Полный текст (18 716 стр.). Показаны 11271–11310 · переход к 11276.
стр. 11271
ش (١) .
٢/ ١٠٦٠ - "عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله ﷺ ضربَ في الخمرِ بِنَعْلين أربعينَ، فجعل عمرُ مكان كل نعلٍ سَوْطًا".
ش (٢) .
٢/ ١٠٦١ - "عن عمر قالَ: لا حَدَّ إِلَّا فيما خَلَس العَقْلَ".
ش (٣) . الحواشي
(١) الحديث في الكنز كتاب (الحدود - من قسم الأفعال) فصل في أحكامها: المسامحة، ج ٥ ص ٣٩٩ رقم ١٣٤١٥ بلفظ: عن عمر قال: لأَنْ أعطل الحدود بالشبهات أحبُّ إلىَّ من أن أُقِيمَهَا في الشبهات (ش).
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الحدود) في درء الحدود بالشبهات، ج ٩ ص ٥٦٦ رقم ٨٥٤٢ بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا هشيم، عن منصور، عن الحارث، عن إبراهيم، قال: قال عمر بن الخطاب ﵁: لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلى من أن أقيمها بالشبهات.
المعلق: أخرج عبد الرزاق نحوه عن عطاء، راجع مصنفه ٧/ ٤٣٠.(٢) الحديث في الكنز كتاب (الحدود) حد الخمر، ج ٥ ص ٤٧٣ رقم ١٣٦٥٤ قال: عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله ﷺ ضرب في الخمر بنعلين أربعين، فجعل عمر مكان كل نعل سوطا (ش).
والحديث في مصنف ابن أبي شيبة كتاب (الحدود) في حد الخمر كم هو، وكم يضرب شاربه، ج ٩ ص ٥٤٧ رقم ٨٤٦٠ بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا المسعودى، عن زيد العمى، عن أبي نضرة، عن أبى سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ ضرب في الخمر بنعلين أربعين، فجعل عمر مكان كل نعل سوطًا.(٣) الحديث في الكنز كتاب (الحدود) حد الخمر، ج ٥ ص ٤٧٣ رقم ١٣٦٥٥ بلفظ: عن عمر قال: لا حدَّ إلا فيما خَلَسَ العقْلَ (ش).
المعلق (خلس) خلس الشئ - من باب ضرب - واختلسه وتخلّسه، أى: استلبه، اهـ: من صحاح اللغة(١٤٤) .
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الحدود) ما يجب على الرجل أن يقام عليه الحد؟ ج ٦ ص ٥٤٨ رقم ٨٤٦٤ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر، عن مسعر، قال: حدثنا أبو بكر بن عمرو بن عتبة، قال: أراه ذكره عمر أنه قال: لا حد إلا فيما خلس العقل.
وفى ص ٥٤٩ رقم ٨٤٦٥ بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، عن مسعر، عن أبى بكر بن عمرو بن عتبة، عن عبد الله بن عتبة، قال: أراه عن عمر قال: لا حد إلا فيما خلس العقل.стр. 11272
٢/ ١٠٦٢ - "عن الزهرى قال: بلغنى عن عمرَ وعُثمانَ وابن عمرَ أنهم كانوا يضربونَ العبد في الخمرِ ثمانين".
ش (١) .
٢/ ١٠٦٣ - "عَنْ عُمرَ قَالَ: مَنْ شَربَ الخمرَ قَليلًا أو كثيرًا ضُرِبَ الحَدَّ".
ش (٢) .
٢/ ١٠٦٤ - "عَنْ مَكْحَولٍ وَعَطَاءٍ أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًا كانَا يَضْرِبَانِ الْعَبْدَ بِقَذْفِ الحُرِّ أَرْبَعينَ".
ش (٣) . الحواشي
(١) الحديث في الكنز كتاب (الحدود) حد الخمر، ج ٥ ص ٤٧٣ رقم ١٣٦٥٦ بلفظ: عن الزهرى قال: بلغنى عن عمر وعثمان وابن عمر أنهم كانوا يضربون العبدَ في الخمر ثمانين (ش).
وانظر الحديث رقم ١٣٦٥٨ أنه على النصف من جلد الحر.
والحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الحدود) في العبد يشرب الخمر كم يضرب؟ ج ٩ ص ٥٤١ رقم ٨٤٣٧ بلفظ: قال: أبو بكر، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن مالك بن أنس، عن الزهرى، قال: بلغني عن عمر وعثمان وابن عمر أنهم كانوا يضربون العبد في الخمر ثمانين.
المعلق: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٧/ ٣٨٣ عن طريق معمر ومالك.(٢) الحديث في الكنز، كتاب الحدود (حد الخمر) هج ٥ ص ٤٧٣ رقم ١٣٦٥٧ بلفظ: عن عمر قال: "من شرب من الخمر قليلا أو كثيرا ضُرِب الحدَّ" (ش).
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة، في كتاب (الحدود) في قليل الخمر حد أم لا؟ ج ٩ ص ٥٤٣ رقم ٨٤٤٦ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن حصين بن عبد الرحمن يرفعه إلى عمر قال: من شرب من الخمر قليلا أو كثيرًا ضرب الحد.(٣) هذا الأثر في الكنز للمتقى الهندى كتاب (الحدود من قسم الأفعال) باب: حد القذف، ج ٥ ص ٥٦٢ رقم ١٣٩٦٦ بلفظ: عن مكحولٍ وعطاء: "أن عمر وعليًا كانا يضربان العبدَ بقذف الحُرّ أربعين". وعزاه إلى ابن أبى شيبة.
والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب (الحدود) باب: في العبد يقذف الحر كم يضرب؟ ج ٩ ص ٥٠١ رقم ٨٢٧٢ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام، عن إسحاق بن أبى فروة، عن مكحول وعطاء وعليًا: كانا يضربان العبد بقذف الحر أربعين".стр. 11273
٢/ ١٠٦٥ - "عَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ أَنَّ أَبَا مُوسَى كَتَبَ إِلى عُمَرَ: إِنَّ الرَّجُلَ يَمُوتُ قِبَلَنَا وَلَيْسَ لَهُ رَحِمٌ وَلا وَلِىٌّ، فَكَتَبَ إِليْهِ عُمَرُ: إِنْ تَرَكَ ذَا رَحِمٍ فَالرَّحِمُ، وَإِلا فَالْوَلاءُ، وَإلا فَبَيْتُ الْمَالِ، يَرِثُونَهُ وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ".
ش (١) .
٢/ ١٠٦٦ - "عَنِ النَّزَّالِ بنِ سَبْرَةَ قَالَ: كَتب عُمَرُ إِلى أُمَرَاءِ الأَجْنَادِ: أنْ لا تُقْتَل نَفْسٌ دُونِى".
ش (٢) . الحواشي
(١) هذا الأثر في الكنز للمتقى الهندى كتاب (الفرائض من قسم الأفعال) باب: من لا وارث ج ١١ ص ٧١ رقم ٣٠٦٥٩ بلفظ: عن سعد بن إبراهيم أن أبا موسى كتب إلى عمر أن الرجل يموت قبلنا وليس له رحمٌ ولا ولىٌّ، فكتب إليه عمرُ: "إن تركَ ذا رحمٍ فالرحمُ، وإلا فالولاءُ، وإلا فبيت المال يرثونه ويعقلون عنه".
قال المحقق: الحديث هنا خال من العزو وهكذا في المنتخب.
ولكن الحديث في السنن الكبرى للبيهقى، وله شواهد بمعناه كتاب (الفرائض) باب: من جعل ما فضل من أهل الفرائض ولم يخلف عصبة ولا مولى في بيت المال ... (٧/ ٢٤٤) وهكذا في الموطأ كتاب (الفرائض) باب: ميراث أهل الملل، رقم ١٣ ص ٥١٩
هكذا قال محقق الكنز، وبالبحث في السنن للبيهقى ج ٦ ص ٢٤٤ في الباب الذى أشار إليه لم نجد هذا الأثر ولا ما يقاربه، وإشارته إلى ج ٧ خطأ، وفى الموطأ لم نجد إشارة أيضًا.
ولو رجع المحقق إلى الجامع الكبير - أصل الكنز - لوجده معزوًا إلى ابن أبي شيبة. وبالبحث في المصنف لابن أبى شيبة كتاب (الفرائض) ج ١١ ص ٤٠٦ وما بعدها في الأبواب الآتية: ميراث اللقيط، في الرجل يموت ولا يعرف له وارث، في الذمى يموت ولا يدع عصبة ولا وارثًا من يرثه؟ لم نعثر عليه.(٢) هذا الأثر في الكنز للمتقى الهندى كتاب (القصاص والقتل والديات والقسامة من قسم الأفعال) باب: القصاص، ج ١٥ ص ٧٦ رقم ٤٠١٦٩ بلفظ: عن النزال بن سبرة قال: "كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن لا تُقْتَل نفس دونى" وعزاه إلى ابن أبى شيبة، والبيهقى في سننه الكبرى.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الديات) باب: الدم يقضى فيه الأمراء، ج ٩ ص ٤١٦ رقم ٧٩٥٩ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن مسعر، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النزال بن سبرة قال "كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن لا تقتل نفس دونى".
(والنزال بن سبرة) ترجم له ابن الأثر في أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج ٥ ص ٣١٤ رقم ٥٢٠٢ قال: النزَّلُ بنُ سَبْرَة الهِلَالِىّ، من بنى هلال بن عامر بن صعصعة. =стр. 11274
٢/ ١٠٦٧ - "عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَىَّ عُمَرُ فِي امْرَأَةٍ أَخَذَتْ بِأُنْثَيَىْ رَجُلٍ فَخَرَقَتِ الْجِلْدَ وَلَمْ تَخْرِقِ الصِّفَاقَ قَالَ عُمَرُ لأَصْحَابِهِ: مَا تَرَوْنَ فِي هَذَا؟ قَالُوا: اجْعَلهَا بِمَنْزِلَةِ الْجَائِفَةِ".
ش (١) .
٢/ ١٠٦٨ - "عَنْ نَافِعِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ كُسِرَ إِحْدَى زَنْدَيْهِ، فَكَتَبَ إِلىَّ عُمَرُ أَنَّ فِيهِ حِقَّتِين بَكْرَتَيْنِ".
ش (٢) . الحواشي
(١) هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (القصاص والقتل والديات من قسم الأفعال) باب: الديات، ج ١٥ ص ١١٥، ١١٦ رقم ٤٠٣٢٨ بلفظ: عن عمرو بن شعيب قال: كتب إلىَّ عمر في امرأة أخذت بأنثيى رجل فخرقت الجلدة ولم تخرق الصفاق، فقال عمرُ لأصحابه: "ما ترون في هذا؟ قالوا: اجعلها بمنزلة الجائفة، قال عمر: لكنى أرى غير ذلك، إن فيها نصف ما في الجائفة".
وعزاه إلى ابن أبى شيبة.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه في كتاب (الديات) باب: الرجل تخرق أنثياه، ج ٩ ص ٤١١ رقم ٧٩٤٤ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن عمرو بن شعيب قال: كتب إلى عمر في امرأة أخذت بأنثيى رجل فخرقت الجلد ولم تخرق الصفاق، فقال عمرُ لأصحابه: "ما ترون في هذا؟ قالوا: اجعلها بمنزلة الجائفة، فقال عمر لكنى أرى غير ذلك، أرى أن فيها نصف ما في الجائفة".
(معنى الصفاق) كما في النهاية: مادة (صفق) ج ٣ ص ٩٣ وفيه حديث عمر ﵁: "أنه سئل عن امرأة أخذت بأنْثَيَيْ زوجها فخرقت الجلد ولم تخرق الصّفاق، فقضى بنصف ثلث الدية" الصفاق: جلدةٌ رقيقة تحت الجلد الأعلى وفوق اللحم.(٢) هذا الأثر في الكنز للمتقى الهندى كتاب (القصاص والقتل والديات من قسم الأفعال) باب: الديات، ج ١٥ ص ١١٦ رقم ٤٠٣٣٦ بلفظ: عن نافع بن الحرث قال: كتبتُ إلى عمر أسأله عن رجلٍ كسر إحدى زنديه، فكتب إلىَّ عمر: "إن فيه حقتين بكرتين" وعزاه إلى ابن أبى شيبة.
وأخرجه ابن أبى شيبة في كتاب (الديات) باب: الزند يكسر، ج ٩ ص ٣٦٨ رقم ٧٨٢٩ بلفظ: حدثنا =стр. 11275
٢/ ١٠٦٩ - "عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ وَغَيْرِهِ: أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ امْرَأَةً عَلَى نَفْسِهَا فَرَفَعَتْ حَجَرًا فَقَتَلَتْهُ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلى عُمَرَ فَقَالَ: ذَاكَ قَتِيلُ اللهِ لا يُودَى أَبَدًا".
عب، ش، والخرائطى في اعتلال القلوب، ق (١) .
٢/ ١٠٧٠ - "عَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَسُوقُ حِمَارًا فَضَرَبَهُ بِعَصًا مَعَهُ فَطَارَتْ مِنْها شَظْيَةٌ فَأَصَابَتْ عَيْنَهُ فَفَقَعَتْهَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الحواشي
(١) هذا الأثر في الكنز للمتقى الهندى كتاب (القصاص والقتل والديات من قسم الأفعال) باب: الديات، ج ١٥ ص ١١٧ رقم ٤٠٣٣٧ بلفظ: عن السائب ين يزيد: أن رجلًا أراد امرأةً على نفسها فرفعتْ حجرًا فقتلته، فرفع ذلك إلى عمر، فقال: "ذلك قتيلُ الله! لا يوُدى أبدًا" وعزاه إلى عبد الرزاق، وابن أبى شيبة، والخرائطى في اعتلال القلوب، والبيهقى في سننه الكبرى.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (العقول) باب: الرجل يجد على امرأته رجلًا، ج ٩ ص ٤٣٥ رقم ١٧٩١٩ قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، عن القاسم بن محمد قال - أحسبه -: عن عبيد بن عمير قال: استضاف رجل ناسًا من هذيل، فأرسلوا جارية لهم تحتطب، فأعجبت الضيف، فتبعها فأرادها على نفسها، فامتنعت، فعاركها ساعة، فانفلتت منه انفلاتة، فرمته بحجر ففضَّت كبده فمات، ثم جاءت إلى أهلها فأخبرتهم، فذهب أهلها إلى عمر، فأخبروه، فأرسل عمر فوجد آثارها، فقال عمر: "قتل الله لا يودى أبدا" قال الزهرى: ثم قضت القضاة بعدُ بأن يودى.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الديات) باب: الرجل يريد المرأة على نفسها، ج ٩ ص ٣٧٢ رقم ٧٨٤٣ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص، عن محمد بن يوسف، عن السائب بن يزيد: أن رجلا أراد امرأة على نفسها، فرفعت حجرًا فقتلته، فرفع ذلك إلى عمر فقال: "ذاك قتيل الله" وانظره بتمامه في الحديث السابق رقم ٧٨٤٢ في نفس المصدر لابن أبي شيبة.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الأشربة والحد فيها) باب: الرجل يجد مع امرأته الرجل فيقتله، ج ٨ ص ٣٣٧ بلفظ: وقد أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد، أنبأ جعفر الرزاز وإسماعيل بن محمد الصفار قالا: ثنا سعدان بن نصر، ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهرى، عن القاسم بن محمد، عن عبيد بن عمير: أن رجلًا أضاف ناسا من هذيل، فذهبت جارية لهم تحتطب، فأردها رجل منهم عن نفسها، فرمته بفهر فقتلته فرفع ذلك إلى عمر ﵁ قال: "ذاك قتيل الله، والله لا يودى أبدًا".стр. 11276
الْخَطَّابِ فَقَالَ: هِى يَدٌ مِنْ أَيْدِى الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُصِبْهَا اعْتَداء عَلَى أَحَدٍ، فَجَعَلَ دِيَةَ عَيْنِهِ عَلَى عَاقِلَتِهِ".
ش (١) .
٢/ ١٠٧١ - "عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًا قَالا: مَنْ قَتَلَهُ قِصَاصٌ فَلَا دِيَةَ لَهُ".
ش، ق (٢) . الحواشي
(١) هذا الأثر في الكنز للمتقى الهندى كتاب (القصاص والقتل والديات من قسم الأفعال) باب: الديات، ج ١٥ ص ١١٧ رقم ٤٠٣٣٨ بلفظ: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: كان رجلٌ يسوقُ حمارًا فضربه بعصًا معه فطارت منها شظيةٌ، فأصابت عينه ففقأتها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: "هى يدٌ من أيدى المسلمين لم يصبها اعتداءٌ على أحدٍ، فجعل دية عينه على عاقلته" وعزاه إلى ابن أبى شيبة.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه في كتاب (الديات) باب: الرجل يصيب نفسه بالجرح، ج ٩ ص ٣٤٩ رقم ٧٧٥٤ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل، عن ليث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو قال: كان رجل يسوق حمارًا، وكان راكبًا عليه، فضربه بعصًا معه فطارت منها شظية فأصابت عينه ففقأتها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: "هى يد من أيدى المسلمين، لم يصبها اعتداء على أحد، فجعل دية عينه على عاقلته".
وقال المحقق: وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤١٢١٩ من طريق الزهرى وقتادة مقتصرًا على قول عمر.(٢) هذا الأثر في الكنز للمتقى الهندى كتاب (القصاص والقتل والديات من قسم الأفعال) باب: الديات، ج ١٥ ص ١١٧ رقم ٤٠٣٣٩ بلفظ: عن عبيد بن عمير أن عمر وعليًا قالا: "من قتله قصاص فلا دية له" وعزاه إلى ابن أبى شيبة والبيهقى في سننه الكبرى.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الديات) باب: من قال ليس عليه دية إذا مات في قصاص، ج ٩ ص ٣٤٣ رقم ٧٧٢٤ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا بن بشر قال: حدثنا سعيد، عن مطر عن عطاء، عن عبيد بن عمير: أن عمر وعليًا قالا: "من قتله قصاص فلا دية له".
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الديات) باب: الرجل يموت في قصاص الجرح، ج ٨ ص ٦٨ من طريق سعيد، عن مطر، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب ﵄ قالا في الذى يموت في القصاص: "لا دية له".стр. 11277
٢/ ١٠٧٢ - "عَنْ أَبِى قِلَابةَ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْفِضُ الْجَوَارىَ فَأَغْتَتْ، فَضَمَّنَها عُمَرُ وَقَالَ: أَلا أَبْقَيْتِ كَذَا".
عب، ش (١) .
٢/ ١٠٧٣ - "عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَوَّمَ الغُرَّةَ خَمْسِينَ دِينَارًا".
ش (٢) . الحواشي
(١) هذا الأثر في الكنز للمتقى الهندى كتاب (القصاص والقتل والديات من قسم الأفعال) باب: الديات، ج ١٥ ص ١١٧ رقم ٤٠٣٤٠ بلفظ:
عن أبى قلابة أن امرأة كانت تخفض الجوارى فأغنت، فضمنها عمر وقال: "ألا أبقيت كذا" وعزاه إلى عبد الرزاق وابن أبى شيبة.
وقال المحقق: تخفض: وفى حديث أم عطية "إذا خفضت فأشمى الخفض للنساء: كالختان للرجال. اهـ (٢/ ٥٤) النهاية.
والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: الطيب، ج ٩ ص ٤٧٠ رقم ١٨٠٤٥ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن أبى قلابة، عن أبى مليح بن أسامة أن عمر بن الخطاب ضمن رجلًا كان يختن الصبيان، فقطع من ذكر الصبى، فضَمَّنَهُ. قال معمر: وسمعت غير أيوب يقول: كانت امرأة تخفض النساء فأعنقت جارية، فضمنها عمر.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الديات) باب: الطبيب والمداوى والخاتن، ج ٩ ص ٣٢٣ رقم ٧٦٥١ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ابن جريج، عن أيوب، عن أبى قلابة أن امرأة كانت تخفض الجوارى فأعنتت، فضمنها عمر وقال: "ألا أبقيت كذا".
وقال المحقق: وفى مصنف عبد الرزاق ٤٧٠١٩: "فأعنقت".(٢) هذا الاثر في الكنز للمتقى الهندى كتاب (القصاص والقتل والديات من قسم الأفعال) باب: الديات، ج ١٥ ص ١١٦ رقم ٤٠٣٣٤ بلفظ: عن عمر "أنه قوَّم الغرة خمسين دينارا" وعزاه إلى ابن أبى شيبة.
والأثر أخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الديات) باب: في قيمة الغرة ما هى؟ ج ٩ ص ٢٥٤ رقم ٧٣٣٥ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن زيد بن أسلم: "أن عمر بن الخطاب قوم الغرة خمسين دينارا".
قال المحقق: أخرجه الزيلعى في نصب الراية ٤/ ٣٨١ والبيهقى في السنن الكبرى ٨/ ١١٦ كلاهما عن ابن أبى شيبة.стр. 11278
٢/ ١٠٧٤ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: مَا أصَابَ المُنْفَلِتُ فَلَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِه، وَمَنْ أَصَابَ الْمُنْفَلِتَ ضَمِنَ".
ش (١) .
٢/ ١٠٧٥ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: الْجَائِفَةُ ثُلُثُ الدِّيَةِ".
ش (٢) .
٢/ ١٠٧٦ - "عَنْ عُمَر قَالَ: كُلُّ رَميَةٍ نَافِذَةٍ فِي عُضْوٍ فَفِيها ثُلُثُ دِيَةِ ذَلكَ العُضْوِ".
ش (٣) . الحواشي
(١) أخطأ صاحب الكنز حين نقله هكذا في كتاب (القصاص والقتل والديات من قسم الأفعال) باب: الديات، ج ١٥ ص ١١٦ رقم ٤٠٣٣٥ بلفظ: عن عمر قال: ما أصاب المنقِّلة فلا ضمان على صاحبه، ومن أصاب المنقلة ضمن" من رواية ابن أبى شيبة.
والتصويب من ابن أبى شيبة في كتاب (الديات) باب: الدابة المرسلة أو المنفلتة تصيب إنسانًا، ج ٩ ص ٢٧٤ رقم ٧٤٣٩ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الحجاج، عن القاسم بن نافع قال: قال عمر: "ما أصاب المنفلت فلا ضمان على صاحبه، ومن أصاب المنفلت ضمن".(٢) هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (القصاص والقتل والديات من قسم الأفعال) باب: الديات، ج ٥١ ص ١١٦ رقم ٤٠٣٣٣ بلفظ: عن عمر قال: "في الجائفة ثلث الدية" وعزاه إلى ابن أبى شيبة.
وأخرجه ابن أبى شيبة في كتاب (الديات) باب: الجائفة كم فيها؟ ج ص ٢١٢ رقم ٧١٣٢ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد، عن عبيدة عن إبراهيم، عن عمر قال: "الجائفة ثلث الدية".
قال في هامشه: أورده الهندى في الكنز عن ابن أبى شيبة، وأخرجه عبد الرزاق من طريق ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر، عن عمر بن عبد العزيز، عن عمر بن الخطاب. راجع مصنفه ٩/ ٣٧١(٣) هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (القصاص والقتل والديات من قسم الأفعال) باب: الديات، ج ١٥ ص ١١٦ رقم ٤٠٣٣٢ بلفظ: عن عمر قال: "كلُّ رميةٍ نافذةٍ في عضوٍ ففيها ثلث ذلك العضو" وعزاه إلى ابن أبى شيبة.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الديات) باب: الجائفة في الأعضاء، ج ٩ ص ٢١٣ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن الوليد بن أبى هشام، عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: قال عمر: "كل رمية نافذة في عضو ففيها ثلث دية ذلك العضو".
وفى الباب أحاديث أخرى في هذا فانظرها.стр. 11279
٢/ ١٠٧٧ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: فِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ".
ش (١) .
٢/ ١٠٧٨ - "عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَضَى فِي الأَعْوَرِ تُفْقَأُ عَيْنُهُ الصَّحيحَةُ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً".
عب، ش، ومسدد، ق (٢) .
٢/ ١٠٧٩ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: فِي اللِّسَانِ فَبَلَغَ أَنْ يَمْنَعَ الْكَلَامَ فَفِيهِ الدِّيَةُ تَامَّةً، وَفِى لِسَانِ الْمَرْأَةِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، وَمَا أُصِيبَ مِنْ لِسَانِهَا فَبلَغَ أَنْ يَمْنَعَ الْكَلَامَ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، وَمَا كانَ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ". الحواشي
(١) هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (القصاص والقتل والديات من قسم الأفعال) باب: الديات، ج ١٥ ص ١١٦ رقم ٤٠٣٣١ بلفظ: عن عمر قال: "في الذَّكر الدية" وعزاه إلى ابن أبى شيبة.
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب (الديات) الذكر ما فيه؟ ج ٩ ص ٢١٤ رقم ٧١٤٢ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد، عن عبيدة، عن إبراهيم، عن عمر قال: "في الذكر الدية".
قال المحقق: أخرجه ابن حزم في المحلى ١٠/ ٥٤٤ من طريق وكيع عن سفيان، عن عوف، عن شيخ، عن عمر.(٢) هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (القصاص والقتل والديات من قسم الأفعال) باب: الديات، ج ١٥ ص ١١٧ رقم ٤٠٣٤١ بلفظ: عن عمر "أنه قضى في الأعور تفقأ عينه الصحيحة بالدية كاملةً" وعزاه إلى عبد الرزاق، وابن عبد الرزاق، وابن أبى شيبة، ومسدد، والبيهقى في سننه الكبرى.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (العقول) باب: عين الأعور ج ٩ ص ٣٣١ رقم ١٧٤٣١ بلفظ: عبد الرزاق، عن عثمان بن مطر، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبى مجلز، عن عبد الله بن صفوان "أن عمر بن الخطاب قضى في عين أعور فقئت عينه الصحيحة بالدية كاملة".
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الديات) باب: الأعور تفقأ عينه، ج ٩ ص ١٩٧ رقم ٧٠٦٤ من طريق قتادة عن لاحق بن حميد، أنه سأله ابن عمر - أو سأله رجل - عن الأعور تفقأ بالدية كاملة" فقال: إنما أسألك يا بن عمر، فقال: "تسألنى وهذا يحدثك أن عمر قضى بالدية كاملة".
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب "الديات" باب: الصحيح يصيب عين الأعور، والأعور يصيب عين الصحيح، ج ٨ ص ٩٤ من طريق قتادة قال: سمعت أبا مجلز قال: سألت عبد الله بن عمر، عن الأعور تفقأ عينه، فقال عبد الله بن صفوان: قضى فيه عمر ﵁ بالدية، فقلت: إنما أسأل ابن عمر، فقال: أو ليس بحدثك عن عمر؟ . ظاهر هذا أنه حكم فيه بجميع الدية، وقد يحتمل أنه حكم فيها بديتها وظاهره ابن عمر كان لا يقول فيها بوجوب جميع الدية.стр. 11280
(*) عب، ش، ق (١) .
٢/ ١٠٨٠ - "عَنْ عُمَرَ قالَ: أَيُّمَا عَظْمٍ كُسِرَ ثُمَّ جُبِرَ كَما كَان فَفِيهِ حِقَّتَانِ".
ش (٢) . الحواشي
(١) هذا الأثر في الكنز للمتقى الهندى كتاب (القصاص والقتل والديات من قسم الأفعال) باب: الديات، ج ١٥ ص ١١٨ رقم ٤٠٣٤٢ بلفظ: عن عمر قال في اللسان: "إن استؤصل الدية كاملةً، وما أصيب من اللسان فبلغ أن يمنع الكلام، ففيه الدية تامةً، وفى لسان المرأة الدية كاملةً، وما أصيب من لسانها فبلغ أن يمنع الكلام ففيه الدية كاملةً، وما كان دون ذلك فبحسابه" وعزاه إلى عبد الرزاق، وابن أبى شيبة والبيهقى في سننه.
والأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (العقول) باب: اللسان ج ٩ ص ٣٥٨ رقم ١٧٥٦٠ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن عمر بن عبد العزيز، عن عمر بن الخطاب، في اللسان "إذا استؤصل الدية تامة، وما أصيب من اللسان فبلغ أن يمنع الكلام ففيه الدية تامة، وفى لسان المرأة الدية كاملة، وقص هذه القصة كاملة كلّها".
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الديات) باب: في اللسان ما فيه إذا أصيب ج ٩ ص ٦٩٨٧ أخرجه من طريق ابن جريج قال: أخبرنى عبد العزيز أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز، عن عمر بن الخطاب: في اللسان "إذا استؤصل الدية كاملة، وما أصيب من اللسان فبلغ أن يمنع الكلام ففيه الدية كاملة، وما كان دون ذلك فبحسابه".
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الديات) باب: دية اللسان، ج ٨ ص ٨٩ من طريق ابن جريج، أخبرنى عبد العزيز بن عمر، أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز، عن عمر بن الخطاب ﵁: "وفى اللسان إذا استوعى الدية تامة، وما أصيب من اللسان فبلغ أن يمنع الكلام ففيه الدية، وما كان دون ذلك فبحسابه وفى الباب الكثير من الأحاديث في هذا.(٢) هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (القصاص والقتل والديات من قسم الأفعال) باب: الديات، ج ١٥ ص ١١٦ رقم ٤٠٣٣٢٩ بلفظ: عن عمر قال: "أيُّما عظمٍ كُسر ثم جبر كما كان ففيه حقتان".
وعزاه إلى ابن أبي شيبة.
وأخرجه ابن أبى شيبة في كتاب (الديات) باب: اليد أو الرجل تكسر ثم تبرأ، ج ٩ ص ٢١٨ رقم ٧١٦٣ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن أشعث، عن عبد الله بن ذكوان "أن عمر قضى في رجل كسرت ساقه فجبرت واستقامت، فقضى فيها بعشرين دينارًا، قال: قيل له: إنها وهنت".
قال المحقق: وأخرج عبد الرزاق في مصنفه ٩/ ٣٩٠ من طريق سفيان عن ابن أبى ليلى عن عكرمة بن خالد، عن رجل عن عمر أنه قال: "في الساق أو الذراع إذا انكسرت ثم جبرت فاستوت في غير عثم عشرون دينارًا أو حقتان".стр. 11281
٢/ ١٠٨١ - "عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ أنَّهُمَا قَالا: دِيةُ الخَطأ أخْمَاسًا".
ش (١) .
٢/ ١٠٨٢ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: فَخِذُ الرَّجُلِ مِنَ الْعَوْرَةِ".
ش (٢) .
٢/ ١٠٨٣ - "عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ عَامِلًا لَهُ لا يَقِيلُ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: قِلْ، فَإِنِّى حُدِّثْتُ أَنَّ الشَّيَاطِينَ لا تَقِيلُ".
ش (٣) . الحواشي
(١) هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (القصاص والقتل والديات من قسم الأفعال) باب: الديات ج ١٥ ص ١١٦ رقم ٤٠٣٣٠ بلفظ: عن إبراهيم، عن عمر وعبد الله أنهما قالا: "دية الخطأ أخماسا" وعزاه إلى ابن أبي شيبة.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الديات) باب: دية الخطأ كم هى؟ ج ٩ ص ١٣٤ رقم ٦٨٠٣ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن عبيدة، عن إبراهيم، عن عمر وعبد الله أنهما قالا: "دية الخطأ أخماسا".(٢) هذا الأثر في الكنز للمتقى الهندى كتاب (الصلاة من قسم الأفعال) الباب الثانى: في أحكامها وأركانها ومعداتها ومكملاتها فصل في الشروط، ج ٨ ص ١٦ رقم ٢١٦٦٠ "مسند عمر" بلفظ: عن عمر قال: "فَخِذُ الرجلِ منَ العورِة" وعزاه إلى ابن أبي شيبة.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الأدب) باب: ما يكره أن يظهر من جسد الرجل, ج ٩ ص ١١٨ رقم ٦٧٤٤ بلفظ: يحيى بن آدم قال: حدثنا ابن صالح، عن منصور قال: قال عمر: "فخذ الرجل من العروة".(٣) هذا الأثر في الكنز للمتقى الهندى كتاب (المعيشة من قسم الأفعال) باب: ذيل النوم والقيلولة، ج ١٥ ص ٥١٤ رقم ٤٢٠٠٣ بلفظ: عن مجاهد قال: بلغ عمر أن عاملًا له لا يقيلُ، فكتب إليه عمر: "قل: فإنى حُدّثتُ أن الشيطانَ لا يقيلُ" وعزاه إلى ابن أبى شيبة.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الأدب) باب: ما ذكر في القائلة نصف النهار، ج ٩ ص ١١٤ رقم ٦٧٢٧ بلفظ: أبو أسامة، عن زائدة، عن منصور، عن مجاهد قال: "بلغ عمر أن عاملا له لم يقل، فكتب إليه عمر: "قل، فإنى حدثت أن الشيطان لا يقيل"، قال المجاهد: أن الشياطين لا يقيلون.стр. 11282
٢/ ١٠٨٤ - "عن عمر قال: إِنَّ الْعَبْد إِذَا تَعَاظَمَ وعَدَا طَوْرَهُ وَهَصَهُ اللهُ إلى الأرْضِ، وقالَ: اخْسأ أَخْسَأَكَ اللهُ، فَهُوَ في نَفْسِهِ كَبِيرٌ، وَفِى أَنْفُسِ النَّاسِ صَغِيرٌ حتَّى لَهُو أحقرُ عند اللهِ من خِنْزيرٍ".
ش (١) .
٢/ ١٠٨٥ - "عن عمر أنه كَتَبَ: لا تَتَخَلَّلُوا بِالْقَصَبِ".
ش (٢) .
٢/ ١٠٨٦ - "عن عبد الله بن معقل المزنى أنَّ رجلًا تخلَّلَ بِالْقَصَبِ فَنَفَرَ فَمُهُ، فنَهَى عمرُ عنِ التخلُّلِ بالقصَبِ عُودِ الآس".
ابن السنى في الطب (٣) . الحواشي
(١) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الأخلاق) باب الكبر، ج ٣ ص ٨٢٨ رقم ٨٨٧٣ بلفظ: عن عمر قال: "إن العبد إذا تعظم وعدا طوره وهصه الله إلى الأرض وقال: اخسأ أخسأك الله. فهو في نفسه كبير وفى أنفس الناس صغير، حتى لهو أحقر عند الله من خنزير" وعزاه لابن أبى شيبة.
وهصه: أى رماه رميا شديدا كأنه غمزه إلى الأرض، والوهص أيضا: شدة الوطء وكسر الشئ الرخو. اهـ: النهاية ج ٤ ص وذكر الأثر.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الأدب) باب ما ذكر في الكبر، ج ٩ ص ٩٠ رقم ٦٦٣٤ بلفظ: ابن إدريس وابن عيينة وأبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن بكر بن عبد الله بن الأشج، عن معمر بن أبى حبيبة، عن عبد الله بن عدى بن الخيار قال: قال عمر: إن العبد إذا تعظم وعدا طوره وهصه الله إلى الأرض وقال: اخسأ خسأك الله فهو في نفسه كبير، وفى أنفس الناس صغير، حتى لهو أحقر عند الناس من خنزير".(٢) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (المعيشة من قسم الأفعال) أدب الأكل، ج ١٥ ص ٤٢٧ رقم ٤١٦٩١ بلفظ: عن عمر أنه كتب: "لا تتخللوا بالقصب" وعزاه لابن أبى شيبة.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الأدب) باب في التخلل بالقصب والسواك بعود الريحان، ج ٩ ص ٨٠ رقم ٦٥٩٨ بلفظ: وكيع، عن سعيد بن صالح، عن رجل لم يسمه أن عمر كتب: "لا تخللوا بالقصب".(٣) هذا الأثر في الكنز كتاب (المعايش من قسم الأفعال) باب أدب الأكل، ج ١٥ ص ٤٢٧ رقم ٤١٦٩٢ بلفظ: عن عبد الله بن مغفل المزنى أن رجلا تخلل بالقصب فنفر فمه، فنهى عمر بن الخطاب عن التخلل بالقصب [أبو عبيد في الغريب. هب]. =стр. 11283
٢/ ١٠٨٧ - "عن عمر قال: لا تُبَغِّضُوا اللهَ إِلَى عِبَادِهِ يكونُ أَحَدُكُمْ إِمامًا فَيُطَوِّلُ عليهم حتى يُبَغِّضَ إليهم ما هُمْ فِيهِ".
الصابونى في المائتين، هب (١) .
٢/ ١٠٨٨ - "عن عمرَ قالَ: لو يعلمُ أحدُكمْ مَا لَهُ في قولِهِ لأخِيهِ: جَزَاكَ اللهُ خيرًا لأَكْثَرَ مِنْهَا بعضُكُمْ لبعضٍ".
ش (٢) .
٢/ ١٠٨٩ - "عن عمرَ: تَرِّبُوا صُحُفَكُمْ أَنْجَحُ لَهَا".
ش (٣) . الحواشي
(١) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الصلاة) باب قراءة الإمام، ج ٨ ص ٢٨٠ رقم ٢٢٩٢٠ بلفظ: عن عمر قال: "لا تبغضوا الله إلى عباده يكون أحدكم إماما فيطول عليهم حتى يبغض إليهم ما هم فيه. ويكون أحدكم قاضيا فيطول عليهم حتى يبغض إليهم ما هم فيه" [ش. والصابونى في المائتين. هب].
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الأدب) باب في الحديث للناس والإقبال عليهم، ج ٩ ص ٧٠ رقم ٦٥٦٨ بلفظ: ابن إدريس وابن عيينة وأبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان، عن بكر بن عبد الله بن الأشج، عن معمر، عن عبيد الله بن عدى بن الخيار، قال: قال عمر: "لا تبغضوا الله إلى عباده؛ يكون أحدكم إماما فيطول عليهم ما هم فيه، ويكون أحدكم قاضيا ويطول عليم ما هم فيه".(٢) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الصحبة) باب في آداب الصحبة ج ٩ ص ١٧٣ رقم ٢٥٥٦٧ بلفظ: عن عمر قال: "لو يعلم أحدكم ما له في قوله لأخيه: جزاك الله خيرا لأكثر منها بعضكم لبعض" وعزاه لابن أبى شيبة.
وفى المصنف ابن أبى شيبة كتاب (الأدب) باب في قول الرجل لأخيه ك جزاك الله خيرا، ج ٩ ص ٧٠ رقم ٦٥٧٠ بلفظ: وكيع عن أسامة بن زيد، عن طلحة بن عبيد الله بن كريز قال: قال عمر: لو يعلم أحدكم ما له في قوله لأخيه: جزاك الله خيرا لأكثر منها بعضكم لبعض.(٣) في الكنز كتاب (الزكاة) باب آداب طلب الحاجة، ج ٦ ص ٥١٧ رقم ١٦٧٩٩ قال: تربوا صحفكم أنجح لها؛ فإن التراب مبارك، وعزاه إلى ابن ماجه عن جابر. =стр. 11284
٢/ ١٠٩٠ - "عن عمر قال: ارْمُوا فَإِنَّ الرَّمْىَ عُدَّوةٌ وَجَلَادَةٌ".
ش (١) .
٢/ ١٠٩١ - "عن عمر قال: لا يَصْلحُ لِمُسْلِمٍ إذَا أَكلَ طعامًا أنْ يَمْسَحَ يَدَهُ حتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا".
ش (٢) .
٢/ ١٠٩٢ - "عن عُرْوَةَ قالَ: خرجَ عمَرُ بنُ الخطابِ منَ الخلاءِ وَأُتِىَ بطعامٍ فقالُوا: ندعُو بوضوءٍ؟ فقالَ: إنما آكلُ بيمينِى وأستطيبُ بِشِمالِى، فَأكَلَ ولم يمسَّ ماءً". الحواشي
(١) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الجهاد من قسم الأفعال) فصل في الرمى، ج ٤ ص ٤٦١ رقم ١١٣٦٩ بلفظ: عن عمر قال: "ارمو فإن الرمى عدة وجلادة" وعزاه لابن أبى شيبة.(٢) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (المعيشة من قسم الأفعال) أدب الأكل، ج ١٥ ص ٤٢٧ رقم ٤١٦٩٠ بلفظ: عن عمر قال: لا يَصْلُحُ لِمُسْلِمٍ إِذَا أَكلَ طَعَامًا أنْ يَمْسَحَ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا [ش].
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (العقيقة) باب في لعق الأصابع، ج ٨ ص ١٠٧ رقم ٤٥٠٣ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال. حدثنا جرير عن منصور، عن سالم، عن عطاء قال: قال عمر: لا يصلح لمسلم إذا أكل طعاما أن يمسح يده حتى يَلَعقها أو يُلعقها.
وبشهد له ما في صحيح البخارى كتاب (الأطعمة) باب لعق الأصابع ٧/ ١٠٦
وما في صحيح مسلم كتاب (الأشربة) باب استحباب لعق الأصابع حديث رقم ٢٠٣١
وما في سنن ابن ماجه كتاب (الأطعمة) باب لعق الأصابع، حديث رقم ٣٢٦٩
وما في سنن أبى داود كتاب (الأطعمة) باب في المنديل، حديث رقم ٣٨٤٧، ٣٨٤٨
ومسند أحمد ١/ ٢٢١، ٢٩٣ وسنن الدارمى كتاب (الأطعمة) ٥، ٦، ١٠
ولفظ البخارى: حدثنا على بن عبد الله، حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس أن النبى ﷺ قال: "إن أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يَلعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَها".стр. 11285
عب، ش، ومسدد (١) .
٢/ ١٠٩٣ - "عن عمرَ: لَا يَصْلُحُ مِنَ الحريرِ إلا مَا كَانَ فِي تَكْفِيفٍ أَوْ تَزْريرٍ"
ش (٢)
٢/ ١٠٩٤ - "عن ابن مسعود قال: دَخَلَ شَابٌ على عَمرَ فرَآهُ يجرُّ إِزَارَهُ فَقَالَ: يا ابنَ أَخى ارْفَعْ إِزارَكَ فَإِنَّهُ أَتْقَى لِرَبَّكَ وَأَنْقى لِثَوْبِكَ".
ش، ق (٣) الحواشي
(١) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (المعيشة من قسم الأفعال) أدب الأكل، ج ١٥ ص ٤٢٨ رقم ٤١٦٩٤ بلفظ: عن عروة قال: خرج عمر بن الخطاب من الخلاء وأتى بطعام فقالوا: ندعو بوضوء؟ فقال: إنما آكلُ بيمينى وأستطيب بشمالى. فأكل ولم يمسَّ ماء [عب. ش. ومسدد].
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (العقيقة) باب في الرجل يخرج من المخرج فيأكل قبل أن يتوضأ، ج ٨ ص ١١٠ رقم ٤٥١٤ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص، عن هشام، عن أبيه قال: خرج عمر بن الخطاب من الخلاء ... الأثر.(٢) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (اللباس) باب محظور اللباس: الحرير، ج ١٥ ص ٧٤٠ رقم ٤١٨٦٥ بلفظ: عن عمر قال: لا يصلح من الحرير إلا ما كان في تكفيف أو تزرير [ش].
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (العقيقة) باب من رخص في العلم من الحرير في الثوب، ج ٨ ص ١٧٣ رقم ٤٧٤٨ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشير، وأبو داود الجعدى، عن معسر عن وبرة، عن الشعبى، عن سويد بن غفلة، عن عمر قال: لا يصلح من الحرير إلا ما كان في تكفيف أو تزرير.
(التكفيف): من كف الثوب: خاط حاشيته وهى الخياطة الثانية بعد الشَّلِّ. مختار الصحاح.
(التزرير) من زر القميص: إذا شد إزراه. وبابه: ردَّ. يقال: ازْرُرْ عليك قميصك. وزُرَّه. وزُرُّه. وزرِّه - بفتح الراء وضمها وكسرها - أزررت القميص: إذا جعلت له أزرارا فتزرَّرَ. اهـ: مختار الصحاح.(٣) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (المعيشة من قسم الأفعال) محظور اللباس: الحرير، ج ١٥ ص ٤٨٠ رقم ٤١٨٩٦ بلفظ عن ابن مسعود قال: دخل شاب على عمر فرآه يجر إزاره، فقال: يا بن أخى ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك [ش. ق]. =стр. 11286
٢/ ١٠٩٥ - "عن خرشةَ أنَّ عمرَ دَعَا بِشَفْرَةٍ فَرَفَعَ إِزَارَ رَجُلٍ عَنْ كَعْبِهِ، تم قطعَ ما كانَ أسفلَ مِنْ ذَلِكَ".
ش (١) .
٢/ ١٠٩٦ - "عن أبى عثمان النَّهْدِى أن عمرَ بنَ الخطابِ رَأَى عَلَى عُقْبَةَ بنِ فَرْقَدٍ قميصًا طويلَ الكُمِّ فدعَا بشَفرَةٍ فَقَطَعَ مِنْ عِنْد أطرافِ أصابِعِهِ، فقالَ: أَنا أَكْفِيكَهُ يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّى أَسْتَحِى أَنْ تَقْطَعَهُ عِنْدَ الناسِ، فترَكَهُ".
ش (٢) . الحواشي
(١) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (اللباس) باب محظور اللباس: الحرير، ج ١٥ ص ٤٨٠ رقم ٤١٨٩٧ بلفظ: عن خرشة أن عمر دعا بشفرة فرفع إزار رجل عن كعيبة، ثم قطع ما كان أسفل من ذلك [ش].
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (العقيقة) باب موضع الإزار أين هو؟ ج ٨ ص ٢٠٥ رقم ٤٨٨١ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن سليمان بن مسهر، عن خرشة أن عمر دعا بشفرة فرفع إزار رجل عن كعيبة. ثم قطع ما كان أسفل من ذلك. قال: فكأنى أنظر إلى ذباذبه تسيل على عقبيه. قال المحقق: الذباذب: هى الأطراف والأهداب.(٢) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (اللباس) باب محظور اللباس: الحرير، ج ١٥ ص ٤٨٠ رقم ٤١٨٩٨ بلفظ: عن أبى عمان النهدى أن عمر بن الخطاب رأى على عتبة بن فرقد قميصا طويل الكم، فدعا بشفرة فقطع من عند أطراف أصابعه، فقال: أنا أكفيكه يا أمير المؤمنين؛ إنى أستحى أن تقطعه عند الناس. فتركه وعزاه لابن أبى شيبة.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (العقيقة) باب في طول القميص كم هو؟ وإلى أين هو في جره ج ٨ ص ٢١٠ رقم ٤٩٠٠ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا سعيد الجريرى، عن أبى عثمان النهدى أن عمر بن الخطاب دعا شفرة ليقطع كم قميص عتبة بن فرقد من أطراف أصابعه، وكان عليه قميص سنبلانى، وقال: أنا أكفيكه يا أمير المؤمنين؛ إنى أستحى أن تقطعه عند الناس. فتركه.стр. 11287
٢/ ١٠٩٧ - "عن أبى مجلز قال: جاء كتابُ عمرَ: أَنْ أَلْقُوا السَّرَاويلاتِ والْبَسُوا الأُزرَ".
ش (١) .
٢/ ١٠٩٨ - "عن أسلمَ قالَ: لما قَدِمَ عمرُ الشامَ أتاهُ رجُل منَ الدَّهاقِين فقال: إنى قد صنعتُ لك طعامًا فأحبُّ أن تجئَ فيرى أهلُ عمِلى كرامتِى عليكَ، ومنزلتى عندَكَ، فقالَ: إِنَّا لا (ندخل) هذه الكنائِس التى فيها هذه الصورُ".
عب، ش، ق (٢) . الحواشي
(١) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (اللباس) باب محظور اللباس: الحريد، ج ١٥ ص ٤٨٠ رقم ٤١٨٩٩ بلفظ: عن أبى مجلز قال: جاء كتاب عمر: أن ألقوا السراويلات والبسوا الأزر وعزاه لابن أبى شيبة.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (العقيقة) باب في لبس السراويلات ج ٨ ص ٢١٦ رقم ٤٩٢٦ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن عمران، عن أبى مجلز قال: جاء كتاب عمر: أن ألقوا السراويلات والبسوا الأزر.(٢) ما بين القوسين من الكنز كتاب (البيوع) باب محظورات الكسب: الصور، ج ٤ ص ١٣١ رقم ٩٨٨١ بلفظ: عن أسلم قال: لما قدم عمر الشام أتاه رجل من الدهاقين فقال: إنى قد صنعت لك طعاما فأحب أن تجئ فيرى أهل عملى كرامتى عليك ومنزلتى عندك. فقال: إنا لا ندخل الكنائس التى فيها هذه الصور. [عب. ش. ق].
وفى مصنف عبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب الصلاة في البيعة ج ١ ص ٤١١ رقم ١٦١٠، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن أسلم مولى عمر قال: لما قدم عمر الشام صنع له رجل من عظماء النصارى طعاما ودعاه، فقال عمر: إنا لا ندخل كنائسكم من الصور التى فيها - يعنى التماثيل.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (التاريخ) باب في توجيه عمر إلى الشام، ج ١٣ ص ١٤ رقم ١٥٦٩٤ بلفظ: حدثنا ابن عيينة، عن أيوب، عن نافع، عن أسلم مولى عمر قال: لما قدم عمر الشام أتاه رجل من الدهاقين فقال: إنى قد صنعت طعاما فأحب أن تجئ فيرى أهل أرضى كرامتى عليك، ومنزلتى عندك، أو كما قال. فقال: إنا لا ندخل هذه الكنائس أو هذه البيع التى فيها الصور.
وفى السنن الكبرى كتاب (الصداقة) باب المدعو يرى في الموضع الذى يدعى فيه صورا منصوبة ذات أرواح فلا يدخل، ج ٧ ص ٢٦٨ بلفظ: أخبر أبو الحسين بن بشران، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا أحمد بن منصور، ثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر، عن أيوب، عن نافع، فصنع له رجل من النصارى طعاما، فقال لعمر: إنى أحب إن تجيئنى وتكرمنى أنت وأصحابك - وهو رجل من عظماء الشام - فقال له عمر ﵁: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التى فيها - يعنى التماثيل.стр. 11288
٢/ ١٠٩٩ - "عن الحكم أن عمرَ كتبَ إِلَى أهلِ الشامِ فنهاهُم أَنْ يَرْكَبُوا جُلُودَ لسِّبَاعِ".
ش (١) .
٢/ ١١٠٠ - "عن عمرَ قَالَ: بَلَغَ عمرَ أنَّ أبنًا لهُ قَدْ سَتَرَ حيطانه، فقالَ: والله لَئِنْ كَانَ كَذَلِكَ لأحرقن بيتَهُ".
ش، وهناد (٢) .
٢/ ١١٠١ - "عن عمر قال: إيَّاىَ والمركبَ الجديدَ".
ش (٣) .
٢/ ١١٠٢ - "عن عمر قال: لا تَبْلُغُ حقيقةَ الإِيمَانِ حَتَّى تدع الكَذِبَ في المُزاحِ".
ش (٤) . الحواشي
(١) في الكنز كتاب (الصحبة) باب حقوق الراكب والمركوب: المركوب، ج ٩ ص ١٨٩ رقم ٢٥٦٢٥ بلفظ: عن الحكم: أن عمر كتب إلى أهل الشام ينهاهم أن يركبوا جلود السباع. وعزاه إلى البيهقى في السنن الكبرى.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الرد على أبى حنيفة) ج ١٤ ص ٢٤٩ رقم ١٨٢٦٩ بلفظ: حدثنا ابن نمير، عن حجاج، عن الحكم أن عمر كتب إلى أهل الشام ينهاهم أن يركبوا جلود السباع.(٢) هذا الأثر في الكنز (المعيشة من قسم الأفعال) باب أدب حقوق البيت: محظورة، ج ١٥ ص ٤٩٠ رقم ٤١٩٤٤ بلفظ: عن ابن عمر قال: بلغ عمر أن ابنا له قد ستر حيطانه، فقال: والله لئن كان كذلك لأفرقن بيته [ش. وهناد].
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (العقيقة) باب في ستر الحيطان في الثياب، ج ٨ ص ٣٠٨ رقم ٥٣٠٤ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يعلى بن عبيد، عن فضيل بن عزوان، عن نافع، عن ابن عمر قال: بلغ عمر أن ابنا له ستر حيطانه فقال: والله لئن كان ذلك لأحرقن بيته.(٣) في الكنز كتاب (الصحبة) باب حقوق الراكب والمركوب من قسم الأفعال، ج ٩ ص ١٨٩ رقم ٢٥٦٢٦ قال: عن عمر: إيَّاىَ وَالْمَرْكَبَ الْجَدِيدَ، وعزاه إلى البيهقى في السنن.(٤) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الأخلاق) باب الكذب، ج ٣ ص ٨٧٣ رقم ٨٩٨٩ بلفظ: عن عمر قال: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يدع الكذب في المزاح. وعزاه لابن أبى شيبة. =стр. 11289
٢/ ١١٠٣ - "عن عمرَ قَالَ: تَعَلَّمُوا فِي هَذِهِ النُّجُومِ مَا تَهْتَدُونَ بهِ فِي ظُلْمةِ الْبَرِّ والبحرِ ثُم أَمْسِكُوا".
ش، وابن عبد البر في العلم (١) .
٢/ ١١٠٤ - "عن عمرَ قالَ: مَنْ قَدَّمَ ثِقْلَهُ فِي النَّفْرِ فَلَا حَجَّ لَهُ".
ش (٢) .
٢/ ١١٠٥ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: لِيَكُنْ آخِرُ عَهْدِكُمْ بالْبَيْتِ، وَلِيَكُنْ آخِرُ عَهْدِكُمْ مِنَ البَيْتِ الحجرَ". الحواشي
(١) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (العلم) فصل من العلوم المذمومة والمباحة: علم النجوم، ج ١٠ ص ٢٧٥ رقم ٢٩٤٣٢ بلفظ: عن عمر قال: تعلموا من هذه النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر ثم أمسكوا [ش. وابن عبد البر في العلم].
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الأدب) باب في تعليم النجوم ما قالوا فيها، ج ٨ ص ٤١٤ رقم ٧٠١ بلفظ: غسان بن مضر، عن سعيد بن يزيد، عن أبى نضرة قال: قال عمر: تعلموا من هذه النجوم ... الأثر. وفى (جامع بيان العلم وفضله وما ينبغى في روايته وحمله) باب: العبارة عن حدود علم الديانات وسائر العلوم المنتحلات عند جميع أهل المقالات [الكلام على علوم النجوم] ج ٢ ص ٣٨ بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة قال: حدثنا غسان ... الأثر.(٢) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الحج) باب النفر، ج ٥ ص ٢٤٢ رقم ١٢٧٦١ بلفظ: عن عمر قال: من قدم ثقله قبل النفر فلا حج له.
وقال المحقق: الثَّقْل: متاع المسافر. ومنه حديث ابن عباس ﵁: بعثنى رسول الله ﷺ في الثقل من جمع بليل. اهـ نهاية ١/ ٢١٧.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الحج) باب من كره أن يقدم ثقله من منى، ج ٤ ص ٤١ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن الأعمش، عن عمارة قال: قال عمر: من قدم ثقلة ليلة ينفر فلا حج له.стр. 11290
ش (١) .
٢/ ١١٠٦ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: مَنْ لَبَّدَ أَوْ ضَفَرَ أَوْ فَتَلَ فَلْيَحْلِقْ".
مالك، أبو عبيد في الغريب، ش، ق (٢) .
٢/ ١١٠٧ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَنْهَى أَنْ يَبِتَ أَحَدٌ مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبةِ، وَكَانَ يَأمُرُهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا مِنىً".
ش (٣) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال كتاب (الحج) من قسم الأفعال: النفر، ج ٥ ص ٢٤٣ رقم ١٢٧٦٣ بلفظ: ليكن آخر عهدكم بمنى البيت وليكن آخر عهدكم من البيت الحجر.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الحج) باب من قال: ليكن آخر عهد الرجل بالبيت، ج ٤ القسم الأول (الجزء المفقود) ص ٢١٣ بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا حفص، عن ليث، عن طاوس وعطاء أن عمر كان يرد من خرج ولم يكن آخر عهده بالبيت.(٢) الأثر في كنز العمال كتاب (الحج) من قسم الأفعال: الحلق والتقصير، ج ٥ ص ٢٣٥ رقم ١٢٧٣٠ بلفظ الكبير ورواية مالك وأبى عبيد في الغريب، ش.
وقال: (لبَّد) وتلبيد الشعر: أن يجعل فيه شئ من صمغ عند الإحرام؛ لئلا يشعث ويقمل إبقاء على الشعر، وإنما يلبد من يطول مكثه في الإحرام. النهاية (٤/ ٢٢٤).
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الحج) باب من قال: إذا لبد أو عقص أو ضفر فعليه الحلق، ج ٤ القسم الأول (الجزء المفقود) ص ٣٤٥ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينه عن عمرو عن عطاء، عن ابن عمر قال: من ضفر أو لبد أو عقص فليحلق.
وفى موطأ الإمام مالك كتاب (الحج) باب التلبيد، ج ١ ص ٣٩٨ رقم ١٩٢ بلفظ: وحدثنى عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: من عقص رأسه، أو ضفر أو لبد فقد وجب عليه الحِلَاق.
وقال المحقق: (ضفر رأسه): جعله ضفائر، (من عقص رأسه): لوى شعره وأدخل أطرافه في أصوله.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الحج) من لبد أو ضفر أو عقص حلق، ج ٥ ص ١٣٥ بلفظ: وأخبرنا أبو أحمد المهرجانى، أنبأ أبو بكر بن جعفر، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: من عقص أو ضفر أو لبد فقد وجب عليه الحلاق.(٣) الأثر في كنز العمال كتاب (الحج) من قسم الأفعال المبيت بمنى والمناسك فيها، ج ٥ ص ٢٣٩ رقم ١٢٧٤٤ بلفظ: الكبير عزوه. =стр. 11291
٢/ ١١٠٨ - "عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ عُمَرَ رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَبيتُوا عَنْ مِنًى".
ش (١) .
٢/ ١١٠٩ - "عَنْ عَطَاءٍ وَطَاووس أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَرُدُّ مَنْ خَرَجَ وَلَمْ يَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ".
ش (٢) .
٢/ ١١١٠ - "عَنْ أَبِى مَرْيَمَ قَالَ: رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَّطابِ رَجُلًا وَقَدْ ضَرَبَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى لِيَأَكُلَ بِهَا، قَالَ: لا إِلا أَنْ تَكُونَ يَدكَ عَلِيلَةً أَوْ مُعْتَلَّةً".
ش، وابن جرير، والمحاملى في أماليه (٣) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال كتاب (الحج) من قسم الأفعال، المبيت بمنى والمناسك فيها، ج ٥ ص ٢٣٩ رقم ١٢٧٤٦.
وفى مصنف ابن أبي شيبة كتاب (الحج) باب في الرعاء كيف يرمون ج ٤ القسم الأول (الجزء المفقود) باب: في الرعاء كيف يرمون ج ٤ ص القسم الأول (الجزء المفقود) ص ٢٨٨ بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا حماد بن خالد، عن ابن أبى ذئب، عن عطاء أن عمر رخص للرعاء أن يبيتوا عن منى. قال: فذكرت بذلك لإبراهيم وللزهرى فقالا: الرعاء يرمون ليلا ولا يبيتون.(٢) الأثر في كنز العمال كتاب (الحج) من قسم الأفعال، طواف الوداع، ج ٥ ص ٢٤٣ رقم ١٢٧٦٤ بلفظ الكبير وعزوه.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الحج) باب من قال: ليكن آخر عهد الرجل بالبيت، ج ٤ القسم الأول (الجزء المفقود) ص ٢١٣ بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا حفص عن ليث، عن طاوس وعطاء أن عمر ... الأثر.(٣) الأثر في كنز العمال كتاب (المعيشة) محظور الأكل، ج ١٥ ص ٤٣٣ رقم ٨١٧١٦ بلفظ الكبير وعزوه.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (العقيقة) في الأكل والشرب بالشمال ج ٨ ص ١٠٥ رقم ٤٤٩٤ بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن عمارة بن مطرف، عن يزيد بن أبى مريم، عن أبيه، قال: ... الأثر.стр. 11292
٢/ ١١١١ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ فِي كُلِّ جُحْرِ ضبًّ ضَبَّيْنِ".
عب، ش، وابن مردويه (١) .
٢/ ١١١٢ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: ضبٌّ أَحبُّ إِلَىَّ مِنْ دَجَاجَةٍ"
ش، وابن جرير (٢) .
٢/ ١١١٣ - "عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُمَرَ عَنِ الأَرْنَبِ، فَقَالَ عُمَرُ: لَوْلا أَنِّى أَكْرَهُ أَنْ أَزِيدَ فِي الْحَدِيثِ أَوْ أَنْقُصَ مِنْهُ، وَسَأُرْسِلُ لَكَ إِلى رجُلٍ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَمَّارٍ فَجَاءَ فَقَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبيِّ ﷺ فَنَزَلْنَا فِي مَوْضِعِ كَذَا وَكذَا فأهْدَى إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الأَعْرابِ أَرنَبًا فَأكَلْنَاهَا، فَقَالَ الأَعَرَابَىُّ: يَا رَسُولَ اللهِ؟ إِنِّى رَأَيْتُهَا تَدْمَى، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لا بَأسَ بِهَا".
ش (٣) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال كتاب (المعيشة) الضب، ج ١٥ ص ٤٤٨ رقم ٤١٧٧٦ بلفظ الكبير وعزاه إلى (عب. ش. وابن جرير). وفى مصنف ابن أبي شيبة كتاب (العقيقة) باب ما قالوا في أكل الضب ج ٨ ص ٨٣ رقم ٤٤٠٤ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا مسعر، عن زياد بن علاقة أن عمر رأى رجلا حسن الجسم فسأله أن أخبره فقال: من أكل الضباب؟ فقال عمر: وددت أن في كل جحر ضب ضبين. وقال: وقد أورده الهندى من رواية ابن أبى شيبة وعبد الرزاق، ولم نجد الرواية في مصنف عبد الرزاق.(٢) الأثر في كنز العمال كتاب (المعيشة) من قسم الأفعال، باب أدب الأكل، ج ١٥ ص ٤٤٨ رقم ٤١٧٧٧ بلفظ الكبير وعزوه.
وفى مصنف ابن أبي شيبة كتاب (العقيقة) باب ما قالوا في أكل الضب، ج ٨ ص ٨٤ رقم ٤٤٠٨ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: ... الأثر.(٣) (دَمِىَ) من باب (صدى): تلوث بالدم.
والأثر في كنز العمال كتاب (المعيشة) من قسم الأفعال، باب الأرانب - ج ١٥ ص ٤٤٥ رقم ٤١٧٦٢ بلفظ الكبير وعزاه إلى (ش، وابن جرير).
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (العقيقة) باب في أكل الأرانب، ج ٨ ص ٥٩ رقم ٤٣٢٩ بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، عن طلحة بن يحيى، عن موسى بن طلحة أن رجلا .... الأثر.стр. 11293
٢/ ١١١٤ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: اشْرَبُوا هَذَا النَّبِيذَ فِي هَذِهِ الأَسْقِيَةِ، فَإِنَّهُ يقِيمُ الصُّلْبَ وَيَهْضِمُ ما في الْبَطْنِ وإِنَّهُ لَمْ يَغْلِبْكُمْ مَا وَجَدْتُمُ الْمَاءَ".
ش (١) .
٢/ ١١١٥ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: لا بَأسَ بِخَلٍّ وَجَدْتَهُ مَعَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَا لَمْ تَعْلَمْ أنَّهُمْ تَعَمَّدُوا إِفْسَادَهَا بَعْدَ مَا صَارَتْ خَمْرًا".
ش، ق (٢) .
٢/ ١١١٦ - "عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ عَنِ الْفَضِيخِ، فَقَالَ: ومَا الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال كتاب (الحدود من قسم الأفعال) الأنبذة، ج ٥ ص ٥٢٢ رقم ١٣٧٩٥ بلفظ الكبير وعزوه.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الأشربة) باب من كان يقول إذا اشتد عليك فاكسره بالماء, ج ٨ ص ٤٠ بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال حدثنا وكيع، عن عبد الواحد بن أيمن، عن أبيه، عن نافع بن عبد الحارث قال: قال عمر: اشربوا ... الأثر.(٢) الأثر في كنز العمال كتاب (المعيشة) من قسم الأفعال، باب الخل، ج ١٥ ص ٤٥٤ رقم ٤١٨٠٠ بلفظ الكبير وعزوه.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الأشربة) باب في الخمر تحول خلا، ج ٨ ص ١٤ رقم ٤١٥٣٨ بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن أبى ذئب، عن الزهرى، عن القاسم، عن أسلم قال: لا بأس ... الأثر.
وقال: أورده الهندى في كنز العمال (٨/ ٥٣) الطبعة القديمة، عن عمر من رواية ابن أبى شيبة.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الرهن) باب: العصر المرهون يصير خمرًا فيخرج من الرهن ولا يحل تخليل الخمر بعمل آدمى، ج ٦ ص ٣٧ بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب، أخبرنى ابن أبى ذئب، عن ابن شهاب، عن القاسم بن محمد، عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب أتى بالطلا وهو بالجابية هو يومئذ يطبخ وهو كعقيد الرب، فقال: إن في هذا الشرابا ما انتهى إليه، فلا يشرب خل خمر أفسدت حتى يبدى الله فسادها، فعند ذلك يطيب الخل، ولا بأس على امرئ أن يبتاع خلا وجده مع أهل الكتاب ما لم يعلم أنهم تعمدوا إفسادها بعد ما عادت خمرًا.
قوله: (أفسدت) يعنى: عولجت.стр. 11294
الْفَضِيخُ؟ قَالَ: بُسْرٌ يُفْتَضَحُ ثُمَّ يُخْلَطُ بِالتَّمْرِ، قَالَ: ذَاكَ الفُضُوخُ؟ حُرَّمَتْ الْخَمْرُ ومَا شَرَابٌ غَيْرُهُ".
ش (١) .
٢/ ١١١٧ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: اسْتَقْبلُوا الشَّمْسَ بِجِباهِكُمْ فَإِنَّهَا حمَّامُ الْعرَبِ:
ش، وأبو ذر الهروى في الجامع (٢) .
٢/ ١١١٨ - "عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَخَذَتْنِى ذَاتُ الْجَنْبِ فِي زَمَنِ عُمَرَ، فَدُعِىَ رَجُل مِنَ الْعَرَبِ أنْ يَكْوِيَنِى، فأَبَى إِلا أنْ يَأذَنَ لَهُ عُمَرُ، فَذَهَبَ إِلَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ الْقِصَّةَ، فَقَالَ عُمَرُ: لا تَقْرَبِ النَّارَ فَإِنَّ لَهُ أَجَلًا لَنْ يَعْدُوَهُ وَلَنْ يَقْصُرَ عَنْهُ".
ش (٣) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال كتاب (الحدود) من قسم الأفعال، ذيل الخمر، ج ٥ ص ٥٠٤ رقم ١٣٧٤٥ بلفظ الكبير وعزوه.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الأشربة) باب من الخليطين من البسر والتمر والزبيب من نهى عنه، ج ٧ ص ٥٣٩ رقم ٤٠٧٧ بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن إدريس ومحمد بن فضيل، عن يزيد، عن مجاهد، قال: سأل رجل .... الأثر.
وفى النهاية مادة "فضخ" قال: الفضيخ: شراب يتخذ من البر المفضوخ، أى المشدوخ، ثم قال: وسئل ابن عمر عن الفضيخ فقال: ليس بالفضيخ، ولكن هو الفضوخ فعول من الفضيخة، أراد أنه يسكر شاربه فيفضخه.(٢) الأثر في كنز العمال كتاب (المعيشة) من قسم الأفعال، باب معايش متفرقة، ج ١٥ ص ٥٢٦ رقم ٤٢٠٣٢ بلفظ الكبير وعزوه.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الطب) باب في الشمس من يكرهها ويقول: هى داء، ج ٧ ص ٤٥٣ رقم ٣٧٧٢ بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو معاوية، عن سمرة، قال: قال عمر: استقبلوا ... الأثر.(٣) الأثر في كنز العمال كتاب (الطب) الكى، ج ١٠ ص ٨٨ رقم ٢٨٤٧٧ بلفظ الكبير وعزوه.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الطب) باب في كراهية الكيس والرقى، ج ٧ ص ٤٢٧ رقم ٣٦٧٨ بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو، عن أبيه عن جده قال: أخذتنى ..... الأثر.стр. 11295
٢/ ١١١٩ - "عَنْ أَبِى رافِع قَالَ: رآنِى عُمَرُ مَعْصُوبَةً يَدِى أَوْ رِجْلِى فَانْطَلَقَ بِى إِلَى الطَّبِيبِ فَقَالَ: بُطَّهُ فَإِنَّ الْمِدَّةَ إِذَا تُرِكَتْ بَيْنَ الْعَظْمِ وَاللَّحْمِ أَكَلَتْهُ".
ش (١) .
٢/ ١١٢٠ - "عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: مَنِ اتَّجَرَ فِي شَىْءٍ ثَلاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يُصِبْ فِيهِ فَلْيَتحَوَّلْ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ".
ش، والدينورى في المجالسة (٢) .
٢/ ١١٢١ - "عن عمر قال: ألا لا يُؤسَرَنَّ أَحَدٌ في الإسْلامِ بِشُهُوِد الزُّورِ، فَإنَّا لا نَقْبَلُ إِلا الْعُدُولَ".
مالك، ش، وأبو عبيد في الغريب، ق (٣) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال كتاب (الطب) البط، ج ١٠ ص ٩٣ رقم ٢٨٤٩٦ بلفظ الكبير وعزوه.
وقال الشيخ الهندى: ومعنى (بطه) البَطُّ: شق الدمل والخراج ونحوهما. النهاية (١/ ١٣٥).
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الطب) باب: ما قالوا في بط الجرح، ج ٧ ص ٤٣٠ رقم ٣٦٨٨ بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا سهل بن يوسف، عن حميد، عن ثابت، عن ابن رافع، قال: رآنى ... الأثر.(٢) الأثر في كنز العمال (آداب الكسب) آداب متفرقة، ج ٤ ص ١٢٥ رقم ٩٨٦٥ بلفظ الكبير وعزوه.
وفى مصنف ابن أبي شيبة كتاب (البيوع والأقضية) في الرجل يتجر في الشئ فلا يرى فيه ما يحب، ج ٧ ص ٣٠٩ رقم ٣٢٦٤ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا هشام، عن الحسن قال: قال عمر ... الأثر.(٣) الأثر في موطأ الإمام مالك كتاب (الأقضية) باب: ما جاء في الشهوات، ج ٢ ص ٧٢٠ رقم ٤ بلفظ: وحدثنى مالك عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن، أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب رجل من أهل العراق فقال: لقد جئتك لأمر ما له رأس ولا ذنب، فقال عمر: ما هو؟ قال: شهادات الزور ظهرت بأرضنا، فقال عمر: أو قد كان ذلك؟ قال نعم، فقال عمر: والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول.
وقال المحقق: (ما له رأس ولا ذنب) أى: ليس له أول ولا آخر (لا يؤسر) أى: لا يحبس.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (البيوع والأقضية) باب ما ذكر في شهادة الزور، ج ٧ ص ٢٥٨ رقم ٣٠٩١ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا المسعودى، عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبى بكر، عن أبيه، قال: قال عمر بن الخطاب: ألا لا يؤسر أحد في الإسلام ... الأثر. =стр. 11296
٢/ ١١٢٢ - "عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَيْهِ، إِذَا جَاءَكَ شَىْءٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ فَاقْضِ بِهِ وَلا يَلْفِتَنَّكَ عَنْهُ الرِّجَالُ، فَإِنْ جَاءَكَ أَمْرٌ ليْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَانْظُرْ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَاقْضِ بِهَا، وَإِنْ جَاءَكَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَيْسَ فِيهِ سُنَّةٌ مِن رَسُولِ اللهِ ﷺ فَانْظُرْ مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ فَخُذْ بِهِ، فَإِنْ جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَمْ يَكُنْ فيِهِ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ أَحَدٌ مِنْ قَبْلِكَ فَاخْتَرْ أَىَّ الأَمْرَيْنِ شِئْتَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ تَجْتَهِدَ بِرَأيِكَ وَتُقَدِّمَ فَتَقَدَّمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُوَخِّرَ فَتَأخَّرْ وَلا أَرَى التَّأخِيرَ إِلا خَيْرًا لَكَ".
ش، وابن جرير (١) .
٢/ ١١٢٣ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: وَيْلٌ لِدَيَّانِ أَهْلِ الأَرْضِ مِنْ دَيَّانِ أَهْلِ السَّمَاءِ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ إِلا مَنْ أَمَرَ بِالْعَدْلِ، وَقَضَى بِالْحَقِّ، وَلَمْ يَقْضِ لِهَوًى وَلا قَرَابَةٍ وَلا لِرَغْبَةٍ وَلا لِرَهْبَةٍ، وَجَعَلَ كتَابَ اللهِ مِرْآةً بَيْنَ عَيْنَيْهِ".
ش، حم، في الزهد، وابن خزيمة، كر، ق (٢) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال (فصل في القضاء) الترهيب عن القضاء ج ٥ ص ٨٠٥ رقم ١٤٤٣٩ بلفظ الكبير وعزوه.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (البيوع والأقضية) باب: في القاضى ما ينبغى أن يبدأ في قضائه، ج ٧ ص ٢٤٠ رقم ٣٠٣٢ بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا على بن مسهر، عن الشيباني، عن الشعبى، عن شريح أن عمر بن الخطاب ﵁ كتب إليه ... الأثر.(٢) الأثر في كنز العمال (في الإمارة ونوابعها) من قسم الأفعال، الترهيب منها، ج ٥ ص ٧٥٦ رقم ١٤٢٩٦ بلفظ الكبير وعزوه. =стр. 11297
٢/ ١١٢٤ - "عَنْ عُمَرَ فِي الرَّجُل يرْتَهِنُ الرَّهْنَ فَيَضيعُ قَالَ: إِذا كَانَ الرَّهْنُ بَأكْثَرَ مِمَّا رُهِنَ بِهِ فَهُوَ أَمِينٌ فِي الْفَضْلِ، وَإِذَا كَانَ أَقَلَّ رُدَّ عَلَيْهِ تَمَامُ حَقِّهِ".
ش، قط، ق وقال: ليس بمشهور عن عمر (١) .
٢/ ١١٢٥ - "عن عمر، عن حفصٍ أن عمرَ كتب إلى شريحٍ أَنْ يَقْضىَ بالجِوَارِ".
ش (٢) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال كتاب (الرهن) من قسم الأفعال، ج ٦ ص ٢٩٠ رقم ١٥٧٤٧ بلفظ الكبير وعزوه.
وفى مصنف ابن أبي شيبة كتاب (البيوع والأقضية) في الرجل يرهن الرجل فيهلك، ج ٧ ص ١٨٨ رقم ٢٨٤٥ بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو عاصم، عن عمران القطان، عن مطر، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عمر قال: إذا كان الرهن ...... الأثر.
وفى سنن الدارقطنى كتاب (البيوع) ج ٣ ص ٣١ رقم ١٢٠ بلفظ: ثنا أبو سهل، نا أبو عاصم عن أبى العوام، نا مطر، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبيد بن عمير: أن عمر بن الخطاب قال في الرجل يرتهن فيضيع، قال: إن كان أقل مما فيه رد عليه تمام حقه، وإن كان أكثر فهو أمين.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الرهن) باب: من قال الرهن مضمون، ج ٦ ص ٤٣ بلفظ: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى وأبو بكر بن الحارث الفقيه، قالا أنبأ على بن عمر الحافظ، ثنا محمد بن نوح الجند يسابورى، ثنا معمر بن سهل، ثنا أبو عاصم، عن أبى العوام، ثنا مطر، عن عطاء بن أبى رباح، عن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب ﵁ قال في الرجل يرتهن .... الأثر.
وقال: هذا ليس بمشهور عن عمر.(٢) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج ٧ ص ١٦٦ في كتاب (البيوع والأقضية) من كان يقضى بالشفعة للجار، برقم ٢٧٦٦ قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة، عن عمرو، عن أبى بكر بن حفص قال: =стр. 11298
٢/ ١١٢٦ - "عن عمرَ قال: إذا كان للمشركِ مملوكٌ فأسلمَ انْتُزع منه فبيع للمسلمين، ورُد ثمَنُه على صَاحِبِه".
ش (١) .
٢/ ١١٢٧ - "عن عُمَرَ قال: مَنْ صرَف ذهبًا بورِق فلا يَنْظُرْ به حلبَ ناقةٍ، وفى لفظ: إذا اسْتَنْظَركَ حَلْبَ ناقةٍ فلا تُنْظِرْه".
ش، وابن جرير (٢) . الحواشي
(١) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة ج ٧ ص ١٤٩ في كتاب (البيوع والأقضية) في ما يفعل بعبد الكافر إذا أسلم، برقم ٢٦٩٨ قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير، عن ليث قال: قال عمر بن الخطاب: "إذا كان للمشرك مملوك فأسلم انتزع منه فبيع للمسلمين، ورد ثمنه على صاحبه".
والحديث في كنز العمال، ج ١ ص ٣١٦ في كتاب (الإيمان والإسلام) أحكام متفرقة، برقم ١٤٨٥ قال: عن عمر قال: إذا كان للمشرك مملوك فأسلم انتزع منه فبيع للمسلمين، ورد ثمنه على صاحبه (وعزاه لابن أبى شيبة).(٢) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج ٧ ص ١٠٩ في كتاب (البيوع والأقضية) برقم ٢٥٤٩ في من قال: إذا صرفت فلا تفارقه وبينك وبينه لبس، قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة قال: سمع عمر، وابن عمر يقول: قال عمر: استنظرك حلب ناقة فلا تنظره. يعنى في الصرف.
قال المحقق: في الأصل (فلا تنتظره) والتصحيح من كنز العمال ٢/ ٢٣١ حيث أورده عن عمر برواية ابن أبى شيبة وابن جرير
وأخرج عبد الرزاق أيضا في مصنفه ٨/ ١١٩ بهذا اللفظ من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عمر بدون ذكر عمر.
والحديث في كنز العمال، ج ٤ ص ١٨٧ في كتاب (البيوع) باب: في الربا وأحكامه، وبرقم ١٠٠٨٩ قال: عن عمر قال: من صرف ذهبا بورق فلا ينظر به حلب ناقة وفى لفظ: إذا استنظرك حلب ناقة فلا تنظره (وعزاه إلى ابن أبى شيبة وابن جرير)стр. 11299
٢/ ١١٢٨ - "عن زياد بن فياض عن رجلٍ من أهلِ المدينة قال: دخل عمرُ بْنُ الخطابِ السوقَ وهو راكبٌ، فرأى دُكَّانا قد أُحْدِث في السوقِ فَكَسرَه".
ش (١) .
٢/ ١١٢٩ - "عن عمرَ قال: لقد خِفْتُ أن نكون زدْنا في الرِّبا عشرة أضعَافِه مَخَافَتَه".
ش (٢) .
٢/ ١١٣٠ - "عن عمر قال: بابان من السحت يأكُلُهُمَا الناس: الرِّشى، ومَهْرُ الزانيةِ". الحواشي
(١) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة ج ٧ ص ٧٨ في كتاب (البيوع والأقضية) أجر حوانيت السوق، برقم ٢٤٤٢ قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل، عن زياد بن فياض، عن رجل من أهل المدينة قال: "دخل عمر بن الخطاب السوق وهو راكب، فرأى دكانا قد أحدث في السوق فكسره".
و(ترجمة زياد بن عياض) في الإصابة ج ٤ ص ٨٦ برقم ٢٩٨٤ قال: زياد بن عياض الأشعرى خَتَنُ أبى موسى. له إدراك. قال يونس بن أبى إسحاق عن الشعبى عن زياد بن عياض - ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين.
والحديث في كنز العمال، ج ٥ ص ٨١٥ في كتاب (الإمارة) آداب القضاء: الاحتساب، برقم ١٤٤٦٦ قال: عن زيد بن فياض عن رجل من أهل المدينة قال: دخل عمر بن الخطاب السوق وهو راكب فرأى دكانا قد أحدث في السوق فكسره (وعزاه إلى البيهقى).(٢) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج ٦ ص ٥٦٢ كتاب (البيوع والأقضية) أكل الربا وما جاء فيه، برقم ٢٠٥٢ قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبى إدريس، عن عيسى بن المغيرة، عن الشعبى قال: قال عمر: لقد خفت أن يكون قد زدنا في الربا عشرة أضعافه مخافته.
قال المحقق: أورده في كنز العمال برمز (ش) راجع ٢/ ٢٣١ وأخرجه عبد الرزاق من طريق الثورى عن عيسى بن المغيرة عن الشعبى عن عمر، ولفظه: تركنا تسعة أعشار الحلال مخافة الربا).
والحديث في كنز العمال، ج ٤ ص ١٨٧ في كتاب (البيوع) باب: في الربا وأحكامه، برقم ١٠٠٩٠ قال: عن عمر قال: لقد خفت أن يكون قد زدنا في الربا عشرة أضعافه مخافته (وعزاه لابن أبى شيبة).стр. 11300
ش. وعبد بن حميد. وابن جرير (١) .
٢/ ١١٣١ - "عَنْ عُمَر قَالَ: لَا يَنْبَغى لِقاضى المُسلمينَ أن يأخذَ أجرًا، ولا صَاحبِ مَغْنَمِهِمْ".
ش (٢) .
٢/ ١١٣٢ - "عَنْ عُمرَ قَالَ: مِنَ الرَّبَا أن تُبْتَاعَ الثَّمَرةُ وهِىَ مُعَصَّفَةٌ لَمَّا تَطِبْ".
ش (٣) . الحواشي
(١) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج ٦ ص ٥٤٥ في كتاب (البيوع والأقضية) في الوالى والقاضى مهدى إليه، برقم ١٩٩٨ قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن خيثمة قال: قال عمر: بابان من السحت يأكلهما الناس: الرشوة، ومهر الزانية.
قال المحقق: أخرجه في كنز العمال ٢/ ١٧١ عن ابن أبي شيبة، وأخرجه الطبرى في تفسيره ١٠/ ٣٢٠ ولم يقل (يأكلهما الناس).
والحديث في كنز العمال، ج ٥ ص ٨٢٤ كتاب (الإمارة) فصل في القضاء، الترهيب عن القضاء: الرشوة، برقم ١٤٤٩١ قال: عن عمر قال: بابان من السحت يأكلهما الناس: الرشاء، ومهر الزانية. (ش وعبد بن حميد. وابن جرير).(٢) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج ٦ ص ٥٠٥ كتاب (البيوع والأقضية) في القاضى يأخذ الرزق، برقم ١٨٤٥ قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبى الحصين، عن القاسم، عن عمر قال: لا ينبغى لقاضى المسلمين أن يأخذ أجرًا، ولا صاحب مغنمهم.
قال المحقق: أخرجه الهندى في كنز العمال، الحديث رقم ٢٦٧٢ عن ابن أبى شيبة، وعبد الرزاق الذى رواه في مصنفه ٨/ ٢٩٧ من نفس الطريق، ولكن ببعض المفارقات اللفظية. وألم به الهيثمى في مجمع الزوائد ٤/ ١٩٧ فروى عن مسروق قال: "كره عبد الله قاضى المسلمين أن يأخذ عليه رزقا ولصاحب مغانمهم". قال: رواه الطبرانى في الكبير ورجاله ثقات.
والحديث في كنز العمال، ج ٥ ص ٨٢٤ كتاب (الخلافة مع الإمارة) فصل في القضاء والترغيب، الترهيب عن القضاء: الرشوة، برقم ١٤٤٩٢ قال: عن عمر قال: لا ينبغى لقاضى المسلمين أن يأخذ أجرًا، ولا صاحب مغنمهم.(٣) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج ٦ ص ٥٠٧ في كتاب (البيوع والأقضية) في بيع الثمرة متى تباع؟ برقم ١٨٤٩ قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبى زائدة، عن وكيع، عن مسعر، عن القاسم قال: قال عمر: من الربا أن تباع الثمرة وهى مضعفة لما تَطب. =стр. 11301
٢/ ١١٣٣ - "عَنِ ابنِ سِيرينَ: أَن عُمرَ وَحُذيفةَ وابنَ مَسْعودٍ كانوا يَكْرهونَ السَّلَمَ في الحَيوانِ".
ش (١) .
٢/ ١١٣٤ - "عَنْ عُمَر قَالَ: من الرِّبا أن تُسْلِم في سِنٍّ".
ش، ق، وقال: هذا منقطع (٢) . الحواشي
(١) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج ٦ ص ٤٧٠ كتاب (البيوع والأقضية) من كره السلم في الحيوان، برقم ١٧٣٢ قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن قتادة، عن ابن سيرين أن عمر وحذيفة وابن مسعود كانوا يكرهون السلم في الحيوان.
قال المحقق: أخرجه عبد الرزاق من طريق الثورى عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله - راجع مصنفه ٨/ ٢٤ وكذلك أخرجه البيهقى من طريق عمار الدهنى عن سعيد بن جبير ٦/ ٢٢
والحديث في كنز العمال، ج ٦ ص ٢٥٦ كتاب (الدين والسلم) السلم، برقم ١٥٥٧٢ قال: عن ابن سيرين أن عمر وحذيفة وابن مسعود كانوا يكرهون السلم في الحيوان (وعزاه لابن أبى شيبة).(٢) الحديث في مصنف ابن أبي شيبة، ج ٦ ص ٤٧٠ كتاب (البيوع والأقضية) من كره السلم في الحيوان، برقم ١٧٣٤ قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا [وكيع قال: حدثنا] المسعودى، عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عمر: من الربا أن يسلم في سِنٍّ.
قال المحقق: أخرجه عبد الرزاق مفصلا في مصنفه ٨/ ٢٦ من طريق ابن عيينة عن المسعودى. وأخرجه البيهقى في السنن الكبير ٦/ ٢٣ من طريق عثمان بن عمر عن المسعودى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن عمر بن الخطاب، أنه ذكر في أبواب الربا أن يسلم في السن.
وجاء في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (البيوع) باب: من أجاز السلم في الحيوان بسن وصفة وأجل معلوم إن كان إلى أجل، ومن كرهه - قال: قال الشيخ: وروى عن عمر أنه ذكر في أبواب الربا أن يسلم في سِنٍّ (أخبرناه) أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن مكرم، ثنا عثمان بن عمر قال: أنبأ المسعودى، عن القاسم بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: فذكره. وهذا منقطع. =стр. 11302
٢/ ١١٣٥ - "عن أبي عمرو الشيْبَانى قال: بلغ عُمرَ بنَ الخطَّاب أن رَجُلًا أثرى من بيع الخَمرِ فقال: اكْسِروا كلَّ آنيةٍ له، وفى لَفظٍ: كلَّ شَئٍ قَدَرتم له عَليهِ، وسَيِّرُوا في كل مَاشِيةٍ له، ولا يُؤَدِّينَّ له أحدٌ شيئًا".
أبو عبيد في كتاب الأموال، ش (١) .
٢/ ١١٣٦ - "عَنْ قَتَادةَ أن عُمرَ بنَ الخطَّابِ وزَيدَ بنَ ثَابتٍ قَالا: إذا مات المُكاتَبُ وله مالٌ فهو لموالِيه ولَيسَ لولدِه شئ".
ش، ق (٢) . الحواشي
(١) الحديث في مصنف ابن أبي شيبة، ج ٦ ص ٤٤٦ كتاب (البيوع والأقضية) ما جاء في بيع الخمر، برقم ١٦٦٣ قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الحارث بن شبيل، عن أبى الشيبانى قال: بلغ عمر بن الخطاب أن رجلا أثرى من بيع [الخمر] فقال: اكسروا كل آنية له، وسيروا كل ماشية له.
والحديث في كنز العمال، ج ٤ ص ١٦٠ كتاب (البيوع) باب: في أحكام البيع وآدابه ومحظوراته: بيع الخمر، برقم ٩٩٧٩ قال: عن أبى عمرو الشيباني قال: بلغ عمر بن الخطاب أن رجلا أثرى من بيع الخمر فقال: اكسروا كل آنية له. وفى لفظ: كل شيء قدرتم عليه وسيِّروا كل ماشية له، ولا يؤدينَّ أحد له شيئا (وعزاه إلى أبي عبيد في كتاب الأموال، وابن أبى شيبة).(٢) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج ٦ ص ٤١٦ كتاب (البيوع والأقضية) في مكاتب مات وترك ولدًا أحرارًا، برقم ١٥٥٦ قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد، عن أبى العلاء، عن قتادة أن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت قالا: "إذا مات المكاتب وله مال فهو لمواليه وليس لولده شئ".
والحديث في السنن الكبرى للبيهقى، ج ١٠ ص ٣٣٢ كتاب (المكاتب) باب موت المكاتب، قال (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبى طالب، أنبأ يزيد بن هارون، أنبأ بن أبى عروبة، عن قتادة قال: قال عمر بن الخطاب ﵁: إذا مات المكاتب وترك مالا فهو لمواليه وليس لورثته شئ.
والحديث في كنز العمال، ج ١٠ ص ٣٥٤ كتاب (العتق من قسم الأفعال) أحكام الكتابة، برقم ٢٩٧٧٧ قال: عن قتادة أن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت قالا: إذا مات المكاتب وله مال فهو لمواليه وليس لولده شء. وعزاه لابن أبى شيبة، والبيهقى.стр. 11303
٢/ ١١٣٧ - "عَنْ عبدِ اللهِ بنِ حُمَيْدٍ عن أبيه عَنْ جدِّهِ أن عُمرَ بنَ الخطَّاب دُفِعَ إليه مالُ يَتيمٍ مُضَارَبَةً، فَطَلَب فيهِ فَأصَابَ، فَقَاسَمَهُ الْفَضْلَ".
ش (١) .
٢/ ١١٣٨ - "عَنْ عُمرَ قال: إِذَا أسْلَمتَ في شئٍ فلا تَبِعْه حتى تَقْبِضَه، ولا تَصْرِفْهُ في غَيرِه".
ش (٢) .
٢/ ١١٣٩ - "عن خالد، عن سلمة قال: جاء رَجُلٌ إلى عمرَ فقال: إنى أعتقت ثُلُثَ عبدى، فقال عُمَرُ: هو حرٌّ كلُّه ليس للهِ شريكٌ".
سفيان في جامعه، ش، ق (٣) . الحواشي
(١) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج ٦ ص ٣٧٧ كتاب (البيوع والأقضية) في مال اليتيم يدفع مضاربة، برقم ١٤٠٩ قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبى زائدة ووكيع عن عبد الله بن حميد عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب دفع إليه مال يتيم مضاربة فطلب فيه فأصاب، فقاسمه الفضل ثم تفرقا.
والحديث في كنز العمال، ج ١٥ ص ١٧٤ كتاب (القراض والمضاربة) من قسم الأفعال، برقم ٤٠٤٨٠ قال: عن عبد الله بن حميد عن أبيه، عن جده أن عمر بن الخطاب دُفع إليه مال يتيم مضاربة، فطلب فيه فأصاب، فقاسمه الفضل (وعزاه لابن أبى شيبة).(٢) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج ٦ ص ٢٢٦ كتاب (البيوع والأقضية) من كره إذا أسلم السلم أن يصرفه في غيره، برقم ٨٩١ قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور قال: حدثنا عبد السلام، عن أبى حمزة، عن إبراهيم قال: قال عمر: إذا أسلمت في شئ فلا تبعه حتى تقبضه ولا تصرفه في غيره.
والحديث في كنز العمال، ج ٦ ص ٢٥٧ كتاب (البيوع) السلم، برقم ١٥٥٧٤ قال: عن عمر قال: إذا أسلمت في شئ فلا تبعه حتى تقبضه، ولا تصرفه في غيره. وعزاه لابن أبى شيبة.(٣) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج ٦ ص ١٨٣ كتاب (البيوع والأقضية) في الرجل يعتق بعض مملوكه، برقم ٧٤٣ قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن خالد بن سلمة قال: جاء رجل إلى عمر وهو يعرفه فقال: إنى أعتقت ثلث عبدى. فقال عمر: هو حر كله ليس لله شريك.
قال المحقق: أخرجه في المحلى ٩/ ٢٤٤ مختصرًا من طريق ابن مهدى عن سفيان. راجع أيضًا السنن الكبير ١٠/ ٢٧٤ ومصنف عبد الرزاق ٩/ ١٤٩. =стр. 11304
٢/ ١١٤٠ - "عَنْ سَعيدِ بن المُسيِّبِ قَالَ: سُئلَ عُمرُ عَنِ الشَّاةِ بالشَّاتينِ إِلى الحَيا - يعنى "الخصب" فَكَرِهَ ذلكَ".
ش (١) .
٢/ ١١٤١ - "عن عمر قال: من احتكرَ طعامًا ثم تصدَّق برأسِ مالهِ والرِّبحِ لم يكفرْ عَنْه".
ش (٢) .
٢/ ١١٤٢ - "عَنْ عمرَ قَالَ: مَا بالُ رِجالٍ يَنْحِلونَ أَوْلادَهم نِحَلًا ثم يُمْسِكُونَها، فإذا الحواشي
(١) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج ٦ ص ١١٧ كتاب (البيوع والأقضية) برقم ٤٨٦ قال: حدثنا أبو بكر قال: نا عبيدة بن سليمان، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب قال: سئل عمر عن الشاة بالشاتين إلى الحيا - يعنى الخصب - فكره ذلك.
والحديث في كنز العمال، ج ٤ ص ١٨٦ كتاب (البيوع) باب: في الربا وأحكامه، برقم ١٠٠٩١ قال: عن سعيد بن المسيب قال: سئل عمر عن الشاة بالشاتين إلى الحيا - يعنى الخصب - فكره ذلك، وعزاه لابن أبى شيبة.(٢) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج ٦ ص ١٠٣ كتاب (البيوع والأقضية) في احتكار الطعام، برقم ٤٣٢ قال: نا حفص بن غياث، عن ليث، عن عبيد الله قال عمر: من احنكر طعاما ثم تصدق برأس ماله والربح لم يكفر عنه.
والحديث في كنز العمال، ج ٤ ص ١٨٠ كتاب (البيوع) باب: في الاحتكار والتسعير: الاحتكار، برقم ١٠٠٦٤ قال: عن عمر قال: من احتكر طعامًا ثم تصدق برأس ماله والربح لم يكفر عنه. وعزاه لابن أبى شيبة.стр. 11305
مات ابنُ أحدِهم قال: مالِى وفى يَدِى، وإذَا مَاتَ هُوَ قَالَ: قَدْ كُنتُ نَحلْتُهُ ولَدى ولا نِحْلَةَ إلا نِحْلةً يَحُوزُها الوَلَدُ أو الوالدُ، فَإنْ مَاتَ ورِثَهُ".
مالك هب، ش (١) .
٢/ ١١٤٣ - "عَنْ سَعيدِ بنِ المُسيبِ قَالَ: فَشَكَى ذَلكَ إلَى عُثمانَ فَرَأى أنَّ الوَالِدَ يُحرزُ لولدِه إذَا كَانُوا صِغَارًا".
ق (٢) . الحواشي
(١) الحديث في موطأ الإمام مالك، ج ٢ ص ٧٥٣ كتاب (البيوع والأقضية) باب: ما لا يجوز من النحل, برقم ٤١ قال: وحدثنى مالك عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، وعن عبد الرحمن بن عبد القارى أن عمر بن الخطاب قال: ما بال رجال ينحلون أبناءهم نُحلًا ثم يمسكونها؟ ! فإن مات ابن أحدهم قال: مالى بيدى، لم أعطه أحدًا، وإن مات هو قال: هو لابنى قد كنت أعطيته إياه، من نحل نحلة فلم يجزها الذى نُحِلَها، حتى يكون إن مات لورثته، فهى باطل.
والحديث في كنز العمال، ج ١٦ ص ٦٥١ كتاب (الهبة من قسم الأقوال) الهبة قبل القبض، برقم ٤٦٢٣٢ قال: عن عمر قال: ما بال رجال ينحلون أولادهم نحلًا ثم يمسكونها فإذا مات أحدهم قال مالى وفى يدى: وإذا مات قال: قد كنت نحلته لولد. لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد أو الوالد، فإن مات ورثه بذلك.
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج ٦ ص ٤٠، ٤١ في كتاب (البيوع والأقضية) من قال: لا تجوز الصدقة حتى تقبض، رقم ١٦٥ قال: نا ابن عيينة، عن الزهرى، عن عروة، عن عبد الرحمن بن عبد القارى قال: قال عمر: ما بال رجال ينحلون أولادهم نحلا فإذا مات [ابن أحدهم] قال: مالى في يدى، وإذا مات هو قال: قد كنت نحلته ولدى، لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد.(٢) الحديث في سنن الكبرى للبيهقى، ج ٦ ص ١٦٠ كتاب (الهبات) في باب يقبض للطفل أبوه قال: (أخبرنا) أبو الحسن بن بشران، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى بن أسد، ثنا سفيان، عن الزهرى، عن عروة، عن عبد الرحمن بن عبد القارى أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: ما بال أقوام ينحلون أولادهم.
قال: وحدثنا أبو يحيى، ثنا سفيان، عن الزهرى، عن سعيد بن المسيب قال: فشكى ذلك إلى عثمان، فرأى أن الوالد يحوز لولده إذا كانوا صغارًا.
والحديث في كنز العمال، ج ١٦ ص ٦٥١ كتاب (الهبة من قسم الأقوال) الهبة قبل القبض، برقم ٤٦٢٣٣ عن سعيد بن المسيب .. فشكا ذلك إلى عثمان، فرأى أن الوالد يحوز لولده إذا كانوا صغارا.стр. 11306
٢/ ١١٤٤ - "عَنِ النَّضْرِ بنِ أنسٍ قَالَ: قَضَى عُمرُ بنُ الخطَّابِ (في الأنحَال أنَّ ما قُبضَ مِنهُ فَهوَ جَائِزٌ، وما لَمْ يُقْبضْ فَهُوَ مِيراثٌ".
ش، ق (١) .
٢/ ١١٤٥ - "عَنْ عُمرَ قَالَ: حَسَبُ الرَّجُلِ دينُهُ، ومرُوءَتُهُ خُلُقُه، وأصلُه عَقْلُه".
ش، قط، والخرائطى في مكارم الأخلاق، وابن المرزبان في المروءة، ق وصحَّحَه (٢) .
٢/ ١١٤٦ - "عَنْ عُثمانَ قَالَ: بَيْنَما عُمرُ يسيرُ (في أصحَابه، وفى القَومِ رَجلٌ الحواشي
(١) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج ٦ ص ٤٢ كتاب (البيوع والأقضية) من قال: لا تجوز الصدقة حتى تقبض، برقم ١٧٢، بلفظ: نا وكيع قال: نا همام عن قتادة [عن الحسن] عن النضر بن أنس قال نحلنى أبى نصف داره، فقال أو بردة: إن شرك يحوز ذلك فاقبضه؛ فإن عمر بن الخطاب قضى في الأنحال أن ما قبض منه فهو جائز، وما لم يقبض منه فهو ميراث.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٦ ص ١٧١ كتاب (الهبات) باب: ما جاء في هبة المشاع، قال: (وأخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمى، أنبأ أبو الحسن بن محمود المروزى، ثنا محمد بن على الحافظ، ثنا محمد بن المثنى، ثنا عبد الرحمن بن مهدى، ثنا همام عن قتادة، عن النضر بن أنس قال: نحلنى أنس نصف داره، قال: فقال أبو بردة: إن شرك أن يحوز لك فاقبضه، فإن عمر بن الخطاب قضى في الأنحال أن ما قبض منه فهو جائز، وما لم يقبض فهو ميراث. قال: فدعوت يزيد الرشك فقسمها.
والحديث في كنز العمال، ج ١٦ ص ٦٥١ كتاب (الهبة) من قسم الأقوال، الهبة قبل القبض، برقم ٤٦٢٣٤ قال: عن النضر بن أنس قال: قضى عمر بن الخطاب في الأنحال ما قبض منه فهو جائز وما لم يقبض منه فهو ميراث (وعزاه إلى ابن أبى شيبة والبيهقى في السنن).(٢) الأثر في كنز العمال، باب (الترغيب والترهيب) فصل في الحكم، ج ١٦ ص ٢٦٥ رقم ٤٤٣٨٠ بلفظ: عن عُمَرَ قال: حَسَبُ الرَّجُلِ دِينُه، ومروءته خلقه، وأصله عقله. (ش، قط، والخرائطى في مكارم الأخلاق، وابن المرزبان في المروءة، ق وصححه).
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الأدب) ج ٨ ص ٣٣٢ [٥٣٨٦] بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا] ابن نُمير، قال: حدثنا إسماعيل، عن الشعبى قال: قال عمر: "حسب الرجل دينه، ومروءته خلقه، وأصله عقله. =стр. 11307
يَسيرُ) (*) عَلَى بَعِيرٍ لَه فَلَعَنه، فقال عُمرُ: مَنْ هَذَا اللاعِنُ؟ قالوا: فُلانٌ، قال: تَخَلَّفْ عَنَّا أنتَ وبَعيرُك، لا تَصْحَبْنَا رَاحِلةٌ مَلْعُونَةٌ".
ش (١) . الحواشي
(١) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الأدب) في لعن البهيمة، ج ٨ ص ٤٨٦ رقم [٥٩٨٧] قال: حدثنا عبد الأعلى، عن الحريرى، عن أبى عثمان قال: بينما عمر يسير في أصحابه وفى القوم رجل يسير على بعيرٍ له من القوم يضعه حيث يشاء، فلا أدرى بما التوى عليه فلعنه، فقال عمر: مَنْ هذا اللاعن؟ قالوا: فلان، قال: تخلف عنَّا أنت وبعيرك، لا تصحبنا راحلة ملعونة.
والأثر في كنز العمال كتاب (الأخلاق) الباب الثانى في الأخلاق المذمومة، فصل في أخلاق مذمومة تختص باللسان: اللعن ج ٣ ص ٨٧٧ رقم ٩٠٠٥ بلفظ: عَنْ أبى عثمان قال: بينما عمرُ يسير [في أصحابه وفى القوم رجل يسير] على بعير له فَلَعنَهُ، فقال: مَنْ هذا اللَّاعنُ؟ قالوا: فلانٌ؛ قال: تخلَّفْ عنَّا، أنت وبعيرُك لا تصحبنا راحلةٌ ملعونةٌ. (وعزاه لابن أبى شيبة).стр. 11308
٢/ ١١٤٧ - "عن عمرَ قال: لأَن يَمْتَلِئَ جَوْفُ الرجلِ قَيْحًا خيرٌ من أن يَمْتلئَ شِعْرًا".
ش (١) .
٢/ ١١٤٨ - "عن عمرَ قالَ: ما سَرَّنِى أَنَّ لِى بما أعلمُ من مَعَاريضِ القول مثل أَهْلِى ومالِى".
ش (٢) .
٢/ ١١٤٩ - "عن إبراهيمَ التيمى عن أبيه قال: كنا قعودًا عند عمرَ بنِ الخطاب فدخل عليه رجلٌ فسلَّم عليه، فأثْنى عليه رجلٌ من القوم في وَجْهِه، فقال له عمر: عَقَرْتَ الرجلَ عَقَركَ اللهُ، تُثْنِى عليه في وَجْهِه في دِينهِ".
ش، خ في الأدب (٣) . الحواشي
(١) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الأدب) باب: من كره الشعر وأن يعيه في جوفه، ج ٨ ص ٥٣٣ رقم ٦١٤٠ قال: حدثنا أبو معاوية، عن إسماعيل بن أبى خالد، عن عمرو بن حريث قال: قال عمر: لأن يمتلئ جوف الرجل قيحًا خير له من أن يمتلئ شعرا.
والأثر في كنز العمال كتاب (الأخلاق) الباب الثانى في الأخلاق المذمومة، فصل في الشعر المذمومة، رقم ٨٩١٥ بلفظ: عن عمر قال: لأن يمتلئَ جوفُ الرجلِ قيحًا خيرٌ من أن يمتلئ شعرًا. (وعزاه لابن أبى شيبة).(٢) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الأدب) ج ٨ ص ٥٣٤ رقم ٦١٤٥ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الله بن بكر السهمى قال: سمعت حبيب بن شهيد يذكر عن معاوية بن قرة أن عمر بن الخطاب قال: "ما يسرنى أنَّ لى بما أعلم من معاريض القول مثل أهلى ومالى ثم مثل أهلى ومالى".
والأثر في كنز العمال كتاب (الأخلاق من قسم الأفعال) الباب: الثانى في الأخلاق المذمومة، فصل في أخلاق مذمومة تختص باللسان: "مرخص الكذب" ج ٣ ص ٨٧٦ رقم ٨٩٩٩ بلفظ: (عمر ﵁) عن عمر قال: لا يسرنى أنَّ لى بما أعلم من معاريض القول مثل أهلى ومالى (وعزاه لابن أبى شيبة).
وليس في الأصل ولا في الكنز تكرار لقوله: "مثل أهلى ومالى".(٣) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الأدب) ج ٩ ص ٦ رقم ٦٣١٣ قال: أبو الأحوص، عن عمران بن مسلم، عن إبراهيم التيمى، عن أبيه قال: كُنَّا قعودًا عند عمر بن الخطاب، فدخل عليه رجلٌ فسلم عليه، فأثنى عليه رجل من القوم في وجهه، فقال عمر: "عقرت الرجل عقرك الله، تثنى عليه في وجهه في دينه؟ ! ". =стр. 11309
٢/ ١١٥٠ - "عن الشَّعبى قال: إذا اختلفَ الناسُ في شَىْءٍ فانظر كيفَ صَنَع فيه عُمَرُ؛ فإنه كان لا يصنع شيئًا، وفى لفظ: فَإِنَّه لم يكن يَقْضِى في أمْرٍ لم يُقضَ فيه قَبْلَه حتى يسألَ ويُشَاورَ".
ش، ابن سعد (١) .
٢/ ١١٥١ - "عن طلقِ بن حبيبٍ قال: قال عمرُ: يا أهل مكةَ اتقوا اللهَ في حرمِ الله، أَتَدْرون من كانَ ساكنَ هذَا البلد؟ كانَ به بنو فُلانٍ، فَأَحَلُّوا حَرَمَهُ فَأُهْلِكُوا، وكان بَنُو فُلانٍ فَأَحَلُّوا حرمَه فأُهْلكوا، حتى ذكرَ ما شاءَ الله من قبائلِ العرَبِ، ثم قال: لا أعملُ عشرَ خطايَا بركبة أحبُّ إلى من أن أعملَ هَهُنا خطيَّة واحدة". الحواشي
(١) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الأدب) ج ٩ ص ٩ رقم ٦٣٢٥ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس، عن أشعث، عن الشعبى قال: "إذا اختلف الناس في شئ فانظر كيف يصنع فيه عمر فإنه لا يصنع شيئًا حتى يسأل ويشاور".
وأخرجه البيهقى مختصرًا في السنن الكبرى ١٠/ ١٠٩ من طريق صالح بن حى عن الشعبى.
والأثر في كنز العمال كتاب (الخلافة مع الإمارة) من قسم الأفعال الباب الثانى في الإمارة وتوابعها من قسم الأفعال، فصل في القضاء والترغيب والترهيب عن القضاء: الأقضية، ج ٥ ص ٨٣٧ رقم ١٤٥١٧ بلفظ: عن الشعبى قال: إذا اختلف الناسُ في شئ فانظر كيف صَنَعَ عُمَرُ، فإنه كان لا يصنع شيئًا - وفى لفظ -: فإنه لم يكن يقضى في أمرٍ لم يقض فيه قبلهُ حتى يسأل ويشاور. (ابن سعد. ش).
===
(*) عن أبيه: هو أسلم مولى عمر بن الخطاب، حبشى من سبى عين التَّمر: ثقة، مات سنة ٨٠ هـ وقد زاد على المائة.стр. 11310
ش، هب (حب) (١) .
٢/ ١١٥٢ - "عن الأسْود قال: سألتُ عُمَرَ عن رجلٍ فاتَه الحجُّ؟ قال: يَحِلُّ بعمرةٍ وعليه الحجُّ من قابلٍ".
ش، ق (٢) .
٢/ ١١٥٣ - "عن عمرَ قال: أَحِجُّوا هَذِه الذُّريةَ ولا تَأكُلوا أَرْزاقَها وتَدَعوا أَرْبَاقَها في أَعْنَاقها".
أبو عبيد في الغريب، ش، وابن سعد، ومسدد (٣) . الحواشي
(١) طلق بن حبيب - بسكون اللَّام - ابن حبيب الْعَنزِى - بفتح المهملة والنون - بصرى، صدوق عابد، رُمِى بالإرجاء، من الثالثة، مات بعد التسعين.
والأثر في كنز العمال، باب: (في في فضائل الأمكنة) مكة زادها الله شرفًا وتعظيمًا، ج ١٤ ص ٩٦ رقم ٣٨٠٣٥ بلفظ: عن طلق بن حبيب قال: قال عمرُ: يا أهل مكة! اتقوا الله في حَرم الله، أتدرون من كان ساكنَ هذا البلد؟ كان بنو فلان، فأحلوا حرمه فأهلكوا، حتى ذكَر ما شاء الله من قبائِل العرب ثم قال: لأن أعملَ عشر خطايا بِرِكْبةٍ (*) أحبُّ إلىَّ من أعمل ههنا خطيئة واحدة (ش، حب).(٢) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة، في جزء المفقود، ص ٢٢٦ في (الرجل إذا فاته الحج ما يكون) بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر قال يحل بعمرةٍ وعليه الحج من قابل.
والأثر في كنز العمال كتاب (الحج من قسم الأفعال) باب: في واجبات الحج ومندوباته، فصل مفسد الحج وأحكام الفوات ج ٥ ص ٢٦١ رقم ١٢٨١٧ - بلفظ: عن الأسود قال: سألت عمرَ عن رجلٍ فاته الحجُّ، قال: يَحِلُّ بعمرةٍ وعليه الحجُّ من قابلٍ (ش، ق).(٣) ومعنى (أرباقها) الربق - بالكسر -: حبلٌ فيه عدة عرى يُشَدُّ به البهم، كل عروة ربقة - بالكسر والفتح - وربقة يربُقُه: جعل رأسه في الربقة، وفى الأمر: أوقعه، فارتبق: وقع فيه، والرَّبْق وبكسر الشد: ٣/ ٢٣٤) القاموس.
وفى النهاية في مادة "ربق" ذكر حديث عمر "وتذروا أرباقها في أعناقها" شَبَّه ما قُلَّدَتْه أعناقُها من الأوزار والآثام، أو من وجوب الحج، بالأرباق اللازمة لأعناق البهم". =
===
(*) بركْبة: ركبة - كسمعة - ركوبا ومركبا: علاه، كارتكبه، والاسم: الرَّكْبَةُ - بالكسر - والذنب: اقترفه، كارتكبه. القاموس ١/ ٧٥ ب.следующие страницы →