Полный текст (18 716 стр.). Показаны 11411–11450 · переход к 11416.
стр. 11411
٢/ ١٣١٧ - "عَنْ الْمِسْورِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: أُتِى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِغَنَائِمَ مِنْ غَنَائِمِ الْقَادِسِيَّةِ، فَجَعَلَ يَتَصَفَّحُها وَيَنْظُر إِلَيْهَا وَهُوَ يَبْكِى، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: هَذَا يَوْمُ فَرحٍ، وَهَذَا يومُ سُرورٍ، فَقَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنْ لَمْ يُؤْتَ هَذَا قَوْمٌ قَطُّ إِلَّا أَوْرَثَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ".
الخرائطى في مكارم الأخلاق، ق (١) .
٢/ ١٣١٨ - "عَنْ إبْرَاهِيم بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: لَمَّا أُتِى عُمَرُ بِكُنُوزِ كِسْرَى قَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّه بْنُ الأَرْقَمِ الزُّهُرِى: أَلَا تَجْعَلُهَا في بَيْتِ الْمِالِ (فَقَالَ عُمَرُ: لَا نَجْعَلُهَا في بَيْت الْمَالِ) حَتَّى نَقْسِمَهَا، وَبَكَى عُمَرُ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْف: مَا يُبْكِيكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَوَاللَّه: إِنَّ هَذَا لَيَوْمُ شُكْرٍ وَيَوْمُ سُرورٍ وَيَوْمُ فَرَحٍ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ هَذَا لَمْ يُعْطِهِ اللَّه قَوْمًا قَطُّ إِلَّا ألْقَى اللَّه بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَة وَالْبَغْضَاءَ".
ابن المبارك، عب، ش، والخرائطى في مكارم الأخلاق (٢) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب - الأرزاق والعطايا، جـ ٤ ص ٥٨٨ رقم ١١٧٢٠ بمثل لفظ المصنف.
وانظر السنن الكبرى للبيهقى كتاب (قسم الفئ والغنيمة) باب: الاختيار في التعجيل بقسمة مال الفئ إذا اجتمع، جـ ٦ ص ٣٥٨ بلفظ: أخبرنا أبو على الروذبارى، وأَبو الحسين بن بشران العدل ببغداد، وأَبو الحسين بن الفضل القطان، قالوا: أنا إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا سعدان بن نصر، ثنا وكيع بن الجراح، عن هشام، عن الزهرى وجعفر بن برقان، عن الزهرى، عن المسور بن مخرمة قال: "أتى عمر بن الخطاب. . . الأثر.(٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من كنز العمال للمتقى الهندى - ذيل الأرزاق، جـ ٤ ص ٥٨٨ رقم ١١٧٢١.
وانظر السنن الكبرى للبيهقى كتاب (قسم الفئ والغنيمة) باب: الاختيار في التعجيل بقسمة مال الفئ إذا اجتمع، جـ ٦ ص ٣٥٨ بلفظ: وأخبرنا أبو محمد عبد اللَّه. . . الأثر. =стр. 11412
٢/ ١٣١٩ - "عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْن الْخَطَّابِ مِنْ عِنْدِ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِى بِثَمَانِمَائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَ لِى: بِمَاذَا قَدِمْتَ؟ قُلتُ: قَدِمْتُ بِثمَانِمَائَةِ أَلْف دِرْهَمٍ فَقَالَ: إِنَّما قَدِمْتَ بَثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهمٍ، قُلتُ: بلْ قَدِمْتُ بِثمَانِمَائِةِ أَلْف دِرْهمٍ (قَالَ: ألَمْ أَقْلُ لَكَ: إِنَّكَ يَمَانٍ أَحْمَقُ إِنَّمَا قَدِمْتَ بِثَمانِيَن أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَكَمْ ثَمَانِمَائَةِ أَلْفٍ؟ فَعَدَدْتُ مِائَةَ أَلْفٍ وَمِائَةَ أَلْفٍ، حَتَّى عَدَدْتُ ثَمانِمَائَة أَلْفٍ) فَقَالَ: أَطَيِّب وَيْلَكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَبَاتَ عُمَرُ لَيْلَتَهُ أَرِقًا حَتَّى إِذَا نُودِى بِصَلَاةِ الصُّبْحِ قَالَتْ لهُ امْرَأتُهُ: ما نِمْتَ اللَّيْلةَ، قَالَ: كَيْفَ يَنَامُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَابِ وَقَدْ جَاءَ النَّاسَ مَا لَمْ يَكُنْ يَأْتيِهِمْ مِثْلُهُ مُذْ كَانَ الإِسْلَامُ، فَمَا يُؤْمِنُ عُمَرُ لوْ هَلَكَ؟ وَذَلِكَ الْمَالُ عِنْدهُ؟ فَلَمْ يَضَعْهُ في حَقِّهِ؟ فَلَمَّا صَلَّى الصُّبْحَ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه ﷺ فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّهُ قَدْ جَاءَ النَّاسَ اللَّيْلَةَ مَا لَمْ يَأتِهِمْ مِثْلُه منذُ كَانَ الإِسْلَامُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَأيًا فَأشِيرُوا عَلَىَّ، رَأَيْتُ أَنْ أَكِيلَ للِنَّاسِ بِالْمِكْيَالِ، فَقَالُوا: لَا تَفْعَلْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنينَ، إِنَّ النَاسَ يَدْخُلُونَ في الإِسْلَام وَيَكْثُرُ الْمَالُ وَلكنْ (أعْطِهِمْ عَلَى كتابٍ، فَكُلَّمَا كَثُرَ النَّاسُ وكَثُرَ الْمَالُ) أعْطَيْتَهُمْ عَلَيْهِ (فَأَشِيرُوا عَلَىَّ بِمَنْ ابْدَأ مِنْهُمْ؟ قَالُوا: بِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إنَّكَ وَلىُّ ذَلكَ الأَمر، ومِنْهُمْ مَنْ قَالَ: أَميرُ المؤمنين أَعْلَمُ، قَالَ: لَا، وَلَكِنْ أبْدَأ بِرَسُولِ اللَّه ﷺ ثُمَّ الأَقْرَبِ فَالأَقْرَبِ إِلَيْهِ فَوَضَعَ الدَّوَاوِينَ
الحواشي
(١) = وانظر الزهد لابن المبارك، باب: ما جاء في ذنب التنعم في الدنيا، جـ ٧ ص ٢٦٥ رقم ٧٦٨، بلفظ: أخبركم أبو عمر بن حيوية قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا الحسين، قال: أخبرنا عبد اللَّه قال: أخبرنا معمر، عن الزهرى، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، أن عمر بن الخطاب أتى بكنوز كسرى. . . الأثر.
وانظر المصنف لابن أَبى شيبة كتاب (الزهد) كلام عمر بن الخطاب ﵁ جـ ١٣ ص ٢٦٤ رقم ١٦٢٩٣ بلفظ: عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهرى، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: لما أتى عمر بكنوز آل كسرى فإذا من الصفراء والبيضاء ما يكاد أن يحار منه البصر، قال: فبكى عمر عند ذلك، فقال عبد الرحمن: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ . . . الأثر.
وانظر المصنف لعبد الرزاق - باب: الديوان، جـ ١١ ص ١٠٠ رقم ٢٠٠٣٦، بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، قال: لما أتى عمر بكنوز كسرى. . . الأثر.стр. 11413
عَلَى ذَلِكَ، بَدَأ بِبَنِى هَاشِمٍ وَالْمُطَّلِبِ فَأَعْطَاهُمْ جَمِيعًا، ثُمَّ أَعْطَى بَنِى عَبْد شَمْسٍ، ثُمَّ بَنِى نَوْفَلٍ، ثُمَّ بَنِى عَبْدِ مَنَافٍ، وإِنَّمَا بَدَأ بِبَنِى عَبْدِ شَمْسٍ؛ لأَنَّهُ كَانَ أَخا هَاشِمٍ لأُمِّهِ".
ابن سعد، ق (١) .
٢/ ١٣٢٠ - "عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: أُتِى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِصَدَقَةِ زَكاةٍ فَأَتَاهَا أهْلَ بَيْتٍ كَمَا هِى".
ق (٢) .
٢/ ١٣٢١ - "عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ: شَربَ عُمَرُ لَبَنًا فَأَعْجَبَهُ، فَسَأَلَ الَّذى سَقَاهُ مِنْ أَيْنَ لَك هَذَا اللَّبَنُ؟ فَأَخْبَرَهُ أنَّهُ وَرَدَ عَلَى مَاءٍ فَإِذَا نَعَمٌ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ وَهُمْ يَسْقُونَ، فحَلَبُوا لَنَا مِنْ أَلْبَانِهَا فَجَعَلتُهُ فِى سِقَائِى هَذَا، فَأَدْخَلَ عُمَرُ أُصْبَعَهُ فَاسْتَقَاءَهُ".
مالك، ق (٣) . الحواشي
(١) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من كنز العمال للمتقى الهندى كتاب - الأرزاق والعطايا، جـ ٤ ص ٥٦٢، ٥٦٣ رقم ١١٦٥٣ بلفظه وعزاه.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (قسم الفئ والغنيمة) باب: إعطاء الفئ على الديوان ومن يقع به البداية، جـ ٦ ص ٣٦٤ بلفظ: أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد، أنا عبد اللَّه بن جعفر بن درستويه، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا عبد اللَّه بن عثمان، أنا عبد اللَّه، يعنى ابن المبارك، أنبأ عبيد اللَّه بن موهب، قال: حدثنى عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن موهب قال: سمعت أبا هريرة يقول: قدمت على عمر. . . الأثر.(٢) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى - أحكام الزكاة - جـ ٦ ص ٥٥١ رقم ١٦٩٠١ بمثل لفظ المصنف وعزوه. وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الصدقات) باب: من جعل الصدقة في صنف واحد من هذه الأصناف، جـ ٧ ص ٧ بلفظ: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، وأَبو بكر أحمد بن الحسن القاضى، قالا: ثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب، ثنا محمد بن خالد الحمصى، ثنا أحمد بن خالد، ثنا الحسن بن عمارة، عن واصل بن حبان وحكيم بن جبير، عن شقيق بن سلمة قال: أتى عمر بن الخطاب. . . الأثر.(٣) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى - فضائل الفاروق ﵁ ورعه، جـ ١٢ ص ٦٥٥، ٦٥٦ رقم ٣٥٩٩٤ بمثل لفظ المصنف وعزوه. =стр. 11414
٢/ ١٣٢٢ - "عَنْ عُبَيْدَةَ قَالَ: جَاءَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ وَالأَقْرعُ بْنُ حَابِسٍ إِلَى أَبِى بَكْرٍ فَقَالَا: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّه ﷺ إِنَّ عِنْدَنَا أَرْضًا سَبِخَةً لَيْسَ فِيهَا كَلأٌ وَلَا مَنْفَعَةٌ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُقْطِعَنَاهَا لَعَلَّنَا نَحْرثُها وَنَزْرَعُهَا؟ فَأَقْطَعَهَا إِيَّاهُمَا، وَكَتَبَ لَهُمَا عَليْهِ كِتَابًا وَأَشْهَدَ فِيهِ عُمَرَ، وَلَيْسَ فِى الْقَوْمِ، فَانطلقا إِلَى عُمَرَ لِيُشْهِدَاهُ، فَلَمَّا سَمِعَ عُمَرُ مَا فِى الْكِتَابِ تَنَاوَلَهُ مِنْ أَيْدِينَا، ثم تَفَلَ فِيهِ وَمَحَاهُ، فَتذمَّرا، وَقَالَا لَهُ مَقَالَة سيَئةً، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ يَتَألَّفُكُمَا وَالإِسْلَامُ يَوْمَئِذٍ ذَلِيلٌ، وَإِنَّ اللَّه قَدْ أَعزَّ الإِسْلَامَ، فَاذْهَبَا فَاجْهَدَا جُهْدَكمَا لَا أَرْعَى اللَّه وعَلَيْكُمَا إِنْ لَم أرعيتها، فَأَقْبَلَا إلَى أَبِى بَكْرٍ وَهُمَا يَتَذَامَرانِ، فَقَالَا: وَاللَّه مَا نَدْرِى أَنْتَ الْخَلِيَفَةُ أمْ عُمَرُ؟ فَقَالَ: بَلْ هُوَ، وَلَوْ شَاءَ كَانَ، فَجَاءَ عُمَرُ مُغْضَبًا حَتَّى وَقَفَ عَلَى أَبِى بَكْر فَقَالَ: بَلْ هُوَ، وَلَوْ شَاءَ كَانَ، فَجَاءَ عُمَرُ مُغْضَبًا حَتَّى وَقَفَ عَلَى أَبِى بَكْر فَقَالَ: أخْبِرْنِى عَنْ هَذِهِ الأَرْضِ الَّتِى أَقْطَعْتَهَا هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ، أَرضٌ لَكَ خَاصَّةً أَمْ هِى بَيْنَ المسلِمينَ عامَّةً؟ قَالَ: بَلْ هِى بَيْنَ الْمُسلِمِينَ عَامَّةً، قَالَ: فَمَا حملك على أن تخص هذين بها دون جماعة المسلمين؟ قال: اسْتَشَرْتُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ حَوْلِى فَأَشَارُوا عَلَىَّ بِذَلِكَ، قَالَ: فَإِذَا اسْتَشَرْتَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ حَوْلَكَ؟ أَوَكُلَّ الْمُسْلِمِينَ أوسَعْتَ مَشُورَةً وَرضًا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَدْ كُنْتُ قَلْتُ لَكَ إِنَّكَ أَقْوَى عَلَى هَذَا الأَمْر مِنِّى، وَلَكِنَّكَ غَلبْتَنِى".
ش، خ في تاريخه، ويعقوب بن سفيان، ق، كر (١) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى - فصل فيما يتعلق بالإقطاعات، جـ ٣ ص ٩١٤ رقم ٩١٥١، بمثل لفظ المصنف وعزوه. =стр. 11415
٢/ ١٣٢٣ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: وَاللَّه إِنِّى لأُكْرِهُ نَفْسِى عَلَى الْجِمَاع رَجَاءَ أَنْ يُخْرِجَ اللَّه مِنِّى نَسَمَةً تُسَبِّحُ".
ق (١) .
٢/ ١٣٢٤ - "عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ اسْتَقْبَلَهُ عُبَيْدَةُ بْنُ الْجَرَّاحِ فَصَافَحَهُ وَقَبَّل يَدَهُ، ثُمَّ خَلَوَا يَبْكيَانِ، فَكَانَ تَمِيمٌ يَقُولُ: تَقْبِيلُ الْيَدِ سُنَّةٌ".
عب، والخرائطى في مكارم الأخلاق، ق، كر (٢) .
٢/ ١٣٢٥ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: أَيُّما امْرَأةٍ لَمْ يُنكِحْها الْوَلِىُّ أَوِ الْوُلَاةُ؛ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ".
ق (٣) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى - قسم الأفعال كتاب (النكاح) الترغيب فيه، جـ ١٦ ص ٤٨٧ رقم ٤٥٥٨٦ بلفظ المصنف.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (النكاح) باب: الرغبة في النكاح، جـ ٧ ص ٧٩، بمثل لفظ المصنف، فقال: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس الدورى، ثنا أبو النضر هاشم ابن القاسم، ثنا محمد بن طلحة، عن الهجنّع بن قيس، قال: قال عمر بن الخطاب ﵁ واللَّه إنى لأكره. . . الأثر.(٢) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى - المصافحة وتقبيل اليد - جـ ٩ ص ٢٢٠ رقم ٢٥٧٤٦ بلفظ المصنف.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (النكاح) باب: ما جاء في قبلة اليد، جـ ٧ ص ١٠١ بمثل المصنف فقال: أخبرنا أبو محمد عبد اللَّه بن يحيى بن عبد الجبار السكرى ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا أحمد ابن منصور، ثنا عبد الرزاق، أنبأ الثورى، عن زياد بن فياض، عن تميم ابن مسلمة قال: لما قدم عمر. . . الأثر.(٣) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (النكاح) باب الأولياء في ١٦ ص ٥٢٩ رقم ٤٥٧٥٧ بلفظ المصنف وعزوه. =стр. 11416
٢/ ١٣٢٦ - "عن عكرمةَ بن خالدٍ قال: جَمَعَت الطَّريقُ رَكْبًا فَجَعَلَت امْرأةٌ منهُم ثيِّبٌ أمرَها بيدِ رجلٍ غيرِ وليِّها فَنَكَحَها، فبلغ ذَلك عُمرَ بنَ الخَطاب فجلدَ الناكحَ والمُنكِحَ، ورَدَّ نِكَاحَها، وفَرَّق بَيْنَهُما".
ص، ش، ق (١) . الحواشي
(١) هذا الأثر أخرجه صاحب الكنز للمتقى الهندى في كتاب (النكاح - من قسم الأفعال) باب: الأولياء، ج ١٦ ص ٥٢٩ رقم ٤٥٧٥٨ بلفظ: عن عكرمة بن خالد قال: "جمعت الطريق ركبًا فَجعلت امراةٌ منها ثيبٌ أمرها بيد رجل غير وليها فأنكحها، فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح، وردّ نكاحها وفرق بينهما" وعزاه إلى سعيد بن منصور، وابن أَبى شيبة، والبيهقى في سننه الكبرى.
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه باب: في (الترغيب في النكاح) باب: من قال لا نكاح إلا بولى، جـ ١ ص ١٤٩ رقم ٥٣٠ بلفظ: حدثنا سعيد، ثنا ابن المبارك، ثنا ابن جريج، عن عبد الحميد بن جبير قال: سمعت عكرمة بن خالد يقول: "جمعت الطريق ركبا فولّت امرأة منهن أمرهَا رجلا فزوجها، فرفعوا إلى عمر بن الخطاب فجلد الناكح والمنكح، وفرّق بينهما".
قال حبيب الرحمن الأعظمى: أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج وفيه: إنها كانت ثيبا. الورقة: ١٢٦ وأخرجه قط من طريق روح عن ابن جريج (ص: ٣٨٣).
وأخرجه ابن أَبى شيبة في مصنفه كتاب (النكاح) باب: في المرأة إذا تزوجت بغير ولى، جـ ٤ ص ١٣١ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية، عن ابن جريج، عن عكرمة بن خالد قال: جمعت الطريق ركبا، فجعلت امرأة منهم ثيب أمرها إلى رجل من العوام غير وليها، فأنكحها رجلا، قال: فجلد عمر الناكح والمنكح، وفرق بينهما".
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى كتاب (النكاح) باب: لا نكاح إلا بولى، جـ ٧ ص ١١١ أخرجة من طريق جريج، أخبرنى عبد الحميد بن جبير بن شيبة، عن عكرمة بن خالد قال: "جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة ثيب أمرها بيد رجل غير ولى فأنكحها، فبلغ ذلك عمر ﵁ فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحها".
(عكرمة بن خالد) ترجم له الذهبى في ميزان الاعتدال في نقد الرجال، جـ ٣ ص ٩٠ رقم ٥٧١١ فقال: عكرمة بن خالد بن سعيد بن العاص المخزومى. مكى، معروف، ثقة من مشيخة ابن جُرَيج، أخطأ ابن حزم في تضعيفه. وذلك لأن أبا محمد -فيما حكاه ابن القطان- كان وقع إليه كتاب الساجى في الرجال فاختصره ورتّبه على الحروف، فزلق في هذا الرجل بالذى قبله ولم يتفطن لذلك، وهذا الرجل وثقه ابن معين، وأَبو زرعة والنسائى.стр. 11417
٢/ ١٣٢٧ - "عَنْ أَبى الزبيرِ المَكِّى، قال: أُتِى عُمرُ بنكاحٍ لم يشهَدْ عليه إلا رجلٌ وامرأةٌ، فقال: هذا نكاحُ السِّر ولَا أُجيزُه، ولو كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ".
مالك، والشافعى، ق (١) .
٢/ ١٣٢٨ - "عَنْ عُمَر قال: لا نكاحَ إلا بِوَلى وشاهِدَى عَدْلٍ".
ش، ق وصحَّحه (٢) . الحواشي
(١) هذا الأثر أخرجه صاحب كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (النكاح - من قسم الأفعال) باب: نكاح السر، جـ ١٦ ص ٥٣٣ رقم ٤٥٧٨٤، بلفظ: عن أَبى الزبير المكى، قال: "أتى عمر بنكاح لم يشهد عليه إلا رجلٌ وامرأةٌ، فقال: هذا نكاح السر، ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت". وعزاه إلى مالك، والشافعى، والبيهقى في سننه الكبرى.
وأخرجه الإِمام مالك في موطئه كتاب (النكاح) باب: جامع ما لا يجوز من النكاح، جـ ٢ ص ٥٣٥ رقم ٢٦، بلفظ: وحدثنى عن مالك، عن أَبى الزبير المكى، أن عمر بن الخطاب: "أتى عمر بنكاح لم يشهد عليه إلا رجلُ وامرأةٌ، فقال: هذا نكاح السر، ولا أجيزه، ولو كنت تَقَدَّمْتُ فيه لَرَجَمْتُ".
وأخرجه الشافعى في مسنده من كتاب (عشرة النساء) ص ٢٩١، قال. أخبرنا مالك عن أَبى الزبير قال: "أتى عمر ﵁ بنكاح لم يشهد عليه إلا رجلٌ وامرأةٌ، فقال: هذا نكاح السر، ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت".
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (النكاح) باب: لا نكاح إلا بشاهدين عدلين، جـ ٧ ص ١٢٦، بلفظ: وأخبرنا أبو زكريا بن أَبى إسحاق، وأَبو بكر بن الحسن، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعى، أنبأ مالك، عن أَبى الزبير قال: "أتى عمر ﵁ بنكاح لم يشهد عليه إلا رجلٌ وامرأةٌ، فقال: هذا نكاح السر، ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت".
(أبو الزبير المكى) ترجم له ابن حجر العسقلانى في تهذيب التهذيب، جـ ٩ ص ٤٤٠، ٤٤١، ٤٤٢، ٤٤٣، قال: محمد بن مسلم بن تدرس الأسدى مولاهم، أبو الزبير المكى، روى عن العبادلة الربعة، وعن عائشة وجابر، وسعيد بن جبير، وعكرمة وطاووس وصفوان. . . وغيرهم، روى عنه عطاء، وهو من شيوخه والزهرى وأيوب. وعدد كبير، وخلق كثير، قال ابن عينية، عن الزبير: كان عطاء يقدمنى إلى جابر أحفظ لهم الحديث. ثم قال: ويروى عن يعلى بن عطاء، قال: حدثنى أبو الزبير، وكان أكمل الناس عقلا وأحفظهم، ثم قال ابن أَبى خيثمة، عن ابن معين: ثقة. وقال النسائى: ثقة. وفيه كلام كثير ومليح انظره.(٢) هذا أكثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (النكاح - من قسم الأفعال) باب: أحكام النكاح، جـ ١٦ ص ٥٠٣ رقم ٤٥٦٤٣، بلفظ: عن عمر، قال: "لا نكاح إلا بولىّ وشاهدى عدل". وعزاه إلى ابن أَبى شيبة، والبيهقى في سننه الكبرى وصححه. =стр. 11418
٢/ ١٣٢٩ - "عَنْ عطاء بن أَبى رباح: أن عمر بن الخطاب أجازَ شهادة النساءِ مع رجلٍ واحدٍ في النِّكاحِ".
عب، ص، ق، وقال: هذا منقطع، وفى سنده الحجاج بن أرطأة، لا يحتج به (١) . الحواشي
(١) هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (النكاح - من قسم الأفعال) باب: أحكام النكاح، جـ ١٦ ص ٥٠٣ رقم ٤٥٦٤٤، بلفظ: عن عطاء بن يسار: "أن عمر بن الخطاب، أجاز شهادة النساء مع رجل واحد في النكاح".
وعزاه إلى عبد الرزاق، وسعيد بن منصور، والبيهقى في سننه الكبرى وقال: هذا منقطع، وفى سنده الحجاج ابن أرطأة لا يحتج به.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الشهادات) باب: هل تجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود وغيره, جـ ٨ ص ٣٣١ رقم ١٥٤١٦، بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنى الأسلمى، قال: أخبر الحجاج بن أرطأة، عن عطاء بن أَبى رباح: "أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة رجل واحد مع نساء في نكاح".
وأخرجه سعيد بن منصور في باب: ما جاء في شهادة النساء في النكاح، جـ ١ ص ٢٢٢ رقم ٨٧٥، بلفظ: نا هشيم، أنا حجاج، عن عطاء، عن عمر بن الخطاب ﵁ "أنه أجاز شهادة النساء مع الرجل في النكاح".
وقال حبيب الرحمن الأعظمى محققه، أخرجه (عب)، عن الأسلمى، عن الحجاج ٥/ ٨.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (الشهادات) باب: الشهادة في الطلاق والرجعة وما في معناهما من النكاح والقصاص والحدود، جـ ١٠ ص ١٤٨، قال: وروينا في كتاب النكاح، عن الحسن وسعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: "لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل" (ورويناه) =стр. 11419
٢/ ١٣٣٠ - "عَنْ أَبى يزيدَ: أن رجلًا تزوَّج امرأةً ولها ابنةٌ من غيرهِ، وله ابن من غيرِها، ففجَر الغلامُ بالجارية، فظهرَ بها حَبَلٌ، فلما قدم عمر مكة رُفِع ذلك إليه فسألَهما فاعترفا، فجلده عمر الحد، وأخَّر المرأةَ حتى وضَعَتْ ثُم جَلَدها، وفَرَض أَنْ يَجْمَع بينَهما فأبى الغلامُ".
الشافعى، عب، ص، ق (١) .
٢/ ١٣٣١ - "عَنْ أَبى عمر الشيبانى: أن رجلًا سأل ابنَ مسعودٍ، عن رجل طلَّقَ امرأتَه قبلَ أن يَدْخُلَ بها، يَتَزَوَّجُ أُمَّها؟ قال: نعم، فتزوجَها فولَدَت له، فقدِم على عُمَرَ فسأله, فقال: فَرِّق بينَهما، قال: إنها (ولدت، قال: وإن) ولَدَت عشرةً، ففرَّق بينَهما". الحواشي
(١) هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الحدود - من قسم الأفعال) باب: حد الزنا، جـ ٥ ص ٤١٣ رقم ١٣٤٦٤، بلفظ: عن أَبى يزيد أن رجلا تزوج امرأةً، ولها ابنةٌ من غيره، وله ابنٌ من غيرها، ففجر الغلام بالجارية، فظهر بها حبَلٌ، فلما قدم عمر إلى مكةَ، رُفعَ ذلك إليه، فسألهما، فاعترفا، فجلده عمر الحدَّ وأخر المرأة حتى وضعت ثم جلدها، وفرض أن يجمع بينهما فأبى الغلام"، وعزاه إلى الشافعى، وعبد الرزاق، والبيهقى في سننه الكبرى.
وأخرجه الشافعى في مسند كتاب (عشرة النساء) ص ٢٩٠، بلفظ: أخبرنا سفيان، حدثنى عبيد اللَّه بن أَبى يزيد، عن أبيه: "أن رجلا تزوج امرأة. . . " الأثر.
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى كتاب (النكاح) باب: ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها، جـ ٧ ص ١٥٥، بلفظ: أخبرنا أبو زكريا بن أَبى إسحاق، وأَبو بكر بن الحسن، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعى، ثنا سفيان، حدثنى عبيد اللَّه بن أَبى يزيد، عن أبيه: أن رجلا تزوج امرأة ولها ابنةٌ من غيره، وله ابنٌ من غيرها، ففجر الغلام بالجارية، فظهر بها حبَلٌ، فلما قدم عمر ﵁ مكةَ، رُفعَ ذلك إليه، فسألهما، فاعترفا، فجلدهما عمر الحدَّ، وحرص أن يجمع بينهما فأبى الغلام.стр. 11420
ق (١) .
٢/ ١٣٣٢ - "عَنْ عمر: أنه وَهَب لابنهِ جاريةً فقال له: لَا تَمَسَّها؛ فإِنِّى قد كَشَفْتُها".
مالك، ق (٢) . الحواشي
(١) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من الكنز.
هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (النكاح) باب: محرمات النكاح، جـ ١٦ ص ٥١٢ رقم ٤٥٦٨٠، بلفظ: عن أَبى عمر الشيبانى: "أن رجلا سأل ابن مسعود، عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها أيتزوج أمَّها؟ قال: نعم، فتزوجها فولدت له، فقدم على عمر فسأله, فقال: فَرِّقْ بينهما، قال: إنها ولدت، قال: وان ولدت عشرة فَفرْقِّ بينهما"، وعزاه إلى البيهقى في سننه الكبرى.
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى جـ ٧ ص ١٥٩، كتاب (النكاح) باب: ما جاء في قول اللَّه تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِى فِى حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِى دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ الآية، قال: وأخبرنا محمد ابن الحسين بن الفضل، أنبأ عبد اللَّه بن جعفر، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا الحجاج، ثنا حماد، أنبأ الحجاح، عن أَبى إسحاق، عن أَبى عمرو الشيبانى: "أن رجلا سأل ابن مسعود، عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها أيتزوج أمها؟ قال: نعم، فتزوجها فولدت له، فقدم على عمر ﵁ فسأله, فقال: فرق بينهما، قال: إنها قد ولدت، قال: وإن ولدت عشرا، ففرق بينهما".(٢) هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (النكاح) باب: محرمات النكاح، جـ ١٦ ص ٥١٢ رقم ٤٥٦٨١، بلفظ: "عن عمر أنه وهب لابنه جاريةً، فقال له: لا تمسها، فإنى قد كشفتها". وعزاه إلى مالك، والبيهقى في سننه الكبرى.
والأثر في موطأ الإِمام مالك كتاب (النكاح) باب: النهى عن أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه، جـ ٢ ص ٥٣٩ رقم ٣٦، بلفظ: حدثنى يحيى، عن مالك، أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية، فقال: "لا تمسها فإنى قد كشفتها".
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى كتاب (النكاح) باب: ما جاء في معنى الدخول والمشروط في تحريم الربيبة ومن لمس جاريته فأراد ابنه أن يقربها بعد ما ملكها، جـ ٧ ص ١٦٢، قال: أخبرنا أبو أحمد المهرجانى، أنبأ أبو بكر بن جعفر، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، أنه بلغه أن عمر بن الخطاب ﵁ وهب لابنه جاريةً، فقال: "لا تمسها فإنى قد كشفتها". وفى الباب أحاديث أخرى في هذا.стр. 11421
٢/ ١٣٣٣ - "عَنْ عبد اللَّه بن عتبةَ: أن عمرَ بن الخطاب سئل عن الأَمَةِ وأختِها من ملكِ اليمينِ، هَلْ تُوطَأُ إحداهُما بعد الأخرى؟ قال: ما أحب أن أجيزَهما جميعًا ونهاه".
مالك، والشافعى، عب، ش ومسدد، ق (١) . الحواشي
(١) هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (النكاح) باب: محرمات النكاح، جـ ١٦ ص ٥١٢ رقم ٤٥٦٨٢، بلفظ: "عن عبد اللَّه بن عتبة: أن عمر بن الخطاب سُئِل عن الأمة وأختها في ملك اليمين هل توطأ إحداهما بعد الأخرى؟ فقال: ما أحبُّ أن أجيزهما جميعًا، ونهاه".
وعزاه إلى مالك والشافعى، وعبد الرزاق، وابن أَبى شيبة، ومسدد والبيهقى في سننه الكبرى.
وأخرجه مالك في موطئه كتاب (النكاح) باب: ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين، والمرأة وابنتها, جـ ٢ ص ٥٣٨ بلفظ: وحدثنى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود، عن أبيه: "أن عمر بن الخطاب سُئِل عن المرأة وابنتها ملك اليمين، توطأ إحداهما بعد الأخرى؟ فقال عمر: ما أحبُّ أن أخْبُرَهُمَا جميعًا، ونهى عن ذلك".
ومعنى: أخْبُرَهما: أى أطأهما هكذا قال المحقق.
وفى الباب أحاديث متكررة في هذا الصدد فانظره.
وأخرجه الشافعى في مسنده من كتاب (عشرة النساء) ص ٢٨٩، بلفظ: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب ﵁ سُئِل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين، هل توطأ إحداهما بعد الأخرى؟ فقال: عمر: ما أحبُّ أن أجيزهما جميعا".
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه باب: جمع بين ذوات الأرحام في ملك اليمين، جـ ٧ ص ١٨٨ رقم ١٢٧٢٥، من طريق عبد اللَّه بن عتبة، عن أبيه، قال: كنت جالسا عند عمر إلى جنبه، إذ جاءه رجل فسأله عن المرأة وابنتها بما تملك اليمين، هل يطأ إحداهما بعد الأخرى؟ قال: فنهاه نهيا ووددتُ أنه كان أشد من ذلك النهى، قال: ما أحب أن يخسرهما جميعا".
وأخرجه ابن أَبى شيبة كتاب (النكاح) باب: الرجل يكون تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أمها، جـ ٤ ص ١٦٦، ١٦٧، بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: نا سفيان بن عيينة، عن الزهرى، عن عبيد اللَّه، عن أبيه، قال: سئل عمر عن جمع الأم وابنتها من ملك اليمين، فقال: لا أحب أن يحرمهما جميعا".
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى كتاب (النكاح) باب: في تحريم الجمع بين الأختين إلخ، جـ ٧ ص ١٦٤، من طريق عبد اللَّه، عن أبيه، قال: "سئل عمر عن الأم وابنتها من ملك اليمين، فقال: ما أحب أن يجيزهما جميعا".стр. 11422
٢/ ١٣٣٤ - "عَنِ ابن سيرين أن الأشعثَ بن قيسٍ أتى عمرَ فقال: عشِقْتُ امرأةً، قال: هَذَا ما تملكُ، ثم تَزَوَّجْتُها على حُكْمِها، ثم طلقتُها قبل أَنْ تَحْكُمَ، فقال عمر: حكمُها ليس بِشَىْءٍ، لَها سُنَّة نِسَائِها".
الشافعى، ق (١) .
٢/ ١٣٣٥ - "عَنِ ابن سيرينَ أن عمرَ بن الخطاب كان إذا سمعَ صَوْتًا أو دُفًا، قال: مَا هَذَا؟ فإن قالوا: عُرسٌ، أو ختانٌ صمتَ وَأَقَرَّه".
عب، ص، ومسدد (٢) . الحواشي
(١) هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (النكاح - من قسم الأفعال) باب: أحكام النكاح جـ ١٦ ص ٥٠٣ رقم ٤٥٦٤٥، بلفظ: "عن ابن سيرين أن الأشعث بن قيس أتى عمر، فقال: عشقت امرأةٍ! قال: هذا ما لا نملك، ثم تزوجتها على حكمها، ثم طلقتها قبل أن تحكم، فقال عمر: حكمُها ليس بشئٍ، لها سنةُ نسائها". وعزاه إلى الشافعى، والبيهقى في سننه الكبرى.
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى كتاب (الصداق) باب: الرجل يتزوج بامرأة على حكمها جـ ٧ ص ٢٤٧، ٢٤٨، بلفظ: أخبرنا أبو بكر بن إبراهيم الأردستانى، أنبأ أبو نصر العراقى، ثنا سفيان الجوهرى، ثنا على بن الحسن، ثنا عبد اللَّه بن الوليد، ثنا سفيان، عن أيوب السختيانى، وهشام، عن ابن سيرين، أن الأشعث بن قيس تزوج امرأة عشقها على حكمها فاحتكمت عليه مملوكين له، فأتى عمر بن الخطاب ﵁ فقال: عشقت امرأة، قال: ذاك مما لم نملك، قال: جعلت لها حكمها، قال: حكمها ليس بشئ؛ لها سنة نسائها". وانظره في الحديث السابق على ذلك نفس المصدر والصفحة.(٢) هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (النكاح - من قسم الأفعال) باب: مباح النكاح جـ ١٦ ص ٥١١ رقم ٤٥٦٧٥، بلفظ: "عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب، كان إذا سمع صوتًا أو دُفًا، قال: ما هذا؟ فإن قالوا: عرسٌ أو ختانٌ، صمت وأقره". وعزاه إلى عبد الرزاق، وسعيد بن منصور، ومسدد، والبيهقى في سنة الكبرى.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (النكاح) باب: الغناء والدف جـ ١١ ص ٥ رقم ١٩٧٣٨، بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين: "أن عمر بن الخطاب كان إذا سمع صوتًا أو دُفًا، قال: ما هو؟ فإذا قالوا: عرسٌ أو ختانٌ، صمت".
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه، باب: ما جاء في نكاح السر جـ ١ ص ١٧٣، ١٧٤ رقم ٦٣٢، أخرجه من طريق ابن سيرين، قال: "نُبِّئت ابن عمر ﵄ كان إذا سمع صوتًا أنكره، وسأل عنه، فإن قيل: عرسٌ أو ختانٌ، أقره".стр. 11423
٢/ ١٣٣٦ - "عَن أَبى قبيل المعافرى، قال: دخل عمرُو بنُ العاصِ على عمرَ بْنِ الخطاب، وقد صبغَ رأسَه ولِحيتَه بالسَّوادِ، فقال عمر: من أنتَ؟ فقال: أنا عَمرو بن العاصِ، فقال عمر: عهدى بك شيخًا، وأنت اليومَ شابٌّ، عزمتُ عليك إِلا ما غَسَلتَ هَذَا السوادَ".
ابن عبد الحكم في فتوح مصر، ق (١) .
٢/ ١٣٣٧ - "عَنْ عمرَ قال: أربعٌ مُقْفَلاتٌ: النَذْرُ، والطلاقُ، والعتَاقُ، والنكاحُ". الحواشي
(١) هذا الأثر أخرجه صاحب الكنز كتاب (الزينة - من قسم الأفعال) باب: الخضاب جـ ٦ ص ٦٨٩ رقم ١٧٤٢٣، بلفظ: "عن أَبى قبيل المعافرى، قال: "دخل عمرو بن العاص على عمرَ بن الخطاب، وقد صبغ رأسه ولحيته بالسواد، فقال عمر: من أنت؟ فقال: أنا عمرو بن العاص قال: فقال عمر: عهدى بك شبخا فأنت اليوم شاب عزمتُ عليك إلا ما خرجتَ فغلستَ هذا السواد". وعزاه إلى ابن عبد الحكم في فتوح مصر.
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى كتاب (القسم والنشوز) باب: ما يصبغ به جـ ٧ ص ٣١١، قال: أخبرنا أبو زكريا بن أَبى إسحاق، نا أبو العباس هو الأصم، نا بحر بن نصر، نا ابن وهب، أخبرنى ابن لهيعة، عن أَبى قبيل المعافرى أنه قال: "دخل عمرو بن العاص على عمر بن الخطاب ﵁ وقد صبغ رأسه ولحيته بالسواد، فقال عمر ﵁ من أنت؟ قال: عمرو بن العاص، قال: فقال عمر ﵁ عهدى بك شيخا، وأنت اليوم شاب، عزمتُ عليك إلا ما خرجتَ فغلستَ هذا السواد".
(أبو قبيل المعافرى) ترجم له ابن حجر العسقلانى في تهذيب التهذيب جـ ٣ ص ٧٢، قال: هو حيى بن هانئ بن ناضر بن يمنع، أبو قبيل المعافرى المصرى، وقيل: اسمه حيى والأول أشهر، أدراك مقتل عثمان. وغزا رودس مع جنادة بن أمية. وروى عن عبادة بن الصامت، وعمرو بن العاص، وعبد اللَّه بن عمرو وعقبة ابن عامر الجهنى، وشفى بن مانع وغيرهم، وعنه يزيد بن أَبى جليب، وبكر بن مضر، والليث، وأَبو هانئ حميد بن هانئ، وابن لهيعة، ودراج أبو السمح، ويحيى بن أيوب، وغيرهم من المصريين، قال أحمد وابن وابن معين، وأَبو زرعة: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال يعقوب بن شيبة: كان له علم بالملاحم والفتن، ثم ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان يخطئ، ووثقه النسوى، والعجلى، وأحمد بن صالح المصرى.стр. 11424
خ في تاريخه، ق (١) .
٢/ ١٣٣٨ - "عَنْ عبدِ اللَّه بن شهابِ الخولانِى أن امرأةً طلَّقها زوجُها على ألفِ دِرْهمٍ، فرُفع ذلك إلى عمَر بنِ الخطابِ، فقال: باعَك زَوجُك، طلاقُك بَيْعًا، وأجازهُ عُمَرُ".
عب، ص، ق (٢) . الحواشي
(١) هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الخلافة مع الإمارة - من قسم الأفعال) باب: جامع الأحكام جـ ٥ ص ٨٥٦ رقم ١٤٥٥٦، بلفظ: عن عمرَ قال: "أربعٌ مُقفلاتٌ: النذرُ، والطلاقُ، والعناقُ، والنكاحُ". وعزاه إلى البخارى في تاريخه، والبيهقى في سننه الكبرى.
وأخرجه البخارى في تاريخه الكبير في ترجمة: عماره ق ٢ جـ ٣ مجلد ٦ ص ٥٠٢ رقم ٣١١٦، بلفظ: عمارة بن عبد اللَّه بن طعمة، سمع سعيد بن المسيب، روى عنه جعفر بن ربيعة، ومحمد بن إسحاق، ويزيد ابن أَبى حبيب، عن محمد بن إسحاق، عن عمارة بن عبد اللَّه، سمع سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب ﵁ "أربع مُقفلاتٌ: النذرُ، والطلاق، والعتاقُ، والنكاحُ".
قلت: وكان في الأصل: معقلات -بلا نقط على شكل العين والقاق، ولعل الصواب: مغلقات، كما ورد: لا طلاق ولا نكاح في إغلاق، فصحفه وقبله الناسخ- واللَّه أعلم.
وقد ورد في النهاية لابن الأثير جـ ٤ ص ٩٣، مادة: قفل، قال: وفى حديث عمر "أنه قال: "أربعٌ مُقفلاتٌ: النَّذرُ، والطَّلاق، والعِتَاقُ، والنّكَاحُ" أى: لا مَخْرَجَ مِنْهُنَّ لِقَائِلهِنَّ، كأَنْ عَلَيهنَّ أقفالًا، فمتى جرى بها اللسان وَجَبَ لَها الحكم. وقد أقفَلت الباب فهو مُقْفَل.
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى كتاب (الخُلع والطلاق) باب: جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية، باب: صريح ألفاظ الطلاق جـ ٧ ص ٣٤١، أخرجه من طريق عمارة بن عبد اللَّه سمع سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: "أربعٌ مُقفلاتٌ النذرُ، والطلاق، والعتاق، والنكاحُ".(٢) هذا الأثر أخرجه صاحب الكنز كتاب (الخلع) - من قسم الأفعال جـ ٦ ص ١٨١ رقم ١٥٢٦٢، بلفظ: عن عبد اللَّه بن شهاب الخولانى أن امرأة طلقها زوجها على ألف درهم، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فقال: بَاعَكِ زوجِكِ، طلاقك بيعًا، وأجازهُ عمر". وعزاه إلى عبد الرزاق، وسعيد بن منصور، والبيهقى في سننه الكبرى.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الطلاق) باب: الخلع دون السلطان جـ ٦ ص ٤٩٤ رقم ١١٨١٠، بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن ابن أَبى ليلى، عن الحكم، عن خيثمة بن عبد الرحمن، عن عبد اللَّه بن شهاب الخولانى: "أن عمر بن الخطاب رفعت إليه امرأة اختلعت من زوجها بألف درهم، فأجاز ذلك". =стр. 11425
٢/ ١٣٣٩ - "عَنْ عبدِ اللَّه بن شهابِ الخولانِى أن عمَر رُفع إليه رجلٌ قالت له امرأته: تشبهنى، فقال: كأنَّك ظبيةٌ، كأنك حمامةٌ، فقالت: أرضى حتى تقولَ: خَليةٌ طالقٌ, فقال ذلك، فقال عمر: خذ بيدِها فهى امرأتُك".
ص، وأَبو عبيد في الغريب، ق (١) . الحواشي
(١) هذا الأثر في الكنز للمتقى الهندى كتاب (الطلاق - من قسم الأفعال) باب: أحكامه جـ ٩ ص ٦٦٩ رقم ٢٧٩٠٨، بلفظ: عن عبد اللَّه بن شهاب الخولانى أن عمرَ رُفعَ إليه رجلٌ، قالت له امرأته: شبهنى، قال: كأنك ظبيةٌ، كأنك حمامةٌ، فقالت: لا أرضى حتى تقول: خليةٌ طالقٌ، فقال: ذلك، فقال عمر: خذ بيدها فهى امرأتُك". وعزاه إلى سعيد بن منصور، وأَبو عبيد في الغريب، والبيهقى في السنن الكبرى.
الأثر أخرجه سعيد بن منصور في سننه، باب: الرجل تقوله له امرأته: شبهنى جـ ١ ص ٢٨٧، ٢٨٨ رقم ١١٩٢، ١١٩٤، فالأول بلفظ: حدثنا سعيد، قال: نا هشيم، قال: أنا مغيرة، عن إبراهيم أنه سئل عن رجل قالت له امرأته: شبهنى: فقال: كأنك ظبية، كأنك حمامة، قالت: لا أرضى حتى تقول: خلية طالق، فقال: ذلك، وهو يعنى من الإبل، فقال إبراهيم: هى طالق، فقال المغيرة: لِمَ؟ أليس كان يقال: الطلاق ما عنى به الطلاق؟ فقال لى إبراهيم: ألا ترى أن يقول أنت خلية طالق، يستقبلها".
وفى رقم ١١٩٤ بلفظ: حدثنا سعيد، قال: نا هشيم، قال: أنا ابن أَبى ليلى، عن الحكم، عن خيثمة بن عبد الرحمن، عن عبد اللَّه بن شهاب الخولانى أن عمر بن الخطاب ﵁ أتى في ذلك، فقال لزوجها: أوجع رأسها وأن طلق بها في امرأتك، قال هشيم: وهو القول".
وقال الأعظمى: أخرجه هق من طريق أَبى عبيد، عن هشيم.
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى كتاب (الخُلع والطلاق) باب: من قال طالق يريد به غير الفراق، جـ ٧ ص ٣٤١، من طريق أَبى عبيد في حديث عمر ﵁ أنه رفع إليه رجل قالت له امرأته: شبهنى، فقال: كأنك ظبية كأنك حمامةٌ، قالت: لا أرضى حتى تقول: خليةٌ طالقٌ، فقال ذلك فقال عمر: خذها بيدها فهى امرأتُك". =стр. 11426
٢/ ١٣٤٠ - "عَنْ عطاء بن أَبى رباح أن رجلًا قال لامرأتِه: حبلُكْ على غارِبِك فَأَتَى عمر، فاستحلَفَه ما الذى أردتَ بقولِك؟ قال: أردت الطلاقَ، قال: هو ما أرَدْتَ".
مالك، والشافعى، ص، ق (١) . الحواشي
(١) هذا الأثر أخرجه صاحب الكنز كتاب (الطلاق - من قسم الأفعال) باب: أحكامه جـ ٩ ص ٦٧٠ رقم ٢٧٩٠٩، بلفظ: عن عطاء بن أَبى رباح أن رجلًا قال لامرأته: حبلُك على غارِبِكِ، فأتى عمرَ فاستحلفَه ما الذى أردت بقولك؟ قال: أردتُ الطلاق، قال: هو ما أردْتَ". وعزاه إلى الإِمام مالك، والشافعى، وسعيد بن منصور، والبيهقى في سننه الكبرى.
وأخرجه الإِمام مالك في الموطأ كتاب (الطلاق) باب: ما جاء في الخلية والبرية أشباه ذلك، جـ ٢ ص ٥٥١ رقم ٥، بلفظ: "حدثنى يحيى، عن مالك، أنه كتب عمر بن الخطاب من العراق: أن رجلا قال لامرأته: حبلك على غاربك، فكتب عمر بن الخطاب إلى عامله: أَنْ مُرْهُ يُوَافينى بمكة في الموسم، فبينما عمر يطوف بالبيت، إذ لقيه الرجل فسلم عليه، فقال عمر: من أنت؟ فقال: أنا الذى أمرت أن أُجْلبَ عليك، فقال له عمر: أسألك بربِّ هذا البيت، ما أردت بقولك حبلك على غاربك؟ فقال الرجل: لو استحلفتنى في غير هذا المكان مَا صَدَقْتُكَ، أرَدْتُ، بذلك، الفراق، فقال عمر بن الخطاب: هو ما أوردت".
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه كتاب (الطلاق) باب: حبلك على غاربك، ونحو ذلك جـ ١ ص ٢٨٠ رقم ١١٥٢، بلفظ: حدثنا سعيد، قال: نا هشيم، قال: أنا منصور، عن عطاء بن أَبى رباح، أن رجلا قال لامرأته: حبلُك على غارِبِكِ، قال ذلك مرارا، فأتى عمرَ بن الخطاب فاستحلفَه بن الركن والمقام، ما الذى أردت بقولك؟ قال: أردتُ الطلاق، ففرق بينهما".
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى كتاب (الخُلع والطلاق) باب: ما جاء في كنايات الطلاق التى لا يقع الطلاق بها إلا أن يريد بمخرج الكلام منه الطلاق جـ ٧ ص ٣٤٣، من طريق هشيم، أنا منصور، عن عطاء ابن أَبى رباح، أن رجلا قال لامرأته: حبلُك على غارِبِكِ، قال ذلك مرارا، فأتى عمر بن الخطاب ﵁ فاستحلفه بين الركن والمقام ما الذى أردت بقولك؟ قال: أردتُ الطلاق، ففرق بينهما".стр. 11427
٢/ ١٣٤١ - "عَنْ عمر أنه أتاه رجلٌ قد طلَّق امرأتَه تطليقَتَيْن، ثم قال: أنتِ عَلَىَّ حرامٌ، فقال عمر: لا أَرُدُّها إليك أبدًا".
عب، ق (١) .
٢/ ١٣٤٢ - "عَنِ ابن عمر أن عمر، قال: ما بال رجالٍ يَطَئون وَلَائِدهم ثُمَّ يعزلونهن، لا تَأتِينِى وليدة يعترفُ سيدها أن قد ألَمَّ بها إلا ألحقت به وَلَدَها، فاعزلوا بعدُ أو اتْركُوا".
مالك، والشافعى، عب، ق (٢) . الحواشي
(١) هذا الأثر أخرجه صاحب الكنز كتاب (الطلاق - من قسم الأفعال) باب: أحكامه جـ ٩ ص ٦٧٠ رقم ٢٧٩١٠، بلفظ: "عن عمر أنه أتاهُ رجلٌ طلَّقَ امرأتهَ تطليقتين، ثم قال: أنت علىَّ حرامٌ، فقال عمر: لا أردها إليك أبدًا". وعزاه إلى عبد الرزاق، والبيهقى في السنن الكبرى.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الطلاق) باب: الحرام جـ ٦ ص ٤٠٥ رقم ١١٣٩١، بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن حبيب بن أَبى ثابت، عن إبراهيم، قال، رفع إلى عمر رجل فارق امرأته بتطليقتين، ثم قال: أنت علىّ حرامٌ، قال عمر: ما كنت لأردها إليك أبدًا".
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى كتاب (الخُلع والطلاق) باب: من قال لامرأته: أنت على حرام جـ ٧ ص ٣٥١، أخرجه من طريق حبيب بن أَبى ثابت، عن إبراهيم، عن عمر بن الخطاب ﵁ "أنه أتاه رجل قد طلَّقَ امرأتهَ تطليقتين، فقال: أنت علىَّ حرامٌ، فقال عمر ﵁: لا أردها إليك عليك". (وروينا) عن على وَزَيد بن ثابت ﵄ في البرية والبتة والحرام، إنها ثلاث، ثلاث".(٢) الأثر أخرجه صاحب الكنز كتاب (الدعوى - من قسم الأفعال) باب: لحاق الولد جـ ٦ ص ٢٠٣ رقم ١٥٣٥٥، بلفظ: عن صفية بنت أَبى عبيد، أن عمر بن الخطاب قال: "ما بالُ رجال يطئون ولائدهم، ثم يدَعونهن يخرُجن؟ لا تأتينى وليدة يعترف سيدها أنه قد كان ألمَّ بها إلا ألحقتُ بها ولدها، فأرسلوهن بعدُ أو أمسكوهن". وعزاه إلى مالك، وعبد الرزاق، والبيهقى في سننه الكبرى.
وأخرجه الإمام مالك في موطئه كتاب (الأقضية) باب: القضاء في أمهات الأولاد، جـ ٢ ص ٧٤٢ رقم ٢٤، بلفظ: قال يحيى: قال مالك: عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب قال: "ما بالُ رجال يطئون ولائدهم، ثم يعزلوهن، لا تأتين وليدةٌ يعترف سيدها أنه قد ألمَّ بها، إلا ألحقتُ به ولدها، فاعزلوا بعدُ، أو اتركوا". =стр. 11428
٢/ ١٣٤٣ - "عَنْ عمر، قال: عدَّةُ الأمةِ إذا لم تَحِضْ شَهْرينِ (*) كَعِدَّتِها إِذَا حاضَت حَيْضَتَيْنِ".
ق (١) .
٢/ ١٣٤٤ - "عَنْ عمرو بن أوس الثقفى أنه سمعَ عمرَ بن الخطابِ يقول: لو استطعت أن أجعلَ عدَّة الأمة حيضةً ونصفًا لفعلتُ، فقال رجل: فاجْعلها شهرًا وَنِصْفا، فسكت عمرُ". الحواشي
(١) هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الطلاق - من قسم الأفعال) باب: عدة الأمة جـ ٩ ص ٧٠٠ رقم ٢٨٠٣١، بلفظ: عن عمر قال: "عدة الأمة إذا لم تحضْ شهران، كعدَّتها إن حاضت حيضتين".
وعزاه إلى البيهقى في سننه الكبرى.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (العدد) باب: عدة الأمة جـ ٧ ص ٤٢٥، قال: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، أنا أبو الجعفر البغدادى، نا إسماعيل بن إسحاق، نا على بن المدينى، حدثنيه يحيى بن سيد، نا شعبة، حدثنى محمد بن عبد الرحمن، عن سليمان بن يسار، عن عبد اللَّه بن عتبة، عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: عدة الأمة إذا لم تحض شهرين وإذا حاضت حيضتين". وفى الهامش: مص - شهرين كعدتها إذا. . .стр. 11429
الشافعى، عب، ص، ق (١) .
٢/ ١٣٤٥ - "عَنْ سعيد بن المسيِّب أن عمرَ بن الخطابِ كان يرد المتوفَّى عنْهُنَّ أزواجُهن من البَيْداءِ يمْنَعْهُن الحَجَّ". الحواشي
(١) هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الطلاق - من قسم الأفعال) باب: عدة الأمة جـ ٩ ص ٧٠٠ رقم ٢٨٠٣٢، بلفظ: عن عمرو بن أوس الثقفى أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: "لو استطعتُ أن أجعلَ عدةَ الأمة حيضةً ونصفًا لفعلتُ، فقال له رجلٌ: فاجْعلها شهرًا ونصفًا فسكتَ عمر". وعزاه إلى الشافعى، وعبد الرزاق، وسعيد بن منصور، والبيهقى في سننه الكبرى.
والأثر في مسند الإِمام الشافعى من كتاب (العدد إلا ما كان منه معادًا) ص ٢٩٨، بلفظ: أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن أوس الثقفى، عن رجل من ثقيف، أنه سمع عمر بن الخطاب ﵁ يقول: "ولو استطعتُ لجعلتها حيضةَ ونصفا، فقال رجل: فاجْعلها شهرا ونصفًا فسكتَ عمر ﵁".
وأخرج عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الطلاق) باب: عدة الأمة جـ ٧ ص ٢٢١ رقم ١٢٩٨٧٤، أخرجه من طريق عمرو بن دينار، أن عمرو بن أوس أخبره، عن رجل من ثقيف، عن عمر، أنه قال: لو استطعت جعلت عدة الأمة حيضة ونصفًا، قال قتادة: فقام رجل فقال: فاجعلها شهرا ونصف يا أمير المؤمنين: فسكت".
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه باب: الأمة تطلق فتعتق في العدة جـ ١ ص ٢٠٢ رقم ١٢٧٠، ١٢٧١، ١٢٧٢، ١٢٧٣ أخرجه من طريق عمرو بن دينار، قال: سمعت عمرو بن أوس يذكر عن رجل من ثقيف، قال: "سمعت عمر بن الخطاب ﵁ على المنبر يقول: "لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفا لفعلت، فقال رجل: فاجعلها شهرًا ونصفا - قال: "فسكت".
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى كتاب (العدد) باب: عدة الأمة جـ ٧ ص ٤٢٦، أخرجه من طرق عمرو ابن دينار، عن عمرو بن أوس الثقفى، عن رجل من ثقيف، أنه سمع عمر بن الخطاب ﵁ يقول: "لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفا، فقال رجل: فاجعلها شهرا ونصفا، فسكت عمر ﵁.
(عمرُو بنُ أَوْس الثَّقفى) ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة في معرفة الصحابة جـ ٤ ص ١٩٥، رقم ٣٨٥٩، قال: عمرو بن أوس الثقفى، نزل الطائف، قدم على رسول اللَّه ﷺ روى عنه ابن عثمان، وقيل: عن عثمان بن عبد اللَّه بن أوس، عن أبيه (وقد ذكرناه أى: ذكره ابن الأثير في ترجمة جده أوس بن أوس الثقفى رقم (٢٨٧: ١/ ١٦٤) والصواب "عمرو بن أوس".стр. 11430
مالك، عب، ق (١) .
٢/ ١٣٤٦ - "عَن ابن عمر قال: جاء رجلٌ إلى عمرَ فقال: كانت لِى وليدةٌ وكنتُ أطؤها، فعمَدت امرأتى إليها فأرضَعَتْها، فدخلتُ عليها فقالت: دُونَك، فقد واللَّه أرضعتُها، فقال عمر: أَوْجِعْها، وائتِ جاريتَك، فإِنما الرضاعةُ رضاعةُ الصغيرِ".
مالك، والشافعى، عب، ق (٢) . الحواشي
(١) هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الطلاق - من قسم الأفعال) باب: عدة الوفاة جـ ٩ ص ٦٩١ رقم ٢٧٩٩٩، بلفظ: عن سعيد بن المسيب: "أن عمر بن الخطاب كان يردُّ المتوفَّى عنهن أزواجُهُن من البَيْدَاءِ يمنعُهن الحجَّ". وعزاه إلى مالك، وعبد الرزاق، والبيهقى في سننه الكبرى.
هذا الأثر في موطأ الإِمام كتاب (الطلاق) باب: مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل رقم ١٨٨ ص ٥٩٢، بلفظ: وحدثنى عن مالك، عن حميد بن قيس المكى، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب: "أن عمر بن الخطاب كان يردُّ المتوفَّى عنهن أزواجُهُن من البَيداءِ يمنعُهن الحجَّ".
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الطلاق) باب: عدة المتوفى عنها، جـ ٧ ص ٣٣ رقم ١٢٠٧٢، بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن منصور، عن مجاهد، عن المسيب، قال: "رد عمر بن الخطاب نساءً حاجات أو معتمرات، توفى أزواجهن من ظهر الكوفة".
قال حبيب الرحمن الأعظمى: نقله ابن حزمٍ في المحلى (١٠: ٢٨٦).
وأخرجه مالك، عن حميد بن قيس، عن عمرو بن شعيب، عن ابن المسيب بمعناه (٢: ١٠٧)، وأخرجه سعيد، من طريق منصور، عن مجاهد، عن بن المسيب ٣، رقم ١٣٣٩، وقد رواه المصنف من هذا الوجه أيضا، لكن لفظ سعيد "من ذى الحليفة" بدل "من ظهر الكوفة".
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى كتاب (العدد) باب: سكنى المتوفى عنها زوجها، جـ ٧ ص ٤٣٥، أخرجه من طريق حميد بن قيس، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب: "أن عمر بن الخطاب ﵁ كان يردُّ المتوفَّى عنهن من البَيدَاءِ يمنعُهن من الحجِّ".(٢) الأثر في موطأ الإِمام مالك كتاب (الرضاعة) باب: ما جاء في الرضاعة بعد الكبر - الجزء الثانى - ص ٦٠٦ رقم ١٣، قال: وحدثنى عن مالك، عن عبد اللَّه بن دينار، أنه قال: جاء رجل إلى عبد اللَّه بن عمر وأنا معه عند دار القضاء، يسأله عن رضاعة الكبير؟ فقال عبد اللَّه بن عمر: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب، فقال: إنى كانت لى وليدة وكنت أطؤها. فعمدت امرأتى إليها فأرضعتها، فدخلت عليها. فقالت: دونك. فقد واللَّه أرضعتها، فقال عمر: أوجعها، وأتِ جاريك فإنما الرضاعة رضاعة الصغير".
ومعنى كلمة (وليدة) أمة، (وعمدت) قصدت. =стр. 11431
٢/ ١٣٤٧ - "عَنْ عكرمةَ بن خالدٍ أن عمرَ بن الخطاب أتى في امرأةٍ شهدت على رجلٍ وامرأتِه أنها أرضعَتْهما، فقال: لا حتى يشهدَ رجلان، أو رجلُ وامرأتان".
ص، ق (١) .
٢/ ١٣٤٨ - "عَنْ أَبى هريرةَ، قال: كان عمرُ بنُ الخطاب كتب إلى أمراءِ الأجنادِ في رجال غابوا عن نِسائهم يأمرهم أن يأخذوهم بأن يُنفِقُوا أو يُطلِّقوا فإن طَلقوا بعثوا نفقةَ ما حَبَسُوا". الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال كتاب (الرضاع - من قسم الأفعال) جـ ٦ ص ٢٧٥، ٢٧٦ رقم ١٥٦٨٦، بلفظ: عن عكرمة بن خالد أن عمر بن الخطاب: "أتى في امرأة شهدت على رجل وامرأته أنها أرضعتهما، فقال: لا، حتى يشهد رجلان، أو رجل وامرأتان".
وعزاه صاحب الكنز إلى ابن منصور، والبيهقى في السنن الكبرى.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الرضاع) باب: شهادة النساء في الرضاع جـ ٧ ص ٤٦٣، قال: (أخبرناه) أبو حازم الحافظ، أنا أبو الفضل بن خميرويه، أنا أحمد بن نجدة، نا سعيد بن منصور، نا هشيم، أنا ابن أَبى ليلى والحجاج، عن عكرمة بن خالد المخزومى، أن عمر بن الخطاب ﵁: "أتى في امرأة شهدت على رجل وامرأته أنها أرضعتهما، فقال: لا حتى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان".стр. 11432
الشافعى، عب، ش (١) .
٢/ ١٣٤٩ - "عَن ابن المسيب أن عمرَ جَبر عَصَبَةَ صبّىً أن يُنفقوا عليه، الرجالُ دونَ النساء".
عب، وأَبو عبيد في الأموال، ص، وعبد بن حميد، وابن جرير، ق (٢) . الحواشي
(١) لم نجد هذا الأثر مرويا عن أَبى هريرة، وإنما وجدناه عن ابن عمر في عبد الرزاق، والكنز.
والأثر في كنز العمال كتاب (النكاح - من قسم الأفعال) باب: النفقة جـ ١٦ ص ٥٦٩, ٥٧٠ رقم ٤٥٩٠٦، بلفظ: عن ابن عمر، "أن عمر ﵁ كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا". وعزاه إلى الشافعى. وعبد الرزاق، وابن أَبى شيبة، والبيهقى في السنن الكبرى.
في مصنف عبد الرزاق (أبواب العدة والنفقة) باب: الرجل يغيب عن امرأته فلا ينف عليها جـ ٧ ص ٩٣، ٩٤، رقم ١٢٣٤٦ بلفظ: عبد الرزاق، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "كتب عمر إلى أمراء الأجناد: أن ادع فلانا، وفلانا: ناسا قد انقطعوا من المدينة وخلوا منها، فإما أن يرجعوا إلى نسائهم، وإما أن يبعثوا إليهن بنفقة، وإما أن يطلقوا، ويبعثوا بنفقة".
الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: من قال على الغائب نفقة فإن بعث وإلَّا طلق - جـ ٥ ص ٢١٤، قال: حدثنا أبو بكر، قال: نا عبد اللَّه بن مغير، قال: نا عبيد اللَّه بن عمر (عن نافع) قال: "كتب عمر إلى أمراء الأجناد، فيمن غاب عن نسائه من أهل المدينة فأمرهم أن يرجعوا إلى نسائهم إما إن يفارقوا، وإما يبعثوا النفقة، فمن فارق منهم فليبعث بنفقة ما ترك".
والأثر في مصنف ابن أَبى شيبة جـ ٥ ص ٢١٤، كتاب (الطلاق) باب: (من قال على الغائب نفقة فإن بعث وإلا طلق).
وأخرجه البيهقى في السنن كتاب (النفقات) باب: (الرجل لا يجد نفقة امرأتة) عن الشافعى جـ ٧ ص ٤٦٩.(٢) الأثر في كنز العمال كتاب (النكاح - من قسم الأفعال) باب: النفقة، جـ ١٦ ص ٥٧٠ رقم ٤٥٩٠٧، بلفظ: عن ابن المسيب أن عمر جبر عصبة صبى أن ينفقوا عليه. الرجال دون النساء". وعزاه إلى عبد الرزاق، وأَبو عبيد في الأموال، وسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، ابن جرير، والبيهقى في السنن الكبرى.
الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (النفقات) باب: ما جاء في قوله تعالى ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ جـ ٧ ص ٤٧٩، قال: (أخبرنا) أبو نصر بن قتادة، أنا أبو منصور النضروى، أنا أحمد بن نجدة، أنا سعيد ابن منصور، نا سفيان، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب، "أن عمر بن الخطاب ﵁ جبر عصبة صبى أن ينفقوا عليه. الرجال دون النساء". =стр. 11433
٢/ ١٣٥٠ - "عَن ابن المسيب أن عمرَ جَبر رجلًا على رَضَاعِ ابنِ أَخِيه".
عب، ق (١) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال كتاب (النكاح) باب: النفقة من قسم الأفعال جـ ١٦ ص ٥٧٠ رقم ٤٥٩٠٨، قال: عن ابن المسيب أن عمر جبر رجلا على رضاع ابن أخيه. وعزاه إلى عبد الرزاق، والبيهقى في السنن الكبرى. والأثر في مصنف عبد الرزاق أبواب الرضاع، باب: الرضاع ومن يجبر عليه جـ ٧ ص ٦٠ برقم ١٢١٨٢، بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن ليث، عن رجل، عن ابن المسيب: "أخبره أن عمر جبر رجلا على رضاع ابن أخيه".
قال المحقق: معنى جبره على الأمر: أَلزمه بفعله.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (النفقات) باب: ما جاء في قول اللَّه ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾، جـ ٧ ص ٤٧٩، قال: (أخبرنا) أبو نصر بن قتادة، أنا أبو منصور النضروى، أنا أحمد بن نميرة، نا سعيد بن منصور، نا سفيان، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، "أن عمر ابن الخطاب ﵁ جبر عصبة صبى أن ينفقوا الرجال دون النساء".
ورواه ليث بن أَبى سليم، عن رجل، عن ابن المسيب، أن عمر بن الخطاب ﵁ "جبر عمًا على رضاع ابن أخيه". وقال البيهقى: وهو منقطع.стр. 11434
٢/ ١٣٥١ - "عَن الزهرى أن عمر أَغْرَم ثلاثة كُلُّهم يرثُ الصبى أَجْرَ رَضَاعِه".
عب، ص، ق، وقال: منقطع (١) .
٢/ ١٣٥٢ - "عَنْ القاسمِ بن أَبى برزة أن رجلًا (مُسْلما قتل رجلًا) من أهل الذِّمَّة بالشامِ، فرُفِع إلى أَبى عبيدة بن الجرّاحِ فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر: إذا كان ذَلك فيه خُلُقًا فَقَدِّمه فاضربْ عُنُقَهُ، وإن كانت هى طِيَرَةٌ طَارَهَا، فَأَغْرِمْه ديتَه أربعةَ آلافٍ".
عب، ق (٢) الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال كتاب (النكاح) باب: النفقة من قسم الأفعال جـ ١٦ ص ٥٧٠ رقم ٤٥٩٠٩، بلفظ: عن الزهرى: "أن عمر أغرم ثلاثة كلهم يرث الصبى أجر رضاعة". وعزاه إلى عبد الرزاق، وابن منصور، والبيهقى في السنن الكبرى, وقال: هذا منقطع.
الأثر في مصنف عبد الرزاق، أبواب الرضاع، باب: الرضاع ومن يجبر عليه جـ ٧ ص ٦٠ برقم ١٢١٨٤، قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى: "أن عمر بن الخطاب أغرم ثلاثة كلهم يرث الصبى أجر رضاعة".
قال المحقق: أخرجه الطبرى من طريق المصنف ٢/ ٢٨٦، والبيهقى في السنن الكبرى من طريق ابن المبارك عن معمر، وقال: منقطع ٧/ ٤٧٩.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (النفقات) باب: ما جاء في قول اللَّه : ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ جـ ٧ ص ٤٧٩، قال: (أخبرنا) أبو نصر بن قتادة، أنا أبو منصور النضروى، أنا أحمد بن نجدة، نا سعيد بن منصور، أنا عبد اللَّه بن المبارك، عن معمر، عن الزهرى: "أن عمر بن الخطاب ﵁ أغرم ثلاثة كلهم يرث الصبى أجر رضاعه". قال البيهقى: هذا منقطع -واللَّه أعلم.
والأثر في سنن سعيد بن منصور، باب: الغلام بين الأبوين أيهما أحق به جـ ٢ ص ١١٤، رقم ٢٢٨٦، قال: أخبرنا سعيد، نا عبد اللَّه بن المبارك، عن معمر، عن (الزهرى): "أن عمر بن الخطاب ﵁ غرم ثلاثة كلهم يرث الصبى أجر رضاعه".
قال المحقق: أخرجه البيهقى من طريق المصنف وفيه أغرم (٧/ ٤٧٩).(٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من كنز العمال كتاب (القصاص، والقتل، والديات، والقسامة - من قسم الأفعال) القصاص جـ ١٥ ص ٧٧ رقم ٤٠١٧٤، بلفظ: عن القاسم بن أَبى برزة أن رجلًا =стр. 11435
٢/ ١٣٥٣ - "عَن ابن عباسٍ قال: جاءَت جاريةٌ إلى عمرَ بن الخطاب فقالت: إِنَّ سيدى اتَّهَمَنى فأَقْعَدَنى على النَّارِ، حتى احترقَ فَرْجِى، فقالَ لها عمر: هل رَأَى ذلك عليك؟ قالت: لا، قالَ: فهلْ اعترفِت له بشئٍ؟ قالت: لا، فقال عمر: عَلَىَّ بِهِ، فلما رأى عمرُ الرجلَ، قال: أتعذبُ بعذابِ اللَّه؟ ، قال: يا أميرَ المؤمنينَ اتْهمْتُها في نَفْسِها، قال: رأيتَ ذلِك عليها؟ قال: لا، قال: فاعترفت به؟ قال: لا، قال: والذى نفسى بيدهِ لو لَم أسمع من رسولِ اللَّه ﷺ يقولُ: لا يقادُ مملوكٌ من مالِكه، ولا ولدٌ من والدهِ لاقتدْتها منك، فبرَزَه وضربَه مائةَ سوطٍ، وقال للجارية: اذهبى فأنت حُرَّةٌ لوجهِ اللَّه، وأنتِ مَوْلاةُ اللَّه ورسولِه، أشهدُ لسمعتُ رسول اللَّه ﷺ يقول: من حُرِق بالنارِ أو قتِل به فهو حُرٌّ".
طس، ك، ق (١) . الحواشي
(١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الجنايات) باب: ما روى فيمن قتل عبده أو مثل به جـ ٨ =стр. 11436
٢/ ١٣٥٤ - "عَنْ الأحنف بن قيسٍ عن على وعمرَ في الحر يقتلُ العبدَ: قالا: فيه ثَمَنُه مَا بَلَغ".
حم في العلل، قط، ق وصحَّحَه (١) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال كتاب (القصاص، والقتل، والديات، والقسامة - من قسم الأفعال) القصاص جـ ١٥ ص ٧٨ رقم ٤٠١٧٦، بلفظ: "عن الأحنف بن قيس، عن على وعمر في الحر يقيل العبد، قالا: فيه ثمنه ما بلغ". وعزاه إلى أحمد في العلل، والدارقطنى، والبيهقى في السنن الكبرى وصححه. =стр. 11437
٢/ ١٣٥٥ - "عَنْ سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطابِ قتل نفرًا خمسةً أو سبعةً برجلٍ قتلوه قتلَ غِيلةٍ، وقال: لو تمالأ عليه أهلُ صنعاءَ لقتلتُهم به جميعًا".
مالك، والشافعى، عب، ق (١) . الحواشي
(١) الأثر في موطأ الإِمام مالك كتاب (العقول) باب: ما جاء في الغيلة والسحر - الجزء الثانى ص ٨٧١، قال: وحدثنى يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب: "أن عمر بن الخطاب قتل نفرا، خمسة، أو سبعة برجل واحد قتلوه غيلة، وقال عمر: لو تمالآ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا". ومعنى كلمة (غيلة) أى: خَدِيعة أَى: سرا.
والأثر في كنز العمال كتاب (القصاص، والقتل، والديات، والقسامة - من قسم الأفعال) القصاص، جـ ١٥ ص ٧٨ رقم ٤٠١٧٨.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الجنايات) باب: النفر يقتلون الرجل جـ ٨ ص ٤٠، ٤١، قال: (أخبرنا) أبو زكريا بن أَبى إسحاق، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعى، أبنأ مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب ﵁ قتل نفرا، خمسة أو سبعة برجل قتلوا قتل غيلة، وقال: لو تمالآ عليه أهل صنعاء لَقَتَلتُهُمْ جميعا. . . " الأثر.
الأثر في كنز العمال كتاب (القصاص، والقتل، والديات، والقسامة - من قسم الأفعال) باب: القصاص جـ ١٥ ص ٧٨، ٧٩ رقم ٤٠١٧٨، وعزاه صاحب الكنز إلى (مالك)، الشافعى، وعبد الرزاق، والبيهقى في السنن الكبرى.
والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: النفر يقتلون الرجل جـ ٩ ص ٤٧٥ رقم ١٨٠٧٣، قال عبد الرزاق: عبد معمر، عن الزهرى وقتادة، عن ابن المسيب: "أن عمر بن الخطاب، أقاد الرجل =стр. 11438
٢/ ١٣٥٦ - "عَنْ عمرَ قال: حضرتُ النبىَّ ﷺ يقِيدُ الأبَ من ابنهِ ولا يقَيدُ الابنَ من أبِيه".
عب، ق (١) .
٢/ ١٣٥٧ - "عَنْ عمرَ قال: يَضربُ أحدُكم أخاه بمثلِ أَكْلِه اللحمَ، ثم يرى أنى لا أقِيدُه، واللَّه لا يفعلُ ذلك أحدٌ إلَّا أقدته".
ابن سعد، وأَبو عبيد في الغريب، ق (٢) . الحواشي
(١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الجنايات) باب: الرجل يقتل ابنه جـ ٨ ص ٣٨، ٣٩: ورواه حجاج ابن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: "حضرت النبى ﷺ يقيد الابن من أبيه، ولا يقيد الأب من ابنه". وهو تحريف والصواب: ما بالأصل والكنز.
الأثر في كنز العمال كتاب (القصاص، والقتل، والديات، والقسامة - من قسم الأفعال) القصاص جـ ١٥ ص ٧٨ رقم ٤٠١٧٧ بلفظ: عن عمر قال: "حضرت النبى ﷺ يقيد الأب من ابنه، ولا يقيد الابن من أبيه".
وعزاه إلى عبد الرزاق، والبيهقى في السنن الكبرى.
في مصنف عبد الرازق كتاب (العقول) باب: الرجل يقتل ابنه خطأ، والعبد يقتل ابنه حرا جـ ١٠ ص ٤١٥ رقم ١٧٨٣٦، أورد أثرا عن ابن جريج، بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: سمعت عطاء يقول: "إنه لا يقاد الابن من أبيه، وتقاد المرأة من زوجها". ولم يورد غيره.(٢) الأثر في كنز العمال كتاب (القصاص، والقتل، والديات، والقسامة - من قسم الأفعال) باب: القصاص، جـ ١٥ ص ٧٩ رقم ٤٠١٧٩، بلفظ: عن عمر، قال: "يضرب أحدكم أخاه بمثل أكله اللحم، ثم يرى أنى لا أقيده: واللَّه لا يفعل ذلك أحد إلا أقدته". وعزاه إلى ابن سعد، وأَبو عبيد في الغريب، والبيهقى في السنن الكبرى.
الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الجنايات) باب: عمد القتل بالحجر وغيره مما الأغلب أنه لا يعاش من مثله جـ ٨ ص ٤٤، قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى، أنبأ أبو الحسن، أنبأ على عبد العزيز، عن أَبى عبيد، ثنا يزيد، عن حجاج بن أرطأة، عن زيد بن جبير، عن جردة بن جميل، عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: "ليضربن أحدكم أخاه بمثل آكلة اللحم، ثم يرى أنى لا أقيده واللَّه لأقيدنه". قال البيهقى: تابعه إسرائيل عنه: زيد بن جبير، عن عروة، عن أبيه، عن عمر، قال أبو عبيدة: قال يزيد، قال الحجاج -آكلة اللحم- يعنى عصى محددة، قال أبو عبيد: وفى هذا الحديث من الحكم أنه رأى القود في القتل بغير حديدة وذلك إذا كان مثله يقتل.стр. 11439
٢/ ١٣٥٨ - "عَنْ جرير أن رجلًا كان مع أَبى موسى فغنِموا مغنمًا، فأعطاه أبو موسى نصيبَه ولم يُوفِه فأبى أن يأخذَه إلا جميعَه، فضربهَ عشرين سوطًا، وحلق رأسَه، فجمع شعرَه وذهب به إلى عمرَ، فأخرج شعرًا من جيبه، فضربَ به صدرَ عمر، قال: مالك؟ فذكر قِصَّتَه، فكتب عمر إلى أَبى موسى: سلامٌ عليك أما بعدُ؛ فإنَّ فلانَ ابن فلانٍ أخبرنَى بكذا وكذا وإنّى أُقْسِم عليك، إن كنتَ فعلتَ ما فعلتَ في ملأٍ من النَّاسِ، جلستَ له في ملأٍ من النَّاسِ فاقتص منكَ، وإن كنتَ فعلتَ ما فعلتَ في خلاءٍ فاقعد له في خلاءٍ فَليَقْتصَّ منكَ، فلما دُفع إليه الكتاب قعدَ للقصاصِ، فقال: الرَّجُل: قد عفوتُ عَنْه للَّه".
ق (١) .
٢/ ١٣٥٩ - "عَنْ زيدِ بنِ وهبٍ أن رجلًا قتلَ امْرأَتَه فاستعدى ثلاثةُ إخوةٍ لها عليه عمرَ بنِ الخطاب، فعفا أحدُهم، فقال عمرُ للباقين: خذا ثُلُثَى الدِّيَةِ؛ فإنه لا سبيل إلى قتله". الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال كتاب (القصاص، والقتل، والديات، والقسامة - من قسم الأفعال) القصاص جـ ١٥ ص ٧٨ رقم ٤٠١٨٠، وعزاه للبيهقى في السنن الكبرى.
الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الجنايات) باب: ما جاء في قتل الإِمام وجرحه، جـ ٨ ص ٥٠، قال: (أخبرنا) أبو الحسن بن الفضل القطان، أنبأ أبو سهل بن زياد القطان، أنبأ إسحاق بن الحسن الحربى، ثنا عفان بن مسلم، ثنا حماد بن سلمة، أنبأ عطاء بن السائب، عن أَبى زرعة بن عمرو بن جرير (عن جرير): "أن رجلًا كان ذا صوت ونكاية على العدو مع أَبى موسى، فغنموا مغنما، فأعطاه أبو موسى نصيبه ولم يوفه فأبى أن يأخذه إلَّا جميعا، فضربه عشرين سوطا وحلق رأسه، فجمع شعره وذهب به إلى عمر ﵁ قال جرير: وأنا أقرب الناس منه وقد حاد، وأنا أقرب القوم منه، فأخرج شعرا من جيبه فضرب به صدر عمر ﵁ قال مالك: فذكر قصته، قال: فكتب عمر ﵁ إلى أَبى موسى، سلام عليك أما بعد فإن فلان ابن فلان، أخبرنى بكذا وكذا، وأنى أقسم عليك إن كنت فعلت ما فعلت في ملأ من الناس جلست له في ملأ من الناس فاقتص منك. . . ". إلخ القصة.стр. 11440
ق (١) .
٢/ ١٣٦٠ - "عَن الحكم قال: كتب عمرُ: لا يَؤُمَّنَ أحدٌ جالسًا بعد النبىِّ ﷺ وعمدُ الصبىِّ وخطؤه سواءٌ، فيه الكفارةُ، وأيُّما امرأَةٍ تزوجت عبدَها فاجلِدُوها الحدَّ".
سعدان بن نصر في الأول من حديثه، ق، وقال: هذا منقطع، وفيه جابر الجُعفِى ضعيف (٢)
٢/ ١٣٦١ - "عَنْ عمر قال: لا أَقِيدُ منَ العِظَامِ".
ص، ق (٣) . الحواشي
(١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الجنايات) باب: عفو بعض الأولياء عن القصاص دون البعض جـ ٨ ص ٦٠، قال: (وأخبرنا) أبو سعيد بن أَبى عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، ثنا بحر بن نصر، ثنا عبد اللَّه ابن وهب، حدثنى جرير بن حازم، عن سليمان الأعمش، عن زيد بن وهب الجهنى: "أن رجلا قتل امرأته استعدى ثلاثة إخوة لها عليه -عمر بن الخطاب ﵁ فعفا أحدهم، فقال عمر ﵁ للباقين: خذا ثلثى الدية؛ فإنه لا سبيل إلى قتله".
والأثر في كنز العمال كتاب (القصاص، والقتل، والديات، والقسامة - من قسم الأفعال) باب: القصاص، جـ ١٥ ص ٧٩، ٨٠ رقم ٤٠١٨١، وعزاه إلى البيهقى في السنن الكبرى.(٢) والأثر في كنز العمال كتاب (القصاص، والقتل، والديات، والقسامة - من قسم الأفعال) باب: القصاص جـ ١٥ ص ٨٠ رقم ٤٠١٨٢ بلفظ: عن الحكم، قال: "كتب عمر لا يؤمن أحد جالسا بعد النبى ﷺ . . . " الأثر.
الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الجنايات) باب: ما روى في عمد الصبى جـ ٨ ص ٦١، قال: (أخبرنا) أبو الحسين بن بشيران، أنبأ إسماعيل بن محمد صفار، ثنا سعدان بن نصر، ثنا أبو معاوية، عن إبراهيم بن طهمان، عن جابر، عن الحكم، قال: "كتب عمر ﵁ لا يؤمن أحد جالسا بعد النبى ﷺ . . . " الأثر.
قال البيهقى: هذا منقطع وراويه جابر الجعفى (وروى) عن على ﵁ بإسناد فيه ضعف.(٣) الأثر في كنز العمال كتاب (القصاص، والقتل، والديات، والقسامة - من قسم الأفعال) باب: القصاص جـ ١٥ ص ٨٠ رقم ٤٠١٨٣، بلفظ: عن عمر، قال: "لا أُقيدُ من العظام". وعزاه إلى سعيد بن منصور، البيهقى في السنن الكبرى". =стр. 11441
٢/ ١٣٦٢ - "عَنْ عطاء بن أَبى رباح أن رجلًا كسر فَخِذَ رجلٍ فخاصمه إلى عمرَ ابنِ الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين، أَقِدْنى. قال: ليس لك القَوَدُ، إنما لك العقلُ، قال الرجل: فاسمعنى كالأرقم إن يُقْتَلْ ينْقَم وإن يترك يلقم، قال: فأنت كالأرقم".
ص، ق (١) .
٢/ ١٣٦٣ - "عَنْ عمر قال: الديةُ المغلَّظةُ: ثلاثون حِقَّة وثلاثون جَذَعَةً، وأربعون خلفة، وهى شبه العمد".
ص، ق (٢) . الحواشي
(١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الجنايات) باب: ما لا قصاص فيه جـ ٨ ص ٦٥، قال: (وأخبرنا) أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو الفضل بن خميرويه، أنبأ أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا هشيم، ثنا حجاج بن أرطاة، ثنا عطاء بن أَبى رباح: "أن رجلا كسر فخذ رجل فخاصمه إلى عمر بن الخطاب ﵁ فقال: يا أمير المؤمنين أقدنى، قال: ليس لك القود إنما لك العقل، قال الرجل: فاسمعنى كالأرقم إن يقتل ينقم وإن يترك يلقم، قال: فأنت كالأرقم".
والأثر في كنز العمال كتاب (القصاص، والقتل، والديات، والقسامة - من قسم الأفعال) باب: القصاص، جـ ١٥ ص ٨٠ رقم ٤٠١٨٤ وعزاه إلى سعيد بن منصور، والبيهقى في السنن الكبرى".
الأرقم: الحية على ظهرها رقم "أى نقش" نهاية مادة رقم.(٢) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الجنايات) باب: صفة الستين التى مع الأربعين جـ ٨ ص ٦٩، قال: (وأخبرنا) أبو حازم عمر بن أحمد العدوى الحافظ، أنبأ أبو الفضل محمد بن عبد اللَّه بن محمد بن خميرويه، أنبأ أحمد بن نجدة القرشى، ثنا سعيد بن منصور، ثنا سفيان، عن ابن أَبى نجيح، عن عمر ﵁ قال: "الدية المغلظة: ثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، وهى شبه العمد".
والأثر في ص العمال كتاب (القصاص، والقتل، والديات، والقسامة - من قسم الأفعال) باب: القصاص، جـ ١٥ ص ٨٠ رقم ٤٠١٨٥، بلفظ: الدبة المغلظة: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، وهى شبه العمد" وعزاه إلى سعيد بن منصور، والبيهقى في السنن الكبرى.стр. 11442
٢/ ١٣٦٤ - "عَنْ عم أَبى قلابة، قال: رُمى رجلٌ بحجرٍ في رأسِه فذهبَ سَمْعُه ولِسانُه وعقلهُ وذَكَرُه فلم يقرب النساءَ، فقَضَى فيه عمرُ بأربعِ دِيَاتٍ وهُو حَىٌّ".
عب، ق (١) .
٢/ ١٣٦٥ - "عَنْ عمر قال: في الذراعِ إذا كُسِرَ: مائتا دِرْهم".
ق (٢) .
٢/ ١٣٦٦ - "عَنْ عُمَرَ أنَّهُ قَضى في سَاقِ رجلٍ كُسِرَتْ بِثَمانٍ من الإِبِلِ". الحواشي
(١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الديات) باب: ذهاب العقل من الجناية جـ ٨ ص ٨٦، قال: (وأنبانى) أبو عبد اللَّه إجازة، أنبأ أبو الوليد، ثنا الحسن بن سفيان أبو بكر، ثنا أبو الوليد، عن عوف، قال: "سمعت شيخًا قبل فتنة ابن الأشعث فنعت نعته، فقالوا: ذاك أبو المهلب عم أَبى قلابة، قال: رمى رجل بحجر في رأسة فذهب سمعه ولسانه وعقله، وذكره فلم يقرب النساء، فقضى فيه عمر ﵁ بأربع ديات".
والأثر في كنز العمال كتاب (القصاص، والقتل، والديات، والقسامة - من قسم الأفعال) باب: القصاص جـ ١٥ ص ٨٠ رقم ٤٠١٨٦، بلفظه: وعزاه إلى عبد الرزاق، والبيهقى في السنن الكبرى.
والأثر في مصنف عبد الرزاق (أبواب العقول) باب: من أصيب من أطرافه ما يكون فيه ديتان أو ثلاث جـ ١٠ ص ١١، ١٢ رقم ١٨١٨٣، بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن عوف الأعرابى، قال: لقيت شيخا في زمان الجماجم فخليته، وسألته عنه، فقيل لى: ذلك أبو المهلب عم أَبى قلابة فسمعته يقول: " (رمى) رجل رجلا بحجر في رأسه في زمان عمر بن الخطاب فذهب سمعه، وعقله، ولسانه، وذكره، فقضى عمر فيها بأربع ديات وهى حىٌّ".(٢) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الديات) باب: ما جاء في كسر الذراع والساق، جـ ٨ ص ٩٩، قال: (أخبرنا) أبو سعيد بن أَبى عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، ثنا بحر بن نصر، ثنا عبد اللَّه بن وهب قال: سمعت سفيان الثورى، عن إسماعيل بن أمية القرنى، عن بشير بن عاصم، أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: في الذراع إذا كسر مائتا درهم".
والأثر في كنز العمال كتاب (القصاص، والقتل، والديات، والقسامة - من قسم الأفعال) باب: القصاص جـ ١٥ ص ٨٠ رقم ٤٠١٨٧، عن عمر قال: "في الذراع إذا كسر: مائتا درهم".
وعزاه إلى البيهقى في السنن الكبرى.стр. 11443
خ في تاريخه، ق (١) .
٢/ ١٣٦٧ - "عَنْ إبراهيم أن الزبيرَ وعليّا اختصما في موالى لِصَفِيَّة إلى عمر بن الخطاب، فقال على: مولى عمتى وأنا أعقِل عنه، وقال الزبير: مولى أَبى وأنا أرثه، فقضى بالميراثِ للزبير والعقل على علىٍّ".
عب، ش، ص، ق (٢) . الحواشي
(١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى جـ ٨ ص ٩٩ كتاب (الديات) باب: ما جاء في كسر الذراع والساق، قال: (أخبرنا) أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسى، أنبأ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد اللَّه الأصبهانى، ثنا محمد بن سليمان بن فارس، ثنا محمد بن إسماعيل البخارى، ثنا أبو نعيم، ثنا ابن أَبى غنية، عن إسحاق بن المحتفز الأعرابى، عن الكاسر: "أنه كسر ساق رجل فقضى عمر ﵁ بثمان من الإبل".
قال الشيخ ﵀: اختلاف هذه الروايات بدل على أنه قضى فيه بحكومة بلغت هذا المقدار.
والأثر ورد في التاريخ الكبير للبخارى جـ ١ ص ٤٠٣ قسم ١ جـ ١ حديث رقم ١٢٨٧، بلفظ: إسحاق.
الأثر في كنز العمال جـ ١٥ ص ٨٠ رقم ٤٠١٨٨ كتاب (القصاص، والقتل، والديات، والقسامة - من قسم الأفعال) باب: القصاص، أورد الحديث بلفظه: وعزاه إلى البخارى في تاريخه والبيهقى.(٢) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى جـ ٨ ص ١٠٧ كتاب (الديات) باب: من العافلة التى تغرم؟ بلفظ: أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهانى، أنبأ أبو نصر العراقى، ثنا سفيان بن محمد الجوهرى، ثنا على ابن الحسن، ثنا عبد اللَّه بن الوليد، ثنا سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، "أن الزبير وعليا ﵄ اختصما في موالى لصفيه إلى عمر بن الخطاب ﵁ فقضى بالميراث للزبير، والعقل على على ﵄".
والأثر ورد في مصنف ابن أَبى شيبة جـ ١١ ص ٤٠٢ كتاب (الفرائض) حديث رقم ١١٦٠٠، في رجل أعتقه قوم وأعتق أباه آخرون، بلفظ: حدثنا وكيع، قال: ثنا سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، قال: "اختصم على والزبير في مولى لصفية إلى عمر فقضى عمر بالميراث للزبير، والعقل على على".
والاثر في مصنف عبد الرزاق ٩ ص ٣٥ حديث رقم ١٦٢٥٥، باب: ميراث المرأة والعبد يبتاع نفسه، بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن حماد، عن إبراهيم: "أن عليا والزبير اختصما في مولى لصفية، فقضى عمر بالعقل على عَلى، وبالميراث للزبير".
والأثر في كنز العمال جـ ١١ ص ٢٨ حديث رقم ٣٠٤٩٠، بلفظ: عن إبراهيم: "أن الزبير وعليا اختصما في موالى صفية إلى عمر بن الخطاب ﵁ فقال على: مولى عمتى وأنا أعقل عنه، وقال الزبير: مولى أمى وأنا أرثه، فقضى بالميراث للزبير، والعقل على على" وعزاه إلى عبد الرزاق، وابن أَبى شيبة، وابن منصور، والبيهقى.стр. 11444
٢/ ١٣٦٨ - "عَنْ شَهر بن حَوشَبٍ أن عمر صاح بامرأةٍ فَأَسْقَطتْ، فَأَعْتَقَ عمر غُرَّةً".
ق، وقال: منقطع (١) .
٢/ ١٣٦٩ - "عَنْ سعيد بن المسيب، قال: لمَّا حَجَّ عمر حَجتَهُ الأخيرةَ وجدَ رجلًا من المسلمين قتيلًا بفناء ببنى وادعة، فقال لهم: هل علمتم لهذا القتيل قاتِلًا مِنكُمْ؟ قالوا: لا، فاستخرجَ منهم خمسين شيخًا فأدخلَهم الحطيم، فاسْتَحْلَفَهُمْ باللَّهِ ربِّ هذا البيت الحرام، وربِّ هذا البلد الحرام، ورَبِّ هذا الشَّهر الحرام، أَنكُمْ لم تقتلوه ولا علمتم له قاتلًا، فحلفوا بذلك، فلما حلفوا، قال: أَدُّوا دِيَتَهُ مغلظة، فقال رجُلٌ منهم: يا أمير المؤمنين، أَمَا يُجْزِينِى يمينِى من مالى؟ قال: لا، إنما قضيتُ عليكم بقضاءِ نبيكم ﷺ ".
قط، ق، وقال: رفعه إلى النبى ﷺ منكر، وفيه "عمر بن صبح" أجمعوا على تركه (٢) .
٢/ ١٣٧٠ - "عَنْ سُلَيمانَ بْنِ يَسار، وعراك بن مالك أنَّ رجلًا من بنى سعد بن لَيثٍ الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال جـ ١٥ ص ١٢١ حديث رقم ٤٠٣٦١، في الديات وورد بلفظه: "إلا أنه قال: غُرَّةَ". وعزاه الى البيهقى، وقال: منقطع.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى جـ ٨ ص ١١٦ كتاب (الديات) باب: ما جاء في الكفارة في الجنين وغير ذلك، بلفظ: أنبأنى أبو عبد اللَّه الحافظ إجازة، أنبأ أبو الوليد، ثنا محمد بن أحمد بن زهير، ثنا عبد اللَّه بن هاشم، ثنا وكيع، عن سفيان، عن ليث، عن شهر بن حوشب: "أن عمر ﵁ صاح بامرأة فأسقطت فأعتق عمر ﵁ غرة". وقال: إسناده منقطع.(٢) الأثر في كنز العمال جـ ١٥ ص ١٤٢ حديث رقم ٤٠٤٣٦ في القصاص والقسامة، وأورد الحديث بلفظه: "إلا أنه قال: وجد رجلا من المسلمين قتلا بفناء وادعة". وعزاه إلى الدارقطنى والبيهقى، وقال: رفعه إلى النبى ﷺ منكر وفيه عمر بن صبح أجمعوا على تركه.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، جـ ٨ ص ١٢٥ كتاب (القسامة) باب: أصل القسامة والبداية فيها، مع اللوث بأيمان المدعى، بلفظ: وأما الحديث الذى أخبرنى أبو عبد الرحمن السلمى، وأَبو بكر بن الحارث الفقيه، قالا: أنبأ على بن عمر الحافظ، ثنا محمد بن القاسم بن زكريا، ثنا هشام بن يونس، ثنا محمد بن =стр. 11445
أجرى فرسًا فوطئ على أصبع رجلٍ من جهينة فَنَزَى منها فمات، فقال عمر بن الخطاب لِلَّذِى ادَّعَى عليهم: أتَحْلِفُونِ باللَّهِ خمسينَ يمينًا ما مات منها؟ فأبَوْا وتَحَرَّجوا من الأيمان فقال لِلآخَرِينَ: احلفوا أنتم فَأبَوْا، فقضى عمر بشطر الدية على السعديين".
مالك، والشافعى، عب، ق (١) .
٢/ ١٣٧١ - "عَنْ أَبى عمران الجونِى، قَال: كَتَبَ عمرُ بن الخطاب إلى أَبى موسى الحواشي
(١) الأثر ورد في موطأ الإمام مالك ﵁ جـ ٢ ص ٨٥١ كتاب (العقول) باب: دية الخطأ في القتل، بلفظ: حدثنى يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عراك بن مالك وسليمان بن يسار: "أن رجلا من بنى سعد ابن ليث أجرى ليث أجرى فرسا فوطئ على أصبع رجل من جهينة فنزى منها فمات، فقال عمَرُ بن الخطاب للَّذى ادُّعى عليهم: أتحلفوا باللَّه خمسين يمينا ما مات منها؟ فأبوا وتحرجوا: وقال لِلآخَرين: أَتحلفوا أنتم؟ فأبوا فقضى عمرُ بْنُ الخطاب بشطر الدية على السَّعْدِيين".
قال مالك: وليس العمل على هذا.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى جـ ٨ ص ١٢٥ كتاب (القسامة) باب: أصل القسامة والبداية فيها مع اللوث بأيمان المدعى، بلفظ: أخبرنا أبو سعيد بن أَبى عمرو، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع ابن سليمان، أنبأ الشافعى، أنبأ مالك، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار وعراك بن مالك: "أن رجلا من بنى سعد بن ليث أجرى فرسا. . . " الحديث.
وأما رواية عبد الرزاق في مصنفة جـ ١٠ ص ٤٤ رقم ١٨٢٩٧، باب: قسامة الخطأ، قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، قال: "أوطأ رجل من بنى سعد بن ليث رجلا من جهينة فرسًا فقطع أصبعا من =стр. 11446
الأشعرى أنه لَمْ يَزلْ لِلَّناسِ وجوهٌ يرفعون حوَايج الناس، فأكرم وجوهَ الناس فَبِحَسْبِ المسلم الضعيفِ من العدل أَنْ يُنْصَفَ في الحُكْمِ وَالْقِسْمَةِ".
ابن أَبى الدنيا في الأشراف، ق، الدارقطنى، خط في الجامع (١) .
٢/ ١٣٧٢ - "عَنِ ابن عباس، قال: قال عمرُ بن الخطاب: إنه كان مِنْ خَبرِنَا حيث تَوفَّى اللَّه نبيه ﷺ أن الأنصار خالفونا، واجتمعوا بأسْرِهم في سَقيفةِ بنى ساعدة، وخالف عنا علىٌّ والزبيرُ ومن مَعَهُما، واجتمعَ المهاجرون إلى أَبى بكرٍ، فقلت لأبى بكر: يا أبا بكر: انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار، فانطلقنا نريدهم، فلما دَنَوْنَا منهم لَقِينَا منهم رجلان صالحان فذكرا ما تمالأ عليه القوم، فقال: أين تريدونَ يا معشر المهاجرين؟ فقلنا: نرجو إخواننا من الأنصار، فقالا: لا عليكم أن لا تقربوهم، اقْضُوا أمركم، فقلت: واللَّه لنأتينهم، فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بنى ساعدة فإذا رَجُلٌ مُزَمَّل (*) بين ظهرانيهم، فَقُلْتُ: من هذا؟ قالوا: سعدُ بن عبادة، فقلت: ما له؟ قالوا: يَوْعَكُ، فلما جلسنا قليلًا تَشهَّدَ خطيبهم فأثنى على اللَّهِ بِما هُو أَهْلُهُ، ثم قال: أما بعدُ، الحواشي
(١) الأثر في السنن البهرى للبيهقى جـ ٨ ص ١٦٨ كتاب (قتال أهل البغى) باب: ما على السلطان من إكرام وجوه الناس، بلفظ: أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد، أنبأ أبو عمرو بن السماك، ثنا حنبل بن إسحاق، ثنا على بن الجعد، أنبأ شعبة، عن أَبى عمران الجونى عبد الملك بن حبيب قال: "كتب عمر بن الخطاب، إلى أَبى موسى الأشعرى ﵄ أنه لم يزل للناس وجوه يرفعون حوائج الناس فأكرم وجوه الناس فبحسب المسلم الضعيف من العدل أن ينصف في العدل والقسمة".
والأثر ورد في كنز العمال جـ ٥ ص ٧٦٦ حديث رقم ١٤٣٢٥، آداب الإمارة، بلفظه: وعزاه إلى ابن أَبى الدنيا في الأشراف، والبيهقى، والدارقطنى في الجامع.
===
(*) (مُزَمَّل) بتشديد الميم المفتوحة (ملفف).стр. 11447
فنحن أنصارُ اللَّهِ وَكَتِيبَةُ الإسلام، وأنتم مَعْشَرَ المهاجرين رهطٌ مِنَّا وقد دَفَّتْ دَافَّةٌ (١) من قوْمِكم فإذا هم يريدون أن يختزلونا مِنْ أَصْلِنَا وأنْ يَخضُنُونا من هذا الأمر، فلما سكت أردت أن أتكلم، وكلنتُ زَوَرْتُ مقالةً أعجبتنى أريدُ أن أقدمَها بين يدى أَبى بكر، وكنت أدارى منه بعض الحِدَّة، فلما أردت أن أتكلم، قال أبو بكر: على رسلك فكرهت أن أغضبه، فتكلم فكان هوَ أعْلَمَ مِنِّى وَأَوْفَرَ، واللَّه ما ترك من كلمة أعجبتنى في تزويرى إلا قال في بديهته مِثْلَهَا وأفضل منها حتى سكت، قال: ما ذكرتم من خيرٍ فأنتم لَهُ أَهْلٌ، ولَنْ نَعْرفَ هذا الأمر إلا لهذا الحى من قريش، هُمْ أوسطُ العرب نَسَبًا وَدَارًا، وقد رَضِيتُ لكم أحدَ هذين الرجلين، فَبَايعُوا أَيَّهُمَا شِئْتُم، وأخذ بيدى وبيد أَبى عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا، فلم أكره مما قال غيرها، كان واللَّه أُقَدَّمَ فَيَضْرِبَ عُنُقى يقرينى ذَلِكَ مِنْ إِثْمٍ أحبَّ إلىّ من أن أَتَامَّرَ على قوم فيهم أبو بكر، اللهم إلا أن تُسَوِّلَ لِى نفسى عند الموت شَيْئًا لا أَجِدُهُ الآن، فقال قائل الأنصار: أَنَا جُذَيْلُها المُحَكَّكُ، وعُذَيْقُهَا المرجَّبُ، منا أمير ومنكم أمير يا معشرَ قريش، وكثر اللغط، وارتفعت الأصواتُ حتَّى فَرِقْتُ من أن يقع اختلافٌ، فقلت: ابسطْ يدَكَ يا أبا بكرٍ، فبسط يَدَهُ فبايَعْتُهُ وبايعه المهاجرون، ثُمَّ بايَعَهُ الأنصار وَنَزَوْنَا على سعد بن عبادةَ، فقال قائل منهم: قَتَلْتُم سَعْدًا فَقُلْتُ: قَتَلَ اللَّه سَعْدًا أمَا واللَّه ما وجدنا فيما حضرنا أمرا هو أوفَقُ من مبايعة أَبى بكر، خَشِينا إِنْ فارقنا القوم ولَمْ تَكُنْ بَيْعَةٌ أن يُحْدِثُوا بَعْدَنا بيعةً، فإما أن نُتَابعَهم على ما لا نرضى، وإما أن نخالفهمْ فَيكُونَ فِيهِ فسادٌ، فمن بايع أَميرًا من غير مشورة المسلمين فلا بيعةَ لَهُ، ولا بيعةَ لِلَّذِى بَايعَهُ تَغِرَّةَ أن يُقْتَلا".
حم، ح، وأَبو عبيد في الغريب، ق (٢) . الحواشي
(١) (دافَّه) القوم يسيرون جماعة سيرًا ليس بالشديد.(٢) الأثر ورد في كنز العمال جـ ٥ ص ٦٤٤ حديث رقم ١٤١٣٤ كتاب (الخلافة مع الإمارة)، بلفظ: عن =стр. 11448
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = ابن عباس، قال: قال عمر بن الخطاب: "إنه كان خبرنا حين توفى رسول اللَّه ﷺ أن الأنصار خالفونا إلى آخر الحديث". وقد أورده بالتصحيح الذى ذكر في صلب الحديث. وعزاه إلى الإمام أحمد والبخارى، وأَبو عبيد في الغريب، والبيهقى.
والأثر ذكره البيهقى في السنن الكبرى جـ ٨ ص ١٤٢ كتاب (قتال أهل البغى) باب: الأئمة من قريش بلفظ: أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن الفضل القطان ببغداد، أنبأ عبد اللَّه بن جعفر بن درستى، ثنا يعقوب بن سفيان، حدثنى عبد العزيز بن عبد اللَّه الأويس، ثنا إبراهيم ابن سعد، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس، قال: قال عمر بن الخطاب ﵁: أنه كان من خبرنا حين توفى رسول اللَّه ﷺ "أن الأنصار خالفونا. . ." الحديث.
ثم قال: رواه البخارى في الصحح، عن عبد العزيز الأويس.
والأثر ورد في مسند الإمام أحمد جـ ١ ص ٥٥، ٥٦، بلفظ: حدثنا عبد اللَّه، حدثنى أَبى، ثنا إسحق بن عيسى الطباع، ثنا مالك بن أنس، حدثنى ابن شهاب، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود، أن ابن عباس أخبره أن عبد الرحمن بن عوف رجع إلى رحله، قال ابن عباس: وكنت أقرئ عبد الرحمن بن عوف فوجدنى وأنا أنتظره وذلك بمنى في آخر حجة حجها عمر بن الخطاب ﵁ قال عبد الرحمن بن عوف: إن رجلا أتى عمر بن الخطاب، فقال: إن فلانا يقول لو قد مات عمر ﵁ بايعت فلانا، فقال عمر ﵁: إنى قائم العشية في الناس إلى آخر ما روى، ثم قال عمر ﵁: إنه كان من خبرنا حين توفى رسول اللَّه ﷺ إن عليا والزبير ومن كان معهما تخلفوا في بيت فاطمة ﵂ بنت رسول اللَّه ﷺ وتخلفت عنه الأنصار بأجمعها في سقيفة بنى ساعدة، واجتمع المهاجرون إلى أَبى بكر ﵁. . . إلخ.
قال مالك: وأخبرنى ابن شهاب، عن عروة بن الزبير أن الرجلين اللذين لقياهما: عويمر بن ساعدة، ومعمر ابن عدى، قال ابن شهاب: وأخبرنى سعيد بن المسيب أن الذى قال: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب - الحباب بن المنذر.
وانظر تحقيق الشيخ شاكر جـ ١ ص ٣٢٤ رقم ٣٩١، فقد قال: إسناده صحيح.
وهو عن مالك كما ترى ولكنه لم يسقه كله في الموطأ، بل روى قطعة الرجم منه فقط جـ ٣ ص ٤١، ٤٢.
ورواه البخارى مطولًا جـ ٨ ص ١٦٨، ١٧٠ (١٢ - ١٢٨ إلى ١٣٩ فتح البارى) من طريق صالح، وروى بعضه مسلم جـ ٢ ص ٣٣ من طريق يونس وأبى دواد جـ ٤ ص ٢٥١، ٢٥٢ من طريق هشيم، والترمذى جـ ١ ص ٢٦٩ من طريق معمر، وابن ماجه، من طريق سفيان بن عيينة كلهم عن ابن شهاب الزهرى.
وذكر الحافظ بن حجر أن الدارقطنى رواه في الغرائب وصححه ابن حبان، ورواه ابن إسحاق، عن عبد اللَّه ابن أَبى بكر، عن الزهرى، ص ١٠١٣، ١٠١٦ من سيرة ابن هشام. =стр. 11449
٢/ ١٣٧٣ - "عن سالم بن عبيد وكان من أصحاب الصُّفَّةِ قال: كان أبو بكرٍ عند رسول اللَّه ﷺ فقيل له: يا صاحبَ رسول اللَّه، تُوُفِّى رسولُ اللَّه ﷺ ؟ قال: نعم، فعلموا أنه كما قال، ثُمَّ خرج فاجتمعَ المهاجرون يتشاورون، فبينما هم كذلك إذ قالوا: انطَلِقوا بنا إلى إخواننا من الأنصار، فَقَالَ رَجُلٌ من الأنصار: منا رجلٌ ومنكم رجلٌ، قال عُمَرُ: سَيْفَانِ في غِمْدٍ واحد إِذَنْ لَا يَصْطلِحَانِ، فَأَخَذَ بيد أَبى بكر وقال: من هذا الذى له هذه الثلاث؟ "إِذْ هما في الغار" (من هما؟ ) إذ يقول لصاحبه (من صاحبه) "لا تحزن إن اللَّه معنا" - (مع من هو؟ )، فبسط عمر يد أَبى بكر فقال: بايعوه؛ فبايع الناس أَحْسَنَ بَيْعةٍ وأجملها".
الحواشي
(١) = (مُزَيَّل) بتشديد الميم المفتوحة ملفف (دافَّة) القوم يسيرون جماعة سيرًا ليس بالشديد.
(يختزلوننا) أى: يقتطعون ويذهبون بنا منفردين، يحتضنوننا من الأمر بالحاء المهملة والضاد المعجمة أى: يخرجون، يقال: حضنه من الأمر واحتضنه: أخرجه في ناحية عنه، واستبد به أو حبسه عنه: كأنه جعله في حضن منه إى: جانب.
(زَوَرْتُ) هيأت وحسنت، والتزوير إصلاح الشئ، وكلام مزور، أى: محسن.
(الحِدَّة) بكسر الحاء: المضاء في الدين والصلابة والقصد في الخير، قال في النهاية: ومنه حديث عمر ﵁ (كنت أدرى من أَبى بكر بعض الحد) الحَدُّ سواءٌ من الغضب، يقال: حدَّ يَحد حدًا وَحِدَّةً: إذا غضب، وبعضهم يروبه بالجيم من الجِدّ ضد الهزل، ويجوز أن يكون بالفتح من الحظِّ.
(الجُذَيْل) تصغير جذل بكسر الجيم وسكون الذَال، وهو العُود الذى ينصب للإبل الجربى؛ لتحتك به، وهو تصغير تعظيم أى: أنا ممن يستشفى برأيه كما تستشفى الإبل الجربى بالاحتكاك بهذا العُود.
وقيل: أراد أنه شديد البأس، صلب المكسر.
(العُذَيْقُ) تصغير العذق، بفتح العين وسكون الذَال: وهو النخلة وهو تصغير تعظيم أيضا.
(المُرَجَّبُ) من الترحيب، وهو أن تعتمد النخلة الكريمة ببناء من حجارة أو خشب إذا خيف عليها لطولها وكثرة حملها إن تقع.
(تَغِرَّة) بفتح التاء وكسر الغين بتشديد الراء المفتوحة، وقد ثبت في البخارى في النسخة اليونينية بالتنوين، قال في النهاية: مصدر غررته اذا ألقيته في الغرر، وهى من التغرير، كالتعِلَّة من التعليل، وفى الكلام مضاف محذوف تقديره، خوف تغرة أن يُقتلا، أى: وقوعهما في القتل.стр. 11450
ق (١) .
٢/ ١٣٧٤ - "عن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: إن ناسًا كانوا يؤخذون بالوحى في عهد رسول اللَّه ﷺ وإن الوحى قد انقطع، وإنما نأخذكم الآنَ بما ظهرَ من أعمالكم، فمن أَظْهَرَ لنَا خْيرًا أَمَّنَّاهُ وقرَّبناه وليس منا من سريرته شئ، اللَّه يحاسِبُه في سريرته، وَمَنْ أَظْهَر لنا شَرًا لَم نْأمَنْهُ ولم نُصَدِّقْهُ وإن قال: إِنَّ سريرتى حسنة". الحواشي
(١) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من السنن الكبرى للبيهقى جـ ٨ ص ١٤٥ كتاب (قتال أهل البغى) باب: لا يصلح إمامان في عصر واحد بلفظ: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ وأَبو سعيد بن أَبى عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا يونس بن بكير، عن سلمة بن نبيط الأشجعى، عن أبيه، عن سالم بن عبيد وكان من أصحاب الصفة، قال: كان أبو بكر ﵁ عند رسول اللَّه ﷺ فقيل له: يا صاحب رسول اللَّه: توفى رسول اللَّه ﷺ ؟ فقال: نعم، فعلموا أنه كما قال. ثم قال أبو بكر ﵁: دونكم صاحبكم لبنى عم رسول اللَّه ﷺ يعنى في غسلة يكون أمره، ثم خرج فاجتمع المهاجرون يتشاورون، فبينما هم كذلك يتشاورون إذ قالوا: انطلقوا بنا إلى أخواننا من الأنصار فإن لهم في هذا الحق نصيبا، فانطلقوا، فأتوا الأنصار فقال رجل من الأنصار: منا رجل ومنكم رجل، فقال عمر بن الخطاب ﵁: سيفان في غمد واحدا إذًا لا يصطلحان، يأخذ بيد أَبى بكر ﵁: وقال: من هذا الذى له هذه الثلاث؟ (إذ هما في الغار) (من هما؟ ) (إذ يقول لصاحبه) من صاحبه؟ (لا تحزن إن اللَّه معنا) مع من هو؟ فبسط عمر يد أَبى بكر ﵄ فقال: بايعوه؛ فبايع الناس أحسن بيعة وأجملها.
والأثر في كنز العمال، جـ ٥ ص ٦٤٨ كتاب (الخلافة مع الإمارة) حديث رقم ١٤١٣٥ بلفظ: عن سالم بن عبيد وكان من أصحاب الصفة قال: كان أبو بكر الصديق عند رسول اللَّه ﷺ قيل له: يا صاحب رسول اللَّه تُوُفِّى رسول اللَّه ﷺ ؟ قال: نعم، فعلموا أنه كما قال، ثم خرج فاجتمع المهاجرون يتشاورون، فبينما هم كذلك إذ قالوا: انطلقوا بنا إلى إخواننا من الأنصار فإن لهم في هذا الحق نصيبا، فانطلقوا فأتوا الأنصار، فقال رجل من الأنصار: منا رجل ومنكم رجل، فقال عمر: سيفان في غمد واحد إذًا لا يصطلحان، فأخذ بيد أَبى بكر ﵁ فقال: من هذا الذى له هذه الثلاث؟ (إذ هما في النار) من هما؟ (إذ يقول لصاحبه) من صاحبه؟ (لا تحزن إن اللَّه معنا) مع من هو؟ فبسط عمر يد أَبى بكر فقال: بايعوه؛ فبايع الناس أحسن بيعة وأجملها.
وعزاه إلى البيهقى في السنن الكبرى.следующие страницы →