Полный текст (18 716 стр.). Показаны 11376–11415 · переход к 11381.
стр. 11376
ق (١) .
٢/ ١٢٧٢ - "عَنْ عبدِ الرحمَن بن أَبِى الزِّنادِ قَالَ: أَخَذَ أَبو الزِّناد هذِه الرسالَة مِنْ خارجةَ بْنِ زَيْدِ بنِ ثابتٍ وَمِنْ كُبَرَاءِ آلِ زَيدِ بْنِ ثَابِتٍ: "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ، لِعبْد اللهِ معاويَة أَميرِ المؤمنين من زيدِ بن ثابِت: إِنِّى رأَيْتُ مِنْ نحْوِ قَسْم أَمير المؤمنين عُمَرَ بينَ الجدِّ والإِخوة مِنَ الأبِ، إِذَا كَانَ أَخًا واحِدًا ذكرًا مع الجدِّ قُسم ما ورثا بينهما شطرين، فإِن كَانَ مع الجد أُختٌ واحِدَةٌ قسم لها الثلُثُ، فإِن كانتا أخْتَيْنِ مَعَ الْجد قسم لهُما الشطر، وللجدِّ الشطر، فَإِنْ كَانَ معَ الجد أَخوان فَإِنَهُ يقْسمُ للجد الثلث، فَإِن كانوا أَكثَرَ مِنْ ذَلِكَ فإِنِّى لمْ أَره حسبت ينْقُص الجد من الثلث (شيئًا، ثُمَّ ما خلص للإِخوة مِنْ ميراث أَخيهِمْ بعد الجد فإِنَّ بنى الأب والأُم هم أَوْلَى بعضهم من بعض بما فرض الله لهم دون بنى العلة؛ فلذلك حسبت) نَحْوا من الذى كان عمر أَمير المؤمنين يقسم بين الجد (والإخوة من الأب، ولم يكن يورث الإخوة من الأم الذين ليسوا من الأب مع الجد) شيئًا، ثم حسبت أَمير المؤمنين عثمان بن عفان كان يقسم بين الجدّ والإخوة نحو الذى كتبت به إليك في هذه الصحيفة". الحواشي
(١) الأثر في الكنز، في كتاب (الفرائض) ج ١١ ص ٥٨، ٥٩ رقم ٣٠٦١٦ بلفظ المصنف.
وهو في السنن الكبرى للبيهقى، في كتاب (الفرائض) ج ٦ ص ٢٤٨ بلفظ: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ثنا الحسن بن عيسى، أنا ابن المبارك (ح وأخبرنا) أحمد بن على الحافظ، أخبرنا إبراهيم بن عبد الله، أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان، حدثنا الحسن بن عيسى، أخبرنا ابن المبارك، أخبرنا يونس، عن الزهرى قال: حدثنى سعيد بن المسيب، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وقبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب ﵁ قضى أن الجد يقاسم الإخوة للأب والأم والإخوة للأب ما كانت المقاسمة خيرا له من ثلث المال، فإن كثرت الإخوة أعطى الجد الثلث، وكان للأخوة ما بقى للذكر مثل حظ الأنثيين، وقضى أن بنى الأب والأم أولى بذلك من بنى الأب ذكورهم وإناثهم، غير أن بنى الأب يقاسمون الجد كبنى الأب والأم يردون عليهم، ولا يكون لبنى الأب مع بنى الأب والأم شئ إلا أن يكون بنو الأب يردون على بنات الأب والأم، فإن بقى شيء بعد فرائض بنات الأب والأم فهو للإخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين.стр. 11377
الحواشي
(١) ما بين القوسين ساقط من الأصل، أثبتناه من الكنز، والسنن الكبرى.
والأثر في الكنز، في كتاب (الفرائض) ج ١١ ص ٥٩، ٦٠ رقم ٣٠٦١٧ بلفظ: عن عبد الرحمن بن أبي الزناد قال: أخذ أبو الزناد هذه الرسالة من خارجة بن زيد بن ثابت، ومن كبراء آل زيد بن ثابت: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت ... فذكر الرسالة بطولها، وفيها: إنى رأيت من نحو قسم أمير المؤمنين - يعنى عمر ﵁ بين الجد والإخوة من الأب إذا كان أخا واحدًا ذكرًا مع الجد قِسمَ ما ورثا بينهما شطرين، فإن كان مع الجد أختٌ واحدة قُسِمَ لها الثلث، فإن كانتا أختين مع الجد قُسِمَ لهما الشطرُ وللجد الشطرُ، فإن كان مع الجد أخوان فإنه يُقسم للجد الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فإنى لم أره حسبتُ ينقص الجدُّ من الثلث شيئا، ثم ما خلف للإخوة من ميراث أخيهم بعد الجد، فإن بنى الأب والأم هم أولى بعضهم من بعض بما فرض الله لهم دون بنى العَلة؛ فلذلك حسبتُ نحوًا من الذى كان عمر أمير المؤمنين يقسم بين الجد والإخوة من الأب، ولم يكن يورِّث الإخوة من الأم الذين ليسوا من الأب مع الجد شيئًا، قال: ثم حسبتُ أمير المؤمنين عثمان بن عفان ﵁ كان يقسم بين الجد والإخوة نحو الذى كتبتُ به إليك في هذه الصحيفة. وعزاه إلى البيهقى في السنن.
بنو العَلَّة: أولاد العلات الذين أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحد النهاية ٣/ ٢٩١.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (الفرائض) باب: كيفية المقاسمة بين الجد والإخوة والأخوات، ج ٦ ص ٢٤٨ بلفظ: أخبرنا أبو الحسن بن الفضل القطان ببغداد، حدثنا عبد الله حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنى أبو طاهر، أخبرنا ابن وهب، أخبرنى عبد الرحمن بن أبي الزناد قال: أخذ أبو الزناد هذه الرسالة من خارجة بن زيد بن ثابت ومن كبراء آل زيد بن ثابت: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت ... فذكر الرسالة بطولها، وفيها: إنى رأيت من نحو قسم أمير المؤمنين - يعنى: عمر ﵁ بين الجد والإخوة من الأب إذا كان أخا واحدًا ذكرا مع الجد قسم لهما ما ورثا بينهما شطرين، فإن كان مع الجد أخت واحدة قسم لها الثلث، فإن كانتا أختين مع الجد قسم لهما الشطر وللجد الشطر، فإن كان مع الجد أخوان فإنه يقسم للجد الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فإنى لم أره حسبت ينقص الجد من الثلث شيئًا، ثم ما خلص للإخوة من ميراث أخيهم بعد الجد فإن بنى الأب والأم هم أولى بعضهم ببعض بما فرض الله لهم دون بنى العلة؛ فذلك حسبت نحوا من الذى كان عمر أمير المؤمنين يقسم بين الجد والإخوة من الأب، ولم يكن يورث الإخوة من الأم الذين ليسوا من الأب مع الجد شيئًا، قال: ثم حسبت أمير المؤمنين عثمان بن عفان ﵁ كان يقسم بين الجد والإخوة نحو الذى كتبت به إليك في هذه الصحيفة.стр. 11378
٢/ ١٢٧٣ - "عَنْ يحيى بن سعيدٍ أنه بلغه أن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى زيد بن ثابت ليسأله عن الجد، فكتب إليه زيد بن ثابت: إنك كتبت إلىّ تسألنى عن الجدّ - والله أعلم - وذلك ما لم يكن يقضى فيه إلا الأمراء - يعنى الخلفاء - وقد حضرت الخليفتين قبلك عمر وعثمان يعطيانه النصفَ مع الأخِ الواحد، والثلث مع الاثنين، فإن كثر الإخوة لم ينقصوه من الثلث".
مالك، عب، ق (١) . الحواشي
(١) الأثر في الكنز، في كتاب (الفرائض) ج ١١ ص ٦٠ رقم ٣٠٦١٨ بلفظ: عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد، فكتب إليه زيد بن ثابت: إنك كَتَبْتَ إلىَّ تسألنى عن الجدِّ والله أعلم، وذلك ما لم يكن يقضى فيه إلا الأمراء - يعنى: الخلفاء - وقد حضرت قبلك عمر وعثمان ﵄ يعطيانه النصف مع الأخ الواحد، والثلث مع الاثنين، فإن كثر الإخوة لم ينقصوه الثلث شيئا.
(مالك، عب، هق).
وهو في الموطأ في كتاب (الفرائض) باب: ميراث الجد، ج ٢ ص ٥١٠ رقم ١ بلفظ: حدثنى يحيى عن مالك، عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد، فكتب إليه زيد بن ثابت: إنك كتبت إلىَّ تسألنى عن الجد - والله أعلم - وذلك مما لم يكن يقضى فيه إلا الأمراء - يعنى الخلفاء - وقد حضرت الخليفتين قبلَكَ يعطيانه النصف مع الأخ الواحد، والثلُثَ مع الاثنين، فإن كثرت الأخوةُ ينقصُوهُ عن الثلث.
والأثر في مصنف عبد الرزاق، في كتاب (الفرائض) باب: فرض الجد، ج ١٠ ص ٢٦٧ رقم ١٩٠٦٢ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرنى يحيى بن سعيد أنه قرأ كتابا من معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد والأخ، فكتب إليه يقول: الله أعلم، وحضرت الخلفتين قبلك - يريد عمر وعثمان - يقضيان: للجد مع الأخ الواحد: النصف، ومع الاثنين: الثلث، فإذا كانوا أكثر من ذلك لم ينقص من ذلك الثلث شيئا.
والأثر في سنن البيهقى، في كتاب (الفرائض) باب: كيفية المقاسمة بين الجد والإخوة والأخوات، ج ٦ ص ٢٤٩ بلفظ: وأخبرنا أبو أحمد المهرجانى، حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكى، حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد أنه بلغه: أن معاوية بن أبي سفيان ﵁ كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد، فكتب إليه زيد بن ثابت: إنك كتبت إلى تسألنى عن الجد - والله أعلم - وذلك ما لم يكن يقض فيه إلا الأمراء - يعنى الخلفاء - وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الأخ الواحد، والثلث مع الاثنين، فإن كثر الإخوة لم ينقصاه من الثلث.стр. 11379
٢/ ١٢٧٤ - "عَنْ سليمانَ بن يَسارٍ قال: فرض عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وزيدُ بن ثابت للجدِّ الثلثَ مع الإخوةِ".
مالك، ق (١) .
٢/ ١٢٧٥ - "عَنْ عبيدةَ السلمانِىِّ قال: كان علىٌّ (يُعْطِى) الجدَّ مع الإخوة الثلث، وكان عمرُ يعطيه السدسَ، وكتب إلى عبدِ اللهِ، إِنَّا نخاف أَنْ نَكُونَ قد أجحفنا بالجد فأعطه الثلث، فلما قدم على ها هنا أعطاه السدس، قال عبيد: فرأيهُما في الجماعةِ أحب إِلَىَّ من رأى أحدهما في الفُرقة".
ق (٢) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى، في كتاب (الفرائض) ج ١١ ص ٦٠ رقم ٣٠٦١٩ بلفظ: عن سليمان بن يسار أنه قال: فرض عمرُ بن الخطاب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت ﵄ للجد الثلث من الإخوة (مالك. ق).
وهو في الموطأ, ج ٢ ص رقم ٣ كتاب (الفرائض) باب: ميراث الجد بلفظ: وحدثنى عن مالك أنه بلغَهُ عن سليمان بن يسارٍ أنَّه قال: فرض عمرُ بنُ الخطاب، وعثمانُ بنُ عفانَ، وزيدُ بنُ ثابتٍ للجد مع الإخوة الثلث.
والأثر في سنن البيهقى في كتاب (الفرائض) باب: كيفية المقاسمة بين الجد والإخوة والأخوات, ج ٦ ص ٢٤٩ بلفظ: وأخبرنا مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار أنه قال: فرض عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وزيد بن ثابت ﵃: للجد الثلث مع الإخوة.(٢) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى، في كتاب (الفرائض) ج ١١ ص ٦٠ رقم ٣٠٦٢٠ بلفظ: عن عبيدة السلمانى قال: كان على ﵁ يعطى الجد مع الإخوة الثلث، وكان عمر ﵁ يعطيه السدس، فكتب عمرُ إلى عبد الله ﵄: إنا نخاف أن نكون قد أجْحفنَا بالجد فأعطه الثلث! فلما قدم على ﵁ ههنا أعطاهُ السدس قال عبيدة: فرأيهما في الجماعة أحبُّ إلى من رأى أحدهما في الفرقة، وعزاه إلى البيهقى في السنن.
والأثر في سنن البيهقى، في كتاب (الفرائض) باب: كيفية المقاسمة بين الجد والإخوة والأخوات، ج ٦ ص ٢٤٩ بلفظ: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب، حدثنا محمد بن نصر، حدثنا إسحق من كتابه، أخبرنا جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبيدة السلمانى قال: كان على ﵁ يعطى الجد مع الإخوة الثلث، وكان عمر ﵁ يعطيه السدس، وكتب عمر إلى عبد الله ﵄: إنا نخاف أن نكون قد أجحفنا بالجد فأعطه الثلث، فلما قدم على ﵁ ههنا أعطاه السدس. فقال عبيدة: فرأيهما في الجماعة أحب إلى من رأى أحدهما في الفرقة.стр. 11380
٢/ ١٢٧٦ - "عَنْ عمر قال: إذا كانت وصيةٌ وَعِتَاقَةٌ فَحَاصُّوا".
ق (١) .
٢/ ١٢٧٧ - "عَنْ عمرو بن سليم الزُّرقى قال: قيل لعمر بن الخطاب: إن ههنا غلامًا يَافِعًا لم يحتلم من غسان ووارثه بالشام، وهو ذو مال وليس له ههنا إلا ابنة عم له، فقال: فقال عمر بن الخطاب: فَلْيُوصِ لها، فأوصى لها".
مالك، ص، ق (٢) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى، في كتاب (الوصية من قسم الأفعال) ج ١٦ ص ٦٢١ رقم ٤٦٠٩٤ بلفظ: عن عمر قال: "إذا كانت وصيةٌ أو عتاقةٌ فحاصوا" (ص. ق).
وهو في سنن البيهقى، في كتاب (الوصايا) باب: الوصية بالعتق وغيره إذا ضاق الثلث عن حملها، ج ٦ ص ٢٧٧ بلفظ: (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو الوليد الفقيه، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا بن فضيل، عن ليث، عن مجاهد، عن عمر- ﵁ قال: إذا كانت وصية وعتَاقة تحاصوا.
ولفظ (تحاصوا) في السنن يوضح ما جاء في حديث الباب بالكنز. والله أعلم. أى: خذوا بالحصص.
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة، في كتاب (الوصايا) رقم ١٨٨٩ في الرجل يوصى توصية فيها عاقة، ج ١١ ص ١٩٠ رقم ١٠٩٢٣ بلفظ: حدثنا حفص، عن ليث، عن مجاهد، عن عمر قال: إذا كانت وصية وعتاقة تحاصوا.
وفى رقم ١٠٩٢٤ بلفظ: حدثنا حفص وابن علية عن أشعث عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا كان عاقة ووصية بدئ بالعتاقة.
أخرج الأول سعيد في السنن ١/ ١٠١ من طريق هشيم عن أشعث (المعلق).(٢) الزُّرقى - بضم الزاى وفتح الراء - ترجمته في تهذيب التهذيب ج ٨ ص ٤٤ رقم ٧١.
والأثر في كنز العمال للمتقى الهندى، في كتاب (الوصية) ج ١٦ ص ٦٢١ رقم ٤٦٠٩٥ بلفظ: عن عمرو بن سليم الزرقى قال: قيل لعمر بن الخطاب: إن ههنا غلامًا يفيعًا لم يحتلم من غسان، ووارثه بالشام، وهو ذو مال، وليس له ههنا إلا ابنة عم له. فقال عمر بن الخطاب: فليوص لها. فأوصى لها وعزاه إلى (مالك. ش).
وهو في موطأ مالك، في (باب الرجل يوصى عند موته بثلث ماله) ص ٢٢٥ رقم ٧٣٥ بلفظ: أخبرنا مالك، حدثنا عبد الله بن أبى بكر بن حزم، أن أباه أخبره أن عمرو بن سليم الزُّرقى أخبره: أنه قيل لعمر بن الخطاب: إن ههنا غلاما يفاعا من غسَّان ووارثه بالشام، وله مال، وليس ههنا إلا ابنة عم له، فقال عمر: =стр. 11381
٢/ ١٢٧٨ - "عن عمر: رَحِمَ الله رجلًا اتجر على يتيمٍ بلطمة".
ق (١) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى، في كتاب (الكفالة من قسم الأفعال) ج ١٥ ص ١٨٧ رقم ٤٠٤٩ بلفظ: رحم الله رجلا اتجر على يتيم بلطمة (ق). =стр. 11382
٢/ ١٢٧٩ - "عن عمر قال: لا تَنْظُروا إِلى صلاةِ أَحدٍ ولا إِلى صيامه، لكن انظروا إلى من إِذا حدَّث صدَق، وإِذا اؤتمن أَدَّى وإِذا أشفى ورع".
مالك وابن المبارك، عب، ومسدد، ورسته في الإيمان والعسكرى في المواعظ، ق (١) .
٢/ ١٢٨٠ - "عن عمر قال: لا يغرنَّك صلاةُ رجلٍ ولا صيامهُ، من شاء صام ومن شاء صلَّى، ولكن لا دين لمن لا أمانة (له) ". الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال (في الأمانة) ج ٣ ص ٦٧٧ رقم ٨٤٣٥ بلفظ: عن عمر قال: لا تنظروا إلى صلاة أحد ولا إلى صيامه، ولكن انظروا إلى من إذا حدَّث صدَق، وإذا اؤتمن أدى، وإذا أشفى وَرع، وعزاه إلى (مالك. وابن المبارك. عب. ومسند ورستة في الإيمان. والعسكرى في المواعظ. ق).
قال المعلق: (إذا أشفى ورع) بفتح الهمزة وسكون الشين وفتح الفاء، وهو ثلاثي مزيد بالهمزة بأوله. (ورع) يأتى على ثلاثة أوزان من باب الثالث والرابع والخامس من الثلاثي. ومعناها: إذا اشفى، أى: أشرف على الدنيا، أقبلت الدنيا عليه انظروا إلى ورعه، وإذا أشرف على شئ تورع عنه. اهـ. ضبط الكلمات من القاموس ومعناها من النهاية.
وهو في كتاب (الزهد لابن المبارك) ص ٣٥٧ رقم ١٠١٠ بلفظ: أخبركم أبو عمر بن حيوية قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا الحسين قال: أخبرنا محمد بن عبيد قال: أخبرنا عبد الله بن عمر، عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزنى (*) عن أبيه عن بلال بن الحارث - وكان له صحبة - أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: لا يغرنكم صلاة امرئ، ولا صيامه، ولكن انظروا من إذا حدث صدق، وإذا اؤتمن أدَّى، وإذا أشفى ورع.
والأثر في سنن البيهقى، في كتاب (الوديعة) باب: ما جاء في الترغيب في أداء الأمانات، ج ٦ ص ٢٨٨ بلفظ: أخبرنا أبو أحمد المهرجانى، أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكى، حدثنا محمد بن إبراهيم العبدى، حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا مالك، عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاث عن أبيه أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: لا تنظروا إلى صلاة أحد، ولا إلى صيامه، ولكن انظروا إلى من إذا حدث صدق، وإذا اؤتمن أدى، وإذا أشفى ورع.
===
(*) قال المحقق: ذكره البخارى، وابن أبى حاتم، وابن حجر في التعجيل، ولم يذكروا فيه جرحا.стр. 11383
عب، ش، ورسته، والخرائطى في مكارم الأخلاق، ق (١) .
٢/ ١٢٨١ - "عن عمر قال: لا يُعْجِبَنَّكُمْ من الرجل طنطنته، ولكن من أدى الأمانة وكفَّ (عَنْ أَعْرَاضِ النَّاس) فهو الرجلُ (المبارك) ".
ق (٢) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى، في (الأمانة) ج ٣ ص ٦٧٧ رقم ٨٤٣٦ بلفظ: عن عمر قال: لا تغرَّنك صلاة رجل ولا صيامه، من شاء صامَ، ومن شاء صلى، ولكن لا دين لمن لا أمانة له (عب. ش. ورسته والخرائطى في مكارم الأخلاق. ق).
والأثر في مكارم الأخلاق للخرائطى، ص ٢٧ بلفظ: حدثنا عمر ابن شبة بن عبيدة البصرى، حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى، عن أيوب، عن هشام، وابن عمر قال: لا تغرنى صلاة امرئ ولا صومه، من شاء صام ومن شاء صلى، لا دين لمن لا أمانة له.
وهو في سنن البيهقى كتاب (الوديعة) باب: ما جاء في الترغيب في أداء الأمانات، ج ٦ ص ٢٨٨ بلفظ: أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا أحمد بن منصور الرمادى، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن هشام ابن عروة، عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب ﵁: لا يغرنك صلاة رجل ولا صيامه، من شاء صام ومن شاء صلى، ولكن لا دين لمن لا أمانة له.
وانظر مصنف عبد الرزاق، باب (الأمانة وما جاء فيها) ج ١١ ص ١٥٧ رقم ٢٠١٩٢ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن الحسن قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يَغرَّنَّ صلاة امرئ ولا صيامه من شاء صام، ومن شاء صلى؛ ولكن لا دين لم لا أمانة له".
وأشار إلى هذه الرواية المعلق على مصنف ابن أبى شيبة، ج ١١ ص ١٣ والأثر في مصنف ابن أبى شيبة في كتاب (الإيمان والرؤيا) في رقم(١٨٣٠) ما قالوا في الإيمان، ج ١١ ص ١٣ والأثر في مصنف ابن أبى شيبة في (كتب الإيمان والرؤيا) في رقم(١٨٣٠) ما قالوا في الإيمان، ج ١١ ص ١٣ رقم ١٠٣٧٥ بلفظ: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام بن عمرو، عن أبيه قال: لا يغرنكم صلاة امرئ ولا صيامه، من شاء صام، ومن شاء صلى، ألا لا دين لمن لا أمانة له.
وفى سنن البيهقى في كتاب (الوديعة) باب: ما جاء في الترغيب في أداء الأمانات، ج ٦ ص ٢٨٨ بلفظ: أخبرنا أبو الحسن بن بشران ببغداد، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا أحمد بن منصور الرمادى، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب ﵁: لا يغرنك صلاة رجل ولا صيامه، من شاء صام ومن شاء صلى، ولكن لا دين لمن لا أمانة له.(٢) ما بين الأقواس من الكنز.
الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى، في (الأمانة) ج ٣ ص ٦٧٧ رقم ٨٤٣٧ بلفظ: عن عمر قال: لا يعجبنكم من الرجل طنطنته، ولكن من أدَّى الأمانة، وكفَّ عن أعراض الناس فهو الرجل المبارك (ق). =стр. 11384
٢/ ١٢٨٢ - "عن عبد الله بن أبى بكر قال: جاء بلال بن الحارث المزنى إلى رسول الله ﷺ فاستقطعه أرضًا فقطعها له طويلة عريضة، فلما ولى عمر قال: يا بلال! إنك استقطعت رسول الله ﷺ أرضًا عريضة فقطعها، وإن رسول الله ﷺ لم يكن يمنع شيئًا يسأله، وإنك لا تطيق ما في يديك (فقال: أجل، قال: فانظر ما قَوِيتَ عليه منها) فأَمسكه، وما لم تطق فادفعه إلينا نقسمه بين المسلمين، فقال: لا أفعل والله؛ شَئٌ أقطعنيه رسول الله ﷺ فقال عمر: والله لتفعلن منه ما عجز عن عمارته فقسمه بين المسلمين".
ق (١) . الحواشي
(١) أورده كنز العمال للمتقى الهندى، في (ذيل الإقطاع) ج ٣ ص ٩١٨ رقم ٩١٦٥ بلفظ: عن أبى عبد الله بن أبى بكر قال: جاء بلال بن الحارث المزنى إلى رسول الله ﷺ فاستقطعه أرضا طويلةً عريضةً، فلما ولِىَ عمر قال لبلال: إنك استقطعت رسول الله ﷺ أرضا عريضة طويلة فقطعهما، وإن رسول الله ﷺ لم يكن يمنع شيئًا يسأله، فإنك لا تطيق ما في يديك، فقال: أجل، قال: فانظر ما قويت عليه منها فأمسكه، وما لم تطق فادفعه إلينا نقسمه بين المسلمين. فقال: لا أفعل والله، شئ أقطعنيه رسول الله ﷺ .
فقال عمر: والله لتفعلنَّ. فأخذ منه ما عجز عن عمارته فقسمه بين المسلمين وعزاه إلى (ق).
والأثر في سنن البيهقى، في كتاب (إحياء الموات) ج ٦ ص ١٤٩ بلفظ: وأخبرنا أبو سعيد بن أبى عمرو، حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا الحسن بن على، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا يونس، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبى بكر قال: جاء بلال بن الحارث المزنى إلى رسول الله ﷺ فاستقطعه أرضا، فقطعها له طويلة عريضة، فلما ولى عمر قال له: يا بلال! إنك استقطت رسول الله ﷺ أرضا طويلة عريضة قطعها لك، وإن رسول الله ﷺ لم يكن ليمنع شيئا يسأله، وإنك لا تطيق ما في يديك، فقال: أجل. قال: فانظر ما قويت عليه منها فأمسكه، وما لم تطق فادفعه إلينا نقسمه بين المسلمين، فقال: لا أفعل والله، شئ أقطعنيه رسول الله ﷺ فقال عمر: والله لتفعلن، فأخذ منه ما عجز عن عمارته فقسمه بين المسلمين.стр. 11385
٢/ ١٢٨٣ - "عن ابن عمر قال: اشتريت إِبلا وارتجعتها إلى الحِمَى، فلما سَمِنَتْ قدمْتُ بِها، فدخل عمر السوق فرأى إبلا سمانًا، فقال: لمن هذه الإبل؟ قيل: لعبد الله بن عمر، فجعل يقول: يا عبد الله بن عمر: بخ. بخ ابنَ أمير المؤمنين؟ فجئت أسعى. فقلت: مالك يا أمير المؤمنين! قال: هذه الإبل، قلت: إبل اشتريتها وبعثتُ بها إلى الحمى أبتغى ما يبتغى المسلمون، فقال: ارعوا إبلَ ابن أمير المؤمنين! اسقوا إِبل ابن أمير المؤمنين! يا عبد الله بن عمر: اغد على رأس مالك، واجعل الفضلَ فِى بيت مال المسلمين".
ص، ش، ق (١) .
٢/ ١٢٨٤ - "عن أسلم: أن عمر بن الخطاب استعمل مولَى له يدعى هنيا على الحواشي
(١) الحديث في كنز العمال للمتقى الهندى (عدل عمر ﵁) ج ١٢ ص ٦٥٨ رقم ٣٦٠٠٦، بلفظ: عن ابن عمر قال: اشتريت إبلًا وارتجعتُها إلى الحمى، فلما سمنت قدمتُ بها فدخل عمر السوق فرأى إبلًا سمانا فقال: لمن هذه الإبل؟ قيل: لعبد الله بن عمر، فجعل يقول: يا عبد الله بن عمر! بخ. بخٍ ابن أمير المؤمنين! فجئت أسعى فقلت: مالك يا أمير المؤمنين قال: ما هذه الإبل؟ قلت: إبل أشتريتُها وبعثتُ بها إلى الحمى أبتغى ما يبتغى المسلمون فقال: ارْعُوا إبل ابن أمير المؤمنين! اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين، يا عبد الله بن عمر! اغد على رأس مالك، واجعل الفضلَ في بيت مال المسلمين وعزاه إلى: (ص. ش. ق)
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الجهاد) ما قالوا في عدل الوالى وقسمه قليلا وكثيرا، ج ١٢ ص ٣٢٥ رقم ١٢٩٦٢ بلفظ: حدثنا عبد الله بن نمير، عن سفيان، عن الأسود بن قيس، عن نبيح قال: اشترى ابن عمر بعيرين فألقاهما في إبل الصدقة فسمنا وعظما، وحسنت هيئتهما قال: فرآهما عمر فأنكر هيئتهما، فقال: لمن هذان؟ قالوا: لعبد الله بن عمر، فقال: بعهما وخذ رأس مالك، ورد الفضل في بيت المال.
والحديث في سنن البيهقى، ج ٦ ص ١٤٧ كتاب (إحياء) باب: ما جاء في الحمى، بلفظ: أخبرنا أبو الحسن بن بشران، أنبأ أبو محمد دعلج بن أحمد بن دعلج، حدثنا محمد بن على بن زيد، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا يونس بن أبى يعقوب، عن أبيه قال: قال عبد الله بن عمر: اشتريت إبلا وأنجعتها إلى الحمى، فلما سمنت قدمت بها، قال: فدخل عمر بن الخطاب ﵁ السوق فرأى إبلا سمانا، فقال: لمن هذه الإبل؟ قيل: لعبد الله بن عمر، قال: فجعل يقول: يا عبد الله بن عمر: بخ بخ ابن أمير المؤمنين! قال: فجئته أسعى، فقلت: مالك يا أمير المؤمنين؟ قال: ما هذه الإبل؟ قال: قلت: إبل أنضاء اشتريتها، وبعثت بها إلى الحمى أبتغى ما يبتغى المسلمون، قال: فقال: ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين! اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين! ! يا عبد الله بن عمر: اغد على رأس مالك، واجعل باقيه في بيت مال المسلمين. =стр. 11386
الحمى فقال له: يا هنى اضمم جناحك على المسلمين، واتق دعوة المظلوم؛ فإن دعوة المظلومِ مجابة وأَدخل رب الصريمة والغُنَيْمة وإياى ونَعَم ابن عوف، ونعم بن عفانٍ فإنهما إِنْ تهلك ماشيتُهما يرجعان إِلى نخلٍ وزرع، وأن رب الصَريمة والغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتينى ببنيه فيقول: يا أمير المؤمنين! أفتاركهم أنا؟ لا أبا لك، فالكلأُ أيسر علىَّ من الذهبِ والفضة، وايمُ الله إنهم يرون أنى ظلمتهم، وإنها لبلادهم، قاتلوا عليها في الجاهلية، وأسلموا عليها فِى الإسلام، والذى نفسى بيده لولا المالُ الذى أحملُ عليه في سبيل الله ما حميتُ على الناسِ فِى بلادهم شبرًا".
مالك، وأبو عبيدة في الأموال، ش، خ، ق (١) . الحواشي
(١) الأثر أخرجه كنز العمال للمتقى الهندى في باب (الحمى) ج ٣ ص ٩٢٠ رقم ٩١٦٨، بلفظ: عن أسلم أن عمر بن الخطاب استعمل مولى يدعى هنيا على الحمى، فقال: يا هنى! أضْم جناحَك عن المسلمين! واتق دعوة المظلوم؛ فإن دعوة المظلوم مجابة، وأدخل رب الصريمة والغُنَيْمة، وإياى ونَعَم ابن عوف، ونَعَم ابن عفان؛ فإنهما إن يهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع، وإن ربَّ الصريمة، والغُنَيْمة إن يهلك ماشيتهما يأتينى بِبَنيه فيقول: يا أمير المؤمنين أبتاركهُم أنا؟ لا أبا لك فالكلأ أيسر علىَّ من الذهب والوَرقِ، وايْمُ الله، إنهم يَروْن أنى ظلمتهم، إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية، وأسلموا عليها في الإسلام، والذى نفسى بيده: لولا المال الذى أحملُ عليه في سبيل الله ما حميتُ على الناس في بلادهم شبرا وعزاه إلى: (مالك، وأبو عبيد في الأموال، ش، خ، ق).
والحديث في الأم للشافعى (من أحيا مواتا كان لغيره) ج ٤ ص ٤٦ بلفظ له: أخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه أن عمر بن الخطاب ﵁ استعمل مولى يقال له: هنى على الحمى فقال له: يا هنى! ضم جناحك للناس، واتق دعوة المظلوم؛ فإن دعوة المظلوم مجابة، وأدخل رب الصريمة والغُنَيمَة، وإياى ونَعَم ابن عفان، ونَعَم ابن عوف. فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع، وإن رب الصريمة والغُنَيْمَة يأتى بعياله فيقول: يا أمير المؤمنين! أفتاركهم أنا؟ لا أبالك. فالماء والكلأ أهون علىَّ من الدنانير والدراهم، وايم الله لَعَلَىَّ ذلك؛ إنهم ليرون أنى قد ظلمتهم، إنها لبلادهم قاتلوا عليها =стр. 11387
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = في الجاهلية، وأسلموا عليها في الإسلام، ولولا المال الذى أحمل عليه في سبيل الله ما حميت على المسلمين من بلادهم شبرا.
فقال: ولو ثبت هذا عن عمر بإسناد موصول أخذت به. وهذا أشبه ما روى عن عمر ﵁ من أنه ليس لأحد أن يتحجر.
والحديث في كتاب الأموال لأبى عبيد (باب حمى الأرض ذات الكلأ والماء)، ص ٤١٨ رقم ٧٤٠ بلفظ قال: حدثنا عبد الله بن صالح، عن الليث، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أسلم، عن أبيه قال: سمعت عمر وهو يقول لهنىَّ: حين استعمله على حمى الربذة (أ) - يا هنى! اضم جناحك عن الناس، واتق دعوة المظلوم؛ فإنها مجابة (ب) وادخل رب الصريمة والغُنيمة (ج) ودعنى (د) من نَعَم ابن عفان، ونعم ابن عوف، فإنهما (هـ) إن هلكت ماشيتهما رجعا (و) إلى نخل وزرعه، وإن هذا المسكين إن هلكت ماشيته جاء يصرخ: يا أمير المؤمنين! أفالكلأ أهون علىَّ أم غرم الذهب والورق؟ وإنها لأرضهم، قاتلوا عليها في الجاهلية، وأسلموا عليها في الإسلام، وإنهم لَيَرَوْن أنا نظلمهم (ي)، ولولا النَّعم التى يحمل عليها في سبيل الله ما حميتُ على الناس شيئا (ل) من بلادهم أبدا، قال أسلم: سمعتُ رجلا من بنى تعلبة يقول به: يا أمير المؤمنين: حميت بلادنا، قاتلنا عليها في الجاهلية وأسلمنا عليها في الإسلام يُردَّدُها عليه مرارا، وعمر واضع رأسه. ثم إنه رفع رأسه إليه فقال: البلاد بلاد الله وتحمى لنَعمِ مالِ الله يُحمل عليها في سبيل الله (ز). =
===
(أ) الربذة: موضع معروف نفى إليه عثمان أبا ذر ﵄ وظل به إلى أن مات، وقد روى أنه ﵊ قال: ويح أبى ذر يعيش وحده ويبعث يوم القيامة وحده.
(ب) وفى البخاري "فإنها مستجابة".
(ج) الصَّريمة: تصغير الصرمة: وهى القطيع من الإبل، يعنى: أدخل صاحب الإبل القليلة والغنم القليلة. لأنها لا تضر بالحمى.
(د) في البخارى: وإياى ونعم.
(هـ) في البخارى: (إن نهلك).
(و) في البخارى "يرجعا".
(ي) في البخارى: إن رب الصريمة والغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتينى ببنيه فيقول: يا أمير المؤمنين! أفتاركهم أنا؟ لا أبا لك. فالماء والكلأ أيسر علىَّ من الذهب والورق وايم الله؛ إنهم يرَوْن أنى قد ظلمتهم، إنها بلادهم، فقاتلوا عليه في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام.
(ل) في البخارى: "شبرا".
(ز) لله ما أروع جواب الفاروق للذى كرر عليه بما يُشعرِ أنه ظلمهُ حقه أو اغتصبهُ أرضَه فيبين له أن الأرض كلها لله وأنه إنما حماها لنَعم مال الله التى يُحمل عليهما في سبيله: اهـ.стр. 11388
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه في باب الحمى، ج ١١ ص ٨ رقم ١٩٧٥١ من طريق معمر عن الزهرى.
ومعنى الحمى: المكان المحمى، وأصله عند العرب أن الرئيس منهم كان إذا نزلَ مخصبا استعوى كلبا على مكان عال فإلى حيث انتهى صوته حماه من كل جانب فلا يدعى فيه غيره ويرعى هو مع غيره فيما سواه أحد، ذكر الحافظ في الفتح، ج ٥/ ٢٩.
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الجهاد) ما قالوا في عدل الوالى وقسمه قليلا أو كثيرا - ج ١٢ ص ٣٢٩ رقم ١٢٩٧٠ بلفظ: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا هشام بن سعد قال: سمعت زيد بن أسلم يذكر عن أبيه قال: رأيت عمر بن الخطاب استعمل مولاه هنيا على الحمى قال: فرأيته يقول هكذا: ويحك يا هنى! ضم جناحك عن الناس، واتق دعوة المظلوم؛ فإن دعوة المظلوم مجابة، وأدخل رب الصُّريمة، والغنيمة، ودعنى من نعم ابن عفان وابن عوف؛ فإن ابن عوف وابن عفان إن هلكت ماشيتهما رجعا إلى المدينة إلى نخل وزرْع، وإن هذا المسكين إن هلكت ماشيته جاءنى يصيح: يا أمير المؤمنين! فالماء والكلأ أهون علىَّ من أن أغرم ذهبا وورقا والله والله والله إنها لبلادهم، في سبيل الله قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام ولولا هذه النعم الذى يحمل عليه في سبيل الله ما حميت على الناس من بلادهم شيئا.
والحديث في صحيح البخارى - فضل الجهاد والسير ج ٤ ص ٨٦، ٨٧ - باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهى لهم بلفظ: حدثنا إسماعيل قال: حدثنى مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه أن عمر بن الخطاب ﵁ استعمل مولى له يُدعى هُنيّا على الحمى فقال: يا هُنَىّ! اضمم جناحك عن المسلمين، واتق دعوة المظلوم؛ فإن دعوة المظلوم مستجابة، وأدخل ربَّ الصُّرَيمة وربَّ الغُنَيْمة، وإياى ونعم ابن عوف ونعَم ابن عفان، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعا إلى نخل وزرع، وإن رب الصريحة، ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتنى ببنيه فيقول: يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا؟ لا أبا لك؛ فالماء والكلأ أيسر علىَّ من الذهب والورق، وايم الله؛ إنهم ليرون أنى قد ظلمتهم، إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية، وأسلموا عليها في الإسلام، والذى نفس بيده لولا المال الذى أحملُ عليها في سبيل الله ما حَمَيتُ عليهم من بلادهم شبرًا.
والحديث في موطأ مالك كتاب (دعوة المظلوم) ج ١ ص ٦٠ رقم ١ باب: ما ينفى من دعوة المظلوم بلفظ: حدثنى مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب استعمل مولى له يدعى هُنَيَّا على الحمى فقال: يا هُنىُّ! اضمم جناحَك عن الناس؛ واتق دعوة المظلوم؛ فإن دعوة المظلوم مستجابةٌ، وأدخل ربَّ الصُّرَيمة ورب الغُنيمة، وإياى ونعمَ ابن عوف ونَعَم ابن عفان، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعا إلى نخل وزرع، وإن ربَّ الصُّرَيمة وربَّ الغُنَيْمَة إن تهلك ماشيتهُما يأتينى ببنيه فيقول: يا أمير المؤمنين! أفتاركهم أنا؟ لا أبا لك. فالماء والكلأ أيسر علىَّ من الذهب والورق، وايمُ الله؛ إنهم ليرَوْن أنى قد ظَلمتُهم، إنها لبلادُهُم ومياهُهُم قاتلوا عليها في الجاهلية، وأسلموا عليها في الإسلام، والذى نفسى بيده لولا المال الذي أحملُ عليه في سبيل الله ما حَميتُ عليهم من بلادهم شبرا. =стр. 11389
٢/ ١٢٨٥ - "عن موسى بن على بن رباح عن أبيه: أن عمر بن الخطاب خطب الناس بالجابية فقال عمر: من أراد أن يسأل عن القرآن فليأت أبى بن كعب، ومن أحبَّ أن يسأل عن الفرائِض فليسأل زيد بن ثابت، عن الفقه فليأتِ معاذ بن جبل، ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتنى، فإن الله تعالى جعلنى له خازِنًا وقاسما ألا وإنى بادئُ بالمهاجرين الأولين - أنا وأصحابى - فمعطيهم، ثم بادئٌ الأنصار الذين تَبَوَّأُوا الدار والإيمان فَمُعْطِيهم، فمن أسرَعَتْ به الهِجرةُ (أسرع به العطاء، ومن أبطأ عن الهجرة) (*) أبطأ بِه العطاء، فلا يلومن أحدكم إلا مُناخَ راحِلَته".
الحواشي
(١) = (اضمم جناحك) أى اكفف يدك عن ظلمهم (واتق دعوة المظلوم) أى اجتنب الظلم، لئلا يدعو عليك من تظلمه (وأدخل) أى في الرعى (الصريمة) أى القطعة القليلة من الإبل: نحو ثلاثين وقيل: من عشرين إلى أربعين، (والغنيمة) تصغير غنم قيل: إنهم أربعون، والمراد: القليل منها كما دل عليه التصغير (وإياى ونعم ابن عوف، ونعم ابن عفان) قال: الحافظ: خصهما بالذكر على طريق المثال لكثرة نَعَمهما؛ لأنهما كانا من مياسير الصحابة ولم يرد منعهما البتة. وإنما أراد أنه إذا لم يسمح لرعى نعم أحد الفريقين، فنعَم المقلين أولى، فنهى عن إيثارهما على غيرهما أو تقديمهما قبل غيرهما. (لا أبا لك) أصله: لا أب لك، وظاهره الدعاء عليه، لكنه على مجازه لا على حقيقته (فالماء والكلأ أيسر من الذهب والورق) أى أهون من إنفاقهما لهم (المال الذى أحمل عليه) أى الإبل والخيل التى كان يحمل عليها من لا يجد ما يركب.
والأثر في سنن البيهقى كتاب (إحياء الموات) باب: ما جاء في الحمى، ج ٦ ص ١٤٦ بلفظ: أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن العدل، أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكى، حدثنا محمد بن إبراهيم العبدى، حدثنا ابن بكير ﵁ استعمل مولى له يدعى هنيا على الحمى فقال: يا هنى! اضمم جناحك عن المسلمين، واتق دعوة المظلوم؛ فإن دعوة المظلوم مجابة، وأدخل ربَّ الصُّرَيمة، والغُنَيمة، وإياى ونعم ابن عفان، ونعم ابن عوف؛ فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع، وإن رب الصُّريمة والغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتينى ببينة فيقول: يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا؟ لا أبالك فالماء والكلأ أيسر عليك من الذهب والورق، وايم الله! إنهم ليرون أنى قد ظلمتهم؛ إنها لبلادهم، قاتلوا عليها في الجاهلية، وأسلموا عليها في الإسلام، والذى نفسى بيده لولا المال الذى أحمل عليه في سبيل الله ما حميت على الناس في بلادهم شبرا.
(*) ما بين القوسين من كنز العمال.стр. 11390
أبو عبيدة في الأموال، ش، هق، ق، كر (١) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى (الأرزاق والعطايا ج ٤ ص ٥٥٦ رقم ١١٦٣٨ بلفظ: عن موسى بن على بن رباح عن ابنه أن عمر بن الخطاب خطب الناس بالجابية فقال: من أراد أن يسأل عن القرآن فليأت أبيَّ بن كعب، ومن أحب أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت، ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأت معاذ بن جبل، ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتنى؛ فإن الله تعالى جعلنى خازنا وقاسما، ألا وإنى بادئ بالمهاجرين الأولين، أنا وأصحابى فمعطيهم، ثم بادئ بالأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان فمعطيهم، ثم بادئ بأزواج النبى ﷺ فمعطيهن، فمن أسرعت به الهجرة أسرعَ به العطاء ومن أبطأ عن الهجرة أبطأ عن العطاء، فلا يَلومَنّ السنن كتاب قسم الفئ والغنيمة، ج ٦/ ٣٤٩
الأثر في كتاب (الأموال) لأبى عبيد في باب: فرض الأعطية من الفئ، ومن يبدأ به فيها؟ ) ص ٣١٨ رقم ٥٤٧ بلفظ: حدثنا عبد الله بن صالح، حدثنا موسى بن على بن رباح، عن أبيه أن عمر بن الخطاب خطب الناس بالجابية فقال: (من أراد أن يسأل عن القرآن فليأت أبيَّ بن كعب، ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت، ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأت معاذ بَن جبل، ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتنى؛ فإن الله - تبارك - جعلنى له خازنا وقاسما، إنى بادئ بأزواج رسول الله ﷺ فمعطيهن، ثم المهاجرين الأولين ثم أنا باد بأصحابى أخرجنا من مكة من ديارنا وأموالنا، ثم بالأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم ثم قال: فمن أسرع إلى الهجرة أسرع به العطاء، ومن أبطأ عن الهجرة أبطأ عنه العطاء، فلا يلومنَّ رجلٌ إلا مناخ رَاحلته.
الأثر في مصنف ابن أبى شيبة في كتاب (الجهاد) رقم ٢١٧٩ ما قالوا فيمن يبدأ به في الأعطية ص ٣١٦ رقم ١٢٩٤٢ بلفظ: حدثنا وكيع قال: حدثنا موسى بن على (*) بن رباح عن أبيه أن عمر بن الخطاب خطب الناس في الجابية فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: من أحب أن يسأل عن القرآن فليأت أبى بن كعب، ومن أحب أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت، ومن أحب أن يسأل عن الفقه فليأت معاذ بن جبل، ومن أحب أن يسأل عن المال فليأتنى؛ فإن الله جعلنى خازنا وقاسما، ألا وإنى بادئ بالمهاجرين الأولين: أنا وأصحابى فنعطيهم ثم بادئ بالأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان فمعطيهم، ثم بادئ بأزواج النبى ﷺ فمعطيهُن؛ فمن أسرعت به الهجرة أسرع به العطاء، ومن أبطأ عن الهجرة أبطأ به العطاء فلا يلومن أحدكم إلا مناخ راحلته.
الأثر في سنن البيهقى كتاب (قسم الفئ والغنيمة) باب: التفضيل على السابقة والنسب - ج ٦ ص ٣٤٩ بلفظ: أخبرنا أبو الحسبن بن الفضل القطان ببغداد، حدثنا عبد الله بن جعفر بن درستون، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا عبد الله بن عثمان، حدثنا عبد الله - بعنى ابن المبارك - أنبأنا سعيد بن يزيد قال: سمعت الحارث بن سويد الحضرمى يحدث عن على بن رباح، عن نشرة بن سمى اليزنى، قال: سمعت عمر بن =
===
(*) أخرجه سعيد بن منصور في السنن ٢/ ١٣٢ من طريق عبد الله بن زيد، عن موسى بن على.стр. 11391
٢/ ١٢٨٦ - "عَنْ عبد الرحمنِ بنِ حنظلَة الزُّرَقى، عن مولَى لقريشٍ يقال له ابنُ مِرْسَى: قَال: كنتُ جَالِسًا عند عُمر بنِ الخطابِ، فلما صلَّى الظُّهْرَ قالَ: يَا يَرفأُ هَلُهمَّ الكتَاب - لكتابٍ كانَ كتَبهُ في شأنِ العَمَّة يسألُ عنها ويستخبرُ فيها - فأتاهُ بهِ يرْفَأ، فدعا بِتَورٍ أَوْ قَدحٍ فيهِ ماء فَمَحَا ذلك الكتابَ فِيهِ، ثم قالَ: لوْ رَضِيَكِ الله لأقرَّكِ لوْ رَضيَك الله لأقرك".
مالك، ق (١) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الفرائض من قسم الأفعال ج ١١ ص ٢٦ رقم ٣٠٤٨٦، بلفظ: عن عبد الرحمن بن حنظلة الزرقى. عن مولى لقريش كان قديما يقال له بن موسى، قال: كنت جالسا عند عمر بن الخطاب. فلما صلى الظهر، قال: يا يرفأ! هلم الكتاب. لكتاب كان كتبه في شأن العمة، يسأل عنها ويستخبر فيها. فأتاه به يرفأ. فدعا بتور أو قدح فيه ماء فمحا ذلك الكتاب فيه. ثم قال: لو رضيك الله لأقرك. وعزاه إلى [مالك. هق].
وأخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب (الفرائض) باب: ما جاء في العمة، ج ٢ ص ٥١٦ رقم ٨ بلفظ: حدثنى يحيى، عن مالك، عن محمد بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عبد الرحمن بن حنظلة الزرقى. أنه أخبره، عن مولى لقريش كان قديما يقال له: ابن مرسَى، أنه قال: كنت جالسا عند عمر بن الخطاب. فلما صلى الظهر قال: يا يرفأ! هلم ذلك الكتاب لكتاب كتبه في شأن العمة. فنسأل عنها ونستخبر فيها. فأتاه به يرفأ. فدعا بتور أو قدح فيه ماء. فمحا ذلك الكتاب فيه. ثم قال: لو رضيك الله وارثة أقرك. لو رضيك الله أقرك.
وأخرجه البيهقى كتاب (الفرائض) باب: من لا يرث من ذوى الأرحام، ج ٦ ص ٢١٣، بلفظ: أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة. أنا عمرو بن نجيد، ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجى، ثنا ابن بكير، ثنا مالك عن محمد بن أبى بكر ... بمثل الرواية السابقة ... الأثر.стр. 11392
٢/ ١٢٨٧ - "عن عمر قال: عجبًا لِلْعَمَّةِ تُورَثُ ولا تُوَرَّثُ".
مالك، ش، ق (١) .
٢/ ١٢٨٨ - "عن سعيدِ بن المسيبِ: أن عمرَ بن الخطابِ ورَّثَ جَدَّةَ رجلٍ من ثقيفٍ مَعَ ابْنِهَا".
عب، ش، ص، ق (٢) . الحواشي
(١) أورده موطأ الإمام مالك كتاب (الفرائض) باب: ما جاء في العمة، ج ٢ ص ٥١٧ رقم ٩، بلفظ: حدثنى يحيى، عن مالك، عن محمد بن أبى بكر بن حزم، أنه سمع أباه كثيرا يقول: كانَ عمرُ بنُ الخطاب، يقول: "عجبًا للعمة تورث ولا ترِثُ".
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الفرائض) باب: في الخالة والعمة، ج ١١ ص ٢٦٢ رقم ١١١٧١، بلفظ: حدثنا ابن إدريس، عن مالك بن أنس، عن محمد بن أبى بكر، قال: قال عمر: "عجبا للعمة تورث ولا ترث".
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الفرائض) باب: ما لا يرث من ذوى الأرحام، ج ٦ ص ٢١٣، بلفظ: أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة، أنا أبو عمرو بن نجيد، ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجى، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن محمد بن أبى بكر بن عمرو بن حزم، أنه سمع أباه كثيرًا يقول: كان عمر بن الخطاب ﵁ يقول: "عجبا للعمة تورث ولا ترث".
وفى كنز العمال كتاب (الفرائض) باب: من لا ميراث له، ج ١١ ص ٧٠ رقم ٣٠٦٥٢: بلفظ: عن عمر بن الخطاب، قال: "عجبا للعمة تورث ولا تَرِثُ".(٢) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الفرائض من قسم الأفعال) ج ١١ ص ٧٢ رقم ٣٠٤٨٧، بلفظ: عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب ورث جدة رجل من ثقيف مع ابنها وعزاه إلى [عب. ش. ص. هق].
وفى مصنف عبد الرزاق كتاب (الفرائض) باب: فرض الجدات، ج ١٠ ص ٢٧٧ رقم ١٩٠٩٤ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج والثورى، وابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: ورث عمر بن الخطاب جدة مع ابنها.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الفرائض) باب: من ورث الجدة وابنها حى، ج ١١ ص ٣٣٠ بلفظ: حدثنا سفيان بن عيينة. عن إبراهيم بن ميسرة سمع سعيد بن المسيب أن عمر: ورث جدة رجل من ثقيف مع ابنها. =стр. 11393
٢/ ١٢٨٩ - "عن ابن مسعودٍ قالَ: كان عمرُ إذَا سَلكَ بِنَا طريقًا وجدناهُ سهلًا وَأَنَّهُ أُتِىَ في امرأةٍ وأبوينِ فجعلَ للمرأةِ الربعَ وَلِلأُمِّ ثُلثَ ما بَقِى، وما بَقِىَ فَللأَبِ".
سفيان الثورى في الفرائض، عب، ص، ش، ك، ق (١) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال كتاب (الفرائض من قسم الأفعال ٩ ج ١١ ص ٢٧ رقم ٣٠٤٨٨، بلفظ: عن ابن مسعود قال: كان عمر إذا سلك بنا طريقا وجدناه سهلا، وإنه أتى في المرأة وأبوين فجعل للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقى، وما بقى فللأب [سفيان الثورى في الفرائض. عب. ض. ك. ص. هق].
وفى مصنف عبد الرزاق كتاب (الفرائض) ج ١٠ ص ٢٥٢ رقم ١٩٠١٥ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثورى، عن منصور والأعمش، عن إبراهيم قال: قال عبد الله: كان عمر إذا سلك طريقا فتبعناه فيه وجدناه سهلا. قضى في امرأة وأبوين فجعلها من أربعة. لامرأته: الربع: وللأم ثلث ما بقى، وللأب الفضل.
وفى سنن سعيد بن منصور - باب ميراث امرأة، وأبوين، وزوج، وأبوين، ج ١ ص ٣٧ رقم ٦ بلفظ: نا سفيان بن عيينة قال: أنا منصور، عن إبراهيم، عن علقمة قال: قال عبد الله: كان عمر بن الخطاب إذا أخذ بنا طريقا فسلكناه وجدناه سهلا. وأنه أتى في امرأة وأبوين فجعلهما من أربعة أسهم: للمرأة الربع. وللأم ثلث ما بقى وهو سهمان.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الفرائض) باب: في المرأة وأبوين من كم هى؟ ج ١١ ص ٢٤١ رقم ١١١٠٨ بلفظ: حدثنا ابن إبراهيم، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود قال: قال عبد الله: إن عمر كان إذا سلك .... الأثر.
وفى المستدرك للحاكم كتاب (الفرائض) ج ٤ ص ٣٣٥ بلفظ: أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القاضى، ثنا إبراهيم بن الحسين، ثنا آدم بن أبى إياس، ثنا شعبة عن منصور، عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ﵁ قال: أتى عمر ﵁ في المرأة، وأبوين فجعل للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقى، وللأب ما بقى. =стр. 11394
٢/ ١٢٩٠ - "عن الشعبِّى: أنَّ أولَ جَدٍّ وَرَّثَ فِى الإسلامِ عُمر بن الخطابِ، ماتَ ابنُ فلانٍ - ابن عمرَ - فأرادَ عمرُ أن يأخذ المَال دونَ إِخْوَتِهِ، فقالَ لهُ عَلِىٌّ وزيْدٌ: ليسَ لكَ ذَلِكَ، فقالَ عمرُ: لولَا أنَّ رَأيَكُمَا اجتمَع لم أرَ أن يكونَ ابنِى وَلَا أَكُونَ أباهُ".
(هق) (*) وقال: هذا مرسل، الشعبى لم يدرك أيامَ عمرَ غير أنه مرسلٌ جيِّدٌ (١) .
٢/ ١٢٩١ - "عن إِبراهيم قَال: قالَ عمرُ فِى أُمًّ وَأُختٍ وجدٍّ: للأُخْتِ النصْف، وللأُمَّ ثلثُ ما بَقِى، وللجَدِّ مَا بَقِىَ".
عب، ش، ق (٢) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الفرائض - من قسم الأفعال) باب: الجد، ١١ ص ٦١ رقم ٣٠٦٢١، بلفظ: عن الشعبى أن أول جد ورث في الإسلام عمرُ بن الخطاب ﵁ مات ابن فلان ابن عمرَ، فأرادَ عمرُ أن يأخذ المال دون إخوته، فقال له علىٌّ وزيدٌ ﵄ ليس لك ذلك. فقال عمرُ: لولا أن رأيكما اجتمع لم أر أن يكون ابنى ولا أكون أباه وعزاه إلى [هق وقال: هذا مرسل، الشعبى لم يدرك أيام عمر، غير أنه مرسل جيد] وقال محققه: أخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الفرائض ٦/ ٢٤٧ وأخرجه البيهقى في السنن الكبير كتاب (الفرائض) باب: من ورث الإخوة للأب والأم، أو الأب مع الجد، ج ٦ ص ٢٤٦، بلفظ: أخبرنا أبو بكر أحمد بن على الحافظ، أنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الأصبهانى، ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان، ثنا الحسن بن عيسى، أنا المبارك، أنا عاصم، عن الشعبى، أن أول جد ورث في الإسلام عمر بن الخطاب ﵁ مات ابن فلان ابن عمر .. الأثر.(٢) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الفرائض - من قسم الأفعال) باب: الجد، ج ١١ ص ٦١ رقم ٣٠٦٢٢، عن إبراهيم، قال: قال عمر في أم وأخت وجد: للأخت النصف. وللأم ثلث ما بقى. وللجد ما بقى وعزاه إلى [عب. ش. هق]. =стр. 11395
٢/ ١٢٩٢ - "عن إبراهيم قاَل: كان عُمرُ وعبدُ الله بْنُ مسعودٍ لا يفضَّلَانِ أُمًا عَلَى جَدٍّ".
سفيان، عب، ش، ص (١) .
٢/ ١٢٩٣ - "عن عبيدِ الله بنِ عبد الله بن عتبة بن مسعودٍ قَال: دخلتُ أنَا وزُفَرُ بنُ الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الفرائض - من قسم الأفعال) باب: الجد، ج ١١ ص ٦١ رقم ٣٠٦٢٣، بلفظ: عن ابراهيم، قال: كان عمر وعبد الله بن مسعود لا يفضلان أما على جد. وعزاه إلى [سفيان عب. ش. ص. هق].
والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الفرائض) باب: فرض الجد، ج ١٠ ص ٢٦٩ رقم ١٩٠٦٨ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق عن الثورى، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: كان عمر، وابن مسعود لا يفضلان أما على جد. =стр. 11396
أوسِ بن الحَدثانِ على ابن عباسٍ بعدمَا ذَهَبَ بصرُهُ، فتذاكَرْنَا فرائضَ الميراثِ، فقَال: تَرَوْنَ الذى أَحْصَى رَمْلَ عالَجٍ عددًا، لم يُحْصِ في مالٍ نصفًا ونصفًا وثلثًا، إذَا ذَهَبَ نصفٌ ونصفٌ، فأين موضعُ الثلث؟ فقالَ له زُفَر: يا بن عباسٍ! من أَوَّلُ من أعَالَ الفرائضَ؟ قالَ: عمرُ بن الخطابِ، قَال: وَلِمَ؟ قال: لمَّا تدافعتْ عليهِ ورَكِبَ بعضُهَا بعضًا، قالَ: والله ما أدرِي كيفَ أصنعُ بِكُمْ؟ ما أَدْرِى أَيَّكُمْ قَدَّمَ الله؟ ولَا أَيَّكُمْ أَخَّرَ؟ وَقَالَ: وما أَجِدُ في هَذَا المال شيئًا أحسنَ من أَنْ أَقْسِمَهُ عليكم بالحِصَصِ، ثم قالَ ابنُ عباسٍ: وَايْمُ الله لَوْ قَدَّمَ من قدَّم الله، وأَخَّرَ من أخَّرَ الله مَا عَالتْ فَرِيضَةٌ، فقالَ له زُفَرُ: وأيُّهُمْ قدَّمَ وأيُّهم أَخَّر؟ فقالَ: كُل فريضةٍ لَا تزول إِلَّا إِلَى فريضةٍ، فتِلْكَ التِى قدَّمَ الله وتلكَ فريضة الزوجِ، لهُ النصفُ فإنْ زَالَ فإِلَى الرُّبعِ لا ينقصُ منهُ، والمرأةُ لها الربعُ، فإِنْ زالتْ عنهُ صارتْ إِلى الثُّمُنِ لا يُنْقَصُ منهُ، والأخواتُ لهنَّ الثُّلثانِ، والواحدةُ لها النصفُ فإنْ دَخَلَ عليهنَّ البناتُ كان لهنُّ مَا بقِى، فهؤلاءِ الذينَ أَخَّرَ الله، فلوْ أَعْطَى من قدَّمَ الله فريضةً كاملةً، ثم قَسَّمَ مَا بقِى بينَ منْ أخَّرَ الله بِالْحصَصِ مَا عَالَتْ فريضةٌ، فقَال لَهُ زُفَرُ: فما مَنَعكَ أَنْ تُشِيرَ بهَذا الرأىِ عَلَى عمرَ فقَال: هِبْتُهُ: قالَ الزُّهَرِى: وَايمُ الله لولَا أنَّهُ تَقَدَّمَهُ إمَامُ هُدًى كان أمُرهُ على الورَعِ ما اختلفَ علَى ابنِ عباسٍ اثنانِ من أهلِ العلمِ".
الحواشي
(١) = وفى مصنف ابن أبي شيبة كتاب (الفرائض) باب: من كان لا يفضل أما على جد، ج ١١ ص ٣١٨ رقم ١١٣١٠ بلفظ: حدثنا وكيع قال: ثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر، وعبد الله أنهما كانا لا يفضلان أما على جد.
وفى سنن سعيد بن منصور - باب: قول عمر في الجد، ج ١ ص ٥١ رقم ٦٩ بلفظ: نا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن إبراهيم قال: كان عمر، وعبد الله لا يفضلان أما على جد.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الفرائض) باب: الاختلاف في مسألة الخرقاء، ج ٦ ص ٢٥٢ بلفظ: ثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: كان عمر وعبد الله ﵄ لا يفضلا أما على جد.стр. 11397
أبو الشيخ في الفرائض، ق (١) .
٢/ ١٢٩٤ - "عن عمرَ قَال: لا تُسلِمُوا في فِرَاخٍ حَتَّى تَبْلُغَ".
ش (٢) .
٢/ ١٢٩٥ - "عن سنانِ بن سلمةَ قالَ: كنتُ في أُغَيْلمةٍ بالمدينةِ في أصولِ النَّخْلِ نَلْقُطُ البلَحَ، فجَاءَنَا عمرُ فسَعى الغلمانُ، فقمتُ فقلتُ: يا أميرَ المؤمنينَ! إنهُ مما ألْقَتِ الريحُ، فقال: أَدْنِهِ؛ فإنه لا يخفى علىَّ، فلما أَرَيْتُه إياه قال: صَدَقْتَ، انطلق، قُلت: يا أميرَ المؤمنينَ! ترى هؤلاء الغلمان الساعة؟ فإِنكَ إذا انصرفت عَنَّى انتَزعُوا ما معى فمشى معى حتى بلغتُ مَأمَنِى". الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الفرائض من قسم الأفعال) ج ١١ ص ٢٧ رقم ٣٠٤٨٩، بلفظ: عن عبيد الله بن عبد الله بن عقبة بن مسعود قال: دخلت أنا وزفر بن أوس الحدثان على ابن عباس بعد ما ذهب بصره ... الأثر.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الفرائض) باب: العول في الفرائض، ج ٦ ص ٢٥٣ بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا يونس بن بكير، عن ابن إسحاق قال: ثنا الزهرى، عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود قال: دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على بن عباس بعد ما ذهب بصره ... الأثر.
وزفر بن أوس بن الحدثان ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة، ج ٢ ص ٢٥٨ رقم ١٧٥٢ قال: زفر بن أوس بن الحدثان بن عوف بن ربيعة بن بكر بن هوازن، من بنى نصر بن معاوية. يقال: إنه أدرك النبى ﷺ ولا تعرف له صحبة ولا رؤية.(٢) في النهاية مادة (فرخ) قال: الفروخ من السنبل ما استبان عاقبته وانعقد حبه، وقيل: الزرع إذا تهيأ للانشقاق، وهو مثل نهيه عن المخاضرة والمحاقلة.
الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الدين والعلم) باب: السلم، ج ٦ ص ٢٥٧ رقم ١٥٥٧٥، بلفظ: عن عمر، قال: "لا تسلموا في فراخ حتى تبلغ وعزاه [ش].
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (البيوع والأقضية) باب: في شراء البقول والرطاب, ج ٦ ص ٢٤ رقم ٩٤، بلفظ: نا أبو الأحوص، عن طارق، عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: لا تسلموا في فراخ حتى تبلغ.
وقال المحقق: أخرجه ابن حزم في المحلى ٩/ ١٤١ من طريق أبى ثور بن معلى، عن أبي الأحوص.стр. 11398
ابن سعد، ش (١) .
٢/ ١٢٩٦ - "عن سفيان بن وهبٍ الخولانى قال: لما فتحنَا مصرَ بغيرِ عهدٍ قامَ الزبيرُ بن العوام فقالَ: اقسِمْهَا يا عمرو بن العاصِ، فقال عمرُو: لا أَقسِمها، فَقَالَ الزبيرُ: والله لَتَقْسِمنَّها كما قَسَمَ رَسولُ الله ﷺ خَيْبرَ، فقال عمْرو: والله لا أَقسمُها حتى أكتُبَ إلى أمير المؤمنين فكتَب إِليهِ عمرُ: أَقرَّها حتى تَغْرُوَ منهَا حَبَلُ الْحَبَلَةِ".
ابن عبد البر في فتوح مصر، وابن وهب، وابن زنجويه وأبو عبيد معا في الأموال، ق، كر (٢) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الحدود) باب: ذيل السرقة، ج ٥ ص ٥٥٨ رقم ١٣٩٥٠، بلفظ: عن سنان بن سلمة قال: كنت في أعيلة نلقط البلح فجاءنا عمر فسعى والغلمان فقمت. فقلت: يا أمير المؤمنين! إنه مما ألقت الريح. فقال: أرينه فإنه لا يخفى علىَّ. فلما أريته إياه قال: صدقت. انطلق. قلت: يا أمير المؤمنين! ترى هؤلاء الغلمان الساعة فإنك إذا انصَرفت عنى انتزعوا ما معى. فمشى معى حتي بلغت مأمنى [ابن سعد. ش"
وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى في ترجمة سنان بن سلمة بن المحبق الهذلى، ج ٧ ص ٩٠ في البصريين والبغداديين والشاميين والمصريين وآخرين ص ٩٠ بلفظ: روى عن عمر قال: أخبرنا حجاج بن نصير قال: حدثنا قرة بن خالد، عن هارون بن رئاب الأسيدى قال: حدثنا سنان بن سلمة وكان أميرًا على البحرين قال: كنا أغيلمة بالمدينة في أصول النخل نلتقط البلح الذى يسمونه الخلال - فخرج إلينا عمر بن الخطاب فتفرق الغلمان وثبت مكانى. فلما غشينى قلت: يا أمير المؤمنين! ... الأثر.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه (كتاب البيوع والأقضية) باب: من رخص في أكل الثمرة إذا مر بها، ج ٦ ص ٨٣ رقم ٣٤٨ بلفظ: نا معتمر، عن قرة، عن هارون بن رباب، عن سنان بن سلمة قال: نا وهو بالبحرين - قال: كنت في أغيلمة نلتقط البلح فجئنا عمر فتبعنى الغلمان فقمت فقلت: يا أمير المؤمنين! ... الأثر.(٢) الأثر في كنز العمال كتاب (الجهاد) باب: الأرزاق والعطايا، ج ٤ ص ٥٥٧ رقم ١١٦٣٩، بلفظ: عن سفيان بن وهب الخولانى قال: لما فتحنا مصر بغير عهد. قام الزبير بن العوام فقال: اقسمها يا عمرو بن العاص. فقال عمرو: لا أقسمها، فقال الزبير: والله لتقسمنها كما قسم رسول الله ﷺ خيبر فقال: والله لا أقسمها حتى أكتب إلى أمير المؤمنين، فكتب عمر إليه أقرها حتى تغزو منها حبل الحبلة وعزاه إلى [ابن عبد الحكم في فتوح مصر. وابن وهب. وأبو عبيد وابن زنجويه معا في الأموال. كر].
وحبل الحبلة: بفتح الحاء والباء فيها. قال في النهاية: يريد حتى يغزو أولاد الأولاد. ويكون عاما في الناس والدواب: أى يكثر المسلمون فيها بالتوالد ... ثم قال: أو يكون أراد المنع من القسمة حيث علقه على أمر مجهول =стр. 11399
٢/ ١٢٩٧ - "عن عمرَ قال: لَا تُفَرِّقُوا بينَ الأمِّ وَوَلَدِهَا"
ش (١) .
٢/ ١٢٩٨ - "عَنْ أَبِى أُمَامَةَ بنِ سهلِ بن حنيفٍ قالَ: كَتَبَ عمرُ إِلَى أبِى عُبَيْدَةَ بْنِ الجراحِ أَنْ عَلِّمُوا غِلمَانَكُمُ الْعَوْمَ ومُقَاتِلَتِكُمُ الرَّمْىَ".
ابن وهب، حم، وابن الجارود، والطحاوى، حب، قط، ق (٢) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (البيوع) باب: محظورات متفرقة، ج ٤ ص ١٦٦ رقم ١٠٠٠١، بلفظ: عن عمر قال: لا تفرقوا بين الأم وولدها وعزاه إلى [ش].
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (البيوع والأقضية) باب: في التفريق بين الوالد وولده، ج ٧ ص ١٩١ رقم ٢٨٥١، بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة، عن عمرو، عن عبد الرحمن بن فروخ - وربما قال: عن أبيه - أن عمر قال: لا تفرقوا بين الأم وولدها.(٢) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (بر الوالدين والأولاد والبنات) باب: بر الأولاد، ج ١٦ ص ٥٨٤ رقم ٤٥٩٥٢، بلفظ: عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف قال: كتب عمر إلى أبي عبيدة بن الجراح أن علموا غلمانكم العوم، ومقاتلتكم الرمى وعزاه إلى [ابن وهى. حم. قط. ق. وابن الجارود والحطاوى].
وفى مسند الإمام أحمد - مسند عمر بن الخطاب - تحقيق الشيخ أحمد شاكر، ج ١ ص ٢٩٥ رقم ٣٢٣ بلفظ: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عياش، عن حكيم بن حكيم عن أبى أمامة بن سهل قال: كتب عمر إلى أبى عبيدة بن الجراح: أن علموا غلمانكم العوم ومقاتلتكم الرمى، فكانوا يختلفون إلى الأغراض؛ فجاء سهم غرب إلى غلام فقتله؛ فلم يوجد له أصل - وكان في حجر خال له - فكتب فيه أبو عبيدة إلى عمر: إلى من أدفعُ عَقْلهُ؟ فكتب إليه عمر: إن رسول الله ﷺ كان يقول: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. =стр. 11400
٢/ ١٢٩٩ - "عن عمرَ: أَنَّهُ لم يرَ بَأسًا باقتضاءِ الذَّهَبِ من الْوَرِقِ والوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ".
ش (١) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال كتاب (البيوع) باب: ذيل الربا، جـ ٤ ص ٢٠١ رقم ١٠١٥٤ بلفظ: عن عمر: أنه لم ير بأسا باقتضاء الذهب من الورق، والورق من الذهب وعزاه إلى (ش). =стр. 11401
٢/ ١٣٠٠ - "عن عمر قال: لَا يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ".
ش (١) .
٢/ ١٣٠١ - "عن أَبى سفيانَ عن أَشْيَاخٍ مِنْهُمْ: أنَّ امرأةً غابَ عنهَا زوجُهَا سنتَيْنِ، ثم جاءَ وهِى حَامِلٌ، فرفعَها إلى عمرَ فأمَر بِرَجْمِهَا، فقالَ لَهُ معاذ: إن يكُنْ لك عليهَا سبيلٌ، فَلا سبيلَ لَكَ على ما فِى بطنِهَا، فقال عمرُ: احْبِسُوها حتى تَضَعَ، فوضعت غلامًا لهُ ثَنِيَّتَانِ، فلما رآهُ أبوهُ عرف الشَّبَهَ فقالَ: ابْنِى ابْنِى وَرَبِّ الكعبة، فبلغَ ذلِكَ عمرُ فقالَ: عَجَزَتِ النساءُ أن يلدْنَ مثلَ معاذٍ، لولا معاذٌ لهلكَ عُمَرُ".
عب، ش، ق (٢) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (البيوع) باب: بيع الحاضر للبادى، جـ ٤ ص ١٦٤ رقم ٩٩٩٠ بلفظ: عن عمر قال: لا يبع حاضر لباد وعزاه إلى (ش).
وأخرجه ابن أَبى شيبة في مصنفه كتاب (البيوع والأقضية) باب: في بيع الحاضر لباد، جـ ٦ ص ٢٤٠ رقم ٩٣٧ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة، عن مسلم الخياط أنه سمع أبا هريرة يقول: نهى أن يبيع حاضر لباد، وسمع عمر يقول: لا يَبعْ حاضر لباد.(٢) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (فضائل الصحابة) باب: معاذ بن حنبل ﵁ جـ ١٣ ص ٥٨٣ رقم ٣٧٤٩٩ بلفظ: عن أَبى سفيان، عن أشياخ منهم أن امرأة كتاب عنها زوجها سنتين ثم جاء وهى حامل. . . الأثر.
وفى مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: التى تضع لسنتين، جـ ٧ ص ٣٥٤ رقم ١٣٤٥٤ بلفظ: عبد الرزاق عن الثورى، عن الأعمش، عن أَبى سفيان، عن أشياخ لهم، عن عمر أنه رفعت له امرأة قد كتاب عنها زوجها سنتين. . . الأثر.
قال المحقق: أخرجه الدارقطنى من طريق ابن نمير، عن الأعمش، ص ٤٢٥ ومن طريق (هق) (٧/ ٤٤٣، وأخرجه سعيد بن منصور، عن أَبى معاوية، عن الأعمش وفيه (فلا سبيل لك على ما في بطنها) جـ ٣ رقم ٢٠٧٢.
وفى مصنف ابن أَبى شيبة كتاب (الحدود) باب: من قال: إذا فجرت وهى حامل انتظر بها حتى تضع ثم ترجم، جـ ١٠ ص ٨٨ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن أَبى سفيان، عن أشياخه، أن امرأة غاب عنها زوجها. . . الأثر. =стр. 11402
٢/ ١٣٠٢ - "عَنْ ذهلِ بن كعبٍ قالَ: أرادَ عمرُ أَنْ يَرْجُمَ المرأةَ التى فَجَرتْ وهى حاملٌ، فقالَ له معاذٌ: إذًا تَظْلِم، أرأيتَ الذِى في بطنها ما ذَنْبُهُ؟ على ما تقتلُ نَفْسينِ بنفسٍ واحدةٍ؟ فتركها حتى وضعت حَمْلَها، ثُمَّ رَجَمَهَا".
ش (١) .
٢/ ١٣٠٣ - "عن أَبى عثمانَ قالَ: لما شهدَ أبو بكرةَ وصاحباهُ على المغيرة جاء زيادٌ فقالَ لَهُ عمرُ: رَجُلٌ لنْ يشهد إن شاءَ اللَّه إلَّا بحقٍّ، قَالَ: رأَيتُ ابتِهارًا ومَجْلسًا سَيئًا، فقال عمرُ: هل رأيتَ المِرْوَدَ دخلَ المكْحلَةَ؟ قالَ: لَا، فأمر بِهم فَجُلدُوا". الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الحدود) باب: الرجم، جـ ٥ ص ٤٣١ رقم ١٣٥٢١ بلفظ: عن ذهل بن كعب قال: أراد عمرُ أن يرجم المرأة التى فَجَرَتْ وهى حاملٌ، فقال له معاذٌ: إذًا تظلمُ، أرأيت الذى في بطنها ما ذَنْبُهُ؟ على ما تقتلُ نفسين بنفسٍ واحدة؟ فتركها حتى وضعت حملها فرجمها وعزاه إلى (ش).
وفى مصنف ابن أَبى شيبة كتاب (الحدود) باب: من قال: إذا فجرت وهى حامل انتظر بها حتى تضع ثم ترجم، جـ ١٠ ص ٨٩ رقم ٨٨٦٣ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيد اللَّه بن موسى، عن الحسن بن صالح، عن سماك قال: حدثنى فضل بن كعب قال: أراد عمر أن يرجم المرأة الأثر.
وذهل بن كعب، أورده البخارى في التاريخ الكبير القسم الأول من الجزء الثانى ص ٢٦٣ رقم ٩٠٣.
وذهل بن كعب: ترجم له ابن حجر في الإصابة، جـ ٣ ص ٢٣٣ رقم ١٧٨٦ فقال: ذُهْل بن كعب بضم الذال وسكون الهاء، له إدراك، سمع من معاذ بن جبل، وعمر، حدث عنه سِمَاك بن حرب، ذكره البخارى في تاريخه.стр. 11403
ش، ق (١) .
٢/ ١٣٠٤ - "عن عياضِ الأَشْعَرِىِّ: أن عمرَ كَانَ يَرْزُقُ العبيدَ والإماءَ والخيلَ".
ش، ق (٢) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الشهادات من قسم الأفعال) فصل في أحكامها وآدابها، جـ ٧ ص ٢٠ رقم ١٧٧٧١ بلفظ: عن أَبى عثمان قال: لما شهد أبو بكرة وصاحباه على المغيرة جاء زياد، فقال عمر: رجل لن يشهد إن شاء اللَّه إلا بحق، قال: رأيت ابتهارا ومجلسا سيئا، فقال عمر: هل رأيت المرود دخل المكحلة، قال: لا، فأمر بهم فجلدوا وعزاه إلى (ش، ق).
وأخرجه ابن أَبى شيبة في مصنفه كتاب (الحدود) باب: في الشهادة على الزنا، كيف هى؟ جـ ١٠ ص ٩١ رقم ٨٨٧١ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن التيمى، عن أَبى عثمان قال: لما قدم أبو بكرة وصاحباه على المغيرة. . . الأثر.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الشهادات) باب: الشهادة في الزنا، جـ ١٠ ص ١٤٨ بلفظ: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، أنبأ أبو الوليد الفقيه، ثنا الحسن بن سفيان، أنبأ أبو بكر، هو ابن أَبى شيبة، عن ابن علية، عن التيمى، عن أَبى عثمان قال: لما شهد أبو بكرة وصاحباه على المغيرة. . . الأثر.(٢) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الجهاد) باب: الأرزاق والعطايا، جـ ٤ ص ٥٥٧ رقم ١١٦٤٠ بلفظ: عن عياض الأشعرى أن عمر كان يرزق العبيد والأماء والخيل وعزاه إلى (ش، ق).
وأخرجه ابن أَبى شيبة في مصنفه كتاب (الجهاد) باب: في العبيد يفرض لهم أو يرزقون، جـ ١٢ ص ٣١٣ رقم ١٢٩٣١ بلفظ: حدثنا حميد بن عبد الرحمن، عن حسن، عن سماك، عن عياض الأشعرى: أن عمر ﵁ كان يرزق العبيد والإماء والخيل.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (قسم الفئ والغنيمة) باب: ما جاء في قسم ذلك على قدر الكفاية، جـ ٦ ص ٣٤٧ بلفظ: أخبرنا أحمد بن على، أنا أبو عمرو، أنا الحسن، ثنا أبو بكر، ثنا حميد بن عبد الرحمن، عن حسن، عن سماك، عن عياض الأشعرى، أن عمر ﵁ كان برزق العبيد والإماء والخيل.
وعِياضٌ الأشعرى بكسر العين وفتح الياء، ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة، جـ ٤ ص ٣٢٦ رقم ٤١٥١ قال: عياض بن عمرو الأشعرى، سكن الكوفة، روى عن النبى ﷺ وعن أَبى عبيدة، وخالد بن الوليد وغيرهم، وروى عنه الشعبى وسماك بن حرب وغيرهم.стр. 11404
٢/ ١٣٠٥ - "عن سعيدِ بن المسيبِ: أن عمرَ كَانَ يَفْرِضُ للصَّبِىِّ إذا استهلَّ".
ش، ق (١) .
٢/ ١٣٠٦ - "عن جابر قال: لَمَّا وَلِى عُمر الخلافةَ فرضَ الفرائضَ، ودوَّنَ الدَّوَاوِينَ، وعرَّفَ العُرَفَاءَ، قال جابرٌ: فَعرَّفَنِى عَلَى أصْحَابِى".
ش، ق (٢)
٢/ ١٣٠٧ - "عَنْ مُخَلَّد الغفَارِى: أَنَّ ثَلَاثَةَ مَمْلُوكينَ شَهِدُوا بَدْرًا، فَكَانَ عُمَرُ يُعْطِى كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ كُلَّ سَنَةِ ثَلَاثَةً آلَافٍ ثَلاثَةَ آلافٍ". الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الجهاد) باب: الأرزاق والعطايا، جـ ٤ ص ٥٥٧ رقم ١١٦٤١ بلفظ: عن سعيد بن المسيب أن عمر كان يفرض للصبى إذا استهل وعزاه (ش، ق).
وأخرجه ابن أَبى شيبة في مصنفه كتاب (الجهاد) باب: من فرض لمن قرأ القرآن، جـ ١٢ ص ٣١٤ رقم ١٢٩٣٤ بلفظ: حدثنا ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن عمر كان يفرض للصبى إذا استهل.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (قسم الفئ والغنيمة) باب: ما جاء في قسم ذلك على قدر الكفاية، جـ ٦ ص ٣٤٧ بلفظ: حدثنا أبو بكر، ثنا ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أن عمر ﵁ كان يفرض للصبى إذا استهل.(٢) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الجهاد) باب: الأرزاق والعطايا، جـ ٤ ص ٥٥٧ رقم ١١٦٤٢، بلفظ: عن جابر قال: لما ولى عمر الخلافة فرض الفرائض، ودون الدواوين، وعرف العرفاء، قال جابر: فعرفنى على أصحابى وعزاه إلى (ش، ق).
وفى مصنف ابن أَبى شيبة كتاب (الجهاد) باب: ما قالوا في الفروض وتدوين الدواوين، جـ ١٢ ص ٣١٢ رقم ١٢٩٢٧ بلفظ: حدثنا غسان بن نصر، عن سعيد بن يزيد، عن أَبى نضرة عن جابر قال: لما ولى عمر الخلافة فرض الفرائض. . . الأثر.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (قسم الفئ والغنيمة) باب: ما جاء في تعريف العرفاء، جـ ٦ ص ٣٦٠ بلفظ: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد، أنا عبد اللَّه بن جعفر بن درستويه، ثنا يعقوب بن سفيان حدثنى بكر بن خلف، ثنا غسان بن مضر، ثنا سعيد بن يزيد بمثل الرواية السابقة. . . الأثر.стр. 11405
أبو عبيد في الأموال، ش، ق (١) .
٢/ ١٣٠٨ - "عَنْ أبِى جَعْفَرٍ: أنَّ عُمَرَ أَرَادَ أَنْ يَفْرِضَ للِنَّاسِ فَقَالُوا: ابْدَأ بِنَفْسِكَ، فَقَالَ: لَا، فَبَدَأ بِالأَقْرَبِ فَالأَقْرَبِ مِنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ [فَفَرَضَ لِلعَبَّاسِ، ثُمَّ عَلىٍّ حَتَّى وَالَى بَيْنَ خَمْسِ قَبَائِل] حَتَّى انْتَهى إِلَى بَنِى عَدىِّ بْنِ كَعْبٍ".
ش، ق (٢) . الحواشي
(١) مخلد الغفارى ترجمته في أسد الغابة رقم ٤٧٩٤، وقال: أورده ابن أَبى عاصم في الصحابة قال البخارى: له صحبة، وقال أبو حاتم: لا صحبة له، وذكر الأثر في ترجمته بلفظ: أخبرنا يحيى بن محمود كتابة بإسناده إلى ابن أَبى عاصم قال: حدثنا يعقوب بن حميد، حدثنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد، عن مخلد الغفارى أن ثلاثة أعبد لبنى غفار شهدوا مع رسول اللَّه ﷺ بدرا فكان عمر يعطيهم كل سنة لكل رجل ثلاثة آلاف، قال عمرو بن دينار: وقد رأيت مخلدا.
وهذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الجهاد) من قسم الأفعال - باب: الخراج، جـ ٤ ص ٥٥٨ رقم ١١٦٤٣ بلفظ: المصنف بدون تكرار (ثلاثة آلاف) وعزوه.
وأخرجه البيهقى في سننه كتاب (قسم الفئ والغنيمة) باب: من قال: ليس للمماليك في العطاء حق - جـ ٦ ص ٣٤٧، بلفظ: وقد أخبرنا أحمد بن على الأصبهانى، أنا أبو عمرو بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر بن أَبى شيبة، ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن الحسن بن محمد، عن مخلد الغفارى، وذكر الأثر بلفظ المصنف مع تكرار (ثلاثة آلاف).
فهذا يحتمل أن يكون خصهم بذلك لشرفهم بشهودهم بدرًا، ويحتمل أن يكون يعطيهم بعدما عتقوا واللَّه أعلم، ورواه ابن المبارك، عن سفيان بن عيينة بإسناده زاد فيه (من غفار مع رسول اللَّه ﷺ ).
وانظر المصنف لابن أَبى شيبة كتاب (الجهاد) باب: في العبيد يفرض لهم أو يرزقون، جـ ١٢ ص ٣١٢ رقم ١٢٩٢٨ بلفظ البيهقى.
وقال محققه: أخرجه البيهقى في السنن الكبرى، جـ ٦ ص ٣٤٧، من طريق ابن أَبى شيبة، وأخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال، ص ٢٤٣، من طريق ابن عيينة، ومضى الحديث عندنا في فضيلة بنى غفار من المناقب.
وانظر الأموال لأبى عبيد كتاب (مخارج الفئ ومواضعه التى يصرف فيها) باب: الفرض للنساء والمماليك من الفئ، ص ٢٥٤ رقم ٦٠٥ قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد، عن مخلده الغفارى: وذكر الأثر بلفظ المصنف.(٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من كنز العمال للمتقى الهندى - قسم الأفعال كتاب (الجهاد) فصل الخراج، جـ ٤ ص ٥٥٨ رقم ١١٦٤٤ بلفظه وعزوه. =стр. 11406
٢/ ١٣٠٩ - "عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِى حَازِمٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ فَرَضَ لأَهْلِ بَدْرٍ خَمْسةَ آلَافٍ وَقَالَ: لأفَضِّلَنَّهُمْ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ".
(أبو عبيد)، ش، خ، ق (١) .
٢/ ١٣١٠ - "عَنْ عُمَرَ: لَئِن بَقِيتُ لأَجْعَلَنَّ عَطَاءَ الرَّجُلِ أرْبَعَةَ آلَافٍ: (أَلْفٍ) لِسِلَاحهِ وَأَلْفٍ لِنَفَقَتِهِ، وَأَلْفٍ يُخْلِفهَا فِى أَهْلِهِ، وَأَلْفٍ لِفَرَسِهِ". الحواشي
(١) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من كنز العمال للمتقى الهندى - قسم الأفعال كتاب (الجهاد) فصل الخراج، جـ ٤ ص ٥٥٨ رقم ١١٦٤٥، بلفظ: المصنف.
وأخرجه ابن أَبى شيبة كتاب (الجهاد) باب: ما قالوا في الفروض وتدوين الدواوين، جـ ١٢ ص ٣٠٢ قال: حدثنا وكيع، قال: ثنا إسماعيل بن أَبى خالد، عن قيس بن أَبى حازم قال: فرض عمر لأهل بدر غريبهم ومولاهم في خمسة آلاف، وقال: لأفضلنهم على من سواهم، وقال محققه: أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال، ص ٢٢٦ رقم ٥٥٣ من طريق ابن أَبى زائدة، عن إسماعيل.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (قسم الفئ والغنيمة) باب: التفضيل على السابقة والنسب في الصحيح، جـ ٦ ص ٣٤٩ بمثل لفظ المصنف وقال: رواه البخارى عن إسحاق بن إبراهيم، عن محمد بن فضيل.
وانظر فتح البارى بشرح صحيح البخارى كتاب (المغازى) جـ ٧ ص ٣٢٣ رقم ٤٠٢٢ بلفظ: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم، سمع محمد بن فضيل، عن إسماعيل، عن قيس (كان عطاء البدريين خمسة آلاف، خمسة آلاف، وقال عمر: لأفضلنهم على من بعدهم).стр. 11407
ش، ق (١) .
٢/ ١٣١١ - "عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَسَعِيد بْنِ المُسيِّبِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ كتَبَ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى خَمْسَةِ آلَافٍ، وَالأَنْصَارَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ، وَمَنْ لَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا مِنْ أبْنَاءِ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى أرْبَعَةِ آلَاف، فَكَانَ مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ أبِى سَلمَةَ بْن عَبْدِ الأَسَد "المَخْزُومِى" وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّه جَحْش "الأَسْدِىِّ" وَعَبْد اللَّه بْنُ عُمَرَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ لَيْسَ مِنْ هَؤُلَاءِ، وَإِنَّهُ، وإِنَّهُ، فَقَالَ ابْن عمَرَ: إِنْ كَانَ لِى حَقٌّ فَأَعْطينِهِ وَإِلَّا فَلَا تُعْطِنِيهِ، فَقَالَ عُمَرُ لابْنِ عَوْفٍ: اكْتُبْهُ عَلَى خَمْسَةِ آلَافٍ وَاكْتُبْنِى عَلَى أرْبَعَةِ آلَافٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَا أُرِيدُ هذَا، فَقَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ لَا أَجْتَمِعُ أَنَا وَأَنْتَ عَلَى خَمْسَةِ آلَافٍ".
ش، ق (٢) . الحواشي
(١) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الجهاد) قسم الأفعال - باب: الخراج، جـ ٤ ص ٥٥٨ رقم ١١٦٤٦.
وأخرجه ابن أَبى شيبة كتاب (الجهاد) باب: ما قالوا في الفروض وتدوين الدواوين، جـ ١٢ ص ٣٠٩ رقم ١٢٩١٨ قال: حدثنا وكيع، قال: ثنا سفيان، عن يحيى بن عمرو بن سلمة الهمدانى، عن أبيه، عن عبيدة السلمانى قال: قال لى عمر: كم ترى الرجل يكفيه من عطائه؟ قال: قلت: كذا وكذا، قال: لئن بقيت لأجعلن عطاء الرجل أربعة آلاف: ألفًا لسلاحه، وألفًا لنفقته، وألفًا يجعلها في بيته، وألفًا لكذا وكذا أحسبه قال: لفرسه.
وأخرجه البيهقى في سننه كتاب (قسم الفئ والغنيمة) باب: ما جاء في قسم ذلك على قدر الكفاية -بلفظ: ابن أَبى شيبة.(٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الجهاد) قسم الأفعال باب: الخراج، جـ ٤ ص ٥٥٨، ٥٥٩ رقم ١١٦٤٧ بلفظه وعزوه.
وأخرجه ابن أَبى شيبة كتاب (الجهاد) باب: ما قالوا في الفروض وتدوين الدواوين، جـ ١٢ ص ٣١١ رقم ١٢٩٢٦ بمثل لفظ الأصل.
وأخرجه البيهقى في سننه كتاب (قسم الفئ والغنيمة) باب: التفضيل على السابقة والنسب، جـ ٦ ص ٣٥٠، ٣٥١ بلفظ المصنف في الأصل، وزاد (وكذلك رواه عفان، عن حماد بن سلمة).стр. 11408
٢/ ١٣١٢ - "عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ مِن البَحْرَيْنِ قَالَ: فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ العِشَاءَ، فَلَمَّا رآنِى سَلَّمْتُ عَليْهِ فَقَالَ: مَا قَدِمْتَ به؟ قلت: قَدمْتُ بِخَمْسمَائَةِ أَلْفٍ، قَالَ: تَدْرِى مَا تَقُولُ؟ قُلتُ: مِائَةُ أَلْفٍ، وَمِائَةُ أَلْف، وَمِائَةُ أَلْفٍ، وَمِائَةُ أَلْفٍ، وَمِائَةُ أَلفٍ، قَالَ: إِنَّكَ نَاعِسٌ، ارْجعْ إِلَى بَيْتِكَ فَنَمْ، ثُمَّ اغدُ عَلَىَّ، فَغَدَوْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا جِئتَ بهِ؟ قُلْتُ: بِخمْسِمَائَةِ أَلْف (قَالَ) طَيِّب؟ قُلْتُ: نَعَمْ، لَا أعْلَمُ إِلا ذَاكَ، فَقَالَ لِلنَّاسِ: إِنَّهُ قَدِمَ عَلَى مَالٌ كَثِيرٌ فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ نَعُدَّهُ لَكُمْ عَدًا، وَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ أَكِيلَهُ لَكُمْ كَيْلًا، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! إِنِّى رَأَيْتُ هَؤُلَاءِ الأَعَاجمَ يُدَوِّنونَ دِيوَانًا، وَيُعْطُونَ النَّاسَ عَلَيْه، فَدَوَّنَ الدَّوَاوِينَ، وَفَرَضَ لِلْمُهَاجِرِينَ: فِى خَمْسَة آلَافٍ، خَمْسَةِ آلَافٍ، وَللأَنْصَارِ: فِى أَرْبَعَةِ آلَافٍ، أرْبَعَةِ آلَافٍ، وَفَرضَ لأَزْوَاجِ النَّبِىِّ ﷺ فِى اثْنَىْ عَشَرَ أَلفًا (فِى اثْنَى عَشَرَ أَلْفًا) ".
ش، واليشكرى في اليشكريات، ق، كر (١) .
٢/ ١٣١٣ - "عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى صَاحِبِ البَحْرَيْنِ قَالَ: فَبَعَثَ مَعِى ثَمَانِمِائَة أَلْفِ دِرْهَم إِلَى عُمَرَ، فَقَدمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَا جِئْتَنَا بِهِ يَا أبَا هُرَيْرَةَ؟ فَقُلْتُ: بِثَمَانِمَائَة أَلْفِ دِرْهَمٍ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ: (أَتَدْرِى) مَا تَقُولُ؟ إنَّكَ أَعْرَابِىّ، فعَدَدْتُهَا عَلَيْهِ بِيَدِى حَتَّى وَفَّيْتُ، فَدَعَا الْمهَاجِرِينَ فَاسْتَشَارَهُمْ فِى الْمَالِ فَاخْتَلَفُوا عَلَيْه، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عنِّى، حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الظَّهِيرَةِ، أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: إِنِّى لَقِيتُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِى فَاسْتَشَرْتُهُ، فَلَم يَنْتَشِرْ عَلَىَّ رَأَيُهُ، فَقَالَ: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ فَقَسَمَهُ عُمَرُ عَلَى كِتَابِ اللَّه ". الحواشي
(١) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الجهاد) قسم الأفعال - باب: الخراج والأرزاق والعطايا، جـ ٤ ص ٥٥٩، ٥٦٠ بلفظه وعزوه وأخرجه ابن أَبى شيبة كتاب (الجهاد) باب: ما قالوا في الفروض وتدوين الدواوين، جـ ١٢ ص ٣٠١، ٣٠٢ رقم ١٢٩١٠، بلفظ الصنف.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (قسم الفئ والغنيمة) باب: التفضيل على السابقة أو النسب، جـ ٦ ص ٣٤٩، ٣٥٠، بمثل لفظ المصنف.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى في مناقب عمر، جـ ٣ قسم ١ ص ٢١٦، بمثل للفظ المصنف.стр. 11409
ش (١) .
٢/ ١٣١٤ - "عَنْ أَسْلَمَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: اجْتَمعُوا لِهَذَا المَالِ فَانْظُروا لِمَنْ تَرَوْنَهُ؟ وَإِنِّى قَدْ قَرَأتُ آيَات مِنْ كِتَابِ اللَّه، سَمِعْتُ اللَّه يَقُولُ: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ وَاللَّه مَا هُوَ لِهَؤُلَاء وَحْدَهُمْ ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ واللَّه ما هُوَ لهَؤُلاءِ وَحْدَهُمْ، ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ الآيَة، وَاللَّه مَا مِنْ أحدٍ مِنْ المُسلِمِينَ إِلا لَهُ حَقٌّ فِى هَذَا المَالِ، أُعْطِى مِنْه أَوْ مُنِعَ حَتَّى رَاعٍ بِعَدَنَ".
ش، ق (٢) .
٢/ ١٣١٥ - "عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا بِبَابِ عُمَرَ، فَخَرَجَتْ جَاريَة فَقُلْنَا: سُرِّيَّةُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَسَمِعَتْ فَقَالَتْ: مَا أَنَا بِسُرِّيَّةِ (أمِير) المُؤْمِنِينَ وَمَا أحِلُّ لَهُ، إنِّى لَمِنْ مَالِ اللَّه، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ، فَقَالَ: صدَقَتْ، وَسَأخْبِرُكُمْ بِمَا أَسْتَحِلُّ مِنْ هَذَا المَالِ، أسْتَحِلُّ مِنْهُ حُلَّتَين: حُلَّةً لِلشِّتَاء وَحُلَّةً لِلصَّيْفِ، وَمَا يَسَعُنِى لِحَجِّى وَعُمْرَتِى، وَقُوتِى وَقُوتِ أَهْلِ بَيْتِى، وسَهْمِى مَعَ المُسلِمِينَ كَسَهْمِ رَجُلٍ لَيْسَ بَأَرْفَعِهِمْ وَلَا أَوْضَعِهِمْ". الحواشي
(١) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من كنز العمال للمتقى الهندى - كتاب: الأرزاق والعطايا، جـ ٤ ص ٥٦٠ رقم ١١٦٤٩ بلفظه وعزوه.
وانظر المصنف لابن أَبى شيبة كتاب (الجهاد) باب: ما قالوا فيمن يبدأ به في الأعطية، جـ ١٢ ص ٣١٧ رقم ١٢٩٤٣، بلفظ: حدثنا زيد بن الحباب، قال: حدثنى موسى بن عبيدة، قال: حدثنى محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى، وكان جده من المهاجرين، عن أَبى هريرة أنه وفد إلى صاحب البحرين. . . الأثر.(٢) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى - كتاب: الأرزاق والعطايا - جـ ٤ ص ٥٦١ رقم ١١٦٥٠، بمثل لفظ المصنف.
وانظر السنن الكبرى للبيهقى كتاب (قسم الفئ والغنيمة) باب: ما جاء في قول أمير المؤمنبن عمر ﵁ ما من أحد من المسلمين إلا له حق في هذا المال، جـ ٦ ص ٣٥١ بلفظ: أخبرنا أبو زكريا بن أَبى إسحاق، أنا أبو عبد اللَّه محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عبد الوهاب، أنا جعفر بن عون، أنا هشام بن سعد، عن زيد ابن أسلم، عن أبيه أسلم قال: سمعت عمر ﵁ يقول: اجتمعوا لهذا المال. . . الأثر.
وانظر المصنف لابن أَبى شيبة كاب (الجهاد) فصل ما قالوا في الفئ لمن هو من الناس؟ جـ ١٢، ٣٥١، ٣٥٢ رقم ١٣٠٦٣، بلفظ: حدثنا وكيع، قال: ثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال عمر: اجتمعوا لهذا الفئ حتى ننظر فيه، فإنى قرأت آيات من كتاب اللَّه. . . الأثر مع اختلاف في بعض الألفاظ.стр. 11410
أبو عبيد في الأموال، ص، ش وابن سعد، ق (١) .
٢/ ١٣١٦ - "عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ لِعَبْدِ اللَّه بْنِ الأَرْقَمِ: اقْسِمْ بَيْتَ مَالِ الْمُسْلِمِينَ في كُلِّ شَهْرٍ مَرَةً، ثُمَّ قَالَ: اقْسِمْ بَيْتَ مَالِ الْمُسْلِمِينَ في كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، ثُمَّ قَالَ: اقْسِمْ بَيْتَ مَالِ الْمُسْلِمِينَ في كُلِّ مَرَّةٍ، فَقَالَ رَجُل مِنَ الْقَوْمِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! لَوْ أبقَيْتَ في بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ بَقِيَّةً تَعُدُّهَا لِنَائِبَةٍ أَوْ صَوْتٍ، (يَعْنِى خَارِجَةً) فَقَالَ عُمَرُ لِلرَّجُلِ الَّذِى كَلَّمَهُ: جَرَى الشَّيْطَانُ عَلَى لِسَانِكَ، لَقَّنَنِى اللَّه حُجَّتهَا وَوَقَانِى شَرَّهَا، أُعِدُّ لَهَا مَا أَعَدَّ لهَا رَسُولُ اللَّه ﷺ ".
ق (٢) . الحواشي
(١) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من كنز العمال للمتقى الهندى - الأزراق والعطايا، جـ ٤ ص ٥٦١ رقم ١١٦٥١.
وانظر السنن الكبرى للبيهقى كتاب (قسم الفئ والغنيمة) باب: ما يكون للوالى الأعظم، ووالى الإقليم من مال للَّه، وما جاء في رزق القضاة وأجر سائر الولاة، جـ ٦ ص ٣٥٣ بلفظ: أخبرنا أبو حازم عمر بن أحمد العيدوى الحافظ، أنا أبو الفضل محمد بن عبد اللَّه بن محمد بن خمرويه، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد ابن منصور، ثنا سفيان، ثنا أيوب، عن محمد بن سيرين، عن الأحنف بن قيس، قال: كنا بباب عمر بن الخطاب. . . الأثر.
وانظر كتاب الأموال لأبى عبيد - باب: توفير الفئ للمسلمين وإيثارهم به، جـ ٣ ص ٢٦٧ رقم ٦٦١ بلفظ: وحدثنا يزيد، عن هشام بن حسان, عن ابن سيرين، عن الأحنف بن قيس قال: كنا جلوسًا بباب عمر. . . الأثر.(٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من كنز العمال للمتقى الهندى كتاب - الأرزاق والعطايا، جـ ٤ ص ٥٦٢ رقم ١١٦٥٢ بلفظه وعزوه.
وانظر السنن الكبرى للبيهقى كتاب (قسم الفئ والغنيمة) باب: الاختيار في التعجيل بقسمة مال الفئ =стр. 11411
٢/ ١٣١٧ - "عَنْ الْمِسْورِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: أُتِى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِغَنَائِمَ مِنْ غَنَائِمِ الْقَادِسِيَّةِ، فَجَعَلَ يَتَصَفَّحُها وَيَنْظُر إِلَيْهَا وَهُوَ يَبْكِى، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: هَذَا يَوْمُ فَرحٍ، وَهَذَا يومُ سُرورٍ، فَقَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنْ لَمْ يُؤْتَ هَذَا قَوْمٌ قَطُّ إِلَّا أَوْرَثَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ".
الخرائطى في مكارم الأخلاق، ق (١) .
٢/ ١٣١٨ - "عَنْ إبْرَاهِيم بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: لَمَّا أُتِى عُمَرُ بِكُنُوزِ كِسْرَى قَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّه بْنُ الأَرْقَمِ الزُّهُرِى: أَلَا تَجْعَلُهَا في بَيْتِ الْمِالِ (فَقَالَ عُمَرُ: لَا نَجْعَلُهَا في بَيْت الْمَالِ) حَتَّى نَقْسِمَهَا، وَبَكَى عُمَرُ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْف: مَا يُبْكِيكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَوَاللَّه: إِنَّ هَذَا لَيَوْمُ شُكْرٍ وَيَوْمُ سُرورٍ وَيَوْمُ فَرَحٍ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ هَذَا لَمْ يُعْطِهِ اللَّه قَوْمًا قَطُّ إِلَّا ألْقَى اللَّه بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَة وَالْبَغْضَاءَ".
ابن المبارك، عب، ش، والخرائطى في مكارم الأخلاق (٢) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب - الأرزاق والعطايا، جـ ٤ ص ٥٨٨ رقم ١١٧٢٠ بمثل لفظ المصنف.
وانظر السنن الكبرى للبيهقى كتاب (قسم الفئ والغنيمة) باب: الاختيار في التعجيل بقسمة مال الفئ إذا اجتمع، جـ ٦ ص ٣٥٨ بلفظ: أخبرنا أبو على الروذبارى، وأَبو الحسين بن بشران العدل ببغداد، وأَبو الحسين بن الفضل القطان، قالوا: أنا إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا سعدان بن نصر، ثنا وكيع بن الجراح، عن هشام، عن الزهرى وجعفر بن برقان، عن الزهرى، عن المسور بن مخرمة قال: "أتى عمر بن الخطاب. . . الأثر.(٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من كنز العمال للمتقى الهندى - ذيل الأرزاق، جـ ٤ ص ٥٨٨ رقم ١١٧٢١.
وانظر السنن الكبرى للبيهقى كتاب (قسم الفئ والغنيمة) باب: الاختيار في التعجيل بقسمة مال الفئ إذا اجتمع، جـ ٦ ص ٣٥٨ بلفظ: وأخبرنا أبو محمد عبد اللَّه. . . الأثر. =стр. 11412
٢/ ١٣١٩ - "عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْن الْخَطَّابِ مِنْ عِنْدِ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِى بِثَمَانِمَائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَ لِى: بِمَاذَا قَدِمْتَ؟ قُلتُ: قَدِمْتُ بِثمَانِمَائَةِ أَلْف دِرْهَمٍ فَقَالَ: إِنَّما قَدِمْتَ بَثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهمٍ، قُلتُ: بلْ قَدِمْتُ بِثمَانِمَائِةِ أَلْف دِرْهمٍ (قَالَ: ألَمْ أَقْلُ لَكَ: إِنَّكَ يَمَانٍ أَحْمَقُ إِنَّمَا قَدِمْتَ بِثَمانِيَن أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَكَمْ ثَمَانِمَائَةِ أَلْفٍ؟ فَعَدَدْتُ مِائَةَ أَلْفٍ وَمِائَةَ أَلْفٍ، حَتَّى عَدَدْتُ ثَمانِمَائَة أَلْفٍ) فَقَالَ: أَطَيِّب وَيْلَكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَبَاتَ عُمَرُ لَيْلَتَهُ أَرِقًا حَتَّى إِذَا نُودِى بِصَلَاةِ الصُّبْحِ قَالَتْ لهُ امْرَأتُهُ: ما نِمْتَ اللَّيْلةَ، قَالَ: كَيْفَ يَنَامُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَابِ وَقَدْ جَاءَ النَّاسَ مَا لَمْ يَكُنْ يَأْتيِهِمْ مِثْلُهُ مُذْ كَانَ الإِسْلَامُ، فَمَا يُؤْمِنُ عُمَرُ لوْ هَلَكَ؟ وَذَلِكَ الْمَالُ عِنْدهُ؟ فَلَمْ يَضَعْهُ في حَقِّهِ؟ فَلَمَّا صَلَّى الصُّبْحَ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه ﷺ فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّهُ قَدْ جَاءَ النَّاسَ اللَّيْلَةَ مَا لَمْ يَأتِهِمْ مِثْلُه منذُ كَانَ الإِسْلَامُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَأيًا فَأشِيرُوا عَلَىَّ، رَأَيْتُ أَنْ أَكِيلَ للِنَّاسِ بِالْمِكْيَالِ، فَقَالُوا: لَا تَفْعَلْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنينَ، إِنَّ النَاسَ يَدْخُلُونَ في الإِسْلَام وَيَكْثُرُ الْمَالُ وَلكنْ (أعْطِهِمْ عَلَى كتابٍ، فَكُلَّمَا كَثُرَ النَّاسُ وكَثُرَ الْمَالُ) أعْطَيْتَهُمْ عَلَيْهِ (فَأَشِيرُوا عَلَىَّ بِمَنْ ابْدَأ مِنْهُمْ؟ قَالُوا: بِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إنَّكَ وَلىُّ ذَلكَ الأَمر، ومِنْهُمْ مَنْ قَالَ: أَميرُ المؤمنين أَعْلَمُ، قَالَ: لَا، وَلَكِنْ أبْدَأ بِرَسُولِ اللَّه ﷺ ثُمَّ الأَقْرَبِ فَالأَقْرَبِ إِلَيْهِ فَوَضَعَ الدَّوَاوِينَ
الحواشي
(١) = وانظر الزهد لابن المبارك، باب: ما جاء في ذنب التنعم في الدنيا، جـ ٧ ص ٢٦٥ رقم ٧٦٨، بلفظ: أخبركم أبو عمر بن حيوية قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا الحسين، قال: أخبرنا عبد اللَّه قال: أخبرنا معمر، عن الزهرى، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، أن عمر بن الخطاب أتى بكنوز كسرى. . . الأثر.
وانظر المصنف لابن أَبى شيبة كتاب (الزهد) كلام عمر بن الخطاب ﵁ جـ ١٣ ص ٢٦٤ رقم ١٦٢٩٣ بلفظ: عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهرى، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: لما أتى عمر بكنوز آل كسرى فإذا من الصفراء والبيضاء ما يكاد أن يحار منه البصر، قال: فبكى عمر عند ذلك، فقال عبد الرحمن: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ . . . الأثر.
وانظر المصنف لعبد الرزاق - باب: الديوان، جـ ١١ ص ١٠٠ رقم ٢٠٠٣٦، بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، قال: لما أتى عمر بكنوز كسرى. . . الأثر.стр. 11413
عَلَى ذَلِكَ، بَدَأ بِبَنِى هَاشِمٍ وَالْمُطَّلِبِ فَأَعْطَاهُمْ جَمِيعًا، ثُمَّ أَعْطَى بَنِى عَبْد شَمْسٍ، ثُمَّ بَنِى نَوْفَلٍ، ثُمَّ بَنِى عَبْدِ مَنَافٍ، وإِنَّمَا بَدَأ بِبَنِى عَبْدِ شَمْسٍ؛ لأَنَّهُ كَانَ أَخا هَاشِمٍ لأُمِّهِ".
ابن سعد، ق (١) .
٢/ ١٣٢٠ - "عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: أُتِى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِصَدَقَةِ زَكاةٍ فَأَتَاهَا أهْلَ بَيْتٍ كَمَا هِى".
ق (٢) .
٢/ ١٣٢١ - "عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ: شَربَ عُمَرُ لَبَنًا فَأَعْجَبَهُ، فَسَأَلَ الَّذى سَقَاهُ مِنْ أَيْنَ لَك هَذَا اللَّبَنُ؟ فَأَخْبَرَهُ أنَّهُ وَرَدَ عَلَى مَاءٍ فَإِذَا نَعَمٌ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ وَهُمْ يَسْقُونَ، فحَلَبُوا لَنَا مِنْ أَلْبَانِهَا فَجَعَلتُهُ فِى سِقَائِى هَذَا، فَأَدْخَلَ عُمَرُ أُصْبَعَهُ فَاسْتَقَاءَهُ".
مالك، ق (٣) . الحواشي
(١) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من كنز العمال للمتقى الهندى كتاب - الأرزاق والعطايا، جـ ٤ ص ٥٦٢، ٥٦٣ رقم ١١٦٥٣ بلفظه وعزاه.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (قسم الفئ والغنيمة) باب: إعطاء الفئ على الديوان ومن يقع به البداية، جـ ٦ ص ٣٦٤ بلفظ: أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد، أنا عبد اللَّه بن جعفر بن درستويه، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا عبد اللَّه بن عثمان، أنا عبد اللَّه، يعنى ابن المبارك، أنبأ عبيد اللَّه بن موهب، قال: حدثنى عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن موهب قال: سمعت أبا هريرة يقول: قدمت على عمر. . . الأثر.(٢) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى - أحكام الزكاة - جـ ٦ ص ٥٥١ رقم ١٦٩٠١ بمثل لفظ المصنف وعزوه. وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الصدقات) باب: من جعل الصدقة في صنف واحد من هذه الأصناف، جـ ٧ ص ٧ بلفظ: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، وأَبو بكر أحمد بن الحسن القاضى، قالا: ثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب، ثنا محمد بن خالد الحمصى، ثنا أحمد بن خالد، ثنا الحسن بن عمارة، عن واصل بن حبان وحكيم بن جبير، عن شقيق بن سلمة قال: أتى عمر بن الخطاب. . . الأثر.(٣) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى - فضائل الفاروق ﵁ ورعه، جـ ١٢ ص ٦٥٥، ٦٥٦ رقم ٣٥٩٩٤ بمثل لفظ المصنف وعزوه. =стр. 11414
٢/ ١٣٢٢ - "عَنْ عُبَيْدَةَ قَالَ: جَاءَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ وَالأَقْرعُ بْنُ حَابِسٍ إِلَى أَبِى بَكْرٍ فَقَالَا: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّه ﷺ إِنَّ عِنْدَنَا أَرْضًا سَبِخَةً لَيْسَ فِيهَا كَلأٌ وَلَا مَنْفَعَةٌ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُقْطِعَنَاهَا لَعَلَّنَا نَحْرثُها وَنَزْرَعُهَا؟ فَأَقْطَعَهَا إِيَّاهُمَا، وَكَتَبَ لَهُمَا عَليْهِ كِتَابًا وَأَشْهَدَ فِيهِ عُمَرَ، وَلَيْسَ فِى الْقَوْمِ، فَانطلقا إِلَى عُمَرَ لِيُشْهِدَاهُ، فَلَمَّا سَمِعَ عُمَرُ مَا فِى الْكِتَابِ تَنَاوَلَهُ مِنْ أَيْدِينَا، ثم تَفَلَ فِيهِ وَمَحَاهُ، فَتذمَّرا، وَقَالَا لَهُ مَقَالَة سيَئةً، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ يَتَألَّفُكُمَا وَالإِسْلَامُ يَوْمَئِذٍ ذَلِيلٌ، وَإِنَّ اللَّه قَدْ أَعزَّ الإِسْلَامَ، فَاذْهَبَا فَاجْهَدَا جُهْدَكمَا لَا أَرْعَى اللَّه وعَلَيْكُمَا إِنْ لَم أرعيتها، فَأَقْبَلَا إلَى أَبِى بَكْرٍ وَهُمَا يَتَذَامَرانِ، فَقَالَا: وَاللَّه مَا نَدْرِى أَنْتَ الْخَلِيَفَةُ أمْ عُمَرُ؟ فَقَالَ: بَلْ هُوَ، وَلَوْ شَاءَ كَانَ، فَجَاءَ عُمَرُ مُغْضَبًا حَتَّى وَقَفَ عَلَى أَبِى بَكْر فَقَالَ: بَلْ هُوَ، وَلَوْ شَاءَ كَانَ، فَجَاءَ عُمَرُ مُغْضَبًا حَتَّى وَقَفَ عَلَى أَبِى بَكْر فَقَالَ: أخْبِرْنِى عَنْ هَذِهِ الأَرْضِ الَّتِى أَقْطَعْتَهَا هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ، أَرضٌ لَكَ خَاصَّةً أَمْ هِى بَيْنَ المسلِمينَ عامَّةً؟ قَالَ: بَلْ هِى بَيْنَ الْمُسلِمِينَ عَامَّةً، قَالَ: فَمَا حملك على أن تخص هذين بها دون جماعة المسلمين؟ قال: اسْتَشَرْتُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ حَوْلِى فَأَشَارُوا عَلَىَّ بِذَلِكَ، قَالَ: فَإِذَا اسْتَشَرْتَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ حَوْلَكَ؟ أَوَكُلَّ الْمُسْلِمِينَ أوسَعْتَ مَشُورَةً وَرضًا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَدْ كُنْتُ قَلْتُ لَكَ إِنَّكَ أَقْوَى عَلَى هَذَا الأَمْر مِنِّى، وَلَكِنَّكَ غَلبْتَنِى".
ش، خ في تاريخه، ويعقوب بن سفيان، ق، كر (١) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى - فصل فيما يتعلق بالإقطاعات، جـ ٣ ص ٩١٤ رقم ٩١٥١، بمثل لفظ المصنف وعزوه. =стр. 11415
٢/ ١٣٢٣ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: وَاللَّه إِنِّى لأُكْرِهُ نَفْسِى عَلَى الْجِمَاع رَجَاءَ أَنْ يُخْرِجَ اللَّه مِنِّى نَسَمَةً تُسَبِّحُ".
ق (١) .
٢/ ١٣٢٤ - "عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ اسْتَقْبَلَهُ عُبَيْدَةُ بْنُ الْجَرَّاحِ فَصَافَحَهُ وَقَبَّل يَدَهُ، ثُمَّ خَلَوَا يَبْكيَانِ، فَكَانَ تَمِيمٌ يَقُولُ: تَقْبِيلُ الْيَدِ سُنَّةٌ".
عب، والخرائطى في مكارم الأخلاق، ق، كر (٢) .
٢/ ١٣٢٥ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: أَيُّما امْرَأةٍ لَمْ يُنكِحْها الْوَلِىُّ أَوِ الْوُلَاةُ؛ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ".
ق (٣) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى - قسم الأفعال كتاب (النكاح) الترغيب فيه، جـ ١٦ ص ٤٨٧ رقم ٤٥٥٨٦ بلفظ المصنف.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (النكاح) باب: الرغبة في النكاح، جـ ٧ ص ٧٩، بمثل لفظ المصنف، فقال: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس الدورى، ثنا أبو النضر هاشم ابن القاسم، ثنا محمد بن طلحة، عن الهجنّع بن قيس، قال: قال عمر بن الخطاب ﵁ واللَّه إنى لأكره. . . الأثر.(٢) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى - المصافحة وتقبيل اليد - جـ ٩ ص ٢٢٠ رقم ٢٥٧٤٦ بلفظ المصنف.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (النكاح) باب: ما جاء في قبلة اليد، جـ ٧ ص ١٠١ بمثل المصنف فقال: أخبرنا أبو محمد عبد اللَّه بن يحيى بن عبد الجبار السكرى ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا أحمد ابن منصور، ثنا عبد الرزاق، أنبأ الثورى، عن زياد بن فياض، عن تميم ابن مسلمة قال: لما قدم عمر. . . الأثر.(٣) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (النكاح) باب الأولياء في ١٦ ص ٥٢٩ رقم ٤٥٧٥٧ بلفظ المصنف وعزوه. =следующие страницы →