Полный текст (18 716 стр.). Показаны 12041–12080 · переход к 12046.
стр. 12041
اللَّه فقال رسولُ اللَّه ﷺ : هل يبارزه أحدٌ؟ فقال عليٌّ: دعنى يا رسول اللَّه فإنما أنا بين حُسَنَيْين: إما أن أقْتُلَهُ فيدخلَ النار، وإما أن يقتلنى فأدخلَ الجنَّةَ، فقال رسول اللَّه ﷺ اخرج يا علىُّ، فخرج علىُّ، فقال عَمْرٌو: من أنتَ يا بْنَ أَخي؟ قال: أنا على فقال: إن أباك كان نديمًا لى؛ لا أحبُّ قتالَك، فقال عليٌّ: إنك أقسمت لا يسألُك أحدٌ ثلاثا إلَّا أعطيتَه، فأقبل منى واحدةً، فقال عمرو، وما ذلك؟ قال على: أدعوك أن تشهدَ أن لا إله إلا اللَّه، وأن محمدًا رسول اللَّه، قال عمرو: ليس إلى ذلك سبيلٌ، قال: فترجعُ فلا تَكونُ علينا ولا معَنا -ثلاثًا-، قال: إنى نذرتُ أن أقتلَ حمزةَ، فسبقنى إليه وحْشِىٌّ، ثم إنى نذرتُ أن أقتل محمدًا، قال علىٌّ: فانزلْ، فنزلَ فاختلفا في الضربَةِ فضربه عليٌّ فَقَتَله".
المحاملى في أماليه (١) . الحواشي
(١) الحديث في الكنز كتاب (الغزوات والوفود) عزوة الخندق - مسند عمر - جـ ١٠ ص ٤٥٦، ٤٥٧ رقم ٣٠١٠٦ بلفظ: عن ابن عباس قال: سمعت عمر يقول: جاء عمرو بن عبد ود فجعل يجولُ بفرسه حتى جاوز الخندق، وجعل يقولُ: هل من مبارز؟ وسكت أصحاب رسول اللَّه ﷺ ثم قال رسول اللَّه ﷺ : هل يبارزه أحد؟ فقام على فقال: أنا يا رسول اللَّه ﷺ ، فقال رسول ﷺ : هل يبارزه أحد؟ فقال على: دعنى يا رسول اللَّه ﷺ ؛ فإنما أنا بين حُسنيين: إما أن أقتله فيدخل النار، وإما أن يقتلنى فأدخل الجنة، فقال رسول اللَّه ﷺ : اخرج يا على؛ فقال له عمرو: من أنت يا ابن أخى؟ قال: أنا عليٌّ فقال: إن أباك كان نديمًا لى؛ لا أحبُّ قتالك، فقال على: إنك كنت أقسمت لا يسألُك أحدٌ ثلاثا إلّا أعطيته، فأقبل منى واحدةً، فقال عمرو: وما ذلك؟ فقال عليُّ: أدعوك أن تشهد أن لا اله إلا اللَّه وأن محمدا رسول اللَّه، فقال عمرو: ليس إلى ذلك سبيل، قال: فترجع فلا تكون علينا ولا معنا -ثلاثا- قال: إنى نذرتُ أن أقتل حمزة فسبقنى إليه وحشى، ثم إنى نذرت أن أقتل محمدًا، قال على: فانزل، فنزل فاختلفا في الضربة فضربه على فقتله. ثم عزاه إلى (المحاملى في أماليه).
(المحاملى): هو أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل بن محمد، أبو الحسن الضبى، المعروف بابن المحاملى. أحد الفقهاء المجودين على مذهب الشافعى، كان قد درس على أَبى حامد الإسفرايينى، وبرع في الفقه، ودرس في حياة أى حامد وبعده (تاريخ بغداد للخطيب، جـ ٤ ص ٣٧٢، ٣٧٣).
و(المَحَامِلِى) بفتح الميم والحاء المهملة وكسر الميم الثانية واللام، ونسبته إلى المحامل التى يُحْمَلُ عليها الناس في السفر. اهـ: وفيات الأعيان بتصرف جـ ١ ص ٧٤ رقم ٢٧، هداية العارفين، جـ ١ ص ٧٢.стр. 12042
٢/ ٢٥٤٥ - "عن ابن عمرَ: أن عمرَ سابقَ الزبيرَ فسبقَه الزبيرُ، فقال: سبقتُك وربِّ الكعبةِ".
المحاملى (١) .
٢/ ٢٥٤٦ - "عن شقيقِ بن وائل قال: ماتت أُمى نصرانيةً، فأتيت عمرَ فذكرت ذلك له، فقال: اركبْ دابةً وسِر أمامها".
المحاملى، كر (٢) .
٢/ ٢٥٤٧ - "عن سليمان بن يسارٍ قال: حدثنى الشريدُ قال: كنت أنا وعمر بن الخطاب جالسين بيننا جدولٌ فرأى عمرُ في ثوبهِ جنابةً فقال: فرِطَ علينا هذا الاحتلام، منذ أكلنا هذا الدسم ثم غسلَ ما رأى في ثوبِه، واغتسلَ؛ وأعاد الصلاة".
عب (٣) . الحواشي
(١) الأثر في الكنز (مباح اللهو) جـ ١٥ ص ٢٢٤ رقم ٤٠٦٨١ بلفظ: عن ابن عمر: أن عمر سابق الزبير فسبقه الزبير، فقال: سبقتك ورب الكعبة! ثم إن عمر سابقه مرة أخرى فسبقه عمر، فقال عمر: سبقتُك ورب الكعبة. ثم عزاه إلى (المحاملى).(٢) الأثر في الكنز (باب بر الوالدين والأولاد والبنات) جـ ١٦ ص ٥٧٧، ٥٧٨ رقم ٤٥٥٢٩ بلفظ: عن شقيق ابن وائل قال: ماتت أمى نصرانيةً، فأتيتُ عمر بن الخطاب فذكرت ذلك له فقال: اركب دابة وسر أمام جنازتها. ثم عزاه إلى (المحاملى. كر).(٣) الأثر في الكنز (باب نجاسة المائعات) جـ ٩ ص ٥٣٦ رقم ٢٧٣٠٧ بلفظ: عن سليمان بن يسار قال: حدثنى الشريد قال: كُنْتُ أنا وعمر بن الخطاب جالسين بيننا جدولٌ، فرأى عمرُ في ثوبه جنابةً فقال: خُرطَ (*) علينا هذا الاحتلامُ منذُ أكلنا هذا الدسَم. ثم غسلَ ما رأى في ثوبه واغتسل وأعادَ الصلاة. ثم عزاه إلى (عب).
والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب: الرجل يصلى وهو جنب، جـ ٢ ص ٣٤٧ رقم ٣٦٤٦ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، (* *) عن سليمان بن يسار قال: حدثنى الشريد (* * *) =
===
(*) المعلق: خُرِطَ، وفى حديث عمر "أنه رأى في ثوبه جنابة فقال: خُرِطَ علينا الاحتلامُ، أى: أُرسل علينا، من قولهم: فرط دلوه في البئر، أى أرسله. النهاية (٢٣/ ٢).
المعلق: (* *) هنا في (ص) زيادة (عن سليمان) خطأ.
(* * *) هو الثقفى كما في (هق) اسم أبيه سويد، صحابى كما في التهذيب.стр. 12043
٢/ ٢٥٤٨ - "عن ابن جريج قال: حدثنى بعض أهل المدينة قال: حديثٌ مثبت عندنا أن عمرَ بن الخطاب كان يركبُ في كل جمعةٍ ركبتين: أحدهُما ينظر في أموال يتامي أبناءِ المهاجرين، والأخرى ينظر في أرقاء الناس ما بلغ منهم، حتى إذا كان يومًا في بعض ذلك بالجرفِ أدخل يده فوجد شيئا فقال: إنى لأظننى قد صليت جنبا إِذْ أَصَبْنَا الودك لانت عروقنا، ثم اغتسل فصلى الصبح ولم يأمر النَّاسَ أن يصلوها".
عب (١) . الحواشي
(١) الأثر في الكنز (نجاسة المائعات) جـ ٩ ص ٥٣٦ رقم ٢٧٣٠٨ بلفظ: عن ابن جرير قال: حدثنى بعض أهل المدينة قال: حديث مثبت عندنا أن عمر بن الخطاب كان يركبُ في كل جمعة ركبتين: إحداهما: ينظر في أموال يتامَى المهاجرين، والأخرى: ينظر في أرقاء الناس مما يبلغ منهم، حتى إذا كان يومًا في بعض ذلك الجرف أدخل يده فوجد شيئًا فقال: إنى لأظننى قد صليتُ جنبا، إنا إذا أصبنا الودكَ لانت عروقنا، ثم اغتسلَ فصلى الصبح ولم يأمر الناس أن يصلوها. ولم يعزه لأحد.
والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب: الرجل يصلى وهو جنب، جـ ٢ ص ٣٤٩ رقم ٣٦٥٦ بلفظ: عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثنى بعض أهل المدينة قال: حديث مثبت (* * *) عندنا أن عمر ابن الخطاب كان يركب في كل جمعة ركبتين، إحداهمات ينظر في أموال يتَامَى أبناء المهاجرين. والأخرى ينظر أرقاءَ الناس ما يبلغ منهم، حتى إذا كان يوما في بعض ذلك بالجرف نزلَ وقال (* * * *) أدخل يده فوجد شيئا فقال: إنى لأظننى قد صليت جُنبا إنا إذا أصابنا (* * * * *) الودك لانَتْ عروقنا، ثم اغتسل فصلى الصبح، ولم يأمر الناس أن يصلوها (* * * * * *).
===
(*) سبق وغلب (نصر) وفى رواية عن (هق) يخرج منى مالا أشعر به.
(* *) أخرجه مالك، عن إسماعيل بن أَبى حكيم ويحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار.
المعلق: (* * *) الكلمة في ص غير منقوطة ولا واضحة ولعلها (ثبت).
(* * * *) كذا في ص لعل الصواب (وقد).
(* * * * *) كذا في ص والأظفر "إِذْ أصَبْنَا".
(* * * * * *) روى مالك، عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار نحو هذا مختصرًا وليس فيه أنه لم يأمر الناس أن يصلوها ١/ ٦٩.стр. 12044
٢/ ٢٥٤٩ - "عن يسار بن نمير قال: قال لى عمرُ بن الخطاب: إنى أحلفُ أن لا أعطىَ رجالًا ثم يبدو لى فأعطيهم فإذا رأيتنى فعلت ذلك فأَطعمْ عنِّى عشرة مساكين، كل مسكينٍ صاعا من شعيرٍ أو صاعًا من تمرٍ أو نصف صاعٍ من قَمحٍ".
عب، ش، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وأَبو الشيخ (١) .
٢/ ٢٥٥٠ - "عن عمرَ قال: لا يحل للمؤمنِ أن يدخل الحمَّام إلا بمنديلٍ، ولا مؤمنة إِلا من سُقْمٍ، فإنى سمعت عائشة تقول: إن رسول اللَّه ﷺ قال: أيُّما أمرأةٍ وضعت خمارَها في غيرِ بيتها فقد هتكت الحجابَ فيما بينها وبينَ ربها". الحواشي
(١) الأثر في الكنز، في (الأيمان والنذور) نقض اليمين، جـ ١٦ ص ٧٢٣ رقم ٤٦٥٢٥ بلفظ: عن يسار بن نمير، قال: قال لى عمر بن الخطاب: إنى لأحلف أن لا أعطى رجالًا ثم يبدو لى فأعطيهم، فإذا رأيتَني فعلتُ ذلك فأطعمْ عشرة مساكينَ كل مسكين صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو نصف صاعٍ من قمح. وعزاه إلى (عب، ش، عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وأبى الشيخ).
والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الأيمان والنذور)، جـ ٨ ص ٥٠٧ رقم ١٦٠٧٥ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثورى، عن منصور، عن أَبى وائل، عن يسار بن نمير قال: قال لى عمر بن الخطاب: إنى أحلف أن لا أعطى رجالا (*) ثم يبدو لى فأعطيهم، فإذا رأيتنى فعلت ذلك فأطعم عنى عشرة مساكين (كل مسكين) (* *) صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو نصف صاع (* * *) من قمح.
===
المعلق (*) كذا في السادس وفى (ص) رجلًا، وفى هق (أقواما).
(* *) سقط من هنا، وهو ثابت في السادس.
(* * *) أخرجه هق من طريق الأعمش، عن شقيق بن سلمة (وهو أبو وائل) ١٠/ ٥٥ ولفظه: (بين كل مسكينين صاعًا من بُرً، أو صاعًا من تمر) وما أراه إلا من تصرفات النساخ وأخطائهم، وأرى صواب لفظه (أو صاعا من تمر عن كل مسكين) فقوله: (عن كل مسكين) أسقطه بعض الناسخين وكتبه بعضهم مكان (بين كل مسكنيين) فحرفوا متن الأثر، ولم يتنبه له مصحح النسخة المطبوعة بحيدر آباد، وقد روى هذا الأثر (ش) عن أَبى خالد الأحمر، عن الأعمش على الصواب، ورواه على الصواب من حديث طلحة بن يسار ابن نمير. لاحق الجزء الرابع من المطبوعة، ص ١٧٤ وقد سقطت من الخامس (من) ففيه (نصف صاع قمح).стр. 12045
هب، وقال منقطع (١) .
٢/ ٢٥٥١ - "عن قبيصةَ بن ذئب قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: لا يحل لرجلٍ يدخل الحمامَ إلا بمئزرٍ، ولا يحل لامرأة أن تدخل الحمام، فقال رجل: لقد منعتها من حين سمعتك تنهى عن ذلك وإنها لسقيمة، فقال عمر: إلا مِنْ سقم".
هب، وقال: هو أقوى مما قبله، عب (٢) .
٢/ ٢٥٥٢ - "عن ابن جريج قال: أخبرنى حسن بن مسلمٍ أن رجلا سأل طاوسًا متى قِيْلَ الصلاةُ خَيْرٌ من النوم؟ فقال طاوس: أما إنها لم تقل على عهد رسول اللَّه ﷺ ولكن بلالًا سمعها في زمان أَبى بكر بعد وفاةِ رسول اللَّه ﷺ يقولها رجلٌ غير مؤذن، فأخذها منه، فأذَّنَ بها، فلم يمكث أبو بكر إلا قليلا، حتى إذا كان عمرُ قال: لو نهينا بلالًا عن هذا الذى أحدث، وكأنه نَسِيه فأذن به الناس حتى اليوم".
عب (٣) . الحواشي
(١) الأثر في الكنز (دخول الحمام)، جـ ٩ ص ٥٦٠ رقم ٢٧٤١٩ بلفظ: عن عمر قال: لا يحلُّ للمؤمن أن يدخل الحمام إلا بمنديل، ولا مؤمنة إلا من سُقْم؛ فإنى سمعتُ عائشة تقول: إن رسول اللَّه ﷺ قال: أيُّما امرأة وضعتْ خمارهَا في غير بينها فقد هتكت الحجابَ فيما بينها وبين ربها. وعزاه إلى (هب وهو منقطع).(٢) الأثر في الكنز (دخول الحمام)، جـ ٩ ص ٥٦١ رقم ٢٧٤٢٠ بلفظ: عن قبيصة بن ذؤيب قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: لا يحلُّ لرجل يدخل الحمام إلا بمئزر، ولا يحلُّ لامرأة أن تدخل الحمام. فقام رجل فقال: لقد منعتُها من حيث سمتعك تنهى عن ذلك، وإنها لسقيمة. فقال عمر: إلا من سُقم ثم عزاه إلى (هب وقال هو أقوى مما قبله، عب).(٣) الأثر في الكنز (الأذان) التثويب، جـ ٨ ص ٣٥٧ رقم ٢٣٢٥١ بلفظ: عن ابن جريج قال: أخبرنى حسين ابن مسلم أن رجلًا سأل طاوسًا: متى قيل: الصلاة خير من النوم؟ فقال: أما إنها لم تقل على عهد رسول اللَّه ﷺ ، ولكن بلالًا سمعها في زمان أَبى بكر بعد وفاة رسول اللَّه ﷺ يقولها رجلٌ غير مؤذن فأخذها منه فأذن بها، فلم يمكث أبو بكر إلا قليلًا حتى إذا كان عمرُ قال: لو نهينا بلالًا عن هذا الذى أحدَث؟ ! وكأنه نسيه، وأذن به الناس حتى اليوم. ثم عزاه إلى (عب). =стр. 12046
٢/ ٢٥٥٣ - "عَن ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِى عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ أَنَّ سعدًا أَوَّلُ مَنْ قَالَ: (الصَّلَاةُ خَيرٌ مِنَ النَّوْمِ) فِي خِلَافَةِ عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: بِدْعَةٌ، ثُمَّ تَرَكَهُ، وَإِنَّ بِلَالًا لَمْ يُؤذِّنْ لِعُمَرَ".
(عب) (١) .
٢/ ٢٥٥٤ - "عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: اجْتَمَعَتْ جَمَاعَةٌ فِي بَعْضِ مَاءٍ حَوْلَ مَكَّةَ وَفِى الْحجَّ فحَانَتِ الصَّلَاةُ، فَتَقدَّمَ رَجُل مِنْ آلِ أَبِى السَّائِبِ الْمَخْزُومِىِّ أَعْجَمَىُّ اللِّسَانِ، فَأَخَّرَهُ المِسْوَرُ بْنُ مَخْرمَةَ وقَدَّمَ غَيْرَهُ، فَبَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابَ فَلَمْ يُعَرَّفْهُ بِشَىْءٍ حَتَّى جَاءَ الْمَدِينَةَ، فَلَمَّا جَاءَ المَدينَةَ عرَّفهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ الْمِسْوَرُ: أَنْظِرنِى يَا أَميرَ الْمُؤْمِنينَ! إِنَّ الرَّجُلَ كَانَ أَعْجَمِىَّ اللِّسَانِ، وَكَانَ فِى الحَجَّ فَخَشيتُ أَنْ يَسْمَعَ بَعْضُ الْحَاجِّ قِرَاءَتَهُ فَيَأخُذَ بِعُجْمتِهِ، قَالَ: أَوَهُنَاكَ ذَهَبْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَصَبْتَ".
عب، ق (٢) . الحواشي
(١) رمز (عب) بين القوسين ساقط من الأصل، أثبتناه من الكنز، فصل في الأذان "التثويب" جـ ٨ ص ٣٥٧ رقم ٢٣٢٥٢ بلفظه.
وهذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الأذان) باب: الصلاة خير من النوم، جـ ١ ص ٤٧٤ رقم ١٨٢٩ قال: عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرنى عمر بن حفص: أن سعدًا أول من قال: الصلاة خير من النوم في خلافة عمر، فقال: بدعة، ثم تركه، وإن بلالًا لم يؤذن لعمر.(٢) هذا الأثر في الكنز (كتاب الصلاة - من قسم الأفعال) فصل في آداب الإمام، جـ ٨ ص ٢٦٣ رقم ٢٢٨٣٨ بلفظ المصنف. ثم عزاه إلى (عب، ق). =
===
المعلق: (*) هو حسن بن مسلم كما في الكنز.
(* *) كذا في الكنز وفى الأصل (أذان) ولا يبعد أن يكون (أوان).стр. 12047
٢/ ٢٥٥٥ - "عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِى النَّجُودِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ كَانَ إِذَا بَعَثَ عُمَّالَهُ شَرَطَ عَلَيْهِم أَنْ لَا يَرْكَبُوا بِرْذَوْنًا، وَلَا يَأكُلُوا تِينًا، وَلَا يَلْبَسُوا رَقيقًا، وَلَا تُغْلِقُوا أَبْوَابَكُمْ دَونَ حَوَائِج النَّاسِ، فَإنْ فَعَلْتُم شَيْئًا مِن ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّت بِكُم الْعُقُوبَةُ، ثُمَّ يُشَيِّعُهُمْ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْجِعَ قَالَ: إِنِّى لَمْ أُسَلِّطْكُم عَلَى دِمَاءِ الْمُسلِمِينَ، وَلَا عَلَى أبْشَارِهم، وَلَا عَلَى أَعْرَاضِهمْ، وَلَا عَلَى أَمْوَالِهِم، وَلَكِنِّى بَعَثْتُكم لِتُقِيمُوا بهِمُ الصَّلَاةَ وَتَقْسمُوا فَيئَهُمْ، وَتَحْكمُوا بِالْعَدْلِ، فَإِنْ أَشْكَلَ عَلَيْكُمَ شَئٌ فَارْفَعُوهُ إِلىَّ، أَلَا وَلَا تَضْرِبُوا الْعَرَبَ فَتُذِلُّوهَا، وَلَا تُجَمِّرُوهَا فَتَفتِنُوهَا، وَلَا تَعْتَلُوا عَلَيْهَا فَتَحْرِمُوهَا، جَرِّدوا القرآنَ".
هب (١) .
٢/ ٢٥٥٦ - "عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبيعَةَ قَالَ: اغْتَسَلتُ أنَا وآخرُ، فَرآنَا عُمَرُ ابْنُ الخَطَّاب وَأَحَدُنَا يَنْظُرُ إِلَى صَاحبه قَالَ: إِنِّى لأَخْشَى أَنْ يَكُونَا منْ خَلفِ الَّذى قَالَ اللَّه ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾ (*) ". الحواشي
(١) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الخلافة مع الإمارة) باب: بعوث عمر ﵁ جـ ٥ ص ٢٦٨ رقم ١٤١٩٧ قال عن عاصم بن أَبى النجود: عن عمر بن الخطاب: كان إذا بعث عماله شرط عليهم أن لا تركبوا برذونًا، ولا تأكلوا تيِنًا، ولا تلبسوا رقيقًا، ولا تغلقوا أبوابكم دون حوائج الناس، فإن فعلتم شيئا من ذلك فقد حلت بكم العقوبة، ثم يشيعهم، فإذا أراد أن يرجع قال: إنى لم أسلطكم على دماء المسلمين ولا على أعراضهم، ولا على أموالهم، ولكن بعثتكم لتقيموا بهم الصلاة، وتقسموا فيئهم، وتحكموا بينهم بالعدل، فإذا أشكل عليكم شئ فارفعوه إلىَّ، ألا فلا تضربوا العرب فتذلوها، ولا تجمروها فتفتنوها ولا تعتلوا عليها فتحرموها، جرِّدوا القرآن. (وعزاه إلى البيهقى في شعب الإيمان).
(*) سورة مريم، آية: ٥٩.стр. 12048
هب (١) .
٢/ ٢٥٥٧ - "عَنْ عُبَيْدِ اللَّه بْنِ عَدِىِّ بْنِ الْخيارِ قَالَ: سمعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَواضَعَ للَّه (رَفَعَهُ اللَّه حكْمَةً)، وَقَالَ: (انتَعِشْ نَعَشَكَ) اللَّه وَهُوَ في نَفْسه حَقيرٌ، وفِى أَعْيُنِ النَّاسِ كبِيرٌ، وَإِذَا تَكبَّرَ وَعَدَا طَوْرَهُ وَهصَهُ اللَّه إِلَى الأَرْضِ وَقَالَ: اخْسَأ أخْسَأَكَ اللَّه، فَهُوَ فِى نَفْسِهِ كَبِيرٌ، وَفِى أَعْيُنِ النَّاسِ حَقِيرٌ، حَتَّى لَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْخِنْزِيرِ".
أبو عبيد في الغريب، والخرائطى في مكارم الأخلاق، والصابونى في المائتين، عب (٢)
٢/ ٢٥٥٨ - "عَن ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ عَمِّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ وَعُثْمَانَ إِذَا قَدِمَا مِنْ مَكَّةَ يَنْزِلَانِ بالْمُعَرِّسِ، فَإِذَا رَكِبُوا لِيَدْخُلُوا الْمَدينَةَ لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَرْدَفَ وَرَاءَهُ غُلَامًا فَدَخَلُوا الْمَدِينَةَ عَلَى ذلِكَ، قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ يُرْدِفَانِ، فَقُلْتُ لَهُ: إِرَادَةَ التَّوَاضعِ؟ قَالَ: نَعَمْ، والتماس حمل الرَّاجِلِ لِئَلَّا يَكُونُوا كَغَيْرِهِمْ مِنَ الْمُلُوكِ، ثُمَّ ذَكَرَ مَا أَحْدثَ النَّاسُ مِنْ أَنْ يُمْشُوا (غِلْمَانَهُمْ) خَلْفَهُمْ وَهُمْ رُكْبَانٌ، وَحَسَبَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ".
هب (٣) . الحواشي
(١) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الطهارة) باب: محظورات الغسل جـ ٩ ص ٥٥٣ رقم ٢٧٣٨٢ بلفظه.
وعزاه إلى (البيهقى في شعب الإيمان).(٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل، أثبتناه من كنز العمال كتاب (الأخلاق من قسم الأفعال) التواضع، جـ ٣ ص ٧٠١، ٧٠٢ رقم ٨٥٠٩ بلفظه وعزوه.(٣) الأثر في كنز العمال كتاب (الأخلاق من قسم الأفعال) باب: التواضع، جـ ٣ ص ٧٠٢ رقم ٨٥١٠ بلفظ: عن ابن وهب قال: حدثنى مالك عن عمه، عن أبيه: أنه رأى عمر وعثمان إذا قدما من مكة ينزلان بالمعرِّس، فإذا ركبوا ليدخلوا المدينة لم يبق منهم أحدٌ إلا أردف غُلاما فدخلوا المدينة على ذلك، قال: وكان عمر وعثمان يردفان، فقلت له: إرادة التواضع؟ قال: نعم، والتماس حمل الراجل لئلا يكونوا كغيرهم من الملوك، ثم ذكر ما أحدث الناس من أن يمشوا غلمانهم خلفهم وهم ركبانٌ ويعيب ذلك عليهم.
وعزاه إلى (البيهقى في شعب الإيمان).стр. 12049
٢/ ٢٥٥٩ - "عَن سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: أَقبَلنَا مِنَ الشَّامِ وَقَدْ فَتَحَ اللَّه لَنَا فُتُوحًا وَعُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ قَاعِدٌ بِظَهْرِ المدِينَةِ يَتَلَقَانَا وَلَبِسْنَا بُرودًا مماسة الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاج وَثِيَاب الْعَجَمِ، فَلَمَّا رآهُ عُمر جَعَلَ يَرْمِينَا، فَرَجَعْنَا فَلَبِسْنَا بُرُدًا يَمَانِيةً، فَلَمَّا انْتَهيْنَا إِلَيْه قَالَ: مَرْحَبًا بِأَولاد الْمُهَاجِرِينَ! إِنَّ الحَرِيرَ لَمْ يَرْضَهُ اللَّه لِمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَيَرْضَاهُ لَكُمْ، إِنَّ الحَريرَ لَا يَصْلُحُ مِنهُ إِلَّا هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا -يَعْنِى أُصْبُعًا وَأُصْبُعَيْنِ وَثَلَاثًا وَأرْبَعًا".
سفيان بن عيينة في جامعه، هب، كر (١) .
٢/ ٢٥٦٠ - "عَنْ أَبِى عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَنَحْنُ بِأذربيجَانَ مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرقَدٍ: أَمَّا بَعْدُ فَأتَّزِرُوا وَارْتَدُوا وَانْتَعِلُوا وَارْمُوا بِالْخِفَافِ وَأَلْقُوا السَّرَاوِيلَاتِ، وَعَلَيْكُمْ بِلِبَاسِ أَبِيكُمْ إِسْمَاعِيلَ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّمَ وَزِىَّ الْعَجَمِ! وَعَلَيْكُمْ بِالشَّمْسِ فَإِنَّهَا حَمَّامُ الْعَرَبِ، وتمعددوا وَاخْشَوْشَنُوا وَاخْلَوْلَقُوا وَاقْطَعُوا الرّكْبَ وَارْمُوا الأَغْرَاضَ، وَانْزُوا، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا -وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ-".
أبو عبيد العدوى في الجامع، هب (٢) .
٢/ ٢٥٦١ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: أعْضَلَ بِى أَهْلُ الْكُوفَةِ، مَا يَرْضَوْنَ بِأَمِيرٍ وَلَا يَرْضَاهُمْ أَمِيرٌ". الحواشي
(١) ما بين القوسين ساقط من الأصل، أثبتناه من كنز العمال كتاب (المعيشة من قسم الأفعال) باب: محظورات اللباس، جـ ١٥ ص ٤٧١، ٤٧٢ رقم ٤١٨٦٩ بلفظه وعزوه.(٢) الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (المعيشة) باب: محظورات اللباس، جـ ١٥ ص ٤٧٢ رقم ٤١٨٧٠ قال: عن أَبى عثمان النهدى، قال: أتانا كتاب عمر بن الخطاب ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد: أما بعد، فاتزروا وانتعلوا وارموا بالخفاف وألقوا السراويلات وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل، وإياكم والتنعم وزى العجم، وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب، وتمعددوا واخشوشنوا واخلولقوا، واقطعوا الركب، وارموا الأغراض وانزوا، وإن رسول اللَّه ﷺ نهى عن لبس الحرير إلا هكذا -وأشار بأصبعه الوسطى- وعزاه إلى (أَبى ذر الهروى في الجامع والبيهقى في شعب الإيمان).стр. 12050
أبو عبيد في الغريب، وإبراهيم بن سعد في مشيخته والمحاملى في أماليه (١) .
٢/ ٢٥٦٢ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: غَلَبَنِى أَهْلُ الْكُوفَةِ! أَسْتَعْمِلُ عَلَيهِمُ المُؤْمِنَ فَيَضْعُفُ، وَأَسْتَعْمِلُ عَلَيْهِمُ الْفَاجِرَ فَيَفْجُرُ".
أبو عبيد (٢) .
٢/ ٢٥٦٣ - "عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ: إِنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّا لَا نَعْلَمُ أَبْوَابَ الرِّبَا، وَلأَنْ أَكُونَ أَعْلَمُهَا أحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِى مِثْلُ مِصْرَ وَكُورهَا، وَإِنَّ مِنْهُ أَبْوَابًا لَا تَخْفَى عَلَى أَحَدٍ، مِنْهَا (السَّلَمُ فِى السن) وَأَنْ تُبَاعَ الَثَّمَرَةُ وَهِى (مُضَعَّفَةٌ) لَمَّا تَطِبْ، وَأَنْ يُبَاعَ الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ نَسئًا".
عب، وأَبو عبيد (٣) .
٢/ ٢٥٦٤ - "عَن عُمَرَ: أَنَّهُ قَضَى فِى الأَرْنَبِ بِحِلَّانِ". الحواشي
(١) الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (فضائل الأمكنة) باب: فضل الكوفة، جـ ١٤ ص ١٧١ رقم ٣٨٢٦٩ قال: عن عمر قال: أعضل بى أهل الكوفة ما يرضون بأمير ولا يرضاهم أمير، وعزاه إلى (أَبى عبيد في الغريب، وإبراهيم بن سعد في مشيخته والمحاملى في أماليه).(٢) الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (فضائل الأمكنة) باب: فضل الكوفة، جـ ١٤ ص ١٧١ رقم ٣٨٢٧٠ قال: عن عمر قال: غلبنى أهل الكوفة! أستعمل عليهم المؤمن فيضعف، وأستعمل عليهم الفاجر فيفجر، وعزاه إلى (أَبى عبيد).(٣) ما بين الأقواس ساقط من الأصل أثبتناه من كنز العمال كتاب (البيوع: باب: الربا وأحكامه) جـ ٤ ص ١٨٩ رقم ١٠٠٩٧ بلفظه وعزوه.
والأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (البيوع) باب: السلف في الحيوان، جـ ٨ ص ٢٦ رقم ١٤١٦١ قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه، عن القاسم بن محمد قال: قال عمر بن الخطاب: إنكم تزعمون أنا لا نعلم أبواب الربا، ولأن أكون أعلمها أحب إلى من أن يكون لى مثل مصر وكورها، ومن الأمور أمور لا يكن يخفين على أحد: هو أن يبتاع الذهب بالورق نسيئا، وأن يبتاع الثمرة وهى معصفرة لم تطب، وأن يسلم في سن.
وقال محققه: كذا في (ص) وأراه وهما أو خطأ، والصواب "القاسم بن عبد الرحمن" كما في "هق" من طريق عثمان بن عمر، عن المسعودى ٦/ ٢٣.
وأخرجه "هق" مقتصرا على قوله: وأن يسلم في سن ٦/ ٢٣.стр. 12051
أبو عبيد، ق (١) .
٢/ ٢٥٦٥ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: حَجَّةٌ هَهُنَا، ثُمَّ أَحْدِجْ هَهُنَا حَتَّى تَفْنَى".
أبو عبيد (٢) .
٢/ ٢٥٦٦ - "عَنْ عُمَر: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَذْى فَقَالَ: هُوَ الْقَطرُ، وَفِيهِ الْوُضُوءُ".
أبو عبيد، وأَبو عروبة في مسند القاضى أَبى يوسف (٣) .
٢/ ٢٥٦٧ - "عَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ حَصَبَ الْمَسْجِدَ، فَقِيَل لَهُ: لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: هُوَ أَغْفَرُ لِلنُّخَامَةِ، وَأَلْيَنُ فِى الْمَوْطِئِ".
أبو عبيد (٤) . الحواشي
(١) الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الحج) فصل في جنايات الحج وما يقاربها، جـ ٥ ص ٢٥٠ رقم ١٢٧٨٦ قال: عن عمر: أنه قضى في الأرنب بحلان، وعزاه إلى (أَبى عبيد، والبيهقى في السنن).
والأثر أخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الحج) باب: فدية الأرنب، جـ ٥ ص ١٨٤ قال: وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى، أنبأ أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن الكارزى، أنبأ على بن عبد العزيز، عن أَبى عبيد، ثنا ابن مهدى، عن سفيان، عن سماك بن حرب، عن النعمان بن حميد، عن عمر ﵁ (أنه قضى في الأرنب بحلان) يعنى: إذا قتله الحرم، قال أبو عبيد: قال الأصمعى وغيره: قوله: "الحلان" يعنى الجدى.(٢) الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الجهاد من قسم الأفعال) باب: في فضله والحث عليه، جـ ٤ ص ٤٤٥ رقم ١١٣٢٦ قال: عن عمر قال: حَجَّةٌ ههنا، ثم أحْدِجْ ههنا حتى تفنى، وعزاه (لأبى عبيد).(٣) الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الطهارة) فصلِ في نواقض الوضوء، جـ ٩ ص ٤٧٨ رقم ٢٧٠٥٢ بلفظ: عن عمر أنه سُئلَ عن المذى فقال: هو القطرُ وفيه الوضوءُ.
وعزاه إلى (أَبى عبيد، وأبى عروبة في مسند القاضى أَبى يوسف).(٤) الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الصلاة) باب: حقوق المسجد، جـ ٨ ص ٣١٦ رقم ٢٣٠٨٩ بلفظ: عن عمر أنه حصب المسجد، فقيل له: لِمَ فعلت هذا؟ فقال: هو أغفرُ للنخامة وألين في الموطئ.
وعزاه إلى (أَبى عبيد).стр. 12052
٢/ ٢٥٦٨ - "عَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَتَعَوَّذُ مِنَ الْفِتَنِ فَقَالَ عُمَرُ: اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ (ألْفَاظِهِ) أَتَسْأَلُ رَبَّكَ أَنْ لَا يَرْزُقَكَ أَهْلًا وَمَالًا؟ أَوْ قَالَ: أَهْلًا وَوَلَدًا؟ وَفِى لَفْظٍ: أَتُحِبُّ أَنْ لَا يَرْزقُكَ مَالًا وَوَلَدًا؟ أَيُّكُمُ اسْتَعَاذَ مِنَ الْفِتْنَةِ فَيَسْتَعِذْ مِنْ مُضِلَّاتِهَا".
ش (١) .
٢/ ٢٥٦٩ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ لَا يَزَالُ أَحَدُهُمْ كَاسِرًا وِسَادَةً عِنْدَ امْرَأَةٍ مُغزية (*) يَتَحَدَّثُ إِلَيْهَا؟ ! عَلَيْكُمْ بِالْجَنْبَةِ (* *) فَإِنَّهَا عَفَافٌ، وإِنَّمَا النِّسَاءُ لَحْمٌ عَلَى وَضَمٍ إِلَّا مَا ذَبَّ عَنْهُ".
أبو عبيد (٢) .
٢/ ٢٥٧٠ - "عَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يَسْتَاكُ بِعُودٍ قَدْ رَوِىَ".
أبو عبيد (٣) . الحواشي
(١) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من كنز العمال كتاب (الأذكار) باب: في الدعاء، فصل في آدابه، جـ ٢ ص ٦١٤ رقم ٤٨٩١ وعزاه إلى "ابن أَبى شيبة، وأبى عبيد".
(*) االمرأة المغزية: التى غزا زوجها وبقيت وحدها في البيت، ومنه حديث عمر ﵁: "لا يزال أحدهم كاسرا وسادة عند مغزية" النهاية ٣/ ٣٦٧.
(* *) الجنبة: ومنه حديث عمر ﵁: "عليكم بالجنبة فإنها عفاف".
قال الهروى: يقول: اجتنبوا النساء والجلوس إليهن، ولا تقربوا ناحيتهن، يقال: رجل ذو جنبة، أى: ذو اعتزال عن الناس فتجنب لهم، والجنبة -بسكون النون-: الناحية، يقال: نزل فلان جنبه: أى ناحية، النهاية ١/ ٣٠٣.(٢) الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الحدود) باب: الخلوة بالأجنبية، جـ ٥ ص ٤٦٥، ٤٦٦ رقم ١٣٦٢٩ بلفظ: عن عمر قال: ما بال رجال لا يزال أحدهم كاسرًا وسادة عند امرأة مغزية يتحدث إليها؟ ! عليكم بالجنبة فإنها عفاف، وإنما النساء لحم على وضم إلا ما ذب عنه.
وعزاه إلى (أَبى عبيد).(٣) الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الصوم) مباح الصوم، جـ ٨ ص ٦٠٦ رقم ٢٤٣٦٢ بلفظ: عن عمر أنه كان يستاك وهو صائم، ولكن يستاك بعودٍ قد رَوِىَ، وعزاه إلى (أَبى عبيد).стр. 12053
٢/ ٢٥٧١ - "عَنِ الحَسَنِ عَنْ عُمَرَ قَالَ: لَا تَشْتَرُوا رَقِيقَ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَأَرْضَهُمْ، قِيلَ لِلحَسَنِ: لِم؟ قَالَ: لأَنَّهُمْ فَىْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ".
أبو عبيد (١) .
٢/ ٢٥٧٢ - "عَن عَطَاء: أَنَّ عُمَرَ ذُكِرَ لَهُ الْمَضْمَضَةُ (للِصَّائِم) ثُمَّ قَالَ: لَا يَمْجُّهُ وَلَكِنْ لِيَشْرَبْهُ فَإِنَّ أَوَّلَهُ خَيْرٌ".
أبو عبيد (٢) .
٢/ ٢٥٧٣ - "عن عمر قال: نِعْمَ الْعَبْدُ صُهَيْبٌ! ! لَوْ لَمْ يَخَف اللَّه لَمْ يَعْصِه "أورده أبُو عُبيْدٍ فِى الغَرِيبِ، وَلَمْ يَسُق إِسْنَادَهُ وَقَدْ ذَكَرَ المتَأَخِّرُونَ مِنَ الحفَّاظِ أَنَّهُمْ لَمْ يقِفُوا لَهُ عَلَى إِسْنَاد، وَإِنَّمَا ذَكَرْتُهُ هُنَا -وإِن كَانَ لَيْسَ مِنْ شَرْط الكِتَابِ- لِشُهْرَتِهِ وَلأُنَبِّهَ عَلَيْه أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ أَوْرَدَهُ، وَأَبُو عُبَيْدٍ مِنَ الصَّدْرِ الأَوَّلِ قَرِيبُ الْعَهدِ، أَدْرَكَ أَتْبَاعَ التَّابِعِينَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ وَصَلَ إِلَيْهِ بِإِسْنَادٍ، وَلَمْ أَذْكُرْ فِى هَذَا الكِتَاب شَيْئًا لَمْ أَقِفْ عَلَى إِسْنَاده سِوَى هَذَا فَقَطْ" (٣) .
٢/ ٢٥٧٤ - "عن الزهرى: أن عمر بن الخطاب قال: إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا الثُّلُثُ بَيْنَ الإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ، وَبَيْنَ الإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ فَهُمْ شُرَكَاءُ، لِلذِّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنْثى".
عب (٤) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال كتاب (الجهاد) باب: أحكام الجهاد، فصل في ذيل الغنائم، جـ ٤ ص ٥٤١ رقم ١١٥٩٦ بلفظ: عن الحسن، عن عمر قال: لا تشتروا رقيق أهل الذمة وأرضهم، قيل للحسن: لم؟ قال: لأنهم فئٌ للمسلمين، وعزاه إلى (أَبى عبيد).(٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من كنز العمال كتاب (الصوم) أدب الإفطار، جـ ٨ ص ٦١٣ رقم ٢٤٣٩٤ بلفظه وعزوه.(٣) الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (فضائل الصحابة) باب: صهيب ﵁ جـ ١٣ ص ٤٣٧، ٤٣٨ رقم ٣٧١٤٦ بلفظه وعزوه.(٤) الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الفرائض من قسم الأفعال) جـ ١١ ص ٣٠ رقم ٣٠٤٩٦ بلفظه، وعزاه إلى (عبد الرزاق). =стр. 12054
٢/ ٢٥٧٥ - "عن إبراهيم قال: كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللَّه وَزَيْدٌ يَقُولُونَ فِى امْرأَة تَرَكَتْ زَوْجَهَا وأمها، وَإخْوَتَهَا لأُمِّها، وَإخْوَتَهَا لأمِّهَا وَأَبِيهَا: للِزَّوْجْ النِّصْفُ، وَلِلأُمِّ السُّدُسُ، وَأَشْرَكُوا بَيْن الإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ وَالإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ فِى الثُّلُثِ وَقَالُوا: لَمْ يزِدْهُمْ أَبُوهُم إِلَّا قُرْبًا".
عب، ص، ق (١) .
٢/ ٢٥٧٦ - "عن الحارث عن على: أَنَّهُ كَانَ لَا يُوِرِّثُ الإِخْوَةَ لِلأَبِ والأُمِّ مِنْ هَذِهِ الْفَرِيضَةِ شَيْئًا".
عب (٢) . الحواشي
(١) الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الفرائض من قسم الأفعال) جـ ١١ ص ٣٠ رقم ٣٠٤٩٧ وعزاه إلى (عبد الرزاق، وسعيد بن منصور، والبيهقى).
والأثر أخرجه سعيد بن منصور في سننه كتاب (أصول الفرائض) باب: المشرَّكة، جـ ١ ص ٤٠ رقم ٢٠ بلفظ: سعيد قال: نا هشيم قال: أنا مغيرة عن إبراهيم: أن عمر، وابن مسعود، وزيد بن ثابت قالوا في المُشَرَّكِينَ: للزوج النصف، وللأم السدس، وما بقي -وهو الثلث- أشركوا فيه بين الإخوة والأخوات من الأب والأم والإخوة والأخوات من الأم، والذكر والأنثى فيه سواء.
وقال محققه: أخرجه "هق" من طريق الشعبى عن عمر، وابن مسعود بلفظ آخر ٦/ ٢٥٦ وأخرجه الدارمى عن محمد بن يوسف، عن الثورى، عن منصور، والأعمش، وإبراهيم (ص ٣٨٧).
وأورده البيهقى في السنن كتاب (الفرائض) باب: المشركة، جـ ٦ ص ٢٥٦ بلفظ: وأخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، ثنا أبو العباس -هو الأصم- ثنا أبو بكر يحيى بن أَبى طالب، أنا يزيد، أنا سفيان الثورى، عن منصور والأعمش، عن إبراهيم، عن عمر، وعبد اللَّه، وزيد ﵁ أنهم قالوا: للزوج النصف، وللأم السدس، وأشركوا بين الأخوة من الأب والأم والإخوة من الأم في الثلث، وقالوا: ما زادهم الأب إلا قربا. وهذه هى مسألة المشركة، والأحاديث الأربعة هذا والثلاثة التى بعده فيها.(٢) الأثر أورده المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الفرائض من قسم الأفعال) جـ ١١ ص ٣٠ رقم ٣٠٤٩٨ بلفظه. وعزاه إلى (عبد الرزاق). =стр. 12055
٢/ ٢٥٧٧ - "عن أَبى مِجْلزٍ قال: كَانَ عَلِىٌّ لَا يُشْرِكُهُمْ وَكَانَ عُثْمَانُ يُشْرِكُهُمْ".
عب، ص (١) .
٢/ ٢٥٧٨ - "عن طاوسٍ أنه قال في امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا مِنْ أُمِّهَا وَأختَها من أُمِّهَا وَأَبِيهَا: لأُمِّهَا السُّدُسُ، وَلِزَوْجِهَا الشَّطْرُ، وَالثُّلُثُ بيْن الإِخْوَة مِنَ الأُمِّ وَالأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأَمِّ، وَإِنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ: أَلْقُوا أَبَاهَا فِى الرِّيح أَمَّا الأُخْتُ لِلأَبِ وَالأُمِّ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُ بِهِ، وَإِنَّمَا وَرِثَتْ مَع الإِخْوَةِ مِنْ أَجْلِ أنَّهَا ابْنَةُ أُمِّهِمْ".
عب (٢) . الحواشي
(١) الأثر أورده المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الفرائض من قسم الأفعال) جـ ١١ ص ٣٠ رقم ٣٠٤٩٩ بلفظه، وعزاه إلى (عبد الرزاق، وسعيد بن منصور).
والأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الفرائض) جـ ١٠ ص ٢٥١ رقم ١٩٠١١ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثورى، عن سليمان التيمى عن أَبى مِجْلِزِ قال: كان على لا يشركهم، وكان عثمان يشركهم. وأورده سعيد بن منصور في سننه كتاب (الفرائض) باب: المشركة، جـ ١ ص ٤٠ رقم ٢٢ بلفظ: سعيد قال: نا هشيم قال: نا سليمان التيمى، عن أَبى مجلز، عن على: أنه جعل للزوج النصف، وللأم السدس، والثلث الباقى للاخوة من الأم، وأسقط الإخوة والأخوات من الأب والأم، وأن عثمان بن عفان أشرك بينهم.(٢) الأثر أورده المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الفرائض من قسم الأفعال) جـ ١١ ص ٣١ رقم ٣٠٥٠٠ بلفظه. وعزاه إلى (عبد الرزاق).
والأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الفرائض) جـ ١٠ ص ٢٥٠ رقم ١٩٠٠٨ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرنى ابن طاوس، عن أبيه: أنه كان يقول في امرأة توفيت وتركت زوجها، وأمها وإخوتها من أمها، وأختها من أمها وأبيها، لأمِّها السدس، ولزوجها الشطر والثلث بين الأخوة لأم والأخت من الأب والأم.стр. 12056
٢/ ٢٥٧٩ - "عن سليمان بن موسى: أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أنَّهُ بَلغَنِى أَنَّكَ دَخَلتَ حَمَّامًا بالشَّامِ، وَأنَّ مَنْ بِهَا مِنَ الأَعَاجِم اتَّخَذُوا لَكُمْ دَلُوكًا (*) عُجِنَ بخَمْرٍ، وَإِنِّى أَظُنُّكُمْ آلَ الْمُغِيرَة ذَرْءَ (* *) النَّارِ".
أبو عبيد في الغريب (١) .
٢/ ٢٥٨٠ - "عن السائب مولى الفارسيين، عن زيد بن خالد الجهنى: أنه رآه عُمر ابن الخطاب -وهو خليفةٌ- يَرْكَعُ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ، فَمَشَى إلَيْهِ فَضَرَبَهُ بالدِّرةِ (* * *) وَهُوَ يُصَلِّى، قال زيد: اضْرِب يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَوَاللَّه لَا أَدَعُهَما أبَدًا (بَعْدَ) إِذْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يُصَلِّيهمَا، فَجَلَسَ إِلَيْهِ عُمَرُ فَقَال: يا زَيْدُ بْنَ خَالِدٍ لَوْلَا أَنِّى أخْشَى أَنْ يتخذهما النَّاسُ سُلَّمًا إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى اللَّيْلِ لَمْ أَضْرِبْ فِيهِمَا".
عب (٢) . الحواشي
(١) هذا الأثر أورده المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الطهارة من قسم الأفعال) باب: إزالة النجاسة وذكر بعض أنواعها, جـ ٩ ص ٥٢٢ رقم ٢٧٢٥٧ بلفظ: عن سلمان بن موسى: أن عمر كتب إلى خالد بن الوليد: إنه بلغنى أنك دخلت حماما بالشام، وإن من بها من الأعاجم اتخذوا لكم دلوكا عجن بخمر، وإنى أظنكم آل المغيرة ذرء النار. وعزاه إلى (أَبى عبيد في الغريب).(٢) هذا الأثر أورده المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الصلاة) باب: سنة العصر، جـ ٨ ص ٤٩ رقم ٢١٨١١ بلفظه بدون كلمة (بعد). وعزاه إلى (عبد الرزاق).
والأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الصلاة) باب: الساعة التى يكره فيها الصلاة، جـ ٢ ص ٤٣١ رقم ٣٩٧٢ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت أبا سعد الأعمى يخبر عن رجل يقال له السائب مَولى الفارسيين، عن زيد بن خالد الجهنى أنه رآه عمر بن الخطاب -وهو خليفة ركع بعد العصر ركعتين، فمشى إليه فضربه بالدِّرةِ وهو يصلى كما هو، فلما انصرف قال زيد: اضْرِبْ يا أمير المؤمنين! فواللَّه لا أدعُهما أبدا بعد إذ رأيت رسول اللَّه ﷺ يُصَليهمَا، قال: فجلس إليه عمرُ وقال: يا زيد بن خالد! لولا أنى أخشى أن يتخذها الناس سُلَّمًا إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما.
===
(*) وقال محققه: (دلوكا) الدلوك -بالفتح- اسم لما يتدلك به من الغسولات، وكالعدس والأشْنان والأشياء المُطيِّبَة. اهـ ١٣٠/ ٢ النهاية.
(* *) (ذَرْءَ): ومنه حديث عمر، كتب الي خالد "وإنى لأظنكم آل المغيرة ذَرْءَ". يعنى خَلْقَها الذين خُلِقوا لها، ويروى: ذَرْوَ النار -بالواو- أراد الذين يفرقون فيها، من ذرت الربح التراب: إذا فرقته ٢/ ١٥٦ النهاية.
(* * *) (الدرة) -بالكسر- التى يضرب بها. اهـ: مختار الصحاح، ص ٢٠٢.стр. 12057
٢/ ٢٥٨١ - "عن طاوس: أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِىِّ قَالَ: كَانَ يُصَلِّى قَبْلَ خِلَافَةِ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ، فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ تَرَكَهُمَا، فَلَمَّا تُوُفِّى عُمَرُ رَكَعَهُمَا، فَقِيلَ لَهُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّ عُمَرَ كَانَ يَضرِبُ النَّاسَ عَلَيْهِمَا".
عب (١) .
٢/ ٢٥٨٢ - "عن سُوَيْدِ بْن غَفَلَةَ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ يَضْرِبُ عَلَى الصَّلَاةِ بَعْدَ الإِقَامَةِ".
عب (٢) .
٢/ ٢٥٨٣ - "عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيِّب، عن عمر بن الخطاب قال: قَالَ لِى رَسُولُ اللَّه ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ: يَا عُمَرُ! فَقُلْتُ: لَبيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّه، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبْعَثُنِى فِى حَاجَةٍ، قال: يا عُمَرُ أَيَكُونُ فِى أُمَّتى فِى آخِرِ الزَّمَانِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أُوَيْسٌ الْقَرْنِى يُصِيبُهُ بَلَاءٌ فِى جَسَدِهِ، فَيَدْعُو اللَّه فَيَذْهَبُ بِهِ إِلَّا لُمْعَةً فِى جَنْبِهِ إِذَا رَآهَا ذَكَرَ اللَّه فَإِذَا لَقِيتَهُ فَأَقْرِئهُ مِنِّى السَّلَامَ وَأمُرْهُ أَنْ يَدْعُوَ لَكَ؛ فَإِنَّهُ كَرِيمٌ عَلَى رَبِّهِ، الحواشي
(١) هذا الأثر أورده المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الصلاة من قسم الأفعال) باب: سنة العصر، جـ ٨ ص ٤٩ رقم ٢١٨١٢ بلفظه. وعزاه إلى (عبد الرزاق).
والأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الصلاة) باب: الساعة التى بكره فيها الصلاة، جـ ٢ ص ٤٣٣ رقم ٣٩٧٧ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر عن ابن طاوس، عن أبيه: أن أبا أيوب الأنصارى كان يصلى قبل خلافة عُمَر ركعتين بعد العصر، فلما اسْتُخلفَ عمر تركهُمَا، فَلما توفى ركَعَهُما فقيل له: ما هذا؟ قال: إن عمرَ كَان يضرب الناس عليهما.
قال ابن طاوس: وكان أَبى لا يدعهما.(٢) هذا الأثر أورده المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الصلاة) باب: مفسداتها - الوقت المكروه - جـ ٨ ص ١٨٠ رقم ٢٢٤٧١ بلفظه: وعزاه إلى (عبد الرزاق).
والأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الصلاة) باب: اذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، جـ ٢ ص ٤٣٦ رقم ٣٩٨٨ بلفظه.
وقال محققه: أخرج "ش" عن عبد السلام، عن أَبى فروة، عن أَبى بكر بن المنكدر، عن سعيد بن المسيب: أن عمر رأى رجلا يصلى ركعتين والمؤذن يقيم فانتهره. . . إلخ ٣١٧.стр. 12058
بَارٌّ بِوَالِدَتِهِ، لَوْ يُقْسِمُ عَلَى اللَّه لأَبَرَّهُ، يَشْفَعُ لِمثْلِ رَبِيعَةَ وَمُضَرَ، فَطَلَبْتُهُ حَيَاة رسُولِ اللَّه ﷺ ، فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ، وَطَلَبْتُهُ خِلَافَةَ أَبِى بَكْرٍ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْه، وَطَلَبْتُهُ شَطْرًا مِنْ إِمَارَتِى، فَبَيْنَا أَنَا أستَقرِئُ الرِّقَاقَ وَأَقُولُ: فِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ مُرَاد؟ فِيكُمْ أَحَدٌ مِن قَرنٍ؟ ، فِيكُمْ أُوَيْسٌ الْقَرْنِىُّ؟ فَقَالَ شَيْخٌ مِنَ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ أَخِى، إِنَّكَ تَسْأَلُ عَن رَجُلٍ وضيعِ الشَّأن: لَيْسَ مِثْلُكَ يَسْأَلُ عَنْهُ يا أَمِيرَ المؤمنين! قُلت: أَرَاكَ فِيه مِنَ الْهَالكِينَ، فَرَدَّ الكَلَام الأوَّلَ، فَبَيْنَا أَنَا كَذلِكَ إِذْ رُفِعَتْ لِى رَاحِلَةٌ رَثَّةُ الْحَالِ عَلَيْها رَجُلٌ رَثُّ الْحَالِ فَوَقَعَ فِى خَلَدِى أَنَّهُ أُوَيْسٌ، قَلْتُ: يَا عَبْدَ اللَّه! أَنْتَ أُوَيْسٌ القَرْنِىُّ؟ قال: نَعَمْ، قُلْتُ: فَإِنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقْرَأ عَلَيْكَ السَّلَامَ، فَقَال: عَلَى رسُولِ اللَّه ﷺ السَّلَامُ، وَعَلَيكَ يَا أَمِيرَ الْمؤْمِنِينَ! قَلْتُ: وَيَأمُرُكَ أَن تَدْعُو لِى، فَكُنْتُ أَلقَاهُ فِى كُلِّ عَامٍ فَأُخْبِرُهُ بِذَاتِ نَفْسِى، وَيُخبِرُنى بِذَاتِ نَفْسِهِ".
أبو القاسم عبد العزيز بن جعفر الخرقى في فوائده، خط، كر، وقال: هذا حديث غريب جدا (١) .
٢/ ٢٥٨٤ - "عن الحسن قال: قال رسول اللَّه ﷺ يَدْخُلُ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِى الْجَنَّةَ أَكْثَرُ مِنْ رَبِيعَةَ وَمضَرَ، أمَا أُسَمِّى لَكُمْ ذَلِكَ الرَّجُلَ؟ (*) بَلَى، قال: ذَاكَ أُوَيْسٌ الْقَرْنِىُّ، ثُمَّ قَالَ: يَا عُمَرُ! إِنْ أَدْرَكْتَهُ فَأَقرِئْهُ مِنِّى السَّلَامَ، وَقُلْ لَهُ حَتَّى يَدْعُوَ لَكَ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ كَانَ بِهِ وَضَحٌ فَدَعَا اللَّه فَرَفَعَ عَنْهُ، ثُمَّ دَعَاهُ فَردَّ عَلَيْه بَعْضَهُ، فَلَمَّا كَانَ فِى خِلَافَةِ عُمَرَ قَال عُمَرُ -وهو بالموسم-: لِيَجْلِسْ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ كَانَ من قرْنٍ، فَجَلَسُوا إلَّا رَجُلًا فَدَعَاهُ فَقَالَ له: هَلْ تَعْرِفُ فِيكُمْ رَجُلًا اسْمُهُ أُويْسٌ؟ قَالَ: وَمَا تُرِيدُ مِنْهُ؟ فَإِنَّهُ رَجُلٌ لَا يُعرَفُ، يَأوِى الْخَرِبَاتِ، لَا يُخَالِطُ النَّاسَ، فَقَال: أَقْرِئهُ مِنِّى السَّلَامَ وَقُلْ لَهُ حَتَّى يَلْقَانِى، الحواشي
(١) الأثر أورده المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الفضائل) باب: فضائل من ليسوا من الصحابة في ١٤ ص ٧، ٨ رقم ٣٧٨٢٧ وعزاه إلى (أَبى القاسم عبد العزيز بن جعفر الخرقى في فوائده، خط. . كر، وقال: هذا حديث غريب جدا).
وحديث أويس في الصحاح انظر قسم الأقوال من الكنز، جـ ١٢ ص ٧٣ رقم ٣٤٠٥٣ من رواية مسلم عن عمر، وروايات أخرى بعده.
(*) بياض الأصل.стр. 12059
فَأَبْلَغَهُ الرَّجُلُ رِسَالَةَ عُمَرَ فَقَدِم عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَنْتَ أُوَيْسٌ؟ فَقَالَ: نَعَمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤمِنِينَ، فَقَالَ: صَدَقَ اللَّه وَرَسُولُهُ هَلْ كَانَ بِكَ وَضَحٌ دَعَوْتَ اللَّه فَرَفَعَهُ عَنْكَ، ثُمَّ دَعَوْتَهُ فَرَدَّ عَلَيْكَ بَعْضَهُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، مَنْ أخْبَرَكَ به؟ فَوَاللَّه مَا اطَّلَعَ عَلَيْهِ غَيْرُ اللَّه! قَالَ: أخْبَرَنِى بِهِ رَسُولُ اللَّه ﷺ ، وَأَمَرنِى أَنْ أَسأَلك حَتَّى تَدْعُوَ لِى، وَقَالَ: يَدْخُل الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِى أَكْثَرُ مِنْ رَبيعَةَ وَمُضَر، ثُمَّ سَمَّاكَ فَدَعَا لِعُمَرَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: حَاجَتِى إِلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنينَ أَنْ تَكْتُمَهَا عَلَىَّ وَتَأذَنَ لِى فِى الانْصِرَافِ، فَفَعَلَ، ، فَلَمْ يَزَلْ مُسْتَخْفِيًا مِنَ النَّاسِ حَتَّى قُتِلَ يَوْمَ نَهَاوَنْد فِيمَنِ اسْتُشْهِدَ".
كر (١) .
٢/ ٢٥٨٥ - "عَنْ سَعيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: نَادَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ عَلَى المنْبَرِ بِمِنًى: يَا أَهْلَ قَرْنٍ! فَقَامَ مَشَايِخُ فَقَالُوا: نَحْنُ يَا أَمِيرَ الْمؤْمِنينَ! ! قَالَ: أَفِى قَرْنٍ مَنِ اسْمُهُ أُوَيْسٌ؟ (فَقَالَ شَيخٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! لَيسَ فِينا مَنِ اسْمهُ أويسٌ) إلَّا مَجْنُونٌ يَسْكنُ الْقِفَارَ والرِّمَالَ، لَا يَألَفُ وَلَا يُؤلَفُ، فَقَالَ: ذَاكَ الَّذِى أعْنِيه، إِذَا عُدْتُمْ إِلَى قَرْنٍ فَاطْلُبُوهُ وبلِّغُوهُ (سلامى وقولوا له: إن رسول اللَّه ﷺ بشرنى بك وأمرنى أَنْ أقرأ عليك سلامَهُ، فعادوا إلى قرن يطلبونه فوجدوه في الرمال فأبلغوه) وبلغوه سَلَامَ عُمَرَ وَسَلَامَ رَسُولِ اللَّه ﷺ فَقَالَ: أَعَرفَنِى أَميرُ المؤْمِنينَ وَشَهَّرَ بِاسْمِى؟ السَّلامُ عَلَى رسُولِ اللَّه- ﵌ وَهَامَ عَلَى وَجْهِهِ، فَلَمْ يُوقَفْ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى أَثَرٍ دَهْرًا، ثُمَّ عاد فِى أَيَّامِ عَلِىٍّ فَقاتل بَيْنَ يَدَيْهِ فاسْتُشْهِد فِى صِفِّينَ".
كر (٢) . الحواشي
(١) الأثر أورده المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الفضائل) باب: فضائل من ليسوا من الصحابة، جـ ١٤ ص ٨، ٩ رقم ٣٧٨٢٨ بلفظه. وعزاه إلى (ابن عساكر).(٢) ما بين الأقواس ساقط من الأصل أثبتناه من كنز العمال كتاب (الفضائل) باب: من ليسوا من الصحابة، جـ ١٤ ص ١٠ رقم ٣٧٨٢٩ أورده بلفظه. وعزاه إلى (ابن عساكر).стр. 12060
٢/ ٢٥٨٦ - "عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسْأَلُ وَفْدَ أَهْلِ الْكُوفَةِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْهِ: تَعْرِفُونَ أُوَيْس بْنَ عَامِرٍ الْقَرْنِى؟ فَيَقُولُون: لَا، وَكَانَ أُوَيْسٌ رجُلًا يَلْزَمُ المَسْجِدَ بِالْكُوفَةِ فَلَا يَكَادُ يُفَارِقُهُ، وَلَهُ ابْنُ عَمٍّ يَغْشَى السُّلطَانَ ويؤذى أويْسًا فوفد ابن عَمِّهِ إِلَى عُمَرَ فِيمَنْ وَفَدَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَتَعْرِفُونَ أُوَيْس بْنَ عَامِرٍ الْقَرْنِىَّ؟ فَقَال ابنُ عَمِّهِ: يَا أَمِيرَ المؤْمِنِينَ! إِنَّ أُوَيْسًا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ تَعْرِفَهُ أَنْتَ، إِنَّمَا هُوَ إِنْسَانٌ دُونٌ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّى فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: وَيْلَكَ هَلَكْتَ! إِنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ حَدَّثَنَا أَنَّهُ سَيَكُونُ فِى التَّابِعِينَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أُوَيْسُ بنُ عَامِرٍ الْقَرْنِىُّ، فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَهُ فَلْيَفْعَلْ، فَإِذَا رَأَيْتَه فَأَقْرِهِ مِنِّى السَّلَامَ وَمُرْهُ أَنْ يَفِدِ إِلَىَّ، فَوَفَدَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا دَخَل عَلَيْهِ قَالَ: أَنْتَ أُويْسُ بْنُ عَامِرٍ الْقَرْنِى؟ أَنْتَ الَّذِى خَرَجَ بكَ وَضَحٌ منْ بَرَصٍ فَدَعَوْتَ اللَّه أَنْ يُذْهِبَهُ عَنْكَ فَأَذْهَبَهُ؟ فَقُلتَ: اللَّهُمَّ أَبْقِ لِى مِنْهُ فِى جَسَدِى مَا أَذْكُرُ بِهِ نِعْمَتَكَ؟ قَالَ: وَأنَّى دَريْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ وَاللَّه إِنْ أطْلَعْتُ علَى هَذَا بَشَرًا قَالَ: أَخْبَرَنِى بِهِ رَسُولُ اللَّه ﷺ أَنَّهُ سَيَكُونُ فِى التَّابِعِينَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ الْقَرْنِىُّ، يَخْرُجُ بِهِ وَضَحٌ من برصٍ فَيَدْعُو اللَّه أَنْ يُذْهِبَهُ عَنْهُ فَيفْعَلُ، فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ أَنزِلْ فِى جَسَدِى مَا أَذْكُرُ بِهِ نِعْمَتَكَ، فَيَفْعَل فَمَنْ أَدْرَكَهُ فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَهُ فَليَفْعَلْ، فَاسْتَغْفِرْ لى يَا أُوَيْسُ! (قال: غفر اللَّه لك يا أمير المؤمنين! ) قَالَ: وَلَكَ يَغْفِرُ اللَّه يَا أُوَيْسُ بْنَ عَامِر! فَقَالَ النَّاسُ: اسْتَغْفِرْ لَنَا يَا أُوَيْسُ! فَرَاغَ فَمَا رُئى حَتَّى السَّاعَةِ".
ع، وابن منده، كر (١) .
٢/ ٢٥٨٧ - "عَنْ نَهْشَلِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ (قال: الحواشي
(١) ما بين الأقواس ساقط من الأصل، أثبتناه من كنز العمال كتاب (الفضائل) باب: فضائل من ليسوا من الصحابة، جـ ١٤ ص ١٠، ١١ رقم ٣٧٨٣٠ بلفظه. وعزاه إلى (أَبى يعلى، وابن منده، وابن عساكر).стр. 12061
مكث عمر) يَسْأَلُ عن أُوَيْسٍ الْقَرْنِى عَشْرَ سِنِينَ، فَذَكَر أَنَّهُ قَالَ: يَا أَهْلَ اليمَنِ! مَنْ كَانَ مِنْ مُرَادٍ فَلْيَقُمْ، فَقَامَ مَنْ كَانَ مِن مُرَادٍ وَقَعَدَ آخَرُونَ، فَقَالَ: أَفيكُمْ أُوَيْسٌ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: يا أَميرَ الْمؤمِنيِنَ! لَا نَعْرِفُ أُوَيْسًا وَلَكِنِ ابْنُ أَخٍ لِى يُقَالُ لَهُ أُوَيْسٌ هُوَ أَضْعَفُ وَأَمْهنُ مِن أَنْ يَسْأَلَ مِثْلُكَ عَن مَثْلِهِ، قال له: أَبِحَرَمِنَا هو؟ قَالَ: نَعَم هُوَ بالأَرَاكِ بِعَرَفةَ يَرْعَى إِبِلَ الْقَوْمِ فَرَكِبَ عُمَرُ وَعَلِىٌّ ﵁ حِمَارَيْنِ ثُمَّ انْطَلَقَا حَتَّى أَتَيَا الأَراكَ فَإِذا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّى، يَضْرِبُ ببَصَرِه نَحْوَ مَسْجِدِه وقَدْ دَخَلَ بَعْضُهُ فِى بَعْضٍ، فَلَمْا رَأَيَاهُ قَالَ أحَدُهُما لِصَاحِبه: إِنْ يَكُ أَحَدٌ الَّذِى نَطلُبُهُ فَهَذَا هُوَ، فَلَما سَمِع حديثهما خَفَّفَ وَانْصَرَفَ، فسلما عليه فرد عليهما، فلما رَدَّ عَلَيْهِما: وَعَلَيْكُمَا السَّلَام وَرَحْمَةُ اللَّه وبركاته، قَالَا لَه: مَا اسْمُكَ رَحِمَك اللَّه؟ قَالَ: أَنَا رَاعِى هَذِهِ الإِبِل، قَالَا: أَخْبِرْنَا بِاسْمكَ، قَالَ: أَنَا أَجِيرُ الْقَوْم، قَالَا: مَا اسْمكَ؟ قال: أَنَا عَبْدُ اللَّه، قَالَ لَهُ عَلِىٌّ: قَدْ عَلِمْنَا أَنَّ مَن فِى السَّمَواتِ وَالأَرْضِ عبيدُ اللَّه فَأَنْشُدُكَ برَبّ هَذِهِ الْكَعْبَةِ, رَبِّ هَذَا الْحَرَمِ مَا اسْمُكَ الَّذِى سَمَّتْكَ بِه أُمُّكَ؟ قَالَ: وَمَا تُريدَان إِلَى ذَلكَ؟ قال: أَنَا أُوَيْسُ بْنُ عامر، فَقَالَا لَه: اكْشِفْ لَنَا عَن شِقِّكَ الأَيْسَرِ فَكَشَفَ لهما، فإذا لمعة بيضاء قدر الدرهم من غير سوء) فابْتَدَرَا يُقَبِّلَانِ المَوْضِعَ، ثُمَّ قَالَا لَهُ: إِنَّ رسُولَ ﷺ أَمَرَنَا أن نُقْرِئَكَ السَّلَامَ وَأَنْ نَسْأَلَكَ أَنْ تَدْعُوَ لَنَا، فَقَالَ: إِنَّ دُعَائِى فِى شَرْقِ الأَرْضِ وَغَرْبِهَا لِجَمِيع المُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ، فَقَالَا: ادْع لنا! فَدَعَا لَهُمَا وَلِلمُؤْمِنِينَ وَالْمؤْمِنَاتِ، فَقَالَ له عمر: أُعطيك شيئًا من رزقى أو من عطائى تستعين به، فقال: ثَوْباىَ جَدِيدَانِ، وَنَعْلَاىَ مَخْصُوفَتَانِ، وَمَعِى أَرْبَعَةُ دَرَاهمَ، وَلِى فَضْلَةٌ عنْدَ الْقَوْمِ، فَمَتَى أُفْنِى هَذَا؟ إِنَّهُ مَن أَمَّلَ جُمُعَةً أَمَّل شَهْرًا، وَمَن أَمَّلَ شَهْرًا أَمَّل سَنَةً، ثُمَّ رَدَّ عَلَى الْقَوْمِ إِبِلَهُمْ، ثُمَّ فَارَقَهُم فَلَم يَرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ".
كر (١) . الحواشي
(١) هذا الأثر أورده المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الفضائل) باب: فضائل من ليسوا من الصحابة، جـ ١٤ ص ١٢، ١٣ رقم ٣٧٨٣١ بلفظه. وعزاه إلى (ابن عساكر).стр. 12062
٢/ ٢٥٨٨ - "عَن عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ الْحَضْرمِىِّ قَالَ: انْتَهَى الزُّهْدُ إِلَى ثَمَانِيةِ نَفَرٍ مِنَ التَّابِعِينَ: عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه الْقَيْسِى، وَأُوَيْسٍ الْقَرنىِّ، وَهَرِمِ بْنِ حَيَّانَ الْعَبْدِىِّ، والرَّبِيعِ ابْنِ خَيْثَمٍ الثَّوْرِىِّ وَأَبِى مَسْلَمَة الْخَوْلَانِىّ، وَالأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، وَمَسْرُوقِ بْنِ الأَجْدعَ وَالْحَسَنِ بْنِ أَبِى الْحَسَنِ البَصْرِىِّ، فَأَمَّا أُوَيْسٌ الْقَرْنِىُّ فَإِنَّ أَهْلَهُ ظَنُّوا أَنَّهُ مَجْنُونٌ فَبَنَوْا لَهُ بَيْتًا عَلَى بَابِ دَارِهِمْ، فَكَانَ يَأتِى عَلَيْه السَّنَةُ وَالسَّنَتَانِ لَا يَرَوْنَ لَهُ وَجْهًا، وَكَانَ طَعَامُهُ فِيمَا يُلْقَطُ مِنَ النَّوَى، فَإِذَا أَمْسَى بَاعَهُ لإِفْطَارِهِ، وَإِنْ أَصَابَ حَشَفَةً (*) خبأها لإِفْطَارِه، فَلَمَّا وُلِّىَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! قُومُوا بالموسم، فَقَال: أَلَا اجْلسُوا إلَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، فجلسُوا، فَقال: ألا اجْلِسُوا إلَّا من كان من أهل الكوفة، فجلسوا، فقال: ألا اجلسوا إلا من كان من مراد، فجلسوا، فقال: ألا اجلسوا) إلّا مَنْ كان مِنْ قرْنٍ فَجَلَسُوا إِلَّا رَجُلًا -وَكَانَ عَمَّ أُوَيْسٍ- فَقَالَ عُمَرُ لَهُ، أَقَرنِىٌّ أَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: أَتَعْرِفُ أُويْسًا - قَالَ: وَمَا تَسْألُ عَن ذَلِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَوَاللَّه مَا فِينَا أَخَفُّ منه وَلَا أَجَنُّ مِنْهُ وَلَا أَهْوَجُ مِنْهُ، فَبَكَى عُمَرُ وَقَالَ: بِكَ لَا بِهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: يَدْخُلُ الَجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ مِثلُ رَبِيعَةَ وَمُضَرَ".
كر (١) .
٢/ ٢٥٨٩ - "عن عروة: أن عمر بن الخطاب كَانَ يُعَلِّمُ النَّاسَ التَشَهُّدَ فِى الصَّلَاةِ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّه ﷺ يَقُولُ: إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُم فَليَقُلْ: بِاسْمِ اللَّه خَيْرِ الأَسْمَاءِ، التَحِيَّاتُ الزَّاكِيَاتُ، والصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ للَّه السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللَّه وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عبَادِ اللَّه، الصَّالِحِينَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه وأَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ: قَالَ عُمَرُ: ابْدَأُوا بِأَنْفُسِكُمْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّه ﷺ وَسَلِّمُوا عَلَى عبَادِ اللَّه الصِّالِحِينَ". الحواشي
(١) ما بين القوسين ساقط من الأصل، أثبتناه من كنز العمال كتاب (الفضائل) باب: فضائل من ليسوا من الصحابة، جـ ١٤ ص ١٣، ١٤ رقم ٣٧٨٣٢ بلفظه. وعزاه إلى (ابن عساكر).стр. 12063
ق (١) .
٢/ ٢٥٩٠ - "عن عُمَرَ: أَنَّهُ صَلَّى الْمَغْرِبَ فَمَسَّى بِهَا أَوْ شَغَلَهُ بَعْضُ الأَمْرِ حَتَّى طَلَعَ نَجْمَانِ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ تِلْكَ أَعْتَقَ رَقَبَتَيْنِ".
ابن المبارك في الزهد (٢) .
٢/ ٢٥٩١ - "عن علقمةَ بنِ عبد اللَّه قال: أُتِىَ عُمر بن الخطاب بِبِرْذَوْنٍ فقال: مَا هَذَا؟ فِقِيلَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمؤْمنِينَ هَذِهِ دَابَّةٌ لَهَا وِطَاءٌ وَلَهَا هَيْئَةٌ وَلَهَا جَمَالٌ تَرْكَبُهُ العَجَمُ، فَقَالَ فَرَكِبَهُ، فَلَمَّا سَارَ هَزَّ مَنْكِبَيْه فَقَالَ: قَبَّحَ اللَّه هَذَا، بِئْسَ الدَّابَّةُ هَذِهِ، فَنَزَلَ عَنْهُ". الحواشي
(١) هذا الأثر أورده المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الصلاة) من قسم الأفعال، باب: التشهد، جـ ٨ ص ١٥١ رقم ٢٢٣٤١ بلفظه. وعزاه إلى البيهقى.
والأثر أخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الصلاة) باب: من استحب أو أباح التسمية قبل التحية، جـ ٢ ص ١٤٢ قال: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحاظ أخبرنى عبد اللَّه بن محمد بن إسحاق الخزاعى بمكة من أصل كتابه، ثنا على بن عبد العزيز، ثنا عبد اللَّه بن مسلمة القعنبى، ثنا عبد العزيز بن محمد عن هشام بن عروة، عن أبيه: أن عمر بن الخطاب ﵁ كان يعلم الناس التشهد في الصلاة وهو يخطب على منبر رسول اللَّه ﷺ فيقول: إذا تشهد أحدكم فليقل: بسم اللَّه خير الأسماء، التحيات الزاكيات الصلوات الطيبات للَّه، السلام عليكم أيها النبى ورحمة اللَّه وبركاته، السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين، أشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. قال عمر ﵁: ابدأوا بأنفسكم بعد رسول اللَّه ﷺ وسلموا على عباد اللَّه الصالحين.
رواه محمد بن إسحق بن يسار، عن الزهرى، وهشام بن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القارى، عن عمر وذكر فيه التسمية وزاد وقدم وأخر وذلك يرد إن شاء اللَّه تعالى.(٢) هذا الأثر أورده المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الصلاة من قسم الأفعال) باب: المواقيت: المغرب وما يتعلق به، جـ ٨ ص ٥١ رقم ٢١٨١٩ بلفظه. وعزاه إلى (ابن المبارك في الزهد).
والأثر أورده ابن المبارك في الزهد، باب: هوان الدنيا على اللَّه ص ١٨٧ رقم ٥٢٩ بلفظ: أخبركم أبو عمر بن حيوية، وأَبو بكر الوراق قالا: أخبرنا يحيى قال: حدثنا الحسين قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا حيوة بن شريح قال: حدثنا الحسن بن ثوبان الهمدانى: أن محمد بن عبد الرحمن بن أَبى مسلم الأزدى أخبره عن جده أَبى مسلم أنه صلى مع عمر بن الخطاب -أو حدثه من صلى مع عمر بن الخطاب- المغرب فمسَّى بها أو شغله بعض الأمر حتى طلع نجمان، فلما فرغ من صلاته تلك أعتق رقبتين.стр. 12064
ابن المبارك (١) .
٢/ ٢٥٩٢ - "عن ثابت: أَنَّ عُمَرَ اسْتَسْقَى فَأُتِىَ بِإنَاء مِنْ عَسَل، فَوَضَعَهُ عَلَى كَفِّهِ فَجَعَلَ يَقُولُ: أَشْرَبُهَا فَتَذْهَبُ حَلَاوَتُهَا وَتَبْقى نقمتها؟ ! قَالَها ثَلاثًا، ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ فَشَرِبَهُ".
ابن المبارك (٢) .
٢/ ٢٥٩٣ - "عن مالك بن أوس: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَخَذَ أَرْبَعَمائَة دينَارٍ فَجَعَلَهَا فِى صُرَّة، ثُمَّ قَالَ لِلغُلَام، اذْهَبْ بهَا إِلَى أَبِى عُبَيْدَةَ بْنِ الجَرَّحِ، ثُمَّ تَلَهَّ فِى الْبَيْتَ حَتَّى تَنْظُرَ مَا يَصْنَعُ، فَذَهَبَ بِهَا الْغُلَامُ إِلَيْهِ فَقَالَ: يَقُولُ لَكَ أمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ: اجْعَلْ هَذِهِ فِى بَعْضِ حَوَائِجِكَ، فَقَالَ: وَصَلَهُ اللَّه وَرَحمَهُ، ثُمَّ قَالَ: تَعَالَىْ يَا جَارِيَةُ! اذْهَبِى بِهَذِهِ السبعة إِلَى فُلَانٍ، وَبِهَذِهِ الْخَمْسَةِ إِلَى فُلَانٍ حَتَّى أَنْفَدَهَا فَرَجَعَ الْغُلَامُ إِلَى عُمَر فَأَخْبَرَهُ، فَوَجَدَهُ قَدْ أعَدَّ مِثْلَهَا لِمُعَاذِ بِنِ جَبِلٍ فَقَالَ: اذهَبْ إِلَى مُعَاذِ بْنِ جَبِلٍ وتَلَةَّ فِى الْبَيْتِ سَاعَةً حَتَّى تَنْظُرَ مَا يَصْنَعُ، فَذَهَبَ بِهَا إِلَيْهِ فَقَالَ: يَقُولُ لَكَ أمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ: اجْعَلْ هَذهِ فِى بَعْضِ حَاجَتِكَ، فقال: وَصَلَهُ اللَّه وَرَحِمَهُ! تَعَالَىْ يَا جَارِيَةُ، اذْهَبِى إِلَى فُلَانٍ بِكَذَا، أَوْ إِلَى بَيْتِ فُلَانٍ بِكَذَا، فَاطلَّعَتِ امْرَأةُ مُعَاذٍ وَنَحْنُ وَاللَّه مَسَاكِينُ! فَأعْطِنَا، وَلَمْ يَبْقَ فِى الْخِرْقَةِ إِلَّا دِينَارانِ فَمَدَّهمَا بِهِمَا، فَرَجع الْغُلَامُ إلَى عُمَرَ فَأخْبَرَهُ، فَسُرَّ بِذَلِكَ عُمَرُ، وَقَالَ: إِنَّهُم إِخْوَةٌ بَعْضُهُم مِنْ بَعْضِ". الحواشي
(١) هذا الأثر أورده المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الصحبة) باب: حقوق الراكب والمركوب: جـ ٩ ص ١٨٩ رقم ٢٥٦٢٧ بلفظه. وعزاه إلى (ابن المبارك).(٢) هذا الأثر أورده المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الفضائل) باب: فضائل الفاروق عمر ﵁: زهده - جـ ١٢ ص ٦٣٢ رقم ٣٥٩٥٠ بلفظ: عن ثابت: أن عمر استسقى فأتى بإناء من عسل، فوضعه على كفه فجعل يقول: أشربها فتذهب حلاوتها وتبقى نقمتها؟ ! قالها ثلاثا، ثم دفعه إلى رجل من القوم فشربه. وعزاه إلى (ابن المبارك).
والأثر في كتاب (الزهد لابن المبارك) ص ٢١٩ رقم ٦١٨ قال: أخبركم أبو عمر بن حيوية، وأَبو بكر الوراق قالا: أخبرنا يحيى قال: حدثنا الحسين قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا سليمان بن المغيرة، عن ثابت أن عمر استسقى فأتى بإناء عسل، فوضعه على كفه، فجعل يقول: أشربها فتذهب حلاوتها وتبقى نقمتها؟ ! قالها ثلاثا، ثم دفعه إلى رجل من القوم فشربه.стр. 12065
ابن المبارك (١) .
٢/ ٢٥٩٤ - "عن صفوانَ بن سليمٍ قال: جَمَعَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ فِى يَوْمٍ مَطِيرٍ".
عب (٢) .
٢/ ٢٥٩٥ - "عن إبراهيم: أَنَّ عمرَ وابن مسعودٍ كَانَا يُصَلِّيَانِ فِى السَّفَرِ قَبْلَ الْمكْتُوبَةِ وَبَعْدَهَا".
عب (٣) .
٢/ ٢٥٩٦ - "عن القاسم بنِ محمدٍ أَنَّ عُمَرَ: كَانَ يُوتِرُ بِالأَرْضِ".
عب، ش (٤) . الحواشي
(١) الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الفضائل) باب: فضائل الصحابة: أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل ﵁ جـ ١٣ ص ٢٥٨، ٢٥٩ رقم ٣٦٧٦٢ بلفظه. وعزاه (لابن المبارك).
وأخرجه ابن المبارك في كتاب (الزهد) باب: هوان الدنيا على اللَّه ص ١٧٨ رقم ٥١١ بلفظ: أخبركم أبو عمر بن حيوية، وأَبو بكر الوراق قال: أخبرنا يحيى قال: حدثنا الحسين قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا محمد بن مطرف قال: حدثنا أبو حازم، عن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع، عن مالك الدار: أن عمر بن الخطاب أخذ أربعمائة دينار فجعلها في صرة. . . وذكر الأثر.(٢) ورد هذا الأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ ٢ ص ٥٥٦ رقم ٤٤٤٠ عن عبد الرزاق، عن إبراهيم بن محمد، عن صفوان بن سليم قال: "جمع عمر بن الخطاب بين الظهر والعصر في يوم مطير".
والأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الصلاة) باب: الجمع، جـ ٢ ص ٢٤٧ رقم ٢٢٧٦٦ بلفظه. وعزاه (إلى عبد الرزاق).(٣) ورد هذا الأثر في مصنف عبد الرزاق، باب (النافلة في السفر) جـ ٢ ص ٥٥٩ رقم ٤٤٥٤ بلفظ: عبد الرزاق, عن الثورى، عن حماد عن إبراهيم: "أن عمر وابن مسعود كانا يصليان في السفر قبل المكتوبة وبعدها" قال عبد الرزاق: ورأيت أنا الثورى يفعله.
والأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الصلاة) باب: سنن صلاة المسافر، جـ ٨ ص ٢٥١ رقم ٢٢٧٩١ بلفظه. وعزاه إلى (عبد الرزاق).(٤) ورد هذا الأثر في مصنف عبد الرزاق، باب (الوتر على الدابة) جـ ٢ ص ٥٧٩ رقم ٤٥٣٩ عن عبد الرزاق، عن الثورى، عن عبد اللَّه بن عون عن القاسم بن محمد: "أن عمر كان يوتر بالأرض".
والأثر أخرجه ابن أَبى شيبة في مصنفه كتاب (الصلوات) باب: من كره الوتر على الراحلة، =стр. 12066
٢/ ٢٥٩٧ - "عن جابر قال: لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ دَخَلْنَا عَلَيْهِ وَهُو يَقُولُ: لَا تُعْجِلُوا هَذَا الرَّجُلَ، فَإِنْ أَعِشْ رَأَيْتُ فيهِ الرَّأى، وَإِنْ أَمُتْ فَهُوَ إِلَيكُمْ، قَالوا: يَا أَمِيرَ المؤْمِنِينَ: إِنَّهُ وَاللَّه قَدْ قُتِلَ وَقُطِعَ، قالَ: إِنَّا للَّه وَإِنَّا إِلَيْه رَاجِعُونَ! ! ثُمَّ قَالَ: وَيْحَكُمْ مَنْ هُوَ؟ قَالُوا: أَبُو لُؤْلُؤَةَ قَالَ: اللَّه أَكْبَرُ، ثُمَّ نَظَر إِلى ابْنِهِ عبدِ اللَّه فَقَالَ: أَىْ بُنَىَّ! أَىَّ وَالدٍ كُنْتُ لَكَ؟ قَالَ: خَيْرُ والِدٍ، قَالَ: فَأُقْسِمُ عَلَيْكَ لَمَا احْتَمَلْتَنِى حَتَّى يَلْصَقَ خَذِّى بالأَرْضِ حَتَّى أَمُوتَ كَمَا يَمُوتُ الْعَبْدُ، فَقَال عَبْد اللَّه: وَاللَّه إِنَّ ذَلِكَ لَيَشْتَدُّ عَلَىَّ يَا أَبَتَاهُ! ثُمَّ قَالَ: قُمْ فَلَا تُرَاجعْنِى، فَقَام فَاحْتَمَلهُ حَتَّى أَلْصَقَ خَذَّهُ بِالأَرْضِ، ثُمَّ قَالَ: يَا عَبْدَ اللَّه! أقْسَمْتُ عَلَيْكَ بِحَقِّ اللَّه وَحَقِّ عُمَرَ إِذَا مِتُّ فَدَفَنْتَنِى فَلَا تَغْسِلْ رَأسَكَ حَتَّى تَبِيَع مِنْ رِبَاع آلِ عُمَر ثَمَانِينَ أَلْفًا فَتَضَعَهَا فِى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَوْفٍ -وَكَانَ عِنْدَ رَأسِه- يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! وَمَا قَدْرُ هَذِهِ الثَّمَانِينَ أَلْفًا؟ فَقَدْ أَضْرَرْتَ بِعِيَالِكَ، أَوْ بِآلِ عُمَرَ، قَالَ: إِلِيْكَ عَنِّى يَا بْنَ عَوْفٍ! فَنَظَر إِلَى عَبْدِ اللَّه فَقَالَ: يا بُنَىَّ! وَاثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ أَلْفًا أَنْفَقْتُهَا فِى اثْنَتَىْ عَشْرَةَ حَجَّةٍ حَجَجْتُهَا فِى وِلَايَتِى وَنَوائِبَ كَانَتْ (تَنوينى) في الرُّسُلِ (تأتينى) مِنْ قِبَلِ الأَمْصَارِ، فَقَال لَهُ عَبْدُ الرَّحمَنِ بْنُ عَوفٍ: يَا أَمِيرَ المؤمنينَ! أَبْشِرْ وَأَحْسِنِ الظَنَّ بِاللَّه، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَّا مِنَ المهَاجِرِينَ (والأَنْصَارِ) إلا وَقَدْ أَخَذَ مِثْلَ الَّذِى أَخَذْتَ مِنَ الْفَىْءِ الَّذِى جَعَلَهُ اللَّه لَنَا، وَقَد قُبِضَ رَسُولُ اللَّه ﷺ وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ، وَقَد كَانَتْ لَكَ مَعَهُ سَوَابِقُ فَقَالَ: يَا بْنَ عَوْفٍ! وَدَّ عُمَرُ أَنَّهُ لَوْ خَرَج مِنْهَا كَما دَخَلَ فِيهَا، إِنِّى أوَدُّ أَنْ أَلْقَى اللَّه فَلَا يُطَالِبُونى بِقَلِيلٍ وَلَا كَثيرٍ".
الحواشي
(١) = جـ ٢ ص ٣٠٣ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن ابن عون قال: سألت القاسم عن رجل يوتر على راحلته، وقال: زعموا أن عمر كان يوتر بالأرض. وقال: حدثنا معتمر، عن حميد، عن بكر: أن ابن عمر كان إذا أراد أن يوتر نزل فأوتر بالأرض.
وأخرج المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الصلاة) باب: الوتر، جـ ٨ ص ٦١ رقم ٢١٨٧٣ بلفظه وعزاه إلى (عبد الرزاق، وابن أَبى شيبة).стр. 12067
العدنى (١) .
٢/ ٢٥٩٨ - "عن عمر قال: وَدِدْتُ أنِّى شَعْرة فِى صَدْرِ أَبِى بَكْرٍ".
مسدد (٢) .
٢/ ٢٥٩٩ - "عن عمر قال: خَيْرُ (هَذِه) الأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أبُو بَكْرٍ، فَمَنْ قَالَ غَيْرَ هَذَا بَعْدَ مَقَامِى هَذَا فَهُوَ مُفْترٍ، وَعَلَيْه مَا عَلى المُفْتَرِى".
اللالكائى (٣) .
٢/ ٢٦٠٠ - "عن أَبى بَلْجٍ عَلِىٍّ بنِ عُبْيدِ اللَّه قَالَ: بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ قَاعدٌ عَلَى المِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَة يَخْطُبُ قَالَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا سَارِيةُ الْجَبَلَ! يَا سَارِيَةَ الْجَبَلَ، ثُمَّ أَخَذَ فِى خُطبَتِهِ، فَأَنْكَرَ الَنَّاسُ ذَلِكَ مِنْهُ، فَلَمَّا نَزَلَ وَصَلَّى قِيلَ: يا أميرَ الْمُؤْمِنِينَ! قَدْ صَنعْتَ الْيَوْمَ شَيئًا مَا كُنَّا نَعْرِفُهُ؟ قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قِيلَ: قُلْتَ كَذَا وَكَذَا -وَذَكَرُوا مَا نَادَى بِه فَقَالَ: مَا كَانَ شَىْءٌ مِنْ هَذَا، قَالُوا: بَلَى وَاللَّه، لَقَدْ كَانَ ذَلِكَ، قَالَ: فَأَثْبتُوا مِنْ هَذَا اليَوْمِ مِنْ هَذَا الشَّهْرِ ثُم أَبْصِرُوا، وَكَان يَبْعثُ سَارِيَةَ فِى بَعْثِ الْعِرَاقِ، فَطَفَّ العَدُوُّ فَحِيزَ إِلَى الْجَبَلِ (وقَالَ سَارَيَةُ لَمَّا انْصَرَف: بينا نَحْنُ نُقَاتِلُ الْعَدُوَّ إِذ سَمِعْنَا صَوْتًا لَا نَدْرِى مَا هُوَ: يَا سَاريَةُ الْجَبَل) ثلاثا، فَدَفَعَ اللَّه عَنْا بِهِ، فَنَظَرُوا فِى ذَلِكَ اليَوْمِ فإِذَا هُوَ الْيَوْمُ الَّذِى قَالَ عُمَرُ فِيهِ مَا قَالَ". الحواشي
(١) ما بين القوسين كان بياضا بالأصل أثبتناه من الكنز.
والأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الفضائل) فضائل الفاروق عمر: وفاته، جـ ١٢ ص ٦٩٥، ٦٩٦ رقم ٣٦٠٧٧ بلفظه. وعزاه إلى (العدنى).(٢) الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الفضائل) باب: فضل الصديق ﵁ جـ ١٢ ص ٤٩٦ رقم ٣٥٢٦٢ ص ٢٥٦٢٦ بلفظه وعزاه إلى (مسدد).(٣) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من الكنز.
والأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الفضائل) باب: الصديق ﵁ جـ ١٢ ص ٤٩٦ رقم ٣٥٦٢٧ بلفظه. وعزاه إلى (اللالكائى).стр. 12068
اللالكائى (١) .
٢/ ٢٦٠١ - "عن أَبى رَافِعٍ قَالَ: كَانَ أَبُو لُؤْلُؤَةَ عَبْدًا لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، وَكَانَ يَصْنَعُ الرَّحى، وَكَانَ المغِيرَةُ يَسْتَغلُّهُ كُلَّ يَوْمٍ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ، فَلَقِى أَبوُ لُؤلُؤَةَ عُمَرَ، فَقَال يَا أَمِيرَ المؤْمِنِينَ! إِنَّ المغيرَةَ قَد أَثْقَلَ عَلَىَّ غَلَّتِى فَكَلِّمْهُ يُخَفِّفْ عَنِّى، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: اتَّقِ اللَّه وَأَحْسِنْ إِلَى مْوْلَاكَ، وَمِنْ نيَّةِ عُمَرَ أَنْ يَلْقَى الْمُغِيرَةَ فُيُكَلِّمَهُ فَيُخَفِّفَ عَنْهُ، فَغَضِبَ الْعَبْدُ وَقَال: وَسعَ النَّاسَ كُلَّهُم عَدْلُهُ غَيْرِى، فَأَضْمَرَ عَلَى قَتْلِه، فَاصْطَنَعَ خِنْجَرًا له رَأْسَانِ وَشَحَذَهُ وَسَمَّهُ ثُمَّ أتَى بِه الهُرْمُزَانَ فَقَالَ: كَيْفَ تَرَى هَذَا؟ قَالَ: أَرَى أَنَّك أن لَا تَضْرِبَ بِهِ أَحَدًا إِلَّا قَتَلتَهُ، فَتَحَيَّنَ أَبُو لُؤلُؤَةَ، فَجَاءَ فِى صَلَاةِ الْغَدَاةِ حَتَّى قَامَ وَرَاءَ عُمَرَ وَكَانَ عُمَرُ إِذَا أُقِيمَت الصَّلَاةُ يَتَكَلَّمُ فَيَقُولُ: أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، فَذَهَبَ يَقُولُ كَمَا كَانَ يَقُولُ، فَلَمَّا كَبَّرَ وَجَأهُ أَبُو لُؤْلُؤَةَ، وَجْأةً في كَتِفِهِ، ووَجَأهُ فِى خَاصِرَتِهِ، فَسَقَطَ عُمَرُ، وَطَعَنَ بِخِنْجَرِهِ ثَلَاثَةَ عَشَر رَجُلًا فَهَلَكَ مِنْهُمْ سَبْعَةٌ وَفَرَّقَ منْهُمْ سِتَّةً، وَحُمِلَ عُمَرُ فَذُهِبِ بِه إِلَى مَنْزِلِه وَهَاجَ النَّاسُ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَطْلُعَ، فَنَادى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَوْفٍ: يَا أيُّهَا النَّاسُ! الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ! فَفَزِعُوا إِلَى الصَّلَاةِ فَتَقَدَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَوْفٍ فَصَلَّى بِهِمْ بِأَقْصَرِ سُورَتَيْنِ فِى الْقُرْآنِ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ، تَوَجَّهُوا إِلَى عُمَرَ، فَدَعَا بِشَرَابٍ لِيَنْظُرَ مَا قَدْرُ جُرْحِه فَأُتِى بِنَبِيذٍ فَشَرِبَهُ فَخَرجَ مِنْ جُرْحِهِ فَلَمْ يُدْرَ أَنَبِيذٌ هُوَ أَوْ دَمٌ فَدُعِى بلَبَنٍ فَشِرَبَهُ فَخَرجَ مِنْ جُرْحِه، فَقَالُوَا: لَا بَأسَ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمؤْمِنِينَ! فَقالَ: إِنْ يَكُن الْقَتْلُ بَأسًا فَقَدْ قُتِلتُ، فَجَعَلَ النَّاسُ يُثْنُونَ عَلَيْهِ يَقُولُونَ: جَزَاكَ اللَّه خَيرًا يَا أميرَ الْمُؤْمنِينَ! كُنْتَ وَكُنْتَ! ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ وَيَجِئُ قَوْمٌ آخَرُونَ فَيثنُونَ عَلَيْهِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا واللَّه عَلى، ما تَقُولُونَ، وَدِدْتُ الحواشي
(١) الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (فضائل الفاروق عمر) جـ ١٢ ص ٥٧٣ رقم ٣٥٧٩١ بلفظه وعزوه. وما بين القوسين أثبتناه من الكنز.
ومعنى [فَطفَّ] طف الشئ، يَطفُّ، وَأطَفَّ، طَفَا واستَطَفَّ: دنَا وتَهَيِّا وأمكن، وقيل: أشرف وبدا ليؤخذ، والمعنيان متجاوران؛ تقول العرب: خذ ما طف لك وأطفَّ واستطف، أى: ما أشرف لك، وقيل: ما ارتفع لك وأمكن وقيل: ما دنا وقرب، وطف الحائط طفًا. اهـ: لسان العرب ٩/ ٢٢١، ٢٢٣.стр. 12069
أَنِّى خَرَجْتُ منْهَا كَفَافًا لَا لِىَ وَلَا عَلَىَّ وَأَنَّ صُحْبَةَ رَسُولِ اللَّه ﷺ سَلِمَتْ لِى، فَتَكَلَّمَ عَبْدُ اللَّه بنُ عبَّاسٍ فَقَالَ: لَا وَاللَّه لَا يَخْرُجُ مِنْهَا كَفَافًا! لَقَدْ صَحِبْتَ رَسُولَ اللَّه ﷺ (فصحبته خير ما صحبه صاحب، كنت له، وكنت له، وكنت له حتى قبض رسول اللَّه ﷺ وَهُوَ عنك راضٍ، ثم صحِبْتَ خليفة رسولِ اللَّه ﷺ ثُمَّ ولِّيتَهَا يَا أَمِيرَ المؤْمِنيِنَ أَنْتَ فَوُلّيِتَهَا بِخَيْرِ مَا وَلِيتَهَا أَنْتَ كُنْتَ تَفْعَلُ وَكُنْتَ تَفْعَلُ، وَكَانَ عُمَرُ يَسْتَرِيحُ إِلَى كَلَامِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: كَرِّر عَلَىَّ حَدِيثَكَ، فَكَرَّرَ عَلَيْه، فَقَال عُمَرُ: أَمَا وَاللَّه عَلَى مَا تَقُولُ؟ لَوْ أن طُلوع الأَرْضِ ذَهَبًا لافَتَدَيْتُ بِهِ الْيَوْمَ مِنْ هَوْلِ الْمَطلَع! قَدْ جَعَلُتها شُورَى في سِتَّةِ: عُثْمَانَ، وَعَلِىٍّ، وَطَلحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّه، والزُّبَيْرِ بنِ الْعَوَّام، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَسَعْدِ بْنِ أَبى وَقَّاصٍ، وَجَعَلَ عَبْدَ اللَّه بْنَ عُمَرَ مَعَهُمْ مُشِيرًا وَلَيْسَ هُوَ مِنهُمْ وَأَجَّلَهُمْ ثَلاثًا وَأَمَرَ صُهَيْبًا أَنْ يُصلى بِالنَّاسِ".
(عب) حب، ك، ق (١) .
٢/ ٢٦٠٢ - "عن قَيْسِ بنِ أَبِى حَازِمٍ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَبِيَدِهِ عَسِيبُ نَخْلٍ وَهُوَ يَقُولُ: اسْمَعُوا لِخَلِيفَةِ رَسُولِ اللَّه ﷺ ".
ش (٢) . الحواشي
(١) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من الكنز.
والأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الفضائل) فضائل الفاروق عمر: وفاته، جـ ١٢ ص ٦٩٦ - ٦٩٨ رقم ٣٦٠٧٨ بلفظه وعزوه.
والأثر أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (معرفة الصحابة) باب: مقتل عمر ﵁ يقال عنه على الاختصار، جـ ٣ ص ٩١ بلفظ: حدثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفى، وأَبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه قالا: ثنا الحسن بن على شبيب المعمرى، ثنا محمد بن عيين بن حساب ثنا جعفر بن سليمان، عن ثابت، عن أَبى رافع قال: كان أبو لؤلوة. . . الأثر ذكره باختصار. وسكت عنه الحاكم، ولم يعقب عليه الذهبى بشئ.(٢) الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الخلافة) باب: خلافة أَبى بكر الصديق، جـ ٥ ص ٦٥٨ رقم ١٤١٥٧ مسند عمر، بلفظ: عن قيس بن أَبى حازم قال: رأيت عمر بن الخطاب وبيده عسيبُ نخل وهو يقول: "اسمعوا لخليفة رسول اللَّه ﷺ " وعزاه (لابن أَبى شيبة). =стр. 12070
٢/ ٢٦٠٣ - "عن رجل قال: كُنْتُ بِالمدينَةِ في مَجْلِسٍ فِيهِ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لِبَعْضِ جُلَسَائِهِ: كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَصِفُ الإسْلَامَ؟ قَالَ: سَمعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ إِنَّ الإِسْلَام بَدَأَ جَذَعًا ثُمَّ ثَنِيًا، ثُمَّ رَبَاعيًا، ثُمَّ سُدُيْسًا ثُمَّ بَازِلًا، فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا بَعْدَ البُزُولِ إِلَّا النُّقْصَانُ؟ ! ".
حم، ع (١) .
٢/ ٢٦٠٤ - "عن الزهرى قال: أَعْتَقَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ كُلَّ مُسْلِمٍ مِنْ رَقِيقِ بيت الْمَالِ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّكُمْ تَخْدُمُونَ الْخَلِيفَةَ بَعْدِى ثَلَاثَ سِنِينَ، وَشَرَطَ لَهُمْ أَنَّهُ يَصْحَبُكُمْ بِمِثْلِ مَا كُنْتُ أَصْحَبُكُمْ بِهِ، فَابَتَاعَ الخِيَارُ خِدْمَتَه منْ عثمَانَ الثَّلَاثَ سِنِين بغُلَامِه (أَبى فروة) ". الحواشي
(١) الأثر أخرجه الإمام أحمد في مسنده (حديث رجل ﵁) جـ ٣ ص ٤٦٣ بلفظ: حدثنا عبد اللَّه، حدثنى أَبى، ثنا محمد بن جعفر، ثنا عوف قال: حدثنى علقمة المزنى قال: حدثنى رجل قال: كنت في مجلس فيه عمر بن الخطاب بالمدينة، فقال لرجل من القوم: يا فلان: كيف سمعت رسول اللَّه ﷺ ينعت الإسلام؟ قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "إن الإسلام بدأ جذعا ثم ثنيا ثم رباعيًا ثم سديسًا ثم بازلًا" قال: فقال عمر بن الخطاب: فما بعد البزول إلا النقصان؟ ! .
(البازل من الإبل): الذى تم ثمانى سنين ودخل في التاسعة، وحينئذ يطلع نابه وتكمل قوته، ثم يقال له بعد ذلك: بازل عام، وبازل عامين. يقول أنا مستجمع الشباب مستكمل القوة، جـ ١ ص ١٢٥ النهاية لابن الأثير.
وقد سبق هذا الحديث في السنن القولية بلفظ: "إن الإسلام بدأ جذعا ثم ثنيا ثم رباعيا ثم سديسيا ثم بازلا" برقم ٨٩٨/ ٥٣٨٤ وعزاه لأحمد، عن رجل وقال في التعليق: الحديث في الصغير برقم ١٩٥٢ من حديث علقمة بن عبد اللَّه المزنى، قال: حدثنى رجل قال: كنت في مجلس فيه عمر بالمدينة فقال لرجل من القوم: كيف سمعت رسول اللَّه ﷺ ينعت الإسلام؟ قال: سمعته يقول. . . فذكره. قال الهيثمى: وفيه راو لم يسم: وبقية رجاله ثقات.стр. 12071
عب (١) .
٢/ ٢٦٠٥ - "عن الثورى، عن عاصم، عن الشعبى، قال: عُمَرُ أَوَّلُ جَدٍّ وُرِثَ في الإسلامِ".
(عب) (٢) .
٢/ ٢٦٠٦ - "عن مروان: أَنَّ عمَرَ حِينَ طُعنَ قال: إِنِّى كُنْت قَضَيْتُ في الجَدِّ قَضَايَا، فَإِنْ شِئْتمْ أَنْ تَأخُذوا بِهِ فَافْعَلُوا، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: إِنْ نَتَّبعْ رَأيَكَ فَإِنَّ رَأيَكَ رُشْدٌ، وَإِنْ نَتَّبعْ رَأى الشَّيْخِ قبلَكَ فَنِعْمَ ذُو الرَّأى كَانَ".
عب، ق (٣) . الحواشي
(١) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من الكنز.
والأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الفضائل) باب: الفاروق: صبره ﵁ جـ ١٢ ص ٦٧٣ رقم ٣٦٠٢٨ بلفظه. وعزاه إلى (عبد الرزاق).
والأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (المدير) باب: العتق بشرط، جـ ٩ ص ١٦٧ رقم ١٦٧٧٩ بلفظه.
وقال محققه: ذكره ابن حزم من طريق ابن وهب، عن عبد اللَّه بن عمير، عن أَبى بكر، عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر قال: أعتق عمر. . . فذكره ٩/ ١٨٥.(٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من الكنز.
والأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الفرائض) باب: الجد، جـ ١١ ص ٦٢ رقم ٣٠٦٢٥ بلفظه. وعزاه إلى (عبد الرزاق).
والأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الفرائض) باب: فرض الجد، جـ ١٠ ص ٢٦١ رقم ١٩٠٤١ بلفظه.
وقال محققه: أخرجه الدارمى من طريق حسن (وهو الحسن بن صالح) وعلى بن مسهر عن عاصم، ص ٣٩٠(٣) الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الفرائض) باب: الجد، جـ ١١ ص ٦٢ رقم ٣٠٦٢٦ بلفظه. وعزاه إلى (عبد الرزاق والبيهقى).
والأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفة كتاب (الفرائض) باب: الجد، ١٠ ص ٢٦٣ رقم ١٩٠٥١ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنى هشام بن عروة أن عروة حدثه عن مروان أن عمر حين طعن استشارهم في الجد، فقال له عثمان: "إن نتبع رأيك فإن رأيك رشد، وإن نتبع رأى الشيخ قبلك فنعم ذو الرأى كان". =стр. 12072
٢/ ٢٦٠٧ - "عن قتادة قال: دعا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَعَبْدَ اللَّه بْنَ عَبَّاسٍ ﵃ فَسَأَلَهُمْ عَنِ الْجَدِّ، فَقَالَ لَهُ عَلِىٌّ: لَهُ الثُلُثُ عَلَى كُلِّ حَالَ، وَقَالَ زَيْدٌ: لَهُ الثُّلُثُ مَعَ الإِخْوَةِ، وَلَهُ السُّدُسُ مِنْ جِميع الْفَرِيضَةِ، وَيُقَاسِمُ مَا كَانَتْ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ، وَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: هُو أَبٌ ليس لِلإخْوَةِ معه ميراثٌ، وقد قال اللَّه: ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾ (*) وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهُ آبَاءٌ، فَأَخَذَ عُمَرُ بقول زيد".
عب (١) .
٢/ ٢٦٠٨ - "أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِى قَالَ: إِنَّمَا هَذِهِ فَرائِضُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَلَكِنَّ زَيْدًا أثَارَهَا وَفَشَتْ عَنْهُ".
عب (٢) . الحواشي
(١) الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الفرائض) باب: فرض الجد، جـ ١١ ص ٦٢ رقم ٣٠٦٢٧ بلفظه. وعزاه إلى (عبد الرزاق).
والأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الفرائض) باب: فرض الجد، جـ ١٠ ص ٢٦٦ رقم ١٩٠٥٩ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة قال: دعا عمر بن الخطاب على بن أَبى طالب، وزيد ابن ثابت، وعبد اللَّه بن عباس. . . وذكر الأثر.(٢) الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الفرائض من قسم الأفعال) باب: الجد، جـ ١١ ص ٦٢ رقم ٣٠٦٢٨ بلفظه. وعزاه إلى (عبد الرزاق).
والأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الفرائض) باب: فرض الجد، جـ ١٠ ص ٢٦٦ رقم ١٩٠٦٠ بلفظه.
وقال محققه: في ص "فشات" والصواب "فشت" ثم وجدت في الكنز كما حققت ٦/ ٢٥٧.стр. 12073
٢/ ٢٦٠٩ - "عن معمر، عن الزهرى قال: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُشْرِكُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالأَخِ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُمَا، وَيَجْعَلُ لَهُ الثُّلُثَ مَعَ الأَخَوَيْنِ، وَمَا كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ قَاسَمَ، وَلَا يَنْقُصُ مِنَ السُّدُسِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، قَالَ: ثُمَّ أثَارَهَا زَيْدٌ بَعْدَهُ وَفَشَتْ عَنْهُ".
(عب) (١) .
٢/ ٢٦١٠ - "عن ابن شهاب قَالَ: أَوَّلُ مَنْ وَرَّثَ الْجَدتيْنِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَجَمَعَ بينَهُمَا".
عب (٢) .
٢/ ٢٦١١ - "عن الشَّعْبِىِّ: أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا قَضَيَا في القَوْمِ يَمُوتُونَ جَمِيعًا لَا يُدْرَى أيُّهُمْ مَاتَ قَبْلُ، أَنَّ بَعْضَهُمْ يَرِثُ بَعْضًا".
عب (٣) . الحواشي
(١) ما بين القوسين أثبتناه من الكنز.
والأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الفرائض) باب: الجد، جـ ١١ ص ٦٣ رقم ٣٠٦٢٩ بلفظه، وعزاه إلى (عبد الرزاق).
والأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الفرائض) باب: فريضة الجد، جـ ١٠ ص ٢٦٦ رقم ١٩٠٦١ بلفظه.(٢) الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الفرائض من قسم الأفعال) باب: الجد، جـ ١١ ص ٦٣ رقم ٣٠٦٣٠ بلفظه. وعزاه إلى عبد الرزاق.
والأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الفرائض) باب: فرض الجدات، جـ ١٠ ص ٢٧٨ رقم ١٩٠٩٨ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج عن ابن شهاب قال: "أول من ورث الجدتين عمر بن الخطاب فجمع بينهما".(٣) الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الفرائض) جـ ١١ ص ٣١ رقم ٣٠٥٠١. وعزاه إلى (عبد الرزاق).
والأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الفرائض) باب: الفرض، جـ ١٠ ص ٢٩٤ رقم ١٩١٥٠ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن جابر بن يزيد الجعفى، عن الشعبى: أن عمر وعليًا قضيا. . . الأثر بلفظه.стр. 12074
٢/ ٢٦١٢ - "عن الشعبى: أَنَّ عُمَرَ وَرَّث بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ مِنْ تِلَادِ أمْوَالِهِمْ، وَلَا يُوَرِّثُهُمْ مِمَّا يَرِثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ شَيْئًا".
عب (١) .
٢/ ٢٦١٣ - "عن ابن أَبى ليلى: أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًا قَالَا في قَوْمٍ غَرِقُوا جَميعًا لا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلُ: كَأَنَّهُمْ كَانُوا إِخْوَة ثَلَاثَةً مَاتُوا جَمِيعًا لِكُل رَجُل مِنْهُمْ ألْفُ دِرْهَمٍ، وَأُمُّهُمْ حيَّة، يرث هذا أمه وأخوه ويرثُ هَذَا أُمهُ وأخوه، فَيَكُونُ لِلأُمِّ مِنْ كُلٍّ رَجُلٍ مِنْهُمْ سُدُسُ مَا تَرَكَ وَللإخْوَةِ مَا بَقِى، كُلُّهُمْ كَذَلِكَ، ثُمَّ تَعُودُ الأمُّ فَتَردُّ سِوَى السُّدُسِ الَّذِى ورثت أَوَّلَ مَرَّةٍ مِنْ كُلِّ رَجُلٍ مِمَّا وَرِثَ مِن أخِيه الثُّلُث".
عب (٢) .
٢/ ٢٦١٤ - "عن إبراهيمَ قالَ: قالَ عمرُ بنُ الخطاب كلُّ نَسَبٍ تُوصِّلَ عليه في الإِسْلَامِ فهو وارِثٌ مُوَرَّثٌ".
عب (٣) . الحواشي
(١) الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الفرائض من قسم الأفعال)، جـ ١١ ص ٣١ رقم ٣٠٥٠٢ بلفظه. وعزاه إلى (عبد الرزاق).
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الفرائض) باب: الفرض، جـ ١٠ ص ٢٩٥ رقم ١٩١٥١ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثورى، عن جابر عن الشعبى: أن عمر ورث بعضهم من بعض من تلاد أموالهم، لا يورثهم مما يرث بعضهم من بعض شيئا.
وقال محققه: أخرجه سعيد من حديث النخعى عم عمر (الورقة ١٤).
(تلاد): جمع تالد، وهو المال القديم الذى ولد عندك، وهو نقيض الطارق.(٢) الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الفرائض من قسم الأفعال) جـ ١١ ص ٣١ رقم ٣٠٥٠٣ بلفظه. وعزاه إلى (عبد الرزاق).
والأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (الفرائض) باب: الفرض، جـ ١٠ ص ٢٩٥ رقم ١٩١٥٣ بلفظه.(٣) الأثر في كنز العمال، جـ ١١ ص ٣١، ٣٢ حديث رقم ٣٠٥٠٤ كتاب (الفرائض من قسم الأفعال) رواه بلفظه وعزاه إلى (عبد الرزاق). =стр. 12075
٢/ ٢٦١٥ - "عن عمرو بن شعيب قال: قضى عُمرُ بِنُ الخطابِ أَنَّهُ من كَانَ حَلِيفًا أو عديدًا في قومٍ قد عَقَلُوا عَنْهُ ونَصَرُوه، فَمِيرَاثُهُ لَهُمْ إذا لم يكُنْ له وارثٌ يُعْلَمُ".
عب (١) .
٢/ ٢٦١٦ - "عن أَبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمرو بن سليم الغسانى أوصى وهو ابن عشر أو ثِنْتَى عشرةَ بِبئْرٍ له قومت ثلاثين ألفًا، فأجاز عمر بن الخطابِ وَصِيَّتَهُ".
عب (٢) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال، جـ ١١ ص ٣٢ حديث رقم ٣٠٥٠٥ كتاب (الفرائض من قسم الأفعال) بلفظ: عن عمرو بن شعيب قال: قضى عمر بن الخطاب أنه من كان حليفًا أو عديدًا في قوم قد عقلوا عنه ونصروه فميراثه لهم إن لم يكن له وارث يعلم. وعزاه إلى (عبد الرزاق).
والأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ ١٠ ص ٣٠٧ حديث رقم ١٩٢٠٠ في باب الحلفاء، بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعبب قال: قضى رسول اللَّه ﷺ أنه من كان حليفا في الجاهلية فهو على حلفه، وله نصيبه من العقل والنصر، يعقل عنه من حالف، وميراثه لعصبته من كانوا، وقالوا: لا حلف في الإسلام، وتمسكوا بحلف الجاهلية فإن اللَّه لم يزده في الإسلام إلا شدَّة، قال عمرو: وقضى عمر بن الخطاب أنه من كان حليفا أو عديدا في قومٍ قد عقلوا عنه ونصروه؛ فيورثه لهم إذا لم يكن وارث يعلم.(٢) الأثر في كنز العمال، جـ ١١ ص ٣٢ حديث رقم ٣٠٥٠٦ باب: (الفرائض من قسم الأفعال) بلفظ: عن أَبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن عمرو بن سليم الغسانى أوصى وهو ابن عشر أو ثنتى عشرة ببئر له قومت ثلاثين ألفا، فأجاز عمر بن الخطاب وصيته. وعزاه إلى (عبد الرزاق).
والأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ ٩ ص ٧٧ حديث رقم ١٦٣٠٩ (وصية الغلام) بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن يحيى بن سعيد عن أَبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن عمرو بن سليم الغسانى أوصى وهو ابن عشر، أو ثنتى عشرة، ببئر له قومت بثلاثين ألفا، فأجاز عمر بن الخطاب وصيته.стр. 12076
٢/ ٢٦١٧ - "عن زيد بن وهب قال: كتب عمر بن الخطاب أن المسلم ينكح النصرانية، والنَّصْرَانِىَّ لا ينكح المسلمةَ، ويتزوج المهاجر الأعرابية، ولا يتزوج الأَعْرَابىُّ المهاجرة، لِيُخْرجها من دار هجرتها، ومَنْ وَهَبَ هِبَةً لذى رَحمٍ جازَت هِبَتُهُ ومن وهب لغير ذى رحمٍ فلم يُثِبْهُ من هِبتِه فهو أحقُّ بها".
عب (١) .
٢/ ٢٦١٨ - "عن ابن عمر أن عمر قال: من أَعْطَى شَيْئًا ولم يُسْأَلهُ فليس ثَوابٌ من هِبَتِه، ومن سُئِلَ فأعطى فهو أَحَقُّ بِهِبَتِهِ حتى يُثَابَ".
عب (٢) .
٢/ ٢٦١٩ - "عن سعد بن إبراهيم: أَنَّ عمر كان يكرهُ أن يُدَاوَى دَبَرُ دابته بالخمِر". الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال، جـ ١٦ ص ٥٤٨ حديث رقم ٤٥٨٤٦ (في نكاح الكافر) بلفظ: عن زيد بن وهب قال: كتب عمر بن الخطاب أن المسلم ينكح النصرانية، والنصرانى لا ينكح المسلمة، ويتزوج المهاجر الأعرابية، ولا يتزوج الأعرابى المهاجرة ليخرجها من دار هجرتها، ومن وهب هبة لذى رحم جازت هبته، ومن وهب لغير ذى رحم فلم يثبه من هبته فهو أحق بها. وعزاه إلى (عبد الرزاق).
والأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ ٩ ص ١٠٦ حديث رقم ١٦٥٢٤ باب: (الهبات) بلفظ: عبد الرزاق، عن يزيد بن زياد، عن زيد بن وهب قال: كتب عمر بن الخطاب أن المسلم ينكح النصرانية والنصرانى لا ينكح المسلمة ويتزوج المهاجر الأعرابية، ولا يتزوج الأعرابى المهاجرة ليخرجها من دار هجرتها، ومن وهب هبة لذى رحم جازت هبته، ومن وهب لذى رحم فلم يثبه من هبته فهو أحق بها.(٢) الأثر في كنز العمال، جـ ١٦ ص ٦٤٧ حديث رقم ٤٦٢١٣ كتاب (الفرائض من قسم الأفعال) الأحكام، بلفظ: عن ابن عمر قال: من أعطى شيئا ولم يسأله فليس ثواب منه هبته، وإن سئل فأعطى فهو أحق بهبته حتى يثاب. وعزاه إلى (عبد الرزاق).
والأثر في مصنف عبد الرزاق جـ ٩ ص ١٠٧ حديث رقم ١٦٥٢٧ باب (الهبات) بلفظ: عبد الرزاق، عن الأسلمى قال: أخبرنى عبد اللَّه بن أَبى بكر عن أبيه، عن عمر بن عبد العزيز، عن سالم بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: من أعطى شيئا ولم يسأل فليس له ثواب من هبته، فإن سئل فأعطى فهو أحق بهبته حى يثاب منه حتى يرضى.стр. 12077
عب (١) .
٢/ ٢٦٢٠ - "عن محمد بن عبد اللَّه الثقفى قال: كتب عمر بن الخطاب أَنَّ النِّساء يُعْطِينَ رَغْبَةً ورَهْبَةً، فأيما امرأةٍ أعطت زوجها فشاءت أن ترجعَ رَجَعَتْ".
عب (٢) .
٢/ ٢٦٢١ - "عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: قال رسول اللَّه ﷺ أو قال أبو بكر، أو قال عمر -لرجل عاب على ابنه شيئا صنعه: "إنما ابنُك سَهْمٌ من كنَانَتِكَ".
حم (٣) .
٢/ ٢٦٢٢ - "عن ابن شُبْرُمةَ قال لرجل له نَصيبٌ في عَبْدٍ: لا تُفْسِدْ على أصحابك فتضمنَ". الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال، جـ ١٠ ص ٩١ حديث رقم ٢٨٤٩١ (في مكروه الأدوية) بلفظ: عن سعد بن إبراهيم: أن عمر كان يكره أن أداوى دبر دابته بالخمر.
والأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ ٩ ص ٢٥١ حديث رقم ١٧١٠٥ باب: (التداوى بالخمر) بلفظ: عبد الرزق، عن الثورى، عن سعيد بن إبراهيم: أن عمر كان يكره أن يداوى دبر دابته بالخمر.
وفى النهاية مادة (دبر) قال: في حديث ابن عباس "كانوا يقولون في الجاهلية: "إذا برأ الدَّبْر وعَفَا الأَثَرُ" الدَّبْر -بالتحريك- الجرح الذى بكون في ظَهْرِ البعير. يقال: دَبِرَ يدبَر دَبَرًا، وقيل: هذا أن يَقْرَح خُف البعير. النهاية ٢/ ٩٧.(٢) الأثر في كنز العمال، جـ ١٦ ص ٦٤٩ حديث رقم ٤٦٢٢٤ كتاب (الهبة - الأحكام) رواه بلفظه، وعزاه إلى (عبد الرزاق).
والأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ ٩ ص ١١٥ حديث رقم ١٦٥٦٢ باب (هبة المرأة لزوجها) بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن سليمان الشيبانى عن محمد بن عبد اللَّه الثقفى قال: كتب عمر بن الخطاب أن النساء يعطين رغبة ورهبة، فأيما امرأة أعطت زوجها فشاءت أن ترجع رجعت.(٣) الأثر في كنز العمال، جـ ١٦ ص ٥٨٤ حديث رقم ٤٥٩٥١ (بر الأولاد) بلفظ: عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: قال رسول اللَّه ﷺ أو قال أبو بكر، أو قال عمر- لرجل عاب على ابنه شيئا صنعه: إنما ابنك سهم من كنانتك. وعزاه إلى (الإمام أحمد في مسنده).стр. 12078
عب (١) .
٢/ ٢٦٢٣ - "عن النخعى: أن رجلًا أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ في عَبْدٍ وله شركاءُ يتامى، فقال عمر بن الخطاب: انتظرهمَ حتى يبلُغُوا، فإن أَحَبُّوا أن يَعْتِقُوا أعْتَقُوا، وإن أحَبُّوا أن يَضمنَ لهم ضَمِنَ".
عب (٢) .
٢/ ٢٦٢٤ - "عن عمر بن الخطاب: أُتِىَ وهو بطريق الشام بطبخين فيهما نَبيذٌ فَشَرِبَ من أحَدِهِمَا وعدَلَ عن الآخِر، فأمرَ بالأُخْرى فرفعتْ، فَجِئَ بها من الغَدِ وقد اشتدَّ ما فيها بعض الشدَّةِ فذَاقه ثم قال: (بخ بخ! ! اكسروا بالماء) ".
عب (٣) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال (عتق المشرك) جـ ١٠ ص ٣٤٨ حديث رقم ٢٩٧٥٢ بلفظ: عن ابن شبرمة قال لرجل له نصيب في بعد: لا تفسد على أصحابك فتضمن. وعزاه إلى (عبد الرزاق).
والأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ ٩ ص ١٥٥ حديث رقم ١٦٧٢٩ (باب من أعتق شركان له في عبد) بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن شبرمة: أن عمر بن الخطاب قال لرجل له نصيب في عبد: لا تفسد على أصحابك فتضمن.(٢) الأثر في كنز العمال (عتق المشرك) جـ ١٠ ص ٣٤٨ حديث رقم ٢٩٧٥٣ بلفظ: عن النخعى: أن رجلا أعتق شركا في عبد وله شركاء يتامى، فقال عمر بن الخطاب: انتظرهم حتى يبلغوا، فإن أحبوا أن يعتقوا أعنقوا، وإن أحبوا أن يضمن لهم ضمن. وعزاه إلى (عبد الرزاق).
والأثر في مصنف عبد الرزاق (من أعتق شركا له في عبد) جـ ٩ ص ١٥٥ حديث رقم ١٦٧٣٢ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن أَبى حمزة عن النخعى: أن رجلا أعتق شركا له في عبد وله شركاءٌ يتامى، فقال عمر ابن الخطاب: ينتظر بهم حتى يبلغوا، فإن أحبوا أن يعتقوا أعتقوا، وإن أحبوا أن يضمن لهم ضمن.(٣) الأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ ٩ ص ٢٠٦ حديث رقم ١٦٩٤٨ باب (الظروق والأطعمة والأشربة) بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى: أن عمر بن الخطاب أتى وهو بطريق الشام بطبخين فيهما نبيذ، فشرب من إحداهما، وعدل عن الأخرى، قال: فأمر يالأخرى فرفعت، فجئ بها من الغد وقد اشتد ما فيها بعض الشدة، قال: فذاقه ثم قال: بخ بخ! ! اكسروا بالماء.
والأثر في كنز العمال، جـ ٥ ص ٥١٦ حديث رقم ١٣٧٧٨ في (الأنبذة). بلفظ مشابه. وعزاه إلى ابن حبان.стр. 12079
٢/ ٢٦٢٥ - "عن ابن جريج: أخبرنى إسماعيلُ أَنَّ رجلًا عَبَّ في شَرَابٍ نُبِذَ لعمر ابن الخطاب بطريق المدينة فسكرَ، فَتَركَهُ عُمَرُ حتى (أفاق فحده ثم أوجعه عمرُ بالماء فشرب منه، قال: ونبذَ نافع بن عبد الحارث لعمر بن الخطاب في المزاد وهو محامل على مكة فاستأخر عمر حتى) عدا الشراب طوره، فدعا به عمر فوجده شديدا فصنعه في أجفانٍ، فأوجَعَهُ بالماء ثم شرب الماء وسقى الناس".
عب (١) .
٢/ ٢٦٢٦ - "عن ابن المسيب قال: تَلَقَّتْ ثَقِيفٌ عمرَ بن الخطاب بشرابٍ، فدعاهم به، فلما قَرَّبَهُ إلى فمه كرهه، ثم دعا بماءٍ فَكَسَرَهُ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا فاشْرَبُوهُ".
عب، ق (٢) . الحواشي
(١) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من كنز العمال (في ذيل الخمر) جـ ٥ ص ٥١٧ رقم ١٣٧٧٩ بلفظ: عن ابن جريج، أخبرنى إسماعيل أن رجلا عَبَّ في شراب نبذ لعمر بن الخطاب بطريقه المدينة فسكر، فتركه عمر حتى أفاق فحده، ثم أوجعه عمر بالماء فشرب منه. قال: ونبذ نافع بن عبد الحارث لعمر بن الخطاب في المزاد وهو عامل له على مكة، فاستأخر عمر حتى عدا الشراب طَوْرَهُ فدعا به عمر فوجده شديدًا فصنعه في أجفان، فأوجعه بالماء ثم شرب الماء وسقى الناس. وعزاه إلى (عبد الرزاق).
والأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ ٩ ص ٢٢٤ حديث رقم ١٧٠١٥ باب (الحد في نبيذ الأسقية ولا يشرب بعد ثلاث) بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا إسماعيل: أن رجلا عَبَّ في شراب نبذ لعمر بن الخطاب بطريق المدينة فسكر، فتركه عمر حتى أفاق، فحده ثم أوجعه عمر بالماء فشرب منه. قال: ونبذ نافع بن عبد الحارث لعمر بن الخطاب في المزاد وهو عامل مكة، فاستأخر عمر حتى عدا الشراب طوره، ثم عدا، فدعا به عمر فوجده شديدا فصنعه في الجفان فأوجعه بالماء ثم شرب وسقى الناس.(٢) الأثر في كنز العمال، جـ ٥ ص ٥١٧ حديث رقم ١٣٧٨٠ (في حكم المسكر) رواه بلفظه. وعزاه إلى (عبد الرزاق، والبيهقى).
والأثر في مصنف عبد الرزاق جـ ٩ ص ٢٢٦ حديث رقم ١٧٠٢٢ باب (الحد في نبيذ الأسقية) بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد قال: سمعت ابن المسيب يقول تَلَقَّتْ ثقيف عمر بن الخطاب بشراب فدعاهم به، فلما قربه إلى فمه فكرهه، ثم دعا بماء فكسره ثم قال: هكذا فاشربوه.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، جـ ٨ ص ٣٠٥ كتاب (الأشربة والحد فيها) باب: ما جاء في الكسر بالماء، بلفظ: وأما الأثر الذى أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى، وأَبو بكر بن الحارث الأصبهانى قالا: =стр. 12080
٢/ ٢٦٢٧ - "عن السَّائِبِ بن يزيد: أنه حضرَ عُمَرَ بن الخطاب وهو يَجْلِدُ رَجُلًا وجدَ منهِ ريحَ شرابٍ، فَجَلَدَهُ الحدَّ تَامًا".
عب، وابن وهب، وابن جرير (١) .
٢/ ٢٦٢٨ - "عن إسماعيل بن أُمية قال: كان عمرُ إذا وجدَ من رجلٍ ريحَ شَرَابٍ جَلَدَهُ جَلداتٍ إِنَّ كان مِمَّنْ يُدْمِنُ الشَّرَابَ، وإن كَانَ غَيْرَ مُدْمِنٍ تَرَكَهُ".
عب (٢) .
٢/ ٢٦٢٩ - "عن يعلى بن أُمَيَّةَ قال: قُلتُ لِعُمرَ: إنَّا بأرضٍ فيها شَرَابٌ كثيرٌ فكيف نَجْلِدُهُ؟ قال: إذا اسْتُقْرِئَ أُمَّ الْقُرْآنِ فلم يقرأها ولم يعرف رِدَاءَهُ إذا أَلْقَيْتَهُ بين الأرْدِيَةِ فَأَحِدُّوهُ".
عب (٣) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال، جـ ٥ ص ٤٧٥ حديث رقم ١٣٦٦٤ باب (حد الخمر) رواه بلفظه. وعزاه إلى (عبد الرزاق، وابن وهب، وابن جرير).
والأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ ٩ ص ٢٢٨ حديث رقم ١٧٠٢٩ (حد الخمر) باب: الريح، بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: حدثنى ابن شهاب، عن السائب ين يزيد: أنه حضر عمر بن الخطاب وهو يجلد رجلا وجد منه ريح شراب، فجلده الحد تاما.(٢) الأثر في كنز العمال، جـ ٥ ص ٤٧٥ حديث رقم ٣٣٦٦٥ (باب حد الخمر) رواه بلفظه. وعزاه إلى (عبد الرزاق).
والأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ ٩ ص ٢٢٨ حديث رقم ١٧٠٣٠ (باب الحد في الأنبذة) بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن إسماعيل بن أمية قال: كان عمر بن الخطاب إذا وجد من رجل ريح شراب جلده جلدات إن كان ممن يُدمِنُ الشراب، وإن كان غير مدمن تركه.(٣) الأثر في كنز العمال، جـ ٥ ص ٤٧٥ حديث رقم ١٣٦٦٦ (باب في حد الخمر) رواه بلفظه. وعزاه إلى (عبد الرزاق).
والأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ ٩ ص ٢٢٩ حديث رقم ١٧٠٣١ (باب: الحد في نبيذ الأسقية) بلفظ: =следующие страницы →