Полный текст (18 716 стр.). Показаны 11131–11170 · переход к 11136.
стр. 11131
عب، ش، قط، ق (١)
٢/ ٧٧٨ - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبى (بَكْر) (*) أَنَّ عُمَر بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُشَدِّدُ (* *) فِى الأَكْفَاءِ".
عب (٢) . الحواشي
(١) الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه، ج ٦ ص ١٥٢ ط المجلس العلمى، كتاب (النكاح) باب: الأكفاء، برقم ١٠٣٢٤ ولفظه: عبد الرزاق، عن الثورى، عن حبيب بن أبى ثابت، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال: قال عمر بن الخطاب: "لأمنعن فروج ذوات الأحساب، إلا من الأكفاء".
ورواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج ٤ ص ٤١٨، كتاب (النكاح) ما قالوا في الأكفاء في النكاح - من طريق سفيان - بلفظ المصنف.
والأثر رواه الدارقطنى في سننه، ج ٣ ص ٢٩٨ ط دار المحاسن، كتاب (النكاح) باب: المهر، برقم ١٩٥ ولفظه: نا الحسين بن إسماعيل، نا إسحاق بن بهلول، قال: قيل لعبد الله بن أبى رواد: يزوج الرجل كريمته من ذى الدين إذا لم يكن في الحسب مثله؟ قال: حدثنى مسعر، عن سعد بن إبراهيم، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، قال: قال عمر: "لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء".
وقال محققه: الحسب - بفتح المهملتين ثم موحدة - أى: الشرف، والحسب في الأصل: الشرف بالآباء وبالأقارب، مأخوذ من الحساب، لأنهم إذا كانوا تفاخروا عدُّوا مناقبهم ومآثر آبائهم وقومهم وحسبوها، فيحكم لمن زاد عدده على غيره، وقيل: الفعال الحسنة، وقيل: المال، ويحتمل هنا أن يكون المراد به: المعنى الأول أو الثالث لا الثانى، لأن الفعال الحسنة عند الشرع هو الدين، كذا في الفتح اهـ.
والأثر رواه البيهقى في السنن الكبرى، ج ٧ ص ١٣٣ ط الهند - في كتاب (النكاح) باب: اعتبار الكفاءة - من طريق مسعر - بلفظ مختلف هو: قال عمر بن الخطاب ﵁: "لا ينبغى لذوات الأحساب تزوجهن إلا من الأكفاء".
وفى هامشه تعليقا على قوله (تزوجهن): مص - أى في النسخة المشار إليها بهذا الرمز - فزوجهن "ر" أى في نسخة "ر" لأمنعن ذوات الأحساب فروجهن اهـ.
والأثر في كنز العمال، ج ١٦ ص ٥٣٤ ط حلب، كتاب (النكاح من قسم الأفعال) الأكفاء، برقم ٤٥٧٨٥ عن عمر قال: "لأمنعن تزوج ذوات الأحساب من النساء إلا من الأكفاء" وعزاه لعبد الرزاق.(٢) الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه، ج ٦ ص ١٥٢ ط المجلس العلمى، كتاب (النكاح) باب: الأكفاء، برقم ١٠٣٢٢ ولفظه: عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرنى إبراهيم بن أبى بكر "أن عمر بن الخطاب كان يشدد في الأكفاء". =
===
(*) ما بين القوسين في مصنف عبد الرزاق، والكنز.
(* *) في الأصل: "يشد" والتصويب من عبد الرزاق، والكنز.стр. 11132
٢/ ٧٧٩ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: أَبْرِزُوا الجَارِيَةَ الَّتِى لَمْ تَبْلُغْ، لَعَلَّ بَنِى عَمِّهَا أَنْ يَرْغَبُوا فِيها"
عب (١) .
٢/ ٧٨٠ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: أَبْرِزُوا الجَارِيَةَ الَّتِى لَمْ تَبْلُغْ، لَعَلَّ بَنِى عَمِّهَا أَنْ يَرْغَبُوا فِيها".
عب (٢) .
٢/ ٧٨١ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى بِنْتِهِ فَيُزَوِّجُهَا الْقَبِيحَ، إِنَّهُنَّ يُحْبِبْنَ مَا تُحِبُّونَ".
عب (٣) . الحواشي
(١) رواه عبد الرزاق في مصنفه، ج ٦ ص ١٥٦ ط المجلس العلمى، كتاب (النكاح) باب: إبراز الجوارى والنظر عند النكاح، برقم ١٠٣٣٤ ولفظه: عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أُخْبِرتُ أن عمر بن الخطاب قال: "أبرزوا" وذكر الأثر بلفظ المصنف.
والأثر في كنز العمال، ج ١٦ ص ٥١٠ ط حلب، كتاب (النكاح) من قسم الأفعال: مباح النكاح، برقم ٤٥٦٧٣ بلفظ المصنف وتخريجه.(٢) هذا الأثر مكرر، وانظر التعليق على الأثر قبله رقم ٧٧٩.(٣) الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه، ج ٦ ص ١٥٨ ط المجلس العلمى، كتاب (النكاح) باب: عرض الجوارى، برقم ١٠٣٣٩ ولفظه: عبد الرزاق، عن الثورى، عن هشام، عن عروة: أن عمر بن الخطاب قال: "يعمد أحدكم" وذكر الأثر بلفظ المصنف، وزاد "يعنى إذا زوجها الدميم كرهت في ذلك ما يكره، وعصت الله فيه". =стр. 11133
٢/ ٧٨٢ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: انْكِحُوا الجَوَارِىَ الأَبْكَارَ؛ فَإنَّهُنَّ أَطْيَبُ أَفْوَاهًا وَأَفْتَحُ أَرْحَامًا، وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ".
عب، ش (١) .
٢/ ٧٨٣ - "عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلًا عَلَى السِّعاية فَأَتَاهُ فَقَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، قَالَ: أَخْبَرْتَها أنك عَقِيمٌ لَا يُولَدُ لَكَ؟ قَالَ: لَا (قَالَ) (*): فَأَخْبِرْهَا وَخَيِّرْهَا".
عب (٢) الحواشي
(١) الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه، ج ٦ ص ١٦٠ ط المجلس العلمى، كتاب (النكاح) باب: نكاح الأبكار والمرأة العقيم، تبعا لرقم ١٠٣٤٢ حيث ذكر حديثا آخر في هذا المعنى عن رسول الله ﷺ ثم قال: قال ابن جريج: وقال عمر بن الخطاب: "انكحوا الجوارى الأبكار؛ فإنهن أطيب أفواها وأعذب، وأفتح أرحاما".
ورواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج ٤ ص ٤١٦ كتاب (النكاح) ما قالوا في تزويج الأبكار وما ذكر في ذلك، ولفظه: حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة، عن حماد بن زيد قال: نا عاصم: قال عمر بن الخطاب: "عليكم بالأبكار (من النساء) فإنهن أعذب أفواها، وأصح أرحاما، وأرضى باليسير" وذكر في الباب روايات متعددة بألفاظ مختلفة تدور حول هذا المعنى.
والأثر في كنز العمال، ج ١٦ ص ٤٩٨ ط حلب، كتاب (النكاح) من قسم الأفعال، آداب متفرقة، برقم ٤٥٦٢٥ بلفظ المصنف وعزوه.
(*) كما بين القوسين من مصنف عبد الرزاق.(٢) الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه، ج ٦ ص ١٦٢ ط المجلس العلمى، كتاب (النكاح) باب: الرجل العقيم، برقم ١٠٣٤٦ ولفظه: عبد الرزاق، عن معمر وابن جريج، عن أيوب، عن ابن سيرين، قال: "بعث عمر" وذكر الأثر بلفظ المصنف، وبرقم ١٠٣٤٧ عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيربن مثله، وبرقم ١٠٣٤٨ عن الثورى، عن خالد، عن ابن سيرين مثله. =стр. 11134
٢/ ٧٨٤ - "عَنْ أبى جعفرٍ قَالَ: خطبَ عمرُ إِلَى عَلِيٍّ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: إِنَّهَا صَغيرةٌ، فَقيلَ لِعمَرَ: إِنما يُريدُ بذلكَ مَنْعَهَا، فكَلَّمَهُ فَقَالَ عَليٌّ: أَبْعَثُ بِهَا إِلَيْكَ فَإِنْ رَضِيَت فَهِىَ امرأَتُكَ، فَبَعَثَ بِهَا إِلَيْهِ، فكشفَ عمرُ عَنْ سَاقِهَا فَقالَتْ لَهُ: أَرْسِلْ فَلولَا أنَّكَ أَمِيرُ المؤمِنين لصككتُ عَيْنَيْكَ".
عب، ص (١) .
٢/ ٧٨٥ - "عَنِ الشعبى أن عمرَ وعَلِيًا وابنَ مسعودٍ كَانوا لَا يُجِيزُونَ النِّكَاحَ إِلَّا بِوَلِىٍّ". الحواشي
(١) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (النكاح) باب: مباح النكاح ج ١٦ ص ٥١٠ رقم ٤٥٦٧٢ بلفظ: عن أبى جعفر قال: خطب عمر إلى على ابنته، فقال: إنها صغيرة، فقيل لعمر: إنما يريد بذلك منعها فكلمه، فقال على: أبعث بها إليك فإن رضيت فهى امرأتك، فبعث إليه، فكشف عمر عن ساقها، فقالت له: أرسل، فلولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينيك (عب، ص).
وفى مصنف عبد الرزاق كتاب (النكاح) باب: نكاح الصغيرين، ج ٦ ص ١٦٣ رقم ١٠٣٥٣ بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: سمعت الأعمش يقول: خطب عمر بن الخطاب إلى على ابنته، فقال: ما بك إلا منعها، قال: سوف أرسلها فإن رضيت فهى امرأتك .... الأثر.
وفى سنن سعيد بن منصور، باب: (النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها) القسم الأول من المجلد الثالث، ص ١٤٧ رقم ٥٢١ بلفظ: حدثنا سعيد قال: نا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أبى جعفر قال: خطب عمر بن الخطاب ﵁ ابنة على ﵁ فذكر منها صغرا ... الأثر.
وفى نيل الأوطار كتاب (النكاح) باب: النظر إلى المخطوبة، ج ٦ ص ٩٤ بلفظ: عن محمد بن الحنفية عند عبد الرزاق، وسعيد بن منصور "أن عمر خطب إلى على ابنته أم كلثوم، فذكر له صغرها، فقال: أبعث بها إليك ... الأثر.
وقال الشوكانى: وأحاديث الباب فيها دليل على أنه لا بأس بنظر الرجل إلى المرأة التى يريد أن يتزوجها.стр. 11135
عب، ق (١) .
٢/ ٧٨٦ - "عَنْ عبدِ الرحمنِ بنِ معبدٍ أن عُمَرَ بنَ الْخَطابِ رَدَّ نكاحَ امرأةٍ نُكحَتْ بغيرِ إِذنِ وَلِيِّها".
الشافعى، عب، ص، ش، ق (٢) الحواشي
(١) الحديث في كنز العمال كتاب (النكاح) باب: الأولياء، ج ١٦ ص ٥٢٨ رقم ٤٥٧٥٣ بلفظ: عن الشعبى أن عمر وعليا وابن مسعود كانوا لا يجيزون النكاح بلا ولى (عب، ق).
وفى مصنف عبد الرزاق كتاب (النكاح) باب: النكاح بغير ولى، ج ٦ ص ١٩٧ رقم ١٠٤٨٠ بلفظ: عبد الرزاق، عن هشيم، عن المجالد عن الشعبى "أن عمر وعليا وابن مسعود وشريحا لا يجيزون النكاح إلا بولى".
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (النكاح) باب: لا نكاح إلا بولى، ج ٧ ص ١١١، بلفظ: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى، أنبأ أبو إسحاق بن رجاء الترارنى، ثنا أبو الحسين المغازى الطبرى، ثنا عمرو بن على، ثنا عبد الرحمن بن مهدى، عن هشيم، عن مجالد، عن الشعبى، أن عمر وعليا ﵄ وشريحًا ومسروقًا - رحمهما الله - قالوا: "لا نكاح إلا بولى".
ومسألة النكاح بولى أو بغيره فيها أحاديث كثيرة في نصب الراية للزيلعى تدل للرأيين جميعا، انظر باب: في الأولياء، والأكفاء كتاب (النكاح) ج ٣ ص ١٨٢ وما بعدها.(٢) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (النكاح) باب: الأولياء، ج ١٦ ص ٥٢٨ رقم ٤٥٧٥٤ بلفظ: عن عبد الرحمن بن معبد أن عمر بن الخطاب رد نكاح امرأة نكحت بغير إذن وليها، (الشافعى، عب، ص، ش، ق).
وفى مسند الإمام الشافعى من كتاب (عشرة النساء) ص ٢٩٠ بلفظ: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن معبد أن عمر ﵁ "رد نكاح امرأة نكحت بغير ولى".
وفى مصنف عبد الرزاق كتاب (النكاح) باب: النكاح بغير ولى، ج ٦ ص ١٩٨ رقم ١٠٤٨٥ من رواية عبد الرحمن بن معبد بمثل رواية الشافعى السابقة.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (النكاح) باب: من قال لا نكاح إلا بولى أو سلطان، ج ٤ ص ١٢٩ بمثل رواية الشافعى.
وفى السنن الكبرى كتاب (النكاح) باب: لا نكاح إلا بولى، ج ٧ ص ١١١ من رواية عبد الرحمن بن معبد بن عمير بمثل الرواية السابقة.
وفى سنن سعيد بن منصور، باب: (ما جاء في استئمار البكر والثيب) القسم الأول من المجلد الثالث، ص ١٥٨ رقم ٥٧٥ عن عبد الرحمن بن معبد ابن عمير ابن أخى عبيد بن عمير بمثل رواية الشافعى السابقة.стр. 11136
٢/ ٧٨٧ - "عَنْ عُمرَ قَالَ: أَيُّمَا امرَأَةٍ نكَحَتْ فِى عِدَّتِهَا فَلَمْ يدخُلْ بِهَا زَوْجُهَا فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بينهمَا، فَتَعْتدُّ مَا بَقِىَ مِنْ عِدَّتِهَا، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا خَطَبَ زَوْجها الآخَرُ فِى الخُطَّابِ، فإِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْهُ، وَإِنْ شَاءتْ ترَكَتْهُ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَإِنَّهُ يُفرَّقُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبدًا، وَإِنَّها تَسْتَكْمِلُ عِدَّتَهَا مِنَ الأَوَّلِ، ثُم تَعْتَدُّ مِن الآخَرِ".
مالك، والشافعى، عب، ص، ق (١) . الحواشي
(١) هذا الأثر في موطأ مالك كتاب (النكاح) باب: جامع ما لا يجوز من النكاح، ج ٢ ص ٥٣٦ رقم ٢٧ بلفظ: وحدثنى عن مالك عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وعن سليمان بن بسار أن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفى فطلقها، فنكحت في عدتها، فضربها عمر بن الخطاب، وضرب زوجها بالمخفقة ضربات، وفرق بينهما، ثم قال عمر بن الخطاب: أيما امرأة نكحت في عدتها، فإن كان زوجها الذى تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم كان الآخر خاطبًا من الخُطَّاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر، ثم لا يجتمعان أبدًا.
قال مالك: وقال سعيد بن المسيب: ولها مهرها بما استحل منها.
قال مالك: الأمر عندنا في المرأة الحرة يتوفى عنها زوجها فتعتد أربعة أشهر وعشرًا، أنها لا تنكح إن ارتابت من حيضتها حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة إذا خافت الحمل.
وفى مسند الإمام الشافعى من كتاب (العدد إلا ما كان منه معادا) ص ٣٠١ من روايتى ابن المسيب، وسليمان بن يسار بمثل ما في الموطأ.
وفى مصنف عبد الرزاق كتاب (النكاح) باب: نكاحها في غير عدتها، ج ٦ ص ٢١٠ رقم ١٠٥٣٩، ١٠٥٤٨ روايتان، الأولى مثل رواية الموطأ والثانية من رواية أبى سلمة بن عبد الرحمن.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (العدد) باب: اجتماع العدتين، ج ٧ ص ٤٤١ من روايتى سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، بمثل رواية الموطأ السابقة.
وفى كنز العمال كتاب (النكاح) باب: أحكام النكاح، ج ١٦ ص ٥٠٢ رقم ٤٥٦٣٩ بلفظ: عن عمر قال: أيما امرأةٍ نكحت في عدتها فلم يدخل بها زوجها يفرق بينهما، فتعتد ما بقى من عدتها، فإذا انقضت عدتها خطبها زوجها الآخر في الخطاب، فإن شاءت نكحته وإن شاءت تركته، فإن كان دخل بها فإنه يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدًا، وإنها تستكمل عدتها من الأول، ثم تعتد من الآخر.
(مالك، والشافعى، عب، ش، ص، ق).
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (النكاح) باب: ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ألها صداق أم لا؟ ج ٤ ص ٣٢٠ بلفظ: حدثنا ابن نمير، عن إسماعيل، عن الشعبى، عن مسروق قال: قضى عمر في امرأة =стр. 11137
٢/ ٧٨٨ - "عَنْ عُمرَ: أَيُّمَا امرَأَةٍ تَزوَّجَتْ وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذامٌ أَوْ بَرَصٌ، فَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ، فَلَها مَهْرُهَا بِمَسِيسِهِ إِيَّاهَا، وَعَلَى الْولِىِّ الصداقُ بِمَا دَلَّسَ كَمَا غَرَّهُ".
مالك، والشافعى، عب، ش، ص، قط، ق (١) . الحواشي
(١) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (النكاح) باب: أحكام النكاح، ج ١٦ ص ٥٠٢ رقم ٤٥٦٤٠ بلفظ: عن عمر قال: أيما امرأةٍ تزوجت وبها جنون، أو جذام، أو برص فدخل بها ثم اطلع على ذلك، فلها مهرها بمسيسه إياها، وعلى الولى الصداق بما دلس كما غره (مالك، والشافعى، عب، ش، ص، قط، ق).
وفى موطأ الإمام مالك كتاب (النكاح) باب: ما جاء في الصداق والحباء، ج ٢ ص ٥٢٦ رقم ٩ بلفظ: حدثنى يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب: أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون، أو جذام، أو برص، فمسها فلها صداقها كاملا وذلك لزوجها غرم على وليها. والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (النكاح) باب: ما ورد من النكاح، ج ٦ ص ٢٤٤ رقم ١٠٦٧٩ بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب قال: سمعته يقول: قال عمر بن الخطاب "أيما امرأة تزوجت وبها جنون، أو جذام، أو برص، قال ابن جريج: ما أدرى بأيتهن بدأ، فدخل بها، ثم اطلع على ذلك فلها مهرها، قال ابن جريج بمسيسه إياها، وعلى الولى الصداق بما دلس، بما غره.
قال المحقق: أخرجه سعيد، عن هشيم، عن يحيى بن سعيد ٣ رقم ٨١٥ وأخرج نحوه عن سفيان، عن يحيى أيضًا.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (النكاح) باب: المرأة يتزوجها الرجل وبها برص أو جذام فيدخل بها، ج ٤ ص ١٧٥ بلفظ: عبد الله بن إدريس، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن عمر قال: "من تزوج امرأة وبها برص أو جذم، أو جنون فدخل بها فلها الصداق بما يستحل من فرجها وذلك غرم على وليها.
وفى سنن سعيد بن منصور، القسم الأول من المجلد الثالث، ج ١ ص ٢١٢ رقم ٨١٨ من رواية سعيد بن المسيب.
وفى سنن الدارقطنى كتاب (النكاح) باب: المهر، ج ٣ ص ٢٦٦ رقم ٨٢ من رواية سعيد بن المسيب. =стр. 11138
٢/ ٧٨٩ - "عَنْ عمرَ أَنَّهُ جَعَلَ لِلْعِنِّينِ أجلَ سنةٍ من يومِ يرجعُ إليهِ، فإِنْ اسْتَطَاعَها وَإِلَّا خيَّرهَا، فإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ".
عب، ش، قط، ق (١) .
٢/ ٧٩٠ - "عَنْ عُمرَ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ قَعَدَتْ فَلْتَجْلِسْ تِسعةَ أَشْهرٍ، فلَتعْتَدَّ ثلاثةَ أشهرٍ بعد التسعةِ التى قعدتْ منَ الحيضِ".
مالك، والشافعى، عب، ش وعبد بن حميد، ق (٢) . الحواشي
(١) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (النكاح) باب: أحكام النكاح ج ١٦ ص ٥٠٣ رقم ٤٥٦٤١ بلفظ: عن عمر أنه جعل للعنين أجل سنة من يوم رجع إليه، فإن استطاعها وإلا خيرها، فإن شاءت أقامت وإن شاءت فارقته، (عب، ش، قط، ق).
وفى مصنف عبد الرزاق كتاب (النكاح) باب: أجل العنين، ج ٦ ص ٢٥٣ رقم ١٠٧٢٠ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، عن ابن المسيب قال: قضى عمر بن الخطاب في الذى لا يستطيع النساء أن يؤجل سنة، قال معمر: وبلغنى أنه يؤجل سنة من يوم ترفع أمرها.
ومن رواية ابن المسيب برقم ١٠٧٢١ أيضًا: أن عمر جعل للعنين أجل سنة، وأعطاها صداقها وافيا.
وفى سنن الدارقطنى كتاب (النكاح) باب: المهر، ج ٣ ص ٣٠٥ رقم ٢٢١ من رواية سعيد بن المسيب، عن عمر، بلفظ: يؤجل العنين سنة.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (النكاح) باب: أجل العنين، ج ٧ ص ٢٢٦ من رواية سعيد بن المسيب عن عمر، بلفظ: أنه قال في العنين: يؤجل سنة، فإن قدر عليها وإلا فرق بينهما ولها المهر وعليها العدة.(٢) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الطلاق - من قسم الأفعال) أحكامه، ج ٩ ص ٦٦٤ رقم ٢٧٨٨٣ بلفظ: عن عمر قال: أيما رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم قعَدت فلتجلس تسعة أشهر حتى يستبين حملها، فإن لم يستبن حملها في التسعة أشهر فلتعتد ثلاثة أشهر بعد التسعة التى قعدت من الحيض (مالك، والشافعى، عب، ش، وعبد بن حميد، ق).
وفى موطأ مالك كتاب (الطلاق) باب: جامع عدة الطلاق، ج ٢ ص ٥٨٢ برقم ٧٠ بلفظ: حدثنى يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، وعن يزيد بن عبد الله بن قُسَيْطٍ الليثى، عن سعيد بن المسيب أنه قال: =стр. 11139
٢/ ٧٩١ - "عَنْ عُمرَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً (أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ تَرَكهَا حَتَّى تَحِلَّ وَتَنكِحَ زَوْجًا غَيرَهُ فَيموتَ عَنهَا أو يُطَلِّقَهَا) (*) ثم تَنكحَ زوجَهَا الأوَّلَ، فَإنَّها تَكُونُ عِندَهُ على ما بَقِىَ منْ طَلَاقِهَا".
(مالك، عب، ش) ق (١) . الحواشي
(١) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الطلاق) باب: التحليل، ج ٩ ص ٧٠٢ رقم ٢٨٧٤٦ بلفظ: عن عمر قال: أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها، ثم تنكح زوجها الأول فإنها تكون عنده على ما بقى من طلاقها، (مالك، عب، ش، ق).
هذا الأثر في موطأ مالك كتاب (الطلاق) باب: جامع الطلاق، ج ٢ ص ٥٨٦ برقم ٧٧ بلفظ: عن مالك، عن ابن شهاب، أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب، وحميد بن عبد الرحمن بن عوف، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وسليمان بن يسار كلهم يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: أيما امرأة طلقها زوجها تطيقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها، ثم ينكحها زوجها الأول، فإنها تكون عنده على ما بقى من طلاقها.
قال مالك: وعلى ذلك السنة عندنا التى لا اختلاف فيها.
وفى مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: النكاح جديد والطلاق جديد، ج ٦ ص ٣٥١ رقم ١١١٤٩، بمثل رواية مالك السابقة.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (النكاح) باب: ما قالوا في الرجل يطلق امرأته تطليقتين أو تطليقة فتزوج ثم ترجع إليه، على كم تكون عنده ج ٥ ص ٥٠١ بمثل رواية مالك السابقة. =стр. 11140
٢/ ٧٩٢ - "عَنْ سُليمانَ بنِ يسارٍ أنَّ امْرَأَةً طُلِّقَتْ الْبَتَّةَ فجعلهَا عُمرُ بنُ الخَطَّابِ وَاحِدَةً".
الشافعى، عب، ش وابن سعد، ق (١) .
٢/ ٧٩٣ - "عَنْ عمرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِى الخليةِ والبريةِ والبتةِ والبائنةِ هِىَ وَاحِدَةٌ، وهُوَ أحقُّ بِهَا". الحواشي
(١) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الطلاق - من قسم الأفعال) أحكامه، ج ٩ ص ٦٦٤ رقم ٢٧٨٨٤ بلفظ: عن سليمان بن يسار أن امرأة طلقت البتة فجعلها عمر بن الخطاب واحدة (الشافعى، عب، ش، وابن سعد، ق).
وفى مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: البتة والخلية، ج ٦ ص ٣٥٦ رقم ١١١٧٣ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا عمرو بن دينار أن عبد الله بن أبى سلمة أخبره أن سليمان بن يسار أخبره أن التوأمة بنت أمية طلقت البتة، فجعلها عمر بن الخطاب واحدة.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الطلاق) باب: ما قالوا في الرجل يطلق امرأته البتة، ج ٥ ص ٦٦ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة، عن عمرو، عن محمد بن عباد، عن المطلب بن حنطب، عن عمر أنه جعل البتة تطليقها، وزوجها أملك بها، وبعده مباشرة بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن عبد الله بن أبى سلمة، عن سليمان بن يسار، عن ابن أبى خالد، عن الشعبى، عن عبد الله بن شداد، عن عمر مثله.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الخلع والطلاق) باب: ما جاء في كنايات الطلاق التى لا يقع الطلاق بها إلا أن يريد بمخرج الكلام منه الطلاق، ج ٧ ص ٣٤٣ بلفظ: أخبرنا أبو زكريا بن أبى إسحاق، نا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعى، أنا ابن عيينة، عن عمر، وسمع محمد بن عباد بن جعفر يقول: أخبرنى المطلب بن حنطب أنه طلق امرأته البتة، ثم أتى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فقال: ما حملك على ذلك؟ قال: قلت: قد فعلت، قال، فقرأ: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا﴾ ما حملك على ذلك؟ قال: قد فعلت، قال: أمسك عليك امرأتك فإن الواحدة بتت.
وأخبرنا أبو زكريا، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعى، أنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عبد الله بن أبى سلمة، عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب ﵁ قال للتوأمة مثل قوله للمطلب.стр. 11141
عب، ش، ق (١) .
٢/ ٧٩٤ - "عَنْ عمرِو بنِ شعيبٍ عَنْ أبيهِ عَنْ جَدَّهِ أن عُمرَ بنَ الخطَّابِ وعُثْمَان بن عَفَّان كانا يقولانِ: إذا خَيَّرَ الرجلُ امرأتَهُ أو ملَّكَها وافترقَا من ذلكَ المجلسِ ولم يُحدِثْ شيئًا فأمرُها إِلَى زَوْجِها".
عب، ش (٢) . الحواشي
(١) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الطلاق - من قسم الأفعال -) أحكامه، ج ٩ ص ٦٦٤ رقم ٢٧٨٨٥ بلفظ: عن عمر أنه كان يقول في الخلية والبرية والبتة والبائتة: هى واحدة وهو أحق بها (عب، ش، ص، ق).
وفى مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: البتة والخلية، ج ٦ ص ٣٥٦ رقم ١١١٧٦ بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن حماد، عن إبراهيم، عن عمر في الخلية، والبرية، والبتة، والبائنة: هى واحدة وهو أحق بها.
وقال المحقق: أخرجه البيهقى من طريق عبد الله بن الوليد عن الثورى ٧/ ٣٤٣.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الطلاق) باب: ما قالوا في البربة ما هى وما قالوا فيها؟ ج ٥ ص ٦٩ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل، عن الاعمش، عن إبراهيم، عن عمر، وعبد الله في البرية قالا: تطليقة وهو أملك بها.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الخلع والطلاق) باب: ما جاء في كنايات الطلاق التى لا يقع الطلاق بها، ج ٧ ص ٣٤٣ بلفظ: أخبرنا أبو بكر الأردستانى، أنا أبو نصر أحمد بن عمرو العراقى، نا سفيان بن محمد الجوهرى، نا على بن الحسن، نا عبد الله بن الوليد، نا سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه كان يقول في الخلية والبرية والبتة والبائنة: واحدة وهو أحق بها.(٢) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الطلاق - من قسم الأفعال) أحكامه، ج ٩ ص ٦٦٥ رقم ٢٧٨٨٦ بلفظ: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان كانا يقولان: إذا خير الرجل امرأته أو ملكها وافترقا من ذلك المجلس ولم يحدث شيئا فأمرها إلى زوجها (ش).
والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: الخيار والتمليك ما كان في مجلسهما، ج ٦ ص ٥٢٥ رقم ١٩٣٨ بلفظ: عبد الرزاق، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عبد الله بن عمرو، أن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان كانا يقولان " ... " الأثر.
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الطلاق) باب: ما قالوا في الرجل يخير امرأته فلا تختار حتى تقدم من مجلسها، ج ٥ ص ٦٢، بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عياش، عن المثنى، عن عمرو بن =стр. 11142
٢/ ٧٩٥ - "عَنْ عمرَ قالَ: إِذَا خَيَّرهَا فَإِنِ اخْتَارَتْ زوجَهَا فليسَ بِشَئٍ، وَإِنِ اختارَتْ نَفْسَهَا فَهِىَ واحدةٌ وَهُوَ أحَقُّ بِهَا".
عب، ق (١) .
٢/ ٧٩٦ - "عَنْ عمرَ قالَ: إِذَا طَلَّقَهَا مَرِيضًا وَرِثَتْهُ مَا كَانَتْ فِى العِدَّةِ، وَلَا يَرِثُها". الحواشي
(١) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الطلاق - من قسم الأفعال) أحكامه، ج ٩ ص ٦٦٥ رقم ٢٧٨٨٧ بلفظ: عن عمر قال: إذا خيرها فإن اختارت زوجها فليس بشئ، وإن اختارت نفسها فهى واحدة وهو أحق بها (عب، ق).
والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: الخيار، ج ٧ ص ٩ رقم ١١٩٧٥ بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن حماد، عن إبراهيم في الرجل يخير امرأته، قال: إن اختارت نفسها فهى واحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فهى واحدة وهو أحق بها، وقال عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود: ان اختارت نفسها فهى واحدة، وهى واحدة، وإن اختارت زوجها فلا شئ، قال: وقال زيد بن ثابت: إن اختارت نفسها فهى ثلاث.
وقال المحقق: أخرجه سعيد من حديث الشعبى مجموعا في حديث واحد، ومن حديث إبراهيم مفرقا.
وفى السنن الكبرى كتاب (الخلع والطلاق) باب: ما جاء في التخيير ج ٧ ص ٣٤٥ بلفظ: أخبرنى محمد بن إبراهيم أبو بكر الأصبهانى، أنا أبو نصر أحمد بن عمرو، نا سفيان بن محمد الجوهرى، نا على بن الحسن، نا عبد الله بن الوليد، نا سفيان، عن حماد، عن إبراهيم أن عمر وابن مسعود ﵄ كان يقولان: إذا خيرها فاختارت نفسها فهى واحدة، وهو أحق بها، وإن اختارت زوجها فلا شئ، قال: ونا سفيان، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس ﵄ أنه كان يقول في التخيير مثل قول عمر، وابن مسعود ﵄ -стр. 11143
عب، ش، ق وضعَّفه (١)
٢/ ٧٩٧ - "عَنِ ابن المسيبِ أن عمرَ وعثمانَ قَضَيَا فِى المفقودِ أنَّ امرأتَهُ تَتَرَبَّصُ أربَع سنِينَ وأربعةَ أشهرٍ وعشرًا بعد ذَلِكَ، ثم تُزَوَّجُ، فإنْ جَاءَ زَوْجُهَا الأولُ خُيَّرَ بينَ الصَّداقِ وبينَ امرأتِهِ".
مالك، والشافعى، عب، ش، وأبو عبيد، ق (٢) . الحواشي
(١) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الطلاق - من قسم الأفعال) أحكامه، ج ٩ ص ٦٦٥ رقم ٢٧٨٨٨ بلفظ: عن عمر قال: إذا طلقها مريضا ورثته ما كانت في العدة، ولا يرثها، (عب، ش، ق وضعفه).
وفى مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: طلاق المريض، ج ٧ ص ٦٤ رقم ١٢٢٠١ بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن مغيرة، عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب قال: "إذا طلقها مريضا" الأثر.
وقال المحقق: أخرجه سعيد، عن شريك، وأبى عوانة، عن مغيرة.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الطلاق) باب: من قال ترثه ما دامت في العدة منه إذا طلق، ج ٥ ص ٢١٧ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن شريح قال: أتانى في عروة البارقى من عند عمر في الرجل يطلق امرأته ثلاثا في مرضه: إنها ترثه ما دامت في العدة، ولا يرثها.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الخلع والطلاق) باب: ما جاء في توريث المبتوتة في مرض الموت، ج ٧ ص ٣٦٣ بلفظ: أخبرنا أبو بكر الأردستانى، أنا أبو نصر العراقى، نا سفيان بن محمد، نا على بن الحسن، نا عبد الله بن الوليد، نا سفيان، عن المغيرة، عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب ﵁ قال في الذى طلق امرأته وهو مريض - قال: ترثه في العدة ولا يرثها.
قال البيهقى: وهذا منقطع، ولم يسمعه مغيرة من إبراهيم، إنما قال: ذكر عبيدة، عن إبراهيم، عن عمر، وعبدة الضبى ضعيف، ولم يرفعه عبيدة إلى عمر في رواية يحيى القطان عنه، إنما ذكره عن إبراهيم، والشعبى، عن شريح، ليس فيه عمر ﵁.
انظر سنن سعيد بن منصور، القسم الثانى من المجلد الثالث ص ٤٢ رقم ١٩٦٠.(٢) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الطلاق) باب: عدة المفقود، ج ٩ ص ٦٩٥ رقم ٢٨٠١٨، بلفظ: عن ابن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في المفقود أن امرأته تتربص أربع سنين وأربعة أشهر وعشرا بعد ذلك، ثم تزوج، فإن جاء زوجها الأول خير بين الصداق وبين امرأته (مالك، والشافعى، عب، ش، وأبو عبيدة، ق).
وفى موطأ الإمام مالك كتاب (الطلاق) باب: عدة التى تفقد زوجها، ج ٢ ص ٥٧٥ رقم ٥٢ بلفظ: حدثنى يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب قال: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو؛ فإنها تنتظر أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تحل. =стр. 11144
٢/ ٧٩٨ - "عَنْ عمرَ قالَ: بَلَغَنِى أنَّ رِجالًا مِنكمْ يعزِلُونَ، فإِذَا حَمَلَتِ الجارِيةُ قالَ: لَيْسَ مِنَّى، والله لَا أُوتَى برجلٍ منكمْ فَفَعلَ ذَلِكَ إِلَّا ألحَقتُ بِهِ الولدَ، فمن شاءَ فليعزِلْ ومن شاءَ لا يعزلُ".
عب (١) .
٢/ ٧٩٩ - "عَنْ عمرَ قالَ: أَيُّها الناسُ ما بالُ رجال يصيبونَ وَلَائِدَهُمْ ثُمَّ يقُولُ أَحدُهُمْ إِذَا حملَتْ: لَيْسَ مِنَّى، فَأَيُّما رجلٍ اعْتَرَف بَإِصابَةِ وليدَتِهِ فحملتْ فَإِنَّ ولدَهَا لَهُ أحصَنَها أو لَمْ يُحصِنْها، وإنَّها إن ولدتْ حَبِيسٌ عليهِ لا تُبَاعُ، ولا تورثُ، ولا توهَبُ، وإنه يستمتِعُ بِها ما كَانَ حيًا، فإنْ ماتَ فهىَ حُرَّةٌ لَا تُحْسَبُ في حصةِ ولدِهَا، ولا يدركُهَا دَيْنٌ، فإن رسول الله ﷺ قضى أنَّهُ لا يَحِلُّ لولدٍ أَن يملِكَ وَالدةً ولا تُتْرك فِى ملكهِ". الحواشي
(١) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الدعوى) باب: لحاق الولد، ج ٦ ص ٢٠١ رقم ١٥٣٥٠ بلفظ: عن عمر قال: بلغنى أن رجالا منكم يعزلون، فإذا حملت الجارية قال: ليس منى، والله لا أوتى برجلٍ منكم فعل ذلك إلا ألحقت به الولد، فمن شاء فليعزل ومن شاء لا يعزل (طب).
والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: الرجل يطأ سريته وينتفى من حملها، ج ٧ ص ١٣٢ رقم ١٢٥٢٢ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر وابن جريج، عن الزهرى، عن سالم، عن أبيه، عن عمر أنه (قال): "قد بلغنى أن رجالا منكم يعزلون" الأثر.
وقال المحقق: أخرجه مالك، عن ابن شهاب ٢/ ٢١٦ والبيهقى من طريق مالك ٧/ ٤١٣ وأخرج سعيد نحوه من طريق عمرو بن دينار، عن سالم بن عبد الله أن عمر ... إلخ ٣ رقم ٢٠٦٣.
وقد عزاه المصنف إلى عبد الرزاق وهذا هو الصحيح كما وجدناه.стр. 11145
عب (١) .
٢/ ٨٠٠ - "عَنْ عبد الرحمن بن غَنْم قالَ: اُخْتُصِمَ إِلَى عمرَ في صبىًّ، فقالَ: هُوَ مَع أُمِّهِ حتَّى يُعْرِبَ عنهُ لِسَانُهُ فَيَخْتَارَ".
عب (٢) .
٢/ ٨٠١ - "عَن أبى الوليدِ قالَ: اخْتَصَمَ عمٌّ وَأمٌّ إِلى عُمرَ، فقالَ عمرُ: جَدْبُ أُمِّكَ خيرٌ لكَ من خِصبِ عَمَّكَ". الحواشي
(١) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الدعوى) باب: لحاق الولد، ج ٦ ص ٢٠١ رقم ١٥٣٥١، بلفظ: عن عمر قال: أيها الناس، ما بال رجال يصيبون ولائدهم ثم يقول أحدهم: إذا حملتْ فليس منى، فأيما رجل اعترف بإصابة وليدته فحملت، فإن ولدها له أحصنها أو لم يحصنها، وإنها إن ولدت حبيس عليه لا تباع ولا توهب ولا تورث، وإنه يتمتع بها ما كان حيا، وإن مات فهى حرة، ولا تحسب في حصة ولدها، ولا يدركها دينٌ، فإن رسول الله ﷺ قضى أنه لا يحل لولد أن يملك والدة ولا تترك في ملكه، (عب).
والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: الرجل يطأ سريته وينتفى من حملها، ج ٧ ص ١٣٣ رقم ١٢٥٢٦ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنى عبد العزيز بن عمر أنه في كتاب لعمر بن عبد العزيز: أن عمر قضى في وليدة رجل أتته فذكرت له أنه كان يصيبها وهى خادم له تختلف لحاجته، وأنها حملت فشك في حملها فاعترف بإصابتها، فقال عمر: "أيها الناس: ما بال رجال يصيبون ولائدهم" الأثر.
وقال المحقق: أخرج البيهقى من طريق غير واحد، منهم مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر أنه قال: "أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها، ولا يهبها، ولا يورثها، وهو يستمتع منها، فإذا مات فهى حرة" ١٠/ ٣٤٢ وأخرجه من وجه آخر أيضا، وأخرج عن سعيد بن المسبب مرسلا، قال: أمر رسول الله ﷺ بعتق أمهات الأولاد، ولا يجعلن في الثلث، ولا يبعن في الدين ١٠/ ٣٤٤.(٢) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الحضانة - من قسم الأفعال) ج ٥ ص ٥٧٧ رقم ١٤٠٢٦ بلفظ: عن عبد الرحمن بن غنم قال: اختصم إلى عمر في صبى فقال: هو مع أمه حتى تعرب عنه لسانه فيختار، (عب).
والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: أى الأبوين أحق بالولد، ج ٧ ص ١٥٦ رقم ١٢٦٠٦ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن إسماعيل بن عبيد الله، عن عبد الرحمن بن غنم قال: اختصم إلى عمر في صبى، فقال: هو مع أمه حتى يعرب عنه لسانه فيختار.
قال المحقق: أخرجه سعيد، عن ابن عيينة، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن إسماعيل، رقم ٢٢٦٣ وكذا (هق) بنحو آخر ٨/ ٤.стр. 11146
عب (١) .
٢/ ٨٠٢ - "عَنْ قتادةَ أنَّ حذيفَة نَكَحَ يهوديةً، فقالَ عمرُ: طلِّقْهَا فَإِنَّهَا جَمْرةٌ، قَالَ: أَحَرَامٌ هِىَ؟ قَالَ: لَا، وَلكِنِّى أَخَافُ أَنْ تَعَاطَوا الْمُومِسَاتِ مِنْهُنَّ".
عب، ق (٢) .
٢/ ٨٠٣ - "عَنْ عروةَ أن عمرَ دَعَا القَافَةَ في رجلينِ ادَّعَيَا وَلَدًا؛ وَقَعَا عليهَا في طهرٍ واحدٍ، فقالَ: لقد اشتركَا فيهِ، فقالَ لَهُ عُمَرُ: وَالِ أيَّهُمَا شِئْتَ". الحواشي
(١) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الحضانة - من قسم الأفعال) ج ٥ ص ٥٧٧ رقم ١٤٠٢٧ بلفظ: عن أبي الوليد قال: اخنصم عم وأم إلى عمر، قال عمر: جدب أمك خير لك من خصب عمك (عب).
والأثر في مصنف عد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: أى الأبوين أحق بالولد، ج ٧ ص ١٥٦ رقم ١٢٦٠٨ بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن خالد الحذاء، عن أبى الوليد قال: "اختصم عم وأم ... " الأثر.
(الخصب) بالكسر: ضد الجدب.
وانظر سنن سعيد بن منصور، القسم الثانى من المجلد الثالث، ص ١١١ رقم ٢٢٧٨.(٢) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (النكاح) باب: نكاح الكافر، ج ١٦ ص ٥٤٧ رقم ٤٥٨٤٣ بلفظ: عن قتادة أن حذيفة نكح يهودية، فقال عمر: طلقها فإنها جمرة، فال: أحرام هى؟ قال: لا، ولكنى أخاف أن تطيعوا المومسات منهن (عب، ق).
وفى مصنف عبد الرزاق كتاب (أهل الكتاب) باب: نكاح نساء أهل الكتاب، ج ٦ ص ٧٨ رقم ١٠٠٥٧ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة أن حذيفة نكح يهودية في زمن عمر، فقال عمر: طلقها فإنها جمرة، قال: أحرام هى؟ قال: لا، فلم يطلقها حذيفة لقوله، حتى إذا كان بعد ذلك طلقها.
وقال المحقق: أخرجه البيهقى من حديث أبى وائل وقال: في رواية أخرى أن عمر قال: لا، ولكنى أخاف أن تعاطوا المومسات منهن، وأخرج عن عبد الله بن عبد الرحمن - شيخ من بنى عبد الأشهل - نكاح حذيفة يهودية فحسب ٧/ ١٧٢.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (النكاح) باب: ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب وتحريم المؤمنات على الكفار، ج ٧ ص ١٧٢ بلفظ: ثنا سفيان، ثنا الصلت بن بهرام قال: سمعت أبا وائل يقول: تزوج حذيفة ﵁ يهودية فكتب إليه عمر ﵁ أن يفارقها، فقال: إنى أخشى أن تدعوا المسلمات وتنكحوا المومسات، وهذا من عمر ﵁ على طريق التنزيه والكراهة، ففى رواية أخرى، أن حذيفة كتب إليه: أحرام هى؟ قال: لا، ولكنى أخاف أن تعاطوا المومسات منهن.стр. 11147
الشافعى، ق (١) .
٢/ ٨٠٤ - "عَنْ عَطَاءٍ قَالَ تَدَاوَلَ ثَلَاثَةٌ مِنَ التُّجَارِ جَارِيَةً فَوَلَدَتْ، فَدَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ القَافَةَ وَأَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِأَحَدِهِمْ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: مَنِ ابتَاعَ جَارِيَةً قَدْ بَلَغَتِ الْمَحِيضَ فَلْيَتَرَّبَصْ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ، وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَحِضْ فَلْيَتَرَّبَصْ بِهَا خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً".
عب (٢) الحواشي
(١) يظهر أن صاحب الكنز خلط بين أثرين، الأول في كتاب (خلق العالم - من قسم الأفعال) باب: دعوى النسب، ج ٦ ص ١٩٨ رقم ١٥٣٣٦ بلفظ: عن عروة أن عمر دعا القافة في رجلين ادعيا ولد امرأة وقعا عليها في طهر واحد، فقالوا: لقد اشتركا فيه، فقال له عمر: والِ أيهما شئت (عب، ق).
والآخر رقم ٤٨٣٤٨ قال: عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رجلين تداعيا ولدا فدعا له عمر القافة، فقالوا: لقد اشتركا فيه، فقال عمر: وال أيهما شئت (الشافعى، ق).
وهذا الأثر في مسند الإمام الشافعى من كتاب (الدعوى والبينات) ص ٣٣٠ بلفظ: أخبرنا أنس بن عياض، عن هشام، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، أن رجلين تداعيا ولدا، فدعا له عمر ﵁ القافة؛ فقالوا: قد اشتركا فيه؛ فقال عمر ﵁: وال أيهما شئت.
وأثر آخر بلفظ: أخبرنا مطرف بن مازن، عن معمر، عن الزهرى، عن عروة بن الزبير، عن عمر بن الخطاب ﵁ مثل معناه.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الدعوى والبينات) باب: القافة ودعوى الولد، ج ١٠ ص ٢٦٣ من رواية يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الفرائض) باب: الرجلان يقعان على المرأة في طهر واحد ويدعيان جميعا ولدا من يرثه؟ خ ١١ ص ٣٧٩ رقم ١١٥١٧.(٢) هذا الأثر في الكنز كتاب (الدعوى - من قسم الأفعال) باب: دعوى النسب، ج ٦ ص ١٩٨ رقم ١٥٣٣٧ وفيه: "فليتربص بها حتى تحض" ومعنى التربص: الإقامة والانتظار، أما ما في الأصل: فليتربص والتربص مثله، انظر النهاية.
والأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب (عدة الأمة صغيرة أو قد قعدت عن المحيض) ج ٧ ص ٢٢٤، ٢٢٥ رقم ١٢٨٨٤ ورقم ١٢٨٩٦ باب: عدة الأمة تباع، بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: قال عطاء: تداول ثلاثة من التجَّار جارية، فولدت، فدعا عمر بن الخطاب القافة، فألحقوا ولدها بأحدهم، ثم قال عمر: "من ابتاع جارية قد بلغت المحيض فليتربَّص بها حتى تحيض، وإن كانت لم تحض فليتربَّص بها خمسة وأربعين ليلة".стр. 11148
٢/ ٨٠٥ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: إذَا أنَكَحَ العَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَنِكَاحُهُ حَرَامٌ؛ وَإِذَا نَكَحَ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ يَسْتَحِلَّ الْفَرْجَ".
عب، ش (١) .
٢/ ٨٠٦ - "عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ فِى الأَمَةِ تُعْتَقُ وَزَوْجُهَا مَمْلُوكٌ: إِذَا جَامَعَهَا بَعْدَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّهَا لَهَا الْخِيَارُ فَلَا خِيَارَ لَها".
عب، ص (٢) .
٢/ ٨٠٧ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِذَا أُعْتِقَتِ الأَمَةُ فَلَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَطأهَا زَوْجُهَا".
ش (٣) الحواشي
(١) الأثر في الكنز للمتقى الهندى كتاب (النكاح) باب: نكاح الرقيق، ج ١٦ ص ٥٤٣ رقم ٤٥٨٢٢ بلفظه، وعزاه إلى عبد الرزاق، وابن أبى شيبة.
وهذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب: (طلاق العبد بيد سيَّده) ج ٧ ص ٢٤١ رقم ١٢٩٧١ بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن رجل كان أجيرا لسالم بن عبد الله، عن سالم بن عبد الله، قال: قال عمر: "إذا نكح العبد بغير إذن مواليه فنكاحه حرام، وإذا نكح بإذن مواليه فالطلاق بيدى من يستحلُّ الفرج".
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الطلاق) باب: في الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال: الطلاق بيد العبد، ج ٥ ص ٨٧ أخرجه من طريق سالم بن عبد الله بمعناه.(٢) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، ج ٧ ص ٢٥٣ رقم ١٣٠٢٢ باب: (الأمة تعتق عند العبد فيصيبها) بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن خالد الحذاء، عن أبى قلابة: أن عمر بن الخطاب قال: "إذا جامعها بعد أن تعلم أن لها الخيار فلا خيار لها".
والأثر في الكنز للمتقى الهندى كتاب (العتاق من قسم الأفعال) أحكام متفرقة، ج ١٠ ص ٣٥٨ رقم ٢٩٧٩٥ بلفظه، وعزاه إلى عبد الرزاق، وابن أبى شيبة.
وانظره في الحديث التالى.(٣) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (العتاق من قسم الأفعال) أحكام متفرقة، ج ١٠ ص ٣٥٨ رقم ٢٩٧٩٦، عن عمر بلفظه، وعزاه إلى عبد الرزاق.
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (النكاح) باب: من قال: إذا وطئها فلا خبار لها، ج ٤ ص ٢١٢ بلفظ: ابن علية، عن خالد، عن أبى قلابة، عن عمر قال: "إذا أعتقت الأمة فلها الخيار ما لم يطأها زوجها".стр. 11149
٢/ ٨٠٨ - "عَنْ عمَرَ قَالَ: إِيلَاءُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ".
عب (١) .
٢/ ٨٠٩ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: الأَمَةُ يَعْتِقُهَا وَلَدُهَا وَإِنْ كَانَ سِقْطًا"
عب، ش، ق (٢) .
٢/ ٨١٠ - "عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لابْنِ المُسَيَّبِ: أَعُمَرُ أَعْتَقَ أُمَّهاتِ الأَوْلَادِ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ أعْتَقَهُنَّ رَسُولُ الله ﷺ ". الحواشي
(١) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب: (إيلاء العبد من الأمة) ج ٧ ص ٤٨٣، ٤٨٤ رقم ١٣١٨٨ ورقم ١٣١٨٩ بلفظ: عبد الرزاق، عن إبراهيم بن محمد، عن محمد بن عبد الرحمن - مولى آل طلحة - عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عتبة، عن عمر بن الخطاب أنه قال: "إيلاءُ العبد شهران".
والأثر في الكنز للمتقى الهندى كتاب (الإيلاء من قسم الأفعال) ج ٣ ص ٩٢٥ رقم ٩١٨٠ بلفظه، وعزاه إلى عبد الرزاق، عن عمر.(٢) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب: (ما يعتقها السقط) ج ٧ ص ٢٩٥ رقم ١٣٢٤٣ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة: أن عمر بن الخطاب قال: "الأمة يعتقها ولدها وإن كان سقطا".
قال الأعظمى: أخرجه "هق" من طريق سعيد بن منصور، عن سفيان، عن الحكم أتم مما هنا ١٠/ ٣٤٦ فراجعه، وأخرجه سعيد من غير وجه، عن عمر، ج ٣ رقم ٢٠٤٦ وما بعده.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى، في كتاب (عتق أمهات الأولاد) باب: الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له، ج ١٠ ص ٣٤٦ من طريق عكرمة، عن عمر، قال: أم الولد أعتقها ولدها وإن كان سقطا، وكذلك رواه شريك، عن سعيد بن مسروق أبى سفيان الثورى، عن عكرمة، عن عمر ﵁ (ورواه) خصيف الجزرى، عن عكرمة، عن ابن عباس.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (البيوع والأقضية) باب: في بيع أم الولد إذا أسقطت، ج ٦ ص ٤٠٦ من طريق عكرمة، قال عمر بن الخطاب في أم الولد: "أعتقها ولدها وإن كان سقطا".
والأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (العتق من قسم الأفعال والترغيب فيه) باب: الاستيلاد، ج ١٠ ص ٣٤٣ رقم ٢٩٧٣٠، بلفظه، وعزاه إلى عبد الرزاق، وابن أبى شيبة، والبيهقى في السنن الكبرى عن عمر.стр. 11150
عب، ق، وضعَّفه (١) .
٢/ ٨١١ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: لَو أُتِيتُ بِرَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ لَرَجَمْتُهُ وَهُوَ مُحْصَنٌ".
عب، ش (٢) .
٢/ ٨١٢ - "عَنْ أَبِى عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ قَالَ: أُتِىَ عُمَرُ بِرَجُلٍ فِى حدٍّ، فَأَمَرَ بِسَوْطٍ، فَجِئَ بِسَوْطٍ فِيهِ شِدَّةٌ، فَقَالَ: أُرِيد اللَّيَّنَ مِنْ هَذَا، فَأُتِىَ بِسَوْطٍ فِيهِ لِينٌ، فَقَالَ: أُرِيدُ سَوْطًا أَشَدَّ مِنْ هَذَا، فَأُتِىَ بِسَوْطٍ بَيْنَ السَّوْطَيْنِ، فَقَالَ: اضْرِبْ بِهِ وَلَا يُرَى إِبْطُكَ، وَأَعْطِ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّهُ". الحواشي
(١) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب (بيع أمهات الأولاد) ج ٧ ص ٢٩٣ رقم ١٣٢٣٣ بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن ابن أنعم، عن سليمان بن يسار، قال: قلت لابن المسيب: "أعمرُ أعتق أمهات الأولاد؟ قال: لا، ولكن أَعتقهن رسول الله ﷺ ".
قال حبيب الرحمن الأعظمى: أخرجه "هق" من طريق جعفر بن عون، عن أنعم، ثم قال: رواه الثورى في الجامع، عن أنعم ١٠/ ٣٤٤.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (عتق أمهات الأولاد) باب: الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له، ج ١٠/ ٣٤٤ من طريق ابن يسار، عن سعيد بن المسيب أن عمر ﵁ أعتق أمهات الأولاد وقال: أعتقهن رسول الله ﷺ تفرد به الأفريقى برفعه إلى النبي ﷺ وهو ضعيف.
والأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (العتق - من قسم الأفعال والترغيب فيه) باب: الاستيلاد، ج ١٠ ص ٣٤٣ رقم ٢٩٧٣١، بلفظه، من رواية عبد الرزاق، والبيهقى وضعفه، عن سعيد بن المسيب.(٢) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب: (الرجل يصيب وليدة امرأته) ج ٧ ص ٣٤٤ رقم ١٣٤٢٥ بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن عاصم، عن نافع، عن ابن عمر قال: "لو أتيت به الذى يقع على جارية امرأته لرجمته وهو محصن".
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الحدود) باب: الرجل يقع على جارية امرأته، ج ١٠ ص ١٤ رقم ٨٥٩٣ بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عامر، عن سالم، عن ابن عمر، قال: قال عمر: "لو أتيت برجل وقع على جارية امرأته لرجمته".
قال المحقق: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٧/ ٣٤٤ من طريق سفيان، عن عاصم بن عبد الله بن عاصم، عن نافع، عن ابن عمر موقوفا عليه، وأورده الهندى في الكنز ٥/ ٣٤٠، عن عمر برمز "عب، ش".стр. 11151
عب، ش، ق (١) .
٢/ ٨١٣ - "عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُبَيْدِ الله أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَخْتَارُ للْحُدُودِ رَجُلًا، وَأَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَجْلِدَ فَلَا تَجْلِدْ حَتَّى تَدُقَّ ثَمرَةَ السَّوْطِ (*) بَيْنَ حَجَرَيْنِ حَتَّى تُلَيَّنَها".
عب (٢) الحواشي
(١) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب: (ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) ج ٧ ص ٣٦٩، ٣٧٠ رقم ١٣٥١٦ بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن عاصم الأحول، عن أبى عثمان النهدى، قال: "أتى عمر برجل في حدًّ، فأَمر بسوط، فجئَ بسوط فيه شدة، فقال: أُريد ألين من هذا (فأتى بسوط فيه لين، فقال: أريد أشدّ من هذا) قال: فأُتى بسوط بين السوطين، فقال: اضرب به ولا يرى إبطك، وأعط كل عضو حقه".
قال الأعظمى: أخرجه "هق" من طريق العدنى، عن الثورى ٨/ ٣٢٦.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى، في كتاب (الأشربة والحد فيها) ج ٨ ص ٣٢٦ أخرجه من طريق عاصم الأحول، عن أبى عثمان النهدى، قال: "أتى عمر برجل في حد" الأثر بلفظه.
وأخرجه ابن أبى شيبة في كتاب (الحدود) باب: ما جاء في الضرب في الحد، ج ١٠ ص ٤٨ رقم ٨٧٢٢ من طريق عاصم، عن أبى عثمان قال: "أوتى عمر برجل في حد" الأثر.
قال المحقق: أخرجه البيهقى في السنن الكبرى ٨/ ٣٢٦ من طريق عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن عاصم.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٧/ ٣٦٩ من طريق سفيان.
وأخرجه ابن حزم في المحلى ١١/ ٢٧٠ عن أبى عثمان، وأورده الهندى في الكنز ٥/ ٢٢٢ برمز (ش، وغيره).(٢) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب: (ضرب) الحدود، وهل ضرب النبى ﷺ بالسوط؟ ) ج ٧ ص ٣٧٢، ٣٧٣ رقم ١٣٥٢١ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرنى عبد الله بن عبيد الله، أن عمر بن الخطاب كان يختار للحدود رجلًا، وأنه كان يقيم الحدود عبد الله بن أبى مليكة، وأمير مكة يومئذٍ مُحرز بن حارثة، ثم قال لعبد الله بن أبى مليكة: "إذا أردت أن تجلد فلا تجلد حتى تدُق ثمرة السوط ببن حجرين حتى تلينها".
والأثر في الكنز للمتقى الهندى كتاب (الحدود) أحكام متفرقة، ج ٥ ص ٤٠٣ رقم ١٣٤٢٩ بلفظه مع اختلاف في كلمة: (تدق) فهى في الكنز: وعزاه إلى عبد الرزاق، عن عبد الله بن عبيد الله.
(*) ثمرة السوط: أى طرفه، وإنما أمر بدقها لتلين تخفيفا على الذى بضرب به، نهاية (ثمرة).стр. 11152
٢/ ٨١٤ - "عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: هَمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يَكْتُبَ فِى الْمُصْحَفِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ ضَرَبَ فِى الْخَمْرِ ثَمَانِينَ وَوَقَّتَ لأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ".
عب (١) .
٢/ ٨١٥ - "عَنِ الزُّهْرِىَّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَلَدَ وَلَائِدَ مِنَ الخُمُسِ أَبْكَارًا فِى الزَّنَا".
عب، وابن جرير، عب (٢) .
٢/ ٨١٦ - "عَنِ الثَّوْرِى، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهيمَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِىَ بِامْرَأَةٍ لَقِيَهَا رَاعٍ بِفَلَاةٍ مِنَ الأَرْضِ وَهِىَ عَطْشَى، فَاسْتَسْقَتْ، فَأَبَى أنْ يَسْقِيَهَا إِلَّا أَنْ تَتْرُكهُ فَيقَعَ بِهَا، فَنَاشَدَتْهُ بِالله، فَلَمَّا بَلَغَتْ جَهْدَها أمْكَنَتْهُ، فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ بِالضَّرُورَةِ".
عب (٣) . الحواشي
(١) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب: (حد الخمر) ج ٧ ص ٣٧٩، ٣٨٠ رقم ١٣٥٤٨ بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن قال: همَّ عمر بن الخطاب أن يكتب في المصحف أن رسول الله ﷺ ضرب في الخمر ثمانين، ووقت لأهل العراق ذات عرق".
والأثر في الكنز للمتقى الهندى (حد الخمر) ج ٥ ص ٤٧٢، ٤٧٣ رقم ١٣٦٥٣ وعزاه إلى عبد الرزاق، بلفظه: عن الحسن.(٢) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، في باب: (زنا الأمة) ج ٧ ص ٣٩٦ رقم ١٣٦١١ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى: "أن عمر بن الخطاب جلد ولائد من الخُمس أبكارًا في الزنا".
والأثر في الكنز، في (حد الزنا) ج ٥ ص ٤١٢ رقم ١٢٤٥٨ بلفظه، وعزاه إلى عبد الرزاق، وابن جرير، ثم عزاه مرة أخرى إلى عبد الرزاق، عن الثورى، عن الأعمش.
مادة: (ولد) ومنه الحديث: "لا تقتلوا وليدا" يعنى: في الغزو، والجمع: ولدان، والأنثى: وليدة، والجمع: الولائد، وقد تطلق الوليدة على الجارية والأمة وإن كانت كبيرة اهـ: نهاية، ج ٥ ص ٢٢٥.(٣) الأثر في الكنز كتاب (الحدود) حد الزنا - من قسم الأفعال - ج ٥ ص ٤١٢ رقم ١٣٤٥٩، بلفظ: عن الثورى عن الأعمش، عن ابن المسيب أن عمر، وفى الأصل: عن الأعمش، عن إبراهيم.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب: (الحد في الضرورة) ج ٧ ص ٤٠٧ رقم ١٣٦٥٤، بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب "أن عمر بن الخطاب أتى بامرأة لقيها راع بفلاة من الأرض وهى عطشى، فاستسقته، فأبى أن يسقيها إلا أن تتركه فيقع بها، فناشدته بالله فأبى، فلما بلغت جهدها أمكنته، فدرأ عنها عمر الحدَّ بالضرورة".стр. 11153
٢/ ٨١٧ - "عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ رَجُلًا اسْتَكْرَهَ امْرأَةً فَافْتَضَّهَا، فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْحَدَّ وَأَغْرَمَهُ ثُلُثَ دِيَتِهَا".
عب (١) .
٢/ ٨١٨ - "عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ امْرَأَةً مُتَعَبِّدةً حَمَلَتْ، قَالَ عُمَرُ: أرَاهَا قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ تُصَلَّى فَخَشَعَتْ فَسَجَدَتْ، فَأَتَى غَاوٍ مِنَ الْغُوَاةِ فَتَجَشَّمَهَا، فَأَتَتْهُ فَحَدَّثتْهُ بِذَلِكَ سِرًا فَخَلَّى سَبِيلَهَا".
عب، ش (٢) . الحواشي
(١) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب: (البكر والثيب تستكرهان) ج ٧ ص ٤٠٩ رقم ١٣٦٦٣، بلفظ: عبد الرزاق، عن هشيم، عن داود بن أبى هند، قال: حدثنا عمر بن شعيب: "أن رجلًا استكره امرأة فافتضَّها، فضربه عمر بن الخطاب ﵁ الحدَّ، وأغرمه ثلث ديتها".
والأثر في الكنز للمتقى الهندى، في (أنواع الحدود) حد الزنا، ج ٥ ص ٤١٢ رقم ١٢٤٦٠، وعزاه إلى عبد الرزاق، عن عمرو بن شعيب.(٢) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب: (البكر والثيب تستكرهان) ج ٧ ص ٤٠٩ رقم ١٣٦٦٤، بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، قال: بلغ عمر أن امرأة متعبّدة حملت، فقال عمر: "أراها قامت من الليل تصلِّى فخشعت فسجدت، فأتاها غاوٍ من الغواة فتجشمها، فأتته فحدثته بذلك سرًا، فخلَّى سبيلها".
قال حبيب الرحمن الأعظمى: كذا في "ص" وفى الكنز "فتجشمها" يعنى: ركب معظمها، ويحتمل غير ذلك، ثم قال: أخرجه "ش" أيضا كما في الكنز ٣/ ٨٦.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الحدود) باب: في درء الحدود بالشبهات، ج ٩ ص ٥٦٧ رقم ٨٥٤٤ من طريق قيس بن مسلم، من طارق بن شهاب بلفظه.
قال المحقق: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، ج ٧ ص ٤٠٩، من طريق سفيان وأورده الهندى في الكنز ٥/ ٢٢٨ برمز (عب، ش).
وقال أيضا في الكنز: فتجشمها، وفى مصنف عبد الرزاق: فتجشمها بالتشديد، وأَجْشَمْته: إذا كَلَّفْتُهُ إياه، نهاية.
مادة (جشم) يقال: جَشِمْتُ الأَمْرَ بالكسر، وتَجَشَّمْتُهُ: إذا تَكَلَّفْتَهُ، وَجَشَمْتُه وغيرى (جشم) معناه: جشم الأمر من باب: فهم، وتَجَشَّمه أى: تكلفه على مشقة. =стр. 11154
٢/ ٨١٩ - "عَنِ الثَّوْرِىَّ، عَنْ عَلَىِّ بْنِ الأَقْمَرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ عَنِ امْرَأَةٍ أَنَّها حَامِلٌ، فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُحْرسَ حَتَّى تَضَعَ، فَوَضَعَتْ مَاءً أَسْوَدَ، فَقَالَ عُمَرُ: لمْسَةٌ مِن الشَّيْطَانِ".
عب (١) .
٢/ ٨٢٠ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: قَدْ يَكُونُ فِى الرَّجُلِ عَشْرةُ أَخلَاقٍ: تِسْعَةٌ صَالِحةٌ وَوَاحِدَةٌ سَيَّئَةٌ، فَيُفْسِدُ التِّسْعَةَ الصَّالِحَةَ ذَلِكَ السَّىِّءُ".
عب، ق (٢) . الحواشي
(١) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب: (البكر والثيب تستكرهان) ج ٧ ص ٤٠٩، ٤١٠ رقم ١٣٦٦٥ بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن على بن الأقمر، عن إبراهيم، قال: بلغ عمر عن امرأة أنها حامل، فأمر بها أن تحرس حتى تضع، فوضعت ماءً أسود، فقال عمر: "لمَّة من الشيطان".
وفى الكنز للمتقى الهندى، في (أنواع الحدود) حد الزنا، ج ٥ ص ٤١٣ رقم ٣٤٦٢ بلفظه، ما عدا (كلمة: لمسة) فإنها في الكنز: (لَمَّةٌ) وعزاه إلى الطبرانى في الكبير.
قال المحقق: لمة شيطان: يقال: أصابت فلان من الجن لمة، وهو المس والشئ القليل، الصحاح للجوهرى (٥/ ٢٠٣٢).
وفى النهاية لابن الأثير: ج ٤ ص ٢٧٣ ومنه: وفى حديث ابن مسعود "لابن آدم لَمَّتَان: لَمَّة مِنَ المَلَكَ وَلمَّةٌ مِنَ الشَّيْطان" اللَّمَّةُ: الْهَمَّةُ والخَطْرَةُ تقع في القلب، أراد إِلْمَامَ المَلَك أو الشيطان به والقرب منه، فما كان من خطرات الخَيْرِ فهو من المَلَك، وما كان من خَطَرَات الشَّرَّ، فهو من الشَّيْطَان.(٢) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب: (الوبر والظبى) ج ٤ ص ٤٠٧، ٤٠٨ ضمن أثر طويل رقم ٨٢٤٠ قال: عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عبد الملك بن عمير، عن قبيصة بن جابر الأسدى، قال: خرجنا حجاجًا، فإنا لنسير إذ كثر مِرَاءُ القوم أيّهما أسرع سعيًا، الظبى أم الفرس؟ إذا سنح لنا ظبْىٌ، والسنوحُ هكذا - وأشار من قبل اليسار إلى اليمين - فرماه رجل منَّا، فما أخطأ خششاءه، فركب ردعه، فَسُقِطَ في يده، حتى قدمنا على عمر، فأتيناه وهو بمنى، فجلست بين يديه أنا وهو، فأخبره الخبر، فقال: كيف أصبته أخطأ أم عمدًا؟ قال سفيان: قال مسعر: لقد تعمَّدت رميه وما تعمدت قتله، قال: وحفظت أنه قال: فاختلط الرجل، فقال: ما أصبته خطأ ولا عمدًا، فقال مسعر: فقال له: لقد شاركت العمد والخطأ، =стр. 11155
٢/ ٨٢١ - "عَنْ حَبِيبِ بْنِ صَهْبَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: ظُهُورُ الْمُسْلِمِينَ حِمَى الله، لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ إلا أنْ يُخْرِجَهَا حَدّ (*)، قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبِطَيْهِ قَائِمًا يُقيد مِنْ نَفْسِهِ".
عب (١) . الحواشي
(١) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب: (لا يبلغ بالحدود العقوبات) ج ٧ ص ٤١٣ رقم ١٣٦٧٥. بلفظ: عبد الرزاق، عن قيس بن الربيع، قال: حدثنى أبو حصين، عن حبيب بن صهبان، سمعت عمر يقول: "ظهور المسلمين حمى، لا يحل لأحد إلا أن يخرجها حدّ، قال: ولقد رأيت بياض إبطه قائما بنفسه". وأخرجه عبد الرزاق أيضا في باب: (القود من السلطان) ج ٩ ص ٤٦٥ رقم ١٨٠٣٦ بلفظ: عبد الرزاق، عن قيس بن الربيع، عن أبى حصين، عن حبيب بن صهبان، قال: سمعت عمر يقول: "ظهور المسلمين حمى الله لا تحلُّ لأحد، إلا أن يخرجها حد، قال: ولقد رأيت بياض إبطه قائما يقيد من نفسه".
والأثر أخرجه المتقى الهندى في الكنز كتاب (القصاص والقتل والديات والقسامة - من قسم الأفعال القصاص) ج ١٥ ص ٧٥ رقم ٤٠١٦٤ بلفظ: عن حبيب بن صهبان، قال: سمعت عمر يقول: "ظهور المسلمين حمى الله، لا تحلُّ لأحدٍ إلا أن يجرحها بِحدًّ، وقد رأيت بياض إبطيه قائمًا يقيد من نفسه".
وعزاه إلى عبد الرزاق.стр. 11156
٢/ ٨٢٢ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِيَّاكَ وَعَثْرَةَ الشَّبَابِ".
عب، ق (١) .
٢/ ٨٢٣ - "عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ: وَلَا يَبْلغ بِنَكَالٍ فَوْقَ عِشْرِينَ سَوْطًا".
عب (٢) . الحواشي
(١) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في باب: (الوبر والظبى) ج ٤ ص ٤٠٦، ٤٠٧ رقم ٨٢٣٩ ضمن "أثر" طويل بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد الملك بن عمير قال: أخبرنى قبيصة بن جابر الأسدى، قال: كنت محرمًا فرأيت ظبيًا فرميته، فأصبت خششاءه - يعنى أصل قرنه فَمرْكَبُ ردعه - فوقع في نفسى من ذلك شئٌ، فأتيت عمر بن الخطاب أسأله، فوجدت لما جئته رجلا أبيض رقيق الوجه، وإذا هو عبد الرحمن بن عوف، قال: فسألت عمر، فالتفت إلى عبد الرحمن، فقال: ترى شاة تكفيه؟ قال: نعم، فأمرنى أن أذبح شاة، فقمنا من عنده، فقال صاحب لى: إن أمير المؤمنين لم يحسن (أن) يفتيك حتى سأل الرجل، فسمع عمر كلامه، فعلاه عمر الدَّرَّةَ ضربًا، ثم أقبل عَلَىَّ عمرُ ليضربنى فقلت يا أمير المؤمنين: لم أقل شيئا، إنما هو قاله، قال: فتركنى، ثم قال: أردت أن تقتل الحرام، وتتعدى الفتيا؟ ! قال: إن للإنسان عشرة أخلاق، تسعة حسنة وواحدة سيئة، فيفسدها ذلك السىَّءُ، قال: "إياك وعثرة الشباب".
قال حبيب الرحمن الأعظمى: أخرجه (هق) من طريق محمد بن على الصنعانى، عن الدبرى عن المصنف ٥/ ١٨١.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الحج) باب: جزاء الصيد بمثله من النعم يحكم به ذوا عدل من المسلمين، من طريق محمد بن على الصنعانى، بلفظه: ج ٥ ص ١٨١.
وأخرجه المتقى الهندى الكنز كتاب (التوبة) فصل في لواحقها، ج ٤ ص ٢٦٩ رقم ١٠٤٤٦ بلفظ: عن عمر قال: "إياكَ وَعَثْرَةَ الشباب".
وعزاه إلى عبد الرزاق والحاكم.
وفى المستدرك للحاكم كتاب (معرفة الصحابة) باب: مشاورة عمر مع عبد الرحمن في الفتيا - إياك وعثرة الشباب - ج ٣ ص ٣١٠ أخرجه من طريق عبد الملك بن عمير، عن قبيصة بن جابر الأسدى قال: كنت محرما فرأيت ظبيا .... إلى أن قال: "إياك وعثرة الشباب".
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبى في التلخيص.(٢) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الطلاق) باب: لا يبلغ بالحدود العقوبات، ج ٧ ص ٤١٣ رقم ١٣٦٧٤، بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن حميد الأعرج، عن يحيى بن عبد الله بن صيفى، أن عمر كتب إلى أبى موسى الأشعرى: "ولا يبلغ بنكال فوق عشرين سوطًا". =стр. 11157
٢/ ٨٢٤ - "عَنْ عُمَرَ: لَا عَفْوَ عَنِ الْحُدُودِ - عَنْ شَىْءٍ مِنْهَا - بَعْدَ أَنْ يَبْلُغَ الإِمَامَ، فَإِنَّ إِقَامَتَهَا مِنَ السُّنَّةِ".
عب (١) .
٢/ ٨٢٥ - "عَنْ أبى جميلة: أَنَّه وجد منبوذًا على عهدِ عمرَ فأتاه فاتَّهمه، فأثنى عليه خيرًا، فقال عمر: فَهُوَ حُرٌّ، وَوَلاؤُهُ لَكَ، وَنَفَقَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ".
مالك، والشافعى، عب، وابن سعد، ق (٢) . الحواشي
(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق (في أبواب الحدود) باب: الأب يفترى على ابنه، ج ٧ ص ٤٤١، ٤٤٢ رقم ١٣٨١٦، قال: عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرنى عبد العزيز بن عمر، عن عمر بن عبد العزيز، عن عمر بن الخطاب، قال: "لا عفو عن الحدود - عن شئ منها - بعد أن يبلغ الإمام، فإن إقامتها من السنة".
وانظر الكنز، ج ٥ ص ٤٠٣ رقم ١٣٤٣١ كتاب (الحدود) أحكام متفرقة.(٢) انظر الكنز، ج ١٥ ص ٢٠٠ رقم ٤٠٥٦٧ كتاب (اللقيط) من قسم الأفعال.
والأثر أخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب (الأقضية) باب: القضاء في المنبوذ، ج ٢ ص ٧٣٨ رقم ١٩، قال يحيى: قال مالك: عن ابن شهاب، عن سُنَيْنٍ أبى جميلة - رجل من بنى سليم - أنه وجد منوذا في زمان عمر بن الخطاب، قال: فجئت به إلى عمر بن الخطاب، قال: ما حملك على أخذ هذه النَّسَمَة؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها، فقال له عَرِيفُهُ: يا أمير المؤمنين: إنه رجل صالح، فقال له عمر: أكذلك؟ قال: نعم، فقال عمر بن الخطاب: اذهب فهو حر ولك ولاؤُهُ وعلينا نفقته.
قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في المنبوذ أنه حر، وأن ولاءه للمسلمين، هم يرثونه ويعقلون عنه.
ومعنى "عَرِيفه" أى: من يعرف أمور الناس حتى يعرَّف بها من فوقه، عند الحاجة لذلك.
والأثر في مسند الإمام الشافعى (ومن كتاب اختلاف مالك والشافعى ﵄) ص ٢٢٥ قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سنين أبى جميلة - رجل من بنى سليم - أنه وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب ﵁.
والأثر في مصنف عبد الرزاق (أبواب الطلاق) باب: اللقيط، ج ٧ ص ٤٥٠ رقم ١٣٨٤٠، قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن شهاب، قال: حدثنى أبو جميلة، أنه وجد منبوذا على عهد عمر بن الخطاب، فأتاه فاتهمه، فأثنى عليه خيرا، فقال عمر: هو حر، ولاؤه لك، ونفقته من بيت المال. =стр. 11158
٢/ ٨٢٦ - "عَنْ عمر: لأَنْ أَحْمِلَ عَلَى نَعْلَيْنِ فِى سَبِيلِ الله أَحَبُّ إِلىَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ وَلَدَ الزَّنَا".
عب، ش (١) . الحواشي
(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق (أبواب القذف والفرية) باب: شر الثلاثة، ج ٧ ص ٤٥٠ رقم ١٣٨٦٧، قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، قال: بلغنى أن عمر بن الخطاب كان يقول: "لأن أحمل على نعلين في سبيل الله أحب إلى من أن أعتق ولد الزنا".
قال محققه: أخرجه البيهقى في السنن الكبرى من طريق عقيل، عن الزهرى، عن أبى حسن مولى عبد الله بن الحارث، عن عبد الله بن نوفل، عن عمر، وفيه قصة، ج ١٠ ص ٥٩/
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الإيمان) ما جاء في إعتاق ولد الزنا، ج ١٠ ص ٥٩، قال: أخبرنا أبو الحسن بن الفضل القطان، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا أبو صالح، وابن كثير قالا: ثنا الليث، حدثنى عقيل عن ابن شهاب، قال أخبرنى أبو حسن مولى عبد الله بن الحارث - وكان من قدماء =стр. 11159
٢/ ٨٢٧ - "عَنْ سليمانَ بن يسار أنَّ عمر بن الخطاب كَانَ يُوصِى بِأَوْلَادِ الزَّنَا خَيْرًا، وَكَانَ يَقُولُ: أَعْتِقُوهُمْ وَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ".
عب (١) .
٢/ ٨٢٨ - "عَنْ جابر بن عبد الله قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إِنَّ امْرَأَتِى أَرْضَعَتْ سُرَّيَّتِى لِتُحَرَّمَهَا عَلَىَّ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأتِىَ سُرَّيَّتَهُ بَعْدَ الرَّضَاعِ".
عب (٢) . الحواشي
(١) انظر الكنز، ج ١٠ ص ٣٥٨ رقم ٢٩٧٩٨ كتاب (المدبر) أحكام متفرقة.
والأثر في مصنف عبد الرزاق (أبواب الرضاعة) باب: عتاقة ولد الزنا، ج ٧ ص ٤٥٧ رقم ١٣٨٧٥، قال: عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سليمان بن يسار: "أن عمر بن الخطاب، قال في أولاد الزنا: "أعتقوهم وأحسنوا إليهم".(٢) انظر الكنز، ج ٦ ص ٢٣٧ رقم ١٥٦٨٣.
والأثر في مصنف عبد الرزاق (أبواب الرضاعة) باب: رضاع الكبير، ج ٧ ص ٤٦١ رقم ١٣٨٨٩، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنى بن جريج، قال: أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إن امرأتى أرضعت سريتى لتحرمها علىَّ، فأمر عمر بالمرأة أن تجلد وأن يأتى سريته بعد الرضاع.
و(السرية): الأمة التى بوأتها بيتا، وهى منسوبة إلى السر والإخفاء، لأن الإنسان كثيرا ما يسرها ويسترها عن حرته، اهـ: مختار الصحاح، ص ٢٩٤.стр. 11160
٢/ ٨٢٩ - "عَنْ ابن عمر أنه قال لرجل: أَمِنْ بَنِى فُلَانٍ أَنْتَ؟ قال: لَا، ولَكِنَّهُمْ أَرْضَعُونِى، قَالَ: أَمَا إِنَّى سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّبَنَ يُشْبِهُ عَلَيْهِ".
عب، ص، ق (١) .
٢/ ٨٣٠ - "عَنْ ابن عمر: أَنَّ عُمَرَ قَفَلَ مِنْ غَزْوَةٍ، فَلَمَّا جَاءَ الْجُرُفَ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَطْرُقُوا النَّسَاءَ وَلَا تَغْتَرُّوهُنَّ، ثُمَّ بَعَثَ رَاكِبًا إِلَى الْمَدِينَةِ يُخْبِرُهُمْ أَنَّ النَّاسَ يَدْخُلُونَ بِالْغَدَاةِ". الحواشي
(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق (أبواب الرضاعة) باب: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ج ٧ ص ٤٧٦ رقم ١٣٩٥٣، قال: عبد الرزاق، عن عمر بن حبيب، قال: حدثنى شيخ، قال: جلست إلى ابن عمر، فقال: أمن بنى فلان أنت؟ قلت: لا، ولكنهم أرضعونى، قال: أما إنى سمعت عمر يقول: "إن اللبن يشبه عليه".
قال محققه: أخرجه سعيد بن منصور، عن ابن عيينة، عن عمر بن حبيب، ج ٣ رقم ٩٩٣، والبيهقى في السنن الكبرى من طريق ابن المدينى، عن ابن عيينة ٧/ ٤٦٤ وأما معنى الحديث فقال ابن الأثير: إن المرضعة إذا أرضعت غلاما فإنه ينزع الى أخلاقها فيشبهها؛ ولذلك يختار للرضاع العاقلة، الحسنة الأخلاق، الصحيحة الجسم؛ ومنه حديث عمر: "اللبن يشبه عليه" ٢/ ٢٢٠.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الرضاعة) باب: ما ورد في اللبن يشبه عليه، ج ٧ ص ٤٦٤ قال: (أخبرنا) أبو الحسن بن أبى المعروف الفقيه، أنا بشر بن أحمد الإسفرائينى، أنا أبو جعفر أحمد بن الحسين بن نصر الحذاء، أنا على بن عبد الله المدينى، نا سفيان - يعنى ابن عيينة - حدثنى عمر بن حبيب، عن رجل من بنى عتوارة - وربما قال سفيان: عن رجل من بنى كنانة -: من بنى فلان أنت؟ فقلت: لا، ولكنهم أرضعونى، فقال: سمعت عمر- ﵁ يقول: "إن اللبن يشبه عليه".
(قال): وثنا على، نا عبد الرحمن بن مهدى، نا سفيان - هو الثورى - عن ابن جريج، عن عثمان بن أبى سليمان، عن شعيب بن خالد الخثعمى، عن ابن عمر ﵄ قال: "اللبن يشبه عليه".
ورواه عبد الله بن الوليد العدنى، عن الثورى بهذا الإسناد ..
والأثر في كنز العمال كتاب (الرضاع) ج ٦ ص ٢٧٥ رقم ١٥٦٨٤ بلفظ: عن ابن عمر أنه قال لرجل: ابن لبنى فلان أنت؟ قال: لا، ولكنهم أرضعونى، قال: أما سمعت عمر يقول: "إن اللبن يشبه عليه" وعزاه إلى عبد الرزاق، وابن منصور، والبيهقى في السنن الكبرى.стр. 11161
عب، ش (١) .
٢/ ٨٣١ - "عَنْ عمر قَالَ: إِنمَّا الْبَيْعُ عَنْ صَفْقَةٍ أَوْ خِيَارٍ، وَالْمُسْلِمُ عِنْدَ شَرْطِهِ"
عب، ش (٢) . الحواشي
(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق (أبواب الرضاعة) باب: الطروق، ج ٧ ص ٤٩٥ رقم ١٤٠١٦، قال: عبد الرزاق، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: قفل من غزوة فلما جاء الجرف، قال: لا تطرقوا النساء، ولا تغتروهن، وبعث راكبا إلى المدينة يخبرهم أن الناس يدخلون بالغداة.
وفى النهاية مادة (غرر) قال: في حديث عمر: "لا تطرقوا النساء ولا تغتروهن" أى: لا تدخلوا إليهن على غرة، يقال: اغْتررت الرجل إذا طلبت غرته، أى: غفلته.
(الجُرُف) بضمتين: موضع على ثلاثة أميال من المدينة من جهة الشام.
وقال محققه: أخرجه البيهقى في السنن الكبرى من طريق عمر بن محمد، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا، فقال: إن رسول الله ﷺ قفل من غزوة ... فذكر الحديث بمعناه ٩/ ١٧٥.
والأثر في كنز العمال كتاب (السفر) من قسم الأفعال، في الوداع، ج ٦ ص ٧٢٩ حديث ١٧٦٠٢ بلفظ: عن ابن عمر: أن عمر قفل من غزوة فلما جاء الجرُف، قال: يا أيها الناس! لا تطرقوا النساء ولا تغتروهن، ثم بعث راكبا إلى المدينة يخبرهم أن الناس يدخلون بالغداة، وعزاه صاحب الكنز إلى عبد الرزاق، وابن أبى شيبة.
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الجهاد) باب: في المسافر يطرق أهله ليلا، ج ١٢ ص ٥٢٤ رقم ١٥٤٩٥ قال حدثنا ابن نمير، قال: ثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أقبل عمر بن الخطاب من غزوة سرغ حتى إذا بلغ الجرف، قال: أيها الناس! لا تطرقوا النساء ولا تغتروهن، ثم بعث راكبا إلى المدينة بأن الناس داخلون بالغداة.(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق (أبواب البيوع) باب: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، ج ٨ ص ٥٢، ٥٣ رقم ١٤٢٧٣، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثورى، عن الحجاج يرفعه إلى عمر: أن عمر قال بمنى حين وضع رجله في الغرز: إن الناس قائلون غدا: ماذا قال عمر؟ ألا، وإنما البيع عن صفقة أو خيار، والمسلم عند شرطه، قال سفيان: والصفقة باللسان.
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (البيوع) باب: من قال المسلمون عند شروطهم، ج ٦ ص ٥٦٨ رقم ٢٠٦٥ قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن أبى زائدة، عن حجاج، عن خالد بن محمد، عن شيخ من بنى كنانة قال: سمعت عمر يقول: المسلم عند شرطه. =стр. 11162
٢/ ٨٣٢ - "عَنْ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قَالَ: أراد ابن مسعود أن يشترىَ من امرأته جاريةً يَتَسرَىَّ بها، فقالت: لَا أبِيعُكهَا حتى أشترطَ عليكَ أنَّك أن تبيعها بِعْتَنِى، فأنا أولى بها بالثمن، قال: حتى أسأل عمر، فسأله فقال: لَا تَقْرَبْهَا وَفِيها شَرْطٌ لأَحَدٍ".
عب، ش، ق (١) . الحواشي
(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (البيوع) باب: الشرط في البيع، ج ٨ ص ٥٦ رقم ١٤٢٩١، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهرى، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال: أراد ابن مسعود أن يشترى من امرأته جارية يتسرى بها، فقالت: لا أبيعكها حتى أشترط عليك أنك أن تبيعها بعتنى، فأنا أولى بها بالثمن، قال: حتى أسأل عمر، فسأله فقال: لا تقربها وفيها شرط لأحد.
قال محققه: أخرجه مالك، عن ابن شهاب الزهرى ٢/ ١٢٣، وسعيد بن منصور، عن ابن عيينة، عن الزهرى(٣) رقم ٢٢٣٧ والطحاوى من حديث زينب امرأة عبد الله، بلفظ آخر وشرط آخر ٢/ ٢٢٢.
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (البيوع) باب: الرجل يشترى الجارية على أن لا يبيع ولا يهب، ج ٦ ص ٤٨٨، ٤٨٩ رقم ١٧٨٨، قال: حدثنا أبو بكر، فال: حدثنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعى، قال: ابتعت جارية وشرط على أهلها أن لا أبيع ولا أهب، ولا أمصر، فإن مت فهى حرة، فسألت الحكم بن عتيبة، فقال: لا بأس به، وسألت مولى عطاء - أو سئل - فكرهه، قال الأوزاعى: فحدثنى يحيى بن أبى كثير، عن الحسن، قال: البيع جائز والشرط باطل، وسألت عبدة بن أبى لبابة، فقال: هذا فرح أو "سوء" وسألت الزهرى (فأخبرنى) أن ابن مسعود كتب إلى عمر يسأله، عن جارية ابتاعها من امرأته، على أنه إن باعها فهى أحق بها بالثمن، فقال عمر: لا تطأ فرجا فيه شئ لغيرك.
والأثر في سنن البيهقى كتاب (البيوع) باب: الشرط الذى يفسد البيع، ج ٥ ص ٣٣٦، قال: أخبرنا أحمد المهرجانى، أنا أبو بكر بن جعفر المزكى، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أن عبد الله بن مسعود ﵁ اشترى جارية من امرأته زينب الثقفية فاشترطت عليه أنك إن بعتها فهى لى بالثمن الذى تبيعها به، فاستفتى في ذلك عمر بن الخطاب ﵁ فقال له عمر: لا تقربها وفيها شرط لأحد، الأثر في كنز العمال كتاب (البيوع) ج ٤ ص ١٦٦ رقم ٩٩٩٩.стр. 11163
٢/ ٨٣٣ - "عَنْ مسروق أن عمر وابن مسعود قالا: لَا تَبِعْ تَمْرَ النَّخْلِ حَتَّى يَحْمارَّ وَيَصْفَارَّ".
عب، ش (١) .
٢/ ٨٣٤ - "عَنْ أنس قال: أتانا كتاب عمر ونحن بأرض فارس: لَا تَبِيعُوا سَيْفًا فِيهِ حَلقَةُ فضَّةٍ بِوَرِقٍ".
عب، ش (٢) .
٢/ ٨٣٥ - "عَنْ أَبى رافع قال: قُلتُ لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين! إنِّى الحواشي
(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (البيوع) باب: بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، ج ٨ ص ٦٤ رقم ١٤٣٢٠، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثورى، عن أبى إسحاق، عن النجرانى، عن ابن عمر قال: ابتاع رجل من رجل نخلا فلم تخرج السنة شيئا، فاختصما إلى النبى ﷺ فقال النبى ﷺ : "بم تستحل دراهمه؟ اردد إليه دراهمه، ولا تسلفن في نخل حتى يبدو صلاحه" قال: فسألت مسروقا ما صلاحه؟ فقال: يحمار ويصفار.
ثم أورده الأثر في نفس المصدر، ج ٨ ص ٦٥ برقم ١٤٣٢٦، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن جابر، عن عامر أن عمر وابن مسعود قالا: لا يباع ثمر النخل حتى يحمار ويصفار.
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (البيوع) باب: في بيع الثمرة متى تباع؟ ج ٦ ص ٥١٠ رقم ١٨٦٢ قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر، عن مسروق، عن عمر وابن مسعود أنهما قالا: لا يباع النخل حتى يحمر أو يصفر، والأثر في كنز العمال كتاب (البيوع) باب: بيع الثمار، ج ٤ ص ١٤٥ رقم ٩٩٢٣.(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (البيوع) باب: السيف المحلى والخاتم والمنطقة، ج ٨ ص ٧٠ رقم ١٤٣٥٣، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا أبو سفيان، عن محمد بن عبد الله، عن أبى قلابة، عن أنس، قال: أتانا كتاب عمر ونحن بأرض فارس، قال: لا تبيعوا شيئا فيه خلعة فضة، يعنى بورق.
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (البيوع) باب: في السيف المحلى والمنطقة المحلاة والمصحف، ج ٦ ص ٥٤ رقم ٢٢٥ قال: ثنا وكيع، عن محمد بن عبد الله، عن أبى قلابة، عن أنس، قال: أتانا كتاب عمر ونحن بأرض فارس أن لا تبيعوا السيوف فيها حلقة فضة بالدرهم.
وانظر كنز العمال كتاب (البيوع) باب: في الربا وأحكامه، ج ٤ ص ١٨٦ رقم ١٠٠٨٤.стр. 11164
أصوغُ الذهبَ فأبيعُه بالثمنِ بِوزنهِ، وآخذُ لعملهِ أجرًا، فقال: لَا تَبِع الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَلَا تَأخُذْ فَضْلًا".
عب، ق (١) .
٢/ ٨٣٦ - "عن عمر قال: إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الذَّهَبَ بِالْورِقِ فَلَا يُفَارِقْ صَاحِبَهُ وَإِنْ ذَهَبَ وَرَاءَ الْجِدَارِ".
عب، وابن جرير (٢) . الحواشي
(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (البيوع) باب: الفضة بالفضة والذهب بالذهب، ج ٨ ص ١٢٥ رقم ١٤٥٧٥، قال: أخبرنا التميمى عمن سمع يحيى البكاء يحدث عن أبى رافع، قال: قلت لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين! إنى أصوغ الذهب فأبيعه بالذهب بوزنه، وآخذ لعمله أجرا، فقال: لا تبع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن، والفضة بالفضة (إلا وزنا بوزن) ولا تأخذ فضلا.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (البيوع) باب: لا يباع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه بأكثر من وزنه، ج ٥ ص ٢٩٢، قال: (وأخبرنا) أبو الحسن بن بشران العدل ببغداد، نا إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا يحيى بن جعفر، أنا عبد الوهاب - هو ابن عطاء - أنا سعيد - هو ابن أبى عروبة - عن دينار أبى فاطمة، عن أبى رافع، قال: كان عمر بن الخطاب يجلس عندى فيعلمنى الآية فأنساها، فأناديه يا أمير المؤمنين! قد نسيتها، فيرجع فيعلمنيها، قال: فقلت له: إنَّى أصوغ الذهب فأبيعه بوزنه وآخذ لعمالة يدى أجرًا، قال: لا تبع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن، والفضة بالفضة إلا وزنا بوزن، ولا تأخذ فضلا.
وانظر الكنز كتاب (البيوع) باب: في الربا وأحكامه، ج ٤ ص ١٨٦ رقم ١٠٠٨٥، فقد أورده بلفظ المصنف وعزوه.(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (البيوع) باب: الرجل عليه فضة، أيأخذ مكانه ذهبا؟ ج ٨ ص ١٢٧ رقم ١٤٥٨١، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبى كثير، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أنه كره الدنانير من الدراهم، والدراهم من الدنانير، قال أبو سلمة: فحدثنى بن عمر أن عمر قال: إذا باع أحدكم الذهب بالورق فلا يفارق صاحبه، وإن ذهب وراء الجدار، وانظر كنز العمال كتاب (البيوع) باب: في الربا وأحكامه، ج ٤ ص ١٨٧ رقم ١٠٠٨٦، بلفظه.
توضيح فقهى: وقد أورد ابن حجر في كتاب (فتح البارى بشرح صحيح البخارى في كتاب (البيوع) بيع الشعير بالشعير، ج ٤ ص ٣٧٧ رقم ٢١٧٤، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس أخبره: أنه التمس حرفا بمائة دينار، فدعا طلحة بن عبيد الله فتراضيا حتى اصطرف منى، فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال: حتى يأتى خازنى من الغابة، وعمر يسمع ذلك، فقال: =стр. 11165
٢/ ٨٣٧ - "عَنِ الشعبى قال: قال عمر: تَرَكْنَا تِسْعَةَ أَعْشَارِ الْحَلَالِ مَخَافَةَ الرَّبَا"
عب (١) .
٢/ ٨٣٨ - "عَنْ إبراهيم في بيع الحاضرِ لبادٍ قال: قال عمر: أَخْبِرُوهُمْ بِالسِّعْرِ وَدُلُّوهُمْ عَلَى السُّوقِ".
عب (٢) .
٢/ ٨٣٩ - "عَنْ عمر قال: إِنَّ النَّجْشَ لَا يَحِلُّ، وَإِنَّ الْبَيْعَ مَرْدُودٌ".
عب، ش (٣) . الحواشي
(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (البيوع) باب: طعام الأمراء وأكل الربا، ج ٨ ص ١٥٢ رقم ١٤٦٨٣ قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثورى، عن عيسى بن المغيرة، عن الشعبى، قال: قال عمر: "تركنا تسعة أعشار الحلال مخافة الربا".
وانظر كتاب كنز العمال كتاب (البيوع) باب: الربا وأحكامه، ج ٤ ص ١٨٧ رقم ١٠٠٨٧، بلفظه.(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (البيوع) باب: لا يبيع حاضر لباد، ج ٨ ص ٢٠٠ رقم ١٤٨٧٣، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثورى، عن أبى حمزة، عن إبراهيم، قال: قال عمر: "أخبروهم بالسعر ودلوهم على السوق"، وهو في الكنز كتاب (البيوع) باب: بيع الحاضر للبادى، ج ٤ ص ١٦٤ رقم ٩٩٨٩، بلفظه.(٣) الأثر في كنز العمال، (أبواب البيوع) النجش، ج ٤ ص ١٦٠ رقم ٩٩٧٨، بلفظ: عن عمر قال: "إن النجش لا يحل، وإن البيع مردود". =стр. 11166
٢/ ٨٤٠ - "عَن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب: في المضطَرَّ يَمُرُّ بالتمرةِ قال: يَأكُلُ مَا لَمْ يَأخُذْ خُبْنَةً".
عب، ق (١) .
٢/ ٨٤١ - "عَنْ عمرو بن شعيب: أن رسول الله ﷺ قطع لرجل قطيعًا فأَعقله، فأخذه رجلٌ فعمِله وعمَّره، فلما كان عمرُ بن الخطاب طلب الرجل قَطِيعَةً، فقال الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال (آداب الضيافة) ذيل الضيافة من الإكمال، ج ٩ ص ٢٧٣ رقم ٢٥٩٩٠، بلفظ: عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب ﵁ في المفطر يمر بالتمر، قال: "يأكل ما لم يأخذ خُبنَةً"، وعزاه لعبد الرزاق.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الضحايا) باب: ما جاء فيمن مر بحائط إنسان أو ماشيته، ج ٩ ص ٣٥٩، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الأروستانى، أنبأ أبو نصر أحمد عن عمرو العراقى، ثنا سفيان بن محمد الجوهرى، ثنا على بن الحسن، ثنا عبد الله بن الوليد، ثنا سفيان، ثنا منصور، عن مجاهد، عن أبى عياض أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: "من مر منكم بحائط فليأكل في بطنه ولا يتخذ خبنة".
والأثر في مصنف عبد الرزاق، في باب (اللقطة) ج ١٠ ص ١٤٣، ١٤٤ رقم ١٨٦٤١، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن الثورى، عن منصور، عن طلحة بن منصور أن عمر مر بتمرة في الطريق فأكلها.
ومعنى (خبنة): قال في النهاية مادة (خبن) ج ٢ ص ٩: وفيه "من أصاب بفيه من ذى حاجة غير متخذ خبنة فلا شئ عليه "الخبنة: معطف الإزار وطرف الثوب، أى: لا يأخذ منه في ثوبه، يقال: أخبن الرجل إذا خبأ شيئًا في خبنة ثوبه أو سراويله، ومنه حديث عمر: "فليأكل منه ولا يتخذ خبنة".стр. 11167
عمر: ألم تعلم كان يعمله ويعمره أكان عبدا لك؟ قال الآخر: قطعه إلىَّ رسول الله ﷺ فقال عمر: وَاللهِ لَوْلَا أَنَّهُ قَطْعٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا أَعْطَيْتُكَ شَيْئًا يَا عَبْدَ الرَّحمَنِ بْنَ عَوْفٍ! أَقِمِ الأَرْضَ بَرَاحًا وَأَقمْ عِمَارَتَهَا، ثُمَّ خَيَّرْ صَاحِبَ الْقَطِيعِ إنْ أحَبَّ أَنْ يَأخُذَهَا وَيُؤَدِّىَ إِلَى صَاحِبِ الْعِمارَةِ وَيَأخُذَ قِيمةَ أَرْضِهِ بَرَاحًا فَلْيَفْعَلْ، وَلَوْلَا أَنَّهُ قَطِيعٌ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ مَا أَعْطَيْتُكَ شَيْئًا".
عب، وأبو عبيد في الأموال (١) .
٢/ ٨٤٢ - "عَن ابن عمر قال: كان الناس على عهد عمر يَتَحَجَّرُونَ فِى الأَرْضِ التى ليستْ لأحدٍ، فقال عمر: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيَّتَةً فَهِىَ لَهُ".
مالك، عب، وأبو عبيد، ش، ومسدد، والطحاوى، ق (٢) . الحواشي
(١) الأثر في كتاب (الأموال) لأبى عبيد القاسم بن سلام، في باب، إحياء الأرضين واحتجارها والدخول على من أحياها، ص ٢٨٨، ٢٨٩ رقم ٧٠٩، قال: حدثنا أحمد بن عثمان، عن عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن ابن أبى نجيح، قال أبو عبيد: أحسبه عن عمرو بن شعيب أن رسول الله ﷺ أقطع أقواما أرضا، فجاء آخرون في زمن عمر فأحيوها، فقال لهم عمر حين فزعوا إليه: تركتموهم يعملون ويأكلون، ثم جئتم تغيرون عليهم؟ لولا أنها قطيعة من رسول الله ﷺ ما أعطيتكم شيئا، ثم قومها غامرة وقومها عامرة، ثم قال لأهل الأصل: إن شئتم فردوا عليهم ما بين ذلك وخذوا أرضكم، وإن شئتم ردوا عليكم ثمن أديم الأرض ثم هى لهم.
قال: قال معمر: ولم أعلم أنهم علموا أنها لقوم حين عمروها.
والأثر في كنز العمال كتاب (إحياء الموات) فصل في أحكامه - من قسم الأفعال، ج ٣ ص ٩١٠ رقم ٩١٣٩، وعزاه صاحب الكنز إلى عبد الرزاق وأبى عبيد في الأموال.(٢) الأثر في كنز العمال (إحياء الموات) من الإكمال، فصل في أحكامه، ج ٣ ص ٩١٠ رقم ٩١٤٠، بلفظه، وعزاه إلى مالك، وعبد الرزاق، وأبي عبيد، وابن أبى شيبة، ومسدد، والطحاوى، والبيهقى في السنن الكبرى.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (إحياء الموات) ج ٦ ص ١٤٨، قال: أخبرنا أبو أحمد المهرجانى، ثنا أبو بكر بن جعفر المزكى، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن ابن شهاب (ح وأنبأ) أبو سعيد ابن أبى عمرو، ثنا أبو العباس - هو الأصم - ثنا الحسن بن على بن عفان، ثنا يحيى بن آدم، ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهرى، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه قال: "كان الناس يحجرون على عهد عمر ﵁ فقال: من أحيا أرضا فهى له: زاد مالك: مواتا، قال يحيى: كأنه لم يجعلها له بالتحجر حتى يحييها. =стр. 11168
٢/ ٨٤٣ - "عَنْ طاووس قال: قطع النبى ﷺ لعيينة بن حِصْنٍ أرضًا، فلما ارتد عن الإسلام بعد النبى ﷺ قُبض منه، فلما جاء وأسلمَ كتب له فيها أبو بكر كتابًا، فدفعه عيينة إلى عمر فشقّه وألقاه، وقال: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لَوْ أَنَّكَ لَمْ تَرْجِعْ عَنِ الإِسْلَامِ، فَأَمَّا إِذَا ارْتَدَدْتَ فَلَيْسَ لَكَ شَىْءٌ، فذَهَبَ عُيَيْنَةُ إِلَى أَبِى بَكْرٍ، فقال: مَا أَدْرِى أَنْتَ الأَمِيرُ أَمْ عُمَرُ؟ قال: بَلْ هُوَ إن شاء الله، قال: فإِنَّهُ لَمَّا قرأ كتابَكَ شَقَّهُ وَأَلْقَاهُ، فقال أبو بكر: أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَألُنِى وَإِيَّاكَ خَيْرًا".
عب (١) . الحواشي
(١) الحديث في كنز العمال كتاب (الإيمان) الارتداد وأحكامه، ج ١ ص ٣١٥ رقم ١٤٧٩، من مسند أبى بكر الصديق ﵁ عن طاووس قال: "قطع النبى ﷺ لعيينة بن حصن أرضا، فلما ارتد عن الإسلام ... إلخ" عبد الرزاق. =стр. 11169
٢/ ٨٤٤ - "عَنْ عمر قال: إنْ كانَ لرجلٍ موالٍ وله اثْنَان فمات الأبُ كان الولاءُ لابْنَيْه، فإن مات أحدُ ابنيه، وله ولدٌ ذكرٌ، ثم مات بعض الموَالى، فإن ابنَ الابن على حِصَّةِ أبيهِ من الوَلاء، ولم يكن الولاءُ لِعَمَّه".
عب (١) .
٢/ ٨٤٥ - "عَنِ ابن عباسٍ قالَ: نَذَرَ رجلٌ أن لا يأكلَ مع بنى أخٍ له يتَامى، فأُخْبِر به عمرُ بن الخطاب، فقال: اذهبْ فكُلْ معهمْ، فَفَعَلَ".
عب (٢)
٢/ ٨٤٦ - "عَنْ عمرَ قَالَ: في بيتهِ يُؤْتَى الحَكَمُ".
عب (٣) الحواشي
(١) الحديث في مصنف عبد الرزاق، ج ٩ ص ٣٣ رقم ١٦٢٤٨، قال: عن ابن جريج، أن عمرو بن شعيب ذكر أن عندهم كتابًا من عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص ... فذكره.
وانظر المصنف، ج ٩ ص ٣٠ باب: "الولاء للكُبْر".(٢) الحديث في كنز العمال، ج ١٦ ص ٧٣٦ رقم ٤٦٥٧٧.
والحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الأيمان والنذور) باب: لا نذر في معصية الله، ج ٨ ص ٤٤٣ رقم ١٥٨٤٨، قال: عن إسرائيل بن يونس، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "نذر رجل أن لا يأكل مع بنى أخ له يتامى، فأخبر عمر بن الخطاب، فقال: اذهب فكل معهم، ففعل" وذكر الخبر.(٣) ولهذا الأثر قصة أوردها صاحب الكنز، ج ٥ ص ٨٣٠ - ٨٣٣ رقم ١٤٥٠٩، قال: عن ابن عباس قال: =стр. 11170
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = وردت على عمر بن الخطاب واردة قام منها وقعد وتغيَّر وتريَّد (أ) وجمع لها أصحاب النبى ﷺ فعرضها عليهم، وقال: أشيروا علىَّ، فقالوا جميعًا: يا أمير المؤمنين! أنت المفزعُ (ب) وأنت المنزع (ج) فغضب عمر وقال: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، فقالوا: يا أمير المؤمنين! ما عندنا مما تسأل عنه شئ.
فقال: أما والله إنى لأعرف أبَا بَجْدَتِها وأين بَجْدَتُها (د) وأين مفزعها، وأين منزعها، فقالوا: كأنك تعنى ابن أبى طالب؟ فقال عمر: لله هو، وهل طفحتْ (هـ) حُرَّةٌ بمثله، وأبرعته؟ انهضوا بنا إليه؛ فقالوا: يا أمير المؤمنين! أتصيرُ إليه؟ يأتيك، فقال: هيهات هناك شجنَة (و) من بنى هاشم، وشجنَة من الرسول ﷺ وأثرة من علم يؤتَى لها ولا يأتى "في بيته يؤتى الحكم" فاعطفوا نحوه، فألقوه في حائط له وهو يقرأ ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾ ويرَدِّدُهَا ويبكى، فقال عمر لشريح: حدِّث أبا حسن بالذى حدَّثتنا به، فقال شريحٌ: كنتُ في مجلس الْحُكْمِ، فأتى هذا الرجل، فذكر أن رجلا أودعه امرأتين حُرَّة مهيرةً (ي)، وأم ولد، فقال له: أنفق عليهما حتى أقْدَمَ (ل)، فلما كان في هذه الليلة وَضعتا جميعا، إحدَاهما ابنًا والأخرى بنتًا، وكلتاهما تدَّعى الابن وتنتفى من البنت من أجل الميراث، فقال له: بم قضيت بينهما؟ فقال شريح: لو كان عندى ما أقضى بينهما لم آتكم بهما، فأخذ على تِبْنَةً من الأرض فرفعها فقال: إن القضاء في هذا أيسر من هذه، ثم دعا بقدح، فقال لإحدى المرأتين: احلبى؛ فحلبتْ، فوزنه.
ثم قال للأخرى: احلبى! فحلبتْ، فوزنه، فوجد على النصف من لبن الأولى، فقال لها: خذى أنت ابنتك، وقال للأخرى: خذى أنت ابنك، ثم قال لشريح: أما علمت أن لبن الجارية على النصف من لبن الغلام، وأن ميراثها نصف ميراثه، وأن عقلها نصف عقله، وأن شهادتها نصف شهادته، وأن ديتها نصف ديته، وهى على النصف في كل شئ، فأعجبَ به عمر إعجابا شديدًا، ثم قال: أبا حسن لا أبقانى الله لشدَّةٍ لست =
===
(أ) تربَّد: وتربد وجهه: تغير.
(ب) المفزع: الملجأ، يستوى فيه الواحد والجمع والمؤنث، أى: إذا دهمهم أمر فزعوا إليه.
(ج) المنزع - بالكسر -: السهم، والمنزعة - بالفتح -: ما يرجع إليه الرجل من أمره ورأيه وتدبيره.
(د) أما بجدتها - بضم الباء والجيم - أى: يدِخْلَةِ أمرك وباطنه، وبفتح الباء أى: علم ذلك.
(هـ) أى: فاضت.
(و) شجنة - بالكسر والضم - أى: قرابة.
(ي) مهيرة: أى ممهورة، يعنى حرة.
(ل) أقدم: قدم من سفره.следующие страницы →