِثُونَنَا".
مالك، عب، ص، ق (٢) . الحواشي
(١) رواه عبد الرزاق في مصنفه، ج ٥ ص ٤٤٥ ط المجلس العلمى، كتاب (المغازى) بيعة أبى بكر ﵁ في سقيفة بنى ساعدة، برقم ٩٧٥٩ ولفظه: عبد الرزاق، عن معمر، عن ليث، عن واصل الأحدب، عن المعرور بن سويد، عن عمر بن الخطاب قال: "من دعا" وذكر الأثر بلفظ المصنف.
والأثر في كنز العمال، ج ٥ ص ٧٧٨ ط حلب، كتاب (الخلافة) مع الإمارة من قسم الأفعال، الباب الثانى في الإمارة وتوابعها من قسم الأفعال: إطاعة الأمير، برقم ١٤٣٥٩ ولفظه: عن عمر قال: "من دعا إلى إمارة نفسه أو غيره من غير مشورة من المسلمين فلا يحل لكم أن لا تقتلوه" وعزاه إلى عبد الرزاق والنسائى.(٢) هذا الأثر في كنز العمال، ج ١١ ص ٧٢ ط حلب، كتاب (الفرائض) من قسم الأفعال: مانع الإرث، برقم ٣٠٦٦٧ بلفظ المصنف وتخريجه.
والأثر في موطأ مالك، ج ٢ ص ٥١٩ ط الحلبى، كتاب (الفرائض) باب: ميراث أهل الملل، برقم ١٢ قال: وحدثنى - يحيى - عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، أن محمد بن الأشعث أخبره أن عمة له يهودية أن ونصرانية توفيت، وأن محمد بن الأشعث ذكر ذلك لعمر بن الخطاب، وقال له: من يرثها؟ فقال له عمر بن الخطاب: يرثها أهل دينها، ثم أتى عثمان بن عفان فسأله عن ذلك، فقال له عثمان: أترانى نسيت ما قال لك عمر بن الخطاب؟ يرثها أهل دينها.
وفى مصنف عبد الرزاق، ج ٦ ص ١٦ "ط" المجلس العلمى، كتاب (أهل الكتاب) لا يتوارث أهل ملتين، برقم ٩٨٥٦ قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثورى، عن حماد، عن إبراهيم، عن عمر قال: "أهل الشرك لا نرثهم ولا يرثونا" ثم ذكر نحو ما في الموطأ، ص ١٦، ١٧ من نفس المصدر، برقمى ٩٨٥٨، ٩٨٥٩، وفى ص ١٨ برقم ٩٨٦٤ قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن أبى قلابة - أو غيره - أن عمر بن الخطاب قال: "لا يتوارث أهل الملل، ولا يرثونا" وفى الباب روايات متعددة بألفاظ مختلفة حول هذا المعنى.
ورواه سعيد بن منصور في سننه، في القسم الأول من المجلد الثالث، ص ٦٦ ط بيروت (الفرائض) باب: لا يتوارث أهل ملتين، برقم ١٤١ - من طريق إبراهيم - بلفظ المصنف، وذكر في الباب روايات متعددة بألفاظ مختلفة تدور حول هذا المعنى. =стр. 11124
٢/ ٧٦٨ - "عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلًا مِن الْيَهُودِ يَقُولُ: قَالَ لى رَسُولُ الله ﷺ كَأَنِّي (*) بِكَ وَقَدْ وَضَعْتَ كُورَكَ عَلَى بَعِيرِكَ ثُمَّ سِرْتَ لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ، فَقَالَ عُمَرُ: إِيه وَالله لَا تَمْشُوا بِهَا".
(عب) (١) .
٢/ ٧٦٩ - "عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: كَتَبَ عَامِلُ عُمَرَ إِلَى عُمَرَ أَنَّ قِبَلَنَا (*) نَاسًا يُدْعَوْنَ السَّامِرَة يَقْرَأُونَ التَّوْرَاةَ، وَيَسْبِتُونَ السَّبْتَ، وَلَا يُؤْمِنُونَ بالْبَعْثِ، فَمَا يَرَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِى ذَبَائِحِهِمْ؟ فكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: إِنَّهُمْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، ذَبَائِحُهُمْ ذَبَائِحُ أَهْلِ الْكِتَابِ".
عب، ق (٢) . الحواشي
(١) في الأصل بدون عزو إلى أحد، وأثبتناه من الكنز، ج ٤ ص ٥٠٦ ط حلب، كتاب (الجهاد) من قسم الأفعال، باب: في أحكام الجهاد: إخراج اليهود، رقم ١١٤٩٧ مسند عمر ﵁ بلفظ المصنف، وعزاه إلى عبد الرزاق.
وقد رواه عبد الرزاق في مصنفه، ج ٦ ص ٥٦، ٥٧ ط المجلس العلمى، كتاب (أهل الكتاب) إجلاء اليهود من المدينة برقم ٩٩٩١ ولفظه: أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار قال: سمع عمر ... وذكر الأثر بلفظ المصنِّف والكنز مع اختلاف يسير، وزاد: فقال اليهود: والله ما رأيت كلمة كانت أشدَّ على ما قالها، ولا أهون على من قيلت له منها.
والكور - بالضم -: رحل الناقة بأداته، وهو كالسرج وآلته للفرس، وقد تكرر في الحديث مفردًا ومجموعًا، وكثير من الناس يفتح الكاف، وهو خطأ، انظر النهاية ٤/ ٢٠٨، ٢٠٩ ط الحلبى، مادة "كور".
(*) في الأصل (نسخة قوله): "قتلنا" والتصويب من مصنف عبد الرزاق.(٢) الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه، ج ٤ ص ٤٨٧ ط المجلس العلمى، كتاب (المناسك) باب: ذبيحة أهل الكتاب، برقم ٨٥٧٦ ولفظه: عبد الرزاق قال: أخبرنا الثورى، عن أبى العلاء برد بن سنان، عن عبادة بن نُسَىّ، عن غطيف بن الحارث قال: كتب عامل إلى عمر أن قبلنا ناسا .... وذكر الأثر بلفظ المصنف. =стр. 11125
٢/ ٧٧٠ - "عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبى عُبَيْدٍ قَالَتْ: وَجَدَ عُمَرُ فِى بَيْتِ رُوَيْشِدٍ الثَّقَفِىِّ خَمْرًا (*) فَحَرقَ بَيْتَهُ وَقَالَ: مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: رُوَيْشِدٌ، قَالَ: بَلْ أَنْتَ فُوَيْسِقٌ".
عب، ورواه أبو عبيد في كتاب الأموال (١) . الحواشي
(١) الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه ج ٩ ص ٢٢٩ ط المجلس العلمى، كتاب (الأشربة) باب: الريح، برقم ١٧٠٣٥ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الله بن عمر، عن نافع، ومعمر عن أيوب، عن نافع، عن صفية ابنة أبى عبيد قالت: وجد عمر بن الخطاب في بيت رويشد الثقفى خمرا، وقد كان جلد في الخمر، فحرق بيته، وقال: "ما اسمه؟ قال: رويشد، قال: بل فويسق".
ورواه أبو عبيد في كتاب الأموال، ج ١ ص ٩٦ باب ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة، وفى أمصار المسلمين، وما لا يجوز) برقم ٢٦٧ بلفظ: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: "وجد عمر في بيت رجل من ثقيف شرابا، فأمر به فأحرق، وكان يقال له: روَيْشِد، فقال: أنت فُوَيْسق" وأعاده بنفس السند واللفظ ص ١٠٣، ١٠٤ برقم ٢٨٧ من نفس المصدر. =стр. 11126
٢/ ٧٧١ - "عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ أَسْلَمَ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الأَجْنَادِ أَنْ لَا يَضْربُوا الجزيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَلَا عَلَى الصِّبْيَانِ، وَأَنْ يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسى مِنَ الرِّجَالِ، وَأَنْ يُخْتَمُوا فِى أَعْنَاقِهِمْ، وَيَجُزُّوا نَوَاصِيَهُمْ: مَنْ اتَّخَذَ مِنْهُم شَعْرًا، ويُلزِمُوهُ (١) الْمَنَاطِقَ - يعنى (الزنانير) (٢) - ويَمْنَعُوهُم الرُّكُوبَ (إلَّا) (*) عَلَى الأُكُفِ عَرْضًا (وَلَا يَرْكَبُوا كَمَا يَرْكَبُ المُسْلِمُونَ (* *) ".
عب، وأبو عبيد في كتاب الأموال، وابن زنجويه معا، ش، ق (٣) . الحواشي
(١) في الأصل: "ويلزمهم" وفى الكنز: "وتلزموهم" وفى مصنف عبد الرزاق: "ويلزموهم".(٢) في الأصل: "الزنا" والتصويب من الكنز.
(*) ما بين القوسين من الكنز وعبد الرزاق.
(* *) ما بين القوسين في الأصل، وفى الكنز، وليس عند عبد الرزاق.(٣) الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه ج ٦ ص ٨٥ ط المجلس العلمى، كتاب (أهل الكتاب) الجزية، برقم ١٠٠٩٠ ولفظه: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن أسلم مولى عمر، أن عمر كتب الى أمراء الأجناد .... وذكر الأثر بلفظ المصنف إلى قوله: "عرضا" ثم زاد: قال يقول: رجلاه من شق واحد، قال عبد الله: وفعل ذلك بهم عمر بن عبد العزيز حين ولى.
ثم أضاف زيادات أخر، عزاها إلى عبد الله في حديث نافع عن أسلم.
ورواه أبو عبيد في كتاب (الأموال) ج ١ ص ٣٦ كتاب (سنن الفئ والخمس والصدقة ... إلخ) باب: من تجب عليه الجزية، ومن تسقط عنه من الرجال والنساء، برقم ٩٣ من طريق نافع، ولفظه: "أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد: أن يقاتلوا في سبيل الله، ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم، ولا يقتلوا النساء ولا الصبيان، ولا يقتلوا إلا من جرت عليه الموسى، وكتب إلى أمراء الأجناد: أن يضربوا الجزية، ولا يضربوها على النساء والصبيان، ولا يضربوها إلا على من جرت عليه الموسى" قال أبو عبيد: يعنى من أنبت.
ورواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج ١٢ ص ٢٣٩، كتاب (الجهاد) ما قالوا في وضع الجزية والقتال عليها، برقم ١٢٦٨٢ من طريق نافع أيضا، عن أسلم مولى عمر قال: كتب عمر إلى أمراء الجزية: لا تضعوا الجزية إلا على من جرت عليه الموسى، ولا تضعوا الجزية على النساء ولا على الصبيان، قال: "وكان عمر يختم أهل الجزية في أعناقهم" وفى ص ٢٤٠ من نفس المصدر، برقم ١٢٦٨٦ من طريق نافع كذلك: =стр. 11127
٢/ ٧٧٢ - "عَنِ ابْنِ سِيِرينَ قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِى أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا مَرُّوا بِهَا أَصْحَابِ الصَّدَقَةِ نِصْفَ العُشْرِ (وَ) فِى أَمْوَالِ تُجَّارِ الْمُشْرِكِينَ مِمَّنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفَ العُشْرِ".
عب (١) . الحواشي
(١) في الأصل "رموا" والتصويب من مصنف عبد الرزاق والكنز وما بين القوسين منهما.
وقد رواه عبد الرزاق في مصنفه، ج ٦ ص ٩٥ ط المجلس العلمى، كتاب (أهل الكتاب) صدقة أهل الكتاب، برقم ١٠١١٤، ولفظه: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: قضى عمر بن الخطاب ... وذكره بلفظ المصنف.
وهو في كنز العمال، ج ٤ ص ٥١٢ ط حلب، كتاب (الجهاد) من قسم الأفعال، باب: في أحكام الجهاد: العشور، برقم ١١٥١٢ بلفظ المصنف وتخريجه.стр. 11128
٢/ ٧٧٣ - "عَن ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرٌو: كَتَبَ أَهْلُ مَنْبجَ وَمَنْ وَرَاءَ بحرِ عدنٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَعْرِضُونَ عَلَيْه أَنْ يَدْخُلُوا بِتِجَارَتِهِم أَرْضَ الْعَرَبِ ولَهُمُ الْعُشْرُ (*) مِنْهَا، فَشَاوَرَ عُمَرُ في ذَلِكَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَجْمَعُوا عَلَى ذَلِكَ، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنْهُم العُشُورَ".
عب (١) .
٢/ ٧٧٤ - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: إِنِّى أَسْلَمْتُ فَضَعِ الْخَرَاجَ عَنْ أَرْضِى، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ أَرْضَكَ أُخِذَتْ عَنْوَةً (*)، فَجَاءَهُ، رَجُلٌ فَقَالَ: (إِنَّ أَهْلَ أرْضِ) (* *) كَذَا وَكَذَا يَحْتَمِلُ مِن الْخَرَاجِ أكْثَر مِمَّا عَلَيْهَا، فَقَالَ: لَيْسَ عَلَى أُولَئِكَ سَبِيلٌ، إِنَّا صَالَحْنَاهُم". الحواشي
(١) الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه، ج ٦ ص ٩٧ ط المجلس العلمى، كتاب (أهل الكتاب) صدقة أهل الكتاب، برقم ١٠١١٨ ولفظه: أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: قال عمرو بن شعيب: وكتب أهل منبج، ومن وراء بحر عدن إلى عمر بن الخطاب يعرضون عليه ... وذكر الأثر بلفظ المصنف.
وقال محققه تعليقا على قوله: "ولهم العشور منها": أى للمسلمين.
وهو في كنز العمال، ج ٤ ص ٥١٢ ط حلب، كتاب (الجهاد) من قسم الأفعال، باب: في أحكام الجهاد: العشور، برقم ١١٥١٣، بلفظ المصنف وعزوه.
وفى القاموس - باب: الجيم فصل النون - قال: ومَنْبِج كمجلس: موضع، وفى معجم البلدان ٨/ ٢٢٤ ط السعادة - باب: النون والباء وما يليهما - ما يفيد أنها موضع أو قرية بينها وبين البصرة أكثر من مسيرة شهرين.
و(العُشُور) في النهاية: في مادة "عشر" قال: ومنه الحديث: "ليس على المسلمين عشور، إنما العشور على اليهود والنصارى" العُشور: جمع عشر، يعنى ما كان من أموالهم للتجارات دون الصدقات، والذى يلزمهم من ذلك عن الشافعى ما صولحوا عليه وقت العهد، فإن لم يصالحوا على شئ فلا يلزمهم إلا الجزية. وقال أبو حنيفة: إن أخذوا من المسلمين إذا دخلوا بلادهم للتجارة أخذنا منهم إذا دخلوا بلادنا للتجارة. ومنه الحديث "احمدوا الله إذ رفع عنكم العشور".
(*) أى "قهرا، وغَلَبةً" انظر النهاية مادة (عنا).
(* *) ما بين القوسين من مصنف عبد الرزاق.стр. 11129
عب، وأبو عبيد في الأموال، وابن عبد الحكم في فتوح مصر، ق (١) .
٢/ ٧٧٥ - "عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِىِّ أَنَّ يَهُودِيًا نَخَسَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ، ثُمَّ حَثَا عَلَيْهَا التُّرَابَ يُرِيدُهَا عَلَى نَفْسِهَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ لِهَؤُلَاءِ عَهْدًا مَا وَفَوْا لَكُمْ بِعْهدِهِمْ (فَإِذَا لَمْ يَفُوا لكُمْ بعَهْدِكُم) (*) فَلَا عَهْدَ لَهُمْ (قال) فَصَلَبَهُ (* *) (عُمَرُ) ". الحواشي
(١) الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه مُفَرَّقًا في أثرين، ج ٦ ص ١٠١، ١٠٢ ط المجلس العلمى كتاب (أهل الكتاب) مَا أُخِذ من الأرض عنوة، الأول برقم ١٠١٢٩ ولفظه: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن على بن الحكم البنانى، عن محمد بن زيد، عن إبراهيم النخعى "أن رجلًا أسلم على عهد عمر بن الخطاب، فقال: ضع الجزية عن أرضى، فقال عمر: إن أرضك أخذت عنوة".
والآخر برقم ١٠١٣٠ بالسند السابق، عن إبراهيم قال: "جاء رجل الى عمر بن الخطاب فقال: إن أهل أرض كذا وكذا يطيقون من الخراج أكثر مما عليهم، فقال: "ليس إليهم سبيل، إنما صولحوا صلحا".
والأثر رواه أبو عبيد في كتاب (الأموال) ج ٢ ص ١٤٣، ١٤٤ كتاب (افتتاح الأرضين صلحا وأحكامها وسننها ... إلخ" باب: الوفاء لأهل الصلح، وما يجب على المسلمين من ذلك، وما يكره، برقم ٣٩٠ - من طريق معمر - بنحو ما ذكره المصنِّف، وقال: قال يحيى: وكان عبد الله بن المبارك يسمى هذا الرجل الذى هو دون إبراهيم يقول: هو محمد بن زيد، وكان قاضيا بخراسان اهـ.
والأثر رواه البيهقى في السنن الكبرى، ج ٩ ص ١٤٢ ط الهند، كتاب (السير) باب: الأرض إذا أخذت عنوة ... إلخ، من طريق معمر، بنحوه.
وهو في كنز العمال، ج ٤ ص ٥٤٩ ط حلب، كتاب (الجهاد) من قسم الأفعال، باب: في أحكام الجهاد: الخراج، برقم ١١٦٢٠ بلفظ المصنف وعزوه.
وفى النهاية في مادة (عنا) قال: وفى حديث الفتح "أنه دخل مكة عَنْوَةً" أى: قهرا وغلبة.
وترجمة (إبراهيم النَّخعِىِّ) في تقريب التهذيب ١/ ٤٦ ط بيروت، برقم ٣٠١ من حرف الألف - وفيها: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعى، أبو عمران الكوفى، الفقيه، ثقة، إلّا أنه يرسل كثيرا، من الخامسة، مات سنة ست وتسعين، وهو ابن خمسين أو نحوها.
وقال محققه تعليقا على قوله (من الخامسة): تصحيح العبارة: (من الثانية) تطبيقا لاصطلاح المؤلف.
وانظر ترجمته في تهذيب التهذيب ١/ ١٧٦ ط بيروت، رقم(٣٢٥) .
(*) ما بين الأقواس من مصنف عبد الرزاق.
(* *) في الأصل: فصيله، والتصويب من مصنف عبد الرزاق.стр. 11130
عب، ق (١) .
٢/ ٧٧٦ - "عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ أَنَّ شَيْخًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَخْبَرَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ أَنَّهُ دَفَنَ امْرَأةً مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ حُبْلَى مِنْ مُسْلِمٍ فىِ مَقْبَرَةِ المُسْلِمِينَ مِنْ أَجْلِ وَلَدِهَا".
عب، ش، ق (٢) .
٢/ ٧٧٧ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: لأَمْنَعَنَّ فُرُوجَ ذَوَاتِ الأَحْسَابِ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مِن الأكْفَاءِ". الحواشي
(١) الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه، ج ٦ ص ١١٤، ١١٥ ط المجلس العلمى، كتاب (أهل الكتاب) نقض العهد والصلب، برقم ١٠١٦٧ ولفظه: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثورى، عن جابر، عن الشعبى، عن عوف بن مالك الأشجعى: أن رجلا يهوديًا أو نصرانيا .... وذكر الأثر بلفظ المصنف مع اختلاف يسير.
وأعاده في نفس المصدر ج ١٠ ص ٣٦٣ كتاب (أهل الكتابين) باب: المعاهد يغدر بالمسلم، برقم ١٩٣٧٨ باللفظ السابق مع اختلاف يسير.
ورواه البيهقى في السنن الكبرى، ج ٩ ص ٢٠١ ط الهند، كتاب (الجزية) باب: يشترط عليهم أن أحدا من رجالهم إن أصاب مسلمة بزنا .... إلخ - من طريق الشعبى - ضمن قصة طويلة ضمنها نحو ما سبق.
وهو في كنز العمال، ج ٤ ص ٤٨٤ ط حلب، كتاب (الجهاد - من قسم الأفعال) باب: في أحكام الجهاد: الأمان، برقم ١١٤٤٥ بلفظ المصنف، مع اختلاف يسير، وبعزوه.
وفى النهاية في مادة (نخس) قال: أصل النَّخْس: الدفع والحركة.(٢) رواه عبد الرزاق في مصنفه، ج ٦ ص ١٣١ ط المجلس العلمى، كتاب (أهل الكتاب) المرأة الحبلى من أهل الكتاب للمسلم، برقم ١٠٢٤٠ ولفظه: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرنى عمرو بن دينار: أن شيخًا من أهل الشام: وذكر الأثر بلفظ المصنف ما عدا قوله: (من أجل ولدها).
ورواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج ٣ ص ٣٥٥ كتاب (الجنائز) النصرانية تموت وفى بطنها ولد من المسلمين، أين تدفن؟ ولفظه: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو قال: "ماتت امرأة بالشام وفى بطنها ولد من مسلم، وهى نصرانية، فأمر عمر أن تدفن مع المسلمين، من أجل ولدها".
ورواه البيهقى في سننه الكبرى، ج ٤ ص ٥٨ ط الهند، كتاب (الجنائز) باب: النصرانية تموت وفى بطنها ولد مسلم من طريق ابن جريج بنحوه، ولم يذكر فيه (من أجل ولدها).
وهو في كنز العمال، ج ١ ص ٣١٦، ٣١٧ ط حلب، كتاب (الإيمان والإسلام من قسم الأفعال) الباب الأول: أحكام متفرقة، برقم ١٤٨٨ بلفظ المصنف وعزوه.стр. 11131
عب، ش، قط، ق (١)
٢/ ٧٧٨ - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبى (بَكْر) (*) أَنَّ عُمَر بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُشَدِّدُ (* *) فِى الأَكْفَاءِ".
عب (٢) . الحواشي
(١) الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه، ج ٦ ص ١٥٢ ط المجلس العلمى، كتاب (النكاح) باب: الأكفاء، برقم ١٠٣٢٤ ولفظه: عبد الرزاق، عن الثورى، عن حبيب بن أبى ثابت، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال: قال عمر بن الخطاب: "لأمنعن فروج ذوات الأحساب، إلا من الأكفاء".
ورواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج ٤ ص ٤١٨، كتاب (النكاح) ما قالوا في الأكفاء في النكاح - من طريق سفيان - بلفظ المصنف.
والأثر رواه الدارقطنى في سننه، ج ٣ ص ٢٩٨ ط دار المحاسن، كتاب (النكاح) باب: المهر، برقم ١٩٥ ولفظه: نا الحسين بن إسماعيل، نا إسحاق بن بهلول، قال: قيل لعبد الله بن أبى رواد: يزوج الرجل كريمته من ذى الدين إذا لم يكن في الحسب مثله؟ قال: حدثنى مسعر، عن سعد بن إبراهيم، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، قال: قال عمر: "لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء".
وقال محققه: الحسب - بفتح المهملتين ثم موحدة - أى: الشرف، والحسب في الأصل: الشرف بالآباء وبالأقارب، مأخوذ من الحساب، لأنهم إذا كانوا تفاخروا عدُّوا مناقبهم ومآثر آبائهم وقومهم وحسبوها، فيحكم لمن زاد عدده على غيره، وقيل: الفعال الحسنة، وقيل: المال، ويحتمل هنا أن يكون المراد به: المعنى الأول أو الثالث لا الثانى، لأن الفعال الحسنة عند الشرع هو الدين، كذا في الفتح اهـ.
والأثر رواه البيهقى في السنن الكبرى، ج ٧ ص ١٣٣ ط الهند - في كتاب (النكاح) باب: اعتبار الكفاءة - من طريق مسعر - بلفظ مختلف هو: قال عمر بن الخطاب ﵁: "لا ينبغى لذوات الأحساب تزوجهن إلا من الأكفاء".
وفى هامشه تعليقا على قوله (تزوجهن): مص - أى في النسخة المشار إليها بهذا الرمز - فزوجهن "ر" أى في نسخة "ر" لأمنعن ذوات الأحساب فروجهن اهـ.
والأثر في كنز العمال، ج ١٦ ص ٥٣٤ ط حلب، كتاب (النكاح من قسم الأفعال) الأكفاء، برقم ٤٥٧٨٥ عن عمر قال: "لأمنعن تزوج ذوات الأحساب من النساء إلا من الأكفاء" وعزاه لعبد الرزاق.(٢) الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه، ج ٦ ص ١٥٢ ط المجلس العلمى، كتاب (النكاح) باب: الأكفاء، برقم ١٠٣٢٢ ولفظه: عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرنى إبراهيم بن أبى بكر "أن عمر بن الخطاب كان يشدد في الأكفاء". =
===
(*) ما بين القوسين في مصنف عبد الرزاق، والكنز.
(* *) في الأصل: "يشد" والتصويب من عبد الرزاق، والكنز.стр. 11132
٢/ ٧٧٩ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: أَبْرِزُوا الجَارِيَةَ الَّتِى لَمْ تَبْلُغْ، لَعَلَّ بَنِى عَمِّهَا أَنْ يَرْغَبُوا فِيها"
عب (١) .
٢/ ٧٨٠ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: أَبْرِزُوا الجَارِيَةَ الَّتِى لَمْ تَبْلُغْ، لَعَلَّ بَنِى عَمِّهَا أَنْ يَرْغَبُوا فِيها".
عب (٢) .
٢/ ٧٨١ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى بِنْتِهِ فَيُزَوِّجُهَا الْقَبِيحَ، إِنَّهُنَّ يُحْبِبْنَ مَا تُحِبُّونَ".
عب (٣) . الحواشي
(١) رواه عبد الرزاق في مصنفه، ج ٦ ص ١٥٦ ط المجلس العلمى، كتاب (النكاح) باب: إبراز الجوارى والنظر عند النكاح، برقم ١٠٣٣٤ ولفظه: عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أُخْبِرتُ أن عمر بن الخطاب قال: "أبرزوا" وذكر الأثر بلفظ المصنف.
والأثر في كنز العمال، ج ١٦ ص ٥١٠ ط حلب، كتاب (النكاح) من قسم الأفعال: مباح النكاح، برقم ٤٥٦٧٣ بلفظ المصنف وتخريجه.(٢) هذا الأثر مكرر، وانظر التعليق على الأثر قبله رقم ٧٧٩.(٣) الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه، ج ٦ ص ١٥٨ ط المجلس العلمى، كتاب (النكاح) باب: عرض الجوارى، برقم ١٠٣٣٩ ولفظه: عبد الرزاق، عن الثورى، عن هشام، عن عروة: أن عمر بن الخطاب قال: "يعمد أحدكم" وذكر الأثر بلفظ المصنف، وزاد "يعنى إذا زوجها الدميم كرهت في ذلك ما يكره، وعصت الله فيه". =стр. 11133
٢/ ٧٨٢ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: انْكِحُوا الجَوَارِىَ الأَبْكَارَ؛ فَإنَّهُنَّ أَطْيَبُ أَفْوَاهًا وَأَفْتَحُ أَرْحَامًا، وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ".
عب، ش (١) .
٢/ ٧٨٣ - "عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلًا عَلَى السِّعاية فَأَتَاهُ فَقَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، قَالَ: أَخْبَرْتَها أنك عَقِيمٌ لَا يُولَدُ لَكَ؟ قَالَ: لَا (قَالَ) (*): فَأَخْبِرْهَا وَخَيِّرْهَا".
عب (٢) الحواشي
(١) الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه، ج ٦ ص ١٦٠ ط المجلس العلمى، كتاب (النكاح) باب: نكاح الأبكار والمرأة العقيم، تبعا لرقم ١٠٣٤٢ حيث ذكر حديثا آخر في هذا المعنى عن رسول الله ﷺ ثم قال: قال ابن جريج: وقال عمر بن الخطاب: "انكحوا الجوارى الأبكار؛ فإنهن أطيب أفواها وأعذب، وأفتح أرحاما".
ورواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج ٤ ص ٤١٦ كتاب (النكاح) ما قالوا في تزويج الأبكار وما ذكر في ذلك، ولفظه: حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة، عن حماد بن زيد قال: نا عاصم: قال عمر بن الخطاب: "عليكم بالأبكار (من النساء) فإنهن أعذب أفواها، وأصح أرحاما، وأرضى باليسير" وذكر في الباب روايات متعددة بألفاظ مختلفة تدور حول هذا المعنى.
والأثر في كنز العمال، ج ١٦ ص ٤٩٨ ط حلب، كتاب (النكاح) من قسم الأفعال، آداب متفرقة، برقم ٤٥٦٢٥ بلفظ المصنف وعزوه.
(*) كما بين القوسين من مصنف عبد الرزاق.(٢) الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه، ج ٦ ص ١٦٢ ط المجلس العلمى، كتاب (النكاح) باب: الرجل العقيم، برقم ١٠٣٤٦ ولفظه: عبد الرزاق، عن معمر وابن جريج، عن أيوب، عن ابن سيرين، قال: "بعث عمر" وذكر الأثر بلفظ المصنف، وبرقم ١٠٣٤٧ عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيربن مثله، وبرقم ١٠٣٤٨ عن الثورى، عن خالد، عن ابن سيرين مثله. =стр. 11134
٢/ ٧٨٤ - "عَنْ أبى جعفرٍ قَالَ: خطبَ عمرُ إِلَى عَلِيٍّ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: إِنَّهَا صَغيرةٌ، فَقيلَ لِعمَرَ: إِنما يُريدُ بذلكَ مَنْعَهَا، فكَلَّمَهُ فَقَالَ عَليٌّ: أَبْعَثُ بِهَا إِلَيْكَ فَإِنْ رَضِيَت فَهِىَ امرأَتُكَ، فَبَعَثَ بِهَا إِلَيْهِ، فكشفَ عمرُ عَنْ سَاقِهَا فَقالَتْ لَهُ: أَرْسِلْ فَلولَا أنَّكَ أَمِيرُ المؤمِنين لصككتُ عَيْنَيْكَ".
عب، ص (١) .
٢/ ٧٨٥ - "عَنِ الشعبى أن عمرَ وعَلِيًا وابنَ مسعودٍ كَانوا لَا يُجِيزُونَ النِّكَاحَ إِلَّا بِوَلِىٍّ". الحواشي
(١) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (النكاح) باب: مباح النكاح ج ١٦ ص ٥١٠ رقم ٤٥٦٧٢ بلفظ: عن أبى جعفر قال: خطب عمر إلى على ابنته، فقال: إنها صغيرة، فقيل لعمر: إنما يريد بذلك منعها فكلمه، فقال على: أبعث بها إليك فإن رضيت فهى امرأتك، فبعث إليه، فكشف عمر عن ساقها، فقالت له: أرسل، فلولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينيك (عب، ص).
وفى مصنف عبد الرزاق كتاب (النكاح) باب: نكاح الصغيرين، ج ٦ ص ١٦٣ رقم ١٠٣٥٣ بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: سمعت الأعمش يقول: خطب عمر بن الخطاب إلى على ابنته، فقال: ما بك إلا منعها، قال: سوف أرسلها فإن رضيت فهى امرأتك .... الأثر.
وفى سنن سعيد بن منصور، باب: (النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها) القسم الأول من المجلد الثالث، ص ١٤٧ رقم ٥٢١ بلفظ: حدثنا سعيد قال: نا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أبى جعفر قال: خطب عمر بن الخطاب ﵁ ابنة على ﵁ فذكر منها صغرا ... الأثر.
وفى نيل الأوطار كتاب (النكاح) باب: النظر إلى المخطوبة، ج ٦ ص ٩٤ بلفظ: عن محمد بن الحنفية عند عبد الرزاق، وسعيد بن منصور "أن عمر خطب إلى على ابنته أم كلثوم، فذكر له صغرها، فقال: أبعث بها إليك ... الأثر.
وقال الشوكانى: وأحاديث الباب فيها دليل على أنه لا بأس بنظر الرجل إلى المرأة التى يريد أن يتزوجها.стр. 11135
عب، ق (١) .
٢/ ٧٨٦ - "عَنْ عبدِ الرحمنِ بنِ معبدٍ أن عُمَرَ بنَ الْخَطابِ رَدَّ نكاحَ امرأةٍ نُكحَتْ بغيرِ إِذنِ وَلِيِّها".
الشافعى، عب، ص، ش، ق (٢) الحواشي
(١) الحديث في كنز العمال كتاب (النكاح) باب: الأولياء، ج ١٦ ص ٥٢٨ رقم ٤٥٧٥٣ بلفظ: عن الشعبى أن عمر وعليا وابن مسعود كانوا لا يجيزون النكاح بلا ولى (عب، ق).
وفى مصنف عبد الرزاق كتاب (النكاح) باب: النكاح بغير ولى، ج ٦ ص ١٩٧ رقم ١٠٤٨٠ بلفظ: عبد الرزاق، عن هشيم، عن المجالد عن الشعبى "أن عمر وعليا وابن مسعود وشريحا لا يجيزون النكاح إلا بولى".
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (النكاح) باب: لا نكاح إلا بولى، ج ٧ ص ١١١، بلفظ: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى، أنبأ أبو إسحاق بن رجاء الترارنى، ثنا أبو الحسين المغازى الطبرى، ثنا عمرو بن على، ثنا عبد الرحمن بن مهدى، عن هشيم، عن مجالد، عن الشعبى، أن عمر وعليا ﵄ وشريحًا ومسروقًا - رحمهما الله - قالوا: "لا نكاح إلا بولى".
ومسألة النكاح بولى أو بغيره فيها أحاديث كثيرة في نصب الراية للزيلعى تدل للرأيين جميعا، انظر باب: في الأولياء، والأكفاء كتاب (النكاح) ج ٣ ص ١٨٢ وما بعدها.(٢) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (النكاح) باب: الأولياء، ج ١٦ ص ٥٢٨ رقم ٤٥٧٥٤ بلفظ: عن عبد الرحمن بن معبد أن عمر بن الخطاب رد نكاح امرأة نكحت بغير إذن وليها، (الشافعى، عب، ص، ش، ق).
وفى مسند الإمام الشافعى من كتاب (عشرة النساء) ص ٢٩٠ بلفظ: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن معبد أن عمر ﵁ "رد نكاح امرأة نكحت بغير ولى".
وفى مصنف عبد الرزاق كتاب (النكاح) باب: النكاح بغير ولى، ج ٦ ص ١٩٨ رقم ١٠٤٨٥ من رواية عبد الرحمن بن معبد بمثل رواية الشافعى السابقة.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (النكاح) باب: من قال لا نكاح إلا بولى أو سلطان، ج ٤ ص ١٢٩ بمثل رواية الشافعى.
وفى السنن الكبرى كتاب (النكاح) باب: لا نكاح إلا بولى، ج ٧ ص ١١١ من رواية عبد الرحمن بن معبد بن عمير بمثل الرواية السابقة.
وفى سنن سعيد بن منصور، باب: (ما جاء في استئمار البكر والثيب) القسم الأول من المجلد الثالث، ص ١٥٨ رقم ٥٧٥ عن عبد الرحمن بن معبد ابن عمير ابن أخى عبيد بن عمير بمثل رواية الشافعى السابقة.следующие страницы →