Полный текст (18 716 стр.). Показаны 11481–11520 · переход к 11486.
стр. 11481
٢/ ١٤٢٧ - "عَن ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا نَزَلَ الأَمْرُ الْمُعْضِلُ دَعَا الْفِتْيَانَ فَاسْتَشَارَهُم يَبْتَغِى حِدة عُقُولِهِم".
ق، وابن السمعانى في تاريخه (١) .
٢/ ١٤٢٨ - "عَن ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: إِنْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخطَّابِ لَيَسْتَشِيرُ فِى الأَمْرِ حَتَّى إِنه كَانَ لَيَسْتَشِيرُ المَرْأَةَ فَرُبَّمَا أَبْصَرَ فِى قَوْلِهَا الشَّئَ يَسْتَحْسِنُه فَيَأخُذُ بِهِ". الحواشي
(١) الأثر رواه البيهقى في سننه، جـ ١٠ ص ١١٣ ط الهند، كتاب (آداب القاضى) باب: من يشاور، ولفظه: أخبرنا أبو على الروذبارى، أنبأ أبو على الفسوى بالبصرة، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا يحيى بن يحيى، أنبأ يوسف الماجشون (ح وأخبرنا) أبو الحسن محمد بن أَبى المعروف الفقيه، أنبأ بشر بن أحمد الإسفرائينى، أنبأ أبو جعفر أحمد بن الحسين بن نصر الحذاء، ثنا على بن المدينى، ثنا يوسف بن الماجشون قال: قال لنا ابن شهاب أنا وابن أخى وابن عم لى، ونحن غلمان أحداث نسأله عن الحديث: "لا تحقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم؛ فإن عمر بن الخطاب ﵁ كان إذا نزل به الأمر المعضل دعا الفتيان فاستشارهم يبتغى حدة عقولهم".
والأثر في كنز العمال، جـ ٣ ص ٧٨٩ ط حلب، كتاب (الأخلاق من قسم الأفعال) الباب: الأول في الأخلاق المحمودة: المشورة، برقم ٨٧٦٧، بلفظ المصنف وتخريجه.
وفى مختار الصحاح في مادة [ع ض ل] و (أعضلنى) فُلَانٌ: أعيانى أمره، وقد (أعضل) الأمْرُ: اشتد واستغلق، وأمر [مُعضِلٌ]: لا يهتدى لوجهه.стр. 11482
ق (١) .
٢/ ١٤٢٩ - "عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: كَتَبَ (كَاتِبٌ) (*) لعُمَرَ بْنِ الخطَّابِ: هَذَا مَا أَرَى اللَّه أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ، فَانْتَهَرَهُ عُمَرُ وَقَالَ: لَا، بَل اكْتُبْ: هَذَا مَا رَأَى عُمَرُ، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّه، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنْ عُمَرَ".
ق (٢) .
٢/ ١٤٣٠ - "عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ: شَهِدَ رَجُلٌ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ شَهَادَةً، فَقالَ: لَسْتُ أعْرِفُكَ، وَلَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا أَعْرِفَكَ، إِيتِ بمنْ يَعْرِفُكَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا أَعْرِفُهُ، قَالَ: بِأَىِّ شَىْءٍ تَعْرِفُهُ؟ قَالَ: بِالْعَدَالَةِ وَالفَضْلِ، قَالَ: فَهُوَ جَارُكَ الأَدْنَى الَّذِى تَعْرِفُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ، وَمَدْخَلَهُ ومَخْرَجَهُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَعَامَلَكَ بالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ (اللَّذَيْنِ بهَما يُسْتَدَلُّ عَلَى الْوَرعَ؟ قال: لا، قال: فَرَفِيقُكَ في السَّفَرِ) (*) الذِى يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى مَكارِمِ الأَخْلَاقِ؟ قال: لا، قَالَ: لَسْتَ تَعْرِفُهُ، ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ: إِيتِ بمِنْ يَعْرِفُكَ". الحواشي
(١) رواه البيهقى في سننه في جـ ١٠ ص ١١٣ ط الهند كتاب (آداب القاضى) باب: من يشاور، ولفظه: وأخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا سعيد بن عثمان التنوخى، ثنا معاوية بن حفص -كوفى- أنبأ يزيد بن هارون، عن هشام، عن ابن سيرين قال: "إذا كان عمر. . . " وذكر الأثر بلفظ المصنف. وهو في كنز العمال، جـ ٣ ص ٧٨٩ ط حلب، كتاب (الأخلاق من قسم الأفعال) الباب: الأول في الأخلاق المحمودة، برقم ٨٧٦٨، بلفظ المصنف وتخريجه.
(*) ما بين القوسين من الكنز وسنن البيهقى.(٢) رواه البيهقى في السنن الكبرى، جـ ١٠ ص ١١٦ ط الهند، كتاب (آداب القاضى) باب: ما يقضى به القاضى، ويفتى به المفتى إلخ. . . ولفظه: أخبرنا أبو بكر الأصبهانى، أنبأ أبو نصر العراقى، ثنا سفيان بن محمد الجوهرى، ثنا على بن الحسن، ثنا عبد اللَّه بن الوليد، ثنا سفيان، عن الشيبانى، عن أَبى الضحى، عن مسروق قال: كتب كاتب لعمر بن الخطاب. . . وذكر الأثر بلفظ المصنف.
وهو في كنز العمال، جـ ٥ ص ٨٠٥ ط حلب، كتاب (الخلافة مع الإمارة من قسم الأفعال) أدب القضاء، برقم ١٤٤٤١ بلفظ المصنف وتخريجه.
(*) ما بين القوسين من سنن البيهقى.стр. 11483
المخلص في أماليه، ق (١) .
٢/ ١٤٣١ - "عَنْ أَبِى جَرِيرٍ الأَزْدِىِّ أن رجُلًا كَانَ يُهْدِى إلَى عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ كُلَّ سَنَةٍ فَخِذَ جَزُورٍ، فَخَاصَم إِلَى عُمَرَ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمؤْمنِينَ: اقْضِ بَيْنَنَا قَضَاءً فَصْلًا كَمَا يُفْصَلُ الْفَخِذُ مِنَ الْجَزُورِ، فَكتَبَ عُمَرُ إلَى عُمَّالِهِ أَنْ لَا يَقْبَلُوا الهَدِيَّةَ فَإِنَّها رُشْوَةٌ".
ابن أَبى الدنيا في كتاب الأشراف، ووكيع في الغرر، ق ورواه ابن أَبى الدنيا أيضا من وجه عن ابن جرير، عن الشعبى، فذكره وقال: فقضى عليه عمر، ثم كتب إلى عماله: إن الهدايا هى الرشا، ورواه من وجه آخر بلفظ: أما بعد: فإياى والهدايا فإنها من الرشا (٢) . الحواشي
(١) رواه البيهقى في السنن الكبرى، جـ ١٠ ص ١٢٥، ١٢٦ ط الهند، كتاب (آداب القاضى) باب: من يرجع إليه في السؤال يجب أن تكون معرفته باطنة متقادمة، ولفظه: أخبرنا الشريف أبو الفتح العمرى، أنبأ عبد الرحمن بن أَبى شريح الهروى، أنبأ أبو القاسم البغوى، ثنا داود بن رشيد، ثنا الفضل زياد، ثنا شيبان عن الأعمش، عن سليمان بن مسهر، عن خرشة بن الحر قال: شهد رجل عند عمر بن الخطاب ﵁ بشهادة. . وذكر الأثر مع بعض اختلاف وزيادة ونقصان.
وهو في كنز العمال، جـ ٧ ص ٢٧، ٢٨ ط حلب، كتاب (الشهادات من قسم الأفعال) تزكية الشهود، برقم ١٧٧٩٨ بلفظ المصنف وتخريجه، مع اختلاف يسير جدا.
وترجمة (خرشة) في تقريب التهذيب ١/ ٢٢٢ ط بيروت، برقم ١١٥ من حرف الخاء المعجمة، وفيها: خَرَشة -بفتحات والشين المعجمة- ابن الحُرّ -بضم المهملة- الفزارى. كان يتيما في حجر عمر، قال أبو داود: له صحبة، وقال العجلى: ثقة من كبار التابعين، فيكون من الثانية، مات سنة أربعة وسنين -أى: قبل المائة. وفى المختار في مادة [خرج]: "خرج" من باب دخل، و"مَخرَجًا" أيضا، وقد يكون "المَخْرَجُ" -بالضم- يكون مصدر أخرج، ومفعولا به، واسم مكان، واسم زمان، تقول: [أخرجه] مُخْرَج صدق، وهذا "مُخْرَجُهُ".(٢) رواه البيهقى في سننه، جـ ١٠ ص ١٣٨ ط الهند كتاب (آداب القاضى) جماع أبواب ما على القاضى في الخصوم والشهود باب لا يقبل منه هدية، ولفظة: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، وأَبو بكر القاضى قالا: ثنا أبو العباس، ثنا أبو زياد الفقيمى، حدثنى أبو حريز أن رجلا كان يهدى. . . وذكر الأثر بلفظ المصنف، مع اختلاف يسير.
وهو في كنز العمال، جـ ٥ ص ٨٢٣ ط حلب، كتاب (الخلافة مع الإمارة من قسم الأفعال) الباب الثانى في الإمارة وتوابعها من قسم الأفعال: الرشوة، برقم ١٤٤٨٨ بلفظ المصنف، وعزاه لابن أَبى الدنيا في كتاب (الأشراف) ووكيع في الغرر، وابن عساكر، والبيهقى. =стр. 11484
٢/ ١٤٣٢ - "عَنْ أَبِى العوامِ البَصْرِى قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِى موسَى الأَشْعَرِىِّ أمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ القَضَاء فَرِيْضَةٌ مُحْكَمَةٌ وسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ، فَافْهَمْ إِذَا أُدْلِى إِلَيْكَ، فَإِنَّهُ (لا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ) (١) بحق لَا نَفَاذَ لهُ (وآس (٢) بَيْن) النَّاسِ فِى وَجْهِكَ وَمَجْلِسِكَ وَقَضَائِكَ؛ حَتَّى لا يَطْمَعَ شرَيفٌ فِى حَيْفِكَ، ولَا يَيْأسَ ضَعِيفٌ مِنْ عَدْلِك، البَيِّنةُ عَلَى مَنِ ادَّعى، واليمينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ، والصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ إلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا، وَمَنِ ادَّعَى حَقًا غَائِبًا أَوْ بَيِّنَةً فَاضْرِبْ (له) (٣) أَمَدًا يَنْتَهى إِلَيْهِ، فَإنْ (جَاءَ) (٤) بِبَيَّنَةٍ أَعْطَيْتَهُ بِحَقَّهِ، فَإنْ أَعْجَزَهُ ذَلِكَ اسْتَحْلَلْتَ له (٥) القَضِيَّةَ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَبْلَغُ فِى الْعُذْرِ، وَأجْلَى لِلْعَمَى، وَلَا يَمْنَعُكَ مِنْ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ الْيَوْمَ فَرَاجَعْتَ فِيهِ لِرَأيِكَ، وَهُدِيتَ فِيهِ لِرُشْدِكَ أَنْ تُرَاجِعَ الْحَقَّ، لأَنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ، لَا يُبْطِلُ الْحَقَّ شَىْءٌ، وَمُرَاجَعَةُ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِى فِى البَاطِلِ، والمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِى الشَّهادَةِ إِلَّا مَجْلُودًا مِن حَدٍّ أَوْ مُجَرَّبًا عَلَيْهِ شَهادَة الزُّورِ، أَوْ ظنينا فِى وَلَاءٍ أَوْ قَرَابَةٍ، فَإِنَّ اللَّه يَتَوَلَّى من العِبَادِ السَّرَائِرَ، وسَتَرَ عَلَيْهِم الْحُدُودَ إِلَّا بِالْبيِّنَاتِ وَالأَيْمَانِ، ثُمَّ الْفَهْمَ الْفَهْمَ فِيمَا أُدْلِى إِلَيْكَ مِمَّا لَيْسَ فِى قُرْآنٍ وَلَا سُنَّةٍ، ثُمَّ الحواشي
(١) في الأصل [لا يسع يكلم] والتصويب من الكنز، والدارقطنى والبيهقى.(٢) في الأصل [وامن من] والتصويب من الكنز، والدارقطنى والبيهقى.(٣) ما بين القوسين من الكنز والبيهقى وليس في الأصل.(٤) ما بين القوسين من الكنز والبيهقى وليس في الأصل.(٥) في الكنز: "عليه" وكذا في سنن البيهقى.стр. 11485
قَايسِ الأُمُورَ عِنْدَ ذَلِكَ، وَاعْرِفِ الأَمْثَالَ والأَشْبَاه، ثُمَّ اعْمدْ (١) إِلَى أَحَبِّها إِلَى اللَّه فِيمَا تَرَى وَأَشْبِههَا بِالْحَقِّ، وَإيَّاكَ والغَضَبَ والْقلَقَ والضَّجَرَ والتَّأَذِّى بالنَّاسِ عِنْدَ الْخُصُوَمةِ والتَّنَكُّر فَإنَّ القَضَاءَ فِى مَوَاطِنِ الْحَقِّ يُوجِبُ (اللَّه) (٢) لهُ الأَجْرَ، وَيُحْسِنُ لَهُ الذُّخْرَ، فَمَنْ خَلَصَتْ نِيَّتُهُ فِى الْحَقِّ ولَوْ (كان) عَلَى نَفْسِهِ كفَاهُ اللَّه ما بَيْنَهُ وَبَيْن النَّاسِ، وَمَنْ تزَيَّنَ لَهُمْ بِمَا لَيْسَ فِى قَلْبِهِ شَانَهُ اللَّه تَعَالَى، فَإِنَّ اللَّه لا يَقْبَلُ مِنَ الْعِبَادِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا، وَمَا ظَنُّكَ بِثَوابِ اللَّه فِى عَاجِلِ رِزْقهِ وَخَزَائِنِ رَحْمَتِهِ، والسلام".
قط، كر، ق (*).
٢/ ١٤٣٣ - "عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: الْوَلَدُ لِلْوَالِدِ الْمُسْلِمِ".
ق (٣) . الحواشي
(١) في الأصل: "اعمل" والتصويب من الكنز والبيهقى والدارقطنى.(٢) ما بين القوسين من الكنز والبيهقى والدارقطنى.
(*) رواه الدارقطنى في سننه، جـ ٤ ص ٢٠٦، ٢٠٧ ط دار المحاسن بالقاهرة كتاب (الأقضية والأحكام وغير ذلك) كتاب عمر ﵁ إلى أَبى موسى الأشعرى، برقم ١٥ قال: عن أَبى المليح الهذلى - مع كثير اختلاف ونقص، وبرقم ١٦ بلفظ: أنا محمد بن مخلد، نا عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل، حدثنى أَبى، نا سفيان بن عيينة، نا إدريس الأزدى، عن سعيد بن أَبى بردة، وأخرج الكتاب وقال: هذا كتاب عمر، ثم قرئ على سفيان من هاهنا: إلى أَبى موسى الأشعرى: أما بعد فإن القضاء. . . وذكر الأثر مع اختلاف وبعض زيادة ونقصان وتقديم وتأخير.
ورواه البيهقى في سننه، جـ ١٠ ص ١٥٠ ط الهند، كتاب (الشهادات) باب: لا يحيل حكم القاضى على المقضى له والمقضى عليه. . . إلخ ولفظه: وأخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، ثنا أبو العباس، محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغانى، ثنا ابن كناسة، ثنا جعفر بن برقان، عن معمر البصرى، عن أَبى العوام البصرى قال: كتب عمر إلى أَبى موسى الأشعرى ﵄ أن القضاء فريضة محكمة. . . وذكر الأثر بلفظ المصنف.
والأثر في كنز العمال، جـ ٥ ص ٨٠٦، ٨٠٧ ط حلب، كتاب (الخلافة مع الإمارة من قسم الأفعال) أدب القضاء، برقم ١٤٤٤٢ بلفظ المصنف وعزوه.(٣) رواه البيهقى في السنن الكبرى، جـ ١٠ ص ٢٦٩ ط الهند، كتاب (الدعوى والبينات) باب: الولد يسلم بإسلام أحد أبويه، ولفظه: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، أنبأ أبو الوليد، ثنا عبد اللَّه بن محمد قال: قال =стр. 11486
٢/ ١٤٣٤ - "عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرين قَال: كَانَ عَبْدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَأَعْتَقَ أحَدُهُمَا نَصِيَبهُ، فَرَكِبَ شَرِيكُهُ إِلَى عُمَرَ، فكَتَبَ أَنْ يُقَّوَّم أَعْلَى الْقِيمةِ".
مسدد، ق (١) .
٢/ ١٤٣٥ - "عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ إِنَّ اللَّه قَدْ أَفَاءَ عَلَيْكُمْ مِنْ بِلَادِ الأَعَاجِم مِنْ نِسَائِهِم وَأَوْلَادِهِم مَا لَمْ يُفِئْ عَلَى رسُولِ اللَّه وَلَا عَلَى أَبِى بَكْرٍ، وَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّ رِجَالًا سَيُلِمُّونَ بِالنِّسَاء، وَأيُّما رَجُلٍ وَلَدَتْ لَهُ امْرَأةٌ مِنْ نِسَاءِ الْعَجَم فَلَا تَبيعُوا أُمَّهَاتِ أَوْلَادِكُم، فَإِنَّكُمْ إِنْ فَعَلتُمْ أَوْشَكَ الرَّجُلُ أَنْ يَطَأَ حَرِيمَهُ وَهُو لَا يَشْعُرُ".
ق (٢) . الحواشي
(١) رواه البيهقى في سننه، جـ ١٠ ص ٢٧٦ ط حلب كتاب (العتق) باب: من أعتق شركا له في عبد وهو موسر، ولفظه: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، ثنا أبو الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر، ثنا أزهر السمان، عن ابن عون، عن محمد قال: كان عبد بين رجلين. . . وذكر الأثر بلفظ المصنف، وفيه [أغلى] بالغين المعجمة، بدل [أعلى] بالعين المهملة.
وهو في كنز العمال، جـ ١٠ ص ٣٤٨ ط حلب، كتاب (العتق من قسم الأفعال) عتق المشترك، برقم ٢٩٧٥٤، بلفظ، وفيه [فكتب شريكه] بدل [فركب شريكه].(٢) رواه البيهقى في السنن الكبرى، جـ ١٠ ص ٣٤٤، ٣٤٥ ط الهند، كتاب (عتق أمهات الأولاد) باب: الرجل يطأ أمَتَه بالملك فتلد له، ولفظه: أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير القاضى بالكوفة، ثنا أبو جعفر بن دحيم، ثنا أحمد بن حازم، أنبأ عبد الحميد بن صالح، ثنا أبو بكر النهشلى، عن عبد اللَّه بن سعيد، عن جده، أنه سمع عمر بن الخطاب ﵁ على منبر رسول اللَّه ﷺ يقول: يا معشر المسلمين. . . وذكر الأثر بلفظ المصنف. =стр. 11487
٢/ ١٤٣٦ - "عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عُمَرَ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ يُكْنَى بأَبِى أُمَيَّةَ، فَجاءَ بِنَجْمِهِ حِينَ حَلَّ، فَقَالَ: اذهَبْ فَاسْتَعِنْ بِهِ فِى مُكَاتَبَتِكَ، فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنينَ: لَوْ تَركْتَهُ حَتَّى يَكُونَ آخِرَ نَجْمٍ، قَالَ: إِنِّى أَخَافُ أَنْ لَا أُدْرِكَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ قَالَ عِكْرِمَةُ: وَكَانَ أَوَّلَ نَجْمٍ أُدِّى فِى الإِسْلَامِ".
عب، وابن سعد، وابن أَبى عاصم، ق (١) . الحواشي
(١) في مصنف عبد الرزاق، جـ ٨ ص ٣٧٦ ط المجلس العلمى، كتاب (المكاتب) باب: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾، برقم ١٥٥٩٢ قال: عبد الرزاق عن الثورى، عن عبد الملك بن أَبى بشير قال: عبد الرزاق عن الثورى، عن عبد الملك بن أَبى بشير قال: حدثنى فضالة بن أَبى أمبة، عن أبيه -وكان كاتب عمر بن الخطاب- قال: فاستقرضت من حفص مائتين في عطائه، فأعانتنى بهما قال: فذكرت لها، قال: قلت: ألست إنما تعيننى بهما، أفلا تجعلهما علىّ؟ قالت: إنى أخاف ألا أدرك ذلك، قال عبد الملك: فذكرت ذلك لعكرمة فقال: ذلك قول اللَّه : ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾.
وقال محققه: كذا في ص، والكلام مضطرب، وفى "هق" أن عمر ابن الخطاب كاتبه فاستقرض له مائتين من حفصة إلى عطائه فأعانه بها، قال: فذكرت ذلك لعكرمة. . . إلخ.
ثم قال المحقق: وفى طريق أخرى: فجاء بنجمه حين حل، فقال: اذهب فاستعن به في مكاتبتك، فقال: يا أمير المؤمنين: لو تركته حتى يكون آخر نجم؟ قال: إنى أخاف ألا أدرك ذلك. . . إلخ.
والأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، جـ ٧ ص ٨٥ ط دار التحرير، في حديثه عن أَبى أمية مولى عمر بن الخطاب -بروايات وألفاظ مختلفة، أقربها إلى رواية المصنِّف ما رواه عن ابن يحيى الخزاعى قال: سمعت عكرمة قال: زعم أن عمر بن الخطاب كاتب غلاما له يقال له أبو أمية، فلما حلّ النجم أتاه به فقال: يا أبا أمية خذ هذا النجم فاستنفع به، فإنى أخشى أن لا آلى على نجومك، فأخذ أبو أمية النجم، وتلا عمر هذه الآية: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ وزعم عكرمة أنه أول نجم أُدِّى في الإسلام.
وهو في سنن البيهقى، جـ ١٠ ص ٣٢٩، ٣٣٠ ط الهند كتاب (المكاتب) باب: ما جاء في تفسير قوله : ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ من طريق عكرمة، عن ابن عباس أن عمر ﵁ كاتب. . . وذكر الأثر بلفظ المصنف. ثم ذكر الرواية الأخرى التى ذكرناها عن محقق مصنَّف عبد الرزاق آنفا.
والأثر في كنز العمال، جـ ١٠ ص ٣٥٤ ط حلب (كتاب العتق من قسم الأفعال) أحكام الكتاب، برقم ٢٩٧٧٩ بلفظ المصنف مع اختلاف يسير.стр. 11488
٢/ ١٤٣٧ - "عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَعْتَقَ سَائِبَةً لَمْ يَرِثْهُ، وَإِذَا جَنَى جِنَايَةً كَانَ عَلَى مَنْ أَعْتَقَهُ، فَدَخَلُوا عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: أَنْصِفْنَا، إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْكُم الْعَقْلُ وَلَكُم المِيرَاثُ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ لَنَا المِيرَاثُ وَعَلَيْنَا الْعَقْلُ، فَقَضَى عُمَرُ لَهُمْ بِالْمِيرَاثِ".
ق (١) .
٢/ ١٤٣٨ - "عَنْ عِيَاضٍ الأَشْعَرِىِّ أَنَّ أَبا مُوسَى وَفَدَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَمَعَهُ كَاتِبٌ نَصْرَانىٌّ فَانْتَهَرَهُ عُمَرُ وَهَمَّ بِهِ، وَقَالَ: لَا تُكْرِمُوهُم إِذْ أَهَانَهُم اللَّه، وَلَا تُدْنُوهُم إِذْ أَقْصَاهُم اللَّه، وَلَا تَأتَمِنُوهُم إِذْ خَوَّنَهُم اللَّه وَقَرَأَ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ﴾ الآية".
ابن أَبى حاتم، ق (٢) . الحواشي
(١) رواه البيهقى في سننه، جـ ١٠ ص ٣٠١ ط الهند كتاب (الولاء) باب: من أعتق عبدا له سائبة، ولفظه: أخبرنا أبو بكر أحمد بن على الأصبهانى الحافظ، أنبأ إبراهيم بن عبد اللَّه الأصبهانى، أنبأ إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان، ثنا الحسن بن عيسى، أنبأ ابن المبارك، أنبأ عبد اللَّه بن عقبة، عن عبد اللَّه بن هبيرة، عن قبيصة بن ذؤئب قال: كان الرجل. . وذكر الأثر بلفظ الصنف.
وهو في كنز العمال، جـ ١٠ ص ٣٣٨ ط حلب كتاب (العتق من قسم الأفعال) الولاء، برقم ٢٩٧٠٤ بلفظ المصنف وتخريجه.
وفى مختار الصحاح في مادة [س ى ب]: [السائبة] الناقة التى كانت تُسيّب في الجاهلية لنذر أو نحوه، ثم قال: و [السائبة] أيضا: العبد، كان الرجل إذا قال لعبده: أنت سائبة عَتَقَ، ولا يكون ولاؤه له، بل يضع ماله حيث يشاء، وقد ورد النهى عنه.
وترجمة (قبيصة بن ذؤيب) في تقريب التهذيب ٢/ ١٢٢ ط بيروت برقم ٧٤ من حرف القاف، وفيها: قبيصة بن ذؤيب -بالمعجمة مصغرا- ابن حَلْحَلَة -بمهملتين مفتوحتين بينهما لام ساكنة- الخزاعى، أبو سعيد أو أبو إسحاق، المدنى، نزيل دمشق، من أولاء الصحابة، وله رؤية، مات سنة بضع وثمانين.(٢) رواه البيهقى في السنن الكبرى، جـ ١٠ ص ١٢٧ ط الهند كتاب (آداب القاضى) باب: لا ينبغى للقاضى ولا للوالى أن يتخذ كاتبا ذميا، ولا يضع الذمى في موضع يتفضل فيه مسلما، ولفظه: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، ثنا أبو سعيد إسماعيل بن أحمد الجرجانى -إملاء- أنبأ الحسن بن محمد أبو على الوشاء، ثنا على =стр. 11489
٢/ ١٤٣٩ - "عَنِ الْمِسْوَر بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِنِّى لَا أخَافُ النَّاسَ عَلَيْكُم، إِنَّمَا أَخَافُكُم عَلَى النَّاسِ، إنِّى تَركْتُ فِيكُم اثْنَتَيْنِ لَنْ تَبْرَحُوا بِخَيْرٍ مَا لَزِمْتُمُوهُمَا: الْعَدْلَ فِى الْحُكْمِ، والْعَدْلَ فِى الْقَسْمِ، وَإِنِّى قَدْ تَرَكْتُكُم عَلَى مِثْلِ مخرفةِ النَّعم إلا أن يَتَعَوَّج قومٌ فَيُعَوَّجَ بهم".
ش، ق (١) . الحواشي
(١) في الأصل: [مخرمة] بالميم والتاء المربوطة في آخره، والتصويب من المصادر الثلاثة التالية: فقد رواه ابن أَبى شيبة في مصنفه، جـ ١٤ ص ٥٨٢، كتاب (المغازى) ما جاء في خلافة عمر بن الخطاب، برقم ١٨٩١٣، ولفظه: حدثنا ابن إدريس، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن ابن ميناء، عن المسور بن مخرمة قال: سمعت عمر -وإن إحدى أصابعى في جرحى هذه أو هذه أو هذه- وهو يقول: يا معشر قريش. . . وذكر الأثر بلفظ المصنف، مع اختلاف يسير جدا.
ورواه البيهقى في السنن الكبرى، جـ ١٠ ص ١٣٤ ط الهند كتاب (آداب القاضى) جماع أبواب ما على القاضى في الخصوم والشهود باب: إنصاف القاضى في الحكم، وما يجب عليه من العدل فيه إلخ، من طريق عبد اللَّه بن إدريس، بلفظ ابن أَبى شيبة السابق.
والأثر في كنز العمال، جـ ٥ ص ٨٠٧ ط حلب كتاب (الخلافة مع الإمارة من قسم الأفعال) أداب القضاء، برقم ١٤٤٤٣ بلفظ المصنف، بزيادة [قد] قبل [تركت] وبعزوه.
وفى النهاية في مادة [خرف]: ومنه حديث عمر "تركتكم على مِثْل مَخْرَفة النعم" أى: طرقها التى تمهدها بأخفافها.
وترجمة (المسور بن مخرمة) في تقريب التهذيب ٢/ ٢٤٩ ط بيروت، برقم ١١٣٦ من حرف الميم، وفيها: الِمسْوَر بن مَخْرمةَ بن نوفل بن أُهيب بن عبد مناف بن زهرة، الزهرى، أبو عبد الرحمن، وله ولأبية صحبة، مات سنة أربع وستين.стр. 11490
٢/ ١٤٤٠ - "عَنْ أَبِى رَوَاحَةَ يَزيِدَ بْنِ أيْهَم قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى النَّاسِ: اجْعَلُوا النَّاسَ عِنْدَكُم فِى الْحَقِّ سَوَاءً، قَرِيبُهم كَبَعِيِدِهم، وبَعِيدُهُم كقَرِيبِهِم، وَإِيَّاكُم وَالرِّشَى والْحُكْمَ بِالْهَوَى، وَأَنْ تَأخُذُوا النَّاسِ عِنْدَ الْغَضَبِ، فَقُومُوا بِالْحَقِّ وَلَوْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ".
ص، ق (١) .
٢/ ١٤٤١ - "عَن الشَّعْبِىِّ قَالَ: كَانَ بَيْنَ عُمَرَ وَبَيْنَ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ خُصُومَةٌ، فَقَالَ عُمَرُ: اجْعَلْ بَيْنِى وَبَيْنَكَ رَجُلًا، فَجَعَلَا بَيْنَهُما زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَأَتَيَاهُ، فَقَالَ عُمَرُ: أتَيْنَاكَ لِتحْكُمَ بَيْنَنَا "وَفِى بَيْتِهِ يُؤْتَى الحَكَمُ" فَلَمَّا دَخَلَا عَليْهِ وَسَّعَ لَهُ زَيْدٌ فِى صَدْرِ فِرَاشِهِ، فَقَالَ: هَاهُنَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنينَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: هَذَا أَوَّلُ جَوْرٍ، جُرْتَ فِى حُكْمكَ، وَلكِنْ أَجْلِسُ مَعَ خَصْمِى، فَجَلَسَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَادَّعَى أُبَىٌّ وأَنْكَرَ عُمَرُ، فَقَالَ زَيْدٌ لأُبَىٍّ: أَعْفِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْيَمِينِ، وَمَا كُنْتُ لأَسْأَلَهَا لأَحَد غَيْرِهِ، فَحَلَفَ عُمَرُ، ثم أَقْسَم لَا يُدْرِكُ زَيْدٌ القَضَاءَ، حَتَّى يَكُونَ عُمَرُ وَرَجُلٌ من عُرْضِ المسلمين عِنْدَهُ سَوَاءً". الحواشي
(١) في الأصل: "لبعيدهم" باللام بدل الكاف، والتصويب من سنن البيهقى، الكنز.
فقد رواه البيهقى في سننه، جـ ١٠ ص ١٣٥ ط الهند كتاب (آداب القاضى) أبواب ما على القاضى في الخصوم والشهود، باب إنصاف الخصمين في المدخل عليه. . . إلخ، ولفظه: أخبرنا أبو نصر بن قتادة، وأَبو حازم الحافظ قالا: ثنا أبو الفضل بن خميرويه، أنبأ أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا إسماعيل بن عياش، عن أَبى رواحة يزيد بن أيهم قال: كتب عمر بن الخطاب ﵁ إلى الناس. . . وذكر الأثر بلفظ المصنف.
وهو في كنز العمال، جـ ٥ ص ٨٠٧ ط حلب كتاب (الخلافة مع الإمارة من قسم الأفعال) الباب الثانى في الإمارة وتوابعها من قسم الأفعال: أداب القضاء، برقم ١٤٤٤٤ بلفظ المصنف وعزوه.
وفى المختار في مادة [رشا] قال: [الرِّشاءُ]: الجبل، وجمعه [أَرْشِيَة]، و [الرُّشُوَة]-بكسر الراء وضمها- والجمع [رِشًا]-بكسر الراء وضمها- وقد [رشاه] من باب عدا، و [ارتشى]: أخذ الرِّشْوَة، و [استرشى] في حكمه: طلب الرشوة عليه، و [أرشاه]: أعطاه الرِّشْوة، [أرشى] الدَّلُوَ جعل لها رِشَاءً. اهـ.
وترجمة (يزيد بن أيهم) في تقريب التهذيب ٢/ ٣٦٢ ط بيروت برقم ٢٢٩ من حرف الياء، وفيها: يزيد بن أيْهَم، بتحتانية، وزن أحمر، يكنى أبا رَوَاحة، مقبول، من الخامسة.стр. 11491
ص، ق، كر (١) .
٢/ ١٤٤٢ - "عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: (أرَأَيْتَ) (*) لوْ رَأَيْتُ رَجُلًا قَتَلَ أَوْ سَرَق أَوْ زَنَا؟ قَالَ: أَرَى شَهَادَتَكَ بشَهَادَةِ رَجُلٍ مِنَ المُسْلِمِينَ، قَالَ: أَصَبْتَ (* *) ".
عب، ق (٢) .
٢/ ١٤٤٣ - "عَن الزُّهْرىِّ قَالَ: زَعَمَ أَهْلُ العِراقِ أَنَّ شَهادَةَ الْمَحْدُودِ لَا تَجُوزُ، فَأَشْهَدُ لأخْبَرَنِى فُلَانٌ -يَعْنِى سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّب- أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لأَبِى بَكْرَةَ: تُبْ تُقْبَلْ شَهادَتُكَ". الحواشي
(١) رواه البيهقى في سننه، جـ ١٠ ص ١٣٦ ط الهند، كتاب (آداب القاضى) باب: إنصاف الخصمين. . . إلخ، لفظه: أخبرنا أبو حازم الحافظ، أنبأ أبو الفضل بن خميرويه، أنبأ أحمد بن نجدة القرشى، ثنا سعيد بن منصور، ثنا هشيم، ثنا سيار، ثنا الشعبى قال: كان بين عمر بن الخطاب وبين أبىّ بن كعب. . . وذكر الأثر مع بعض اختلاف، وبعض زيادة ونقصان.
والأثر في كنز العمال، جـ ٥ ص ٨٠٨ ط حلب كتاب (الخلافة مع الإمارة من قسم الأفعال) الباب الثانى في الإمارة وتوابعها من قسم الأفعال - أدب القضاء، برقم ١٤٤٤٥ بلفظ المصنف وعزوه.
(*) ما بين القوسين من مصنف عبد الرزاق، وسنن البيهقى.
(* *) في الأصل: "أصيب" والتصويب من مصنف عبد الرزاق، وسنن البيهقى.(٢) رواه عبد الرزاق في مصنفه، جـ ٨ ص ٣٤٠ ط المجلس العلمى، كتاب (الشهادات) باب: شهادة الإمام، برقم ١٥٤٥٦ ولفظه: أخبرنى عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر والثورى، عن عبد الكريم الجزرى، عن عكرمة مولى ابن العباس، أن عمر بن الخطاب قال لعبد الرحمن بن عوف: "أرأيْتَ لو رَأَيْتُ رجلا زنى أو سرق؟ قال: أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين، قال: أصبت".
ورواه البيهقى في السنن الكبرى، جـ ١٠ ص ١٤٤ ط الهند كتاب (آداب القاضى) باب: من قال: ليس للقاضى أن يقضى بعلمة، من طريق سفيان بلفظ المصنف.
وفى كنز العمال، جـ ٥ ص ٨٣٧ حلب، كتاب (الخلافة مع الأمارة من قسم الأفعال) الأقضية، برقم ١٤٥١٦ بلفظ عن عكرمة قال: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: أرأيت لو كنت القاضى والوالى ثم أبصرت إنسانًا على حدّ، أكنت مقيمان عليه؟ قال: لا، حتى يشهد غيرى، قال: أصبت، ولو قلت غير ذلك لم تُجِدْ. وعزاه لابن أَبى شيبة.стр. 11492
الشافعى، ص، وابن جرير، ق (١) .
٢/ ١٤٤٤ - "عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّب أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمَّا جَلَدَ الثَّلَاثَةَ الَّذينَ شَهِدُوا عَلَى الْمُغِيرةِ اسْتَتابَهُم، فَرَجَعَ اثْنَان فَقَبِلَ شَهَادَتَهُمَا، وأَبَى (أبُو) (*) بَكْرَةَ أَنْ يرجع فرد شهادته".
الشافعى، عب، ق (٢) . الحواشي
(١) رواه الشافعى، ص ١٥١، ١٥٢ ط بيروت كتاب (اليمين مع الشاهد الواحد) ولفظه: أخبرنا سفيان بن عيينة، سمعت الزهرى قال: زعم أهل العراق أن شهادة القاذف لا تجوز، وأشهد لأخبرنى (*) سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب ﵁ قال لأبى بكرة: "تُبْ تقبلْ شهادتك" أو "إن تتب قبلتُ شهادتك" وسمعت سفيان بن عيينة يُحدِّث به هكذا مرارا، ثم سمعته يقول: شككت فيه، قال الشافعى: قال سفيان: أشهد لأخبرنى به فلان، ثم سمى رجلا، فذهب على حفظ اسمه، فسألتُ، قال لى عمرو بن قيس: هو سعيد بن المسيب، وكان سفيان لا يشك فيه أنه سعيد بن المسيب، قال الشافعى: وغيره يرويه، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن عمر ﵁.
ورواه البيهقى في سننه، جـ ١٠ ص ١٥٢ ط الهند، كتاب (الشهادات) باب: شهادة القاذف، من طريق الشافعى، وبنحو ما سبق عنده.
والأثر في كنز العمال، جـ ٧ ص ٢١ ط حلب كتاب (الشهادات من قسم الأفعال) فصل في أحكامها وآدابها، برقم ١٧٧٧٢ بلفظ المصنف وعزوه. وفيه "أنه أخبرنى" بدل "لأخبرنى".
(*) ما بين القوسين ليس في الأصل، وأثبتناه من المصادر التالية:(٢) فقد رواه الشافعى في مسنده، ص ١٥٢ ط بيروت كتاب (اليمين مع الشاهد الواحد) ولفظه: وأخبرنى ممن أثق به من أهل المدينة، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب ﵁ "لما جلد الثلاثة استتابهم. . . " وذكر بقية الأثر بلفظ المنصف.
ورواه عبد الرزاق في مصنفه، جـ ٨ ص ٢٦٣ ط المجلس العلمى، كتاب (الشهادات) باب: شهادة القاذف، برقم ١٥٥٤٩ ولفظه: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهرى قال: شهد على المغيرة ثلاثة بالزنا، منهم زياد وأَبو بكرة، فنكل زياد، فحدهم عمر، واستتابهم، فتاب رجلان منهم، ولم يتب أبو بكرة، فكان لا يقبل شهادته. قال: وأَبو بكرة أخو زياد لأمه، فلما كان من أمر زياد ما كان حلف أبو بكرة ألّا يكلم زيادا [فلم يكلمه] حتى مات. =
===
(*) في المصدر المذكور -وهو مسند الشافعى- قال في الموضعين: "لا أخبرنى" مما يتفق مع السياق والانسجام، والتصويب من لفظ المصنف ومن سنن البيهقى.стр. 11493
٢/ ١٤٤٥ - "عَنْ مُحَمَّد بْنِ عُبَيْدِ اللَّه الثَّقَفِىِّ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهادَةٌ فَلَمْ (*) يَشْهَدْ بِهَا حَيثُ رَآهَا وَحَيْتُ عَلِمَها، فَإِنَّمَا يَشَهْدُ عَلَى ضِغْنٍ".
عب (* *) ص، ق (١) .
٢/ ١٤٤٦ - "عن الشَّعْبِىِّ أنَّ المقدادَ اسْتَقْرَضَ من عثمانَ بن عفانَ سبعةَ آلافِ دِرهَم، فلمَّا تقاضَاهُ قَال: إِنَّما هِى أَرْبَعَةُ آلافٍ، فخاصَمَهُ إلى عمر، فقال المقدادُ: احْلِفْ أَنَّهَا سبعةُ آلافٍ، فقال عمر: أَنْصَفَكَ، فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ، فقال عمر: خُذْ ما أعْطَاكَ". الحواشي
(١) رواه البيهقى في السنن الكبرى، جـ ١٠ ص ١٥٩ ط الهند، كتاب (الشهادات) باب: ما جاء خير الشهداء، ولفظه: أخبرنا أبو حازم الحافظ ث، أنبأ أبو الفضل بن خميروية، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا هشيم، أنبأ أبو إسحاق الشيبانى، عن محمد بن عبد اللَّه الثقفى قال: كتب عمر. . . وذكر الأثر بلفظ المصنف، وقال: وهذا منقطع فيما بين الثقفى وعمر ﵁.
والأثر في كنز العمال، جـ ٧ ص ٢١ حلب كتاب (الشهادات من قسم الأفعال) فصل في أحكامها وآدابها، برقم ١٧٧٧٤ بلفظ المصنف وعزوه.
وفى المختار في مادة [ضغن]: [الضَّغْنُ] و (الضَّغِينَةُ): الحقد، وقد (ضَغِنَ) عليه، من باب طرب، و (تضاغن) القوم، و (اضطغنُوا): انَطَوَوْا على الأحقاد اهـ.стр. 11494
ق وصححه (١) .
٢/ ١٤٤٧ - "عن عبد اللَّه بن عبيد بن عمير قال: باع عبدُ الرحمن بن عوف جَارِيةً كان يقعُ عليها قبل أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا، فَظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ عند المشترِى، فخاصمه إلى عمرَ، فقال له عمر: أكُنْتَ تَقَعُ عليها قَبْلَ أَن تَسْتَبرئها؟ قال: نعم، قال: ما كنتَ لِذلك بِخَلِيقٍ، فدعا عمر عليه القَافَة فنظروا فيه فألحقوه به".
ش، ق (٢) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال، جـ ٥ ص ٨٣٨ حديث رقم ١٤٥٢٢ كتاب (الأقضية) ذكره بلفظه.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، جـ ١٠ ص ١٨٤ كتاب (الشهادات) باب: النكول ورد اليمين، بلفظ: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، أنبأ أبو الوليد الفقيه، ثنا محمد بن هارون، عن عثمان بن سعيد، ثنا أبو الوليد، ثنا مسلمة بن علقمة، عن داود، عن الشعبى أن المقداد استقرض من عثمان بن عفان ﵁ سبعة آلاف درهم فلما تقاضاه قال: انما هى أربعة آلاف، فخاصمه إلى عمر ﵁ إنى قد أقرضت المقداد سبعة آلاف درهم، فقال المقداد: إنما هى أربعة آلاف، فقال المقداد: احلف أنها سبعة آلاف، فقال عمر: ﵁ أنصفك، فأبى أن يحلف، فقال عمر: خذ ما أعطاك، قال وذكر الحديث.
هذا إسناد صحيح إلا أنه منقطع، وهو مع ما روينا عن عمر ﵁ في القسامة ما يؤكد أحدهما صاحبه فيما اجتمعا فيه من مذهب عمر ﵁ في رد اليمين على المدعى، وفى هذا المرسل زيادة مذهب عثمان والمقداد ﵄ واللَّه أعلم.(٢) الأثر في مصنف ابن أَبى شيبة، جـ ٤ ص ٣٧٨ كتاب (النكاح) باب: في الرجل يكون له الجارية والمرأة فيشك في ولدها ما يصنع؟ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية، عن حميد، عن أنس أنه شك في ولد له فأمر أن يدعى له القافة، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أسلم المنقرى، عن عبيد اللَّه بن عبيد بن عمير، قال: باع عبد الرحمن بن عوف جارية كان وقع عليها قبل أن يستبرئها، فظهر بها حمل عند الذى اشتراها، فخاصمه إلى عمر، فقال عمر: هل كنت تقع عليها؟ قال: نعم، قال: فبعتها قبل أن تستبرئها؟ قال: نعم، قال: ما كنت لذلك بخليق! ! قال: فدعا القافة فنظروا إليه فألحقوه به، قال: قال لولد منها كثير فما عيروه به.
والأثر في كنز العمال، جـ ٦ ص ٢٠٢ كتاب (الدعوى ولحاق الولد) حديث رقم ١٥٣٥٢ بلفظه.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، جـ ١٠ ص ٢٦٣ كتاب (الدعوى والبينات) باب: القافة ودعوى الولد، بلفظ: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، أنبأ أبو الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر بن أَبى شيبة، ثنا أبو بكر ابن عياش، عن أسلم المنقرى، عن عبد اللَّه بن عبيد بن عمير قال: باع عبد الرحمن بن عوف ﵁ جارية كان يقع عليها قبل أن يستبرئها، فظهر بها حمل عند المشترى، فخاصموه إلى عمر ﵁ قال: فدعا عمر عليه القافة، فنظروا إليه فألحقوه به.стр. 11495
٢/ ١٤٤٨ - "عن سعيد بن المسيب أَنَّ رَجُلَيْنِ اشتركا في طُهْرِ امرأةٍ فَولَدَتْ ولدًا، فارتفعوا إلى عمر بن الخطاب فدعا لهم ثلاثةً من القافة، فَدَعَوْا بتُراب فَوَطئ فيه الرَّجُلان والغلامُ، ثم قال لأحدِهم: انظر فنظرَ فاستقبل واستعرضَ واستدبَر، قال: لقد أخذ الشبه منهما جميعا فما أدرى لأيهما هو؟ ونظر الآخران فقالا: مثل ذلك، فقال عمر: أما تعرف الآثار؟ وكان عمر قايفا، فجعله لهما يَرِثَانِهِ وَيَرثُهُمَا".
ق، ورواه عب (١) .
٢/ ١٤٤٩ - "عن قتادة عن الحسن أنَّ رجلين وطِئَا جاريةً في طهر واحد، فَجَاءَتْ بغلامٍ، فَارْتَفَعا إلى عمر فدعا له ثلاثةً من القَافةِ، فاجتمعوا على أنه أخذَ الشبهَ منهما جميعا، وكان عُمر قائفًا يقوف، فقال: قد كَانَتْ الكَلْبَةُ يَنزُو عَلَيْها الكَلْبُ الأسْودُ الحواشي
(١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، جـ ١٠ ص ٢٦٤ كتاب (الدعوى والبينات) باب: القافة ودعوى الولد، بلفظ: أخبرنا عبد اللَّه الحافظ وأَبو سعيد بن أَبى عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أَبى طالب، أنبأ يزيد بن هارون، ثنا همام بن يحيى عن قتادة، عن سعيد بن المسيب أن رجلين اشتركا في طهر امرأة، فولدت ولدا، فارتفعوا إلى عمر ﵁ فدعا لهم ثلاثة من القافة، فدعوا بتراب فوطئ فيه الرجلان والغلام، ثم قال لأحدهم: انظر، فنظر، فاستقبل واستعرض واستدبر ثم قال: أسر أم أعلن؟ فقال: بل أسر، فقال: لقد أخذ الشبه منهما جميعا، فما أدرى لأيهما هو، فأجلسه ثم قال للآخر: انظر فنظر واستقبل واستعرض واستدبر ثم قال: أسر أم أعلن؟ فقال: بل أسر، فقال: لقد أخذ الشبه منهما جميعا فما أدرى لأيهما هو، فأجلسه، ثم قال للثالث: انظر؟ فنظر فاستقبل واستعرض واستدبر ثم قال: أُسِرُّ أم أعلن؟ فقال: بل أسر، فقال لقد أخذ الشبه منهما جميعا فما أدرى لأيهما هو، فقال عمر: إنا نقوف الآثار، وثلاثا يقولها وكان عمر ﵁ قَائِفًا فجعله لهما يرثانه ويرثهما، فقال سعيد: أتدرى من عصبته؟ قلت: لا، قال: الباقى منهما.
والأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ ٧ ص ٣٦٠ حديث رقم ١٣٤٧٦ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة قال: رأى عمر والقافة جميعا شبهه فيهما وشبههما فيه، فقال عمر: هو بينكما يرثكما، قال: فذكرت ذلك لابن المسيب فقال: نعم هو للآخر منهما، قال أخرجه البيهقى عن قتادة، عن ابن المسيب أتم مما هنا، جـ ١٠/ ٢٦٤.
والأثر في كنز العمال، جـ ٦ ص ٢٠٢ كتاب (الدعوى) باب: لحاق الولد، حديث رقم ١٥٣٥٣.стр. 11496
والأَصْفَرُ والأحْمَر فتؤَدى إلى كُلِّ كلب شَبَهَهُ، ولم أكُنْ أَرَى هذا فِى النَّاسِ حتى رأيت هذا، فجعله عُمرُ لَهُمَا يَرِثَانِهِ ويَرِثُهُمَا، وَهُوَ لِلْبَاقِى مِنْهُمَا".
ق (١) .
٢/ ١٤٥٠ - "عن مجاهد قال: قال عمر: ما أعتقَ الرَّجُلُ من رَقيقه في مرضه فهى وَصِيَّةٌ إن شاءَ رَجَع فيها".
ش، ق (٢) . الحواشي
(١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، جـ ١٠ ص ٢٦٤ كتاب (الدعوى والبينات) باب: القافة ودعوى الولد، بلفظ: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ وأَبو سعيد قالا: ثنا أبو العباس، ثنا يحيى، أنبأ يزيد، عن مبارك بن فضالة، عن الحسن، عن عمر ﵁ في رجلين وطئا جارية في طهر واحد، فجاءت بغلام، فارتفعا إلى عمر ﵁ فدعا له ثلاثة من القافة، فاجتمعوا على أنه قد أخذ الشبه منهما جميعا، وكان عمر ﵁ قائفا يقوف، فقال: قد كانت الكلبة ينزو عليها الكلب والأسود والأصفر والأحمر، فتؤدى إلى كل كلب شبهه ولم أكن أرى هذا في الناس حتى رأيت هذا فجعله -عمر ﵁ يرثانه ويرثهما، وهو للباقى منهما (قال الشيخ ﵀: هاتان الروايتان رواية البصريين عن سعيد بن المسيب عن عمر، وروايتهم عن الحسن عن عمر ﵁ كلتاهما منقطعة، وفيها -لو صحتا- دلالة مع ما تقدم على الحكم بالشبه والرجوع عند الاشتباه إلى قوله القافة، فأما إلحاقه الولد بهما عند عدم القافة فالبصريون ينفردون به عن عمر ﵁.
والأثر في كنز العمال، ج ص ٢٠٢ حديث رقم ١٥٣٥٤ كتاب (الدعوى) إلحاق الولد، ورواه بلفظه إلا أنه قال: ولم أكن أرى هذا في الإنسان. بدلا من كلمة (الناس) وعزاه للبيهقى.(٢) الأثر في كنز العمال، جـ ١٠ ص ٣٥٩ حديث رقم ٣٩٨٠٨ كتاب (العتق) في أحكام متفرقة، بلفظ: عن مجاهد قال: قال عمر: ما أعتق الرجل من رقيقه في مرضه فهى وصية، إن شاء رجع فيها. وعزاه إلى (ش، ق).
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى ﵁ جـ ١٠ ص ٣١٣ كتاب (المدبر) باب: المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه، بلفظ: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، أنبأ أبو الوليد الفقيه، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر بن أَبى شيبة، ثنا عبد اللَّه بن إدريس، عن ليث، عن مجاهد قال: قال عمر ﵁: ما أعتق الرجل من رقيقه من مرف فهى وصية، إن شاء رجع فيها.
الأثر في مصنف ابن أَبى شيبة، جـ ١١ ص ١٧٢ حديث رقم ١٠٨٥٤ كتاب (الوصايا) باب: الرجل يوصى بالوصية ثم يريد أن يغيرها، بلفظ: حدثنا ابن إدريس، عن ليث، عن مجاهد قال: قال عمر: ما أعتق الرجل في مرضه من رقيقه فهى وصية، إن شاء رجع فيها.стр. 11497
٢/ ١٤٥١ - "عن أنسِ بن سيرين عن أبيه قال: كَاتَبِنى أنسُ بن مالك على عشرين ألْف دِرْهَمٍ، فَكُنْتُ فيمن فتح تسْتُر، فاشتريتُ رِثَّةً فربحتُ فيها، فأتيت أنس بن مالك بكِتَابَتِه فأبى أن يقبلها منى إلَّا نحوهَا، فَأَتَيْتُ عمر بن الخطاب فذكرت ذلك له، فقالَ: أَنْتَ هُوَ؟ ، وقد كَانَ رآنى ومعى أَثْوابٌ فدعا لى بالبرَكةِ، قلت: نعم، فقال: أراد أنس (الميراث؟ وكتب إلى أنس) أَنِ اقبلها، فقبلها".
ابن سعد ق (١) .
٢/ ١٤٥٢ - "عن أَبى سعيد الْمقبُرِى قال: كاتَبَتْنِى موْلاتِى على أرْبعينَ ألْفَ دِرْهَمٍ، فأَدَّيْتُ إِلَيْها عَامَّةَ ذَلِكَ، ثُمَّ حَمَلتُ ما بَقِى إلَيْها، فَقُلْتُ: هذَا مَالكِ فاقْبِضِيهِ، قالت: لا، حَتَّى آخُذَهُ مِنْك شَهْرًا بشهرٍ، وسنةً بسنةٍ، فذكرتُ ذلك لعِمرَ بن الخطاب، فقال: ادْفَعْهُ إلى بَيْتِ الْمَالِ، ثُمَّ بَعَثَ إلَيْهَا فقال: هذا مالُكِ في بيت المالِ، وَقَدْ عَتَقَ أبو سعيدٍ، فإن شِئْتِ فَخُذِى شَهْرًا بِشهر، وسَنَةً بِسَنةٍ، فَأَرْسَلتْ فَأَخَذَتْةُ". الحواشي
(١) الرِّثَّة: متاع البيت الدون، وبعضهم يريد به "الرَّثية" والصواب الرثة بوزن الهرة" نهاية، مادة (رثث).
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، جـ ١٠ ص ٣٣٤ كتاب (المكاتب) باب: تعجيل الكتابة، بلفظ: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، أخبرنى محمد بن محمد بن إسماعيل المقرى، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا سعيد بن يحيى القراطيسى، ثنا معاذ بن معاذ، ثنا على بن سويد بن منجوف، ثنا أنس بن سيرين، عن أبيه قال: كاتبنى أنس بن مالك على عشرين ألف درهم، فكنت فيمن فتح تستر، فاشتريت رثة فربحت فيها، فأتيت أنس بن مالك بكتابته، فأبى أن يقبلها منى إلا نحوها، فأتيت عمر بن الخطاب ﵁ فذكرت ذلك له، فقال: أراد أنس الميراث، وكتب إلى أنس أن أقبلها من الرجل، فقبلها.
والأثر ورد في كنز العمال، جـ ١٠ ص ٣٥٤ حديث رقم ٢٩٧٨١ (المدبر) أحكام الكتابة: عن أنس بن سيرين عن أبيه قال: كاتبنى أنس بن مالك على عشرين ألف درهم، فكنت فيمن فتح تستر فاشتريت رِثّة فربحت فيها، فأتيت أنس بن مالك بكتابته، فأبى أن يقبلها منى إلا نحوها، فأتيت عمر بن الخطاب فذكرت ذلك له فقال: أنت هو؟ وقد كان رآنى ومعى أثواب فدعا لى بالبركة، قلت: نعم فقال: أراد أنس الميراث، وكتب إلى أنس أن أقبلها، فقبلها.
وعزاه إلى ابن سعد، والبيهقى.стр. 11498
ابن سعد، ق (وحسنه) (١) .
٢/ ١٤٥٣ - "عن أسْلم أنَّ عُمَر بْنَ الخطاب ضَرَب الْجِزْيةَ على أهل الذَّهَبِ أربعةَ دنانيرَ، وعلى أهل الوَرِقِ أربعينَ دِرْهَمًا، وَمَع ذَلِكَ أَرَزْاقُ المسلمينَ وضيافةُ ثلاثةِ أيامٍ".
مالك، وأَبو عبيد في الأموال، ق (٢) . الحواشي
(١) الأثر في السنن الكبرى للبيقهى، جـ ١٠ ص ٣٣٤ كتاب (المكاتب) باب: تعجيل الكتابة، بلفظ: أخبرنا أبو حامد أحمد بن على الإسفرائينى، ثنا زاهر بن أحمد، ثنا أبو بكر بن زياد النيسابورى، ثنا أبو الزنباع روح بن الفرج، ثنا يحيى بن بكير، حدثنى عبد اللَّه بن عبد العزيز الليثى، عن سعيد بن أَبى سعيد المقبرى أنه حدثه عن أبيه قال: اشترتنى امرأة من بنى ليث بسوق ذى المجاز بسبعمائة درهم، ثم قدمت إلى المدينة، فكاتبتنى على أربعين ألف درهم، فأديت إلها عامة ذلك، قال: ثم حملت ما بقى إليها، فقلت: هذا مالك فاقبضيه، قالت: لا واللَّه حتى آخذه منك شهرًا بشهر وسنة بسنة، فخرجت به إلى عمر بن الخطاب ﵁ فذكرت ذلك له، فقال عمر ﵁: ادفعه إلى بيت المال، ثم بعث إليها فقال: هنا مالك في بيت المال، وقد أعتق أبو سعيد، فإن شئت فخذى شهرًا بشهر وسنة بسنة، قال: فأرسلت فأخذته قال أبو بكر النيسابورى هذا حديث حسن.
والأثر في الكنز، جـ ١٠ ص ٣٥٥ رقم ٢٩٧٨١ (المدبر) أحكام الكتابة، بلفظه. وعزاه إلى ابن سعد. والبيهقى وحسنه.(٢) الأثر في موطأ الإمام مالك، جـ ١ ص ٢٧٩ كتاب (الزكاة) باب: جزية أهل الكتاب والمجوس، بلفظ وحدثنى عن مالك، عن نافع، عن أسلم مولى عمر بن الخطاب ﵁ أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعين درهما، مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام.
والأثر في الأموال لأبى عبيد، ص ٣٩ باب (فرض الجزية ومبلغها وأرزاق المسلمين وضيافتهم) حديث رقم ١٠٠ قال: حدثنا أبو مسهر الدمشق ويحيى بن بكير، عن مالك بن أنس، عن نافع، عن أسلم أن عمر ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق أربعين درهما، ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، جـ ٩ ص ١٩٦ كتاب (الجزية) باب: الضيافة في الصلح، بلفظ: أخبرنا أبو أحمد عبد اللَّه بن محمد بن المهرجانى، أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكى، ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجى، ثنا بكير، ثنا مالك، عن نافع، عن أسلم مولى عمر بن الخطاب ﵁ أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب، وعلى أهل الورق أربعين درهما، ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام.стр. 11499
٢/ ١٤٥٤ - "عن أَبى عونٍ محمد بن عبيد اللَّه الثقفى قال: وَضَع عمرُ بن الخطاب الجزيةَ على رُءوسِ الرجالِ: على الغنى ثمانيةٌ وأربعونَ دِرْهَمًا، وعلى الوسطاء أربعةً وعشرينَ، وعلى الفقيرِ اثْنى عَشَرَ دِرْهَمًا".
ق (١) .
٢/ ١٤٥٥ - "عن حارثةَ بن مُضَرِّب أن عمر بن الخطاب فرض على أَهْلِ السواد ضيافةَ يوم وليلةٍ، فمن حَبَسَه مرضٌ أو مطرٌ أَنْفَقَ من ماله".
الشافعى، وأَبو عبيد، وابن عبد الحكم في فتوح مصر، ق (٢) .
٢/ ١٤٥٦ - "عن الأحنفِ بن قيس أن عمرَ بن الخطاب كان يشترط على أهل الذمة الحواشي
(١) الأثر في السنن للبيهقى، جـ ٩ ص ١٩٦ كتاب (الجزية) باب: الزيادة على الدينار بالصلح، بلفظ: أخبرنا أبو بكر أحمد بن على الحافظ، أنبأ أبو عمرو بن حمدان، أنبأ الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر بن أَبى شيبة، ثنا على بن مسهر، عن الشيبانى، عن أَبى عون محمد بن عبد اللَّه الثقفى قال: وضع عمر بن الخطاب ﵁ يعنى في الجزية على رءوس الرجال على الغنى ثمانية وأربعين درهما، وعلى الوسط أربعة وعشرين، وعلى الفقير اثنا عشر درهما. وكذلك رواه قتادة، عن أَبى مخلد عن عمر، وكلاهما مرسل.
والأثر في كنز العمال، جـ ٤ ص ٤٩٥ حديث رقم ١١٤٦٨ كتاب (الجزية) أورد الأثر بلفظه. وعزاه إلى البيهقى.(٢) الأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى ﵁ جـ ٩ ص ٩٦ كتاب (الجزية) باب: الضيافة في الصلح، بلفظ: أخبرنا أبو سعيد، عن عمرو، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعى، أنبأ سفيان بن عيينة، عن أَبى إسحاق، عن حارثة بن مضرب أن عمر بن الخطاب ﵁ فرض على أهل السواد ضيافة يوم وليلة، فمن حبسه مرض أو مطر أنفق من ماله قال الشافعى: وحديث أسلم بضيافة ثلاث أشبه لأن رسول اللَّه ﷺ جعل الضيافة ثلاثة، وقد يجوز أن يكون جعلها على قوم ثلاثًا، وعلى قوم يوما وليلة، ولم يجعل على آخرين ضيافة، كما يختلف صلحه لهم فلا يرد بعض الحديث بعضًا.
والأثر في كنز العمال، جـ ٤ ص ٤٩٥ حديث رقم ١١٤٦٩ كتاب (الجزية) بلفظه. وعزاه إلى الشافعى، وأبى عبيد، وابن عبد الحكم في فتوح مصر، والبيهقى.стр. 11500
ضيافةَ يومٍ وليلةٍ، وأنْ يُصْلِحُوا القَنَاطِرَ، وَإِنْ قُتِلَ في أَرْضِهِمْ قَتِيلٌ من المسلمينَ، فعليهم دِيَتُهُ".
أبو عبيد، ومسدد، ق، كر (١) .
٢/ ١٤٥٧ - "عن عمر قال: الزَم الحقَّ يلزَمك الحقُّ".
ق (٢) .
٢/ ١٤٥٨ - "عن عُمَر قال: ما نَصارَى العَرَبِ بأهْلِ كتابٍ، وما تحل لنا ذَبَائِحُهُم، وما أنا بِتَارِكِهِمْ حتَّى يُسْلِمُوا أو أضرِبَ أعْنَاقَهُمْ".
الشافعى، ق (٣) . الحواشي
(١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، جـ ٩ ص ١٩٦ كتاب (الجزية) باب: الضيافة في الصلح، بلفظ: أخبرنا محمد بن أَبى المعروف الإسفرائينى بها، أنبأ أبو سعيد عبد اللَّه بن محمد بن عبد الوهاب الرازى، ثنا محمد ابن أيوب، أنبأ مسلم، ثنا هشام، ثنا قتادة، عن الحسن، عن الأحنف بن قيس أن عمر بن الخطاب ﵁ كان يشترط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة، وأن يصلحوا قناطر المسلمين، وإن قتل بينهم قتيل فعليهم ديته - وقال غيره عن هشام: كان قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته.
والأثر ورد في كنز العمال، جـ ٤ ص ٤٩٥ حديث رقم ١١٤٧٠ كتاب (الجزية) رواه بلفظه. وعزاه إلى أَبى عبيد. ومسدد والبيهقى. وذكر.(٢) الأثر في كنز العمال، جـ ١٦ ص ٢٢٦ حديث رقم ٤٤٣٨٣ كتاب (الفتن) فصل في الحكم، بلفظ: عن عمر قال: الزم الحق يلزمك الحق. وعزاه إلى البيهقى.(٣) الأثر في مسند الإمام الشافعي ﵁ كتاب (الجزية) ٢٠٩ بلفظ: أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن عبد اللَّه ابن دينار، عن سعيد الجارى أبو عبد اللَّه بن سعيد مولى عمرَ بن الخطاب أن عمر ﵁ قال: ما نصارى العرب بأهل كتاب، وما يحل لنا ذبائحهم، وما أنا بتاركهم حتى يسلموا أو أضرب أعناقهم.
والأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى، جـ ٩ ص ٢٨٤ كتاب (الضحايا) باب: ذبح نصارى العرب، بلفظ: أخبرنا أبو زكريا بن أَبى إسحاق وأَبو بكر بن الحسن قالا: ثنا أبو العباس -هو الأصم- أنبأ الرببع بن سليمان، أنبأ الشافعى، أنبأ إبراهيم بن أَبى يحيى، عن عبد اللَّه بن دينار، عن أسعد الفلحة -مولى عمر- وابن سعد الفلحة أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: ما نصارى العرب بأهل الكتاب، وما تحل لنا ذبائحهم، وما أنا بتاركهم حتى يسلموا أو أضرب أعناقهم. =стр. 11501
٢/ ١٤٥٩ - "عن عاصم بن عبد اللَّه بن عاصم بن عمر بن الخطاب أن رَجُلًا حَدَّ مَشْفَرةً وأخذَ شاةً ليذبَحها، فضربه عمر بالدرَّة وقال: أتُعَذِّبُ الروح؟ ؟ ! ألا فعلت هذا قبل أن تَأخُذَهَا".
(مالك، ق (*) (١) .
٢/ ١٤٦٠ - "عن محمد بن سيرين أنَّ عُمَر رأى رجلًا يَجُرُّ شَاةً لِيَذْبَحهَا فَضَرَبَهُ بالدِّرَّةِ، وقال: سُقْها إلى الموت -لا أُمَّ لَك- سَوْقًا جَمِيلًا".
ق (٢) .
٢/ ١٤٦١ - "عن طاووس أنَّ عُمَرَ قَالَ: أرَأيْتُمْ إِن استعملتُ عليكم خير مَنْ أَعْلَمُ ثُمَّ أَمَرْتُهُ بِالعَدْلِ أقَضَيْتُ مَا عَلَىَّ؟ قالوا: نعم قال: لا، حَتَّى أَنظُرَ في عَملهِ أعَمِلَ بها أمَرْتُهُ أَمْ لا؟ ". الحواشي
(١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، جـ ٩ ص ٢٨٠ كتاب (الضحايا) باب: الذكاة وما يكون أخف على المذكى، وما يستحب من حد الشفار ومواراته عن البهيمة وإراحتها، بلفظ: أخبرنا أبو أحمد المهرجانى، أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكى، ثنا محمد بن إبراهيم العبدى، ثنا ابن بكر، ثنا مالك، عن عاصم بن عبيد اللَّه بن عاصم، عن عمر بن الخطاب ﵁ أن رجلًا حد شفرة وأخذ شاة ليذبحها، فضربه عمر بالدرة وقال: أتعذب الروح؟ ! ألا فعلت هذا قبل أن تأخذها؟ ! .
والأثر في كنز العمال، جـ ٦ ص ٢٦٨ كتاب (الذبائح) محظورات الذبح، حديث رقم ١٥٦٤٧ قال: عن عاصم. . . الأثر بلفظه. وعزاه إلى مالك، والبيهقى.(٢) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، جـ ٩ ص ٢٨١ كتاب (الضحايا) باب: الذكاة بالحديد وبما يكون أخف على المذكى وما يستحب من حد الشفار ومواراته عن البهيمة، وإراحتها، بلفظ: أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو عمرو بن نجيد، أنبأ أبو مسلم، ثنا عبد الرحمن بن حماد، ثنا ابن عون، عن محمد بن سيرين أن عمر ﵁ رأى رجلًا يجر شاة ليذبحها. فضربه بالدرة وقال: سقها -لا أم لك- إلى الموت سوقا جميلًا.
والأثر في كنز العمال، جـ ٦ ص ٢٦٩ (محظورات الذبح) حديث رقم ١٥٦٤٩.стр. 11502
ق، كر (١) .
٢/ ١٤٦٢ - "عَنْ عبد الرحمنِ بن غَنْمٍ، قال: كَتَبْتُ لعُمَر بنِ الخطاب حِينَ صَالَح نَصارى أَهْل الشَّام "بِسْم اللَّهِ الرحْمن الرحيم" هذا كتاب لِعَبدِ اللَّهِ عمَر أميْرِ المؤمنين من نصارى مَدِينَةِ كَذَا وكذَا: إنَّكُمْ قَدِمْتُم عَلَيْنَا، سَأَلْناكُم الأمَانَ لأنفسنا، وذرَارِينا وأَمْوالِنَا وأهل مِلتِنَا، وشَرَطنَا لكم على أنفسنا أن لا نُحْدِثَ في مَدِيْنتِنَا ولا فيما حَوْلَهَا دَيْرًا ولا كنيسةً، ولا قلايةً ولا صَوْمَعةَ راهبٍ، وَلا يُجَدَّد ما خَرِب منها ولا يُحْيَا ما كان منها في خُططِ الْمسْلِمينَ، ولا نمنع كَنَائِسَنَا أن ينزلها أحَدٌ من المسلمين في ليل ولا نهار، نُوَسِّعُ أبوابَها للمارةِ وابن السبيل، وأن يَنْزلَ من مر بنا من المُسْلمين ثلاثة أيَّام نُطعمهم، وأن لا نُؤَمِّن في كنائِسنَا ولا منازِلِنَا جاسوسًا، ولا نكتم غِشّا للمسلمين، ولا نُعَلِّمَ أولادَنَا القُرءانَ ولا نُظهرَ شركًا، ولا ندعو إليه أحدًا، ولا نمنع أحدًا من قَرَابَتِنَا الدخول في الإِسْلاِم إِنْ أرادوا، وأن نُوَقِّرَ المسْلِمين، وأن نقومَ لَهُم من مَجَالسنا إن أرادوا جُلوسًا، ولا نَتَشَبهَ بِهِمْ في شَئ من لباسهم من قلنسوة ولا عمامة، ولا نعلين، ولا فَرْق شعر، ولا نتكلم بكلامهم، ولا نتكنى بكُنَاهم، ولا نركبَ السروج، ولا نتقلدَ السيوف، ولا تتخذ شيئًا من السلاح، ولا نحمله معنا، ولا ننقش خواتمنا بالعربية، ولا نبيع الخمور، وأن نَجُزَّ مقاديمَ رءوسنا، وأن نلزم زِينَّا حيث ما كُنَّا، وأن نشد الزنانير على أوساطنا، وأن لا نُظهر صُلُبَنا وكتُبَنا في شئ من طريق المسلمين، ولا أسواقهم، وأن لا نظهر الصُّلُب في كنائسنا، وأن الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال، جـ ٥ ص ٧٦٨ حديث رقم ١٤٣٢٨ في (أداب الإمارة) بلفظ: عن طاوس أن عمر قال: أرأيتم إن استعملت عليكم خير من أعلمُ ثم أمرته بالعدل أقضيت ما على؟ قالوا: نعم، قال: لا؛ حَتَّى انظر في عمله أعمل بما أمرته أم لا. وعزاه إلى البيهقى وابن عساكر. .
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، جـ ٨ ص ١٦٣ كتاب (قتال أهل البغى) بلفظ: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، أنبأ أبو عبد اللَّه الصنعانى، ثنا إسحاق بن إبراهيم الديرى، أنبأ عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: أرأيتم إن استعملت عليكم خير من أعلم ثم أمرته بالعدل أقضيت ما على؟ قالوا: نعم. قال: لا، حتى انظر في عمله أعمل بما أمرته أو لا؟ .стр. 11503
لا نضرب بناقوس في كنائسنا بين حضرةِ المسلمين، وأن لا نخرج سعانينا ولا ماعونا، ولا نرفع أصواتنا مع أمواتنا، ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين، ولا نطلع عليهم في منازلهم، فلما أتيت عمر بالكتاب زاد فيه: وأن لا نضرب أحدًا من المسلمين، شرطنا لكم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا وقِبلتنا عنهم الأمان، فإن نحن خالفنا مما شرطناه لكم ضمناه على أنفسنا فلا ذمة لنا، وقد حل لكم من أهل المعاندة والشقاق".
ابن منده في غرائب شُعْبة، ق، كر، وابن زيد في شروط النصارى (١) .
٢/ ١٤٦٣ - "عَنْ عمر قال: السَّائِبَةُ والصَّدَقَةُ لِيوْمِها -يَعْنِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ".
سفيان الثورى في الفرائض، عب، ش وأَبو عبيد في الغريب، ق (٢) . الحواشي
(١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، جـ ٩ ص ٢٠٢ كتاب (الجزية) باب: الإمام يكتب كتاب الصلح على الجزية، أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو الحسن على بن محمد بن سختويه، ثنا أبو بكر بن يعقوب بن يوسف المطوعى، ثنا الربيع بن ثعلب، ثنا يحيى بن عقبة بن أَبى العيزار، عن سفيان الثورى، والوليد بن نوح، والسرى بن مصرف يذكرون عن طلحة بن مصرف، عن مسروق، عن عبد الرحمن بن غنم، قال: "كتبت لعمر بن الخطاب ﵁ حين صالح أهل الشام: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. . . " الأثر.
والأثر في ابن عساكر، جـ ١ ص في (ذكر ما اشترط صدر هذه الأمة عند افتتاح الشام) قال: عن عبد الرحمن ابن غنم أن عمر بن لخطاب كتب على النصارى كتابًا حين صالحوا يقول فيه: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. . . " الأثر.(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ ٩ ص ٢٧ حديث رقم ١٦٢٢٩ كتاب (الولاء) باب: ميراث السائبة، بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الثورى، عن سليمان التيمى، عن أَبى عثمان النهدى، عن عمر بن الخطاب، قال: السائبة والصدقة ليومها -يعنى يوم القيامة-.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، جـ ١٠ كتاب (الولاء) باب: من استحب من السلف ﵄ التنزه عن ميراث السائبة وإن كان مباحًا، بلفظ: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، وأَبو سعيد بن أَبى عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أَبى طالب، أنبأ يزيد بن هارون، أنبأ سليمان التيمى، عن أَبى عثمان النهدى، قال: قال عمر بن الخطاب ﵁ الصدقة، والسائبة ليومها.
والأثر في مصنف ابن أَبى شيبة، جـ ١١ ص ٣٦٨ كتاب (الفرائض) في الرجل يعتق الرجل سائبة لمن يكون ميراثة، حديث رقم ١١٤٦٥، بلفظ: حدثنا ابن علية، عن التيمى، عن أَبى عثمان، قال: قال عمر: السائبة والصدقة ليومها. =стр. 11504
٢/ ١٤٦٤ - "عَنِ الحكم أنَّ عُمر بن الخطاب رَزَق شُرَيْحًا وسَلمَانَ بْنَ رَبِيعَة الباهِلى على القَضَاءِ".
عب (١) .
٢/ ١٤٦٥ - "عَنْ طَاوسٍ قال: قَالَ عُمَرُ بن الخطابِ: اقْضُوا؛ وَنَسْأَلُ".
عب (٢) .
٢/ ١٤٦٦ - "عَنْ أَبى هريرة قال: قدمت البحرين فسألنى أهل البحرين عما يقذف البحرُ من السمكِ، فأمرتهم بأكله فلما قدمت سألت عمر بن الخطاب عن ذلك، فقال: ما أمرتهم؟ قلت: أمرتهمُ بأكله، قال: لو قلت غير ذلك لعلَوتُك بالدِّرة، ثم قرأ عمر بن الخطاب: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ﴾ قال: صَيْدُه ما أصيد، وطعامه: ما رمى به".
ص، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وأَبو الشَّيخ، ق (٣) . الحواشي
(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ ٨ ص ٢٩٧ كتاب (القضاء) باب: هل يؤخذ على القضاء رزق، حديث رقم ١٥٢٨٢، بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، أن عمر بن الخطاب ﵁ رزق شريحا، وسلمان بن ربيعة الباهلى على القضاء.(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ ٨ ص ٣٠٢ حديث رقم ١٥٢٩٦ كتاب (القضاء) باب: هل يرد قضاء القاضى؟ أو يرجع عن قضائه؟ بلفظه: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، قال: قال عمر بن الخطاب: اقضوا وَنَسْألُ.
والأثر في كنز العمال، جـ ٥ ص ٧٥٧ حديث رقم ١٤٢٩٧، في (الإمارة وتوابعها من قسم الأفعال) في الترهيب عنها. رواه بلفظه.(٣) الحديث في تفسير الطبرى، جـ ٧ ص ٤٢ في تفسير قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ قال: =стр. 11505
٢/ ١٤٦٧ - "عَنْ زيد بن أسلم، أن عمر بن الخطاب لم يأخذ بشهادةِ امرأة في رضاع".
عب (١) .
٢/ ١٤٦٨ - "عَنْ ابن شهاب، أن عمر بن الخطاب أجاز شهادةَ امرأةٍ في الاستهلالِ".
عب (٢) . الحواشي
(١) الحديث في مصنف عبد الرزاق، جـ ٧ ص ٤٨٤ كتاب (الشهادات) باب: شهادة امرأة على الرضاع، برقم ١٣٩٨١ قال: عبد الرزاق، عن الثورى، عن زيد بن أسلم: "أن عمر بن الخطاب لم يأخذ بشهادة امرأة في رضاع" قال: وكان ابن أَبى ليلى لا يأخذ بشهادة امرأة في رضاع.
قال المحقق: في الكنز عن عكرمة بن خالد أن عمر أتى امرأة شهدت على رجل وامرأته أنه أرضعتهما، فقال: لا، حَتَّى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان (ص. ق) ومرسل زيد بن أسلم أيضًا عند (هق) وقد تقدم في الرضاع).(٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق، جـ ٨ ص ٣٣٤ كتاب (الشهادات) باب: شهادة المرأة في الرضاع والنفاس، برقم ١٥٤٢٩، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الأسلمى، قال: أخبرنى إسحاق، عن ابن شهاب: "أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة امرأة في الاستهلال".стр. 11506
٢/ ١٤٦٩ - "عَنْ يَحْيَى بن جعدة، أن عمر بن الخطاب رأى رجلًا يسرق قَدَحا، فقال: ألا يستحى هذا أن يأتى بإناءٍ يحملهُ يومَ القيامةِ على رَقَبَتهِ؟ ".
عب (١) .
٢/ ١٤٧٠ - "أخبرنا ابن جريج قال: أخْبِرْت أن عمرَ كتب إلى أَبى موسى أن لا يأخذ الإمام بِعلمهِ ولا بِظَنِّه، ولا بشُبْهةٍ".
عب (٢) .
٢/ ١٤٧١ - "عن عمر قال: إذا صَلَّى أحدُكم فليصل إلى سُتْرةٍ، لا يحولُ الشيطانُ بينهُ وبين صَلاتِه".
عب (٣) .
٢/ ١٤٧٢ - "عن قتادة قال: سأل سيرين أبو محمد أنسَ بنَ مالك الكِتابةَ، فأبى أنس، فرفع عليه عمرُ بن الخطاب الدِّرة وتلا: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ﴾ فكاتبه أنس". الحواشي
(١) الحديث في كنز العمال، جـ ٥ ص ٥٥٩، الكتاب الثانى من حرف الحاء - الفصل الثالث في حد السرقة كتاب (الحدود - من قسم الأفعال) ذيل السرقة، برقم ١٣٩٥١، الحديث بلفظه.
الأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ ٨ ص ٣٤١ كتاب (الشهادات) باب: شهادة الإمام - برقم ١٥٤٥٧، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن يَحْيَى بن جعدة: "أن عمر بن الخطاب، رأى رجلًا يسرق قدحًا، فقال: ألا يستحى هذا أن يأتى بإناء يحمله على عنقه يوم القيامة؟ ".(٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق، جـ ٨ ص ٣٤٢ كتاب (الشهادات) باب: شهادة الإمام - برقم ١٥٤٦٢، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرت: "أن عمر كتب إلى أَبى موسى، أن لا يأخذ الإمام بعلمه ولا بظنه ولا بشبهة".(٣) الحديث في مصنف عبد الرزاق، جـ ٢ ص ١٥ كتاب (الصلاة) باب: كم يكون بين الرجل وبين سترته، برقم ٢٣٠٤، قال: عبد الرزاق، عن هشام بن حسان، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، قال: رأى عمر ابن الخطاب رجلًا يصلى ليس بين يديه سترة فجلس بين يديه، قال: لا تتعجل عن صلاتك، فلما فرغ، قال له عمر: "إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة، لا يحول الشيطان بينه وبين صلاته".
قال المحقق: الكنز "برمز عب" ٤: ٤٨٧٨.стр. 11507
عب، وابن سعد، وعبد بن حميد، وابن جرير، ورواه ق موصولًا عن قتادة، عن أنس (١) .
٢/ ١٤٧٣ - "عن عمر قال: اقرءوا القرآن واسألوا اللَّه به قبل أن يقرأَ قوم يسألونَ به".
ش (٢) .
٢/ ١٤٧٤ - "عن عمرَ قال: إن الحرير لم يرضَه اللَّه لمن كان قَبْلَكم، فيرضاه لكم؟ ".
ش، هب، عب (٣) . الحواشي
(١) الحديث في مصنف عبد الرزاق، جـ ٨ ص ٣٧١، ٣٧٢ كتاب (المكاتب) باب: وجوب الكتاب والمكاتب يسأل الناس، برقم ١٥٥٧٧، قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، قال: "سأل سيرين أبو محمد أنس ابن مالك الكتابة فأبى أنس، فرفع عليه عمر بن الخطاب الدرة، وتلا ﴿فَكَاتِبُوهُمْ﴾ فكاتبه أنس".
قال المحقق: أخرجه (هق) من طريق ابن أَبى عروبة، عن قتادة بمعناه ١٠/ ٣١٩.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقى، جـ ١٠ ص ٣١٩ كتاب (المكاتب) باب: من قال يجب على الرجل مكاتبه عبده قويًا أمينًا ومن قال لا يجبر عليها - قال: (أخبرنا) أبو عبد اللَّه الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أَبى طالب، أنبأ يزيد بن هارون، أنبأ سعيد بن أَبى عروبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك، قال: أرادنى سيرين على المكاتبة، فأبيت عليه فأتى عمر بن الخطاب ﵁ فذكر ذلك له فأقبل على عمر ﵁ يعنى بالدرة، فقال: كاتبه.
والحديث أورده ابن جرير في تفسيره، جـ ١٨ ص ٩٨ في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ إلخ الآية، قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا محمد بن بكر، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك: "أن سيرين أراد أن يكاتبه فتلكأ عليه، فقال له عمر: لتكاتبنه".(٢) الحديث في مصنف ابن أَبى شيبة، جـ ٢ ص ٤٠١ كتاب (الصلاة) باب: في الرجل يقوم بالناس في رمضان فيعطى - قال: حدثنا وكيع، قال: ثنا يزيد بن الحطيم، عن الحسن، قال عمر: "اقرءوا القرآن وسلو اللَّه به قبل أن يقرأه قوم يسألون الناس به".(٣) الحديث في مصنف ابن أَبى شيبة، جـ ٨ ص ١٦٨ كتاب (العقيقة) - من رخص في لبس الحرير في الحرب إذا كان له عذر - برقم ٤٧٣٠، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن إدريس، عن حصين، =стр. 11508
٢/ ١٤٧٥ - "عن أسلم أن عمر بن الخطاب ضربَ لليهود والنصارى والمجوسِ بالمدينة إقامةَ ثلاث ليالٍ يتسوقون بها ويقضونَ حوائجهم، ولا يقيم أحدٌ منهم فوقَ ثلاثِ ليال".
مالك، ق (١) .
٢/ ١٤٧٦ - "عن أنس قال: بعثنى عمرُ وكتبَ لى أن آخذ من بيتِ أموالِ المسلمين ربعَ العشر، ومن أموالِ أهل الذمة إذا اختلفوا بها للتجارة نصفَ العُشر، ومن أموالِ أهل الذمة إذا اختلفوا بها للتجارة نصفَ العشر، ومن أموال أهل الحربِ العشرَ".
أبو عبيد في الأموال، وابن سعد، ق (٢) . الحواشي
(١) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى، جـ ٩ ص ٢٠٩ كتاب (الجزية) باب: الذمى يمر بالحجاز مارا لا يقيم ببلد منها أكثر من ثلاث ليال، قال: (أخبرنا) أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة، أنبأ أبو عمرو إسماعيل بن نجيد، ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجى، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن نافع، عن أسلم مولى عمر ابن الخطاب "أن عمر بن الخطاب ﵁ ضرب لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة إقامة ثلاثة أيَّام يتسوقون بها ويقضون حوائجهم ولا يقيم أحد منهم فوق ثلاث ليال".
والأثر في كنز العمال، جـ ٤ ص ٥٠٦ برقم ١١٤٩٨ كتاب (الجهاد) إخراج اليهود، الحديث بلفظه.(٢) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى، جـ ٩ ص ٢٠٩، ٢١٠ كتاب (الجزية) باب: ما يؤخذ من الذمى إذا اتجر في غير بلده والحربى إذا دخل بلاد الإسلام بأمان - قال: أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال، ثنا يحيى بن الربيع المكىِّ، ثنا سفيان، عن هشام، =стр. 11509
٢/ ١٤٧٧ - "عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من النَّبطِ من الحنطةِ والزيت نصفَ العشر، يريد بذلك أنْ يكثر الحمل إلى المدينةِ، ويأخذ من القطنية العشرَ".
مالك، والشافعى، وأَبو عبيد، ق (١) . الحواشي
(١) الحديث في موطأ الإمام مالك، جـ ١ ص ٢٧٥ في كتاب (الزكاة) باب: ما لا زكاة فيه من الثمار -بلفظ: قال: مالك وقد فرق عمر بن الخطاب بين القطنية والحنطة، فيما أخذ من النبط ورأى أن القُطنية كلها صنف واحد، فأخذ منها العشر وأخذ من الحنطة والزبيب نصف العشر".
معنى النبط: النَّبط والنبيط: جبل معروف كانوا ينزلون بالبطائح بين العراقين اهـ: نهاية، جـ ٥ ص ٩.
والأثر في كتاب (الأموال) لأبى عبيد، باب: (ما يأخذ العاشر من صدقة المسلمين وعشور أهل الذمة والحرب) برقم ١٦٦، قال: حدثنا أبو المنذر ويحيى بن بكير، وأَبو نوح، وإسحاق بن عيسى، وسعيد بن عفير، كلهم، عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه، قال: "كان عمر يأخذ من النبط من الزيت، والحنطة نصف العشر، لكى يكثر الحمْل إلى المدينة، ويأخذ من القطنية العشر".
والأثر في مسند الإمام الشَّافعى، ص ٢١٠ تحت عنوان، ومن كتاب (الجزية) قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه: "أن عمر بن الخطاب، كان يأخذ من النبط من الحنطة، والزيت نصف العشر يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة، ويأخذ من القطنية العشر".
معنى "القُطنية: قال في النهاية: وقد يجئ القطن بمعنى قاطن للمبالغة وفى حديث عمر أنه كان يأخذ من القطنية" واحده القطانى كالعدس والحمص واللوبياء ونحوها اهـ، جـ ٤ ص ٨٥.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقى، جـ ٩ ص ٢٦٠ كتاب (الجزية) باب: ما يؤخذ من الذمى إذا اتجر في غير بلده، والحربى إذا دخل بلاد الإسلام بأمان، قال: (أخبرنا) أبو بكر أحمد بن الحسن القاضى، وأَبو زكريا بن أَبى إسحاق المزكى، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشَّافعى، أنبأ مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب ﵁ كان يأخذ من النبط من الحنطة، والزيت نصف العشر -يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة، ويأخذ من القطنية العشر (قال وأنبأ) الشَّافعى، أنبأ مالك، عن ابن شهاب، عن السَّائب بن يزيد، أنه قال: كنت عاملًا مع عبد اللَّه بن عتبة على سوق المدينة في زمان عمر بن الخطاب ﵁ فكان يأخذ من النبط العشر.стр. 11510
٢/ ١٤٧٨ - "عن زياد بن جدير قال: ما كُنَّا نُعَشِّر مسلما ولا معاهَدا، كُنَّا نعَشِّرُ أهلَ الحرب، وكتب إلى عمرُ أن لا نعشرَهم في السنة إلا مرة".
أبو عبيد، ق (١) .
٢/ ١٤٧٩ - "عن الشعبى قال: كتب عمرُ إلى السايب بن الأقرع: أيُّما رَجُلٍ من المسلمين وجد رقيقه ومتاعه بِعَينِه فهو أحَق به، وإن وجده في أيدى التُّجار بعد ما قسم فلا سبيل إليه، وأيما حر اشتراه التجار فيرد إليهم رءوس أموالهم، فإن الحر لا يباع ولا يشترى".
ق (٢) . الحواشي
(١) الحديث في كتاب (الأموال) لأبى عبيد، ص ٥٣٣ برقم ١٦٥٨، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى، ومحمد بن جعفر، عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن زناد بن جرير، قال: "أمرنى عمر أن آخذ من نصارى بنى تغلب العشر، ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر".
والحديث في السنن الكبرى للبيهقى جـ ٩ ص ٢١١ كتاب (الجزية) باب: لا يؤخذ منهم ذلك في السنة إلَّا مرة واحدة إلَّا أن يقع الصلح على أكثر منها - قال: (أخبرنا) أبو سعيد بن أَبى عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، ثنا الحسن بن على بن عفَّان، ثنا يحيى بن آدم، ثنا أبو بكر بن عياض، عن أَبى حصين، عن زياد بن جدير، قال: كنت أعشر بنى تغلب كلما أقبلوا وأدبروا (فانطلق شيخ منهم إلى عمر فقال: إن زيادًا يعشرنا كلما أقبلنا أو أدبرنا - ٢) فقال: تكفى ذلك ثم أتاه الشَّيخ بعد ذلك وعمر ﵁ في جماعة، فقال يا أمير المؤمنين أنا الشيخ النصرانى، فقال عمر ﵁ وأنا الشَّيخ قد كفيت، قال: "وكتب إلىَّ أن لا تعشرهم في السنة إلا مرَّة".(٢) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى، جـ ٩ ص ١١٢ كتاب (السير) باب: من فرق بين وجوده قبل القسم وبين وجوده بعده - وما جاء فيما اشترى من أيدى العدو - قال: (وبإسناده حدثنا) عبد اللَّه، عن سعيد، عن رجل، عن الشعبى، قال: "كتب عمر ﵁ إلى السَّائب بن الأقرع، أيُّما رجل من المسلمين وجد رقيقه ومتاعه بعينه فهو أحق به وإن وجده في أيدى التجار بعد ما قسم، فلا سبيل إليه، وأيما حر اشتراه التجار فرد عليهم رؤس أموالهم فإن الحر لا يباع ولا يشترى - رواه غيره، عن سعيد بن أَبى عروبة، عن أَبى جرير، عن الشعبى، قال الشافعى: في رواية أَبى عبد الرحمن عنه هذا، عن عمر ﵁ (مرسل إنَّما روى عن الشعبى، عن عمر ﵁).стр. 11511
٢/ ١٤٨٠ - "عن القاسم بن عبد الرحمن قال: انطلق رجلانِ من أهل الكوفة إلى عمرَ بنِ الخطاب فقالا: يا أمير المؤمنين: إن ابن عم لنَا قُتِل نحن إليه شيوعٌ سواءٌ في الدمِ، وهو ساكت عنهما لا يرجع إليهما شيئًا حتى ناشداه اللَّه؛ فحمَل عليهما، ثم ذَكَرَاه اللَّه فكف عنهما، ثم قال عمر: ويلٌ لنا إذا لم نُذَكّر باللَّه، فيكم شاهدان ذوا عدل تَجيئان بهما على من قتل؟ فَنَقيدُكُم منه، وإلَّا حلف من يَدْرؤكُم باللَّه: ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، فإن نَكَلُوا" حلف منكم خمسونَ ثم كانت لكم الدِّيةُ".
ش (١) .
٢/ ١٤٨١ - "عن حميد بن بكر: أن رجلًا قذفَ فرفعه إلى عمرَ بن الخطاب فأرادَ أن يجلدهُ، فقال: أنا أُقيمُ البينةَ، فتركه".
ش (٢) .
٢/ ١٤٨٢ - "عن مكحول أن عمر قال: إذا سرَق فاقطعوا يدَه، ثم إن عاد فاقطعوا الحواشي
(١) الحديث في مصنف ابن أَبى شيبة، جـ ٩ ص ٣٧٩ كتاب (الديات) ما جاء في القسامة، برقم ٧٨٥٩، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا المسعودى، عن القاسم بن عبد الرحمن، قال: انطلق رجلان من أهل الكوفة إلى عمر بن الخطاب، فوجداه قد صدر عن البيت عامدا إلى منى فطافا بالبيت ثم أدركاه، فقصا عليه قصتهما، فقالا: يا أمير المؤمنين ابن عم لنا قتل، نحن إليه شيوع سواء في الدم، وهو ساكت عنهما لا يرجع إليهما شيئا حتى ناشداه اللَّه، فحمل عليهما، ثم ذكراه اللَّه فكف عنهما، ثم قال عمر: ويل لنا إذا لم نذكر اللَّه، وويل لنا إذا لم نذكر اللَّه، فيكم شاهدان ذوا عدل تجيئان بهما على، من قتله؟ نقيدكم منه وإلا حلف من يدراكم باللَّه، ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، فإن نكلوا حلف منكم خمسون، ثم كانت له الدية".
الأثر أورده الكنز، جـ ١٥ ص ٨١ برقم ٤٠١٩١ كتاب (القصاص والقتل والديات والقسامة - من قسم الأفعال) الأثر بلفظه.(٢) الحديث في مصنف ابن أَبى شيبة جـ ١٠ ص ١٥٢ كتاب (الحدود) الرجل يسمع الرجل وهو يقذف، برقم ٩٠٨٧، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن مهدى، عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن بكر "أن رجلًا قذف رجلًا فرفعه (إلى) عمر بن الخطاب فأراد أن يجلده، فقال أنا أقيم البينة، فتركه".
الأثر في الكنز، جـ ٥ ص ٥٦٣ برقم ١٣٩٧١ كتاب (الحدود - من قسم الأفعال) حد القذف، الأثر بلفظه.стр. 11512
رجله، ولا تقطعوا يدَه الأخرى وذرُوه يأكل بها الطعامَ، ويستنجى بها من الغائط ولكن احْبِسوه عن المسلمين".
ش (١) .
٢/ ١٤٨٣ - "عن شريح قال: أتانى عُروةُ البارقى من عند عمر: أن جراحاتِ الرجال والنساء تستوى في السن والمُوضحة، وما فوق ذلك، فدية المرأة على النصف من دية الرجلِ".
ش (٢) .
٢/ ١٤٨٤ - "عن ابن سيرين أن أُبيًا كان له على عمرَ دينٌ فأهدى هديةً فردها، فقال: إنى أبعثُ بمالِك فلا حاجَة لى في شئٍ منعك طيب تمرتى؟ فقبلها عمر وقال: إنَّما الرِّبا على من أرادَ أن يربى وينسِى".
عب، ش (٣) . الحواشي
(١) الحديث في مصنف ابن أَبى شيبة، جـ ٩ ص ٥١٠ كتاب (الحدود) في السارق يسرق فتقطع يده ورجله ثم يعود، برقم ٨٣١٢، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو أسامة، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن مكحول، أن عمر بن الخطاب، قال: "إذا سرق فاقطعوا يده، ثم إن عاد فاقطعوا رجله، ولا تقطعوا يده الأخرى، وذروه يأكل بها الطَّعام ويستنجى بها من الغائط، ولكن احبسوه عن المسلمين".
قال المحقق: أخرجه ابن التركمانى في الجواهر من طريق ابن أَبى شيبة وأورده الهندى في الكنز ٥/ ٣١٣ برمز "ش".(٢) الحديث في مصنف ابن أَبى شيبة، جـ ٩ ص ٣٠٠ كتاب (الديات) في جراحات الرجال والنساء، برقم ٧٥٤٦، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن شريح، قال: أتانى عروة البارقى من عند عمر أن جراحات الرجال والنساء تستوى في السن والموضحة، وما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل".
قال المحقق: أورده الهندى في الكنز ١٩/ ٨٣ من رواية ابن أَبى شيبة وأخرجه ابن التركمانى، عن ابن أَبى شيبة - راجع هامش السنن الكبرى ٨/ ٩٦.(٣) الحديث في مصنف عبد الرزاق، جـ ٨ ص ١٤٢ كتاب (البيوع) باب: الرجل يهدى لمن أسلفه، برقم ١٤٦٤٧، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، قال: تسلف أَبى بن كعب من =стр. 11513
٢/ ١٤٨٥ - "عن بكرِ بن عبد اللَّه بن الأشجِّ أن عمر بن الخطاب ضمَّن الصناعَ الذين انْتصبوا للنَّاسِ في أعمالِهم ما أهلَكوا في أيديهم".
عب، ش (١) .
٢/ ١٤٨٦ - "عن طارقِ بن شهابٍ قال: لما قدم عمرُ الشام عَرضت له مَخَاضَةٌ، فنزل عمرُ عن بعيره، ونزع خُفَّيه فأخذهما بيده، وأخذ بِخطامِ راحلتهِ، ثم الحواشي
(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (البيوع) باب: ضمان الأجير الذى يعمل بيده، جـ ٨ ص ٢١٧ رقم ١٤٩٤٩، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا بعض أصحابنا، عن ليث بن سعد، عن طلحة بن (أَبى) سعيد، عن بكير بن عبد اللَّه بن الأشج، أن عمر بن الخطاب "ضمن الصبَّاغ الذى يعمل بيده".
قال محققه: حكى البيهقى، عن الشافعى أنه قال: يروى عن عمر تضمين بعض الصناع من وجه أضعف من هذا "٦/ ١٢٢".
الأثر في مصنف ابن أَبى شيبة في كتاب (البيوع) باب: في القصار والصباغ وغيره، جـ ٦ ص ٢٨٥ رقم ١٠٩١، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن المبارك، عن طلحة بن أَبى سعيد، قال: سمعت بكير بن عبد اللَّه بن الأشج، يحدث عن عمر بن الخطاب "ضمن الصناع الذين انتصبوا للناس في أعمالهم ما أهلكوا في أيديهم".стр. 11514
خاض المخاضة، فقال له أبو عبيدة: (لقد فعلت يا أمير المؤمنين فعلًا عظِيمًا عند أهل الأرض، نزعت خفيك، وقدت راحلَتكَ، وخضت المخَاضةَ، فصك عمرُ بيده في صدر أَبى عبيدة، وقال): أوه، يمد بها صوته، لو غيرُك يقولها يا أبا عبيدة؟ أنتم كنتم أذل النَّاسِ وأضلَّ النَّاسِ فأعزكم اللَّه بالإِسلامِ، فمهما تطلبوا العز بغيرِه يُذِلَّكُمْ اللَّه ".
ابن المبارك، وهناد، ك، حل، هب (١) . الحواشي
(١) ما بين القوسين ساقط من الأصل، أثبتناه من كنز العمال في كتاب (الفضائل) فضائل عمر بن الخطاب ﵁ خلقه ﵁ من قسم الأفعال، جـ ١٢ ص ٦١٨ رقم ٣٥٩٠٩، بلفظ: عن طارق بن شهاب، قال: لما قدم عمر بن الخطاب الشام عرضت له مخاضة فنزل عمر عن بعيره، ونزع خفيه فأخذهما بيده وأخذ بخطام راحلته، ثم خاض المخاضة، فقال له أبو عبيدة بن الجراح: لقد فعلت يا أمير المؤمنين فعلًا عظيمًا عند أهل الأرض، نزعت خفيك وقدت راحلتك وخضت المخاضة، فصك عمر بيده في صدر أَبى عبيدة، وقال: أوه، يمد بها صوته: لو غيرك يقولها، أنتم كنتم أذل الناس وأضل الناس فأعزكم اللَّه بالإسلام، فمهما تطلبوا العزة بغيره يذلكم اللَّه " وعزاه إلى ابن المبارك، وهناد والحاكم، والحلية، والبيهقى في شعب الإيمان.
والأثر في المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب (معرفة الصحابة) جـ ٣ ص ٨٢، قال: أخبرنا أبو بكر ابن إسحاق، أنبأ بشر بن موسى، ثنا موسى الحميدى، ثنا سفيان الطائى، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، قال: "لما قدم عمر الشام عرضت له مخاضة فنزل عن بعيره إلى آخر القصة. . ".
وسكت عنه كل من الحاكم، والذهبى.
والأثر في كتاب (الزهد لابن المبارك) باب: في ما جاء في الفقر، ص ٢٠٧ رقم ٥٨٤، قال: أخبرنا أبو عمر بن حيويه، وأَبو بكر الوراق، قالا: أخبرنا يَحْيَى، قال: حدثنا الحسين، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن أيوب الطائى، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، قال: "لما قدم عمر أرض الشام أتى ببرذون فركبه فهزه فكرهه، فنزل عنه، وركب بعيره فعرضت له مخاضة فنزل عن بعيره، ونزع خفيه، فأخذهما بيده وخاض الماء وهو ممسك بعيره بخطامه، أو قال: بزمامه، فقال له أبو عبيدة بن الجراح: لقد صنعت اليوم صنيعا عظيما عند أهل الأرض، قال: فصك صدره، ثم قال: أوه، يمد بها صوته: لو غيرك يقول هذا يا أبا عبيدة، إنكم كنتم أذل الناس وأقل الناس وأحقر الناس فأعزكم اللَّه بالإسلام فمهما تطلبوا العز بغيره يذلكم اللَّه". =стр. 11515
٢/ ١٤٨٧ - "عن عمرَ قال: إنَّا لنشربُ هذا النبيذَ الشديدَ لنقطعَ به ما في بطوننا من لحوم الإبل أن يؤذينَا، فمن رابَه من شرابِه شئٌ فليمزجه بالماءِ".
ش، والطحاوى، قط، ق (١) .
٢/ ١٤٨٨ - "عن نافعٍ قال: نُبئتُ أن حَكِيمَ بن حِزَامٍ كان يشترى صِكَاكَ الرزق من الجار في عهد عمر، فنهى عمر أن يبيعها حَتَّى يقبضها". الحواشي
(١) الأثر في مصنف ابن أَبى شيبة كتاب (الأشربة) في الرخصة في النبيذ ومن شربه، جـ ٧ ص ٥٠٠ رقم ٣٩٢٧، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أَبى إسحاق، عن عمرو بن ميمون، قال: قال عمر. . . "وذكر الأثر".
قال المحقق: أخرجه ابن التركمانى في الجوهر النقى ذيل السنن الكبرى للبيهقى جـ ٨/ ٢٩٩، عن ابن أَبى شيبة، وأخرجه ابن حزم في المحلى ٧/ ٥٧٢ من طريق أَبى إسحاق.
والأثر في سنن الدارقطنى كتاب (الأشربة وغيرها) جـ ٤ ص ٢٥٩، ٢٦٠ رقم ٧١، قال: نا عبد اللَّه بن محمد بن عبد العزيز، نا محرز بن عون، نا شريك، عن أَبى إسحاق، عن عمرو بن ميمون، قال: قال عمر ابن الخطاب ﵁: "إنى لأشرب هذا النبيذ الشديد، يقطع ما في بطوننا من لحوم الإبل".
والأثر في شرح معانى الآثار للطحاوى، باب: ما يحرم من النبيذ، جـ ٤ ص ٢١٨ بلفظه.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الأشربة) باب: ما جاء في صفة نبيذهم الذى كانوا يشربونه في حديث أنس بن مالك وغيره، عن النبى ﷺ جـ ٨ ص ٢٩٩، رواية عمر بن الخطاب ﵁: بلفظ: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، ثنا أبو العباس محمد يعقوب، ثنا الحسن بن مكرم، ثنا أبو النضر، ثنا أبو خيثمة، ثنا أبو إسحاق، عن عمرو بن ميمون، قال: قال عمر ﵁: "وذكر الأثر".
والأثر في كنز العمال كتاب (الحدود - من قسم الأفعال) الأنبذة، جـ ٥ ص ٥١٤ رقم ١٣٧٧٢، بلفظ: عن عمر، قال: "إنا لنشرب هذا النبيذ الشديد لنقطع به ما في بطوننا من لحوم الإبل، أن يؤذينا فمن رابه من شرابه شئ فليمزجه بالماء" وعزاه لابن أَبى شيبة.стр. 11516
عب، ش (١) .
٢/ ١٤٨٩ - "عن عمر أنه سُئل عن الرجلِ يعتِق الأمةَ ويستثنى ما في بطنِها، قال: له ثُنياه".
ش (٢) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال كتاب (البيوع) محظورات متفرقة - من قسم الأقوال، جـ ٤ ص ١٦٧ برقم ١٠٠٠٤، بلفظ: عن نافع، قال: نبئت أن حكيم بن حزام كان يشترى صكاك. . . إلخ".
ومعنى "صكاك" قال في النهاية مادة الصاد مع الكاف: وفى حديث أَبى هريرة، قال لمروان "أحللت بيع الصكاكِ" هى جمع صَك، وهو الكتاب، وذلك أن الأمراء كانوا يكتبون للنَّاس بأرزاقهم وأعطياتهم، كتبا فيبيعون ما فيها قبل أن يقبضوها تعجلا، ويعطون المشترى الصك ليمضى ويقبضه، فنهوا عن ذلك لأنَّه بيع ما لم يقبض اهـ، نهاية.
والأثر في مصنف ابن أَبى شيبة في كتاب (البيوع) باب: في بيع صكاك الرزق، جـ ٦ ص ٢٩٤ رقم ١١١٢٠، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن نافع، قال: "نبئت أن حكيم بن حزام كان يشترى صكاك الرزق، فنهى عمر أن يبيع حتى يقبض".
والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (البيوع) باب: الأرزاق قبل أن تقبض، جـ ٨ ص ٢٩ رقم ١٤١٧٠، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: نا معمر، عن أيوب، عن نافع، أن حكيم بن حزام كان يشترى الأرزاق في عهد عمر من الجار فنهاه عمر (أن) ببيعها حتى يقبضها.
وكلمة الجار: هى بليدة بالساحل بقرب مدينة الرسول ﷺ .(٢) الأثر في كنز العمال كتاب (العتاق) أحكام متفرقة، جـ ١٠ ص ٣٥٩ رقم ٢٩٨٠٧، بلفظ: عن عمر: "أنه سئل عن الرجل يعتق الأمة ويستثنى ما في بطنها".
ولم يعزه إلى مصدر.
والأثر في مصنف ابن أَبى شيبة كتاب (البيوع) باب: في الرجل يبيع الجارية أو يعتقها ويستثنى ما في بطنها، جـ ٦ ص ٤٣١ رقم ١٦٠٩، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا قرة بن سليمان، عن محمد بن فضاء، عن أبيه، عن (ابن) عمر، قال: "سألته عن الرجل يعتق الأمة ويستثنى ما في بطنها، قال: له ثنياه.
قال المحقق: في المحلى ٩ - ٢٣٠ حيث أخرج الأثر عن ابن أَبى شيبة، فضاله، وفى المحلى ٨/ ٤٦٣، حيث أخرجه، عن ابن أَبى شيبة (فضيل).
ولفظ (ابن) زيد من المحلى.
في النهاية مادة "ثنى" قال: الثنيا هى أن يستثنى في شئ.стр. 11517
٢/ ١٤٩٠ - "عن أَبى عقربٍ قال: التقطت بَدْرَة فأتيت بها عمر بن الخطاب، فقال: وافِ بها الموسِمَ، فوافيت بها الموسِم فعرَّفتها فلم أجد أحدًا يعرفُها، فقال: ألا أخُبِرك بخير سُبُلِها: تصدق بها، فإن جاء صاحبُها فاختار المال غَرِمْتَ له، وكان الأجرُ لك، وإن اختار الأجرَ كان الأجر له ولك ما نويتَ".
ش (١) .
٢/ ١٤٩١ - "عن مجاهدٍ قال: قال عمر: إنِّى رجلٌ معجارُ البطنِ أو مسعارُ البطنِ فأشربُ هذا السويقَ ولا يلاوِمُنى، وأشربُ هذا اللبنَ ولا يلاوِمُنى، وأشرب هذا النبيذَ الشديد فَيُسهِّل بَطنى".
ش (٢) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال كتاب (اللقطة - من قسم الأفعال) جـ ١٥ ص ١٨٨ رقم ٤٠٥٣٣، بلفظه: وعزاه لابن أَبى شيبة.
والأثر في مصنف ابن أَبى شيبة كتاب (البيوع) باب: في اللقطة ما يصنع بها؟ جـ ٦ ص ٤٥٣ رقم ١٦٧٨، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأسود بن شيبان، عن أَبى نوفل بن أَبى عقرب، عن أبيه، قال: "التقطت بدرة، فأتيت بها عمر بن الخطاب، فقلت: يا أمير المؤمنين أغنها عنى، فقال: واف بها (الموسم) فوافيت بها الموسم (فقال: عرفها حولا) فعرفتها فلم أجد أحدًا يعرفها (فأتيته فقلت) فاغنها عنى، فقال: ألا أخبرك بخير سبلها؟ تصدق بها، فإن جاء صاحبها فاختار المال غرمت له وكان الأجر لك، وإن اختار الأجر كان الأجر له ولك ما نويت".
قال محققه: قال ابن التركمانى: وهذا أيضًا سند صحيح، والأسود، وأَبو نوفل، أخرج لهما مسلم، وأبوه صحابى اهـ محقق.
ترجمة أبو عقرب: ترجم له في أسد الغابة، جـ ٦ ص ٢١٧ - ٢١٩ برقم ٦١٠٤، قال: هو أبو عقرب البكرى، وقبل الكنانى، ويقال من بنى ليث بن بكر بن عبد مناف بن كنانة، قال أبو (عمر) هو والد أَبى نوفل بن أَبى عقرب، اختلف في اسمه، فقال خليفة: اسمه خالد بن (بكير) ويقال عويج بن يجبر بن عمرو اهـ أسد الغابة.(٢) الأثر في كنز العمال كتاب (الأشربة) "الأنبذة" جـ ٥ ص ٥١٤ رقم ١٣٧٧٣، بلفظه: وعزاه إلى ابن أَبى شيبة من قسم الأفعال.
قال محققه: معجار لعله مجمار البطن، لأنَّه ورد في النهاية لابن الأثير (١/ ٢٧٥) ما يلى: =стр. 11518
٢/ ١٤٩٢ - "عن سُفينَ عن رجلٍ أنَّ عمرَ بن الخَطَّاب أُتِى بِسَبْى فَأعْتَقَهم".
ش (١) .
٢/ ١٤٩٣ - "عن سليمانَ بن موسى قال: قال عمر: لا نَفلَ في أوَّلِ غنيمةٍ ولا نفلَ بعدَ الغنيمةِ، ولا يُعطَى من المغنم شئٌ يقْسَمُ إِلَّا لراعٍ أو حارسٍ أو سائقٍ غَيْر مُوَلَّهٍ".
ش (٢) .
٢/ ١٤٩٤ - "عن قيس قال: لما قدم عمرُ الشامَ اسْتَقْبَلَه النَّاسُ وهو على بعيرِه، الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال كتاب (الجهاد - ذيل الغنائم - من قسم الأفعال) جـ ٤ ص ٥٤٠ رقم ١١٥٩٤، بلفظه: عن سفيان، عن رجل "أن عمر أتى بسبى فأعتقهم" وعزاه لابن أَبى شيبة.
والأثر في مصنف ابن أَبى شيبة كتاب (الجهاد) باب: من كان لا يقتل الأسير وكره ذلك، جـ ١٢ ص ٤٢٣ رقم ١٥١٢٠، قال: حدثنا وكيع، قال: ثنا سفيان، عن رجل لم يسمه "أن عمر بن الخطاب أتى بسحرة فأعتقهم".
قال محققه: أورده الهندى في الكنز (٤/ ٣٤٦) من طريق بن أَبى شيبة وفيه (بسبى) موضع (بسحرة).(٢) الأثر في كنز العمال كتاب (الجهاد - ذيل الغنائم - من قسم الأفعال) جـ ٤ ص ٥٤١ رقم ١١٥٩٥، الأثر بلفظه: وعزاه لابن أَبى شيبة.
والأثر في مصنف ابن أَبى شيبةكتاب (الجهاد) في النفل متى يكون؟ قبل الزحف أو بعده، جـ ١٢ ص ٤٢٥ رقم ١٥١٣٠، بلفظ: حدثنا عيسى بن يونس، عن ثور، عن سليمان بن موسى، قال: قال عمر: "لا نفل في أول غنيمة ولا نفل بعد الغنيمة".
قال محققه: أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٥/ ١٩٢) من طريق ابن جريج، عن سليمان بن موسى، ولم يذكر عمر، وأورده الهندى في الكنز (٤/ ٣٤٦) من رواية ابن أَبى شيبة.стр. 11519
فقالوا: يا أميرَ المؤمنين: لو ركبتَ بِرْذَونًا يلقاك عظماءُ النَّاسِ ووجوهُهم، فقال عمر: لا أرَاكم هَهنا، إنَّما الأمرُ من هَهُنا، وأشارَ بيدِه إلى السَّماءِ".
ش، حل (١) .
٢/ ١٤٩٥ - "عن شقيق قال: كتب عمرُ إلى أَبى موسى أما بعدُ فإن أسعدَ الرعاةِ من سعدت به رَعيَّتهُ، وإن أَشْقى الرعاةِ عندَ اللَّه من شَقِيت به رعيتُه، وإياكَ أن تَرْتَع فَيَرْتَع عمالُك، فيكون مثلُك عند ذلِك كمثل البهيمةِ نظرت إلى خَضِرةٍ من الأَرْضِ فترتعُ فِيهَا تبتغى بذلك السِّمَن، وإنَّما حتْفُها في سِمَنها، والسلام عليك".
ش، حل (٢) . الحواشي
(١) الأثر في مصنف ابن أَبى شيبة كتاب (التاريخ) باب: توجيه عمر إلى الشام، جـ ١٣ ص ٤٠ رقم ١٥٦٩١، قال: حدثنا وكيع، عن إسماعيل، عن قيس، قال: لما قدم عمر الشام استقبله الناس وهو على البعير فقالوا: يا أمير المؤمنين لو ركبت برذونًا يلقاك عظماء الناس ووجوههم، فقال عمر: "لا أراكم ههنا، إنَّما الأمر من هنا، وأشار بيده إلى السماء".
والأثر في حلية الأولياء، وطبقات الأصفياء لأبى نعيم في -ترجمة عمر بن الخطاب- جـ ١ ص ٤٧، قال: حدثنا عبد اللَّه بن محمد، ثنا محمد بن شبل، ثنا أبو بكر بن أَبى شيبة، ثنا وكيع، عن إسماعيل، عن قيس، قال: "لما قدم عمر بن الخطاب -رضى اللَّه تعالى عنه- الشام اسنقبله الناس وهو على بعيره، فقالوا يا أمبر المؤمنين لو ركبت برذونا تلقاك عظماء الناس ووجوههم، فقال عمر: لا أراكم ههنا، إنما الأمر من ههنا -وأشار بيده إلى السماء- خلوا سبيل جملى".
والأثر في كنز العمال كتاب (فضائل الصحابة -رضوان اللَّه عليهم أجمعين-) فضائل عمر بن الخطاب ﵁ وشمائله، جـ ١٢ ص ٦٤٣ رقم ٣٥٩٦٥، الأثر بلفظه: وعزاه إلى ابن أَبى شيبة، وأبى نعيم في الحلية.(٢) الأثر في مصنف ابن أَبى شيبة كتاب (الزهد) كلام عمر بن الخطاب ﵁ جـ ١٣ ص ٢٦٥ رقم ١٦٢٩٥، بلفظ: عبد اللَّه بن إدريس، عن إسماعيل بن أَبى خالد، عن سعيد بن بردة، قال: "كتب عمر إلى أَبى موسى. . . إلخ".
والأثر في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ترجمة عمر بن الخطاب ﵁ جـ ١ ص ٥٠، بلفظ: حدثنا عبد اللَّه بن محمد، ثنا محمد بن شبل، ثنا عبد اللَّه بن محمد العبسى، ثنا عبد اللَّه بن إدريس، =стр. 11520
٢/ ١٤٩٦ - "عن ابن سيرين أن عمر كان إذا قرأ: ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا﴾ قال: اللَّهم من بينت له الكلالة فلا تتبين إلىَّ".
عب (١) .
٢/ ١٤٩٧ - "عن أَبى قلابة قال: قتل رجلٌ أخاه في زمانِ عمرَ بن الخطاب فلم يُوَرِّثْه، فقال يا أمير المؤمنين: إنَّما قَتَلتُهُ خَطَأ، قال: لو قتلته عمدًا أقدناك به".
عب (٢) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال كتاب (الفرائض) الكلالة، جـ ١١ ص ٨٠ رقم ٣٠٦٩٤، بلفظه: عن ابن سيرين: "أن عمر كان إذا قرأ: ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا﴾ قال: اللَّهم من بَيَّنتْ له الكلالة فلم يبين لى" وعزاه إلى عبد الرزاق.
والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الفرائض) باب: الكلالة، جـ ١٠ ص ٣٠٤، ٣٠٥ رقم ١٩١٩٣، بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، قال: نزلت: ﴿قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ والنبى ﷺ ، في مسير له، وإلى جنبه حذيفة بن اليمان فبلغها النبى ﷺ حذيفة، وبلغها حذيفة، عمر بن الخطاب، وهو يسير خلف حذيفة فلما استخلف عمر سأل حذيفة عنها، ورجا أن يكون عنده تفسيرها، فقال له حذيفة واللَّه إنك لأحق إن ظننت أن إمارتك تحملنى أن أحدثك فيها ما لم أحدثك يومئذٍ، فقال عمر: لم أرد هذا، رحمك اللَّه، قال معمر: فأخبرنى، عن أيوب، عن ابن سيربن: "أن عمر كان إذا قرأ: ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا﴾ قال: اللَّهم من بينت له الكلالة لم تبين لى".(٢) الأثر في كنز العمال كتاب (الفرائض) مانع الأرث - من قسم الأقوال، جـ ١١ ص ٧٣ رقم ٣٠٦٦٨، بلفظه: وعزاه إلى عبد الرزاق.
والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: ليس للقاتل ميراث، جـ ٩ ص ٣٠٤ رقم ١٧٧٨٤، بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن أَبى قلابة، قال: قتل رجل أخاه في زمن عمر بن الخطاب فلم يورثه، فقال: يا أمير المؤمنين، إنَّما قتلته خطأ، قال: لو قتلته عمدًا أقدناك به".следующие страницы →