Полный текст (18 716 стр.). Показаны 11166–11205 · переход к 11171.
стр. 11166
٢/ ٨٤٠ - "عَن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب: في المضطَرَّ يَمُرُّ بالتمرةِ قال: يَأكُلُ مَا لَمْ يَأخُذْ خُبْنَةً".
عب، ق (١) .
٢/ ٨٤١ - "عَنْ عمرو بن شعيب: أن رسول الله ﷺ قطع لرجل قطيعًا فأَعقله، فأخذه رجلٌ فعمِله وعمَّره، فلما كان عمرُ بن الخطاب طلب الرجل قَطِيعَةً، فقال الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال (آداب الضيافة) ذيل الضيافة من الإكمال، ج ٩ ص ٢٧٣ رقم ٢٥٩٩٠، بلفظ: عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب ﵁ في المفطر يمر بالتمر، قال: "يأكل ما لم يأخذ خُبنَةً"، وعزاه لعبد الرزاق.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الضحايا) باب: ما جاء فيمن مر بحائط إنسان أو ماشيته، ج ٩ ص ٣٥٩، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الأروستانى، أنبأ أبو نصر أحمد عن عمرو العراقى، ثنا سفيان بن محمد الجوهرى، ثنا على بن الحسن، ثنا عبد الله بن الوليد، ثنا سفيان، ثنا منصور، عن مجاهد، عن أبى عياض أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: "من مر منكم بحائط فليأكل في بطنه ولا يتخذ خبنة".
والأثر في مصنف عبد الرزاق، في باب (اللقطة) ج ١٠ ص ١٤٣، ١٤٤ رقم ١٨٦٤١، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن الثورى، عن منصور، عن طلحة بن منصور أن عمر مر بتمرة في الطريق فأكلها.
ومعنى (خبنة): قال في النهاية مادة (خبن) ج ٢ ص ٩: وفيه "من أصاب بفيه من ذى حاجة غير متخذ خبنة فلا شئ عليه "الخبنة: معطف الإزار وطرف الثوب، أى: لا يأخذ منه في ثوبه، يقال: أخبن الرجل إذا خبأ شيئًا في خبنة ثوبه أو سراويله، ومنه حديث عمر: "فليأكل منه ولا يتخذ خبنة".стр. 11167
عمر: ألم تعلم كان يعمله ويعمره أكان عبدا لك؟ قال الآخر: قطعه إلىَّ رسول الله ﷺ فقال عمر: وَاللهِ لَوْلَا أَنَّهُ قَطْعٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا أَعْطَيْتُكَ شَيْئًا يَا عَبْدَ الرَّحمَنِ بْنَ عَوْفٍ! أَقِمِ الأَرْضَ بَرَاحًا وَأَقمْ عِمَارَتَهَا، ثُمَّ خَيَّرْ صَاحِبَ الْقَطِيعِ إنْ أحَبَّ أَنْ يَأخُذَهَا وَيُؤَدِّىَ إِلَى صَاحِبِ الْعِمارَةِ وَيَأخُذَ قِيمةَ أَرْضِهِ بَرَاحًا فَلْيَفْعَلْ، وَلَوْلَا أَنَّهُ قَطِيعٌ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ مَا أَعْطَيْتُكَ شَيْئًا".
عب، وأبو عبيد في الأموال (١) .
٢/ ٨٤٢ - "عَن ابن عمر قال: كان الناس على عهد عمر يَتَحَجَّرُونَ فِى الأَرْضِ التى ليستْ لأحدٍ، فقال عمر: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيَّتَةً فَهِىَ لَهُ".
مالك، عب، وأبو عبيد، ش، ومسدد، والطحاوى، ق (٢) . الحواشي
(١) الأثر في كتاب (الأموال) لأبى عبيد القاسم بن سلام، في باب، إحياء الأرضين واحتجارها والدخول على من أحياها، ص ٢٨٨، ٢٨٩ رقم ٧٠٩، قال: حدثنا أحمد بن عثمان، عن عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن ابن أبى نجيح، قال أبو عبيد: أحسبه عن عمرو بن شعيب أن رسول الله ﷺ أقطع أقواما أرضا، فجاء آخرون في زمن عمر فأحيوها، فقال لهم عمر حين فزعوا إليه: تركتموهم يعملون ويأكلون، ثم جئتم تغيرون عليهم؟ لولا أنها قطيعة من رسول الله ﷺ ما أعطيتكم شيئا، ثم قومها غامرة وقومها عامرة، ثم قال لأهل الأصل: إن شئتم فردوا عليهم ما بين ذلك وخذوا أرضكم، وإن شئتم ردوا عليكم ثمن أديم الأرض ثم هى لهم.
قال: قال معمر: ولم أعلم أنهم علموا أنها لقوم حين عمروها.
والأثر في كنز العمال كتاب (إحياء الموات) فصل في أحكامه - من قسم الأفعال، ج ٣ ص ٩١٠ رقم ٩١٣٩، وعزاه صاحب الكنز إلى عبد الرزاق وأبى عبيد في الأموال.(٢) الأثر في كنز العمال (إحياء الموات) من الإكمال، فصل في أحكامه، ج ٣ ص ٩١٠ رقم ٩١٤٠، بلفظه، وعزاه إلى مالك، وعبد الرزاق، وأبي عبيد، وابن أبى شيبة، ومسدد، والطحاوى، والبيهقى في السنن الكبرى.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (إحياء الموات) ج ٦ ص ١٤٨، قال: أخبرنا أبو أحمد المهرجانى، ثنا أبو بكر بن جعفر المزكى، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن ابن شهاب (ح وأنبأ) أبو سعيد ابن أبى عمرو، ثنا أبو العباس - هو الأصم - ثنا الحسن بن على بن عفان، ثنا يحيى بن آدم، ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهرى، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه قال: "كان الناس يحجرون على عهد عمر ﵁ فقال: من أحيا أرضا فهى له: زاد مالك: مواتا، قال يحيى: كأنه لم يجعلها له بالتحجر حتى يحييها. =стр. 11168
٢/ ٨٤٣ - "عَنْ طاووس قال: قطع النبى ﷺ لعيينة بن حِصْنٍ أرضًا، فلما ارتد عن الإسلام بعد النبى ﷺ قُبض منه، فلما جاء وأسلمَ كتب له فيها أبو بكر كتابًا، فدفعه عيينة إلى عمر فشقّه وألقاه، وقال: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لَوْ أَنَّكَ لَمْ تَرْجِعْ عَنِ الإِسْلَامِ، فَأَمَّا إِذَا ارْتَدَدْتَ فَلَيْسَ لَكَ شَىْءٌ، فذَهَبَ عُيَيْنَةُ إِلَى أَبِى بَكْرٍ، فقال: مَا أَدْرِى أَنْتَ الأَمِيرُ أَمْ عُمَرُ؟ قال: بَلْ هُوَ إن شاء الله، قال: فإِنَّهُ لَمَّا قرأ كتابَكَ شَقَّهُ وَأَلْقَاهُ، فقال أبو بكر: أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَألُنِى وَإِيَّاكَ خَيْرًا".
عب (١) . الحواشي
(١) الحديث في كنز العمال كتاب (الإيمان) الارتداد وأحكامه، ج ١ ص ٣١٥ رقم ١٤٧٩، من مسند أبى بكر الصديق ﵁ عن طاووس قال: "قطع النبى ﷺ لعيينة بن حصن أرضا، فلما ارتد عن الإسلام ... إلخ" عبد الرزاق. =стр. 11169
٢/ ٨٤٤ - "عَنْ عمر قال: إنْ كانَ لرجلٍ موالٍ وله اثْنَان فمات الأبُ كان الولاءُ لابْنَيْه، فإن مات أحدُ ابنيه، وله ولدٌ ذكرٌ، ثم مات بعض الموَالى، فإن ابنَ الابن على حِصَّةِ أبيهِ من الوَلاء، ولم يكن الولاءُ لِعَمَّه".
عب (١) .
٢/ ٨٤٥ - "عَنِ ابن عباسٍ قالَ: نَذَرَ رجلٌ أن لا يأكلَ مع بنى أخٍ له يتَامى، فأُخْبِر به عمرُ بن الخطاب، فقال: اذهبْ فكُلْ معهمْ، فَفَعَلَ".
عب (٢)
٢/ ٨٤٦ - "عَنْ عمرَ قَالَ: في بيتهِ يُؤْتَى الحَكَمُ".
عب (٣) الحواشي
(١) الحديث في مصنف عبد الرزاق، ج ٩ ص ٣٣ رقم ١٦٢٤٨، قال: عن ابن جريج، أن عمرو بن شعيب ذكر أن عندهم كتابًا من عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص ... فذكره.
وانظر المصنف، ج ٩ ص ٣٠ باب: "الولاء للكُبْر".(٢) الحديث في كنز العمال، ج ١٦ ص ٧٣٦ رقم ٤٦٥٧٧.
والحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الأيمان والنذور) باب: لا نذر في معصية الله، ج ٨ ص ٤٤٣ رقم ١٥٨٤٨، قال: عن إسرائيل بن يونس، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "نذر رجل أن لا يأكل مع بنى أخ له يتامى، فأخبر عمر بن الخطاب، فقال: اذهب فكل معهم، ففعل" وذكر الخبر.(٣) ولهذا الأثر قصة أوردها صاحب الكنز، ج ٥ ص ٨٣٠ - ٨٣٣ رقم ١٤٥٠٩، قال: عن ابن عباس قال: =стр. 11170
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = وردت على عمر بن الخطاب واردة قام منها وقعد وتغيَّر وتريَّد (أ) وجمع لها أصحاب النبى ﷺ فعرضها عليهم، وقال: أشيروا علىَّ، فقالوا جميعًا: يا أمير المؤمنين! أنت المفزعُ (ب) وأنت المنزع (ج) فغضب عمر وقال: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، فقالوا: يا أمير المؤمنين! ما عندنا مما تسأل عنه شئ.
فقال: أما والله إنى لأعرف أبَا بَجْدَتِها وأين بَجْدَتُها (د) وأين مفزعها، وأين منزعها، فقالوا: كأنك تعنى ابن أبى طالب؟ فقال عمر: لله هو، وهل طفحتْ (هـ) حُرَّةٌ بمثله، وأبرعته؟ انهضوا بنا إليه؛ فقالوا: يا أمير المؤمنين! أتصيرُ إليه؟ يأتيك، فقال: هيهات هناك شجنَة (و) من بنى هاشم، وشجنَة من الرسول ﷺ وأثرة من علم يؤتَى لها ولا يأتى "في بيته يؤتى الحكم" فاعطفوا نحوه، فألقوه في حائط له وهو يقرأ ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾ ويرَدِّدُهَا ويبكى، فقال عمر لشريح: حدِّث أبا حسن بالذى حدَّثتنا به، فقال شريحٌ: كنتُ في مجلس الْحُكْمِ، فأتى هذا الرجل، فذكر أن رجلا أودعه امرأتين حُرَّة مهيرةً (ي)، وأم ولد، فقال له: أنفق عليهما حتى أقْدَمَ (ل)، فلما كان في هذه الليلة وَضعتا جميعا، إحدَاهما ابنًا والأخرى بنتًا، وكلتاهما تدَّعى الابن وتنتفى من البنت من أجل الميراث، فقال له: بم قضيت بينهما؟ فقال شريح: لو كان عندى ما أقضى بينهما لم آتكم بهما، فأخذ على تِبْنَةً من الأرض فرفعها فقال: إن القضاء في هذا أيسر من هذه، ثم دعا بقدح، فقال لإحدى المرأتين: احلبى؛ فحلبتْ، فوزنه.
ثم قال للأخرى: احلبى! فحلبتْ، فوزنه، فوجد على النصف من لبن الأولى، فقال لها: خذى أنت ابنتك، وقال للأخرى: خذى أنت ابنك، ثم قال لشريح: أما علمت أن لبن الجارية على النصف من لبن الغلام، وأن ميراثها نصف ميراثه، وأن عقلها نصف عقله، وأن شهادتها نصف شهادته، وأن ديتها نصف ديته، وهى على النصف في كل شئ، فأعجبَ به عمر إعجابا شديدًا، ثم قال: أبا حسن لا أبقانى الله لشدَّةٍ لست =
===
(أ) تربَّد: وتربد وجهه: تغير.
(ب) المفزع: الملجأ، يستوى فيه الواحد والجمع والمؤنث، أى: إذا دهمهم أمر فزعوا إليه.
(ج) المنزع - بالكسر -: السهم، والمنزعة - بالفتح -: ما يرجع إليه الرجل من أمره ورأيه وتدبيره.
(د) أما بجدتها - بضم الباء والجيم - أى: يدِخْلَةِ أمرك وباطنه، وبفتح الباء أى: علم ذلك.
(هـ) أى: فاضت.
(و) شجنة - بالكسر والضم - أى: قرابة.
(ي) مهيرة: أى ممهورة، يعنى حرة.
(ل) أقدم: قدم من سفره.стр. 11171
٢/ ٨٤٧ - "عَنْ عمرَ قالَ: من كان عليه مُحَرَّرَةٌ من وَلدِ إسماعيل، فلا يعتقن من حِمْيَرَ أحدًا".
الحواشي
(١) = لها، ولا في بلد لست فيه (أبو طالب على بن أحمد الكاتب في جزء من حديثه) وفيه "يحيى بن عبد الحميد الحمانى" راجع ترجمته في ميزان الاعتدال (٤/ ٣٩٢) وتوفى ٢٢٨ - قال في المغنى: وثقه ابن معين وغيره وقال (د): ضعيف، والصواب: قال النسائى، نفس المرجع، وقال محمد بن عبد الله بن نمير، كذاب، وقال (حب): كان يكذب جهارا ويرق الأحاديث، وقال (عد): أرجو أنه لا بأس به، قال الذهبى: وأما تشيعه فقل ما شئت، كان يكفر معاوية.
وفى الكنز أيضا، ج ٥ ص ٨٣٨ رقم ١٤٥٢١، قال: عن ابن سيرين، قال: اختصم عمر بن الخطاب، ومعاذ بن عفراء، فحكَّما أبى بن كعب فأتياه، فقال عمر بن الخطاب: "في بيته يُؤتى الحكم" فقضى على عمرَ باليمين، فحلف، (عب).
والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الأيمان والنذور) ج ٨ ص ٤٧١، ٤٧٢ رقم ١٥٩٤٤، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: اختصم عمر بن الخطاب، ومعاذ بن عفراء فحكَّما أبى بن كعب فأتياه، فقال عمر بن الخطاب: "إلى بيته يؤتى الحكم" فقضى على عمر باليمين فحلف، ثم وهبها له معاذ.
قال صاحب الكشاف الزمخشرى (ت ٥٢٨) في كتابه (المستقصى في أمثال العرب) ج ٢ ص ٦٠ باب: الحاء مع الدال، رقم ٢٢٤، حدِّث حديثين امرأةً فإن أَبَت فَأَرَبعَة، ويروى فاربع، أى: كُفَّ، يزعمون أن الضبع والثعلب أتيا الضبَّ فقالا: أبا الحل، قال: أجبتما، قالا: جئناك لتحكم بيننا، قال: عادلا حكّمتما، قالا: اخرج إلينا، قال: "في بيته يؤتى الحكم" قالت الضبع: فتحت عينى، قال: فعل النساء فعلت، قالت: فوجدت تمرة، قال: "حلوًا جنيت" قالت: فالتقمَهَا ثعالة، قال: لنفسه بَغَى، قالت: فلطمته، قال: حقا قضيت، قالت: فلطمنى، قال: حر انتصر، قالت: اقض بيننا، فقال: قد قضيت، ذلك يضرب في سوء السمع، والإجابة اهـ.
وقال أبو طالب المفضل بن مسلمة بن عاصم المتوفى سنة ٢٩١ في كتابه (الفاخر) ص ٧٦ رقم ١٣٣ قولهم: "في بيته يؤتى الحكم" هذا شئ يتمثل تسر به العرب على المَزْح، ولا أصلَ له، زعموا أن الأرنب وَجَدَ تمْرةً، فاختلسها الثعلب منها فأكلها، فانطلقت به إلى الضبِّ يختصمان إليه، فقالت الأرنب: يا أبا الجُمَيل! فقال: سميعا دعوت، قالت: أتيناك لنحتكم إليك، فاخرج إلينا، قال: "في بيته يؤتى الحكمِ" قالت: إنى وجدت تمرةً، قال: حُلْوةً فكليها، قالت: فاختلسها الثعلب منى فأكلها، قال لنفسه: بغَى الخيرَ، قالت فلطمتُه، قال: بحقِّكِ أخَذْتِ، قالت: فلطَمَنى، قال: حُرٌّ انتصر، قالت: فاقْض بيننا، قال: حدث الرّعْنَاءَ بحديثين فإن أبت فارْبَعْ، فذهب هذا كله مثلا، ومعنى (ارْبَع) أمسِكْ وكُفَّ.стр. 11172
عب (١) .
٢/ ٨٤٨ - "عَنِ الحكمِ بنِ مسعودٍ الثَّقَفى قالَ: قَضَى عمرُ بنُ الخطاب في امرأةٍ تُوفيتْ وتركت: زَوجَها وأُمَّها (وإخْوَتَها لأمها) (*) لأبيها وأمها، فأشرك عمر بين الإخوة للأم والإخوة للأب والأم في الثلث، فقال له رجلٌ: إنك لم تشرك بينهم عام كَذا وكَذا فقال عمر: تلك على ما قضيتُ يومئذٍ وهذه على ما قَضَيْنا".
عب، ش، ق (٢) . الحواشي
(١) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (أحكام متفرقة) ج ١٠ ص ٣٥٣ رقم ٢٩٧٩٩، بلفظ: عن عمر قال: "من كان عليه محرَّرة من ولد إسماعيل فلا يعتقنَّ من حمير أحدًا" وعزاه إلى عب.
وأخرجه مصنف عبد الرزاق كتاب (الأيمان والنذور) باب: من قال: على مائة رقبة من ولد إسماعيل وما لا يكفر من الأيمان، ج ٨ ص ٤٩١ رقم ١٦٠١٨، قال: عن ابن التميمى، عن أبيه، عن قتادة، عمن شهد الركب الذين فيهم عمر أن عمر قال: "من كان عليه محرَّرة من ولد إسماعيل فلا يعتقنَّ من حمير أحدًا".
(*) ما بين القوسين من البيهقى.(٢) الحديث في سنن البيهقى كتاب (الفرائض) باب: المشركة، ج ٦ ص ٢٥٥ قال: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا سفيان، عن معمر (ح وأخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو، أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب، حدثنا محمد بن نصر، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن يحيى، قالا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن سماك بن الفضل، عن وهب بن منبه، عن مسعود بن الحكم الثقفى، قال: قضى عمر بن الخطاب ﵁ في امرأة تركت زوجها وأمها، وأخوتها لأمها، وأخوتها لأبيها وأمها، فشرك ببن الاخوة للأم وبين الإخوة للأم والأب جعل الثلث بينهم سواء، فقال رجل: يا أمير المؤمنين! إنك لم تشرك عام كذا وكذا، فقال عمر: تلك على ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضينا اليوم، قال البيهقى: وبمعناه قال البخارى، وأخرج البيهقى قبل هذا، قال: أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن الفضل القطان ببغداد، أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن سماك بن الفضل الخولانى، عن وهب بن منبه، عن الحكم بن مسعود الثقفى، قال: شهدت عمر بن الخطاب ﵁ أشرك الإخوة من الأب والأم مع الأخوة من الأم في المثلث، فقال له رجل: قضيت في هذا عام أول بغير هذا، قال: كيف قضيت؟ قال جعلته للأخوة من الام، ولم تجعل للأخوة من الأب والأم شيئًا، قال: تلك على ما قضينا، وهذا على ما قضينا، وأخرج نحوه من طرق أخرى في الباب. =стр. 11173
٢/ ٨٤٩ - "عَنْ عمرَ قالَ: إِنِّى قضيتُ في الجدِّ: قضيتان مختلفتانِ لم آلُ فيهما عن الحق".
عب، ق (١) .
٢/ ٨٥٠ - "عَنْ عبيدةَ السَّلْمانِىِّ قالَ: حفِظْت من عمر بنِ الخطاب عَنِ الجدِّ مائةَ قضيةٍ مُخْتَلِفةٍ". الحواشي
(١) في نسخة قولة "قضيتان مختلفتان" وفى المراجع " قضيات مختلفات" فانظره وانظر ما بعده.
والأثر في الكنز كتاب (الفرائض) ج ١١ ص ٥٨ رقم ٣٠٦١٢ قال: عن عمر، قال: إنى قضيت في الجد قضيات مختلفات لم آل فيها عن الحق، وعزاه إلى (عب).
وهو في مصنف عبد الرزاق، ج ١٠ ص ٢٦٢ رقم ١٩٠٤٥، قال: عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين أن عمر قال: إنى قضيت في الجد قضيات مختلفة لم آل فيها عن الحق.
(لم آل): لم أقصر.
والأثر في سنن البيهقى - وسبق في الحديث - ج ٦ ص ٢٤٥ بسنده، بلفظ: قال: إنى قضيت في الجد قضايا مختلفة، كلها لا آلو فيه عن الحق، ولئن عشت إن شاء الله إلى الصيف لأقضين فيها بقضية تقضى به المرأة وهى على ذيلها.стр. 11174
عب، وابن سعد، ش، ق (١) .
٢/ ٨٥١ - "عَنِ ابن سيرين: أن عمرَ قالَ: أُشْهِدُكم أَنِّى لم أقضِ في الجدِّ قضاءً".
عب (٢) .
٢/ ٨٥٢ - "عَنْ نافع قال: قالَ عمر: أجرؤكم على جَراثِم جَهَنَّمَ أجرؤُكم على الجَدِّ".
عب (٣) .
٢/ ٨٥٣ - "عَنِ الحسنِ: أن عُمرَ بنَ الخطابِ ورَّث العمَّةَ والخالَةَ، وجعل للعمةِ الثُّلُثين، وللخالةِ الثُّلثَ". الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال كتاب (الفرائض) ج ١١ ص ٥٨ رقم ٣٠٦١٣ قال: عن عبيدة السليمانى.
وهو في مصنف عبد الرزاق، ص ٢٦١، ٢٦٢ رقم ١٩٠٤٣، قال: عن معمر والثورى، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عبيدة السليمانى قال: سألته عن فريضة فيها جدٌّ، فقال .... وذكره دون قوله: (عن عمر).
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة، ج ١١ ص ٣١٨ رقم ١١٣١٢.
وفى سنن البيهقى كتاب (الفرائض) باب: التشديد في الكلام في مسألة الجد مع الإخوة للأب والأم أو للأب من غير اجتهاد وكثرة الاختلاف فيها، ج ٦/ ٢٤٥.(٢) الأثر في كنز العمال كتاب (الفرائض)، ج ١١ ص ٥٨ رقم ٣٠٦١٤.
وهو في مصنف عبد الرزاق، ج ١٠ ص ٢٦٢ رقم ١٩٠٤٦، قال: عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، أن عمر قال: أشهدكم أنى لم أقضِ في الجد قضاءً.(٣) الأثر في كنز العمال كتاب (الفرائض) ج ١١ ص ٥٨ رقم ٣٠٦١٥ قال: عن نافع، قال: قال ابن عمر: أجرؤكم على جراثيم جهنم أجرؤكم على الجد وعزاه إلى (عب).
(جراثيم): الجرْثُمة: أصل الشئ: اهـ: النهاية (١/ ٢٥٤).
والأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ١٠ ص ٢٦٢ رقم ١٩٠٤٧، قال: عن معمر، عن أيوب، عن نافع، قال: قال ابن عمر: أجرؤكم على جراثيم أجرؤكم على الجد.
وقال المحقق: وروى سعيد بن منصور، عن النبى ﷺ مرسلًا: "أجرؤُكم على قسم الجد أجرأكم على النار" (الورقه ٦/ ٢).стр. 11175
عب، ص، ش، ق (١) .
٢/ ٨٥٤ - "عَنْ شُريحٍ: أن عمرَ بنَ الخطاب كتب إليهِ أن لا يُورَّث الحَميلُ إلَّا ببينةٍ وإن جاءت به في خِرْقَتِها".
عب، ش، ص، ق وضَعَّفَه (٢) . الحواشي
(١) الأثر في الكنز كتاب (الفرائض - من قسم الأفعال) ج ١١ ص ٢٤ رقم ٣٠٤٧٦.
وفى مصنف ابن أبى شيبة، ج ١١ ص ٢٦١، ٢٦٢ رقم ١١١٦٨ كتاب (الفرائض) باب: في الخالة والعمة من كان يورثهما.
قال المحقق: أخرجه ابن التركمانى في الجوهر، عن ابن أبى شيبة، راجع هاشم السنن الكبرى ٦/ ٢١٧، وأخرجه الدارمى في السنن ص ٣٩٥، وعبد الرزاق في المصنف ١٠/ ٢٨٢، من طريق سفيان عن يونس، وأخرجه سعيد ١/ ٤٤٦، من طريق أبى شهاب، عن يونس.
والأثر في سنن البيهقى، ج ٦ ص ٢١٧، باب: (من قال بتوريث ذوى الأرحام) من كتاب (الفرائض)، قال: ورواه الحسن، وجابر بن زيد، وبكر بن عبد الله المزنى وغيرهم، أن عمر ﵁ جعل للعمة الثلثين، وللخالة الثلث، ثم قال البيهقى، وجميع ذلك مراسيل، ورواية المدنيين عن عمر أولى أن تكون صحيحة.
وروى البيهقى أيضًا قبل هذا الحديث حديثا آخر، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا يحيى بن أبى طالب، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا داود بن أبى هند، عن الشعبى، قال: أتى زياد في رجل توفى وترك عمته وخالته، فقال: هل تدرون كيف قضى عمر ﵁ فيها؟ قالوا: لا، فقال: والله إنى لأعلم الناس بقضاء عمر فيها، جعل العمة بمنزلة الأخ والخالة بمنزلة الأخت، فأعطى العمة الثلثين، والخالة الثلث.
والحديث في سنن سعيد بن منصور، باب: (العمة والخالة) ج ١ ص ٦٨ رقم ١٥٣ بلفظ: أخبرنا خالد بن عبد الله، وأبو شهاب، عن يونس بن عبيد، عن الحسن أن عمر بن الخطاب أعطى العمة الثلثين والخالة الثلث.
المعلق: أخرجه عبد الرزاق، عن الثورى، عن يونس، ومن وجه آخر عن الحسن.(٢) الحديث في كنز العمال كتاب (الفرائض) ج ١١ ص ٢٥ رقم ٣٠٤٧٧، قال: عن شريح أن عمر بن الخطاب ﵁ كتب اليه أن لا يورَّثَ الحميلُ إلا ببينةٍ وإن جاءت به في خرقتها وعزاه إلى (عب، ش، ق، وضعفه).
والأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ١٠ ص ٢٩٩، ٣٠٠ رقم ١٩١٧٣ (باب: الحميل) قال: عن الثورى، عن جابر، عن الشعبى، عن شريح أن عمر بن الخطاب كتب إليه ألا يورِّث الحميل إلا ببينة.
وأخرجه الدارمى من طريق الاشعث، عن الشعبى، ص ٤٠٤ وزاد: وإن جاءت به في خرْقتها. =стр. 11176
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(٥٨) .
وأخرجه الدارمى مختصرا من طريق الأشعث، عن الشعبى (ص ٤٠٤).
وأخرجه ابن منصور أيضًا برقم ٢٥٣ بلفظ: قال أخبرنا سفيان، عن ابن جدعان، عن سعيد بن المسيب، قال: كتب عمر بن الخطاب: "أن تورِّثوا حميلا إلا ببينة".
والأثر أخرجه البيهقى في السنن الكبرى، ج ٦ ص ٢٥٨، في باب: (ميراث الحمل)، بلفظ: أخبرنا أبو جعفر كامل بن أحمد المستملى، وأبو نصر بن قتادة، قالا: أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن أيوب، حدثنا الحسن بن على بن زياد بن أبى أويس حدثنى ابن أبى الزناد، عن إبراهيم بن يحيى بن زيد بن ثابت، عن جدته أم سعد بنت سعد بن الربيع امرأة زيد بن ثابت أنه أخبرته، قالت: رجع إلى زيد بن ثابت يومًا، فقال: إن كانت لك حاجة أن نكلمه في ميراثك من أبيك؟ فإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁ قد ورَّث الحمل اليوم، وكانت أم سعد حملًا فقتل أبوها سعد بن الربيع، فقالت أم سعد: ما كنت لأطلب من إخوتى شيئًا.
وأخرج البيهقى في السنن، ج ٩ ص ١٣٠، باب: (الحميل لا يورث إذا عتق حتى تقوم بنسبه بينة من المسلمين) بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا يحيى بن أبى. طالب، أنبأ يزيد بن هارون، أنبأ حماد بن سلمة، عن على زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب ﵁ كان لا يورث الحميل (قال: وأنبأ) يزيد، أنبأ شعيب بن سوار، عن الشعبى، أن عمر بن الخطاب كتب إلى شريح أن لا يورث الحميل إلا ببينة، وإن جاءت به في خرقتها. =стр. 11177
٢/ ٨٥٥ - "عَنْ أبى وائل قال: جاءنا كتابُ عمرَ بن الخطاب: إذا كان العصبةُ أحدُهم أقربُ بأمٍّ فَأَعْطِه المالَ".
عب، ص وابن جرير (١) .
٢/ ٨٥٦ - "عَن الضحاك بن قيسٍ: أنه كان طاعونٌ بالشامِ فكانت القبيلة تموت بأسرِها حتى ترثَها القبيلة الأخرى، فكتب فيهم إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمرُ: إذا كانوا من قِبَل الأبِ سواء فأولاهمْ بنو الأم، وإذا كانوا بنو الأب أقرب (بأب) فهم أولى من بنى الأب والأم".
عب، وابن جرير، ق (٢) . الحواشي
(١) الحديث في كنز العمال كتاب (الفرائض) ج ١١ ص ٢٥ رقم ٣٠٧٨، قال: عن أبى وائل قال: جاءنا كتاب عمر بن الخطاب: إذا كان العصبةُ أحدُهم أقربُ بأم فأعطه المال وعزاه إلى: (عب، ص، ابن جرير). والحديث في مصنف عبد الرزاق، ج ١٠ ص ٢٨٨ رقم ١٩١٣٥، قال: عن الثورى، عن الأعمش، عن أبى وائل، قال: جاءنا كتاب عمر بن الخطاب: إذا كان العصبة أحدهم أقربُ بأم فأعطه المال.
والحديث في سنن سعيد بن منصور، ج ٢ ص ٦٤ برقم ١٣٢، باب: (العصبة إذا كان أحدهم أدنى) بلفظ: قال: أخبرنا أبو عوانة، عن منصور، عن إبراهيم، قال: قال عمر: إذا كانت العصبة من نحو واحد أحدهم أقرب بأم فأعطوه المال أجمع.(٢) ما بين القوسين ساقط من الكنز والمخطوطة أثبتناه من عبد الرزاق.
والأثر في الكنز كتاب (الفرائض) ج ١١ ص ٢٥ رقم ٣٠٤٧٩، قال: عن الضحاك بن قيس أنه كان طاعونٌ بالشام فكانت القبيلةُ تموت بأسرها حتى ترثها القبيلة الأخرى، فكتب فيهم إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر ﵁ إذا كانوا من قبل الأب سواء فأولاهم بنو الأم، فإذا كانوا بنو الأب أقرب منهم أولى من بنى الأب والأم وعزاه إلى: (عب، وابن جرير، هق).
والأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ١٠ ص ٢٦٠ رقم ١٩٠٣٩، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عبد الله بن عتبة، قال: أخبرنى الضحاك بن قيس إذا كان بالشام طاعون فكانت القبيلة تموت بأسرها حتى ترثها القبيلة الأخرى، فكُتِب فيهم إلى عمر بن الخطاب، فكتب: إذا كان بنو الأب سواءً فبنو الأم أولى، وإذا كان بنو الأب أقرب بأب فهم أولى من بنى الأب والأم. =стр. 11178
٢/ ٨٥٧ - "عَنْ عمرو بن شعيب قال: قضى عمر بن الخطاب أن من هلك من المسلمين لا وارث له يعلم، ولم يكن مع قومٍ يعاقلهم ويعادهم، فميراثه بين المسلمين في مال الله الذى يقسم بينهُم".
عب (١) .
٢/ ٨٥٨ - "عَنْ عمر قال: لا يحلُّ خلٌّ من خمرٍ أُفْسِدت حتى يكونَ اللهُ هو الذى أفسدَها، فعند ذلك يطيبُ الخَلُّ، ولا بأس على امرئٍ يبتاع خلا وُجِدَ مع أهلِ الكتاب ما لم يعلم أنهم تعمدوا إفسادها بعدما كانت خَمْرا".
عب، وأبو عبيد في الأموال، ق (٢) . الحواشي
(١) الحديث في مصنف عبد الرزاق، ج ١٠ ص ٣٠٧ رقم ١٩٢٠١، قال: عن ابن جُربج، عن عمرو بن شعيب، قال: قضى عمر بن الخطاب أن من هلك من المسلمين لا وارث له يعلم ولم يكن من قوم يعَاقلهم ويعادُّهم فميراثُه بين المسلمين في مال الله الذى يقسَّم بينهم.
"ويعادهم" يعنى أنه يوالى القوم فيعد منهم في الديوان، من قولهم: فلان عداده في بنى فلان.(٢) الحديث في كنز العمال، ج ١٥ ص ٤٥٣ رقم ٤١٧٩٩، بلفظ: عن عمر قال: لا يحل خل من خمر أفسدت.
والحديث في مصنف عبد الرزاق، ج ٩ ص ٢٥٣ رقم ١٧١١٠ (باب: الخمر يجعل خلا)، قال: عن عبد القدوس أنه سمع مكحولا يقول: قال عمر بن الخطاب: لا يحل خمر أفسدت حتى يكون الله هو الذى أفسدها. والحديث في كتاب (الأموال) لأبى عبيد القاسم بن سلام، ج ١ ص ١٥٣ رقم ٢٨٨، قال: حدثنى يحيى بن سعيد، ويزيد بن هارون، عن ابن أبى ذئب، عن الزهرى، عن القاسم بن محمد، عن أسلم قال: قال عمر بن الخطاب: لا تأكل خلا من خمر أفسِدَت حتى يبدأ الله بفسادها، وذلك حين طاب الخل، ولا بأس على امرئ أصاب خلًا من أهل الكتاب أن يبتاعه ما لم يعلم أنهم تعمدوا إفسادها.
والحديث في سنن البيهقى، ج ٦ ص ٣٧ (باب: العصير المرهون يصير خمرا فيخرج من الرهن، ولا يحل تخليل الخمر بعمل آدمى) قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب، أخبرنى ابن أبى ذئب، عن ابن شهاب، عن القاسم بن محمد، عن أسلم مولى عمر بن الخطاب، أن عمر بن الخطاب أتى بطلاء وهو بالجابية، وهو يومئذ يطبخ وهو =стр. 11179
٢/ ٨٥٩ - "عَنْ عمر: قال في شِبْه العمد: ثلاثون حِقَّةً، وثلاثون جَذَعَةً، وأربعون ما بين ثَنِية إلى بازلٍ عامها كلها خلفة".
عب، ش، ق (١) .
٢/ ٨٦٠ - "عَنْ عمر (قال): على أهلِ البَقَرِ مائتا بقرة، مائةُ جَذَعةٍ ومائة مسنةٍ، وعلى أهل الشاء ألفا شاةٍ".
ع، ق (٢) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال، ج ١٥ ص ١٠٥ رقم ٤٠٢٨٣، بلفظه، وعزاه إلى (ش، ق).
والحديث في مصنف عبد الرزاق، ج ٩ ص ٢٨٣ رقم ١٧٢١٧، قال: عن معمر والثورى، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد، أن عمر قال: في شبه العمد ثلاثون جذعة، وثلاثون حقة، وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة.
والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الديات) رقم ٦٨٠٨، بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد، عن عمر أنه قال: في شبه العمد ثلاثون جذعة، وثلاثون حقة، وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة.
قال المحقق: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، ج ٩ ص ٢٨٣ من طريق معمر والثورى، ورواه البيهقى في السنن الكبرى ٨/ ٦٩ من طريق سعيد، عن الثورى.
وأخرجه أيضًا أبو داود - راجع نصب الراية ٤/ ٣٥٧ وذكره الهندى في كنز العمال ٩/ ٧١ من رواية ابن أبى شيبة وغيره.(٢) الأثر في كنز العمال، ج ١٥ ص ١٠٥ رقم ٤٠٢٨٤ كتاب (القصاص والقتل والديات والقسامة - من قسم الأفعال) بلفظ: عن عمر قال: على أهل البقر مائتا بقرةٍ، ومائة جذعة ومائة مُسنَّة، وعلى أهل الشاء ألفا شاةٍ وعزاه إلى: (عب، ق).
والحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الديات) باب: الدية من البقر، ج ٩ ص ٢٨٩ رقم ١٧٢٤٣، ١٧٢٤٥، قال: عن الثورى، عن ابن أبى ليلى، عن الشعبى، عن عمر، قال: على أهل البقر مائتا بقرة، قال سفيان: وسمعنا أنها مسنة.
وقال: عبد الرزاق، عن معمر، عن رجل، عن الشعبى في أسنان البقر، قال عمر بن الخطاب: "مائتا بقرة: مائة جذعة، ومائة مسنة".стр. 11180
٢/ ٨٦١ - "عَنْ عمر بن الخطاب: أنه فرض الديةَ من الذَّهبِ ألفَ دينارٍ ومن الورقِ اثنى عشرَ ألفَ دِرْهمٍ".
مالك، والشافعى، عب، ق (١) .
٢/ ٨٦٢ - "عَنْ مجاهدٍ: أن عمر بن الخطاب قضى فيمن قُتِل في الشهرِ الحرامِ أو في الحَرَمِ، أو هو مُحرِم بالدِّيَة وثلث الدِّيةِ".
عب، ق (٢) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال، ج ١٥ ص ١٠٥ رقم ٤٠٢٨٥.
وأخرجه مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: كيف أمر الدية، ج ٩ ص ٢٩٦ رقم ١٧٢٧١، قال: عن ابن جريج، قال: أخبرنى يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب فرض الدية من الذهب ألف دينار، ومن الورق اثنى عشر ألفًا.
والحديث في مسند الشافعى، من كتاب (جراح الخطأ) ص ٣٤٧، قال: أخبرنا مسلم بن خالد، عن عبيد الله بن عمر، عن أيوب بن موسى، عن ابن شهاب. عن مكحول وعطاء قالوا: أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم على عهد رسول الله ﷺ مائة من الإبل، فقوم عمر بن الخطاب ﵁ تلك الدية على أهل القرى ألف دينار واثنا عشر ألف درهم، ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم، فإن كان الذى أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل، ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابى خمسون من الإبل يكلف الأعرابى الذهب ولا الورق.
والحديث في سنن البيهقى، ج ٨ ص ٨٠ كتاب (الديات) بلفظ: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمر، وحدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعى، قال: قال محمد بن الحسن: بلغنا عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه فرض على أهل الذهب ألفط دينار في الدية وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، حدثنا بذلك أبو حنيفة، عن الهيثم، عن الشعبى، عن عمر بن الخطاب ﵁ وقال أهل المدينة: إن عمر بن الخطاب ﵁ فرض الدية اثنى عشر ألف درهم، ولكنه فرضها اثنى عشر ألف درهم وزن ستة.
وبسند آخر، قال: أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، حدثنا بحر بن نصر، حدثنا عبد الله بن وهب، قال: وأخبرنى عبد الله (يعنى ابن عمر) عن أيوب بن موسى، عن ابن شهاب، وابن أبى رباح أن عمر بن الخطاب ﵁ قوم الدية ألف دينار أو اثنى عشر ألف درهم.(٢) الأثر في كنز العمال، ج ١٥ ص ١٠٥ رقم ٤٠٢٨٦، قال: عن مجاهد أن عمر بن الخطاب قضى فيمن قتل في الشهر الحرام، أو في الحرم أو وهو محرم بالدية وثلث الدية وعزاه إلى (عب، ق).
والحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقود) باب: ما يكون فيه التغليظ، ج ٩ ص ٣٠١ =стр. 11181
٢/ ٨٦٣ - "عَنْ سليمانَ بنِ موسى قال: كتب عمرُ إلى الأجناد: ولا نعلم أن رسول الله ﷺ قضى فيما دونَ المُوضِّحَة بِخَمسٍ من الإِبل، أَوْ عِدْلها من الذهبِ أو الوَرِق".
عب (١) الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال، ج ١٥ ص ١٠٦ رقم ٤٠٢٨٧، قال: عن سليمان بن موسى، قال: كتب عمر إلى الأجناد: ولا نعلم أن رسول الله ﷺ قضى فيما دون الموضحة بشئ، قال: وقضى عمر بن الخطاب في الموضحة بخمس من الإبل، أو عدلها من الذهب أو الورق، وفى موضحة المرأة بخمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورِق وعزاه إلى (عب).
والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: الموضحة، ج ٩ ص ٣٠٦ رقم ١٧٣١٧ قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن سليمان بن موسى قال: كتب عمر إلى الأجناد: ولا نعلم أن رسول الله ﷺ قضى فيما دون الموضحة بشئ، قال: وقضى عمر بن الخطاب في الموضحة بخمس من الإبل أو عدلها من الذهب والورِق، وفى موضحة المرأة بخمس من الإبل، أو عدلها من الذهب أو الورق.
قال الباجى: الموضحة معناها من جهة اللغة: ما أوضح عن العظم وأظهر بوصول الشجة إليه، وقطع ما دونه من لحم وجلد وغير ذلك مما يستره، وهذا موجود في كل عضو من أعضاء الجسد إلا أن أرش الموضحة الذى قدره الشارع بنصف عشر الدية - سواء عظمت الموضحة أو صغرت - إنما يختص بموضحة الرأس والوجه؛ لأن العظم واحد وهو جمجمة الرأس (المنتقى ج ٨ ص ٨٧) شرح على الموطأ، واسمه: أبو الوليد الباجى سليمان بن خلف التُّجِيبى - بضم فكسر - ينسب إلى قبيلة من كندة كما في الأنساب - المالكى.
ينسب لباجة بقرب أشبيلية، وليس من باجة التى يأمر بتبعية، المنسوب إليها الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد الباجلى.
ولد أبو الوليد سنة(٤٠٣) هـ، وتوفى بالمرَيَّة سنة(٤٩٤) صنف شرحا للموطأ يسمى: الاستيفاء، ثم لخصه في كتابه. المنتقى - قيل: واختصر المنتقى في كتاب سماه: (الإيماء) وقيل: إن (الإيماء) مؤلف له في الفقه.стр. 11182
٢/ ٨٦٤ - "عَنْ عكرمةَ قال: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِى الْجِرَاحِ التَّى لَمْ يَقْضِ النَّبِىُّ ﷺ فِيهَا، وَلا أَبُو بَكْرٍ، فَقَضَى فِى الْمُوَضِّحَةِ الَّتِى تَكُونُ فِى جَسَدِ الإِنْسَانِ وَلَيْسَتْ فِى الرَّأسِ أَنَّ كُلَّ عَظْمٍ لَهُ نَذْرٌ مُسَمّى فَفِى مُوضِّحَتِهِ نِصْفُ عُشْرِ نَذْرِهِ مَا كَانَ، فَإِذَا كَانَتَ مُوضَّحَةٌ فِى الْيَدِ، فَنِصْفُ عُشْرِ نَذْرِهَا مَا لَمْ يَكُنْ فِى الأَصَابِعِ، فَإِنْ كَانَتْ مُوضِّحَةٌ فِى الأُصْبُعِ فَهِىَ نِصْفُ الْعُشْرِ نَذْرَ قَدْرِ الأُصْبُعِ فَمَا كَانَ فَوْقَ الأَصَابِعِ فِى الْكَفِّ فَنَذْرُهَا مِثْلُ مُوضِّحَةِ الذِّرَاعِ وَالْعَضُدِ، وَفِى الرِّجْلِ مِثْلُ مَا فِى الْيَدِ، وَمَا كَانَتْ مِنْ مَنْقُولَةٍ تُنْقَلُ عِظَامُهَا فِى الذِّرَاعِ أَوِ الْعَضُدِ، أَوِ السَّاقِ أَوِ الْفَخْذِ فَهِىَ نِصْفُ مَنْقُولَةِ الرَّأَسِ، وَقَضَى فِى الأَنَامِلِ فِى كُلِّ أُنْمُلَةٍ بِثَلَاثِ قَلَائصَ، وَثُلُثِ قَلُوصٍ، وَقَضَى فىِ الظُّفُرِ إِذَا عَوِرَ وَفَسَدَ بِقَلُوصٍ، وَقَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى اثْنَىْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَقَالَ: إِنِّى أَرَى الزَّمَانَ يَخْتَلِفُ، وَأَخْشَى عَلَيْكُمُ الْحُكَّامَ بَعْدِى أَنْ يُصَابَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ وَتَذْهَبَ دِيَتُهُ بَاطِلًا أوْ تُرْفَعَ ديتُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَيُحْمَل عَلَى أقْوَامٍ مُسْلِمِينَ فَيَجْتَاحُهُمْ، فَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْعَيْنِ زِيَادَةٌ فِى تَغْلِيظِ عَقْلٍ فِى الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَلَا فِى الْحَرَمِ، وَعَقْلُ أَهْلِ الْقُرَى تَغْلِيظٌ كُلُّهُ لَا زِيَادَةَ عَلَى اثْنَىْ عَشَرَ أَلْفًا، وَقَضَى فِى الْمَرْأَةِ إِذَا غُلِبَتْ عَلَى نَفْسِهَا، فَافْتُضَّتْ وَذَهَبَتْ عُذْرِيَّتُهَا بِثُلُثِ دِيَتِهَا وَلَا حَدَّ عَلَيْهَا، وَقَضَى فِى الْمَجُوسِى بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَم وَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ عَبْدٌ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَتَكُون دِيَتُهُ مِثْلَ دِيَتِهِمْ".
عب (١) . الحواشي
(١) هذا الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: الموضحة في غير الرأس، ج ٩ ص ٣١١، ٣١٢ رقم ١٧٣٣٩، قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن رجل، عن عكرمة مولى ابن عباس، قال: "قضى عمر بن الخطاب في الجراح التى لم يقض النبى ﷺ فيها ولا أبو بكر، فقضى في الموضحة التى تكون في جسد الإنسان وليست في الرأس: أن كل عظم له نذر مسمى ففى موضحته نصف عشر نذره ما كان، فإذا كانت موضحة في اليد فنصف عشر نذرها ما لم تكن في الأصابع (فهى نصف عشر نذر الأصبع، فما كان فوق الأصابع) في الكف فنذرها مثل الموضحة (في) الذراع والعضد، وفى الرجل مثل ما في اليد". =стр. 11183
٢/ ٨٦٥ - "عَنِ ابن المسَيِّبِ: أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ قَضَيَا فِى الْمِلْطَاةِ وَهِىَ السِّمْحَاقُ بِنِصْفِ دِيَةِ الْمُوضِّحَةِ".
الشافعى، عب، ش، ق (١) . الحواشي
(١) هذا الأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه كتاب (العقول) باب: الملطأة وما دون الموضحة، ج ٩ ص ٣١٣ رقم ١٧٣٤٥، قال: عبد الرزاق: قلت لمالك: إن الثورى أخبرنا عنك، عن يزيد بن قسيط، عن ابن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في الملطاة بنصف الموضحة، فقال لى: قد حدثته به، فقلت: فحدثنى به، فأبى وقال: العمل عندنا على غير وليس الرجل عندنا هنالك، يعنى يزيد بن قسيط.
وأورده ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الديات) باب: فيما دون الموضحة، ج ٩ ص ١٤٨ برقم ٦٧٦٥، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا زيد بن الحباب، عن سفيان، عن مالك بن أنس، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن سعيد بن المسيب "أن عمر وعثمان قضيا في الملطاة (السمحاق) نصف دية الموضحة".
وأورده البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الديات) باب: ما دون الموضحة من الشجاج، ج ٨ ص ٨٣ قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضى، وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم المزكى قالوا: أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعى، أنبأ الثقة، عن عبد الله بن الحارث إن لم أكن سمعته من عبد الله، عن مالك بن أنس، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن سعيد بن المسيب "أن عمر وعثمان ﵄ قضيا في الملطاة بنصف دية الموضحة". =стр. 11184
٢/ ٨٦٦ - "عَنْ عمرو بن شعيب قال: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِى الْمَأُمُومَةِ: ثُلُثُ الْعَقْلِ، ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ مِنَ الإِبِلِ، أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الْوَرِقِ، أو الشَّاءِ، وَقضَى فِى الْمَأمُومَةِ فِى الْجَسَدِ إِنْ أُصِيبَتِ السَّاقُ أَوِ الْفَخِذُ أِو الدِّمَاغُ أَوِ الْعَضُدُ حَتَّى يخرج مُخها وَيَبِينَ عَظْمُهَا، فَلَا يَجْتَمِعُ مَعًا نِصْفُ مَأمُومَةِ الرَّأسِ سِتَّةَ عَشَرَ قَلُوصًا وَنِصْفٌ، وَقَضَى عُمَرُ فِى المُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الإِبِلِ أَوْ عِدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أوِ الْوَرِقِ أو الشاء، وقضى أنَّ ما كانت من مَنْقُولَةٍ يُنْقَلُ عظامها في العضد، أو الذِّرَاعِ، أَوِ السَّاقِ، أَوِ الْفَخِذِ، فَهِىَ نِصْفُ مَنْقُولَةِ الرَّأسِ سَبْعُ قلَائِصَ وَنِصْفٌ".
عب (١) .
٢/ ٨٦٧ - "عَنْ عكرمة وطاووس: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فىِ الأُذُنِ إِذَا اسْتُؤْصِلَتْ نِصْف الدِّيَةِ".
عب، ش، ق (٢) . الحواشي
(١) هذا الأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه كتاب (العقول) باب: المأمومة، ج ٩ ص ٣١٧ رقم ١٧٣٦٣، قال: عبد الرزاق عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، قال: "في المأمومة ثلث العقل: ثلاثة وثلاثون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق، قال: وقضى عمر بن الخطاب بمثل ذلك، قال: وقضى عمر بن الخطاب في المأمومة في الجسد إن أصيب الساق، أو الفخذ، أو الذراع، أو العضد، حتى يخرج مخها وَيَبِينَ عظمها فلا يجتمع فيها نصف مأمومة الرأس: ستة عشر قلوصا ونصف".
وانظر تكملة هذا الأثر في نفس المصدر، برقم ١٧٣٧٠، عن عمرو بن شعيب.
وانظر السنن الكبرى للبيهقى، ج ٨ ص ٨٣، فقد أورده مرفوعا إلى النبى ﷺ (أى): دية المأمومة.
وأورده الهندى في كنز العمال، ج ١٥ ص ١٠٧ برقم ٤٠٢٩٠ كتاب (القصاص والقتل والديات والقسامة - من قسم الأفعال) باب: الديات، بلفظه، وعزاه إلى عبد الرزاق.(٢) هذا الأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه كتاب (العقول) باب: السمع، ج ٩ ص ٣٢٤ برقم ١٧٣٩٥، قال: عبد الرزاق عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه "أن عمر بن الخطاب قضى في الأذن إذا استؤصلت نصف الدية". =стр. 11185
٢/ ٨٦٨ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: فِى الْعَيْنِ نِصْفُ الدِّيَةِ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْورِقِ، وَفِى عَيْنِ الْمَرْأَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ".
عب (١) .
٢/ ٨٦٩ - "عَنِ ابْنِ المسَيِّبِ: أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ قَضَيَا فِى عَيْنِ الأَعْوَرِ الصَّحِيحَةِ إِذَا انْقَضَت بِالدِّيةِ تَامَّةً".
عب (٢) . الحواشي
(١) انظر الأثر في كنز العمال، ج ١٥ ص ١٠٨ برقم ٤٠٢٩٢ فقد أورده بلفظه، وعزاه إلى عبد الرزاق.
وأورده عبد الرزاق في مصنفه كتاب (العقول) باب: العين، ج ٩ ص ٣٢٩ برقم ١٧٤١٩، قال: عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر، عن عمر بن الخطاب، قال: "في العين نصف الدية أو عدل ذلك من الذهب أو الورق، وفى عين المرأة نصف ديتها، أو عدل ذلك من الذهب أو الورق".(٢) هذا الأثر أورده عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: عين الأعور، ج ٩ ص ٣٣٠ برقم ١٧٤٢٧، قال: عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: حدثت عن ابن المسيب "أن عمر وعثمان قضيا في عين الأعور بالدية تامة".
وأورده الهندى في كنز العمال، ج ١٥ ص ١٠٨ برقم ٤٠٢٩٣ كتاب (القصاص والقتل والديات والقسامة - من قسم الأفعال)، بلفظه، مع تغيير كلمة إذا (انقضت) فقال: إذا (فقئت) وعزاه إلى عبد الرزاق.стр. 11186
٢/ ٨٧٠ - "عَنِ ابْنِ عباس وابْنِ المسَيِّبِ: أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِى الْيَدِ الشَّلَّاءِ وَالرِّجْلِ الشَّلَّاءِ، وَالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ الْعَوْرَاء والسِّنِّ السَّوْدَاءِ فِى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ثُلُث الدِّيَةِ".
عب، ص، ش، ق (١) .
٢/ ٨٧١ - "عَنْ شريح: أَنَّ عُمَرَ كتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ الأَسْنَانَ سَواءٌ، وَالأَصابِعَ سَوَاءٌ". الحواشي
(١) هذا الأثر في كنز العمال، ج ١٥ ص ١٠٨ برقم ٤٠٢٩٤ كتاب (القصاص) بلفظه وعزوه.
والأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه كتاب (العقول) باب: السن السوداء، ج ٩ ص ٣٥٠ برقم ١٧٥٢١، قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة قال: "قضى عمر بن الخطاب في السن السوداء إذا كسرت، والعين القائمة، واليد الشلاء بثلث ديتها".
والحديث بعده برقم ١٧٥٢٢، قال: عبد الرزاق، عن عثمان بن مطر، عن سعيد، عن قتادة، عن عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن معمر، عن ابن عباس، عن عمر مثله.
وانظر الأحاديث رقم ١٧٧١٠، ١٧٧١١، ١٧٧١٢ ص ٣٨٦، ٣٨٧ من نفس المصدر.
والأثر أورده ابن أبى شيبة في مصنفه، كتاب (الديات) باب: اليد الشلاء تصاب، ج ٩ ص ٢١٦، ٢١٧ برقم ٧١٥٧، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا هشام الدستوائى، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، قال: في اليد الشلاء إذا قطعت ثلث الدية.
قال المحقق: رواه ابن حزم في المحلى ١٠/ ٥٣٥.
وانظر الأثر رقم ٧١٥٨ من نفس المصدر، ص ٢١٧، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن سعيد بن أبى عروبة، عن قتادة، عن ابن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب قال: "في اليد الشلاء إذا قطعت ثلث الدية".
قال المحقق: أخرجه البيهقى في السنن الكبرى ٨/ ٩٨، عن طريق أبى عوانة، عن قتادة، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٩/ ٣٨٩، من طربق عثمان بن مطر، عن سعيد.
وأخرجه ابن حزم في المحلى ١٠/ ٥٣٥، عن طريق هشام الدستوائى، عن قتادة.
وأورده البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الديات) باب: ما جاء في العين القائمة واليد الشلاء، ج ٩ ص ٩٨، قال: أخبرنا أبو حازم الحافظ، أنبأ أبو الفضل بن خمرويه، أنبأ أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: "في العين القائمة والسن السوداء واليد الشلاء ثلث ديتها".стр. 11187
عب، ش (١) .
٢/ ٨٧٢ - "عَنِ ابن شُبْرُمَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَعَلَ فِى كُلِّ ضِرْسٍ خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ".
عب (٢)
٢/ ٨٧٣ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: فِى السِّنِّ خَمسٌ مِنَ الإِبِلِ أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، فَإِنِ اسْوَدَّتْ فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا، فَإِنْ كُسِرَ مِنْهَا إِذَا لَمْ تَسْوَدَّ فَبِحِسابِ ذَلِكَ، وَفِى سِنِّ الْمَرْأَةِ مِثْلُ ذَلِكَ". الحواشي
(١) الأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه كتاب (العقول) باب: الأسنان، ج ٩ ص ٣٤٥ برقم ١٧٤٩٣، قال: عبد الرزاق، عن الثورى، عن جابر، عن الشعبى، عن شريح "أن عمر كتب إليه أن الأسنان سواء".
وانظر الأثر رقم ١٧٧٠٠ من نفس المصدر، ص ٣٨٤، ٣٨٥، قال: عبد الرزاق، عن الثورى، عن جابر، عن الشعبى، عن شريح "أن عمر كتب إليه أن الأصابع سواء".
وأورده ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الديات) باب: كم في كل سن؟ ج ٩ ص ١٨٦ برقم ٧٠١٧، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، عن شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن شريح، قال: "الأسنان سواء".
وانظر الأثر رقم ٧٠٣٨ من نفس المصدر، باب: الأصابع من سوى بينها، ص ١٩١، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا حفص بن غياث، وأبو معاوبة، عن عاصم، عن الشعبى، قال: "أشهد على شريح ومسروق أنهما جعلا الأصابع والأسنان سواء".
قال المحقق: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٩/ ٣٨٥، من طريق ابن التيمى، عن عاصم.
وانظر أحاديث الباب من نفس المصدر.
وهذا الأثر أورده الهندى في الكنز كتاب (القصاص والقتل والديات) ج ١٥ ص ١٠٨ برقم ٤٠٢٩٥ بلفظه وعزاه إلى (عب، ش، ق).
والأثر أورده البيهقى في السنن الكبرى، ج ٨ ص ٩٣ كتاب (الديات) باب: الأصابع كلها سواء، قال: وقد أخبرنا أبو سعيد بن أبى عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرنى سفيان الثورى، عن جابر، عن الشعبى، عن شريح، قال: "كتب عمر ﵁ أن الأصابع" الأثر.(٢) الأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه كتاب (العقول) باب: الأسنان، ج ٩ ص ٣٤٥ برقم ١٧٤٩٧، قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن شبرمة "أن عمر بن الخطاب جعل في كل ضرس خمسا من الإبل".
وأورده الهندى في كنز العمال، ج ١٥ كتاب ص ١٠٨ برقم ٤٠٢٩٦ (القصاص) بلفظه وعزاه إلى (عب).стр. 11188
عب (١)
٢/ ٨٧٤ - "عَنْ عُمَرَ بن الخطاب: جَعَلَ فِى أسنان الصَّبِىِّ الَّذِى لَمْ يَثْغُرْ بَعِيرَا بَعِيرًا".
ش (٢) .
٢/ ٨٧٥ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: فِى الأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيةُ كامِلَةً، وَمَا أُصِيبَ مِنَ الأَنْفِ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الوَرِقِ".
عب، ق (٣) . الحواشي
(١) الأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه كتاب (العقول) باب: صدع السن، ج ٩ ص ٣٤٨ برقم ١٧٥١٢، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرنى عبد العزيز بن عمر، أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز، عن عمر بن الخطاب، قال: "وفى السن خمس من الإبل، أو عدلها من الذهب، أو الورق، فإن اسودَّت فقد تم عقلها، فإن كسر منها إذا لم تسودّ فبحساب ذلك، وفى سنّ المرأة مثل ذلك".
وأورده الهندى في كنز العمال كتاب (القصاص) ج ١٥ ص ١٠٩ برقم ٤٠٢٩٨، بلفظ وعزاه إلى (عب).(٢) أورده الهندي في كنز العمال، كتاب (القصاص) ج ١٥ ص ١٠٩ برقم ٤٠٢٩٨، بلفظه وعزاه إلى ابن أبى شيبة.
وأورده عبد الرزاق في مصنفه، ج ٩ ص ٣٥٢ برقم ١٧٥٣٥، من طريق حميد، عن الحجاج، عن عمرو بن مالك، عن عمر، باب: أسنان الصبى الذى لم يثغر، بلفظه.
يقال: أثغر الصبى: سقطت أسنان الرواضع ونبت ثغره.
وأورده ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الديات) باب: الصبى الصغير تصاب سنه، ج ٩ ص ٣٠٨ برقم ٧٥٧٩، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن حجاج، عن جندب القاضى، عن أسلم مولى عمر، عن عمر "أنه قضى في سن الصبى إذا سقطت قبل أن يثغر ببعير".
قال المحقق: أخرجه ابن حزم في المحلى ١٠/ ٥٠٦، من طريق حماد بن سلمة، عن الحجاج بن أرطأة، عن الوليد بن أبى مالك، عن أخيه، عن عمر، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٩/ ٣٥٢، عن طريق حميد، عن الحجاج، عن عمرو بن مالك، عن عمر.(٣) انظر كنز العمال، ج ١٥ ص ٢٩٩ برقم ٤٠٢٩٩ فقد ذكره بلفظه وعزاه إلى عبد الرزاق، والبيهقى في السنن. والأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه كتاب (العقول) باب: الأنف، ج ٩ ص ٣٣٩ برقم ١٧٤٦٥، قال: عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر، عن عمر بن عبد العزيز: "في الأنف إذا أوعى =стр. 11189
٢/ ٨٧٦ - "عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِى اليَدِ الشَّلَّاءِ وَلِسَانِ الأَخْرسِ يُسْتَأصَلُ، وَذَكَرِ الْخَصِىِّ يُسْتَأصَلُ بِثُلُثِ الدِّيَةِ".
عب (١) .
٢/ ٨٧٧ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: فِى الْجَائِفَةِ إِذَا كَانَتْ فِى الْجَوْفِ ثُلُثُ الْعَقْلِ: ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ مِنَ الإِبِلِ، أَوْ عَدْلهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، أَوْ الشَّاءِ، وَفِى جَائِفَةِ الْمَرْأَةِ ثُلُثُ دِيَتِهَا".
عب (٢) .
٢/ ٨٧٨ - "عَنِ ابْنِ عَمْرٍو: أَنَّ عُمَرَ حَكَمَ فِى الْبَيْضَةِ يُصَابُ جَانِبُهَا الأَعْلَى بِسُدُسٍ مِنَ الدِّيَةِ".
عب (٣) . الحواشي
(١) الأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه كتاب (العقول) باب: لسان الأعجم وذكر الخصى، ج ٩ ص ٣٥٩ برقم ١٧٥٦٤، قال: عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن رجل، عن مكحول، قال: "قضى عمر بن الخطاب في لسان الأخرس يستأصل بثلث الدية" قال سفيان: في لسان الأخرس وفى ذكر الخصى حكم عدل.
قال المحقق: قال البيهقى: روى عن مسروق أنه قال: في لسان الأخرس حكم ٨/ ٨٩.
وأورده الهندى في الكنز كتاب (القصاص) ج ١٥ ص ١٠٩ برقم ٤٠٣٠٠ بلفظه، وعزاه إلى عبد الرزاق.(٢) الأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه كتاب (العقول) باب: الجائفة، ج ٩ ص ٣٧٠، ٣٧١ برقم ١٧٦٣٠، قال: عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، قال: قال رسول الله ﷺ : "في الجائفة إذا كانت في الجوف ثلث العقل: ثلاثة وثلاثون من الإِبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو الشاء".
وأورد أثر عمر ﵁ عقبه برقم ١٧٦٣١، قال: عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر، عن عمر بن عبد العزيز، عن عمر بن الخطاب مثله "وفى الجائفة من المرأة ثلث ديتها".
وأورده الهندى في كنز العمال، ج ١٥ ص ١٠٩ برقم ٤٠٣٠١ كتاب (القصاص)، بلفظه، وعزاه إلى عبد الرزاق.(٣) الأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه كتاب (العقول) باب: البيضتين، ج ٩ ص ٣٧٤، ٣٧٥ برقم ١٧٦٥٤، قال: عبد الرزاق، عن الثورى، عن ليث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن عمر "أنه حكم في البيضة يصاب جانبها الأعلى بسدس الدية". =стр. 11190
٢/ ٨٧٩ - "عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِى الْمَرْأَةِ إِذَا غُلِبَتْ عَلَى نَفْسِهَا فَأُفْضِيَتْ أَوْ ذَهَبَتْ عُذْرَتُهَا ثُلُثَ دِيَتِهَا".
عب (١)
٢/ ٨٨٠ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: من ملَكَ ذا رَحِمٍ محرمٍ عَتَقَ".
عب، د، ق (٢) . الحواشي
(١) الأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه كتاب (العقول) باب: الإفضاء، ج ٩ ص ٣٧٧، ٣٧٨ برقم ١٧٦٦٨، قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن رجل، عن عكرمة، قال: "قضى عمر بن الخطاب في المرأة إذا غلبت على نفسها فأفضيت، أو ذهبت عذرتها بثلث ديتها وقال: لا حدّ عليها".
وأورده الهندى في كنز العمال، ج ١٥ ص ١١٠ برقم ٤٠٣٠٣ كتاب (القصاص)، مع تغيبر لفظ (فأفضيت) بلفظ (فافتضت) وعزاه إلى عبد الرزاق.(٢) الأثر أورده عد الرزاق في مصنفه كتاب (المدبر) باب: الرقبة يشترط فيها العتق ومن ملك ذا رحم، ج ٩ ص ١٨٣ برقم ١٦٧٥٧، قال: عبد الرزاق، عن الثورى، عن ابن أبى ليلى، عن رجل، عن عمر بن الخطاب، قال: "من ملك ذا رحم محرم عتق".
وانظر الحديث الذى قبله برقم ١٦٨٥٦ فقد أورده إلا أنه قال: (فهو حر) بدلا من (عتق).
والأثر أورده أبو داود في سننه كتاب (العتق) باب: فيمن ملك ذا رحم محرم، ج ٤ ص ٢٦١ برقم ٣٩٥٠، قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنبارى، حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن قتادة، أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر".
قال المحقق: ونسبه المنذرى للنسائى أيضا وهو موقوف، وقتادة لم يسمع من عمر، فإن مولده بعد وفاة عمر بنيف وثلاثين سنة اهـ: محقق.
والأثر أورده البيهقى في السنن الكبرى كتاب (العتق) باب: من يعتق بالملك، ج ١٠ ص ٢٨٩، قال: أخ ١٤٣ برنا أبو على الروزبارى، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا محمد بن سليمان الأنبارى، ثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن قتادة، أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر".
وهذا الأثر في كنز العمال، ج ١٠ ص ٣٥٨ برقم ٢٩٨٠٠ كتاب (العتق - من قسم الأفعال).стр. 11191
٢/ ٨٨١ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: فِى الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِى الرِّجْل نِصْفُ الدِّيَةِ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهبِ أَوِ الْوَرِقِ، وَفِى يَدِ الْمَرْأةَ وَرِجْلِهَا فِى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نِصْفُ دِيَتِهَا، أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، وَفِى كُلِّ أُصْبُعٍ عَشْرَةٌ مِنَ الإِبِلِ، أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، وَفِى كُل قَصَبَةٍ قُطِعَتْ مِنْ نِصْفِ الأَصَابِع أَوْ شُلَّتْ ثُلُثُ عَقْلِ الأُصْبُعِ، أوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ".
عب (١) .
٢/ ٨٨٢ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: فِى كُلِّ أُنْمُلةٍ ثُلُثُ دِيَةِ الأُصْبُعِ".
عب (٢)
٢/ ٨٨٣ - "عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: فِى السَّاقِ أَوِ الذِّرَاع أَوِ الْعَضُدِ أَوِ الْفَخْذِ إِذَا انْكَسَرَتْ ثُمَّ جُبَرتْ فِى غَيْرِ عَثْمٍ عشْرونَ دِينَارًا أَوْ حِقَّتَانِ".
عب، ف (٣) . الحواشي
(١) الأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه كتاب (العقول) باب: اليد والرجل، ص ٣٨١ برقم ١٧٦٨٤، قال: عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر، عن عمر بن عبد العزيز، عن عمر بن الخطاب، قال: "وفى اليد نصف الدية، وفى الرجل نصف الدية أو عدل ذلك من الذهب أو الورق".
وانظر الحديث رقم ١٧٦٩٧ ص ٣٨٤ من نفس المصدر.
وأورده الهندى في كنز العمال، ج ١٥ كتاب (القصاص) ص ١١٠ برقم ٤٠٣٠٤ بلفظه، وعزاه إلى عبد الرزاق.(٢) الأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه كتاب (العقول) باب: الأصابع، ج ٩ ص ٣٨٥ برقم ١٧٧٠٥، قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن رجل، عن عكرمة، عن عمر بن الخطاب، قال: "في كل أنملة ثلث دية الأصبع" قال: وفى حديث عكرمة، عن عمر: "ثلاث قلائص وثلث قلوص".
وأورده الهندى في الكنز، ج ١٥ ص ١١٠ برقم ٤٠٣٠٥ كتاب (القصاص)، بلفظه، وعزاه إلى عبد الرزاق.(٣) الأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه كتاب (العقول) باب: كسر اليد والرجل، ج ٩ ص ٣٩٠ برقم ١٧٧٢٧، بلفظ: حدثنا عبد الرزاق، عن الثورى، عن ابن أبى ليلى، عن عكرمة بن خالد، عن رجل، عن عمر، أنه قال: "في الساق أو الذراع إذا انكسرت ثم جبرت (فاستوت) في غير عثم عشرون دينارا أو حقتان". =стр. 11192
٢/ ٨٨٤ - "عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِى الظُّفُرِ إِذَا اعْوَرَّ وَفَسَدَ بِقَلُوصٍ".
عب، ش (١) .
٢/ ٨٨٥ - "عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ بنى مُدلِج قَتَلَ ابْنَهُ فَلَمْ يُقِدْهُ مِنْهُ عَمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَأَغْرَمَهُ دِيَتَهُ، وَلَمْ يُوَرِّثْهُ مِنهُ، وَوَرَّثَهُ أُمَّهُ وَأَخَاهُ لأَبِيهِ".
الشافعى، عب، ق (٢) . الحواشي
(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: الظفر، ج ٩ ص ٣٩٢ رقم ١٧٧٤١، بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن رجل، عن عكرمة، أن عمر بن الخطاب "قضى في الظفر إذا عورَّ وفسد بقلوص". وما في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الديات) باب: الظفر يسود ويفسد، ج ٩ ص ٢٢٠ رقم ٧١٧٥، بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب "قضى في الظفر إذا اعرنجم وفسد بقلوص" ولم نعثر في الباب على رواية عكرمة.
واعرنجم، أى: فسد، اهـ: قاموس ٤/ ١٥١.
وفى كنز العمال كتاب (القصاص) باب: الديات، ج ١٥ ص ١١٠ رقم ٤٠٣٠٦ بلفظ الكبير وعزوه.(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: ليس للقاتل ميراث، ج ٩ ص ٤٠١ رقم ١٧٧٧٨، بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، عن سليمان بن يسار: "أن رجلا" الأثر.
وقال محققه: قصة المدلجى هذا رواها (هق) من حديث عمرو بن شعيب ٦/ ٢١٩.стр. 11193
٢/ ٨٨٦ - "عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّهُ جَعَلَ الدِّيَةَ الْكَامِلَةَ فِى ثَلَاثِ سِنِينَ، وَجَعَلَ نِصْفَ الدِّيَةِ وَالثُّلُثَيْنِ فِى سَنَتَيْنِ، وَمَا دُونَ النِّصْفِ فِى سَنَةٍ، وَمَا دُون الثُّلُث فهُوَ فِى عَامِهِ".
عب، ش، ق (١) .
٢/ ٨٨٧ - "عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ جُنْدُبٍ: أَنَّهُ أَخَذَ فىِ بَيْتِهِ رَجُلًا فَرَضَّ أُنْثَيَيْهِ فَأَهْدَرَهُ عُمَرُ".
عب (٢) . الحواشي
(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: في كم تؤخذ الدية؟ ج ٩ ص ٤٢٠ رقم ١٧٨٥٧، بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرت عن أبى وائل: "أن عمر بن الخطاب جعل الدية" الأثر.
وقال محققه: أخرجه (هق) من طريق ابن وهب، عن الثورى (٨/ ١٠٩).
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الديات) باب: الدية في كم تؤدى، ج ٩ ص ٢٨٤ رقم ٧٤٨٨، بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن أشعث، عن الشعبى، وعن الحكم عن إبراهيم، قال: "أول من فرض العطاء عمر بن الخطاب، وفرض فيه الدية كاملة في ثلاث سنين، وثلثى الدية في سنتين، والنصف في سنتين، والثلث في سنة، وما دون ذلك في عامه".
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الديات) باب: تنجيم الدية على العاقلة، ج ٨ ص ١٠٩، بلفظ: أخبرنا أبو سعيد بن أبى عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، ثنا بحر بن نصر، ثنا عبد الله بن وهب، حدثنى سفيان الثورى، عن الأشعث بن سوار، عن عامر الشعبى، قال: "جعل عمر بن الخطاب ﵁ الدية في ثلاثة سنين، وثلثى الدية في سنتين، ونصف الدية في سنتين، وثلث الدية في سنة (قال): وقال لى مالك (مثل ذلك سواء، وقال لى مالك) في النصف يكون في سنتين؛ لأنه زيادة على الثلث".
وفى كنز العمال كتاب (القصاص) باب: الديات، ج ١٥ ص ١١١ رقم ٤٠٣٠٩، بلفظ الكبير وعزوه.(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: الرجل بجد على امرأته رجلا، ج ٩ ص ٤٣٧ رقم ١٧٩٢٥، بلفظ: عبد الرزاق، عن إبراهيم، قال: أخبرنى عمرو بن أبى جعفر، عن سليمان بن يسار، عن جندب "أنه أخذ" الأثر. =стр. 11194
٢/ ٨٨٨ - "عَن الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ فِى بَيْتِهِ رَجُلًا فَدَقَّ كُلَّ فَقَارٍ فِى ظَهْرِهِ فَأَهْدَرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ".
عب (١) .
٢/ ٨٨٩ - "عَنْ أَبِى قلابة أَنَّ رَجُلًا أَقْعَدَ أَمَةً لَهُ عَلَى مِقْلًى فَاحْتَرَقَ عَجُزُهَا، فَأَعْتَقَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَوْجَعَهُ ضَرْبًا".
عب (٢) .
٢/ ٨٩٠ - "عَنْ عُمَرَ: لَا يُقَادُ الْعَبْدُ مِنَ الْحُرِّ، وَتُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ فِى كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسًا فَمَا دُونَهَا مِنَ الْجِرَاحِ فَإِنِ اصْطَلَحُوا عَلَى الْعَقْلِ أدى فِى عَقْلِ الْمَرْأَةِ فِى ديَتِهَا، فَمَا زَادَ فِى الصُّلْحِ فِى دِيَتِهَا فَلَيْسَ عَلَى العَاقِلَةِ شَىْءٌ إِلَّا أنْ يَشَاءُوا، وَيُقَادُ الْمَمْلُوَكُ مِنَ الْمَمْلُوكِ فِى كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ فَمَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ الْجِرَاحِ، فَإِنِ اصْطَلَحُوا عَلَى الْعَقْلِ فَقِيمةُ الْمَقْتُولِ عَلَى أَهْلِ الْقَاتِلِ أَوِ الْجَارِحِ".
عب (٣) . الحواشي
(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: الرجل يجد على امرأته رجلا، ج ٩ ص ٤٣٧ رقم ١٧٩٢٥، بلفظ: وأخبرنى صالح بن كيسان، عن القاسم بن محمد "أن رجلا وجد في بيته" الأثر.
وقال محققه: والفقارة - بفتح الفاء - والفقرة - بالفتح والكسر -: الخرزة من خرزات الظهر، ويجمع على فعال كسحاب.
وفى كنز العمال كتاب (القصاص) باب: الإهدار، ج ١٥ ص ٩٨ رقم ٤٠٢٥١ بلفظ الكبير وعزوه.(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: ما ينال الرجل من مملوكه، ج ٩ ص ٤٣٨ رقم ١٧٩٣٠، بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن أبى قلابة، قال: "وقع سفيان بن الأسود على أمة له، فأقعدها على مقلى فاحترق عجزها" الأثر.
وقال محققه: في "ح" "على مقلاة" والمقلى والقلاة - بكسر الميم -: وعاء يقلى فيه الطعام.(٣) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: لا قود بين الحر والعبد، ج ٩ ص ٤٧٣ رقم ١٨٠٦٢، بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر، عن عمر بن عبد العزيز، عن عمر بن الخطاب، قال: "لا يقاد العبد من الحر، وتقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسا فما دونها من الجراح". =стр. 11195
٢/ ٨٩١ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: مَنْ مَاتَ فِى قصَاصٍ فَلَا يُودَى، قَتْلُهُ حَقٌّ".
ق (١) .
٢/ ٨٩٢ - "عَنْ أَبِى الْمُلَيْحِ بْنِ أُسَامَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَمَّنَ رَجُلًا كَانَ يَخْتِنُ الصِّبْيَانَ فَقَطَعَ مِنْ ذَكَرِ الصَّبِىَّ فَضَمَّنَهُ".
عب (٢) . الحواشي
(١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الديات) باب: الرجل يموت في قصاص الجرح، ج ٨ ص ٦٨ بلفظ: (فيما ذكره) أبو يحيى الساجى، عن جميل بن الحسن العتكى، عن أبى همام، عن سعيد، عن مطر، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب ﵄ قالا: "في الذى يموت في القصاص لا دية له".
وبلفظ: أخبرنا أبو زكريا بن أبى إسحاق، أنبأ أبو عبد الله بن يعقوب، ثنا محمد بن عبد الوهاب، أنبأ جعفر بن عون، أخبرنا الحجاج بن أرطاة، عن أبى يحيى، عن على ﵁ قال: "من مات في حد فإنما قتله الحد فلا عقل له، مات في حد من حدود الله".
وفى كنز العمال كتاب (القصاص - من قسم الأفعال) ج ١٥ ص ٧٣ رقم ٤٠١٥٢ بلفظ: عن عمر قال: "من مات في قصاص فلا يودى" وعزاه إلى البيهقى في السنن، وعبد الرزاق، ومسدد.
وفى المصنف لعبد الرزاق، باب: (الانتظار بالقود أن يبرأ) ج ٩ ص ٤٥٦ رقم ١٨٠٠١، بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن يونس، عن الحسن، قال: من مات في قصاص فلا دية له.
وبرقم ١٨٠٠٢، قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن ابن المسيب، عن عمر قال، قتله حق - يعنى أن لا دية.
وبرقم ١٨٠٠٩، قال: عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرنى محمد أن عليا وعمر اجتمعا على أنه من مات في القصاص فلا حق له، كتاب الله قتله، قلت له: من محمد؟ قال: أظنه محمد بن عبيد الله العرزمى.(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: الطبيب، ج ٩ ص ٤٧٠ رقم ١٨٠٤٥، بلفظ: =стр. 11196
٢/ ٨٩٣ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: لَا قَوَدَ وَلَا قِصَاصَ فِى جِرَاحٍ، وَلَا قَتْلَ وَلَا حَدَّ وَلَا نَكَالَ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ حَتَّى يَعْلَمَ مَا لَهُ فِى الإسْلَامِ وَمَا عَلَيْهِ".
عب (١) .
٢/ ٨٩٤ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: عَقْلُ الْعَبْدِ فِى ثَمَنِهِ مِثْلُ عَقْلِ الْحُرِّ فِى دِيَتِهِ".
عب (٢) .
٢/ ٨٩٥ - "عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَ إِلَيْه رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا، فَأَرَادَ أَوْلِيَاءُ المَقْتُولِ قَتْلَهُ، فَقَالَتْ أُخْتُ الْمَقْتُولِ - وَهِىَ امْرَأَةُ الْقَاَتِلِ -: قَدْ عَفَوْتُ عَن حِصَّتِى مِنْ زَوْجِى، فَقَالَ عُمَرُ: عُتِقَ الرَّجلُ مِنَ الْقَتْلِ وَأَمَرَ لِسَائِرِهِمْ بِالدَّيَةِ".
عب (٣) . الحواشي
(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: القود ممن لم يبلغ الحلم، ج ٩ ص ٤٧٤ رقم ١٨٠٦٤، بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرنى عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز: عن عمر بن الخطاب: "أنه لا قود ... " الأثر.
وفى كنز العمال كتاب (القصاص - من قسم الأفعال) ج ١٥ ص ٧٣ رقم ٤٠١٥٤، بلفظ الكبير وعزوه.(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: جراحات العبد، ج ١٠ ص ٤ رقم ١٨١٥٠، بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر، عن عمر بن عبد العزيز، عن عمر بن الخطاب، قال: "وعقل العبد في ثمنه مثل عقل الحر في ديته".
وفى كنز العمال كتاب (القصاص - من قسم الأفعال) ج ١٥ ص ٧٣ رقم ٤٠١٥٥، بلفظ الكبير وعزوه.(٣) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: العفو، ج ١٠ ص ١٣ رقم ١٨١٨٨، بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، أن عمر بن الخطاب ... الأثر إلى قوله: "عتق الرجل =стр. 11197
٢/ ٨٩٦ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: لَا يَمْنَع سُلطَانٌ ووَلِىَّ الدَّمِ أَنْ يَعْفُوَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَأَخذَ الْعَقْلَ إِذَا اصْطَلَحُوا، وَلَا يَمْنَعهُ أَنْ يَقْتُلَ إِنْ أَبَى إِلَّا الْقَتْلَ بَعْدَ أَنْ يَحِقَّ لَهُ الْقَتْل فِى الْعَمْدِ".
عب (١) .
٢/ ٨٩٧ - "عَنِ الشَّعبى: أَنَّ قَتِيلًا وُجِدَ بَيْنَ وَادِعَةَ وَشاكِر، فَأَمرَهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يَقسمُوا مَا بَيْنَهُمَا فَوَجَدُوهُ إِلَى وَادِعَةَ أَقْرَبَ، فَأَحْلَفَهُمْ عُمَرُ خَمْسِينَ يَمِينًا كُلَّ رَجُلٍ مَا قَتَلْتُ وَلَا عَلِمْتُ قَاتِلًا، ثُمَّ أَغْرَمَهُمْ الدِّيَة، فَقَالُوا: يَا أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! لَا أَيْمَانُنَا دَفَعَتْ عَنْ أَمْوَالِنَا، وَلاَ أَمْوَالُنَا دَفَعَتْ عَنْ أَيْمَانِنَا، فَقَالَ عُمَرُ: فَذَلِكَ الْحَقُّ".
الشافعى، عب، ش، ق (٢) . الحواشي
(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: العفو، ج ١٠ ص ١٤ رقم ١٨١٩٦، بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر، عن عمر بن عبد العزيز، عن عمر بن الخطاب، قال: "ولا يمنع" الأثر.
وفى كنز العمال كتاب (القصاص - من قسم الأفعال) ج ١٥ ص ٧٣ رقم ٤٠١٥٧، بلفظ الكبير وعزوه.(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: القسامة، ج ١٠ ص ٣٥ رقم ١٨٢٦٦، بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن مجالد بن سعيد وسليمان الشيبانى، عن الشعبى "أن قتيلا" الأثر.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الديات) باب: ما جاء في القسامة، ج ٩ ص ٣٨١ رقم ٧٨٦٣، بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن أبى ليلى، عن الشعبى، أن قتيلا وجد باليمن بين حيين، قال: فقال عمر: انظروا أقرب الحيين إليه فأحلفوا منهم خمسين رجلا بالله: ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، ثم تكون عليهم الدية.
وقال المحقق: أخرجه البيهقى في السنن الكبرى ٨/ ١٢٣ من طريق مغيرة، عن الشعبى.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (القسامة) باب: أصل القسامة والبداية فيها مع اللوث بأيمان المدعى، ، ج ٨ ص ١٢٣، بلفظ: وأما الأثر الذى أخبرنا أبو حازم الحافظ، أنبأ أبو الفضل بن خمرويه، أنبأ أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن عامر - يعنى الشعبى - "أن قتيلا وجد في خربة وادعة همدان، فرفع إلى عمر بن الخطاب ﵁ فأحلفهم خمسين يمينا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ثم غرمها الدية". =стр. 11198
٢/ ٨٩٨ - "عَنْ سَعَيدٍ بنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَحْلَفَ امْرَأَةً خَمْسِينَ يَمِينًا عَلَى مَوْلًى لَهَا أُصِيبَ، ثُمَّ جَعَلَهَا دِيَةً".
عب (١) .
٢/ ٨٩٩ - "عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ امْرَأَةً مَرَّتْ بِقَوْمٍ فَاسْتَسْقَتْهُمْ فَلَمْ يَسْقُوهَا فَمَاتَتْ عَطَشًا، فَجَعَلَ عُمَرُ دِيَتَهَا عَلَيْهِمْ".
عب (٢) .
٢/ ٩٠٠ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: فِى عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا".
عب، ش، قط (٣) . الحواشي
(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: قسامة النساء، ج ١٠ ص ٤٩ رقم ١٨٣٠٧، بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن أبى الزناد، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب "استحلف امرأة خمسين يمينا، ثم جعلها دية".
وفى كنز العمال كتاب (القصاص - من قسم الأفعال) ج ١٥ ص ٧٤ رقم ٤٠١٦٠، بلفظ الكبير وعزوه.(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: من قتل في زحام، ج ١٠ ص ٥١ رقم ١٨٣١٨، بلفظ: عبد الرزاق، عن إبراهيم، عن عمرو، عن الحسن "أن امرأة" الأثر.
وفى كنز العمال كتاب (القصاص - من قسم الأفعال) ج ١٥ ص ٧٤ رقم ٤٠١٦١، بلفظ الكبير وعزوه.(٣) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: عين الدابة، ج ١٠ ص ٧٧ رقم ١٨٤١٩، بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرنى عمرو بن دينار أن رجلا أخبره أن شريحا قال: قال لى عمر بن الخطاب: "في عين الدابة ربع ثمنها".
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الديات) باب: في عين الدابة، ج ٩ ص ٢٧٥ رقم ٧٤٤٣، بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفى، عن أيوب، عن أبى قلابة، عن أبى المهلب، عن عمر، قال: "في عين الدابة ربع ثمنها". =стр. 11199
٢/ ٩٠١ - "عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ سَائِبَةً أَعْتَقَهُ بَعْضُ الْحُجَّاجِ كَانَ يَلْعَبُ هُوَ وَرَجُلٌ مِن بَنِى عَائِذٍ، فَقَتَلَ السَّائِبَةُ الْعَائِذِىَّ، فَجَاءَ أَبُوهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَطْلُبُ بِدَمِ ابْنِهِ، فَأَبَى عُمَرُ أَنْ يَدِيَهُ قَالَ: لَيْسَ لَهُ مَالٌ، فَقَالَ العَائِذىُّ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّى قَتَلتُهُ؟ قَالَ عُمَرُ: إِذَنْ تُخْرِجُونَ دِيَتَهُ، قَالَ: فَهُوَ إِذَنْ كَالأَرْقَمِ، إِنْ يُتْرَكَ يَلْقَمْ وَإنْ يُقْتَلْ يَنْقَمْ، قَالَ عُمَرُ: فَهُوَ الأَرْقَمُ".
مالك، عب، ق (١) . الحواشي
(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: جريرة السائبة، ج ١٠ ص ٧٨ رقم ١٨٤٢٥، بلفظ: عبد الرزاق، عن مالك، عن أبى الزناد، عن سليمان بن يسار "أن سائبة" الأثر.
وقال محققه: أخرجه مالك في الموطأ، قال السيوطى في تنوير الحوالك: هذا مثل من أمثال العرب مشهور، قال القمى: يقول: إن قتلته كان له من ينتقم منك، وإن تركته قتلك، والأرقم: حية فيها سواد وبياض (٣/ ٧٧).
وفى موطأ الإمام مالك كتاب (العقول) باب: ما جاء في دية السائبة وجنايته، ج ٢ ص ٨٧٦ رقم ١٦، بلفظ: حدثنى يحيى، عن مالك، عن أبى الزناد، عن سليمان بن يسار، "أن سائبة أعتقه بعض الحجاج، فقتل ابن رجل من بنى عائذ، فجاء العائذى أبو المقتول إلى عمر بن الخطاب يطلب دية ابنه، فقال عمر: لا دية له، فقال العائذى: أرأيت لو قتله ابنى؟ فقال عمر: إذا تخرجون ديته، فقال: هو إذا كالأرقم إن يترك يلقم، وإن يقتل ينقم".
وقال محققه: (السائبة): العبد: كان الرجل إذا قال لعبده: أنت سائبة عنق ولا يكون ولاؤه له، بل يضع ماله حيث شاء.
والأرقم: الحية التى فيها بياض وسواد، أو حمرة وسواد (يلقم) أصله الأكل بسرعة، ومعناه: إن تركت قتله قتلك، وإن قتلته كان له من ينتقم منك، وهو مثل من أمثال العرب مشهور.стр. 11200
٢/ ٩٠٢ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ".
الشافعى، عب، وابن سعد، ش، ق (١) .
٢/ ٩٠٣ - "عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقْطَعُ الْيَدَ مِنَ الْمَفْصِلِ وَالْقَدَمَ مِنْ مَفْصِلِها".
عب، ش، وابن المنذر في الأوسط (٢) . الحواشي
(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (اللقطة) باب: قتل الساحر، ج ١٠ ص ١٨٤ رقم ١٨٧٥٦، بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن عمرو بن دينار، عن بجالة، أن عمر كتب إلى عامله: "أن اقتل كل ساحر" ثم ذكر مثل حديث ابن جريج في أول الباب.
وفى السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (القسامة) باب: تكفير الساحر وقتله، ج ٨ ص ١٣٦، بلفظ: وأخبرنا أبو زكريا بن أبى إسحاق، وأبو بكر بن الحسن، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعى، أنبأ سفيان، عن عمرو بن دينار أنه سمع بجالة يقول: كتب عمر ﵁: "أن اقتلوا كل ساحر وساحرة" قال: فقتلنا ثلاث سواحر.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الحدود) باب: ما قالوا في الساحر؟ ج ١٠ ص ١٣٦ رقم ٩٠٣١، بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن عيينة، عن عمرو سمع بجالة يقول: كنت كاتبا لجزئ بن معاوية فأتانا كتاب عمر بن الخطاب "أن اقتلوا كل ساحر وساحرة" قال: فقتلنا ثلاث سواحر.
وفى كنز العمال كتاب (السحر والعين والكهانة) ج ٦ ص ٧٥٠ رقم ١٧٦٨٠، بلفظ الكبير وعزوه.(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (اللقطة) باب: قطع السارق، ج ١٠ ص ١٨٥ رقم ١٨٧٥٩، بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرنى عمرو بن دينار، عن عكرمة "أن عمر كان يقطع القدم من مفصلها، وأن عليا - عن غير عكرمة - كان يقطع القدم - أشار لى عمرو إلى شطرها -".
وقال محققه: راجع ما في (هق) ٨/ ٢٧١ برقم ١٨٧٦١، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثورى، عن أبى المقدام، قال: أخبرنى من رأى عليا يقطع يد رجل من المفصل.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الحدود) باب: ما قالوا من أين تقطع؟ ج ١٠ ص ٣٠ رقم ٨٦٥٠، بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو سعد، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة "أن عمر قطع اليد من المفصل". =стр. 11201
٢/ ٩٠٤ - "عَنْ عِكْرِمَةَ بن خالدٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أُتِىَ بسارقٍ قد اعترفَ، فقال: أرى يدَ رجلٍ ما هى بيدِ سارقٍ، قال له رجلٌ: والله ما أنا بسارق ولكنهم يُهَدِّدُونَنِى، فخلى سبيله ولَمْ يَقْطَعْه".
عب، ش (١) .
٢/ ٩٠٥ - "عَنِ ابن جريجٍ قَالَ: أُخْبِرتُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أنه قطعَ رجُلًا في غلامٍ سَرَقَه".
عب، ش (٢) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال (السرقة) حد السرقة - من قسم الأفعال، ج ٥ ص ٥٣٩ رقم ١٣٨٧٤ بلفظ المصنف. وورد في مصنف عبد الرزاق، ج ١٠ برقم ١٨٧٩٣ كتاب (اللقطة) باب: قطع السارق، باب: الاعتراف بعد العقوبة والتهديد، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، عن عكرمة بن خالد أن عمر بن الخطاب أتى بسارق فاعترف، قال: "أرى بد رجل ما هى بيد سارق، فقال الرجل: والله ما أنا بسارق، ولكنهم تهدَّدونى، فخلى سبيله، ولم يقطعه".
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة (كتاب الحدود) في الرجل يؤتى به فيقال: أسرقت؟ يقول: لا، برقم ٨٦٣٨، قال: أتى عمر بسارق قد اعترف فقال عمر: إنى لأرى يد رجل ما هى بيد سارق، قال الرجل: والله ما أنا بسارق، فأرسله عمر ولم يقطعه.(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ١٠ ص ١٩٦ برقم ١٨٨٠٨، في كتاب (اللقطة) باب: الرجل يبيع الحرّ، قال: أخبرنا عد الرزاق، عن ابن جريج، قال: "أخبرت عن عمر بن الخطاب أنه قطع رجلا في غلام سرقه".
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة، ج ٩ ص ٥٤٢ برقم ٨٤٤١ في كتاب (الحدود) في الرجل يسرق الصبى والمملوك، قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، قال: "أخبرت أن عمر بن الخطاب قطع رجلا في غلام سرقه".
وأخطأ صاحب الكنز حين نقل هذا الحديث في كتاب (السرقة) باب: حد السرقة - من قسم الأفعال، ج ٥ ص ٥٤١ رقم ١٣٨٧٥، إذا قال: عن ابن جريج، قال: أخبرت عن عمر بن الخطاب "أنه قطع رجلًا في سرقة". وعزاه إلى عبد الرزاق، وابن أبى شيبة في مصنفه، فحذف كلمة "غلام" التى بها يظهر المعنى، وهو مخالف لما في عبد الرزاق، وابن أبى شيبة.стр. 11202
٢/ ٩٠٦ - "عَنِ القاسم: أن رجلا سرق من بيت المال، فكتب إلى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فكتب عمرُ: لا تقطَعْهُ، فإِنَّ له فيه حقًا".
عب، ش (١) .
٢/ ٩٠٧ - "عَنْ عبد الله بن عامر بن ربيعة: أنه وجد قومًا يحتفِرون القبورَ باليمن، فكتب إلى عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ، فكتب إليه عمرُ أن تُقطعَ أيديهم".
عب (٢) .
٢/ ٩٠٨ - "عَنْ صفوان بن سليم قال: ماتَ رجلٌ بالمدينةِ فخاف أَخوه أن يُخْتَفَى قبرُه فحرسَه، وأقبل المُخْتَفِى فسكتَ عَنْه حتَّى استخرجَ أكفَانَه، ثم أتاه فضرَبَه بالسيفِ حتى بَرَدَ، فرُفع ذلك إلى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فأهدرَ دَمَه".
عب (٣) . الحواشي
(١) انظر الكنز كتاب (السرقة) ج ٥ ص ٥٤٢ رقم ١٣٨٧٦، بلفظ المصنف.
والأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ١٠ ص ٢١٢ برقم ١٨٨٧٤ كتاب (اللقطة) باب: قطع السارق، باب: الرجل يسرق شيئا له فيه نصيب، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرنى محرز بن القاسم، عن غير واحد من الثقة أن رجلا عدا على بيت مال الكوفة فسرقه فأجمع ابن مسعود لقطعه، فكتب إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر: "لا تقطعه، فإن له فيه حقا".
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة، ج ١٠ ص ٢٠ برقم ٨٦١٢ كتاب (الحدود) في الرجل يسرق من بيت المال ما عليه؟ ، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، عن المسعودى، عن القاسم أن رجلا سرق من بيت المال، فكتب فيه سعد إلى عمر، فكتب عمر إلى سعيد: "ليس عليه قطع، له فيه نصيب".(٢) الحديث في كنز العمال كتاب (السرقة) ج ٥ ص ٥٤٢ رقم ١٣٨٧٧، بلفظ المصنف غير لفظة "يحتفرون" فإنها فيه "يختفون" كما في مصنف عبد الرزاق، ج ١٠ ص ٢١٥ برقم ١٨٨٨٧، في كتاب (اللقطة) باب: المختفى وهو النباش، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن إبراهيم، قال: أخبرنى عبد الله بن أبى بكر، عن عبد الله بن عامر بن أبى ربيعة أنه وجد قوما يختفون القبور باليمن على عهد عمر بن الخطاب "فكتب إلى عمر، فكتب إليه عمر أن يقطع أيديهم".
وفى النهاية مادة "خفى" قال: المختفى: النباش عند أهل الحجاز وهو من الاختفاء الاستخراج، أو من الاستتار؛ لأنه يسرق في خفية.(٣) أخرجه صاحب الكنز كتاب (السرقة) حد السرقة، ج ٥ ص ٥٤٢ رقم ١٣٨٧٨، بلفظ المصنف. =стр. 11203
٢/ ٩٠٩ - "عَنْ عمرَ قال: من أخذَ من الثمرِ شيئًا فليس عليه قَطْعٌ حتى يؤْوِى إلى المرابد والجرَائِن، فإن أخذ منه بعد ذلِك ما يساوى رُبُعَ دينار قُطِع".
عب (١) .
٢/ ٩١٠ - "عَنْ عمرَ قال: لا تقطع في عَذْق، ولا في عامِ السَّنة".
عب، ش (٢) . الحواشي
(١) انظر كنز العمال، (حد السرقة)، ج ٥ ص ٥٤٢ رقم ١٣٨٧٩ فقد أورده بلفظ المصنف.
الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ١٠ ص ٢٢٣ برقم ١٨٩١٨، في كتاب (اللقطة) باب: سرقة الثمر والكثر قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن عطاء الخراسانى، قال: إن عمر بن الخطاب قال: "من أخذ من الثمر شيئا فليس عليه قطع حتى يؤويه إلى المرابد والجرائن، فإن أخذ منه بعد ذلك ما يساوى ربع دينار قطع".
وقال: .... والمرابد أيضا: الجرائن.(٢) الأثر في كنز العمال كتاب (السرقة) حد السرقة من قسم الأفعال، ج ٥ ص ٥٤٣ رقم ١٣٨٨٢ الأثر بلفظ المصنف.
والأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ١٠ ص ٢٤٢ برقم ١٨٩٩٠ في كتاب (اللقطة) باب: قطع السارق، القطع في عام أو سنة، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبى كثير، قال: قال عمر: "لا يقطع في عذق ولا عام السنة".
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة، ج ١٠ ص ٢٧ برقم ٨٦٣٥ كتاب (الحدود) في الرجل يسرق التمر والطعام، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن معمر، قال: قال يحيى بن أبى كثير، قال: قال عمر: "لا يقطع في عذق ولا في عام سنة".
(عذق): جاء في النهاية مادة (عذق) قال: العذَق - بالفتح: النخلة وبالكسر: العرجون بما فيه من الشماريخ، ويجمع على عِذاق، ومنه حديث عمر: "لا قطع في عذْق مُعَلَّق" لأنه ما دام معلقا في الشجرة فليس في حرز، نهاية (٣/ ١٩٩).
(السنة): في حديث حليمة السعدية "خرجنا نلتمس الرُّضعاء بمكة في سنة سنهاء" أى: لا نبات بها ولا مطر، وهى لفظة مبنية من السَّنة، كما يقال: ليلة ليلاء، ويوم أيوم، ويروى في سنة شهباء - ومنه حديث "كان لا يقطع في عام سنة" يعنى السارق (النهاية ٢/ ٤١٣ بتصرف).стр. 11204
٢/ ٩١١ - "عَنْ عكرمة بن خالد قال: أُتى عمر بن الخطاب برجل فسألَه: أسرقت؟ (قل: لا) قال: لا، فتركه ولم يقْطَعْه".
عب (١) .
٢/ ٩١٢ - "عَنِ الحسن قال: وَرِّع السارق ولا تُراعه".
عب، وأبو عبيد في الغريب (٢) .
٢/ ٩١٣ - "عَن عُمر قال: لا يَضُمُّ الضَّوالَّ إلا ضَالٌّ".
عب، ش (٣) . الحواشي
(١) ما بين القوسين من الكنز (حد السرقة) قسم الأفعال، ج ٥ ص ٥٤٢ رقم ١٣٨٨٠ وليس في نسخة قولة، ولكنها في مصنف عبد الرزاق، ج ١٠ ص ٢٢٤ برقم ١٨٩٢٠ في كتاب (اللقطة) باب: ستر المسلم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، عن عكرمة بن خالد قال: "أتى عمر بن الخطاب برجل فسأله: أسرقت؟ قل: لا، فقال: لا، فتركه ولم يقطعه".(٢) الأثر في كنز العمال، ج ٥ ص ٥٤٣ برقم ١٣٨٨١ في كتاب (الحدود) حد السرقة، قال: عن الحسن قال: قال عمر: ورِّع ولا تراعه وعزاه إلى (عب، وأبو عبيد في الغريب).
قال المحقق: ورِّع السارق ولا تراعه: أى إذا رأيته في منزلك فاكففه وادفعه، بما استطعت، ولا تراعه، أى: لا تنتظر فيه شيئا ولا تنظر ما يكون منه، وكل شئ كففته فقد ورَّعته اهـ: النهاية ٥/ ١٧٤.
والأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ١٠ ص ٢٢٧ برقم ١٨٩٣٢ في كتاب (الحدود) حد السرقة، باب: ستر المسلم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثورى، عن مطرح، عن الحسن قال: قال عمر: (روغ) السارق ولا تروعه، يقول: تفوه، صح به، ولا ترصده.(٣) أخرجه صاحب كنز العمال في كتاب (اللقطة) من قسم الأفعال، ج ١٥ ص ١٧٦ رقم ٤٠٥٢٨.
والأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ١٠ ص ١٣٣ برقم ١٨٦١١ في كتاب (اللقطة) قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: "لا يضم الضوال إلا ضال".
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج ٦ ص ٤٦٥ برقم ١٧١٥ في كتاب (البيوع، والأقضية) من كره أخذ اللقطة، قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: "لا يضم الضالة إلا ضال". =стр. 11205
٢/ ٩١٤ - "عَنْ عمر قال: من أخَذ ضَالَّةً فهو ضَالٌّ".
مالك، عب، ش، ق (١) .
٢/ ٩١٥ - "عَن عبيد بن عمير: أن عمر بن الخطاب أتاه رجلٌ وجدَ جرابًا فيه سويق فأمر أن يُعَرِّفَه ثَلاثًا".
عب (٢) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال، قسم الأفعال كتاب (اللقطة) ج ١٥ ص ١٨٧ رقم ٤٠٥٢٩ بلفظه.
وهو في موطأ الإمام مالك، ج ٢ ص ٧٥٩ برقم ٥٠ في كتاب (الأقضية) باب: القضاء في الضوال، قال: وحدثنى مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال - وهو مسند ظهره إلى الكعبة -: "من أخذ ضالة فهو ضال".
والأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ١٠ ص ١٣٣ برقم ١٨٦١٢ كتاب (اللقطة) قال: عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: قال عمر بن الخطاب وهو مسند ظهره إلى الكعبة: "من أخذ ضالة فهو ضالٌّ" قال يحيى: نرى أنها الإبل.
وقال المحقق: أخرجه مالك عن يحيى، ومن طريقه "هق" ٦/ ١٩١
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة، ج ٦ ص ٤٦٥ برقم ١٧١٤ في كتاب (البيوع، والأقضية) من كره أخذ اللقطة، قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبى زائدة، عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر - وهو مسند ظهره إلى الكعبة -: "من أخذ ضالة فهو ضال".
وقال المحقق: أخرجه البيهقى من طريق مالك ٦/ ١٩١
وفى السنن الكبرى للبيهقى، ج ٦ ص ١٩١ في كتاب (اللقطة) باب: ما يجوز له أخذه وما لا يجوز مما يجده، قال: (أخبرنا) أبو أحمد المهرجانى، أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكى، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: وهو مسند ظهره إلى الكعبة -: "من أخذ ضالة فهو ضال".(٢) أخرجه صاحب الكنز، قسم الأفعال كتاب (اللقطة) ج ١٥ ص ١٨٧ رقم ٤٠٥٣ وعزاه إلى ابن أبى شيبة. =следующие страницы →