← Книги сунны

Книги сунны · id 127677

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»

الجلال السيوطي

Полный текст (18 716 стр.). Показаны 11341–11380 · переход к 11346.

стр. 11341

٢/ ١٢١١ - "عَنْ أبى سعيد الْمَقْبُرِىِّ قال: جئتُ عمر بن الخطاب بِمِائَتَىْ درهمٍ، قلتُ: يا أميرَ المؤمنين: هذه زكاةُ مالى، قال: وَقَدْ عتقت يا كيسان؟ قلت: نعم، قَالَ: اذْهبْ بها أَنْتَ فاقْسِمها".

стр. 11342

أبو عبيد في الأموال، والحاكم في الكنى، ق (١). ٢/ ١٢١٢ - "عَنْ بشرِ بن عاصِمٍ، وعبد الله بن أوس أن سفيان بن عبد الله الثقفى كَتَبَ إلى عُمرَ - وَكَانَ عَامِلًا لَهُ على الطَّائِفِ - أَن قِبَلَهُ حِيطانًا فيها كرومٌ وفيها مِنَ الفِرْسِكِ والرُّمانِ ما هوَ أكْثَر غَلَّة من الكروم أضَعافًا، فكَتبَ إليه يستأمره في العُشر، فَكَتَبَ إليه عمر: إنه ليس عليها عُشْرٌ، وهى منِ العضَاةِ كُلُّها فليس عليها عشرٌ". ق (٢).

стр. 11343

٢/ ١٢١٣ - "عَنْ عثمان بن عطاء الخراسانى، عن أبيه أن عمر قَالَ: فِى الزَّيْتُونِ العُشْرُ إذا بَلَغ خَمْسَة أَوْسُقٍ". ق، وقال: منقطع، وراويه ليس بالقوى (١). ٢/ ١٢١٤ - "عَنْ عمر قَالَ: لَيْسَ فِى الخُضْرَواتِ صَدَقَةٌ". أبو عبيد في الأموال، ق (٢).

стр. 11344

٢/ ١٢١٥ - "عَنْ شُعَيب بن يَسارٍ أَنَّ عُمَر كَتبَ أَنْ يُزَكَّى الْحُلِىُّ". خ في تاريخه، وقال: مرسل؛ شعيب لم يدرك عمر، ق (١). ٢/ ١٢١٦ - "عَنْ شُعَيب بن يَسارٍ قال: كَتبَ عُمَرُ إلى أبى موسى أَنْ مُرْ من قِبَلَكَ من نساء المسلمين أَنْ يَصَّدَّقْنَ من حُلِيِّهِنَّ". ق، وقال: مرسل (٢). ٢/ ١٢١٧ - "عَنْ مكحول أنَّ عُمر بن الْخطاب جَعَل الْمَعْدِنَ بِمْنزِلَةِ الرِّكَازِ فِيه الْخُمُسُ".

стр. 11345

(ق) (*) وقال: منقطع؛ مكحول لم يدرك عمر (١). ٢/ ١٢١٨ - "عَنْ رَبَاحٍ أنَّهم أَصَابُوا قَبرًا بالمدايِنِ فَوَجَدُوا فِيهِ رَجُلًا عَلَيْهِ ثِيابٌ مَنْسُوجَةٌ بالذَّهَبِ ووجدوا معه مالا، فَأَتَوْا عَمَّارَ بْن ياسِرٍ، فَكَتَبَ فيه إلى عُمَرَ أَنْ أَعْطِهِمْ إِيَّاهُ ولا تَنْزِعْهُ مِنْهُمْ". أبو عبيد في الأموال، ش، ق (٢).

стр. 11346

٢/ ١٢١٩ - "عَنْ أسْلَمَ أَنَّ عَمرَ بنَ الخطابِ أفْطر ذاتَ يَوْمٍ في رمضانَ في يومٍ ذى غَيْمٍ، وَرَأَى أَنَّهُ قَدْ أمسى وَغَابَتِ الشَّمْسُ، فَجاءَهُ رجل، فقال: يا أميرَ المؤمنينَ: قَدْ طَلَعتِ الشَّمْسُ، فقال عُمَرُ: الخَطْبُ يَسِيرٌ، وقَدِ اجتَهدْنا". مالك، والشافعى، ق (١).

стр. 11347

٢/ ١٢٢٠ - "عَنْ حَنْظَلَةَ قال: كُنْتُ عند عمرَ في رمضانَ فَأفْطرَ وَأَفْطرَ النَّاس، فَصَعِدَ الْمُؤذِّنُ ليُؤَذِّنَ، فقال: أَيُّها النَّاسُ هَذِه الشَّمْسُ، فَقَال عُمَرُ: من كَانَ أفْطَرَ فَلْيَصُم يومَا مَكَانَهُ". ق (١). ٢/ ١٢٢١ - "عَنْ زَيْدِ بنِ وهب، قال: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِى مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ في رَمَضَانَ والسَّمَاءُ مُتَغيمةٌ رأَيْنَا أنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ، وأَنَّا قَدْ أمْسَينا، فَشَرِب عُمَرُ وَشَرِبْنَا

стр. 11348

فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ ذَهَبَ السَّحَابُ وَبَدَتِ الشَّمْسُ، فَجَعلَ بَعْضُنَا يَقُولُ لِبَعْضٍ: نَقْضِى يَوْمَنَا هَذَا، فَسَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ فَقَالَ: واللهِ ما نقضِيهِ ولا تجانَفْنا لإِثْمٍ". أبو عبيد في الغريب، ق (١). ٢/ ١٢٢٢ - "عَنْ عمر قال: مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبَّ إلىَّ أَن أَقْضِىَ فِيها شَهْرَ رَمضَانَ مِنْ أيامِ العَشْرِ". ق (٢). ٢/ ١٢٢٣ - "عَنْ عمر بن الخطاب أنَّهُ كانَ يَسْرُدُ الصِّيَام قبل أَنْ يَمُوتَ بِسنتينِ إلا يومَ الأَضْحى ويومَ الفِطْر".

стр. 11349

ابن جرير، وجعفر الفريابى في السنن، ق (١). ٢/ ١٢٢٤ - "عَنْ عُمَر أَنَّهُ قال للنبى ﷺ : (إِنَّ عَلَىَّ يَوْمًا أعتكفه) فقال النبى ﷺ اذْهَبْ فاعْتَكِفْهُ وَصُمْهُ". ابن أبى عاصم في الاعتكاف، قط في الأفراد، ق، وقال قط: تفرد به عبد الله بن بديل وهو ضعيف في الحديث، سمعت أبا بكر النيسابورى يقول: هذا حديث منكر لأن الثقات من أصحاب عمرو بن دينار لم يذكروه بينهم، ابن جريج، وابن عيينة، والحمادان، وغيرهم، وابن بديل. ضعيف الحديث (٢).

стр. 11350

٢/ ١٢٢٥ - "عَنْ عمر قال: إِيَّاكُمْ وأصحابَ الرأى فإنهم أعداءُ السُّنَنِ أعيتهُم الأحاديثُ أن يحفظوها فقالوا بالرأى فضَلُّوا وأضَلُّوا". اللالكائى في السنة، وابن عبد البر في العلم، وابن جرير، قط (١). ٢/ ١٢٢٦ - "عَنِ الحسن قال: كتب عمر إلى أبي موسى أن يُسهم للفرسِ العربى سَهْمَينِ، وللمُقْرِف سَهْمًا وللبغلِ سَهْمًا". عب (٢).

стр. 11351

٢/ ١٢٢٧ - "عَنْ عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عمر أجاز شهادةَ رجلٍ واحدٍ في رؤيةِ الهلالِ في فطرٍ أو أضحى". قط, ق، وضعَّفاه (١). ٢/ ١٢٢٨ - "عَنْ إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن جده أن عمر أذن لأزواجِ النبي ﷺ في الحجِّ سنة ثلاث وعشرين، فبعث معهن عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، فنادى الناس عثمان أن لا يدنو منهن أحدٌ، ولا ينظر إليهن إِلا مدَّ البصر وهُنَّ في الهوادج على الإبل، وأنزلهن صدرَ الشِّعب، ونزل عبد الرحمن، وعثمان بذَنَبِه، فلم يقصدْ إليهن أَحدٌ". ابن سعد، ق (٢).

стр. 11352

٢/ ١٢٢٩ - "عَنْ عُمرَ قال: أتمُّ أن تُفردُوهما من أشهر الحجِّ ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ شَوَّال، وذو القعدة، وذو الحَجَّة، فأخلصوا فيهن الحجَّ، واعتمروا فيما سِواهُن منَ الشُّهورِ". ق (١). ٢/ ١٢٣٠ - "عَنْ عبيدِ بن عميرٍ قال: قال علىُّ بن أبي طالب لعُمرَ بنِ الْخطَّاب: أنهيتَ عن المُتْعةِ؟ قال: لا، ولكنِّى أردت كثْرةَ زيارةِ البيتِ، فقال علىٌّ: من أفردَ الحجَّ فحسن، ومن تمتَّع فقدْ أخذ بكتابِ اللهِ وسنةِ نبيه".

стр. 11353

ق (١). ٢/ ١٢٣١ - "عَنِ الحسنِ أن عمرانَ بنَ حصينٍ أحرمَ من البَصْرةِ، فَكرِهَ له ذلك عُمَرُ بنُ الخطَّابِ". ق (٢). ٢/ ١٢٣٢ - "عَنْ مجاهدٍ قال: كان عُمَرُ بنُ الخطَّابِ إِذا سَمِعَ الحادِىَ قال: لَا تُعَرِّضُ بذكرِ النِّساءِ". ق (٣).

стр. 11354

٢/ ١٢٣٣ - "عَنْ أسْلمَ قال: سَمِع عُمَرُ بنُ الخطَّابِ رجلًا يتغَنَّى بِفَلَاةٍ من الأرضِ, فقال: الغِنَاءُ من زادِ الرَّاكبِ". ق (١). ٢/ ١٢٣٤ - "عَنِ ابنِ عُمرَ قال: خطبَ الناسَ عُمَرُ بْنُ الخطَّابِ بِعرفةَ فخبَّرهم عن مناسكِ الحَجِّ، قال فيما يقول: إذا كان بالغداة إن شاء الله فدفعتم مِنْ جَمعْ، فمن رَمَى الجَمْرةَ القُصْوى التى عِنْدَ العَقبةِ سَبْعَ حَصياتٍ، ثم انصرفَ فنحر هَدْيًا إنْ كانَ لَهُ، ثُمَّ حَلقَ أو قَصَّر فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُم عَلَيه من شأنِ الحَجِّ إلا طيبًا أو نِساءً، ولا يَمَسَّ أحدٌ طِيبًا ولا نساءً حتى يطوفَ بالبيتِ". مالك، ق (٢).

стр. 11355

٢/ ١٢٣٥ - "عَنْ عبدِ الرحمنِ بنِ الأسودِ أنَّ أَبَاهُ رَقِىَ إلى ابنِ الزُّبيرِ يومَ عَرفةَ، فَقالَ: ما مَنَعكَ أن تُهِلَّ؛ فقد سَمعتُ عُمرَ يُهلُّ في مكانهِ هذا؟ فأهلَّ ابنُ الزُّبيرِ". ق (١). ٢/ ١٢٣٦ - "عَنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: سَمعتُ عُمرَ يُهِلُّ بالمزدلفةِ، فقلتُ لَهُ: يا أميرَ المؤمنين، فِيمَ الإهلالُ؟ قال: وهل قَضينَا نُسُكَنا؟ ! ". ق (٢). ٢/ ١٢٣٧ - "عَنِ ابنِ عُمرَ قال: قال عُمرُ: لا يَبِيتنَّ أحدٌ من الحاجِّ ليالىَ مِنًى من وراءِ العَقَبَةِ". مالك، ق (٣).

стр. 11356

٢/ ١٢٣٨ - "عَنْ يحيى بن سعيدٍ أَن عُمرَ بنَ الخطَّابِ ردَّ رجلًا من مَرِّ ظَهرانَ لم يكن وَدَّع البيتَ". مالك، والشافعى، ق (١). ٢/ ١٢٣٩ - "عَنْ عَطاءٍ أن عُمرَ بنَ الخطَّابِ قَالَ في مُحرمٍ بِحَجةٍ أصَابَ امرأتَهُ وهِىَ مُحرِمةٌ، قال: يقضيان حجَّهما، وعليهما الحَجُّ من قابلٍ من حيثُ كَانَا أحرمَا، ويفترقانِ حتى يُتِمَّا حَجَّهما". ق (٢).

стр. 11357

٢/ ١٢٤٠ - "عَنْ عُمرَ قال: مَنْ أدركَ لَيْلةَ النَّحْرِ قبلَ أن يَطْلُعَ الفَجْرُ فَقدْ أدرَكَ الحجَّ، ومَنْ لَمْ يَقفْ حتى يُصْبحَ فقد فَاتَه الحَجُّ". ق (١). ٢/ ١٢٤١ - "عَنْ سُليمانَ بنِ يسارٍ أن أبا أيوبَ الأنصارى خَرجَ حاجّا حتى إذا كَانَ بِالباديةِ من طَريقِ مكةَ أَضَل رَوَاحِله، ثم إنَّه قَدِمَ على عُمرَ بنِ الخطَّابِ يَومَ النَّحرِ فذَكَرَ ذلكَ لَهُ، فَقالَ لَهُ عُمرُ: اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ المُعْتَمرُ، ثُمَ قَدْ حَللْتَ، فإذا أدْركتَ الحَجَّ قابلًا فَاحْجُجْ وأَهدِ ما اسْتَيْسرَ مِنَ الهَدْى". مالك، ق (٢).

стр. 11358

٢/ ١٢٤٢ - "عَنْ سُليمانَ بْنِ يَسارٍ أن هبَّارَ بن الأسْود حدَّثه أنه جاء يومَ النَّحر وعمرُ يَنحرُ، فقال: يا أمير المؤمنين أخْطَأنَا؛ كُنَّا نَرى أن هَذَا اليومَ يومُ عَرَفَة، فَقَالَ لَهُ عُمرُ: اذهَبْ إِلى مَكةَ فَطُفْ بالْبَيْتِ سَبعًا وبَيْنَ الصَّفَا والمَروةِ، وَمَنْ مَعَكَ، ثُمَّ انْحَرْ هَدْيًا إِنْ كانَ مَعَكَ، ثُمَّ احْلقُوا أَوْ قَصِّروا، وارجعوا، فإذا كانَ حَجٌّ مِنْ قابلٍ فَحجوا وأَهدوا، فَمَنْ لَمْ يجدْ هَديًا فَصيامُ ثلاثةِ أيامٍ في الحجِّ وسبعةٍ إذا رجع". الصَّابونى في المائتين (١) (ق) (*). ٢/ ١٢٤٣ - "عَنْ أبي هُريرة قَال: سألَنى رجلٌ عَنْ لَحمٍ اصْطيدَ لغيرِهم: أيأكلُهُ

стр. 11359

وهُو مُحرِمٌ؟ فأفتيتُهُ أَنْ يأكلَهُ، ثم ذَكرتُ ذلك لِعُمر، فقالَ: لو أفتيتَهُ بغيرِ ذَلِكَ لَعَلَوْتُ رَأسَكَ بالدِّرَّةِ، ثم قال عُمرُ: إنَّما نُهيتَ أن تَصْطَادَه". ش، وابن جرير، ق (١). ٢/ ١٢٤٤ - "عَنْ عبيدِ بن عميرٍ أن عمرَ بن الخطاب كان يخطبُ النَّاس بِمِنى، فرأى رجلًا على جبلٍ يعضِدُ شجرًا فدعاه، فقال: أما علمتَ أن بَكَّةَ لا يعضَدُ شجرُها، ولا يُخْتَلى خَلاها؟ ! فقال: بلى، ولكن حملنى على ذلك بعيرٌ لى نفر. فحمله على بعير، وقَال له: لا تعد، ولم يجعل عليه شيئًا". سعيد بن أبي عروبة في المناسك، ق (٢).

стр. 11360

٢/ ١٢٤٥ - "عَنْ أبي موسى الأشعرىِّ، قال: قال عمر بن الخطاب: الإنحال ميراث ما لم يُقْبَض". ق (١). ٢/ ١٢٤٦ - "عَنْ نافع بن عبد الحارث، قال: قَدِمَ عُمَرُ بْنُ الْخطَّابِ مَكَّةَ فَدَخَلَ دَارَ النَّدْوَة فِي يَوْمِ الْجُمُعَة وَأَرَادَ أَنْ يَسْتَقرِبَ منْهَا الرَّوَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَأَلْقَى ردَاءَهُ عَلَى وَاقِفٍ فِي الْبَيْتِ، فَوَقَعَ عَلَيْهِ طَيْرٌ منْ هَذَا الْحَمَامِ - فأطارَهُ، فَانْتهَزَتْهُ حيَّةٌ فَقَتلتْهُ، فَلمَّا صَلَّى الجُمُعةَ دَخَلْتُ عَلَيهِ أنَا وعُثْمَانُ بنُ عفَّان ﵁ فَقَالَ: احْكُمَا عَلَىَّ في شَئٍ صَنَعْتُهُ الْيَومَ، إنِّى دَخَلْتُ هَذِهِ الدَّارَ وأرَدْتُ أن أسْتَقْرِبَ منِهَا الرَّواحَ إلَى المَسْجدِ، فَألْقَيتُ رِدَائِى عَلَى هَذَا الْوَاقِفِ، فَوقَعَ عَليه طَيرٌ مِنْ هَذَا الَحَمَامِ) فخشِيت أن يلطخهُ بَسَلْحِهِ، فأطرته عنه، فوقع على هذا الْوَاقِفِ الآخَرِ، فَانْتَهَزَتْهُ حَيَّةٌ فَقَتَلَتْهُ، فَوَجَدْتُ فِي نَفْسِى أَنِّى أَطَرْتُهُ مِنْ مَنْزِلةٍ كَانَ فيهَا آمِنًا إِلَى مَوْقِعَةٍ كَانَ فيهَا حَتْفُهُ، فَقُلتُ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: كَيْفَ تَرَى في عَنْزَة ثَنِيَّةٍ عَفْرَاءَ نَحْكُمُ بِهَا عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: أَرَى ذَلِكَ، فَأَمَرَ بِهَا عُمَر".

стр. 11361

الشافعى، ق (١). ٢/ ١٢٤٧ - "عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَدِيرِ أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَرِّدُ بَعِيرًا لَهُ في الطِّينِ بِالسُّقْيَا وَهُوَ مُحْرِمٌ". مالك، والشافعى، ق (٢). ٢/ ١٢٤٨ - "عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: قَالَ لِى عمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا أَبَا أُمَيَّةَ: حُجَّ وَاشْتَرِطْ؛ فَإِنَّ لَكَ مَا اشْتَرَطْتَ وَلله عَلَيْكَ مَا اشْتَرَطَ". مالك والشافعى، هق (٣).

стр. 11362

٢/ ١٢٤٩ - "عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ أَنَّهُ كَلَّمَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ: مَا أَجِدُ لَكُمْ شَيْئًا أَوْسَعَ مِمَّا جَعَلَ رَسُولُ الله ﷺ لِحَبَّانَ بْنِ مُنْقِذٍ أَنَّهُ كَانَ ضَرِيرَ الْبَصَرِ فَجَعَلَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عُهْدَةً ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِنْ رَضِى أَخَذَ، وَإِنْ سَخِطَ تَرَكَ". قط، ق (١).

стр. 11363

٢/ ١٢٥٠ - "عَنْ نَافِعٍ قَال: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ عُمَر فِي الصَّرْفِ وَلَمْ يَسْمَعْ فِيهِ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ شَيْئًا، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لا تَبَايَعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ، وَلا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلا مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، إِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُم الرِّبَا". مالك، ق (١). ٢/ ١٢٥١ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذهب إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ، وَلا تَبِيعُوا الْوَرِق بالْوَرِقِ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ، وَلا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالذَّهَبِ أَحَدُهُمَا غَائِبٌ وَالآخَرُ نَاجِزٌ، وَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ حَتَّى يَلِجَ بَيْتَهُ فَلا تُنْظِرْهُ، إِلا يَدًا بِيَدٍ، هَاتِ وَهَاتِ، إِنِّى أَخْشَى عَلَيْكُمُ الرِّبَا، وَالرِّبَا هُوَ الرِّبَا".

стр. 11364

مالك، عب، وابن جرير، ق (١). ٢/ ١٢٥٢ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ حَكِيم بْنَ حزامٍ بَاعَ طَعَامًا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ، فَرَدَّهُ عُمَرُ وَقَالَ: إِذَا بِعْتَ طَعَامًا فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ". مالك، وابن عبد الحكم في فتوح مصر، ق (٢).

стр. 11365

٢/ ١٢٥٣ - "عَنِ الشَّعْبِىِّ فِي الَّذى اشْتَرى جَاريةً وَوَطِئَهَا فَوَجَدَ بِها عَيْبًا، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: إنْ كَانَتْ ثَيِّبًا رَدَّ مَعَها نِصْفَ الْعُشْرِ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا رَدَّ الْعُشْرَ". الشافعى، وقال: لم يثبت، ش، قط، وقال. مرسل؛ الشعبى لم يدرك عمر، ق (١). ٢/ ١٢٥٤ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِنِّى أَنْزَلْتُ نَفْسِى مِنْ مَالِ اللهِ بِمَنْزِلَةِ وَالِى الْيَتِيمِ، إِنِ احْتَجْتُ أَخذْتُ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ، فَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ، وَإِنِ اسْتَغْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ". عب، وابن سعد، ص, ش، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، والنحاس في ناسخه، ق (٢).

стр. 11366

٢/ ١٢٥٥ - "عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دِلافٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ كَانَ يَشْتَرِى الرَّوَاحِلَ فَيُغَالِى بِهَا، ثُمَّ يُسْرعُ السَّيْرَ فَيَسْبِقُ الْحَاجَّ، فأفْلسَ، فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ: فَإِنَّ الأُسَيْفِعَ أُسَيْفِعَ جُهَيْنَةَ رَضِىَ مِنْ دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ أَنْ يُقَالَ: سَبَقَ الْحاجَّ، إِلا إِنَّهُ قَدِ ادَّانَ مُعْرِضًا فَأَصْبَحَ وَقَدْ رِينَ بِه، فَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَأتِنَا بِالْغَدَاةِ نَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ بِالْحِصَصِ، وَإِيَّاكُمْ وَالدَّيْنَ؛ فإن أوله همٌّ وآخره حرب". مالك، عب، وأبو عبيد في الغريب، ق (١). ٢/ ١٢٥٦ - "عَنْ أَيوبَ قَال: نُبِّئْتُ عَنْ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ بِمِثْلِ ذَلِكَ، وَقَالَ: نَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ".

стр. 11367

ق (١). ٢/ ١٢٥٧ - "عَنْ مُحَمد بن يحيى بن حبان أَنَّ عَمَرَ رُفِعَ إِلَيْهِ غُلامٌ ابْتَهَرَ جَارِيةً فِي شِعْرِهِ فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى مُؤْتَزَرِهِ، فَنَظَرُوا فَلَمْ يَجِدُوهُ أَنْبَتَ الشَّعْرَ، فقال: لَوْ أَنْبَتَ الشَّعْرَ لَجَلَدْتُهُ الْحَدَّ". عب، وأبو عبيد في الغريب، وابن المنذر في الأوسط (٢). ٢/ ١٢٥٨ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: رُدُّوا الْخُصُومَ لَعَلَّهُمْ أَنْ يَصْطَلِحُوا؛ فإِنَّهُ أَبْرَى لِلصِّدْقِ وَأَقَلُّ لِلْحِنَاتِ". ق (٣). ٢/ ١٢٥٩ - "عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ رَجُلا بَاعَ جَارِيَةً لأَبِيهِ، وَأَبُوهُ غَائِبٌ، فَلَمَّا قَدِمَ أَبُوهُ أَبَى أَنْ يُجِيز بَيْعَه وَقَدْ وَلدتْ مِنَ الْمُشْتَرِى، فَاخْتَصَمُوا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَضَى

стр. 11368

لِلرَّجُلِ بِجَارِيَتِهِ، وَأَمَرَ الْمُشْتَرِى أَنْ يَأخُذَ بَيْعَهُ بِالْخَلاصِ، فَلَزِمَهُ، فَقَالَ أَبُو الْبَائِعِ: مُرْهُ فَلْيُخَلِّ عَنِ ابْنِى، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: وَأَنْتَ فَخَلِّ عَنْ أبِيهِ". ص، ق (١). ٢/ ١٢٦٠ - "عَنْ أَسْلَمْ قَالَ: خَرَجَ عَبْدُ اللهِ وَعُبَيْدُ اللهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي جَيْشٍ إِلَى الْعِرَاقِ فَلَمَّا قَفَلا مَرَّا عَلَى أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ، فَرَحَّبَ بِهِمَا وَسَهَّل، وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ فَقَالَ: لَوْ أَقْدِرُ لَكُمَا عَلَى أَمْرٍ أنْفَعكُمَا بِهِ لَفَعَلْتُ، ثُمَّ قَالَ: بَلَى، هَهُنَا مَالٌ مِنْ مَالِ اللهِ أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (فَأُسْلِفُكُماه فتَبتاعان بِهِ متاعًا مِنْ متاعِ العِراقِ، ثم تبيعانه بالمَدينةِ، فتؤدِّيان رَأسَ المَالِ إِلَى أَمِيرِ المؤمِنينَ) وَيَكُونَ لَكُمَا الرِّبْحُ، فَقَالَ: وَدِدْنَا ذَلِكَ (فَفَعل وَكَتَبَ) إِلَى عُمَرَ (أَن يأَخُذ مِنهما المَالَ: فَلَمَّا انْتَفَعَا بِهِ عَامًا رَبِحَا، فلما دفعا ذلِكَ) إِلَى عُمَرَ قال: أَكُلَّ الجيشِ أَسْلَفَهُ كمَا أَسْلَفَكُمَا؟ قَالا: لا قَالَ عُمَرُ: ابْنا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَأَسْلَفَكُمَا، أَدِّيَا الْمَالَ وَرِبْحَهُ، فَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَسَلَّمَ، وَأَمَّا عُبَيْدُ اللهِ فَقَالِ: لا يَنْبَغِى يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا، لَوْ هَلَكَ الْمَالُ أَوْ نَقَصَ لَضَمِنَّاهُ، قَالَ: أَدِّيَاهُ، فَسَكَتَ عَبْدُ اللهِ وَرَاجَعَهُ عُبَيْد اللهِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: لَوْ جَعَلْتَهُ قِراضًا؟ قَالَ: قَدْ جَعَلْتهُ قِرَاضًا فأَخَذَ عُمَرُ الْمَالَ وَنِصْفَ رِبْحِهِ، وَأَخَذَ عَبْدُ اللهُ وَعُبَيْدُ اللهِ نِصْفَ رِبْح الْمَالِ". مالك، والشافعى، ق (٢).

стр. 11369

٢/ ١٢٦١ - "عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَاقَى يَهُودَ خَيْبَر عَلَى تِلْكَ الأمْوَالِ عَلَى الشَّطْرِ، وَسِهَامُهُمْ مَعْلُومَةٌ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ إِذَا شِئْنَا أَخْرَجْنَاكُمْ". قط، ق (١).

стр. 11370

٢/ ١٢٦٢ - "عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيف قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يُنَادِى بِمِنًى، يأَيُّهَا النَّاسُ: أَخِّرُوا الأَحْمَالَ: فَإِنَّ الأَيْدِىَ مُعَلَّقَةٌ وَالأَرْجُلَ مُوثَقَةٌ". ق (١). ٢/ ١٢٦٣ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ أَكْرَى كِرَاءً فَجَاوَزَ صَاحِبُهُ ذَا الْحُلَيْفَةِ فَقَدْ وَجَبَ كِرَاؤُهُ، وَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ". ق (٢). ٢/ ١٢٦٤ - "عَنِ الوضين بن عطاء قَالَ: ثَلاثةٌ كَانُوا بِالْمَدِينَةِ يُعَلِّمُونَ الصِّبْيَانَ، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَرْزُقُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ خَمْسَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا كُلَّ شَهْرٍ". ش، ق (٣).

стр. 11371

٢/ ١٢٦٥ - "عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِىِّ قَالَ: كَانَ بالْبَصْرَةِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ نَافِعٌ أَبُو عَبْدِ اللهِ، فَأَتَى عُمَرَ فَقَالَ: إِنَّ بِالْبَصْرَةِ أَرْضًا لَيْسَتْ مِنْ أَرْضِ الْخراجِ، فَأَقْطَعَهَا إِيَّاهُ". أبو عبيد في الأموال، ش، ق (١). ٢/ ١٢٦٦ - "عَنْ عوف بن أبي جميلة الأعرابى قال: قرأت كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى: إن أبا عبد الله سألنى أرضًا على شاطِئ دِجْلة يَخْتَلِى فيها خَيْله فإن كانت ليست من أرضِ الجزية ولا يجرى إليها ماءُ الجِزْيَةِ فَأَعْطِهَا إِياه". أبو عبيد، ق (٢).

стр. 11372

٢/ ١٢٦٧ - "عَنْ عمرو بن شعيبٍ أَنَ عُمَرَ جعلَ التحجيرَ ثَلاثَ سنين، فَإِنْ تركها حتى تَمْضِىَ ثَلاثُ سنين فأحياها غيرهُ فهو أَحقُّ بِها". ق (١). ٢/ ٢٦٨ - "عَنْ عمر قال: ليسَ لأَحدٍ إِلا ما أَحاطَتْ عَلَيْهِ جُدْرانه".

стр. 11373

الشافعى، ق (١). ٢/ ١٢٦٩ - "عَنْ عمرو بن يحيى المازنى عن أبيه أن الضحَّاك بن خليفة ساق خليجًا له من الغُريض، فأراد أن يَمر به في أرضٍ لمحمدِ بن مسلمة، فأبى محمدٌ، فكلم فيه الضحاكُ عمر بن الخطاب، فدعا محمد بن مسلمة فأمرهُ أَنْ يُخلى سبيله، فقال محمد: لا, فقال عمر: لِم تَمْنعُ أخاك ما ينفعُه، وهو نافعٌ تشرب به أولًا وآخرًا ولا يضرُّك؟ فقال محمد: لا، فقال عمر: والله ليمُرن بِهِ ولو على بطنك، فأمر به عمر أن يَمُرَّ بِهِ، ففعل". مالك، والشافعى، عب، ش، ق وقال: مرسل (٢).

стр. 11374

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 11375

٢/ ١٢٧٠ - "عَنْ أَسْلَمَ قَالَ: كَانَ رجُلٌ فِى أَهْلِ الشامِ مَرْضِيّا، فقال لهُ عُمَرُ: (عَلى) ما يحبك أهل الشام؟ قال: أغازيهم وأواسيهم، فعرض عليه عمر عشرَةَ آلافٍ، قال: خُذْ وَاسْتَعنْ بها في غَزوِك، قال: إنى عنها غنىٌّ، فقال عمر: إن رسول الله ﷺ عرض على بالأدون الذى عزمت عليك، فقلتُ له مثل الذى قلتَ لى، فقال لى: إِذَا آتَاك الله مالًا لم تَسْأَلْهُ أَوْ لمْ تَشْرَهْ إِلَيْهِ نَفْسُك فاقبله، فإِنما هُوَ رزقُ اللهِ ساقه إِليكَ". ق، كر (١). ٢/ ١٢٧١ - "عَنْ سَعيدِ بْنِ المُسَيِّب، وعبيد الله بن عتبة، وقبيصة بن ذوَيبٍ أَنَ عُمرَ بن الْخَطابِ قَضى: أَنَّ الجدَّ يقاسِم الإِخْوَةَ لِلأَبِ والأُمِّ، والإِخْوَة للأَبِ ما كَانت المُقاسمةُ خيْرًا لَهُ مِنْ ثلثِ المَالِ، فإِنْ كَثُر الإِخْوَة أُعْطِىَ الجدُّ الثلثَ وكَان للإِخوَة ما بقِىَ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَقضى أَنَّ بنى الأبِ والأُمِّ أَوْلَى بذلِكَ مِنْ بنى الأَبِ ذكورِهم وإِناثِهم غيرَ أَنَّ بَنِى الأب يقاسمونَ الجَد كَبنى الأَبِ والأُمّ، يردون عليهم ولا يَكُون لِبَنِى الأبِ مع بنى الأَبِ والأُمِّ شَىْء إِلا أن يَكُونَ بَنو الأَب يردونَ على بناتِ الأَبِ والأُم, فَإِنْ بَقِىَ بعد فَرائِض بناتِ الأَبِ والأُمِّ فهوَ للإِخوَةِ للِذَّكَر مِثْلُ حظِّ الأُنْثيَيْنِ".

стр. 11376

ق (١). ٢/ ١٢٧٢ - "عَنْ عبدِ الرحمَن بن أَبِى الزِّنادِ قَالَ: أَخَذَ أَبو الزِّناد هذِه الرسالَة مِنْ خارجةَ بْنِ زَيْدِ بنِ ثابتٍ وَمِنْ كُبَرَاءِ آلِ زَيدِ بْنِ ثَابِتٍ: "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ، لِعبْد اللهِ معاويَة أَميرِ المؤمنين من زيدِ بن ثابِت: إِنِّى رأَيْتُ مِنْ نحْوِ قَسْم أَمير المؤمنين عُمَرَ بينَ الجدِّ والإِخوة مِنَ الأبِ، إِذَا كَانَ أَخًا واحِدًا ذكرًا مع الجدِّ قُسم ما ورثا بينهما شطرين، فإِن كَانَ مع الجد أُختٌ واحِدَةٌ قسم لها الثلُثُ، فإِن كانتا أخْتَيْنِ مَعَ الْجد قسم لهُما الشطر، وللجدِّ الشطر، فَإِنْ كَانَ معَ الجد أَخوان فَإِنَهُ يقْسمُ للجد الثلث، فَإِن كانوا أَكثَرَ مِنْ ذَلِكَ فإِنِّى لمْ أَره حسبت ينْقُص الجد من الثلث (شيئًا، ثُمَّ ما خلص للإِخوة مِنْ ميراث أَخيهِمْ بعد الجد فإِنَّ بنى الأب والأُم هم أَوْلَى بعضهم من بعض بما فرض الله لهم دون بنى العلة؛ فلذلك حسبت) نَحْوا من الذى كان عمر أَمير المؤمنين يقسم بين الجد (والإخوة من الأب، ولم يكن يورث الإخوة من الأم الذين ليسوا من الأب مع الجد) شيئًا، ثم حسبت أَمير المؤمنين عثمان بن عفان كان يقسم بين الجدّ والإخوة نحو الذى كتبت به إليك في هذه الصحيفة".

стр. 11377

ق (١).

стр. 11378

٢/ ١٢٧٣ - "عَنْ يحيى بن سعيدٍ أنه بلغه أن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى زيد بن ثابت ليسأله عن الجد، فكتب إليه زيد بن ثابت: إنك كتبت إلىّ تسألنى عن الجدّ - والله أعلم - وذلك ما لم يكن يقضى فيه إلا الأمراء - يعنى الخلفاء - وقد حضرت الخليفتين قبلك عمر وعثمان يعطيانه النصفَ مع الأخِ الواحد، والثلث مع الاثنين، فإن كثر الإخوة لم ينقصوه من الثلث". مالك، عب، ق (١).

стр. 11379

٢/ ١٢٧٤ - "عَنْ سليمانَ بن يَسارٍ قال: فرض عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وزيدُ بن ثابت للجدِّ الثلثَ مع الإخوةِ". مالك، ق (١). ٢/ ١٢٧٥ - "عَنْ عبيدةَ السلمانِىِّ قال: كان علىٌّ (يُعْطِى) الجدَّ مع الإخوة الثلث، وكان عمرُ يعطيه السدسَ، وكتب إلى عبدِ اللهِ، إِنَّا نخاف أَنْ نَكُونَ قد أجحفنا بالجد فأعطه الثلث، فلما قدم على ها هنا أعطاه السدس، قال عبيد: فرأيهُما في الجماعةِ أحب إِلَىَّ من رأى أحدهما في الفُرقة". ق (٢).

стр. 11380

٢/ ١٢٧٦ - "عَنْ عمر قال: إذا كانت وصيةٌ وَعِتَاقَةٌ فَحَاصُّوا". ق (١). ٢/ ١٢٧٧ - "عَنْ عمرو بن سليم الزُّرقى قال: قيل لعمر بن الخطاب: إن ههنا غلامًا يَافِعًا لم يحتلم من غسان ووارثه بالشام، وهو ذو مال وليس له ههنا إلا ابنة عم له، فقال: فقال عمر بن الخطاب: فَلْيُوصِ لها، فأوصى لها". مالك، ص، ق (٢).
следующие страницы →