Полный текст (18 716 стр.). Показаны 11306–11345 · переход к 11311.
стр. 11306
٢/ ١١٤٤ - "عَنِ النَّضْرِ بنِ أنسٍ قَالَ: قَضَى عُمرُ بنُ الخطَّابِ (في الأنحَال أنَّ ما قُبضَ مِنهُ فَهوَ جَائِزٌ، وما لَمْ يُقْبضْ فَهُوَ مِيراثٌ".
ش، ق (١) .
٢/ ١١٤٥ - "عَنْ عُمرَ قَالَ: حَسَبُ الرَّجُلِ دينُهُ، ومرُوءَتُهُ خُلُقُه، وأصلُه عَقْلُه".
ش، قط، والخرائطى في مكارم الأخلاق، وابن المرزبان في المروءة، ق وصحَّحَه (٢) .
٢/ ١١٤٦ - "عَنْ عُثمانَ قَالَ: بَيْنَما عُمرُ يسيرُ (في أصحَابه، وفى القَومِ رَجلٌ الحواشي
(١) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج ٦ ص ٤٢ كتاب (البيوع والأقضية) من قال: لا تجوز الصدقة حتى تقبض، برقم ١٧٢، بلفظ: نا وكيع قال: نا همام عن قتادة [عن الحسن] عن النضر بن أنس قال نحلنى أبى نصف داره، فقال أو بردة: إن شرك يحوز ذلك فاقبضه؛ فإن عمر بن الخطاب قضى في الأنحال أن ما قبض منه فهو جائز، وما لم يقبض منه فهو ميراث.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٦ ص ١٧١ كتاب (الهبات) باب: ما جاء في هبة المشاع، قال: (وأخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمى، أنبأ أبو الحسن بن محمود المروزى، ثنا محمد بن على الحافظ، ثنا محمد بن المثنى، ثنا عبد الرحمن بن مهدى، ثنا همام عن قتادة، عن النضر بن أنس قال: نحلنى أنس نصف داره، قال: فقال أبو بردة: إن شرك أن يحوز لك فاقبضه، فإن عمر بن الخطاب قضى في الأنحال أن ما قبض منه فهو جائز، وما لم يقبض فهو ميراث. قال: فدعوت يزيد الرشك فقسمها.
والحديث في كنز العمال، ج ١٦ ص ٦٥١ كتاب (الهبة) من قسم الأقوال، الهبة قبل القبض، برقم ٤٦٢٣٤ قال: عن النضر بن أنس قال: قضى عمر بن الخطاب في الأنحال ما قبض منه فهو جائز وما لم يقبض منه فهو ميراث (وعزاه إلى ابن أبى شيبة والبيهقى في السنن).(٢) الأثر في كنز العمال، باب (الترغيب والترهيب) فصل في الحكم، ج ١٦ ص ٢٦٥ رقم ٤٤٣٨٠ بلفظ: عن عُمَرَ قال: حَسَبُ الرَّجُلِ دِينُه، ومروءته خلقه، وأصله عقله. (ش، قط، والخرائطى في مكارم الأخلاق، وابن المرزبان في المروءة، ق وصححه).
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الأدب) ج ٨ ص ٣٣٢ [٥٣٨٦] بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا] ابن نُمير، قال: حدثنا إسماعيل، عن الشعبى قال: قال عمر: "حسب الرجل دينه، ومروءته خلقه، وأصله عقله. =стр. 11307
يَسيرُ) (*) عَلَى بَعِيرٍ لَه فَلَعَنه، فقال عُمرُ: مَنْ هَذَا اللاعِنُ؟ قالوا: فُلانٌ، قال: تَخَلَّفْ عَنَّا أنتَ وبَعيرُك، لا تَصْحَبْنَا رَاحِلةٌ مَلْعُونَةٌ".
ش (١) . الحواشي
(١) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الأدب) في لعن البهيمة، ج ٨ ص ٤٨٦ رقم [٥٩٨٧] قال: حدثنا عبد الأعلى، عن الحريرى، عن أبى عثمان قال: بينما عمر يسير في أصحابه وفى القوم رجل يسير على بعيرٍ له من القوم يضعه حيث يشاء، فلا أدرى بما التوى عليه فلعنه، فقال عمر: مَنْ هذا اللاعن؟ قالوا: فلان، قال: تخلف عنَّا أنت وبعيرك، لا تصحبنا راحلة ملعونة.
والأثر في كنز العمال كتاب (الأخلاق) الباب الثانى في الأخلاق المذمومة، فصل في أخلاق مذمومة تختص باللسان: اللعن ج ٣ ص ٨٧٧ رقم ٩٠٠٥ بلفظ: عَنْ أبى عثمان قال: بينما عمرُ يسير [في أصحابه وفى القوم رجل يسير] على بعير له فَلَعنَهُ، فقال: مَنْ هذا اللَّاعنُ؟ قالوا: فلانٌ؛ قال: تخلَّفْ عنَّا، أنت وبعيرُك لا تصحبنا راحلةٌ ملعونةٌ. (وعزاه لابن أبى شيبة).стр. 11308
٢/ ١١٤٧ - "عن عمرَ قال: لأَن يَمْتَلِئَ جَوْفُ الرجلِ قَيْحًا خيرٌ من أن يَمْتلئَ شِعْرًا".
ش (١) .
٢/ ١١٤٨ - "عن عمرَ قالَ: ما سَرَّنِى أَنَّ لِى بما أعلمُ من مَعَاريضِ القول مثل أَهْلِى ومالِى".
ش (٢) .
٢/ ١١٤٩ - "عن إبراهيمَ التيمى عن أبيه قال: كنا قعودًا عند عمرَ بنِ الخطاب فدخل عليه رجلٌ فسلَّم عليه، فأثْنى عليه رجلٌ من القوم في وَجْهِه، فقال له عمر: عَقَرْتَ الرجلَ عَقَركَ اللهُ، تُثْنِى عليه في وَجْهِه في دِينهِ".
ش، خ في الأدب (٣) . الحواشي
(١) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الأدب) باب: من كره الشعر وأن يعيه في جوفه، ج ٨ ص ٥٣٣ رقم ٦١٤٠ قال: حدثنا أبو معاوية، عن إسماعيل بن أبى خالد، عن عمرو بن حريث قال: قال عمر: لأن يمتلئ جوف الرجل قيحًا خير له من أن يمتلئ شعرا.
والأثر في كنز العمال كتاب (الأخلاق) الباب الثانى في الأخلاق المذمومة، فصل في الشعر المذمومة، رقم ٨٩١٥ بلفظ: عن عمر قال: لأن يمتلئَ جوفُ الرجلِ قيحًا خيرٌ من أن يمتلئ شعرًا. (وعزاه لابن أبى شيبة).(٢) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الأدب) ج ٨ ص ٥٣٤ رقم ٦١٤٥ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الله بن بكر السهمى قال: سمعت حبيب بن شهيد يذكر عن معاوية بن قرة أن عمر بن الخطاب قال: "ما يسرنى أنَّ لى بما أعلم من معاريض القول مثل أهلى ومالى ثم مثل أهلى ومالى".
والأثر في كنز العمال كتاب (الأخلاق من قسم الأفعال) الباب: الثانى في الأخلاق المذمومة، فصل في أخلاق مذمومة تختص باللسان: "مرخص الكذب" ج ٣ ص ٨٧٦ رقم ٨٩٩٩ بلفظ: (عمر ﵁) عن عمر قال: لا يسرنى أنَّ لى بما أعلم من معاريض القول مثل أهلى ومالى (وعزاه لابن أبى شيبة).
وليس في الأصل ولا في الكنز تكرار لقوله: "مثل أهلى ومالى".(٣) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الأدب) ج ٩ ص ٦ رقم ٦٣١٣ قال: أبو الأحوص، عن عمران بن مسلم، عن إبراهيم التيمى، عن أبيه قال: كُنَّا قعودًا عند عمر بن الخطاب، فدخل عليه رجلٌ فسلم عليه، فأثنى عليه رجل من القوم في وجهه، فقال عمر: "عقرت الرجل عقرك الله، تثنى عليه في وجهه في دينه؟ ! ". =стр. 11309
٢/ ١١٥٠ - "عن الشَّعبى قال: إذا اختلفَ الناسُ في شَىْءٍ فانظر كيفَ صَنَع فيه عُمَرُ؛ فإنه كان لا يصنع شيئًا، وفى لفظ: فَإِنَّه لم يكن يَقْضِى في أمْرٍ لم يُقضَ فيه قَبْلَه حتى يسألَ ويُشَاورَ".
ش، ابن سعد (١) .
٢/ ١١٥١ - "عن طلقِ بن حبيبٍ قال: قال عمرُ: يا أهل مكةَ اتقوا اللهَ في حرمِ الله، أَتَدْرون من كانَ ساكنَ هذَا البلد؟ كانَ به بنو فُلانٍ، فَأَحَلُّوا حَرَمَهُ فَأُهْلِكُوا، وكان بَنُو فُلانٍ فَأَحَلُّوا حرمَه فأُهْلكوا، حتى ذكرَ ما شاءَ الله من قبائلِ العرَبِ، ثم قال: لا أعملُ عشرَ خطايَا بركبة أحبُّ إلى من أن أعملَ هَهُنا خطيَّة واحدة". الحواشي
(١) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الأدب) ج ٩ ص ٩ رقم ٦٣٢٥ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس، عن أشعث، عن الشعبى قال: "إذا اختلف الناس في شئ فانظر كيف يصنع فيه عمر فإنه لا يصنع شيئًا حتى يسأل ويشاور".
وأخرجه البيهقى مختصرًا في السنن الكبرى ١٠/ ١٠٩ من طريق صالح بن حى عن الشعبى.
والأثر في كنز العمال كتاب (الخلافة مع الإمارة) من قسم الأفعال الباب الثانى في الإمارة وتوابعها من قسم الأفعال، فصل في القضاء والترغيب والترهيب عن القضاء: الأقضية، ج ٥ ص ٨٣٧ رقم ١٤٥١٧ بلفظ: عن الشعبى قال: إذا اختلف الناسُ في شئ فانظر كيف صَنَعَ عُمَرُ، فإنه كان لا يصنع شيئًا - وفى لفظ -: فإنه لم يكن يقضى في أمرٍ لم يقض فيه قبلهُ حتى يسأل ويشاور. (ابن سعد. ش).
===
(*) عن أبيه: هو أسلم مولى عمر بن الخطاب، حبشى من سبى عين التَّمر: ثقة، مات سنة ٨٠ هـ وقد زاد على المائة.стр. 11310
ش، هب (حب) (١) .
٢/ ١١٥٢ - "عن الأسْود قال: سألتُ عُمَرَ عن رجلٍ فاتَه الحجُّ؟ قال: يَحِلُّ بعمرةٍ وعليه الحجُّ من قابلٍ".
ش، ق (٢) .
٢/ ١١٥٣ - "عن عمرَ قال: أَحِجُّوا هَذِه الذُّريةَ ولا تَأكُلوا أَرْزاقَها وتَدَعوا أَرْبَاقَها في أَعْنَاقها".
أبو عبيد في الغريب، ش، وابن سعد، ومسدد (٣) . الحواشي
(١) طلق بن حبيب - بسكون اللَّام - ابن حبيب الْعَنزِى - بفتح المهملة والنون - بصرى، صدوق عابد، رُمِى بالإرجاء، من الثالثة، مات بعد التسعين.
والأثر في كنز العمال، باب: (في في فضائل الأمكنة) مكة زادها الله شرفًا وتعظيمًا، ج ١٤ ص ٩٦ رقم ٣٨٠٣٥ بلفظ: عن طلق بن حبيب قال: قال عمرُ: يا أهل مكة! اتقوا الله في حَرم الله، أتدرون من كان ساكنَ هذا البلد؟ كان بنو فلان، فأحلوا حرمه فأهلكوا، حتى ذكَر ما شاء الله من قبائِل العرب ثم قال: لأن أعملَ عشر خطايا بِرِكْبةٍ (*) أحبُّ إلىَّ من أعمل ههنا خطيئة واحدة (ش، حب).(٢) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة، في جزء المفقود، ص ٢٢٦ في (الرجل إذا فاته الحج ما يكون) بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر قال يحل بعمرةٍ وعليه الحج من قابل.
والأثر في كنز العمال كتاب (الحج من قسم الأفعال) باب: في واجبات الحج ومندوباته، فصل مفسد الحج وأحكام الفوات ج ٥ ص ٢٦١ رقم ١٢٨١٧ - بلفظ: عن الأسود قال: سألت عمرَ عن رجلٍ فاته الحجُّ، قال: يَحِلُّ بعمرةٍ وعليه الحجُّ من قابلٍ (ش، ق).(٣) ومعنى (أرباقها) الربق - بالكسر -: حبلٌ فيه عدة عرى يُشَدُّ به البهم، كل عروة ربقة - بالكسر والفتح - وربقة يربُقُه: جعل رأسه في الربقة، وفى الأمر: أوقعه، فارتبق: وقع فيه، والرَّبْق وبكسر الشد: ٣/ ٢٣٤) القاموس.
وفى النهاية في مادة "ربق" ذكر حديث عمر "وتذروا أرباقها في أعناقها" شَبَّه ما قُلَّدَتْه أعناقُها من الأوزار والآثام، أو من وجوب الحج، بالأرباق اللازمة لأعناق البهم". =
===
(*) بركْبة: ركبة - كسمعة - ركوبا ومركبا: علاه، كارتكبه، والاسم: الرَّكْبَةُ - بالكسر - والذنب: اقترفه، كارتكبه. القاموس ١/ ٧٥ ب.стр. 11311
٢/ ١١٥٤ - "عن عمرَ قال: مَنْ أَهْدَى هَدْيًا تَطَوُّعًا فَعَطِبَ، نَحَرَه دونَ الحرَمِ ولم يأكلْ منه شيئًا، فإن أكلَ فَعَلَيْه البَدَلُ".
ش (١) .
٢/ ١١٥٥ - "عن الشَّعْبى أن غُلامًا من العَربِ وجدَ سُتوقة فيها عَشْرَةُ آلافٍ، فَأَتَى بها عمرَ، فأخذَ منْها أَلفين وأعطاه ثمانيةَ آلافٍ".
ش (٢) .
٢/ ١١٥٦ - "عن ابن عُمَر أنَّ عمرَ: نهى أن يُحْرِمَ المُحْرِمُ فِي الثوبِ المصبوغِ بالوَرْسِ والزَّعْفَرانِ". الحواشي
(١) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الرد على أبى حنيفة) ج ١٤ ص ٢٣٠ رقم ١٨١٨٦ بلفظ: حدثنا حفص، عن ليث، عن مجاهد، عن عمر قال: "مَنْ أهْدى هديا تطوعا فعطب نَحَرَه دون الحرم، ولم يأكل منه، وإن أكل منه فعليه البدَلُ".
والأثر في كنز العمال كتاب (الحج من قسم الأفعال) باب: في واجبات الحج ومندوباته، فصل الهدايا، ج ٥ ص ٢٣٠ رقم ١٢٧٠٧ بلفظ: عن عمر قال: من أهدى هديًا تطوعًا فَعَطِبَ نحرهُ دون الحرم ولم يأكل منه شيئًا، فإن أكل فعليه البدلُ "وعزاه إلى ابن أبى شيبة".(٢) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الزكاة) في الركاز يجده القوم فيه زكاة، بلفظ: حدثنا أبو أسامة، عن مجالد، عن الشعبى: أن غلاما من العرب وجد ستوقة فيها عشرة آلاف، فأتى بها عمر فأخذ منها خمسها ألفين وأعطاه ثمانية آلاف.
(ستوقة) في مختار الصحاح مادة: س. ت. ق - دِرْهَمٌ (سَتوق) - بفتح السين وضمها - أى: زَيْف نَبَهْرجَ، وكل ما كان على هذا المثال فهو مفتوح الأوَّل إلَّا أربعة أحْرُف جاءت نوادر، وهى: سُبُّوح، وقُدُّوس. وذُرُّوح، وسُتُّوق، فإنها تُضَمُّ وتُفْتَح.стр. 11312
ش (١) .
٢/ ١١٥٧ - "عن جعفرٍ عن أبيه أَن عُمَرَ وعليّا قَالا: لا يَنْكحُ المُحْرِم ولا يُنْكح، فَإِنْ نَكَح فنكاحهُ بَاطِلٌ".
ش (٢) .
٢/ ١١٥٨ - "عن ابن عمرَ: قَالَ عُمَرُ: إِذَا اعْتَمَرَ في أَشْهرِ الحجِّ ثُمَّ أَقَامَ فَهُوَ مُتَمَتِّع، فَإِن رجعَ فَليسَ بِمُتَمَتِّع".
ش (٣) . الحواشي
(١) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الحج) باب: من كره المصبوغ للمحرم، في الجزء المفقود، ص ١٠٥ رقم ٦١ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع، عن مسعر، عن وبرة عن ابن عمر أنَّ عمر نهى أن يحرم المحرم في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران.
والأثر في كنز العمال كتاب (الحج من قسم الأفعال) باب: في واجبات الحج ومندوباته، فصل في جنايات الحج وما يقاربها، ج ٥ ص ٢٤٦ رقم ١٢٧٧٥ قال: عن ابن عمرَ أن عمر نهى أن يُحْرِمَ المحرمُ في الثوب المصبوغ بالوَرس والزعفران. (وعزاه لابن أبى شيبة).(٢) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الحج) باب من كره أن يتزوج المحرم، القسم الأول من الجزء الرابع - الجزء المفقود - ص ١١٩, ١٢٠ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: ثنا جابر بن إسماعيل، عن جعفر، عن أبيه أنَّ عمرَ وعليًا قالا: المحرم لا ينكح ولا ينكح فإن نكح فنكاحه باطل".
والأثر في كنز العمال كتاب (الحج من قسم الأفعال) باب: في واجبات الحج ومندوباته، فصل في نكاح المحرم، ج ٥ ص ٢٦٨ رقم ١٢٨٤٥ بلفظ: عن على قال: لا ينكحُ المحرمُ، وإن نكح رُدَّ نكاحه (وعزاه إلى البيهقى في السنن).(٣) الأثر في مصنف ابن أبي شيبة كتاب (الحج) باب في الرجل يعتمر في أشهر الحج ثم يرجع يحج من العشر الأول، الجزء الرابع - الجزء المفقود - ص ١٢٤ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن العمرى، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال عمر: إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع، فإن رجع فليس بتمتع.
والأثر في كنز العمال كتاب (الحج من قسم الأفعال) باب التمتع، ج ٥ ص ١٦٥ رقم ١٢٤٧٩ بلفظ: عن ابن عمر قال: قال عمرُ: إذا اعتمرَ في أشهر الحجِّ ثم أقامَ فهو متمتعٌ، فإن رجع فليس بمتمتع. (وعزاه لابن أبى شيبة).стр. 11313
٢/ ١١٥٩ - "عن مُجَاهدٍ قال: سُئِل عمرُ عنِ العُمْرةِ بعدَ الحَجِّ؟ فقال: هى خيرٌ مِنْ لا شئ".
ش (١) .
٢/ ١١٦٠ - "عن ابن عُمرَ قَالَ: قالَ عمرُ: افْصِلُوا بين حَجِّكم وعُمْرَتكُمْ، اجعلوا الحجَّ في أَشهرِ الحجِّ، واجعلوا العمرةَ فِي غير أَشهرِ الحجِ أَتَمُّ لِحَجِّكُمْ وعُمْرَتِكُمْ".
مالك، ش، ومسدد، ق (٢) .
٢/ ١١٦١ - "عن عمرَ قال: لا يَضُرُّ لَو التَحَفَ بِه حَتَّى يُخرج إِحدَى يَدَيْهِ".
ش (٣) .
٢/ ١١٦٢ - "عن عمرَ قال: لا تَصومُ المرأةُ تطوعًا إِلا بِإِذن زَوْجِها". الحواشي
(١) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة، القسم الأول من الجزء الرابع (الجزء المفقود) كتاب (الحج) في العمرة بعد الحج، ص ١٢٦ رقم ٧٦ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن فضيل، عن ليث، عن مجاهد قال: سئل عن العمرة بعد الحج، فقال: هى خير من لا شئ.(٢) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الحج) العمرة في أشهر الحج القسم الأول من الجزء الرابع (الجزء المفقود) ص ١٢٩ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع، عن ابن أبى رواد، عن نافع، عن ابن عمر قال: "افصلوا بين حجكم وعمرتكم".
والأثر في كنز العمال كتاب (الحج) من قسم الأفعال، باب في العمرة، ج ٥ ص ٣٠١ رقم ١٢٩٤٥ بلفظ: عن ابن عمر قال: قالَ عمرُ: افصلوا بين حجتكم وعمرتكم، اجعلوا الحج في أشهر الحج، واجعلوا العمرة في غير أشهر الحج أتمُّ لحجكم وعمرتكم.
(مالك، ش، ومسدد، ق)(٣) الأثر في مصنف بن أبى شيبة كتاب (الصلوات) ج ٢ ص ٥٣٧ باب الرجل يصلى وهو مضطجع، بلفظ: حدثنا على بن مسهر عن عكرمة قال: قال عمر: لا يضره لو التحف به حتَّى تخرج إحدى يديه.
والأثر في كنز العمال كتاب (الحج) من قسم الأفعال، باب: في واجبات الحج ومندوباته، فصل ما يباح للمحرم، ج ٥ ص ٢٦٣ رقم ١٢٨٢٥ بلفظ: عن عمر قال: لا تضره لو التحفَ به حتى يخرج إحدى يديه. وعزاه لابن أبى شيبة.стр. 11314
ش (١) .
٢/ ١١٦٣ - "عن الحسن قال: كتبَ عمرُ إِلى أَبِى موسى: فَمَا زادَ علَى الْمِائَتَيْنِ فَفِى كُل أَربعينَ دِرْهمًا درهمٌ".
ش (٢) .
٢/ ١١٦٤ - "عن أسْلمَ قال: حمل عمرُ عَلَى فرسٍ فِي سبيلِ اللهِ، فرآه أو شيئًا من نسْلِهِ يباع فِي السوقِ فأَراد أَنْ يشتريَه، فسأل النبِى ﷺ فقال: اترُكهُ حتى يُوافيك يومَ القيامَةِ".
ش (٣) .
٢/ ١١٦٥ - "عن عمر قال: إذا تحولت الصدقةُ إِلى غيْرِ الذى تُصُدِّق بِه عليه فلا بَأسَ أَنْ (تشْتَريهَا) ".
ش، وابن جرير (٤) . الحواشي
(١) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة (كتاب الصيام) من قال لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها، ج ٣ ص ٩٦ قال: حدثنا ابن فضيل، عن يزيد، عن زيد بن وهب قال: كتب إلينا عمر: إن المرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها.
والأثر في كنز العمال (كتاب النكاح) من قسم الأفعال، باب في حق الزوجين حق الزوج، رقم ٤٥٨٥٨ بلفظ: عن عمر قال: لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها (ش).(٢) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الزكاة) ما قالوا فيما زاد على المائتين ليس فيه شئ حتى يبلغ أربعين درهمًا، ج ٣ ص ١١٨ قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن عاصم، عن الحسن قال: كتب عمر إلى أبى موسى: فما زاد على المائتين ففى كل أربعين درهم.(٣) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الزكاة) في الرجل يتصدق بالدابة فيراها بعد ذلك تباع، ج ٣ ص ١٨٨ قال: حدثنا ابن عيينة عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: حمل عمر على فرس في سبيل الله، فرآه أو شيئا من ثيابه تباع في السوق فأراد أن يشتريه فسأل النبى ﷺ فقال: "لا، حتى توافيك يوم القيامة".
والأثر في كنز العمال كتاب (الهبة) من قسم الأقوال، باب الرجوع عن الهبة، ج ١٦ ص ٦٤٩ رقم ٤٦٢٢٢ بلفظ عن أسلم قال: حَملَ عُمَرُ على فرس في سبيل الله فرآه أو شيئًا من نسله يُبَاعُ في السوق، فأراد أن يشتريه، فسأل النبى ﷺ فقال: اتركْهُ حتى يوافيك يوم القيامة (وعزاه لابن أبى شيبة).(٤) في الأصل "أن تشترى بها" والتصويب من الكنز والمصنف.
والحديث في الكنز كتاب (الهبة) من قسم الأفعال، ج ١٦ ص ٦٤٩ رقم ٤٦٢٢٣ بلفظ: عن عمر قال: إذا تحولت الصدقةُ إلى غير الذى تصدق عليه فلا بأس أن يشتريها (ش، وابن جرير). =стр. 11315
٢/ ١١٦٦ - "عن عمر قال لا أُوتَى بِمُحلِّلٍ وَلا بِمُحلَّل لَهُ إِلا رجَمْتُهُما".
ش وابن جرير (١) .
٢/ ١١٦٧ - "عن عمر قال: لو وَضعَتِ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ذَا بَطْنِهَا وهو عَلَى السريرِ لم يُدْفَنْ حَلَّتْ".
مالك، والشافعى، عب، ش، ق (٢) .
٢/ ١١٦٨ - "عن عمر قال: مَنْ بَاع عبدًا ولهُ مالٌ فَمَالهُ لِسَيَّده إلا أَنْ يشْتَرِطَ الَّذِى اشتراه". الحواشي
(١) الحديث في الكنز كتاب (الطلاق) التحليل، ج ٩ ص ٧٠٤ رقم ٢٨٠٥٤ بلفظ: لا أوتى بمحلِّل ولا محلل له إلا رجمتهما (ش. وابن جرير).
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (النكاح) في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها له، ج ٤ ص ٢٩٤ بلفظ: أبو معاوية، عن الأعمش، عن المسيب بن رافع, عن قبيصة بن جابر، عن عمر قال: لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما.
والحديث في الدر المنثور ج ١ ص ٦٨٠ (سورة البقرة) آية ١٣٠ بلفظ: وأخرج عد الرزاق وابن أبى شيبة وأبو بكر بن الأشرم في سننه والبيهقى عن عمر أنه قال: لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما.(٢) الحديث في الكنز كتاب (الطلاق) من قسم الأفعال: أحكامه، فصل في العدة والتحليل والاستبراء والرجعة: العدة، (عدة الوفاة) ج ٩ ص ٦٩١ رقم ٢٧٩٩٨ بلفظ: عن عمر قال: لو وضعت المتوفى عنها زوجها ذا بطنها وهو على السرير لم يدفن حلَّت. (مالك، والشافعي، ش، ق).
والحديث في الموطأ (باب المرأة تطلق أو يموت عنها زوجها وهى حامل) ص ١٨٠ رقم ٥٧٧ بلفظ: أخبرنا مالك، أخبرنا الزهرى: أن ابن عمر سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها؟ قال: إذا وضعت فقد حلت، قال رجل من الأنصار كان عنده: إن عمر بن الخطاب قال: لو وضعت ما في بطنها وهو على سريره لم يدفن بعد حلَّت.
المعلق: أفتى ﵇ لسبيعة الأسلمية بأن قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ مخصص لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ كما يفهم من رواية البخارى والترمذى والنسائى وغيرهم. =стр. 11316
مالك، ش، ق (١) .
٢/ ١١٦٩ - "عن حِزام بن حكيمٍ قال: كتب عمرُ بنُ الخطاب إلى عميرِ بن سعد: أما بعد فانْهَ من قِبَلَك من المسلمين أن يكاتبوا أرقاءهم على مسألةِ الناس". الحواشي
(٤) مخصصة لآية البقرة، وأن عدة المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين. فراجعه.(١) الحديث في الكنز كتاب (البيوع) بيع العبد بماله، ج ٤ ص ١٤٥ رقم ٩٩٢١ بلفظ: عن عمر قال: من باع عبدًا وله مالٌ فماله لسيده إلا أن يشترط الذى اشتراه. (مالك، ش، ق).
والحديث في الموطأ (باب من باع نخلا مُؤبَّرا أو عبدا وله مال) رقم ٢١ ص ٢٥٥(٧٩٣) بلفظ: أخبرنا مالك، أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع. =стр. 11317
الحواشي
(١) الحديث في الكنز كتاب (العتق) أحكام الكتابة، ج ١٠ ص ٣٥٤ رقم ٢٩٨٨٧ بلفظ: عن حكيم بن حزام قال: كتب عمر بن الخطاب إلى عمير بن سعد: أما بعد فَانْهَ من قبلك من المسلمين أن يكاتبوا أرقاعهم على مسألة الناس (عب، ش، ق).
والحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (المكاتب) باب: وجوب الكتاب والمكاتب يسأل الناس، ج ٨ ص ٣٧٤ رقم ١٥٥٨٦ بلفظ: عبد الرزاق عن معمر قال: أخبرنى رجل من أهل الشام أنهم وجدوا في خزانة حمص كتابا من عمر بن الخطاب ﵁ إلى عمير بن سعد الأنصارى وكان عاملا له، فإذا فيه: أما بعد فانه من قبلك أن يفادوا أرقاءهم على مسألة الناس.
المعلق: كذا في (ص) وصوابه عندى: أما بعد فانْهَ من قِبَلَكَ أن يفادوا أرقاءهم على مسألة الناس".
ثم قال: وقد وجدت هذا الأثر في (هق) كما صححت إلا أن فيه (أن يكاتبوا) أخرجه من حديث يونس بن سيف عن حزام بن حكيم قال: كتب عمر ... إلخ ١٠/ ٣٢٠
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة في كتاب (البيوع والأقضية)(٣٠١) من كره أن يكاتب عبده إن لم =стр. 11318
٢/ ١١٧٠ - "عن عمرَ قَالَ: لولا هذِهِ البيوعُ صرتم عالةً على الناسِ".
ش (١) .
٢/ ١١٧١ - "عن عمرَ قَالَ: كتب عَليْكُمْ ثَلاثةُ أسفارٍ: الحجُّ، والعمرةُ، والجهادُ فِي سبيل الله، والرجلُ يسعى بماله في وجه من هذه الوجوه، أبتغى بمالِى من فضلِ الله أَحبُّ إِلىَّ من أن أموتَ على فراشِى، ولو قلتُ: إِنَّهَا شهادةٌ لرأيْتُ أنَّها شهادةٌ".
ش (٢) . الحواشي
(١) الحديث في الكنز كتاب (البيوع من قسم الأفعال) باب: من الكسب: فضل الكسب، ج ٤ ص ١٢٢ رقم ٩٨٥٢ بلفظ: عن عمر ﵁ قال: لولا هذه البيوعُ صرتُم عالةً على الناس (ش).
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة في كتاب (البيوع) والأقضية في التجارة والرغبة فيها، ج ٧ ص ١٥ رقم ٢٢٢٣ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن محمد بن قيس، عن جامع بن أبى راشد قال: قال عمر بن الخطاب ﵁: لولا هذه البيوع صرتم عالة على الناس.
المعلق: أورده في كنز العمال عن عمر برمز (ش) راجع ٢/ ٢١٧(٢) الحديث في الكنز كتاب (البيوع) من قسم الأفعال، باب في الكسب: فضل الكسب، ج ٤ ص ١٢٢ رقم ٩٨٥٣ بلفظ: عن ابن عمر قال: كُتَبتْ عليكم ثلاثة أسفار: الحجُّ، والعمرةُ، والجهاد في سبيل الله، والرجل يسعى بماله في وجه من هذه الوجوه، أبتغى بمالى من فضل الله أحبُّ إلىَّ من أن أموتُ على فراشى، ولو قلت: إنها شهادةٌ لرأيت أنها شهادة (وعزاه لابن أبي شيبة).
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (البيوع والأقضية) في التجارة والرغبة فيها، ج ٧ ص ١٧ رقم ٢٢٢٩ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عمر بن عيسى أبو نعامة سمعه وقال: حدثنا مجير بن الربيع العدوى قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: كُتِبتْ عليكم ثلاثة أسفار: الحج، =стр. 11319
٢/ ١١٧٢ - "عن عمرَ قَالَ: اختصم رجلان إلى عمر بن الخطاب ادعيا شهادته، فقال لهما عمرُ: إن شئتما شهدتُ ولم أَقْضِ بينكُما وإن شئتما قضيتُ ولم أَشْهدْ".
ش (١) .
٢/ ١١٧٣ - "عن سعيد بن المسيب أَن عمرَ قضى في جُعْلِ الآبقِ أربعين دينارًا أو اثْنى عَشَرَ دِرْهَما".
ش (٢) . الحواشي
(١) الحديث في الكنز، فصل (في القضاء والترغيب) الترهيب عن القضاء: الأقضية، ج ٥ ص ٨٣٧ رقم ١٤٥١٨ عن ابن عمر قال: اختصم رجلان إلى عمر بن الخطاب ادَّعيا شهادته، فقال لهما عمر: إن شئتما شهدت ولم أقض بينكم، وإن شئتما قضيت ولم أشَهدْ (وعزاه لابن أبي شيبة).
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (البيوع والأقضية) الرجل يدعى شهادة القاضى أو الوالى، ج ٦ ص ٥٣٨ رقم ١٩٧٢ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن سفيان، عن عمرو بن إبراهيم الأنصارى، عن عمه الضحاك قال: اختصم رجلان إلى عمر بن الخطاب، ادعيا شهادته، فقال لهما عمر: إن شئتما شهدت ولم أقض بينكما وإن شئتما قضيت ولم أشهد.
المعلق: ذكره ابن حزم في المحلى عن الضحاك مختصرا، راجع ٩/ ٥٢٠ أورده الهندى في الكنز ٣/ ١٨٠ برمز (ش).(٢) هكذا في الأصل "أربعين دينارا أو اثنى عشر درهما".
وفى الكنز في كتاب (الجعالة من قسم الأفعال) ج ٤ ص ٦١٧ رقم ١٧٨١ بلفظ: عن سعيد بن المسيب أن عمر جعل في جُعْل الآبق أربعين درهما. (ش) والحديث الذى بعده برقم ١١٧٨٢ بلفظ: عن قتادة وأبى هاشم أن عمر قضى: في جُعْل الآبق أربعين درهما (ش).
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (البيوع والأقضية) جعل الآبق) ج ٦ ص ٥٤١ رقم ١٩٨٢ بلفظ: حدثنا أيوب قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج، عن عمرو بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن عمر جعل في جُعْل الآبق دينارا أو اثنى عشر درهما.
المعلق: أخرجه في نصب الراية ٣/ ٤٧١ عن ابن أبى شيبة، وأخرجه في المحلى ٨/ ٣٤١ من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل عن يزيد بن هارون. =стр. 11320
٢/ ١١٧٤ - "عن قتادة وأبى هاشم أن عمرَ قضى (جعل) في الآبِق أربعين دِرْهَما".
ش (١) .
٢/ ١١٧٥ - "عن عمرَ قال: لعنَ اللهُ فلانًا فَإِنَّهُ أَولُ منْ أَذِن فِى بيعِ الخَمْر، وإن التجارةَ لا تصلُح فيما لا يحِلُّ أَكْلُهُ وشُرْبُه".
ش، هـ، ق (٢) .
٢/ ١١٧٦ - "عن سليم بن حنظلةَ قال: أَتَيْنا أُبَىَّ بنَ كعب لنتحدثَ عنده، فلما قام الحواشي
(١) ما بين القوسين في الكنز كتاب (الجعالة من قسم الأفعال) ج ٤ رقم ١١٧٨٢.
وأخرجه ابن أبى شيبة في المصنف، ج ٦ ص ٥٤٢ كتاب (البيوع والأقضية) رقم ١٩٨٥ بلفظ: حدثنا أبو بكر، حدثنا محمد بن يزيد، عن أيوب، عن أبى العلاء، عن قتادة وأبى هاشم: "أن عمر قضى في جعل الآبق أربعين درهما".(٢) الحديث في الكنز كتاب (البيوع) في محظورات متفرقة، ج ٤ ص ١٦٦ رقم ١٠٠٠٠ عن عمر قال: لعن الله فلانا فإنه أول من أذن في بيع الخمر، وإن التجارة لا تصحُّ فيما لا يحِلُّ اكلُه وشربهُ (ش، ق).
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (البيوع والأقضية) ما جاء في بيع الخمر، ج ٦ ص ٤٤٦ رقم ١٦٦١ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن مطيع بن عبد الله (*) قال: سمعت الشعبى يحدث عن ابن عمر قال: لعن الله فلانا؛ فإنه أول من أذن في بيع الخمر؛ فإن التجارة لا تصلح فيما لا يحل أكله وشربه (*).
وبعض الحديث في سنن البيهقى كتاب (البيوع) باب: تحريم بيع ما يكون نجسا لا يحل أكله، ج ٦ ص ١٠٤ بلفظ: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى، حدثنا أبو الحسن بن محمود المروزى حدثنا محمد بن على الحافظ، حدثنا محمد بن المثنى؛ حدثنا ابن داود عن مطيع الغزال، عن الشعبى، عن ابن عمر، عن عمر ﵁ قال: لا تحل التجارة في شئ لا يحل أكله وشربه.
وليس من رموز الكنز (هـ) رمز ابن ماجه، ولم نجده فيه.
===
(*) قال المعلق: هو مطيع بن عبد الله الغزال أبو الحسن الكوفى - كما في الخلاصة ص: ٣٧٩
(* *) أخرج البيهقى في السنن الكبرى ٦/ ١٤ من هذا طريق هذا الشطر الأخير من حديثنا بلفظ "لا تحل التجارة في شئ لا يحل أكله وشربه"стр. 11321
قمنا نمشى معه فلحقه عمرُ (بالدرة، فقال: يا أمير المؤمنين أعلم ما تصنع) إن ما تَرَى فتنةٌ للمتبوعِ ذلةٌ للتابع".
ش، خط في الجامع (١) .
٢/ ١١٧٧ - "عن عمر قالَ: أَخِيفوا الهَوَامَّ قبل أَن تُخيفَكُمْ، وانتضلوا وَتَمَعْدَدُوا واخشَوْشِنُوا، واجعلوا الرأسَ رَأسَينِ وفرقوا عن المنية، ولا تبيتوا بدار معجزة وأخيفوا الحياتِ قبلَ أَنْ تُخِيفَكم، وأصلحوا مثاويكم".
أبو عبيد في الغريب، ش (٢) .
٢/ ١١٧٨ - "عن عمر قالَ: قيدوا العلمَ بالكِتَابِ". الحواشي
(١) ما بين القوسين تكملة من المصنف، انظر مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الأدب) ج ٩ ص ٢٠ رقم ٦٣٦٦ بلفظ: ابن ادريس (أ) عن هارون بن عنترة، عن سليم بن حنظلة قال: أتينا أبى بن كعب؛ لنتحدث عنده فلما قام قمنا نمشى معه، فلحقه عمر فرفع عليه عمر الدرة، فقال: يا أمير المؤمنين أعلم ما تصنع؟ إن ما ترى فتنة للمتبوع مذلة (ب) للتابع (ج).(٢) الحديث في الكنز، في (معايش متفرقة) ج ١٥ ص ٥٢٦ رقم ٣٢٠٣٤ بلفظ: عن عمر قال: أخيفوا الهوام قبل أن تخيفكم، وانتقلوا، وتمعددوا واخشوشنوا، واجعلوا الرأس رأسين، وفرقوا عن المنية، ولا تبيتوا بدار معجزة، وأخيفوا الحيات من قبل أن تخيفكم، وأصلحوا مثاويكم (أبو عبيد في الغريب، ش).
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الأدب) ج ٩ ص ٢٣ رقم ٦٣٧٩ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عياش، عن عاصم، عن أبى العديس (د) قال: سمعت عمر يقول: أخيفوا الهوام قبل أن تخيفكم، وانتضلوا، وتمعددوا، واخشوشنوا، واجعلوا الرأس رأسين وفرقوا عن المنية (هـ)، ولا تلثوا (و) بدار معجزة، وأخيفوا الحيات من قبل أن تخيفكم، وأصلحوا مثاويكم (ي).
===
(أ) قال المعلق: أخرجه الدارمى في مسنده، ص ٧١ من طريق محمد بن العلاء عن ابن إدريس.
(ب) من مسند الدارمى وفى الأصل (و. م): ذلة.
(ج) أورده الهندى أيضا في الكنز ٥/ ٦١ طبعة قديمة، من رواية ابن أبى شيبة وغيره.
(د) قال المعلق: والحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١٠/ ٤٣٥ من طريق معمر عن عاصم، وأخرجهُ أبو عبيد في غريب الحديث ٣/ ٣٢٥ من طريق أبى بكر بن عياش.
(هـ) قال المعلق: من المصنف والغريب، وفى الأصل وم: بين الميتة.
(و) من المصنف والغريب، وفى الأصل وم: لا تلبثوا، وفى الغريب الإلثاث: الإقامة.
(ي) من المصنف والغريب، وفى الأصل وم: مثاويكم، وفى الغريب: المثاوى: المنازل.стр. 11322
ش، والدارمى، ك (١) .
٢/ ١١٧٩ - "عن مغيرةَ قال: كان عمرُ يكتب إِلى عُمَاله لا يَخلدن علىَّ كتَابًا".
ش (٢) .
٢/ ١١٨٠ - "عن أبى عبد الرحمن السلمى قال: كنا إذا ركعنا جعلنا أيدينا بين أفخاذنا، فقال عمر: إنَّ من السُّنَّةِ الأخذَ بالركب".
ق (٣) .
٢/ ١١٨١ - "عن يزيد بن شريك: أنه سألَ عمرَ عن القراءَةِ خلفَ الإمام، فقال: الحواشي
(١) الحديث في الكنز كتاب (العلم من قسم الأفعال) أدب الكتابة، ج ١٠ ص ٣٠٩ رقم ٢٩٥٥١ بلفظ: عن عمر قال: قيدوا العلمَ بالكتاب (ك، والدارمى).
والحديث في المستدرك على الصحيحين للحاكم (كتاب العلم) ج ١ ص ١٠٦ بلفظ: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، حدثنا إبراهيم بن عبد الله السعدى، حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الملك بن عبد الله بن أبى سفيان أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: قيدوا العلم بالكتاب. وكذا الرواية عن أنس بن مالك.
صحيح من قوله، وقد أسند من وجه غير معتمد، فأما الرواية من قوله فحدثناه أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله التاجر، حدثنا محمد بن إدريس الرازى، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى، حدثنى أبى عن ثمامة عن أنس أنه كان يقول لبنيه: قيدوا العلم بالكتاب. وقال الذهبى: وصح مثله من قول أنس.
والحديث في مسند الدارمى باب (من رخص في كتابة العلم) ج ١ ص ١٠٥ رقم ٥٠٣ بلفظ: أخبرنا أبو عاصم، أخبرنى ابن جريج، عن عبد الملك بن عبد الله بن أبى سفيان، عن عمه عمر بن أبى سفيان أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: قيدوا العلم بالكتاب.(٢) هكذا في الأصل "بالخاء المعجمة الفوقية كما في الكنز أما المصنف فبالجيم المعجمة التحتية".
الحديث في الكنز، في (آداب الإمارة) ج ٥ ص ٧٦٧ رقم ١٤٣٢٤ بلفظ: عن معاوية قال: كان عمر يكتب إلى عماله لا تخلدنَّ علىَّ كتابا (ش).
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة (كتاب الأدب) (من كان يكره كتاب العلم، ج ٩ ص ٥٢ رقم ٦٤٩٣ بلفظ: حدثنا جرير عن مغيرة قال: "كان عمر يكتب إلى عماله: لا تجلدن على كتابا" قال المعلق: في الأصل لا تجلدون.(٣) الحديث في الكنز، في (الركوع وما يتعلق به) ج ٨ ص ١٢٢ رقم ٢٢١٩٧ بلفظ: عن أبى عبد الرحمن السُّلَمى قال: وبرقم ٢٢١٩٩ بلفظ: عن أبى عبد الرحمن السلمى قال: كنا إذا ركعنا جعلنا أيدينا بين أفخاذنا، فقال عمر: إن من السنة الأخذ بالركب (ق). =стр. 11323
اقرأ بفاتحةِ الكتاب، قلت: وإِن كنت أَنتَ، قال: وإن كنت أنا، قلت: وإنْ جهرتَ، قال: وإِنْ جهرْتُ".
قط، ق ورواته ثقات (١) . الحواشي
(١) الحديث في الكنز، في (قراءة المأموم) من مسند عمر، ج ٨ ص ٢٨٥ رقم ٢٢٩٣٧ بلفظ: عن يزيد بن شريك أنه سأل عمر عن القراءة خلف الإمام فقال: اقرأ بفاتحة الكتاب، قلت: وإن كنت أنت؟ قال: وإن كنت أنا، قلت: وإن جهرتَ؟ قال: وإن جهرتُ. (عب، قط، ق وقالا: رواته ثقات).
والحديث في سنن الدارقطنى، باب (وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف الإمام) ج ١ ص ٣١٧ رقم بلفظ: حدثنا أبو سعيد الإصطخرىِ الحسن بن أحمد، من كتابه، حدثنا محمد بن عبد الله بن نوفل، حدثنا حفص بن غياث، عن أبى إسحاق الشيبانى عن جواب التيمى، وإبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن الحارث بن سويد، عن يزيد بن شريك أنه سأل عمر عن القراءة خلف الإمام؟ فقال: اقرأ بفاتحة الكتاب. قلت: وإن كنت أنت؟ قال: وإن كنت أنا، قلت: وإن جهرت قال: وإن جهرت. رواته كلهم ثقات.
وبلفظ آخر قال: حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا، حدثنا أبو كريب، حدثنا حفص بن غياث، عن الشيبانى، عن جواب، عن يزيد بن شريك قال: سألت عمر عن القراءة خلف الإمام فأمرنى أن أقرأ، قال: قلت: وإن كنت أنت؟ قال: وإن كنت أنا، قلت وإن جهرت؟ قال: وإن جهرت. وهذا إسناد صحيح.
والحديث في سنن البيهقى كتاب (الصلاة) ج ٢ ص ١٦٧ بلفظ: وقد روينا القراءة خلف الإمام عن جماعة من الصحابة ﵃ منهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أحمد بن عبد الجبار، حدثنا حفص بن غياث (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ قال: وأنبأ أبو بكر بن إسحاق، أنبأ إبراهيم بن أبى طالب، حدثنا أبو كريب، حدثنا حفص عن أبى إسحاق الشيبانى، عن جواب التيمى وإبراهيم بن محمد بن المنتشر عن الحارث بن سويد، عن يزيد بن شريك أنه سأل عمر عن القراءة خلف الإمام فقال: اقرأ بفاتحة الكتاب، قلت: وإن كنت أنت؟ قال: وإن كنت أنا، قلت: وإن جهرت؟ قال: وإن جهرت. وبسند آخر قال: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أخبرنا على بن عمر الحافظ، أنبأ أبو سعيد الإصطخرى الحسن بن أحمد من كتابه، حدثنا محمد بن عبد الله بن نوفل، حدثنا أبى، حدثنا حفص بن غياث فذكره بمثله. قال على: رواته كلهم ثقات. قال الشيخ: والذى يدل عليه سائر الروايات أن جوابا أخذه عن يزيد بن شريك، وإبراهيم أخذه عن الحارث بن سويد عن يزيد بن شريك، ولإبراهيم في إسناد آخر.стр. 11324
٢/ ١١٨٢ - "عن عباية بن الرداد قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: لا صلاة إلا بفاتحةِ الكتاب، ومعها شئ، قلت: أرأيت إذا كنت خلف الإمام؟ قال: اقرأ في نفسك".
ابن سعد، ق (١) .
٢/ ١١٨٣ - "عن صفيةَ بنت أبى عبيد قالت: خرجت امرأة متخمرة متجلببة فقال: من هذه المرأة؟ فقيل له: هذه جارية لفلان رجل من بنيه، فأرسل إلى حفصة فقال: ما حملك على أن تُخَمرى هذه الجارية وتجلبيبيها وتشبهيها بالمُحْصناتِ حتى هممتُ أن أقع بها؟ ! لا أحسبها إلا من المحصنات، لا تشبهوا الإماءَ بالمحصنات"
ق (٢) . الحواشي
(١) الحديث في الكنز، في (القراءة وما يتعلق بها) ج ٥ ص ١٠٦ رقم ٢٢١٠٧ بلفظ: عن عباية بن الرداد قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومعها شئ. قلتُ: أرأيت إن كنتُ خلف الإمام؟ قال: اقرأ في نفسك (ابن سعد، ش).
ورقم ٢٢١٠٨ عن عمر: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين فصاعدا (ق).
والحديث في سنن البيهقى كتاب (الصلاة) وقد روينا القراءة خلف الإمام عن جماعة من الصحابة، ج ٢ ص ١٦٧ بلفظ: أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو العباس المحبوبى، حدثنا سعيد بن مسعود، حدثنا النضر بن شميل، أنبأ شعبة، عن إبراهيم بن محمد - يعنى ابن المنتشر - قال: سمعت أبى بقول: سمعت عباية - رجلا من بنى تميم - قال: سمعت عمر بن الخطاب ﵁ يقول: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومعها. قال: قلت: أرأيت إذا كنت خلف الإمام؟ قال: اقرأ في نفسك.
والحديث في طبقات ابن سعد، ج ٦ ص ١٠١ ترجمة عباية بن الرداد بلفظ قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، ويزيد بن هارون، عن شعبة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه، عن عباية بن رداد، قال سمعت عمر بن الخطاب يقول: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وشئ معها. فقال له رجل: فإن كنتُ خلف إمام؟ قال: فاقرأ في نفسك.(٢) الحديث في الكنز (لباس النساء) ج ١٥ ص ٤٨٦ رقم ٤١٩٢٦ بلفظ عن صفية بنت أبى عبيد قالت: خرجت امرأة متخمَّرةٌ متجلببة، فقال عمر: من هذه المرأة؟ فقيل له: هذه جاريةٌ لفلان - رجل من بنيه - فأرسل إلى حفصة: ما حملك على أن تُخمرى هذه الأمة وتخلبييها وتشبهيها بالمحصنات حتى هممت أن أقع بها؟ ! لا أحسبها إلا من المحصنات، لا تشبهوا الإماء بالمحصنات. (ق). =стр. 11325
٢/ ١١٨٤ - "عن قيس بن أبى حازم قال: قدمنا على عمر بن الخطاب فقال: من مُؤَذَّنُوكُم؟ فقلنا: عبيدُنا وموالينا. فقال: إن ذلكم بكم لنقصٌ شديدٌ، لو أطقت الأذان مع الخِلِّيفى لأَذَّنْتُ".
عب، ص، ش، وابن سعد، ومسدد، ق (١) . الحواشي
(١) الحديث في الكنز، في كتاب (الصلاة) فضل الأذان وأحكامه وآدابه، ج ٨ ص ٣٣٩ رقم ٢٣١٦٠ بلفظ: عن قيس بن أبى حازم قال: قدمنا على عمر بن الخطاب ففال: من مؤذنكم؟ فقلنا: عبيدنا وموالينا، فقال: إن ذلكم بكم لنقصٌ شديد؛ لو أطقتُ الأذان مع الخِلِّيفى لأذَّنْت (عب، ش، ص، ابن سعد، ومسدد, هق). قال المعلق: الخِليفى - بالكسر والتشديد والقصر -: الخلافة، هو ومثاله من الأبنية كالرميا والدليلا مصدر يدل على الكثرة، يريد به كثرة اجتهاده في ضبط أمور الخلافة وتصريف أعنتها. اهـ: نهاية (٢/ ٦٩) وفى منتخب كنز العمال (٣/ ٢٧٦): مع الخليفة.
والحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب: فضل الأذان، ج ١ ص ٤٨٦ رقم ١٨٧١ بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن إسماعيل بن أبى خالد، عن شبيل بن عوف قال: قال عمر: من مُؤَذنكم اليوم؟ قال: موالينا وعبيدنا، قال: إن ذلك بكم لنقص كثير.
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة (في فضل الأذان وثوابه)، ج ١ ص ٢٢٥ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد ووكيع عن إسماعيل قال: قال: قيس قال عمر: لو كنت أطيق الأذان مع الخليفى لأذنت.
وشطر الحديث الأول بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد ووكيع قالا: حدثنا إسماعيل عن شبيل بن عوف قال: قال عمر: من مؤذنوكم قالوا: عبيدنا وموالينا، قال: إن ذلك لنقص بكم كبير إلا أن وكيعا قال: كثيرا أو كبيرا.
والحديث في سنن البيهقى كتاب (الصلاة) باب: لا يؤذن إلا عدل ثقة للإشراف على عورات الناس وأماناتهم على المواقيت، ج ١ ص ٤٢٦ الحديث الأول بلفظ: وأخبرنا أبو الحسين بن بشران، حدثنا =стр. 11326
٢/ ١١٨٥ - "عن أَبِى عُثْمَان النهدى أَنَّ عمَرَ بن الْخَطابِ قال: تَعلَّموا العربية".
ق (١) .
٢/ ١١٨٦ - "عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ قَرَأَ بِهِمْ ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى﴾ سَجَدَ فيهَا، ثُمَّ قَامَ فَقَرأَ سُوَرة أخْرى".
مالك ومسدد، والطحاوى، ق (٢) . الحواشي
(١) الحديث في الكنز كتاب (العلم من قسم الأفعال) ج ١٠ ص ٢٥٣ رقم ٢٩٣٥٥ بلفظ: عن أبى عثمان النهدى أن عمر بن الخطاب قال: تعلموا العربية. (ق).
والحديث في سنن البيهقى كتاب (الصلاة) - باب: كيفية التكبير، ج ٢ ص ١٨ بلفظ: أخبرنا أبو الحسن بن عبدان، أنبأ أبو بكر بن محمويه العسكرى، حدثنا جعفر محمد القلانسى، حدثنا آدم، حدثنا شعبة عن عاصم الأحول، عن أبى عثمان، عن عمر بن الخطاب ﵁ قال تعلموا العربية.(٢) الأثر في موطأ مالك، ج ١ ص ٢٠٦ ط الحلبى، في كتاب (القرآن) باب: ما جاء في سجود القرآن، رقم ١٥ قال: وحدثنى - أى يحيى - عن مالك، عن ابن شهاب، عن الأعرج؛ أن عمر بن الخطاب قرأ بالنجم إذا هوى، فسجد فيها، ثم قام فقرأ بسورة أخرى. =стр. 11327
٢/ ١١٨٧ - "عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَنِ الصَّلاةِ فِى الثَّوْبِ الْواحِدِ، فَقَالَ: إِذَا وَسَّعَ اللهُ عَليْكُمْ فَأَوْسِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُم، جَمَعَ عَلَيْهِ رَجُلٌ ثِيابَهُ، صَلَّى رَجُلٌ فِى إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، فِى إِزَارٍ وَقَمِيصٍ، فِى إِزَارٍ وَقَبَا، فِى سَرَاويلَ وَرِدَاءٍ، فِى سَرَاوِيلَ وَقَبَا، فِى تُبَّانٍ ورداء، فِى تُبَّانٍ وَقَمِيصٍ، فِى تُبَّانٍ وَقَبَا".
مالك، عب، وأبو عبيد في جامعه، خ، ق (١) . الحواشي
(١) روى الإمام مالك طرفا منه في الموطأ، ج ٢ ص ٩١١ ط الحلبى في كتاب (اللباس) باب ما جاء في لبس الثياب للجمال بها برقم ٣ ولفظه: "وحدثنى عن مالك، عن أيوب بن أبى تميمة، عن ابن سيرين، قال: قال عمر بن الخطاب: "إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم، جمع رجل عليه ثيابه".
ورواه عبد الرزاق في مصنفه، ج ١ ص ٣٥٦, ٣٥٧ ط المجلس العلمى، في كتاب (الصلاة) باب: ما يكفى الرجل من الثياب، برقم ١٣٨٦ من طريق أيوب، عن ابن سيرين قال: قام رجل إلى النبى ﷺ فقال: يا رسول الله: أيصلى الرجل في الثوب الواحد؟ قال: أو كلكم تجدون ثوبين؟ حتى إذا كان في زمن عمر بن الخطاب قام إليه رجل فقال: أصلى العصر في ثوب واحد، فقال عمر: إذا وسع الله عليكم ... وذكر باقى الأثر، مع بعض اختلاف، وتقديم وتأخير، وزيادة ونقصان.
ورواه البخارى في صحيحه، ج ١ ص ١٠٢ ط الحلبى، في كتاب (الصلاة) باب: الصلاة في القميص والسراويل، والتُّبَّان، والقباء من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، عن أبى هريرة قال .... وذكر الأثر بنحو ما سبق عند عبد الرزاق. =стр. 11328
٢/ ١١٨٨ - "عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرحْمن أَنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُصَلِّى بالناسِ الْمَغْرِبَ فَلَمْ يَقْرَأ فِيهَا فَلمَّا انْصَرفَ قِيلَ لَهُ: مَا قَرَأتَ، قَالَ: كيفَ كَانَ الركُوعُ [و] (*) السجود؟ قالوا: حَسَنًا، قال: فلا بأسَ إِذنْ".
مالك، عب، ق (١) .
٢/ ١١٨٩ - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِىَّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخطَّابِ صَلَّى بِالنَّاس صَلاةَ المغْرِبِ فَلَمْ يَقْرَأ شَيْئًا حَتَّى سَلَّمَ (*) فَلَمَّا فَرَغَ قِيلَ لَهُ: إِنَّكَ لَمْ تَقْرَأ شَيْئًا، فَقَالَ: إِنَّى جَهَّزْتُ الحواشي
(١) رواه عبد الرزاق في مصنفه، ج ٢ ص ١٢٢ ط المجلس العلمى، في كتاب (الصلاة) باب: لا صلاة إلا بقراءة - برقم ٢٧٤٨ ولفظه: عبد الرزاق، عن عبد الله بن عُمر، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم التيمى، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن: أن عمر بن الخطاب صلى صلاة فلم يقرأ فيها، فقيل له ذلك، فقال: أتممت الركوع والسجود؟ قالوا: نعم، قال: فلم يعد تلك الصلاة".
ورواه البيهقى في السنن الكبرى، ج ٢ ص ٣٤٧ ط الهند، في كتاب (الصلاة) باب: من سها عن القراءة، من طريق مالك عن يحيى ابن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمى، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن - بلفظ المصنف.
(*) في الأصل: "أسلم"، والتصويب من الكنز والبيهقى.
===
(*) في الأصل [في] والتصويب من المصادر التالية.стр. 11329
عِيرًا (١) إِلَى الشَّامِ، فَجَعَلْتُ أَنزلها مَنْقَلَةً مِثْقَلَةً (٢) حتى قدِمت (٣) الشَّامَ فَبَعْتُها (٤) وَأَقْتَابَها وأَحْلاسَها، وأَحْمَالَها فَأَعَادَ عُمَرُ وَأعَادُوا".
ق (*).
٢/ ١١٩٠ - "عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْظَلَةَ بْنِ الرَّاهِبِ قَالَ: صَلَّى بِنَا عُمرُ بْنُ الْخطَّابِ الْمَغْرِبَ فَلَمْ يَقْرَأ فِى الرَّكْعَةِ الأُولَى شَيْئًا، فَلَمَّا قَامَ فِى الركْعَةِ الثَّانِيَةِ قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وسُورَةٍ، ثُمَّ عَادَ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وسُورَةٍ، ثُمَّ مَضَى، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّم، وَفِى لَفْظٍ: سَجَدَ سَجْدَتَيْن ثُمَّ سَلَّمَ". الحواشي
(١) في الأصل: "غيرا" بالغين المعجمة، والتصويب من الكنز والبيهقى.(٢) في الأصل: "عنقلة مثقلة" والتصويب من الكنز والبيهقى.(٣) في الأصل: "قد ضفت" والتصويب من الكنز والبيهقى.(٤) في الأصل: "بنفسها" والتصويب من الكنز والبيهقى.стр. 11330
عبد، وابن سعد، ق (١) .
٢/ ١١٩١ - "عَنْ مُطِيع بْنِ الأَسْوَدِ قَالَ: صَلَّى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالنَّاسِ الصُّبْحَ ثُمَّ ذَكَرَ احتِلامًا فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ أَعَادَ صَلَاةَ الصُّبْحِ، وَلَمْ يَأمُرْ أَحَدًا بِإِعَادَةِ الصَّلاةِ".
ق (٢) . الحواشي
(١) رواه عبد الرزاق في مصنفه, ج ٢ ص ١٢٣ ط المجلس العلمى، في كتاب (الصلاة) باب: من نسى القراءة، برقم ٢٧٥١ ولفظه: عبد الرزاق، عن عكرمة بن عمار قال: حدثنى ضمضم بن جوس الهفَّانى، عن عبد الله بن حنظلة قال: حدثنا - وهو جالس مع أبى هريرة - قَالَ: "صليت خلف عمر بن الخطاب المغرب، فلم يقرأ في الركعة الأولى بشئ، ثم قرأ في الثانية بأم القرآن مرتين وسورتين، ثم سجد سجدتين قبل التسليم".
ورواه ابن سعد في طبقاته الكبرى ج ٥ ص ٤٧ ط الشعب، في ترجمة (عبد الله بن حنظلة) من طريق عكرمة، بلفظ المصنف، مع بعض اختلاف، وبعض زيادة ونقصان.
ورواه البيهقى في سننه الكبرى، ج ٢ ص ٣٨٢ ط الهند، من طريق عكرمة، بلفظ المصنف مع اختلاف يسير، ثم قال: تفرد بها عكرمة بن عمار، عن ضمضم بن جوس، وسائر الروايات - أى عن عمر - أكثر وأشهر، وإن كان بعضها مرسلا، والله أعلم. اهـ.
وهو في كنز العمال، ج ٨ ص ١٣٢، ١٣٣ ط حلب، في كتاب (الصلاة من قسم الأفعال) سجود السهو وحكمه، برقم ٢٢٢٥٥ بلفظ المصنف، مع زيادة عزوه إلى الحارث.(٢) رواه البيهقى في السنن الكبرى، ج ٢ ص ٣٩٩ ط الهند، في كتاب (الصلاة) باب: إمامة الجنب، ولفظه: أنبأ أبو زكريا بن أبى إسحاق، وأبو بكر بن الحسن قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب قال: وثنا بحر بن نصر قال: قرئ على ابن وهب، أخبرك إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله التيمى، عن عمه عيسى بن طلحة عن مطيع بن الأسود قال: "صلى عمر بن الخطاب ﵁ بالناس الصبح، ثم ركبت أنا وهو إلى أرضنا، فلما جلس على ربيع منها، يتوضأ منها، فإذا على فخذه احتلام، فقال: هذا الاحتلام على فخذى لم أشعر به، فحكه ثم قال: صرت والله - حين أكلت الدسم، ودخلت في السن - يخرج منى ما لا أشعر به - وقال محمد: فما أشعر به - واغتسل، ثم أعاد صلاة الصبح، ولم يأمر أحدا بإعادة الصلاة".
وهو في كنز العمال, ج ٨ ص ١٦٦ ط حلب، في كتاب (الصلاة) من قسم الأفعال، الباب الثانى في أحكامها وأركانها ومفسداتها ومكملاتها، فصل في مفسدات الصلاة، ومكروهاتها، ومندوباتها: الحدث فيها، برقم ٢٢٤٠١ بلفظ المصنف وعزوه.стр. 11331
٢/ ١١٩٢ - "عَنِ الشَّرِيد الثَّقَفِىِّ: أَنَّ عُمَرَ صَلَّى بِالنَّاس وَهُو جُنُبٌ, فَأَعَادَ, وَلَمْ يأمُرْهُمْ أَنْ يُعِيدُوا".
ق (١) .
٢/ ١١٩٣ - "عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كُنْتُ نَائِمًا فَحَصَبَنِى رَجُلٌ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: اذْهَبْ فَأتِنِى بِهَذَيْنِ، فَجِئْتُهُ بِهِمَا، فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتُمَا؟ قَالَا: مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتُما مِن أَهْلِ الْبَلَدِ لأَوْجَعْتكُما، تَرْفَعَانِ أَصوَاتكُما فِى مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ ! ".
خ، ق (٢) .
٢/ ١١٩٤ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: مَنْ فَاتَهُ حِزْبُهُ مِنَ الليل فَقَرأ بِهِ حين تَزولُ الشَّمْسُ إِلى صَلاةِ الظُّهْرِ فَكأنَّهُ لَمْ يَفُتْه أو كأَنَّهُ أَدْرَكَه (*) ". الحواشي
(١) رواه البيهقى في السنن الكبرى ج ٢ ص ٣٩٩، ٤٠٠ ط الهند، في كتاب (الصلاة) باب: إمامة الجنب، ولفظه: أنبأ أبو عبد الرحمن السلمى، وأبو بكر بن الحارث الفقيه، قالا: أنبأ على بن عمر الحافظ، ثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل، ثنا محمد بن حسان الأزرق، ثنا عبد الرحمن بن المهدى، ثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة، عن ابن المنكدر، عن الشريد الثقفىّ: أن عمر بن الخطاب ... وذكر الأثر بلفظ المصنف.
وهو في كنز العمال، ج ٨ ص ١٦٦ ط حلب، في كتاب (الصلاة من قسم الأفعال) الباب: الثانى في أحكامها ... إلخ، فصل في مفسدات الصلاة ... إلخ: الحدث فيها، برقم ٢٢٤٠٢ بلفظ المصنف وعزوه.(٢) رواه البخارى، ج ١ ص ١٢٧ ط الشعب، في كتاب (الصلاة) باب: رفع الصوت في المساجد، ولفظه: حدثنا على بن عبد الله قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا الجُعَيْدُ بن عبد الرحمن، قال: حدثنا يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد قال: كنت قائما في المسجد فحصبنى رجل ... وذكر الأثر بلفظ المصنف مع اختلاف يسير.
ورواه البيهقى في السنن الكبرى، ج ٢ ص ٤٤٧، ٤٤٨ ط الهند، في كتاب (الصلاة) باب: كراهية إنشاد الضالة في المسجد. وغير ذلك مما لا يليق بالمسجد، من طريق يحيى بن سعيد، بلفظ المصنف مع اختلاف يسير.
وهو في كنز العمال، ج ٨ ص ٣١٥ ط حلب، في كتاب (الصلاة) من قسم الأفعال، حقوق المسجد، برقم ٢٣٠٨٤ بلفظ المصنف مع اختلاف يسير، وبعزوه.
===
(*) في الأصل: "أدرك" والتصويب من المصادر المذكورة.стр. 11332
مالك، وابن المبارك في الزهد، وأبو عبيد في فضائل القرآن، ق (١) .
٢/ ١١٩٥ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ هَذِهِ الأَنْبِذَةَ تُنْبَذُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: مِنَ التَّمْرِ، والزَّبِيبِ، وَالْعَسَلِ، والبُرِّ، والشَّعِيرِ، فَمَا خَمَّرْتهُ مِنْها، ثُمَّ عَتَّقْتَهُ فَهُو خَمْرٌ".
عب، ش، حم في الأشربة (٢) .
٢/ ١١٩٦ - "عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى قِيامِ شَهْرِ رَمَضَانَ، الرِّجَالُ عَلَى أُبِىِّ بْنِ كَعْبٍ، والنَّسَاءُ عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِى حَثْمَة (*) ". الحواشي
(١) رواه الإمام مالك في الموطأ، ج ١ ص ٢٠٠ ط الحلبى، في كتاب (القرآن) باب: ما جاء في تحزيب القرآن، برقم ٣ ولفظه: حدثنى يحيى، عن مالك، عن داود بن الحُصَيْن، عن الأعرج، عن عبد الرحمن بن عَبْد القارىّ، أن عمر بن الخطاب قال: من فاته حزبه ... وذكر الأثر بلفظ المصنف مع اختلاف يسير.
ورواه ابن المبارك في الزهد، ج ١٠ ص ٤٤٢ ط دار الكتب العلمية، برقم ١٢٤٨ من طريق مالك، بلفظ المصنف مع اختلاف يسير.
ورواه البيهقى في السنن الكبرى، ج ٢ ص ٤٨٤ ط الهند، في كتاب (الصلاة) باب: وقت ركعتى الفجر، باب من أجاز قضاءهما بعد طلوع الشمس إلى أن تقام الظهر، من طريق مالك، بلفظ المصنف مع اختلاف يسير.
وكرره في ص ٤٨٥ من نفس المصدر، بنفس السند واللفظ.
والأثر في كنز العمال، ج ٨ ص ٣٨٩ ط حلب، في كتاب (الصلاة من قسم الأفعال) الباب: السابع في صلاة النفل، فصل في جامع النوافل: التهجد، برقم ٢٣٣٩١ بلفظ المصنف وعزوه.(٢) رواه عبد الرزاق في مصنفه ج ٩ ص ٢٣٤ ط المجلس العلمى، في كتاب (الأشربة) باب: أسماء الخمر، برقم ١٧٠٥١ ولفظه: عبد الرزاق، عن الثورى، عن أبى إسحاق، عن أبى بردة، عن عمر بن الخطاب قال: "الأشربة من خمس: من الحنطة، والشعير، والزبيب، والتمر، والعسل، وما خَمَّرْته فَعَتَّقْتَه فهو خمر".
ورواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج ٧ ص ٤٦٣ في كتاب (الأشربة) برقم ٣٨٠٣ من طريق أبى إسحاق، بلفظ المصنف.
وهو في كنز العمال، ج ٥ ط حلب، في كتاب (الحدود) من قسم الأفعال، الأنبذة، برقم ١٣٧٧٠ بلفظ المصنف وعزوه.
===
(*) في الأصل: خَيثمة، والتصويب من الكنز والسنن الكبرى، وترجمته في أسد الغابة برقم ٢٢٢٨ وقال: ذكر في الصحابة ولا يصح وقال: واستعمله عمر على سوق المدينة، وجمع عليه وعلى أبى بن كعب الناس ليصليا بهم في شهر رمضان، وهو معدود في كبار التابعين.стр. 11333
جعفر الفريابى في السنن، ق (١) .
٢/ ١١٩٧ - "عَنْ خَالدِ بْنِ اللَّجْلاجِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صَلَّى يَوْمًا لِلنَّاسِ فَلَمَّا جَلَسَ فِى الركْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ أَطَالَ الجُلُوسَ، فَلَمَّا استَقَلَّ قَائِمًا نَكَصَ خَلْفَهُ فَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ فَقَدَّمَهُ مَكَانَهُ، فَلَمَّا خَرَجَ إِلَى العَصْرِ صَلَّى للنَّاسِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخَذَ بِجنَاحِ المِنْبَرِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ أَيُّها النَّاسُ: فَإِنِّى تَوَضَّأتُ للصَّلاةِ، فَمَرَرْتُ بِامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِى فَكَانَ بَيْنِى وَبَيْنَها ما شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُونَ، فَلَمَّا كُنْتُ فِى صَلاِتى وَجَدْتُ بَلَلًا، فَخَيَّرْتُ نَفْسِى بَيْنَ أَمْرَينِ: إِمَّا أنْ أَسْتَحِىَ مِنْكُم وأَجْتَرِئَ عَلَى اللهِ، وَإِمَّا أَنْ أَسْتَحِىَ مِنَ اللهِ وأَجْتَرِئَ عَلَيْكُمْ، فَكَانَ أَنْ أَسْتَحِىَ مِنَ اللهِ وَأَجْتَرِئَ عَلَيْكُمْ أَحَبَّ إِلىَّ فَخَرَجْتُ فَتَوَضَّأتُ وَجَدَّدتُ صَلاتِى، فَمَنْ صَنَعَ مِنْكُمْ كَمَا صَنَعْتُهُ فَليَصْنَع كَمَا صَنَعْتُ".
ق (٢) . الحواشي
(١) رواه البيهقى في السنن الكبرى، ج ٢ ص ٤٩٣، ٤٩٤ ط الهند، في كتاب (الصلاة) باب: قيام شهر رمضان، ولفظه: أنبأ أبو عبد الله الحسين بن محمد بن فنجويه الدينورى، ثنا عبيد الله بن محمد بن شنبه، ثنا محمد بن عمران، ثنا أبو عبيد الله - يعنى المخزومى - ثنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن عمر ... وذكر الأثر بلفظ المصنف،
وهو في كنز العمال، ج ٨ ص ٤٠٨ ط حلب، في كتاب (الصلاة من قسم الأفعال) صلاة التراويح، برقم ٢٣٤٦٧ بلفظ المصنف وعزوه.(٢) رواه البيهقى في سننه الكبرى، ج ٣ ص ١١٤ ط الهند، في كتاب (الصلاة) باب: الصلاة بإمامين، أحدهما بعد الآخر، ولفظه: أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى، وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضى، قالا: أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب قال: وحدثنا بحر بن نصر قال: قرئ على ابن وهب، أخبرك عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبى هلال، عن زرعة بن إبراهيم، عن خالد بن اللجلاج، أن عمر ... وذكر الأثر بلفظ المصنف مع اختلاف يسير. وهو في كنز العمال، ج ٨ ص ١٦٦ ط حلب، في كتاب (الصلاة من قسم الأفعال) الباب الثانى في أحكامها ... إلخ، فصل في مفسدات الصلاة .... إلخ: الحدث فيها، برقم ٢٢٤٠٣ بلفظ المصنف مع اختلاف يسير جدا، وبعزوه.
وترجمة (خالد بن اللجلاج) في أسد الغابة برقم ١٣٩٢ وفيها: خالد بن اللَّجْلَاج، قال أبو عمر: في صحبته نظر، له حديث حسن، رواه ابن عجلان، عن زرعة بن إبراهيم عنه. =стр. 11334
٢/ ١١٩٨ - "عَنْ أَسْلَمَ أَنَّ عُمَرَ قَصَرَ الصَّلاةَ إِلَى خَيْبَرَ".
مالك، عب، ق (١) .
٢/ ١١٩٩ - "عَنْ أَبِى قَتَادَةَ العَدَوِىِّ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَامِلٍ له: ثَلاثٌ مِنَ الكَبَائِرِ: الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ إِلا مِنْ عُذْر (*)، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ، والنُّهْبَى".
ابن أبى حاتم، ق (٢) . الحواشي
(١) الأثر في موطأ مالك، ج ١ ص ١٤٧ ط الحلبى، في كتاب (قصر الصلاة في السفر) باب ما يجب فيه قصر الصلاة، رقم ١٣ قال: وحدثنى أبى يحيى، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر: "أنه كان يسافر إلى خيبر فيقصر الصلاة".
وفى باب (صلاة المسافر إذا كان إماما أو كان وراء إمام) برقم ١٩ بلفظ: حدثنى يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه "أن عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين، ثم يقول: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سَفْر".
وحدثنى عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب مثل ذلك.
وفى مصنف عبد الرزاق، ج ٢ ص ٥٢٣ ط المجلس العلمى، في كتاب (الصلاة) باب الصلاة في السفر، برقم ٤٢٩٤ من طريق مالك عن نافع: "أن ابن عمر خرج إلى خيبر، فَقَصَرَ الصلاة".
ورواه البيهقى في السنن الكبرى، ج ٣ ص ١٣٦ ط الهند، في كتاب (الصلاة) باب: السفر الذى تقصر في مثله الصلاة، من طريق عبد الرزاق، أنبأ مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه: "أن عمر قصر الصلاة إلى خيبر".
وهو في كنز العمال، ج ٨ ص ٢٣٤ ط حلب، في كتاب (الصلاة من قسم الأفعال) الباب الرابع في صلاة المسافر: القصر، برقم ٢٢٦٩٧ بلفظ المصنف وعزوه.
(*) في الأصل (إلا من عدو) والتصويب من السنن والكنز.(٢) رواه البيهقى في السنن الكبرى، ج ٣ ص ١٦٩ ط الهند، في كتاب (الصلاة) باب: ذكر الأثر الذى روى في أن الجمع من غير عذر من الكبائر، مع ما دلت عليه أخبار المواقيت، ولفظه بعد أن ذكر طرفا منه في أثر سابق -: عن قتادة، عن أبى العالية، عن عمر ﵁ قال: "جمع الصلاتين من غير عذر من الكبائر" ثم قال: وهو مرسل، أبو العالية لم يسمع من عمر ﵁ وقد روى ذلك بإسناد آخر، قد أشار الشافعى إلى =стр. 11335
٢/ ١٢٠٠ - "عَنِ السَّائِبِ بْن يَزِيدَ، قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مُتَعَمِّمًا قَدْ أَرْخَى عِمَامَتَهُ مِنْ خَلْفِهِ"
ق (١) .
٢/ ١٢٠١ - "عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ عَامِر بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ النَّاسَ مُطِرُوا عَلَى عَهْدِ عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ يَوْمَ عِيدِهِمْ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَى المُصَلَّى الَّذِى يُصَلَّى فِيهِ الفِطْرُ والأَضْحَى، وَجَمَعَ النَّاسَ فِى الْمَسْجِدِ، فَصلَّى بِهِمْ ثُمَّ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: يَأَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ رسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ بِالنَّاسِ إِلَى الْمُصلَّى يُصَلِّى بِهِم لأنَّهُ أَرْفَقُ بِهِمْ وَأَوْسَعُ عَلَيْهِم، وَإِنَّ الْمَسْجِدَ كَانَ لا يَسَعُهُمْ فَإِذَا كَانَ هَذَا الْمَطَرُ فَالْمَسْجِدُ أَرْفَقُ بِهِم". الحواشي
(١) رواه البيهقى في السنن الكبرى، ج ١ ص ٢٨١ ط الهند، في كتاب (صلاة العيدين) باب: الزينة للعيد، ولفظه: أخبرنا أبو زكريا بن أبى إسحاق، وأبو بكر بن الحسن قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصر، عن ابن وهب، ثنا إسماعيل بن عياش، عن محمد بن يوسف، عن السائب بن يزيد قال: "رأيت عمر بن الخطاب ﵁ معتما قد أرخى عمامته من خلفه".
وهو في كنز العمال، ج ١٥ ص ٤٨٢ ط حلب، في كتاب (المعيشة من قسم الأفعال) أدب اللباس: آداب التعمم، برقم ٤١٩٠٨ بلفظ المصنف، وليس فيه [متعمما] وبعزوه.стр. 11336
ق (١) .
٢/ ١٢٠٢ - "عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يقُولُ فِى خُطْبَتِه: أَفلح منكم مَنْ حُفِظَ مِنَ الْهَوَى والغَضَبِ والطَّمَعِ، وَوُفِّقَ إِلَى الصِّدْقِ فِى الْحَدِيثِ؛ فَإِنَّهُ يَجُرُّهُ إِلَى الْخَيْرِ، مَنْ يَكْذِبْ يَفْجُرْ، وَمَنْ يَفْجُرْ يَهْلِكْ، إِيَّاكُم وَالْفُجُورَ مَا (فُجُورُ امْرِئ) خُلِقَ مِنَ التُّرَاب وَإِلَى التُّرَابِ يَعُودُ؟ ! الْيَوْمَ حَىٌّ وَغَدًا مَيِّتٌ، اعْمَلُوا عَمَلَ يَوْمٍ بِيَوْمٍ، وَاجْتَنِبُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، وَعُدُّوا أَنْفُسَكُم مِنَ الْمَوْتَى".
ق (٢) .
٢/ ١٢٠٣ - "عَنْ أَبِى إِسْحَقَ قَالَ: اجْتَمَعَ عُمَرُ وعَلِىٌّ وابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى التَّكْبِيرِ فِى دُبُرِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، فَأمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: صَلَاةُ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ، وَأَمَّا عُمَرُ وَعَلِىٌّ قَالَا: صَلَاةُ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ". الحواشي
(١) البيهقى في سننه الكبرى، ج ٣ ص ٣١٠ ط الهند في كتاب (صلاة العيدين ص) باب: صلاة العيد في المسجد إذا كان عذر من مطر أو غيره، ولفظه: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنبأ العباس بن الفضل، ثنا ابن كاسب، ثنا سلمة بن رجاء، عن محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن، عن عثمان بن عبد الرحمن التيمى، قال: مطرنا في إمارة أبان بن عثمان على المدينة مطرا شديدا ليلة الفطر، فجمع الناس في المسجد، فلم يخرج إلى المصلى الذى يصلى فيه الفطر والأضحى، ثم قال لعبد الله بن عامر بن ربيعة: قم فأخبر الناس ما أخبرتنى، فقال عبد الله بن عامر: "إن الناس مطروا على عهد عمر ... " وذكر الأمر بنحو ما عند المصنف.
والأثر في كنز العمال، ج ٨ ص ٦٣٧ ط حلب في كتاب (الصوم من قسم الأفعال) فصل من صلاة العيد وصدقة الفطر: صلاة العيد، برقم ٢٤٥٠٣ بلفظ المصنف وعزوه.(٢) روى البيهقى في السنن الكبرى، ج ٣ ص ٢١٥ ط الهند، في كتاب (الجمعة) باب: كيف يستحب أن تكون الجمعة، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضى، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصر، ثنا ابن وهب، أخبرنى يونس، أنه سأل ابن شهاب عن تشهد رسول الله ﷺ يوم الجمعة ... وذكر بعض الآثار ثم قال: قال ابن شهاب: وكان عمر بن الخطاب ﵁ يقول في خطبته: أفلح منكم من حفظ ... وذكر الأثر بلفظ المصنف مع بعض اختلاف، وتقديم وتأخير.
والأثر في كنز العمال، ج ١٦ ص ١٥٧ ط حلب، في كتاب (المواعظ والحكم) خطب الصحابة: خطب عمر ومواعظه ﵁ برقم ٤٤١٩٨ بلفظ المصنف وعزوه.стр. 11337
ق (١) .
٢/ ١٢٠٤ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِذَا كانَ يَوْمُ الْغَيْم فَعَجِّلُوا الْعَصْرَ وَأَخِّرُوا الظُّهْرَ".
ش (٢) .
٢/ ١٢٠٥ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِذَا فَاتَتْ أَحَدَكُم الْعَصْرُ أَوْ بَعْضُها فَلا يُطَوِّل حَتَّى تُدرِكَهُ صُفْرَةُ الشَّمْسِ".
عب (٣) .
٢/ ١٢٠٦ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: وَجَدَ النَّاسُ وهم صَادِرُونَ من الْحَجِّ امرأةً مَيَّتةً الحواشي
(١) رواه البيهقى في السنن الكبرى، ج ٣ ص ٢١٤ ط الهند، في كتاب (صلاة العيدين) باب: من استحب أن يبتدئ بالتكبير خلف صلاة الصبح من يوم عرفة، ولفظه: أخبرنا أبو حازم الحافظ، ثنا أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ، ثنا أبو العباس أحمد بن جعفر البلخى ببغداد، ثنا على بن مسلم الطوسى، ثنا أبو يوسف - يعنى القاضى - ثنا مطرف بن طريف، عن أبى إسحاق، قال: اجتمع عمر وعلى وابن مسعود ﵃ ... وذكر الأثر بلفظ المصنف، مع بعض اختلاف، وبعض زيادة ونقصان.
والأثر في كنز العمال، ج ٥ ص ٢٤٠ ط حلب، في كتاب (الحج - من قسم الأفعال) باب: تكبيرات التشريق، برقم ١٢٧٥٣ بلفظ المصنف وعزوه.(٢) رواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج ٢ ص ٢٣٧، في كتاب (الصلاة) من قال: إذا كان يوم غيم فعجلوا الظهر، وأخروا العصر، ولفظه: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن إسماعيل، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر، قال: "إذا كان ... " وذكر الأثر بلفظ المصنف.
وهو في كنز العمال، ج ٨ ص ٢١٩ ط حلب، في كتاب (الصلاة من قسم الأفعال) الإبراد والتعجيل والتأخير، برقم ٢٢٦٤٤ بلفظ المصنف وعزوه.
كما روى قبله برقم ٢٢٦٤٣ - من نفس المصدر - بتعجيل الظهر، وتأخير العصر - عكس الأول، لابن أبى شيبة أيضا.(٣) رواه عبد الرزاق في مصنفه، ج ١ ص ٥٥١ ط المجلس العلمى، في كتاب (الصلاة) باب: وقت العصر، برقم ٢٠٨٦، ولفظه: عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرنى محمد أن عمر بن الخطاب وجد المنكدر يصلى بعد العصر، فجلس إلى جنبه معه الدَّرَّة ق، قال: ما هذه الصلاة؟ انصرف [قال]: فاتتنى من العصر ركعتان، فقال: إذا فاتت ... وذكر الأثر بلفظ المصنف.
وقال المحقق تعليقا على قوله [انصرف] بدون "قال" بعدها: كذا في الأصل، ولعله سقط هنا "قال" وعلى هذا "فانصرف" أمر، وإلا فالصواب "فلما انصرف قال". =стр. 11338
بالْبَيْدَاءِ يَمُرُّونَ عَلَيْها ولا يَرْفعون بها رَأسًا، حتَّى مرَّ بِهَا رَجُلٌ مِنْ لَيْثٍ يقَالُ لَهُ كليبٌ، فألقى عليها ثوبًا، ثُمَّ اسْتَعانَ عليها من يدْفِنُها، فدعا عُمَرُ ابنه، فَقَالَ: هل مررتَ بهذه المرأَةِ الميِّتة؟ فقال: لا، فقال عمر: لَوْ حَدَّثْتَنى أنَّك مررت بها لنَكَّلتُ بِك، ثم قام عمر بين ظهرانى الناس فتغيَّظ عليهم فيها وقال: لَعَلَّ اللهَ أن يُدخل كُلَيْبًا الجنَّةَ بِفِعْلهِ عليها، فبينما كليبٌ يتوضأ عند المسجد جاءه أبو لؤلؤة قَاتِلُ عُمرَ فَبَقرَ بَطْنَهُ".
ق (١) .
٢/ ١٢٠٧ - "عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّب، عَنْ عُمَرَ قَالَ: كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ أَرْبَعًا وَخَمْسًا، فاجتمعنا على أربعٍ: التَّكْبير على الجنَازَةِ". الحواشي
(١) الأثر ورد في كنز العمال، ج ١٥ ص ٧٣٦، حديث رقم ٤٢٩٣٠ كتاب (الجنائز) باب: ذيل الدفن، بلفظ: عن ابن عمر، قال: وجد الناس وهم صادرون من الحج امرأة ميتة بالبيداء يمرون عليها ولا يرفعون لها رأسها، حتى مر بها رجل من ليث يقال له "كليب" فالقى عليها ثوبا، ثم استعان عليها من يدفنها، فدعا عمر ابنه، فقال: هل مررت بهذه المرأة الميتة؟ فقال: لا، فقال عمر: لو حدثتنى أنك مررت بها لنكلت بك! ثم قام عمر بين ظهرانى الناس فتغيظ عليهم فيها، وقال: لعل الله أن يدخل كليبا الجنة بفعلته عليها، فبينما كليب يتوضأ عند المسجد جاءه أبو لؤلؤة قاتل عمر فبقر بطنه. وعزاه إلى البيهقى.
والأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٣ ص ٣٨٦ كتاب (الجنائز) باب: ما يستحب من التعجيل بتجهيزه إذا بان موته بلفظ: أخبرنا الحسن بن عبد الله، أنبأ أبو بكر بن زكريا أنبأ أبو العباس محمد بن عبد الرحمن، ثنا محمد بن المهلب، ثنا ابن يونس، ثنا ليث - وهو ابن سعد - عن نافع، عن عبد الله - هو ابن عمر - أنه قال: وجد الناس وهم صادرون - يعنى من الحج - امرأة ميتة بالبيداء يمرون عليها ولا يرفعون لها رأسا، حتى مر بها رجل من بنى ليث يقال له كليب مسكين، فألقى عليها ثوبه ثم استعان عليها من يدفنها، ودعا عمر عبد الله - يعنى ابنه - فقال: هل مررت بهذه المرأة الميتة؟ فقال: لا، فقال عمر: لو حدثتنى أنك مررت بها لنكلت بك، ثم قام عمر بين ظهرانى الناس فتغيظ عليهم فيها، وقال: لعل الله أن يدخل كليبا الجنة بفعله بها، فبينما كليب يتوضأ عند المسجد جاءه أبو لؤلؤة قاتل عمر فبقر بطنه. قال نافع: وقتل أبو لؤلؤة مع عمر سبعة نفر، ورواه أيضا سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه بمعناه.стр. 11339
ق (١) .
٢/ ١٢٠٨ - "عَنْ عبد الرحمن بن أبزى، قال: صليت مع عمر على زينبَ زوج النبى ﷺ (فكبر أربعًا، ثم أرسل إلى أزواج النبى ﷺ ) (*) من يدخلُها قبرَها؟ وكان عمر يُعْجِبه أَنْ يُدْخلَها قَبْرَهَا، فَأَرْسَلْنَ إليه، يُدْخلُها قبْرها من كان يرَاهَا في حياتها، قال: صدقن".
ابن سعد، والطحاوى، ق (٢) .
٢/ ١٢٠٩ - "عَنْ كَثِير بْنِ مُدْركٍ أن عمر كان إذا سوَّى على الميتِ قال: اللهم أسْلمَ (*) إليك الأهلَ والمالَ والعشيرةَ، وَذَنْبُهُ عَظِيمٌ فاغفِرْ لَه". الحواشي
(١) الأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الجنائز) باب: ما يستدل به على أن أكثر الصحابة اجتمعوا على أربعة، ورأى بعضهم الزيادة منسوخة، ج ٤ ص ٣٧ بلفظ: أخبرنا أبو حازم الحافظ، أنبأ أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ، ثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوى ببغداد، ثنا على بن الجعد، ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: سمعت سعيد بن المسيب، يحدث عن عمر ﵁ قال، كل ذلك قد كان أربعا وخمسا، فاجتمعنا على أربع: التكبير على الجنازة.
والأثر ورد في كنز العمال، ج ١٥ حديث رقم ٤٢٨٣٣، صلاة الجنائز بلفظه، إلا أنه قال: (أربع تكبيرات).(٢) الأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٤ ص ٥٣ كتاب (الجنائز) باب: الميت يدخله قبره الرجال ومن يكون منهم أفقه وأقرب بالميت رحما، بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا إبراهيم بن مرزوق، ثنا وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن إسماعيل بن أبى خالد، عن الشعبى، عن عبد الرحمن بن أبزى، أن عمر بن الخطاب ﵁ كبر على زينب بنت جحش أربعا، ثم أرسل إلى أزواج النبى ﷺ من يدخل هذه قبرها؟ فقلن: من كان يدخل عليها في حياتها (ورويناه) عن يعلى بن عبيد، عن إسماعيل، فزاد فيه: وكان عمر ﵁ يعجبه أن يدخلها قبرها، فلما قلن ما قلن، قال: صدقن.
والأثر ورد في الكنز، ج ١٥ ص ٧١١، حديث رقم ٤٢٨٣٤ (صلاة الجنائز) بلفظ: عن عبد الرحمن بن أبزى، قال: صليت مع عمر على زينب زوج رسول الله ﷺ فكبر أربعًا، ثم أرسل إلى أزواج النبى ﷺ من يُدْخِلُهَا قبرها؟ وكان يعجبه أن يدخلها قبرها، فأرسلن إليه: يدخلها قبرها من كان يراها في حياتها، قال: صدقن. وعزاه إلى ابن سعد، والطحاوى، والبيهقى في السنن الكبرى.
===
(*) الحديث مشوش بالأصل، والتصويب والزيادة بين القوسين من الكنز والسنن.
(*) في الأصل كما في الكنز "وأسلمه"، والتصويب من السنن الكبرى.стр. 11340
ق (١) .
٢/ ١٢١٠ - "عَنْ عاصمٍ أن عمر استعمل أبا سُفْيَان بن عبد اللهِ على الطائف، فَخَرجَ مُصَّدِّقًا فاعتد عليهم بالغِذاء ولم يأخذه مِنْهُمْ، فَقَالُوا لَهُ: إِنْ كُنْتَ مُعْتدَّا عَلَيْنَا بالْغِذَاءِ فَخُذه مِنَّا، فَأَمْسَكَ حَتَّى أَتى عمر، فقال له: إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أنَّا نظلمهم؛ نَعْتدَّ عليهم بالغذاء ولا نأخذه منهم، فقال له عمر: اعتدَّ عليهم بالغذاء حتى السَّخْلَة يروح بها الراعى على يده، وَقُل لَهُم: لا آخُذُ منكم الرُّبِّىَّ ولا الماخض، ولا ذاتَ الدَّرِّ، ولا الشاة الأَكولَةَ، ولا فَحْلَ الغْنَمِ، وَخُذِ العَنَاقَ والجَذَعَةَ والثَّنِيَّةَ، فذلك عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاء المَالِ وخِيارِه".
مالك والشافعى، وأبو عبيد في الأموال، وابن جرير، ق (٢) . الحواشي
(١) الأثر أورده الكنز في كتاب (الجنائز) باب: ذيل الدفن، ج ١٥ ص ٧٣٥ حديث رقم ٤٢٩٢٨ بلفظه. وعزاه إلى البيهقى.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٤ ص ٥٦ كتاب (الجنائز) باب: ما يقال بعد الدفن، بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبى عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا هارون بن سليمان، ثنا عبد الرحمن بن مهدى، عن سفيان، عن منصور، عن كثير بن مدرك، أن عمر ﵁ كان إذا سوى على الميت قال اللهم أسلم إليك الأهل والعيال والمال والعشيرة، وذنبه عظيم فاغفر له.(٢) الأثر ورد في موطأ الإمام مالك ﵁ ج ١ ص ١٤١ كتاب (الزكاة) باب: ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة، بلفظ حدثنى يحيى، عن مالك، عن ثور بن زيد الدِّيَلِى عن بْن لعبد الله بن سفيان الثقفى، عن جده سُفيان بن عبد الله أن عمرَ بْنَ الخطاب بعثه مصدقا فكان يَعُدُّ على الناس بِالسَّخل، فقالوا: أَتَعُدُّ علينا بالسَّخْل وَلا تأخذُ منه شيئًا؟ فلما قدم على عمرَ بن الخطاب ﵁ ذكر له ذلك، فقال عمرُ: نَعَمْ، تَعُدُّ عَلَيْهِم بالسَّخلةِ يحمِلها الراعى ولا تَأخُذُهَا ولا تؤخذُ الأكُولَةُ ولَا الرُّبَّى ولا الماخِضُ ولا فَحْل الْغَنَمِ، وتأخذ الجَذعَةَ والثَّنِيَّةَ وَذلك عدل بين غِذَاءِ الْغَنَمِ وخِيَارِه.
والأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٤ ص ١٠٠ كتاب (الزكاة) باب: - السن التى تؤخذ في الغنم -، بلفظ: أخبرنا أبو زكريا بن أبى إسحاق المزكى في آخرين قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعى، أنبأ سفيان بن عيينة، ثنا بشر بن عاصم، عن أبيه، أن عمر استعمل أباه سفيان بن عبد الله على الطائف ومخاليفها فخرج مصدقا، فاعتد عليهم بالغذاء ولم يأخذ منهم، فقالوا له: إن كنت معتدا علينا بالغذاء فخذه منا، فأمسك حتى لقى عمر ﵁ فقال له: اعلم أنهم يزعمون أنا =стр. 11341
٢/ ١٢١١ - "عَنْ أبى سعيد الْمَقْبُرِىِّ قال: جئتُ عمر بن الخطاب بِمِائَتَىْ درهمٍ، قلتُ: يا أميرَ المؤمنين: هذه زكاةُ مالى، قال: وَقَدْ عتقت يا كيسان؟ قلت: نعم، قَالَ: اذْهبْ بها أَنْتَ فاقْسِمها".
الحواشي
(١) = نظلمهم؛ نعتد عليهم بالغذاء ولا نأخذه منهم، فقال له عمر: فاعتد عليهم بالغذاء حتى بالسخلة يروح بها الراعى على يده، وقل لهم: لا آخذ منكم الربى ولا الماخض ولا ذات الدر ولا الشاة الأكولة ولا فحل الغنم، وخذ العناقة الجذعة والثنية، فذلك عدل بين غذاء المال وخياره.
في النهاية مادة (غذا) ذكر الحديث، وقال: الغذاء السِّخالُ الصغار، واحدها غَذِىّ، والمراد: أن لا يأخذ الساعى خيار المال ولا رديئه، وإنما يأخذ الوسط، وهو بمعنى قوله: وذلك عدل بين غذاء المال وخياره.
والأثر ورد في كنز العمال، ج ٦ ص ٥٤٣ حديث رقم ١٦٨٧٩، في (أحكام الزكاة) بلفظ: عن عاصم أن عمر استعمل أبا سفيان بن عبد الله على الطائف، فخرج مصدقا ... وذكر الحديث. وعزاه إلى مالك، والشافعى، وأبي عبيدة في الأموال، وابن جرير، والبيهقى في السنن الكبرى.
والأثر ورد في مسند الإمام الشافعى في (ومن كتاب الزكاة) ص ٩٠ بلفظ: أخبرنا سفيان بن عيينة، أخبرنا بشر بن عاصم، عن أبيه أن عمر ﵁ استعمل أبا سفيان بن عبد الله على الطائف ومخاليفها، فخرج مصدقا، فاعتد عليهم بالغذى، ولم يأخذ بالغذاء منهم، فقالوا له: إن كنت معتدًا علينا بالغذى فخذه منك، فأمسك حتى لقى عمر ﵁ فقال له: اعلم أهم يزعمون أنا نظلمهم؛ نعتد عليهم بالغذى ولا نأخذ منهم، فقال له عمر: فاعتد عليهم بالغذى حتى بالسخلة يروح بها الراعى على يده، وقل لهم: لا آخذ منكم الرُّبِّى ولا الماخض ولا ذات الدر ولا الشاة الأكولة ولا فحل الغنم، وخذ منهم العناق الجذعة والثنية، فذلك عدل بين عذى المال وخياره.
والأثر ورد في كتاب (الأموال) لأبى عبيد، ص ٣٨٨ باب (حكم الصدقة في الغنم) حديث رقم ١٠٤٣ بلفظ: قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن عكرمة بن خالد، عن مالك بن أوس بن الحدثان أن سفيان بن عبد الله الثقفى كان على الطائف، فقدم على عمر، فقال له: يا أمير المؤمنين شكى إلينا أهل الشاء فقالوا: تعتدون علينا بالبهم ولا تأخذونه؟ قال: فاعتد عليهم بالبهم، ولا تأخذ، حتى يعتد عليهم بالسخلة يريحها الراعى على يديه، وقل لهم: إنا ندع لكم الربى والوالدة وشاة اللحم والفحل، قال: وقال أيوب: وأحسبه قال: فحل الغنم، ونأخذ منكم العُقُوقَ واسطة بيننا وبينكم.
وقال في حديث رقم ١٠٤٤: حدثنا ابن أبى مريم، عن عبد الله بن عمر العمرى، عن بشر بن عاصم، عن أبيه، عن جده سفيان بن عبد الله: وعمر فعل ذلك.стр. 11342
أبو عبيد في الأموال، والحاكم في الكنى، ق (١) .
٢/ ١٢١٢ - "عَنْ بشرِ بن عاصِمٍ، وعبد الله بن أوس أن سفيان بن عبد الله الثقفى كَتَبَ إلى عُمرَ - وَكَانَ عَامِلًا لَهُ على الطَّائِفِ - أَن قِبَلَهُ حِيطانًا فيها كرومٌ وفيها مِنَ الفِرْسِكِ والرُّمانِ ما هوَ أكْثَر غَلَّة من الكروم أضَعافًا، فكَتبَ إليه يستأمره في العُشر، فَكَتَبَ إليه عمر: إنه ليس عليها عُشْرٌ، وهى منِ العضَاةِ كُلُّها فليس عليها عشرٌ".
ق (٢) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال، ج ٦ ص ٥٤٢ حديث رقم ١٦٨٧٦ في (أحكام الزكاة) بلفظ: عن أبى سعيد المقبرى، قال: جئت عمر بن الخطاب بمائتى درهم فقلت: يا أمير المؤمنين: هذه زكاة مالى، قال: وقد عتقت يا كيسان؟ قال: نعم، قال: اذهب أنت فاقسمها. وعزاه إلى البيهقى في السنن وأبى عبيد في الأموال. والحاكم في الكنى.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الزكاة) باب: الرجل يتولى تفرقة زكاة ماله الباطنة بنفسه، ج ٤ ص ١١٤، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر بن الحسن القاضى، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد الدمشقى، ثنا على بن عياش، ثنا عبد العزيز بن أبى سلمة، حدثنى أبو صخر صاحب العباء، عن أبى سعيد المقبرى، قال: جئت عمر بن الخطاب ﵁ بمائتى درهم، قلت يا أمير المؤمنين: هذا زكاة مالى، قال: وقد عتقت يا كيسان؟ قال: قلت: نعم: قال اذهب بها أنت فاقسمها.
و(كيسان) هو أبو سعيد المقبرى المدنى صاحب العباء مولى أم شريك، ورى عن عمر وعلى.
انظر ترجمته في تهذيب التهذيب، ج ٨ ص ٤٥٣ ترجمة رقم ٨٢٣ قال: وسمى المقبرى لأنه كان ينزل ناحية المقابر، وقال الواقدى: كان ثقة كثير الحديث.(٢) الأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٤ ص ١٢٥ كتاب (الزكاة) باب: لا تؤخذ صدقة شئ من الشجر غير النخل والعنب، بلفظ: أخبرنا أبو سعيد بن أبى عمرو، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن على بن العفان، ثنا يحيى بن آدم، ثنا عبد الرحمن بن حميد الرواسى، عن جعفر بن نجيح السعدى المدنى، عن بشر بن عاصم وعثمان بن عبد الله بن أوس، أن سفيان بن عبد الله الثقفى كتب إلى عمر بن الخطاب ﵁ وكان عاملا له على الطائف، فكتب إليه أن قبله حيطانا فيها كروم وفيها من الفرسك والرمان ما هو كثر غلة من الكروم أضعافا، فكتب إليه يستأمره في العشر، فكتب إليه عمر أنه لبس عليها عشر، قال: هى من العضاه كلها ليس عليها عشر وهذا قول مجاهد والحسن والنخعى وعمرو بن دينار، ورويناه عن الفقهاء السبعة من تابعى أهل المدينة والأثر ورد في الكنز ج ٦ ص ٥٤٢ رقم ١٦٨٧٨ في أحكام الزكاة بلفظ عن بشر بن عاصم وعبد الله بن أويس أن سفيان بن عبد الله الثقفى كتب إلى عمر وكان عاملًا له بالطائف أن قبله حيطانًا فبها كروم وفيها من الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافًا فكتب إليه يستأمره في العشر فكتب إليه عمر أنه ليس عليها عشر قال هى من العضاة كلها ليس عليها عشر. =стр. 11343
٢/ ١٢١٣ - "عَنْ عثمان بن عطاء الخراسانى، عن أبيه أن عمر قَالَ: فِى الزَّيْتُونِ العُشْرُ إذا بَلَغ خَمْسَة أَوْسُقٍ".
ق، وقال: منقطع، وراويه ليس بالقوى (١) .
٢/ ١٢١٤ - "عَنْ عمر قَالَ: لَيْسَ فِى الخُضْرَواتِ صَدَقَةٌ".
أبو عبيد في الأموال، ق (٢) . الحواشي
(١) الأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٤ ص ١٢٥ كتاب (الزكاة) باب: ما ورد في الزيتون، بلفظ: وحدثنا أبو الوليد، أخبرنا عثمان بن عطاء، عن أبيه عطاء الخراسانى، أن عمر بن الخطاب لما قدم الجابية دفعه إليه أصحاب رسول الله ﷺ أنهم اختلفوا في عشر الزيتون، فقال عمر: فيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق حين عصره وأخذ عشر زيته. حديث عمر ﵁ في هذا الباب منقطع وراويه ليس بقوى، وأصح ما روى فيه قول ابن شهاب، عن الزهرى، وحديث معاذ بن جبل وأبى موسى الأشعرى أعلى وأولى أن يؤخذ به. والله أعلم.
والأثر ورد في الكنز، ج ٦ ص ٥٤٢ حديث رقم ١٦٨٧٧ في (أحكام الزكاة) بلفظ: عن عثمان بن عطاء الخراسانى، عن أبيه، أن عمر، قال: في الزيتون العشرُ إذا بلغ خمسة أوسق.
وعزاه إلى (هق) وقال: منقطع، وروايه ليس بقوى.(٢) الأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٤ ص ١٢٩ كتاب (الزكاة) باب: الصدقة فيما يزرعه الآدميون، بلفظ: أخبرنا أبو سعيد بن أبى عمرو، وثنا أبو العباس الأصم، ثنا الحسن بن على بن عفان، ثنا يحيى بن آدم، ثنا حفص بن غياث، عن ليث، عن مجاهد، عن عمر، قال: "ليس في الخضروات صدقة" ورواه جماعة، عن ليث بن أبى سليم، ورويناه من وجه آخر موصولا عن عمر بن الخطاب ﵁ في باب النخل.
والأثر ورد في الأموال لأبى عبيد، ص ٥٠١ باب (ما جاء من صدقة الخضر) حديث رقم ١٥٠٧ قال: حدثنا أبو معاوية، عن الليث، عن مجاهد، قال: قال عمر بن الخطاب ﵁: "ليس في الخضروات صدقة". =стр. 11344
٢/ ١٢١٥ - "عَنْ شُعَيب بن يَسارٍ أَنَّ عُمَر كَتبَ أَنْ يُزَكَّى الْحُلِىُّ".
خ في تاريخه، وقال: مرسل؛ شعيب لم يدرك عمر، ق (١) .
٢/ ١٢١٦ - "عَنْ شُعَيب بن يَسارٍ قال: كَتبَ عُمَرُ إلى أبى موسى أَنْ مُرْ من قِبَلَكَ من نساء المسلمين أَنْ يَصَّدَّقْنَ من حُلِيِّهِنَّ".
ق، وقال: مرسل (٢) .
٢/ ١٢١٧ - "عَنْ مكحول أنَّ عُمر بن الْخطاب جَعَل الْمَعْدِنَ بِمْنزِلَةِ الرِّكَازِ فِيه الْخُمُسُ". الحواشي
(١) الأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٤ ص ١٢٩ كتاب (الزكاة) باب: من قال في الحلى زكاة، بلفظ: أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسى، أنبأ إبراهيم بن عبد الله الأصبهانى، ثنا محمد بن سليمان بن فارس، ثنا محمد بن إسماعيل البخارى، قال: قال لى زكريا: ثنا أبو أسامة، ثنا مساور الوراق، حدثنى شعيب بن يسار، أن عمر بن الخطاب ﵁ كتب أن يزكى الحلى. قال البخارى: مرسل.
والأثر ورد في كتاب (التاريخ الكبير للبخارى) ج ٢ قسم ٢ ص ٢١٨ باب: (الشين): شعيب، برقم ٢٥٥٦ قال: شعيب بن يسار مولى ابن عباس. حدثنى زكريا، نا أبو أسامة، نا مساور الوراق، حدثنى شعيب بن يسار، أن عمر بن الخطاب - مرسل - كتب أن يزكى الحلى. قال إبراهيم بن حبيب: عن ابن أبى خالد، عن شعيب بن يسار، سمع عكرمة "لهو الحديث": الغناء.
والأثر ورد في كنز العمال، ج ٦ ص ٥٤٢، حديث رقم ١٦٨٧٤ رواه بلفظه. وعزاه إلى البخارى في تاريخه، وقال: مرسل؛ شعيب لم يدرك عمر. والبيهقى في السنن الكبرى.(٢) الأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٤ ص ١٣٩ كتاب (الزكاة) باب: من قال في الحلى زكاة، بلفظ: روى مساور الوراق، عن شعيب، قال: كتب عمر ﵁ إلى أبى موسى أن مُرْ من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن من حليهن. وذلك فيما أجاز لى أبو عبد الله الحافظ روايته عنه، عن أبى الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر، ثنا وكيع، وعبد الرحيم، عن مساور ... فذكره، وهذا مرسل؛ شعيب بن يسار لم يدرك عمر.
والأثر ورد في كنز العمال، ج ٦ ص ٥٤٢ حديث رقم ١٦٨٧٥، في (أحكام الزكاة) بلفظه، إلا أنه قال: (يَصَّدَّقن) بدلا من (أن يتصدقن).стр. 11345
(ق) (*) وقال: منقطع؛ مكحول لم يدرك عمر (١) .
٢/ ١٢١٨ - "عَنْ رَبَاحٍ أنَّهم أَصَابُوا قَبرًا بالمدايِنِ فَوَجَدُوا فِيهِ رَجُلًا عَلَيْهِ ثِيابٌ مَنْسُوجَةٌ بالذَّهَبِ ووجدوا معه مالا، فَأَتَوْا عَمَّارَ بْن ياسِرٍ، فَكَتَبَ فيه إلى عُمَرَ أَنْ أَعْطِهِمْ إِيَّاهُ ولا تَنْزِعْهُ مِنْهُمْ".
أبو عبيد في الأموال، ش، ق (٢) . الحواشي
(١) الأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٤ ص ١٥٤ كتاب (الزكاة) باب: من قال المعدن ركاز فيه الخمس، بلفظ: أخبرنا أبو بكر بن الحارث، أنبأ أبو محمد بن حيان، ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن، ثنا أبو عامر أبو الوليد بن مسلم، ثنا حفص بن غيلان، عن مكحول، أن عمر بن الخطاب ﵁ جعل المعدن بمنزلة الركاز فيه الخمس. وهذا منقطع؛ مكحول لم يدرك زمان عمر ﵁.
والأثر في الكنز، ج ٦ ص ٥٤١ حديث رقم ١٦٨٧٢ في (أحكام الزكاة) بلفظ: عن مكحول، أن عمر بن الخطاب جعل المعدن بمنزلة الركاز في الخمس. وعزاه إلى هق، وقال: منقطع؛ مكحول لم يدرك عمر.
(الركاز) الركاز عند أهل الحجاز: كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض، وعند أهل العراق: المعادن، والقولان تحتملهما اللغة؛ لأن كلا منهما مركوز في الأرض، أى ثابت، يقال: ركزه يركزه ركزا: إذا دفنه.(٢) الأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٤ ص ١٥٦ كتاب (الزكاة) باب: ما يوجد منه مدفونا في قبور أهل الجاهلية، بلفظ: أخبرنا أبو الحسن بن بشران، أنبأ أبو عمر بن السماك، ثنا حنبل بن إسحق، ثنا عفان، ثنا أبو عوانة، عن سماك، عن جرير بن رباح، عن أبيه "أنهم أصابوا قبرا بالمدائن، فوجدوا فيه رجلا عليه ثياب منسوجة بالذهب، ووجدوا معه مالا، فأتوا به عمار بن ياسر ﵁ فكتب إلى عمر ﵁، فكتب عمر ﵁ إليه: "أن أعطهم ولا تنزعه".
(قال الشيخ): وهذا إن وجدوها في موات ملكوها، ففيها الخمس، وكأنها لم تبلغ نصابا، أو فوض ذلك إليهم ليخرجوه. والله أعلم.
والأثر ورد في الكنز، ج ٦ ص ٥٤١ حديث رقم ١٦٨٧٣ في (أحكام الزكاة) بلفظ: عن رباح: "أنهم أصابوا قبرا بالمدائن فوجدوا فيه رجلا عليه ثياب منسوجة بالذهب، ووجدوا معه مالا، فأتوا به عمار بن ياسر، فكتب فيه إلى عمر، فكتب: "أن أعطهم إياه ولا تنزعه منهم". وعزاه إلى أبى عبيد في الأموال. وابن أبى شيبة. والبيهقى في السنن الكبرى. والأثر ورد في الأموال لأبى عبيد، باب (الخمس في المال المدفون) ص ٣٤٣ حديث رقم ٨٧٧ بلفظ: قال أبو عبيد: حدثنا عفان، عن أبى عوانة، عن سماك بن =
===
(*) ما بين القوسين ليس في نسخة قولة، أثبتناه من الكنز.следующие страницы →