← Книги сунны

Книги сунны · id 127677

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»

الجلال السيوطي

Полный текст (18 716 стр.). Показаны 11376–11415 · переход к 11381.

стр. 11376

ق (١). ٢/ ١٢٧٢ - "عَنْ عبدِ الرحمَن بن أَبِى الزِّنادِ قَالَ: أَخَذَ أَبو الزِّناد هذِه الرسالَة مِنْ خارجةَ بْنِ زَيْدِ بنِ ثابتٍ وَمِنْ كُبَرَاءِ آلِ زَيدِ بْنِ ثَابِتٍ: "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ، لِعبْد اللهِ معاويَة أَميرِ المؤمنين من زيدِ بن ثابِت: إِنِّى رأَيْتُ مِنْ نحْوِ قَسْم أَمير المؤمنين عُمَرَ بينَ الجدِّ والإِخوة مِنَ الأبِ، إِذَا كَانَ أَخًا واحِدًا ذكرًا مع الجدِّ قُسم ما ورثا بينهما شطرين، فإِن كَانَ مع الجد أُختٌ واحِدَةٌ قسم لها الثلُثُ، فإِن كانتا أخْتَيْنِ مَعَ الْجد قسم لهُما الشطر، وللجدِّ الشطر، فَإِنْ كَانَ معَ الجد أَخوان فَإِنَهُ يقْسمُ للجد الثلث، فَإِن كانوا أَكثَرَ مِنْ ذَلِكَ فإِنِّى لمْ أَره حسبت ينْقُص الجد من الثلث (شيئًا، ثُمَّ ما خلص للإِخوة مِنْ ميراث أَخيهِمْ بعد الجد فإِنَّ بنى الأب والأُم هم أَوْلَى بعضهم من بعض بما فرض الله لهم دون بنى العلة؛ فلذلك حسبت) نَحْوا من الذى كان عمر أَمير المؤمنين يقسم بين الجد (والإخوة من الأب، ولم يكن يورث الإخوة من الأم الذين ليسوا من الأب مع الجد) شيئًا، ثم حسبت أَمير المؤمنين عثمان بن عفان كان يقسم بين الجدّ والإخوة نحو الذى كتبت به إليك في هذه الصحيفة".

стр. 11377

ق (١).

стр. 11378

٢/ ١٢٧٣ - "عَنْ يحيى بن سعيدٍ أنه بلغه أن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى زيد بن ثابت ليسأله عن الجد، فكتب إليه زيد بن ثابت: إنك كتبت إلىّ تسألنى عن الجدّ - والله أعلم - وذلك ما لم يكن يقضى فيه إلا الأمراء - يعنى الخلفاء - وقد حضرت الخليفتين قبلك عمر وعثمان يعطيانه النصفَ مع الأخِ الواحد، والثلث مع الاثنين، فإن كثر الإخوة لم ينقصوه من الثلث". مالك، عب، ق (١).

стр. 11379

٢/ ١٢٧٤ - "عَنْ سليمانَ بن يَسارٍ قال: فرض عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وزيدُ بن ثابت للجدِّ الثلثَ مع الإخوةِ". مالك، ق (١). ٢/ ١٢٧٥ - "عَنْ عبيدةَ السلمانِىِّ قال: كان علىٌّ (يُعْطِى) الجدَّ مع الإخوة الثلث، وكان عمرُ يعطيه السدسَ، وكتب إلى عبدِ اللهِ، إِنَّا نخاف أَنْ نَكُونَ قد أجحفنا بالجد فأعطه الثلث، فلما قدم على ها هنا أعطاه السدس، قال عبيد: فرأيهُما في الجماعةِ أحب إِلَىَّ من رأى أحدهما في الفُرقة". ق (٢).

стр. 11380

٢/ ١٢٧٦ - "عَنْ عمر قال: إذا كانت وصيةٌ وَعِتَاقَةٌ فَحَاصُّوا". ق (١). ٢/ ١٢٧٧ - "عَنْ عمرو بن سليم الزُّرقى قال: قيل لعمر بن الخطاب: إن ههنا غلامًا يَافِعًا لم يحتلم من غسان ووارثه بالشام، وهو ذو مال وليس له ههنا إلا ابنة عم له، فقال: فقال عمر بن الخطاب: فَلْيُوصِ لها، فأوصى لها". مالك، ص، ق (٢).

стр. 11381

٢/ ١٢٧٨ - "عن عمر: رَحِمَ الله رجلًا اتجر على يتيمٍ بلطمة". ق (١).

стр. 11382

٢/ ١٢٧٩ - "عن عمر قال: لا تَنْظُروا إِلى صلاةِ أَحدٍ ولا إِلى صيامه، لكن انظروا إلى من إِذا حدَّث صدَق، وإِذا اؤتمن أَدَّى وإِذا أشفى ورع". مالك وابن المبارك، عب، ومسدد، ورسته في الإيمان والعسكرى في المواعظ، ق (١). ٢/ ١٢٨٠ - "عن عمر قال: لا يغرنَّك صلاةُ رجلٍ ولا صيامهُ، من شاء صام ومن شاء صلَّى، ولكن لا دين لمن لا أمانة (له) ".

стр. 11383

عب، ش، ورسته، والخرائطى في مكارم الأخلاق، ق (١). ٢/ ١٢٨١ - "عن عمر قال: لا يُعْجِبَنَّكُمْ من الرجل طنطنته، ولكن من أدى الأمانة وكفَّ (عَنْ أَعْرَاضِ النَّاس) فهو الرجلُ (المبارك) ". ق (٢).

стр. 11384

٢/ ١٢٨٢ - "عن عبد الله بن أبى بكر قال: جاء بلال بن الحارث المزنى إلى رسول الله ﷺ فاستقطعه أرضًا فقطعها له طويلة عريضة، فلما ولى عمر قال: يا بلال! إنك استقطعت رسول الله ﷺ أرضًا عريضة فقطعها، وإن رسول الله ﷺ لم يكن يمنع شيئًا يسأله، وإنك لا تطيق ما في يديك (فقال: أجل، قال: فانظر ما قَوِيتَ عليه منها) فأَمسكه، وما لم تطق فادفعه إلينا نقسمه بين المسلمين، فقال: لا أفعل والله؛ شَئٌ أقطعنيه رسول الله ﷺ فقال عمر: والله لتفعلن منه ما عجز عن عمارته فقسمه بين المسلمين". ق (١).

стр. 11385

٢/ ١٢٨٣ - "عن ابن عمر قال: اشتريت إِبلا وارتجعتها إلى الحِمَى، فلما سَمِنَتْ قدمْتُ بِها، فدخل عمر السوق فرأى إبلا سمانًا، فقال: لمن هذه الإبل؟ قيل: لعبد الله بن عمر، فجعل يقول: يا عبد الله بن عمر: بخ. بخ ابنَ أمير المؤمنين؟ فجئت أسعى. فقلت: مالك يا أمير المؤمنين! قال: هذه الإبل، قلت: إبل اشتريتها وبعثتُ بها إلى الحمى أبتغى ما يبتغى المسلمون، فقال: ارعوا إبلَ ابن أمير المؤمنين! اسقوا إِبل ابن أمير المؤمنين! يا عبد الله بن عمر: اغد على رأس مالك، واجعل الفضلَ فِى بيت مال المسلمين". ص، ش، ق (١). ٢/ ١٢٨٤ - "عن أسلم: أن عمر بن الخطاب استعمل مولَى له يدعى هنيا على

стр. 11386

الحمى فقال له: يا هنى اضمم جناحك على المسلمين، واتق دعوة المظلوم؛ فإن دعوة المظلومِ مجابة وأَدخل رب الصريمة والغُنَيْمة وإياى ونَعَم ابن عوف، ونعم بن عفانٍ فإنهما إِنْ تهلك ماشيتُهما يرجعان إِلى نخلٍ وزرع، وأن رب الصَريمة والغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتينى ببنيه فيقول: يا أمير المؤمنين! أفتاركهم أنا؟ لا أبا لك، فالكلأُ أيسر علىَّ من الذهبِ والفضة، وايمُ الله إنهم يرون أنى ظلمتهم، وإنها لبلادهم، قاتلوا عليها في الجاهلية، وأسلموا عليها فِى الإسلام، والذى نفسى بيده لولا المالُ الذى أحملُ عليه في سبيل الله ما حميتُ على الناسِ فِى بلادهم شبرًا". مالك، وأبو عبيدة في الأموال، ش، خ، ق (١).

стр. 11387

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 11388

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 11389

٢/ ١٢٨٥ - "عن موسى بن على بن رباح عن أبيه: أن عمر بن الخطاب خطب الناس بالجابية فقال عمر: من أراد أن يسأل عن القرآن فليأت أبى بن كعب، ومن أحبَّ أن يسأل عن الفرائِض فليسأل زيد بن ثابت، عن الفقه فليأتِ معاذ بن جبل، ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتنى، فإن الله تعالى جعلنى له خازِنًا وقاسما ألا وإنى بادئُ بالمهاجرين الأولين - أنا وأصحابى - فمعطيهم، ثم بادئٌ الأنصار الذين تَبَوَّأُوا الدار والإيمان فَمُعْطِيهم، فمن أسرَعَتْ به الهِجرةُ (أسرع به العطاء، ومن أبطأ عن الهجرة) (*) أبطأ بِه العطاء، فلا يلومن أحدكم إلا مُناخَ راحِلَته".

стр. 11390

أبو عبيدة في الأموال، ش، هق، ق، كر (١).

стр. 11391

٢/ ١٢٨٦ - "عَنْ عبد الرحمنِ بنِ حنظلَة الزُّرَقى، عن مولَى لقريشٍ يقال له ابنُ مِرْسَى: قَال: كنتُ جَالِسًا عند عُمر بنِ الخطابِ، فلما صلَّى الظُّهْرَ قالَ: يَا يَرفأُ هَلُهمَّ الكتَاب - لكتابٍ كانَ كتَبهُ في شأنِ العَمَّة يسألُ عنها ويستخبرُ فيها - فأتاهُ بهِ يرْفَأ، فدعا بِتَورٍ أَوْ قَدحٍ فيهِ ماء فَمَحَا ذلك الكتابَ فِيهِ، ثم قالَ: لوْ رَضِيَكِ الله لأقرَّكِ لوْ رَضيَك الله لأقرك". مالك، ق (١).

стр. 11392

٢/ ١٢٨٧ - "عن عمر قال: عجبًا لِلْعَمَّةِ تُورَثُ ولا تُوَرَّثُ". مالك، ش، ق (١). ٢/ ١٢٨٨ - "عن سعيدِ بن المسيبِ: أن عمرَ بن الخطابِ ورَّثَ جَدَّةَ رجلٍ من ثقيفٍ مَعَ ابْنِهَا". عب، ش، ص، ق (٢).

стр. 11393

٢/ ١٢٨٩ - "عن ابن مسعودٍ قالَ: كان عمرُ إذَا سَلكَ بِنَا طريقًا وجدناهُ سهلًا وَأَنَّهُ أُتِىَ في امرأةٍ وأبوينِ فجعلَ للمرأةِ الربعَ وَلِلأُمِّ ثُلثَ ما بَقِى، وما بَقِىَ فَللأَبِ". سفيان الثورى في الفرائض، عب، ص، ش، ك، ق (١).

стр. 11394

٢/ ١٢٩٠ - "عن الشعبِّى: أنَّ أولَ جَدٍّ وَرَّثَ فِى الإسلامِ عُمر بن الخطابِ، ماتَ ابنُ فلانٍ - ابن عمرَ - فأرادَ عمرُ أن يأخذ المَال دونَ إِخْوَتِهِ، فقالَ لهُ عَلِىٌّ وزيْدٌ: ليسَ لكَ ذَلِكَ، فقالَ عمرُ: لولَا أنَّ رَأيَكُمَا اجتمَع لم أرَ أن يكونَ ابنِى وَلَا أَكُونَ أباهُ". (هق) (*) وقال: هذا مرسل، الشعبى لم يدرك أيامَ عمرَ غير أنه مرسلٌ جيِّدٌ (١). ٢/ ١٢٩١ - "عن إِبراهيم قَال: قالَ عمرُ فِى أُمًّ وَأُختٍ وجدٍّ: للأُخْتِ النصْف، وللأُمَّ ثلثُ ما بَقِى، وللجَدِّ مَا بَقِىَ". عب، ش، ق (٢).

стр. 11395

٢/ ١٢٩٢ - "عن إبراهيم قاَل: كان عُمرُ وعبدُ الله بْنُ مسعودٍ لا يفضَّلَانِ أُمًا عَلَى جَدٍّ". سفيان، عب، ش، ص (١). ٢/ ١٢٩٣ - "عن عبيدِ الله بنِ عبد الله بن عتبة بن مسعودٍ قَال: دخلتُ أنَا وزُفَرُ بنُ

стр. 11396

أوسِ بن الحَدثانِ على ابن عباسٍ بعدمَا ذَهَبَ بصرُهُ، فتذاكَرْنَا فرائضَ الميراثِ، فقَال: تَرَوْنَ الذى أَحْصَى رَمْلَ عالَجٍ عددًا، لم يُحْصِ في مالٍ نصفًا ونصفًا وثلثًا، إذَا ذَهَبَ نصفٌ ونصفٌ، فأين موضعُ الثلث؟ فقالَ له زُفَر: يا بن عباسٍ! من أَوَّلُ من أعَالَ الفرائضَ؟ قالَ: عمرُ بن الخطابِ، قَال: وَلِمَ؟ قال: لمَّا تدافعتْ عليهِ ورَكِبَ بعضُهَا بعضًا، قالَ: والله ما أدرِي كيفَ أصنعُ بِكُمْ؟ ما أَدْرِى أَيَّكُمْ قَدَّمَ الله؟ ولَا أَيَّكُمْ أَخَّرَ؟ وَقَالَ: وما أَجِدُ في هَذَا المال شيئًا أحسنَ من أَنْ أَقْسِمَهُ عليكم بالحِصَصِ، ثم قالَ ابنُ عباسٍ: وَايْمُ الله لَوْ قَدَّمَ من قدَّم الله، وأَخَّرَ من أخَّرَ الله مَا عَالتْ فَرِيضَةٌ، فقالَ له زُفَرُ: وأيُّهُمْ قدَّمَ وأيُّهم أَخَّر؟ فقالَ: كُل فريضةٍ لَا تزول إِلَّا إِلَى فريضةٍ، فتِلْكَ التِى قدَّمَ الله وتلكَ فريضة الزوجِ، لهُ النصفُ فإنْ زَالَ فإِلَى الرُّبعِ لا ينقصُ منهُ، والمرأةُ لها الربعُ، فإِنْ زالتْ عنهُ صارتْ إِلى الثُّمُنِ لا يُنْقَصُ منهُ، والأخواتُ لهنَّ الثُّلثانِ، والواحدةُ لها النصفُ فإنْ دَخَلَ عليهنَّ البناتُ كان لهنُّ مَا بقِى، فهؤلاءِ الذينَ أَخَّرَ الله، فلوْ أَعْطَى من قدَّمَ الله فريضةً كاملةً، ثم قَسَّمَ مَا بقِى بينَ منْ أخَّرَ الله بِالْحصَصِ مَا عَالَتْ فريضةٌ، فقَال لَهُ زُفَرُ: فما مَنَعكَ أَنْ تُشِيرَ بهَذا الرأىِ عَلَى عمرَ فقَال: هِبْتُهُ: قالَ الزُّهَرِى: وَايمُ الله لولَا أنَّهُ تَقَدَّمَهُ إمَامُ هُدًى كان أمُرهُ على الورَعِ ما اختلفَ علَى ابنِ عباسٍ اثنانِ من أهلِ العلمِ".

стр. 11397

أبو الشيخ في الفرائض، ق (١). ٢/ ١٢٩٤ - "عن عمرَ قَال: لا تُسلِمُوا في فِرَاخٍ حَتَّى تَبْلُغَ". ش (٢). ٢/ ١٢٩٥ - "عن سنانِ بن سلمةَ قالَ: كنتُ في أُغَيْلمةٍ بالمدينةِ في أصولِ النَّخْلِ نَلْقُطُ البلَحَ، فجَاءَنَا عمرُ فسَعى الغلمانُ، فقمتُ فقلتُ: يا أميرَ المؤمنينَ! إنهُ مما ألْقَتِ الريحُ، فقال: أَدْنِهِ؛ فإنه لا يخفى علىَّ، فلما أَرَيْتُه إياه قال: صَدَقْتَ، انطلق، قُلت: يا أميرَ المؤمنينَ! ترى هؤلاء الغلمان الساعة؟ فإِنكَ إذا انصرفت عَنَّى انتَزعُوا ما معى فمشى معى حتى بلغتُ مَأمَنِى".

стр. 11398

ابن سعد، ش (١). ٢/ ١٢٩٦ - "عن سفيان بن وهبٍ الخولانى قال: لما فتحنَا مصرَ بغيرِ عهدٍ قامَ الزبيرُ بن العوام فقالَ: اقسِمْهَا يا عمرو بن العاصِ، فقال عمرُو: لا أَقسِمها، فَقَالَ الزبيرُ: والله لَتَقْسِمنَّها كما قَسَمَ رَسولُ الله ﷺ خَيْبرَ، فقال عمْرو: والله لا أَقسمُها حتى أكتُبَ إلى أمير المؤمنين فكتَب إِليهِ عمرُ: أَقرَّها حتى تَغْرُوَ منهَا حَبَلُ الْحَبَلَةِ". ابن عبد البر في فتوح مصر، وابن وهب، وابن زنجويه وأبو عبيد معا في الأموال، ق، كر (٢).

стр. 11399

٢/ ١٢٩٧ - "عن عمرَ قال: لَا تُفَرِّقُوا بينَ الأمِّ وَوَلَدِهَا" ش (١). ٢/ ١٢٩٨ - "عَنْ أَبِى أُمَامَةَ بنِ سهلِ بن حنيفٍ قالَ: كَتَبَ عمرُ إِلَى أبِى عُبَيْدَةَ بْنِ الجراحِ أَنْ عَلِّمُوا غِلمَانَكُمُ الْعَوْمَ ومُقَاتِلَتِكُمُ الرَّمْىَ". ابن وهب، حم، وابن الجارود، والطحاوى، حب، قط، ق (٢).

стр. 11400

٢/ ١٢٩٩ - "عن عمرَ: أَنَّهُ لم يرَ بَأسًا باقتضاءِ الذَّهَبِ من الْوَرِقِ والوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ". ش (١).

стр. 11401

٢/ ١٣٠٠ - "عن عمر قال: لَا يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ". ش (١). ٢/ ١٣٠١ - "عن أَبى سفيانَ عن أَشْيَاخٍ مِنْهُمْ: أنَّ امرأةً غابَ عنهَا زوجُهَا سنتَيْنِ، ثم جاءَ وهِى حَامِلٌ، فرفعَها إلى عمرَ فأمَر بِرَجْمِهَا، فقالَ لَهُ معاذ: إن يكُنْ لك عليهَا سبيلٌ، فَلا سبيلَ لَكَ على ما فِى بطنِهَا، فقال عمرُ: احْبِسُوها حتى تَضَعَ، فوضعت غلامًا لهُ ثَنِيَّتَانِ، فلما رآهُ أبوهُ عرف الشَّبَهَ فقالَ: ابْنِى ابْنِى وَرَبِّ الكعبة، فبلغَ ذلِكَ عمرُ فقالَ: عَجَزَتِ النساءُ أن يلدْنَ مثلَ معاذٍ، لولا معاذٌ لهلكَ عُمَرُ". عب، ش، ق (٢).

стр. 11402

٢/ ١٣٠٢ - "عَنْ ذهلِ بن كعبٍ قالَ: أرادَ عمرُ أَنْ يَرْجُمَ المرأةَ التى فَجَرتْ وهى حاملٌ، فقالَ له معاذٌ: إذًا تَظْلِم، أرأيتَ الذِى في بطنها ما ذَنْبُهُ؟ على ما تقتلُ نَفْسينِ بنفسٍ واحدةٍ؟ فتركها حتى وضعت حَمْلَها، ثُمَّ رَجَمَهَا". ش (١). ٢/ ١٣٠٣ - "عن أَبى عثمانَ قالَ: لما شهدَ أبو بكرةَ وصاحباهُ على المغيرة جاء زيادٌ فقالَ لَهُ عمرُ: رَجُلٌ لنْ يشهد إن شاءَ اللَّه إلَّا بحقٍّ، قَالَ: رأَيتُ ابتِهارًا ومَجْلسًا سَيئًا، فقال عمرُ: هل رأيتَ المِرْوَدَ دخلَ المكْحلَةَ؟ قالَ: لَا، فأمر بِهم فَجُلدُوا".

стр. 11403

ش، ق (١). ٢/ ١٣٠٤ - "عن عياضِ الأَشْعَرِىِّ: أن عمرَ كَانَ يَرْزُقُ العبيدَ والإماءَ والخيلَ". ش، ق (٢).

стр. 11404

٢/ ١٣٠٥ - "عن سعيدِ بن المسيبِ: أن عمرَ كَانَ يَفْرِضُ للصَّبِىِّ إذا استهلَّ". ش، ق (١). ٢/ ١٣٠٦ - "عن جابر قال: لَمَّا وَلِى عُمر الخلافةَ فرضَ الفرائضَ، ودوَّنَ الدَّوَاوِينَ، وعرَّفَ العُرَفَاءَ، قال جابرٌ: فَعرَّفَنِى عَلَى أصْحَابِى". ش، ق (٢) ٢/ ١٣٠٧ - "عَنْ مُخَلَّد الغفَارِى: أَنَّ ثَلَاثَةَ مَمْلُوكينَ شَهِدُوا بَدْرًا، فَكَانَ عُمَرُ يُعْطِى كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ كُلَّ سَنَةِ ثَلَاثَةً آلَافٍ ثَلاثَةَ آلافٍ".

стр. 11405

أبو عبيد في الأموال، ش، ق (١). ٢/ ١٣٠٨ - "عَنْ أبِى جَعْفَرٍ: أنَّ عُمَرَ أَرَادَ أَنْ يَفْرِضَ للِنَّاسِ فَقَالُوا: ابْدَأ بِنَفْسِكَ، فَقَالَ: لَا، فَبَدَأ بِالأَقْرَبِ فَالأَقْرَبِ مِنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ [فَفَرَضَ لِلعَبَّاسِ، ثُمَّ عَلىٍّ حَتَّى وَالَى بَيْنَ خَمْسِ قَبَائِل] حَتَّى انْتَهى إِلَى بَنِى عَدىِّ بْنِ كَعْبٍ". ش، ق (٢).

стр. 11406

٢/ ١٣٠٩ - "عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِى حَازِمٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ فَرَضَ لأَهْلِ بَدْرٍ خَمْسةَ آلَافٍ وَقَالَ: لأفَضِّلَنَّهُمْ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ". (أبو عبيد)، ش، خ، ق (١). ٢/ ١٣١٠ - "عَنْ عُمَرَ: لَئِن بَقِيتُ لأَجْعَلَنَّ عَطَاءَ الرَّجُلِ أرْبَعَةَ آلَافٍ: (أَلْفٍ) لِسِلَاحهِ وَأَلْفٍ لِنَفَقَتِهِ، وَأَلْفٍ يُخْلِفهَا فِى أَهْلِهِ، وَأَلْفٍ لِفَرَسِهِ".

стр. 11407

ش، ق (١). ٢/ ١٣١١ - "عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَسَعِيد بْنِ المُسيِّبِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ كتَبَ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى خَمْسَةِ آلَافٍ، وَالأَنْصَارَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ، وَمَنْ لَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا مِنْ أبْنَاءِ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى أرْبَعَةِ آلَاف، فَكَانَ مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ أبِى سَلمَةَ بْن عَبْدِ الأَسَد "المَخْزُومِى" وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّه جَحْش "الأَسْدِىِّ" وَعَبْد اللَّه بْنُ عُمَرَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ لَيْسَ مِنْ هَؤُلَاءِ، وَإِنَّهُ، وإِنَّهُ، فَقَالَ ابْن عمَرَ: إِنْ كَانَ لِى حَقٌّ فَأَعْطينِهِ وَإِلَّا فَلَا تُعْطِنِيهِ، فَقَالَ عُمَرُ لابْنِ عَوْفٍ: اكْتُبْهُ عَلَى خَمْسَةِ آلَافٍ وَاكْتُبْنِى عَلَى أرْبَعَةِ آلَافٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَا أُرِيدُ هذَا، فَقَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ لَا أَجْتَمِعُ أَنَا وَأَنْتَ عَلَى خَمْسَةِ آلَافٍ". ش، ق (٢).

стр. 11408

٢/ ١٣١٢ - "عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ مِن البَحْرَيْنِ قَالَ: فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ العِشَاءَ، فَلَمَّا رآنِى سَلَّمْتُ عَليْهِ فَقَالَ: مَا قَدِمْتَ به؟ قلت: قَدمْتُ بِخَمْسمَائَةِ أَلْفٍ، قَالَ: تَدْرِى مَا تَقُولُ؟ قُلتُ: مِائَةُ أَلْفٍ، وَمِائَةُ أَلْف، وَمِائَةُ أَلْفٍ، وَمِائَةُ أَلْفٍ، وَمِائَةُ أَلفٍ، قَالَ: إِنَّكَ نَاعِسٌ، ارْجعْ إِلَى بَيْتِكَ فَنَمْ، ثُمَّ اغدُ عَلَىَّ، فَغَدَوْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا جِئتَ بهِ؟ قُلْتُ: بِخمْسِمَائَةِ أَلْف (قَالَ) طَيِّب؟ قُلْتُ: نَعَمْ، لَا أعْلَمُ إِلا ذَاكَ، فَقَالَ لِلنَّاسِ: إِنَّهُ قَدِمَ عَلَى مَالٌ كَثِيرٌ فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ نَعُدَّهُ لَكُمْ عَدًا، وَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ أَكِيلَهُ لَكُمْ كَيْلًا، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! إِنِّى رَأَيْتُ هَؤُلَاءِ الأَعَاجمَ يُدَوِّنونَ دِيوَانًا، وَيُعْطُونَ النَّاسَ عَلَيْه، فَدَوَّنَ الدَّوَاوِينَ، وَفَرَضَ لِلْمُهَاجِرِينَ: فِى خَمْسَة آلَافٍ، خَمْسَةِ آلَافٍ، وَللأَنْصَارِ: فِى أَرْبَعَةِ آلَافٍ، أرْبَعَةِ آلَافٍ، وَفَرضَ لأَزْوَاجِ النَّبِىِّ ﷺ فِى اثْنَىْ عَشَرَ أَلفًا (فِى اثْنَى عَشَرَ أَلْفًا) ". ش، واليشكرى في اليشكريات، ق، كر (١). ٢/ ١٣١٣ - "عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى صَاحِبِ البَحْرَيْنِ قَالَ: فَبَعَثَ مَعِى ثَمَانِمِائَة أَلْفِ دِرْهَم إِلَى عُمَرَ، فَقَدمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَا جِئْتَنَا بِهِ يَا أبَا هُرَيْرَةَ؟ فَقُلْتُ: بِثَمَانِمَائَة أَلْفِ دِرْهَمٍ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ: (أَتَدْرِى) مَا تَقُولُ؟ إنَّكَ أَعْرَابِىّ، فعَدَدْتُهَا عَلَيْهِ بِيَدِى حَتَّى وَفَّيْتُ، فَدَعَا الْمهَاجِرِينَ فَاسْتَشَارَهُمْ فِى الْمَالِ فَاخْتَلَفُوا عَلَيْه، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عنِّى، حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الظَّهِيرَةِ، أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: إِنِّى لَقِيتُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِى فَاسْتَشَرْتُهُ، فَلَم يَنْتَشِرْ عَلَىَّ رَأَيُهُ، فَقَالَ: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ فَقَسَمَهُ عُمَرُ عَلَى كِتَابِ اللَّه ".

стр. 11409

ش (١). ٢/ ١٣١٤ - "عَنْ أَسْلَمَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: اجْتَمعُوا لِهَذَا المَالِ فَانْظُروا لِمَنْ تَرَوْنَهُ؟ وَإِنِّى قَدْ قَرَأتُ آيَات مِنْ كِتَابِ اللَّه، سَمِعْتُ اللَّه يَقُولُ: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ وَاللَّه مَا هُوَ لِهَؤُلَاء وَحْدَهُمْ ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ واللَّه ما هُوَ لهَؤُلاءِ وَحْدَهُمْ، ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ الآيَة، وَاللَّه مَا مِنْ أحدٍ مِنْ المُسلِمِينَ إِلا لَهُ حَقٌّ فِى هَذَا المَالِ، أُعْطِى مِنْه أَوْ مُنِعَ حَتَّى رَاعٍ بِعَدَنَ". ش، ق (٢). ٢/ ١٣١٥ - "عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا بِبَابِ عُمَرَ، فَخَرَجَتْ جَاريَة فَقُلْنَا: سُرِّيَّةُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَسَمِعَتْ فَقَالَتْ: مَا أَنَا بِسُرِّيَّةِ (أمِير) المُؤْمِنِينَ وَمَا أحِلُّ لَهُ، إنِّى لَمِنْ مَالِ اللَّه، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ، فَقَالَ: صدَقَتْ، وَسَأخْبِرُكُمْ بِمَا أَسْتَحِلُّ مِنْ هَذَا المَالِ، أسْتَحِلُّ مِنْهُ حُلَّتَين: حُلَّةً لِلشِّتَاء وَحُلَّةً لِلصَّيْفِ، وَمَا يَسَعُنِى لِحَجِّى وَعُمْرَتِى، وَقُوتِى وَقُوتِ أَهْلِ بَيْتِى، وسَهْمِى مَعَ المُسلِمِينَ كَسَهْمِ رَجُلٍ لَيْسَ بَأَرْفَعِهِمْ وَلَا أَوْضَعِهِمْ".

стр. 11410

أبو عبيد في الأموال، ص، ش وابن سعد، ق (١). ٢/ ١٣١٦ - "عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ لِعَبْدِ اللَّه بْنِ الأَرْقَمِ: اقْسِمْ بَيْتَ مَالِ الْمُسْلِمِينَ في كُلِّ شَهْرٍ مَرَةً، ثُمَّ قَالَ: اقْسِمْ بَيْتَ مَالِ الْمُسْلِمِينَ في كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، ثُمَّ قَالَ: اقْسِمْ بَيْتَ مَالِ الْمُسْلِمِينَ في كُلِّ مَرَّةٍ، فَقَالَ رَجُل مِنَ الْقَوْمِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! لَوْ أبقَيْتَ في بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ بَقِيَّةً تَعُدُّهَا لِنَائِبَةٍ أَوْ صَوْتٍ، (يَعْنِى خَارِجَةً) فَقَالَ عُمَرُ لِلرَّجُلِ الَّذِى كَلَّمَهُ: جَرَى الشَّيْطَانُ عَلَى لِسَانِكَ، لَقَّنَنِى اللَّه حُجَّتهَا وَوَقَانِى شَرَّهَا، أُعِدُّ لَهَا مَا أَعَدَّ لهَا رَسُولُ اللَّه ﷺ ". ق (٢).

стр. 11411

٢/ ١٣١٧ - "عَنْ الْمِسْورِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: أُتِى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِغَنَائِمَ مِنْ غَنَائِمِ الْقَادِسِيَّةِ، فَجَعَلَ يَتَصَفَّحُها وَيَنْظُر إِلَيْهَا وَهُوَ يَبْكِى، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: هَذَا يَوْمُ فَرحٍ، وَهَذَا يومُ سُرورٍ، فَقَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنْ لَمْ يُؤْتَ هَذَا قَوْمٌ قَطُّ إِلَّا أَوْرَثَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ". الخرائطى في مكارم الأخلاق، ق (١). ٢/ ١٣١٨ - "عَنْ إبْرَاهِيم بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: لَمَّا أُتِى عُمَرُ بِكُنُوزِ كِسْرَى قَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّه بْنُ الأَرْقَمِ الزُّهُرِى: أَلَا تَجْعَلُهَا في بَيْتِ الْمِالِ (فَقَالَ عُمَرُ: لَا نَجْعَلُهَا في بَيْت الْمَالِ) حَتَّى نَقْسِمَهَا، وَبَكَى عُمَرُ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْف: مَا يُبْكِيكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَوَاللَّه: إِنَّ هَذَا لَيَوْمُ شُكْرٍ وَيَوْمُ سُرورٍ وَيَوْمُ فَرَحٍ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ هَذَا لَمْ يُعْطِهِ اللَّه قَوْمًا قَطُّ إِلَّا ألْقَى اللَّه بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَة وَالْبَغْضَاءَ". ابن المبارك، عب، ش، والخرائطى في مكارم الأخلاق (٢).

стр. 11412

٢/ ١٣١٩ - "عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْن الْخَطَّابِ مِنْ عِنْدِ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِى بِثَمَانِمَائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَ لِى: بِمَاذَا قَدِمْتَ؟ قُلتُ: قَدِمْتُ بِثمَانِمَائَةِ أَلْف دِرْهَمٍ فَقَالَ: إِنَّما قَدِمْتَ بَثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهمٍ، قُلتُ: بلْ قَدِمْتُ بِثمَانِمَائِةِ أَلْف دِرْهمٍ (قَالَ: ألَمْ أَقْلُ لَكَ: إِنَّكَ يَمَانٍ أَحْمَقُ إِنَّمَا قَدِمْتَ بِثَمانِيَن أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَكَمْ ثَمَانِمَائَةِ أَلْفٍ؟ فَعَدَدْتُ مِائَةَ أَلْفٍ وَمِائَةَ أَلْفٍ، حَتَّى عَدَدْتُ ثَمانِمَائَة أَلْفٍ) فَقَالَ: أَطَيِّب وَيْلَكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَبَاتَ عُمَرُ لَيْلَتَهُ أَرِقًا حَتَّى إِذَا نُودِى بِصَلَاةِ الصُّبْحِ قَالَتْ لهُ امْرَأتُهُ: ما نِمْتَ اللَّيْلةَ، قَالَ: كَيْفَ يَنَامُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَابِ وَقَدْ جَاءَ النَّاسَ مَا لَمْ يَكُنْ يَأْتيِهِمْ مِثْلُهُ مُذْ كَانَ الإِسْلَامُ، فَمَا يُؤْمِنُ عُمَرُ لوْ هَلَكَ؟ وَذَلِكَ الْمَالُ عِنْدهُ؟ فَلَمْ يَضَعْهُ في حَقِّهِ؟ فَلَمَّا صَلَّى الصُّبْحَ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه ﷺ فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّهُ قَدْ جَاءَ النَّاسَ اللَّيْلَةَ مَا لَمْ يَأتِهِمْ مِثْلُه منذُ كَانَ الإِسْلَامُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَأيًا فَأشِيرُوا عَلَىَّ، رَأَيْتُ أَنْ أَكِيلَ للِنَّاسِ بِالْمِكْيَالِ، فَقَالُوا: لَا تَفْعَلْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنينَ، إِنَّ النَاسَ يَدْخُلُونَ في الإِسْلَام وَيَكْثُرُ الْمَالُ وَلكنْ (أعْطِهِمْ عَلَى كتابٍ، فَكُلَّمَا كَثُرَ النَّاسُ وكَثُرَ الْمَالُ) أعْطَيْتَهُمْ عَلَيْهِ (فَأَشِيرُوا عَلَىَّ بِمَنْ ابْدَأ مِنْهُمْ؟ قَالُوا: بِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إنَّكَ وَلىُّ ذَلكَ الأَمر، ومِنْهُمْ مَنْ قَالَ: أَميرُ المؤمنين أَعْلَمُ، قَالَ: لَا، وَلَكِنْ أبْدَأ بِرَسُولِ اللَّه ﷺ ثُمَّ الأَقْرَبِ فَالأَقْرَبِ إِلَيْهِ فَوَضَعَ الدَّوَاوِينَ

стр. 11413

عَلَى ذَلِكَ، بَدَأ بِبَنِى هَاشِمٍ وَالْمُطَّلِبِ فَأَعْطَاهُمْ جَمِيعًا، ثُمَّ أَعْطَى بَنِى عَبْد شَمْسٍ، ثُمَّ بَنِى نَوْفَلٍ، ثُمَّ بَنِى عَبْدِ مَنَافٍ، وإِنَّمَا بَدَأ بِبَنِى عَبْدِ شَمْسٍ؛ لأَنَّهُ كَانَ أَخا هَاشِمٍ لأُمِّهِ". ابن سعد، ق (١). ٢/ ١٣٢٠ - "عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: أُتِى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِصَدَقَةِ زَكاةٍ فَأَتَاهَا أهْلَ بَيْتٍ كَمَا هِى". ق (٢). ٢/ ١٣٢١ - "عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ: شَربَ عُمَرُ لَبَنًا فَأَعْجَبَهُ، فَسَأَلَ الَّذى سَقَاهُ مِنْ أَيْنَ لَك هَذَا اللَّبَنُ؟ فَأَخْبَرَهُ أنَّهُ وَرَدَ عَلَى مَاءٍ فَإِذَا نَعَمٌ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ وَهُمْ يَسْقُونَ، فحَلَبُوا لَنَا مِنْ أَلْبَانِهَا فَجَعَلتُهُ فِى سِقَائِى هَذَا، فَأَدْخَلَ عُمَرُ أُصْبَعَهُ فَاسْتَقَاءَهُ". مالك، ق (٣).

стр. 11414

٢/ ١٣٢٢ - "عَنْ عُبَيْدَةَ قَالَ: جَاءَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ وَالأَقْرعُ بْنُ حَابِسٍ إِلَى أَبِى بَكْرٍ فَقَالَا: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّه ﷺ إِنَّ عِنْدَنَا أَرْضًا سَبِخَةً لَيْسَ فِيهَا كَلأٌ وَلَا مَنْفَعَةٌ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُقْطِعَنَاهَا لَعَلَّنَا نَحْرثُها وَنَزْرَعُهَا؟ فَأَقْطَعَهَا إِيَّاهُمَا، وَكَتَبَ لَهُمَا عَليْهِ كِتَابًا وَأَشْهَدَ فِيهِ عُمَرَ، وَلَيْسَ فِى الْقَوْمِ، فَانطلقا إِلَى عُمَرَ لِيُشْهِدَاهُ، فَلَمَّا سَمِعَ عُمَرُ مَا فِى الْكِتَابِ تَنَاوَلَهُ مِنْ أَيْدِينَا، ثم تَفَلَ فِيهِ وَمَحَاهُ، فَتذمَّرا، وَقَالَا لَهُ مَقَالَة سيَئةً، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ يَتَألَّفُكُمَا وَالإِسْلَامُ يَوْمَئِذٍ ذَلِيلٌ، وَإِنَّ اللَّه قَدْ أَعزَّ الإِسْلَامَ، فَاذْهَبَا فَاجْهَدَا جُهْدَكمَا لَا أَرْعَى اللَّه وعَلَيْكُمَا إِنْ لَم أرعيتها، فَأَقْبَلَا إلَى أَبِى بَكْرٍ وَهُمَا يَتَذَامَرانِ، فَقَالَا: وَاللَّه مَا نَدْرِى أَنْتَ الْخَلِيَفَةُ أمْ عُمَرُ؟ فَقَالَ: بَلْ هُوَ، وَلَوْ شَاءَ كَانَ، فَجَاءَ عُمَرُ مُغْضَبًا حَتَّى وَقَفَ عَلَى أَبِى بَكْر فَقَالَ: بَلْ هُوَ، وَلَوْ شَاءَ كَانَ، فَجَاءَ عُمَرُ مُغْضَبًا حَتَّى وَقَفَ عَلَى أَبِى بَكْر فَقَالَ: أخْبِرْنِى عَنْ هَذِهِ الأَرْضِ الَّتِى أَقْطَعْتَهَا هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ، أَرضٌ لَكَ خَاصَّةً أَمْ هِى بَيْنَ المسلِمينَ عامَّةً؟ قَالَ: بَلْ هِى بَيْنَ الْمُسلِمِينَ عَامَّةً، قَالَ: فَمَا حملك على أن تخص هذين بها دون جماعة المسلمين؟ قال: اسْتَشَرْتُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ حَوْلِى فَأَشَارُوا عَلَىَّ بِذَلِكَ، قَالَ: فَإِذَا اسْتَشَرْتَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ حَوْلَكَ؟ أَوَكُلَّ الْمُسْلِمِينَ أوسَعْتَ مَشُورَةً وَرضًا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَدْ كُنْتُ قَلْتُ لَكَ إِنَّكَ أَقْوَى عَلَى هَذَا الأَمْر مِنِّى، وَلَكِنَّكَ غَلبْتَنِى". ش، خ في تاريخه، ويعقوب بن سفيان، ق، كر (١).

стр. 11415

٢/ ١٣٢٣ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: وَاللَّه إِنِّى لأُكْرِهُ نَفْسِى عَلَى الْجِمَاع رَجَاءَ أَنْ يُخْرِجَ اللَّه مِنِّى نَسَمَةً تُسَبِّحُ". ق (١). ٢/ ١٣٢٤ - "عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ اسْتَقْبَلَهُ عُبَيْدَةُ بْنُ الْجَرَّاحِ فَصَافَحَهُ وَقَبَّل يَدَهُ، ثُمَّ خَلَوَا يَبْكيَانِ، فَكَانَ تَمِيمٌ يَقُولُ: تَقْبِيلُ الْيَدِ سُنَّةٌ". عب، والخرائطى في مكارم الأخلاق، ق، كر (٢). ٢/ ١٣٢٥ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: أَيُّما امْرَأةٍ لَمْ يُنكِحْها الْوَلِىُّ أَوِ الْوُلَاةُ؛ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ". ق (٣).
следующие страницы →