Полный текст (18 716 стр.). Показаны 12111–12150 · переход к 12116.
стр. 12111
٢/ ٢٦٩٤ - "عن عبد الرحمن بن عايد الأزدى، عن عمر أنَّه أُتى برجلٍ قد سرق فقطعه، ثم أُتى به الثانيةَ فقطعه، ثم أُتى به الثالثةَ فأراد أن يقطعهُ فقال له على: لا تفعل؛ فإنما عليه يدٌ ورجلٌ، ولكن اضربْه واحبسه".
عب، وابن المنذر في الأوسط (١) .
٢/ ٢٦٩٥ - "عن قتادةَ: في الرجلِ يبيعُ الحُرَّ، قال: قال عُمَرُ بن الخطاب: يكونُ عبدًا كما أقرَّ بالعبودِية على نفسه، وقال علىٌّ: لا يكونُ عبدًا، ويُقْطَع البائِعُ".
عب (٢) .
٢/ ٢٦٩٦ - "عن يحْيى بنِ عبدِ الرحمنِ بن حاطبٍ: أَنَّ غِلْمَةً لأبيه عبد الرحمن بن حاطب سرقوا بعيرًا فانتَحَروه، فوجد عندهم جلده، فرفع أمره إلى عمر, فأمر بقطعِهم، فمكثوا ساعةً، وما نرى إلا قد فرغَ من قطعِهم، ثم قال عمر: علَّى بهم، ثم قال لعبد الرحمن: واللَّه إنى لأراك تستعملهم ثم تجيعهم وتسئ إليهم، حتى لو وجدوا ما حرم اللَّه عليهم حلَّ لهم، ثم قال لصاحبِ البعير: كم كنت تُعطِى بعيرك؟ قال: أرْبَع مائةِ دِرْهَمٍ، قال لعبد الرحمن بن حاطب: قُم، فاغرم له ثمان مائة درهم". الحواشي
(١) الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الحدود من قسم الأفعال) حد السرقة، جـ ٥ ص ٥٤٥ رقم ١٣٨٨٩ قال: عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدى: عن عمر أنه أتى برجل قد سرق ويقال له: سدوم، فقطعه، ثم أُتى به الثانية فأراد أن يقطعه فقال له على: لا تفعل فإنما عليه يد ورجل، ولكن اضربه واحبسه. وعزاه لعبد الرزاق: وابن المنذر في الأوسط.
والأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (اللقطة) باب: قطع السارق، جـ ١٠ ص ١٨٦ رقم ١٨٧٦٦ قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن إسرائيل بن يونس، عن سماك بن حرب، عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدى، عن عمر أنه أُتى برجل قد سرق يقال له: سدوم، فقطعه، ثم أُتى به الثانية فقطعه، ثم أُتى به الثالثة فأراد أن يقطعه فقال له على: لا تفعل إنما عليه يد، ورجل، ولكن احبسه".
قال محققه: أخرجه "هق" من طريق سعيد بن منصور، عن أَبى الأحوص، عن سماك ٨/ ٢٧٤.(٢) الأثر في: كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعانى كتاب (اللقطة) باب: الرجل يبيع الحر، جـ ١٠ ص ١٩٤ رقم ١٨٧٩٦ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة قال: قال عمر بن الخطاب: "يكون عبدًا كما أقر بالعبودية على نفسه، قال قتادة: وقال على: لا يكون عبدًا، ويقطع البائع".стр. 12112
عب (١) .
٢/ ٢٦٩٧ - "عن عبد اللَّه بن أَبى عامر قال: انطلقتُ في ركبٍ، فَسُرِقت عيبةٌ لى ومعنا رجل يُتَّهم، فقال أصحابى: يا فلانُ أدِّ عَيْبَتَهُ! فقال: ما أخذتهَا، فرجعت إلى عمر بن الخطاب فأخبرته، فقال: كم أنتم؟ فعددتهم، فقال: أظنه صاحبها الذى اتهم، قلت: لقد أردت يا أمير المؤمنين أن آتى به مصفودا فتقول: أتَأتِى به مصفودًا بغير بينة؟ فقال: لا أكتب لك فيها, ولا أسألك عنها، قال: فغضب، فما كتب لى فيها ولا سأل عنها".
عب (٢) .
٢/ ٢٦٩٨ - "عن بجالةَ بنِ عبدِ اللَّه قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب: أن اعرضوا على من قِبَلكم من المجوس: أن يدعوا نكاح أُمهاتهم وبناتهم وأخواتهم، وأن يأكلوا جميعًا كيما نلحقهم بأهل الكتابِ، واقتلوا كل كاهن وساحر". الحواشي
(١) الأثر في كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعانى كتاب (اللقطة) باب: سرقة العبد، جـ ١٠ ص ٢٣٩ رقم ١٧٩٧٨ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن ابن حاطب أَنَّ غلمة لأبيه عبد الرحمن بن حاطب سرقوا بعيرًا فانتحروه، فوجد عندهم جلده ورأسه، فرفع أمرهم إلى عمر بن الخطاب، فأمر بقطعهم، فمكثوا ساعة، وما نرى إلا أن قد فرغ من قطعهم، ثم قال عمر: علىَّ بهم، ثم قال لعبد الرحمن: واللَّه إنى لأراك تستعملهم ثم تجيعهم وتسئ إليهم، حتى لو وجدوا ما حرم اللَّه عليهم لحل لهم، ثم قال لصاحب البعير: كم كنت تعطى بعيرك؟ قال: أربع مائة درهم، قال لعبد الرحمن: قُم، فاغرم لهم ثمان مائة درهم.(٢) الأثر في كتاب المصنف لعبد الرزاق كتاب (اللقطة) باب: التهمة، جـ ١٠ ص ٢١٧ رقم ١٨٨٩٣ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت عبد اللَّه بن أَبى مليكة يقول: أخبرنى عبد اللَّه بن أَبى عامر قال: انطلقت في ركب حتى إذا جئنا ذا المروة سرقت عيبة لى، ومعنا رجل يتهم، فقال أصحابى: يا فلان أد عَيْبَتَهُ! فقال: ما أخذتها، فرجعت إلى عمر بن الخطاب فأخبرته، فقال: كم أنتم؟ فعددتهم، فقال: أظنه صاحبها الذى اتهم، قلت: لقد أردت يا أمير المؤمنين أن آتى به مصفودًا، قال: أتأتى به مصفودًا بغير بينة؟ لا أكتب لك فيها, ولا أسأل لك عنها، قال: فغضب، قال: فما كتب لى فيها, ولا سأل عنها.
في النهاية مادة "صفد" قال: والصفدُ والصفاد: القيد، ومنه حديث عمر ﵁ قال له عبد اللَّه بن أَبى عمار: قد أردتُ أن آتى به مصفودا، أى: مقيدا. النهاية.стр. 12113
ابن زنجويه في الأموال، ورسته في الإيمان, والمحاملى في أماليه (١) .
٢/ ٢٦٩٩ - "عن طاوسٍ أن عمرَ بنَ الخطابِ خرج ليلةً يحرسُ رُفقةً نزلت بناحيةِ المدينةِ، حتى إذا كان في بعضِ الليل مرَّ ببيتٍ فيه ناس يَشْرَبونَ، فناداهم: أفِسْقًا؟ فقال بعضهم: قد نهاك اللَّه عن هذا، فرجع عمر وتركهم".
عب (٢) .
٢/ ٢٧٠٠ - "عن أَبى قلابة أن عمر حُدِّث أن أبا محجن الثقفى يشربُ الخمر في بيته هو وأصحابٌ له، فانطلق عمر حتى دخل عليه، فإذا ليس عنده إلا رجلٌ، فقال أبو محجن: يا أمير المؤمنين! إن هذا لا يَحِلُّ لك، قد نهاك اللَّه عن التجسس، فخرج عمر وتركه".
عب (٣) .
٢/ ٢٧٠١ - "عن القاسم بن عبد الرحمن قال: أُتِى عمرُ بنُ الخطاب برجلٍ سرق ثوبًا، فقال لعثمان: قَوِّمه، فقَوَّمه ثمانية دراهم، فلم يقطعه". الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال للهندى كتاب (الجهاد) باب: في أحكام الجهاد، فصل أحكام أهل الذمة، جـ ٤ ص ٤٩٢ رقم ١١٤٦٤ بلفظ: عن مجالد بن عبد اللَّه: كتب إلينا عمر بن الخطاب: أن اعرضوا على من قبلكم من المجوس أن يدعوا نكاح إمائهم وبناتهم وأخواتهم، وأن يأكلوا جميعًا كيما نلحقهم بأهل الكتاب، واقتلوا كل كاهن وساحر.
وعزاه الكنز إلى (ابن زنجويه في الأموال. روسته في الإيمان, والمحاملى في أماليه).(٢) الأثر في كتاب المصنف لعبد الرزاق كتاب (اللقطة) باب: التجسس، جـ ١٠ ص ٢٣١ رقم ١٨٩٤٢ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه أن عمر بن الخطاب خرج ليلة يحرس رفقة نزلت بناحية المدينة، حتى إذا كان في بعض اللبل مر ببيت فيه ناس، قال: حسبت أنه قال: يشربون، فثار بهم: أَفسقًا أَفسقًا؟ فقال بعضهم: بلى، أَفسقًا أَفسقًا؟ قد نهاك اللَّه عن هذا، فرجع عمر وتركهم.(٣) الأثر في كتاب المصنف لعبد الرزاق كتاب (اللقطة) باب: التجسس، جـ ١٠ ص ٢٣٢ رقم ١٨٩٤٤ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن أَبى قلابة أن عمر حُدّث أن أبا محجن الثقفى يشرب الخمر في بيته هو وأصحاب له، فانطلق عمر حتى دخل عليه، فإذا ليس عنده إلا رجل، فقال أبو محجن: يا أمير المؤمنين! إن هذا لا يحل لك، قد نهى اللَّه عن التجسس، فقال عمر: ما يقول؟ ما يقول هذا؟ فقال له زيد ابن ثابت، وعبد الرحمن بن الأرقم: صدق يا أمير المؤمنين! هذا من التجسس، قال: فخرج عمر وتركه.стр. 12114
عب، ق (١) .
٢/ ٢٧٠٢ - "عن أبان أن رجلًا جاء إلى عمرَ بنِ الخطاب في ناقة نحرت، فقال عمر: هل لك في ناقتين بها عشارتين مرتعتين سمينتين بناقنك؟ فإنا لا نقطع في عام السنة المرتعتان الموطيتانا".
(*) عب (٢) .
٢/ ٢٧٠٣ - "عن عمرو بن شعيب أن نفرًا أربعة من بنى عامر بن لؤى عَدَوا على بعير رأوه فنحروه، فأُتِى في ذلك عمر، وعنده حاطب بن أَبى بلتعة أخو بنى عامر بن لؤى فقال يا حاطب: قم الساعة فابتع لرب البعير بعيرين ببعيره، ففعل حاطب، وجلدوا أسواطًا وأرسلوا". الحواشي
(١) الأثر في كتاب المصنف لعبد الرزاق كتاب (اللقطة) باب: في كم تقطع يد السارق؟ جـ ١٠ ص ٢٣٣، ٢٣٤ رقم ١٨٩٥٣ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن يحيى بن يزيد وغيره، عن الثورى، عن عطية ابن عبد الرحمن، عن القاسم بن عبد الرحمن، قال: أُتى عمر بن الخطاب برجل سرق ثوبًا، فقال لعثمان: قومه، فقومه ثمانية دراهم، فلم يقطعه.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الحدود) باب: ما جاء عن الصحابة ﵃ فيما يجب به القطع، جـ ٨ ص ٢٦٠ بلفظ: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، أنبأ عبد اللَّه بن جعفر، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن عطية بن عبد الرحمن الثقفى، قال: أخبرنى القاسم بن عبد الرحمن قال: أُتى عمر ابن الخطاب ﵁ بسارق قد سرق ثوبا، قال: فقال لعثمان ﵁: قومه فقومه ثمانية دراهم، فلم يقطعه. والأثر في كنز العمال، جـ ٥ ص ٥٤٥ رقم ١٣٨٩٠ بلفظه، وعزاه إلى عب، هق.
(*) في كنز العمال: ناقتين بها عُشْرَاويَن، مُرْبغتين سمينتين. . . فإنا لا نقطع في عام السنة المربعتات الموطيتان.(٢) الأثر في كتاب المصنف لعبد الرزاق كتاب (اللقطة) باب: القطع في عام سنة، جـ ١٠ ص ٢٤٢، ٢٤٣ رقم ١٨٩٩١ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أبان أن رجلًا جاء إلى عمر بن الخطاب في ناقة نحرت، فقال له عمر: هل لك في ناقتين بها، عشارتين (*) مربغتين (* *) سمينتين. (قال: بناقتك، فإنا لا نقطع في عام السنة المربغتان: الموطيتان).
والأثر في كنز العمال كتاب (حد السرقة) جـ ٥ ص ٥٤٥ رقم ١٣٨٩١ بلفظه: وعزاه إلى (عب).
===
(*) كذا في المرادية، وفى "ص" "عساوس" وانظر هل هو "عَيْساوين"؟ والعيس من الإبل: البيض يخالط بياضها شقرة.
(* *) من الإرباغ (بالموحدة والغين المعجمة) أى مخصبتين. والإرباغ: إرسال الإبل على الماء ترده أى وقت شاءت. قاله ابن الأثير.стр. 12115
عب (١) .
٢/ ٢٧٠٤ - "عن عمر قال: إِذا وَجدت لُقَطَة فعرِّفها على باب المسجد ثلاثةَ أيام، فإن جاء من يعترفُها، وإلا فأمسكها إلى قرن الحول، فإن جاء من يعترفُها وإلا فشأنك بها".
عب (٢) .
٢/ ٢٧٠٥ - "عن عطاء الخرسانى قال: إن عمر بن الخطاب قال: ما عظمت نعمةُ اللَّه على رجلٍ إلا عَظُمَت مؤْنةُ النَّاسِ عليه، فمن لم يحتمل مؤنةَ الناس عرَّض تلك النعمةَ لزوالِها، وكل ذى نعمةٍ محسودٌ، واستعينوا على قضاء الحاجة بكِتمانها".
الشيرازى في الألقاب (٣) . الحواشي
(١) الأثر في كتاب المصنف لعبد الرزاق كتاب (اللقطة) جـ ١٠ ص ١٣١، ١٣٢ رقم ١٨٦٠٦ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: سمعت أبا قزعة يزعم أن الجارود أخبره أن نفرًا أربعة من بنى عامر بن لؤى عدوا على بعير رأوه فنحروه, فأُتى في ذلك عمر وعنده حاطب بن أَبى بلتعة أخو بنى عامر، فقال: يا حاطب: قم الساعة فابتع لرب البعير بعيرين ببعيره، ففعل حاطب، وجلدوا أسوطًا وأرسلوا.
والأثر في كنز العمال، جـ ٥ ص ٥٤٥، ٥٤٦ كتاب (حد السرقة) رقم ١٣٨٩٢ بلفظه. وعزاه الكنز إلى (عب).(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (اللقطة) جـ ١٠ ص ١٣٦ رقم ١٨٦٢٠ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن إسماعيل عن أُمية قال: قال عمر بن الخطاب: إذا وجدت لقطة فعرفها على باب المسجد ثلاثة أيام، فإن جاء من يعترفها، وإلا فشأنك بها.
والأثر في كنز العمال كتاب (اللقطة) جـ ١٥ ص ١٨٩ برقم ٤٠٥٣٧ بلفظ مختلف (عن عمر قال: إذا وجدت لقطة فعرفها على باب المسجد ثلاثة أيام، فإن جاء من يعرفها، وإلا فشأنك بها. وعزاه إلى (ق).(٣) الأثر ورد في كنز العمال كتاب (الزكاة) باب: في السخاء والصدقة، فصل في وجوبها، جـ ٦ ص ٥٨٨ رقم ١٧٠١٨ بلفظ: عن عطاء وطاوس قالا: قال عمر بن الخطاب: ما عظمت نعمة اللَّه على رجل إلا عظمت مؤنة الناس عليه، فمن لم يحتمل مؤنة الناس عرض تلك النعمة لزوالها، وكل ذى نعمة محسود، واستعينوا على قضاء الحاجة بكتمانها.
وعزاه إلى الشيرازى في الألقاب.стр. 12116
٢/ ٢٧٠٦ - "عن عطاء الخرسانى أن عمر بن الخطاب قال: إذا أخذ السارق ما يساوى ربع دينار قُطع".
عب، وابن المنذر في الأوسط (١) .
٢/ ٢٧٠٧ - "عن أَبى ظبيان أن عليّا قال: القلم مرفوع عن النائم حتى يستيقظ، قال عمر: صدقت".
عب (٢) .
٢/ ٢٧٠٨ - "عن أَبى سلمة بن عبد الرحمن أن رجلًا أتى عمرَ بنَ الخطاب فقال: كلُّ امرأةٍ أتزوجُها فهى طالق ثلاثًا، فقال له عمرُ: فهُو كما قُلْتَ".
عب (٣) .
٢/ ٢٧٠٩ - "عن القاسم بن محمد أن رجلًا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن تزوجها، فسأل عمر بن الخطاب، فقال: إن تزوجتها فلا تقربها حتى تكفر كفارة المُظاهر".
عب، ق (٤) . الحواشي
(١) الأثر في المصنف لعبد الرزاق كتاب (اللقطة) باب: التجسس جـ ١٠ ص ٢٣٥ رقم ١٨٩٦٢ بلفظ: أخبرنا عبد الوراق، عن معمر، عن عطاء الخراسانى أن عمر بن الخطاب قال: إذا أخذ السارق ما يساوى ربع دينار قطع.
والأثر ورد في كنز العمال كتاب (السرقة) جـ ٥ ص ٥٤٦ رقم ١٣٨٩٣ بلفظه، وعزاه إلى (عب، وابن المنذر في الأوسط).(٢) الأثر ورد في المصنف لعبد الرزاق الصنعانى كتاب (الطلاق) باب: الرجل يطلق نفسه، جـ ٦ ص ٤١٢ رقم ١١٤٢٧ بلفظ: حدثنا عبد الرزاق, عن معمر، عن الأعمش، عن أَبى ظبيان أن عليا قال: القلم مرفوع عن النائم حتى يستيقظ. قال عمر: صدقت.(٣) الأثر ورد في كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للهندى كتاب (الطلاق) باب: الطلاق قبل الملك، جـ ٩ ص ٦٧٧ رقم ٢٧٩٤٧ بلفظه.
والأثر ورد في المصنف لعبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: الطلاق قبل النكاح، جـ ٦ ص ٤٢١ رقم ١١٤٧٤ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن ياسين، عن أَبى محمد، عن عطاء الخرسانى، عن أَبى سلمة ابن عبد الرحمن أن رجلا أتى عمر بن الخطاب، فقال: كل امرأة. . . الحديث بلفظه.(٤) الأثر ورد في المصنف لعبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: الظهار قبل النكاح، جـ ٦ ص ٤٣٥، ٤٣٦ رقم ١١٥٥٠ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن مالك، عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقى، عن القاسم بن محمد أن رجلًا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن تزوجها، فسأل عمر بن الخطاب، فقال: إن تزوجها فلا يقربها حتى يكفر. =стр. 12117
٢/ ٢٧١٠ - "عن سعيد بن المسيب قال: أتى رجل عمر بن الخطاب له ثلاث نسوة، فقال: إنهن عليه كظهر أمه، فقال عمر: عليه كفارة واحدة".
عب، عد، ق (١) . الحواشي
(١) الأثر ورد في المصنف لعبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: المظاهر مرارًا، جـ ٦ ص ٤٣٨ رقم ١١٥٦٦ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، قال: أتى رجل عمر بن الخطاب له ثلاث نسوة، فقال: أنتن عليه كظهر أمه، فقال عمر: كفارة واحدة.
قال المحقق: أخرجه سعيد، عن هشيم، عن حجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، جـ ٣ رقم ١٨٢٥ ورواه "هق" من طريق مطر الوراق، وعلى بن الحكم، عن عمرو بن سعيد، جـ ٧ ص ٣٨٤ ورواه "هق" أيضًا من طريق مجاهد، عن ابن عباس، عن عمر، جـ ٧ ص ٣٨٣.
والأثر ورد في كتاب كنز العمال كتاب (الظهار - قسم الأفعال) جـ ١٠ ص ١٢٨ رقم ٢٨٦٤٣ بلفظه، مع تغيير كلمة (إنهن) إلى (أنتن).
والأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الظهار) باب: الرجل يظاهر من أربع نسوة له بكلمة واحدة، جـ ٧ ص ٣٨٣، ٣٨٤ بلفظ: أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، نا أبو الأزهر، نا عبيد اللَّه بن عبد المجيد، نا إسرائيل، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن عمر ﵁ في رجل ظاهر من أربع نسوة بكلمة قال: كفارة واحدة (وكذلك) روى عن سعيد بن المسيب، عن عمر ﵁. والأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الظهار) باب: الرجل يظاهر من أربع نسوة له بكلمة واحدة، جـ ٧ ص ٣٨٤ بلفظ: أخبرناه أبو سعيد المالينى، نا أبو أحمد بن عدى، نا الساجى، نا ابن المثنى، نا أبو داود نا شعبة، عن مطر الوراق، وعلى بن الحكم سمعا عمرو بن شعيب، عن ابن المسيب، أن عمر ﵁ قال في رجل ظاهر من ثلاث نسوة، قال: عليه كفارة واحدة، وبه قال عروة بن الزبير، والحسن البصرى، وربيعة بن أَبى عبد الرحمن، قال مالك: وذلك الأمر عندنا، وبه قال الشافعى في القديم، وقال في الجديد: عليه في كل واحدة منهن كفارة، وهو رواية قتادة، عن الحسن البصرى، وبه قال الحكم بن عتيبة.стр. 12118
٢/ ٢٧١١ - "عن الشعبى أن الزّبِرقَان بن بدر أتى عمر بن الخطاب وكان سيد قومه، فقال يا أمير المؤمنين: إِنَّ جَرْوَلًا هجانى يوم الحُطيئة، فقال عمر: بم هجاك؟ فقال له:
دع المكارِمَ لا تَرحَلْ لبُغيتها ... واقعدْ فإنك أنتَ الطاعِمُ الكاسى
فقال عمر: ما أسمعُ هجاءً إنما هى معاتَبة، فقال الزبرقان: يا أمير المؤمنين والذى نفسى بيده ما هُجى أحدٌ بمثلِ ما هجيتُ به، فخذ لى ممن هجانى، فقال عمر: علىَّ بابن الفُريعة، يعنى حسانَ بن ثابتٍ، فلما أُتى به قال له: يا حسانُ: إِنَّ الزبرقانَ يزعُم أن جرولًا هجاه، فقال حسان: بم؟ قال بقوله:
دعِ المكارِمَ لا تَرحَلْ لبُغيتها ... واقعدْ فإنك أنتَ الطاعِمُ الكاسى
فقال حسان: ما هجاه يا أميرَ المؤمنين، قال: فماذا صنع به؟ قال: سَلحَ عليه، فقال عمر: علىَّ بجرولٍ، فلما جِئَ به قال له: يا عدُوَّ نفسه تَهجو المسلمين؟ ! فأمر به فسجنَ، فكتب إلى عمر من السجن: يا أمير المؤمنين:
ما تقولُ لأفراخٍ بذى مرخ ... حمر الحواصل لا ماءٌ ولا شجر
ألقيت كاسبَهم في قعرِ مظلمةٍ ... فامنُنْ عَلَىَّ هداكَ اللَّه يا عمرُ
أنت الإمامُ الذى من بعد صاحبه ... ألْقَتْ إليكَ مقاليد النهى البشر
ما آثروكَ بها أو قدَّموك لها ... لكن لأنفسهِم كانت بك الأثر
قال: وأُخبر عمرُ برقَّة حاله وقلة نصر قومه له، فدعاه فقال له: ويحك يا جرولُ لِمَ تَهجُو المسلمين؟ قال: لخصالٍ احتوتنى، إحداهن: إنما هى نملةٌ تدبُّ على لسانى،
стр. 12119
وأخرى إنما هى كسبُ عيالى بَعْدُ، وثَالِثَة أن الزبرقان ذو يسار في قومٍ، وقد عرف رِقَّةَ حَالِى، وكثرة عيالى فلم يَعطف علىَّ، وأحوجنى إلى المسألة، فلما سألتُه حرمنِى يا أمير المؤمنين، والسؤالُ ثمن لكل نوالٍ، وكنتُ أراه يتمرَّغُ في مالِ اللَّه ورسوله، وأنا أتشحَّطُ في الفقرِ والعيلة، وكنتُ أراه يَتَجَشَّى جشاءَ البعير، وأنا أتفقزُ فُتَاتَ الخبز الشعير في رحلى مع عيالى، ويا أمير المؤمنين من عجزَ عن القوت كان أعجز منه عن السكوت، فدمعتْ عينا عمرَ، وقال: كم رأسٌ لَكَ من العيالِ؟ فعدهم عليه، فأمر لهم بطعامٍ وكسوةٍ ونفقة ما يكفيه سنة، وقال له: إِذا احتجت فعد إلينا فَلَكَ عندنا مثلُها، فقال جرولٌ: جزاك اللَّه يا أمير المؤمنين جزاء الأبرار، وأجر الأخيار، فقد بررتَ ووصلتَ وتعطَّفت وامتننت، فلمَّا مضى جرول قال عمر: أيها الناس اتقوا اللَّه في ذوى الأرحام وجيرانكم فمتى علمتم حاجتهم فواسوهم وتعطفوا عليهم، ولا تحوجوهم إلى المسألة فإن اللَّه يسأل العبد إذا كان غنيا مكفيًا عن رحمهِ وقريبه وجارهِ إذا كان محتاجا، أن يعطيه قبل سؤاله إياه".
الشيرازى في الألقاب (١) .
٢/ ٢٧١٢ - "عن عمر قال: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يدع الكذب في المزاح، ويدع المراء ولو شاء غلب".
الشيرازى (٢) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال كتاب (الأخلاق من قسم الأفعال) الباب الثانى في الأخلاق المذمومة: فصل الشعر المذموم جـ ٣ ص ٨٤٣ - ٨٤٥ رقم ٨٩١٩ بلفظه. وعزاه إلى الشيرازى في الألقاب.(٢) الأثر في كنز العمال كتاب (الأخلاق من قسم الأفعال) الباب الثانى في الأخلاق المذمومة: فصل الكذب، جـ ٣ ص ٨٧٣ رقم ٨٩٩٠ بلفظ: عن عمر قال: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يدع الكذب في المزاح، ويدع المراء ولو شاء غلب.
وعزاه إلى الشيرازى.стр. 12120
٢/ ٢٧١٣ - "عن الزهرى أن عمر بن الخطاب قال لأصحابه: ما تقولون في الرجل لا يحضره أحيانا ذهنه ولا عقله ولا حفظه، وأحيانا يحضره ذهنه وعقله؟ قالوا: ما ندرى يا أمير المؤمنين، فقال عمر: إن للقلب طُخَاء كطخاء القمر، فإذا غشى ذلك القلب ذهب ذهنه وعقله وحفظه، فإذا تجلى عن قلبه أتاه ذهنه وعقله وحفظه".
ابن أَبى الدنيا في كتاب الأشراف (١) .
٢/ ٢٧١٤ - "عن عروة بن رويم اللخمى قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أَبى عبيدة ابن الجراح كتابا فقرأه على الناس بالجابية: من عبد اللَّه عمر أمير المؤمنين إلى أَبى عبيدة ابن الجراح: سلام عليك، أما بعد: فإنه لم يقم أمر اللَّه في الناس إلا حصيف العقدة (*)، بعيد الغرة (* *) لا يطلع الناس منه على عورة، ولا يحنق في الحق على جرته، ولا يخاف في اللَّه لومة لائم، والسلام عليك. قال: وكتب عمر إلى أَبى عبيدة: أما بعد فإنى كتبت إليك بكتاب لم آلُك ولا نفسى فيه خيرا؛ الزم خمس خلال يسلم لك دينك، وتحظى بأفضل حظك: إذا حضرك الخصمان فعليك بالبينات العدول، والأيمان القاطعة، ثم أدن الضعيف حتى ينبسط لسانه ويجترئَ قلبه، وتعاهد الغريب؛ فإنه إذا طال حبسُه ترك حاجته وانصرف إلى أهله، وآو الذى أبطل حقه من لم يرفع به رأسا، واحرص على الصلح ما لم يتبين لك القضاءُ. والسلام عليك". الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال كتاب (الإيمان) - الباب الثالث في لواحق كتاب الإيمان: فصل في القلب وتقلبه، جـ ١ ص ٣٩٤، ٣٩٥ رقم ١٦٩٢ بلفظ: من مسند عمر ﵁ عن الزهرى أن عمر بن الخطاب قال لأصحابه: ما تقولون في الرجل لا يحضره أحيانا ذهنه ولا عقله ولا حفظه، وأحيانا يحضره ذهنه وعقله؟ قالوا: ما ندرى يا أمير المؤمنين، قال عمر: إن للقلب طخاء كطخاء القمر فإذا غشى ذلك القلب ذهب ذهنه وعقله وحفظه، فإذا انجلى عن قلبه أتاه عقله وذهنه وحفظه.
(وعزاه إلى ابن أَبى الدنيا في كتاب الأشراف).
وفى النهاية، جـ ٣ ص ١١٦، ١١٧ مادة (طخا) فيه "إذا وجَدَ أحدكم طخاء على قلبه فليأكل السفرجل" الطخاء: ثقل وغشى، وأصل الطخاء والطخية: الظلمة والغيم.
(*) معنى (حصيف العقدة): أى المحكم العقل، النهاية، جـ ١ ص ٣٩٦.
(* *) (بعيد الغرة): أى مَن بَعُد حفظه لغفلة المسلمين. النهاية، جـ ٣ ص ٣٥٥.стр. 12121
ابن أَبى الدنيا فيه (١) .
٢/ ٢٧١٥ - "عَنْ عُمَر قَالَ: اسْتَعِينُوا عَلَى النِّساءِ بالعُرْى، فإِنَّ المَرْأةَ إِذَا عَرِيَتْ لَزِمَتْ بَيْتَها".
ابن أَبى الدنيا (٢) .
٢/ ٢٧١٦ - "عن عبد اللَّه بن واقد بن عبد اللَّه بن عمر قال: بعث أبو موسى من العراق إلى عمرَ بن الخطاب بِحليةِ فوُضِعَتْ بين يَدَيه وفى حِجره أسماءُ بنتُ زيدِ بنِ الخطاب، وكانت أحبَّ إليه من نفسه، لمَّا قُتِلَ أبوها باليمامة عطفَ عليها، فأخذت من الحِلية خاتَما فوضعته في يدِها، فأقبل عليها يقبِّلُها ويلتزمها، فلما غَفَلت أخذ الخاتَم من يَدِهَا فرمى به في الحِلْية، وقال: خذوها عَنِّى". الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال كتاب (الخلافة مع الإمارة) الباب الثانى الإمارة وتوابعها: آداب الإمارة، جـ ٥ ص ٧٧٦ رقم ١٤٣٥٧ بلفظ: عن عروة بن رويم اللخمى قال: كتب عمر بن الخطاب. . . إلخ بلفظه. وعزاه إلى ابن أَبى الدنيا في كتاب الأشراف.
(لا يحنق في الحق): ومعنى الحنق: أى لا يحقد على رعيته. النهاية، جـ ١ ص ٤٥١.
و(الحَنَق): الغيظ. و (الجرة): ما يخرجه البعير من جوفه ويمضغه. والإحناق: لحوق البطن والتصاقه. وأصل ذلك في البعير أن يقذف بجرته، وإنما وضع موضع الكظم من حيث إن الاجترار بنفخ البطن، والكظم بخلافه. يقال: ما يحنق فلان وما يكظم على جرة إذا لم ينطو على حقد ودغل. النهاية، جـ ١ ص ٤٥١.
(آلك) يقال: ألى الرجل وأَلِى: إذا قصر وترك الجهد. اهـ. النهاية، جـ ١ ص ٦٣.
و(يجترئ) هو من الجراءة: الإقدام على الشئ. النهاية، جـ ١ ص ٢٥٣.(٢) الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (النكاح) ذيل حقوق الزوجة: باب حقوق متفرقة، جـ ١٦ ص ٥٧٤ رقم ٤٥٩٢٠ قال: عن عمر قال: استعينوا على النساء بالعرى؛ فإن المرأة إذا عريت لزمت بيتها. وعزاه إلى ابن أَبى الدنيا.
وفى رقم ٤٥٩١٤ قال: عن عمر قال: "استعينوا على النساء بالعرى، إن إحداهن إن كثرت ثيابها وحسنت زينتها أعجبها الخروج".
وعزاه إلى ابن أَبى شيبة.стр. 12122
ابن أَبى الدنيا (١) .
٢/ ٢٧١٧ - "عن محمد بن يحيى بن حبان قال: قال عمر: مَنْ كَانَ لَهُ مالٌ فليُصْلِحه، من كانت له أرضٌ فليُعَمّرها، فإنه يوشك أن يَجِئَ من لا يعطِى إلا من أحَبَّ".
ابن أَبى الدنيا (٢) .
٢/ ٢٧١٨ - "عن عاصم بن أَبى النجود: أن عمر بن الخطاب قال: عليكم بالأبكار مِنَ النِّساءِ، فإنَّهُنَّ أنْتَقُ أرْحامًا، وأعْذبُ أفواهًا، وأرضى باليسير".
ابن أَبى الدنيا (٣) . الحواشي
(١) الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الفضائل) باب زهد الفاروق ﵁ جـ ١٢ ص ٦٣٢، ٦٣٣ رقم ٣٥٩٥١ من مسند عمر، قال: عن عبد اللَّه بن واقد بن عبد اللَّه بن عمر قال: بعث أبو موسى من العراق إلى عمر بن الخطاب بحلية، فوضعت بين يده وفى حجره أسماء بنت زيد بن الخطاب -وكانت أحب إليه من نفسه لما قتل أبوها باليمامة عطف عيها- فأخذت من الحلية خاتما فوضعته في يدها، فأقبل عليها فقبلها ويلتزمها، فلما غفلت أخذ الخاتم من يدها فرمى به في الحلية, وقال: خذوها عنى. وعزاه لابن أَبى الدنيا.(٢) الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (المعيشة من قسم الأفعال) باب: معايش متفرقة، جـ ١٥ ص ٥٢٦ رقم ٤٢٠٣٣ قال: عن محمد بن يحيى بن جنادة قال: قال عمر: من كان له مال فليصلحه، ومن كانت له أرض فليعمرها، فإنه يوشك أن يجئ من لا يعطى إلا من أحب. وعزاه لابن أَبى الدنيا.(٣) الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (النكاح) باب: الوليمة، آداب متفرقة، جـ ١٦ ص ٤٩٨ رقم ٤٥٦٢٧ قال: عن عاصم بن أَبى النجود أن عمر بن الخطاب قال: "عليكم بالأبكار من النساء فإنهن أنتق أرحاما، وأعذب أفواها، وأرضى باليسير".
وعزاه لابن أَبى الدنيا.
وقال محققه (أنتق): أى أكثر أولادا؛ ويقال للمرأة الكثيرة الولد: ناتق؛ لأنها ترمى بالأولاد رميا. اهـ: النهاية ٥/ ١٣.
وفى هذا المعنى سبقت ثلاثة أحاديث، بلفظ: "علكيم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها، وأنتق أرحاما، وأرضى باليسير". من رواية ابن ماجه والبيهقى انظر الجامع الصغير رقم ٥٥٠٧، ٥٥٠٨ من رواية الطبرانى في الأوسط, عن جابر ٥٥٠٩ من رواية ابن السنى، وأبى نعيم في الطب، عن ابن عمر.стр. 12123
٢/ ٢٧١٩ - "عن عثمانَ بن يسارٍ قال: بينما عمر في دفن زينبَ بنتِ جحشٍ إذ أقبل رجل من قريشٍ مرجلًا شعرهَ بين ممصرتين، فأقبل عليه ضربًا بالدّرة حتى سبقه شدا وأتبعه رميًا بالحجارةِ، وقال: كيف جِئْتنا ونحن على لَعب أشياخ يدفنون أمَّهُم".
ابن أَبى الدنيا (١) .
٢/ ٢٧٢٠ - "عن محاربِ بن دثار: أن عمر قال لرجل: من أنت؟ قال: أنا قاضى دمشق، قال: وكيف تَقضى؟ قال: أقضى بكتاب اللَّه، قال: فإذا جاء ما ليس في كتاب اللَّه؟ قال: أقضى بسنة رسول اللَّه ﷺ ، فإذا جاء ما ليس في سنة رسول اللَّه؟ قال: أجتهد رأى وأؤامر جلسائى، فقال له عمر: أحسنت، وقال له عمر: إذا جلست فقل: اللهم إنى أسألك أن أقضى بعلم، وأن أفتى بحلم، وأن أسألك العدْل في الغضبِ والرضى. قال: فسار ما شاء اللَّه ثم رجع إلى عمر، قال: مَا رَجعك؟ قال: رأيت فيما يرى النائم: أن الشمس والقمر يقتتلان، مع كل واحد منهما جنود من الكواكب، قال: مع أيهما كنت؟ قال: مع القمر، قال عمر: نعوذ باللَّه ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً (*)﴾ واللَّه لا تَلِى لى عملًا أبدًا، قال: فيزعمون أن ذلك الرجلَ قُتِلَ مع معاوية".
ابن أَبى الدنيا، عب (٢) . الحواشي
(١) الأثر أخرجه المتقى الهندى كتاب (الموت) ذيل الصلاة على الميت: التشييع، جـ ١٥ ص ٧٢١ رقم ٤٢٨٧٦ قال: عن عثمان بن يسار قال: بينما عمر في دفن زينب بنت جحش إذ أقبل رجل من قريش مرجلا شعره بين ممصرتين، فأقبل عليه ضربا بالدرة حتى سبقه شدا وأتبعه رميا بالحجارة، وقال: كيف جئتنا؟ نحن على لعب أشياخ يدفنون أمهم! وعزاه لابن أَبى الدنيا.
وقال محققه (ممصرتين) الممصرة من الثياب: التى فيها صفرة خفيفة، ومنه الحديث: "أتى علىٌّ طلحة وعليه ثوبان ممصران" اهـ. ٤/ ٣٣٦ النهاية.
(*) آية ١٢ من سورة الإسراء.(٢) الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الخلافة) باب: أدب القضاء، جـ ٥ ص ٨٠٩ رقم ١٤٤٤٨ قال: عن محارب بن دثار أن عمر قال لرجل: من أنت؟ قال: أنا قاضى دمشق، قال: وكيف تقضى =стр. 12124
٢/ ٢٧٢١ - "عن ابن جريج قال: أخبرنى عبد الكريم بن أَبى المخارق أن امرأة جاءت إلى عمرَ بن الخطاب فقالت: إنى وضعتُ بعد وفاة زوجى قبل انقضاءِ العدَّة، فقال عمر: أنت لآخرِ الأجلين، فمرت بأبى بن كعب، فقال لها: من أين جئتِ؟ فذكرت له وأخبرته بما قال عمر، فقال: اذهبى إلى عمرَ وقولى: إن أُبى بن كعب يقول: قد حللت، فإن التمسنى فأنا ههنا، فذهبت إلى عمر فأخبرته فقال: ادعيه، فجاءته، فانصرف معها إليه، فقال له عمر: ما تقول هذه؟ فقال أَبى: أنا قلت لرسول اللَّه ﷺ : إنى أسمع اللَّه يذكر ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ فقال لى النبى ﷺ : نعم، فقال عمر للمرأة: "أسمعُ ما تسمعين".
عب (١) . الحواشي
(١) الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الطلاق) باب: عدة الوفاة، جـ ٩ ص ٦٩٠ رقم ٢٧٩٩٥ قال: عن ابن جريج قال: أخبرنى عبد الكريم بن أَبى المخارق أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت: إنى وضعت بعد وفاة زوجى قبل انقضاء العدة، فقال عمر: أنت لآخر الأجلين، فمرت بأبى بن كعب فقال لها: من أين جئت؟ فذكرت له وأخبرته بما قال عمر، فقال: اذهبى إلى عمر وقولى: إن أُبى بن كعب يقول: قد حللت؛ فإن التمسنى فأنا ههنا، فذهبت إلى عمر فأخبرته، فقال: ادعيه، فجاءته، فانصرف معها إليه، فقال له عمر: ما تقول هذه؟ فقال أَبى: أنا قلت لرسول اللَّه ﷺ : إنى أسمع اللَّه تعالى يذكر ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ فالحامل المتوفى عنها زوجها أن تضع حملها؟ فقال لى النبى ﷺ : نعم، فقال عمر للمرأة: أسمع ما تسمعين.
وعزاه لعبد الرزاق. =стр. 12125
٢/ ٢٧٢٢ - "عن عمر أنه قال في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهرٍ لا شئ عليه حتى يوقف فَيُطلِّق أو يُمسِك".
ابن جرير (١) .
٢/ ٢٧٢٣ - "عن كثير مولى سلمة قال: أخذ عمر بن الخطاب امرأة ناشزة فوعظها، فلم تقبل، فحبسها في بيت كثير الزبل ثلاثة أيام، ثم أخرجها فقال: كيف رأيت؟ فقالت: يا أمير المؤمنين لا واللَّه ما وجدت راحة إلا هذه الثلاثة، فقال عمر: اخلعها. ويحك ولو من قُرْطِها".
عب، وعبد بن حميد، وابن جرير، ق (٢) . الحواشي
(١) الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الإيلاء من قسم الأفعال) جـ ٣ ص ٩٢٦ رقم ٩١٨٢ قال: عن عمر أنه قال في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فلا شئ عليه حتى يوقف فيطلق أو يمسك.
وعزاه لابن جرير.
وأورده ابن جرير الطبرى في تفسيره، في تفسير الآية ٢٢٦ من سورة البقرة، جـ ٦ ص ٢٦٠ بلفظ: حدثنا على بن سهل قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: أخبرنى المتقى بن الصباح عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب أن عمر قال في الإيلاء: لا شئ عليه حتى يوقف فيطلق أو يمسك.(٢) الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الخلع من قسم الأفعال) جـ ٦ ص ١٨٣ رقم ١٥٢٧١ قال: عن كثير مولى سمرة قال: أخذ عمر بن الخطاب امرأة ناشزة فوعظها فلم تقبل، فحبسها في بيت كثير =стр. 12126
٢/ ٢٧٢٤ - "عن ابن مسعود أنه جاء إليه رجلٌ فقال: كان بينى وبين امرأتى بعض ما يكون بين الناس، فقالت: لو أن الذى بيدك من أمرى بيدى لعلمت كيف أصنع، فقال: إن الذى بيدى من أمرك بيدك، قالت: فأنت طالقٌ ثلاثًا، فقال: أُرَاها واحدة. وأنت أحق بالرجعة، وسألقى أميرَ المؤمنين عمر، فلقيه فقصَّ عليه القصة، فقال: فعل اللَّه بالرجال، وفعل اللَّه بالرجال يعمدون إلى ما جعل اللَّه في أيديهم فيجعلونه في أيدى النساء بفيها التراب، ماذا قلت؟ قال: قلت: أراها واحدة وهو أحق بها، قال: وأنا أرى ذلك، ولو رأيت غير ذلك رأيت أنك لم تصب".
الحواشي
(٢١٤) .
(قرطها) القُرط: الذى يعلق في شحمة الأذن. المختار(٤١٨) .
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الطلاق) باب: يضارها حتى تختلع منه، جـ ٦ ص ٥٠٥ رقم ١١٨٥١ قال: عبد الرزاق، عن معمر عن كثير -مولى سمرة- قال: أخذ عمر بن الخطاب امرأة ناشزا، فوعظها، فلم تقبل بخير، فحبسها في بيت كثير الزبل ثلاثة أيام ثم أخرجها، فقال كيف رأيت؟ فقالت: يا أمير المؤمنين! لا واللَّه ما وجدت راحة إلا هذه الثلاث، فقال عمر: اخلعها ويحك! ولو من قرطها.
وقال محققه: أخرجه هق من طريق أيوب السختيانى عن كثير مولى سمرة ٧/ ٣١٥ وكذا في الطبرى من طريق المصنف، وذكره في المحلى من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة، وفى التهذيب أيضا مولى عبد الرحمن بن سمرة.
وأخرجه البيهقى في السنن كتاب (الخلع والطلاق) باب: الوجه الذى تحل به الفدية، جـ ٧ ص ٣١٥ قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الأردستانى، أنا أبو نصر العراقى، نا سفيان الجوهرى، نا على بن الحسن، نا عبد اللَّه بن الوليد، عن أيوب السختيانى قال: حدثنى كثير مولى سمرة: أن امرأة نشزت عن زوجها في إمارة عمر بن الخطاب ﵁ فأمر بها إلى بيت كثير الزبل، فمكثت فيه ثلاثة أيام ثم أخرجها، فقال لها: كيف رأيت؟ قالت: ما وجدت الراحة إلا في هذه الأيام، فقال عمر ﵁: اخلعها ولو من قرطها.
والحديث في تفسير ابن جرير الطبرى، في تفسير الآية ٢٢٩ من سورة البقرة، جـ ٢ ص ٢٨٧ بلفظ: حدثنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن كثير مولى سمرة قال: أخذ عمر بن الخطاب امرأة ناشزا فوعظها فلم تقبل بخير، فحبسها في بيت كثير الزبل ثلاثة أيام، وذكره.стр. 12127
الحواشي
(١) الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الطلاق من قسم الأفعال: أحكامه) جـ ٩ ص ٦٦٧ رقم ٢٧٩٠٠ قال: عن ابن مسعود أنه جاء إليه رجل فقال: كان بينى وبين امرأتى بعض ما يكون بين الناس، فقالت: لو أن الذى بيدك من أمرى بيدى لعلمت كيف أصنع، فقال: فقلت: إن الذى بيدى من أمرك بيدك، فقالت: أنت طالق ثلاثًا فقال: أراها واحدة وأنت أحق بالرجعة، وسألقى أمير المؤمنين عمر ﵁ فلقيه فقص عليه القصة، فقال: فعل اللَّه بالرجال وفعل اللَّه بالرجال؛ يعمدون إلى ما جعل اللَّه في أيديهم فيجعلونه في أيدى النساء -بفيها التراب- ماذا قلت؟ قال: قلت: أراها واحدة وهو أحق بها، قال: وأنا أرى ذلك، ولو رأيت غير ذلك رأيت أنك لم تصب.
وعزاه إلى عبد الرزاق والبيهقى.
والأثر أخرجه عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: المرأة تملك أمرها فردته هل تستحلف، جـ ٦ ص ٥٢٠ رقم ١١٩١٤ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثورى، عن منصور قال: حدثنى إبراهيم، عن علقمة -أو الأسود- عن ابن مسعود قال: جاء إليه رجل فقال: كان بينى وبين امرأتى بعض ما يكون بين الناس فقالت: لو أن الذى بيدك من أمرى بيدى لعلمت كيف أصنع! ! فقال: إن الذى بيدى من أمرك (بيدك) قالت: فأنت طالق ثلاثًا، فقال: أراها واحدة، وأنت أحق بالرجعة، وسألقى أمير المؤمنين عمرى فلقيه فقص عليه القصة، قال: فقال فعل اللَّه بالرجال، وفعل اللَّه بالرجال، يعمدون إلى ما في أيديهم فيجعلونه في أيدى النساء -بفيها التراب- ماذا قلت؟ قال: قلت: أراها واحدة، وهو أحق بها، قال: وأنَا أرى ذلك، ولو رأيت غير ذلك لرأيت أنك لم تصب.
قال منصور: فقلت لإبراهيم: فإن ابن عباس يقول خطأ اللَّه نوءها لو كانت قالت طلقت نفسى، فقال إبراهيم: هما سواء.
وقال محققه: أخرجه سعيد عن عبد العزيز بن عبد الصمد العمى، عن منصور ٣/ ١٦٣٤ وأخرجه من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق ومن طريق ابن عيينة، عن منصور، عن علقمة ٣/ ١٦٠٧، ١٦٠٨ وأخرجه هق من طرق عبد اللَّه بن الوليد، عن الثورى ٧/ ٣٤٧ وأما قول إبراهيم: فأخرجه سعيد بن منصور، عن ابن عيينة، عن منصور ٣/ ١٦٣٧.
وأخرجه البيهقى في السنن كتاب (الخلع والطلاق) باب: ما جاء في التمليك، جـ ٧ ص ٣٤٧ بلفظ: أخبرنا أبو بكر الأردستانى، أنا أبو نصر العراقى، نا سفيان بن محمد الجوهرى، نا على بن الحسن الهلالى، نا عبد اللَّه بن الوليد، نا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم قال: حدثنى الأسود وعلقمة قالا: جاء رجل إلى ابن مسعود ﵁ وقال: كان بينى وبين امرأتى بعض ما يكون بين الناس، فقالت: لو أن الذى بيدك من أمرى بيدى لعلمت كيف أصنع! ! قال: فقلت إن الذى بيدى من أمرك بيدك، قالت: =стр. 12128
٢/ ٢٧٢٥ - "عن عبد الكريم بن أمية أن رجلا من المسلمين جعل أمر امرأته بيدها في زمان عمر بن الخطاب، فطلقت نفسها ثلاثا، قال الرجل: واللَّه ما جعلت من أمرك بيدك إلا في واحدة، فترافعا إلى عمر، فاستحلفه عمر باللَّه الذى لا إله إلا هو: ما جعلت أمرها بيدها إلا في واحدة؟ فحلف، فردَّها عليه".
عب (١) .
٢/ ٢٧٢٦ - "عن جابر قال: سألت الشعبى عن رجل جعل أمر امرأته بيد رجل، فطلقها ثلاثًا، فقال: قال عمر: واحدة، ولا رجعة له علَيها، وقال علىٌّ: من كانت بيده عقدة فجعلَها بيد غيره فهى كما جرت على لِسَانه".
عب (٢) . الحواشي
(١) الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الطلاق من قسم الأفعال: أحكامه) جـ ٩ ص ٦٦٨ رقم ٢٧٩٠١ بلفظ: عن عبد الكريم بن أمية أن رجلا من المسلمين جعل أمر امرأته بيدها في زمان عمر بن الخطاب، فطلقت نفسها ثلاثا، فقال الرجل: واللَّه ما جعلت أمرك بيدك إلا في واحدة، فترافعا إلى عمر، فاستحلفه عمر باللَّه الذى لا إله إلا هو ما جعلت أمرها بيدها إلا واحدة؟ فحلف، فردها عليه.
وعزاه لعبد الرزاق.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الطلاق) باب: المرأة تملك أمرها فردته، هل تستحلف؟ جـ ٦ ص ٥٢١ رقم ١١٩١٦ بلفظ: عبد الرزاق، عن محمد بن راشد، عن عبد الكريم بن أمية أن رجلا من المسلمين جعل أمر امرأته بيدها في زمن عمر بن الخطاب فطلقت نفسها ثلاثا، فقال الرجل: واللَّه ما جعلت أمرك بيدك إلا في واحدة، فترافعا إلى عمر، فاستحلفه عمر باللَّه الذى لا إله إلا هو ما جعلت أمرها بيدها إلا في واحدة؟ فحلف، فردها عليه.(٢) الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الطلاق: أحكامه) جـ ٩ ص ٦٦٨ رقم ٢٧٩٠٢ بلفظ: عن جابر قال: سألت الشعبى عن رجل جعل أمر امرأته بيد رجل فطلقها ثلاثا، فقال: قال عمر: واحدة ولا رجعة له عليها، وقال علىٌّ: كانت بيده عقدة النكاح فجعلها يد غيره، فهى كما جرت على لسانه.
وعزاه لعبد الرزاق. =стр. 12129
٢/ ٢٧٢٧ - "عن الشعبى قال: التمليك والخيار في قول عمر وعلى وزيد بن ثابت سواء".
عب (١) .
٢/ ٢٧٢٨ - "عن الزهرى، عن ابن المسيب قال: كتب عمر إلى عماله: لا تضمنوا الضَّوَالَّ، قال: فلقد كانت الإبل تناتج هملا وترد المياه، ما يعرض لها أحدٌ حتى يأتى من يعرفها فيأخذها، حتى إذا كان عثمان كتب: أن ضُمُوها وعرفوها، فإن جاء من يعترفها وإلا فبيعوها وضعوا أثمانها في بيت المال، فإن جاء من يعترفها فادفعوا إليهم الأثمان".
عب (٢) . الحواشي
(١) الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الطلاق من قسم الأفعال: وأحكامه) جـ ٩ ص ٦٦٨ رقم ٢٧٩٠٣ بلفظ: عن الشعبى قال: التمليك والخيار في قول عمر وعلى وزيد بن ثابت سواء. وعزاه لعبد الرزاق.
والأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الطلاق) باب: التمليك والخيار سواء، جـ ٧ ص ٨ رقم ١١٩٧١ بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن ابن أَبى ليلى، عن الشعبى قال: هو في قول على وعمر وزيد بن ثابت سواء.(٢) الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (اللقطة من قسم الأفعال) جـ ١٥ ص ١٨٩ رقم ٤٠٥٣٩ بلقظ: عن الزهرى، عن ابن المسيب قال: كتب عمر إلى عماله: لا تضمنوا الضوال، فلقد كانت الإبل تتناتج هملا، وترد المياه ما يعرض لها أحد حتى يأتى من يتعرفها فيأخذها، حتى إذا كان عثمان كتب أن ضموها وعرفوها، فإن جاء من يتعرفها وإلا فبيعوها وضموا أثمانها في بيت المال فإن جاء من يتعرفها فادفعوا إليهم الأثمان. وعزاه إلى عبد الرزاق.
والأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (اللقطة) جـ ١١ ص ١٣٢ رقم ١٨٦٠٧ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى قال: كتب عمر إلى عماله: لا تصلوا الضالة أو الضوال، قال: فلقد كانت الإبل =стр. 12130
٢/ ٢٧٢٩ - "عن عبد اللَّه بن عبيد بن عمير: أن رجلا على عهد عمر بن الخطاب وجد جملًا ضالًا؛ فجاء به عمر، فقال له عمر: عرفه شهرًا؛ ففعل، ثم جاء به؛ فقال عمر: زد شهرًا؛ ففعل، ثم جاءه؛ فقال له: زدْ شهرًا؛ ففعل ثم جاءه؛ فقال له: زد شهرًا؛ ففعل، ثم جاءه؛ فقال: إنا قد أَسَمْنَاهُ وقد أكل علف نَاضِحنَا؛ فقال عمر: ما لك ولَه؟ أين وجدته؟ فأخبرَه؛ فقال: اذهب به؛ فأرسله حيث وجدته".
عب (١) .
٢/ ٢٧٣٠ - "عن سويد بن غفلة، عن عمر بن الخطاب قال في اللقطة: يعرفها سنةً، فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها، فإن جاء صاحبها بعد ما يتصدق بها خيرَه، فإن اختارَ الأجر؛ كان له الأجر، وإن اختار مالَه كان له ماله". الحواشي
(١) الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (اللقطة من قسم الأفعال) جـ ١٥ ص ١٨٩، ١٩٠ رقم ٤٠٥٤٠ بلفظ: عن عبد اللَّه بن عبيد بن عمير: "أن رجلا على عهد عمر بن الخطاب وجد جملا ضالًا فجاء به عمر فقال له عمر: عرفه شهرا، ففعل ثم جاء به، فقال عمر: زد شهرا، ففعل ثم جاءه فقال له: زد شهرا، ففعل ثم جاءه فقال: إنا قد أسمناه، وقد أكل علفا ناضجا! فقال عمر: مالك وله! أين وجدته؟ فأخبره، فقال: اذهب به فأرسله حيث وجدته! وعزاه إلى عبد الرزاق.
والأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (اللقطة) جـ ١٠ ص ١٣٢ رقم ١٨٦٠٨ بلفظ: عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت عبد اللَّه بن عبيد بن عمير يزعم أن رجلا على عهد عمر بن الخطاب وجد جملا ضالا، فجاء به عمر، فقال عمر: "عرفه شهرا ففعل ثم جاءه به، فقال عمر: زد شهرًا، ففعل، ثم جاءه فقال له: زد شهرا، ففعل ثم جاءه، فقال: إنا قد أسمناه وقد أكل علفا ناضجا، فقال عمر: مالك وله، أين وجدته؟ فأخبره، قال: اذهب فأرسله حيث وجدته".
وقال محققه: (أسمناه) من أسام الماشية: أخرجها إلى المراعى وجعلها سائمة.стр. 12131
عب (١) .
٢/ ٢٧٣١ - "عن أيوب أن عمر بن الخطاب لم يأذن للمتوفَّى عنها أن تبت عند أبيها إلا ليلةً واحدة، وهو في الموت".
عب (٢) .
٢/ ٢٧٣٢ - "عن يحيص بن سعيد أن عمر بن الخطاب أرخص للمتوفى عنها أن تبيت عند أبيها وهو وَجعٌ ليلة واحدة".
عب (٣) . الحواشي
(١) الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (اللقطة من قسم الأفعال) جـ ١٥ ص ١٩٠ رقم ٤٠٥٤١ بلفظ: عن سويد بن غفلة، عن عمر بن الخطاب قال في اللقطة: "يعرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا تصدق بها؟ فإن جاء صاحبها بعد ما تصدق بها خيره، فإن اختار الأجر كان له الأجر، وان اختار ماله كان له ماله".
وعزاه إلى عبد الرزاق.
والأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (اللقطة) جـ ١٠ ص ١٣٨ رقم ١٨٦٣٠ بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، ، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة، عن عمر بن الخطاب قال في اللقطة: "يعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها، فإن جاء صاحبها بعد ما يتصدق بها خيره، فإن اختار الأجر كان له، وإن اختار المال كان له ماله".
وقال محققه: أخرجه ابن أَبى شيبة، عن وكيع، عن الثورى.(٢) الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الطلاق) باب: عدة الوفاة، جـ ٩ ص ٦٩١ رقم ٢٧٩٩٦ بلفظ: عن أيوب: "أن عمر بن الخطاب لم يأذن للمتوفى عنها أن تبيت عند أبيها إلا ليلة واحدى".
وعزاه إلى عبد الرزاق.
والأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الطلاق) باب: أين تعتد المتوفى عنها، جـ ٧ ص ٣١، ٣٢ رقم ١٢٠٦٥ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب: "أن عمر بن الخطاب لم يأذن للمتوفى عنها زوجها أن تبيت عند أبيها إلا ليلة واحدة وهو في الموت".
قال محققه: أخرجه سعيد عن هشيم، عن يحيى بن سعيد، عن أيوب بن موسى، عن ابن المسيب، رقم: ١٣٤١.(٣) الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الطلاق) عدة الوفاة، جـ ٩ ص ٦٩١ رقم ٢٧٩٩٧ بلفظ: عن يحيى بن سعيد: "أن عمر بن الخطاب رخص للمتوفى عها أن تبيت عند أبيها -وهو وجع- ليلة واحدة". وعزاه لعبد الرزاق. =стр. 12132
٢/ ٢٧٣٣ - "عن جرير بن عثمان الرحبى أن معاوية بن عياض بن غَطيف أتى عمر ابن الخطاب وعليه قَباءٌ وخفافٌ رقيقان؛ فأنكر ذلك عليه، قال ما هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين أما القباء فإن الرجل ليَشُدُّه عليه فيضُم ثيابَه، وأما الخفاف الرقاق فإنها أثبت في الركب" (١) .
٢/ ٢٧٣٤ - "عن جرير قال: تنفس رجل ونحن خلف عمر بن الخطاب فصلى، فلما انصرف قال: اعزم على صاحبِها إلا قام فتوضأ وأعاد الصلاة، فلم يقم أحدٌ فقلت: يا أمير المؤمنين لا تعزم عليه، ولكن اعزم علينا كلنا فتكون صلاتنا تَطوعًا وصلاته الفريضةَ، فقال عمر: فإنى أعزم عليكم وعلى نفسى، فتوضأ وأعاد، وأعادوا الصلاة".
ابن أَبى الدنيا فيه (٢) .
٢/ ٢٧٣٥ - "عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: لَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّه ﷺ قَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ النَّاسَ وَيُوعِدُ مَنْ قَالَ: مَاتَ بِالْقَتْل وَالْقَطْعِ ويقول: إِنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ فِى غَشْيتهِ، لَو قَامَ قَتَلَ وَقَطعَ، وَعَمْرُو بْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ قَائِمٌ فِى مُؤَخَّرِ المَسْجِد يَقْرَأُ ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَسَيَجْزِى اللَّهُ الشَّاكِرِينَ (*)﴾ الحواشي
(١) هكذا الأثر وجدناه بدون عزو.(٢) الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الأخلاق) باب: ستر العيب، جـ ٣ ص ٧٣٤ رقم ٨٦٠٩ بلفظ: عن جرير قال: تنفس رجل ونحن خلف عمر بن الخطاب فصلى فلما انصرف قال: "أعزم على صاحبها إلا قام فتوضأ، فأعاد صلاته، فلم يقم أحد، فقلت: يا أمير المؤمنين لا تعزم عليه، ولكن اعزم علينا كلنا، فتكون صلاتنا تطوعا، وصلاته الفريضة فقال عمر: فإنى أعزم عليكم، وعلى نفسى؛ فتوضأ وأعادوا الصلاة". وعزاه لابن أَبى الدنيا في كتاب الأشراف.
(*) الآية: ١٤٤ من سورة آل عمران.стр. 12133
وَالنَّاسُ فِى الْمَسْجِدِ قَدْ مَلأُوهُ يَبْكُونَ وَيَمُوجُونَ لَا يَسْمَعُونَ، فَخَرَج الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْد الْمُطَّلِبِ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ: هَلْ عِنْدَ أَحدٍ مِنْكُمْ عَهْدٌ منْ رَسُولِ اللَّه ﷺ فِى وَفَاته؟ فَليُحَدِّثَنَا، قَالُوا: لَا، قَالَ: هَلْ عَنْدَكَ يَا عُمَرُ مِنْ عِلْمٍ؟ قَالَ: لَا، قَالَ الْعَبَّاسُ: أَشْهَدُ أَيُّهَا النَّاسُ أَنَّ أَحَدًا لَا يَشْهَدُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ بِعَهْدٍ عَهِدَهُ إِلَيْهِ فِى وَفَاتِهِ، وَاللَّه الَّذى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، لَقَدْ ذَاقَ رَسُولُ اللَّه ﷺ الْمَوْتَ، فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ مِنَ السُّنُحِ (*) عَلَى دَابَّتِهِ حَتَّى نَزَلَ بِبَابِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ أَقْبَلَ مَكْرُوبًا حَزِينًا، فَاسْتأْذَنَ فِى بَيْتِ ابْنَتِهِ عَائِشَة، فَأَذِنَتْ لَهُ، فَدَخَلَ وَرَسُولُ اللَّه ﷺ قَدْ تُوُفَى عَلى الْفِرَاشِ، وَالنِّسْوَةُ حَوْلَهُ، فَخَفَرْنَ وُجُوهَهُن وَاسْتَتَرْنَ مِنْ أَبِى بَكْرٍ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ عَائِشَةَ، فَكَشَفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَحَنَى عَلَيْهِ يُقَبِّلُهُ وَيَبْكِى وَيقُولُ: لَيْسَ مَا يَقُولُ ابْنُ الْخَطَّابِ بشَئٍ، تُوُفِّى رَسُولُ اللَّه ﷺ (وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ رَحْمَةُ اللَّه عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّه، مَا أَطْيَبَكَ حَيًّا، وَمَا أَطْيَبَكَ مَيِّتًا، ثُمَّ غَشَّاهُ بِالثَّوْبِ، ثُمَّ خَرَجَ سَرِيعًا إِلَى الْمَسْجِدِ يَتَوَطَّأُ رِقَاب النَّاسِ حَتَّى أَتَى المِنْبَرَ، وَجَلسَ عُمَرُ حِينَ رَأَى أَبَا بَكْر مُقْبِلًا إِلَيهِ، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى جَانِبِ المِنْبَر ثُمَّ نَادَى النَّاسَ، فَجَلَسُوا وَأَنْصَتُوا، فَتَشَهَّدَ أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ: إِنَّ اللَّه نَعَى نَبِيَّكُمْ إِلَى نَفْسِهِ وَهُوَ حَىٌّ بَيْن أَظهُرِكُمْ، وَنَعَاكُمْ إِلَى أَنْفُسِكُمْ، فَهُوَ الْمَوتُ حَتَّى لَا يبْقَى أَحَدٌ إِلَّا اللَّه، قَالَ اللَّه تَعَالَى: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَسَيَجْزِى اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾ فَقالَ عُمَرُ: هَذهِ الآيَةُ فِى الْقُرْآنِ؟ فَوَاللَّه مَا عَلِمْتُ أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ أُنزِلَتْ قَبْلَ الْيَوْمِ، وَقَالَ: قَالَ اللَّه لمُحَمَّد ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ (* *)، ثُمَّ قَالَ: قَالَ اللَّه تَعَالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (* * *)، وقَالَ: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (٢٦) وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ (* * * *)، وَقَالَ: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ
الحواشي
(١) (*) في النهاية لابن الأثير مادة (سنح): ومنها في حديث أَبى بكر "كان مَنْزله بالسُّنُح" هى بضم السين والنون. وقيل: بسكونها: موضعٌ بعوالى المدينة فيه منازل بنى الحارث بن الخزرج.
(* *) الآية: ٣٠ من سورة الزمر.
(* * *) الآية: ٨٨ من سورة القصص.
(* * * *) الآيتان: ٢٦، ٢٧ من سورة الرحمن.стр. 12134
الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ (*) ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّه عَمَّرَ مُحَمَّدًا ﷺ وَأَبْقَاهُ حتَّى أَقَامَ دِينَ اللَّه بَيِّنًا وَأَظْهَرَ أَمْر اللَّه، وَبَلَّغَ رِسَالَةَ اللَّه وَجَاهَد فِى سَبيل اللَّه، ثُمَّ تَوَفَّاهُ اللَّه عَلَى ذَلِكَ، وَقَدْ تَرَككُمْ عَلَى الطَّرِيقَةِ فَلَنْ يَهْلِكَ هَالِكٌ إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْبَيِّنَةِ وَالشِّفَاءِ، فَمَنْ كَانَ اللَّه رَبَّهُ فَإِنَّ اللَّه حَىٌّ لَا يَمُوتُ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا وَيَقُولُ: إِلَهًا فَقَدْ هَلَكَ إِلَهُهُ، فَاتَّقُوا اللَّه أيُّهَا النَّاسُ، وَاعْتَصِمُوا بِدِيِنكُمْ، وَتَوَكَلُوا عَلَى رَبِّكُمْ، فإِنَّ دِينَ اللَّه قَائِمٌ، وَإِنَّ كَلِمَةَ اللَّهِ تَامَّةٌ، وَإِنَّ اللَّهَ نَاصِرُ مَنْ نَصَرَهُ وَمُعِزٌ دِينَهُ وَإِنَّ كِتَابَ اللَّه بَيْنَ أَظْهُرِنَا وَهُوَ النُّورُ وَالشِّفَاءُ، وَبِهِ هَدى اللَّه مُحَمَّدًا ﷺ وَفِيهِ حَلَالُ اللَّه وَحَرامُهُ، وَاللَّه لَا نُبَالِى مَنْ يَغْلِبُ عَلَيْنَا منْ خَلَقِ اللَّه، إِنَّ سُيُوفَ اللَّه لَمَسْلُولَةٌ مَا وَضعْنَاهَا بَعْدُ، وَإِنَّا لمُجَاهدُونَ مَنْ خَالَفَنَا كَمَا جَاهَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ فَلَا يُبْقِيَنَّ أَحَدٌ إلَّا عَلَى نَفْسِهِ".
ق في الدلائل (١) .
٢/ ٢٧٣٦ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخطَّابِ ذكُرَ لَهُ مَا حَمَلَهُ عَلَى مَقَالَتِهِ الَّتِى قَالَ حِينَ تُوفِّى رَسُولُ اللَّه ﷺ قَالَ: كُنْتُ أَتَأَوَّلُ هَذِهِ الآيَة: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ (* *)، فَوَاللَّه إِنْ كُنْتُ لأظُنُّ أَنَّهُ سَيَبْقَى فِى أُمَّتِهِ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهَا بِآخِرِ أَعْمَالِهَا، وَإِنَّهُ الَّذِى حَمَلَنِى عَلَى أَنْ قُلْتُ مَا قُلتُ". الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى (متفرقات الأحاديث التى تتعلق بوفاته ﷺ وغسله وتكفينه، وصلاة الناس عليه بعد دفنه، وقت الدفن) جـ ٧ ص ٢٤٥ - ٢٤٧ رقم ١٨٧٧٥ بلفظ المصنف. وقال المحقق: مر الحديث مند البخارى في صحيحه كتاب (فضائل الصحابة) وعند ابن سعد كذلك (٢/ ٢٦٧).
وانظر البخارى في فضائل أصحاب النبى ﷺ ، جـ ٥ ص ٨ فقد ذكر الحديث مع اختلاف في بعض ألفاظه.
وانظر في طبقات ابن سعد، جـ ٢ القسم الثانى في (ذكر كلام الناس حين شكوا في وفاة رسول اللَّه ﷺ ) ص ٥٥.
(* *) من الآية: ١٤٣ من سورة البقرة.стр. 12135
ق في الدلائل (١) .
٢/ ٢٧٣٧ - "عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَنِ بْنِ يَزِيد قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ: لَبَعْضُ إِعْرَابِ الْقُرْآنِ أَحَبُّ إِلْينَا مِنْ حِفْظِ بَعْضِ حُرُوفِهِ".
ابن الأنبارى في الإيضاح (٢) .
٢/ ٢٧٣٨ - "عَنِ الشَّعْبِى قال: قَالَ عُمَرُ: مَن قَرَأَ الْقُرْآنَ فَأَعْرَبَ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّه أَجْرُ شَهِيدٍ".
ابن الأنبارى (٣) .
٢/ ٢٧٣٩ - "عَنْ أَبِى هِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنِى رَجُلٌ مِنْ بَاهِلَةَ أَنَّ كَاتِبَ أَبِى مُوسَى كَتَبَ إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ: مِنْ أَبِى مُوسَى، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: إِذَا أتَاكَ كِتَابِى هَذَا فَاجْلِدْهُ سَوْطًا وَاعْزِلْهُ عَنْ عَمَلِكَ".
ابن الأنبارى (ش) (٤) .
٢/ ٢٧٤٠ - "عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب كَتَبَ إِلَى أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ: أَنْ مُرْ مَنْ قِبَلَكَ يَتَعَلَّمُ الْعَرَبِيَّة، فَإنَّهَا تَدُلُ عَلَى صَوابِ الْكَلَامِ، وَمُرْهُمْ بِرِوَايَةِ الشِّعْرِ، فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى مَعَالِى الأَخْلَاق". الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى في (متفرقات الأحاديث التى تتعلق بوفاته ﷺ وغسله وتكفينه، وصلاة الناس عليه بعد دفنه ووقت الدفن) جـ ٧ ص ٢٤٧، ٢٤٨ رقم ١٨٧٧٦ بلفظه. وعزاه إلى البيهقى في الدلائل.(٢) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى، فصل في (حقوق القرآن) جـ ٢ ص ٣٣٦ رقم ٤١٧٦ بلفظه. وعزاه إلى ابن الأنبارى في الإيضاح.(٣) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى، في فصل (في حقوق القرآن) جـ ٢ ص ٣٣٦ رقم ٤١٧٧ بلفظه عن الشعبى. وعزاه إلى ابن الأنبارى.(٤) الأثر في الكنز للمتقى الهندى كتاب (العلم من قسم الأفعال) باب: أدب الكتابة، جـ ١٠ ص ٣٠٩ رقم ٢٩٥٥٠ بلفظه، ما عدا ما بين القوسين فإنه من الكنز. وعزاه إلى ابن الأنبارى وابن أَبى شيبة.стр. 12136
ابن الأنبارى (١) .
٢/ ٢٧٤١ - "عَنْ أَبِى غِفَار قَالَ: مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِقَوْمٍ يَرْمُونَ فَقَالَ: مَا أَسْوَا رَمْيَكُمْ؟ قَالُوا: نَحْنُ مُتَعَلِّمِينَ، قَالَ: لَفْظُكُمْ أَسْوَا مِنْ رَمْيِكُمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يا أَمِيرَ الْمؤْمِنينَ يُضَحَّى بالضَّبْى؟ قَالَ: وَمَا عَلَيْكَ لَوْ قُلْتَ: ظَبْىٌ؟ قَالَ: إِنَّها لُغَةٌ، قَالَ: رُفِعَ الْعِتَابُ، وَلَا يُضَحَّى بِشئٍ مِنَ الْوَحْشِ".
ابن الأنبارى (٢) .
٢/ ٢٧٤٢ - "عَنْ أَبِى عِكْرِمَةَ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا سَمِعَ رَجُلًا يُخْطِئُ فَتَحَ عَلَيْهِ، وَإِذَا سَمِعَهُ يَلحَنُ ضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ".
ابن الأنبارى (٣) .
٢/ ٢٧٤٣ - "عَنْ عَلَىِّ بْن عِيسى بْنِ يُونُسَ بْنِ أَبِى إِسْحَاق قَالَ: وَقَفَ أَعْرَابِىٌّ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يُعَلِّمُ آخَرَ الْقُرْآنَ وَهُوَ يَقُولُ: ﴿أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولِهِ﴾ فَقَالَ لَهُ الأعْرَابِىُّ: وَاللَّه مَا أَنْزَلَ اللَّه هَذَا عَلَى نَبِيِّه مُحَمَّدٍ، فَوَثَبَ بِهِ الرَّجُلُ (فَلَبَّبَ) الأَعْرَابِىَّ ثُمَّ قَالَ: بَيْنِى وَبَيْنَكَ عُمرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَذَهَب به إِلَى عُمَرَ فَقَالَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّى كُنْتُ أعَلِّمُ رَجُلًا فَسَمعَنِى هَذَا وَأَنَا أقُولُ ﴿أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولِهِ﴾ فَقَالَ (الأعْرَابِىُّ): وَاللَّه مَا أَنْزَلَ اللَّهُ هَذَا عَلَى مُحَمَّدٍ، فَقَالَ عُمَرُ: صَدَقَ الأعْرَابِىُّ، إِنَّمَا هِى: وَرَسُولُهُ". الحواشي
(١) الأثر في الكنز للمتقى الهندى كتاب (العلم من قسم الأفعال) باب: آداب العلم متفرقة، جـ ١٠ ص ٣٠٠ رقم ٢٩٥١٠ بلفظه عن ابن شهاب، وعزاه إلى ابن الأنبارى.(٢) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (العلم من قسم الأفعال) باب: في فضله والتحريض عليه، جـ ١٠ ص ٢٥١ رقم ٢٩٣٤٥ بلفظه، من رواية أَبى غفار. وعزاه إلى ابن الأنبارى.
(أبو غِفَار) ترجم له في تقريب التهذيب، جـ ٢ ص ٢٢٨ رقم ٩١٠ قال: المثنى بن سعد، أو سعيد الطائى، أبو غِفَارٍ -بكسر المعجمة وتخيف الفاء آخره راء- وقيل: بفتح المهملة والشديد، وآخره نون، بصرى ليس به بأس، من السادسة.(٣) الأثر في الكنز كتاب (العلم من قسم الأفعال) باب: آداب العلم متفرقة، جـ ١٠ ص ٣٠٠ رقم ٢٩٥١١ بلفظه خلا قوله: [وإذا سمعه يلحن] هو في الكنز (وإذا أصابه بلحن).стр. 12137
ابن الأنبارى (١) .
٢/ ٢٧٤٤ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: طَلَّقَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ الثَّقَفِىُّ نِسَاءَهُ وَقَسَّمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ فِى خِلَافَةِ عُمَرَ، فَبَلَغَ ذَلكَ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ: أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ وَقَسَّمْتَ مَالَكَ بَيْنَ بَنِيكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: وَاللَّه إِنِّى لأَرَى الشَّيطَانَ فِيمَا يَسْترِقُ مِنَ السَّمعْ سَمِعَ بِمَوْتِكَ فَأَلْقَاهُ فِى نَفْسِكَ، فَلَعَلَّكَ أَنْ لَا تَمْكُثَ إِلَّا قَلِيلًا، وَايْم اللَّه لَئِنْ لَمْ تُرَاجَعْ نِسَاءَكَ وَتَرْجِعْ في مَالِكَ لأَوَرِّثُهنَّ مِنْكَ إِذَا متَّ، ثُمَّ لَآمُرَنَ بِقَبْرِكَ فَلَيُرْجَمَنَّ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِى رِغَالٍ، فَرَاجَعَ نِسَاءَهُ وَرَاجَعَ مَالَهُ، فَمَا مَكَثَ إِلَّا سَبْعًا حَتَّى مَاتَ".
عب (٢) . الحواشي
(١) الأثر في الكنز كتاب (العلم من قسم الأفعال) باب: آداب العلم متفرقة، جـ ١٠ ص ٣٠٠، ٣٠١ رقم ٢٩٥١٢ بلفظه ما عدا ما بين الأقواس، فإنها ساقطة من الأصل وأثبتناها من الكنز.
ومعنى (فَلبَّب) في النهاية ٤/ ٢٢٣ مادة (لبب): فلبَّب: يقال: لَبّبْتُ الرجل ولَبَبْنُهُ: إذا جعلت في عنقه ثوبا أو غيره وجررته به. وأخذت بتلبيب فلان: إذا أجمعت عليه ثوبه الذى هو لابسه وقبضت عليه نحره، والتَّلْبِيبُ: مَجمَعُ ما في موضع اللَّبَب من ثياب الرجل.(٢) الأثر في الكنز كتاب (الوصية من قسم الأفعال) جـ ١٦ ص ٦٢٢ رقم ٤٦٠٩٩ بلفظه، من رواية ابن عمر. وعزاه إلى عبد الرزاق في مصنفه.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الطلاق) باب: تقول: طلقنى وهو مريض، ويقول الورثة: صحيح، جـ ٧ ص ٦٦، ٦٧ رقم ١٢٢١٦ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، عن سالم بن عبد اللَّه، عن ابن عمر قال: طلق غيلان بن سلمة الثقفى نساءه، وقسم ماله بين بنيه، قال: في خلافة عمر، فبلغ ذلك عمر، فقال: "طلقت نساءك وقسمت مالك بين بنيك؟ قال: نعم، قال: واللَّه إنى لأرى الشيطان فيما يسرق من السمع سَمِعَ بموتك، فألقاه في نفسك، فعلك أن لا تمكث إلا قليلا، وايم اللَّه لئن لم تراجع نساءك وترجع في مالك لأورِّثهن منك إذا مِتَّ، ثم لأمرن بقبرك فليرجمنَّ كما رجم قبر أَبى رغال" قال الزهرى: (وأَبو رغال: أبو ثقيف) قال: فراجع نساءَه، وراجع ماله، قال نافع: فما مكث إلا سبعا حتى مات.
قال المحقق: أخرجه ابن راهويه في مسنده، عن عيسى بن يونس، وإسماعيل بن إبراهيم، عن معمر إلى قوله: كما رجم قبر أَبى رغال، ذكره الحافظ في الإصابة ٣/ ١٩١.
(غيلان بن سلمة) ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة جـ ٤ ص ٣٤٣ رقم ٤١٨٤ فقال: غَيْلَانُ بن سلمة بن مُعتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف بن منبِّه بن بكر بن هوازن. =стр. 12138
٢/ ٢٧٤٥ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِذَا عَبِثَ الْمُوَسْوِسُ بِامْرَأَتِهِ طَلَّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ".
عب (١) .
٢/ ٢٧٤٦ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مَجْنُونَةً أَصَابَتْ فَاحِشَةً فَأَمَرَ عُمَرُ بِرَجْمِهَا، فَقَالَ عَلِىٌّ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَم مَرْفُوعٌ عَن ثَلاثَةٍ: عَنِ النَّائِم حَتَّى يَسْتَيقِظَ، وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ، وعَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَمَا بَالُ هَذِهِ؟ فَخَلَّى سَبِيلَهَا".
عب، ف (٢) . الحواشي
(١) الأثر في الكنز كتاب (الطلاق من قسم الأفعال) باب: أحكامه، جـ ٩ ص ٦٦٨ رقم ٢٧٩٠٤ بلفظه: عن عمر، وعزاه إلى عبد الرزاق.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الطلاق) باب: المجنون والموسوس، جـ ٧ ص ٧٩ رقم ١٢٢٨٦ بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن حبيب بن أَبى ثابت، عن عمرو بن شعيب قال: وجدنا في كتاب عبد اللَّه بن عمرو، عن عمر بن الخطاب: "إذا تجنب الموسوس بامرأته طلَّق عنه وليه" قال سفيان: ولا نأخذ بذلك، نرى أنها بليّة وقعت، فإن كان يخشى عليها عُزلت، وأُنفق عليها من ماله.(٢) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الحدود من قسم الأفعال) باب: ذيل الزنا، جـ ٥ ص ٤٥١ رقم ١٣٥٨٤ بلفظه، من رواية ابن عباس. وعزاه إلى عبد الرزاق في المصنف، والبيهقى في سننه الكبرى.
والأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الطلاق) باب: طلاق المجنون والموسوس، جـ ٧ ص ٨٠ رقم ١٢٢٨٨ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الأعمش، عن أَبى ظبيان، عن ابن عباس: "أن امرأة مجنونة أصابت فاحثة على عهد عمر، فأمر عمر برجمها، فَمُر بها على علىٍّ، والصبيان يقولون: مجنونة بنى فُلان ترجم، فقال علىٌّ: ما هذا؟ قالوا: أصابت فاحشة فأمر عمر برجمها فقال: رُدُّوها، فردوها، فقام إلى عمر، فقال: أما علمت أن القلم مرفوع عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبى حتى يعقل -أو قال: يحتلم- قال: بلى، قال: فما بال هذه؟ قال: فخلَّى سبيلها".
قال المحقق: أخرجه (هق) من طريق ابن نمير عن الأعمش، ثم قال: كذلك رواه شعبة ووكيع وجرير بن عبد الحميد عن الأعمش موقوفًا، ورواه جرير بن حازم، عن الأعمش مرفوعًا (يعنى أنه قال: =стр. 12139
٢/ ٢٧٤٧ - "عَنِ ابْنِ شِهَاب أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ قَضَيَا فِى مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ: أَنَّ مِيرَاثَهُ يُقَسَّمُ مِنْ يَوْمِ تَمْضِى الأَرْبَعُ سَنَواتٍ عَلَى امرْأَتِهِ، وَتَسْتَقْبِلُ عِدَّتَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا".
عب (١) .
٢/ ٢٧٤٨ - "عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّ عُمَرَ أمَرَ (وَلِى) الْمُغَيَّبِ عَنْهَا أَنْ يُطَلِّقَهَا".
عب (٢) .
٢/ ٢٧٤٩ - "عَن عَبْدِ الْكَرِيمِ: قَالَ (عمر): إِذَا تَزَوَّجَتِ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ، وَجَاءَ زَوْجُهَا فَوَجَدهَا قَد مَاتَتْ فَميرَاثُهَا قَالَ: يَقُولُ مَا قَالَ (عمرو) يُسْتَحْلَفُ بِاللَّه إِنَّ ذَلِكَ كَانَ مُخْتَارًا لَوْ وَجَدَهَا حَيَّةً إِيَّاهَا أَوْ صَدَاقَهَا".
عب (٣) . الحواشي
(١) الأثر في الكنز للمتقى الهندى كتاب (الطلاق من قسم الأفعال) باب: عدة المفقود، جـ ٩ ص ٦٩٧ رقم ٢٨٠٢٣ بلفظه: عن ابن شهاب. وعزاه إلى عبد الرزاق.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الطلاق) باب: التى لا تعلم مهلك زوجها، جـ ٧ ص ٨٥، ٨٦ رقم ١٢٣١٨ بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرنى عطاءٌ الخراسانى أن ابن شهاب أخبره "أن عمر وعثمان قضيا في ميراث المفقود: يقسم من يوم تمضى الأربع سنوات على امرأته، وتسهيل عدَّتها أربعة أشهر وعشرًا".(٢) الأثر في الكنز كتاب (الطلاق من قسم الأفعال) باب: عدة المفقود، جـ ٩ ص ٦٩٧ رقم ٢٨٠٢٤ بلفظه.
والأثر أخرجه عبد الرزاق في المصنف، جـ ٧ ص ٨٦ رقم ١٢٣١٩ في كتاب (الطلاق) باب: التى لا تعلم مهلك زوجها، بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرنى عمرو بن دينار: "أن عمر أمر مولى المغيب عنها أن يطلقها".(٣) الأثر في الكنز كتاب (الطلاق من قسم الأفعال) باب: عدة المفقود، جـ ٩ ص ٦٩٧ رقم ٢٨٠٢٥ وما بين الأقواس ساقط من الأصل.стр. 12140
٢/ ٢٧٥٠ - "قال الخطيب في المتفق والمفترق كتب إلينا إسماعيل بن رجاء يذكر أن أبا الحسين على بن الحسن بن إسحاقَ بن إبراهيم بن المبارك الفرجانى حدثهم بعسقلان، حدثنا أبو العباس أحمد بن عيسى المقرى بنيس، حدثنا أبو جعفر محمد بن جعفر الأنصارى بن أَنس عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول اللَّه ﷺ : من قرأ في ليلة ألف آية لقى اللَّه وهو ضاحك في وجهه، قيل: يا رسول اللَّه ومن يقوى على قراءة ألف آية؟ فقرأ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ﴾ إلى آخرها، ثم قال: والذى نفسى بيده إنها لتعدل ألف آية".
خط في المتفق والمفترق، وقال الراوى له عن يحيى "يحيى بن بكير" مجهول، والحديث غير ثابت (١) .
٢/ ٢٧٥١ - "عَنْ عُمَرَ فِى قَوْلِهِ: [تعالى] ﴿يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ﴾ قَالَ: إِذَا مَرَّ بِذِكْرِ الْجَنَّةِ سَأَلَ اللَّه الْجَنَّةَ، وَإِذَا مَرَّ بِذِكْرِ النَّارِ تَعَوَّذَ بِاللَّه مِنَ الْنَّار".
ابن أَبى حاتم (٢) . الحواشي
(١) الأثر أخرجه السيوطى في الدر المنثور في التفسير بالمأثور (تفسير سورة التكاثر)، جـ ٨ ص ٦٠٩ قال: وأخرج الحاكم والبيهقى في شعب الإيمان، عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "ألا يستطيع أحدكم أن يقرأ ألف آية في كل يوم؟ قالوا: ومن يستطيع أن يقرأ ألف آية؟ قال: أما يستطيع أحدكم أن يقرأ "ألهاكم التكاثر؟ ".(٢) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى (فصل في التفسير - سورة البقرة) جـ ٢ ص ٣٥٧ رقم ٤٢٣٠ بلفظه، ما عدا ما بين القوسين فإنه ساقط من الأصل، وأثبتناه من الكنز. وعزاه إلى ابن أَبى حاتم.
والأثر أخرجه الأمام جلال الدين السيوطى في الدر المنثور في التفسير بالمأثور، في (سورة البقرة آية: ١٢١) جـ ١ ص ٢٧٢ بلفظ: وأخرج ابن أَبى حاتم، عن عمر بن الخطاب في قوله: ﴿يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ﴾ قال: "إذا مر بذكر الجنة سأل اللَّه الجنة، وإذا مر بذكر النار تعوذ باللَّه من النار".стр. 12141
٢/ ٢٧٥٢ - "عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيح، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ المدينَةِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَعْزِلُ عَنْ جَارِيَة لَهُ فَحمَلَتْ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ لَا تُلحِقْ بِآل عُمَرَ مَنْ لَيْسَ مِنْهُم، فَوَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ، فَسأَلَهَا، فَقَالَتْ: مِنْ رَاعِى الإِبِلِ، فَاسْتَبْشَرَ".
عب (١) .
٢/ ٢٧٥٣ - "عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِى قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِى مُوسى الأَشْعَرِىِّ: اقْنَعْ بِرِزْقِكَ مِنَ الدُّنْيَا، فَإِنَّ الرَّحْمَنَ فَضَّلَ بَعْضَ عِبَادِهِ عَلَى بَعْضٍ فِى الرِّزْقِ بَلَاءً يَبْتَلِى بِهِ كُلًا، فَيَبْتَلِى بِهِ مَنْ بَسَطَ لَهُ كَيْفَ شُكْرهُ فِيهِ؟ ، وَشُكْرُهُ للَّه أَدَاؤُهُ للحَقِّ الَّذِى افْتُرِضَ عَلَيْهِ فِيما رَزقَهُ وَخوَّلَهُ".
ابن أَبى حاتم (٢) .
٢/ ٢٧٥٤ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِذَا اعْتَرَفَ بِوَلَدِهِ سَاعَةً وَاحِدَةً ثُمَّ أَنْكَرَ بَعْدُ لَحِقَ بِهِ". الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (النكاح: الترغيب فيه من قسم الأفعال) باب: العزل، جـ ١٦ ص ٥٦٨ رقم ٤٥٨٩٨ بلفظه: عن أَبى نجيح. وعزاه إلى عبد الرزاق.
والأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الطلاق) باب: الرجل يطأ سريته وينتفى من حملها، جـ ٧ ص ١٣٦ رقم ١٢٥٣٦ بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن ابن أَبى نجيح، عن رجل من أهل المدينة: أن عمر بن الخطاب ﵁ كان يعزل عن جارية له، فحملت، فشق ذلك عليه وقال: "اللهم لا تلحق بآل عمر من ليس منهم، قال: فولدت غلاما أسود فسألها فقالت: من راعى الإبل، قال: فاستبشر".
قال المحقق: أخرجه سعيد بن منصور بهذا الإسناد ٣/ ٢٠٧٣.(٢) الأثر في الكنز (الفصل الثانى في تفصيل الأخلاق) باب: الشكر، جـ ٣ ص ٧٣٦ رقم ٨٦١٤ بلفظه: عن الحسن البصرى. وعزاه إلى ابن أَبى حاتم.
والأثر أخرجه السيوطى في الدر المنثور في التفسير بالمأثور، في (تفسير سورة النحل) جـ ٥ ص ١٤٨ بلفظ: وأخرج ابن أَبى حاتم، عن الحسن البصرى قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أَبى موسى الأشعرى: "اقنع برزقك في الدنيا، فإن الرحمن فضل بعض عباده على بعض في الرزق، بلاء يبتلى به كلا فيبتلى به من بسط له، كيف شكره فيه، وشكره للَّه أداؤه الحق الذى افترض عليه مما رزقه وخوله".стр. 12142
عب (١) .
٢/ ٢٧٥٥ - "عَنِ الزُّهرِىِّ، عَنْ سالِمٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ الْعَزْل، وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُ بَعْضَ ذَلِكَ".
عب (٢) .
٢/ ٢٧٥٦ - "عن قتادَةَ قالَ: جاءت امرأةٌ إلى عمرَ فقالت: زَوْجِى يقومُ اللَّيْلَ ويصومُ النهارَ، قَالَ: أفَتَأمُرنِى أن أَمنَعَهُ قِيَامَ اللَّيلِ وصيامَ النهارِ؟ فَانْطَلَقَتْ ثم عَاوَدَتْهُ بعدَ ذلِكَ فقالتْ لهُ مثلَ ذلِكَ، وردَّ عَليهَا مِثْلَ قولِهِ الأَول، فقالَ لهُ كعبُ بن سورٍ: يا أميرَ المؤمنينَ إن لَهَا حقًا، قَالَ: وما حقُّهَا؟ قالَ: أحلَّ اللَّه لهُ أربعًا فاجعلهَا واحدةً من الأربع، لَهَا في كُلِّ أربع ليالٍ ليلةٌ، وفى كلِّ أربعةِ أيامٍ يومٌ، فدعَا عمرُ زوجَهَا وأمَرهُ أن يَبِيتَ معهَا في كلِّ أربع ليالٍ ليلةً، ويُفْطرَ من كلِّ أربعةٍ أيامٍ يومًا".
عب (٣) . الحواشي
(١) الأثر في الكنز كتاب (اللعان من قسم الأفعال) جـ ١٥ ص ٢٠٤ رقم ٤٠٥٨٣ بلفظه، من رواية عمر ﵁ وعزاه إلى عبد الرزاق في مصفه.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الطلاق) باب: الرجل ينتفى من ولده، جـ ٧ ص ١٠٠ رقم ١٢٣٧٤ بلفظ: عبد الرزاق، عن المجالد، عن الشعبى، عن عمر قال: "إذا اعترف بولده ساعة واحدة، ثم أنكر بعد، لحق به".
قال المحقق: أخرج وكيع في أخبار القضاة من طريق أَبى معاوية عن المجالد، عن الشعبى، عن شريح، عن عمر، قال: إذا أقر الرجل بولده طرفة عين، فليس له أن ينفيه (٢/ ١٩١).(٢) الأثر في الكنز كتاب (النكاح) باب: العزل، جـ ١٦ ص ٥٦٧ رقم ٤٥٨٩٦ بلفظه.
والأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (النكاح) باب: العزل، جـ ٧ ص ١٤٧ رقم ١٢٥٧٧ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، عن سالم: "أن ابن عمر كان يكره العزل، قال معمر: ولا أعلم إلا قد قال: وكان عمر يكره ذلك".
قال المحقق: أخرجه "هق" من طريق شعيب عن الزهرى (٧/ ٢٣١).(٣) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (النكاح) باب: حقوق متفرقة، جـ ١٦ ص ٥٧٤ رقم ٤٥٩٢١ بلفظ المصنف. =стр. 12143
٢/ ٢٧٥٧ - "عن زيدِ بنِ أسلم قالَ: بلغَنِى أن عمرَ بنَ الخطابِ جاءتْهُ امرأةٌ فقالت: إِنَّ زوجَهَا لا يُصيبُها، فأرسلَ إِلَى زَوْجِهَا فسألَهُ، فقالَ: كَبِرْتُ وذَهَبَتْ قُوَّتى، فقالَ عمرُ: أَتُصِيبُهَا في كلِّ شهرٍ مرةً؟ قَالَ: أَكثرُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: فِى كَمْ؟ قالَ: أُصِيبُهَا فِى كُلِّ طُهرٍ مَرةً، قالَ عمرُ: اذهبِى فإِنَّ فِى هَذَا مَا يَكْفِى المرأةَ".
عب (١) .
٢/ ٢٧٥٨ - "عن سعيدِ بنِ عبد العزيزِ قالَ: قالَ عمر بن الخطابِ لِجَبَلة بن الأيهم الغسانِىِّ: يَا جُبَيْلَةُ؟ فلم يُجِبْهُ، ثم قَالَ: يا جُبَيْلَةُ؟ فلم يُجِبْهُ، ثم قالَ: يا جُبَيْلَةُ. فَأَجابَهُ فقالَ: اخْتَرْ منِّى إحدَى ثلاثٍ: إِمَّا أَنْ تُسْلِمَ فيكونَ لكَ مَا لِلمسلمينَ وعليكَ ما عَلَيْهِم، وَإِمَّا أَنْ تُؤَدِّى الْخَرَاجَ، وإما أن تلحقَ بالروم، قال: فَلَحِقَ بِالرُّومِ".
أبو عبيد، وابن زنجويه، في كتاب الأموال (٢) . الحواشي
(١) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (النكاح) باب: حقوق متفرقة، جـ ١٦ ص ٥٧٥ رقم ٤٥٩٢٢ بلفظ المصنف.
والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: حق المرأة على زوجها وفى كم تشتاق؟ جـ ٧ ص ١٥٠ رقم ١٢٥٩٠ بلفظ: عبد الرزاق، عن زمعة وغيره، عن زيد بن أسلم قال: بلغنى أن عمر بن الخطاب جاءته امرأة فقالت: إن زوجها لا يصيبها. . . الأثر.(٢) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (أحكام الجهاد) باب: شروط النصارى، جـ ٤ ص ٥٠٥ رقم ١١٤٩٤ بلفظ: عن سعيد بن عبد العزيز قال: قال عمر بن الخطاب لجبلة بن الأيهم: يا جبلة. فأجابه. فقال: اختر منى إحدى ثلاث. . . الأثر، وعزاه إلى أَبى عبيد وابن زنجويه في كتاب الأموال. =стр. 12144
٢/ ٢٧٥٩ - "عن ابنِ عُمَر أن عمرَ نَهَى أن تُغْلَقَ دورُ مكةَ دونَ الحاجِّ، فَإِنَّهُمْ يَضْطَرِبُونَ فيمَا وَجَدوا مِنْهَا فَارِغًا".
أبو عبيد، وابن زنجويه، وعبد بن حميد (١) .
٢/ ٢٧٦٠ - "عن يزيدَ بنِ هُرْمُزَ: أَنَّ نجدةَ كَتَبَ إِلَى ابنِ عَبَّاسٍ يسألُهُ عن سهمِ ذوِى القربَى؟ فكتبَ إليه: إِنَّهُ لنَا، وقد كَانَ عمرُ دعَانَا لِنُنْكِحَ منهُ أيامَى، وَنُخْدِمَ منهُ عَائِلَنَا، وَنُعطى منهُ الغارِمِينَ مِنَّا، فَأَبَيْنَا عليهِ إلا أَنْ يُسلِمَهُ لَنَا كُلَّهُ وأَبَى ذلِكَ عمرُ علينَا". الحواشي
(١) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الفضائل) باب: في فضائل مكة - زادها اللَّه شرفًا وتعظيمًا - جـ ١٤ ص ٩٩ رقم ٣٨٠٤٧ بلفظ المصنف.
وفى الأموال لأبى عبيد كتاب (فتوح الأرضين صلحًا وسننها وأحكامها) ص ٦٦ رقم ١٦٧ بلفظ: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر: أنه نهى أن تغلق دور مكة دون الحاج. . . الأثر.стр. 12145
أبو عبيد، وابن الأنبارى في المصاحف (١) .
٢/ ٢٧٦١ - "عن ابنِ عباسٍ (قَالَ) كَانَ عمرُ يُعْطِينَا الخُمسَ نحوًا مما كَانَ يرى أَنَّهُ لَنَا فَرَغِبْنَا عن ذَلِكَ، فقلنَا: حقُّ ذَوِى القُربَى خُمسُ الخُمسِ، فقال عمرُ: إِنَّمَا جعلَ اللَّه الخُمُسَ لأصناف سمَّاها، فَأسْعَدُهُمْ بِهَا أكثرُهُمْ عددًا، وأَشَدُّهُمْ فاقةً، فأخَذ ذَلِكَ منا ناسٌ وتركهُ ناسٌ".
أبو عبيد (٢) .
٢/ ٢٧٦٢ - "عن الزُّهرِى أن عمرَ بنَ الخطابِ قالَ: إِنْ جَاءَنِى خُمسُ العراقِ لَا أدَّعُ هاشميًّا إلا زَوَّجتُهُ، ومن لا جاريةَ لَهُ أَخْدَمْتُهُ". الحواشي
(١) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (أحكام الجهاد) باب: الخمس، جـ ٤ ص ٥١٦ رقم ١١٥٢٧ بلفظ المصنف.
والأثر في الأموال لأبى عبيد، باب (سهم ذى القربى من الخمس) ص ٣٣٤ رقم ٨٥٢ بلفظ: حدثنا حجاج، عن الليث بن سعد، عن عقيل بن خالد، عن ابن شهاب أن يزيد بن هرمز حدثه أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذى القربى. . . الأثر.
قال ابن هرمز: أنا كتبت ذلك الكتاب من ابن عباس إلى نجدة.
(يزيد بن هرمز): ترجم له ابن حجر في تهذيب التهذيب جـ ١١ ص ٣٦٩ رقم ٧١٢ قال: يزيد بن هرمز المدنى أبو عبد اللَّه مولى بنى ليث. وقيل: عفان. وقيل: آل أَبى ذباب: وقيل: إنه يزيد الفارسى، والصحيح أنه غيره. روى عن أَبى هريرة، وابن عباس، وأبان بن عثمان.
وعنه الزهرى وسعيد المقبرى وغيرهم. قال ابن سعد: كان ثقة. وقال ابن معين وأَبو زرعة: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات.
و(نجدة): ترجم له ابن حجر في تهذيب التهذيب، جـ ١٠ ص ٤١٩ رقم ٧٥٧ قال: نجدة بن نفيع الحنفى. روى عن ابن عباس. وعنه عبد المؤمن بن خالد الحنفى المروزى. قلت: قرأت بخط بعض المتأخرين، ذكره ابن حبان في الثقات: وما رأيت ذلك في النسخة التى عندى.(٢) ما بين القوسين من كنز العمال كتاب (أحكام الجهاد) باب: الخمس، جـ ٤ ص ٥١٧ رقم ١١٥٢٨.
والأثر في كتاب الأموال لأبى عبيد، باب (سهم ذى القربى من الخمس) ص ٣٣٥ رقم ٨٥٣ بلفظ: حدثنا عبد اللَّه بن صالح، عن الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد: أن ابن عباس قال: كان عمر يعطينا من الخمس نحوا مما كان يرى أنه لنا. . . الأثر.стр. 12146
أبو عبيد (١) .
٢/ ٢٧٦٣ - "عن عمرَ قالَ: لَا يهبُ الأميرُ من المَغَانِم شيئًا إلا بإذنِ أصْحَابِهِ إِلَّا لَدلِيلٍ أو راعٍ، أَو يكونُ سَلَبًا أو نَفَلًا، ولا نَفَلَ حتى يُقَسَّمَ أولُ مَغْنَمٍ".
أبو عبيد (٢) .
٢/ ٢٧٦٤ - "عن عمرَ قالَ: مَنْ أَسْلمَ على ميراثٍ قبلَ أَن يُقَسَّمَ وَرِثَ مِنْهُ".
عب (٣) .
٢/ ٢٧٦٥ - "عن سليمانَ الشيبانِىِّ قالَ: أَنْبأَنِى ابنُ المرأةِ التى فَرَّق بينهما عمرُ حينَ عرضَ عليهِ الإِسلامَ فَأَبى ففرَّق بينَهُمَا". الحواشي
(١) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (أحكام الجهاد) باب: الخمس، جـ ٤ ص ٥١٧ رقم ١١٥٢٩ بلفظ المصنف.
والأثر في كتاب الأموال لأبى عبيد، باب (سهم ذى القربى من الخمس) ص ٣٣٥ رقم ٨٥٤ بلفظ: حدثنا خالد بن خداش، عن حماد بن زيد، عن النعمان بن راشد، عن الزهرى، أن عمر بن الخطاب قال: إن جاءنى خمس العراق لا أدع هاشميًا إلا زوجته، ولا من لا جارية له إلا أخدمته. قال: وكان يعطى الحَسنَ والحُسين.(٢) النفل -بفتحتين-: الغنيمة.
هذا الأثر في كنز العمال كتاب (أحكام الجهاد) باب: الغنائم وحكمها، جـ ٤ ص ٥٢٧ رقم ١١٥٥٤ بلفظ المصنف.
والأثر في كتاب الأموال لأبى عبيد، باب (النفل من جميع الغنيمة قبل أن تخمس) ص ٣٢٢ رقم ٨٢٤ بلفظ: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى قال: لا يهب أمير من المغانم شيئا إلا بإذن أصحابه، إلا لدليل أو راع، أو يكون سلبًا أو نَفَلًا. ولا نفل حتى يقسم أول مغنم.
قال أبو عبيد: وبعضهم يحدث بهذا الحديث عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر. وأما حجاج فلم يسنده.(٣) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الفرائض من قسم الأفعال) جـ ١١ ص ٣٢ رقم ٣٠٥٠٧ بلفظ المصنف.
والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق، جـ ٧ ص ١٦٦ رقم ١٢٦٣٥ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة وأيوب، عن أَبى قلابة، عن عمر بن الخطاب قال: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم ورث منه.стр. 12147
عب (١) .
٢/ ٢٧٦٦ - "عن قتادةَ قالَ: سُئِلَ عمرُ عَنْ رجلٍ طَلَّقَ امرأتهُ فِى الجاهليةِ تطليقتين، وفى الإِسلام تطليقةً؟ فقالَ عمرُ: لَا آمُرُكَ وَلَا أَنْهَاك، فقالَ عبد الرحمن بنُ عوفٍ لكنِّى آمرُكَ، لَيْس طَلَاقُكَ في الشِّرْكِ بشئٍ".
عب (٢) .
٢/ ٢٧٦٧ - "عن عطاءٍ وغيرِهِ قالُوا: بلغَ عمر أَنَّ ابنَ أَبِى يَثْرِبِى يُصيبُ جَارِيةً عندَ عَبْدِهِ، فدعاهُ فسألَهُ فقالَ: وما بأسٌ بِذَلِكَ، فَأَشَارَ إلَيْهِ على الذَّبْحِ؟ فأنكرَ ذلكَ ابنُ أَبى يَثْرِبِى، فقالَ: أما واللَّه لو أَقْرَرْتَ بِذلكَ لرجمتُكَ، قالَ عطاءٌ وغيرهُ: لم يَكُنْ لِيَرْجُمَهُ وَلَكِنْ فَرِقَهُ".
عب (٣) . الحواشي
(١) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (النكاح) باب: نكاح الكافر، جـ ١٦ ص ٥٤٨ رقم ٤٥٨٤٥ بلفظ المصنف.
والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: النصرانيين تسلم المرأة قبل الرجل، جـ ٧ ص ١٧٤ رقم ١٢٦٥٥ بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن سليمان الشيبانى، قال: أنبأنى ابن المرأة التى فرق بينهما عمر. . . الأثر.(٢) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الطلاق) باب: أحكام الطلاق، جـ ٩ ص ٦٦٨ رقم ٢٧٩٠٥ بلفظ المصنف.
والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: الطلاق في الشرك، جـ ٧ ص ١٨١ رقم ١٢٦٨٩ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة قال: سئل عمر عن رجل طلق امرأته في الجاهلية تطليقتين. . . الأثر.(٣) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الحدود من قسم الأفعال) باب: ذيل الزنا، جـ ٥ ص ٤٥١ رقم ١٣٥٨٥ بلفظ المصنف.
والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: إصابته وليدته عند عبده، جـ ٧ ص ٢١٧ رقم ١٢٨٥٧ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: قلت لعطاء: رجل أصاب أمته عند عبده؟ قال: ينكل ولا يحد.
ورقم ١٢٨٥٨ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: سمعت عطاء وغيره يحدث أن. . . فقال: أما واللَّه لو أقررت بذلك لرجمتك. قال عطاء وغيره: لم يكن ليرجمه ولكن فرقه.
(فَرِقَهُ): الفرق: الخوف. وقد فرق منه من باب طرب. ولا يقال: فَرَقهُ. مختار الصحاح. =стр. 12148
٢/ ٢٧٦٨ - "عن سماكِ بنِ حربٍ قالَ: حَدَّثَنِى الحىُّ أن رجلًا ماتَ بعدَ ثمانيةِ أشهرٍ من السنةِ، فأعطاهُ عمرُ بنُ الخطابِ ثُلُثَى عطائِهِ".
أبو عبيد في الأموال (١) .
٢/ ٢٧٦٩ - "عن جابرِ بنِ عبد اللَّه قالَ: جاءتِ امرأةٌ إلَى عمرَ بنِ الخطابِ ونحنُ بِالْجَابِيَةِ نَكَحتْ عبدَهَا، فَانْتَهَرهَا وهمَّ أن يرجُمَهَا، وقالَ: لا يَحِلُّ لكِ مسلمٌ بعدَهُ".
عب (٢) .
٢/ ٢٧٧٠ - "عن قتَادَةَ قال: تَسرَّت امرأةٌ غلامًا لهَا فذُكِرتْ لِعُمَرَ، فسألَهَا: ما حَمَلَكِ على هَذَا؟ فقالت: كُنت أَرَى أنَّهُ يَحِلُّ لى مَا يَحِلُّ للرجلِ مِن ملكِ اليمينِ. فاستشارَ عمرُ فِيهَا أصحابَ النبىِّ ﷺ فقالُوا: تَأَوَّلَتْ كتابَ اللَّه على غير تأويلِهِ، فقال عمرُ: لَا جرَمَ، واللَّه لا أُحلكِ لحرٍّ بعدَهُ أبدًا، كأنَّهُ عاقَبَهَا بذلكَ ودَرَأَ عنهَا الحدَّ، وأمرَ العبدَ أن لَا يقربَهَا". الحواشي
(١) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (أحكام الجهاد) باب: الأرزاق والعطايا، جـ ٤ ص ٥٧٣ رقم ١١٦٨٠ بلفظ المصنف.
والأثر في كتاب الأموال لأبى عبيد، باب (العطاء يموت صاحبه بعد ما يستوجبه) ص ٢٦١ رقم ٦٤٠ بلفظ: حدثنا خالد بن عمرو، عن على بن حُيى، عن سماك بن حرب قال: حدثنى الحَىُّ "أن رجلا مات بعد ثمانية أشهر. . . " الأثر.(٢) هذا الأثر في في كنز العمال كتاب (النكاح) باب: نكاح الرقيق، جـ ١٦ ص ٥٤٥ رقم ٤٥٨٣٢ بلفظ المصنف.
والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (النكاح) باب: العبد ينكح سيدته، جـ ٧ ص ٢٠٩ رقم ١٢٨١٧ بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرنى أبو الزبير، قال: سمعت جابر بن عبد اللَّه يقول: جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب ونحن بالجابية. . . الأثر.стр. 12149
عب (١) .
٢/ ٢٧٧١ - "عن قَتَادَةَ قالَ: جاءتِ امرأةٌ إِلَى أَبِى بكرٍ فقالتْ: أَعْتِقُ عَبِدى وأتزوجُهُ فهوَ أهونُ علىَّ مُؤْنةً من غيرهِ؟ فقالَ ائْتِى عمرَ فَسَلِيهِ. فسألتْ عمر، فضربَهَا حَتَّى قشعَت ببولِها ثم قالَ: لن تَزَالَ العربُ بخيرٍ ما منعتْ نِسَاءَهَا".
عب (٢) .
٢/ ٢٧٧٢ - "عن قَبِيصَةَ بنِ ذُؤَيْب أَنَّ رجلًا وَقَعَ على وَلِيدَتِهِ وكانَت عِنْدَ عَبْدِهِ، فجلدهُ عمرُ بنُ الخطابِ مائةَ جلدةٍ".
عب (٣) . الحواشي
(١) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (النكاح) باب: نكاح الرقيق، جـ ١٦ ص ٥٤٥ رقم ٤٥٨٣٣ بلفظ المصنف. والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق)، باب: العبد ينكح سيدته، جـ ٧ ص ٢٠٩ رقم ١٢٨١٨ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة قال: تسرت امرأة غلاما لها. فذكرت لعمر. فسألها: "ما حملك على هذا؟ . . . " الأثر.(٢) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (النكاح) باب: نكاح الرقيق - جـ ١٦ ص ٥٤٦ رقم ٤٥٨٣٤ ولم يعزه لأحد. وفيه "فشفشت ببولها".
والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: العبد ينكح سيدته، جـ ٧ ص ٢١٠ رقم ١٢٨١٩ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة قال: جاءت إمرأة إلى أَبى بكر فقالت: أتدرى أردت عتق عبدى وأتزوجه؟ فهو أهون علىَّ مؤنة من غيره. فقال: إيتى عمر فسليه فسألت عمر، فضربها عمر -أحسبه قال: حتى قشعت- أو قال: فأقشعت ببونها. ثم قال: لن يزال العرب بخير ما منعت نساءها.
قال محققه: (قشعت): لم أجد هذه المادة بهذا المعنى في المعجم نعم وجدت فيها فشفش الرجل ببوله: إذا نضحه.(٣) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الحدود من قسم الأفعال) باب: ذيل الزنا، جـ ٥ ص ٤٥١ رقم ١٣٥٨٦ بلفظ المصنف.
والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: إصابته وليدته عند عبده، جـ ٧ ص ٢١٨ رقم ١٢٨٦٠ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن أَبى قلابة، عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلا منهم وقع على وليدته. . . الأثر.стр. 12150
٢/ ٢٧٧٣ - "عن سعيدِ بنِ المسيبِ أن عمرَ بنَ الخطابِ كتَبَ إلى حذيفَةَ بنِ اليمانِ وهو بالكوفة، وَنَكَحَ امرأةً من أَهْلِ الكتابِ، فكتبَ: أَنْ فَارِقْهَا فإِنَّكَ بأرضِ المجوسِ، وَإِنِّى أَخْشَى أن يقولَ الجاهل: قد تزوَّجَ صاحبُ رَسُول اللَّه ﷺ كافرةً ويَجهل الرُّخصةَ التى كَانَتْ مِنَ اللَّه فَيَتَزَوَّجُوا نِسَاءَ المجوسِ. ففارقَهَا".
عب (١) .
٢/ ٢٧٧٤ - "عن إسلمَ أَنَّ عمرَ ضربَ الجزيةَ على أَهْلِ الذَّهَبِ أَربعةَ دَنَانِيرَ. وأَرْبَعيِنَ درهمًا على أَهْلِ الوَرق. وأرزاق المسلمينَ من الحِنْطَة مُدَّيْنِ. وثلاثَةَ أقساطِ زيتٍ على كلِّ إنسانٍ منهمْ كلَّ شهرٍ (ومن كَانَ من أَهْلِ الشَّامِ وأهل الجَزِيرَةِ. وعلى أَهْلِ العراق خمسةَ عَشَرَ صَاعًا لِكُلِّ إِنسانٍ) ومن كَانَ من أَهْلِ مِصْرِ فإِردبٌّ كلَّ شهرٍ لكلِّ إنسانٍ، قَالَ: ولا أدْرِى كَمْ ذَكَرَ منَ الوَدَكِ والعَسَلِ".
أبو عبيد، وابن زنجويه معا في الأموال، ق (٢) . الحواشي
(١) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (النكاح) باب: نكاح الكافر، جـ ١٦ ص ٥٤٨ رقم ٤٥٨٤٤ بلفظ المصنف. والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: نكاح نساء أهل الكتاب، جـ ٧ ص ١٧٨ رقم ١٢٦٧٦ بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرت عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب كتب إلى حذيفة ابن اليمان وهو بالكوفة. . . الأثر.(٢) في بعض المراجع زيادة ونقص، لذا أثبتنا ما فيها.
وهذا الأثر في كنز العمال كتاب (أحكام الجهاد) باب الجزية، جـ ٤ ص ٤٩٧ رقم ١١٤٧٥ بلفظ: عن أسلم أن عمر ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وأربعين درهما على أهل الورِق، وأرزاق المسلمين من الحنطة مدين. وثلاثة أقساط زيت لكل إنسان منهم كل شهر، ومن كان من أهل مصر فإردب كل شهر لكل إنسان. قال: ولا أدرى كم ذكر من الودك والعسل.
وعزاه إلى أَبى عبيد، وابن زنجويه في الأموال، والبيهقى في السنن الكبرى.
والأثر في الأموال لأبى عبيد، باب (فرض الجزية ومبلغها وأرزاق المسلمين وضيافتهم) ص ٣٩ رقم ١٠١ بلفظ: حدثنى يحيى بن بكير، عن الليث بن سعد، عن كثير بن فرقد، ومحمد بن عبد الرحمن بن غنج، عن نافع، عن أسلم، عن عمر أنه ضرب الجزية على أهل الشام -أو قال: على أهل الذهب- أربعة دنانير، وأرزاق المسلمين من الحنطة مدين، وثلاثة أقساط زيت لكل إنسان كل شهر، وعلى أهل الورق أربعين =следующие страницы →