Полный текст (18 716 стр.). Показаны 11341–11380 · переход к 11346.
стр. 11341
٢/ ١٢١١ - "عَنْ أبى سعيد الْمَقْبُرِىِّ قال: جئتُ عمر بن الخطاب بِمِائَتَىْ درهمٍ، قلتُ: يا أميرَ المؤمنين: هذه زكاةُ مالى، قال: وَقَدْ عتقت يا كيسان؟ قلت: نعم، قَالَ: اذْهبْ بها أَنْتَ فاقْسِمها".
الحواشي
(١) = نظلمهم؛ نعتد عليهم بالغذاء ولا نأخذه منهم، فقال له عمر: فاعتد عليهم بالغذاء حتى بالسخلة يروح بها الراعى على يده، وقل لهم: لا آخذ منكم الربى ولا الماخض ولا ذات الدر ولا الشاة الأكولة ولا فحل الغنم، وخذ العناقة الجذعة والثنية، فذلك عدل بين غذاء المال وخياره.
في النهاية مادة (غذا) ذكر الحديث، وقال: الغذاء السِّخالُ الصغار، واحدها غَذِىّ، والمراد: أن لا يأخذ الساعى خيار المال ولا رديئه، وإنما يأخذ الوسط، وهو بمعنى قوله: وذلك عدل بين غذاء المال وخياره.
والأثر ورد في كنز العمال، ج ٦ ص ٥٤٣ حديث رقم ١٦٨٧٩، في (أحكام الزكاة) بلفظ: عن عاصم أن عمر استعمل أبا سفيان بن عبد الله على الطائف، فخرج مصدقا ... وذكر الحديث. وعزاه إلى مالك، والشافعى، وأبي عبيدة في الأموال، وابن جرير، والبيهقى في السنن الكبرى.
والأثر ورد في مسند الإمام الشافعى في (ومن كتاب الزكاة) ص ٩٠ بلفظ: أخبرنا سفيان بن عيينة، أخبرنا بشر بن عاصم، عن أبيه أن عمر ﵁ استعمل أبا سفيان بن عبد الله على الطائف ومخاليفها، فخرج مصدقا، فاعتد عليهم بالغذى، ولم يأخذ بالغذاء منهم، فقالوا له: إن كنت معتدًا علينا بالغذى فخذه منك، فأمسك حتى لقى عمر ﵁ فقال له: اعلم أهم يزعمون أنا نظلمهم؛ نعتد عليهم بالغذى ولا نأخذ منهم، فقال له عمر: فاعتد عليهم بالغذى حتى بالسخلة يروح بها الراعى على يده، وقل لهم: لا آخذ منكم الرُّبِّى ولا الماخض ولا ذات الدر ولا الشاة الأكولة ولا فحل الغنم، وخذ منهم العناق الجذعة والثنية، فذلك عدل بين عذى المال وخياره.
والأثر ورد في كتاب (الأموال) لأبى عبيد، ص ٣٨٨ باب (حكم الصدقة في الغنم) حديث رقم ١٠٤٣ بلفظ: قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن عكرمة بن خالد، عن مالك بن أوس بن الحدثان أن سفيان بن عبد الله الثقفى كان على الطائف، فقدم على عمر، فقال له: يا أمير المؤمنين شكى إلينا أهل الشاء فقالوا: تعتدون علينا بالبهم ولا تأخذونه؟ قال: فاعتد عليهم بالبهم، ولا تأخذ، حتى يعتد عليهم بالسخلة يريحها الراعى على يديه، وقل لهم: إنا ندع لكم الربى والوالدة وشاة اللحم والفحل، قال: وقال أيوب: وأحسبه قال: فحل الغنم، ونأخذ منكم العُقُوقَ واسطة بيننا وبينكم.
وقال في حديث رقم ١٠٤٤: حدثنا ابن أبى مريم، عن عبد الله بن عمر العمرى، عن بشر بن عاصم، عن أبيه، عن جده سفيان بن عبد الله: وعمر فعل ذلك.стр. 11342
أبو عبيد في الأموال، والحاكم في الكنى، ق (١) .
٢/ ١٢١٢ - "عَنْ بشرِ بن عاصِمٍ، وعبد الله بن أوس أن سفيان بن عبد الله الثقفى كَتَبَ إلى عُمرَ - وَكَانَ عَامِلًا لَهُ على الطَّائِفِ - أَن قِبَلَهُ حِيطانًا فيها كرومٌ وفيها مِنَ الفِرْسِكِ والرُّمانِ ما هوَ أكْثَر غَلَّة من الكروم أضَعافًا، فكَتبَ إليه يستأمره في العُشر، فَكَتَبَ إليه عمر: إنه ليس عليها عُشْرٌ، وهى منِ العضَاةِ كُلُّها فليس عليها عشرٌ".
ق (٢) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال، ج ٦ ص ٥٤٢ حديث رقم ١٦٨٧٦ في (أحكام الزكاة) بلفظ: عن أبى سعيد المقبرى، قال: جئت عمر بن الخطاب بمائتى درهم فقلت: يا أمير المؤمنين: هذه زكاة مالى، قال: وقد عتقت يا كيسان؟ قال: نعم، قال: اذهب أنت فاقسمها. وعزاه إلى البيهقى في السنن وأبى عبيد في الأموال. والحاكم في الكنى.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الزكاة) باب: الرجل يتولى تفرقة زكاة ماله الباطنة بنفسه، ج ٤ ص ١١٤، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر بن الحسن القاضى، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد الدمشقى، ثنا على بن عياش، ثنا عبد العزيز بن أبى سلمة، حدثنى أبو صخر صاحب العباء، عن أبى سعيد المقبرى، قال: جئت عمر بن الخطاب ﵁ بمائتى درهم، قلت يا أمير المؤمنين: هذا زكاة مالى، قال: وقد عتقت يا كيسان؟ قال: قلت: نعم: قال اذهب بها أنت فاقسمها.
و(كيسان) هو أبو سعيد المقبرى المدنى صاحب العباء مولى أم شريك، ورى عن عمر وعلى.
انظر ترجمته في تهذيب التهذيب، ج ٨ ص ٤٥٣ ترجمة رقم ٨٢٣ قال: وسمى المقبرى لأنه كان ينزل ناحية المقابر، وقال الواقدى: كان ثقة كثير الحديث.(٢) الأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٤ ص ١٢٥ كتاب (الزكاة) باب: لا تؤخذ صدقة شئ من الشجر غير النخل والعنب، بلفظ: أخبرنا أبو سعيد بن أبى عمرو، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن على بن العفان، ثنا يحيى بن آدم، ثنا عبد الرحمن بن حميد الرواسى، عن جعفر بن نجيح السعدى المدنى، عن بشر بن عاصم وعثمان بن عبد الله بن أوس، أن سفيان بن عبد الله الثقفى كتب إلى عمر بن الخطاب ﵁ وكان عاملا له على الطائف، فكتب إليه أن قبله حيطانا فيها كروم وفيها من الفرسك والرمان ما هو كثر غلة من الكروم أضعافا، فكتب إليه يستأمره في العشر، فكتب إليه عمر أنه لبس عليها عشر، قال: هى من العضاه كلها ليس عليها عشر وهذا قول مجاهد والحسن والنخعى وعمرو بن دينار، ورويناه عن الفقهاء السبعة من تابعى أهل المدينة والأثر ورد في الكنز ج ٦ ص ٥٤٢ رقم ١٦٨٧٨ في أحكام الزكاة بلفظ عن بشر بن عاصم وعبد الله بن أويس أن سفيان بن عبد الله الثقفى كتب إلى عمر وكان عاملًا له بالطائف أن قبله حيطانًا فبها كروم وفيها من الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافًا فكتب إليه يستأمره في العشر فكتب إليه عمر أنه ليس عليها عشر قال هى من العضاة كلها ليس عليها عشر. =стр. 11343
٢/ ١٢١٣ - "عَنْ عثمان بن عطاء الخراسانى، عن أبيه أن عمر قَالَ: فِى الزَّيْتُونِ العُشْرُ إذا بَلَغ خَمْسَة أَوْسُقٍ".
ق، وقال: منقطع، وراويه ليس بالقوى (١) .
٢/ ١٢١٤ - "عَنْ عمر قَالَ: لَيْسَ فِى الخُضْرَواتِ صَدَقَةٌ".
أبو عبيد في الأموال، ق (٢) . الحواشي
(١) الأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٤ ص ١٢٥ كتاب (الزكاة) باب: ما ورد في الزيتون، بلفظ: وحدثنا أبو الوليد، أخبرنا عثمان بن عطاء، عن أبيه عطاء الخراسانى، أن عمر بن الخطاب لما قدم الجابية دفعه إليه أصحاب رسول الله ﷺ أنهم اختلفوا في عشر الزيتون، فقال عمر: فيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق حين عصره وأخذ عشر زيته. حديث عمر ﵁ في هذا الباب منقطع وراويه ليس بقوى، وأصح ما روى فيه قول ابن شهاب، عن الزهرى، وحديث معاذ بن جبل وأبى موسى الأشعرى أعلى وأولى أن يؤخذ به. والله أعلم.
والأثر ورد في الكنز، ج ٦ ص ٥٤٢ حديث رقم ١٦٨٧٧ في (أحكام الزكاة) بلفظ: عن عثمان بن عطاء الخراسانى، عن أبيه، أن عمر، قال: في الزيتون العشرُ إذا بلغ خمسة أوسق.
وعزاه إلى (هق) وقال: منقطع، وروايه ليس بقوى.(٢) الأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٤ ص ١٢٩ كتاب (الزكاة) باب: الصدقة فيما يزرعه الآدميون، بلفظ: أخبرنا أبو سعيد بن أبى عمرو، وثنا أبو العباس الأصم، ثنا الحسن بن على بن عفان، ثنا يحيى بن آدم، ثنا حفص بن غياث، عن ليث، عن مجاهد، عن عمر، قال: "ليس في الخضروات صدقة" ورواه جماعة، عن ليث بن أبى سليم، ورويناه من وجه آخر موصولا عن عمر بن الخطاب ﵁ في باب النخل.
والأثر ورد في الأموال لأبى عبيد، ص ٥٠١ باب (ما جاء من صدقة الخضر) حديث رقم ١٥٠٧ قال: حدثنا أبو معاوية، عن الليث، عن مجاهد، قال: قال عمر بن الخطاب ﵁: "ليس في الخضروات صدقة". =стр. 11344
٢/ ١٢١٥ - "عَنْ شُعَيب بن يَسارٍ أَنَّ عُمَر كَتبَ أَنْ يُزَكَّى الْحُلِىُّ".
خ في تاريخه، وقال: مرسل؛ شعيب لم يدرك عمر، ق (١) .
٢/ ١٢١٦ - "عَنْ شُعَيب بن يَسارٍ قال: كَتبَ عُمَرُ إلى أبى موسى أَنْ مُرْ من قِبَلَكَ من نساء المسلمين أَنْ يَصَّدَّقْنَ من حُلِيِّهِنَّ".
ق، وقال: مرسل (٢) .
٢/ ١٢١٧ - "عَنْ مكحول أنَّ عُمر بن الْخطاب جَعَل الْمَعْدِنَ بِمْنزِلَةِ الرِّكَازِ فِيه الْخُمُسُ". الحواشي
(١) الأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٤ ص ١٢٩ كتاب (الزكاة) باب: من قال في الحلى زكاة، بلفظ: أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسى، أنبأ إبراهيم بن عبد الله الأصبهانى، ثنا محمد بن سليمان بن فارس، ثنا محمد بن إسماعيل البخارى، قال: قال لى زكريا: ثنا أبو أسامة، ثنا مساور الوراق، حدثنى شعيب بن يسار، أن عمر بن الخطاب ﵁ كتب أن يزكى الحلى. قال البخارى: مرسل.
والأثر ورد في كتاب (التاريخ الكبير للبخارى) ج ٢ قسم ٢ ص ٢١٨ باب: (الشين): شعيب، برقم ٢٥٥٦ قال: شعيب بن يسار مولى ابن عباس. حدثنى زكريا، نا أبو أسامة، نا مساور الوراق، حدثنى شعيب بن يسار، أن عمر بن الخطاب - مرسل - كتب أن يزكى الحلى. قال إبراهيم بن حبيب: عن ابن أبى خالد، عن شعيب بن يسار، سمع عكرمة "لهو الحديث": الغناء.
والأثر ورد في كنز العمال، ج ٦ ص ٥٤٢، حديث رقم ١٦٨٧٤ رواه بلفظه. وعزاه إلى البخارى في تاريخه، وقال: مرسل؛ شعيب لم يدرك عمر. والبيهقى في السنن الكبرى.(٢) الأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٤ ص ١٣٩ كتاب (الزكاة) باب: من قال في الحلى زكاة، بلفظ: روى مساور الوراق، عن شعيب، قال: كتب عمر ﵁ إلى أبى موسى أن مُرْ من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن من حليهن. وذلك فيما أجاز لى أبو عبد الله الحافظ روايته عنه، عن أبى الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر، ثنا وكيع، وعبد الرحيم، عن مساور ... فذكره، وهذا مرسل؛ شعيب بن يسار لم يدرك عمر.
والأثر ورد في كنز العمال، ج ٦ ص ٥٤٢ حديث رقم ١٦٨٧٥، في (أحكام الزكاة) بلفظه، إلا أنه قال: (يَصَّدَّقن) بدلا من (أن يتصدقن).стр. 11345
(ق) (*) وقال: منقطع؛ مكحول لم يدرك عمر (١) .
٢/ ١٢١٨ - "عَنْ رَبَاحٍ أنَّهم أَصَابُوا قَبرًا بالمدايِنِ فَوَجَدُوا فِيهِ رَجُلًا عَلَيْهِ ثِيابٌ مَنْسُوجَةٌ بالذَّهَبِ ووجدوا معه مالا، فَأَتَوْا عَمَّارَ بْن ياسِرٍ، فَكَتَبَ فيه إلى عُمَرَ أَنْ أَعْطِهِمْ إِيَّاهُ ولا تَنْزِعْهُ مِنْهُمْ".
أبو عبيد في الأموال، ش، ق (٢) . الحواشي
(١) الأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٤ ص ١٥٤ كتاب (الزكاة) باب: من قال المعدن ركاز فيه الخمس، بلفظ: أخبرنا أبو بكر بن الحارث، أنبأ أبو محمد بن حيان، ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن، ثنا أبو عامر أبو الوليد بن مسلم، ثنا حفص بن غيلان، عن مكحول، أن عمر بن الخطاب ﵁ جعل المعدن بمنزلة الركاز فيه الخمس. وهذا منقطع؛ مكحول لم يدرك زمان عمر ﵁.
والأثر في الكنز، ج ٦ ص ٥٤١ حديث رقم ١٦٨٧٢ في (أحكام الزكاة) بلفظ: عن مكحول، أن عمر بن الخطاب جعل المعدن بمنزلة الركاز في الخمس. وعزاه إلى هق، وقال: منقطع؛ مكحول لم يدرك عمر.
(الركاز) الركاز عند أهل الحجاز: كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض، وعند أهل العراق: المعادن، والقولان تحتملهما اللغة؛ لأن كلا منهما مركوز في الأرض، أى ثابت، يقال: ركزه يركزه ركزا: إذا دفنه.(٢) الأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٤ ص ١٥٦ كتاب (الزكاة) باب: ما يوجد منه مدفونا في قبور أهل الجاهلية، بلفظ: أخبرنا أبو الحسن بن بشران، أنبأ أبو عمر بن السماك، ثنا حنبل بن إسحق، ثنا عفان، ثنا أبو عوانة، عن سماك، عن جرير بن رباح، عن أبيه "أنهم أصابوا قبرا بالمدائن، فوجدوا فيه رجلا عليه ثياب منسوجة بالذهب، ووجدوا معه مالا، فأتوا به عمار بن ياسر ﵁ فكتب إلى عمر ﵁، فكتب عمر ﵁ إليه: "أن أعطهم ولا تنزعه".
(قال الشيخ): وهذا إن وجدوها في موات ملكوها، ففيها الخمس، وكأنها لم تبلغ نصابا، أو فوض ذلك إليهم ليخرجوه. والله أعلم.
والأثر ورد في الكنز، ج ٦ ص ٥٤١ حديث رقم ١٦٨٧٣ في (أحكام الزكاة) بلفظ: عن رباح: "أنهم أصابوا قبرا بالمدائن فوجدوا فيه رجلا عليه ثياب منسوجة بالذهب، ووجدوا معه مالا، فأتوا به عمار بن ياسر، فكتب فيه إلى عمر، فكتب: "أن أعطهم إياه ولا تنزعه منهم". وعزاه إلى أبى عبيد في الأموال. وابن أبى شيبة. والبيهقى في السنن الكبرى. والأثر ورد في الأموال لأبى عبيد، باب (الخمس في المال المدفون) ص ٣٤٣ حديث رقم ٨٧٧ بلفظ: قال أبو عبيد: حدثنا عفان، عن أبى عوانة، عن سماك بن =
===
(*) ما بين القوسين ليس في نسخة قولة، أثبتناه من الكنز.стр. 11346
٢/ ١٢١٩ - "عَنْ أسْلَمَ أَنَّ عَمرَ بنَ الخطابِ أفْطر ذاتَ يَوْمٍ في رمضانَ في يومٍ ذى غَيْمٍ، وَرَأَى أَنَّهُ قَدْ أمسى وَغَابَتِ الشَّمْسُ، فَجاءَهُ رجل، فقال: يا أميرَ المؤمنينَ: قَدْ طَلَعتِ الشَّمْسُ، فقال عُمَرُ: الخَطْبُ يَسِيرٌ، وقَدِ اجتَهدْنا".
مالك، والشافعى، ق (١) . الحواشي
(١) الأثر ورد في موطأ الإمام مالك ﵁ ج ١ ص ٣٠٣ كتاب (الصيام) باب: ما جاء في قضاء رمضان والكفارات حديث رقم ٤٤ بلفظ: حدثنى يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أخيه خالد بن أسلم، أن عمر بن الخطاب أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذى غيم، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين: طلعت الشمس، فقال عمر: الخطب يسير وقد اجتهدنا.
قال مالك: يريد بقوله: "الخطب يسير" القضاء - فيما نرى. والله أعلم - وَخِفَّةَ مؤونته ويسارته، يقول: نصوم يوما مكانه.
قال مالك: يريد بقوله: "الخطب يسير" القضاء - فيما نرى. والله أعلم - وَخِفَّةَ مؤونته ويسارته، يقول: نصوم يوما مكانه.
والأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٤ ص ٢١٧ كتاب (الصوم) باب: من أكل وهو يرى أن الشمس قد غربت ثم بان أنها لم تغرب، بلفظ: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضى وآخرون، قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعى، أنبأ مالك، عن زيد بن أسلم، عن أخيه خالد بن أسلم، أن عمر بن الخطاب ﵁ أفطر في رمضان في يوم ذى غيم، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين: قد طلعت الشمس، فقال عمر: "الخطب يسير وقد اجتهادنا". =стр. 11347
٢/ ١٢٢٠ - "عَنْ حَنْظَلَةَ قال: كُنْتُ عند عمرَ في رمضانَ فَأفْطرَ وَأَفْطرَ النَّاس، فَصَعِدَ الْمُؤذِّنُ ليُؤَذِّنَ، فقال: أَيُّها النَّاسُ هَذِه الشَّمْسُ، فَقَال عُمَرُ: من كَانَ أفْطَرَ فَلْيَصُم يومَا مَكَانَهُ".
ق (١) .
٢/ ١٢٢١ - "عَنْ زَيْدِ بنِ وهب، قال: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِى مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ في رَمَضَانَ والسَّمَاءُ مُتَغيمةٌ رأَيْنَا أنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ، وأَنَّا قَدْ أمْسَينا، فَشَرِب عُمَرُ وَشَرِبْنَا الحواشي
(١) الأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى ج ٤ ص ٢١٧ كتاب (الصيام) باب: من أكل وهو يرى أن الشمس قد غربت ثم بأن بأنها لم تغرب، بلفظ، وأخبرنا أبو الحسن بن الفضل القطان، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا آدم، ثنا شعبة، عن جبلة بن سحيم قال: سمعت على بن حنظلة يحدث عن أبيه - وكان أبوه صديقا لعمر - قال: كنت عند عمر في رمضان فأفطر وأفطر الناس، فصعد المؤذن ليؤذن، فقال: يا أيها الناس: هذه الشمس لم تغرب. فقال عمر ﵁: كفانا الله شرك إنا لن نبعثك راعيا، ثم قال عمر ﵁: "من كان أفطر فليصم يوما مكانه" وكذلك رواه بمعناه أبو إسحاق الشيبانى عن على بن حنظلة، وروى من وجه آخر عن عمر.
والأثر في كنز العمال، ج ٨ ص ٦٠٠ حديث رقم ٢٤٣٢٧ باب (موجب الإفطار وما يفسد وما لا يفسد) بلفظ: عن حنظلة قال: كنت عند عمر في رمضان فأفطر وأفطر الناس، فصعد المؤذن ليؤذن، فقال: أيها الناس، هذه الشمس لم تغرب. فقال عمر: "من كان أفطر فليصم يوما مكانه" وعزاه للبيهقى في السنن الكبرى.стр. 11348
فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ ذَهَبَ السَّحَابُ وَبَدَتِ الشَّمْسُ، فَجَعلَ بَعْضُنَا يَقُولُ لِبَعْضٍ: نَقْضِى يَوْمَنَا هَذَا، فَسَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ فَقَالَ: واللهِ ما نقضِيهِ ولا تجانَفْنا لإِثْمٍ".
أبو عبيد في الغريب، ق (١) .
٢/ ١٢٢٢ - "عَنْ عمر قال: مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبَّ إلىَّ أَن أَقْضِىَ فِيها شَهْرَ رَمضَانَ مِنْ أيامِ العَشْرِ".
ق (٢) .
٢/ ١٢٢٣ - "عَنْ عمر بن الخطاب أنَّهُ كانَ يَسْرُدُ الصِّيَام قبل أَنْ يَمُوتَ بِسنتينِ إلا يومَ الأَضْحى ويومَ الفِطْر". الحواشي
(١) الأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٤ ص ٢١٧ كتاب (الصيام) باب: من أكل وهو يرى أن الشمس قد غربت ثم بان أنها لم تغرب، بلفظ: أخبرنا الحسين بن الفضل القطان، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا عبيد الله بن موسى، عن شيبان، عن الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن زيد بن وهب قال: بينما نحن جلوس في مسجد المدينة في رمضان والسماء متغيمة فرأينا أن الشمس قد غابت وأنا قد أمسينا، فأخرجت لنا عساس من لبن من بيت حفصة، فشرب عمر وشربنا، فلم نلبث أن ذهب السحاب وبدت الشمس، فجعل بعضنا يقول لبعض: نقضى يومنا هذا، فسمع ذلك عمر فقال: "والله لا نقضيه وما تجانفنا لإثم".
كذا رواه شيبان، ورواه حفص بن غياث، وأبو معاوية، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، وكان يعقوب بن سفيان الفارسى يحمل على زيد بن وهب بهذه الرواية المخالفة للروايات المتقدمة، وبعدها مما خولف فيه، وزيد ثقة إلا أن الخطأ غير مأمون.
والأثر في كنز العمال، ج ٨ ص ٦٠٠ حديث رقم ٢٤٣٢٨ (باب موجب الإفطار وما يفسد وما لا يفسد) وأورد الحديث بلفظه، إلا أنه قال: (تجانفنا). وعزاه إلى أبى عبيد في الغريب، والبيهقى في السنن.(٢) الأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٤ ص ٢٨٥ كتاب (الصيام) باب: جواز قضاء رمضان في تسعة أيام من ذى الحجة، بلفظ: أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الحافظ، أنبأ أبو نصر أحمد بن عمرو العراقى، ثنا سفيان بن محمد الجوهرى، ثنا على بن الحسن، ثنا عبد الله بن الوليد، ثنا سفيان، عن الأسود بن قيس، عن أبيه، أن عمر ﵁ قال: " قال: ما من أيام أحب إلى أن أقضى فيها شهر رمضان من أيام العشر" قال وحدثنا سفيان حدثنا عثمان بن موهب. قال: سمعت أبا هريرة - وسأله رجل - فقال: إن على رمضان وأنا أريد أن أتطوع في العشر، قال: بل ابدأ بحق الله فاقضه ثم تطوع بعد ما شئت.
والأثر ورد في الكنز، ج ٨ ص ٥٩٧ حديث رقم ٢٤٣١٦ كتاب (الصيام) الحديث بلفظه.стр. 11349
ابن جرير، وجعفر الفريابى في السنن، ق (١) .
٢/ ١٢٢٤ - "عَنْ عُمَر أَنَّهُ قال للنبى ﷺ : (إِنَّ عَلَىَّ يَوْمًا أعتكفه) فقال النبى ﷺ اذْهَبْ فاعْتَكِفْهُ وَصُمْهُ".
ابن أبى عاصم في الاعتكاف، قط في الأفراد، ق، وقال قط: تفرد به عبد الله بن بديل وهو ضعيف في الحديث، سمعت أبا بكر النيسابورى يقول: هذا حديث منكر لأن الثقات من أصحاب عمرو بن دينار لم يذكروه بينهم، ابن جريج، وابن عيينة، والحمادان، وغيرهم، وابن بديل. ضعيف الحديث (٢) . الحواشي
(١) الأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٤ ص ٣٠١ كتاب (الصيام) باب: من لم ير بسرد الصوم بأسا إذا لم يخف على نفسه ضعفا وأفطر الأيام التى نهى عن صومها، بلفظ: أخبرنا أبو زكريا بن أبى إسحاق، وأبو بكر القاضى، قالا: ثنا أبو العباس - هو الأصم - ثنا بحر بن نصر، ثنا ابن وهب، أخبرنى عبد الله بن عمر، عن نافع "أن عمر بن الخطاب ﵁ كان يسرد الصيام قبل أن يموت". قال نافع: وسرد عبد الله بن عمر في آخر زمانه.
والأثر في كنز العمال، ج ٨ ص ٦١٩ حديث رقم ٢٤٤١٧ (محظورات الصوم بالأيام) بلفظ: عن عمر بن الخطاب أنه كان يسرد الصيام قبل أن يموت بسنتين إلا يوم الأضحى والفطر، وفى السفر". وعزاه إلى ابن جرير، وجعفر الفريانى في السنن، ق.(٢) الحديث أورده الكنز كتاب (الصيام) فصل في الاعتكاف، ج ٣٨ ص ٦٣٠ حديث رقم ٢٤٤٦٧، بلفظ: عن عمر أنه قال للنبى ﷺ يوم الجعرانة: أى رسول الله: إن على يوما أعتكفه، فقال النبى ﷺ : "اذهب فاعتكفه وصمه". وعزاه إلى ابن أبى عاصم في الاعتكاف، والدارقطنى في الأفراد، والبيهقى، وقال الدارقطنى: تفرد به عبد الله بن بديل وهو ضعيف في الحديث، سمعت أبا بكر النيسابورى يقول: هذا حديث منكر؛ لأن الثقات من أصحاب عمرو بن دينار لم يذكروه، منهم: ابن جريج، وابن عيينة، والحمادان - أى: حماد بن سلمة، وحماد بن زيد - وغيرهم، وابن بديل ضعيف الحديث.
والحديث ورد في سنن الدارقطنى, ج ٢ ص ٢٠٠ حديث رقم ٩ كتاب (الصيام) باب: الاعتكاف، بلفظ: حدثنا الحسين بن إسماعيل وابن عياش قالا: ثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد، ثنا أبو عامر، نا عبد الله بن بديل، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر: أن عمر قال: للنبى ﷺ : إنى نذرت أن أعتكف يوما، قال: "اعتكف وصم" سمعت أبا بكر النيسابورى يقول: هذا الحديث منكر؛ لأن الثقات من أصحاب عمرو بن دينار لم يذكروا، منهم: ابن جريج، وابن عيينة، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وغيرهم. وابن بديل ضعيف الحديث. =стр. 11350
٢/ ١٢٢٥ - "عَنْ عمر قال: إِيَّاكُمْ وأصحابَ الرأى فإنهم أعداءُ السُّنَنِ أعيتهُم الأحاديثُ أن يحفظوها فقالوا بالرأى فضَلُّوا وأضَلُّوا".
اللالكائى في السنة، وابن عبد البر في العلم، وابن جرير، قط (١) .
٢/ ١٢٢٦ - "عَنِ الحسن قال: كتب عمر إلى أبي موسى أن يُسهم للفرسِ العربى سَهْمَينِ، وللمُقْرِف سَهْمًا وللبغلِ سَهْمًا".
عب (٢) . الحواشي
(١) الأثر ورد في سنن الدارقطنى ج ٤ ص ١٤٦ كتاب (النوادر والأحاديث المتفرقة) النوادر، حديث رقم ١٣ بلفظ: نا الحسين بن إسماعيل، نا أحمد بن عثمان بن حكيم، نا عبد الرحمن بن شريك، نا أبي، عن مجالد، عن الشعبى، عن عمرو بن حريث، عن عمر بن الخطاب، قال: "إياكم وأصحاب الرأى فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأى فضلوا وأضلوا". قال: في إسناده مجالد وهو ضعيف، ضعفه ابن معين، ووثقه النسائى في موضع.
والأثر في كنز العمال، ج ١٠ ص ٢٦٩ حديث رقم ٢٩٤١٠، باب: (التحذير من علماء السوء وآفات العلم) بلفظ: عن عمر قال: "إياكم وأصحاب الرأى فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأى فضلوا وأضلوا". وعزاه إلى ابن جرير، واللالكائى في السنة، وابن عبد البر في العلم، والدارقطنى.(٢) والأثر في كنز العمال في كتاب (الجهاد) فصل الغنائم وحكمها، ج ٤ ص ٥٢٥ رقم ١١٥٥٢ بلفظ: عن الحسن، قال: "كتب عمر إلى أبى موسى أن يسهم للفرس سهمين، وللمقرف سهما وللبغل سهما". وعزاه صاحب الكنز إلى عبد الرزاق. ومعنى (المقرف): الفرس الهجين الذى أبوه عربى وأمه برذونة، وقيل: بالعكس، وقيل: هو الذى دانى الهجنة وقاربها. اهـ: نهاية، مادة: "قرف".
والأثر في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الجهاد) باب: السهام للخيل، ج ٥ ص ١٨٧ رقم ٩٣٢٥ قال: عبد الرزاق، عن عبد القدوس، قال: حدثنا الحسن، قال: كتب أبو موسى إلى عمر بن الخطاب: أنه كان في الخيل العراب موت وشدة، ثم كانت بعدها أشياء ليست تبلغ مبالغ العراب: براذين وأشباهها، فأحب أن ترى فيها رأيك، فكتب إليه عمر: "أن يسهم: للفرس العربى سهمان، وللمقرف سهم، وللبغل سهم".стр. 11351
٢/ ١٢٢٧ - "عَنْ عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عمر أجاز شهادةَ رجلٍ واحدٍ في رؤيةِ الهلالِ في فطرٍ أو أضحى".
قط, ق، وضعَّفاه (١) .
٢/ ١٢٢٨ - "عَنْ إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن جده أن عمر أذن لأزواجِ النبي ﷺ في الحجِّ سنة ثلاث وعشرين، فبعث معهن عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، فنادى الناس عثمان أن لا يدنو منهن أحدٌ، ولا ينظر إليهن إِلا مدَّ البصر وهُنَّ في الهوادج على الإبل، وأنزلهن صدرَ الشِّعب، ونزل عبد الرحمن، وعثمان بذَنَبِه، فلم يقصدْ إليهن أَحدٌ".
ابن سعد، ق (٢) . الحواشي
(١) الأثر في سنن الدارقطنى، في كتاب (الصيام) باب: الشهادة على رؤية الهلال، ج ٢ ص ١٦٨ رقم ٥ قال: حدثنا أبو بكر النيسابورى، ثنا محمد بن يحيى، ثنا عبد الرحمن بن مهدى، نا سفيان، عن عبد الأعلى بن أبي ليلى: "أن عمر أجاز رجل واحد في رؤية الهلال في فطر أو أضحى".
قال: الدارقطنى: كذا رواه عبد الأعلى، عن ابن أبي ليلى، وعبد الأعلى ضعيف، وابن أبي ليلى لم يدرك عمر. وخالفه أبو وائل شقيق بن سلمة، فرواه عن عمر أنه قال: "لا تفطروا حتى يشهد شاهدان". حدث به الأعمش، ومنصور عنه.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، في كتاب (الصيام) باب من لم يقبل على رؤية هلال الفطر إلَّا شاهدين عدلين، ج ٤ ص ٢٤٩، قال: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه, أنبأ على بن عمر الحافظ، ثنا أبو بكر النيسابورى، ثنا محمد بن يحيى، ثنا عبد الرحمن بن مهدى، ثنا سفيان، عن عبد الأعلى، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى "أن عمر ﵁ أجاز شهادة رجل واحد في رؤية الهلال في فطر أو ضحى".
والأثر في كنز العمال، في كتاب (الصيام من قسم الأفعال) باب: الرؤية، ج ٨ ص ٥٩٤ رقم ٢٤٣٠٣(٢) الأثر في كنز العمال في (فضل أزواجه ﷺ ) ج ١٣ ص ٧٠٨ رقم ٣٧٨١٤ من قسم الأفعال.
وفى السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (الحج) باب: المرأة تنهى عن كل سفر لا يلزمها بغير محرم، ج ٥ ص ٢٢٨ قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الفقيه، ثنا بشر بن أحمد الإسفرائينى، ثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن خالد المروزى ببغداد، ثنا خلف بن هشام، ثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن جده أن عمر ﵁ أذن لأزواج النبي ﷺ في الحج، وبعث معهن عثمان، وابن عوف، فنادى عثمان ﵁ الناس لا يدنو منهن أحد، ولا ينظر إليهن إلَّا مد البصر، وهن في الهوادج على الإبل، وأنزلهن صدر الشعب، ونزل عبد الرحمن، وعثمان ﵄ بذنبه، فلم يصعد إليهن أحد. =стр. 11352
٢/ ١٢٢٩ - "عَنْ عُمرَ قال: أتمُّ أن تُفردُوهما من أشهر الحجِّ ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ شَوَّال، وذو القعدة، وذو الحَجَّة، فأخلصوا فيهن الحجَّ، واعتمروا فيما سِواهُن منَ الشُّهورِ".
ق (١) .
٢/ ١٢٣٠ - "عَنْ عبيدِ بن عميرٍ قال: قال علىُّ بن أبي طالب لعُمرَ بنِ الْخطَّاب: أنهيتَ عن المُتْعةِ؟ قال: لا، ولكنِّى أردت كثْرةَ زيارةِ البيتِ، فقال علىٌّ: من أفردَ الحجَّ فحسن، ومن تمتَّع فقدْ أخذ بكتابِ اللهِ وسنةِ نبيه". الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال، في كتاب (الحج من قسم الأفعال) الميقات الزمانى, ج ٥ ص ١٥٥ رقم ١٢٤٤٢ بلفظ: عن عمر في قوله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ قال: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة وعزاه لابن منصور، وابن المنذر، والبيهقى في السنن الكبرى.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، في كتاب (الحج) في جماع أبواب وقت الحج والعمرة، باب بيان أشهر الحج، ج ٥ ص ٣٤٢ قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن على بن عفان، ثنا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ﵁: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ قال: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذى الحجة.
قال البيهقى: وروى في ذلك عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب ﵁ وعن عروة بن الزبير، عن عمر ﵁ مرسلا.стр. 11353
ق (١) .
٢/ ١٢٣١ - "عَنِ الحسنِ أن عمرانَ بنَ حصينٍ أحرمَ من البَصْرةِ، فَكرِهَ له ذلك عُمَرُ بنُ الخطَّابِ".
ق (٢) .
٢/ ١٢٣٢ - "عَنْ مجاهدٍ قال: كان عُمَرُ بنُ الخطَّابِ إِذا سَمِعَ الحادِىَ قال: لَا تُعَرِّضُ بذكرِ النِّساءِ".
ق (٣) . الحواشي
(١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، في كتاب (الحج) باب: كراهية من كره القرآن والتمتع، والبيان أن جميع ذلك جائز وإن كنا اخترنا الإفراد، ج ٥ ص ٢١ قال: أخبرنا أبو منصور الظفر بن محمد بن أحمد العلوى، وأبو عبد الله الحافظ، وأبو طاهر الفقيه، وأبو زكريا بن أبي إسحاق، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالوا: ثنا أبو العباس، عن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن الحكم، ثنا بشر بن بكر، عن الأوزاعى، حدثنى عبد الله بن عبيد بن عمير، عن أبيه، قال: قال على بن أبي طالب ﵁ لعمر بن الخطاب ﵁: "أنهيت عن المتعة؟ قال: لا، ولكنى أردت كثرة زيادة البيت، قال: فقال على ﵁: من أفرد الحج فحسن، ومن تمتع فقد أخذ بكتاب الله وسنة نبيه ﷺ ".
والأثر في كنز العمال في كتاب (الحج) باب التمتع, ج ٥ ص ١٦٥، ١٦٦ رقم ١٢٤٨٠.(٢) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، في كتاب (الحج) باب: من استحب الإحرام من دويرة أهله، ومن استحب التأخير إلى الميقات خوفًا من أن لا يضبط، ج ٥ ص ٣١، قال: أخبرنا أبو الحسن بن عبدان، أنبأ أبو بكر بن محموية العسكرى، ثنا عيسى بن غيلان، ثنا حاضر بن مطهر، ثنا أبو عبيدة مجاعة بن الزبير، عن الحسن أن عمران بن حصين أحرم من البصرة فكره له ذلك عمر بن الخطاب ﵁.
والأثر في كنز العمال، ج ٥ ص ١٥٦ رقم ١٢٤٤٣ في كتاب (الحج) باب: ذيل المواقيت.(٣) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، في كتاب (الحج) باب: لا رفث ولا فسوق، ولا جدال في الحج، ج ٥ ص ٦٧ قال: وأخبرنا أبو الحسن بن الفضل القطان ببغداد، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد، قال: كان عمر بن الخطاب ﵁ إذا سمع الحادى قال ... الأثر.
والأثر في كنز العمال، في كتاب (اللهو واللعب من قسم الأفعال) باب: صياح الغناء، ج ١٥ ص ٢٢٨ رقم ٤٠٦٩٤، بلفظ: عن مجاهد قال: كان عمر بن الخطاب إذا سمع الحادى قال: "لا تعرض بذكر النساء" وعزاه للبيهقى في السنن الكبرى.стр. 11354
٢/ ١٢٣٣ - "عَنْ أسْلمَ قال: سَمِع عُمَرُ بنُ الخطَّابِ رجلًا يتغَنَّى بِفَلَاةٍ من الأرضِ, فقال: الغِنَاءُ من زادِ الرَّاكبِ".
ق (١) .
٢/ ١٢٣٤ - "عَنِ ابنِ عُمرَ قال: خطبَ الناسَ عُمَرُ بْنُ الخطَّابِ بِعرفةَ فخبَّرهم عن مناسكِ الحَجِّ، قال فيما يقول: إذا كان بالغداة إن شاء الله فدفعتم مِنْ جَمعْ، فمن رَمَى الجَمْرةَ القُصْوى التى عِنْدَ العَقبةِ سَبْعَ حَصياتٍ، ثم انصرفَ فنحر هَدْيًا إنْ كانَ لَهُ، ثُمَّ حَلقَ أو قَصَّر فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُم عَلَيه من شأنِ الحَجِّ إلا طيبًا أو نِساءً، ولا يَمَسَّ أحدٌ طِيبًا ولا نساءً حتى يطوفَ بالبيتِ".
مالك، ق (٢) . الحواشي
(١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٥ ص ٦٨ في كتاب (الحج) باب: لا يضيق على واحد منهما - أى المحرم والحلال - أن يتكلم بما لا يأثم فيه من شعر أو غيره، قال: أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم، أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عبد الوهاب، أنبأ جعفر بن عون، أنبأ أسامة بن زيد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه: سمع عمر رجلًا يتغنى بفلاة من الأرض، فقال: الغناء من زاد الراكب.
والأثر في كنز العمال، في كتاب (اللهو واللعب من قسم الأفعال) باب: صياح الغناء، ج ١٥ ص ٢٢٨ رقم ٤٠٦٩٥ بلفظ: عن أسلم، قال: سمع عمر بن الخطاب رجلًا يتغنى بفلاة من الأرض، فقال: "الغناء من زاد الراكب" وعزاه للبيهقى في السنن الكبرى.(٢) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، في كتاب (الحج) باب ما يحل بالتحلل الأول من محظورات الإحرام، ج ٥ ص ١٣٥ قال: أخبرنا على بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا عبد الكريم بن الهيثم، ثنا أبو اليمان، أخبرنى شعيب، أخبرنى نافع أن ابن عمر قال: "خطب الناس عمر بن الخطاب ﵁ بعرفة فحدثهم عن مناسك الحج، فقال فيما يقول: إذا كان بالغداة إن شاء الله ... إلخ).
والأثر في موطأ الإمام مالك في كتاب (الحج) باب الإفاضة، ج ١ ص ٤١٠ رقم ٢٢١ قال: حدثنى يحيى، عن مالك، عن نافع، وعبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر: "أن عمر بن الخطاب خطب الناس بعرفة، وعلمهم أمر الحج، وقال لهم فيما قال: إذا جئتم منى فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج، إلَّا النساء، والطيب، لا يمس أحد نساءً ولا طيبًا حتى يطوف بالبيت".
والأثر في كنز العمال في كتاب (الخلافة مع الإمارة) الباب الأول في خلافة الخلفاء، ج ٥ ص ٥٩٥ رقم ١٤٠٥٨.стр. 11355
٢/ ١٢٣٥ - "عَنْ عبدِ الرحمنِ بنِ الأسودِ أنَّ أَبَاهُ رَقِىَ إلى ابنِ الزُّبيرِ يومَ عَرفةَ، فَقالَ: ما مَنَعكَ أن تُهِلَّ؛ فقد سَمعتُ عُمرَ يُهلُّ في مكانهِ هذا؟ فأهلَّ ابنُ الزُّبيرِ".
ق (١) .
٢/ ١٢٣٦ - "عَنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: سَمعتُ عُمرَ يُهِلُّ بالمزدلفةِ، فقلتُ لَهُ: يا أميرَ المؤمنين، فِيمَ الإهلالُ؟ قال: وهل قَضينَا نُسُكَنا؟ ! ".
ق (٢) .
٢/ ١٢٣٧ - "عَنِ ابنِ عُمرَ قال: قال عُمرُ: لا يَبِيتنَّ أحدٌ من الحاجِّ ليالىَ مِنًى من وراءِ العَقَبَةِ".
مالك، ق (٣) . الحواشي
(١) الأثر في السنن الكبرى في كتاب (الحج) باب: التلبية يوم عرفة وقبله وبعده حتى يرمى جمرة العقبة، ج ٥ ص ١١٣، قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهانى، أنبأ أبو سعيد بن الأعرابى، ثنا سعدان (ح وأخبرنا) أبو الحسن بن بشران ببغداد، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا سعدان بن نصر، ثنا سفيان، عن سعد بن إبراهيم ذكره عن عبد الرحمن بن الأسود، أن أباه رقى إلى ابن الزبير يوم عرفة، فقال: ما منعك أن تهل؟ فقد سمعت عمر بن الخطاب ﵁ يهل في مكانك هذا. فأهل ابن الزبير".
والأثر في كنز العمال في كتاب (الحج) باب ذيل المواقيت، ج ٥ ص ١٥٦ رقم ١٢٤٤٤ بلفظ: عن عبد الرحمن بن الأسود، أن أباه رقى إلى ابن الزبير يوم عرفة، فقال: ما منعك أن تهل، فقد سمعت عمر يهل من مكانك هذا؟ فأهل ابن الزبير". وعزاه إلى البيهقى في السنن الكبرى.(٢) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، في كتاب (الحج) باب: التلبية يوم عرفة وقبله وبعده حتى يرمى جمرة العقبة، ج ٥ ص ١١٣، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن شيبان الرملى، ثنا سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس، قال: سمعت عمر ﵁ يهل بالمزدلفة، فقلت له: يا أمير المؤمنين: فيم الإهلال؟ قال: "وهل قضينا نسكنا".
والأثر في كنز العمال، في كتاب (الحج) باب ذيل المواقيت، ج ٥ ص ١٥٦ رقم ١٢٤٤٥.(٣) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، في كتاب (الحج) باب: لا رخصة في البيتوتة بمكة ليالى مِنى، ج ٥ ص ١٥٣ قال: أخبرنا أبو أحمد المهرجانى، أنبأ أبو بكر بن جعفر، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن نافع أنه قال: قال عبد الله بن عمر: قال عمر بن الخطاب ﵁: "لا يبيتن أحد من الحاج ليالى منى من وراء العقبة" والأثر في كنز العمال في كتاب (الحج) باب المبيت بمنى والمناسك فيها ج ٥ ص ٢٣٩ رقم ١٢٧٤٧. =стр. 11356
٢/ ١٢٣٨ - "عَنْ يحيى بن سعيدٍ أَن عُمرَ بنَ الخطَّابِ ردَّ رجلًا من مَرِّ ظَهرانَ لم يكن وَدَّع البيتَ".
مالك، والشافعى، ق (١) .
٢/ ١٢٣٩ - "عَنْ عَطاءٍ أن عُمرَ بنَ الخطَّابِ قَالَ في مُحرمٍ بِحَجةٍ أصَابَ امرأتَهُ وهِىَ مُحرِمةٌ، قال: يقضيان حجَّهما، وعليهما الحَجُّ من قابلٍ من حيثُ كَانَا أحرمَا، ويفترقانِ حتى يُتِمَّا حَجَّهما".
ق (٢) . الحواشي
(١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (الحج) باب: طواف الوداع، ج ٥ ص ١٦١، ١٦٢ قال: أخبرنا أبو أحمد المهرجانى، أنبأ أبو بكر بن جعفر، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: "لا يصدرنَّ أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت، وإن آخر نسك الطواف بالبيت" (وبإسناده قال) ثنا مالك، عن يحيى بن سعيد "أن عمر بن الخطاب ﵁ رد رجلًا من مر ظهران لم يكن ودَّع البيت".
والأثر في موطأ الإمام مالك، في كتاب (الحج) باب وداع البيت، ج ١ ص ٣٧٠ رقم ١٢١ قال: وحدثنى عن مالك عن يحيى بن سعيد: "أن عمر بن الخطاب ﵁ رد رجلًا من مَرِّ الظهران، لم يكن ودع البيت حتى ودَّع".
(مر الظهران) واد بقرب مكة.
والأثر في كنز العمال، في كتاب (الحج) فصل في جنايات الحج وما يقاربها، ج ٥ ص ٢٤٦ رقم ١٢٧٧٥.(٢) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، في كتاب (الحج) باب: ما يفسد الحج، ج ٥ ص ١٦٧ قال: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ أبو محمد بن حبان أبو الشيخ، ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحسن، ثنا أحمد بن عبد العزيز، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا أبو عمرو - يعنى الأوزاعى - عن عطاء: "أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: في محرم بحجة أصاب امرأته - يعنى وهى محرمة - قال: يقضيان حجهما، وعليهما الحج من قابل من حيث كانا أحرما، ويفترقان حتى يتمَّا حجهما" قال: وقال عطاء: وعليهما بدنة إن أطاعته أو استكرهها فإنما عليهما بدنة واحدة".
والأثر في كنز العمال في كتاب (الحج) باب مفسد الحج وأحكام الفوات، ج ٥ ص ٢٥٩ رقم ١٢٨١١.стр. 11357
٢/ ١٢٤٠ - "عَنْ عُمرَ قال: مَنْ أدركَ لَيْلةَ النَّحْرِ قبلَ أن يَطْلُعَ الفَجْرُ فَقدْ أدرَكَ الحجَّ، ومَنْ لَمْ يَقفْ حتى يُصْبحَ فقد فَاتَه الحَجُّ".
ق (١) .
٢/ ١٢٤١ - "عَنْ سُليمانَ بنِ يسارٍ أن أبا أيوبَ الأنصارى خَرجَ حاجّا حتى إذا كَانَ بِالباديةِ من طَريقِ مكةَ أَضَل رَوَاحِله، ثم إنَّه قَدِمَ على عُمرَ بنِ الخطَّابِ يَومَ النَّحرِ فذَكَرَ ذلكَ لَهُ، فَقالَ لَهُ عُمرُ: اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ المُعْتَمرُ، ثُمَ قَدْ حَللْتَ، فإذا أدْركتَ الحَجَّ قابلًا فَاحْجُجْ وأَهدِ ما اسْتَيْسرَ مِنَ الهَدْى".
مالك، ق (٢) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال في كتاب (الحج) باب مفسد الحج وأحكام الفوات، ج ٥ ص ٢٥٩ رقم ١٢٨١٢ بلفظ: عن عمر، قال: "من أدرك ليلة النحر قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج، ومن لم يقف حتى يصبح فقد فاته الحج".
وعزاه للبيهقى في السنن الكبرى.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (الحج) باب من أدرك الحج بإدراك عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر، ج ٥ ص ١٧٤ قال: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى، وأبو بكر بن الحسن القاضى، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب أخبرنى بن جريج، عن عطاء بن أبى رباح، قال: لا يفوت الحج حتى ينفجر من ليلة جمع، قال: قلت لعطاء، : أبلغك عن رسول الله ﷺ ؟ قال: عطاء: نعم (وبهذا الإسناد) أنبأ ابن وهب، أخبرنى ابن جريج، عن أبى الزبير، عن جابر بن عبد الله أنه قال ذلك (وبهذا الإسناد قال: حدثنا) ابن وهب، أخبرنى عمر بن محمد أن سالم بن عبد الله بن عمر حدثه أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: "من أدرك ليلة النحر قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج، ومن لم يقف حتى يصبح فقد فاته الحج".(٢) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (الحج) باب: ما يفعل من فاته الحج، ج ٥ ص ١٧٤ قال: وأخبرنا أبو زكريا، وأبو بكر، قالا: ثنا أبو العباس، أنبأ الربيع، أنبأ الشافعي، أنبأ مالك (ح وأخبرنا) أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن العدل، أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكى، ثنا محمد بن إبراهيم العبدى، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن يحيى بن سعيد أنه قال: أخبرنى سليمان بن يسار أن أبا أيوب الأنصارى ﵁ خرج حاجًا حتى إذا كان بالبادية من طريق مكة أضل رواحله، ثم إنه قدم على عمر بن الخطاب ﵁ يوم النحر فذكر ذلك له، فقال له عمر: "اصنع كما يصنع المعتمر، ثم قد حللت، فإذا أدركك الحج من قابل فاحجج وأهد ما استيسر من الهدى". =стр. 11358
٢/ ١٢٤٢ - "عَنْ سُليمانَ بْنِ يَسارٍ أن هبَّارَ بن الأسْود حدَّثه أنه جاء يومَ النَّحر وعمرُ يَنحرُ، فقال: يا أمير المؤمنين أخْطَأنَا؛ كُنَّا نَرى أن هَذَا اليومَ يومُ عَرَفَة، فَقَالَ لَهُ عُمرُ: اذهَبْ إِلى مَكةَ فَطُفْ بالْبَيْتِ سَبعًا وبَيْنَ الصَّفَا والمَروةِ، وَمَنْ مَعَكَ، ثُمَّ انْحَرْ هَدْيًا إِنْ كانَ مَعَكَ، ثُمَّ احْلقُوا أَوْ قَصِّروا، وارجعوا، فإذا كانَ حَجٌّ مِنْ قابلٍ فَحجوا وأَهدوا، فَمَنْ لَمْ يجدْ هَديًا فَصيامُ ثلاثةِ أيامٍ في الحجِّ وسبعةٍ إذا رجع".
الصَّابونى في المائتين (١) (ق) (*).
٢/ ١٢٤٣ - "عَنْ أبي هُريرة قَال: سألَنى رجلٌ عَنْ لَحمٍ اصْطيدَ لغيرِهم: أيأكلُهُ الحواشي
(١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (الحج) باب: ما يفعل من فاته الحج، ج ٥ ص ١٧٤ قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن، وأبو زكريا بن أبي إسحاق، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب، أخبرنى مالك بن أنس، وعبد الله بن عمر وغيرهما أن نافعا حدثهم، عن سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر - رضى الله تعالى عنه - ينحر، فقال: يا أمير المؤمنين: أخطأنا؛ كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة، فقال له عمر بن الخطاب - رضى الله تعالى عنه - "اذهب إلى مكة فطف بالبيت سبعًا وبين الصفا والمروة أنت ومن معك، ثم انحر هديًا إن كان معك، ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا، فإذا كان حج من قابل فحجوا وأهدوا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعةٍ إذا رجع إلى أهله" وكذلك رواه جويرية بن أسماء، عن نافع.
والأثر في كنز العمال، في كتاب (الحج) مفسد الحج وأحكام الفوات، ج ٥ ص ٢٦٠ رقم ١٢٨١٤ بلفظه.
وعزاه للصابونى في المائتين، والبيهقى.
(*) ما بين القوسين من الكنز.стр. 11359
وهُو مُحرِمٌ؟ فأفتيتُهُ أَنْ يأكلَهُ، ثم ذَكرتُ ذلك لِعُمر، فقالَ: لو أفتيتَهُ بغيرِ ذَلِكَ لَعَلَوْتُ رَأسَكَ بالدِّرَّةِ، ثم قال عُمرُ: إنَّما نُهيتَ أن تَصْطَادَه".
ش، وابن جرير، ق (١) .
٢/ ١٢٤٤ - "عَنْ عبيدِ بن عميرٍ أن عمرَ بن الخطاب كان يخطبُ النَّاس بِمِنى، فرأى رجلًا على جبلٍ يعضِدُ شجرًا فدعاه، فقال: أما علمتَ أن بَكَّةَ لا يعضَدُ شجرُها، ولا يُخْتَلى خَلاها؟ ! فقال: بلى، ولكن حملنى على ذلك بعيرٌ لى نفر. فحمله على بعير، وقَال له: لا تعد، ولم يجعل عليه شيئًا".
سعيد بن أبي عروبة في المناسك، ق (٢) . الحواشي
(١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، في كتاب (الحج) باب: ما يأكل المحرم من الصيد، ج ٥ ص ١٨٨ قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو القاسم يوسف بن يعقوب السوسى، أنبأ أبو على محمد بن عمرو الحرشى، ثنا حفص بن عبد الله السلمى، ثنا إبراهيم بن طهمان، عن هشام صاحب الدستوائى، عن يحيى بن أبى كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: سألنى رجل من أهل الشام عن لحم اصطيد لغيرهم: أيأكله وهو محرم؟ فأفتيته أن يأكله، فأتيت عمر بن الخطاب ﵁ فذكرت له ذلك، فقال: بما أفتيت؟ فقلت: أمرته أن يأكله، قال: "لو أفتيته بغير ذلك لعلوت رأسك بالدرة" قال: ثم قال عمر ﵁: "إنما نهيت أن تصطاده".
والأثر في مصنف ابن أبي شيبة، في كتاب (الحج) في المحرم يأكل ما أصاب الحلال، في الجزء المفقود، ص ٣٣٩ قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، عن أسامة بن زيد، عن سالم، قال: سمعت أبا هريرة، لما قدمت من البحرين لقينى قوم من أهل العراق، فسألونى عن الحلال يصيد الصيد فيأكل الحرام؟ فأفتيتهم بأكله، فقدمت على عمر فسألته عن ذلك، فقال: لو أفتيتهم بغيره ما أفتيت أحدا أبدا.
والأثر في كنز العمال في كتاب (الحج) فصل في جنابات الحج وما يقاربها، ج ٥ ص ٢٤٧ رقم ١٢٧٧٧ بلفظه.
وعزاه لابن أبي شيبة، وابن جرير، والبيهقى في السنن الكبرى.(٢) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (الحج) باب: لا ينفر صيد الحرم ولا يعضد شجره، ولا يختلى خلاه إلَّا الإذخر، ج ٥ ص ١٩٥، ١٩٦، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبى عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا عبد الوهاب بن عطاء، أنا سعيد، عن مطر، عن عطاء، عن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب ﵁ كان يخطب الناس بمنى، فرأى رجلا على جبل =стр. 11360
٢/ ١٢٤٥ - "عَنْ أبي موسى الأشعرىِّ، قال: قال عمر بن الخطاب: الإنحال ميراث ما لم يُقْبَض".
ق (١) .
٢/ ١٢٤٦ - "عَنْ نافع بن عبد الحارث، قال: قَدِمَ عُمَرُ بْنُ الْخطَّابِ مَكَّةَ فَدَخَلَ دَارَ النَّدْوَة فِي يَوْمِ الْجُمُعَة وَأَرَادَ أَنْ يَسْتَقرِبَ منْهَا الرَّوَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَأَلْقَى ردَاءَهُ عَلَى وَاقِفٍ فِي الْبَيْتِ، فَوَقَعَ عَلَيْهِ طَيْرٌ منْ هَذَا الْحَمَامِ - فأطارَهُ، فَانْتهَزَتْهُ حيَّةٌ فَقَتلتْهُ، فَلمَّا صَلَّى الجُمُعةَ دَخَلْتُ عَلَيهِ أنَا وعُثْمَانُ بنُ عفَّان ﵁ فَقَالَ: احْكُمَا عَلَىَّ في شَئٍ صَنَعْتُهُ الْيَومَ، إنِّى دَخَلْتُ هَذِهِ الدَّارَ وأرَدْتُ أن أسْتَقْرِبَ منِهَا الرَّواحَ إلَى المَسْجدِ، فَألْقَيتُ رِدَائِى عَلَى هَذَا الْوَاقِفِ، فَوقَعَ عَليه طَيرٌ مِنْ هَذَا الَحَمَامِ) فخشِيت أن يلطخهُ بَسَلْحِهِ، فأطرته عنه، فوقع على هذا الْوَاقِفِ الآخَرِ، فَانْتَهَزَتْهُ حَيَّةٌ فَقَتَلَتْهُ، فَوَجَدْتُ فِي نَفْسِى أَنِّى أَطَرْتُهُ مِنْ مَنْزِلةٍ كَانَ فيهَا آمِنًا إِلَى مَوْقِعَةٍ كَانَ فيهَا حَتْفُهُ، فَقُلتُ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: كَيْفَ تَرَى في عَنْزَة ثَنِيَّةٍ عَفْرَاءَ نَحْكُمُ بِهَا عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: أَرَى ذَلِكَ، فَأَمَرَ بِهَا عُمَر". الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال، في كتاب (الهبة) باب: الهبة قبل القبض، من قسم الأفعال، ج ١٦ ص ٦٥١ رقم ٤٦٢٣١ قال: عن أبى موسى الأشعرى، قال: قال عمر ﵁: "الإنحال ميراث ما لم يقبض".
وعزاه للبيهقى في السنن، وابن أبي شيبة.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، في كتاب (الهبات) باب: شرط القبض في الهبة، ج ٦ ص ١٧٠، قال: أخبرنا أبو الحسن على بن محمد المقرى، أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب، ثنا محمد بن المنهال، ثنا يزيد بن زريع، ثنا سعيد بن أبى عروبة، عن قتادة، عن يحيى بن يعمر، عن أبي موسى الأشعرى، قال: "قال عمر بن الخطاب ﵁: "الإنحال ميراث ما لم يقبض".стр. 11361
الشافعى، ق (١) .
٢/ ١٢٤٧ - "عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَدِيرِ أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَرِّدُ بَعِيرًا لَهُ في الطِّينِ بِالسُّقْيَا وَهُوَ مُحْرِمٌ".
مالك، والشافعى، ق (٢) .
٢/ ١٢٤٨ - "عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: قَالَ لِى عمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا أَبَا أُمَيَّةَ: حُجَّ وَاشْتَرِطْ؛ فَإِنَّ لَكَ مَا اشْتَرَطْتَ وَلله عَلَيْكَ مَا اشْتَرَطَ".
مالك والشافعى، هق (٣) . الحواشي
(١) ما بين القوسين ساقط من الأصل، أثبتناه من مسند الإمام الشافعى ﵁ في كتاب (المناسك) ص ١٣٥، حيث قال: أخبرنا سعيد بن سالم، عن عمر بن سعيد بن أبي حسين، عن عبد الله بن كثير الدارى، عن طلحة بن أبي خصفة، عن نافع بن عبد الحارث، قال: "قدم عمر بن الخطاب مكة ... ".
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى، في كتاب (الحج) باب: جماع جزاء الطير، ج ٥ ص ٢١٥.(٢) الأثر في موطأ الإمام مالك، في كتاب (الحج) باب: ما يجوز للمحرم أن يفعله، ج ١ ص ٣٥٧ رقم ٩٢، قال: حدثنى يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى، عن ربيعة، عن أبي عبد الله بن الهدير، أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيرا له في طين بالسقياء وهو محرم. قال مالك: وأنا أكرهه.
و(السقياء): قرية جامعة بين مكة والمدينة.
والأثر في مسند الإمام الشافعى ﵁ ومن كتاب (الحج من الأمالى) ص ٣٦٥، قال: وأخبرنا مالك، عن محمد بن المنكدر، عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير، أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيرا له في طين بالسقياء وهو محرم.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى ٥/ ٢١٢ كتاب (الحج) باب: لا يفدى المحرم إلا ما يؤكل لحمه.
و(التقريد): نزع القراد من البعير.(٣) الأثر في كنز العمال، في كتاب (الحج من قسم الأفعال) باب: الشروط في الحج، ج ٥ ص ٢٧٥ رقم ١٢٨٧١ بلفظه.
وعزاه إلى الشافعى. والبيهقى في السنن الكبرى. =стр. 11362
٢/ ١٢٤٩ - "عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ أَنَّهُ كَلَّمَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ: مَا أَجِدُ لَكُمْ شَيْئًا أَوْسَعَ مِمَّا جَعَلَ رَسُولُ الله ﷺ لِحَبَّانَ بْنِ مُنْقِذٍ أَنَّهُ كَانَ ضَرِيرَ الْبَصَرِ فَجَعَلَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عُهْدَةً ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِنْ رَضِى أَخَذَ، وَإِنْ سَخِطَ تَرَكَ".
قط، ق (١) . الحواشي
(١) الأثر في سنن الدارقطنى في كتاب (البيوع) ج ٣ ص ٥٤ برقم ٢١٦ قال: ثنا محمد بن مخلد، نا محمد بن عبد الملك بن زنجويه، نا أسد بن موسى، نا ابن لهيعة، نا حبان بن واسع، عن طلحة بن يزيد بن ركانة أنه كلم عمر بن الخطاب في البيوع، قال: "ما أجد لكم شيئا أوسع مما جعل رسول الله ﷺ لحبان بن منقذ، إنه كان ضرير البصر، فجعل له رسول الله ﷺ عهدة ثلاثة أيام، إن رضى أخذ وإن سخط ترك". قال شارحه: قوله عن طلحه بن يزيد بن ركانة أنه كلم عمر بن الخطاب .. الحديث. قال الطبرانى في معجمه الوسيط: حدثنا أحمد بن رشدين، ثنا يحيى بن بكير، ثنا ابن لهية، حدثنى حبان بن واسع، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة أنه كلم عمر بن الخطاب .. إلخ قال: لا يروى عن عمر إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن لهيعة. اهـ.
وانظر ترجمة (حبان بن منقذ) في أسد الغابة، ج ١ ص ٤٣٧ برقم ١٠٢٥.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، في كتاب (البيوع) باب: الدليل على أنه لا يجوز شرط الخيار أكثر من ثلاثة أيام، ج ٥ ص ٢٧٤ قال: أنبأنى أبو عبد الله الحافظ - إجازة - قال: حدثنا أبو الوليد، ثنا إبراهيم بن على، ثنا يحيى بن يحيى، أنبأ عبد الله بن لهيعة (ح وأخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنا على بن عمر الحافظ، ثنا محمد بن مخلد، ثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه، ثنا أسد بن موسى، ثنا ابن لهيعة، ثنا حبان بن واسع، عن طلحة بن يزيد بن ركانة أنه كلم عمر بن الخطاب ﵁ في البيوع، فقال: "ما أجد لكم شيئا أوسع مما جعل رسول الله ﷺ لحبان بن منقذ، إنه كان ضرير البصر، فجعل له رسول الله ﷺ عهدة ثلاثة أيام، إن رضى أخذ، وإن سخط ترك".
ورواه عبيد بن أبي قرة عن ابن لهيعة عن حبان بن واسع عن أبيه عن جده عن عمر مختصرا، ولم يقل: (ضرير البصر) والحديث ينفرد به ابن لهيعة، والله أعلم.стр. 11363
٢/ ١٢٥٠ - "عَنْ نَافِعٍ قَال: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ عُمَر فِي الصَّرْفِ وَلَمْ يَسْمَعْ فِيهِ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ شَيْئًا، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لا تَبَايَعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ، وَلا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلا مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، إِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُم الرِّبَا".
مالك، ق (١) .
٢/ ١٢٥١ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذهب إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ، وَلا تَبِيعُوا الْوَرِق بالْوَرِقِ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ، وَلا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالذَّهَبِ أَحَدُهُمَا غَائِبٌ وَالآخَرُ نَاجِزٌ، وَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ حَتَّى يَلِجَ بَيْتَهُ فَلا تُنْظِرْهُ، إِلا يَدًا بِيَدٍ، هَاتِ وَهَاتِ، إِنِّى أَخْشَى عَلَيْكُمُ الرِّبَا، وَالرِّبَا هُوَ الرِّبَا". الحواشي
(١) الأثر في موطأ الإمام، في كتاب (البيوع) باب: بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا، ج ٢ ص ٦٣٤ برقم ٣٤ قال: وحدثنى عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجز، وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره، إنى أخاف عليكم الرماء" والرماء: هو الربا.
ومعنى (ولا تشفوا): تفضلوا بعضها على بعض. ويطلق الشف لغة أيضًا على النقص، وهو من أسماء الأضداد.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (البيوع) باب: تحرم التفاضل في الجنس الواحد مما يجرى فيه الربا مع تحريم النساء، ج ٥ ص ٢٧٩ قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر بن إسحاق، أنا أبو مسلم، ثنا سليمان بن حرب، (ح قال: وأخبرنا) عبد الله بن محمد الكعبى، ثنا محمد بن أيوب، أنا شيبان بن فروخ، قالا: ثنا جرير بن حازم، قال: سمعت نافعا يقول: كان ابن عمر يحدث عن عمر ﵁ في الصرف ولم يسمع فيه من النبي ﷺ شيئا، قال: قال عمر ﵁: "لا تبايعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا مثلا بمثل سواء بسواء، ولا تشفوا بعضه على بعض؛ إنى أخاف عليكم الرماء" قال: قلت لنافع: وما الرماء؟ قال: الربا، قال: فحدثه رجل من الأنصار عن أبي سعيد الخدرى حديثًا. قال نافع: فأخذ بيد الأنصار وأنا معهما حتى دخلنا على أبي سعيد الخدرى فقال: يا أبا سعيد: هذا حدث عنك حديث كذا وكذا، قال: ما هو؟ فذكره، قال: نعم سمع أذناى وبصر عينى - قالها ثلاثا، فأشار بأصبعه، وفى نسخة بأصبعيه حيال عينيه - من رسول الله ﷺ وهو يقول: "لا تبايعوا الذهب بالذهب، ولا تبايعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل سواء بسواء، ولا تبيعوا شيئا منها غائبا بناجز، ولا تشفوا بعضه على بعض".
قال البيهقى: رواه مسلم في الصحيح عن شيبان بن فروخ دون قول عمر. اهـ.стр. 11364
مالك، عب، وابن جرير، ق (١) .
٢/ ١٢٥٢ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ حَكِيم بْنَ حزامٍ بَاعَ طَعَامًا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ، فَرَدَّهُ عُمَرُ وَقَالَ: إِذَا بِعْتَ طَعَامًا فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ".
مالك، وابن عبد الحكم في فتوح مصر، ق (٢) . الحواشي
(١) الأثر في موطأ الإمام مالك، في كتاب (البيوع) باب: بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا، ج ٢ ص ٦٣٥ برقم ٣٥ قال: وحدثنى عن مالك عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا شيئا منها غائبا بناجز، وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره، إنى أخاف عليكم الرَّمَاءَ" والرماء: هو الربا.
والأثر في مصنف عبد الرزاق، في كتاب (البيوع) باب: الصرف، ج ٨ ص ١٢١ برقم ١٤٥٦٢ قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الله بن عمر، عن نافع قال: قال عمر: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تفضلوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منه غائبًا بناجزا، فإن استنظرك حتى يدخل بيته فلا تنظره؛ فإنى أخاف عليكم الربا".
قال المحقق: أخرجه البيهقى من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر، ج ٥ ص ٢٨٤ ومن طريق جرير بن حازم عن نافع ٥/ ٢٧٩. اهـ.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، في كتاب (البيوع) باب، التقابض في المجلس في الصرف وما في معناه من بيع الطعام بعضه ببعض، ج ٥ ص ٢٨٤ قال: أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عمر المقرى، ببغداد، أنا أحمد بن سليمان النجاد، ثنا محمد بن الهيثم القاضى، ثنا سعيد بن كثير، حدثنى سليمان بن بلال، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر أنه قال: قال عمر بن الخطاب: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجز، وإن استنظرك حتى يلج بيته فلا تنظره، إلا يدا بيد، وهذا أنى أخشى عليكم الربا".(٢) الحديث في كتاب الموطأ للإمام مالك كتاب (البيوع) باب: العينة وما يشبهها، ص ٦٤١ برقم ٤٣/ ١٩ قال: حدثنى عن مالك عن نافع أن حكيم بن حزام ابتاع طعاما أمر به عمر بن الخطاب للناس؛ فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فرده عليه، وقال: "لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه". والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، في كتاب (البيوع) باب: بيع الأزراق التى يخرجها السلطان قبل قبضها، ج ٥ ص ٣١٥ قال: أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن المهرجانى، أنا أبو بكر بن جعفر، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن حكيم بن حزام ابتاع طعاما أمر به عمر بن الخطاب ﵁ للناس فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه فسمع بذلك عمر بن الخطاب ﵁ فرد عليه، وقال: "لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه" فحكيم كان قد اشتراه من صاحبه، فنهاه عن بيعه حتى يستوفيه.стр. 11365
٢/ ١٢٥٣ - "عَنِ الشَّعْبِىِّ فِي الَّذى اشْتَرى جَاريةً وَوَطِئَهَا فَوَجَدَ بِها عَيْبًا، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: إنْ كَانَتْ ثَيِّبًا رَدَّ مَعَها نِصْفَ الْعُشْرِ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا رَدَّ الْعُشْرَ".
الشافعى، وقال: لم يثبت، ش، قط، وقال. مرسل؛ الشعبى لم يدرك عمر، ق (١) .
٢/ ١٢٥٤ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِنِّى أَنْزَلْتُ نَفْسِى مِنْ مَالِ اللهِ بِمَنْزِلَةِ وَالِى الْيَتِيمِ، إِنِ احْتَجْتُ أَخذْتُ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ، فَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ، وَإِنِ اسْتَغْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ".
عب، وابن سعد، ص, ش، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، والنحاس في ناسخه، ق (٢) . الحواشي
(١) الأثر في مصنف ابن أبي شيبة كتاب (البيوع والأقضية) باب: الرجل يشترى الأمة فيطؤها فيجد بها عيبا، ج ٦ ص ٢٣٦، ٢٣٧ قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك، عن جابر، عن عامر "إن عمر بن الخطاب قال: إن كانت ثيبا رد نصف العشر، وإن كانت بكرا رد العشر".
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، في كتاب (البيوع) باب: ما جاء فيمن اشترى جارية فأصابها ثم وجد بها عيبا، ج ٥ ص ٣٢٢ قال: أنبأنى أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا شريك (ح وأخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنا على بن عمر الحافظ، ثنا جعفر الواسطى، ثنا موسى إسحاق، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا شريك، عن جابر، عن عامر، عن عمر قال: "إن كانت ثيبا رد معها نصف العشر، وإن كانت بكرا رد العشر" قال على: هذا مرسل؛ عامر لم يدرك عمر (قال الشافعى) ﵁: لا نعلمه يثبت عن عمر ولا عن على ولا واحد منهما، وكذلك قال بعض من حضره وحضر من يناظره في ذلك من أهل الحديث إن ذلك لا يثبت، وهو فيما أجاز لى أبو عبد الله الحافظ روايته عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين. اهـ.(٢) الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، ج ٣/ ١/ ١٩٧ قال: أخبرنا وكيع بن الجراح وقبيصة بن عقبة قالا: حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب قال: قال عمر بن الخطاب: "إنى أنزلت نفسى من مال الله منزلة مال اليتيم، إن استغنيت استعْففت وإن افتقرت أكلت بالمعروف" وانظر نفس المصدر فقد ذكر عدة روايات لهذا الأثر.
والأثر في مصنف ابن أبي شيبة، في كتاب (الجهاد) باب: ما قالوا في عدل الوالى وقسمه .. إلخ، ج ١٢ ص ٣٢٤ برقم ١٢٩٦٠ قال: حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب العبدى قال: قال عمر: "إنى أنزلت نفسى من مال الله منزلة مال اليتيم، إن استغنيت منه استعففت، وإن افتقرت أكلت منه بالمعروف". =стр. 11366
٢/ ١٢٥٥ - "عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دِلافٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ كَانَ يَشْتَرِى الرَّوَاحِلَ فَيُغَالِى بِهَا، ثُمَّ يُسْرعُ السَّيْرَ فَيَسْبِقُ الْحَاجَّ، فأفْلسَ، فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ: فَإِنَّ الأُسَيْفِعَ أُسَيْفِعَ جُهَيْنَةَ رَضِىَ مِنْ دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ أَنْ يُقَالَ: سَبَقَ الْحاجَّ، إِلا إِنَّهُ قَدِ ادَّانَ مُعْرِضًا فَأَصْبَحَ وَقَدْ رِينَ بِه، فَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَأتِنَا بِالْغَدَاةِ نَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ بِالْحِصَصِ، وَإِيَّاكُمْ وَالدَّيْنَ؛ فإن أوله همٌّ وآخره حرب".
مالك، عب، وأبو عبيد في الغريب، ق (١) .
٢/ ١٢٥٦ - "عَنْ أَيوبَ قَال: نُبِّئْتُ عَنْ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ بِمِثْلِ ذَلِكَ، وَقَالَ: نَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ". الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال، ج ٦ ص ٢٥٣ رقم ١٥٥٦٤ وعزاه إلى مالك، وعبد الرزاق، وأبى عبيد في الغريب، والبيهقى في السنن الكبرى.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (التفليس) باب: الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه، ج ٦ ص ٤٩ قال: وأخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة، أنبأ أبو عمرو إسماعيل بن نجيد السلمى، ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجى، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف، عن أبيه أن رجلا من جهينة كان يشترى الرواحل فيغالى بها ثم يسرع السير فيسبق الحاج، فأفلس فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب، فقال: أما بعد أيها: الناس: فإن الأسيفع أسيفع جهينة رضى من دينه وأمانته أن يقال: سبق الحاج، إلا أنه قد ادان معرضا، فأصبح وقد رين به، فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة نقسم ماله بين غرمائه، وإياكم والدين، فإن أوله هم وآخره حرب.
قال صاحب الجوهر النقى: حكى القاضى عياض أن (دلافا) بتخفيف اللام، وهو عند الأكثر بدال يابسة مفتوحة، وعند بعضهم هى مكسورة، ووقع بخط المصنف دلاف - بضم الدال - والله أعلم.стр. 11367
ق (١) .
٢/ ١٢٥٧ - "عَنْ مُحَمد بن يحيى بن حبان أَنَّ عَمَرَ رُفِعَ إِلَيْهِ غُلامٌ ابْتَهَرَ جَارِيةً فِي شِعْرِهِ فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى مُؤْتَزَرِهِ، فَنَظَرُوا فَلَمْ يَجِدُوهُ أَنْبَتَ الشَّعْرَ، فقال: لَوْ أَنْبَتَ الشَّعْرَ لَجَلَدْتُهُ الْحَدَّ".
عب، وأبو عبيد في الغريب، وابن المنذر في الأوسط (٢) .
٢/ ١٢٥٨ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: رُدُّوا الْخُصُومَ لَعَلَّهُمْ أَنْ يَصْطَلِحُوا؛ فإِنَّهُ أَبْرَى لِلصِّدْقِ وَأَقَلُّ لِلْحِنَاتِ".
ق (٣) .
٢/ ١٢٥٩ - "عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ رَجُلا بَاعَ جَارِيَةً لأَبِيهِ، وَأَبُوهُ غَائِبٌ، فَلَمَّا قَدِمَ أَبُوهُ أَبَى أَنْ يُجِيز بَيْعَه وَقَدْ وَلدتْ مِنَ الْمُشْتَرِى، فَاخْتَصَمُوا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَضَى الحواشي
(١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (التفليس) باب: الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه، ج ٦ ص ٤٩ بلفظ: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الوليد، حدثنا جعفر بن أحمد، حدثنا على بن حجر، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب قال: نبئت عن عمر بن الخطاب ﵁ بمثل ذلك، وقال: نقسم ماله بينهم بالحصص.(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب الحر يزنى بالأمة وقد أحصن، ج ٧ ص ٣٣٨ برقم ١٣٣٩٧ قال: عبد الرزاق، عن الثورى، عن أيوب، عن موسى، عن محمد بن حبان قال: ابتهر ابن أبي الصعبة بامرأة في شعره، فرفع إلى عمر، فقال: "انظروا إلى مؤتزره، فلم ينبت، قال: "لو كنت أنبت بالشعر لجلدتك الحد" قال المحقق: معنى (ابتهر): ادعى كذبا بأنه قال فعلت، ولم يفعل.(٣) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، في كتاب (الصلح) باب: ما جاء في التحلل وما يحتج به من أجاز الصلح على الإنكار، ج ٦ ص ٦٦ قال: وأخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو بكر القطان، ثنا إبراهيم بن الحارث البغدادى، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا معرف بن واصل، ثنا محارب بن دثار قال: قال عمر بن الخطاب ﵁: ردوا الخصوم لعلهم أن يصطلحوا؛ فإنه أبرأ للصدق وأقل للحنات".
قال البيهقى: هذه الروايات عن عمر ﵁ منقطعه والله أعلم.
و(الحناء): هى جمع حنى: وهى العداوة، وهى قليلة في الإحنة، وهى على قلتها قد جاءت في غير موضع من الحديث. نهاية، ج ١ ص ٤٥٣.стр. 11368
لِلرَّجُلِ بِجَارِيَتِهِ، وَأَمَرَ الْمُشْتَرِى أَنْ يَأخُذَ بَيْعَهُ بِالْخَلاصِ، فَلَزِمَهُ، فَقَالَ أَبُو الْبَائِعِ: مُرْهُ فَلْيُخَلِّ عَنِ ابْنِى، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: وَأَنْتَ فَخَلِّ عَنْ أبِيهِ".
ص، ق (١) .
٢/ ١٢٦٠ - "عَنْ أَسْلَمْ قَالَ: خَرَجَ عَبْدُ اللهِ وَعُبَيْدُ اللهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي جَيْشٍ إِلَى الْعِرَاقِ فَلَمَّا قَفَلا مَرَّا عَلَى أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ، فَرَحَّبَ بِهِمَا وَسَهَّل، وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ فَقَالَ: لَوْ أَقْدِرُ لَكُمَا عَلَى أَمْرٍ أنْفَعكُمَا بِهِ لَفَعَلْتُ، ثُمَّ قَالَ: بَلَى، هَهُنَا مَالٌ مِنْ مَالِ اللهِ أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (فَأُسْلِفُكُماه فتَبتاعان بِهِ متاعًا مِنْ متاعِ العِراقِ، ثم تبيعانه بالمَدينةِ، فتؤدِّيان رَأسَ المَالِ إِلَى أَمِيرِ المؤمِنينَ) وَيَكُونَ لَكُمَا الرِّبْحُ، فَقَالَ: وَدِدْنَا ذَلِكَ (فَفَعل وَكَتَبَ) إِلَى عُمَرَ (أَن يأَخُذ مِنهما المَالَ: فَلَمَّا انْتَفَعَا بِهِ عَامًا رَبِحَا، فلما دفعا ذلِكَ) إِلَى عُمَرَ قال: أَكُلَّ الجيشِ أَسْلَفَهُ كمَا أَسْلَفَكُمَا؟ قَالا: لا قَالَ عُمَرُ: ابْنا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَأَسْلَفَكُمَا، أَدِّيَا الْمَالَ وَرِبْحَهُ، فَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَسَلَّمَ، وَأَمَّا عُبَيْدُ اللهِ فَقَالِ: لا يَنْبَغِى يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا، لَوْ هَلَكَ الْمَالُ أَوْ نَقَصَ لَضَمِنَّاهُ، قَالَ: أَدِّيَاهُ، فَسَكَتَ عَبْدُ اللهِ وَرَاجَعَهُ عُبَيْد اللهِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: لَوْ جَعَلْتَهُ قِراضًا؟ قَالَ: قَدْ جَعَلْتهُ قِرَاضًا فأَخَذَ عُمَرُ الْمَالَ وَنِصْفَ رِبْحِهِ، وَأَخَذَ عَبْدُ اللهُ وَعُبَيْدُ اللهِ نِصْفَ رِبْح الْمَالِ".
مالك، والشافعى، ق (٢) . الحواشي
(١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، في كتاب (الغصب) باب: من غصب جارية فباعها ثم جاء رب الجارية، ج ٦ ص ١٠١ قال: أخبرنا أبو حازم العبدوى الحافظ، أنبأ أبو الفضل بن خميرويه، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا هشيم، ثنا حميد الطويل، عن الحسن أن رجلا باع جارية لأبيه وأبوه غائب، فلما قدم أبى أبوه أن يجيز بيعه، وقد ولدت من المشترى ... إلخ.(٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل، أثبتناه من موطأ الإمام مالك في كتاب (القراض) باب: ما جاء في القراض، ج ٢ ص ٦٨٧ قال: حدثنى مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه أنه قال: خرج عبد الله وعبيد الله ... الأثر. =стр. 11369
٢/ ١٢٦١ - "عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَاقَى يَهُودَ خَيْبَر عَلَى تِلْكَ الأمْوَالِ عَلَى الشَّطْرِ، وَسِهَامُهُمْ مَعْلُومَةٌ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ إِذَا شِئْنَا أَخْرَجْنَاكُمْ".
قط، ق (١) . الحواشي
(١) الأثر في سنن الدارقطنى، في كتاب (البيوع) ج ٣ ص ٣٨ برقم ١٥٤ قال: ثنا ابن صاعد، نا عبيد الله بن سعد الزهرى، نا عمى، نا أبي، عن محمد بن إسحاق، حدثنى نافع، عن ابن عمر بن الخطاب، عن أبيه عمر "أن رسول الله ﷺ ساقى يهود خيبر على تلك الأموال على الشطر، وسهامهم معلومة، وشرط عليهم أنا إذا شئنا أخرجناكم".
قال المحقق: والحديث أخرجه أحمد والبخارى بمعناه.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، في كتاب (المساقاة) باب: المعاملة على النخل بشرط ما يخرج منها أو ما تشارط عليه من جزء معلوم، ج ٦ ص ١١٤ قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه، أنبأ على بن عمر الحافظ، ثنا ابن صاعد، ثنا عبد الله بن سعد، ثنا عمى، ثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، حدثنى نافع، عن ابن عمر، عن أبيه عمر "أن رسول الله ﷺ ساقى يهود خيبر على تلك الأموال على الشطر، وسهامهم معلومة، وشرط أنا إذا شئنا أخرجناكم".стр. 11370
٢/ ١٢٦٢ - "عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيف قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يُنَادِى بِمِنًى، يأَيُّهَا النَّاسُ: أَخِّرُوا الأَحْمَالَ: فَإِنَّ الأَيْدِىَ مُعَلَّقَةٌ وَالأَرْجُلَ مُوثَقَةٌ".
ق (١) .
٢/ ١٢٦٣ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ أَكْرَى كِرَاءً فَجَاوَزَ صَاحِبُهُ ذَا الْحُلَيْفَةِ فَقَدْ وَجَبَ كِرَاؤُهُ، وَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ".
ق (٢) .
٢/ ١٢٦٤ - "عَنِ الوضين بن عطاء قَالَ: ثَلاثةٌ كَانُوا بِالْمَدِينَةِ يُعَلِّمُونَ الصِّبْيَانَ، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَرْزُقُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ خَمْسَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا كُلَّ شَهْرٍ".
ش، ق (٣) . الحواشي
(١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، في كتاب (الإجارة) باب: ما يستحب من تأخير الأحمال ليكون أسهل على الجمال وغيرها، ج ٦ ص ١٢١ قال: أخبرنا أبو طاهر الفقيه، ثنا أبو حامد بن بلال البزاز، ثنا يحيى بن الربيع، ثنا سفيان، عن سلمة بن نوفل، عن رجل من ثقيف، عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب ﵁ ينادى: "أخروا الأحمال؛ فإن الأيدى معلقة والأرجل موثقة".(٢) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، في كتاب (الإجارة) باب: لا ضمان على المكترى فيما اكترى إلا إن يتعدى، ج ٦ ص ١٢٣ قال: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، ثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثى، ثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، حدثنى نافع، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: "أيما رجل أكرى كراءً فجاوز صاحبه ذا الحليفة فقد وجب كراؤه، ولا ضمان عليه".
قال البيهقى: يريد - والله أعلم - قبض المكترى ما اكترى، وجاوز ذا الحليفة فقد وجب عليه جميع الكراء إذا لم يكن شرط في الأجرة أجلا ولا ضمان عليه إذا لم يتعد. اهـ.(٣) الأثر في مصنف ابن أبي شيبة، في كتاب (البيوع والأقضية) باب: في أجر المعلم، ج ٦ ص ٢٢١ برقم ٨٧٦ قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، عن صدقة بن موسى الدمشقى، عن الوضين بن عطاء قال: كان بالمدينة ثلاثة معلمين يعلمون الصبيان، فكان عمر بن الخطاب يرزق قال واحد منهم خمسه عشر كل شهر.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، في كتاب (الإجارة) باب: أخذ الأجرة على تعليم القرآن والرقية به، ج ٦ ص ١٢٤ قال: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، ثنا أبو محمد بن حيان، ثنا أحمد بن جعفر الحمال، =стр. 11371
٢/ ١٢٦٥ - "عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِىِّ قَالَ: كَانَ بالْبَصْرَةِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ نَافِعٌ أَبُو عَبْدِ اللهِ، فَأَتَى عُمَرَ فَقَالَ: إِنَّ بِالْبَصْرَةِ أَرْضًا لَيْسَتْ مِنْ أَرْضِ الْخراجِ، فَأَقْطَعَهَا إِيَّاهُ".
أبو عبيد في الأموال، ش، ق (١) .
٢/ ١٢٦٦ - "عَنْ عوف بن أبي جميلة الأعرابى قال: قرأت كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى: إن أبا عبد الله سألنى أرضًا على شاطِئ دِجْلة يَخْتَلِى فيها خَيْله فإن كانت ليست من أرضِ الجزية ولا يجرى إليها ماءُ الجِزْيَةِ فَأَعْطِهَا إِياه".
أبو عبيد، ق (٢) . الحواشي
(١) الأثر في السنن الكبرى، في كتاب (إحياء الموات) باب: إقطاع الموات، ج ٦ ص ١٤٤ قال: وأخبرنا أبو سعيد، ثنا أبو العباس، ثنا الحسن، ثنا يحيى بن آدم، ثنا أبو معاوية، عن أبي إسحق الشيبانى، عن محمد بن عبد الله الثقفى، قال: كان بالبصرة رجل يقال له نافع أبو عبد الله فأتى عمر ﵁ فقال: إنى بالبصرة أرضا ليست من أرض الخراج ولا تضر بأحد من المسلمين، وكتب إيه أبو موسى يعلمه بذلك، فكتب عمر إلى أبي موسى ﵄: "إن ليست تضر بأحد من المسلمين من أرض الخراج فأقطعها إياه".
والأثر في كتاب (الأموال) لأبى عبيد القاسم بن سلام، باب إقطاع عمر مما لم يكن فيه حق للمسلمين، ج ١ ص ٢٧٧ رقم ٦٨٧ قال: وحدثنا أبو معاوية، عن الشيبانى، عن محمد بن عبيد الله الثقفى، قال: خرج رجل من أهل البصرة من ثقيف يقال له: نافع أبو عبد الله وكان أول من افتلى الفلا، فقال لعمر بن الخطاب: إن قبلنا أرضا بالبصرة ليست من أرض الخراج ولا تضر بأحد من المسلمين، فإن رأيت أن تقطعنيها أتخذ فيها قضبا لخيلى فافعل. قال: فكتب عمر إلى أبي موسى الأشعرى: "إن كانت كما يقول فأقطعها إياه".
قال المحقق: بالأصل العتيق "الفلاء" - بكسر الفاء ممدودا - وفى خراج يحيى بن آدم "الفلى" - بضم الفاء وكسر اللام وتشديد الياء - جمع "فلا" - بكسر الفاء مقصورا - وهى جمع فلاة، وافتلاؤها: رعيها وطلب ما فيها من الكلأ. اهـ.(٢) في الأصل (هـ) رمز ابن ماجه، والتصويب من الكنز. =стр. 11372
٢/ ١٢٦٧ - "عَنْ عمرو بن شعيبٍ أَنَ عُمَرَ جعلَ التحجيرَ ثَلاثَ سنين، فَإِنْ تركها حتى تَمْضِىَ ثَلاثُ سنين فأحياها غيرهُ فهو أَحقُّ بِها".
ق (١) .
٢/ ٢٦٨ - "عَنْ عمر قال: ليسَ لأَحدٍ إِلا ما أَحاطَتْ عَلَيْهِ جُدْرانه". الحواشي
(١) الأثر في الكنز كتاب (إحياء الموات) فصل أحكامه، ج ١٣ ص ٩١١ رقم ٩١٤٣ بلفظ: عن عمرو بن شعيب أن عمر جعل التحجير ثلاث سنين، فإن تركها حتى تمضى ثلاث سنين فأحياها غيره فهو أحقُّ بها (هق).
والأثر في سنن البيهقى، في كتاب (إحياء الموات) باب: ما يكون إحياء وما يرجى فيه من الأجر، ج ٦ ص ١٤٨ بلفظ: وأخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، حدثنا الحسن، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن المبارك، عن معمر، عن ابن أبي نجيح، عن عمرو بن شعيب: أن عمر جعل التحجر ثلاث سنين، فإن تركها حتى يمضى ثلاث سنين فأحياها غيره فهو أحق بها.стр. 11373
الشافعى، ق (١) .
٢/ ١٢٦٩ - "عَنْ عمرو بن يحيى المازنى عن أبيه أن الضحَّاك بن خليفة ساق خليجًا له من الغُريض، فأراد أن يَمر به في أرضٍ لمحمدِ بن مسلمة، فأبى محمدٌ، فكلم فيه الضحاكُ عمر بن الخطاب، فدعا محمد بن مسلمة فأمرهُ أَنْ يُخلى سبيله، فقال محمد: لا, فقال عمر: لِم تَمْنعُ أخاك ما ينفعُه، وهو نافعٌ تشرب به أولًا وآخرًا ولا يضرُّك؟ فقال محمد: لا، فقال عمر: والله ليمُرن بِهِ ولو على بطنك، فأمر به عمر أن يَمُرَّ بِهِ، ففعل".
مالك، والشافعى، عب، ش، ق وقال: مرسل (٢) . الحواشي
(١) الأثر في الكنز كتاب (إحياء الموات) فصل في أحكامه، ج ٣ ص ٩١١ رقم ٩١٤٤ بلفظ: عن عمر قال: ليس لأحد إلا ما أحاطت عليه جدرانه (الشافعى. ق).
والأثر في مسند الشافعى، في ومن كتاب (الطعام والشراب وعمارة الأرضين مما لم يسمع الربيع من الشافعى، وقال: أعلم أن ذا من قوله وبعض كلامه) ص ٣٨٢ بلفظ: أخبرنا عبد الرحمن بن حسن بن القاسم الأزرقى، عن أبيه، عن علقمة بن نضلة أن أبا سفيان بن حرب قام بفناء داره فضرب برجله وقال: سنام الأرض، إن لها أسناما، زعم ابن فرقد الأسلمى أنى لا أعرف حقى من حقه، لى بياض المروة، وله سوادها، ولى ما بين كذا إلى كذا. فبلغ ذلك عمر بن الخطاب ﵁ فقال: ليس لأحد إلا ما أحاطت عليه جدرانه إن إحياء الموات ما يكون زرعا أو حفرا أو يحاط بالجدران. وهو مثل إبطاله التحجير، بمعنى ما يَعمرُ به مثل ما يحجرُ.
والأثر في سنن البيهقى، في كتاب (إحياء الموات) باب: ما يكون إحياء وما يرجى فيه من الأجر، ج ٦ ص ١٤٨ بلفظ: وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحق، حدثنا أبو العباس - هو الأصم - أنبأ الربيع بن سليمان قال: قال الشافعى: أنبأ عبد الرحمن بن حسن بن القاسم الأزرقى عن أبيه، عن علقمة بن نضلة أن أبا سفيان بن حرب قام بفناء داره فضرب برجله وقال: سنام الأرض، إن لها سناما، زعم ابن فرقد الأسلمى أنى لا أعرف حقى من حقه، لى بياض المروة ولهو سوادها، ولى ما بين كذا إلى كذا، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب ﵁ فقال: ليس لأحد إلا ما أحاطت عليه جدرانه، إن إحياء الموات ما يكون زرعا، أو حفيرا. أو بحاط بالجدران. قال الشيخ: قوله: إن إحياء الموات إلى آخره ... أظنه من قول الشافعى؛ فقد رواه الحميدى عن عبد الرحمن بن الحسن دونه. والله أعلم.(٢) الأثر في الكنز كتاب (إحياء الموات) فصل في أحكامه، ج ٣ ص ٩١١، ٩١٢ رقم ٩١٤٥: بلفظ المصنف: عن عمرو بن يحيى المازنى. =стр. 11374
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = والأثر في موطأ مالك (باب الصلح في الشرب وقسمة الماء) ص ٢٧٠ رقم ٨٣٦ بلفظ: أخبرنا مالك، أخبرنا عمرو بن يحيى، عن أبيه، أن الضحاك بن خليفة ساق خليجًا (*) له من (* *) العُرَيْض فأراد أن يمر به في أرض لمحمد بن مسلمة، فأبى محمد بن مسلمة فقال له الضحاك: لم تمنعنى وهو لك منفعة تشرب به أولا وآخرا ولا يضرُّك؟ فأبى، فكلَّم فيه عمر بن الخطاب، فدعا محمد بن مسلمة فأمرهُ أن يُخلّىَ سبيله، فأبى فقال عمر: تمنع أخاك ما ينفعه، وهو لك نافع تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك؟ قال محمد. لا والله، فقال عمر: والله ليَمرَّن به ولو على بطنك. فأمره عمر أن يجريه.
وهو في الأم للشافعى، في (باب فيمن أحيا أرضا مواتا) ج ٧ ص ٢٣٠ بلفظ: قال الشافعي - رحمه الله تعالى -: أخبرنا مالك، عن عمرو بن يحيى المازنى، عن أبيه أن الضحاك بن خليفة ساق خليجًا له من العُريض، فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة فأبى محمد، فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب، فدعا بمحمد بن مسلمة، وأمره أن يخلى سبيله، فقال ابن مسلمة: لا. فقال عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع؟ تشرب به أولا وآخره ولا يضرك. فقال محمد: لا. فقال عمر: والله ليمرَّنَّ به ولو على بطنك.
والأثر في سنن البيهقى، في كتاب (إحياء الموات) باب: من قضى فيما بين الناس بما فيه صلاحهم ودفع الضرر عنه على الاجتهاد، ج ٦ ص ١٥٧ بلفظ: أخبرنا أبو زكريا، حدثنا أبو العباس، أنبأ أبو الربيع، أنبأ الشافعى، أنبأ مالك، عن عمرو بن يحيى المازنى، عن أبيه أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض، فأراد أن يمر به في أرض لمحمد بن مسلمة، فأبى محمد، فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب ﵁ فدعا محمد بن مسلمة فأمره أن يخلى سبيله فقال محمد بن مسلمة: لا. فقال عمر ﵁: لم تمنع أخاك ما ينفعه؟ وهو لك نافع تشرب به أولا وآخره ولا يضرك؟ فقال محمد: لا. فقال عمر ﵁: لم تمنع؟ والله ليمرَّن به ولو على بطنك. هذا مرسل. وبمعناه رواه أيضًا يحيى بن سعيد الأنصارى وهو أيضًا مرسل، وقد روى في معناه حديث مرفوع.
===
(*) الخليج: النهر، والشرم من البحر.
(* *) والعريض بوزن المصغر: واد بالمدينة. وفعل عمر يحتمل وجهين: أحدهما أنه على ظاهره، ولمالك فيه ثلاثة أقوال: المخالفة له على الإطلاق؛ لحديث: "لا يحلبن أحدكم ماشية أخيه بغير إذنه".
والثانى: الأخذ بقوله مطلقا.
والثالث: أنه مفوض للإمام بحسب المصلحة.
وثانى الوجهين: أن عمر لم يقض على محمد بن مسلمة، وإنما أقسم عليه، ليرجعه إلى الأفضل. المعلق: المنتقى ص ٤٦ ج ٦.стр. 11375
٢/ ١٢٧٠ - "عَنْ أَسْلَمَ قَالَ: كَانَ رجُلٌ فِى أَهْلِ الشامِ مَرْضِيّا، فقال لهُ عُمَرُ: (عَلى) ما يحبك أهل الشام؟ قال: أغازيهم وأواسيهم، فعرض عليه عمر عشرَةَ آلافٍ، قال: خُذْ وَاسْتَعنْ بها في غَزوِك، قال: إنى عنها غنىٌّ، فقال عمر: إن رسول الله ﷺ عرض على بالأدون الذى عزمت عليك، فقلتُ له مثل الذى قلتَ لى، فقال لى: إِذَا آتَاك الله مالًا لم تَسْأَلْهُ أَوْ لمْ تَشْرَهْ إِلَيْهِ نَفْسُك فاقبله، فإِنما هُوَ رزقُ اللهِ ساقه إِليكَ".
ق، كر (١) .
٢/ ١٢٧١ - "عَنْ سَعيدِ بْنِ المُسَيِّب، وعبيد الله بن عتبة، وقبيصة بن ذوَيبٍ أَنَ عُمرَ بن الْخَطابِ قَضى: أَنَّ الجدَّ يقاسِم الإِخْوَةَ لِلأَبِ والأُمِّ، والإِخْوَة للأَبِ ما كَانت المُقاسمةُ خيْرًا لَهُ مِنْ ثلثِ المَالِ، فإِنْ كَثُر الإِخْوَة أُعْطِىَ الجدُّ الثلثَ وكَان للإِخوَة ما بقِىَ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَقضى أَنَّ بنى الأبِ والأُمِّ أَوْلَى بذلِكَ مِنْ بنى الأَبِ ذكورِهم وإِناثِهم غيرَ أَنَّ بَنِى الأب يقاسمونَ الجَد كَبنى الأَبِ والأُمّ، يردون عليهم ولا يَكُون لِبَنِى الأبِ مع بنى الأَبِ والأُمِّ شَىْء إِلا أن يَكُونَ بَنو الأَب يردونَ على بناتِ الأَبِ والأُم, فَإِنْ بَقِىَ بعد فَرائِض بناتِ الأَبِ والأُمِّ فهوَ للإِخوَةِ للِذَّكَر مِثْلُ حظِّ الأُنْثيَيْنِ". الحواشي
(١) الحديث في الكنز كتاب (الزكاة) في أدب الأخذ, ج ٦ ص ٦٣٤ رقم ١٧١٥٤ بلفظ: عن أسلم قال: كان رجلٌ من أهل الشام مَرْضِيًا فقال له عمر: على ما يحبك أهل الشام؟ قال: أغازيهم وأواسيهم فعرض عليه عشرة آلاف، قال: خذ واستعِنْ بها في غزوك، قال: إنى عنها غنَىٌّ، قال عمرُ: إن رسول الله ﷺ عرض علَىَّ مالًا دون الذى عرضتُ عليك فقلتُ له مثلَ الذى قلتَ لى. فقال لى: إذا آتاك الله مالا لم تسأله أو لم تشرَهْ إليه نفسك فاقبله؛ فإنما هو رزقٌ ساقه الله إليك (ق، كر).
والحديث في سنن البيهقى، في كتاب (الهبات) باب: إعطاء الغنى من التطوع، ج ٦ ص ١٨٤ بلفظ: حدثنا الشيخ الإِمام أبو الطيب مهل بن محمد بن سليمان، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا العباس بن محمد الدورى، حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا شريك، عن جامع بن أبي راشد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: كان رجل في أهل الشام مرضيا، فقال له عمر: على ما يحبك أهل الشام؟ قال: أغازيهم، وأواسيهم، قال: فعرض عليه عمر عشرة آلاف، قال: خذها، واستعن بها في غزوك. قال: إنى عنها غنى؛ قال عمر: إن رسول الله ﷺ عرض علىَّ مالا دون الذى عرضت عليك فقلت له مثل الذى قلت لى، فقال لى: إذا آتاك الله مالا لم تسأله ولم تشره إليه نفسك فاقبله؛ فإنما هو رزق ساقه الله إليك".стр. 11376
ق (١) .
٢/ ١٢٧٢ - "عَنْ عبدِ الرحمَن بن أَبِى الزِّنادِ قَالَ: أَخَذَ أَبو الزِّناد هذِه الرسالَة مِنْ خارجةَ بْنِ زَيْدِ بنِ ثابتٍ وَمِنْ كُبَرَاءِ آلِ زَيدِ بْنِ ثَابِتٍ: "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ، لِعبْد اللهِ معاويَة أَميرِ المؤمنين من زيدِ بن ثابِت: إِنِّى رأَيْتُ مِنْ نحْوِ قَسْم أَمير المؤمنين عُمَرَ بينَ الجدِّ والإِخوة مِنَ الأبِ، إِذَا كَانَ أَخًا واحِدًا ذكرًا مع الجدِّ قُسم ما ورثا بينهما شطرين، فإِن كَانَ مع الجد أُختٌ واحِدَةٌ قسم لها الثلُثُ، فإِن كانتا أخْتَيْنِ مَعَ الْجد قسم لهُما الشطر، وللجدِّ الشطر، فَإِنْ كَانَ معَ الجد أَخوان فَإِنَهُ يقْسمُ للجد الثلث، فَإِن كانوا أَكثَرَ مِنْ ذَلِكَ فإِنِّى لمْ أَره حسبت ينْقُص الجد من الثلث (شيئًا، ثُمَّ ما خلص للإِخوة مِنْ ميراث أَخيهِمْ بعد الجد فإِنَّ بنى الأب والأُم هم أَوْلَى بعضهم من بعض بما فرض الله لهم دون بنى العلة؛ فلذلك حسبت) نَحْوا من الذى كان عمر أَمير المؤمنين يقسم بين الجد (والإخوة من الأب، ولم يكن يورث الإخوة من الأم الذين ليسوا من الأب مع الجد) شيئًا، ثم حسبت أَمير المؤمنين عثمان بن عفان كان يقسم بين الجدّ والإخوة نحو الذى كتبت به إليك في هذه الصحيفة". الحواشي
(١) الأثر في الكنز، في كتاب (الفرائض) ج ١١ ص ٥٨، ٥٩ رقم ٣٠٦١٦ بلفظ المصنف.
وهو في السنن الكبرى للبيهقى، في كتاب (الفرائض) ج ٦ ص ٢٤٨ بلفظ: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ثنا الحسن بن عيسى، أنا ابن المبارك (ح وأخبرنا) أحمد بن على الحافظ، أخبرنا إبراهيم بن عبد الله، أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان، حدثنا الحسن بن عيسى، أخبرنا ابن المبارك، أخبرنا يونس، عن الزهرى قال: حدثنى سعيد بن المسيب، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وقبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب ﵁ قضى أن الجد يقاسم الإخوة للأب والأم والإخوة للأب ما كانت المقاسمة خيرا له من ثلث المال، فإن كثرت الإخوة أعطى الجد الثلث، وكان للأخوة ما بقى للذكر مثل حظ الأنثيين، وقضى أن بنى الأب والأم أولى بذلك من بنى الأب ذكورهم وإناثهم، غير أن بنى الأب يقاسمون الجد كبنى الأب والأم يردون عليهم، ولا يكون لبنى الأب مع بنى الأب والأم شئ إلا أن يكون بنو الأب يردون على بنات الأب والأم، فإن بقى شيء بعد فرائض بنات الأب والأم فهو للإخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين.стр. 11377
الحواشي
(١) ما بين القوسين ساقط من الأصل، أثبتناه من الكنز، والسنن الكبرى.
والأثر في الكنز، في كتاب (الفرائض) ج ١١ ص ٥٩، ٦٠ رقم ٣٠٦١٧ بلفظ: عن عبد الرحمن بن أبي الزناد قال: أخذ أبو الزناد هذه الرسالة من خارجة بن زيد بن ثابت، ومن كبراء آل زيد بن ثابت: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت ... فذكر الرسالة بطولها، وفيها: إنى رأيت من نحو قسم أمير المؤمنين - يعنى عمر ﵁ بين الجد والإخوة من الأب إذا كان أخا واحدًا ذكرًا مع الجد قِسمَ ما ورثا بينهما شطرين، فإن كان مع الجد أختٌ واحدة قُسِمَ لها الثلث، فإن كانتا أختين مع الجد قُسِمَ لهما الشطرُ وللجد الشطرُ، فإن كان مع الجد أخوان فإنه يُقسم للجد الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فإنى لم أره حسبتُ ينقص الجدُّ من الثلث شيئا، ثم ما خلف للإخوة من ميراث أخيهم بعد الجد، فإن بنى الأب والأم هم أولى بعضهم من بعض بما فرض الله لهم دون بنى العَلة؛ فلذلك حسبتُ نحوًا من الذى كان عمر أمير المؤمنين يقسم بين الجد والإخوة من الأب، ولم يكن يورِّث الإخوة من الأم الذين ليسوا من الأب مع الجد شيئًا، قال: ثم حسبتُ أمير المؤمنين عثمان بن عفان ﵁ كان يقسم بين الجد والإخوة نحو الذى كتبتُ به إليك في هذه الصحيفة. وعزاه إلى البيهقى في السنن.
بنو العَلَّة: أولاد العلات الذين أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحد النهاية ٣/ ٢٩١.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (الفرائض) باب: كيفية المقاسمة بين الجد والإخوة والأخوات، ج ٦ ص ٢٤٨ بلفظ: أخبرنا أبو الحسن بن الفضل القطان ببغداد، حدثنا عبد الله حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنى أبو طاهر، أخبرنا ابن وهب، أخبرنى عبد الرحمن بن أبي الزناد قال: أخذ أبو الزناد هذه الرسالة من خارجة بن زيد بن ثابت ومن كبراء آل زيد بن ثابت: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت ... فذكر الرسالة بطولها، وفيها: إنى رأيت من نحو قسم أمير المؤمنين - يعنى: عمر ﵁ بين الجد والإخوة من الأب إذا كان أخا واحدًا ذكرا مع الجد قسم لهما ما ورثا بينهما شطرين، فإن كان مع الجد أخت واحدة قسم لها الثلث، فإن كانتا أختين مع الجد قسم لهما الشطر وللجد الشطر، فإن كان مع الجد أخوان فإنه يقسم للجد الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فإنى لم أره حسبت ينقص الجد من الثلث شيئًا، ثم ما خلص للإخوة من ميراث أخيهم بعد الجد فإن بنى الأب والأم هم أولى بعضهم ببعض بما فرض الله لهم دون بنى العلة؛ فذلك حسبت نحوا من الذى كان عمر أمير المؤمنين يقسم بين الجد والإخوة من الأب، ولم يكن يورث الإخوة من الأم الذين ليسوا من الأب مع الجد شيئًا، قال: ثم حسبت أمير المؤمنين عثمان بن عفان ﵁ كان يقسم بين الجد والإخوة نحو الذى كتبت به إليك في هذه الصحيفة.стр. 11378
٢/ ١٢٧٣ - "عَنْ يحيى بن سعيدٍ أنه بلغه أن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى زيد بن ثابت ليسأله عن الجد، فكتب إليه زيد بن ثابت: إنك كتبت إلىّ تسألنى عن الجدّ - والله أعلم - وذلك ما لم يكن يقضى فيه إلا الأمراء - يعنى الخلفاء - وقد حضرت الخليفتين قبلك عمر وعثمان يعطيانه النصفَ مع الأخِ الواحد، والثلث مع الاثنين، فإن كثر الإخوة لم ينقصوه من الثلث".
مالك، عب، ق (١) . الحواشي
(١) الأثر في الكنز، في كتاب (الفرائض) ج ١١ ص ٦٠ رقم ٣٠٦١٨ بلفظ: عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد، فكتب إليه زيد بن ثابت: إنك كَتَبْتَ إلىَّ تسألنى عن الجدِّ والله أعلم، وذلك ما لم يكن يقضى فيه إلا الأمراء - يعنى: الخلفاء - وقد حضرت قبلك عمر وعثمان ﵄ يعطيانه النصف مع الأخ الواحد، والثلث مع الاثنين، فإن كثر الإخوة لم ينقصوه الثلث شيئا.
(مالك، عب، هق).
وهو في الموطأ في كتاب (الفرائض) باب: ميراث الجد، ج ٢ ص ٥١٠ رقم ١ بلفظ: حدثنى يحيى عن مالك، عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد، فكتب إليه زيد بن ثابت: إنك كتبت إلىَّ تسألنى عن الجد - والله أعلم - وذلك مما لم يكن يقضى فيه إلا الأمراء - يعنى الخلفاء - وقد حضرت الخليفتين قبلَكَ يعطيانه النصف مع الأخ الواحد، والثلُثَ مع الاثنين، فإن كثرت الأخوةُ ينقصُوهُ عن الثلث.
والأثر في مصنف عبد الرزاق، في كتاب (الفرائض) باب: فرض الجد، ج ١٠ ص ٢٦٧ رقم ١٩٠٦٢ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرنى يحيى بن سعيد أنه قرأ كتابا من معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد والأخ، فكتب إليه يقول: الله أعلم، وحضرت الخلفتين قبلك - يريد عمر وعثمان - يقضيان: للجد مع الأخ الواحد: النصف، ومع الاثنين: الثلث، فإذا كانوا أكثر من ذلك لم ينقص من ذلك الثلث شيئا.
والأثر في سنن البيهقى، في كتاب (الفرائض) باب: كيفية المقاسمة بين الجد والإخوة والأخوات، ج ٦ ص ٢٤٩ بلفظ: وأخبرنا أبو أحمد المهرجانى، حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكى، حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد أنه بلغه: أن معاوية بن أبي سفيان ﵁ كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد، فكتب إليه زيد بن ثابت: إنك كتبت إلى تسألنى عن الجد - والله أعلم - وذلك ما لم يكن يقض فيه إلا الأمراء - يعنى الخلفاء - وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الأخ الواحد، والثلث مع الاثنين، فإن كثر الإخوة لم ينقصاه من الثلث.стр. 11379
٢/ ١٢٧٤ - "عَنْ سليمانَ بن يَسارٍ قال: فرض عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وزيدُ بن ثابت للجدِّ الثلثَ مع الإخوةِ".
مالك، ق (١) .
٢/ ١٢٧٥ - "عَنْ عبيدةَ السلمانِىِّ قال: كان علىٌّ (يُعْطِى) الجدَّ مع الإخوة الثلث، وكان عمرُ يعطيه السدسَ، وكتب إلى عبدِ اللهِ، إِنَّا نخاف أَنْ نَكُونَ قد أجحفنا بالجد فأعطه الثلث، فلما قدم على ها هنا أعطاه السدس، قال عبيد: فرأيهُما في الجماعةِ أحب إِلَىَّ من رأى أحدهما في الفُرقة".
ق (٢) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى، في كتاب (الفرائض) ج ١١ ص ٦٠ رقم ٣٠٦١٩ بلفظ: عن سليمان بن يسار أنه قال: فرض عمرُ بن الخطاب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت ﵄ للجد الثلث من الإخوة (مالك. ق).
وهو في الموطأ, ج ٢ ص رقم ٣ كتاب (الفرائض) باب: ميراث الجد بلفظ: وحدثنى عن مالك أنه بلغَهُ عن سليمان بن يسارٍ أنَّه قال: فرض عمرُ بنُ الخطاب، وعثمانُ بنُ عفانَ، وزيدُ بنُ ثابتٍ للجد مع الإخوة الثلث.
والأثر في سنن البيهقى في كتاب (الفرائض) باب: كيفية المقاسمة بين الجد والإخوة والأخوات, ج ٦ ص ٢٤٩ بلفظ: وأخبرنا مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار أنه قال: فرض عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وزيد بن ثابت ﵃: للجد الثلث مع الإخوة.(٢) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى، في كتاب (الفرائض) ج ١١ ص ٦٠ رقم ٣٠٦٢٠ بلفظ: عن عبيدة السلمانى قال: كان على ﵁ يعطى الجد مع الإخوة الثلث، وكان عمر ﵁ يعطيه السدس، فكتب عمرُ إلى عبد الله ﵄: إنا نخاف أن نكون قد أجْحفنَا بالجد فأعطه الثلث! فلما قدم على ﵁ ههنا أعطاهُ السدس قال عبيدة: فرأيهما في الجماعة أحبُّ إلى من رأى أحدهما في الفرقة، وعزاه إلى البيهقى في السنن.
والأثر في سنن البيهقى، في كتاب (الفرائض) باب: كيفية المقاسمة بين الجد والإخوة والأخوات، ج ٦ ص ٢٤٩ بلفظ: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب، حدثنا محمد بن نصر، حدثنا إسحق من كتابه، أخبرنا جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبيدة السلمانى قال: كان على ﵁ يعطى الجد مع الإخوة الثلث، وكان عمر ﵁ يعطيه السدس، وكتب عمر إلى عبد الله ﵄: إنا نخاف أن نكون قد أجحفنا بالجد فأعطه الثلث، فلما قدم على ﵁ ههنا أعطاه السدس. فقال عبيدة: فرأيهما في الجماعة أحب إلى من رأى أحدهما في الفرقة.стр. 11380
٢/ ١٢٧٦ - "عَنْ عمر قال: إذا كانت وصيةٌ وَعِتَاقَةٌ فَحَاصُّوا".
ق (١) .
٢/ ١٢٧٧ - "عَنْ عمرو بن سليم الزُّرقى قال: قيل لعمر بن الخطاب: إن ههنا غلامًا يَافِعًا لم يحتلم من غسان ووارثه بالشام، وهو ذو مال وليس له ههنا إلا ابنة عم له، فقال: فقال عمر بن الخطاب: فَلْيُوصِ لها، فأوصى لها".
مالك، ص، ق (٢) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى، في كتاب (الوصية من قسم الأفعال) ج ١٦ ص ٦٢١ رقم ٤٦٠٩٤ بلفظ: عن عمر قال: "إذا كانت وصيةٌ أو عتاقةٌ فحاصوا" (ص. ق).
وهو في سنن البيهقى، في كتاب (الوصايا) باب: الوصية بالعتق وغيره إذا ضاق الثلث عن حملها، ج ٦ ص ٢٧٧ بلفظ: (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو الوليد الفقيه، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا بن فضيل، عن ليث، عن مجاهد، عن عمر- ﵁ قال: إذا كانت وصية وعتَاقة تحاصوا.
ولفظ (تحاصوا) في السنن يوضح ما جاء في حديث الباب بالكنز. والله أعلم. أى: خذوا بالحصص.
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة، في كتاب (الوصايا) رقم ١٨٨٩ في الرجل يوصى توصية فيها عاقة، ج ١١ ص ١٩٠ رقم ١٠٩٢٣ بلفظ: حدثنا حفص، عن ليث، عن مجاهد، عن عمر قال: إذا كانت وصية وعتاقة تحاصوا.
وفى رقم ١٠٩٢٤ بلفظ: حدثنا حفص وابن علية عن أشعث عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا كان عاقة ووصية بدئ بالعتاقة.
أخرج الأول سعيد في السنن ١/ ١٠١ من طريق هشيم عن أشعث (المعلق).(٢) الزُّرقى - بضم الزاى وفتح الراء - ترجمته في تهذيب التهذيب ج ٨ ص ٤٤ رقم ٧١.
والأثر في كنز العمال للمتقى الهندى، في كتاب (الوصية) ج ١٦ ص ٦٢١ رقم ٤٦٠٩٥ بلفظ: عن عمرو بن سليم الزرقى قال: قيل لعمر بن الخطاب: إن ههنا غلامًا يفيعًا لم يحتلم من غسان، ووارثه بالشام، وهو ذو مال، وليس له ههنا إلا ابنة عم له. فقال عمر بن الخطاب: فليوص لها. فأوصى لها وعزاه إلى (مالك. ش).
وهو في موطأ مالك، في (باب الرجل يوصى عند موته بثلث ماله) ص ٢٢٥ رقم ٧٣٥ بلفظ: أخبرنا مالك، حدثنا عبد الله بن أبى بكر بن حزم، أن أباه أخبره أن عمرو بن سليم الزُّرقى أخبره: أنه قيل لعمر بن الخطاب: إن ههنا غلاما يفاعا من غسَّان ووارثه بالشام، وله مال، وليس ههنا إلا ابنة عم له، فقال عمر: =следующие страницы →