← Книги сунны

Книги сунны · id 127677

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»

الجلال السيوطي

Полный текст (18 716 стр.). Показаны 11131–11170 · переход к 11136.

стр. 11131

عب، ش، قط، ق (١) ٢/ ٧٧٨ - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبى (بَكْر) (*) أَنَّ عُمَر بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُشَدِّدُ (* *) فِى الأَكْفَاءِ". عب (٢).

стр. 11132

٢/ ٧٧٩ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: أَبْرِزُوا الجَارِيَةَ الَّتِى لَمْ تَبْلُغْ، لَعَلَّ بَنِى عَمِّهَا أَنْ يَرْغَبُوا فِيها" عب (١). ٢/ ٧٨٠ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: أَبْرِزُوا الجَارِيَةَ الَّتِى لَمْ تَبْلُغْ، لَعَلَّ بَنِى عَمِّهَا أَنْ يَرْغَبُوا فِيها". عب (٢). ٢/ ٧٨١ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى بِنْتِهِ فَيُزَوِّجُهَا الْقَبِيحَ، إِنَّهُنَّ يُحْبِبْنَ مَا تُحِبُّونَ". عب (٣).

стр. 11133

٢/ ٧٨٢ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: انْكِحُوا الجَوَارِىَ الأَبْكَارَ؛ فَإنَّهُنَّ أَطْيَبُ أَفْوَاهًا وَأَفْتَحُ أَرْحَامًا، وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ". عب، ش (١). ٢/ ٧٨٣ - "عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلًا عَلَى السِّعاية فَأَتَاهُ فَقَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، قَالَ: أَخْبَرْتَها أنك عَقِيمٌ لَا يُولَدُ لَكَ؟ قَالَ: لَا (قَالَ) (*): فَأَخْبِرْهَا وَخَيِّرْهَا". عب (٢)

стр. 11134

٢/ ٧٨٤ - "عَنْ أبى جعفرٍ قَالَ: خطبَ عمرُ إِلَى عَلِيٍّ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: إِنَّهَا صَغيرةٌ، فَقيلَ لِعمَرَ: إِنما يُريدُ بذلكَ مَنْعَهَا، فكَلَّمَهُ فَقَالَ عَليٌّ: أَبْعَثُ بِهَا إِلَيْكَ فَإِنْ رَضِيَت فَهِىَ امرأَتُكَ، فَبَعَثَ بِهَا إِلَيْهِ، فكشفَ عمرُ عَنْ سَاقِهَا فَقالَتْ لَهُ: أَرْسِلْ فَلولَا أنَّكَ أَمِيرُ المؤمِنين لصككتُ عَيْنَيْكَ". عب، ص (١). ٢/ ٧٨٥ - "عَنِ الشعبى أن عمرَ وعَلِيًا وابنَ مسعودٍ كَانوا لَا يُجِيزُونَ النِّكَاحَ إِلَّا بِوَلِىٍّ".

стр. 11135

عب، ق (١). ٢/ ٧٨٦ - "عَنْ عبدِ الرحمنِ بنِ معبدٍ أن عُمَرَ بنَ الْخَطابِ رَدَّ نكاحَ امرأةٍ نُكحَتْ بغيرِ إِذنِ وَلِيِّها". الشافعى، عب، ص، ش، ق (٢)

стр. 11136

٢/ ٧٨٧ - "عَنْ عُمرَ قَالَ: أَيُّمَا امرَأَةٍ نكَحَتْ فِى عِدَّتِهَا فَلَمْ يدخُلْ بِهَا زَوْجُهَا فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بينهمَا، فَتَعْتدُّ مَا بَقِىَ مِنْ عِدَّتِهَا، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا خَطَبَ زَوْجها الآخَرُ فِى الخُطَّابِ، فإِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْهُ، وَإِنْ شَاءتْ ترَكَتْهُ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَإِنَّهُ يُفرَّقُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبدًا، وَإِنَّها تَسْتَكْمِلُ عِدَّتَهَا مِنَ الأَوَّلِ، ثُم تَعْتَدُّ مِن الآخَرِ". مالك، والشافعى، عب، ص، ق (١).

стр. 11137

٢/ ٧٨٨ - "عَنْ عُمرَ: أَيُّمَا امرَأَةٍ تَزوَّجَتْ وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذامٌ أَوْ بَرَصٌ، فَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ، فَلَها مَهْرُهَا بِمَسِيسِهِ إِيَّاهَا، وَعَلَى الْولِىِّ الصداقُ بِمَا دَلَّسَ كَمَا غَرَّهُ". مالك، والشافعى، عب، ش، ص، قط، ق (١).

стр. 11138

٢/ ٧٨٩ - "عَنْ عمرَ أَنَّهُ جَعَلَ لِلْعِنِّينِ أجلَ سنةٍ من يومِ يرجعُ إليهِ، فإِنْ اسْتَطَاعَها وَإِلَّا خيَّرهَا، فإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ". عب، ش، قط، ق (١). ٢/ ٧٩٠ - "عَنْ عُمرَ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ قَعَدَتْ فَلْتَجْلِسْ تِسعةَ أَشْهرٍ، فلَتعْتَدَّ ثلاثةَ أشهرٍ بعد التسعةِ التى قعدتْ منَ الحيضِ". مالك، والشافعى، عب، ش وعبد بن حميد، ق (٢).

стр. 11139

٢/ ٧٩١ - "عَنْ عُمرَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً (أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ تَرَكهَا حَتَّى تَحِلَّ وَتَنكِحَ زَوْجًا غَيرَهُ فَيموتَ عَنهَا أو يُطَلِّقَهَا) (*) ثم تَنكحَ زوجَهَا الأوَّلَ، فَإنَّها تَكُونُ عِندَهُ على ما بَقِىَ منْ طَلَاقِهَا". (مالك، عب، ش) ق (١).

стр. 11140

٢/ ٧٩٢ - "عَنْ سُليمانَ بنِ يسارٍ أنَّ امْرَأَةً طُلِّقَتْ الْبَتَّةَ فجعلهَا عُمرُ بنُ الخَطَّابِ وَاحِدَةً". الشافعى، عب، ش وابن سعد، ق (١). ٢/ ٧٩٣ - "عَنْ عمرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِى الخليةِ والبريةِ والبتةِ والبائنةِ هِىَ وَاحِدَةٌ، وهُوَ أحقُّ بِهَا".

стр. 11141

عب، ش، ق (١). ٢/ ٧٩٤ - "عَنْ عمرِو بنِ شعيبٍ عَنْ أبيهِ عَنْ جَدَّهِ أن عُمرَ بنَ الخطَّابِ وعُثْمَان بن عَفَّان كانا يقولانِ: إذا خَيَّرَ الرجلُ امرأتَهُ أو ملَّكَها وافترقَا من ذلكَ المجلسِ ولم يُحدِثْ شيئًا فأمرُها إِلَى زَوْجِها". عب، ش (٢).

стр. 11142

٢/ ٧٩٥ - "عَنْ عمرَ قالَ: إِذَا خَيَّرهَا فَإِنِ اخْتَارَتْ زوجَهَا فليسَ بِشَئٍ، وَإِنِ اختارَتْ نَفْسَهَا فَهِىَ واحدةٌ وَهُوَ أحَقُّ بِهَا". عب، ق (١). ٢/ ٧٩٦ - "عَنْ عمرَ قالَ: إِذَا طَلَّقَهَا مَرِيضًا وَرِثَتْهُ مَا كَانَتْ فِى العِدَّةِ، وَلَا يَرِثُها".

стр. 11143

عب، ش، ق وضعَّفه (١) ٢/ ٧٩٧ - "عَنِ ابن المسيبِ أن عمرَ وعثمانَ قَضَيَا فِى المفقودِ أنَّ امرأتَهُ تَتَرَبَّصُ أربَع سنِينَ وأربعةَ أشهرٍ وعشرًا بعد ذَلِكَ، ثم تُزَوَّجُ، فإنْ جَاءَ زَوْجُهَا الأولُ خُيَّرَ بينَ الصَّداقِ وبينَ امرأتِهِ". مالك، والشافعى، عب، ش، وأبو عبيد، ق (٢).

стр. 11144

٢/ ٧٩٨ - "عَنْ عمرَ قالَ: بَلَغَنِى أنَّ رِجالًا مِنكمْ يعزِلُونَ، فإِذَا حَمَلَتِ الجارِيةُ قالَ: لَيْسَ مِنَّى، والله لَا أُوتَى برجلٍ منكمْ فَفَعلَ ذَلِكَ إِلَّا ألحَقتُ بِهِ الولدَ، فمن شاءَ فليعزِلْ ومن شاءَ لا يعزلُ". عب (١). ٢/ ٧٩٩ - "عَنْ عمرَ قالَ: أَيُّها الناسُ ما بالُ رجال يصيبونَ وَلَائِدَهُمْ ثُمَّ يقُولُ أَحدُهُمْ إِذَا حملَتْ: لَيْسَ مِنَّى، فَأَيُّما رجلٍ اعْتَرَف بَإِصابَةِ وليدَتِهِ فحملتْ فَإِنَّ ولدَهَا لَهُ أحصَنَها أو لَمْ يُحصِنْها، وإنَّها إن ولدتْ حَبِيسٌ عليهِ لا تُبَاعُ، ولا تورثُ، ولا توهَبُ، وإنه يستمتِعُ بِها ما كَانَ حيًا، فإنْ ماتَ فهىَ حُرَّةٌ لَا تُحْسَبُ في حصةِ ولدِهَا، ولا يدركُهَا دَيْنٌ، فإن رسول الله ﷺ قضى أنَّهُ لا يَحِلُّ لولدٍ أَن يملِكَ وَالدةً ولا تُتْرك فِى ملكهِ".

стр. 11145

عب (١). ٢/ ٨٠٠ - "عَنْ عبد الرحمن بن غَنْم قالَ: اُخْتُصِمَ إِلَى عمرَ في صبىًّ، فقالَ: هُوَ مَع أُمِّهِ حتَّى يُعْرِبَ عنهُ لِسَانُهُ فَيَخْتَارَ". عب (٢). ٢/ ٨٠١ - "عَن أبى الوليدِ قالَ: اخْتَصَمَ عمٌّ وَأمٌّ إِلى عُمرَ، فقالَ عمرُ: جَدْبُ أُمِّكَ خيرٌ لكَ من خِصبِ عَمَّكَ".

стр. 11146

عب (١). ٢/ ٨٠٢ - "عَنْ قتادةَ أنَّ حذيفَة نَكَحَ يهوديةً، فقالَ عمرُ: طلِّقْهَا فَإِنَّهَا جَمْرةٌ، قَالَ: أَحَرَامٌ هِىَ؟ قَالَ: لَا، وَلكِنِّى أَخَافُ أَنْ تَعَاطَوا الْمُومِسَاتِ مِنْهُنَّ". عب، ق (٢). ٢/ ٨٠٣ - "عَنْ عروةَ أن عمرَ دَعَا القَافَةَ في رجلينِ ادَّعَيَا وَلَدًا؛ وَقَعَا عليهَا في طهرٍ واحدٍ، فقالَ: لقد اشتركَا فيهِ، فقالَ لَهُ عُمَرُ: وَالِ أيَّهُمَا شِئْتَ".

стр. 11147

الشافعى، ق (١). ٢/ ٨٠٤ - "عَنْ عَطَاءٍ قَالَ تَدَاوَلَ ثَلَاثَةٌ مِنَ التُّجَارِ جَارِيَةً فَوَلَدَتْ، فَدَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ القَافَةَ وَأَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِأَحَدِهِمْ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: مَنِ ابتَاعَ جَارِيَةً قَدْ بَلَغَتِ الْمَحِيضَ فَلْيَتَرَّبَصْ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ، وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَحِضْ فَلْيَتَرَّبَصْ بِهَا خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً". عب (٢)

стр. 11148

٢/ ٨٠٥ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: إذَا أنَكَحَ العَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَنِكَاحُهُ حَرَامٌ؛ وَإِذَا نَكَحَ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ يَسْتَحِلَّ الْفَرْجَ". عب، ش (١). ٢/ ٨٠٦ - "عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ فِى الأَمَةِ تُعْتَقُ وَزَوْجُهَا مَمْلُوكٌ: إِذَا جَامَعَهَا بَعْدَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّهَا لَهَا الْخِيَارُ فَلَا خِيَارَ لَها". عب، ص (٢). ٢/ ٨٠٧ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِذَا أُعْتِقَتِ الأَمَةُ فَلَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَطأهَا زَوْجُهَا". ش (٣)

стр. 11149

٢/ ٨٠٨ - "عَنْ عمَرَ قَالَ: إِيلَاءُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ". عب (١). ٢/ ٨٠٩ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: الأَمَةُ يَعْتِقُهَا وَلَدُهَا وَإِنْ كَانَ سِقْطًا" عب، ش، ق (٢). ٢/ ٨١٠ - "عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لابْنِ المُسَيَّبِ: أَعُمَرُ أَعْتَقَ أُمَّهاتِ الأَوْلَادِ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ أعْتَقَهُنَّ رَسُولُ الله ﷺ ".

стр. 11150

عب، ق، وضعَّفه (١). ٢/ ٨١١ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: لَو أُتِيتُ بِرَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ لَرَجَمْتُهُ وَهُوَ مُحْصَنٌ". عب، ش (٢). ٢/ ٨١٢ - "عَنْ أَبِى عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ قَالَ: أُتِىَ عُمَرُ بِرَجُلٍ فِى حدٍّ، فَأَمَرَ بِسَوْطٍ، فَجِئَ بِسَوْطٍ فِيهِ شِدَّةٌ، فَقَالَ: أُرِيد اللَّيَّنَ مِنْ هَذَا، فَأُتِىَ بِسَوْطٍ فِيهِ لِينٌ، فَقَالَ: أُرِيدُ سَوْطًا أَشَدَّ مِنْ هَذَا، فَأُتِىَ بِسَوْطٍ بَيْنَ السَّوْطَيْنِ، فَقَالَ: اضْرِبْ بِهِ وَلَا يُرَى إِبْطُكَ، وَأَعْطِ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّهُ".

стр. 11151

عب، ش، ق (١). ٢/ ٨١٣ - "عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُبَيْدِ الله أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَخْتَارُ للْحُدُودِ رَجُلًا، وَأَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَجْلِدَ فَلَا تَجْلِدْ حَتَّى تَدُقَّ ثَمرَةَ السَّوْطِ (*) بَيْنَ حَجَرَيْنِ حَتَّى تُلَيَّنَها". عب (٢)

стр. 11152

٢/ ٨١٤ - "عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: هَمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يَكْتُبَ فِى الْمُصْحَفِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ ضَرَبَ فِى الْخَمْرِ ثَمَانِينَ وَوَقَّتَ لأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ". عب (١). ٢/ ٨١٥ - "عَنِ الزُّهْرِىَّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَلَدَ وَلَائِدَ مِنَ الخُمُسِ أَبْكَارًا فِى الزَّنَا". عب، وابن جرير، عب (٢). ٢/ ٨١٦ - "عَنِ الثَّوْرِى، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهيمَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِىَ بِامْرَأَةٍ لَقِيَهَا رَاعٍ بِفَلَاةٍ مِنَ الأَرْضِ وَهِىَ عَطْشَى، فَاسْتَسْقَتْ، فَأَبَى أنْ يَسْقِيَهَا إِلَّا أَنْ تَتْرُكهُ فَيقَعَ بِهَا، فَنَاشَدَتْهُ بِالله، فَلَمَّا بَلَغَتْ جَهْدَها أمْكَنَتْهُ، فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ بِالضَّرُورَةِ". عب (٣).

стр. 11153

٢/ ٨١٧ - "عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ رَجُلًا اسْتَكْرَهَ امْرأَةً فَافْتَضَّهَا، فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْحَدَّ وَأَغْرَمَهُ ثُلُثَ دِيَتِهَا". عب (١). ٢/ ٨١٨ - "عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ امْرَأَةً مُتَعَبِّدةً حَمَلَتْ، قَالَ عُمَرُ: أرَاهَا قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ تُصَلَّى فَخَشَعَتْ فَسَجَدَتْ، فَأَتَى غَاوٍ مِنَ الْغُوَاةِ فَتَجَشَّمَهَا، فَأَتَتْهُ فَحَدَّثتْهُ بِذَلِكَ سِرًا فَخَلَّى سَبِيلَهَا". عب، ش (٢).

стр. 11154

٢/ ٨١٩ - "عَنِ الثَّوْرِىَّ، عَنْ عَلَىِّ بْنِ الأَقْمَرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ عَنِ امْرَأَةٍ أَنَّها حَامِلٌ، فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُحْرسَ حَتَّى تَضَعَ، فَوَضَعَتْ مَاءً أَسْوَدَ، فَقَالَ عُمَرُ: لمْسَةٌ مِن الشَّيْطَانِ". عب (١). ٢/ ٨٢٠ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: قَدْ يَكُونُ فِى الرَّجُلِ عَشْرةُ أَخلَاقٍ: تِسْعَةٌ صَالِحةٌ وَوَاحِدَةٌ سَيَّئَةٌ، فَيُفْسِدُ التِّسْعَةَ الصَّالِحَةَ ذَلِكَ السَّىِّءُ". عب، ق (٢).

стр. 11155

٢/ ٨٢١ - "عَنْ حَبِيبِ بْنِ صَهْبَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: ظُهُورُ الْمُسْلِمِينَ حِمَى الله، لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ إلا أنْ يُخْرِجَهَا حَدّ (*)، قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبِطَيْهِ قَائِمًا يُقيد مِنْ نَفْسِهِ". عب (١).

стр. 11156

٢/ ٨٢٢ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِيَّاكَ وَعَثْرَةَ الشَّبَابِ". عب، ق (١). ٢/ ٨٢٣ - "عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ: وَلَا يَبْلغ بِنَكَالٍ فَوْقَ عِشْرِينَ سَوْطًا". عب (٢).

стр. 11157

٢/ ٨٢٤ - "عَنْ عُمَرَ: لَا عَفْوَ عَنِ الْحُدُودِ - عَنْ شَىْءٍ مِنْهَا - بَعْدَ أَنْ يَبْلُغَ الإِمَامَ، فَإِنَّ إِقَامَتَهَا مِنَ السُّنَّةِ". عب (١). ٢/ ٨٢٥ - "عَنْ أبى جميلة: أَنَّه وجد منبوذًا على عهدِ عمرَ فأتاه فاتَّهمه، فأثنى عليه خيرًا، فقال عمر: فَهُوَ حُرٌّ، وَوَلاؤُهُ لَكَ، وَنَفَقَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ". مالك، والشافعى، عب، وابن سعد، ق (٢).

стр. 11158

٢/ ٨٢٦ - "عَنْ عمر: لأَنْ أَحْمِلَ عَلَى نَعْلَيْنِ فِى سَبِيلِ الله أَحَبُّ إِلىَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ وَلَدَ الزَّنَا". عب، ش (١).

стр. 11159

٢/ ٨٢٧ - "عَنْ سليمانَ بن يسار أنَّ عمر بن الخطاب كَانَ يُوصِى بِأَوْلَادِ الزَّنَا خَيْرًا، وَكَانَ يَقُولُ: أَعْتِقُوهُمْ وَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ". عب (١). ٢/ ٨٢٨ - "عَنْ جابر بن عبد الله قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إِنَّ امْرَأَتِى أَرْضَعَتْ سُرَّيَّتِى لِتُحَرَّمَهَا عَلَىَّ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأتِىَ سُرَّيَّتَهُ بَعْدَ الرَّضَاعِ". عب (٢).

стр. 11160

٢/ ٨٢٩ - "عَنْ ابن عمر أنه قال لرجل: أَمِنْ بَنِى فُلَانٍ أَنْتَ؟ قال: لَا، ولَكِنَّهُمْ أَرْضَعُونِى، قَالَ: أَمَا إِنَّى سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّبَنَ يُشْبِهُ عَلَيْهِ". عب، ص، ق (١). ٢/ ٨٣٠ - "عَنْ ابن عمر: أَنَّ عُمَرَ قَفَلَ مِنْ غَزْوَةٍ، فَلَمَّا جَاءَ الْجُرُفَ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَطْرُقُوا النَّسَاءَ وَلَا تَغْتَرُّوهُنَّ، ثُمَّ بَعَثَ رَاكِبًا إِلَى الْمَدِينَةِ يُخْبِرُهُمْ أَنَّ النَّاسَ يَدْخُلُونَ بِالْغَدَاةِ".

стр. 11161

عب، ش (١). ٢/ ٨٣١ - "عَنْ عمر قَالَ: إِنمَّا الْبَيْعُ عَنْ صَفْقَةٍ أَوْ خِيَارٍ، وَالْمُسْلِمُ عِنْدَ شَرْطِهِ" عب، ش (٢).

стр. 11162

٢/ ٨٣٢ - "عَنْ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قَالَ: أراد ابن مسعود أن يشترىَ من امرأته جاريةً يَتَسرَىَّ بها، فقالت: لَا أبِيعُكهَا حتى أشترطَ عليكَ أنَّك أن تبيعها بِعْتَنِى، فأنا أولى بها بالثمن، قال: حتى أسأل عمر، فسأله فقال: لَا تَقْرَبْهَا وَفِيها شَرْطٌ لأَحَدٍ". عب، ش، ق (١).

стр. 11163

٢/ ٨٣٣ - "عَنْ مسروق أن عمر وابن مسعود قالا: لَا تَبِعْ تَمْرَ النَّخْلِ حَتَّى يَحْمارَّ وَيَصْفَارَّ". عب، ش (١). ٢/ ٨٣٤ - "عَنْ أنس قال: أتانا كتاب عمر ونحن بأرض فارس: لَا تَبِيعُوا سَيْفًا فِيهِ حَلقَةُ فضَّةٍ بِوَرِقٍ". عب، ش (٢). ٢/ ٨٣٥ - "عَنْ أَبى رافع قال: قُلتُ لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين! إنِّى

стр. 11164

أصوغُ الذهبَ فأبيعُه بالثمنِ بِوزنهِ، وآخذُ لعملهِ أجرًا، فقال: لَا تَبِع الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَلَا تَأخُذْ فَضْلًا". عب، ق (١). ٢/ ٨٣٦ - "عن عمر قال: إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الذَّهَبَ بِالْورِقِ فَلَا يُفَارِقْ صَاحِبَهُ وَإِنْ ذَهَبَ وَرَاءَ الْجِدَارِ". عب، وابن جرير (٢).

стр. 11165

٢/ ٨٣٧ - "عَنِ الشعبى قال: قال عمر: تَرَكْنَا تِسْعَةَ أَعْشَارِ الْحَلَالِ مَخَافَةَ الرَّبَا" عب (١). ٢/ ٨٣٨ - "عَنْ إبراهيم في بيع الحاضرِ لبادٍ قال: قال عمر: أَخْبِرُوهُمْ بِالسِّعْرِ وَدُلُّوهُمْ عَلَى السُّوقِ". عب (٢). ٢/ ٨٣٩ - "عَنْ عمر قال: إِنَّ النَّجْشَ لَا يَحِلُّ، وَإِنَّ الْبَيْعَ مَرْدُودٌ". عب، ش (٣).

стр. 11166

٢/ ٨٤٠ - "عَن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب: في المضطَرَّ يَمُرُّ بالتمرةِ قال: يَأكُلُ مَا لَمْ يَأخُذْ خُبْنَةً". عب، ق (١). ٢/ ٨٤١ - "عَنْ عمرو بن شعيب: أن رسول الله ﷺ قطع لرجل قطيعًا فأَعقله، فأخذه رجلٌ فعمِله وعمَّره، فلما كان عمرُ بن الخطاب طلب الرجل قَطِيعَةً، فقال

стр. 11167

عمر: ألم تعلم كان يعمله ويعمره أكان عبدا لك؟ قال الآخر: قطعه إلىَّ رسول الله ﷺ فقال عمر: وَاللهِ لَوْلَا أَنَّهُ قَطْعٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا أَعْطَيْتُكَ شَيْئًا يَا عَبْدَ الرَّحمَنِ بْنَ عَوْفٍ! أَقِمِ الأَرْضَ بَرَاحًا وَأَقمْ عِمَارَتَهَا، ثُمَّ خَيَّرْ صَاحِبَ الْقَطِيعِ إنْ أحَبَّ أَنْ يَأخُذَهَا وَيُؤَدِّىَ إِلَى صَاحِبِ الْعِمارَةِ وَيَأخُذَ قِيمةَ أَرْضِهِ بَرَاحًا فَلْيَفْعَلْ، وَلَوْلَا أَنَّهُ قَطِيعٌ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ مَا أَعْطَيْتُكَ شَيْئًا". عب، وأبو عبيد في الأموال (١). ٢/ ٨٤٢ - "عَن ابن عمر قال: كان الناس على عهد عمر يَتَحَجَّرُونَ فِى الأَرْضِ التى ليستْ لأحدٍ، فقال عمر: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيَّتَةً فَهِىَ لَهُ". مالك، عب، وأبو عبيد، ش، ومسدد، والطحاوى، ق (٢).

стр. 11168

٢/ ٨٤٣ - "عَنْ طاووس قال: قطع النبى ﷺ لعيينة بن حِصْنٍ أرضًا، فلما ارتد عن الإسلام بعد النبى ﷺ قُبض منه، فلما جاء وأسلمَ كتب له فيها أبو بكر كتابًا، فدفعه عيينة إلى عمر فشقّه وألقاه، وقال: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لَوْ أَنَّكَ لَمْ تَرْجِعْ عَنِ الإِسْلَامِ، فَأَمَّا إِذَا ارْتَدَدْتَ فَلَيْسَ لَكَ شَىْءٌ، فذَهَبَ عُيَيْنَةُ إِلَى أَبِى بَكْرٍ، فقال: مَا أَدْرِى أَنْتَ الأَمِيرُ أَمْ عُمَرُ؟ قال: بَلْ هُوَ إن شاء الله، قال: فإِنَّهُ لَمَّا قرأ كتابَكَ شَقَّهُ وَأَلْقَاهُ، فقال أبو بكر: أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَألُنِى وَإِيَّاكَ خَيْرًا". عب (١).

стр. 11169

٢/ ٨٤٤ - "عَنْ عمر قال: إنْ كانَ لرجلٍ موالٍ وله اثْنَان فمات الأبُ كان الولاءُ لابْنَيْه، فإن مات أحدُ ابنيه، وله ولدٌ ذكرٌ، ثم مات بعض الموَالى، فإن ابنَ الابن على حِصَّةِ أبيهِ من الوَلاء، ولم يكن الولاءُ لِعَمَّه". عب (١). ٢/ ٨٤٥ - "عَنِ ابن عباسٍ قالَ: نَذَرَ رجلٌ أن لا يأكلَ مع بنى أخٍ له يتَامى، فأُخْبِر به عمرُ بن الخطاب، فقال: اذهبْ فكُلْ معهمْ، فَفَعَلَ". عب (٢) ٢/ ٨٤٦ - "عَنْ عمرَ قَالَ: في بيتهِ يُؤْتَى الحَكَمُ". عب (٣)

стр. 11170

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
следующие страницы →