Полный текст (18 716 стр.). Показаны 11201–11240 · переход к 11206.
стр. 11201
٢/ ٩٠٤ - "عَنْ عِكْرِمَةَ بن خالدٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أُتِىَ بسارقٍ قد اعترفَ، فقال: أرى يدَ رجلٍ ما هى بيدِ سارقٍ، قال له رجلٌ: والله ما أنا بسارق ولكنهم يُهَدِّدُونَنِى، فخلى سبيله ولَمْ يَقْطَعْه".
عب، ش (١) .
٢/ ٩٠٥ - "عَنِ ابن جريجٍ قَالَ: أُخْبِرتُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أنه قطعَ رجُلًا في غلامٍ سَرَقَه".
عب، ش (٢) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال (السرقة) حد السرقة - من قسم الأفعال، ج ٥ ص ٥٣٩ رقم ١٣٨٧٤ بلفظ المصنف. وورد في مصنف عبد الرزاق، ج ١٠ برقم ١٨٧٩٣ كتاب (اللقطة) باب: قطع السارق، باب: الاعتراف بعد العقوبة والتهديد، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، عن عكرمة بن خالد أن عمر بن الخطاب أتى بسارق فاعترف، قال: "أرى بد رجل ما هى بيد سارق، فقال الرجل: والله ما أنا بسارق، ولكنهم تهدَّدونى، فخلى سبيله، ولم يقطعه".
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة (كتاب الحدود) في الرجل يؤتى به فيقال: أسرقت؟ يقول: لا، برقم ٨٦٣٨، قال: أتى عمر بسارق قد اعترف فقال عمر: إنى لأرى يد رجل ما هى بيد سارق، قال الرجل: والله ما أنا بسارق، فأرسله عمر ولم يقطعه.(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ١٠ ص ١٩٦ برقم ١٨٨٠٨، في كتاب (اللقطة) باب: الرجل يبيع الحرّ، قال: أخبرنا عد الرزاق، عن ابن جريج، قال: "أخبرت عن عمر بن الخطاب أنه قطع رجلا في غلام سرقه".
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة، ج ٩ ص ٥٤٢ برقم ٨٤٤١ في كتاب (الحدود) في الرجل يسرق الصبى والمملوك، قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، قال: "أخبرت أن عمر بن الخطاب قطع رجلا في غلام سرقه".
وأخطأ صاحب الكنز حين نقل هذا الحديث في كتاب (السرقة) باب: حد السرقة - من قسم الأفعال، ج ٥ ص ٥٤١ رقم ١٣٨٧٥، إذا قال: عن ابن جريج، قال: أخبرت عن عمر بن الخطاب "أنه قطع رجلًا في سرقة". وعزاه إلى عبد الرزاق، وابن أبى شيبة في مصنفه، فحذف كلمة "غلام" التى بها يظهر المعنى، وهو مخالف لما في عبد الرزاق، وابن أبى شيبة.стр. 11202
٢/ ٩٠٦ - "عَنِ القاسم: أن رجلا سرق من بيت المال، فكتب إلى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فكتب عمرُ: لا تقطَعْهُ، فإِنَّ له فيه حقًا".
عب، ش (١) .
٢/ ٩٠٧ - "عَنْ عبد الله بن عامر بن ربيعة: أنه وجد قومًا يحتفِرون القبورَ باليمن، فكتب إلى عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ، فكتب إليه عمرُ أن تُقطعَ أيديهم".
عب (٢) .
٢/ ٩٠٨ - "عَنْ صفوان بن سليم قال: ماتَ رجلٌ بالمدينةِ فخاف أَخوه أن يُخْتَفَى قبرُه فحرسَه، وأقبل المُخْتَفِى فسكتَ عَنْه حتَّى استخرجَ أكفَانَه، ثم أتاه فضرَبَه بالسيفِ حتى بَرَدَ، فرُفع ذلك إلى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فأهدرَ دَمَه".
عب (٣) . الحواشي
(١) انظر الكنز كتاب (السرقة) ج ٥ ص ٥٤٢ رقم ١٣٨٧٦، بلفظ المصنف.
والأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ١٠ ص ٢١٢ برقم ١٨٨٧٤ كتاب (اللقطة) باب: قطع السارق، باب: الرجل يسرق شيئا له فيه نصيب، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرنى محرز بن القاسم، عن غير واحد من الثقة أن رجلا عدا على بيت مال الكوفة فسرقه فأجمع ابن مسعود لقطعه، فكتب إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر: "لا تقطعه، فإن له فيه حقا".
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة، ج ١٠ ص ٢٠ برقم ٨٦١٢ كتاب (الحدود) في الرجل يسرق من بيت المال ما عليه؟ ، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، عن المسعودى، عن القاسم أن رجلا سرق من بيت المال، فكتب فيه سعد إلى عمر، فكتب عمر إلى سعيد: "ليس عليه قطع، له فيه نصيب".(٢) الحديث في كنز العمال كتاب (السرقة) ج ٥ ص ٥٤٢ رقم ١٣٨٧٧، بلفظ المصنف غير لفظة "يحتفرون" فإنها فيه "يختفون" كما في مصنف عبد الرزاق، ج ١٠ ص ٢١٥ برقم ١٨٨٨٧، في كتاب (اللقطة) باب: المختفى وهو النباش، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن إبراهيم، قال: أخبرنى عبد الله بن أبى بكر، عن عبد الله بن عامر بن أبى ربيعة أنه وجد قوما يختفون القبور باليمن على عهد عمر بن الخطاب "فكتب إلى عمر، فكتب إليه عمر أن يقطع أيديهم".
وفى النهاية مادة "خفى" قال: المختفى: النباش عند أهل الحجاز وهو من الاختفاء الاستخراج، أو من الاستتار؛ لأنه يسرق في خفية.(٣) أخرجه صاحب الكنز كتاب (السرقة) حد السرقة، ج ٥ ص ٥٤٢ رقم ١٣٨٧٨، بلفظ المصنف. =стр. 11203
٢/ ٩٠٩ - "عَنْ عمرَ قال: من أخذَ من الثمرِ شيئًا فليس عليه قَطْعٌ حتى يؤْوِى إلى المرابد والجرَائِن، فإن أخذ منه بعد ذلِك ما يساوى رُبُعَ دينار قُطِع".
عب (١) .
٢/ ٩١٠ - "عَنْ عمرَ قال: لا تقطع في عَذْق، ولا في عامِ السَّنة".
عب، ش (٢) . الحواشي
(١) انظر كنز العمال، (حد السرقة)، ج ٥ ص ٥٤٢ رقم ١٣٨٧٩ فقد أورده بلفظ المصنف.
الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ١٠ ص ٢٢٣ برقم ١٨٩١٨، في كتاب (اللقطة) باب: سرقة الثمر والكثر قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن عطاء الخراسانى، قال: إن عمر بن الخطاب قال: "من أخذ من الثمر شيئا فليس عليه قطع حتى يؤويه إلى المرابد والجرائن، فإن أخذ منه بعد ذلك ما يساوى ربع دينار قطع".
وقال: .... والمرابد أيضا: الجرائن.(٢) الأثر في كنز العمال كتاب (السرقة) حد السرقة من قسم الأفعال، ج ٥ ص ٥٤٣ رقم ١٣٨٨٢ الأثر بلفظ المصنف.
والأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ١٠ ص ٢٤٢ برقم ١٨٩٩٠ في كتاب (اللقطة) باب: قطع السارق، القطع في عام أو سنة، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبى كثير، قال: قال عمر: "لا يقطع في عذق ولا عام السنة".
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة، ج ١٠ ص ٢٧ برقم ٨٦٣٥ كتاب (الحدود) في الرجل يسرق التمر والطعام، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن معمر، قال: قال يحيى بن أبى كثير، قال: قال عمر: "لا يقطع في عذق ولا في عام سنة".
(عذق): جاء في النهاية مادة (عذق) قال: العذَق - بالفتح: النخلة وبالكسر: العرجون بما فيه من الشماريخ، ويجمع على عِذاق، ومنه حديث عمر: "لا قطع في عذْق مُعَلَّق" لأنه ما دام معلقا في الشجرة فليس في حرز، نهاية (٣/ ١٩٩).
(السنة): في حديث حليمة السعدية "خرجنا نلتمس الرُّضعاء بمكة في سنة سنهاء" أى: لا نبات بها ولا مطر، وهى لفظة مبنية من السَّنة، كما يقال: ليلة ليلاء، ويوم أيوم، ويروى في سنة شهباء - ومنه حديث "كان لا يقطع في عام سنة" يعنى السارق (النهاية ٢/ ٤١٣ بتصرف).стр. 11204
٢/ ٩١١ - "عَنْ عكرمة بن خالد قال: أُتى عمر بن الخطاب برجل فسألَه: أسرقت؟ (قل: لا) قال: لا، فتركه ولم يقْطَعْه".
عب (١) .
٢/ ٩١٢ - "عَنِ الحسن قال: وَرِّع السارق ولا تُراعه".
عب، وأبو عبيد في الغريب (٢) .
٢/ ٩١٣ - "عَن عُمر قال: لا يَضُمُّ الضَّوالَّ إلا ضَالٌّ".
عب، ش (٣) . الحواشي
(١) ما بين القوسين من الكنز (حد السرقة) قسم الأفعال، ج ٥ ص ٥٤٢ رقم ١٣٨٨٠ وليس في نسخة قولة، ولكنها في مصنف عبد الرزاق، ج ١٠ ص ٢٢٤ برقم ١٨٩٢٠ في كتاب (اللقطة) باب: ستر المسلم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، عن عكرمة بن خالد قال: "أتى عمر بن الخطاب برجل فسأله: أسرقت؟ قل: لا، فقال: لا، فتركه ولم يقطعه".(٢) الأثر في كنز العمال، ج ٥ ص ٥٤٣ برقم ١٣٨٨١ في كتاب (الحدود) حد السرقة، قال: عن الحسن قال: قال عمر: ورِّع ولا تراعه وعزاه إلى (عب، وأبو عبيد في الغريب).
قال المحقق: ورِّع السارق ولا تراعه: أى إذا رأيته في منزلك فاكففه وادفعه، بما استطعت، ولا تراعه، أى: لا تنتظر فيه شيئا ولا تنظر ما يكون منه، وكل شئ كففته فقد ورَّعته اهـ: النهاية ٥/ ١٧٤.
والأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ١٠ ص ٢٢٧ برقم ١٨٩٣٢ في كتاب (الحدود) حد السرقة، باب: ستر المسلم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثورى، عن مطرح، عن الحسن قال: قال عمر: (روغ) السارق ولا تروعه، يقول: تفوه، صح به، ولا ترصده.(٣) أخرجه صاحب كنز العمال في كتاب (اللقطة) من قسم الأفعال، ج ١٥ ص ١٧٦ رقم ٤٠٥٢٨.
والأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ١٠ ص ١٣٣ برقم ١٨٦١١ في كتاب (اللقطة) قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: "لا يضم الضوال إلا ضال".
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج ٦ ص ٤٦٥ برقم ١٧١٥ في كتاب (البيوع، والأقضية) من كره أخذ اللقطة، قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: "لا يضم الضالة إلا ضال". =стр. 11205
٢/ ٩١٤ - "عَنْ عمر قال: من أخَذ ضَالَّةً فهو ضَالٌّ".
مالك، عب، ش، ق (١) .
٢/ ٩١٥ - "عَن عبيد بن عمير: أن عمر بن الخطاب أتاه رجلٌ وجدَ جرابًا فيه سويق فأمر أن يُعَرِّفَه ثَلاثًا".
عب (٢) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال، قسم الأفعال كتاب (اللقطة) ج ١٥ ص ١٨٧ رقم ٤٠٥٢٩ بلفظه.
وهو في موطأ الإمام مالك، ج ٢ ص ٧٥٩ برقم ٥٠ في كتاب (الأقضية) باب: القضاء في الضوال، قال: وحدثنى مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال - وهو مسند ظهره إلى الكعبة -: "من أخذ ضالة فهو ضال".
والأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ١٠ ص ١٣٣ برقم ١٨٦١٢ كتاب (اللقطة) قال: عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: قال عمر بن الخطاب وهو مسند ظهره إلى الكعبة: "من أخذ ضالة فهو ضالٌّ" قال يحيى: نرى أنها الإبل.
وقال المحقق: أخرجه مالك عن يحيى، ومن طريقه "هق" ٦/ ١٩١
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة، ج ٦ ص ٤٦٥ برقم ١٧١٤ في كتاب (البيوع، والأقضية) من كره أخذ اللقطة، قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبى زائدة، عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر - وهو مسند ظهره إلى الكعبة -: "من أخذ ضالة فهو ضال".
وقال المحقق: أخرجه البيهقى من طريق مالك ٦/ ١٩١
وفى السنن الكبرى للبيهقى، ج ٦ ص ١٩١ في كتاب (اللقطة) باب: ما يجوز له أخذه وما لا يجوز مما يجده، قال: (أخبرنا) أبو أحمد المهرجانى، أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكى، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: وهو مسند ظهره إلى الكعبة -: "من أخذ ضالة فهو ضال".(٢) أخرجه صاحب الكنز، قسم الأفعال كتاب (اللقطة) ج ١٥ ص ١٨٧ رقم ٤٠٥٣ وعزاه إلى ابن أبى شيبة. =стр. 11206
٢/ ٩١٦ - "عَن طلحةَ بن مصرِّف: أن عمرَ مر بتمرةٍ في الطريقِ فأَكَلَها".
عب (١)
٢/ ٩١٧ - "عَن عمر قال: إذا اغتسلتَ من الجنابةِ فمضْمضْ ثلاثًا؛ فَإِنَّهُ أَبْلَغُ"
ش (٢) .
٢/ ٩١٨ - "عَن عمر قال: إذَا أتيت أهلَك ثم أردت أن تعودَ توضأ بينهما وُضُوءًا".
ش، وابن جرير (٣) .
٢/ ٩١٩ - "عن عمر قال: إذَا استَخْلَطَ الرجُل فقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ". الحواشي
(١) انظر كنز العمال كتاب (اللقطة) من قسم الأفعال، ج ١٥ ص ١٨٧ برقم ٤٠٥٣١ بلفظ المصنف.
والأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ١٠ ص ١٤٣، ١٤٤ برقم ١٨٦٤١ في كتاب (اللقطة) باب: أحلت اللقطة اليسيرة، قال: عبد الرزاق عن الثورى، عن منصور، عن طلحة بن منصور "أن عمر ... بتمرة في الطريق فأكلها".
قال المحقق: سقط من هنا كلمة إما "مرَّ" أو غيرها.(٢) في كنز العمال كتاب (الغسل) واجب الغسل، ج ٩ ص ٥٥٢ برقم ٢٧٣٧٤ بلفظ المصنف.
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة، ج ١ ص ٦٧ كتاب (الطهارات) في المضمضة والاستنشاق في الغسل، قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن العلاء بن المسيب، عن فضيل بن عمرو قال: قال عمر: "إذا اغتسلت من الجنابة فتمضمض ثلاثا، فإنه أبلغ".(٣) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج ١ ص ٨٠ كتاب (الطهارات) في الرجل يجامع أهله ثم يريد أن يعيد، ما يؤمر به؟ قال: حدثنا ابن علية، عن التيمى، عن أبى عثمان بن سلمان بن ربيعة قال: قال لى عمر =стр. 11207
ش، ص (١) .
٢/ ٩٢٠ - "عَن عمرَ قال: إذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّل، وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحدُر"
ض، ش، وأبو عبيد في الغريب، ق (٢) . الحواشي
(١) أورده كنز العمال كتاب (الغسل) باب: موجبات الغسل وآدابه ودخول الحمام، ج ٩ ص ٥٣٩ برقم ٢٧٣٢٠ الحديث بلفظ المصنف.
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج ١ ص ٨٦ كتاب (الطهارات) من قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، قال: حدثنا وكيع، عن حنظلة الجمعى، عن سالم عن ابن عمر قال: قال عمر: "إذا استخلط الرجل أهله فقد وجب الغسل".
معنى (استخلط) في مادة "خلط" قال في النهاية: الخلاط السناد والجماع؛ من المخالطة.(٢) في كنز العمال كتاب (الصلاة) حقيقة الأذان وكيفيته، ج ٨ ص ٣٣٧ برقم ٣٣١٥٦ الحديث بلفظ المصنف. والأثر في مصنف ابن أبى شيبة، ج ١ ص ٢١٥ في كتاب (الأذان) من قال بترسل في الأذان ويحدر في الإقامة، قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مرحوم بن عبد العزيز، عن أبيه، عن أبى الزبير مؤذن بيت المقدس، قال: جاءنا عمر بن الخطاب فقال: "إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحْدِرْ".
والحديث في السنن الكبرى للبيهقى، ج ١ ص ٤٢٨ كتاب (الصلاة) باب: ترسيل الأذان وحدر الإقامة: (أخبرنا) أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان، أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكرى، ثنا أبو عمر محمد بن عبد الله السوسى، ثنا القعنبى، ثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار، عن أبيه، عن أبى الزبير مؤذن بيت المقدس قال: قال لى عمر بن الخطاب: "إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فأحدر".
(تَرَسَّلْ) جاء في مادة (رسل) قال: ومنه حديث عمر "إذا أذنت فترسل" أى: تأن ولا تتعجل (النهاية ٢/ ٢٢٣).
(احدر) في النهاية مادة (حدر) قال: في حديث الأذان: "إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدُر" أى: أسرع، حدر في قراءته وأذانه يحدُر حدْرًا، وهو من الحدور: ضد الصعود، ويتعدى ولا يتعدى (١/ ٣٥٣ النهاية).стр. 11208
٢/ ٩٢١ - "عَنْ عمر قال: إذا لم يستطع الرجل أن يسجدَ يوم الجمعةِ على الأرضِ فلسجدْ على ظهر أخيه".
ط، عب، حم، ش، ق (١) .
٢/ ٩٢٢ - "عَن عمر قال: إِذَا وَجد أحدُكم الحرَّ فليسجُدْ على طَرفِ ثَوْبِه".
عب، ش، ق (٢) الحواشي
(١) الأثر في الكنز كتاب (الصلاة) كتاب صلاة الجمعة وما يتعلق بها، فصل في أحكامها، ج ٨ ص ٣٦٩ برقم ٢٣٣٠٣ الأثر بلفظ المصنف.
والأثر في مسند الطيالسى، ج ١ ص ١٣ قال: (حدثنا) أبو داود قال: حدثنا سلام عن سماك بن حرب، عن سيار بن المعرور، قال: سمعت عمر بن الخطاب يخطب وهو يقول: "يا أيها الناس: إن رسول الله ﷺ بَنَى هذا المسجد ونحن معه والمهاجرون والأنصار، فإذا اشتد الزحام فليسجد الرجل على ظهر أخيه".
والأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ٣ ص ٢٣٣ كتاب (الجمعة) باب: من حضر الجمعة فزحم فلم يستطع يركع مع الإمام، برقم ٥٤٦٥ قال: عبد الرزاق، عن الثورى، عن أبى إسحاق، عن الشعبى أن عمر قال: "إذا اشتد الزحام يوم الجمعة فليسجد أحدكم على ظهر أخيه".
وهو في مصنف ابن أبى شيبة، ج ١ ص ٢٦٥ كتاب (الصلوات) في الرجل يسجد على ظهر الرجل، قال: حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن زيد بن وهب، عن عمر قال: "إذا لم يستطع الرجل أن يسجد يوم الجمعة فليسجد على ظهر أخيه".
وفى السنن الكبرى للبيهقى، ج ٣ ص ١٨٢، ١٨٣ قال: (أخبرنا) أبو بكر بن فورك، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا سلام - يعنى أبا الأحوص - عن سماك بن حرب، عن سيار بن المعرور، قال: سمعت عمر بن الخطاب ﵁ يخطب وهو يقول: "يا أيها الناس: إن رسول الله ﷺ بنى هذا المسجد ونحن معه والمهاجرون والأنصار، فإذا اشتد الزحام فليسجد الرجل منكم على ظهر أخيه".(٢) الأثر في الكنز كتاب (الصلاة) السجود وما يتعلق به، ج ٨ ص ١٢٧ رقم ٢٢٢٢٣ بلفظ المصنف.
والأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ٣ ص ٢٣٣ كتاب (الجمعة) باب: من حضر الجمعة فزحم فلم يستطع يركع مع الإمام، برقم ٥٤٦٦ قال: عبد الرزاق، عن الثورى، عن منصور، عن فضيل، عن إبراهيم قال: قال عمر: "إذا آذى أحدكم الحر يوم الجمعة فليسجد على ثوبه". =стр. 11209
٢/ ٩٢٣ - "عَن عمر قال: إذا كانت الحُرَّةُ تحتَ المملوكِ فولدت له ولدًا فإنه يُعْتَقُ بِعِتْق أُمِّه وَولَاؤُه لِموَالى أُمِّه، فَإذا أُعْتِق الأب جُرَّ الولاءُ إلى موالِى أبيه".
عب، والدارمى، ق وصححه (١) .
٢/ ٩٢٤ - "عن عمر قال: إذَا مضت على الْمُولِى أربعةُ أشهرٍ فهى تطليقةٌ، وهو أملك بِرَدِّها ما دامت في عِدَّتها". الحواشي
(١) الأثر في الكنز كتاب (العتاق - من قسم الأفعال) الولاء، ج ١٠ ص ٣٣٨ برقم ٢٩٧٠٢ بلفظ المصنف غير كلمة (الحرة) فبدلا منها (المرأة) وغير كلمة (له) فبدلا منها (منه).
والأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ٩ ص ٤٠ كتاب (الولاء) باب: الرجل يلد الأحرار وهو عبد ثم يعتق، برقم ١٦٢٧٦ قال: عبد الرزاق، عن الثورى، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر بن الخطاب، أنه سئل عن العبد يعتق وله أولاد وأمهم حرَّة، قال: اذا عتق الأب جرَّ الولاء.
وبرقم ١٦٢٧٧ قال: عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر مثله.
وقال المحقق: أخرجه (هق) من طريق جعفر بن عون عن الأعمش، وقال: هذا منقطع، وقد روى موصولا، ثم رواه من طريق عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر (١٠/ ٣٠٦).
وبرقم ٣١٧٦ قال: حدثنا جعفر بن عون، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: قال عمر: "إذا كانت الحرة تحت المملوك فولدت له غلاما فإنه يعتق بعتق أمه وولاؤه لموالى أمه، فإذا أعتق الأب جر الولاء إلى موالى أبيه".
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج ١٠ ص ٣٠٦ كتاب (الولاء) ما جاء في جر الولاء، قال: (أخبرنا) أبو زكريا بن أبى إسحاق المزكى، أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عبد الوهاب، أنبأ جعفر بن عون، أنبأ الأعمش، عن إبراهيم، قال: قال عمر ﵁: "إذا كانت الحرة تحت المملوك فولدت له ولدا فإنه يعتق بعتق أمه، وولاؤه لموالى أمه، فإذا أعتق الأب جر الولاء".стр. 11210
قط، ق (١) .
٢/ ٩٢٥ - "عن عمر قال: إذا كان تحتَ الرجلِ أربعُ نسوةٍ فظاهرَ مِنهن يجزِيه كفارة واحدة".
عب، ن، ك، ق (٢) . الحواشي
(١) الأثر في السنن الدارقطنى كتاب (الطلاق والخلع والإيلاء وغيره) ج ٤ ص ٦٣، ١٥٣ قال: نا أبو بكر النيسابورى، نا أبو الأزهر، نا يعقوب بن إبراهيم، نا أبى، عن ابن إسحاق، حدثنى محمد بن مسلم بن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبى بكر بن عبد الرحمن: أن عمر بن الخطاب ﵀ كان يقول: إذا مضت أربعة أشهر فهى تطليقة، وهو أملك بردها ما دامت في عدتها.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الإيلاء) ج ٧ ص ٣٧٨ باب: (من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر).
بلفظ: (أخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمى، وأبو بكر بن الحارث الفقيه، قالا: نا على بن عمر الحافظ، نا أبو بكر النيسابورى، نا أبو الأزهر، نا يعقوب بن إبراهيم، نا أبى، عن ابن إسحاق، حدثنى محمد بن مسلم بن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وأبى بكر بن عبد الرحمن، أن عمر بن الخطاب ﵁ كان يقول: إذا مضت أربعة أشهر فهى تطليقة، وهو أملك بردها ما دامت في عدتها، هكذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار، عن الزهرى وخالفه مالك بن أنس الإمام ﵀ فرواه عن الزهرى، عن سعيد، وأبى بكر من قولهما غير مرفوع إلى عمر ﵁.
والأثر في كنز العمال كتاب (الإيلاء - من قسم الأفعال) ج ٣ ص ٩٢٥ رقم ٩١٨١ بلفظ: عن عمر قال: "إذا مَضَتْ على المُولى أربعة أشهر فهى تطليقة، وهو أملك بِرَدَّهَا ما دامت في عدتها" (قط، هق).(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: المظاهر من نسائه في قول واحد، ج ٦ ص ٤٣٨ رقم ١١٥٦٦ قال: عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، قال: أتى رجل عمر بن الخطاب له ثلاث نسوة، فقال: أنتن عليه كظهر أمه، فقال عمر بن الخطاب: كفَّارة واحدة.
وبالهامش قال: أخرجه سعيد عن هشيم عن حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب ٣ رقم ١٨٢٥ ورواه "هق" من طريق مطر الوراق وعلى بن الحكم، عن عمرو بن سعيد ٧ رقم ٣٨٤ ورواه "هق" أيضا من طريق مجاهد عن ابن عباس عن عمر ٧ رقم ٣٨٣.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الظهار) باب: الرجل يظاهر من أربع نسوة له بكلمة واحدة، قال: (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، نا أبو الأزهر، نا عبيد الله بن عبد المجيد، نا إسرائيل، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن عمر ﵁ في رجل ظاهر من أربع نسوة (بكلمة) قال: كفَّارة واحدة، وكذلك روى عن سعيد بن المسيب، عن عمر ﵁. =стр. 11211
٢/ ٩٢٦ - "عن عمر قال: اغْتَسِلوا من البحر، فإِنه مُبَارَكٌ".
ش، وابن عبد الحكم في فتوح مصر، ق (١) .
٢/ ٩٢٧ - "عن عمر: أنه سئل عن حدِّ الأمةِ، فقال: إنَّ الأمةَ قد ألْقت فَرْوَةَ رأسِها وراءَ الجِدَار".
عب، ش وأبو عبيد في الغريب، وابن جرير (٢) . الحواشي
(١) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الطهارات) من كان يقول: إذا دخلت الماء فادخله بإزار، ج ١ ص ١٩٩ قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا هشيم بن سعد، قال: حدثنا زيد بن أسلم، عن عمرو بن سعد الجارى - وكان مولى عمر - قال: أتانا عمر صادرًا عن الحج في نفر من أصحاب رسول الله ﷺ فقال: يا سعد أبغنا مناديل، فأتى بمناديل، فقال: "اغتسلوا فيه فإنَّهُ مبارك".
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (صلاة الاستسقاء) باب: ما جاء في السّيل، بلفظ: (أخبرنا) أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحرفى ببغداد في الحر، حدثنا على بن محمد بن الزبير، ثنا إبراهيم بن إسحاق، ثنا جعفر بن عون، عن هشام بن سعد، ثنا زيد بن أسلم، عن عمرو بن سعد صاحب الجار مولى عمر بن الخطاب، ﵁ قال: مَرَّ بنا عمر بن الخطاب ﵁ آتيًا من الحج ومعه نفرٌ من أصحاب رسول الله ﷺ فقال: "اغتسلوا من البحر فإنَّه مباركٌ، ثم دعا بمناديل فنزلوا واغتسلوا".
والأثر في كنز العمال كتاب (الطهارة - من قسم الأفعال) باب: في المياه والأوانى والتيمم والمسح والحيض والنفاس والاستحاضة وطهارة المعذور، فصل في المياه، برقم ٢٧٤٤٦ ولفظه: عن عمر قال: اغتسلوا من ماء البحرِ فإنهُ مبارَكٌ (ش، وابن عبد الحكم في فتوح مصر، ق).(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الحدود) باب: الرخصة في ذلك، أى: أن حدها على النصف من جلد الحرة، تجلد خمسين، ج ٧ ص ٣٩٦ رقم ١٣٦١٤ قال: عبد الرزاق، عن المثنى بن الصباح، عن عكرمة بن خالد، عن الحارث بن عبد الله، عن أبيه، أنه سأل عمر عن حد الأمة، فقال: "ألقت فروتها وراء الدار".
وبهامش المصنف: أخرجه "ش" وابن جرير، و"ن" وأبو عبيد في الغريب، كذا في الكنز ٣ رقم ١٧٥٩.
وفى رواية "فروة رأسها" وفى رواية "وراء الجدار" قال ابن الأثير: أراد قناعها، وقيل: خمارها، أى: ليس عليها قناع ولا حجاب، وإنها تخرج متبذلة إلى كل موضع ترسل إليه لا تقدر على الامتناع، والأصل في فروة الرأس: جلدته بما عليها من الشعر. =стр. 11212
٢/ ٩٢٨ - "عن عمر أنه كتب إلى أبى موسى: أما بعدُ، فتفقهوا في السُّنة، وتفَقَّهوا في العرَبِيَّةِ، وأعْرِبوا القرآن فإِنَّه عربى وتَمعْدَدُوا؛ فإنكم مَعْدِيُّونَ".
ش (١)
٢/ ٩٢٩ - "عن أبى قلابة: قال: كان عمرُ بن الخطاب لا يدعُ في خلافته أمة تَقَنَّعُ، ويقول: إنما القِناعُ للحرائِر لكيلا يؤذَيْنَ".
ش (٢) . الحواشي
(١٣٩٩٨) ج ٥ ص ٥٧٠ جاء مكررًا في الكنز.(١) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (فضائل القرآن) ما جاء في إعراب القرآن، ج ١٠ ص ٤٥٧ رقم ٩٩٦٣ قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن ثور، عن عمرو بن دينار، قال: كتب عمر إلى أبى موسى: أما بعد؛ فتفقهوا في السنة، وتفقهوا في العربية، وأعربوا القرآن فإنَّه عَرَبِىٌّ، وتمعددوا؛ فإنكم معديون.
وبهامش الكتاب: أورده الهندى في كنز العمال ٥/ ٢٢٨ (طبعة قديمة) من طريق ابن أبى شيبة، ومضى بعض الحديث عندنا تحت رقم: ٥٧٠٣ إلا أنه ثبت هناك (عمر بن زيد) عوضًا عن (عمرو بن دينار) و (تمعدودا) في الأصل (تمعدوا).
في النهاية مادة (مَعَدَ) قال: في حديث عمر: تمعددوا واخشوشنوا، هكذا يروى من كلام عمر, وقد رفعه الطبرانى في المعجم، عن أبى حدرد الأسلمى، عن النبى ﷺ .
وقيل: أراد: تشبهوا بعيش معد بن عدنان، وكانوا أهل غلظ وقشف، أى: كونوا مثلهم ودعوا التنعم وزى العجم، ومنه حديثه الآخر: عليكم باللبسة المَعَدِّيّة، أى: خشونة اللباس.(٢) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الصلوات) في الأمة تصلى بغير خمارٍ، ج ٢ ص ٢٣١ بلفظ: حدثنا هشيم، عن خالد، عن أبى قلابة قال: كان عمر بن الخطاب لا يدع في خلافته أمة تقنع، قال: قال عمر: إنما القناع للحرائر لكيلا يؤذين. =стр. 11213
٢/ ٩٣٠ - "عن عمر قال: إنما الجلبابُ على الحرائر من نساءِ المؤمنين"
ش (١) .
٢/ ٩٣١ - "عن عمر قال: حسِّنوا أصواتكم بالقرآنِ".
ش (٢) .
٢/ ٩٣٢ - "عن عمر: جَمِّعوا حَيْثُما كنْتُمْ".
ش (٣) . الحواشي
(١) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الصلوات) في الأمة تصلى بغير خمار، ج ٢ ص ٢٣١ قال: (حدثنا) على بن مسهر، عن المختار بن فلفل، عن أنس بن مالك قال: دَخَلَتْ على عمر بن الخطاب أمةٌ قد كان يعرفها ببعض المهاجرين أو الأنصار وعليها جلباب متقنعة به، فسألها: عتقت؟ قالت: لا، قال: فما بال الجلباب؟ ضعيه عن رأسك، إنما الجلباب على الحرائر من نساء المؤمنين، فَتَلَكَّأَتْ، فقام إليها بالدرة فضرب بها برأسها حتى ألقته عن رأسها.
والأثر في كنز العمال كتاب (المعيشة - من قسم الأفعال) لباس النساء، ج ١٥ ص ٤٨٦ رقم ٤١٩٢٤ بلفظ: عن عمر، قال: إنما الجلباب على الحرائر من نساء المؤمنين (ش).(٢) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (فضائل القرآن) في حسن الصوت بالقرآن، ج ١ ص ٤٦٤ رقم ٩٩٩٠ قال: حدثنا أبو أسامة، عن أبى حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: قال عمر: حسنوا أصواتكم بالقرآن.
وبهامشه: أورده الهندى في الكنز ٢/ ٢٠٣ عن عمر من رواية ابن أبى شيبة.
والأثر في كنز العمال باب: (في القرآن) فصل في آداب التلاوة، ج ٢ ص ٣١٤ رقم ٤٠٩٩ بلفظ: عن عمر قال: حسنوا أصواتكم بالقرآن، (ش).(٣) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الصلوات) من كان يرى الجمعة في القرى وغيرها، ج ٢ ص ١٠١، ١٠٢ قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن شعبة، عن عطاء بن أبى ميمونة، عن أبى رافع، عن أبى هريرة: أنَّهُمْ كتبوا إلى عمر يسألونه عن الجمعة، فكتب جَمِّعوا حيث كنتم.
والأثر في كنز العمال كتاب (الصلاة) من قسم الأفعال، الباب السادس في صلاة الجمعة وما يتعلق بها: فصل في أحكامها، ج ٨ ص ٣٦٩ رقم ٢٣٣٠٤ بلفظ: عن عمر قال: جَمِّعُوا حيث ما كنتم (ش).стр. 11214
٢/ ٩٣٣ - "عن عمر قال: شهود صلاةِ الصبح أحبُّ إلى من قيامِ ليلةٍ حتى الصبحِ".
مالك، ش (١) .
٢/ ٩٣٤ - "عن عمر قال: الشجاعةُ والجبنُ غرائزُ في الرجال، فيقاتل الشجاعُ عمن يعرِف ومن لا يعرف، ويفر الجبان مِنِ ابن ابنِه وأمه، والحسب المالُ، والكرم التقوى، لَست بأخيرَ من فارسى ولا عجمى ولا نبطى إلا بالتقوى".
ش، والعسكرى في الأمثال، وابن جرير، قط، ق، كر (٢) . الحواشي
(١) الأثر في موطأ مالك كتاب صلاة (الجماعة) باب: ما جاء في العتمة والصبح، ص ١٣١ رقم ٧ قال: وحدثنى عن مَالكٍ، عن ابن شهابٍ، عن أبى بكْرِ بن سُلَيْمَانَ بْنِ حثمة أن عمر بن الخطاب فقد سليمان بن أبى حثمة في صلاة الصبح أَنَّ عمر بن الخطَّابِ غَدَا الى السوق ومَسْكنُ سُلَيْمَانَ بين السوق والمسجد النبوى، فَمَرَّ عَلَى الشِّفَاءِ أمَّ سُلَيْمَانَ، فقال لها: لَمْ أرَ سُلَيْمَانَ في الصبح.
فقالت: إنَّه بَاتَ يُصَلِّى، فَغلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، فَقَالَ عُمَرُ: لأَنْ أشهدَ صلاة الصُّبح في الجماعة أحبُّ إلىَّ مِنْ أَنْ أقوم لَيْلَةً.
ومعنى (شهد الصبح) أى: صلاها في جماعة.
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الصلوات) في التخلف في العشاء والفجر، وفضل حضورهما، ج ١ ص ٣٣٣ قال: حدثنا عبدة، عن محمد بن عمر، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: كان عمر إذا هبط عن السوق مَرَّ على الشفاء ابنة عبيد الله، فَمرَّ عليها يومًا من رمضان قال: أين سليمان ابنها؟ قالت: نائمٌ، قال: وما شهد صلاة الصبح؟ قالت: لا؛ قام بالناس الليلة ثم جاء فضرب برأسه، فقال عمر: شهود صلاة الصبح أحبُّ إلىَّ من قيام ليلة حتَّى الصبح.
والأثر في كنز العمال كتاب (الصِلاة - من قسم الأفعال) الباب الثانى في أحكامها وأركانها ومفسداتها ومكملاتها: الفجر وما يتعلق به، ج ٨ ص ٨٤ رقم ٢١٩٩٩ بلفظ: عن عمر قال: شهودُ صلاة الصبح أحب إلىَّ من قيام ليلةٍ حتى الصبح (مالك، والشافعى).(٢) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الجهاد) ما قالوا في الجبن والشجاعة، ج ١٢ ص ٣٣ رقم ١٢٦٦٢ بلفظ: حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان، عن أبى إسحاق، عن حسَّان بن فائد العبسى، قال: قال عمر: الشجاعة والجبن غرائز في الرجال، فيقاتل الشجاع عمَّن يعرف ومن لا يعرف، ويفر الجبان عن أبيه وأمه.
وقال: أخرجه البيهقى في السنن الكبرى ٩/ ١٧٠ من طريق شعبة، عن أبى اسحاق. =стр. 11215
٢/ ٩٣٥ - "عن عمر قال: ما حرَصَ رجلٌ كُلَّ الحرصِ على الإمارةِ فَعَدَلَ فيها".
قط، ش (١) .
٢/ ٩٣٦ - "عن عمر قال: من نَقَّى أنفَه أو حَكَّ إِبِطَهُ فليَتَوضَّأ".
ش (٢) . الحواشي
(١) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الجهاد) في الإمارة، ج ١٢ ص ٢١٨ رقم ١٢٥٩٤ بلفظ: حدثنا وكيع، قال: ثنا هشام بن عروة، عن أبيه قال: قال عمر: ما حرص رجلٌ كل الحرص على الإمارة فعدل فيها.
قال المحقق: أورده الهندى في الكنز ٣/ ١٦٢ من رواية ابن أبى شيبة.
والأثر في كنز العمال كتاب (الخلافة مع الإمارة) الباب الثانى في الإمارة وتوابعها من قسم الترهيب عنها، ج ٥ ص ٧٥٦ رقم ١٤٢٩٥ بلفظ: عن عمر قال: ما حرصَ رجلٌ كل الحرصِ في الإمارة فعدلَ فيها (ش).(٢) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الطهارات) في الرجل يمس إبطه أيتوضأ؟ ج ١ ص ٥٢ قال: حدثنا ابن عَليَّةَ، عن عُبَيْدِ الله بن العيزار عن طلق بن حبيب قال: رأى عمر بن الخطاب رجلًا حك إبطه أو مسَّه فقال: قمْ فاغسل يديك أو تَطَّهْر، وفى رواية أخرى: (حدثنا) ابن علية، عن ليثٍ، عن مجاهد قال: قال عمر: مَنْ نَقَّى أَنْفَهُ أو حَكَّ إبطه توضَّأ.
(حدثنا) خلف بن خليفة، عن ليثٍ، عن مجاهد، عن ابن عباسٍ قال: ليس عليه وضوء في نتف الإبط.
والأثر في كنز العمال كتاب (الطهارة - من قسم الأفعال) باب: في فضلها مطلقا، ما لا ينقض الوضوء، رقم ٢٧١٥٤ بلفظ: عن عمر قال: من نَقَّى أنْفَه أو حَكَّ إِبطَه فليتوضأ، (ص، ش).стр. 11216
٢/ ٩٣٧ - "عن عُمَر قال: (وُجِّهَ) ابن آدمَ للسجودِ على سبعةِ أعضاءٍ: الجبهةِ، والراحتين، والركبتين، والقَدَمين".
ش (١) .
٢/ ٩٣٨ - "عن عمر قال: الوضوء ثلاثًا ثلاثًا، وثنتان يُجْزيان".
ص، ش (٢) .
٢/ ٩٣٩ - "عن عُمرَ: إن الولاء كالرَّحِمِ - وفى لفظ كالنسبِ - لا يباعُ ولا يوهب".
ش، ق (٣) . الحواشي
(١) ما بين القوسين ليس في نسخة قولة، أثبتناه من الكنز والمصنف.
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الصلوات) ما يسجد عليه من اليد أى موضع هو، ج ١ ص ٢٦١ قال: حدثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن، عن عمر قال: وُجِّهَ ابن آدم للسجود على سبعة أعضاء: الجبهة، والراحتين، والركبتين، والقدمين.
والأثر في كنز العمال كتاب (الصلاة - من قسم الأفعال) الباب الثانى في أحكامها وأركانها ومفسداتها ومكملاتها: السجود وما يتعلق به، ج ٨ ص ١٢٧ رقم ٢٢٢٤ بلفظ: عن عمر قال: وُجِّهَ ابن ادم للسجود على سبعة أعضاء: الجبهة، والراحتين، والركبتين، والقدمين. (ش).(٢) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الطهارات) في الوضوء كم مرة هو، ج ١ ص ١٠ قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن أشعث، عن الشعبى عن قرظة قال: سمعت عمر يقول: الوضوء ثلاث ثلاث، وثنتان تجزيان.
والأثر في كنز العمال كتاب (الطهارة من قسم الأفعال) فرائض الوضوء، ج ٩ ص ٤٤٦ رقم ٢٦٨٩٩ بلفظ: عن عمر قال: الوضوء ثلاثا ثلاثا، وثنتان ثنتان تجزئان (ص، ش).(٣) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (البيوع والأقضية) ج ٦ ص ١٢٢ رقم ٥٠٩ بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا محمد بن يزيد، عن أيوب أبى العلاء، عن قتادة، عن عمر قال: الولاء كالرحم لا يباع ولا يوهب.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الولاء) باب: من أعتق مملوكًا له، ج ١٠ ص ٢٩٤ قال: (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبى طالب، أنبأ يزيد بن هارون، أنبأ أبو العلاء أيوب بن مسكين، عن قتادة قال: إن عمر بن الخطاب ﵁ قال: إن الولاء كالنسب لا يباع ولا يوهب (ورواه) حماد، عن داود، وقتادة، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: فذكره.
والأثر في كنز العمال كتاب (العتق - من قسم الأفعال) الولاء، ج ١٠ ص ٣٣٨ رقم ٢٩٧٠٣ بلفظ: عن عمر قال: إنَّ الولاء كالرَّحمِ - وفى لفظٍ: كالنَّسَبِ - لا يُبَاعُ ولا يُوهَبُ (ش، ق).стр. 11217
٢/ ٩٤٠ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: لا تَتَحرَّوْا بِصَلاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلا غُرُوبها، فَإنَّ الشَّيْطَانَ يَطْلُعُ قَرْنَاهُ مَعَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ويَغْرُبَانِ مَعَ غُروبِهَا، وكَانَ يَضْرِبُ النَّاسَ عَلَى تِلْكَ الصَّلَاةِ".
مالك (١) .
٢/ ٩٤١ - "عن عمر قال: لا تقل: أُريقُ الماءَ، ولكن قلْ: أبولُ".
ش (٢) . الحواشي
(١) الأثر في موطأ الإمام مالك كتاب (القرآن) باب: النهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، ج ١ ص ٢٢١ رقم ٤٩ قال: وحدثنى عَنْ مَالِك، عَنْ عَبْدِ الله بْن دينارٍ، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب كان يقول: لا تَحَرَّوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غُرُوبهَا؛ فإن الشيطان يَطْلُع قَرْنَاهُ مع طلوع الشمس، ويَغرُبَانِ مع غُرُوبِهَا، وكان يضرب الناس على تلك الصلاة، هكذا رواه موقوفًا، وقد رفعه ابنه عبد الله.
أخرجه البخارى ضمن حديث، في كتاب (بدء الخلق) ١١ باب: صفة إبليس وجنوده، ومسلم في كتاب (صلاة المسافرين) ٥١ باب: الأوقات التى نُهِى عن الصلاة فيها، حديث ٢٩٠.
و(لا تَحَرَّوْا) بحذف إحدى التاءين تخفيفًا، وأصله: لا تتحروا أى: لا تقصدوا، والحديث رقم ٥٠ الذى بعد هذا الحديث يؤيد ذلك، ولفظه: وحدثنى عن مالك، عن ابن شهابٍ، عن السائب بن يَزيدَ؛ أنَّه رأى عمر بن الخطاب يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر.
والأثر في كنز العمال كتاب (الصلاة - من قسم الأفعال) الباب الثانى في أحكامها وأركانها ومفسداتها ومكملاتها - فصل في مفسدات الصلاة ومكروهاتها: الوقت المكروه، ج ٨ ص ١٧٩ رقم ٢٢٤٦٦ بلفظ: عن عمر، قال: لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإن الشيطان يطلع قرناه مع طلوع الشمس ويغربان مع غروبها، وكان يضربُ الناس على تلك الصلاة (وعزاه إلى الإمام مالك في الموطأ).(٢) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الطهارات) من كره أن يقول الرجل: أهريق الماء، ج ١ ص ١٧٢، ١٧٣ بلفظ: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا سليمان بن بلال، عن سهيل بن أبى صالح، عن أبيه أن عمر قال: لرجل قال: لا تقل أهريق الماء ولكن قُلْ: أبولُ.
والأثر في كنز العمال كتاب (الأخلاق من قسم الأفعال) الباب: الثانى في الأخلاق المذمومة، فصل في أخلاق مذمومة تختص باللسان - ذيل اللسان: أدب الكلام، ج ٣ ص ٨٨٧ رقم ٩٠٣٦ بلفظ: عن عمرَ قَال: لا تقل أُريقُ الماءَ، ولكن قل: أبولُ. (*).
===
(*) وبالهامش: هنا الحديث "بياض في الأصول" مرَّ برقم (٨٣٨٩، ٨٣٩٠) وقال: رواه الطبرانى، عن واثلة اهـ.стр. 11218
٢/ ٩٤٢ - "عن عمر قال: يُحْدِثُ الرجلُ في وصِيَّتِه ما شَاءَ، وملاكُ الوصيةِ آخرها".
عب، والدارمى (١) .
٢/ ٩٤٣ - "عن عبد الرحمن بن رافع: أن عمر بن الخطاب كان يكبِّر العيدين ثنتى عشرةَ، سبعًا في الأولى وخمسًا في الآخرة".
ش (٢) .
٢/ ٩٤٤ - "عن عبد الملك بن عمير قال: حُدِّثت عن عمر أَنَّه كان يقرأ في العيدِ بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، و ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ ".
ش (٣) . الحواشي
(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الوصايا) باب: الرجل يعود في وصيته، ج ٩ ص ٧١ رقم ١٦٣٧٩ بلفظ: عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن قتادة أن عمر بن الخطاب قال: ملاك الوصية آخرها، قال معمر: وكان قتادة يقول: هو مخُيَّرٌ في وصيته في العتق وغيره، يغيِّرُ فيها ما شاء، قال معمر: بلغنى أنَّه ذكره عن عمرو بن شعيب، عن الحارث بن عبد الله، عن عمر.
والأثر في سنن الدارمى كتاب (الوصايا) باب: الرجوع عن الوصية، ج ٢ ص ٢٩٥ رقم ٣٢١٤ قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسى، ثنا همام، ثنا قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن أبى ربيعة أن عمر بن الخطاب قال: يحدث الرجل في وصيته ما شاء، وملاك الوصية آخرها.
والأثر في كنز العمال كتاب (الوصية) من قسم الأفعال، ج ١٦ ص ٦٢١ رقم ٤٦٠٩٣ بلفظ: عن عمر قال: يحدث الرجل في وصيته ما شاء، وملاك الوصية آخرها (عب، والدارمى).(٢) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الصلوات) ج ٢ ص ١٧٥ في باب: التكبير في العيد واختلافهم فيه، قال: حدثنا جعفر بن عون، عن الإفريقى، عن عبد الرحمن بن رافع أن عمر بن الخطاب كان يكبر في العيدين ثنتى عشرة، سَبْعًا في الأول وخَمْسًا في الآخرة.
والأثر في كنز العمال كتاب (الصوم - من قسم الأفعال) فصل في صلاة العيد وصدقة الفطر: صلاة العيد، ج ٨ ص ٦٣٦ رقم ٢٤٥٠١ قال: عن عبد الرحمن بن رافع، أن عمر بن الخطاب كان يكبَّرُ في العيدين ثنتى عشرة، سبعًا في الأول وخمسًا في الآخرة (ش).(٣) الحديث رواه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الصلوات) باب: ما يقرأ به في العيد، ج ٢ ص ١٧٦ رقم ١٠٤٢ بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا حسين بن على، عن زائدة، عن عبد الملك بن عمير، قال: حدثنا عن عمر أنه كان يقرأ في العيد " ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، و ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ ".стр. 11219
٢/ ٩٤٥ - "عن عبد الله بن عتبة قال: صليت مع عمر أربعَ ركعات قبل الظهرِ في بيتهِ"
ش (١) .
٢/ ٩٤٦ - "عن أبى فراس قال: خطب عمر فقال: يا أيها الناس: ألا إِنَّا كُنَّا نعرفكم إذ بين ظهرانينا النبى ﷺ وإذ يَنْزِلُ الوحى، وإذ ينبئنا الله من أخباركم، ألا وإن النبى ﷺ قد انطلق وقد انقطع الوحى، وإنما نعرفكم بما نقول لكم: من أظهر منكم خيرًا ظننا به خيرا، وأحببناه عليه، ومن أظهر منكم لنا شرّا ظننا به شرا وأبغضناه عليه، سرائِركم بينكم وبين ربكم، ألا إنه قد أتى على حين وأنا أحسب أن من قرأ القرآن يريد الله وما عنده، فقد خُيل إلى بآخره أن رجالا قد قَرَأُوه يريدون به ما عند الناس، فأريدوا الله بقراءتكم وأريدوه بأعمالكم، ألا إنى والله ما أرسل عُمالى إليكم ليضربوا أبشاركم، ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنتكم، فمن فعل به شئ سوى ذلك فليرفعه إلىَّ، فوالذى نَفْسِى بِيَدِهِ إذًا لأُقِصَّنَّهُ منه، ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم، ولا تُجَمِّرُوهم فَتَفْتِنُوهُمْ، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم، ولا تنزلوهم الغِيَاضَ فتضيعوهم".
(فوثب عمرو بن العاص، فقال: يا أمير المؤمنين: أو رأيت إن كان رجل من المسلمين على رعية فأدب بعض رعيته أَئِنَّكَ لَمُقْتَصُّهُ مِنْهُ؟ قال: أى والذى نفس عمر بيده إذن لأُقِصَّنَّهُ منه، وقد رأيت رسول الله ﷺ يقص من نفسه). الحواشي
(١) الحديث رواه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الصلاة) باب: في الأربع قبل الظهر من كان يستحبها، بلفظ: حدثنا وكيع، عن محمد بن قيس، عن عون بن عبد الله بن عتبة، عن أبيه، قال: صليت مع عمر أربع ركعات قبل الظهر في بيته.стр. 11220
حم، وابن سعد، وابن عبد الحكم في فتوح مصر، وابن راهويه خ في خلق أفعال العباد، وهناد، ومسدد، وابن خزيمة، والعسكرى في المواعظ، وأبو ذر الهروى في الجامع، ك، ق، كر، ص (١) .
٢/ ٩٤٧ - "عن عمرَ قال: تُصَلِّى المرأةُ في ثلاثةِ أثوابٍ دِرْعٍ وخمارٍ وإزَارٍ".
ش، وابن منيع، ق (٢) .
٢/ ٩٤٨ - "عن أنس قال: رأى عمر أمةً لنا متقنعةً، فضربها وقال: لَا تَشَبَّهِى بالحرائر، أَلْقِى الْقِنَاعَ". الحواشي
(١) ما بين الأقواس ساقط من الأصل، أثبتناه من مسند الإمام أحمد، ج ١ ص ٤١ فقد قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا إسماعيل، أنبأنا الجريرى سعيد، عن أبى نضرة، عن أبى فراس، قال: خطب عمر بن الخطاب ﵁ فقال: يا أيها الناس: ألا أنا ... فذكره.
وانظر تحقيق الشيخ شاكر، ج ١ ص ٢٧٨ رقم ٢٨٦ فقد قال: إسناده حسن.
والحديث رواه ابن سعد في طبقاته، ج ٧ ص ٨٩ سطر ١٠ (أبو فراس) بلفظ: قال: خطبنا عمر بن الخطاب فقال: وإنما كنا نعرفكم إذ النبى ﷺ بين أظهرنا وإذ الوحى ينزل علينا، وكان أبو فراس شيخا قليل الحديث ... إلخ.
(تجمروهم) تجمير الجيش: جمعه في الثغور وحبسه عن العود إلى أهلهم.(٢) الأثر رواه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الصلوات) باب: المرأة في كم ثوب تصلى، ج ٢ ص ٢٢٤ بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن علية، عن سليمان التيمى، عن ابن سيرين، عن أبى هريرة، قال: قال عمر: تصلى المرأة في ثلاثة أثواب.
والأثر رواه البيهقى في سننه، ج ٢ ص ٢٢٥ في كتاب (الصلاة) باب: ما تصلى فيه المرأة من الثياب، بلفظ: أخبرنا الفقيه أبو منصور عبد القاهر بن طاهر من أصل كتابه، وأبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة، وأبو القاسم عبد الرحمن بن على بن حمدان الفارسى، وأبو نصر أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن جعفر الصفار، قالوا: أنبأ أبو عمرو إسماعيل بن نجيد السلمى، أنبأ أبو مسلم، ثنا محمد بن عبد الله الأنصارى، ثنا سليمان - يعنى التيمى - عن محمد بن سيرين، عن أبى هريرة، عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: تصلى المرأة في ثلاث أثواب: درع وخمار وإزار.стр. 11221
ش، وعبد بن حميد (١) .
٢/ ٩٤٩ - "عن أبى ظبيان أن عمر بن الخطاب مر في المسجد فركع فيه ركعةً ثم انطلق، فقيل: إنما ركعت ركعة واحدة؟ فقال: إنها تطوع فمن شاء زاد، ومن شاء نقص، وكرهت أن أتخذه طريقا".
عب، ش، ص، ق (٢) .
٢/ ٩٥٠ - "عن سعيد بن جبير قال: قال عمر بن الخطاب في الركعتين قبل الفجر: لَهُمَا أحَبُّ إلىَّ من حُمْرِ النَّعم".
ش (٣) . الحواشي
(١) الأثر رواه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الصلوات) باب: في الأمة تصلى بغير خمار، ج ٢ ص ٢٣١ بلفظ: حدثنا وكيع، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس قال: رأى عمر أمة لنا متقنعة فضربها وقال: لا تتشبهى بالحرائر.(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ٤ ص ٢٧٧ رقم ٧٧٩٤ ج ٣ ص ١٥٤، ١٥٥ برقم ٥١٣٦ قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثورى، عن قابوس، عن أبى ظبيان قال: دخل عمر بن الخطاب المسجد فركع ركعة ثم انصرف، فقيل له، فقال: إنما هو تطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص، إنى كرهت أن أتخذه طريقًا.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج ٢ ص ٢٣٢ كتاب (الصلوات) باب: الرجل يدخل المسجد فيركع فيه ركعة، قال: حدثنا - أبو بكر، عن جرير، عن قابوس، عن أبيه أن عمر دخل المسجد فركع فيه ركعة فقالوا له، فقال: إنما هو تطوع فمن شاء نقص، وقال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن قابوس بن أبى سفيان، عن أبيه أن عمر بن الخطاب مر في المسجد فركع ركعة، فقيل له: إنما ركعت ركعة، فقال: إنما هو تطوع، وكرهت أن أتخذه طريقًا.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الصلاة) باب: الوتر ركعة واحدة، ومن أجاز أن يصلى ركعة واحدة تطوعًا، ج ٣ ص ٢٤ من طريق قابوس بن أبى سفيان أن أباه حدثه قال: مر عمر بن الخطاب ﵁ في مسجد النبى ﷺ فركع ركعة واحدة ثم انطلق، فلحقه رجل فقال: يا أمير المؤمنين: ما ركعت إلا ركعة واحدة، قال: هو التطوع فمن شاء زاد، ومن شاء نقص، رواه الشافعى عن بعض أصحابه، عن سفيان الثورى، عن قابوس.(٣) الأثر رواه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الصلوات) باب: في ركعتى الفجر، ج ٢ ص ٢٤١ بلفظ: حدثنا هشيم، عن أبى معشر، عن سعيد بن جبير، قال: قال عمر في الركعتين قبل الفجر: لهما أحب إلى من حمر النعم.стр. 11222
٢/ ٩٥١ - "عن خرشة قال: كان عمر يضرب الناس على الحديث بعد العشاء، ويقول: أسهرًا أول الليل ونوما آخره؟ ! ".
عب، ش (١) .
٢/ ٩٥٢ - "عن أبى بكر بن أبى موسى أن أبا موسى أتى عمر بن الخطاب بعد العشاء، فقال له عمر: ما جاء بك؟ قال: جئتُ أتحدثُ إليك، قال: هذه الساعة؟ قال: إنه فقه، فجلس عمر فتحدثا ليلًا طويلًا، ثم إن أبا موسى قال: (*) يا أمير المؤمنين، قال: أنا في صلاة".
عب، ش (٢) .
٢/ ٩٥٣ - "عن عمر قال: إن هذا القرآن كلام الله، فلا أعرفنكم ما عطفتموه على أهوائكم". الحواشي
(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الصلاة) صلاة العشاء، باب: النوم قبلها والسهر بعدها، ج ١ ص ٥٦١ رقم ٢١٣٤ قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن الأعمش، عن سليمان بن مسهر، عن خرشة بن الحر الفزارى قال: رأى عمر بن الخطاب قومًا سمروا بعد العشاء ففرق بينهم بالدرة، فقال: "أسمرًا من أوله ونومًا في آخره؟ ! ".
(وقال محققه: أخرجه (ش)، عن وكيع، عن الأعمش (٤٢٤ د) وزيادة (شقيق) بينه وبين (سليمان بن مسهر) في "ش" من تصرفات النساخ).
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الصلاة) باب: ما كره السمر بعد العتمة، ج ٢ ص ٢٧٩ قال: حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن سليمان بن مسهر، عن خرشة بن الحر، قال: رأيت عمر بن الخطاب يصرب الناس على الحديث بعد العشاء ويقول: أسمر أول الليل ونوم آخره؟ ! .
(*) هكذا بالمخطوطة وفى مصنف ابن أبى شيبة: الصلاة يا أمير المؤمنين.(٢) أخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الصلاة) باب: من كره السمر بعد العتمة، ج ٢ ص ٢٨٠، ٢٨١، قال: حدثنا عباد بن عوام، عن ليث، عن أبى بكر بن أبى موسى أن أبا موسى أتى عمر بن الخطاب بعد العشاء، قال: فقال له عمر بن الخطاب: ما جاء بك؟ قال: جئت أتحدث إليك، قال: هذه الساعة؟ قال: إنه فقه، فجلس عمر فتحدث ليلا طويلًا، حسبته قال: ثم إن أبا موسى، قال: الصلاة يا أمير المؤمنين، قال: أنا في صلاة.стр. 11223
الدارمى، وعثمان بن سعد في الرد على الجهمية، ق في الأسماء والصفات (١) .
٢/ ٩٥٤ - "عن مكحول، عن عمر بن الخطاب أنه أوتر بثلاثِ ركعاتٍ لم يفصل بينهن بسلام"
ش (٢)
٢/ ٩٥٥ - "عن أنس بن سيرين، عن عمر أنه كان يقرأ بالمعوذتين في الوتر".
ش (٣) .
٢/ ٩٥٦ - "عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب وأبا الدرداء كانا يقولان: ما أدركتَ من آخرِ صلاةِ الإمام فاجعله أولَ صلاتِك".
ش، ق (٤) . الحواشي
(١) الحديث في كنز العمال، ج ٢ ص ٣٢٩ رقم ٤١٥٨ كتاب (الأذكار) من قسم الأفعال، باب: في القرآن: فصل في حقوق القرآن، بلفظ: إن هذا القرآن كلام الله، فلا أعرفنكم ما عطفتموه على أهوائكم.
وعزاه إلى الدارمى، وعثمان بن سعيد في الرد على الجهمية (ق في الأسماء والصفات).
ورواه الدارمى في سننه كتاب (فضائل القرآن) باب: القرآن كلام الله، ج ٢ ص ٣١٧ رقم ٣٣٥٨ بلفظ: حدثنا إسحاق، ثنا جرير، عن ليث، عن سلمة بن كهيل، عن أبى الزعراء، قال: قال عمر بن الخطاب: إن هذا القرآن كلام الله .... الحديث.(٢) الأثر رواه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الصلوات) باب: من كان يوتر بثلاث أو أكثر، ج ٢ ص ٢٩٤ بلفظ: حدثنا زيد بن حباب، عن أبى الزبير، عن مكحول، عن عمر بن الخطاب أنه أوتر بثلاث ركعات لم يفصل بينهن بسلام.(٣) الأثر رواه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الصلوات) باب: في الوتر ما يقرأ فيه، ج ٢ ص ٢٩٩: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أنس بن سيرين أن عمر كان يقرأ المعوذتين في الوتر.(٤) الأثر رواه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الصلوات) الرجل تفوته بعض الصلاة مع الإمام، ج ٢ ص ٣٢٣ بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: ثنا إسماعيل بن عياش، عن سعيد بن أبى عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب وأبا الدرداء كانا يقولان: ما أدركت من صلاة الإمام فاجعله أول صلاتك. =стр. 11224
٢/ ٩٥٧ - "عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب كان يجمر المسجد في كل جمعة".
ش (١) .
٢/ ٩٥٨ - "عن عمر قال: إذا أدى المكاتب الشطر فلا رق عليه".
عب، ش، ق (٢) . الحواشي
(١) الأثر في المصنف ابن أبى شيبة، ج ٢ ص ٣٦٣ كتاب (الصلوات) باب: في تخليق المساجد، بلفظ: حدثنا وكيع قال: نا العمرى، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب كان يجمر المسجد في كل جمعة.(٢) الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، ج ٨ ص ٣٤٥ رقم ١٥٤٨٢، قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن (عتبة بن عبد الله)، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن جابر بن سمرة أن عمر قال: "إذا أدى المكاتب الشطر فلا رق عليه".
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (البيوع والأقضية) باب: من قال: إذا أدى مكاتبته فلا رد عليه في الرق، ج ٦ ص ١٥١ رقم ٦١٨ قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن أبى زائدة، عن الوكيع، عن المسعودى، عن القاسم، عن جابر بن سمرة قال: قال عمر: إنكم تكاتبون مكاتبين، فإذا أدى النصف فلا رد عليه في الرق.
(وقال محققه: ذكره البيهقى في السنن الكبرى، ج ١٠ ص ٣٢٥، بلفظ: "إذا أدى المكاتب النصف لم يسترق" وذكره عبد الرزاق في المصنف، ج ٨ ص ٤١١).
وأخرجه ابن حزم في المحلى، ج ٩ ص ٢٨٠ من طريق عبد الرزاق.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (المكاتب) باب: المكاتب عبد ما بقى عليه درهم، ج ١٠ ص ٣٢٥، قال: (وروى عنه كما أخبرنا) أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحرفى ببغداد، ثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم، ثنا محمد بن سليمان بن الحارث، ثنا قبيصة بن عقبة السوائى، ثنا سفيان، عن عبد الرحمن =стр. 11225
٢/ ٩٥٩ - "عن عمر أن إنسانا مات ولم يجد له وارثًا إلا مولاه الذى له عليه الولاءُ، فدفع ميراث الذى أَعْتَقَ إليه".
عب، ص (١) .
٢/ ٩٦٠ - "عن إبراهيم قال: كان عمر وعلى وابن مسعود يورثون ذوى الأرحام دون الموالى".
سفيان الثورى في الفرائض، عب، ش، ص، ق (٢) . الحواشي
(١) الحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الولاء) باب: ميراث المولى مولاه، ج ٩ ص ١٧ رقم ١٦١٩٣ بلفظ: حدثنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: سمعت عكرمة بن خالد يحدث: أن عمر بن الخطاب قضى بمثل هذه القضية في إنسان لم يجد له وارثا إلا مولاه المعتق الذى عليه الولاء فدفع ميراث الذى أعتق إليه.(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الولاء) باب: ميراث ذى القرابة، ج ٩ ص ١٨ رقم ١٦١٩٧ قال: عبد الرزاق، عن الثورى، قال: أخبرنى منصور، عن حصين، عن إبراهيم، قال: كان عمر وابن مسعود يورثان (ذوى) الأرحام دون الموالى، فقلت: فعلى بن أبى طالب؟ قال: كان أشدهم في ذلك.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الفرائض) باب: من كان يورث ذوى الأرحام دون الموالى، ج ١١ ص ٢٧٢، ٢٧٣ رقم ١١٢٠٥، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن فضيل، عن إبراهيم، قال: كان عمر وعبد الله (يعطيان الميراث) ذوى الأرحام، قلل فضيل: فقلت لإبراهيم فعلى؟ قال: كان أشدهم في ذلك أن يعطى ذوى الأرحام.
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه، ج ١ ص ٧٤ رقم ١٨١ بلفظ: سعيد قال: نا أبو معاوية قال: نا الأعمش، عن إبراهيم، قال: "كان عمر وابن مسعود يورثان الأرحام دون الموالى، قيل: فعلى؟ قال: كان أشدهم في ذلك.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الفرائض) باب: الميراث بالولاء، ج ٦ ص ٢٤٢ قال: (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ، أنا الحسن بن يعقوب العدل، أنا يحيى بن أبى طالب، أنا يزيد، أنا سفيان الثورى وشعبة، عن منصور، عن فضيل بن عمرو، عن إبراهيم قال: كان عمر، وعبد الله ﵄ يورثان الأرحام دون الموالى، فقلت له: أفكان على ﵁ يفعل ذلك؟ فقال: كان على ﵁ أشدهم في ذلك.стр. 11226
٢/ ٩٦١ - "عن زيد بن حارثة: أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الشام أن يتعلموا الرمى، ويمشوا بين الغرضين حفاة، وعلموا صبيانكم الكتابة والسباحة".
عب (١) .
٢/ ٩٦٢ - "عن عمر قال: إنما الخالُ والدٌ"
عب (٢) .
٢/ ٩٦٣ - "عن عمر وعلى وعبد الله قالوا: الخال وارث من لا وارث له".
عب (٣) . الحواشي
(١) الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الولاء) باب: ميراث ذوى القرابة، ج ٩ ص ١٩ رقم ١٦١٩٨ بلفظ: حدثنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرنى عبد الكريم بن أبى المخارق، أن زياد بن جارية أخبر عبد الملك أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الشام أن يتعلموا الرمى ويمشوا بين الغرضين حفاة، وعلموا صبيانكم الكتابة والسباحة فبيناهم يرمون، مر صبى فأصابه أحدهم فقتله، فكتب في ذلك إلى عمر، فكتب أن اعلم: هل كان بينهم من دخل في الجاهلية؟ فكتب عامل حمص: إنى كتبت فلم أجدهم كانوا يتبادلون، وكتب إلى عمر أنه ليس له وارث يعلم ولا ذو قرابة إلا خال، فكتب عمر أن دِيَتَه لخاله، إنما الخال والد، وترك مواليه الذين أعتقوه.(٢) (انظر الأثر الذى قبله ففيه هذا الأثر).
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه، ج ٩ ص ١٩ رقم ١٦١٩٨، قال: عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرنى عبد الكريم بن أبى المخارق أن زياد بن جارية أخبر عبد الملك أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الشام أن يتعلموا الفرض، ويمشوا بين الغرضين حفاة، وعلموا أولادكم الكتابة، والسباحة، فبيناهم يرمون مر صبى فأصابه أحدهم فقتله، فكتب في ذلك إلى عمر، فكتب أن اعلم هل كان بينهم من دخل في الجاهلية؟ فكتب عامل حمص: إنى كتبت فلم أجدهم كانوا يتبادلون، وكتب إلى عمر: (أنه ليس له وارث يعلم)، ولا ذو قرابة إلا خال، فكتب عمر: إن ديته لخاله، إنما الخال والد، وترك مواليه الذين أعتقوه.
وقال محققه: أخرجه (ش) من طريق ابن جريج كما في الجوهر (٦/ ٢١٧) وأخرج (هق) معناه من وجه آخر (٦/ ٢١٤) انتهى.(٣) الحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الولاء) باب: ميراث ذى القرابة، ج ٩ ص ١٩، ٢٠ رقم ١٦١٩٩، بلفظ: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، قال: سمعت بالمدينة أن النبى ﷺ قال: "الله ورسوله موالى من لا ولى له، والخال وارث من لا وارث له". =стр. 11227
٢/ ٩٦٤ - "عَنْ أَسْلَمَ قال: بُشِّرَ عُمرُ بِفَتْحٍ، فَسَجَدَ".
ش، ق (١) .
٢/ ٩٦٥ - "عن عمرو بْنِ أبِى قُرَّةَ قَالَ: جَاءَنَا كِتَابُ عُمَر بن الخطاب أنَّ ناسًا يأخذون من هذا المال فَيُجَاهِدُونَ في سبيل الله، ثُمَّ يُخالِفونَ ولا يُجاهِدونَ، فمَنْ فَعل ذَلك مِنْهُمْ فنحن أحَقُّ بِمالِهِ حتَّى نَأخُذَ مِنْه ما أخَذَ".
(*) ش، والحسن بن سفيان، ق (٢) . الحواشي
(١) الأثر ورد في كنز العمال، ج ٨ ص ١٤٧ حديث رقم ٢٢٣٢٠، باب: (الصلاة) سجدة الشكر، بلفظ: عن أسلم قال: بُشِّرَ عُمرُ بِفَتْحٍ فَسَجَدَ، وعزاه إلى ابن أبى شيبة والبيهقى.
والأثر ورد في مصنف ابن أبى شيبة، ج ١٢ ص ٢٩٥ كتاب (الجهاد) باب: "ما قالوا في الفتح يأتى فيبشر به الوالى فيسجد سجدة الشكر" حديث رقم ١٢٨٨٥ بلفظ: حدثنا حفص بن غياث، عن موسى بن عبيدة، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: بشر عمر بفتح، فسجد.
والأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٢ ص ٣٧١ كتاب (الصلاة) سجود الشكر، بلفظ، أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا محمد بن العباس، ثنا داود بن رشيد، ثنا حفص بن غياث، عن مسعر، عن محمد بن عبيد الله بن عرفجة أن النبى ﷺ أبصر رجلا به زمانه فسجد.
قال محمد بن عبيد الله: إن أبا بكر ﵁ أتاه فتح فسجد، وإن عمر ﵁ أتاه فتح أو أبصر رجلا به زمانة فسجد، ويقال هذا عرفجة السلمى، ولا يرون له صحبة، فيكون مرسلا شاهدا لما تقدم، وقيل: عن مسعر، عن أبى عون محمد بن عبيد الله، عن يحيى بن الجزار، عن النبى ﷺ مرسلا، ثم عنه عن أبى بكر وعمر ﵄.
(*) ورد بالمخطوطة فيجاهدوا في سبيل الله والصواب فيجاهدون معطوف على يأخذون ولعل ما ورد بالروايات الأخرى هو الأكثر اتساقًا مع المعنى وهو: ليجاهدوا.(٢) الأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٧ ص ٢٢ كتاب (الصدقات) باب: سهم سبيل الله، بلفظ: أخبرنا أحمد بن على الأصبهانى أنبأ أبو عمرو بن حمدان، أنبأ الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر بن أبى شيبة، ثنا أبو أسامة، حدثنى إسحاق بن سلمى، عن أبيه، قال: حدثنى عمرو بن أبى قرة، قال: جاء في كتاب عمر بن الخطاب ﵁ أن أناسا يأخذون من هذا المال ليجاهدوا في سبيل الله ... الحديث.
قال أبو إسحاق: فقمت إلى أسيد بن عمرو فقلت: ألا ترى ما حدثنى به عمرو بن أبى قرة وحدثته به؟ فقال: صدق، جاءنا به كتاب عمر ﵁. =стр. 11228
٢/ ٩٦٦ - "عَنْ عْبدِ الرَّحْمنِ بن الأسْود قال: كان عمَرُ بن الخطابِ يَقْتُلُ الْقمْلَةَ في الصَّلاةِ حتَّى يَظْهَرَ دَمُهَا على يَدِهِ".
ش (١) .
٢/ ٩٦٧ - "عن أنس قال: رآنى عمرُ وأنَا أصَلَّى إلى قَبْرٍ، فقال: القَبرُ أمامَك، فَنَهَانِى".
عب، ش، وابن منيع (٢) . الحواشي
(١) الأثر ورد في كنز العمال، ج ٨ ص ٢١٦ حديث رقم ٢٢٦٢٧، فصل (في مباحات الصلاة) بلفظ: عن عبد الرحمن بن الأسود، قال: كان عمرُ بن الخطاب يقتلُ القملة في الصلاة حتى يظهرَ دمها على يده، وعزاه إلى ابن أبى شيبة.
والأثر ورد في مصنف ابن أبى شيبة، ج ٢ ص ٣٦٧ كتاب (الصلاة) الرجل يأخذ القملة في الصلاة، بلفظ: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن أبى بكر بن أبى مريم، عن عبد الرحمن بن الأسود، قال: كان عمر بن الخطاب يقتل القملة في الصلاة حتى يظهر دمها على يده.(٢) الأثر ورد في كنز العمال، ج ٨ ص ١٩٣، حديث رقم ٢٢٥١٠ كتاب (الصلاة: المكان المكروه) بلفظ: عن أنس، قال: رآنى عمر وأنا أصلى إلى قبر، فقال: القبرُ أمامك، فنهانى، وعزاه إلى عبد الرزاق، وابن أبى شيبة، وابن منيع. =стр. 11229
٢/ ٩٦٨ - "عن مَسْلَمة بن قُحيْفٍ، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: أَضْحُوا عِبادَ الله بِصَلاةِ الضُّحَى".
ابن سعد، ش، وابن جرير (١) . الحواشي
(١) الأثر ورد في كنز العمال، ج ٨ ص ٣٩٩ حديث رقم ٢٣٤٣٢، باب: (الصلاة) صلاة الضحى، بلفظ: عن مسلمة بن قحيف، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: "أضحوا عباد الله صلاة الضحى"، وعزاه إلى ابن سعد، وابن أبى شيبة، وابن جرير الطبرى.
والأثر ورد في طبقات ابن سعد، ج ٦ ص ١٠٧ ترجمة (مَسْلَمةَ بن قحيف) قال: أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق، قال: حدثنا زكريا بن أبى زائدة، عن سماك بن حرب، عن مسلمة بن قحيف، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: "عباد الله: أضحوا بصلاة الضحى" فسألت من هذا؟ فقالوا: عمر بن الخطاب.
والأثر ورد في مصنف ابن أبى شيبة، ج ٢ ص ٤٠٨ كتاب (الصلاة) باب: أى ساعة تصلى الضحى، بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: ثنا وكيع، عن سماك، عن عمه سلمة بن سماك، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: أضحوا عباد الله بصلاة الضحى.
وفى ميزان الاعتدال، ج ٢ ص ٢٣٢، ٢٣٣ ترجمة رقم ٣٥٤٨: سماك بن حرب أبو المغيرة الهذلى الكوفى: صدوق، صالح، من أوعية العلم، مشهور، روى ابن المبارك عن سفيان: أنه ضعيف، وروى أحمد بن أبى مريم، عن يحيى: سماك ثقة، كان شعبة يضعفه، وروى مؤمل عن حماد بن سلمة: سمعت سماك بن حرب يقول: ذهب بصرى، فرأيت إبراهيم الخليل في النوم، فقلت: ذهب بصرى، فقال: انزل إلى الفرات فاغمس رأسك وافتح عينيك فإن الله يرد عليك بصرك، ففعلت ذلك، فرد الله على بصرى، وقال أحمد: سماك مضطرب الحديث، وقال ابن المدينى: له مائتا حديث.стр. 11230
٢/ ٩٦٩ - "عن عمر قال: اتَّزِروا، وارتَدُوا، وانْتَعِلوا، وألْقُوا الخِفَافَ والسَّراوِيلَاتِ، وَأَلْقُوا الرُّكُبَ، وانزُوا على الخيل نَزْوًا، وعليكم بالمعْدِيَّة، وارْمُوا الأغراض، وذَرُوا التَّنَعُّمَ، وزِىَّ الْعَجَمِ، وإياكم وَهَدْىَ الْعَجَمِ، فَإنَّ شَرَّ الهدىِ هَدْىُ العجمِ".
ش، حم، وأبو ذر الهروى في الجامع، ق (١) .
٢/ ٩٧٠ - "عَنِ ابن عُمَرَ قَال: كَانَتِ امْرَأةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلَاة الصُّبْحِ والْعِشَاءِ فِى جماعة فِى الْمَسْجدِ، فَقيل لها: لِمَ تَخْرُجِينَ وَقَد تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمرَ يَكْرهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ؟ قالت: فما يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِى؟ قالوا: يَمْنَعُه قَوْلُ رَسُول الله ﷺ : لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله". الحواشي
(١) الأثر ورد في كنز العمال، ج ٣ ص ٦٩٤ باب: (أدب الأمر بالمعروف) البذاذة والتقشف، حديث رقم ٨٤٨٦ بلفظه، وعزاه إلى ابن أبى شيبة، والإمام أحمد، وأبى ذر الهروى في الجامع، والبيهقى في شعب الإيمان.
والأثر ورد في مسند الإمام أحمد (مسند عمر ﵁) ج ١ ص ٤٣ قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا يزيد، ثنا عاصم، عن أبى عثمان الهندى، عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال اتزروا وارتدوا وانتعلوا وألقوا الخفاف والسراويلات، وألقوا الركب، وانزوا، وعليكم بالمعدية، وارموا الأغراض، وذرو التنعم، وزى العجم، وإياكم والحرير فإن رسول الله ﷺ وسلم قد نهى عنه، وقال: لا تلبسوا من الحرير إلا ما كان هكذا، وأشار رسول الله ﷺ بأصبعه.
وانظر تحقيق الشيخ شاكر رقم(٣٠١) قال: إسناده صحيح، عاصم هو ابن سليمان الأحوص، الرُّكُب - بضمتين - جمع ركاب، يريد أن يدعوا الاستعانة بها على ركوب الخيل (وانزوا نزوا) أى: ثبوا على الخيل وثبا لما في ذلك من القوة والنشاط (وعليكم بالمعدية) يريد خشونة اللباس والعيش تشبها بِمَعْدِ بن عدنان جدِّ العرب، وكانوا أهل قَشفٍ وغلَطٍ في المعاش، ففى التنعم اللين والطراوة ثم يتبعها الضعف والذَّلة.
(اتَّزروا) من المئزر، وهو الإزار، يذكر ويؤنث وهو معروف، مادة (أزر) مختار الصحاح (الخفاف): الخفاف التى تلبس في القدم، مختار الصحاح مادة (خفف).
(ارتدوا) أى: البسوا الرداء، مختار الصحاح، مادة (رَدى).стр. 11231
ش، خ، ق (١) .
٢/ ٩٧١ - "عن سعيد بْنِ جُبَير، قال: رأى عُمَر بن الخطابِ إنسانًا يُسَبِّحُ بمَسابِيحَ مَعه، فَقال عمَر: إنما يَجْزِيهِ مِن ذَلك أن يقولَ: سُبْحانَ الله ملءَ السمواتِ والأرض، وَمِلءَ ما شَاء من شَىْءٍ بعد، ويقول: الحمد لله ملءَ السموات والأرض، وَمِلءَ ما شَاء من شئ بَعْدَهُ، ويقول: الله (أكبر) ملء السموات والأرض، وملءَ ما شاء من شئٍ بَعْد".
ش (٢) . الحواشي
(١) الأثر ورد في كنز العمال، ج ٨ ص ٣٢٥ حديث رقم ٢٣١٢٩ كتاب (الصلاة) إذن النساء للصلاة، الحديث بلفظه، وعزاه إلى ابن أبى شيبة، والبخارى، والبيهقى.
والأثر ورد في مصنف ابن أبى شيبة، ج ٢ ص ٣٨٣ كتاب (الصلاة) باب: من رخص للنساء في الخروج إلى المسجد، بلفظ: حدثنا أبو أسامة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في جماعة في المسجد، فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: فما يمنعه أن ينهانى؟ قالوا: يمنعه قول رسول الله ﷺ : "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله".
والأثر ورد في صحيح البخارى، ج ١ ص ١٩٩ كتاب (الجمعة) بلفظ: حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا أبو أسامة، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كانت امرأة لِعُمَرَ تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهانى؟ قال: يمنعه قول رسول الله ﷺ : "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله".
والأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٣ ص ١٣٢ كتاب (الصلاة) باب: الاختيار للزوج إذا استأذنت امرأته إلى المسجد أن لا يمنعها، بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أبو صادق بن أبى الفوارس، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثى، ثنا أبو أسامة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كانت امرأة لعمر ﵁ تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: فما يمنعه أن ينهانى؟ قال: يمنعه قول رسول الله ﷺ : "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله". رواه البخارى في الصحيح، عن يوسف بن موسى، عن أبى أسامة. وأخرج مسلم الحديث - دون قصة عمر - من حديث عبيد الله.(٢) ما بين القوسين ساقط من قَوَلةَ، أثبتناه من الكنز والمصنف. =стр. 11232
٢/ ٩٧٢ - "عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه صَلَّى إلى جَنْبِ عُمَرَ فمسح الْحَصَى، فأَمْسَكَ بِيَدِهِ".
ش (١) .
٢/ ٩٧٣ - "عن ابن عمر أن عمر نهى عن اللَّفظ في المسجد، وقال: إنَّ مَسْجدنَا هَذَا لَا يُرفَعُ فِيه الأصْواتُ".
عب، ص (٢) . الحواشي
(١) الأثر ورد في مصنف ابن أبى شيبة، ج ٢ ص ٤١١ كتاب (الصلاة) باب: مسح الحصى وتسويته في الصلاة، بلفظ: حدثنا الفضل بن دكين، عن زهير، عن جابر، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، أنه صلى إلى جنب عمر فمسح الحصى، ومسك يده، .
وهذه الأثو في كنز العمال الكتاب (الصلاة - من قسم الأفعال) مكروهات متفرقة، برقم ٢٥٢٧ وعزاه إلى ابن أبى شيبة.(٢) الأثر ورد في مصنف عبد الرزاق، ج ١ ص ٤٣٧ حديث رقم ١٧١١ كتاب (الصلاة) باب المساجد، في اللغط ورفع الصوت وإنشاد الشعر في المسجد، بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن أبى عجلان، عن نافع، قال: كان عمر بن الخطاب يقول: لا تكثروا اللغط - يعنى في المسجد - قال: فدخل المسجد ذات يوم فإذا هو برجلين قد ارتفعت أصواتهما، فبادراه فأدرك أحدهما فضربه، وقال: ممن أنت؟ قال: من ثقيف، قال: إن مسجدنا هذا لا يرفع فيه الصوت. =стр. 11233
٢/ ٩٧٤ - "عن ابْنِ عمر أن عمر كان إذا خرج إلى المسجد نادى في المسجد: إيَّاكُم واللَّغَطَ، وفى لفظ: نادى بأعلى صوته: اجْتَنِبُوا اللَّغْو في الْمَسْجِدِ".
عب، ش، ق (١) .
٢/ ٩٧٥ - "عن عُمَر قال: إِذَا وضِعَ العَشَاءُ وأقِيمت الصَّلاةُ فابدأُوا بالعَشَاءِ".
ش (٢) .
٢/ ٩٧٦ - "عنَ يَسَارِ بن نُمَيرٍ أَنَّ عُمَر بن الخطاب كان يقول: ابْدَأُوا بطعامِكم ثم افرُغوا لِصَلاتِكُمْ". الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال، ج ٨ ص ٣١٥ حديث ٢٣٠٨٣ (حقوق المسجد) أورده بلفظه إلا أنه اقتصر على لفظ: "اجتنبوا اللغو في المسجد" وعزاه إلى عب، ش، ق.
والأثر ورد في مصنف عبد الرزاق ج ١ ص ٤٣٨ حديث رقم ١٧١٣ (أبواب المساجد) باب اللغط ورفع الصوت وإنشاد الشعر في المسجد، بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جرير، قال: بلغنى عن نافع، أن عمر كان إذا خرج إلى الصلاة نادى في المسجد: إياكم واللغط، وأنه كان يقول: ارتفعوا في المسجد.
والأثر ورد في مصنف ابن أبى شيبة، ج ٢ ص ٤١٩ كتاب (الصلاة) باب في رفع الصوت في المساجد، بلفظ: حدثنا محمد بن بشر، قال: نا عبيد الله بن عمر، عن نافع، أن عبد الله أخبره أن عمر كان إذا خرج إلى المسجد نادى في المسجد، قال: إياكم واللغط.(٢) الأثر في كنز العمال، ج ٨ ص ١٩٩ حديث رقم ٢٢٥٣٦ باب: (مندوبات الصلاة) أورد الحديث بلفظه، وعزاه إلى ابن أبى شيبة.
والأثر ورد في مصنف ابن أبى شيبة، ج ٢ ص ٤٢١ كتاب (الصلاة) باب: الصلاة والعشاء يحضران بأيها يبدأ، بلفظ: حدثنا وكيع، عن مسعر، عن أبى عاصم، عن يسار بن نمير، قال: قال عمر بن الخطاب: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأُوا بالعشاء.стр. 11234
ش (١) .
٢/ ٩٧٧ - "عن عمر قال: لا تُعَالِجُوا الأَخْبَثَيْنِ في الصَّلاةِ: الغائط والْبَوْلَ".
عب، ش، ص (٢) .
٢/ ٩٧٨ - "عن عمرَ قال: إِنى لأَحْسِبُ جزيةَ البَحْرَيْنِ وأنَا في الصَّلاةِ".
ش (٣) .
٢/ ٩٧٩ - "عن عمرَ قال: إنِّى لأُجَهِّزُ جُيوشِى وأنا فِى الصَّلاةِ". الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال، ج ٨ ص ١٩٩ حديث رقم ٢٢٥٣٧ (مندوبات الصلاة) الحضور، أورده بلفظه، وعزاه إلى ابن أبي شيبة.
والأثر ورد في مصنف ابن أبى شيبة، ج ٢ ص ٤٢١ كتاب (الصلاة) باب: الصلاة والعشاء يحضران بأيهما يبدأ؟ بلفظ: حدثنا ابن إدريس عن أبى عاصم، عن على بن عبيد الله، قال: دعانا يسار بن نمير إلى طعام عند المغرب، فقال: إن عمر بن الخطاب كان يقول: ابدأوا بطعامكم ثم افرغوا لصلاتكم.(٢) الأثر ورد في كنز العمال, ج ٨ ص ١٧٨ حديث رقم ٢٢٤٦١، فصل (في مفسدات الصلاة) مدافعة الأخبثين، بلفظ: عن عمر، قال: لا تعالجوا الأخبثين في الصلاة: الغائط والبول. وعزاه إلى عبد الرزاق وابن أبى شيبة، وسعيد بن منصور.
والأثر ورد في مصنف عبد الرزاق، ج ١ ص ٤٥١ كتاب (الصلاة) باب: مدافعة البول والغائط في الصلاة، حديث رقم ١٧٦٢ بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن منصور، عن ليث، عن مجاهد قال: قال عمر بن الخطاب، لا تدافعوا الأخبثين في الصلاة: الغائط والبول. ورواه ابن أبى شيبة، بلفظ: "لا تعالجوا" بدل "لا تدافعوا".
والأثر ورد في مصنف ابن أبى شيبة، ج ٢ ص ٤٢٢ كتاب (الصلاة) في مدافعة الغائط والبول في الصلاة، بلفظ: حديثا ابن علية، عن ليث، عن مجاهد، قال: قال عمر: لا تعالجوا الأخبثين في الصلاة: الغائط والبول.(٣) الأثر في كنز العمال، ج ٨ ص ٢١٦ رقم ٢٢٦٢٨ (مباحات الصلاة) عن عمر، قال ... وأورد الأثر بلفظه، وعزاه إلى ابن أبى شيبة.
والأثر ورد في مصنف ابن أبى شيبة، ج ٢ ص ٤٢٤ كتاب (الصلاة) باب: في حديث النفس في الصلاة، بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: ثنا حفص، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: قال: إنى لأحسب جزية البحرين وأنا في الصلاة.стр. 11235
ش (١) .
٢/ ٩٨٠ - "عن مجاهد، عن عمر بن الخطاب وحذيفة في الرجل يصلى وهو عاقصٌ شَعْرَهُ، فذكر حديثا غيرَ أَنَّ معناه أَنَّهُمَا كَرِهَاهُ".
ش (٢) .
٢/ ٩٨١ - "عن عُمر أنَّهُ كان إذا قرأ: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، قال: سبحانَ ربِّىَ الأَعْلَى".
ش (٣) .
٢/ ٩٨٢ - "عن عُمرَ قال: لَيْسَ الصِّيامُ من الطَّعَامِ والشَّرابِ وحده، ولكنَّهُ مِنَ الكذِبِ والباطِلِ واللَّغْوِ والحَلِفِ".
ش (٤) . الحواشي
(١) الأثر ورد في كنز العمال، ج ٨ ص ٢١٦ حديث رقم ٢٢٦٢٩ (مباحات الصلاة) بلفظ: عن عمر، قال: إنى لأجهز جيوشى في الصلاة وعزاه إلى ابن أبى شيبة.
والأثر ورد في مصنف ابن أبى شيبة، ج ٢ ص ٤٢٤ كتاب (الصلاة) باب: في حديث النفس في الصلاة، بلفظ: حدثنا حفص، عن عاصم، عن أبى عثمان النهدى، قال: قال عمر: إنى لأجهز جيوشى وأنا في الصلاة.(٢) الأثر في كنز العمال، ج ٨ ص ١٧٨ حديث رقم ٢٢٤٥٦ كتاب (الصلاة) العقص، ذكره بلفظه، وعزاه إلى ابن أبى شيبة.(٣) الأثر في كنز العمال، ج ٢ ص ٣١٤ فصل (في آداب التلاوة) حديث رقم ٤١٠٠ بلفظه. وعزاه إلى ابن أبى شيبة.(٤) الأثر في كنز العمال، ج ٨ ص ٦١٢ فصل (في آداب الصوم والإفطار) آداب الصوم، حديث رقم ٢٤٣٨٩ بلفظه. وعزاه إلى ابن أبى شيبة.
والأثر ورد في مصنف ابن أبى شيبة، ج ٣ ص ٤ كتاب (الصيام) باب: ما يؤمر به الصائم من قلة الكلام وتوخى الكذب، بلفظ: حدثنا حفص، عن مجاهد، عن الشعبى، قال: قال عمر: ليس الصيام من الطعام والشراب وحده، ولكنه من الكذب والباطل واللغو والحلف.стр. 11236
٢/ ٩٨٣ - "عن عمر قال: إذا شَكَّ الرَّجُلانِ في الفَجْرِ فَلْيأكُلَا حتَّى يَسْتَيْقِنَا".
ش (١) .
٢/ ٩٨٤ - "عن عمر قال: لا تزالُ هذِه الأمةُ بخيرٍ ما عجَّلُوا الفطرَ، فَإِذا كان (يَومُ) صومِ أحدكم فمضْمض فاهُ فلا يمجَّه ولكن لِيَشْرَبْهُ فإِنَّ خَيْرَهُ أَوَّلُهُ".
ش (٢) .
٢/ ٩٨٥ - "عن سعيد بن المسيب أن عمرَ كانَ يَنْهَى عن القُبْلةِ للِصَّائم، فَقِيلَ لهُ: إِنَّ رسولَ الله ﷺ كان يُقَبِّلُ وهو صائمٌ، فقالَ: ومَنْ ذَا لَهُ من الحفْظ والعصْمةِ مَا لرسولِ الله ﷺ ؟ ! ".
عب، ش (٣) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال، ج ٨ ص ٦٢٨ حديث رقم ٢٤٤٥٧ كتاب (الصيام) فصل في السحور، روى الحديث بلفظه، وعزاه إلى ابن أبى شيبة.
والأثر ورد في مصنف ابن أبى شيبة، ج ٣ ص ٢٦ كتاب (الصيام) باب: في الرجل يشك في الفجر طلع أم لا، بلفظ: حدثنا وكيع، عن الفضل بن دلهم، عن الحسن، قال: قال عمر: "إذا شك الرجلان في الفجر فليأكلا حتى يستيقنا".(٢) ما بين القوسين ليس في نسخة قوله، أثبتناه من الكنز كتاب (الصوم من قسم الأفعال) فصل آداب الصوم والإفطار، ج ٨ ص ٦١٣ رقم ٢٤٣٩٣، عن عمر. من رواية ابن أبى شيبة.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الصوم - في الصائم يمضمض فاه عند فطره) ج ٣ ص ٤٠ قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن سالم بن أبى الجعد، عن عطاء، قال: قال عمر ﵁: "لا تزال هذه الأمة ... " إلخ.(٣) الأثر في كنز العمال كتاب (الصوم من قسم الأفعال) فصل في محظورات الصوم: القُبلة، ج ٧ ص ٦١٦ رقم ٢٤٤٠٣، عن سعيد بن المسيب. من رواية عبد الرزاق وابن أبى شيبة.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف كتاب (الصوم) باب: القبلة للصائم، ج ٤ ص ١٨٢ رقم ٨٤٠٦ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب كان ينهى عن قبلة الصائم، فقيل له: إن رسول الله ﷺ كان يقبل وهو صائم، فقال: "ومن ذا له من الحفظ والعصمة ما لرسول الله ﷺ ؟ ! ". =стр. 11237
٢/ ٩٨٦ - "عن ابن عمرَ قال: قال عمرُ: رأيتُ رسولَ الله ﷺ في المنامِ، فرأيتُهُ لا ينظرُ إِلىَّ، فقلتُ: يا رسولَ الله ما شَأنِى؟ فقال: أَلْستَ الذِى تُقَبِّلُ وأنتَ صائمٌ؟ قلتُ: فَوَالَّذِى بعثَكَ لَا أُقَبِّل بعدَهَا وَأَنَا صائمٌ".
ابن راهويه، والبزار، وابن أبى الدنيا في كتاب المنامات حل، ق (١) . الحواشي
(١) الأثر في الكنز، بلفظ المصنف كتاب (الصوم - من قسم الأفعال) فصل في محظورات الصوم: القبلة، ج ٧ ص ٦١٦ رقم ٢٤٤٠٤ عن ابن عمر. من رواية ابن راهويه، وابن أبى شيبة، والبزار، وابن أبى الدنيا في كتاب المنامات، وأبى نعيم في الحلية، والبيهقى.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الصيام) باب: من كره القبلة للصائم ولم يرخص فيها، ج ٣ ص ٦٢ بلفظ: حدثنا أبو أسامة، عن عمرو بن حمزة، قال: أخبرنى سالم، عن ابن عمر، قال: "رأيت رسول الله ﷺ في المنام ... " إلى آخره.
والأثر في كشف الأستار عن زوائده البزار، للحافظ نور الدين الهيثمى، بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمى كتاب (الصيام) باب: القبلة للصائم، ج ١ ص ٤٧٩ رقم ١٠١٨ بلفظ: حدثنا بشر بن خالد بن العسكرى، ثنا أبو أسامة عن عمرو بن حمزة، عن سالم، عن أبيه، عن عمر قال: رأيت النبى ﷺ في النوم، فرأيته لا ينظر إلى، فقلت: يا رسول الله، ما شأنك؟ قال: "أولست المقبل وأنت صائم؟ " فقلت: والذى نفس عمر بيده، لا أقبل وأنا صائم أبدا. قال البزار: لا نعلمه عن عمر إلا من هذا الوجه بهذا اللفظ وقد روى عن عمر، عن النبى ﷺ بخلاف هذا.
وبهامشه قال المحقق: قال الهيثمى: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد ص ١٦٥ ج ٣).
وأخرجه أبو نعيم في الحلية (ترجمة عمر بن الخطاب) ج ١ ص ٤٥ بلفظه، عن أبى بكر الطلحى، ثنا عبيد بن غنام، ثنا أبو بكر بن أبى شيبة، ثنا أبو أسامة، ثنا عمر بن حمزة، قال: أخبرنى سالم، عن ابن عمر، قال: قال عمر ﵁: فذكره.
وأخرجه البيهقى في سننه، في كتاب (الصيام) باب: كراهية القبلة لمن حركت القبلة شهوته، ج ٤ ص ٢٣٢ قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبى عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد =стр. 11238
٢/ ٩٨٧ - "عن الشعبى قال: كان عمرُ وعلىٌّ ينْهيانِ، عن صوْمِ اليومِ الذِى يُشكُّ فِيه مِنْ رمضانَ".
ش، ق (١) .
٢/ ٩٨٨ - "عن عمر قال: لَوْ أَدْرَكَنِى النِّداءُ وأنا بين رِجْلَيْها لَصُمْتُ".
ش (٢) .
٢/ ٩٨٩ - "عن عمر قال: اعتزَلَ النبى ﷺ نساءَه شهرًا فلما مَضى تِسْعٌ وعشرون أتاه جبريلُ فقالَ: إن الشهرَ قد تَمَّ، وَقد بَرَرْتَ". الحواشي
(١) الأثر في الكنز كتاب (الصوم) من قسم الأفعال، الباب الثانى في صوم النفل: محظورات الصوم بالأيام، ج ٨ ص ٦١٩ رقم ٢٤٤١٦ بلفظ: عن الشعبى، قال: "كان عمر وعلى ينهيان عن صوم يوم يشك فيه من رمضان" من رواية ابن أبى شيبة والبيهقى.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الصيام) باب: ما قالوا في اليوم الذى يشك فيه بصيام، ج ٣ ص ٧١ من حديث عامر، ولفظه: حدثنا حفص، عن مجالد، عن عامر، قال: "كان على وعمر ينهيان عن صوم اليوم الذى يشك فيه من رمضان".
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الصوم) باب: النهى عن استقبال شهر رمضان بصوم يوم أو يومين، والنهى عن صوم يوم الشك، ج ٤ ص ٢٠٩، ولفظه: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى، أنبأ عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الصوفى، ثنا حمزة بن محمد الكاتب، ثنا نعيم بن حماد، ثنا حفص بن غياث، عن مجالد، عن عامر أن عمر وعليا ﵄ "كانا ينهيان عن صوم اليوم الذى يشك فيه من رمضان".(٢) الأثر في الكنز بلفظه كتاب (الصلاة: إجابة المؤذن) ج ٨ ص ٣٥٨ رقم ٢٣٢٥٦ وفى كتاب (الصوم) فصل في السحور، ج ٨ ص ٦٢٩ رقم ٢٤٤٦٤.
وأخرجه ابن أبى شيبة في المصنف كتاب (الصيام) باب: في الرجل يصبح وهو جنب يغتسل ويجزيه صومه، ج ٣ ص ٨٢ بلفظ: حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن نافع، قال: قال عمر: لو أدركنى النداء وأنا بين رجليها لصمت - أو قال: ما أفطرت.стр. 11239
ش (١) .
٢/ ٩٩٠ - "عن عمرَ قال: الشهورُ: شهرٌ ثلاثون، وشهرٌ تسعٌ وعشرون".
ش (٢) .
٢/ ٩٩١ - "عن العلاء بن المسيب، عن أبيهِ قال: كان عمرُ إذا مرَّ بالوادِى بينَ الصَّفَا والمروةِ سعَى فيه حتى يجاوزَه ويقول: ربِّ اغفرْ وارحمْ وأنتَ الأعزُّ الأكرمُ".
ش (٣) . الحواشي
(١) الأثر في الكنز كتاب (الأذكار) فصل في التفسير: سورة التحريم، ج ٢ ص ٥٣٨ رقم ٤٦٧٢ بلفظ المصنف. وعزاه إلى ابن أبى شيبة.
وأخرجه ابن أبى شيبة في المصنف كتاب (الصيام) باب ما قالوا في الشهر كم يوما هو، ج ٣ ص ٨٤ قال: حدثنا ابن نمير، عن حجاج، عن سلمة بن كهيل، عن رجل من بنى سليم، عن ابن عباس، عن عمر، قال: "اعتزل النبى ﷺ نساءه شهرا .. " الحديث.(٢) الأثر في الكنز كتاب (الصوم - من قسم الأفعال) فصل في أحكام الصوم: رؤية الهلال، ج ٨ ص ٥٩٤ رقم ٢٤٣٠٢ بلفظ: عن عمر قال: "الشهور اثنا عشر، الشهر ثلاثون، وشهر تسع وعشرون". وعزاه إلى ابن أبى شيبة.
وأخرجه ابن أبى شيبة في المصنف كتاب (الصيام) باب: ما قالوا في الشهر كم يوما هو، ج ٣ ص ٨٦ بلفظ: حدثنا ابن نمير، عن داود بن يزيد، عن الشعبى، عن سويد بن غفلة، قال: سمعت عمر يقول: "شهر ثلاثون، وشهر تسع وعشرون".(٣) الأثر في الكنز كتاب (الحج) فصل في السعى: دعاء السعى ج ٥ ص ١٨٥ رقم ١٢٥٤٦ بلفظ المصنف. وعزاه إلى ابن أبى شيبة.
وأخرجه ابن أبى شيبة في المصنف كتاب (الدعاء) باب: ما يدعو به الرجل وهو يسعى بين الصفا والمروة، ج ١٠ ص ٣٧١ رقم ٩٦٩٥ قال: حدثنا محمد بن الفضيل، عن العلاء بن المسيب، عن أبيه، قال: كان عمر إذا مر بالوادى بين الصفا والمروة يسعى فيه يقول: "رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم".
وترجمة (العلاء بن المسيب) في ميزان الاعتدال، ج ٣ ص ١٠٥ رقم ٥٧٤٤ قال الذهبى: العلاء بن المسيب الكوفى. صدوق، ثقة، مشهور. وقال بعض العلماء: كان يَهِم كثيرًا. وهذا قول لا يعبأ به؛ فإن يحيى قال: ثقة مأمون. وروى عنه عبثر، وجرير، وعدة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال الأزدى: في بعض حديثه نظر. اهـ.стр. 11240
٢/ ٩٩٢ - "عن مِسْور بن مخْرَمَة، عن عمرَ: أَنَّه أَوْضَعَ في وادِى مُحسِّر".
ش، ق (١) .
٢/ ٩٩٣ - "عن عروةَ قال: كان عمرُ يُوضِعُ يقولُ: إليكَ تَعْدُو قَلِقًا وَضِينُهَا، مُعْترِضًا في بَطنِها جَنِينُها، مخالفا دينَ النصارى دينُها".
ش، ق (٢) . الحواشي
(١) الأثر في الكنز كتاب (الحج من قسم الأفعال) باب: في واجبات الحج ومندوباته: الإفاضة من مزدلفة، ج ٥ ص ٢١٤ رقم ١٢٦٤٧ بلفظ المصنف.
والأثر في المصنف لابن أبى شيبة كتاب (الحج) باب: في الإيضاع في وادى محسر، ج ٤ ص ٨١ قال: حدثنا أبو بكر، قال: نا حفص، عن هشام، عن أبيه، عن مسور بن مخرمة، عن عمر أنه أوضع في وادى محسر.
وأخرجه البيهقى في السنن كتاب (الحج) باب: الإيضاع في وادى محسر، ٥ ص ١٢٦ بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو بكر أحمد بن سليمان الفقيه ببغداد وأبو الحسن على بن أحمد بن قرقوب التمار بهمذان قالا: أنبأ أبو على محمد بن معاذ بن المستهل المعروف بدران بحلب، ثنا القعنبى، حدثنى أبى مسلمة بن قعنب، ثنا هشام بن عروة، عن بن مخرمة، أن عمر بن الخطاب ﵁ كان يوضع ويقول:
إليك تعدو قلقا وضينها ... مخالف دين النصارى دينها
وكان ابن الزبير يوضع أشد الإيضاع، أخذه عن عمر ﵁ يعنى الإيضاع في وادى محسر. اهـ.
ومعنى "أوضع": أسرع، قال في النهاية (٥/ ١٩٦) في مادة "وضع" في حديث الحج "وأوضع في وادى محسِّر" يقال: وضع البعير يضع وضعًا وأوضعه راكبه إيضاعا: إذا حمله على سرعة السير. اهـ: نهاية
وقال المحقق بهامش مصنف ابن أبى شيبة، ج ٤ ص ٨٠: محسر - بالضم ثم الفتح وكسر السين المشددة وراء -: هو اسم الفاعل من الحسر ... وهو موضع ما بين مكة وعرفة، وقيل: بين منى والمزدلفة، وليس من منى ولا مزدلفة بل هو واد برأسه. اهـ.: انظر معجم ياقوت ٤/ ٤٢٦ المظهرى.(٢) الأثر في الكنز كتاب (الحج - من قسم الأفعال) باب: في واجبات الحج ومندوباته، ج ٥ ص ٢١٤ رقم ١٢٦٤٧ بلفظ المصنف، عن عروة بن الزبير، أن عمر بن الخطاب حين دفع من عرفة، قال:
إليك تعدو قلقا وضينها ... مخالفا دين النصارى دينها
وعزاه إلى الشافعى في الأم، وعبد الرزاق، وسعيد بن منصور. =следующие страницы →