← Книги сунны

Книги сунны · id 127677

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»

الجلال السيوطي

Полный текст (18 716 стр.). Показаны 11481–11520 · переход к 11486.

стр. 11481

٢/ ١٤٢٧ - "عَن ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا نَزَلَ الأَمْرُ الْمُعْضِلُ دَعَا الْفِتْيَانَ فَاسْتَشَارَهُم يَبْتَغِى حِدة عُقُولِهِم". ق، وابن السمعانى في تاريخه (١). ٢/ ١٤٢٨ - "عَن ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: إِنْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخطَّابِ لَيَسْتَشِيرُ فِى الأَمْرِ حَتَّى إِنه كَانَ لَيَسْتَشِيرُ المَرْأَةَ فَرُبَّمَا أَبْصَرَ فِى قَوْلِهَا الشَّئَ يَسْتَحْسِنُه فَيَأخُذُ بِهِ".

стр. 11482

ق (١). ٢/ ١٤٢٩ - "عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: كَتَبَ (كَاتِبٌ) (*) لعُمَرَ بْنِ الخطَّابِ: هَذَا مَا أَرَى اللَّه أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ، فَانْتَهَرَهُ عُمَرُ وَقَالَ: لَا، بَل اكْتُبْ: هَذَا مَا رَأَى عُمَرُ، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّه، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنْ عُمَرَ". ق (٢). ٢/ ١٤٣٠ - "عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ: شَهِدَ رَجُلٌ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ شَهَادَةً، فَقالَ: لَسْتُ أعْرِفُكَ، وَلَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا أَعْرِفَكَ، إِيتِ بمنْ يَعْرِفُكَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا أَعْرِفُهُ، قَالَ: بِأَىِّ شَىْءٍ تَعْرِفُهُ؟ قَالَ: بِالْعَدَالَةِ وَالفَضْلِ، قَالَ: فَهُوَ جَارُكَ الأَدْنَى الَّذِى تَعْرِفُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ، وَمَدْخَلَهُ ومَخْرَجَهُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَعَامَلَكَ بالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ (اللَّذَيْنِ بهَما يُسْتَدَلُّ عَلَى الْوَرعَ؟ قال: لا، قال: فَرَفِيقُكَ في السَّفَرِ) (*) الذِى يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى مَكارِمِ الأَخْلَاقِ؟ قال: لا، قَالَ: لَسْتَ تَعْرِفُهُ، ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ: إِيتِ بمِنْ يَعْرِفُكَ".

стр. 11483

المخلص في أماليه، ق (١). ٢/ ١٤٣١ - "عَنْ أَبِى جَرِيرٍ الأَزْدِىِّ أن رجُلًا كَانَ يُهْدِى إلَى عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ كُلَّ سَنَةٍ فَخِذَ جَزُورٍ، فَخَاصَم إِلَى عُمَرَ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمؤْمنِينَ: اقْضِ بَيْنَنَا قَضَاءً فَصْلًا كَمَا يُفْصَلُ الْفَخِذُ مِنَ الْجَزُورِ، فَكتَبَ عُمَرُ إلَى عُمَّالِهِ أَنْ لَا يَقْبَلُوا الهَدِيَّةَ فَإِنَّها رُشْوَةٌ". ابن أَبى الدنيا في كتاب الأشراف، ووكيع في الغرر، ق ورواه ابن أَبى الدنيا أيضا من وجه عن ابن جرير، عن الشعبى، فذكره وقال: فقضى عليه عمر، ثم كتب إلى عماله: إن الهدايا هى الرشا، ورواه من وجه آخر بلفظ: أما بعد: فإياى والهدايا فإنها من الرشا (٢).

стр. 11484

٢/ ١٤٣٢ - "عَنْ أَبِى العوامِ البَصْرِى قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِى موسَى الأَشْعَرِىِّ أمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ القَضَاء فَرِيْضَةٌ مُحْكَمَةٌ وسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ، فَافْهَمْ إِذَا أُدْلِى إِلَيْكَ، فَإِنَّهُ (لا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ) (١) بحق لَا نَفَاذَ لهُ (وآس (٢) بَيْن) النَّاسِ فِى وَجْهِكَ وَمَجْلِسِكَ وَقَضَائِكَ؛ حَتَّى لا يَطْمَعَ شرَيفٌ فِى حَيْفِكَ، ولَا يَيْأسَ ضَعِيفٌ مِنْ عَدْلِك، البَيِّنةُ عَلَى مَنِ ادَّعى، واليمينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ، والصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ إلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا، وَمَنِ ادَّعَى حَقًا غَائِبًا أَوْ بَيِّنَةً فَاضْرِبْ (له) (٣) أَمَدًا يَنْتَهى إِلَيْهِ، فَإنْ (جَاءَ) (٤) بِبَيَّنَةٍ أَعْطَيْتَهُ بِحَقَّهِ، فَإنْ أَعْجَزَهُ ذَلِكَ اسْتَحْلَلْتَ له (٥) القَضِيَّةَ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَبْلَغُ فِى الْعُذْرِ، وَأجْلَى لِلْعَمَى، وَلَا يَمْنَعُكَ مِنْ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ الْيَوْمَ فَرَاجَعْتَ فِيهِ لِرَأيِكَ، وَهُدِيتَ فِيهِ لِرُشْدِكَ أَنْ تُرَاجِعَ الْحَقَّ، لأَنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ، لَا يُبْطِلُ الْحَقَّ شَىْءٌ، وَمُرَاجَعَةُ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِى فِى البَاطِلِ، والمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِى الشَّهادَةِ إِلَّا مَجْلُودًا مِن حَدٍّ أَوْ مُجَرَّبًا عَلَيْهِ شَهادَة الزُّورِ، أَوْ ظنينا فِى وَلَاءٍ أَوْ قَرَابَةٍ، فَإِنَّ اللَّه يَتَوَلَّى من العِبَادِ السَّرَائِرَ، وسَتَرَ عَلَيْهِم الْحُدُودَ إِلَّا بِالْبيِّنَاتِ وَالأَيْمَانِ، ثُمَّ الْفَهْمَ الْفَهْمَ فِيمَا أُدْلِى إِلَيْكَ مِمَّا لَيْسَ فِى قُرْآنٍ وَلَا سُنَّةٍ، ثُمَّ

стр. 11485

قَايسِ الأُمُورَ عِنْدَ ذَلِكَ، وَاعْرِفِ الأَمْثَالَ والأَشْبَاه، ثُمَّ اعْمدْ (١) إِلَى أَحَبِّها إِلَى اللَّه فِيمَا تَرَى وَأَشْبِههَا بِالْحَقِّ، وَإيَّاكَ والغَضَبَ والْقلَقَ والضَّجَرَ والتَّأَذِّى بالنَّاسِ عِنْدَ الْخُصُوَمةِ والتَّنَكُّر فَإنَّ القَضَاءَ فِى مَوَاطِنِ الْحَقِّ يُوجِبُ (اللَّه) (٢) لهُ الأَجْرَ، وَيُحْسِنُ لَهُ الذُّخْرَ، فَمَنْ خَلَصَتْ نِيَّتُهُ فِى الْحَقِّ ولَوْ (كان) عَلَى نَفْسِهِ كفَاهُ اللَّه ما بَيْنَهُ وَبَيْن النَّاسِ، وَمَنْ تزَيَّنَ لَهُمْ بِمَا لَيْسَ فِى قَلْبِهِ شَانَهُ اللَّه تَعَالَى، فَإِنَّ اللَّه لا يَقْبَلُ مِنَ الْعِبَادِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا، وَمَا ظَنُّكَ بِثَوابِ اللَّه فِى عَاجِلِ رِزْقهِ وَخَزَائِنِ رَحْمَتِهِ، والسلام". قط، كر، ق (*). ٢/ ١٤٣٣ - "عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: الْوَلَدُ لِلْوَالِدِ الْمُسْلِمِ". ق (٣).

стр. 11486

٢/ ١٤٣٤ - "عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرين قَال: كَانَ عَبْدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَأَعْتَقَ أحَدُهُمَا نَصِيَبهُ، فَرَكِبَ شَرِيكُهُ إِلَى عُمَرَ، فكَتَبَ أَنْ يُقَّوَّم أَعْلَى الْقِيمةِ". مسدد، ق (١). ٢/ ١٤٣٥ - "عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ إِنَّ اللَّه قَدْ أَفَاءَ عَلَيْكُمْ مِنْ بِلَادِ الأَعَاجِم مِنْ نِسَائِهِم وَأَوْلَادِهِم مَا لَمْ يُفِئْ عَلَى رسُولِ اللَّه وَلَا عَلَى أَبِى بَكْرٍ، وَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّ رِجَالًا سَيُلِمُّونَ بِالنِّسَاء، وَأيُّما رَجُلٍ وَلَدَتْ لَهُ امْرَأةٌ مِنْ نِسَاءِ الْعَجَم فَلَا تَبيعُوا أُمَّهَاتِ أَوْلَادِكُم، فَإِنَّكُمْ إِنْ فَعَلتُمْ أَوْشَكَ الرَّجُلُ أَنْ يَطَأَ حَرِيمَهُ وَهُو لَا يَشْعُرُ". ق (٢).

стр. 11487

٢/ ١٤٣٦ - "عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عُمَرَ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ يُكْنَى بأَبِى أُمَيَّةَ، فَجاءَ بِنَجْمِهِ حِينَ حَلَّ، فَقَالَ: اذهَبْ فَاسْتَعِنْ بِهِ فِى مُكَاتَبَتِكَ، فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنينَ: لَوْ تَركْتَهُ حَتَّى يَكُونَ آخِرَ نَجْمٍ، قَالَ: إِنِّى أَخَافُ أَنْ لَا أُدْرِكَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ قَالَ عِكْرِمَةُ: وَكَانَ أَوَّلَ نَجْمٍ أُدِّى فِى الإِسْلَامِ". عب، وابن سعد، وابن أَبى عاصم، ق (١).

стр. 11488

٢/ ١٤٣٧ - "عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَعْتَقَ سَائِبَةً لَمْ يَرِثْهُ، وَإِذَا جَنَى جِنَايَةً كَانَ عَلَى مَنْ أَعْتَقَهُ، فَدَخَلُوا عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: أَنْصِفْنَا، إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْكُم الْعَقْلُ وَلَكُم المِيرَاثُ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ لَنَا المِيرَاثُ وَعَلَيْنَا الْعَقْلُ، فَقَضَى عُمَرُ لَهُمْ بِالْمِيرَاثِ". ق (١). ٢/ ١٤٣٨ - "عَنْ عِيَاضٍ الأَشْعَرِىِّ أَنَّ أَبا مُوسَى وَفَدَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَمَعَهُ كَاتِبٌ نَصْرَانىٌّ فَانْتَهَرَهُ عُمَرُ وَهَمَّ بِهِ، وَقَالَ: لَا تُكْرِمُوهُم إِذْ أَهَانَهُم اللَّه، وَلَا تُدْنُوهُم إِذْ أَقْصَاهُم اللَّه، وَلَا تَأتَمِنُوهُم إِذْ خَوَّنَهُم اللَّه وَقَرَأَ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ﴾ الآية". ابن أَبى حاتم، ق (٢).

стр. 11489

٢/ ١٤٣٩ - "عَنِ الْمِسْوَر بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِنِّى لَا أخَافُ النَّاسَ عَلَيْكُم، إِنَّمَا أَخَافُكُم عَلَى النَّاسِ، إنِّى تَركْتُ فِيكُم اثْنَتَيْنِ لَنْ تَبْرَحُوا بِخَيْرٍ مَا لَزِمْتُمُوهُمَا: الْعَدْلَ فِى الْحُكْمِ، والْعَدْلَ فِى الْقَسْمِ، وَإِنِّى قَدْ تَرَكْتُكُم عَلَى مِثْلِ مخرفةِ النَّعم إلا أن يَتَعَوَّج قومٌ فَيُعَوَّجَ بهم". ش، ق (١).

стр. 11490

٢/ ١٤٤٠ - "عَنْ أَبِى رَوَاحَةَ يَزيِدَ بْنِ أيْهَم قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى النَّاسِ: اجْعَلُوا النَّاسَ عِنْدَكُم فِى الْحَقِّ سَوَاءً، قَرِيبُهم كَبَعِيِدِهم، وبَعِيدُهُم كقَرِيبِهِم، وَإِيَّاكُم وَالرِّشَى والْحُكْمَ بِالْهَوَى، وَأَنْ تَأخُذُوا النَّاسِ عِنْدَ الْغَضَبِ، فَقُومُوا بِالْحَقِّ وَلَوْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ". ص، ق (١). ٢/ ١٤٤١ - "عَن الشَّعْبِىِّ قَالَ: كَانَ بَيْنَ عُمَرَ وَبَيْنَ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ خُصُومَةٌ، فَقَالَ عُمَرُ: اجْعَلْ بَيْنِى وَبَيْنَكَ رَجُلًا، فَجَعَلَا بَيْنَهُما زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَأَتَيَاهُ، فَقَالَ عُمَرُ: أتَيْنَاكَ لِتحْكُمَ بَيْنَنَا "وَفِى بَيْتِهِ يُؤْتَى الحَكَمُ" فَلَمَّا دَخَلَا عَليْهِ وَسَّعَ لَهُ زَيْدٌ فِى صَدْرِ فِرَاشِهِ، فَقَالَ: هَاهُنَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنينَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: هَذَا أَوَّلُ جَوْرٍ، جُرْتَ فِى حُكْمكَ، وَلكِنْ أَجْلِسُ مَعَ خَصْمِى، فَجَلَسَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَادَّعَى أُبَىٌّ وأَنْكَرَ عُمَرُ، فَقَالَ زَيْدٌ لأُبَىٍّ: أَعْفِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْيَمِينِ، وَمَا كُنْتُ لأَسْأَلَهَا لأَحَد غَيْرِهِ، فَحَلَفَ عُمَرُ، ثم أَقْسَم لَا يُدْرِكُ زَيْدٌ القَضَاءَ، حَتَّى يَكُونَ عُمَرُ وَرَجُلٌ من عُرْضِ المسلمين عِنْدَهُ سَوَاءً".

стр. 11491

ص، ق، كر (١). ٢/ ١٤٤٢ - "عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: (أرَأَيْتَ) (*) لوْ رَأَيْتُ رَجُلًا قَتَلَ أَوْ سَرَق أَوْ زَنَا؟ قَالَ: أَرَى شَهَادَتَكَ بشَهَادَةِ رَجُلٍ مِنَ المُسْلِمِينَ، قَالَ: أَصَبْتَ (* *) ". عب، ق (٢). ٢/ ١٤٤٣ - "عَن الزُّهْرىِّ قَالَ: زَعَمَ أَهْلُ العِراقِ أَنَّ شَهادَةَ الْمَحْدُودِ لَا تَجُوزُ، فَأَشْهَدُ لأخْبَرَنِى فُلَانٌ -يَعْنِى سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّب- أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لأَبِى بَكْرَةَ: تُبْ تُقْبَلْ شَهادَتُكَ".

стр. 11492

الشافعى، ص، وابن جرير، ق (١). ٢/ ١٤٤٤ - "عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّب أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمَّا جَلَدَ الثَّلَاثَةَ الَّذينَ شَهِدُوا عَلَى الْمُغِيرةِ اسْتَتابَهُم، فَرَجَعَ اثْنَان فَقَبِلَ شَهَادَتَهُمَا، وأَبَى (أبُو) (*) بَكْرَةَ أَنْ يرجع فرد شهادته". الشافعى، عب، ق (٢).

стр. 11493

٢/ ١٤٤٥ - "عَنْ مُحَمَّد بْنِ عُبَيْدِ اللَّه الثَّقَفِىِّ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهادَةٌ فَلَمْ (*) يَشْهَدْ بِهَا حَيثُ رَآهَا وَحَيْتُ عَلِمَها، فَإِنَّمَا يَشَهْدُ عَلَى ضِغْنٍ". عب (* *) ص، ق (١). ٢/ ١٤٤٦ - "عن الشَّعْبِىِّ أنَّ المقدادَ اسْتَقْرَضَ من عثمانَ بن عفانَ سبعةَ آلافِ دِرهَم، فلمَّا تقاضَاهُ قَال: إِنَّما هِى أَرْبَعَةُ آلافٍ، فخاصَمَهُ إلى عمر، فقال المقدادُ: احْلِفْ أَنَّهَا سبعةُ آلافٍ، فقال عمر: أَنْصَفَكَ، فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ، فقال عمر: خُذْ ما أعْطَاكَ".

стр. 11494

ق وصححه (١). ٢/ ١٤٤٧ - "عن عبد اللَّه بن عبيد بن عمير قال: باع عبدُ الرحمن بن عوف جَارِيةً كان يقعُ عليها قبل أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا، فَظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ عند المشترِى، فخاصمه إلى عمرَ، فقال له عمر: أكُنْتَ تَقَعُ عليها قَبْلَ أَن تَسْتَبرئها؟ قال: نعم، قال: ما كنتَ لِذلك بِخَلِيقٍ، فدعا عمر عليه القَافَة فنظروا فيه فألحقوه به". ش، ق (٢).

стр. 11495

٢/ ١٤٤٨ - "عن سعيد بن المسيب أَنَّ رَجُلَيْنِ اشتركا في طُهْرِ امرأةٍ فَولَدَتْ ولدًا، فارتفعوا إلى عمر بن الخطاب فدعا لهم ثلاثةً من القافة، فَدَعَوْا بتُراب فَوَطئ فيه الرَّجُلان والغلامُ، ثم قال لأحدِهم: انظر فنظرَ فاستقبل واستعرضَ واستدبَر، قال: لقد أخذ الشبه منهما جميعا فما أدرى لأيهما هو؟ ونظر الآخران فقالا: مثل ذلك، فقال عمر: أما تعرف الآثار؟ وكان عمر قايفا، فجعله لهما يَرِثَانِهِ وَيَرثُهُمَا". ق، ورواه عب (١). ٢/ ١٤٤٩ - "عن قتادة عن الحسن أنَّ رجلين وطِئَا جاريةً في طهر واحد، فَجَاءَتْ بغلامٍ، فَارْتَفَعا إلى عمر فدعا له ثلاثةً من القَافةِ، فاجتمعوا على أنه أخذَ الشبهَ منهما جميعا، وكان عُمر قائفًا يقوف، فقال: قد كَانَتْ الكَلْبَةُ يَنزُو عَلَيْها الكَلْبُ الأسْودُ

стр. 11496

والأَصْفَرُ والأحْمَر فتؤَدى إلى كُلِّ كلب شَبَهَهُ، ولم أكُنْ أَرَى هذا فِى النَّاسِ حتى رأيت هذا، فجعله عُمرُ لَهُمَا يَرِثَانِهِ ويَرِثُهُمَا، وَهُوَ لِلْبَاقِى مِنْهُمَا". ق (١). ٢/ ١٤٥٠ - "عن مجاهد قال: قال عمر: ما أعتقَ الرَّجُلُ من رَقيقه في مرضه فهى وَصِيَّةٌ إن شاءَ رَجَع فيها". ش، ق (٢).

стр. 11497

٢/ ١٤٥١ - "عن أنسِ بن سيرين عن أبيه قال: كَاتَبِنى أنسُ بن مالك على عشرين ألْف دِرْهَمٍ، فَكُنْتُ فيمن فتح تسْتُر، فاشتريتُ رِثَّةً فربحتُ فيها، فأتيت أنس بن مالك بكِتَابَتِه فأبى أن يقبلها منى إلَّا نحوهَا، فَأَتَيْتُ عمر بن الخطاب فذكرت ذلك له، فقالَ: أَنْتَ هُوَ؟ ، وقد كَانَ رآنى ومعى أَثْوابٌ فدعا لى بالبرَكةِ، قلت: نعم، فقال: أراد أنس (الميراث؟ وكتب إلى أنس) أَنِ اقبلها، فقبلها". ابن سعد ق (١). ٢/ ١٤٥٢ - "عن أَبى سعيد الْمقبُرِى قال: كاتَبَتْنِى موْلاتِى على أرْبعينَ ألْفَ دِرْهَمٍ، فأَدَّيْتُ إِلَيْها عَامَّةَ ذَلِكَ، ثُمَّ حَمَلتُ ما بَقِى إلَيْها، فَقُلْتُ: هذَا مَالكِ فاقْبِضِيهِ، قالت: لا، حَتَّى آخُذَهُ مِنْك شَهْرًا بشهرٍ، وسنةً بسنةٍ، فذكرتُ ذلك لعِمرَ بن الخطاب، فقال: ادْفَعْهُ إلى بَيْتِ الْمَالِ، ثُمَّ بَعَثَ إلَيْهَا فقال: هذا مالُكِ في بيت المالِ، وَقَدْ عَتَقَ أبو سعيدٍ، فإن شِئْتِ فَخُذِى شَهْرًا بِشهر، وسَنَةً بِسَنةٍ، فَأَرْسَلتْ فَأَخَذَتْةُ".

стр. 11498

ابن سعد، ق (وحسنه) (١). ٢/ ١٤٥٣ - "عن أسْلم أنَّ عُمَر بْنَ الخطاب ضَرَب الْجِزْيةَ على أهل الذَّهَبِ أربعةَ دنانيرَ، وعلى أهل الوَرِقِ أربعينَ دِرْهَمًا، وَمَع ذَلِكَ أَرَزْاقُ المسلمينَ وضيافةُ ثلاثةِ أيامٍ". مالك، وأَبو عبيد في الأموال، ق (٢).

стр. 11499

٢/ ١٤٥٤ - "عن أَبى عونٍ محمد بن عبيد اللَّه الثقفى قال: وَضَع عمرُ بن الخطاب الجزيةَ على رُءوسِ الرجالِ: على الغنى ثمانيةٌ وأربعونَ دِرْهَمًا، وعلى الوسطاء أربعةً وعشرينَ، وعلى الفقيرِ اثْنى عَشَرَ دِرْهَمًا". ق (١). ٢/ ١٤٥٥ - "عن حارثةَ بن مُضَرِّب أن عمر بن الخطاب فرض على أَهْلِ السواد ضيافةَ يوم وليلةٍ، فمن حَبَسَه مرضٌ أو مطرٌ أَنْفَقَ من ماله". الشافعى، وأَبو عبيد، وابن عبد الحكم في فتوح مصر، ق (٢). ٢/ ١٤٥٦ - "عن الأحنفِ بن قيس أن عمرَ بن الخطاب كان يشترط على أهل الذمة

стр. 11500

ضيافةَ يومٍ وليلةٍ، وأنْ يُصْلِحُوا القَنَاطِرَ، وَإِنْ قُتِلَ في أَرْضِهِمْ قَتِيلٌ من المسلمينَ، فعليهم دِيَتُهُ". أبو عبيد، ومسدد، ق، كر (١). ٢/ ١٤٥٧ - "عن عمر قال: الزَم الحقَّ يلزَمك الحقُّ". ق (٢). ٢/ ١٤٥٨ - "عن عُمَر قال: ما نَصارَى العَرَبِ بأهْلِ كتابٍ، وما تحل لنا ذَبَائِحُهُم، وما أنا بِتَارِكِهِمْ حتَّى يُسْلِمُوا أو أضرِبَ أعْنَاقَهُمْ". الشافعى، ق (٣).

стр. 11501

٢/ ١٤٥٩ - "عن عاصم بن عبد اللَّه بن عاصم بن عمر بن الخطاب أن رَجُلًا حَدَّ مَشْفَرةً وأخذَ شاةً ليذبَحها، فضربه عمر بالدرَّة وقال: أتُعَذِّبُ الروح؟ ؟ ! ألا فعلت هذا قبل أن تَأخُذَهَا". (مالك، ق (*) (١). ٢/ ١٤٦٠ - "عن محمد بن سيرين أنَّ عُمَر رأى رجلًا يَجُرُّ شَاةً لِيَذْبَحهَا فَضَرَبَهُ بالدِّرَّةِ، وقال: سُقْها إلى الموت -لا أُمَّ لَك- سَوْقًا جَمِيلًا". ق (٢). ٢/ ١٤٦١ - "عن طاووس أنَّ عُمَرَ قَالَ: أرَأيْتُمْ إِن استعملتُ عليكم خير مَنْ أَعْلَمُ ثُمَّ أَمَرْتُهُ بِالعَدْلِ أقَضَيْتُ مَا عَلَىَّ؟ قالوا: نعم قال: لا، حَتَّى أَنظُرَ في عَملهِ أعَمِلَ بها أمَرْتُهُ أَمْ لا؟ ".

стр. 11502

ق، كر (١). ٢/ ١٤٦٢ - "عَنْ عبد الرحمنِ بن غَنْمٍ، قال: كَتَبْتُ لعُمَر بنِ الخطاب حِينَ صَالَح نَصارى أَهْل الشَّام "بِسْم اللَّهِ الرحْمن الرحيم" هذا كتاب لِعَبدِ اللَّهِ عمَر أميْرِ المؤمنين من نصارى مَدِينَةِ كَذَا وكذَا: إنَّكُمْ قَدِمْتُم عَلَيْنَا، سَأَلْناكُم الأمَانَ لأنفسنا، وذرَارِينا وأَمْوالِنَا وأهل مِلتِنَا، وشَرَطنَا لكم على أنفسنا أن لا نُحْدِثَ في مَدِيْنتِنَا ولا فيما حَوْلَهَا دَيْرًا ولا كنيسةً، ولا قلايةً ولا صَوْمَعةَ راهبٍ، وَلا يُجَدَّد ما خَرِب منها ولا يُحْيَا ما كان منها في خُططِ الْمسْلِمينَ، ولا نمنع كَنَائِسَنَا أن ينزلها أحَدٌ من المسلمين في ليل ولا نهار، نُوَسِّعُ أبوابَها للمارةِ وابن السبيل، وأن يَنْزلَ من مر بنا من المُسْلمين ثلاثة أيَّام نُطعمهم، وأن لا نُؤَمِّن في كنائِسنَا ولا منازِلِنَا جاسوسًا، ولا نكتم غِشّا للمسلمين، ولا نُعَلِّمَ أولادَنَا القُرءانَ ولا نُظهرَ شركًا، ولا ندعو إليه أحدًا، ولا نمنع أحدًا من قَرَابَتِنَا الدخول في الإِسْلاِم إِنْ أرادوا، وأن نُوَقِّرَ المسْلِمين، وأن نقومَ لَهُم من مَجَالسنا إن أرادوا جُلوسًا، ولا نَتَشَبهَ بِهِمْ في شَئ من لباسهم من قلنسوة ولا عمامة، ولا نعلين، ولا فَرْق شعر، ولا نتكلم بكلامهم، ولا نتكنى بكُنَاهم، ولا نركبَ السروج، ولا نتقلدَ السيوف، ولا تتخذ شيئًا من السلاح، ولا نحمله معنا، ولا ننقش خواتمنا بالعربية، ولا نبيع الخمور، وأن نَجُزَّ مقاديمَ رءوسنا، وأن نلزم زِينَّا حيث ما كُنَّا، وأن نشد الزنانير على أوساطنا، وأن لا نُظهر صُلُبَنا وكتُبَنا في شئ من طريق المسلمين، ولا أسواقهم، وأن لا نظهر الصُّلُب في كنائسنا، وأن

стр. 11503

لا نضرب بناقوس في كنائسنا بين حضرةِ المسلمين، وأن لا نخرج سعانينا ولا ماعونا، ولا نرفع أصواتنا مع أمواتنا، ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين، ولا نطلع عليهم في منازلهم، فلما أتيت عمر بالكتاب زاد فيه: وأن لا نضرب أحدًا من المسلمين، شرطنا لكم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا وقِبلتنا عنهم الأمان، فإن نحن خالفنا مما شرطناه لكم ضمناه على أنفسنا فلا ذمة لنا، وقد حل لكم من أهل المعاندة والشقاق". ابن منده في غرائب شُعْبة، ق، كر، وابن زيد في شروط النصارى (١). ٢/ ١٤٦٣ - "عَنْ عمر قال: السَّائِبَةُ والصَّدَقَةُ لِيوْمِها -يَعْنِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ". سفيان الثورى في الفرائض، عب، ش وأَبو عبيد في الغريب، ق (٢).

стр. 11504

٢/ ١٤٦٤ - "عَنِ الحكم أنَّ عُمر بن الخطاب رَزَق شُرَيْحًا وسَلمَانَ بْنَ رَبِيعَة الباهِلى على القَضَاءِ". عب (١). ٢/ ١٤٦٥ - "عَنْ طَاوسٍ قال: قَالَ عُمَرُ بن الخطابِ: اقْضُوا؛ وَنَسْأَلُ". عب (٢). ٢/ ١٤٦٦ - "عَنْ أَبى هريرة قال: قدمت البحرين فسألنى أهل البحرين عما يقذف البحرُ من السمكِ، فأمرتهم بأكله فلما قدمت سألت عمر بن الخطاب عن ذلك، فقال: ما أمرتهم؟ قلت: أمرتهمُ بأكله، قال: لو قلت غير ذلك لعلَوتُك بالدِّرة، ثم قرأ عمر بن الخطاب: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ﴾ قال: صَيْدُه ما أصيد، وطعامه: ما رمى به". ص، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وأَبو الشَّيخ، ق (٣).

стр. 11505

٢/ ١٤٦٧ - "عَنْ زيد بن أسلم، أن عمر بن الخطاب لم يأخذ بشهادةِ امرأة في رضاع". عب (١). ٢/ ١٤٦٨ - "عَنْ ابن شهاب، أن عمر بن الخطاب أجاز شهادةَ امرأةٍ في الاستهلالِ". عب (٢).

стр. 11506

٢/ ١٤٦٩ - "عَنْ يَحْيَى بن جعدة، أن عمر بن الخطاب رأى رجلًا يسرق قَدَحا، فقال: ألا يستحى هذا أن يأتى بإناءٍ يحملهُ يومَ القيامةِ على رَقَبَتهِ؟ ". عب (١). ٢/ ١٤٧٠ - "أخبرنا ابن جريج قال: أخْبِرْت أن عمرَ كتب إلى أَبى موسى أن لا يأخذ الإمام بِعلمهِ ولا بِظَنِّه، ولا بشُبْهةٍ". عب (٢). ٢/ ١٤٧١ - "عن عمر قال: إذا صَلَّى أحدُكم فليصل إلى سُتْرةٍ، لا يحولُ الشيطانُ بينهُ وبين صَلاتِه". عب (٣). ٢/ ١٤٧٢ - "عن قتادة قال: سأل سيرين أبو محمد أنسَ بنَ مالك الكِتابةَ، فأبى أنس، فرفع عليه عمرُ بن الخطاب الدِّرة وتلا: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ﴾ فكاتبه أنس".

стр. 11507

عب، وابن سعد، وعبد بن حميد، وابن جرير، ورواه ق موصولًا عن قتادة، عن أنس (١). ٢/ ١٤٧٣ - "عن عمر قال: اقرءوا القرآن واسألوا اللَّه به قبل أن يقرأَ قوم يسألونَ به". ش (٢). ٢/ ١٤٧٤ - "عن عمرَ قال: إن الحرير لم يرضَه اللَّه لمن كان قَبْلَكم، فيرضاه لكم؟ ". ش، هب، عب (٣).

стр. 11508

٢/ ١٤٧٥ - "عن أسلم أن عمر بن الخطاب ضربَ لليهود والنصارى والمجوسِ بالمدينة إقامةَ ثلاث ليالٍ يتسوقون بها ويقضونَ حوائجهم، ولا يقيم أحدٌ منهم فوقَ ثلاثِ ليال". مالك، ق (١). ٢/ ١٤٧٦ - "عن أنس قال: بعثنى عمرُ وكتبَ لى أن آخذ من بيتِ أموالِ المسلمين ربعَ العشر، ومن أموالِ أهل الذمة إذا اختلفوا بها للتجارة نصفَ العُشر، ومن أموالِ أهل الذمة إذا اختلفوا بها للتجارة نصفَ العشر، ومن أموال أهل الحربِ العشرَ". أبو عبيد في الأموال، وابن سعد، ق (٢).

стр. 11509

٢/ ١٤٧٧ - "عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من النَّبطِ من الحنطةِ والزيت نصفَ العشر، يريد بذلك أنْ يكثر الحمل إلى المدينةِ، ويأخذ من القطنية العشرَ". مالك، والشافعى، وأَبو عبيد، ق (١).

стр. 11510

٢/ ١٤٧٨ - "عن زياد بن جدير قال: ما كُنَّا نُعَشِّر مسلما ولا معاهَدا، كُنَّا نعَشِّرُ أهلَ الحرب، وكتب إلى عمرُ أن لا نعشرَهم في السنة إلا مرة". أبو عبيد، ق (١). ٢/ ١٤٧٩ - "عن الشعبى قال: كتب عمرُ إلى السايب بن الأقرع: أيُّما رَجُلٍ من المسلمين وجد رقيقه ومتاعه بِعَينِه فهو أحَق به، وإن وجده في أيدى التُّجار بعد ما قسم فلا سبيل إليه، وأيما حر اشتراه التجار فيرد إليهم رءوس أموالهم، فإن الحر لا يباع ولا يشترى". ق (٢).

стр. 11511

٢/ ١٤٨٠ - "عن القاسم بن عبد الرحمن قال: انطلق رجلانِ من أهل الكوفة إلى عمرَ بنِ الخطاب فقالا: يا أمير المؤمنين: إن ابن عم لنَا قُتِل نحن إليه شيوعٌ سواءٌ في الدمِ، وهو ساكت عنهما لا يرجع إليهما شيئًا حتى ناشداه اللَّه؛ فحمَل عليهما، ثم ذَكَرَاه اللَّه فكف عنهما، ثم قال عمر: ويلٌ لنا إذا لم نُذَكّر باللَّه، فيكم شاهدان ذوا عدل تَجيئان بهما على من قتل؟ فَنَقيدُكُم منه، وإلَّا حلف من يَدْرؤكُم باللَّه: ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، فإن نَكَلُوا" حلف منكم خمسونَ ثم كانت لكم الدِّيةُ". ش (١). ٢/ ١٤٨١ - "عن حميد بن بكر: أن رجلًا قذفَ فرفعه إلى عمرَ بن الخطاب فأرادَ أن يجلدهُ، فقال: أنا أُقيمُ البينةَ، فتركه". ش (٢). ٢/ ١٤٨٢ - "عن مكحول أن عمر قال: إذا سرَق فاقطعوا يدَه، ثم إن عاد فاقطعوا

стр. 11512

رجله، ولا تقطعوا يدَه الأخرى وذرُوه يأكل بها الطعامَ، ويستنجى بها من الغائط ولكن احْبِسوه عن المسلمين". ش (١). ٢/ ١٤٨٣ - "عن شريح قال: أتانى عُروةُ البارقى من عند عمر: أن جراحاتِ الرجال والنساء تستوى في السن والمُوضحة، وما فوق ذلك، فدية المرأة على النصف من دية الرجلِ". ش (٢). ٢/ ١٤٨٤ - "عن ابن سيرين أن أُبيًا كان له على عمرَ دينٌ فأهدى هديةً فردها، فقال: إنى أبعثُ بمالِك فلا حاجَة لى في شئٍ منعك طيب تمرتى؟ فقبلها عمر وقال: إنَّما الرِّبا على من أرادَ أن يربى وينسِى". عب، ش (٣).

стр. 11513

٢/ ١٤٨٥ - "عن بكرِ بن عبد اللَّه بن الأشجِّ أن عمر بن الخطاب ضمَّن الصناعَ الذين انْتصبوا للنَّاسِ في أعمالِهم ما أهلَكوا في أيديهم". عب، ش (١). ٢/ ١٤٨٦ - "عن طارقِ بن شهابٍ قال: لما قدم عمرُ الشام عَرضت له مَخَاضَةٌ، فنزل عمرُ عن بعيره، ونزع خُفَّيه فأخذهما بيده، وأخذ بِخطامِ راحلتهِ، ثم

стр. 11514

خاض المخاضة، فقال له أبو عبيدة: (لقد فعلت يا أمير المؤمنين فعلًا عظِيمًا عند أهل الأرض، نزعت خفيك، وقدت راحلَتكَ، وخضت المخَاضةَ، فصك عمرُ بيده في صدر أَبى عبيدة، وقال): أوه، يمد بها صوته، لو غيرُك يقولها يا أبا عبيدة؟ أنتم كنتم أذل النَّاسِ وأضلَّ النَّاسِ فأعزكم اللَّه بالإِسلامِ، فمهما تطلبوا العز بغيرِه يُذِلَّكُمْ اللَّه ". ابن المبارك، وهناد، ك، حل، هب (١).

стр. 11515

٢/ ١٤٨٧ - "عن عمرَ قال: إنَّا لنشربُ هذا النبيذَ الشديدَ لنقطعَ به ما في بطوننا من لحوم الإبل أن يؤذينَا، فمن رابَه من شرابِه شئٌ فليمزجه بالماءِ". ش، والطحاوى، قط، ق (١). ٢/ ١٤٨٨ - "عن نافعٍ قال: نُبئتُ أن حَكِيمَ بن حِزَامٍ كان يشترى صِكَاكَ الرزق من الجار في عهد عمر، فنهى عمر أن يبيعها حَتَّى يقبضها".

стр. 11516

عب، ش (١). ٢/ ١٤٨٩ - "عن عمر أنه سُئل عن الرجلِ يعتِق الأمةَ ويستثنى ما في بطنِها، قال: له ثُنياه". ش (٢).

стр. 11517

٢/ ١٤٩٠ - "عن أَبى عقربٍ قال: التقطت بَدْرَة فأتيت بها عمر بن الخطاب، فقال: وافِ بها الموسِمَ، فوافيت بها الموسِم فعرَّفتها فلم أجد أحدًا يعرفُها، فقال: ألا أخُبِرك بخير سُبُلِها: تصدق بها، فإن جاء صاحبُها فاختار المال غَرِمْتَ له، وكان الأجرُ لك، وإن اختار الأجرَ كان الأجر له ولك ما نويتَ". ش (١). ٢/ ١٤٩١ - "عن مجاهدٍ قال: قال عمر: إنِّى رجلٌ معجارُ البطنِ أو مسعارُ البطنِ فأشربُ هذا السويقَ ولا يلاوِمُنى، وأشربُ هذا اللبنَ ولا يلاوِمُنى، وأشرب هذا النبيذَ الشديد فَيُسهِّل بَطنى". ش (٢).

стр. 11518

٢/ ١٤٩٢ - "عن سُفينَ عن رجلٍ أنَّ عمرَ بن الخَطَّاب أُتِى بِسَبْى فَأعْتَقَهم". ش (١). ٢/ ١٤٩٣ - "عن سليمانَ بن موسى قال: قال عمر: لا نَفلَ في أوَّلِ غنيمةٍ ولا نفلَ بعدَ الغنيمةِ، ولا يُعطَى من المغنم شئٌ يقْسَمُ إِلَّا لراعٍ أو حارسٍ أو سائقٍ غَيْر مُوَلَّهٍ". ش (٢). ٢/ ١٤٩٤ - "عن قيس قال: لما قدم عمرُ الشامَ اسْتَقْبَلَه النَّاسُ وهو على بعيرِه،

стр. 11519

فقالوا: يا أميرَ المؤمنين: لو ركبتَ بِرْذَونًا يلقاك عظماءُ النَّاسِ ووجوهُهم، فقال عمر: لا أرَاكم هَهنا، إنَّما الأمرُ من هَهُنا، وأشارَ بيدِه إلى السَّماءِ". ش، حل (١). ٢/ ١٤٩٥ - "عن شقيق قال: كتب عمرُ إلى أَبى موسى أما بعدُ فإن أسعدَ الرعاةِ من سعدت به رَعيَّتهُ، وإن أَشْقى الرعاةِ عندَ اللَّه من شَقِيت به رعيتُه، وإياكَ أن تَرْتَع فَيَرْتَع عمالُك، فيكون مثلُك عند ذلِك كمثل البهيمةِ نظرت إلى خَضِرةٍ من الأَرْضِ فترتعُ فِيهَا تبتغى بذلك السِّمَن، وإنَّما حتْفُها في سِمَنها، والسلام عليك". ش، حل (٢).

стр. 11520

٢/ ١٤٩٦ - "عن ابن سيرين أن عمر كان إذا قرأ: ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا﴾ قال: اللَّهم من بينت له الكلالة فلا تتبين إلىَّ". عب (١). ٢/ ١٤٩٧ - "عن أَبى قلابة قال: قتل رجلٌ أخاه في زمانِ عمرَ بن الخطاب فلم يُوَرِّثْه، فقال يا أمير المؤمنين: إنَّما قَتَلتُهُ خَطَأ، قال: لو قتلته عمدًا أقدناك به". عب (٢).
следующие страницы →