Полный текст (18 716 стр.). Показаны 11236–11275 · переход к 11241.
стр. 11236
٢/ ٩٨٣ - "عن عمر قال: إذا شَكَّ الرَّجُلانِ في الفَجْرِ فَلْيأكُلَا حتَّى يَسْتَيْقِنَا".
ش (١) .
٢/ ٩٨٤ - "عن عمر قال: لا تزالُ هذِه الأمةُ بخيرٍ ما عجَّلُوا الفطرَ، فَإِذا كان (يَومُ) صومِ أحدكم فمضْمض فاهُ فلا يمجَّه ولكن لِيَشْرَبْهُ فإِنَّ خَيْرَهُ أَوَّلُهُ".
ش (٢) .
٢/ ٩٨٥ - "عن سعيد بن المسيب أن عمرَ كانَ يَنْهَى عن القُبْلةِ للِصَّائم، فَقِيلَ لهُ: إِنَّ رسولَ الله ﷺ كان يُقَبِّلُ وهو صائمٌ، فقالَ: ومَنْ ذَا لَهُ من الحفْظ والعصْمةِ مَا لرسولِ الله ﷺ ؟ ! ".
عب، ش (٣) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال، ج ٨ ص ٦٢٨ حديث رقم ٢٤٤٥٧ كتاب (الصيام) فصل في السحور، روى الحديث بلفظه، وعزاه إلى ابن أبى شيبة.
والأثر ورد في مصنف ابن أبى شيبة، ج ٣ ص ٢٦ كتاب (الصيام) باب: في الرجل يشك في الفجر طلع أم لا، بلفظ: حدثنا وكيع، عن الفضل بن دلهم، عن الحسن، قال: قال عمر: "إذا شك الرجلان في الفجر فليأكلا حتى يستيقنا".(٢) ما بين القوسين ليس في نسخة قوله، أثبتناه من الكنز كتاب (الصوم من قسم الأفعال) فصل آداب الصوم والإفطار، ج ٨ ص ٦١٣ رقم ٢٤٣٩٣، عن عمر. من رواية ابن أبى شيبة.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الصوم - في الصائم يمضمض فاه عند فطره) ج ٣ ص ٤٠ قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن سالم بن أبى الجعد، عن عطاء، قال: قال عمر ﵁: "لا تزال هذه الأمة ... " إلخ.(٣) الأثر في كنز العمال كتاب (الصوم من قسم الأفعال) فصل في محظورات الصوم: القُبلة، ج ٧ ص ٦١٦ رقم ٢٤٤٠٣، عن سعيد بن المسيب. من رواية عبد الرزاق وابن أبى شيبة.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف كتاب (الصوم) باب: القبلة للصائم، ج ٤ ص ١٨٢ رقم ٨٤٠٦ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب كان ينهى عن قبلة الصائم، فقيل له: إن رسول الله ﷺ كان يقبل وهو صائم، فقال: "ومن ذا له من الحفظ والعصمة ما لرسول الله ﷺ ؟ ! ". =стр. 11237
٢/ ٩٨٦ - "عن ابن عمرَ قال: قال عمرُ: رأيتُ رسولَ الله ﷺ في المنامِ، فرأيتُهُ لا ينظرُ إِلىَّ، فقلتُ: يا رسولَ الله ما شَأنِى؟ فقال: أَلْستَ الذِى تُقَبِّلُ وأنتَ صائمٌ؟ قلتُ: فَوَالَّذِى بعثَكَ لَا أُقَبِّل بعدَهَا وَأَنَا صائمٌ".
ابن راهويه، والبزار، وابن أبى الدنيا في كتاب المنامات حل، ق (١) . الحواشي
(١) الأثر في الكنز، بلفظ المصنف كتاب (الصوم - من قسم الأفعال) فصل في محظورات الصوم: القبلة، ج ٧ ص ٦١٦ رقم ٢٤٤٠٤ عن ابن عمر. من رواية ابن راهويه، وابن أبى شيبة، والبزار، وابن أبى الدنيا في كتاب المنامات، وأبى نعيم في الحلية، والبيهقى.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الصيام) باب: من كره القبلة للصائم ولم يرخص فيها، ج ٣ ص ٦٢ بلفظ: حدثنا أبو أسامة، عن عمرو بن حمزة، قال: أخبرنى سالم، عن ابن عمر، قال: "رأيت رسول الله ﷺ في المنام ... " إلى آخره.
والأثر في كشف الأستار عن زوائده البزار، للحافظ نور الدين الهيثمى، بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمى كتاب (الصيام) باب: القبلة للصائم، ج ١ ص ٤٧٩ رقم ١٠١٨ بلفظ: حدثنا بشر بن خالد بن العسكرى، ثنا أبو أسامة عن عمرو بن حمزة، عن سالم، عن أبيه، عن عمر قال: رأيت النبى ﷺ في النوم، فرأيته لا ينظر إلى، فقلت: يا رسول الله، ما شأنك؟ قال: "أولست المقبل وأنت صائم؟ " فقلت: والذى نفس عمر بيده، لا أقبل وأنا صائم أبدا. قال البزار: لا نعلمه عن عمر إلا من هذا الوجه بهذا اللفظ وقد روى عن عمر، عن النبى ﷺ بخلاف هذا.
وبهامشه قال المحقق: قال الهيثمى: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد ص ١٦٥ ج ٣).
وأخرجه أبو نعيم في الحلية (ترجمة عمر بن الخطاب) ج ١ ص ٤٥ بلفظه، عن أبى بكر الطلحى، ثنا عبيد بن غنام، ثنا أبو بكر بن أبى شيبة، ثنا أبو أسامة، ثنا عمر بن حمزة، قال: أخبرنى سالم، عن ابن عمر، قال: قال عمر ﵁: فذكره.
وأخرجه البيهقى في سننه، في كتاب (الصيام) باب: كراهية القبلة لمن حركت القبلة شهوته، ج ٤ ص ٢٣٢ قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبى عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد =стр. 11238
٢/ ٩٨٧ - "عن الشعبى قال: كان عمرُ وعلىٌّ ينْهيانِ، عن صوْمِ اليومِ الذِى يُشكُّ فِيه مِنْ رمضانَ".
ش، ق (١) .
٢/ ٩٨٨ - "عن عمر قال: لَوْ أَدْرَكَنِى النِّداءُ وأنا بين رِجْلَيْها لَصُمْتُ".
ش (٢) .
٢/ ٩٨٩ - "عن عمر قال: اعتزَلَ النبى ﷺ نساءَه شهرًا فلما مَضى تِسْعٌ وعشرون أتاه جبريلُ فقالَ: إن الشهرَ قد تَمَّ، وَقد بَرَرْتَ". الحواشي
(١) الأثر في الكنز كتاب (الصوم) من قسم الأفعال، الباب الثانى في صوم النفل: محظورات الصوم بالأيام، ج ٨ ص ٦١٩ رقم ٢٤٤١٦ بلفظ: عن الشعبى، قال: "كان عمر وعلى ينهيان عن صوم يوم يشك فيه من رمضان" من رواية ابن أبى شيبة والبيهقى.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الصيام) باب: ما قالوا في اليوم الذى يشك فيه بصيام، ج ٣ ص ٧١ من حديث عامر، ولفظه: حدثنا حفص، عن مجالد، عن عامر، قال: "كان على وعمر ينهيان عن صوم اليوم الذى يشك فيه من رمضان".
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الصوم) باب: النهى عن استقبال شهر رمضان بصوم يوم أو يومين، والنهى عن صوم يوم الشك، ج ٤ ص ٢٠٩، ولفظه: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى، أنبأ عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الصوفى، ثنا حمزة بن محمد الكاتب، ثنا نعيم بن حماد، ثنا حفص بن غياث، عن مجالد، عن عامر أن عمر وعليا ﵄ "كانا ينهيان عن صوم اليوم الذى يشك فيه من رمضان".(٢) الأثر في الكنز بلفظه كتاب (الصلاة: إجابة المؤذن) ج ٨ ص ٣٥٨ رقم ٢٣٢٥٦ وفى كتاب (الصوم) فصل في السحور، ج ٨ ص ٦٢٩ رقم ٢٤٤٦٤.
وأخرجه ابن أبى شيبة في المصنف كتاب (الصيام) باب: في الرجل يصبح وهو جنب يغتسل ويجزيه صومه، ج ٣ ص ٨٢ بلفظ: حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن نافع، قال: قال عمر: لو أدركنى النداء وأنا بين رجليها لصمت - أو قال: ما أفطرت.стр. 11239
ش (١) .
٢/ ٩٩٠ - "عن عمرَ قال: الشهورُ: شهرٌ ثلاثون، وشهرٌ تسعٌ وعشرون".
ش (٢) .
٢/ ٩٩١ - "عن العلاء بن المسيب، عن أبيهِ قال: كان عمرُ إذا مرَّ بالوادِى بينَ الصَّفَا والمروةِ سعَى فيه حتى يجاوزَه ويقول: ربِّ اغفرْ وارحمْ وأنتَ الأعزُّ الأكرمُ".
ش (٣) . الحواشي
(١) الأثر في الكنز كتاب (الأذكار) فصل في التفسير: سورة التحريم، ج ٢ ص ٥٣٨ رقم ٤٦٧٢ بلفظ المصنف. وعزاه إلى ابن أبى شيبة.
وأخرجه ابن أبى شيبة في المصنف كتاب (الصيام) باب ما قالوا في الشهر كم يوما هو، ج ٣ ص ٨٤ قال: حدثنا ابن نمير، عن حجاج، عن سلمة بن كهيل، عن رجل من بنى سليم، عن ابن عباس، عن عمر، قال: "اعتزل النبى ﷺ نساءه شهرا .. " الحديث.(٢) الأثر في الكنز كتاب (الصوم - من قسم الأفعال) فصل في أحكام الصوم: رؤية الهلال، ج ٨ ص ٥٩٤ رقم ٢٤٣٠٢ بلفظ: عن عمر قال: "الشهور اثنا عشر، الشهر ثلاثون، وشهر تسع وعشرون". وعزاه إلى ابن أبى شيبة.
وأخرجه ابن أبى شيبة في المصنف كتاب (الصيام) باب: ما قالوا في الشهر كم يوما هو، ج ٣ ص ٨٦ بلفظ: حدثنا ابن نمير، عن داود بن يزيد، عن الشعبى، عن سويد بن غفلة، قال: سمعت عمر يقول: "شهر ثلاثون، وشهر تسع وعشرون".(٣) الأثر في الكنز كتاب (الحج) فصل في السعى: دعاء السعى ج ٥ ص ١٨٥ رقم ١٢٥٤٦ بلفظ المصنف. وعزاه إلى ابن أبى شيبة.
وأخرجه ابن أبى شيبة في المصنف كتاب (الدعاء) باب: ما يدعو به الرجل وهو يسعى بين الصفا والمروة، ج ١٠ ص ٣٧١ رقم ٩٦٩٥ قال: حدثنا محمد بن الفضيل، عن العلاء بن المسيب، عن أبيه، قال: كان عمر إذا مر بالوادى بين الصفا والمروة يسعى فيه يقول: "رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم".
وترجمة (العلاء بن المسيب) في ميزان الاعتدال، ج ٣ ص ١٠٥ رقم ٥٧٤٤ قال الذهبى: العلاء بن المسيب الكوفى. صدوق، ثقة، مشهور. وقال بعض العلماء: كان يَهِم كثيرًا. وهذا قول لا يعبأ به؛ فإن يحيى قال: ثقة مأمون. وروى عنه عبثر، وجرير، وعدة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال الأزدى: في بعض حديثه نظر. اهـ.стр. 11240
٢/ ٩٩٢ - "عن مِسْور بن مخْرَمَة، عن عمرَ: أَنَّه أَوْضَعَ في وادِى مُحسِّر".
ش، ق (١) .
٢/ ٩٩٣ - "عن عروةَ قال: كان عمرُ يُوضِعُ يقولُ: إليكَ تَعْدُو قَلِقًا وَضِينُهَا، مُعْترِضًا في بَطنِها جَنِينُها، مخالفا دينَ النصارى دينُها".
ش، ق (٢) . الحواشي
(١) الأثر في الكنز كتاب (الحج من قسم الأفعال) باب: في واجبات الحج ومندوباته: الإفاضة من مزدلفة، ج ٥ ص ٢١٤ رقم ١٢٦٤٧ بلفظ المصنف.
والأثر في المصنف لابن أبى شيبة كتاب (الحج) باب: في الإيضاع في وادى محسر، ج ٤ ص ٨١ قال: حدثنا أبو بكر، قال: نا حفص، عن هشام، عن أبيه، عن مسور بن مخرمة، عن عمر أنه أوضع في وادى محسر.
وأخرجه البيهقى في السنن كتاب (الحج) باب: الإيضاع في وادى محسر، ٥ ص ١٢٦ بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو بكر أحمد بن سليمان الفقيه ببغداد وأبو الحسن على بن أحمد بن قرقوب التمار بهمذان قالا: أنبأ أبو على محمد بن معاذ بن المستهل المعروف بدران بحلب، ثنا القعنبى، حدثنى أبى مسلمة بن قعنب، ثنا هشام بن عروة، عن بن مخرمة، أن عمر بن الخطاب ﵁ كان يوضع ويقول:
إليك تعدو قلقا وضينها ... مخالف دين النصارى دينها
وكان ابن الزبير يوضع أشد الإيضاع، أخذه عن عمر ﵁ يعنى الإيضاع في وادى محسر. اهـ.
ومعنى "أوضع": أسرع، قال في النهاية (٥/ ١٩٦) في مادة "وضع" في حديث الحج "وأوضع في وادى محسِّر" يقال: وضع البعير يضع وضعًا وأوضعه راكبه إيضاعا: إذا حمله على سرعة السير. اهـ: نهاية
وقال المحقق بهامش مصنف ابن أبى شيبة، ج ٤ ص ٨٠: محسر - بالضم ثم الفتح وكسر السين المشددة وراء -: هو اسم الفاعل من الحسر ... وهو موضع ما بين مكة وعرفة، وقيل: بين منى والمزدلفة، وليس من منى ولا مزدلفة بل هو واد برأسه. اهـ.: انظر معجم ياقوت ٤/ ٤٢٦ المظهرى.(٢) الأثر في الكنز كتاب (الحج - من قسم الأفعال) باب: في واجبات الحج ومندوباته، ج ٥ ص ٢١٤ رقم ١٢٦٤٧ بلفظ المصنف، عن عروة بن الزبير، أن عمر بن الخطاب حين دفع من عرفة، قال:
إليك تعدو قلقا وضينها ... مخالفا دين النصارى دينها
وعزاه إلى الشافعى في الأم، وعبد الرزاق، وسعيد بن منصور. =стр. 11241
٢/ ٩٩٤ - "عن عمير بن الأسود قال: سألتُ عمرَ قلتُ: ما تقولُ في الخُفَّينِ للمحرمِ؟ فقالَ: هُمَا نعلا مَن لا نعل لهُ".
ش (١) .
٢/ ٩٩٥ - "عن أبى سلمة أن عمرَ بن الخطاب وعائشة كانا إذا قدِمَا مكةَ (لم ينزلا) المنزل الذى هاجروا مِنه" (٢) . الحواشي
(١) الأثر في الكنز كتاب (الحج من قسم الأفعال) فصل في جنايات الحج وما يقاربها: ما يباح للمحرم، ج ٥ ص ٢٦٣ رقم ١٢٨٢٤ بلفظ: عن عمر بن الأسود قال: سألت عمر قلت: ما تقول في الخفين للمحرم؟ فقال: "هما نعلا من لا نعل له" من رواية ابن أبى شيبة.
وأخرجه ابن أبى شيبة في المصنف كتاب (الحج) باب في المحرم إذا لم يجد إزاره، ج ٤ ص ١٠١ قال: حدثنا أبو بكر قال: نا حماد بن خالد، عن معاوية بن صالح، عن يونس بن سيف، عن عمر بن الأسود قال: سألت عمر ... إلخ.(٢) ما بين القوسين من الكنز كتاب (التوبة من قسم الأفعال) فصل في لواحقها، ج ٤ ص ٢٩٩ رقم ١٠٤٤٧ بلفظ: عن أبى سلمة "أن عمر بن الخطاب وعائشة كانا إذا قدما مكة لم ينزلا المنزل الذى هاجرا منه" وعزاه إلى ابن أبى شيبة.
وأخرجه ابن أبى شيبة في المصنف كتاب (الحج) باب من قال: إذا قدم مكة لم ينزل المنزل الذى هاجر منه، ج ٤ ص ١٢٠ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل، عن الوليد بن جمع، عن أبى سلمة "أن عمر بن الخطاب وعائشة كانا إذا قدما مكة لم ينزلا المنزل الذى هاجرا منه".стр. 11242
٢/ ٩٩٦ - "عن عمرو بن شعيبٍ أن أميرَ الطائفِ كتَبَ إلى عمرَ بنِ الخطابِ أن أهلَ العَسَلِ منعونَا ما كانوا يُعْطون من كان قَبْلنا، فكتب عمر إليه: إِن أَعطَوْكَ ما كانوا يُعطُونَ رسولَ الله ﷺ فَاحْمِ لهم، وإلا فلا تَحْمِهَا لهم".
ش (١) .
٢/ ٩٩٧ - "عن عمر قال: إذا حلَّت الصدقةُ فاحسُب دَيْنَكَ وما عنْدك فَاجْمَعْ ذلِكَ كلَّه ثم زَكِّهِ".
أبو عبيد في الأموال، ش (٢) .
٢/ ٩٩٨ - "عن عمر قال: إِذا أَعطيتم فأغْنوا - يعنى - من الصدقة". الحواشي
(١) الأثر في الكنز كتاب (الزكاة من قسم الأفعال) أحكام الزكاة، ج ٦ ص ٥٣٩ رقم ١٦٨٦٦ بلفظ: عن عمرو بن شعيب: "أن أمير الطائف كتب إلى عمر بن الخطاب أن أهل العسل منعونا ما كانوا يُعطُون مَنْ كان قبلنا فكتَب إليه: إن أعْطَوَك ما كانوا يُعطون رسول الله ﷺ فاحم لهم، وإلا فلا تحم لهم". وعزاه إلى ابن أبى شيبة.
وأخرجه ابن أبى شيبة في المصنف، في كتاب (الزكاة) باب في العسل هل فيه زكاة أم لا؟ ج ٣ ص ١٤١ بلفظ: حدثنا عباد بن عوام، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب أن أمير الطائف كتب إلى عمر بن الخطاب: إن أهل العسل منعونا ما كانوا يعطون من كان قبلنا، قال: فكتب إليه "إن أعطوك ما كانوا يعطون - رسول الله ﷺ فاحم لهم، وإلا فلا تحمها لهم" قال: وزعم عمرو بن شعيب أنهم كانوا يعطون من كل عشر قرب قربة.(٢) الأثر في الكنز كتاب (الزكاة من قسم الأفعال) أحكام الزكاة، ج ٦ ص ٥٤٠ رقم ١٦٨٦٧ الأثر بلفظه، معزوا إلى أبى عبيد في الأموال وابن أبى شيبة.
وأخرجه أبو عبيد في الأموال كتاب (الصدقة وأحكامها وسننها) باب: الصدقة في التجارات والديون وما يجب فيها وما لا يجب، ص ٤٣٠ رقم ١٢١٢ قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرنى يزيد بن يزيد بن جابر أن عبد الملك بن أبى بكر حدثه أن عمر بن الخطاب، قال: "إذا حلت الصدقة .. " الأثر بلفظه.
وأخرجه ابن أبى شيبة في المصنف كتاب (الزكاة) في زكاة الدين، ج ٣ ص ١٦٢ بلفظ: حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن يزيد بن زيد، عن جابر أن عبد الملك بن أبى بكرة أخبره أن عمر قال لرجل: "إذا حلت فاحسب دينك وما عندك، فاجمع ذلك جميعا ثم زكه".стр. 11243
أبو عبيد، ش، والخرائطى في مكارم الأخلاق (١) .
٢/ ٩٩٩ - "عن عطاء أن عمر كان يأخذُ العرَضَ في الصدقة من الوَرِقِ وغيرِها، ويُعطيها في صِنْفٍ واحدٍ مما سَمَّى الله".
ش (٢) .
٢/ ١٠٠٠ - "عن طارقٍ أن عمرَ بن الخطابِ كان يُعطيهم العطاءَ ولَا يُزَكِّيه".
ش، وأبو عبيد (٣) .
٢/ ١٠٠١ - "عن القاسم عن عائشةَ أن عمر مرَّت به غنمُ الصدقةِ فرأى فيها شاةً حافلًا (٤) ذاتَ ضَرْعٍ عظيم، فقال: مَا أعَطى هَذِه أهلُها وهم طائِعُون، لا تفتنوا الناسَ؛ لا تَأخذُوا حَرَزات أموالِ الناس، نكِّبوا (٥) عن الطَّعام". الحواشي
(١) الأثر في الكنز كتاب (الزكاة) باب في السخاء والصدقة: فصل في آداب الصدقة، ج ٦ ص ٥٨٩ رقم ١٧٠٢٠ بلفظ: عن عمر قال: "إذا أعطيتم فأغنوا، يعنى من الصدقة" وعزاه إلى أبى عبيد، وابن أبى شيبة، والخرائطى في مكارم الأخلاق.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الزكاة) باب ما قالوا في الزكاة قدر ما يعطى منها، ج ٣ ص ١٨٠ قال: حدثنا أبو بكر: حدثنا حفص عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، قال: قال عمر: "إذا أعطيتم فأغنوا، يعنى من الصدقة".(٢) الأثر في الكنز كتاب (الزكاة) باب في السخاء والصدقة، فصل في المصرف, ج ٦ ص ٦٠٥ رقم ١٧٠٨١ بلفظه، وعزاه إلى ابن أبى شيبة.
وأخرجه ابن أبى شيبة في المصنف كتاب (الزكاة) باب: ما قالوا في أخذ العروض في الصدقة، ج ٣ ص ١٨١ بلفظ: حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن ليث، عن عطاء "أن عمر كان يأخذ العروض في الصدقة من الورق وغيرها" ولم يذكر الفقرة الثانية.(٣) الأثر في الكنز كتاب (الزكاة) باب في أحكام الزكاة، ج ٦ ص ٥٤٠ رقم ١٦٨٦٨ بلفظ المصنف.
وأخرجه ابن أبى شيبة في المصنف كتاب (الزكاة) باب ما قالوا في العطاء إذا أخذ، ج ٣ ص ١٨٤ بلفظ: حدثنا عبد الرحيم، ووكيع، عن إسرائيل، عن مخارق، عن طارق "أن عمر بن الخطاب كان يعطيهم العطاء ولا يزكيه".(٤) حافلا: أى كثيرة اللبن. النهاية (١/ ٤٠٩).(٥) نكبوا: يريد الأكولة وذوات اللبن ونحوها، أى: أعرضوا عنها ولا تأخذوها في الزكاة. النهاية (٥/ ١١٢).стр. 11244
مالك، والشافعى، عب، وأبو عبيد، ش، ومسدد، ق (١) .
٢/ ١٠٠٢ - "عن زيادِ بن جبير قال: بعثنى عمر على السوادِ، ونهانى أن أُعَشِّر مُسْلِمًا أَوْ ذَا ذِمَّة يُؤَدِّى الخرَاجَ".
ش، ق (٢) . الحواشي
(١) الأثر في الكنز كتاب (الزكاة) باب في أحكام الزكاة، ج ٦ ص ٥٤٠ رقم ١٦٨٦٩ بلفظ: عن القاسم، عن عائشة "أن عمر مرت به غنم الصدقة، فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرع عظيم، فقال عمر: ما هذه الشاة؟ فقالوا: شاة من الصدقة، فقال عمر: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حرزات أموال الناس، نكِّبوا عن الطعام" وعزاه إلى مالك، والشافعى، وعبد الرزاق، وأبى عبيد, وابن أبى شيبة، ومسدد، والبيهقى.
وأخرج الإمام مالك في الموطأ كتاب (الزكاة) باب النهى عن التضييق على الناس في الصدقة، ج ١ ص ٢٦٧ رقم ٢٨ بلفظ: حدثنى يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن القاسم بن محمد، عن عائشة زوج النبى ﷺ أنها قالت: "مُرَّ على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة، فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرع عظيم، فقال عمر: ما هذه الشاة؟ فقالوا: شاة من الصدقة. فقال عمر: ما أعطى هذه أهلُها وهم طائعون، لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حرزات المسلمين، نكبوا عن الطعام".
معانى الألفاظ من هامش الموطأ:
(حافلا): مجتمعا لبنها. يقال: حفّلت الشاة: تركت حلبها حنى اجتمع اللبن في ضرعها، فهى مُحفِّلَة.
(حرزات المسلمين): خيار أموالهم، جمع حرزة، يطلق على الذكر والأنثى.
(نكبوا عن الطعام) أى: ذوات الدر. قال موسى بن طارق: قلت لمالك: ما معناه؟ قال: لا يأخذ المصدق لبونا.
وأخرجه الإمام الشافعى في مسنده - بمثل سند الموطأ، وبنحو لفظه ص ٩٨
وأخرجه ابن أبى شيبة في المصنف كتاب (الزكاة) باب ما يكره للمصدق من الإبل، ج ٣ ص ١٢٦ عن أبى خالد الأحمر من طريق يحيى بن سعيد، بنحو لفظه.
وأخرج البيهقى في سننه كتاب (الزكاة) باب: ترك التعدى على الناس في الصدقة، ج ٤ ص ١٥٨ قال: وأخبرنا أبو أحمد المهرجانى، أنبأ أبو بكر بن جعفر، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك - من طريق يحيى بن سعيد - بلفظ الموطأ.(٢) الأثر في الكنز كتاب (الجهاد من قسم الأفعال) العشور، ج ٤ ص ٥١٢ رقم ١١٥١٤ بلفظ المصنف.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفة كتاب (الزكاة) باب من قال: ليس على المسلمين عشور، ج ٣ ص ١٩٧ بلفظ: حدثنا شريك، عن إبراهيم بن المهاجر، عن زياد بن حدير قال: "بعثنى عمر .. " إلخ. =стр. 11245
٢/ ١٠٠٣ - "عن عمر قال: احْضُرُوا موتَاكُمْ فأَلزِمُوهم لَا إِلهَ إلا الله، وأَغْمِضُوا أعيُنَهمْ إِذَا ماتُوا، واقرأُوا عندهُم القرآنَ".
عب، ش (١) .
٢/ ١٠٠٤ - "عن عمر قال: مَا أَصَابَ المُشْرِكُونَ (مِنْ) مَالِ المُسْلِمِين ثُمَّ أَصَابَهُ المُسْلِمُونَ بَعْدُ، فَإِنْ أَصَابَهُ صَاحِبُهُ قَبْل أَنْ يَجْرىَ عَلَيْهِ سِهَامُ المُسْلِمِينَ فَهُوَ أحَقُّ بِهِ، وَإِنْ جَرَتْ عَلَيْهِ سِهَام الْمُسْلِمِينَ فَلَا سَبِيلَ إِلَيْهِ إِلَّا بِالْقِيمَة".
عب، ش، ق (٢) . الحواشي
(١) الأثر في الكنز (كتاب الموت من قسم الأفعال) باب المحتضر ج ١٥ ص ٧٠٣ رقم ٤٢٨٠٦ بلفظ المصنف. من رواية عبد الرزاق وابن أبى شيبة، عن عمر.
وأخرجه عبد الرزاق في كتاب الجنائز باب تلقنه المريض ج ٣ ص ٣٨٦ رقم ٦٠٤٣ بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال، حدثت عن عمر بن الخطاب أنه قال: "احضروا موتاكم فألزموهم .. " الأثر بلفظ المصنف.
وأخرجه ابن أبى شيبة كتاب (الجنائز) في تلقين الميت، ج ٣ ص ٢٣٧ بلفظ: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن يزيد، عن يونس، عن الحسن، قال عمر: "احضروا موتاكم وذكروهم لا إله إلا الله؛ فإنهم يرون، ويقال لهم"(٢) الأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الجهاد) باب: المتاع يصيبه العدو ثم يجده صاحبه، ج ٥ ص ١٩٥ رقم ٩٣٥٩ قال: عبد الرزاق، عن محمد بن راشد قال: حدثنا مكحول، أن عمر بن الخطاب قال: "ما أصاب المشركون من مال المسلمين ... " إلخ. =стр. 11246
٢/ ١٠٠٥ - "عن مجاهد قال: قال عمر: أَنَا فِئَةُ كُلِّ مُسْلِمٍ".
الشافعى، عب، ش، ق (١) .
٢/ ١٠٠٦ - "عن الأسودِ بن يَزِيدَ: أَنَّ عُمَرَ قَنتَ فِى الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ". الحواشي
(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الجهاد) باب: الفرار من الزحف، ج ٥ ص ٢٥٢ رقم ٩٥٢٤ قال: عبد الرزاق، عن معمر، والثورى، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد، قال: قال عمر: "أنا فئة كل مسلم".
وأورده البيهقى في السنن الكبرى، في كتاب (السير) باب: من تولى متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، ج ٩ ص ٧٧ قال: أخبرنا أبو سعيد بن أبى عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، أنبأ الربيع، أنبأ الشافعى، أنبأ ابن عيينة، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: "أنا فئة كل مسلم".
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الجهاد) باب: ما جاء في الفرار من الزحف، ج ١٢ ص ٥٣٦ رقم ١٥٥٣٥ قال: حدثنا وكيع قال ثنا سفيان، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد قال: قال عمر: فذكره.стр. 11247
ش (١) .
٢/ ١٠٠٧ - "عن أبى عثمانَ قال: كَانَ عُمَرُ يَقْنُتُ بنَا بَعْدَ الرُّكُوعِ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى قُنُوتِ الْفَجْرِ حَتَّى يَبْدُوَ ضَبْعَاهُ، وَيُسْمَعَ صَوْتُهُ مِنْ وَرَاءِ الْمَسْجِدِ".
ش، ق (٢) .
٢/ ١٠٠٨ - "عن عمرَ قال: أُحرِّجُ بِالله عَلَى رَجُلٍ يَسْأَلُ عَمَّا لَمْ يَكُنْ، فَإِنَّ الله قَدْ بَيَّنَ مَا هُوَ كَائِنٌ".
الدارمى، وابن عبد البر في العلم (٣) . الحواشي
(١) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الصلوات) باب: في القنوت في الركوع أو بعده، ج ٢ ص ٣٠١، ٣٠٢ قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا منصور، عن الحارث العكلى، عن إبراهيم، عن الأسود بن يزيد أن ابن عمر قنت في الوتر قبل الركوع.
وفى كنز العمال كتاب (الصلاة) باب القنوت، ج ٨ ص ٧٥ رقم ٢١٩٥٢ أورد الأثر من فعل عمر نفسه، وهذا هو الموافق لما أورده المصنف، ولعل ما في مصنف ابن أبى شيبة خطأ من الناسخ. وخاصة أن صاحب الكنز عزاه أيضا إلى ابن أبى شيبة.(٢) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الصلوات) باب: من كان يرفع يديه في قنوت الفجر، ج ٥ ص ٣١٦ قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن جعفر بن ميمون، عن أبى عثمان قال: "كان عمر يقنت بنا بعد الركوع ويرفع يديه حتى يبدو ضبعاه ويُسمع صوتهُ من وراء المسجد"
وأورده البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الصلاة) باب: رفع اليدين في القنوت، ج ٢ ص ٢١٢ قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنبأ أبو المثنى، ثنا مسدد، ثنا يحيى بن سعيد، عن جعفر بن ميمون، قال: حدثنى أبو عثمان النهدى قال: كنا نجئ وعمر يؤم الناس ثم يقنت بنا بعد الركوع ويرفع يديه حتى يبدو كفاه، ويخرج صبعيه.
وانظر في كنز العمال كتاب (الصلاة) باب القنوت، ج ٨ ص ٧٥ رقم ٢١٩٥٣ بلفظ المصنف. وعزاه إلى ابن أبى شيبة، والبيهقى.
و(الضَّبْعُ) بسكون الباء: وسط العضد. وقيل: هو ما تحت الإبط اهـ: نهاية، ج ٣ ص ٧٣.(٣) الأثر في سنن الدارمى كتاب (العلم) باب: كراهية الفتيا، ج ١ ص ٤٨ رقم ١٢٦ قال: أخبرنا محمد بن أحمد، ثنا سفيان، عن عمرو، عن طاوس، قال: قال عمر على المنبر: "أحرج بالله على رجل سأل عما لم يكن؛ فإن الله قد بين ما هو كائن". =стр. 11248
٢/ ١٠٠٩ - "عَنْ صفيةَ ابنةِ أبى عُبَيد قالت: زُلْزِلَتِ الأَرْضُ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ حَتَّى اصْطَفَقَتِ السُّرُرُ، فَخَطَبَ عُمَرُ النَّاسَ، فَقَالَ أحَدُهُمْ: لَقَدْ عَجِلْتُمْ، لَئِنْ عَادَتْ لأَخْرُجَنَّ مِنْ بَيْنِ ظَهْرَانَيْكُمْ".
ش، ونعيم بن حماد في الفتن، ق (١) .
٢/ ١٠١٠ - "عن ابن عباس عن عمر قال: لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ فِى لَيْلَةِ الْقَدْرِ: اطْلبُوها في العَشْرِ الأَوَاخِرِ وِتْرًا فَفِى أَىِّ الوِتْرِ تَرَوْنَهَا". الحواشي
(١) في القاموس مادة (ظهر) قال: وهو بين ظهريهم، وظهرنَيهم ولا تكسر النون. وبين أظهرهم، أى: وسطهم وفى معظمهم.
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الصلوات) باب: الصلاة في الزلزلة، ج ٢ ص ٤٧٣ قال: حدثنا ابن نمير، عن عبد الله، عن نافع، عن صفية ابنة أبى عبيد قالت: زلزلت الأرض على عهد عمر حتى اصطفقت السرر، فوافق ذلك عبد الله بن عمر وهو يصلى فلم يدر، قال: فخطب عمر للناس، فقال أحدهما: لقد عجلتم، قال: ولا أعلمه إلا قال: لئن عادت لأخرجن من بين ظهرانيكم.
وأورده البيهقى في السنن الكبرى كتاب (صلاة الخسوف) باب: لا يصلى جماعة عند شئ من الآيات غير الشمس والقمر، ج ٣ ص ٣٤٢ قال: أخبرنا أبو حازم الحافظ، أنبأ أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ، أنبأ أبو عروبة الحسين بن أبى معشر، ثنا أيوب بن محمد الوزان، ثنا محمد بن عبيد، ثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن صفية بنت أبى عبيد قالت: زلزلت الأرض على عهد عمر حتى اصطفقت السرر، وابن عمر يصلى فلم يدر بها ولم يوافق أحدا يصلى فدرى بها، فخطب عمر الناس، فقال: أحدثتم، لقد عجلتم. قال: ولا أعلمه إلا قال: لئن عادت لأخرجن من بين ظهرانيكم.
وملحوظ الاختلاف بين الأصل والمرجع في بعض الألفاظ.стр. 11249
ش (١) .
٢/ ١٠١١ - "عن عمر قال: لَا بَأسَ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ فِى الْعَشْرِ، وفى لفظٍ: فِى عَشْرِ ذِى الْحِجَّةِ".
ش، ومسدد (٢) . الحواشي
(١) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الصيام) باب: في العشر الأواخر من رمضان، ج ٣ ص ٧٣ قال: حدثنا ابن إدريس، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن ابن عباس، عن عمر، قال: "لقد علمتم أن رسول الله ﷺ قال في ليلة القدر: اطلبوها في العشر الأواخر". ولم يذكر الزيادة التى في الأصل.
وأورده صاحب الكنز بلفظه في كتاب (الصوم) باب: ليلة القدر، ج ٨ ص ٦٣٣ رقم ٢٤٤٨٦ وعزاه إلى أحمد وابن أبى شيبة.
وفى مسند أحمد (مسند عمر ﵁) ج ١ ص ١٤ قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا عفان، ثنا عبد الواحد بن زياد قال: ثنا عاصم بن كليب قال: قال أبى: فحدثنا به ابن عباس ﵄ قال: وما أعجبك من ذلك؟ قال عمر ﵁: إذا دعا الأشياخ من أصحاب محمد ﷺ دعانى معهم، فقال: لا تتكلم حتى يتكلموا، قال: فدعانى ذات يوم، أو ذات ليلة فقال: إن رسول الله ﷺ قال في ليلة القدر ما قد علمتم، فالتمسوها في العشر الأواخر وترا، ففى أى الوتر ترونها.
وانظر تحقيق الشيخ شاكر، ج ١ ص ١٩١ رقم ٨٥ فقد قال: إسناده صحيح.
عاصم بن كليب: ثقة، أبو كليب بن شهاب بن المجنون الجرمى، تابعى ثقة، ذكره بعضهم في الصحابة وهمًا.
انظر الإصابة ٥/ ٣٣١ وقول عاصم: "قال أبى: فحدثنا به ابن عباس" فيه اختصار يظهر أنه سبق كلام في شئ يتعلق بليلة القدر، فروى لهم كليب شيئا ثم قال لهم: فحدثنا به ابن عباس، يريد أنه أخبر ابن عباس بما سمع، فقال له ابن عباس: وما أعجبك من ذلك ... إلخ. وانظر السنن الكبرى للبيهقى ٤/ ٣٠٨, ٣٠٩ وسيأتى الحديث مختصرًا برقم ٢٩٨.(٢) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الصيام) باب: ما قالوا في قضاء رمضان في العشر، ج ٣ ص ٧٤ قال: حدثنا شريك، عن الأسود، عن قيس، عن أبيه، عن عمر، قال: "لا بأس بقضاء رمضان في العشر".
وانظره في كنز العمال كتاب (الصيام) باب: قضاء الصوم، ج ٣ ص ٥٩٦ رقم ٢٤٣١٥ وعزاه إلى البيهقى ومسدد.
وقد أورده البيهقى في السنن الكبرى مع اختلاف في اللفظ كتاب (الصيام) باب: جواز قضاء رمضان في تسعة أيام من ذى الحجة، ج ٤ ص ٢٨٥ قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الحافظ، أنبأ أبو نصر أحمد بن عمرو العراقى، ثنا سفيان بن محمد الجوهرى، ثنا على بن الحسن، ثنا عبد الله بن الوليد، ثنا سفيان، عن الأسود، ابن قيس، عن أبيه أن عمر ﵁ قال: ما من أيام أحب إلىَّ أن أقضى فيها شهر رمضان من أيام العشر.стр. 11250
٢/ ١٠١٢ - "عن ابن خزيمة بن ثابت قال: كان عمر إذا استعملَ رجلًا أشهد عليه رهطًا من الأنصار وغيرهم، يقول: إِنِّى لَمْ أَسْتَعْمِلْكَ عَلَى دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَلا أَعْرَاضِهِمْ، وَلَكنِّى أَسْتَعْملُكَ عَلَيْهِمْ لِتَقْسِمَ بَيْنَهُمْ بِالْعَدْلِ، وَتُقِيمَ الصَّلاةَ، وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِمْ أَن لَا يَأكُلَ نَقِيًا وَلَا يَلْبَسَ رَقِيقًا، وَلَا يَرْكَبَ بِرْذَوْنًا، وَلَا يُغْلِقَ بَابَهُ دُونَ حَوَائِجِ النَّاسِ".
ش, كر (١) .
٢/ ١٠١٣ - "عن أبى عون محمد بن عبد الله الثقفى عن عمرَ وعلىٍّ قالا: إِذَا أَسْلَمَ وَلَهُ أَرْض وَضَعْنَا عَنْهُ الْجِزْيَةَ وَأَخَذْنَا مِنْهُ خَرَاجَهَا".
ش (٢) .
٢/ ١٠١٤ - "عن ابن عمر قال: قال عمر: "لَا تَتْرُكُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بالْمَدِينَةِ فَوْقَ ثَلَاثٍ قَدْرَ مَا يُنفقُونَ سِلعَتَهُمْ وَقَالَ: لَا يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِى جَزِيرَةِ الْعَرَبِ". الحواشي
(١) انظر الأثر في كنز العمال كتاب (الخلافة مع الإمارة) باب: ذيل البعوث، ج ٥ ص ٦٩١ رقم ٤٢٠٢ قال: عن أبى خزيمة بن ثابت، قال: كان عمر إذا استعمل رجلا أشهد عليه رهطا من الأنصار وغيرهم يقول: "إنى لم أستعملك على دماء المسلمين ولا على أعراضهم، ولكنى استعملتك عليهم لتقسم بينهم بالعدل، وتقيم فيهم الصلاة، واشترط عليه ألا يأكل نقيا، ولا يلبس رقيقا، ولا يركب برذونا، ولا يغلق بابه دون حوائج الناس".
وعزاه لابن أبى شيبة، وابن عساكر.
وأورده ابن أبى شيبة في كتاب (الجهاد) باب: ما يوصى به الإمام الولاة إذا بعثهم، ج ١٢ ص ٣٢٧ رقم ١٢٩٦٦ قال: حدثنا أبو أسامة، عن عبد الله بن الوليد، عن عاصم بن أبى النجود، عن ابن خزيمة بن ثابت، قال: كان عمر إذا استعمل رجلا أشهد عليه ... فذكره مع اختلاف قليل في بعض الألفاظ.
ومعنى (النقى): الخبز الحُوَّارَى. النهاية ج ٥ ص ١١٢ مادة (نقا).
و(البرذون): الدابة. اهـ: الصحاح للجوهرى، ج ٥ ص ٢٠٧٨(٢) انظر الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (البيوع والأقضية) في باب: في الرجل يسلم وله أرض، ج ٦ ص ٤٢٠ رقم ١٥٧١ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص، عن محمد بن قيس، عن محمد بن عبد الله أبى عون الثقفى، عن عمر وعلى، قالا: "إذا أسلم وله أرض وضعنا عنه الجزية وأخذنا منه خراجها".стр. 11251
أبو عبيد، ش (١) .
٢/ ١٠١٥ - "عن البَراء قال: أَمَرنِى عُمَرُ أَنْ أُنَادِىَ بِالْقَادِسِيَّةِ: لَا يُنْبَذُ فِى دُبَّاءَ وَلَا حَنْتَمٍ وَلَا مُزَفَّتٍ".
ش (٢) . الحواشي
(١) انظر الأثر في الأموال لأبى عبيد كتاب (سنن الفئ والخمس والصدقة، وهى الأموال التى تليها الأئمة للرعية) باب ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة وفى أمصار المسلمين وما لا يجوز، ص ٩٨، رقم ٢٧٢ قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبى زائدة ومحمد بن عبيد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: أجلى عمر المشركين من جزيرة العرب وقال: "لا يجتمع في جزيرة العرب دينان" وضرب لمن قدم منهم أجلا قدر ما يبيعون سلعهم. اهـ.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الجهاد) باب: من قال: لا يجتمع اليهود والنصارى مع المسلمين في مصر، ج ١٢ ص ٣٤٥ رقم ١٣٠٣٨، قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال عمر: لا تتركوا اليهود والنصارى بالمدينة فوق ثلاث، قدر ما يبيعوا سلعتهم. وقال: لا يجمع دينان في جزيرة العرب.
ورواه بمعناه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (أهل الكتابين) باب: هل يدخل المشرك الحرم؟ ج ١٠ ص ٣٥٧ رقم ١٩٣٦٠ قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع قال: كان عمر لا يدع اليهودى والنصرانى والمجوسى - إذا دخلوا المدينة - أن يقيموا بها ثلاثا قدر ما يبيعون سلعتهم، فلما أصيب عمر قال: قد كنت أمرتكم ألا تدخلوا علينا منهم أحدا، ولو كان المصاب غيرى كان له فيه أمر. قال: وكان يقول لا يجتمع بها دينان. اهـ.
وأورده البيهقى في سننه الكبرى كتاب (الجزية) باب: الذمى يمر بالحجاز مارا لا يقيم ببلد منه أكثر من ثلاث ليال، ج ٩ ص ٢٠٩ قال: أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن معمر بن قتادة، أنبأ أبو عمر وإسماعيل بن نجيد، ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجى، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن نافع، عن أسلم - مولى عمر بن الخطاب - أن عمر بن الخطاب ﵁ ضرب لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة إقامة ثلاثة أيام يتسوقون بها ويقضون حوائجهم، ولا يقيم أحد منهم فوق ثلاث ليال. اهـ.(٢) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الأشربة) باب: من حرم السكر، وقال: هو حرام ونهى عنه، ج ٧ ص ٤٧٩ رقم ٣٨٥١ قال: حدثنا أبو بكر، قال حدثنا عبد الله بن إدريس، عن حصين، عن سعد بن عبيدة، عن البراء، قال: أمرنى عمر أن أنادى يوم القادسية: لا ينبذ في دباء ولا حنتم ولا مزفت.
وأورده أيضا في كتاب (التاريخ) باب أمر القادسية وجلولاء، ج ١٢ ص ٥٦٧ رقم ١٥٥٩٨ قال: حدثنا ابن إدريس، عن حصين، عن سعد بن عبيدة ... ثم اتفق السند واللفظ. =стр. 11252
٢/ ١٠١٦ - "عن الشعبى عن عمر وعلى قالا: تُسْتَأمَرُ الْيَتِيمَةُ فِى نَفْسِهَا، وَرِضَاهَا أَنْ تَسْكُتَ".
ش (١) .
٢/ ١٠١٧ - "عن عمر قال: مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً فَلْيَسْتَبِرئْهَا بِحَيْضَةٍ، فَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَأَرْبَعُونَ يَوْمًا".
ش (٢) .
٢/ ١٠١٨ - "عن عمر قال: لَا يُلْطَمُ الْوَجْهُ وَلَا يُوسَمُ".
ش (٣) . الحواشي
(١) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (النكاح) باب: في اليتيمة من قال تستأمر في نفسها، ج ٤ ص ١٣٨ قال: نا أبو بكر، قال: نا عروة بن سليمان، عن مجالد، عن الشعبى، عن على وعمر وشريح، قالوا: تستأمر اليتيمة في نفسها، ورضاها أن تسكت.
وانظر في كنز العمال كتاب (النكاح) باب: استئذان النكاح، ج ١٦ ص ٥٣٢ رقم ٤٥٧٧٦ إلا أنه قال: (الثيبة) بدل (اليتيمة)، وعزاه لابن أبى شيبة.(٢) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (النكاح) وهو مكون من أثرين، ج ٤ ص ٢٢٥ قال: ابن نمير عن محمد بن إسحاق, عن عطاء قال عمر: من اشترى جارية فليستبرئها بحيضة. اهـ.
وفى ص ٢٢٦ قال: ابن نمير، عن عطاء، قال: قال عمر: إن كانت لا تحيض فأربعون يوما. اهـ.
وانظر في كنز العمال كتاب (النكاح) باب ك الاستبراء، ج ٩ ص ٧٠١ رقم ٢٨٠٣٦ بلفظه. وعزاه لابن أبى شيبة.(٣) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الصيد) باب: في وسم الدابة وما ذكروا فيه، ج ٥ ص ٤٠٧ قال: حدثنا ابن فضيل، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: قال عمر: لا يلطم الوجه، أو لا يوسم.
وأورده كنز العمال كتاب (الصحبة من الأقوال) باب حقوق الراكب والمركوب، ج ٩ ص ١٨٩ رقم ٢٥٦٢٤ بلفظ: "لا يلطم وجوه الدابة ولا توسم" وعزاه إلى البيهقى في السنن.стр. 11253
٢/ ١٠١٩ - "عن عمر قال: اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ".
ش (١) .
٢/ ١٠٢٠ - "عَنْ عمر قال: عُرَى الإِيمَانِ أَرْبَعٌ: الصَّلَاةُ، وَالزَّكَاةُ، وَالْحَجُّ، وَالأَمَانَةُ".
ش (٢) .
٢/ ١٠٢١ - "عن مسروق قال: إن الشهداء ذكروا عند عمر بن الخطاب، فقال عمرُ للقوم: مَا تَرَوْنَ الشُّهَدَاءَ؟ قَالَ الْقَوْمُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: هُمْ منْ يُقْتَلُ فِي هَذِهِ الْمَغَازِي، فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ: إنَّ (شُهَدَاءَكُمْ) إذَنْ لَكَثِيرٌ, إنِّي أُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ: إِنَّ الشَّجَاعَةَ وَالْجُبْنَ غَرَائِزُ فِي النَّاسِ يَضَعُهَا الله حَيْثُ يَشَاءُ, فَالشُّجَاعُ يُقَاتِلُ مِنْ وَرَاءِ مَنْ لَا يُبَالِي أَنْ لَا يَؤُوبَ إلَى الحواشي
(١) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الصيد) باب: ما قالوا في قتل الحيات والرخصة فيه، ج ٥ ص ٤٠٣ قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد الكريم، عن مجاهد قال: قال عمر: "اقتلوا الحيات كلها على كل حال".
وانظر في كنز العمال كتاب (القصاص والقتل والديات والقسامة - من قسم الأفعال) باب: قتل المؤذيات، ج ١٥ ص ١٠١ رقم ٤٠٢٦٢ فقد أورده بلفظه، وعزاه إلى البيهقى، وابن أبى شيبة.
والأثر الذى أورده البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الحج) باب، ما للمحرم قتله من دواب في الحل والحرا، ج ٥ ص ٢١١، ٢١٢ قال وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، أنا عبد الله بن جعفر، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا الحميدى، ثنا سفيان قال: أول ما رأيت الزهرى انتهيت إليه وهو يحدث الناس سمعته يقول: أخبرنى سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: سئل عمر بن الخطاب ﵁ عن الحية يقتلها المحرم؟ قال: هى عدو فاقتلوها حيث وجدتموها.(٢) لعل كلمة (والحج) تحريف من الناسخ؛ فإن في جميع الأصول مكانها "والجهاد".
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الجهاد) ج ٥ ص ٣٥٢ قال: حدثنا ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع، عن أبى زرعة قال: قال عمر: "عُرَى الإيمان أربعة: الصلاة، والزكاة، والجهاد، والأمانة".
وأخرجه أيضا في كتاب (الإيمان والرؤيا) باب: ما ذكر في الإيمان والإسلام، ج ١١ ص ٧ رقم ١٠٣٦١ من طريق ابن فضيل أيضا.
وانظره في كنز العمال، ج ١ ص ٢٧٦ رقم ١٣٦٧ في كتاب (الإيمان) باب: حقيقة الإسلام، فقد أورده بلفظه. وعزاه إلى ابن أبى شيبة.стр. 11254
أَهْلِهِ, وَالْجَبَانُ فَارٌّ عَنْ حَلِيلَتِهِ، وَلَكِنَّ الشَّهِيدُ مَنِ احْتَسَبَ بِنَفْسِهِ, وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى (الله) وَالْمُسْلِم مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ"
ش (١) .
٢/ ١٠٢٢ - "عن عمر قال: لَوْلَا ثَلَاث لأَحْبَبْتُ أَنْ أَكُونَ قَدْ لَحِقْتُ بالله: لَوْلَا أَنِّى أَسِيرُ فِى سَبِيلِ الله، وَأَضَعُ جَبْهَتِى لِلَّهِ فِى التُّرَابِ سَاجِدًا، أَوْ أُجَالِسُ قَوْمًا يَلْتَقِطُونَ طَيِّبَ الْكَلَامِ كَمَا يُلْتَقَطُ طَيِّبُ التَّمْرِ".
ابن المبارك، وابن سعد، ص، ش، حم في الزهد، وهناد حل، كر (٢) . الحواشي
(١) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الجهاد) باب: ما ذكر في فضل جهاد والحث عليه، ج ٥ ص ٣٤٣، ٣٤٤، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن مجالد، عن الشعبى، عن مسروق، قال: إن الشهداء ذكروا عند عمر بن الخطاب، قال: فقال عمر للقوم: ما ترون الشهداء؟ قال القوم: يا أمير المؤمنين: هم من يقتل في هذه المغازى وقال: فقال عمر عند ذلك: "إن شهداءكم إذًا لكثير، إنى أخبركم عن ذلك: إن الشجاعة والجبن غرائز في الناس، وضعها الله حيث يشاء، فالشجاع يقاتل من وراء من لا يبالى أن لا يئوب إلى أهله، والجبان فار عن خليلته، ولكن الشهيد من احتسب بنفسه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده".
وانظره في كنز العمال كتاب (الجهاد) باب: في آدابه، فصل في صدق النية، ج ٤ ص ٤٥٨ رقم ١١٣٦٦ مع اختلاف بعض الألفاظ. وعزاه إلى ابن أبى شيبة.(٢) الأثر في الزهد لابن المبارك، ج ٩ ص ٤١٦ رقم ١١٨٠ قال: أخبركم أبو عمر بن حيوية، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا الحسين، قال: أخبرنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا مسعر عن حبيب بن أبى ثابت، عن يحيى بن جعدة، قال: قال: عمر بن الخطاب: لولا أنى أسير في سبيل الله، وأضع جبينى في التراب، وأجالس قوما يلتقطون طيب القول كما يلتقط طيب الثمر لأحببت أن أكون لحقت بالله. اهـ.
والأثر في طبقات ابن سعد، في (ذكر استخلاف عمر ﵁) ج ٣ ص ٢٠٨ قال أخبرنا يعلى بن عبيد، قال: حدثنا مسعر بن كدام عن حبيب بن أبى ثابت، عن يحيى بن أبى جعدة، قال: قال عمر بن الخطاب: "لولا أن أسير في سبيل الله، أو أضع جبينى لله في التراب، أو أجالس قوما يلتقطون طيب القول كما يلتقط طيب الثمر لأحببت أن أكون قد لحقت بالله".
وانظره في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الجهاد) ج ٥ ص ٣١٧ قال: حدثنا محمد بن بشر، نا مسعر، عن حبيب بن أبى ثابت، عن يحيى بن جعدة، قال: قال عمر: فذكره بمثل لفظ ابن سعد، إلا أنه قال: "طيب الثمر" بدل "طيب التمر". =стр. 11255
٢/ ١٠٢٣ - "عن عمر قال: عَلَيْكُمْ بِالْحَجِّ، فَإِنَّهُ عَمَلٌ صَالِح أَمَرَ الله بِهِ، وَالْجِهَادُ أَفْضَلُ مِنْهُ".
ش (١) .
٢/ ١٠٢٤ - "عَنْ عُمَرَ قالَ: إِذَا أرادَ النساءُ الخُلْعَ فَلا تُكَفِّرُوهُنَّ".
ش، ق (٢) . الحواشي
(١) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الجهاد) ج ٥ ص ٣١٠، ٣١١ قال: حدثنا حماد بن خالد، عن معاوية بن صالح، عن يونس بن سيف، عن عمرو بن الأسود، قال: قال عمر: "عليكم بالحج فإنه عمل صالح أمر الله به، الجهاد أفضل منه".(٢) رواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج ٥ ص ٢٧٢ كتاب (الطلاق) ما كره من الكراهية للنساء أن يطلبن الخلع، ولفظه: حدثنا أبو بكر، قال: نا وكيع، قال: نا أبو هلال، عن عبد الله بن بريدة، قال: قال عمر بن الخطاب: "إذا أراد النساء الخلع فلا تكفروهن".
ورواه البيهقى في السنن الكبرى، ج ٧ ص ٣١٥ ط الهند كتاب (الخلع والطلاق) باب: الوجه الذى تحل به الفدية - من طريق أبى هلال - بلفظ المصنف.
وهو في كنز العمال، ج ٦ ص ١٨١ ط حلب كتاب (الخلع - من قسم الأفعال) برقم ١٥٢٦٠ بلفظ المصنف وعزوه.
وفى النهاية في مادة (كفر) قال: ومنه الحديث "لا تُكَفِّر أهل قبلتك" أى لا تَدْعُهم كفَّارا، أو لا تجعلهم كُفَّارا بقولك وزعمك.
ومنه حديث عمر "ألا لا تضرِبوا المسلمين فَتُذِلُّوهم، ولا تمنعوهم حقهم فَتُكَفِّروهم" لأنهم ربما ارتدّوا إذا مُنِعوا عن الحق. ثم في موضع آخر: وقيل: هو من التفكير: الذل والخضوع.стр. 11256
٢/ ١٠٢٥ - "عن عمر، قالَ: لا تُكْرِهوا فتياتِكم على الرجلِ (الذميم) وفى لفظ: القبيح، فإنهن يُحْبِبْن من ذلِكَ ما تُحِبُّونَ".
ص، ش (١) .
٢/ ١٠٢٦ - "عن عبد الله بن رباحٍ أن عمرَ قال: اخْلَعها بما دُونَ عِقَاصِها".
ش، ق (٢) . الحواشي
(١) في الأصل [نسخة قولة] "أكذبتم" وبدون واو العطف قبل [في لفظ] والتصويب من الكنز وبقية المراجع.
رواه سعيد بن منصور في سننه، ج ١ ص ٢١١ ط بيروت، في (باب ك الرجل يتزوج شبهه من النساء .... الخ) برقم ٨١١ ولفظه: حدثنا سعيد، قال نا عيسى بن يونس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: قال عمر بن الخطاب ﵁: "لا تكرهوا فتياتكم على الرجل القبيح ... " وذكر باقى الأثر بلفظ المصنف مع اختلاف يسير.
ورواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج ٤ ص ٤١١ كتاب (النكاح) من كان يكره المرأة على ما لا تهوى من الرجال، من طريق هشام عن أبيه، قال: قال عمر: "لا تكرهوا فتياتكم على الذميم من الرجال، فإنهن يحببن من ذلك ما تحبون".
كما رواه في نفس المصدر، ج ٥ ص ٢٧٢ كتاب (الطلاق) ما كره من الكراهية للنساء أن يطلبن الخلع، من طريق هشام، بلفظ المصنف.
وهو في كنز العمال، ج ١٦ ص ٥٨٧ ط حلب كتاب (النكاح - من قسم الأفعال) باب في بر الوالدين والأولاد والبنات: بر البنات: برقم ٤٥٩٦٤ بلفظ المصنف مع اختلاف يسير، وبعزوه.(٢) رواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج ٥ ص ١٢٤، ١٢٥ كتاب (الطلاق) من رخص أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها، ولفظه: حدثنا أبو بكر، قال: نا عفان بن مسلم، قال: نا همام، قال: نا مطر، عن ثابت، عن عبد الله بن رباح أن عمر قال: "اخلعها بما دون عقاصها".
ورواه البيهقى في سننه الكبرى، ج ٧ ص ٣١٥ ط الهند كتاب (الخلع والطلاق) باب: الوجه الذى تحل به الفدية، من طريق همام، أن عمر ﵁ قال في المختلعة: "تختلع بما دون عقاص رأسها".
وهو في كنز العمال، ج ٦ ص ١٨١ ط حلب كتاب (الخلع - من قسم الأفعال) برقم ١٥٢٦١ بلفظ المصنف وعزوه، غير أن فيه (عقاص رأسها) بدل (عقاصها).
وفى المختار مادة (خلع): "خالعت" المرأة بعلها: أرادته على طلاقها ببذل منها له.
وفى مادة (عقص)، قال: "العقيصة": الضفيرة: يقال: لفلان عَقِيصَتَانِ، و"عَقْصُ" الشَّعْر: ضفره ولَيُّهُ على الرأس، وبابه: ضرب.стр. 11257
٢/ ١٠٢٧ - "عن إبراهيمَ عن عمر وعبدِ الله أنهما (قالا: ) أمرُك بيدِكِ واختارِى سواءٌ".
ش (١) .
٢/ ١٠٢٨ - "عن مسروقٍ قال: جاء رجلٌ إلى عمرَ فَقَالَ: إنِّى جَعَلْتُ (٢) أَمْرَ امرَأَتِى بِيَدِها، فطلقت نَفْسَها ثلاثا، فقالَ لعبد الله بن مسعود: ما تقول؟ فَقَالَ عبدُ الله: أراها واحدةً، وهو أمْلَكُ، فَقَالَ عمر: وأنا أيضا أرى ذَلِك".
الشافعى، عب، ش، ق (٣) . الحواشي
(١) ما بين القوسين من الكنز، والمصنف لابن أبى شيبة.
والأثر رواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج ٥ ص ٦١ كتاب (الطلاق) من قال: "اختارى، وأمرك بيدك سواء" ولفظه: حدثنا أبو بكر، قال: نا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر وعبد الله أنهما قالا: "أمرك بيدك واختارى سواء".
وهو في كنز العمال، ج ٩ ص ٦٦٦ ط حلب كتاب (الطلاق - من قسم الأفعال) أحكامه، برقم ٢٧٨٩٦ بلفظ المصنف وعزوه.(٢) في الأصل - نسخة قولة - "خلعت" والتصويب من الكنز، والمصادر التالية.(٣) رواه عبد الرزاق في مصنفه، ج ٦ ص ٥٢١ ط المجلس العلمى كتاب (الطلاق) باب: المرأة تُمَلَّكُ أمرها فردَّته، هل تستحلف؟ برقم ١١٩١٥ ولفظه: عبد الرزاق، عن الثورى، عن الأعمش، عن أبى الضحى، عن مسروق: أن رجلا جعل أمر امرأته بيدها، فطلقت نفسها، فسأل عمر عنها ابن مسعود: ما ترى فيها؟ فقال: "أراها واحدة، وهو أحق بها، فقال عمر: وأنا أرى ذلك".
ورواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج ٥ ص ٥٥، ٥٦ كتاب (الطلاق) ما قالوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلق نفسها - من طريق الأعمش - بلفظ المصنف، وفيه (جعلت) بدل (خلعت) ولعله الصواب.
ورواه البيهقى في السنن الكبرى، ج ٧ ص ٣٤٧ ط الهند كتاب (الخلع والطلاق) باب: ما جاء في التمليك عن الشافعى حكاية عن أبى معاوية ويعلى عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق: أن امرأة، قالت: لزوجها: لو أن الأمر الذى بيدك بيدى لطلقتك، قال: قد جعلت الأمر إليك، فطلقت نفسها ثلاثا، فسأل عمر عبد الله ﵄ عن ذلك، قال: هى واحدة وهو أحق بها، فقال عمر ﵁: "وأنا أرى ذلك"، وذكر في الباب روايات متعددة بألفاظ مختلفة تدور حول هذا المعنى.
والأثر في كنز العمال، ج ٩ ص ٦٦٧ ط حلب، كتاب (الطلاق - من قسم الأفعال) أحكامه، برقم ٢٧٨٩٧ بلفظ المصنف وعزوه.стр. 11258
٢/ ١٠٢٩ - "عن أبى لبيد أن عمرَ أجازَ طلاق السكرانِ".
ش (١) .
٢/ ١٠٣٠ - "عن عمرَ قال: مَنْ طَلَّقَ امرأَتَه ثلاثًا فقد عصى ربَّه، وبانَت منه امرأتُه".
ش (٢) .
٢/ ١٠٣١ - "عن عمرَ قال: استعينوا على النساءِ بالعُرْىِ؛ إنْ إحدَاهن كثُرت ثيابُها، وحسُنَت زينتُها أعجبها الخروجُ".
ش (٣) . الحواشي
(١) رواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج ٥ ص ٣٨ كتاب (الطلاق) من أجاز طلاق السكران، ولفظه: حدثنا أبو بكر، قال: نا وكيع، عن جرير بن حازم، عن الزبير بن الخِرِّيت، عن أبى لبيد: "أن عمر أجاز طلاق السكران بشهادة النسوة".
وهو في كنز العمال، ج ٩ ص ٦٦٧ ط حلب كتاب (الطلاق - من قسم الأفعال) أحكامه، برقم ٢٧٨٩٨ بلفظ المصنف وعزوه.
وترجمة (أبى لبيد) في تقريب التهذيب، ج ٢ ص ١٣٨ ط بيروت، برقم ٥ من حرف اللام، وفيها: لِمازة - بكسر اللام، وتخفيف الميم، والزاى - ابن زَيَّاز - بفتح الزاى، وتثقيل الموحدة، وآخره زاى - الأزدى، الجهضمى، أبو لبيد، البصرى، صدوق ناصبى، من الثالثة.
وترجمة (الزبير بن الخريت) في تقريب التهذيب، ج ١ ص ٢٥٨ برقم ١٩ من حرف الزاى، وفيها: الزبير بن الخِرِّيت - بكسر المعجمة، وتشديد الراء المكسورة، بعدها تحتانية ساكنة ثم فوقانية - البصرى، ثقة، من الخامسة.(٢) رواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج ٥ ص ١١ كتاب (الطلاق) من كره أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا في مقعد واحد، وأجاز ذلك عليه، ولفظه: حدثنا أبو بكر، قال: نا أسباط بن محمد، عن أشعث، عن نافع، قال: قال ابن عمر: من طلق .... وذكر الأثر بلفظ المصنف.
وهو في كنز العمال، ج ٩ ص ٦٦٧ ط حلب كتاب (الطلاق - من قسم الأفعال) أحكامه، برقم ٢٧٨٩٩ بلفظ المصنف وعزوه.(٣) رواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج ٤ ص ٤٢٠ كتاب (النكاح) في الغيرة وما ذكر فيها، ولفظه: حدثنا أبو الأحوص، عن أبى إسحاق، عن حارثة بن مُضَرَّب، قال: قال عمر: استعينوا على النساء .... وذكر الأثر بلفظ المصنف، وفيه (إذا) قبل (كثرت). =стр. 11259
٢/ ١٠٣٢ - "عن عمر قال: إِذَا أرادَ أحدٌ منكم أن "يحسن" (١) الجاريةَ فَلْيُزَيِّنْها ولْيَطُفْ يَتَعَرضُ بها رزقَ الله".
ش (٢) .
٢/ ١٠٣٣ - "عَنْ سُلَيْمَانَ بن يَسَارٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّاب رُفِع إليه خَصِىٌّ تَزوَّجَ امْرَأةً سَألَت ابْنَها أَنْ يُزَوِّجها، فكره ذلك، وذهبَ إِلى عُمَرَ فذكرَ ذلكَ لَهُ، فقال عمر: اذْهَبْ فَإِذَا كانَ غَدًا أتَيْتُكُم، فجاءَ عُمَرُ فكَلَّمها ولم يُكْثِر، ثم أخَذَ بَيدِ ابْنِهَا فقَالَ لهُ: زَوِّجها فوَالَّذى نفسُ عُمرَ بيدِه لو أن (حَنْتَمَة) (٣) بنْتَ هِشَام - يَعْنى عُمَرُ أُمَّ نَفْسِهِ - سَألتنى أَنْ أُزَوِّجَها لَزَوَّجْتُها، فَزَوَّجَ الرَّجُلُ أمَّهُ".
ش (٤) . الحواشي
(١) في الأصل - نسخة قولة - "يحبس" والتصويب من الكنز وابن أبى شيبة.(٢) رواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج ٤ ص ٤١١ كتاب (النكاح) ما قالوا في الجارية تشوف ويطاف بها، ولفظه: حدثنا أبو بكر، قال: نا أسامة بن زيد، عن بعض أشياخه، قال: قال عمر: إذا أراد ..... وذكر الأثر بلفظ المصنف مع اختلاف يسير.
وهو في كنز العمال، ج ١٦ ص ٥١٠، ٥١١ ط حلب كتاب (النكاح - من قسم الأفعال) مباح النكاح، برقم ٤٥٦٧٤ بلفظ المصنف وعزوه، بزيادة (بها) بعد (وليطف).(٣) في الأصل "حسمة" والتصويب من مصنف ابن أبى شيبة، وأسد الغابة، وغيرهما.(٤) رواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج ٤ ص ٤٠٦ كتاب (النكاح) ما قالوا في الرجل يزوج أمه، ولفظه: حدثنا أبو بكر، قال: نا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة، عن رجل حدثه أن امرأة سألت ابنها أن يزوجها فَكَرِهَ ذلك .... وذكر الأثر بلفظ المصنف. =стр. 11260
٢/ ١٠٣٤ - "عن ابن عمر قال: كتب عُمر إلى أميرِ الأَجْنَادِ: أن لا يقتلوا امرأةً ولا صبيًا، وأن لا يقتلوا إِلَّا مَنْ جَرَت عليه المُوسى".
ش، ورواه أبو عبيد في كتاب الأموال (١) .
٢/ ١٠٣٥ - "عن زيدِ بنِ وهبٍ، قال: أتَانَا كتابُ عمرَ: لا تَغُلُّوا ولَا تَغْدِروا ولا تَقْتُلوا وليًدا، واتقوا الله في الفَلَّاحِين". الحواشي
(١) رواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج ١٢ ص ٣٨٣ كتاب (الجهاد) من ينهى عن قتله في دار الحرب، برقم ١٤٠٦٥ ولفظه: حدثنا عبد الله بن نمير، قال: ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "كتب عمر إلى أمراء الأجناد: أن لا تقتلوا امرأة ولا صبيا، وأن تقتلوا من جرت عليه الموسى".
وفي كتاب الأموال لأبى عبيد، ج ١ ص ٣٦ كتاب (سنن الفئ والخمس والصدقة ... إلخ) باب: من تجب عليه الجزية، ومن تسقط عنه من الرجال والنساء، برقم ٩٣ من طريق نافع عن أسلم مولى عمر أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد "أن يقاتلوا في سبيل الله، ولا يقاتلوا إلا من جرت عليه الموسى" وكتب إلى أمراء الأجناد "أن يضربوا الجزية، ولا يضربوها على النساء والصبيان ولا يضربوها إلا على من جرت عليه الموسى".
وهو في كنز العمال، ج ٤ ص ٤٧٦ ط حلب كتاب (الجهاد - من قسم الأفعال) باب: في أحكام الجهاد، فصل في الأحكام المتفرقة، برقم ١١٤١٤ بلفظ: المصنف وعزوه، وفيه (أمراء) بدل (أمير).стр. 11261
ش (١) .
٢/ ١٠٣٦ - "عن عمرَ قال: لَيس للعبدِ من الغنيمةِ شَئٌ".
ش (٢) .
٢/ ١٠٣٧ - "عن عمر قال: لأَنْ أَسْتَنْقِذَ رَجُلًا مِنَ المُسْلِمِينَ مِنْ أَيْدِى الكُفَّارِ أحبُّ إلىَّ من جزيرةِ العَرَبِ".
ش (٣) .
٢/ ١٠٣٨ - "عن ابن عباسٍ قال: قال لى عمرُ حين طُعن: اعْلَم أن كل أسيرٍ كان في أيدى المشركين من المسلمين فَفَكَاكُهُ من بيتِ مالِ المسلمين". الحواشي
(١) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، ج ١٢ ص ٣٨٣ كتاب (الجهاد) من ينهى عن قتله في دار الحرب، برقم ١٤٠٦٦ ولفظه: حدثنا محمد بن فضيل، عن يزيد بن أبى زياد، عن زيد بن وهب، قال: أتانا كتاب عمر ... وذكر الأثر بلفظ المصنف.
وهو في كنز العمال، ج ٤ ص ٤٧٦ ط حلب كتاب (الجهاد - من قسم الأفعال) باب: في أحكام الجهاد، فصل في الأحكام المتفرقة برقم ١١٤١٥ بلفظ المصنف وعزوه.(٢) رواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج ١٢ ص ٤٠٦ كتاب (الجهاد) العبد أيسهم له شئ إذا شهد الفتح؟ برقم ١٥٠٥٥ ولفظه: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن عطاء، عن ابن عباس، وعن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن عمر، قال: "ليس للعبد من الغنيمة شئ".
وهو في كنز العمال، ج ٤ ص ٥٢٥ ط حلب كتاب (الجهاد - من قسم الأفعال) باب: في أحكام الجهاد، الغنائم وحكمها، برقم ١١٥١ بلفظ المصنف وعزوه.(٣) رواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج ١٢ ص ٤١٨ كتاب (الجهاد) في الفداء من رآه وفعله، برقم ١٥١٠٠ ولفظه: حدثنا وكيع، قال: ثنا أسامة بن زيد، عن الزهرى، عن حميد بن عبد الرحمن، قال: قال عمر: لأن أستنقذ .... وذكر الأثر بلفظ المصنف.
وهو في كنز العمال، ج ٤ ص ٥٤٥ ط حلب كتاب (الجهاد - من قسم الأفعال) باب: في أحكام الجهاد، الأسارى، برقم ١١٦٠٦ بلفظ المصنف وعزوه.стр. 11262
ش، وابن راهويه (١) .
٢/ ١٠٣٩ - "عن عطاء: أن عمر نهى أن يُسَافِرَ الرَّجُلان".
ش (٢) .
٢/ ١٠٤٠ - "عن مجاهدٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: تكُونُوا فِى أسفارِكم ثلاثةً، فإن ماتَ (واحدٌ) (٣) وَلِيَهُ اثْنَانِ (الواحدُ) (٤) شيطانٌ، والاثنانِ شيطَانَانِ".
ش (٥) . الحواشي
(١) رواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج ١٢ ص ٤٢٠ كتاب (الجهاد) في فكاك الأسارى على من هو؟ برقم ١٥١٠٩ ولفظه: حدثنا حفص بن غياث، عن أبى سلمة، عن أبى حفصة، عن على بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس قال: قال عمر: كل أسير كان ... وذكر الأثر بلفظ المصنف.
وهو في كنز العمال، ج ٤ ص ٥٤٥ ط حلب كتاب (الجهاد - من قسم الأفعال) باب: في أحكام الجهاد، الأسارى، برقم ١١٦٠٧ بلفظ المصنف وعزوه.
وفى المختار مادة فكك: (فَكَّ) الشيءَ: خلَّصه، وكل مشتبكين فصلهما فقد فكّهما، ثم قال: و (فِكَاكُ) الرَّهن بفتح الفاء وكسرها: ما يُفْتَكُّ به ... إلخ.(٢) رواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج ١٢ ص ٥٢١ كتاب (الجهاد) من كره للرجل أن يسافر وحده، برقم ١٥٤٨٢ ولفظه: حدثنا حفص بن غياث، عن حجاج، عن عطاء: أن عمر .... وذكر الأثر بلفظ المصنف.
وهو في كنز العمال، ج ٦ ص ٧٢٩، ط حلب كتاب (السفر من قسم الأفعال) آداب متفرقة، برقم ١٧٦٠٣ بلفظ المصنف وعزوه، وانظر الحديث الآتى.(٣) و(٤) ما بين القوسين ساقط من الأصل، وأثبتناه من الكنز، ومصنف ابن أبى شيبة.(٥) الأثر رواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج ١٢ ص ٥٢٢ كتاب (الجهاد) برقم ١٥٤٩٠ ولفظه: حدثنا ابن عيينة، عن ابن أبى نجيح قال: قال رجل عند مجاهد: قال رسول الله ﷺ : "الواحد شيطان، والاثنان شيطانان".
فقال مجاهد: قد بعث رسول الله ﷺ دحية وحده، وبعث عبد الله وخبابا سرية، ولكن قال عمر: "كونوا في أسفاركم ثلاثة، فإن مات (واحد) وَلِيَهُ اثنان (الواحد) شيطان، والاثنان شيطانان".
وهو في كنز العمال، ج ٦ ص ٧٢٩ ط حلب كتاب (السفر - من قسم الأفعال) آداب متفرقة، برقم ١٧٦٠٤ بلفظ المصنف وعزوه، وزاد عزوه إلى النسائى.стр. 11263
٢/ ١٠٤١ - "عن عمرَ قالَ: يُكَفَّنُ الرَّجُلُ فِى ثَلاثَةِ أَثْوابٍ، ولا تَعْتَدوا إِنَّ الله لَا يحبُّ المُعتَدين".
ش (١) .
٢/ ١٠٤٢ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: تُكَفَّنُ المرأةُ في خمسة أَثْوابٍ".
ش (٢) .
٢/ ١٠٤٣ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: لا تَسُبُّوا الأَمْواتَ، فإنَّ ما يُسَبُّ بِه الميِّتُ يُؤذَى بهِ الحَيُّ". الحواشي
(١) رواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج ٣ ص ٢٥٩ كتاب (الجنائز) ما قالوا في كم يكفن الميت، ولفظه: حدثنا وكيع، عن ثور، عن راشد بن سعد، قال: قال عمر: يكفن الرجل ... وذكر الأثر بلفظ المصنف، بدون "واو" قبل (لا تعتدوا).
وهو في كنز العمال، ج ١٥ ص ٧٠٨ ط حلب كتاب (الموت - من قسم الأفعال) التكفين، برقم ٤٢٨١٥ بلفظ المصنف وعزوه.(٢) رواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج ٣ ص ٢٦٢ كتاب (الجنائز) ما قالوا في كم تكفن المرأة، ولفظه: حدثنا وكيع، عن ثور، عن راشد بن سعد، عن عمر قال: "تكفن المرأة في خمسة أثواب: في المنطق، وفى الدرع، وفى الخمار، وفى اللفافة، والخرقة التى تشد عليها".
وهو في كنز العمال، ج ١٥ ص ٧٠٨ ط حلب كتاب (الموت من قسم الافعال) التكفين، برقم ٤٢٨١٦ بلفظ المصنف وعزوه.
وفى النهاية في مادة (نطق) المِنْطَقُ: النطاق، وجمعه مناطق، وهو أن تلبس المرأة ثوبها ثم تشد وسطها بشيء، وترفع وسط ثوبها، وترسله على الأسفل عند معاناة الأشغال، لئلا تعثر في ذيلها.
وفى مادة (درع) قال: ودِرْع المرأة: قميصها.
وفى المختار في مادة (خمر) قال: "اختمرت المرأة: لبست خمارها".
وفيه في مادة (ل، ف، ف) "لَفَّ" الشيء من باب رد، و"لَفَّفَهُ" شُدِّد للمبالغة، ثم قال: و"اللفافة": ما يُلَفُّ على الرَّجْل وغيرها، والجمع: "اللفائف".
وفيه في مادة (خرق) و"الخِرْقة": القطعة من خِرَق الثوب.стр. 11264
ش (١) .
٢/ ١٠٤٤ - "عن عمرَ: حَدَّثتُ قومًا حديثًا فَقُلت: لا، وأبى، فقالَ رجلٌ من خَلْفى: "لا تَحْلِفوا بآبائكم" فالتفتُّ فإذا رسول الله ﷺ فقال: لو أنَّ أحدَكم حَلَف بالمسيحِ لَهَلك، والمسيح خَيرٌ من آبائكم".
ش (٢) .
٢/ ١٠٤٥ - "عن سعيد بن عبيدةَ قال: كنَّا مع عمرَ في حَلَقة فسمع رجلا يَقولُ: لَا وَأَبِى، فَرَماه بالحَصَى وقال: إنها كانت يمينَ عمر، فنهاهُ النبى ﷺ عنها، وقال: إنها شِرْكٌ".
ش (٣) . الحواشي
(١) رواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج ٣ ص ٣٦٦، ٣٦٧ كتاب (الجنائز) ما قالوا في سب الموتى، ولفظه: حدثنا غندر، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: سمعت هلال بن يساف، يحدث عن عمر بن الخطاب: أنه خطب بمنى على جبل فقال: "لا تسبوا الأموات، فإن ما سب به الموتى يؤذى به الحى".
وفى كنز العمال، ج ٣ ص ٨٤١ ط حلب كتاب (الأخلاق - من قسم الأفعال) الباب الثاني: في الأخلاق المذمومة، فصل في أخلاق مذمومة تختص باللسان: سب الميت، برقم ٨٩١١ بلفظ المصنف وعزوه.
وانظر ص ٦٠٨ من نفس المصدر، ففيها أحاديث سب الأموات، بروايات متعددة، وألفاظ مختلفة تدور حول هذا المعنى، بأرقام ٨١٤٤ رلى ٨١٤٧.(٢) الحديث في الكنز كتاب (اليمين والنذر) من قسم الأفعال، محظور اليمين، ج ١٦ ص ٧٢٨ رقم ٤٦٥٣٩ بلفظ: عن عمر قال: حدثت قومًا حديثًا فقلت: "لا وأبى: فقال رجل من خلفى: لا تحلفوا بآبائكم، فالتفتُّ فإذا رسول الله ﷺ فقال: لو أن أحدكم حلف بالمسيح لهلك والمسيح خير من أبائكم" (وعزاه إلى ابن أبى شيبة).
والحديث في الكتاب المصنف لابن أبى شيبة، في القسم الأول من الجزء الرابع (المفقود) كتاب الأيمان والنذور والكفارات: الرجل يحلف بغير الله أو بأبيه، ص ١٨ رقم ١٢ بلفظ: عن أبى الأحوص، عن سماك، عن عكرمة، قال: قال عمر: حدثت قوما حديثا فَقُلْتُ: لا وأبى، فقال رجل من خلفى: لا تحلفن بآبائكم؛ فالتفت فإذا رسول الله ﷺ فقال: "لو أن أحدكم حلف بالمسيح لهلك، والمسيح خير من أبائكم".(٣) الحديث في مشكل الآثار (باب: بيان مشكل ما روى في حكم من حلف بغير الله ما حكمه في ذلك) ج ١ ص ٣٥٧ بلفظ: حدثنا بكار، حدثنا يحيى بن حماد، حدثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن سعيد بن عبيدة، =стр. 11265
٢/ ١٠٤٦ - "عن عمرَ قال: من حلَف على يمينٍ فرأى خيرًا مِنها فليأتِ الذى هو خيرٌ ولِيُكَفِّر عن يَمينهِ".
ش (١) .
٢/ ١٠٤٧ - "عن عمر قال: نَذَرتُ نذرًا في الجاهليةِ ثم أسلمتُ، فسألتُ النبى ﷺ فأمرنى أن أُوفِى بنذرى".
ش (٢) . الحواشي
(١) الحديث في الكنز كتاب (اليمين والنذر من قسم الأفعال) نقض اليمين، ج ١٦ ص ٧٢٢ رقم ٤٦٥٢٤ بلفظ: عن عمر قال: من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه (وعزاه إلى ابن أبى شيبة).
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة في القسم الأول من الجزء الرابع (المفقود) في كتاب (الأيمان والنذور والكفارات - من قال الكفارة بعد الحنث) بلفظ: فضل بن دكين، عن شريك، عن أبى حصين، عن قبيصة بن جابر قال: سمعت عمر يقول: "من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه).(٢) الحديث في الكنز كتاب (اليمين والنذر - من قسم الأفعال) النذر، ج ١٦ ص ٧٣٣ رقم ٤٦٥٦١ بلفظ: عن عمر قال: نذرت نذرا في الجاهلية ثم أسلمت، فسألت النبى ﷺ فأمرني أن أوفى بنذرى، (وعزاه لابن أبى شيبة).
وبرقم ٤٥٦٢ بلفظ: عن عمر قال: نذرت نذرا في الجاهلية، فسألت النبى ﷺ بعد ما أسلمت، فأمرني أن أوفى نذرى، (وعزاه لابن أبى شيبة).
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الأيمان والنذور والكفارات) في القسم الأول من الجزء الرابع (المفقود) في رجل نذر وهو مشرك ثم أسلم ما قالوا فيه، ص ٤٠ رقم ٢٣ بلفظ: حفص، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ﵁ قال: نذرت نذرا في الجاهلية ثم أسلمت، فسألت النبى ﷺ فأمرني أن أوفى نذرى. =стр. 11266
٢/ ١٠٤٨ - "عن عمرَ قال: يمينُك على ما صَدَّقكَ صَاحِبُكَ".
ش (١) .
٢/ ١٠٤٩ - "عن عمرَ قال: تَلَقَّوُا الحُجَّاجَ والعُمَّارَ والغُزَاةَ فَليَدْعُوا لَكُم قبلَ أن يَتَدنَّسوا".
ش (٢) .
٢/ ١٠٥٠ - "عن عمر قال: إن اليمينَ مأثمةٌ أو مَنْدَمَةٌ".
ش، خ في تاريخه، ق (٣) . الحواشي
(١) الحديث في الكنز كتاب (اليمين والنذور - من قسم الأفعال) اليمين، ج ١٦ ص ٧١٩ رقم ٤٦٥١١ بلفظ: عن عمر قال: "يمينك على ما صدقك صاحبك"، (وعزاه لابن أبى شيبة).
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الأيمان والنذور والكفارات) في الرجل يستحلف فينوى بالشيء، في القسم الأول من الجزء الرابع المفقود، ص ٦٤ تابع رقم ٣٥ بلفظ: يزيد قال: حدثنا أبو معشر، عن موسى بن عقبة، عن ابن الفغواء، قال: قال عمر: "يمينك على ما صدقك صاحبك".(٢) الحديث في الكنز كتاب (الحجِ) باب: فضائله ووجوبه وآدابه، ج ٥ ص ١٣٩ رقم ١٢٣٨٢ بلفظ: عن عمر قال: تلقوا الحجاجَ والعمارَ والغزاةَ فليدعوا لكم قبل أن يتدنَّسُوا (وعزاه لابن أبى شيبة).
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الحج) ما قالوا في ثواب الحج، في القسم الأول من الجزء الرابع المفقود، ص ٧٦ تابع الحديث رقم ٤٦ بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن أسامة بن سعيد، عن موسى بن سعيد، قال: قال عمر: القوا الحاج والعمار والغزاة فليدعوا لكم قبل أن يتدنَّسُوا.(٣) الحديث في الكنز كتاب (اليمين والنذر - من قسم الأفعال) اليمين، ج ١٦ ص ٧١٩ رقم ٤٦٥١٢ بلفظ: عن عمر قال: إن اليمين مأثمة "أو مندمة" (ش).
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الأيمان والنذور والكفارات) في النهى عن الحلف، في القسم الأول من الجزء الرابع (المفقود) ص ٦٨ تابع رقم ٤٠ بلفظ: أبو معاوية، عن عاصم بن محمد، عن أبيه، قال: قال عمر: إن اليمين مأثمة أو مندمة. =стр. 11267
٢/ ١٠٥١ - "عمر قال: لا تقيمُوا بعدَ النَّفْرِ إلا ثَلاثًا".
ش (١) .
٢/ ١٠٥٢ - "عن عمَر قالَ: حَصِّبوا ليلةَ النَّفْرِ".
ش، وأبو عبيد في الغريب (٢) .
٢/ ١٠٥٣ - "عن طاووس أن عمر قَبَّلَ الحجرَ ثلاثًا وسجدَ عليه لِكُلِّ قبلةٍ، وذكرَ أن النبىَّ ﷺ فَعَلَه". الحواشي
(١) الأثر في الكنز، ج ١٤ ص ١٠٢ رقم ٣٨٠٥٨ باب: (فضائل الأمكنة) بلفظ: عن عمر قال: لا تقيموا بعد النفر إلا ثلاثا (ش).
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة، في القسم الأول من الجزء الرابع كتاب (الحج) تابع الحديث رقم ١١ في الجوار بمكة، ص ١٦٨ بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، عن عمر بن أبى معروف، عن ابن أبى ملكية قال: قال عمر: "لا تقيموا بعد النفر إلا ثلاثا".(٢) الحديث في الكنز كتاب (الحج) النفر، ج ٥ ص ٢٤٢ رقم ١٢٧٦٠ بلفظ: عن عمر: حصَّبوا ليلة النفر (ش، وأبو عبيد في الغريب).
المعلق: حصبوا، أى: أقيموا بالمحصب، وهو الشعب الذى مخرجه إلى الأبطح بين مكة ومنى، النهاية (١/ ٣٩٣).
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الحج - في التحصيب) من كان يحصب، والتحصيب هو نزول الأبطح، من القسم الأول من الجزء الرابع المفقود، ص ١٧٣ تابع رقم ١١٤ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن المعرور بن سويد، قال: قال عمر: يا آل خزيمة: حصبوا ليلة النفر.стр. 11268
ش، وابن راهويه (١) .
٢/ ١٠٥٤ - "عن عكرمَة قال: قال عمرُ لعبد الرحمن بن عوفٍ: أرأيتَ لو كنت القاضِىَ والوالىَ ثم أبصرت إنسانًا على حَدٍّ أَكنتَ مُقِيمًا عليه؟ قال لا، حتى يَشْهَدَ غيرى، قال: أصبتَ ولو قلتَ غيرَ ذَلِك لم تجد".
ش (٢) .
٢/ ١٠٥٥ - "عن الحكمِ أَنَّ عُمَرَ كتبَ في امرأةٍ تزوجت عبدَها أن يُفَرَّق بينهما ويقامَ الحدُّ عَلَيْها".
ش (٣) . الحواشي
(١) الحديث في الكنز كتاب (الحج - من قسم الأفعال) باب: فضائله ووجوبه وآدابه: آداب الطواف والاستلام، ج ٥ ص ١٧٨ رقم ١٢٥٢٢ بلفظ: عن طاوس، أن عمر قبل الحجر ثلاثا وسجد عليه لكل قبلةٍ وذكر أن النبى ﷺ فعله (ش، وابن راهويه).
وانظر الحديث رقم ١٢٥١٥ عن طاوس: قال: كان عمر يقبل الحجرَ، ثم يسجد عليه ثلاث مرات ويقول: لولا أنى رأيت رسول الله ﷺ يُقَبِّلُكَ ما قَبَّلتُكَ (ابن راهويه وغيره) وقربب منه في مسند عمر، ص ١٧٤ - ١٧٦.
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الحج) من قال إذا قبل الحجر سجد عليه، في القسم الأول من الجزء الرابع، ص ٣٨٨ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن، عن حنظلة، عن طاوس أن عمر قبل الحجر ثلاثا وسجد عليه لكل قبلة، وذكر أن النبي ﷺ فعله.(٢) الحديث في الكنز، في (فضل القضاء والترغيب والترهيب عن القضاء) الأقضية، ج ٥ ص ٨٣٧ رقم ١٤٥١٦ بلفظ: عن عكرمة، قال: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: أرأيت لو كنت القاضي والوالى ثم أبصرت إنسانًا على حدٍّ أكنت مقيما عليه؟ قال: لا، حتى يشهد غيرى، قال: أصبت ولو قلت غير ذلك لم تجِدُ (ش).
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الحدود) باب: في الوالى يرى الرجل على حد وهو وحده أيقيمه عليه أم لا؟ ج ١٠ ص ١٠٧ رقم ٨٩٢٦ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك، عن عبد الله، عن عكرمة قال: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: أرأيت لو كنت القاضى والوالى ثم أبصرت إنسانًا على حد أكنت مقيما عليه؟ قال: لا، حتى يشهد معى غيرى، قال: أصبت، ولو قلت غير لم تجد.(٣) الحديث في الكنز كتاب (النكاح) نكاح الرقيق، ج ٢٦ ص ٥٤٣ رقم ٤٥٨٢٣ بلفظ: عن الحكم أن عمر كتب في امرأة تزوجت عبدها أن يفرق بينهما ويقام الحد عليها، وعزاه لابن أبى شيبة، =стр. 11269
٢/ ١٠٥٦ - "عن مكحول والوليد أبى مالكٍ قالا: كتب عمر بن الخطاب إلى عُمَّالِه في شاهدِ الزورِ: أن يُضرَبَ أربعين سَوْطًا ويُسَخَّمَ وَجْهُهُ، وَيُحْلَقَ رَأسُه، ويطاف به، ويطالَ حَبْسُه".
عب، ش، ص، ق (١) . الحواشي
(١) الحديث في الكنز كتاب (الشهادات) الشاهد الزور، ج ٧ ص ٢٨ رقم ١٧٧٩٩ بلفظ: عن مكحول والوليد بن أبى مالك قالا: كتب عمر إلى عماله في الشاهد الزور أن يضرب أربعين سوطا، ويسَخَّم وجهه، ويُحلق رأسه، ويطافَ به، ويُطال حبسه (عب، ش، ص، ق).
والحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الشهادات) باب: عقوبة شاهد الزور، ج ٨ ص ٣٢٦ رقم ١٥٣٩٢ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، قال: قلت لمحمد بن راشد: سمعت مكحولًا يحدِّث عن الوليد بن أبى مالك، أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله بالشام في شاهد الزور أن يُجلد أربعون جلدة - (المعلق كذا في ص، وفى هق أربعين) وأن ويسخم وجهه، وأن يحلق رأسه، وأن يطال حبسه، فقال: لا، ولكن الحجاج بن أرطاة ذكر عنه.
انظر مثله رقم ١٥٣٩٣ ص ٣٢٧ من طريق يحيى بن العلاء، عن مكحول، ورقم ١٥٣٩٦ ص ٣٢٧ من طريق ابن جريج، عن مكحول، بلفظ: أن عمر بن الخطاب ضرب شاهد الزور أربعون سوطا، المعلق (كذا في ص أربعون، وفى هق أربعين وهو الصواب).
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الحدود) باب: من رخص في حلقه وجزه، ج ١٠ ص ٤١ رقم ٨٦٩٢ بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو خالد، عن حجاج، عن مكحول والوليد بن أبى مالك، عن عمر كتب في شاهد الزور: يضرب أربعين سوطا، ويسخم وجهه، ويحلق رأسه، ويطال حبسه.
المعلق: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٨/ ٣٢٦، ٣٢٧ من طريق محمد بن راشد، عن مكحول، ومن طريق يحيى بن العلاء، عن الحجاج، وقد مضى الحديث عندنا في كتاب البيوع والأقضية، وأخرجه الزيلعى في نصب الراية ٤/ ٨٨ من طريق ابن أبى شيبة.
والحديث في سنن البيهقى كتاب (آداب القاضى) باب: ما يفعل بشاهد الزور، ج ١٠ ص ١٤١، ١٤٢ بلفظ: أخبرنا أبو حازم الحافظ، أنبأ أبو الفضل بن خميرويه، أنبأ أحمد بن نجدة، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا ابن عياش، عن أبى بكر، عن مكحول، وعطية بن قيس أن عمر بن الخطاب ﵁ ضرب شاهد الزور أربعين سوطا، وسخم وجهه، وطاف به المدينة (قال: وحدثنا سعيد بن منصور، ثنا أبو شهاب، =стр. 11270
٢/ ١٠٥٧ - "عن سعيد بن المسيب أن امرأةً تزوجت في عدَّتها فضربهَا عمرُ تعزيرًا دون الحَدِّ".
ش (١) .
٢/ ١٠٥٨ - "عن زيدِ بنِ أسلمَ قال: أُتِىَ عمرُ برجلٍ وقعَ على أَمَتِه وقد زَوَّجَها، فضرَبه ولم يبلغْ به الحدَّ".
ش (٢) .
٢/ ١٠٥٩ - "عن عمر قال: لأَن أُعَطِّل الحدودَ بالشُّبهاتِ أحبُّ إلىَّ من أَن أقيمَها في الشُّبهاتِ". الحواشي
(١) الحديث في الكنز كتاب (النكاح) ج ٦ ص ٥١٤ رقم ٤٥٦٨٨ بلفظ: عن سعيد بن المسيب أن امرأة تزوجت في عدتها فضربها عمر تعزيرا دون الحد (ش).
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الحدود) في المرأة تتزوج في عدتها أعليها حد؟ ج ١٠ ص ١٧، ١٨ رقم ٨٦٠٢ بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الله بن يونس، قال: حدثنا أبو عبد الرحمن بقى بن مخلد، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، عن هشام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب: أن امرأة تزوجت في عدتها فضربها عمر تعزيرا دون الحد.
المعلق: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦/ ٢١٠ من طريق الزهرى، عن بن المسيب، ورواه ابن حزم في المحلى، ج ١١/ ٢٩٩ عن ابن المسيب بمثل ما هنا.(٢) الحديث في الكنز كتاب (الحدود) ذيل الزنا، ج ٥ ص ٤٥٠ رقم ١٣٥٨١ (مسند عمر) بلفظ: عن زيد بن أسلم، قال: أتى عمر برجل قد وقع على أمَتِه وقد زوَّجها، فضربهُ ضربًا ولم يبلغ به الحدَّ (ش).
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الحدود). في الرجل يقع على جاريته ولها زوج، ج ١٠ ص ١٩ رقم ٨٦٠٩ بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا شريك، عن جامع، عن زيد بن أسلم، قال: أتى عمر برجل وقع على أمته وقد زوجها، فضربه ضربا ولم يبلغ به الحد.стр. 11271
ش (١) .
٢/ ١٠٦٠ - "عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله ﷺ ضربَ في الخمرِ بِنَعْلين أربعينَ، فجعل عمرُ مكان كل نعلٍ سَوْطًا".
ش (٢) .
٢/ ١٠٦١ - "عن عمر قالَ: لا حَدَّ إِلَّا فيما خَلَس العَقْلَ".
ش (٣) . الحواشي
(١) الحديث في الكنز كتاب (الحدود - من قسم الأفعال) فصل في أحكامها: المسامحة، ج ٥ ص ٣٩٩ رقم ١٣٤١٥ بلفظ: عن عمر قال: لأَنْ أعطل الحدود بالشبهات أحبُّ إلىَّ من أن أُقِيمَهَا في الشبهات (ش).
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الحدود) في درء الحدود بالشبهات، ج ٩ ص ٥٦٦ رقم ٨٥٤٢ بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا هشيم، عن منصور، عن الحارث، عن إبراهيم، قال: قال عمر بن الخطاب ﵁: لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلى من أن أقيمها بالشبهات.
المعلق: أخرج عبد الرزاق نحوه عن عطاء، راجع مصنفه ٧/ ٤٣٠.(٢) الحديث في الكنز كتاب (الحدود) حد الخمر، ج ٥ ص ٤٧٣ رقم ١٣٦٥٤ قال: عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله ﷺ ضرب في الخمر بنعلين أربعين، فجعل عمر مكان كل نعل سوطا (ش).
والحديث في مصنف ابن أبي شيبة كتاب (الحدود) في حد الخمر كم هو، وكم يضرب شاربه، ج ٩ ص ٥٤٧ رقم ٨٤٦٠ بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا المسعودى، عن زيد العمى، عن أبي نضرة، عن أبى سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ ضرب في الخمر بنعلين أربعين، فجعل عمر مكان كل نعل سوطًا.(٣) الحديث في الكنز كتاب (الحدود) حد الخمر، ج ٥ ص ٤٧٣ رقم ١٣٦٥٥ بلفظ: عن عمر قال: لا حدَّ إلا فيما خَلَسَ العقْلَ (ش).
المعلق (خلس) خلس الشئ - من باب ضرب - واختلسه وتخلّسه، أى: استلبه، اهـ: من صحاح اللغة(١٤٤) .
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الحدود) ما يجب على الرجل أن يقام عليه الحد؟ ج ٦ ص ٥٤٨ رقم ٨٤٦٤ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر، عن مسعر، قال: حدثنا أبو بكر بن عمرو بن عتبة، قال: أراه ذكره عمر أنه قال: لا حد إلا فيما خلس العقل.
وفى ص ٥٤٩ رقم ٨٤٦٥ بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، عن مسعر، عن أبى بكر بن عمرو بن عتبة، عن عبد الله بن عتبة، قال: أراه عن عمر قال: لا حد إلا فيما خلس العقل.стр. 11272
٢/ ١٠٦٢ - "عن الزهرى قال: بلغنى عن عمرَ وعُثمانَ وابن عمرَ أنهم كانوا يضربونَ العبد في الخمرِ ثمانين".
ش (١) .
٢/ ١٠٦٣ - "عَنْ عُمرَ قَالَ: مَنْ شَربَ الخمرَ قَليلًا أو كثيرًا ضُرِبَ الحَدَّ".
ش (٢) .
٢/ ١٠٦٤ - "عَنْ مَكْحَولٍ وَعَطَاءٍ أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًا كانَا يَضْرِبَانِ الْعَبْدَ بِقَذْفِ الحُرِّ أَرْبَعينَ".
ش (٣) . الحواشي
(١) الحديث في الكنز كتاب (الحدود) حد الخمر، ج ٥ ص ٤٧٣ رقم ١٣٦٥٦ بلفظ: عن الزهرى قال: بلغنى عن عمر وعثمان وابن عمر أنهم كانوا يضربون العبدَ في الخمر ثمانين (ش).
وانظر الحديث رقم ١٣٦٥٨ أنه على النصف من جلد الحر.
والحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الحدود) في العبد يشرب الخمر كم يضرب؟ ج ٩ ص ٥٤١ رقم ٨٤٣٧ بلفظ: قال: أبو بكر، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن مالك بن أنس، عن الزهرى، قال: بلغني عن عمر وعثمان وابن عمر أنهم كانوا يضربون العبد في الخمر ثمانين.
المعلق: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٧/ ٣٨٣ عن طريق معمر ومالك.(٢) الحديث في الكنز، كتاب الحدود (حد الخمر) هج ٥ ص ٤٧٣ رقم ١٣٦٥٧ بلفظ: عن عمر قال: "من شرب من الخمر قليلا أو كثيرا ضُرِب الحدَّ" (ش).
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة، في كتاب (الحدود) في قليل الخمر حد أم لا؟ ج ٩ ص ٥٤٣ رقم ٨٤٤٦ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن حصين بن عبد الرحمن يرفعه إلى عمر قال: من شرب من الخمر قليلا أو كثيرًا ضرب الحد.(٣) هذا الأثر في الكنز للمتقى الهندى كتاب (الحدود من قسم الأفعال) باب: حد القذف، ج ٥ ص ٥٦٢ رقم ١٣٩٦٦ بلفظ: عن مكحولٍ وعطاء: "أن عمر وعليًا كانا يضربان العبدَ بقذف الحُرّ أربعين". وعزاه إلى ابن أبى شيبة.
والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب (الحدود) باب: في العبد يقذف الحر كم يضرب؟ ج ٩ ص ٥٠١ رقم ٨٢٧٢ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام، عن إسحاق بن أبى فروة، عن مكحول وعطاء وعليًا: كانا يضربان العبد بقذف الحر أربعين".стр. 11273
٢/ ١٠٦٥ - "عَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ أَنَّ أَبَا مُوسَى كَتَبَ إِلى عُمَرَ: إِنَّ الرَّجُلَ يَمُوتُ قِبَلَنَا وَلَيْسَ لَهُ رَحِمٌ وَلا وَلِىٌّ، فَكَتَبَ إِليْهِ عُمَرُ: إِنْ تَرَكَ ذَا رَحِمٍ فَالرَّحِمُ، وَإِلا فَالْوَلاءُ، وَإلا فَبَيْتُ الْمَالِ، يَرِثُونَهُ وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ".
ش (١) .
٢/ ١٠٦٦ - "عَنِ النَّزَّالِ بنِ سَبْرَةَ قَالَ: كَتب عُمَرُ إِلى أُمَرَاءِ الأَجْنَادِ: أنْ لا تُقْتَل نَفْسٌ دُونِى".
ش (٢) . الحواشي
(١) هذا الأثر في الكنز للمتقى الهندى كتاب (الفرائض من قسم الأفعال) باب: من لا وارث ج ١١ ص ٧١ رقم ٣٠٦٥٩ بلفظ: عن سعد بن إبراهيم أن أبا موسى كتب إلى عمر أن الرجل يموت قبلنا وليس له رحمٌ ولا ولىٌّ، فكتب إليه عمرُ: "إن تركَ ذا رحمٍ فالرحمُ، وإلا فالولاءُ، وإلا فبيت المال يرثونه ويعقلون عنه".
قال المحقق: الحديث هنا خال من العزو وهكذا في المنتخب.
ولكن الحديث في السنن الكبرى للبيهقى، وله شواهد بمعناه كتاب (الفرائض) باب: من جعل ما فضل من أهل الفرائض ولم يخلف عصبة ولا مولى في بيت المال ... (٧/ ٢٤٤) وهكذا في الموطأ كتاب (الفرائض) باب: ميراث أهل الملل، رقم ١٣ ص ٥١٩
هكذا قال محقق الكنز، وبالبحث في السنن للبيهقى ج ٦ ص ٢٤٤ في الباب الذى أشار إليه لم نجد هذا الأثر ولا ما يقاربه، وإشارته إلى ج ٧ خطأ، وفى الموطأ لم نجد إشارة أيضًا.
ولو رجع المحقق إلى الجامع الكبير - أصل الكنز - لوجده معزوًا إلى ابن أبي شيبة. وبالبحث في المصنف لابن أبى شيبة كتاب (الفرائض) ج ١١ ص ٤٠٦ وما بعدها في الأبواب الآتية: ميراث اللقيط، في الرجل يموت ولا يعرف له وارث، في الذمى يموت ولا يدع عصبة ولا وارثًا من يرثه؟ لم نعثر عليه.(٢) هذا الأثر في الكنز للمتقى الهندى كتاب (القصاص والقتل والديات والقسامة من قسم الأفعال) باب: القصاص، ج ١٥ ص ٧٦ رقم ٤٠١٦٩ بلفظ: عن النزال بن سبرة قال: "كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن لا تُقْتَل نفس دونى" وعزاه إلى ابن أبى شيبة، والبيهقى في سننه الكبرى.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الديات) باب: الدم يقضى فيه الأمراء، ج ٩ ص ٤١٦ رقم ٧٩٥٩ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن مسعر، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النزال بن سبرة قال "كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن لا تقتل نفس دونى".
(والنزال بن سبرة) ترجم له ابن الأثر في أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج ٥ ص ٣١٤ رقم ٥٢٠٢ قال: النزَّلُ بنُ سَبْرَة الهِلَالِىّ، من بنى هلال بن عامر بن صعصعة. =стр. 11274
٢/ ١٠٦٧ - "عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَىَّ عُمَرُ فِي امْرَأَةٍ أَخَذَتْ بِأُنْثَيَىْ رَجُلٍ فَخَرَقَتِ الْجِلْدَ وَلَمْ تَخْرِقِ الصِّفَاقَ قَالَ عُمَرُ لأَصْحَابِهِ: مَا تَرَوْنَ فِي هَذَا؟ قَالُوا: اجْعَلهَا بِمَنْزِلَةِ الْجَائِفَةِ".
ش (١) .
٢/ ١٠٦٨ - "عَنْ نَافِعِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ كُسِرَ إِحْدَى زَنْدَيْهِ، فَكَتَبَ إِلىَّ عُمَرُ أَنَّ فِيهِ حِقَّتِين بَكْرَتَيْنِ".
ش (٢) . الحواشي
(١) هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (القصاص والقتل والديات من قسم الأفعال) باب: الديات، ج ١٥ ص ١١٥، ١١٦ رقم ٤٠٣٢٨ بلفظ: عن عمرو بن شعيب قال: كتب إلىَّ عمر في امرأة أخذت بأنثيى رجل فخرقت الجلدة ولم تخرق الصفاق، فقال عمرُ لأصحابه: "ما ترون في هذا؟ قالوا: اجعلها بمنزلة الجائفة، قال عمر: لكنى أرى غير ذلك، إن فيها نصف ما في الجائفة".
وعزاه إلى ابن أبى شيبة.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه في كتاب (الديات) باب: الرجل تخرق أنثياه، ج ٩ ص ٤١١ رقم ٧٩٤٤ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن عمرو بن شعيب قال: كتب إلى عمر في امرأة أخذت بأنثيى رجل فخرقت الجلد ولم تخرق الصفاق، فقال عمرُ لأصحابه: "ما ترون في هذا؟ قالوا: اجعلها بمنزلة الجائفة، فقال عمر لكنى أرى غير ذلك، أرى أن فيها نصف ما في الجائفة".
(معنى الصفاق) كما في النهاية: مادة (صفق) ج ٣ ص ٩٣ وفيه حديث عمر ﵁: "أنه سئل عن امرأة أخذت بأنْثَيَيْ زوجها فخرقت الجلد ولم تخرق الصّفاق، فقضى بنصف ثلث الدية" الصفاق: جلدةٌ رقيقة تحت الجلد الأعلى وفوق اللحم.(٢) هذا الأثر في الكنز للمتقى الهندى كتاب (القصاص والقتل والديات من قسم الأفعال) باب: الديات، ج ١٥ ص ١١٦ رقم ٤٠٣٣٦ بلفظ: عن نافع بن الحرث قال: كتبتُ إلى عمر أسأله عن رجلٍ كسر إحدى زنديه، فكتب إلىَّ عمر: "إن فيه حقتين بكرتين" وعزاه إلى ابن أبى شيبة.
وأخرجه ابن أبى شيبة في كتاب (الديات) باب: الزند يكسر، ج ٩ ص ٣٦٨ رقم ٧٨٢٩ بلفظ: حدثنا =стр. 11275
٢/ ١٠٦٩ - "عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ وَغَيْرِهِ: أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ امْرَأَةً عَلَى نَفْسِهَا فَرَفَعَتْ حَجَرًا فَقَتَلَتْهُ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلى عُمَرَ فَقَالَ: ذَاكَ قَتِيلُ اللهِ لا يُودَى أَبَدًا".
عب، ش، والخرائطى في اعتلال القلوب، ق (١) .
٢/ ١٠٧٠ - "عَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَسُوقُ حِمَارًا فَضَرَبَهُ بِعَصًا مَعَهُ فَطَارَتْ مِنْها شَظْيَةٌ فَأَصَابَتْ عَيْنَهُ فَفَقَعَتْهَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الحواشي
(١) هذا الأثر في الكنز للمتقى الهندى كتاب (القصاص والقتل والديات من قسم الأفعال) باب: الديات، ج ١٥ ص ١١٧ رقم ٤٠٣٣٧ بلفظ: عن السائب ين يزيد: أن رجلًا أراد امرأةً على نفسها فرفعتْ حجرًا فقتلته، فرفع ذلك إلى عمر، فقال: "ذلك قتيلُ الله! لا يوُدى أبدًا" وعزاه إلى عبد الرزاق، وابن أبى شيبة، والخرائطى في اعتلال القلوب، والبيهقى في سننه الكبرى.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (العقول) باب: الرجل يجد على امرأته رجلًا، ج ٩ ص ٤٣٥ رقم ١٧٩١٩ قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، عن القاسم بن محمد قال - أحسبه -: عن عبيد بن عمير قال: استضاف رجل ناسًا من هذيل، فأرسلوا جارية لهم تحتطب، فأعجبت الضيف، فتبعها فأرادها على نفسها، فامتنعت، فعاركها ساعة، فانفلتت منه انفلاتة، فرمته بحجر ففضَّت كبده فمات، ثم جاءت إلى أهلها فأخبرتهم، فذهب أهلها إلى عمر، فأخبروه، فأرسل عمر فوجد آثارها، فقال عمر: "قتل الله لا يودى أبدا" قال الزهرى: ثم قضت القضاة بعدُ بأن يودى.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الديات) باب: الرجل يريد المرأة على نفسها، ج ٩ ص ٣٧٢ رقم ٧٨٤٣ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص، عن محمد بن يوسف، عن السائب بن يزيد: أن رجلا أراد امرأة على نفسها، فرفعت حجرًا فقتلته، فرفع ذلك إلى عمر فقال: "ذاك قتيل الله" وانظره بتمامه في الحديث السابق رقم ٧٨٤٢ في نفس المصدر لابن أبي شيبة.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الأشربة والحد فيها) باب: الرجل يجد مع امرأته الرجل فيقتله، ج ٨ ص ٣٣٧ بلفظ: وقد أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد، أنبأ جعفر الرزاز وإسماعيل بن محمد الصفار قالا: ثنا سعدان بن نصر، ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهرى، عن القاسم بن محمد، عن عبيد بن عمير: أن رجلًا أضاف ناسا من هذيل، فذهبت جارية لهم تحتطب، فأردها رجل منهم عن نفسها، فرمته بفهر فقتلته فرفع ذلك إلى عمر ﵁ قال: "ذاك قتيل الله، والله لا يودى أبدًا".следующие страницы →