← Книги сунны

Книги сунны · id 127677

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»

الجلال السيوطي

Полный текст (18 716 стр.). Показаны 11166–11205 · переход к 11171.

стр. 11166

٢/ ٨٤٠ - "عَن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب: في المضطَرَّ يَمُرُّ بالتمرةِ قال: يَأكُلُ مَا لَمْ يَأخُذْ خُبْنَةً". عب، ق (١). ٢/ ٨٤١ - "عَنْ عمرو بن شعيب: أن رسول الله ﷺ قطع لرجل قطيعًا فأَعقله، فأخذه رجلٌ فعمِله وعمَّره، فلما كان عمرُ بن الخطاب طلب الرجل قَطِيعَةً، فقال

стр. 11167

عمر: ألم تعلم كان يعمله ويعمره أكان عبدا لك؟ قال الآخر: قطعه إلىَّ رسول الله ﷺ فقال عمر: وَاللهِ لَوْلَا أَنَّهُ قَطْعٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا أَعْطَيْتُكَ شَيْئًا يَا عَبْدَ الرَّحمَنِ بْنَ عَوْفٍ! أَقِمِ الأَرْضَ بَرَاحًا وَأَقمْ عِمَارَتَهَا، ثُمَّ خَيَّرْ صَاحِبَ الْقَطِيعِ إنْ أحَبَّ أَنْ يَأخُذَهَا وَيُؤَدِّىَ إِلَى صَاحِبِ الْعِمارَةِ وَيَأخُذَ قِيمةَ أَرْضِهِ بَرَاحًا فَلْيَفْعَلْ، وَلَوْلَا أَنَّهُ قَطِيعٌ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ مَا أَعْطَيْتُكَ شَيْئًا". عب، وأبو عبيد في الأموال (١). ٢/ ٨٤٢ - "عَن ابن عمر قال: كان الناس على عهد عمر يَتَحَجَّرُونَ فِى الأَرْضِ التى ليستْ لأحدٍ، فقال عمر: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيَّتَةً فَهِىَ لَهُ". مالك، عب، وأبو عبيد، ش، ومسدد، والطحاوى، ق (٢).

стр. 11168

٢/ ٨٤٣ - "عَنْ طاووس قال: قطع النبى ﷺ لعيينة بن حِصْنٍ أرضًا، فلما ارتد عن الإسلام بعد النبى ﷺ قُبض منه، فلما جاء وأسلمَ كتب له فيها أبو بكر كتابًا، فدفعه عيينة إلى عمر فشقّه وألقاه، وقال: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لَوْ أَنَّكَ لَمْ تَرْجِعْ عَنِ الإِسْلَامِ، فَأَمَّا إِذَا ارْتَدَدْتَ فَلَيْسَ لَكَ شَىْءٌ، فذَهَبَ عُيَيْنَةُ إِلَى أَبِى بَكْرٍ، فقال: مَا أَدْرِى أَنْتَ الأَمِيرُ أَمْ عُمَرُ؟ قال: بَلْ هُوَ إن شاء الله، قال: فإِنَّهُ لَمَّا قرأ كتابَكَ شَقَّهُ وَأَلْقَاهُ، فقال أبو بكر: أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَألُنِى وَإِيَّاكَ خَيْرًا". عب (١).

стр. 11169

٢/ ٨٤٤ - "عَنْ عمر قال: إنْ كانَ لرجلٍ موالٍ وله اثْنَان فمات الأبُ كان الولاءُ لابْنَيْه، فإن مات أحدُ ابنيه، وله ولدٌ ذكرٌ، ثم مات بعض الموَالى، فإن ابنَ الابن على حِصَّةِ أبيهِ من الوَلاء، ولم يكن الولاءُ لِعَمَّه". عب (١). ٢/ ٨٤٥ - "عَنِ ابن عباسٍ قالَ: نَذَرَ رجلٌ أن لا يأكلَ مع بنى أخٍ له يتَامى، فأُخْبِر به عمرُ بن الخطاب، فقال: اذهبْ فكُلْ معهمْ، فَفَعَلَ". عب (٢) ٢/ ٨٤٦ - "عَنْ عمرَ قَالَ: في بيتهِ يُؤْتَى الحَكَمُ". عب (٣)

стр. 11170

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 11171

٢/ ٨٤٧ - "عَنْ عمرَ قالَ: من كان عليه مُحَرَّرَةٌ من وَلدِ إسماعيل، فلا يعتقن من حِمْيَرَ أحدًا".

стр. 11172

عب (١). ٢/ ٨٤٨ - "عَنِ الحكمِ بنِ مسعودٍ الثَّقَفى قالَ: قَضَى عمرُ بنُ الخطاب في امرأةٍ تُوفيتْ وتركت: زَوجَها وأُمَّها (وإخْوَتَها لأمها) (*) لأبيها وأمها، فأشرك عمر بين الإخوة للأم والإخوة للأب والأم في الثلث، فقال له رجلٌ: إنك لم تشرك بينهم عام كَذا وكَذا فقال عمر: تلك على ما قضيتُ يومئذٍ وهذه على ما قَضَيْنا". عب، ش، ق (٢).

стр. 11173

٢/ ٨٤٩ - "عَنْ عمرَ قالَ: إِنِّى قضيتُ في الجدِّ: قضيتان مختلفتانِ لم آلُ فيهما عن الحق". عب، ق (١). ٢/ ٨٥٠ - "عَنْ عبيدةَ السَّلْمانِىِّ قالَ: حفِظْت من عمر بنِ الخطاب عَنِ الجدِّ مائةَ قضيةٍ مُخْتَلِفةٍ".

стр. 11174

عب، وابن سعد، ش، ق (١). ٢/ ٨٥١ - "عَنِ ابن سيرين: أن عمرَ قالَ: أُشْهِدُكم أَنِّى لم أقضِ في الجدِّ قضاءً". عب (٢). ٢/ ٨٥٢ - "عَنْ نافع قال: قالَ عمر: أجرؤكم على جَراثِم جَهَنَّمَ أجرؤُكم على الجَدِّ". عب (٣). ٢/ ٨٥٣ - "عَنِ الحسنِ: أن عُمرَ بنَ الخطابِ ورَّث العمَّةَ والخالَةَ، وجعل للعمةِ الثُّلُثين، وللخالةِ الثُّلثَ".

стр. 11175

عب، ص، ش، ق (١). ٢/ ٨٥٤ - "عَنْ شُريحٍ: أن عمرَ بنَ الخطاب كتب إليهِ أن لا يُورَّث الحَميلُ إلَّا ببينةٍ وإن جاءت به في خِرْقَتِها". عب، ش، ص، ق وضَعَّفَه (٢).

стр. 11176

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 11177

٢/ ٨٥٥ - "عَنْ أبى وائل قال: جاءنا كتابُ عمرَ بن الخطاب: إذا كان العصبةُ أحدُهم أقربُ بأمٍّ فَأَعْطِه المالَ". عب، ص وابن جرير (١). ٢/ ٨٥٦ - "عَن الضحاك بن قيسٍ: أنه كان طاعونٌ بالشامِ فكانت القبيلة تموت بأسرِها حتى ترثَها القبيلة الأخرى، فكتب فيهم إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمرُ: إذا كانوا من قِبَل الأبِ سواء فأولاهمْ بنو الأم، وإذا كانوا بنو الأب أقرب (بأب) فهم أولى من بنى الأب والأم". عب، وابن جرير، ق (٢).

стр. 11178

٢/ ٨٥٧ - "عَنْ عمرو بن شعيب قال: قضى عمر بن الخطاب أن من هلك من المسلمين لا وارث له يعلم، ولم يكن مع قومٍ يعاقلهم ويعادهم، فميراثه بين المسلمين في مال الله الذى يقسم بينهُم". عب (١). ٢/ ٨٥٨ - "عَنْ عمر قال: لا يحلُّ خلٌّ من خمرٍ أُفْسِدت حتى يكونَ اللهُ هو الذى أفسدَها، فعند ذلك يطيبُ الخَلُّ، ولا بأس على امرئٍ يبتاع خلا وُجِدَ مع أهلِ الكتاب ما لم يعلم أنهم تعمدوا إفسادها بعدما كانت خَمْرا". عب، وأبو عبيد في الأموال، ق (٢).

стр. 11179

٢/ ٨٥٩ - "عَنْ عمر: قال في شِبْه العمد: ثلاثون حِقَّةً، وثلاثون جَذَعَةً، وأربعون ما بين ثَنِية إلى بازلٍ عامها كلها خلفة". عب، ش، ق (١). ٢/ ٨٦٠ - "عَنْ عمر (قال): على أهلِ البَقَرِ مائتا بقرة، مائةُ جَذَعةٍ ومائة مسنةٍ، وعلى أهل الشاء ألفا شاةٍ". ع، ق (٢).

стр. 11180

٢/ ٨٦١ - "عَنْ عمر بن الخطاب: أنه فرض الديةَ من الذَّهبِ ألفَ دينارٍ ومن الورقِ اثنى عشرَ ألفَ دِرْهمٍ". مالك، والشافعى، عب، ق (١). ٢/ ٨٦٢ - "عَنْ مجاهدٍ: أن عمر بن الخطاب قضى فيمن قُتِل في الشهرِ الحرامِ أو في الحَرَمِ، أو هو مُحرِم بالدِّيَة وثلث الدِّيةِ". عب، ق (٢).

стр. 11181

٢/ ٨٦٣ - "عَنْ سليمانَ بنِ موسى قال: كتب عمرُ إلى الأجناد: ولا نعلم أن رسول الله ﷺ قضى فيما دونَ المُوضِّحَة بِخَمسٍ من الإِبل، أَوْ عِدْلها من الذهبِ أو الوَرِق". عب (١)

стр. 11182

٢/ ٨٦٤ - "عَنْ عكرمةَ قال: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِى الْجِرَاحِ التَّى لَمْ يَقْضِ النَّبِىُّ ﷺ فِيهَا، وَلا أَبُو بَكْرٍ، فَقَضَى فِى الْمُوَضِّحَةِ الَّتِى تَكُونُ فِى جَسَدِ الإِنْسَانِ وَلَيْسَتْ فِى الرَّأسِ أَنَّ كُلَّ عَظْمٍ لَهُ نَذْرٌ مُسَمّى فَفِى مُوضِّحَتِهِ نِصْفُ عُشْرِ نَذْرِهِ مَا كَانَ، فَإِذَا كَانَتَ مُوضَّحَةٌ فِى الْيَدِ، فَنِصْفُ عُشْرِ نَذْرِهَا مَا لَمْ يَكُنْ فِى الأَصَابِعِ، فَإِنْ كَانَتْ مُوضِّحَةٌ فِى الأُصْبُعِ فَهِىَ نِصْفُ الْعُشْرِ نَذْرَ قَدْرِ الأُصْبُعِ فَمَا كَانَ فَوْقَ الأَصَابِعِ فِى الْكَفِّ فَنَذْرُهَا مِثْلُ مُوضِّحَةِ الذِّرَاعِ وَالْعَضُدِ، وَفِى الرِّجْلِ مِثْلُ مَا فِى الْيَدِ، وَمَا كَانَتْ مِنْ مَنْقُولَةٍ تُنْقَلُ عِظَامُهَا فِى الذِّرَاعِ أَوِ الْعَضُدِ، أَوِ السَّاقِ أَوِ الْفَخْذِ فَهِىَ نِصْفُ مَنْقُولَةِ الرَّأَسِ، وَقَضَى فِى الأَنَامِلِ فِى كُلِّ أُنْمُلَةٍ بِثَلَاثِ قَلَائصَ، وَثُلُثِ قَلُوصٍ، وَقَضَى فىِ الظُّفُرِ إِذَا عَوِرَ وَفَسَدَ بِقَلُوصٍ، وَقَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى اثْنَىْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَقَالَ: إِنِّى أَرَى الزَّمَانَ يَخْتَلِفُ، وَأَخْشَى عَلَيْكُمُ الْحُكَّامَ بَعْدِى أَنْ يُصَابَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ وَتَذْهَبَ دِيَتُهُ بَاطِلًا أوْ تُرْفَعَ ديتُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَيُحْمَل عَلَى أقْوَامٍ مُسْلِمِينَ فَيَجْتَاحُهُمْ، فَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْعَيْنِ زِيَادَةٌ فِى تَغْلِيظِ عَقْلٍ فِى الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَلَا فِى الْحَرَمِ، وَعَقْلُ أَهْلِ الْقُرَى تَغْلِيظٌ كُلُّهُ لَا زِيَادَةَ عَلَى اثْنَىْ عَشَرَ أَلْفًا، وَقَضَى فِى الْمَرْأَةِ إِذَا غُلِبَتْ عَلَى نَفْسِهَا، فَافْتُضَّتْ وَذَهَبَتْ عُذْرِيَّتُهَا بِثُلُثِ دِيَتِهَا وَلَا حَدَّ عَلَيْهَا، وَقَضَى فِى الْمَجُوسِى بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَم وَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ عَبْدٌ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَتَكُون دِيَتُهُ مِثْلَ دِيَتِهِمْ". عب (١).

стр. 11183

٢/ ٨٦٥ - "عَنِ ابن المسَيِّبِ: أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ قَضَيَا فِى الْمِلْطَاةِ وَهِىَ السِّمْحَاقُ بِنِصْفِ دِيَةِ الْمُوضِّحَةِ". الشافعى، عب، ش، ق (١).

стр. 11184

٢/ ٨٦٦ - "عَنْ عمرو بن شعيب قال: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِى الْمَأُمُومَةِ: ثُلُثُ الْعَقْلِ، ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ مِنَ الإِبِلِ، أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الْوَرِقِ، أو الشَّاءِ، وَقضَى فِى الْمَأمُومَةِ فِى الْجَسَدِ إِنْ أُصِيبَتِ السَّاقُ أَوِ الْفَخِذُ أِو الدِّمَاغُ أَوِ الْعَضُدُ حَتَّى يخرج مُخها وَيَبِينَ عَظْمُهَا، فَلَا يَجْتَمِعُ مَعًا نِصْفُ مَأمُومَةِ الرَّأسِ سِتَّةَ عَشَرَ قَلُوصًا وَنِصْفٌ، وَقَضَى عُمَرُ فِى المُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الإِبِلِ أَوْ عِدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أوِ الْوَرِقِ أو الشاء، وقضى أنَّ ما كانت من مَنْقُولَةٍ يُنْقَلُ عظامها في العضد، أو الذِّرَاعِ، أَوِ السَّاقِ، أَوِ الْفَخِذِ، فَهِىَ نِصْفُ مَنْقُولَةِ الرَّأسِ سَبْعُ قلَائِصَ وَنِصْفٌ". عب (١). ٢/ ٨٦٧ - "عَنْ عكرمة وطاووس: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فىِ الأُذُنِ إِذَا اسْتُؤْصِلَتْ نِصْف الدِّيَةِ". عب، ش، ق (٢).

стр. 11185

٢/ ٨٦٨ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: فِى الْعَيْنِ نِصْفُ الدِّيَةِ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْورِقِ، وَفِى عَيْنِ الْمَرْأَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ". عب (١). ٢/ ٨٦٩ - "عَنِ ابْنِ المسَيِّبِ: أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ قَضَيَا فِى عَيْنِ الأَعْوَرِ الصَّحِيحَةِ إِذَا انْقَضَت بِالدِّيةِ تَامَّةً". عب (٢).

стр. 11186

٢/ ٨٧٠ - "عَنِ ابْنِ عباس وابْنِ المسَيِّبِ: أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِى الْيَدِ الشَّلَّاءِ وَالرِّجْلِ الشَّلَّاءِ، وَالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ الْعَوْرَاء والسِّنِّ السَّوْدَاءِ فِى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ثُلُث الدِّيَةِ". عب، ص، ش، ق (١). ٢/ ٨٧١ - "عَنْ شريح: أَنَّ عُمَرَ كتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ الأَسْنَانَ سَواءٌ، وَالأَصابِعَ سَوَاءٌ".

стр. 11187

عب، ش (١). ٢/ ٨٧٢ - "عَنِ ابن شُبْرُمَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَعَلَ فِى كُلِّ ضِرْسٍ خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ". عب (٢) ٢/ ٨٧٣ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: فِى السِّنِّ خَمسٌ مِنَ الإِبِلِ أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، فَإِنِ اسْوَدَّتْ فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا، فَإِنْ كُسِرَ مِنْهَا إِذَا لَمْ تَسْوَدَّ فَبِحِسابِ ذَلِكَ، وَفِى سِنِّ الْمَرْأَةِ مِثْلُ ذَلِكَ".

стр. 11188

عب (١) ٢/ ٨٧٤ - "عَنْ عُمَرَ بن الخطاب: جَعَلَ فِى أسنان الصَّبِىِّ الَّذِى لَمْ يَثْغُرْ بَعِيرَا بَعِيرًا". ش (٢). ٢/ ٨٧٥ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: فِى الأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيةُ كامِلَةً، وَمَا أُصِيبَ مِنَ الأَنْفِ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الوَرِقِ". عب، ق (٣).

стр. 11189

٢/ ٨٧٦ - "عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِى اليَدِ الشَّلَّاءِ وَلِسَانِ الأَخْرسِ يُسْتَأصَلُ، وَذَكَرِ الْخَصِىِّ يُسْتَأصَلُ بِثُلُثِ الدِّيَةِ". عب (١). ٢/ ٨٧٧ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: فِى الْجَائِفَةِ إِذَا كَانَتْ فِى الْجَوْفِ ثُلُثُ الْعَقْلِ: ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ مِنَ الإِبِلِ، أَوْ عَدْلهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، أَوْ الشَّاءِ، وَفِى جَائِفَةِ الْمَرْأَةِ ثُلُثُ دِيَتِهَا". عب (٢). ٢/ ٨٧٨ - "عَنِ ابْنِ عَمْرٍو: أَنَّ عُمَرَ حَكَمَ فِى الْبَيْضَةِ يُصَابُ جَانِبُهَا الأَعْلَى بِسُدُسٍ مِنَ الدِّيَةِ". عب (٣).

стр. 11190

٢/ ٨٧٩ - "عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِى الْمَرْأَةِ إِذَا غُلِبَتْ عَلَى نَفْسِهَا فَأُفْضِيَتْ أَوْ ذَهَبَتْ عُذْرَتُهَا ثُلُثَ دِيَتِهَا". عب (١) ٢/ ٨٨٠ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: من ملَكَ ذا رَحِمٍ محرمٍ عَتَقَ". عب، د، ق (٢).

стр. 11191

٢/ ٨٨١ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: فِى الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِى الرِّجْل نِصْفُ الدِّيَةِ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهبِ أَوِ الْوَرِقِ، وَفِى يَدِ الْمَرْأةَ وَرِجْلِهَا فِى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نِصْفُ دِيَتِهَا، أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، وَفِى كُلِّ أُصْبُعٍ عَشْرَةٌ مِنَ الإِبِلِ، أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، وَفِى كُل قَصَبَةٍ قُطِعَتْ مِنْ نِصْفِ الأَصَابِع أَوْ شُلَّتْ ثُلُثُ عَقْلِ الأُصْبُعِ، أوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ". عب (١). ٢/ ٨٨٢ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: فِى كُلِّ أُنْمُلةٍ ثُلُثُ دِيَةِ الأُصْبُعِ". عب (٢) ٢/ ٨٨٣ - "عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: فِى السَّاقِ أَوِ الذِّرَاع أَوِ الْعَضُدِ أَوِ الْفَخْذِ إِذَا انْكَسَرَتْ ثُمَّ جُبَرتْ فِى غَيْرِ عَثْمٍ عشْرونَ دِينَارًا أَوْ حِقَّتَانِ". عب، ف (٣).

стр. 11192

٢/ ٨٨٤ - "عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِى الظُّفُرِ إِذَا اعْوَرَّ وَفَسَدَ بِقَلُوصٍ". عب، ش (١). ٢/ ٨٨٥ - "عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ بنى مُدلِج قَتَلَ ابْنَهُ فَلَمْ يُقِدْهُ مِنْهُ عَمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَأَغْرَمَهُ دِيَتَهُ، وَلَمْ يُوَرِّثْهُ مِنهُ، وَوَرَّثَهُ أُمَّهُ وَأَخَاهُ لأَبِيهِ". الشافعى، عب، ق (٢).

стр. 11193

٢/ ٨٨٦ - "عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّهُ جَعَلَ الدِّيَةَ الْكَامِلَةَ فِى ثَلَاثِ سِنِينَ، وَجَعَلَ نِصْفَ الدِّيَةِ وَالثُّلُثَيْنِ فِى سَنَتَيْنِ، وَمَا دُونَ النِّصْفِ فِى سَنَةٍ، وَمَا دُون الثُّلُث فهُوَ فِى عَامِهِ". عب، ش، ق (١). ٢/ ٨٨٧ - "عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ جُنْدُبٍ: أَنَّهُ أَخَذَ فىِ بَيْتِهِ رَجُلًا فَرَضَّ أُنْثَيَيْهِ فَأَهْدَرَهُ عُمَرُ". عب (٢).

стр. 11194

٢/ ٨٨٨ - "عَن الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ فِى بَيْتِهِ رَجُلًا فَدَقَّ كُلَّ فَقَارٍ فِى ظَهْرِهِ فَأَهْدَرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ". عب (١). ٢/ ٨٨٩ - "عَنْ أَبِى قلابة أَنَّ رَجُلًا أَقْعَدَ أَمَةً لَهُ عَلَى مِقْلًى فَاحْتَرَقَ عَجُزُهَا، فَأَعْتَقَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَوْجَعَهُ ضَرْبًا". عب (٢). ٢/ ٨٩٠ - "عَنْ عُمَرَ: لَا يُقَادُ الْعَبْدُ مِنَ الْحُرِّ، وَتُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ فِى كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسًا فَمَا دُونَهَا مِنَ الْجِرَاحِ فَإِنِ اصْطَلَحُوا عَلَى الْعَقْلِ أدى فِى عَقْلِ الْمَرْأَةِ فِى ديَتِهَا، فَمَا زَادَ فِى الصُّلْحِ فِى دِيَتِهَا فَلَيْسَ عَلَى العَاقِلَةِ شَىْءٌ إِلَّا أنْ يَشَاءُوا، وَيُقَادُ الْمَمْلُوَكُ مِنَ الْمَمْلُوكِ فِى كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ فَمَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ الْجِرَاحِ، فَإِنِ اصْطَلَحُوا عَلَى الْعَقْلِ فَقِيمةُ الْمَقْتُولِ عَلَى أَهْلِ الْقَاتِلِ أَوِ الْجَارِحِ". عب (٣).

стр. 11195

٢/ ٨٩١ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: مَنْ مَاتَ فِى قصَاصٍ فَلَا يُودَى، قَتْلُهُ حَقٌّ". ق (١). ٢/ ٨٩٢ - "عَنْ أَبِى الْمُلَيْحِ بْنِ أُسَامَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَمَّنَ رَجُلًا كَانَ يَخْتِنُ الصِّبْيَانَ فَقَطَعَ مِنْ ذَكَرِ الصَّبِىَّ فَضَمَّنَهُ". عب (٢).

стр. 11196

٢/ ٨٩٣ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: لَا قَوَدَ وَلَا قِصَاصَ فِى جِرَاحٍ، وَلَا قَتْلَ وَلَا حَدَّ وَلَا نَكَالَ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ حَتَّى يَعْلَمَ مَا لَهُ فِى الإسْلَامِ وَمَا عَلَيْهِ". عب (١). ٢/ ٨٩٤ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: عَقْلُ الْعَبْدِ فِى ثَمَنِهِ مِثْلُ عَقْلِ الْحُرِّ فِى دِيَتِهِ". عب (٢). ٢/ ٨٩٥ - "عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَ إِلَيْه رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا، فَأَرَادَ أَوْلِيَاءُ المَقْتُولِ قَتْلَهُ، فَقَالَتْ أُخْتُ الْمَقْتُولِ - وَهِىَ امْرَأَةُ الْقَاَتِلِ -: قَدْ عَفَوْتُ عَن حِصَّتِى مِنْ زَوْجِى، فَقَالَ عُمَرُ: عُتِقَ الرَّجلُ مِنَ الْقَتْلِ وَأَمَرَ لِسَائِرِهِمْ بِالدَّيَةِ". عب (٣).

стр. 11197

٢/ ٨٩٦ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: لَا يَمْنَع سُلطَانٌ ووَلِىَّ الدَّمِ أَنْ يَعْفُوَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَأَخذَ الْعَقْلَ إِذَا اصْطَلَحُوا، وَلَا يَمْنَعهُ أَنْ يَقْتُلَ إِنْ أَبَى إِلَّا الْقَتْلَ بَعْدَ أَنْ يَحِقَّ لَهُ الْقَتْل فِى الْعَمْدِ". عب (١). ٢/ ٨٩٧ - "عَنِ الشَّعبى: أَنَّ قَتِيلًا وُجِدَ بَيْنَ وَادِعَةَ وَشاكِر، فَأَمرَهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يَقسمُوا مَا بَيْنَهُمَا فَوَجَدُوهُ إِلَى وَادِعَةَ أَقْرَبَ، فَأَحْلَفَهُمْ عُمَرُ خَمْسِينَ يَمِينًا كُلَّ رَجُلٍ مَا قَتَلْتُ وَلَا عَلِمْتُ قَاتِلًا، ثُمَّ أَغْرَمَهُمْ الدِّيَة، فَقَالُوا: يَا أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! لَا أَيْمَانُنَا دَفَعَتْ عَنْ أَمْوَالِنَا، وَلاَ أَمْوَالُنَا دَفَعَتْ عَنْ أَيْمَانِنَا، فَقَالَ عُمَرُ: فَذَلِكَ الْحَقُّ". الشافعى، عب، ش، ق (٢).

стр. 11198

٢/ ٨٩٨ - "عَنْ سَعَيدٍ بنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَحْلَفَ امْرَأَةً خَمْسِينَ يَمِينًا عَلَى مَوْلًى لَهَا أُصِيبَ، ثُمَّ جَعَلَهَا دِيَةً". عب (١). ٢/ ٨٩٩ - "عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ امْرَأَةً مَرَّتْ بِقَوْمٍ فَاسْتَسْقَتْهُمْ فَلَمْ يَسْقُوهَا فَمَاتَتْ عَطَشًا، فَجَعَلَ عُمَرُ دِيَتَهَا عَلَيْهِمْ". عب (٢). ٢/ ٩٠٠ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: فِى عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا". عب، ش، قط (٣).

стр. 11199

٢/ ٩٠١ - "عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ سَائِبَةً أَعْتَقَهُ بَعْضُ الْحُجَّاجِ كَانَ يَلْعَبُ هُوَ وَرَجُلٌ مِن بَنِى عَائِذٍ، فَقَتَلَ السَّائِبَةُ الْعَائِذِىَّ، فَجَاءَ أَبُوهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَطْلُبُ بِدَمِ ابْنِهِ، فَأَبَى عُمَرُ أَنْ يَدِيَهُ قَالَ: لَيْسَ لَهُ مَالٌ، فَقَالَ العَائِذىُّ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّى قَتَلتُهُ؟ قَالَ عُمَرُ: إِذَنْ تُخْرِجُونَ دِيَتَهُ، قَالَ: فَهُوَ إِذَنْ كَالأَرْقَمِ، إِنْ يُتْرَكَ يَلْقَمْ وَإنْ يُقْتَلْ يَنْقَمْ، قَالَ عُمَرُ: فَهُوَ الأَرْقَمُ". مالك، عب، ق (١).

стр. 11200

٢/ ٩٠٢ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ". الشافعى، عب، وابن سعد، ش، ق (١). ٢/ ٩٠٣ - "عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقْطَعُ الْيَدَ مِنَ الْمَفْصِلِ وَالْقَدَمَ مِنْ مَفْصِلِها". عب، ش، وابن المنذر في الأوسط (٢).

стр. 11201

٢/ ٩٠٤ - "عَنْ عِكْرِمَةَ بن خالدٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أُتِىَ بسارقٍ قد اعترفَ، فقال: أرى يدَ رجلٍ ما هى بيدِ سارقٍ، قال له رجلٌ: والله ما أنا بسارق ولكنهم يُهَدِّدُونَنِى، فخلى سبيله ولَمْ يَقْطَعْه". عب، ش (١). ٢/ ٩٠٥ - "عَنِ ابن جريجٍ قَالَ: أُخْبِرتُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أنه قطعَ رجُلًا في غلامٍ سَرَقَه". عب، ش (٢).

стр. 11202

٢/ ٩٠٦ - "عَنِ القاسم: أن رجلا سرق من بيت المال، فكتب إلى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فكتب عمرُ: لا تقطَعْهُ، فإِنَّ له فيه حقًا". عب، ش (١). ٢/ ٩٠٧ - "عَنْ عبد الله بن عامر بن ربيعة: أنه وجد قومًا يحتفِرون القبورَ باليمن، فكتب إلى عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ، فكتب إليه عمرُ أن تُقطعَ أيديهم". عب (٢). ٢/ ٩٠٨ - "عَنْ صفوان بن سليم قال: ماتَ رجلٌ بالمدينةِ فخاف أَخوه أن يُخْتَفَى قبرُه فحرسَه، وأقبل المُخْتَفِى فسكتَ عَنْه حتَّى استخرجَ أكفَانَه، ثم أتاه فضرَبَه بالسيفِ حتى بَرَدَ، فرُفع ذلك إلى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فأهدرَ دَمَه". عب (٣).

стр. 11203

٢/ ٩٠٩ - "عَنْ عمرَ قال: من أخذَ من الثمرِ شيئًا فليس عليه قَطْعٌ حتى يؤْوِى إلى المرابد والجرَائِن، فإن أخذ منه بعد ذلِك ما يساوى رُبُعَ دينار قُطِع". عب (١). ٢/ ٩١٠ - "عَنْ عمرَ قال: لا تقطع في عَذْق، ولا في عامِ السَّنة". عب، ش (٢).

стр. 11204

٢/ ٩١١ - "عَنْ عكرمة بن خالد قال: أُتى عمر بن الخطاب برجل فسألَه: أسرقت؟ (قل: لا) قال: لا، فتركه ولم يقْطَعْه". عب (١). ٢/ ٩١٢ - "عَنِ الحسن قال: وَرِّع السارق ولا تُراعه". عب، وأبو عبيد في الغريب (٢). ٢/ ٩١٣ - "عَن عُمر قال: لا يَضُمُّ الضَّوالَّ إلا ضَالٌّ". عب، ش (٣).

стр. 11205

٢/ ٩١٤ - "عَنْ عمر قال: من أخَذ ضَالَّةً فهو ضَالٌّ". مالك، عب، ش، ق (١). ٢/ ٩١٥ - "عَن عبيد بن عمير: أن عمر بن الخطاب أتاه رجلٌ وجدَ جرابًا فيه سويق فأمر أن يُعَرِّفَه ثَلاثًا". عب (٢).
следующие страницы →