← Книги сунны

Книги сунны · id 127677

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»

الجلال السيوطي

Полный текст (18 716 стр.). Показаны 11096–11135 · переход к 11101.

стр. 11096

٢/ ٧١٩ - "عن عمر قال: إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً أَقَامَ رَجُلَيْنِ خَلْفَهُ". عب (١) ٢/ ٧٢٠ - "عن عبد الله بن عتبة قال: دخلت على عمر بن الخطاب وهو يصلي في الهَاجِرَةِ تطوعًا، فَأَقَامَنى حَذْوَهُ عن يَمِينِهِ، فلم يزَلْ كذلك حتَّى دخلَ يرفأُ مَوْلَاهُ فَتَأَخَّرَتِ الصُّفُوفُ، فَصَفَفْنَا خَلْفَ عُمَرَ". مالك، عب، ص والطحاوي (٢). ٢/ ٧٢١ - "عن عمر قال: لَا تُصَلَّيَنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوَبةٍ مِثْلَهَا".

стр. 11097

عب، ش (١). ٢/ ٧٢٢ - "عن عمرَ أنه قال في الرجلِ يصلي بصلاة الإمام: إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا نَهَرٌ أَوْ طَرِيقٌ أَوْ جِدَارٌ فَلَا يَأتَمُّ بِهِ". عب، ش (٢). ٢/ ٧٢٣ - "عن أبي عثمان النهدي: أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ مِائَةَ آيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ". عب، ش (٣).

стр. 11098

٢/ ٧٢٤ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: مَا تَجَرَّعَ عَبْدٌ جُرْعَةً مِنْ لَبَنٍ وَلا عَسَلٍ خيْرٌ مِنْ جُرْعَةِ غَيظٍ". حم في الزهد (١). ٢/ ٧٢٥ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ الجُمعَةَ لا تَمْنَعُ مِنَ السَّفَرِ مَا لَمْ يَحْضُرْ وَقْتُهَا".

стр. 11099

عب، ش (١). ٢/ ٧٢٦ - "عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَسْجدُ فِي الحَجِّ وَقَالَ: إِنَّ هَذِه السُّورَةَ فُضِّلَتْ بِسَجْدَتَينِ عَلى سَائِر السُّوَرِ". مالك، عب، ش، وأبو عبيد في فضائله، وابن مردويه، ق (٢). ٢/ ٧٢٧ - "عَنْ أبِي وَائِلٍ قَالَ: كَانُوا يُكَبِّرُونَ فِي زمن النَّبي ﷺ سَبْعًا وَخَمْسًا

стр. 11100

وأَرْبعًا حَتَّى كان في زمن عُمَرَ فجمعَهُم فَسأَلَهُمْ، فَأَخْبَر كُلُّ رَجُلٍ منْهم بما رأى، فَجَمَعَهُم على أربع تكبيرات كأَطْوَلِ الصَّلَاةِ". عب، ش، ق (١). ٢/ ٧٢٨ - "عَنْ نافِع، عَنِ ابْنِ عُمرَ، عَنْ عُمَر قال: في الأربَعين من الغنم سائمةٌ:

стр. 11101

شاةٌ إلى مائة وعشْرِينَ، فإن زادت شاةٌ ففيها: شَاتَانِ إلى مائتَيْنِ، فإن زادت شاةٌ ففيها ثلاث إلى ثَلَاثِمِائَةٍ، فإنْ كَثُرتِ الْغَنَمُ، فَفِي كُلِّ مائةٍ شَاةٌ، ولا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ، ولا ذَاتُ عَوارٍ، ولا تَيْسٌ، إِلَّا أنْ يَشَاءَ المُصَّدِّقُ، وفي الإبل في خمسٍ شاةٌ، وفي عَشْرٍ شَاتَانِ، وفي خمس عَشْرَةَ: ثلاثُ شِياهٍ، وفي عشرين: أَرْبعُ شياهٍ، وفِي خَمْس وعشْرين: بِنْتُ مخاضٍ، فإن لم تكن بنتُ مخاضٍ فابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إلى خمسةٍ وثلاثينَ، فإن زادت واحدة ففيها: بنتُ لَبُونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإن زادتْ واحدةً فِفيها: حِقَّةٌ طَروقَة الْفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإن زادت واحدةً ففيها جَذَعَةٌ إلى خمسةٍ وسَبْعِينَ، فإن زادت واحدةً ففيها: ابنتا لبون إلى تسعينَ، فإن زادت واحدةً ففيها: حِقَّتَانِ طَرُوَقَتَا الفحْلِ إلى مائة وعشرين، فإن زادت ففي كل أربعين: بنتُ لَبُونٍ، وفي كل خمسين حِقَّةٌ، ويحسب صِغارُها وكِبارُهَا، وما كان من خَلِيطَيْنِ فإنَّهُمَا يَتَراجَعَانِ بالسَّوِيَّةِ، ولا يُفَرَّق بين مُجْتَمِعٍ، ولا يجمَع بين مُفْتَرِقٍ خَشْيَة الصَّدَقَةِ، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ إذا بَلَغتْ رِقَةُ أَحَدِهِمْ خَمْسَ أَواقٍ". عب، وابن جرير، ق (١).

стр. 11102

٢/ ٧٢٩ - "عَنْ مُسْلِم بنِ يَنَاق أنَّ عُمَر بن الخطاب بعث سفيان بنَ عبد الله الثَّقفى سَاعِيًا فرآه بعد أيامٍ في المسجد، فقال له: أمَا تَرْضَى أن تكون كالغَازِي في سبيل الله؟ قال: وكيف لى بذلك وهم يزعمون أنَّا نَظلِمُهُمْ، قال: يَقُولُون ماذا؟ قالَ: يَقولُونَ أَتَحْسِبُ علينا السَّخْلَةَ؟ فقال عمر: احْسِبها ولو جاء بها الراعي يَحْمِلُها على كَتِفِهِ، وَقُلْ لَهُمْ: إِنَّا نَدَعُ لهم الأَكُولةَ والرُّبى، والماخِضَ، والَفحْلَ". عب، وابن جرير (١).

стр. 11103

٢/ ٧٣٠ - "عَنْ عُمَرَ قَال: اتَّجِرُوا بأموالِ اليتامى وأعْطُوا صدقتها". عب (١). ٢/ ٧٣١ - "عَنْ عُمَرَ قَال: ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتامَى قَبْلَ أَنْ تَأْكُلَهَا الزَّكاةُ". عب، وأبو عبيد في الأموال، قط، ق وصحَّحه (٢).

стр. 11104

٢/ ٧٣٢ - "عَنْ عُمَرَ أنَّه كان يقول لِلْخَرَّاصِ: دَعْ لهُمْ قَدْرَ مَا يَقَعُ وَقَدْر ما يَأكُلُونَ". عب، ش وأبو عبيد في الأموال، ق (١).

стр. 11105

٢/ ٧٣٣ - "عَنْ حُميدِ بنِ عَبْدِ الرحْمنِ بنِ عَوْفِ وَعُثمَّانَ كَانَا يُصَلَّيَانِ المغربَ في رَمضانَ حِينَ ينظران إلى اللَّيْلِ الأسْودِ قبَلْ أَنْ يُفْطِرا، ثُم يُفطِرانِ قَبْلَ الصَّلاةِ". مالك، عب، ش، ق (١).

стр. 11106

٢/ ٧٣٤ - "عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ عَن أَبيهِ قال: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ إذْ جَاءَ رَاكِبٌ مِن الشَّامِ فطَفقَ عُمَرُ يَسْتَخْبرُ عن حَالِهِمْ، فقال: هَلْ يُعجِّلُ أَهْلُ الشَّام الفِطر؟ قَالَ: نَعَمْ، قال: لَنْ يَزَالُوا بِخَيْرٍ مَا فَعَلُوا ذَلِكَ وَلَمْ يَنْظُرُوا النُّجومَ انِتَظارَ أهلِ العِرَاقِ". عب، وجعفر الفريابي في سننه، والجوهرى في أماليه (١). ٢/ ٧٣٥ - "عَن ابن المسِّيبِ قال: كتب عُمَر بن الخطاب إلى أُمراء الأمْصَارِ أَنْ لا يَكُونُوا (من) المسْرِفين بِفِطْرِكُمْ ولا المُنْتَظِرِينَ لِصَلاِتكُمُ اشْتِبَاكَ النُّجُومِ". عب، ش، ص (٢). ٢/ ٧٣٦ - "عَنْ عُمْر قال: من مرِض في رمضانَ فأدْركَ رمضانَ آخرَ مَريضًا فلم يَصُمْ هَذا الآخَرَ، ثُم يَصُمِ الأول، ويطعم عن كُلِّ يَومٍ من رمضانَ الأَوَّلِ مُدًّا".

стр. 11107

عب (١) ٢/ ٧٣٧ - "عَنْ عُمرَ أَنَّهُ خطب فقال: يا معشر النساء إذا اخْتَضَبْتُنَّ فإِيَاكُنَّ والنَّقْشَ والتطْرِيفَ، ولْتَخضِبْ إحْدَاكُنَّ يَدَيْهَا إلى هذا، وأشار إلى مَوضع السِّوار". عب (ش) (٢). ٢/ ٧٣٨ - "عن يحيى بن جعدةَ أن عمر بن الخطاب خرجت امرأةٌ على عهدِه متطيبةً فوجد ريحَها، فعلاها بالدِّرَّة، ثم قال: تَخْرُجْنَ متطيباتٍ فيجدُ الرجالُ ريحَكن؟ ! وإنما قلوبُ الرجال عندَ أَفواهِهِم؟ ! اخرجن تَفِلَاتٍ".

стр. 11108

عب (١). ٢/ ٧٣٩ - "عَنْ عُمَرَ وابنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا حَكَمَا في حَمَامِ مَكَّةَ شَاةً". عب (٢). ٢/ ٧٤٠ - "عن إبراهِيمَ بن المهاجرِ قال: كتب عمرُ بنُ الخطابِ إلى سعدِ بن أبي وقاص ألَّا تُخْصَى فَرَسٌ". عب، ق (٣).

стр. 11109

٢/ ٧٤١ - "عَن زِرِّ بنِ حُبَيْشٍ قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: يَا أيها الناس: هَاجِرُوا وَلَا تُهَجِّرُوا، ولْيَتَّقِ أَحَدُكُمُ الأَرنب، أنْ يحْذِفَهَا بالعصا، أو يرميها بالحَجَر، ثُمَّ يَأكُلُها، ولكن لِيُذَكِّ لكم الأَسَلُ: الرماحُ والنَّبْلُ". عب، وأبو عبيد في الغريب، وابن سعد، طب، ك، ق، كر (١).

стр. 11110

٢/ ٧٤٢ - "عَنْ صَفوانَ بنِ سُليمٍ قَال: كانَ عُمَرُ بنُ الخطابِ يَنْهى أَنْ تُذْبَحَ الشَاةُ عِنْدَ الشَّاةِ". عب (١). ٢/ ٧٤٣ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: لَا ذَكَاةَ إِلَّا بالأَسَلِ". عب (٢). ٢/ ٧٤٤ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنَّ لِى بِالضِّبَابِ حُمْرَ النَّعَمِ". عب، وابن جرير (٣).

стр. 11111

٢/ ٧٤٥ - "عَن شَقِيقٍ أَنَّهُ قِيلَ لِعُمَرَ: إنَّ قَوْمَا يَعْمَلُونَ الجُبْنَ فَيَضَعُونَ فِيهِ أَنَافِيحَ الْمَيْتَةِ، فقَالَ عُمَرُ: سَمُّوا الله وَكُلُوا". عب، ش (١). ٢/ ٧٤٦ - "عَنَ كَثِيرِ بْنِ شِهَاب قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ الْجُبْنِ فَقَالَ: اذْكُر اسْمَ (الله) وَكُل فَإِنَّمَا هَو لَبَنٌ أَوْ لَبَأٌ". عب، ق (٢).

стр. 11112

٢/ ٧٤٧ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: مَنْ خَرَج إِلَى هَذَا الْبَيْتِ لَمْ يَنْهزْهُ إِلَّا الصَّلاةُ عِنْدَهُ، واسْتِلَامُ الْحَجَرِ، كُفَّرَ عَنْه مَا قَبْلَ ذَلِكَ". عب (١) ٢/ ٧٤٨ - "عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِك أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب خَرَجَ فَرأى رَكْبًا، فَقَالَ: مَنِ الرَّكْبُ؟ قَالُوا: حُجَّاجٌ، قَالَ: (وما أنهزكم) غَيْرُه؟ قَالُوا: لا، قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ الرَّكْبُ بِمَنْ أَنَاخُوا لَقَرَّتْ أَعْيُنُهُمْ بِالْفَضْلِ بَعْدَ الْمَغْفِرَةِ، وَالَّذِى نَفْس عُمَر بِيَدِه مَا رَفَعَتْ نَاقَةٌ خُفَّهَا وَلَا وَضَعَتْهُ إِلَّا رَفَعَ الله لَهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيَئةً، وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً". عب (٢).

стр. 11113

٢/ ٧٤٩ - "عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: بَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخطَّابِ جَالِسٌ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِذْ قَدِمَ رَكْبٌ، فَأَنَاخُوا وَطَافُوا وَسَعَوْا فَفَالَ لَهُمْ عُمَرُ: مِمَّنْ أَنْتُمْ؟ قَالوُا: مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، قَال: فما أقدَمَكم؟ قالوا: حجاج، قال: أما قدمتم في تجارةٍ ولا ميراثٍ ولا طلبِ دينٍ؟ قالوا: لا، قال: فائتنِفوا". عب، ش (١).

стр. 11114

٢/ ٧٥٠ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِذَا وَضَعْتُمْ السُّرُوجَ فَشُدُّوا الرِّحالَ إِلَى الْحَجِّ والْعُمْرةِ؛ فَإِنَّهُ أَحَدُ (الجهادين) ". عب (١) ٢/ ٧٥١ - "عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: مَا أمْعَرَ حَاجٌّ قَطُّ، يَقُولُ: (ما افتقر) " عب (٢).

стр. 11115

٢/ ٧٥٢ - "عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ حَضرَ جَنَازَةَ رَجُلٍ تُوُفَىَ بِمِنًى آخِرَ أَيَّامِ التَّشْريقِ، وَقَالَ: مَا يَمْنَعُنِى أَنْ أدفن مسلما لم يُذْنِبْ مُنْذُ غُفِرَ لَهُ؟ ! ". عب (١). ٢/ ٧٥٣ - "عَنْ أبِى مُوسَى بْنِ عِيسَى قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا أتَى مَكَّةَ فَقَضَى نُسُكَهُ قَالَ: لَسْتِ بِدَارِ مُكْثٍ وَلَا إِقَامَةٍ". عب (٢). ٢/ ٧٥٤ - "عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ مُجَمع قَالَ: دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَسْجِدَ قُبَاء فَقَالَ: وَالله لأَنْ أُصَلِّىَ فِى هَذَا الْمَسْجِدِ بِأُفُقٍ مِنَ الآفَاقِ لَضَرَبْنَا إِلَيْهِ آبَاطَ الإِبِلِ". عب (٣).

стр. 11116

٢/ ٧٥٥ - "عَنْ أُسَيْرِ بْنِ عَمْرو قَالَ: ذَكْرْنَا عِنْدَ عُمَرَ الْغِيلَانَ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ شَئ أَنْ يُحَوَّلَ عَنْ خَلْقِ الله الَّذِى خَلَقَه، وَلَكِنْ فِيهم سَحَرَةٌ كسَحَرَتِكُمْ، فَإِذا أَحْسَسْتُمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَأذِّنُوا". عب، ش (١).

стр. 11117

٢/ ٧٥٦ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِذَا اشْتَرى أَحَدُكُمْ جَمَلًا فَلْيَشْتره عَظِيمًا طَوِيلًا، فَإِنْ أَخْطَأَ خَيْرَهُ لَمْ يُخْطِهِ سُوقُهُ، وَلَا تُلْبِسُوا نِسَاءَكُمُ الْقَبَاطِىَّ، فإِنَّهُ إنْ لَا يَشِفَّ يَصِفُ، وَأَصْلحُوا مَثَاوِيَكُمْ، وَأَخيفُوا الْهَوَامَّ قَبْلَ أَنْ تُخِيفَكُمْ، فَإِنَّه لَا يَبْدُو لكم منهن مَسْلَمٌ". عب، ش (١). ٢/ ٧٥٧ - "عَنْ مَعْمَر عَنِ ابن طَاوُسَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: سَافِروُا تَصِحُّوا". عب (٢)

стр. 11118

٢/ ٧٥٨ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: كَذَبَ عَليْكُمْ ثَلاثة أَسْفَارٍ، كَذَبَ عليكم الحجُّ والعمرة، والجهادُ في سبيل الله، وَأَنْ يَبْتَغىَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ مَالِهِ، والْمُسْتَنْفِقُ والْمُصَدِّقُ". عب، وأبو عبيد في الغريب (١). ٢/ ٧٥٩ - "عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: لَمَّا مَاتَ خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ اجْتَمَعَ فِى بَيْتِ مَيمُونَة نِسَاءٌ يَبْكِينَ، فَجَاءَ عُمَرُ وَمعَهُ ابْن عَبَّاسٍ وَمعَهُ الدِّرَّةُ، فَقَالَ: يَا عَبْد الله ادْخُلْ عَلى أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَأمُرْهَا فَلْتَحْتَجِبْ، وَأَخْرِجْهُنَّ عَلىَّ، فَجَعَلَ يُخْرِجْهُنَّ عَلَيْهِ وَهُوَ يَضْرِبُهُنَّ بِالدِّرَّةِ، فَسَقَطَ خِمَارُ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ، فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ خِمَارُهَا، قَالَ: دَعُوهَا وَلَا حُرْمَةَ لَهَا، كَانَ مَعْمَرُ يَعْجَبُ مِنْ قَوْلِهِ: لَا حُرْمَةَ لَهَا".

стр. 11119

عب (١) ٢/ ٧٦٠ - "عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَمِعَ نَوَّاحَةً بِالْمَدِينَةِ لَيْلًا، فَأَتَاهَا فَدَخَل عَلَيْهَا فَفَرَّقَ النِّسَاءَ، فَأَدْرَكَ النَّائِحَةَ فَجَعَلَ يَضْرِبُهَا بِالدِّرَّةِ، فَوَقَعَ خِمَارُهَا، فَقَالُوا: شَعْرُهَا يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! ! فَقَالَ: أَجَلَ؛ فَلَا حُرْمَةَ لَهَا". عب (٢) ٢/ ٧٦١ - "عَنْ عُمَرَ بْن الْخَطَّابِ أنه كَتَبَ أَنْ لَا يَحُدَّ أَمِيرُ جَيْشٍ وَلَا أَمِيرُ سَرِيَّةٍ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلمِينَ حَتَّى تَطْلُعَ الدَّرْبَ قَافِلًا؛ فَإِنِّى أَخْشَى أَنْ تَحْمِلَهُ الْحَمِيَّة عَلَى أَنْ يَلْحَقَ بِالْمُشرِكينَ".

стр. 11120

عب، ش (١). ٢/ ٧٦٢ - "عَنْ طَلْحَةَ بنِ عُبَيْدِ الله بْن كُرَيْزٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَيَّمَا رَجُلٍ دَعَا رَجُلًا مِن الْمُشْرِكِينَ وَأَشَارَ إِلَى السَّمَاءِ فَقَدْ أمَّنَهُ، فَإِنَّمَا نَزَلَ بِعَهْدِ الله وَمِيثَاقِهِ". عب (٢)

стр. 11121

٢/ ٧٦٣ - "عَنْ عُمَرَ أَنَّه كتَبَ أنَ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ مِن الْمُسْلِمِينَ (أمَانُه أمانُهم) ". عب، ش، ق (١). ٢/ ٧٦٤ - "عَنْ عُمَرَ قال: إِنَّ مِنَ النَّاسِ نَاسًا يُقَاتلُونَ (رِيَاءً وسُمْعَةً، وَمِنَ النَّاسِ نَاسًا يُقَاتِلُونَ) (٢) إذْ رَهَقَهُم (٣) الْقِتَالُ فَلَمْ يجِدوُا غَيْرَهُ (٤)، ومِنَ النَّاسَ نَاسٌ (٥) يُقَاتِلُونَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ الله، فَأُوَلئِكَ هُمُ الشُّهَداءُ، وإِنَّ كُلَّ نَفْسٍ تُبْعَثُ عَلى مَا تَمُوتُ عَليْهِ".

стр. 11122

(عب) (١). ٢/ ٧٦٥ - "عَنْ يَزيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، فَقَالَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ قَالَ: فِى الرِّبَاطِ، قَالَ: كَمْ رَابَطْتَ؟ قَالَ: ثَلَاْثينَ، قَالَ: فَهَلَّا لَا أَتْمَمْتَ أَرْبَعِينَ؟ ! ". عب (٢).

стр. 11123

٢/ ٧٦٦ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: مَنْ دَعَا إِلَى إِمَارَةِ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ مشُورَةٍ مِن الْمُسْلِمِينَ، فَلَا يَحِلُّ لَكُمْ إِلَّا أَنْ تَقْتُلُوهُ". عب (١). ٢/ ٧٦٧ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: لَا نَرِثُ أهْلَ الْمِلَلِ وَلَا يَرِثُونَنَا". مالك، عب، ص، ق (٢).

стр. 11124

٢/ ٧٦٨ - "عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلًا مِن الْيَهُودِ يَقُولُ: قَالَ لى رَسُولُ الله ﷺ كَأَنِّي (*) بِكَ وَقَدْ وَضَعْتَ كُورَكَ عَلَى بَعِيرِكَ ثُمَّ سِرْتَ لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ، فَقَالَ عُمَرُ: إِيه وَالله لَا تَمْشُوا بِهَا". (عب) (١). ٢/ ٧٦٩ - "عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: كَتَبَ عَامِلُ عُمَرَ إِلَى عُمَرَ أَنَّ قِبَلَنَا (*) نَاسًا يُدْعَوْنَ السَّامِرَة يَقْرَأُونَ التَّوْرَاةَ، وَيَسْبِتُونَ السَّبْتَ، وَلَا يُؤْمِنُونَ بالْبَعْثِ، فَمَا يَرَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِى ذَبَائِحِهِمْ؟ فكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: إِنَّهُمْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، ذَبَائِحُهُمْ ذَبَائِحُ أَهْلِ الْكِتَابِ". عب، ق (٢).

стр. 11125

٢/ ٧٧٠ - "عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبى عُبَيْدٍ قَالَتْ: وَجَدَ عُمَرُ فِى بَيْتِ رُوَيْشِدٍ الثَّقَفِىِّ خَمْرًا (*) فَحَرقَ بَيْتَهُ وَقَالَ: مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: رُوَيْشِدٌ، قَالَ: بَلْ أَنْتَ فُوَيْسِقٌ". عب، ورواه أبو عبيد في كتاب الأموال (١).

стр. 11126

٢/ ٧٧١ - "عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ أَسْلَمَ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الأَجْنَادِ أَنْ لَا يَضْربُوا الجزيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَلَا عَلَى الصِّبْيَانِ، وَأَنْ يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسى مِنَ الرِّجَالِ، وَأَنْ يُخْتَمُوا فِى أَعْنَاقِهِمْ، وَيَجُزُّوا نَوَاصِيَهُمْ: مَنْ اتَّخَذَ مِنْهُم شَعْرًا، ويُلزِمُوهُ (١) الْمَنَاطِقَ - يعنى (الزنانير) (٢) - ويَمْنَعُوهُم الرُّكُوبَ (إلَّا) (*) عَلَى الأُكُفِ عَرْضًا (وَلَا يَرْكَبُوا كَمَا يَرْكَبُ المُسْلِمُونَ (* *) ". عب، وأبو عبيد في كتاب الأموال، وابن زنجويه معا، ش، ق (٣).

стр. 11127

٢/ ٧٧٢ - "عَنِ ابْنِ سِيِرينَ قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِى أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا مَرُّوا بِهَا أَصْحَابِ الصَّدَقَةِ نِصْفَ العُشْرِ (وَ) فِى أَمْوَالِ تُجَّارِ الْمُشْرِكِينَ مِمَّنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفَ العُشْرِ". عب (١).

стр. 11128

٢/ ٧٧٣ - "عَن ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرٌو: كَتَبَ أَهْلُ مَنْبجَ وَمَنْ وَرَاءَ بحرِ عدنٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَعْرِضُونَ عَلَيْه أَنْ يَدْخُلُوا بِتِجَارَتِهِم أَرْضَ الْعَرَبِ ولَهُمُ الْعُشْرُ (*) مِنْهَا، فَشَاوَرَ عُمَرُ في ذَلِكَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَجْمَعُوا عَلَى ذَلِكَ، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنْهُم العُشُورَ". عب (١). ٢/ ٧٧٤ - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: إِنِّى أَسْلَمْتُ فَضَعِ الْخَرَاجَ عَنْ أَرْضِى، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ أَرْضَكَ أُخِذَتْ عَنْوَةً (*)، فَجَاءَهُ، رَجُلٌ فَقَالَ: (إِنَّ أَهْلَ أرْضِ) (* *) كَذَا وَكَذَا يَحْتَمِلُ مِن الْخَرَاجِ أكْثَر مِمَّا عَلَيْهَا، فَقَالَ: لَيْسَ عَلَى أُولَئِكَ سَبِيلٌ، إِنَّا صَالَحْنَاهُم".

стр. 11129

عب، وأبو عبيد في الأموال، وابن عبد الحكم في فتوح مصر، ق (١). ٢/ ٧٧٥ - "عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِىِّ أَنَّ يَهُودِيًا نَخَسَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ، ثُمَّ حَثَا عَلَيْهَا التُّرَابَ يُرِيدُهَا عَلَى نَفْسِهَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ لِهَؤُلَاءِ عَهْدًا مَا وَفَوْا لَكُمْ بِعْهدِهِمْ (فَإِذَا لَمْ يَفُوا لكُمْ بعَهْدِكُم) (*) فَلَا عَهْدَ لَهُمْ (قال) فَصَلَبَهُ (* *) (عُمَرُ) ".

стр. 11130

عب، ق (١). ٢/ ٧٧٦ - "عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ أَنَّ شَيْخًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَخْبَرَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ أَنَّهُ دَفَنَ امْرَأةً مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ حُبْلَى مِنْ مُسْلِمٍ فىِ مَقْبَرَةِ المُسْلِمِينَ مِنْ أَجْلِ وَلَدِهَا". عب، ش، ق (٢). ٢/ ٧٧٧ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: لأَمْنَعَنَّ فُرُوجَ ذَوَاتِ الأَحْسَابِ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مِن الأكْفَاءِ".

стр. 11131

عب، ش، قط، ق (١) ٢/ ٧٧٨ - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبى (بَكْر) (*) أَنَّ عُمَر بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُشَدِّدُ (* *) فِى الأَكْفَاءِ". عب (٢).

стр. 11132

٢/ ٧٧٩ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: أَبْرِزُوا الجَارِيَةَ الَّتِى لَمْ تَبْلُغْ، لَعَلَّ بَنِى عَمِّهَا أَنْ يَرْغَبُوا فِيها" عب (١). ٢/ ٧٨٠ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: أَبْرِزُوا الجَارِيَةَ الَّتِى لَمْ تَبْلُغْ، لَعَلَّ بَنِى عَمِّهَا أَنْ يَرْغَبُوا فِيها". عب (٢). ٢/ ٧٨١ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى بِنْتِهِ فَيُزَوِّجُهَا الْقَبِيحَ، إِنَّهُنَّ يُحْبِبْنَ مَا تُحِبُّونَ". عب (٣).

стр. 11133

٢/ ٧٨٢ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: انْكِحُوا الجَوَارِىَ الأَبْكَارَ؛ فَإنَّهُنَّ أَطْيَبُ أَفْوَاهًا وَأَفْتَحُ أَرْحَامًا، وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ". عب، ش (١). ٢/ ٧٨٣ - "عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلًا عَلَى السِّعاية فَأَتَاهُ فَقَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، قَالَ: أَخْبَرْتَها أنك عَقِيمٌ لَا يُولَدُ لَكَ؟ قَالَ: لَا (قَالَ) (*): فَأَخْبِرْهَا وَخَيِّرْهَا". عب (٢)

стр. 11134

٢/ ٧٨٤ - "عَنْ أبى جعفرٍ قَالَ: خطبَ عمرُ إِلَى عَلِيٍّ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: إِنَّهَا صَغيرةٌ، فَقيلَ لِعمَرَ: إِنما يُريدُ بذلكَ مَنْعَهَا، فكَلَّمَهُ فَقَالَ عَليٌّ: أَبْعَثُ بِهَا إِلَيْكَ فَإِنْ رَضِيَت فَهِىَ امرأَتُكَ، فَبَعَثَ بِهَا إِلَيْهِ، فكشفَ عمرُ عَنْ سَاقِهَا فَقالَتْ لَهُ: أَرْسِلْ فَلولَا أنَّكَ أَمِيرُ المؤمِنين لصككتُ عَيْنَيْكَ". عب، ص (١). ٢/ ٧٨٥ - "عَنِ الشعبى أن عمرَ وعَلِيًا وابنَ مسعودٍ كَانوا لَا يُجِيزُونَ النِّكَاحَ إِلَّا بِوَلِىٍّ".

стр. 11135

عب، ق (١). ٢/ ٧٨٦ - "عَنْ عبدِ الرحمنِ بنِ معبدٍ أن عُمَرَ بنَ الْخَطابِ رَدَّ نكاحَ امرأةٍ نُكحَتْ بغيرِ إِذنِ وَلِيِّها". الشافعى، عب، ص، ش، ق (٢)
следующие страницы →