Полный текст (18 716 стр.). Показаны 12146–12185 · переход к 12151.
стр. 12146
أبو عبيد (١) .
٢/ ٢٧٦٣ - "عن عمرَ قالَ: لَا يهبُ الأميرُ من المَغَانِم شيئًا إلا بإذنِ أصْحَابِهِ إِلَّا لَدلِيلٍ أو راعٍ، أَو يكونُ سَلَبًا أو نَفَلًا، ولا نَفَلَ حتى يُقَسَّمَ أولُ مَغْنَمٍ".
أبو عبيد (٢) .
٢/ ٢٧٦٤ - "عن عمرَ قالَ: مَنْ أَسْلمَ على ميراثٍ قبلَ أَن يُقَسَّمَ وَرِثَ مِنْهُ".
عب (٣) .
٢/ ٢٧٦٥ - "عن سليمانَ الشيبانِىِّ قالَ: أَنْبأَنِى ابنُ المرأةِ التى فَرَّق بينهما عمرُ حينَ عرضَ عليهِ الإِسلامَ فَأَبى ففرَّق بينَهُمَا". الحواشي
(١) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (أحكام الجهاد) باب: الخمس، جـ ٤ ص ٥١٧ رقم ١١٥٢٩ بلفظ المصنف.
والأثر في كتاب الأموال لأبى عبيد، باب (سهم ذى القربى من الخمس) ص ٣٣٥ رقم ٨٥٤ بلفظ: حدثنا خالد بن خداش، عن حماد بن زيد، عن النعمان بن راشد، عن الزهرى، أن عمر بن الخطاب قال: إن جاءنى خمس العراق لا أدع هاشميًا إلا زوجته، ولا من لا جارية له إلا أخدمته. قال: وكان يعطى الحَسنَ والحُسين.(٢) النفل -بفتحتين-: الغنيمة.
هذا الأثر في كنز العمال كتاب (أحكام الجهاد) باب: الغنائم وحكمها، جـ ٤ ص ٥٢٧ رقم ١١٥٥٤ بلفظ المصنف.
والأثر في كتاب الأموال لأبى عبيد، باب (النفل من جميع الغنيمة قبل أن تخمس) ص ٣٢٢ رقم ٨٢٤ بلفظ: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى قال: لا يهب أمير من المغانم شيئا إلا بإذن أصحابه، إلا لدليل أو راع، أو يكون سلبًا أو نَفَلًا. ولا نفل حتى يقسم أول مغنم.
قال أبو عبيد: وبعضهم يحدث بهذا الحديث عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر. وأما حجاج فلم يسنده.(٣) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الفرائض من قسم الأفعال) جـ ١١ ص ٣٢ رقم ٣٠٥٠٧ بلفظ المصنف.
والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق، جـ ٧ ص ١٦٦ رقم ١٢٦٣٥ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة وأيوب، عن أَبى قلابة، عن عمر بن الخطاب قال: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم ورث منه.стр. 12147
عب (١) .
٢/ ٢٧٦٦ - "عن قتادةَ قالَ: سُئِلَ عمرُ عَنْ رجلٍ طَلَّقَ امرأتهُ فِى الجاهليةِ تطليقتين، وفى الإِسلام تطليقةً؟ فقالَ عمرُ: لَا آمُرُكَ وَلَا أَنْهَاك، فقالَ عبد الرحمن بنُ عوفٍ لكنِّى آمرُكَ، لَيْس طَلَاقُكَ في الشِّرْكِ بشئٍ".
عب (٢) .
٢/ ٢٧٦٧ - "عن عطاءٍ وغيرِهِ قالُوا: بلغَ عمر أَنَّ ابنَ أَبِى يَثْرِبِى يُصيبُ جَارِيةً عندَ عَبْدِهِ، فدعاهُ فسألَهُ فقالَ: وما بأسٌ بِذَلِكَ، فَأَشَارَ إلَيْهِ على الذَّبْحِ؟ فأنكرَ ذلكَ ابنُ أَبى يَثْرِبِى، فقالَ: أما واللَّه لو أَقْرَرْتَ بِذلكَ لرجمتُكَ، قالَ عطاءٌ وغيرهُ: لم يَكُنْ لِيَرْجُمَهُ وَلَكِنْ فَرِقَهُ".
عب (٣) . الحواشي
(١) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (النكاح) باب: نكاح الكافر، جـ ١٦ ص ٥٤٨ رقم ٤٥٨٤٥ بلفظ المصنف.
والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: النصرانيين تسلم المرأة قبل الرجل، جـ ٧ ص ١٧٤ رقم ١٢٦٥٥ بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن سليمان الشيبانى، قال: أنبأنى ابن المرأة التى فرق بينهما عمر. . . الأثر.(٢) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الطلاق) باب: أحكام الطلاق، جـ ٩ ص ٦٦٨ رقم ٢٧٩٠٥ بلفظ المصنف.
والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: الطلاق في الشرك، جـ ٧ ص ١٨١ رقم ١٢٦٨٩ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة قال: سئل عمر عن رجل طلق امرأته في الجاهلية تطليقتين. . . الأثر.(٣) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الحدود من قسم الأفعال) باب: ذيل الزنا، جـ ٥ ص ٤٥١ رقم ١٣٥٨٥ بلفظ المصنف.
والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: إصابته وليدته عند عبده، جـ ٧ ص ٢١٧ رقم ١٢٨٥٧ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: قلت لعطاء: رجل أصاب أمته عند عبده؟ قال: ينكل ولا يحد.
ورقم ١٢٨٥٨ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: سمعت عطاء وغيره يحدث أن. . . فقال: أما واللَّه لو أقررت بذلك لرجمتك. قال عطاء وغيره: لم يكن ليرجمه ولكن فرقه.
(فَرِقَهُ): الفرق: الخوف. وقد فرق منه من باب طرب. ولا يقال: فَرَقهُ. مختار الصحاح. =стр. 12148
٢/ ٢٧٦٨ - "عن سماكِ بنِ حربٍ قالَ: حَدَّثَنِى الحىُّ أن رجلًا ماتَ بعدَ ثمانيةِ أشهرٍ من السنةِ، فأعطاهُ عمرُ بنُ الخطابِ ثُلُثَى عطائِهِ".
أبو عبيد في الأموال (١) .
٢/ ٢٧٦٩ - "عن جابرِ بنِ عبد اللَّه قالَ: جاءتِ امرأةٌ إلَى عمرَ بنِ الخطابِ ونحنُ بِالْجَابِيَةِ نَكَحتْ عبدَهَا، فَانْتَهَرهَا وهمَّ أن يرجُمَهَا، وقالَ: لا يَحِلُّ لكِ مسلمٌ بعدَهُ".
عب (٢) .
٢/ ٢٧٧٠ - "عن قتَادَةَ قال: تَسرَّت امرأةٌ غلامًا لهَا فذُكِرتْ لِعُمَرَ، فسألَهَا: ما حَمَلَكِ على هَذَا؟ فقالت: كُنت أَرَى أنَّهُ يَحِلُّ لى مَا يَحِلُّ للرجلِ مِن ملكِ اليمينِ. فاستشارَ عمرُ فِيهَا أصحابَ النبىِّ ﷺ فقالُوا: تَأَوَّلَتْ كتابَ اللَّه على غير تأويلِهِ، فقال عمرُ: لَا جرَمَ، واللَّه لا أُحلكِ لحرٍّ بعدَهُ أبدًا، كأنَّهُ عاقَبَهَا بذلكَ ودَرَأَ عنهَا الحدَّ، وأمرَ العبدَ أن لَا يقربَهَا". الحواشي
(١) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (أحكام الجهاد) باب: الأرزاق والعطايا، جـ ٤ ص ٥٧٣ رقم ١١٦٨٠ بلفظ المصنف.
والأثر في كتاب الأموال لأبى عبيد، باب (العطاء يموت صاحبه بعد ما يستوجبه) ص ٢٦١ رقم ٦٤٠ بلفظ: حدثنا خالد بن عمرو، عن على بن حُيى، عن سماك بن حرب قال: حدثنى الحَىُّ "أن رجلا مات بعد ثمانية أشهر. . . " الأثر.(٢) هذا الأثر في في كنز العمال كتاب (النكاح) باب: نكاح الرقيق، جـ ١٦ ص ٥٤٥ رقم ٤٥٨٣٢ بلفظ المصنف.
والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (النكاح) باب: العبد ينكح سيدته، جـ ٧ ص ٢٠٩ رقم ١٢٨١٧ بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرنى أبو الزبير، قال: سمعت جابر بن عبد اللَّه يقول: جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب ونحن بالجابية. . . الأثر.стр. 12149
عب (١) .
٢/ ٢٧٧١ - "عن قَتَادَةَ قالَ: جاءتِ امرأةٌ إِلَى أَبِى بكرٍ فقالتْ: أَعْتِقُ عَبِدى وأتزوجُهُ فهوَ أهونُ علىَّ مُؤْنةً من غيرهِ؟ فقالَ ائْتِى عمرَ فَسَلِيهِ. فسألتْ عمر، فضربَهَا حَتَّى قشعَت ببولِها ثم قالَ: لن تَزَالَ العربُ بخيرٍ ما منعتْ نِسَاءَهَا".
عب (٢) .
٢/ ٢٧٧٢ - "عن قَبِيصَةَ بنِ ذُؤَيْب أَنَّ رجلًا وَقَعَ على وَلِيدَتِهِ وكانَت عِنْدَ عَبْدِهِ، فجلدهُ عمرُ بنُ الخطابِ مائةَ جلدةٍ".
عب (٣) . الحواشي
(١) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (النكاح) باب: نكاح الرقيق، جـ ١٦ ص ٥٤٥ رقم ٤٥٨٣٣ بلفظ المصنف. والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق)، باب: العبد ينكح سيدته، جـ ٧ ص ٢٠٩ رقم ١٢٨١٨ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة قال: تسرت امرأة غلاما لها. فذكرت لعمر. فسألها: "ما حملك على هذا؟ . . . " الأثر.(٢) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (النكاح) باب: نكاح الرقيق - جـ ١٦ ص ٥٤٦ رقم ٤٥٨٣٤ ولم يعزه لأحد. وفيه "فشفشت ببولها".
والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: العبد ينكح سيدته، جـ ٧ ص ٢١٠ رقم ١٢٨١٩ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة قال: جاءت إمرأة إلى أَبى بكر فقالت: أتدرى أردت عتق عبدى وأتزوجه؟ فهو أهون علىَّ مؤنة من غيره. فقال: إيتى عمر فسليه فسألت عمر، فضربها عمر -أحسبه قال: حتى قشعت- أو قال: فأقشعت ببونها. ثم قال: لن يزال العرب بخير ما منعت نساءها.
قال محققه: (قشعت): لم أجد هذه المادة بهذا المعنى في المعجم نعم وجدت فيها فشفش الرجل ببوله: إذا نضحه.(٣) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الحدود من قسم الأفعال) باب: ذيل الزنا، جـ ٥ ص ٤٥١ رقم ١٣٥٨٦ بلفظ المصنف.
والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: إصابته وليدته عند عبده، جـ ٧ ص ٢١٨ رقم ١٢٨٦٠ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن أَبى قلابة، عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلا منهم وقع على وليدته. . . الأثر.стр. 12150
٢/ ٢٧٧٣ - "عن سعيدِ بنِ المسيبِ أن عمرَ بنَ الخطابِ كتَبَ إلى حذيفَةَ بنِ اليمانِ وهو بالكوفة، وَنَكَحَ امرأةً من أَهْلِ الكتابِ، فكتبَ: أَنْ فَارِقْهَا فإِنَّكَ بأرضِ المجوسِ، وَإِنِّى أَخْشَى أن يقولَ الجاهل: قد تزوَّجَ صاحبُ رَسُول اللَّه ﷺ كافرةً ويَجهل الرُّخصةَ التى كَانَتْ مِنَ اللَّه فَيَتَزَوَّجُوا نِسَاءَ المجوسِ. ففارقَهَا".
عب (١) .
٢/ ٢٧٧٤ - "عن إسلمَ أَنَّ عمرَ ضربَ الجزيةَ على أَهْلِ الذَّهَبِ أَربعةَ دَنَانِيرَ. وأَرْبَعيِنَ درهمًا على أَهْلِ الوَرق. وأرزاق المسلمينَ من الحِنْطَة مُدَّيْنِ. وثلاثَةَ أقساطِ زيتٍ على كلِّ إنسانٍ منهمْ كلَّ شهرٍ (ومن كَانَ من أَهْلِ الشَّامِ وأهل الجَزِيرَةِ. وعلى أَهْلِ العراق خمسةَ عَشَرَ صَاعًا لِكُلِّ إِنسانٍ) ومن كَانَ من أَهْلِ مِصْرِ فإِردبٌّ كلَّ شهرٍ لكلِّ إنسانٍ، قَالَ: ولا أدْرِى كَمْ ذَكَرَ منَ الوَدَكِ والعَسَلِ".
أبو عبيد، وابن زنجويه معا في الأموال، ق (٢) . الحواشي
(١) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (النكاح) باب: نكاح الكافر، جـ ١٦ ص ٥٤٨ رقم ٤٥٨٤٤ بلفظ المصنف. والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: نكاح نساء أهل الكتاب، جـ ٧ ص ١٧٨ رقم ١٢٦٧٦ بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرت عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب كتب إلى حذيفة ابن اليمان وهو بالكوفة. . . الأثر.(٢) في بعض المراجع زيادة ونقص، لذا أثبتنا ما فيها.
وهذا الأثر في كنز العمال كتاب (أحكام الجهاد) باب الجزية، جـ ٤ ص ٤٩٧ رقم ١١٤٧٥ بلفظ: عن أسلم أن عمر ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وأربعين درهما على أهل الورِق، وأرزاق المسلمين من الحنطة مدين. وثلاثة أقساط زيت لكل إنسان منهم كل شهر، ومن كان من أهل مصر فإردب كل شهر لكل إنسان. قال: ولا أدرى كم ذكر من الودك والعسل.
وعزاه إلى أَبى عبيد، وابن زنجويه في الأموال، والبيهقى في السنن الكبرى.
والأثر في الأموال لأبى عبيد، باب (فرض الجزية ومبلغها وأرزاق المسلمين وضيافتهم) ص ٣٩ رقم ١٠١ بلفظ: حدثنى يحيى بن بكير، عن الليث بن سعد، عن كثير بن فرقد، ومحمد بن عبد الرحمن بن غنج، عن نافع، عن أسلم، عن عمر أنه ضرب الجزية على أهل الشام -أو قال: على أهل الذهب- أربعة دنانير، وأرزاق المسلمين من الحنطة مدين، وثلاثة أقساط زيت لكل إنسان كل شهر، وعلى أهل الورق أربعين =стр. 12151
٢/ ٢٧٧٥ - "عن ابن أَبى نجيحٍ قَالَ: سألتُ مجاهدًا: لِمَ وضعَ عمرُ على أَهْلِ الشَّامِ من الجزية أكثرَ مما وَضَعَ علَى أهل اليمنِ؟ فقال: لِلْيَسَارِ".
أبو عبيد، وابن زنجويه (١) .
٢/ ٢٧٧٦ - "عن عمرَ أَنَّهُ مَرَّ بِشَيْخٍ من أَهْلِ الذِّمَّةِ يسألُ عَلَى أَبْوَابِ النَّاسِ، فقال: مَا أَنْصفْنَاكَ؛ كُنَّا أَخَذْنَا مِنْكَ الْجِزْيَةَ فِى شَبِيبَتِكَ، ثُمَّ ضَيَّعْنَاكَ فِى كِبَرِكَ! ثُمَّ أَجْرَى عليه من بيتِ المالِ ما يُصْلِحُهُ". الحواشي
(١) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (أحكام الجهاد) باب: الجزية، جـ ٤ ص ٤٩٨ رقم ١١٤٧٦ بلفظ المصنف.
وعزاه إلى أَبى عبيد، وابن زنجويه، والعقيلى في الضعفاء.
والأثر في الأموال لأبى عبيد، باب (فرض الجزية ومبلغها وأرزاق المسلمين وضيافتهم) ص ٤١ رقم ١٠٧ بلفظ: قال أبو عبيد: بلغنى عن سفيان بن عيينة، عن ابن أَبى نجيح قال: سألت مجاهدا: لم وضع عمر على أهل الشام من الجزية؟ . . . الأثر.стр. 12152
أبو عبيد، وابن زنجويه (١) .
٢/ ٢٧٧٧ - "عن عبد اللَّه بن زهير الشيبانى أن عتبةَ بن فرقد بعث إلى عمر بن الخطاب بأربعين ألف درهم صدقة الخمرِ، فكتب إليه عمرُ: بعثتَ إلىَّ بصدقةِ الخمرِ فأنت أحقُّ بها من المهاجرين، وأخْبَرَ بذلك النَّاسَ وقال: واللَّه لَا اسْتَعْمِلُكَ عَلَى شَىْءٍ بَعْدَ هَذَا، فَنَزَعَهُ".
أبو عبيد، وابن زنجويه (٢) .
٢/ ٢٧٧٨ - "عن خليفة بن قيسٍ قال: قال عمرُ: يا يرفأ اكتُب إلى أَهْلِ الأمصار في أَهْلِ الكتاب: أَنْ تُجَزَّ نَوَاصِيهمْ، وَأَنْ يَرْبِطُوا (الْكُسْتَيْجَانَ) فِى أَوْساطِهِمْ لِيُعْرَفَ زِيُّهُمْ مِنْ زِىِّ أَهْلِ الإِسْلَامِ". الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال (الجزية) جـ ٤ ص ٤٩٨ رقم ١١٤٧٧ بلفظ: عن عمر أنه مر بشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب المساجد فقال: "ما أنصفناك أن كنا أخذنا منك الجزية في شبيتك، ثم ضيعناك في كبرك، ثم أجرى عليه من بيت المال ما يصلحه".
وعزاه إلى أَبى عبيد، وابن زنجويه، والعقيلى في الضعفاء.(٢) الأثر في الأموال لأبى عبيد (باب أخذ الجزية من الخمر والخنزير) جـ ١ ص ٥١ رقم ١٣١ قال: حدثنا أبو الأسود المصرى، حدثنا عبد اللَّه بن لهيعة، عن عبد اللَّه بن هبيرة السبائى أن عتبة بن فرقد بعث إلى عمر بن الخطاب بأربعين ألف درهم صدقة الخمر، فكتب إليه عمر: "بعثت إلى بصدقة الخمر وأنت أحق بها من المهاجرين، وأخبر بذلك الناس، فقال: واللَّه لا أستعملك على شئ بعدها. قال: فتركه". والأثر رواه صاحب الكنز في كتاب (أحكام الحدود ومحظوراته) باب: ذيل الخمر، جـ ٥ ص ٥٠١ رقم ١٣٧٤٠ عن عبد اللَّه بن زهير الشيبانى. . . فذكره بلفظه.
وعزاه إلى أَبى عبيد، وابن زنجويه.
والملحوظ أن أبا عبيد رواه من طريق عبد اللَّه بن هبيرة السبائى، ورواه الكنز -كما في الأصل- من طريق عبد اللَّه بن زهير الشيبانى.
وانظر ترجمة (عبد اللَّه بن هبيرة السبائى) في تهذيب التهذيب لابن حجر، جـ ٦ ص ٦١ قال: عبد اللَّه بن هبيرة بن أسعد بن كهلان السبائى الحضرمى أبو هبيرة المصرى. . . ثم قال: قال المعافرى بن أحمد عن أبيه: ثقة. وقال أبو داود: معروف. وذكره ابن حبان في الثقات. اهـ: بتصرف.стр. 12153
أبو عبيد، وابن زنجويه (١) .
٢/ ٢٧٧٩ - "عن عبد اللَّه بن قيس بن أَبى قيس قال: قدِم عمرُ الجابيةَ فأراد قسمةَ الأَرْضِ بين المسلمين، فقال له معاذ: وَاللَّه إِذَنْ لَيَكُوننَّ مَا تَكْرَهُ، إِنَّكَ إِنْ قَسَمْتهَا اليومَ صار الرِّيعُ العظيمُ في أيدى القوم (ثم) يَبيدُونَ فَيَصِيرُ ذَلِكَ إِلَى الرجلِ الواحدِ أو المرأةِ، ثم يأتى من بعدهم قومٌ يَسُدُّونَ مِنَ الإِسْلَامِ مَسَدًّا وَهُمْ لَا يَجِدُونَ شَيْئًا، فَانْظُر أَمْرًا (يَسَعُ) أوَّلهُمْ وآخِرَهُمْ، فصار عمرُ إلى قولِ معاذ".
أبو عبيد، والخرائطى في مكارم الأخلاق (٢) . الحواشي
(١) الأثر في كتاب (الأموال) لأبى عبيد، في باب: الجزية كيف تجبى وما يؤخذ به أهلها من الزى وختم الرقاب، ص ٥٣ رقم ١٣٨ قال: حدثنا النضر بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن خليفة بن قيس قال: قال عمر: "يا يرفأ اكتب إلى أهل الأمصار. . . " فذكره.
قال أبو عبيد: ومعنى الكستيج -بضم الكاف وسكون السين المهملة- خيط غليظ يشده الذمى فوق ثيابه دون الزنار، معرب كستى، والكستج: كالحزمة من الليف. اهـ.
وانظر في كنز العمال برقم ١١٤٩٥ فقد أورده بلفظه وعزوه.(٢) الأثر في كتاب الأموال لأبى عبيد (باب فتوح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها) ص ٥٩ رقم ١٥٢ قال: حدثنا هشام بن عمار الدمشقى، عن يحيى بن حمزة قال: حدثنى تميم بن عطية العنسى قال: أخبرنى عبد اللَّه ابن قيس الهمدانى -شك أبو عبيد، قال: قدم عمر الجاببة. . . فذكره. ما عدا قول المصنف (فصار عمر إلى قول معاذ).
وفى رقم ١٥٣ قال هشام: وحدثنى الوليد بن مسلم، عن تميم بن عطية، عن عبد اللَّه بن أَبى قيس -أو: ابن قيس- أنه سمع عمر يكلم الناس في قسم الأرض، ثم ذكر كلام معاذ إياه، قال: فصعار عمر إلى قول معاذ. قال أبو عبيد: وقد تواترت الآثار في افتتاح الأرضين عنوة بهذين الحكمين، أما الأول منها فحكم رسول اللَّه ﷺ في خيبر، وذلك أنه جعلها غنيمة فخمسها وقسمها، وبهذا الرأى أشار بلال على عمر في بلاد الشام، وأشار به الزبير بن العوام على عمرو بن العاص في أرض مصر، وبهذا كان يأخذ مالك بن أَنس، كذلك يروى عنه.
وأما الحكم الآخر فحكم عمر في السواد وغيره، وذلك أنه جعله فيئا موقوفًا على المسلمين ما تناسلوا، ولم يخمسه ولم يقسمه، وهو الرأى الذى أشار به عليه على بن أَبى طالب ﵁ ومعاذ بن جبل ﵀. قال أبو عبيد: وكلا الحكمين فيه قدوة ومتبع من الغنيمة والفئ إلا أن الذى اختاره من ذلك أن يكون النظر فيه إلى الإمام، وذلك أن الوجهين جميعا داخلان فيه، وليس فعل النبى ﷺ براد لفعل عمر؛ فقد اتبع =стр. 12154
٢/ ٢٧٨٠ - "عن إبراهيم التيمى قال: لما فتح المسلمون السوادَ قالوا لعمر: اقْسِمْهَا بَيْنَنَا؛ فَإِنَّا فَتَحْنَاهُ عَنْوةً، فَأَبَى وقال: فَمَا لِمَنْ جَاءَ بَعْدَكُمْ مِنَ المسلمين؟ وَأَخَافُ إن تَقاسموه (أن تفاسدوا) (*) بينكم فِى الْمِيَاهِ. فَأَقَر أَهْلَ السَّوَادِ فِى أَرْضِهِمْ، وَضَرَبَ عَلَى رُءُوسِهِمُ الْجِزْيَةَ وَعَلَى أَرْضِهمُ الطَّسْقَ، يعنى: الخراج".
أبو عبيد، وابن زنجويه (١) .
٢/ ٢٧٨١ - "عن عُمَرَ قال: لَا كَنِيسَةَ فِى الإِسْلَامِ وَلا خِصَاءَ".
أبو عبيد (٢) . الحواشي
(١) الأثر في كتاب الأموال لأبى عبيد كتاب (فتوح الأرضين صلحا، وسننها وأحكامها) ص ٥٧ رقم ١٤٦ قال: وأما ما جاء في ترك القسم فإن هشيم بن بشير حدثنا قال: أخبرنا العوام بن حوشب، عن إبراهيم التيمى، قال: لما فتح المسلمون السواد قالوا لعمر: اقسمه بيننا فإنَّا افتتحناه عنوة، قال: فأبى، وقال: "فما لمن جاء بعدكم من المسلمين؟ وأخاف إن قسمته أن تفاسدوا بينكم في المياه. قال: فأقر أهل السواد في أرضيهم، وضرب على رءوسهم الجزية، وعلى أرضيهم الطسقَ، ولم يقسم بينهم".
قال أبو عبيد: يعنى: الخراج.(٢) الأثر في كتاب الأموال لأبى عبيد (باب ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة، وفى أمصار المسلمين، وما لا يجوز) ص ٩٤ رقم ٢٦٠ قال: حدثنى أبو الأسود، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أَبى حبيب، عن أَبى الخير قال: قال عمر: "لا كنيسة في الإسلام ولا خصاءَ".
وأورد نحوه برقم ٢٦١ من طريق أحمد بن بكير عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أَبى حبيب، عن عمر، ولم يذكره عن أَبى الخير.
وانظر في الكنز برقم ١٤٨٦ فقد أورده بلفظه وعزوه.стр. 12155
٢/ ٢٧٨٢ - "عن أَبى أُمامة أن عمر بن الخطاب قال: أَدِّبُوا الْخَيْلَ، وَإِيَّاى وَأَخْلَاقَ الأَعَاجِم، وَمُجَاوَرَةَ الْخَنَازِيرِ، وَأَنْ يُرْفَعَ بَيْنَ أَظهُركُمُ الصَّلِيبُ".
أبو عبيد (١) .
٢/ ٢٧٨٣ - "عن الحكم بن عبد الرحمن بن أَبى الْعَصْمَاءِ الخَثْعَمِىِّ -وكان ممن شهد فتح قَيسَارِيَّةَ- قال: حَاصَرَهَا مُعَاوِيَةُ سَبع سنين إِلَّا أَشْهُرًا ثُمَّ فَتَحَهَا، (وَبَعَثُوا بِفَتْحِهَا إِلَى عَمرَ بنِ الْخَطَّابِ، فقام عمر فنادى: أَلَا إِنَّ قَيْسَارِيَّةَ فُتِحَتْ قَسْرًا".
أبو عبيد (٢) .
٢/ ٢٧٨٤ - "عن الأوزاعى قال: سألت الزهرى: مَا كَانَ عُمَرُ يَصْنَعُ بِالأُسَارى؟ قال: رُبَّمَا قَتَلَهُمْ، وَرُبَّمَا بَاعَهُمْ". الحواشي
(١) انظر الأثر في كتاب الأموال لأبى عبيد (باب ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة، وفى أمصار المسلمين، وما لا يجوز) ص ٩٥ رقم ٢٦٤ قال: حدثنى ابن أَبى مريم، عن يحيى بن أيوب، عن عبيد اللَّه ابن زَحْرٍ، عن على بن يزيد، عن القاسم أَبى عبد الرحمن، عن أَبى أُمامة أن عمر بن الخطاب قال: "أدبوا الخيل، وإِيَّاى وأخلَاقَ الأعاجم، ومجاورة الخنازير، وأن يرفع بين أظهركم الصليب".
وقد ترجم معلقه ومصححه محمد حامد الفقى لعبيد اللَّه بن زحر، قال: عبيد اللَّه بن زحر -بفتح الزاى وسكون المهملة- الأموى الأفريقى مولاهم، يروى عن على بن يزيد الألهانى. ضعفه أحمد. وقال أبو زرعة: صدوق. وقال النسائى: لا بأس به. اهـ.
وأما (القاسم) فهو القاسم بن عبد الرحمن، مولى بنى أمية الدمشقى قيل: لم يسمع من أحد من الصحابة إلا أبا أمامة. وثقه ابن معين والعجلى والترمذى. قال ابن سعد: مات سنة اثنتى عشرة ومائة. اهـ.
وأورده الكنز برقم ١٤٨٧ بلفظه. وعزاه إلى أَبى عبيد في الأموال.(٢) الأثر أورده أبو عبيد في كتاب الأموال (باب ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة، وفى أمصار المسلمين، وما لا يجوز) ص ١٠١ رقم ٢٧٩ قال: حدثنا هشام بن عمار عن يزيد بن سَمُرَةَ، عن الحكم بن عبد الرحمن بن أَبى العصماء الخثعمى، وكان ممن شهد فتح قيسارية: قال: حاصرها معاوية سبع سنين إلا أشهرا ثم فتحوها وبعثوا بفتحها إلى عمر بن الخطاب، فقام عمر فنادى: "ألا إِنَّ قَيسَارِيَّةَ فتحت قَسْرًا".
قال أبو عبيد: فهذه بلاد العنوة، وقد أقر أهلها فيها على مللهم وشرائعهم، ولكل هذه قصص وأنباء.
وانظره في كنز العمال برقم ١٤٢١٣ بلفظ المصنف. وعزاه إلى أَبى عبيد.стр. 12156
أبو عبيد (١) .
٢/ ٢٧٨٥ - "عن أَنس بن مالك أن عمر بعث أبا موسى فأصاب سَبْبًا، فقال عمر: خَلُّوا سَبِيلَ كُلِّ أَكَّارٍ وَزَرَّاعٍ".
أبو عبيد (٢) .
٢/ ٢٧٨٦ - "عن يزيد بن أَبى حبيب قال: كتب عمر بن الخطاب إلى سعدِ بن أَبى وقاص: إِنِّى قدْ كُنْتُ كَتَبْتُ إِلَيْكَ أَنْ تَدْعُوَ النَّاسَ إِلَى الإِسلَامِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَمَنِ اسْتَجَابَ لَكَ قَبْلَ الْقِتَالِ فَهُوَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَهُ مَا لِلمُسْلمِينَ، وَلَهُ سَهْمُهُ فِى الإِسلَامِ، وَمَنِ اسْتَجَابَ لَكَ بَعْدَ الْقِتَال وَبَعْدَ الْهَزِيمَةِ فَمَالُهُ فَئٌ لِلمُسلِمِينَ، لأَنَّهُمْ كَانُوا قَدْ أَحْرَزُوهُ قَبلَ إِسْلَامِهِ، فَهَذَا أَمْرِى وَكِتَابِى إِلَيْكَ".
أبو عبيد (٣) . الحواشي
(١) الأثر في كتاب الأموال لأبى عبيد (باب الإمام مخير في الأسير الأعجمى بين المن والفداء والقتل والرق) ص ١٣٥ رقم ٣٦٣ قال: حدثنا محمد بن كثير، عن الأوزاعى قال: سألت الزهرى: ما كان عمر يصنع بالأسارى؟ قال: ربما قتلهم، وربما باعهم.
قال أبو عبيد: فليس معنى هذا إلا على المعجم؛ لأن كل بلاد افتتحت في دهره إنما كانت بلاد المعجم: فارس والروم.(٢) أورد هذا الأثر أبو عبيدة في كتاب الأموال: (باب الأمام مخير في الأسير الأعجمى بين المن والفداء والقتل والرق) ص ١٣٦ رقم ٣٦٥ قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن أبوب أَبى العلاء، عن أَبى هاشم، عن أَنس ابن مالك: أن عمر بعث أبا موسى، فأصاب سبيا، فقال عمر: "خلوا سبيل كل أكَّار وزرَّاع".
قال أبو عبيد: وإنما يكون للإمام الخيار في الأسارى ما لم يقُرؤُا بالإسلام، فإذا أقروا به زالت عنهم هذه الأحكام كلها، ولم يكن عليهم سبيل إلا سبيل الرق خاصة إن كانوا قد بيعوا أو قسموا.
وانظره في كنز العمال برقم ١١٦١٠.(٣) الأثر في كتاب الأموال لأبى عبيد (باب الإمام مخير في الأسرى ما لم يقسموا) ص ١٣٦ رقم ٣٦٨ قال: حدثنا أبو الأسود المصرى، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أَبى حبيب قال: كتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أَبى وقاص: "إنى قد كتبت إليك أن تدعو الناس إلى الإسلام ثلاثة أيام، فمن استجاب لك قبل القتال فهو رجل من المسلمين، له ما للمسلمين، وله سهمه في الإسلام، ومن استجاب لك بعد القتال وبعد الهزيمة فَمَالُهُ فَئٌ للمسلمين؛ لأنهم قد كانوا أحرزوه قبل إسلامه، فهذا أمرى وكتابى إليك". =стр. 12157
٢/ ٢٧٨٧ - "عن خالد بن يزيد بن أَبى مالكٍ، عن أبيه قال: كان المسلمون بالجَابِيَةِ وفيهم عمر بنُ الخطابِ فأتاه رجلٌ من أهل الذِّمَّةِ يخبره أن الناس قد أسرعوا في عِنَبهِ، فخرج عمرُ حتى لقى رجلًا من أصحابِه يحمل تُوْسًا عليه عِنَبٌ، فقال له عمر: وَأَنْتَ أَيْضًا؟ فقال: يا أميرَ المؤمنين: أصابتنا مَجَاعَةٌ، فانصرف عمرُ وأَمَرَ لِصَاحِبِ الْكَرْمِ بقيِمَةِ عِنَبِهِ".
أبو عبيد (١) .
٢/ ٢٧٨٨ - "عن حكيم بن عمير: أَنَّ عمرَ بنَ الخطابِ تَبرأ إِلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ مَعَرَّة الْجَيْشِ".
أبو عبيد (٢) . الحواشي
(١) الأثر أورده أبو عبيد في كتاب الأموال باب (ما يحل للمسلمين من مال أهل الذمة غير ما صولحوا عليه) ص ١٥١ رقم ٤٢٣ قال: وحدثنى هشام بن عمار، عن الوليد بن مسلم، عن خالد بن يزيد بن أَبى مالك، عن أبيه قال: كان المسلمون بالجابية، وفيهم عمر بن الخطاب، فأتاه رجل من أهل الذمة. . . فذكره بلفظه.
ومعنى (الترس): ما يتوقى به في الحرب، وهو المراد هنا. خشبة أو حديدة توضع خلف الباب لإحكام إغلاقه، والمعنى الثانى ليس مراد هنا. اهـ: المعجم الوسيط بتصرف.
وأورده الكنز برقم ١١٤٥٧ بلفظه. وعزاه إلى أَبى عبيد.(٢) الأثر في كتاب الأموال لأبى عبيد، في باب (ما يحل للمسلمين من مال أهل الذمة غير ما صولحوا عليه) ص ١٥١ رقم ٤٢٤ قال: وحدثنا أبو اليمان، حدثنا أبو بكر بن عبد اللَّه بن أَبى مريم، عن حكيم بن عمير: أن عمر بن الخطاب تبرأ إلى أهل الذمة من معرة الجيش.
ومعنى (معرة الجيش): أن ينزلوا بقوم فيأكلوا من زروعهم بغير علم. وقيل: هو قتال الجيش دون إذن الأمير. والمعرة: الأمر القبيح المكروه، والأذى، وهى مَفْعَلَةٌ من العَرِّ. اهـ: نهاية.
وانظره في الكنز رقم ١١٤٥٨ فقد أورده بلفظه. وعزاه إلى أَبى عبيد.стр. 12158
٢/ ٢٧٨٩ - "عن عبد اللَّه بن قيس أو ابن أَبى قيس قال: كنت فيمن تَلَقَّى عُمَرَ مَعَ أَبِى عُبَيْدَةَ مَقْدَمَهُ الشَّامَ، فبينا عُمَرُ يسيرُ إِذ لَقِيَهُ الْمُقَلِّسُونَ من أَهْلِ أَذْرِعَاتٍ بالسيوفِ والريحانِ، فقال: مَهْ رُدُّوهُمْ وَامنعوهُمْ فقال أبو عبيدةَ: يا أمير المؤمنين هَذِهِ سُنَّةُ الْعَجَمِ، فإِنَّكَ إِنْ تَمْنَعْهُمْ مِنْهَا يَرَوْا أَنَّ فِى نَفْسِكَ نَقْضًا لِعَهْدِهِم، فقالَ عمرُ: دَعُوهُمْ (عُمَرُ وآلُ عُمَرَ) فِى طَاعَةِ أَبِى عُبَيْدَةَ".
أبو عبيد، كر (١) .
٢/ ٢٧٩٠ - "عن يزيد بن أَبى حبيب أن عمر بن الخطاب بعث خالد بن ثابت (الفهمى) (*) إلى بيت المقدس في جيش (وعمر) (* *) في الجابية، فقاتلهم، فأعطوه أن يكون لهم ما أحاط به حصنها على شئ يؤدونه، ويكون للمسلمين ما كان خارجا منها، قال خالد: قد بايعناكم على هذا إن رضى به أمير المؤمنين. فكتب إلى عمر يخبره بالذى صنع اللَّه له، فكتب إليه: أن قف على حالِك حتى أقدمَ عليك، فوقف خالدٌ عن قتالهم، وَقَدمَ عُمَرُ مكانَه فَفَتَحُوا لَهُ بَيْت المقدسِ (عَلَى مَا بايَعهُمْ عَلَيْهِ خَالدُ بنُ ثابتٍ، قال: فَبَيْتُ الْمَقَدسِ (* * *) يُسَمَّى فَتْحَ عمرَ بنِ الْخطابِ". الحواشي
(١) الأثر في كتاب الأموال لأبى عبيد، في باب (أهل الصلح يتركون على ما كانوا عليه في ذلك من أمورهم) ص ١٥٢ وقم ٤٢٥ قال: حدثنا هشام بن عمار، عن الوليد بن مسلم قال: حدثنى تميم بن عطية قال: سمعت عبد اللَّه بن قيس -أو ابن أَبى قيس- يقول: كنت فيمن تلقى عمر بن الخطاب مع أَبى عبيدة مقدمه من الشام، فبينا عمر يسير إذ لقيه المقلسون من أهل أذرعات بالسيوف والريحان، فقال عمر: مه، ردوهم وامنعوهم. فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين هذه سنة العجم -أو كلمة نحوها- وإنك إن تمنعهم منها يروا أن في نفسك نقضا لعهدهم. فقال عمر: دعوهم، عمر وآل عمر في طاعة أَبى عبيدة.
قال أبو عبيد: (المقلسون): قوم يلعبون بلعبة لهم بين أيدى الأمراء إذا قدموا عليهم، فأنكرها عمر وكرهها، ثم أقرَّها؛ لأنها كانت متقدمة لهم في الصلح. وكذلك كل ما كان من سنتهم وبيعهِمْ وكنائسهم وغير ذلك، فوقع الصلح عليه، فليس لأحد نقضه. وهو تأويل قول ابن عباس الذى ذكره قوله: "وما كان قبل فحق على المسلمين أن يوفُّوا لهم به".
وانظره في كنز العمال وقم ٤٠٦٨٠.
(*، * *) ما بين القوسين المعكوفين من كتاب الأموال، حيث كان مكانه بياضا بالأصل.
(* * *) ما بين القوسين المعكوفين من كتاب الأموال، حيث كان مكانه بياضا بالأصل.стр. 12159
أبو عبيد (١) .
٢/ ٢٧٩١ - "عن الهيثم بن عمران العبسى قال: سمعتُ جَدِّى عبد اللَّه بن أَبى عبد اللَّه يقول: لما نزل عمر بن الخطاب الجابيةَ أرسل رجلا (من) (*) جديلةَ إلى بيتِ المقدسِ فَافْتَتَحَهُ صُلْحًا، ثم جاء عمر ومعه كعبٌ فقال: يا أبا إسحاقَ أَتَعْرِفُ موضِعَ الصَّخْرَةِ؟ فقال: اذْرَعْ مِنَ الْحَائِط الذى يلى وادى جهنم كذا وكذا ذراعًا، ثم احْتَفِرْ فإنكَ تَجِدُهَا (قال: ) وهى يومئذ مَذبَلَةٌ، (قال) فحفروا فظهرت لهم. فقال عمرُ لكعبٍ: أين ترى أن تَجْعَلَ المسجدَ -أو قال: الْقِبْلَةَ- قال: اجْعَلْهَا خَلْفَ الصَّخْرَة فَتَجْمَعَ الْقِبْلَتَيْنِ: قِبْلَةَ مُوسَى ﵇ وقبلةَ محمدٍ ﷺ ، فقال: ضَاهَيْتَ الْيَهُودِيَّةَ يا أَبَا إِسْحَاقَ؛ خَيْرُ الْمَسَاجِدِ مُقَدَّمُهَا (قال) فَبَنَاهَا فِى مُقَدَّمِ الْمَسجِدِ".
أبو عبيد (٢) . الحواشي
(١) الأثر أورده أبو عبيد في كتاب الأموال، باب (أهل الصلح يتركون على ما كانوا عليه) ص ١٥٣ رقم ٤٢٩ قال: حدثنا عبد اللَّه بن صالح، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أَبى حبيب: أن عمر بن الخطاب بعث خالد ابن ثابت الفهمى إلى بيت المقدس في جيش، وعمر بالجابية، فقانلهم، فأعطوه أن يكون لهم ما أحاط به حصنها على شئ يؤدونه، ويكون للمسلمين ما كان خارجا منها، فقال خالد: قد بايعناكم على هذا إن رضى به أمير المؤمنين، وكتب إلى عمر يخبره بالذى صنع اللَّه له. فكتب إليه: "أن قف على حالك حتى أقْدُمَ عليك" فوقف خالد عن قتالهم، وقدم عمر مكانه ففتحوا له بيت المقدس على ما بَايَعَهُمْ عليه خالد بن ثابت، قال: فبيت المقدس يسمى فتح عمر بن الخطاب.
وانظره في كنز العمال برقم ١٤٢١٤ وعزاه إلى أَبى عبيد أيضًا.
(*) ما بين الأقواس من كتاب الأموال.(٢) الأثر في كتاب (الأموال) لأبى عبيد، في باب (أهل الصلح يتركون على ما كانوا عليه) ص ١٥٤ رقم. ٤٣ قال: وحدثنى هشام بن عمار، عن الهيثم بن عمار العنسى قال: سمعت جدى عبد اللَّه بن أَبى عبد اللَّه يقول: لما ولى عمر بن الخطاب زار أهل الشام، فنزل الجابية. . . فذكره.
وفى الأصل (الهيثم بن عمران العنسى) وفى كتاب الأموال [ابن عمار] وقال المعلق عليه في الحاشية: وفى الأصل العتيق "عمران" وبهامشه "العنبسى" وفى خلاصة التذهيب "الهيثم بن مروان العنسى" أبو الحكم الدمشقى. اهـ.
وانظره في الكنز برقم ١٤٢١٥ فقد أورده من طريق هشام بن عمار. وعزاه إلى أَبى عبيد.стр. 12160
٢/ ٢٧٩٢ - "عن الْهَيْثَم بنِ عمرَان العَبْسى قَالَ: سَمِعْتُ جَدِّى عَبد اللَّه بن أَبِى عَبد اللَّه يَقُولُ: لَمَّا نَزَلَ عُمَر بنُ الخطَّابِ الجَابِيَة أَرْسَل رَجُلًا مِنْ جَدِيلَةَ إلَى بَيْتِ الْمَقدِسِ فَافْتَتَحَهُ صُلْحًا، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ ومَعَهُ كَعْبٌ فَقالَ: يَا أبَا إسحاقَ أَتَعْرِفُ مَوْضِعَ الصَّخْرَةِ؟ [فقال: اذرع مِنَ الْحَائِطِ الذى يلى وادى جهنم كذا وكذا ذراعًا، ثم احْتَفِرْ فإنَّكَ تَجِدُهَا، وهى يومئذ مَذبَلَةٌ، فحفروا فظهرت لهم. فقال عمرُ لكعبٍ: أين ترى أن تَجْعَلَ المسجدَ؟ أو قال: الْقِبْلَةَ، فقال: اجْعَلهَا خَلفَ الصَّخرَةِ فَتَجْمَعَ قبْلَتَيْنِ: قِبلَةَ مُوسَى، وقبلةَ محمدٍ ﷺ ، فقال: ضَاهَيْتَ الْيَهُودِيةَ، فَبَنَاهَا فِى مُقَدَّمِ الْمَسجِدِ] ".
أبو عبيد (١) .
٢/ ٢٧٩٣ - "عن سَعِيد بن عبد العَزيز قالَ: تَسخَّرَ عُمَرُ بن الخطاب أنباط أَهْلِ فِلَسْطينَ في كَنْسِ بيتِ المقدسِ وكانت فيهِ مَزْبَلةٌ عَظيمةٌ".
أبو عبيد (٢) . الحواشي
(١) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من كنز العمال، جـ ٥ ص ٧٠٣، ٧٠٤ رقم ١٤٢١٥ في كتاب (الخلافة مع الإمارة) خلافة عمر بن الخطاب: فتوحات خلافة عمر ﵁ برقم ١٤٢١٥ قال: عن هشام ابن عمار، قال: سمعت جدى عبد اللَّه بن أَبى عبد اللَّه يقول: لما نزل عمر بن الخطاب بالجابية أرسل رجلًا من جديلة إلى بيت المقدس. . . إلخ.
والأثر في كتاب (الأموال) لأبى عبيد، ص ١٥٤ برقم ٤٣٠ قال: حدثنى هشام بن عمار، عن الهيثم بن عمار العنسى قال: سمعت جدى عبد اللَّه بن أَبى عبد اللَّه يقول: لما ولى عمر بن الخطاب زار أهل الشام فنزل الجابية. . . إلخ.(٢) الأثر في كتاب الأموال لأبى عبيد ص ١٤٨ في باب (ما يحل للمسلمين من مال أهل الذمة فوق ما صولحوا عليه) برقم ٤١١ قال: وحدثنا هشام بن عمار، عن الوليد بن مُسْلم، عن سعيد بن عبد العزيز قال: تسخْر عُمَرُ أنباط أهل فلسطين في كنْس بيت المقدس، وكانت فيه مزْبلة عظيمة.
والأثر أورده الكنز، جـ ٥ ص ٧٠٤ في كتاب (الخلافة) خلافة عمر بن الخطاب ﵁ فتوحات خلافة عمر ﵁ برقم ١٤٢١٦ قال: عن سعيد بن عبد العزيز قال: تسخر عمر بن الخطاب ﵁ أنباط أهل فلسطين في كنْس بيت المقدس، وكانت فيه مزْبلة عظيمة (أبو عبيد).
قال المحقق: (تسخَّر) سخَّره تسخيرا: كلفه عملا بلا أجرة، وكذا تسخَّره. اهـ: المختار(٢٣١) .
(أنباط): النبط -بفتحتين- والنبيط: قوم ينزلون بالبطائح بين العراق، والجمع: أنباط. اهـ: المختار(٥١٠) .стр. 12161
٢/ ٢٧٩٤ - "عن سُوَيْدِ بن غَفَلَةَ قال: لما قَدِمَ عُمَرُ الشام قامَ إِليهِ رجلٌ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ فقالَ: يا أَمِير المؤمنين: إِنَّ رجلًا من المؤمنين صَنعَ بى مَا تَرى، قال: وهوَ مشْجُوجٌ مضْروبٌ، فغضب عمر غضبًا شَدِيدًا ثم قال لصُهَيبٍ: انطلقْ وانْظُر مَنْ صاحِبُه فائتِنى، فانطَلَقَ صُهيبٌ فإذا هو عوْفُ بن مالكٍ الأشْجَعِىُّ، فَقالَ: إِنَّ أميرَ المؤمنين قد غَضِبَ عَلَيْكَ غَضَبًا شديدًا فائْتِ مُعَاذَ بن جبلٍ فَلْيكلِّمْهُ، فإنِّى أخافُ أن يُعَجِّلَ إلَيْكَ، فلما قضى عُمَرُ الصلاةَ قَالَ لِصُهَيبٍ: أجِئتَ بالرجُلِ؟ قال: نَعمْ -وقَد كَان عَوفٌ أَتَى معاذًا فأخبرَه بِقصتِهِ- فقام معاذ فقال: يا أمير المؤمنين: إنَّهُ عَوْفُ بنُ مالكٍ فاسمعْ منه ولَا تُعجِّلْ إليه، فقال له عمر: مَالَكَ ولِهذَا؟ قال: يا أميرَ المؤمنينَ رأَيتُ هَذَا يسوقُ بامرأةٍ مُسلِمَةٍ عَلى حِمارٍ فَنخَسَ بهَا ليَصرع بها فلم تَصْرَعْ، فَدَفَعهَا فَصُرعَتْ فَغَشِيَهَا أو أكبَّ عَلَيها، فقال له إيتنى بالمرأةِ فلتُصَدّقْ ما قلتَ. فأتاها عوفٌ فقال له أبوها وزوجُها: ما أرَدْتَ إلى صاحِبتِنَا قد فضحْتنا، فَقَالَتْ: واللَّه لأَذهبنَّ مَعَهُ، فَقَالَ أَبُوهَا وَزَوجُها: نحنُ نَذهبُ فنبلِّغُ عنْكِ، فأتَيا عُمرَ فأخبراه بِمثلِ قول عَوْفٍ، وأمر عمر باليهودى فصُلِب، وقال: ما على هذا صالحْنَاكُمْ، ثم قال: أيُّها الناس: اتقوا اللَّه في ذِمَّةِ مُحمدٍ، فمنْ فَعَلَ مِنهم هذا فلا ذمَّة له، قال سويد: فذلك اليهودىُّ أولُ مَصْلوبٍ رأيته في الإسلام".
أبو عبيد، ق، كر (١) . الحواشي
(١) الأثر في كتاب الأموال لأبى عبيد، ص ١٨١ في باب (أهل الصلح والعهد ينكثون، متى تستحلُّ دماؤهم؟ ) برقم ٤٨٥ قال: حدثنا عباد بن عباد، حدثنا مجاهد بن سعيد، عن الشعْبىِّ عن سُويد بن غفَلة قال: لما قد عُمرُ الشام قام إليه رجل من أهل الكتاب. . . الأثر بلفظه.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، جـ ٩ ص ٢٠٠ باب (ما يشترط عليهم) عن سويد بن غفلة، الأثر مع تغيير في اللفظ.
وأورده الكنز، جـ ٤ ص ٤٩٠ في كتاب (الجهاد) باب: في أحكام الجهاد: أحكام أهل الذمة، برقم ١١٤٥٩ قال: عن سويد بن غفلة قال: لما قدم عمر الشام قام إليه رجل من أهل الكتاب، فقال. . الأثر.стр. 12162
٢/ ٢٧٩٥ - "عن يَعْلى بن أُميَّة قالَ: كتبَ إلَىَّ عمرُ: أَنْ خُذ من حُلِىِّ البَحْرِ والعنْبَرِ العُشْرَ".
أبو عبيد، وقال إسناده ضعيف غير معروف (١) .
٢/ ٢٧٩٦ - "عن أَنس قالَ: وَلَّانِى عمرُ بن الخطاب الصَّدقات فأمرنى أن آخُذَ من كل عشرين دينارًا نصفَ دينارٍ، وما زادَ فبلغ أربعةَ دنانيرَ ففيه درهمٌ، وأن آخُذَ من كل مائتى درهم خمسةَ دراهم، فما زاد فبلغ أربعين درهمًا ففيه درهمٌ".
أبو عبيد (٢) .
٢/ ٢٧٩٧ - "عن الأوزاعىِّ قَال: بَلَغَنَا أَنَّ عمر بن الخطاب قال: خَفِّفُوا عن النَّاسِ في الخَرصِ؛ فإنَّ في المالِ العرِيَّةَ والواطِئةَ والأَكلَةَ".
أبو عبيد (٣) . الحواشي
(١) الأثر في كتاب الأموال لأبى عبيد، ص ٣٤٨ في باب (الخمس فيما يُخرج البحر من العنْبَر والجوهر والسمك) برقم ٨٩٤ قال: حدثنا نعيم بن حماد، عن ابن عباس، عن يَعْلى بن أمية. قال: كتب إلىَّ عمرُ "أن خُذْ من حُلِىِّ البحر، والعنبر العشر".
قال أبو عبيد: فهذا إسنادٌ ضعيف غير معروف، ومع ضعفه أنه جعل فيه العشر.
والأثر أورده الكنز، جـ ٤ ص ٥١٣ كتاب (الجهاد) باب: في أحكام الجهاد: العشور، مسند عمر، برقم ١١٥١٨ الأثر بلفظه وزاد عليه قال: إسناده ضعيف غير معروف، قال أبو عبيد: حدثنا ابن أَبى زيد، عن عاصم بن سليمان، عن الشعبى قال: أول من وضع العشر في الإسلام عمر.(٢) الأثر في كتاب الأموال لأبى عبيد، ص ٤٢٢ في باب (فروض زكاة الذهب والورق، وما فيهما من السُّنَن) برقم ١١٦٧ قال: وحدثنى يحيى بن بكير، عن اللَّيثِ بن سعد، عن يحيى بن أيوب، عن حميد، عن أنس قال: "ولانى عمرُ بن الخطاب الصدقات، فأمرنى أن آخَذ من كل عشرين دينارا نصف دينار، وما زاد -فبلغ أربعة دنانير- ففيه درهمٌ وأن آخذ من مائتى درهم خمسة دراهم، فما زاد، فبلغ أربعين درهمًا ففيه درهمٌ".
والأثر في كنز العمال، جـ ٦ ص ٥٤٥ في كتاب (الزكاة) أحكام الزكاة برقم ١٦٨٨٥ قال: عن أنس قال: ولانى عمر بن الخطاب الصدقات، فأمرنى أن آخذ من كل. . . الأثر بلفظه، وعزوه.(٣) الأثر في كتاب الأموال لأبى عبيد، ص ٤٨٧ في باب (خرص الثمار والعرايا، والسنة في ذلك) برقم ١٤٥٤ قال: حدثنا عبد اللَّه بن صالح، عن الهقل بن زياد، عن الأوزاعى قال: بلغنا أن عمر بن الخطاب قال: "خففوا على الناس في الخرص، فإن في المال العرية، والواطئة، والأكلة". =стр. 12163
٢/ ٢٧٩٨ - "عن عمرَ قَال: ما كان لى في رقيقٍ أو بزٍّ يُرادُ بِه التجارةُ ففيه الزكاة".
أبو عبيد (١) . الحواشي
(١) الأثر في كتاب (الأموال) لأبى عبيد، ص ٤٢٥ في باب (الصدقة في التجارات والديون، وما بجب فيها) برقم ١١٨١ قال: حدثنى سعيد بن عُفير، عن يعقوب بن عبد الرحمن القارِّى، عن موسى بن عُقبة -لا أدرى أذكرهُ عن نافع أم عن غيره- قال: قال ابن عمر: "ما كان من دقيق أو بَزّ يُرَاد به التجارة ففيه الزكاة".
والأثر في كنز العمال، جـ ٦ ص ٥٤٦ في كتاب (الزكاة) أحكام الزكاة، برقم ١٦٨٨٧ قال: عن عمر قال: من كان من دقيق أو بَزّ يُرَادُ به التجارة ففيه الزكاة". وعزاه إلى أَبى عبيد.стр. 12164
٢/ ٢٧٩٩ - "عن محمد بن عَجْلَان قَال: لما دوَّن عمرُ الديوانَ قال: بِمَنْ نبدأ؟ قالوا: بنَفْسِكَ فابْدأ، قال: لا إِنَّ رسول اللَّه ﷺ إمامُنا؛ فبِرهْطه نَبْدَأُ، ثم بالأقربِ فالأقرب".
أبو عبيد (١) .
٢/ ٢٨٠٠ - "عن عبد الملك بن عمير أَنَّ عمر بن الخطاب اشترط على أنْباط الشام للمسلمين أن يُصيبوا من ثمارِهم وَتِبْنِهِمْ ولا يَحْمِلوا".
أبو عبيد (٢) .
٢/ ٢٨٠١ - "عن غاضِرَةَ العَنْبرىِّ قال: أتينا عمرَ بن الخطاب في نساءٍ أو إماءٍ تَبَايَعْنَ في الجاهلية، فأمر أن تقام أولادُهن على آبائِهم ولا يُسْتَرقوا".
عب، وأَبو عبيد (٣) . الحواشي
(١) الأثر في كتاب الأموال لأبى عبيد، ص ٢٢٤ في باب: فرض الأعْطية من الفئ ومن يبدأ به فيها؟ برقم ٥٤٨ قال: وحدثنا أبو النضر، وعبد اللَّه بنُ صالح، عن الليث بن سعد، عن محمد بن عجلان قال "لمَّا دوّن لنا عمر الديوان قال: بمن نبدأ؟ قالوا: بنفسك فابدأ، قال: لا، إِنَّ رسول اللَّه ﷺ إمامُنا فبرهطه نبدأ، ثم بالأقرب فالأقرب".
والأثر أورده الكنز، جـ ٤ ص ٥٧٤ في كتاب (الجهاد) أحكام متفرقة الأرزاق والعطايا، برقم ١١٦٨٣ قال: عن محمد بن عجلان قال: "لما دوَّن عمرُ الديوان قال: بمن نبدأ؟ قالوا: بنفسك، قال: لا، إن رسول اللَّه ﷺ إمامُنا فبرهطه نبدأ، ثم بالأقرب فالأقرب". وعزاه إلى أَبى عبيد.(٢) الأثر في كتاب الأموال لأبى عبيد، ص ١٤٥، ١٤٦ في باب (الشروط التى اشترطت على أهل الذمة حين صولحوا وأقروا على دينهم) برقم ٣٩٨ قال: وحدثنا هشام بن عمَّار؟ عن الوليد بن مُسلم، قال: حدثنى يزيد بن سعيد بن ذى عُضْوَان، عن عبد الملك بن عُمير: "أن عمر بن الخطاب اشترط على أنْباط الشام للمسلمبن أن يصيبوا من ثمارهم وتبْنهم ولا يحملوا".
والأثر أورده الكنز، جـ ٤ ص ٥٥١ في كتاب (الجهاد) فصل في الأحكام المتفرقة: الخراج، برقم ١١٦٢٣ قال: عن عبد الملك بن عُمير: "أن عمر بن الخطاب اشترط على أنْباط الشام. . . " الأثر بلفظه وعزوه.(٣) الأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ ٧ ص ٢٧٨ في كتاب (النكاح) في باب الأمة تغُرُّ الحر بنفسها، برقم ١٣١٥٩ قال: عبد الرزاق، عن الثورى، عن عبد اللَّه بن عون، عن غاضرة العنبرى، قال: أتينا عمر بن الخطاب في نساء تبايعن في الجاهلية، فأمر أن يقَوّم أولادهن على آبائهم ولا يسترقوا. =стр. 12165
٢/ ٢٨٠٢ - "عن الشَّعْبى قَال: كَان الرجل لا يَزال إذا عرفَ ذا قرابته في بعضِ أحياءِ العربِ قد سُبِى في الجاهلية، فَذُكِرَ ذلك لِعُمَر، فَفَدى كلَّ رجلٍ منهم بأربعمِائةِ درهمٍ".
عب، وأَبو عبيد (١)
٢/ ٢٨٠٣ - "عن ابنِ جُرَيج عن عطاء في رجلٍ طَلَّق امرأتَه ثَلاثًا ثم أصَابَها وأَنكر أَنْ يكونَ طَلَّقهَا، فَشُهِدَ عَليهِ بِطلَاقِها، قَال: يُفَرَّق بَيْنَهُمَا وليس عَليه رَجمٌ ولا عُقوبةٌ، قال ابنُ جُريج: وبلغنى أن عمرَ بن الخطاب قضى بمثل ذلك".
(ن) (٢) . الحواشي
(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ ٧ ص ٢٧٩ في كتاب (النكاح) في باب: الأمة تغُرُّ الحر بنفسها، برقم ١٣١٦٢ قال: عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن زكريا، عن الشعبى، قال: قضى رسول اللَّه ﷺ في سبى العرب في الجاهلية: أن فداء الرجل ثمان من الإبل وفى الأثنتى عرة، قال ابن عيينة: فأخبرنى المجالد، عن الشعبى أن ذلك شكى إلى عمر بن الخطاب، فجعل فداء الرجل أربعمائة درهم.
والأثر في كتاب الأموال لأبى عبيد، ص ١٣٤ في باب (الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارى والسَّبى) برقم ٣٥٩ قال: حدثنا هُشيم، عن مجالد، عن الشعبى، قال: كان الرجل لا يزال قد عَرَف ذا قرابته في بعض أحياء العرب قد سُبى في الجاهلية، فذُكر ذلك لعمر، ففدى كل رجل منهم بأربعمائة درهم. وفدى عثمان رجلا من همذان بأربعمائة درهم.(٢) ما بين القوسين ليس في الأصل أثبتناه من كنز العمال، جـ ٥ ص ٤٥١ في كتاب (الحدود) ذيل الزنا، برقم ١٣٥٨٧ قال: عن عطاء في رجل طلَّق امرأتَه ثلاثا، ثم أصابها وأنكر أن يكون طلقها، فشُهدَ عليه بطلاقها، قال: يُفرَّق بينهما، وليس عليه رجم ولا عقوبةٌ، قال ابن جرير: وبلغنى أن عمر بن الخطاب قضى بمثل ذلك. وعزاه إلى النسائى.стр. 12166
٢/ ٢٨٠٤ - "عن السَّائِب قَال: ربَّما قَعَد عَلَى بَابِ ابنِ مَسعودٍ رجالٌ من قريشٍ، فإذا فَاء الْفَئُ قال عُمَرُ: قُوموا فَما بَقِى فَهُو للشيطانِ، ثم لَا يَمُر على أَحَدٍ إلَّا أَقَامَهُ، ثم قَال بينَا هُو كَذلِكَ إذ قِيلَ: هَذَا مَولَى بَنى الحَسحاسِ يَقولُ الشِّعرَ فَدعاهُ فقَالَ: كَيْف قُلْتَ؟ فقَالَ: (*)
وَدِّع سُلَيمى إِنْ تَجَهَّزتَ غَادِيًا ... كَفَى الشَّيبُ والإِسلامُ للمرء نَاهيًا
قال: حَسْبُك صَدَقت، صدقت".
خ في الأدب (١) .
٢/ ٢٨٠٥ - "عن ابنِ سِيرينَ قَالَ: قَدِمَ سحيم عَلَى عُمَرَ بن الخطَّابِ فأنْشَدهُ قَصِيدَتَهُ، فقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَوْ قَدَّمْتَ الإِسْلَامَ عَلَى الشِّيب لأَجَزْتُكَ". الحواشي
(١) الأثر أورده الكنز، جـ ٣ ص ٨٥١، ٨٥٢ كتاب (الأخلاق) فصل في أخلاق مذمومة تختص باللسان، حفظ اللسان: الشعر المحمود، برقم ٨٩٣٧ قال: عن الشعبى، عن السائب، قال: ربما قعد على باب ابن مسعود رجال من قريش، فإذا فاء الفئ، قال عمر: قوموا فما بقى فهو للشيطان، ثم لا يمرُّ على أحد إلا أقامه، قال: ثم بينا هو كذلك إذ قيل: هذا مولى بنى الحسحاس يقولُ الشعر، فدعاه فقال: كيف أنت قلت؟ فقال:
ودِّعْ سُليمى إن تجهزت غاديا ... كفى الشيبُ والإسلام للمرء ناهيا
قال: حسبك، صدقت صدقت. وعزاه إلى البخارى في الأدب.
والحديث في الأدب المفرد، في (باب القائلة) رقم ٥٩٢ رقم الحديث ٢٢٣٨ بلفظ: حدثنا عبد اللَّه بن محمد، قال: حدثنا هشام بن يوسف، قال: أخبرنا معمر، عن سعيد بن عبد الرحمن، عن السائب، عن عمر، قال: ربما قعد على باب ابن مسعود رجال من قريش فإذا فاء الفئ قال: قوموا فما بقى فهو للشيطان، ثم لا يمر على أحد إلا أقامه فقال: ثم بينا هو كذلك إذ قيل: هذا مولى الحسحاس (*) يقول الشعر فدعاه فقال: كيف قلت؟ فقال:
ودِّعْ سُليمى إن نَجهَّزتَ غاديا ... كفى الشيبُ والإسلام للمرء ناهيا
فقال: حسبك، صدقت، صدقت.
===
(*) مولى الحسحاس مولى بنى الحسحاس: اسمه سحيم -مصغرا- شاعر أدرك النبى ﷺ اهـ: باختصار من المعلق.стр. 12167
عمر بن شيبة، والأصبهانى في الأغانى، وابن جرير (١) .
٢/ ٢٨٠٦ - "عن أَبِى حُصَين قَالَ: قَالَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ: للَّه دَرُّ الذى يقولُ":
عميرةَ وَدِّعْ إِنَّ تَجهزْتَ غَادِيًا ... كَفَى الشَّيْبُ والإِسْلامُ للمَرْءِ نَاهِيًا
(وكيع في الغرر) (٢) .
٢/ ٢٨٠٧ - "عن عبد الرحمن بنِ البَيْلَمَانِىِّ قَالَ: رُفِعَ إلَى عُمَرَ رَجُلٌ زَنَى بِجَارِيةِ امرأتِه، فَجَلَدَهُ ولَمْ يَرْجُمْه".
عب، ق (٣) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال، جـ ٣ ص ٨٥٢ برقم ٨٩٣٨ قال: عن ابن سيرين: قدم سُحَيْمٌ على عمر بن الخطاب، فأنشده قصيدته، فقال له عمر: "لو قدَّمتَ الإسلام على الشيب لأجزتُك". وعزاه لعمر بن شيبة، والأصبهانى في الأغانى، وابن جرير.(٢) الأثر أورده الكنز، جـ ٣ ص ٨٥٢ كتاب (الأخلاق) فصل في أخلاق مذمومة تختص باللسان، حفظ اللسان: الشعر المحمود برقم ٨٩٣٩ قال: عن أَبى حصين قال: قال عمر بن الخطاب: للَّه دَرُّ الذى يقول:
عميرةَ ودِّعْ إن تَجَهَّزْتَ غاديا ... كفى الشيبُ والإسلام للمرء ناهيا
وعزاه لوكيع في الغرر.(٣) الأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ ٧ ص ٣٤٦ كتاب (النكاح) في باب: الرجل يصيب وليدة امرأته، برقم ٣٤٣٣ قال: عبد الرزاق عن معمر، عن سماك بن الفضل، عن عبد الرحمن البيلمانى قال: رفع إلى عمر رجل زنى بجارية امرأته، فجلده مئة (*) ولم يرجمه.
وأخرجه البيهقى كتاب (الحدود) جـ ٨ ص ٢٤١ في باب: ما جاء فيمن أتى جارية امرأته، قال: (وأخبرنا) أبو بكر بن الحارث الأصبهانى، أنبأ أبو محمد بن حبان، ثنا أبو العباس عبد الرحمن بن محمد بن حماد، ثنا أَبى، ثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر عن سماك بن الفضل، عن عبد الرحمن بن البيلمانى أن عمر بن الخطاب ﵁ رفع إليه رجل وقع على جارية امرأته، فجلده مائة ولم يرجمه، وقال البيهقى: هذا منقطع، وكأنه إن صح ادعى جهالة فعزره، ولم يرجمه واللَّه أعلم.
وأورده الكنز، جـ ٥ ص ٤١٥ كتاب (الحدود) فصل في أنواع الحدود: حد الزنا، برقم ١٣٤٧٠ الأثر بلفظه وعزوه.
===
(*) هكذا في المرجع وإنما هى مائة.стр. 12168
٢/ ٢٨٠٨ - "عن قَتَادَةَ أَنَّ امرأَة جَاءتْ إلَى عُمرَ فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجَهَا زَنَى بَولِيدَتِها، فقَالَ الرَّجُلُ لِعَمَر: إِنَّ المرأةَ وَهَبَتْهَا لى، فَقالَ: لَتَأتينَّ بالبينةِ أو لأَرْضَخَنَّ رَأسَكَ بالحجَارة، فَلمَّا رَأَت المرأة ذَلِك قَالَتْ: صَدَقَ، قَد كُنْتُ وَهبْتُهَا لَهُ، ولَكنِّى حَمَلَتْنِى الغَيْرَةُ، فَجَلَدَها عُمَرُ الحَدَّ، وَخَلَّى سَبِيلَه".
عب (١) .
٢/ ٢٨٠٩ - "عَنْ طارِق بن شِهَابٍ قَال: كَتَبَ إلىَّ عمرُ بنُ الخطَّابِ فِى دِهقَانة نَهْرِ المُلكِ أَسْلَمَتْ، فَكَتَبَ أَنِ ادْفَعُوا إلَيها أَرْضَها تُؤَدى عَنها الخَرَاج".
أبو عبيد، عب (٢) . الحواشي
(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ ٧ ص ٣٤٨ كتاب (النكاح) في باب: المرأة تقذف زوجها بأمتها، برقم ١٣٤٤٠ قال: عبد الرزاق عن معمر، عن قتادة أن امرأة جاءت إلى عمر فقالت: إن زوجها زنى بوليدتها، فقال الرجل لعمر: إن المرأة وهبتها لى، فقال عمر: لتأتين بالبينة، أو لأرضخن رأسك بالحجارة، فلما رأت المرأة ذلك قالت: صدق، قد كنت وهبتها له، ولكن حملتنى الغيرة، فجلدها عمر الحد وخلَّى سبيله.
قال المحقق: أخرج "هق" نحوا من هذا من حديث عبيد اللَّه بن عمر عن نافع ٨/ ٢٤١.
والأثر أورده الكنز، جـ ٥ ص ٤١٥ كتاب (الحدود) فصل في أنواع الحدود: حد الزنا، برقم ١٣٤٧١ الأثر بلفظه وعزوه.(٢) الأثر في كتاب (الأموال) لأبى عبيد، ص ٨٧ في باب (أرض الخراج من العنوة يسلم صاحبها، هل عليها فيها عشر مع الخراج أم لا؟ ) برقم ٢٣١ قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى، عن سفيان عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: كتب إلىَّ عمر بن الخطاب في دهقانة نهو الملك أسلمت، فكتب "أن ادفعوا إليها أرضها تؤدى عنها الخراج".
والأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه جـ ١٠ ص ٣٧٠ كتاب (أهل الكتابين) باب: تمام أخذ الجزية من الخمر وغيره، برقم ١٩٤٠١ قال: أخبرنا الثورى، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: كتب عمر بن الخطاب في دهقانة من أهل [نهر] الملك أسلمت ولها أرض كثيرة. فكتب فيها إلى عمر، فكتب: أن ادفع إليها أرضها تؤدى عنها الخراج.
والأثر أورده الكنز، جـ ٤ ص ٥٥١ كتاب (الجهاد) أحكام متفرقة: الخراج، برقم ١١٦٢٤ قال: عن طارق ابن شهاب قال: كتب إلىَّ عمر بن الخطاب في دهقانة نهو الملك أسلمت، فكتب: أن ادفعوا إليها تُؤدّى عنها الخراج (أبو عبيد في الأموال. عب).стр. 12169
٢/ ٢٨١٠ - "عَن ابنِ جُرَيجٍ قَالَ: أُخْبِرتُ أن عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ سَأَل النَّاسَ كَمْ يَنْكح الْعَبدُ؟ فَاتَّفَقُوا علَى أَنْ لا يَزِيد على اثنين".
أبو عبيد، عب (١) .
٢/ ٢٨١١ - "عن ابنِ سِيرِينَ أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ سَأَلَ النَّاسَ: كَمْ يَحِلُّ للعبدِ أَنْ يَنْكِحَ؟ فَقَال عبدُ الرحمن بن عوفٍ: اثْنَين، فَصَمَت عُمَر كَأَنَّهُ رَضِى بذَلِكَ وَأَحَبَّهُ، وفِى رِوايةٍ: فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: وَافَقْتَ الذى فِى نفسِى".
عب (٢) .
٢/ ٢٨١٢ - "عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (قال) فِى الأَمَةِ تَأْتِى قَوْمًا فتُخْبِرُهُمْ أنَّهَا حُرَّةٌ فَيَنْكِحُهَا أَحَدُهُمْ فَتَلِدُ لَهُ؟ قَالَ: سَمعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يَذْكرُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِى مِثْلِ ذَلِكَ عَلَى آبَائِهِمْ بِمِثْل كُلِّ وَلدٍ لَهُ مِنَ الرَّقَيقِ فِى الشِّبْرِ والذراع، قَلْتُ لَهُ: (فَإنْ كَانَ) أَوْلادُهُ حِسَانًا؟ قَال: لَا يُكَلَّفُ مِثْلُهُمْ فِى الْحُسْنِ إِنَّمَا يُكَلَّفُ مِثلهُمْ فِى الذَّرْعِ". الحواشي
(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ ٧ ص ٢٧٤ كتاب (النكاح) في باب: كم يتزوج العبد، برقم ١٣١٣٢ قال: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرت أن عمر بن الخطاب سأل الناس كم ينكح العبد؟ فاتفقوا على أن لا يزيد على اثنين.
والأثر أورده الكنز، جـ ١٦ ص ٥٤٤، ٥٤٥ كتاب (النكاح) نكاح الرقيق، برقم ٤٥٨٢٩ قال: عن ابن جريج قال: أخبرتُ أن عمر بن الخطاب سأل الناس: كم ينكحُ العبدُ؟ فاتفقوا على أن لا يزيد على اثنين (ولم يعزه إلى مرجع).(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (النكاح) جـ ٧ ص ٢٧٤ في باب: كم يتزوج العبد، برقم ١٣١٣٥ قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب سأل الناس: كم يحلُّ للعبد أن ينكح؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: اثنين، فصمت عمر، كأنه رضى بذلك وأحبَّه. قال بعضهم، قال: قال له عمر: وافقت الذى في نفسى.
والأثر أورده الكنز، جـ ١٦ ص ٤٤٥ في كتاب (النكاح) نكاح الرقيق، برقم ٤٥٨٣٠ قال: عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب سأل الناس كم يحل للجد أن ينكح؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: اثنتين، فصمت عُمَرُ كأنه رضى بذلك وأحبه. وفى رواية: قال عمر: وافقت الذى في نفسى (وعزاه إلى عبد الرزاق).стр. 12170
(عب) (١) .
٢/ ٢٨١٣ - "عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ الْهَمَدَانِى أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَبِيعُ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ فِى إِمَارَتِهِ، وَعُمَرَ فِى نِصْفِ إِمَارَتِهِ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ قَالَ: كَيْفَ تُباعُ وَوَلَدُهَا حُرٌّ؟ فَحَرَّمَ بَيْعَهَا. حَتَّى إِذَا كَانَ عُثْمَانُ شَكَوْا أَوْ رَكِبُوا (فِى ذَلِك) ".
(عب) (٢) .
٢/ ٢٨١٤ - "عَنْ أَبِى الْعَجْفَاء أَنَّ عُمَرَ قَالَ: الأَمَةُ إِذَا أَسْلَمَتْ وَعَفَّتْ وَحُصِّنَتْ فَإِنَّ وَلَدَهَا يَعْتِقُهَا، وَإِنْ كَفَرَتْ وفَجَرَتْ أَوْ قَالَ: زَنَتْ؛ رُقَّتْ".
عب (٣) .
٢/ ٢٨١٥ - "عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَبْدِ اللَّه الثَّقَفِىِّ أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ اللَّه بْنَ فَارِطٍ اشْتَرَى جَاريَةً بِأَرْبَعَةِ آلَاف ثُم أَسْقَطَتْ لِرَجُلٍ سِقْطًا، فَسَمعَ بذَلكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ قَالَ: وَكَانَ أَبِى عَبْدُ اللَّه بْنُ فَارِطٍ صَدِيقًا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلَامَهُ لَوْمًا شَدِيدًا وَقَالَ: وَاللَّه إِنْ الحواشي
(١) ما بين الأقواس ساقط من الأصل أثبتناه من الكنز كتاب (النكاح) الصداق، جـ ١٦ ص ٥٤٥ رقم ٤٥٨٣١. والأثر في مصنف عبد الرزاق، باب (الأمة تغر الحر بنفسها) جـ ٧ ص ٢٧٧ رقم ١٣١٥٥ بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال. . . الأثر.
وقال المحقق: كذا في (ص) ولعل الصواب "لا يكلف مثلهم إلا في الذرع" وقد روى البيهقى في السنن الكبرى: عن مالك أنه بلغه أن عمر وعثمان قضى أحدهما في أمة غرت بنفسها رجلا فذكرت أنها حرة فولدت أولادًا، فقضى أن يفدى ولده بمنلهم، قال مالك: وذلك يرجع إلى القيمة ٧/ ٢١٩.(٢) ما بين الأقواس ساقط من الأصل أثبتناه من الكنز كتاب (العتق من قسم الأفعال) الاستيلاد، جـ ١٠ ص ٣٤٤ رقم ٢٩٧٣٦.
والأثر في مصنف عبد الرزاق، باب (بيع أمهات الأولاد) جـ ٧ ص ٢٨٧ رقم ١٣٢١٠ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنى عبد الرحمن بن الوليد أن أبا إسحاق الهمدانى أخبره أن أبا بكر. . . الأثر.(٣) الأثر في كنز العمال كتاب (العتق من قسم الأفعال) الاستيلاد، جـ ١٠ ص ٣٤٤ رقم ٢٩٧٣٧.
والأثر في مصنف عبد الرزاق، باب (بيع أمهات الأولاد) جـ ٧ ص ٢٩٤ رقم ١٣٢٣٧ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أَبى العجفاء. . . الأثر.стр. 12171
كُنْتُ لأُنَزِّهُكَ عَنْ هَذَا أَوْ عَنْ مِثْل هَذَا، وَأَقْبَل عَلَى الرَّجُلِ ضَرْبًا بِالدِّرَّةِ، وَقَالَ: الآنَ حِينَ اخْتَلَطَتْ لُحُومُكُمْ وَلُحُومُهُنَّ، وَدِمَاؤكُمْ وَدمَاؤُهُنَّ تَبِيعُوهُنَّ وَتَأكُلُونَ أَثْمَانَهُنَّ؟ ! قَاتَلَ اللَّه يَهُودَ؛ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلَوُا أَثْمَانَهَا، ارْدُدْهَا؛ فَرَدَّهَا".
عب (١) .
٢/ ٢٨١٦ - "عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عُمَرَ حَدَّ مَمْلُوكَة في الزِّنَا، وَنَفَاهَا إِلَى فَدَك".
عب (٢) .
٢/ ٢٨١٧ - "عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كَانَ عُمَرُ لَيُرْسِلُ إِليْنَا بِأَحْظَائِنَا مِنَ الوَرْسِ وَالزَّعفَرَانِ".
أبو عبيد في الأموال (٣) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال كتاب (العتق من قسم الأفعال) الاستيلاد، جـ ١٠ ص ٣٤٥ رقم ٢٩٧٣٨.
والأثر في مصنف عبد الرزاق باب (ما يعتقها السقط) جـ ٧ ص ٢٩٦ رقم ١٣٢٤٨ بلفظ: عبد الرزاق، عن عمر بن ذر قال: حدثنى محمد بن عبد اللَّه الثقفى أن أباه عبد اللَّه بن قارب. . . الأثر.
وزاد في آخره: . . . "وأدركت من مالى ثلاثة آلاف درهم، وتَوِىَ ألف".
والتوى: الهلاك. اهـ: مختار الصحاح.
وقال المحقق: "عبد اللَّه بن قارب" كذا في سنن سعيد بن منصور وهو الصواب وفى "ص" "قارض" خطأ.
وترجمة (عبد اللَّه بن قارب) في أسد الغابة رقم ٣٢٢١، قال: أبو وهب الثقفى: وقيل: ابن مأرب، روى عنه ابنه وهب.(٢) الأثر في كنز العمال، فصل في (أنواع الحدود) حد الزنا، جـ ٥ ص ٤١٥ رقم ١٣٤٧٢.
والأثر في مصنف عبد الرزاق، باب (هل على المملوكين نفى أو رجم) جـ ٧ ص ٣١٢ رقم ١٣٣١ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع: أن ابن عمر حد مملوكة له في الزنا ونفاها إلى فدك.
وقال المحقق: كذا في آخر باب النفى، وقال "هق": روى ابن المنذر عن عبد اللَّه بن عمر أنه حد مملوكة له في الزنا ونفاها إلى فدك ٨/ ٢٤٣، وقد سقط كلمة (ابن) من هنا.(٣) الأثر في الأموال لأبى عبيد (الفرض للنساء والمماليك من الفئ) ص ٢٤٢ رقم ٦٠٢ بلفظ: حدثنا يحيى ابن بكير، عن المفضل بن فضالة، عن هشام بن عروة قال: قالت عائشة لأبى: إن كان عمر ليرسل إلينا بأحظائنا من الورس والزعفران.стр. 12172
٢/ ٢٨١٨ - "عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن أَبِى لَيْلَى قَالَ: فَقَدَت امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فَمَكَثَتْ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ ذَكَرَتْ أَمْرَهَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَرَبَّصَ أَرْبَعَ سِنِينَ مِنْ حِينِ رَفَعَتْ أَمْرَهَا إِلَيْهِ، فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا وَإلَّا تَزَوَّجَتْ (بَعْدَ السِّنِينِ الأَرْبَعِ)، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَ أَنْ مَضَتِ السَّنَواتُ الأَرْبَعُ وَلَمْ يُسْمَعْ لَهُ بِذِكْرٍ، ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى بَابِهِ يَسْتَفْتِحُ قَالَ قَائِلٌ: إِنَّ امْرَأَتَكَ قَدْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَكَ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ، فَأخْبِرَ خَبَرَ امْرَأتِهِ، فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ: أَعْدِنِى عَلَى مَنْ غَصَبَنِى عَلَى أَهْلِى وَحَالَ بَيْنِى وَبَيْنَهُمْ فَفَذِع عُمَرُ لِذَلكَ وَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: أَنْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنينَ، قَالَ: وَكَيْفَ؟ قَالَ: ذَهَبَتْ بِى الجِنُّ فَكُنْتُ أَتِيهُ في الأَرْضِ فَجِئْتُ وَقَدْ تَزَوَّجَتِ إِمْرَأتِى، زَعموا أَنَّك أَمَرْتَها بِذَلِكَ، قَالَ عُمَرُ: إِنْ شِئْتَ رَدَدْنَا إِلَيْكَ امْرَأَتَكَ وَإِنْ شِئْتَ زَوَّجْنَاكَ غَيْرَهَا، قَالَ: بَلْ زَوِّجْنِى غَيْرَهَا، فَجَعَلَ عُمَرُ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجِنِّ وَهُوَ يُخْبِرُهُ".
عب (١) .
٢/ ٢٨١٩ - "عَنْ مُجَاهِدٍ عَن الْفَقِيدِ الَّذِى فُقِدَ فَقَالَ: دَخَلتُ الشِّعْبَ فَاسْتَهْوَتْنِى الْجِنُّ، فَمَكَثَتِ امْرَأتِى أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ أَتَتْ عُمَرَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَرَبَّصَ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ أَتَتْ عُمَرَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ بَعْدَمَا تَزَوَّجَتْ، فَخَيَّرنِى عُمَرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّدَاقِ الَّذِى أَصْدَقْتُ".
عب (٢) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال (عدة المفقود) جـ ٩ ص ٦٩٧ رقم ٢٨٠٢٦، وما بين القوسين ساقط من الأصل استكمل من الكنز ومن المصنف لعبد الرزاق، باب (التى لا تعلم مهلك زوجها) جـ ٧ ص ٨٦ رقم ١٢٣٢١.
وقال محققه المصنف: أعدى فلانا على فلان: نصره وأعانه وقواه.(٢) الأثر في كنز العمال، باب (عدة المفقود) جـ ٩ ص ٦٩٧ رقم ٢٨٠٢٧ بلفظ الكبير وعزوه.
والأثر في مصنف عبد الرزاق، باب (التى لا تعلم مهلك زوجها) جـ ٧ ص ٨٦ رقم ١٢٣٢٠ بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن يونس بن خباب، عن مجاهد. . . الأثر.стр. 12173
٢/ ٢٨٢٠ - "عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ خَرَجَ إِلَى مَسْجِدِ قَوْمِهِ لِيَشْهَدَ الْعشَاءَ فَاسْتُطِيرَ فَجَاءَتِ امْرَأُتُهُ إِلَى عُمَرَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَدَعَا قَوْمَهُ فَسَأَلَهُمْ عَنْ ذَلِكَ فَصَدَّقُوهَا أَنْ تَتَربَّصَ أَرْبَعَ حِجَجٍ ثُمَّ أَتَتْهُ بَعْدَ انْقضَائِهِنَّ، وَأَمَرَهَا فَتَزَوَّجَتْ، ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا فَصَرَخَ بِعُمَرَ فَقَالَ: امْرَأَتِى لَا طَلَّقْتُ وَلَا مِتُّ، قَالَ: مَنْ ذَا؟ قَالَوا: الرَّجُلُ الَّذِى كَانَ مِنْ أَمْرِهِ كَذَا وَكَذَا، فَخَيرُه بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ الْمَهْرِ، وَسَأَلَهُ فَقَالَ: ذَهَبَ بِى حَىٌّ مِنَ الْجِنِّ كُفَّارٌ فَكُنْتُ فِيهِمْ، قَالَ: فَمَا كَانَ طَعَامُكَ فِيهِمْ؟ قَالَ: مَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّه عَلَيْهِ، وَالْفُولُ، حَتَّى غَزاهُمْ حَىٌّ مُسْلِمُونَ فَهَزَمُوهُمْ، فَأَصَابُونِى في السَّبْى، فَقَالُوا: مَا دِينُكَ؟ قُلْتُ: الإِسْلَامُ، قَالُوا: أَنْتَ عَلَى دِينِنَا، إِنْ شِئْتَ مَكَثْتَ عِنْدَنَا وَإِنْ شئْتَ رَدَدْنَاكَ عَلَى قَوْمِكَ، قُلْتُ: رُدُّونِى، فَبَعَثُوا مَعِى نَفَرًا مِنْهُمْ، أَمَّا اللَّيْلُ فَيُحَدِّثُونِى (وَأُحَدِّثُهُمْ) وَأَمَّا النَّهَارُ فَإعْصَارُ الرِّيحِ أَتْبَعُهَا حَتَّى رُدِدْتُ عَلَيْكُمْ، قَالَ ابْن جرَيْجٍ: وَأَمَّا أَبُو قَزْعَةَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ عُمَرَ سَأَلَهُ: أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقَالَ: ذَهَبَ بِى جِنٌّ كُفَّارٌ فَلَمْ يَزَالُوا يَدُورُونَ بِى في الأَرْضِ حَتَّى وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِ بَيْت فِيِهمْ مُسْلِمُونَ فَأَخَذُونِى فَرَدُّونِى، قَالَ: مَاذَا يُشَارِكُونَنَا فِيهِ مِنْ طَعَامِنَا؟ قَالَ: فِيمَا لَا يَذكُرونَ اسْمَ اللَّه عَلَيْهِ مِنْهَا، وَفِيمَا سَقَطَ، قَالَ عُمَرُ: إنِ اسْتَطَعْتُ لَا يَسْقُطُ مِنِّى شَىْءٌ".
عب، ق (١) .
٢/ ٢٨٢١ - "عَن ابْنِ الْمُسَيَّب، عَنْ عُمَرَ قَالَ: تَتَرَبَّصُ امْرَأةُ الْمَفْقُودِ أَرْبَعَ سِنِينَ".
عب، ق (٢) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال، باب (عدة المفقود) جـ ٩ ص ٦٩٨ رقم ٢٨٠٢٩ بلفظ الكبير وعزوه.
والأثر في مصنف عبد الرزاق، باب (التى لا تعلم مهلك زوجها) جـ ٧ ص ٨٧ رقم ١٢٣٢٢ بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرنى داود بن أَبى هند، عن رجل، عن عبد الرحمن بن أَبى ليلى. . . الأثر.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (العدد) باب: من قال بتخيير المفقود إذا قدم بينها وبين الصداق، ومن أنكره، جـ ٧ ص ٤٤٥.(٢) الأثر في كنز العمال، باب (عدة المفقود) جـ ٩ ص ٦٩٨ رقم ٢٨٠٢٨ بلفظ الكبير وعزوه. =стр. 12174
٢/ ٢٨٢٢ - "عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِى حَرْبِ بْنِ أَبِى الأَسْوَدِ الدُّؤَلى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رفُعَ إلَى عُمَرَ امْرَأةٌ وَلَدَتْ لسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَرْجُمَهَا فَجَاءَتْ أُخْتُهَا إِلَى عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ فَقالَتْ: إِنَّ عُمَرَ يَرْجُمُ أُخْتِى، فَأَنْشُدُكَ اللَّه إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا عُذْرًا لَمَا أَخْبَرْتَنِى بِهِ، فَقَالَ عِلِىٌّ: إِنَّ لَهَا عُذْرًا، فَكَبَّرَتْ تَكْبِيرةً سَمِعَهَا عُمَرُ وَمَنْ عِنْدَهُ، فَانْطَلَقَتْ إِلَى عُمَرَ فَقَالَتْ إِنَّ عَلِيًّا زَعَمَ أن لأُخْتِى عُذْرًا، فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى عَلِىٍّ: مَا عُذْرُهَا؟ فَقَالَ: إِنَّ اللَّه يَقُولُ: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾: وقال: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ وَالْحَمْلُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَالْفَصْلُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ شَهْرًا، فَخَلَّى عُمَرُ سَبِيلَهَا، قَالَ: ثُمَّ إِنَّهَا وَلَدَتْ بَعْدَ ذَلِكَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ".
عب، وعبد بن حميد، وابن المنذر (١) .
٢/ ٢٨٢٣ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنِّى لَصَاحِبُ الْمَرْأَةِ الَّتِى أُتِى بِهَا عُمَرُ وَضَعَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَأَنْكَرَ النَّاسُ ذَلِكَ، فَقُلْتُ لِعُمَرَ: لِمَ تَظْلِمُ؟ فَقَالَ: كَيْفَ؟ قُلْتُ لَهُ: اقْرَأ ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ وَقَالَ: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ كَمِ الْحَوْلُ؟ قَالَ: سَنَةٌ، قُلْتُ: كَمِ السَّنَةُ؟ قَالَ: اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا. قُلْتُ: فَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ شَهْرًا حَوْلَان كَامِلَانِ، ويُؤَخَّرُ مِنَ الْحَمْلِ مَا شَاءَ اللَّه وَيُقَدَّمُ فَاسْتَراحَ عُمَرُ إِلَى قَوْلِى". الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال، باب (لحاق الولد) جـ ٦ ص ٢٠٥ رقم ١٥٣٦٣ بلفظ الكبير وعزوه.
والأثر في مصنف عبد الرزاق، باب (التى تضع لستة أشهر) جـ ٧ ص ٣٥٠ رقم ١٣٤٤٤ بلفظ: عبد الرزاق، عن عثمان بن مطر، عن سعيد بن أَبى عروبة، عن قتادة، عن أَبى حرب. . . الأثر.стр. 12175
دعب (١) .
٢/ ٢٨٢٤ - "عَن ابْنِ جُرَيجٍ قَالَ: رُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ فِيهَا شِرْكٌ فَأَصَابَهَا، فَجَلَدَهُ عُمَرُ مِائَةَ سَوْطٍ إِلَّا سَوْطًا".
(ق) (٢) .
٢/ ٢٨٢٥ - "عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا وَلَدًا فَدَعَا عُمَرُ الْقَافَةَ وَاقْتَدَى في ذَلِكَ بِبَصَرِ الْقَافَةِ وَأَلْحَقَهُ بِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ".
عب، (ق) (٣) .
٢/ ٢٨٢٦ - "عَنْ أَبِى قلَابَةَ أَنَّ رَجُلَيْنِ وَقَعَا عَلَى امْرَأَةٍ في طُهْرٍ وَاحِدٍ فَحَمَلَتْ فَنَفَسَتْ غُلامًا فَأَبْصَرَ الْقَافَةُ شَبَههُ فِيهِمَا، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: هَذَا أَمْرٌ لَا أَقْضِى فِيهِ شَيئًا، ثُمَّ قَالَ لِلْغُلَامِ: اجْعَلْ نَفْسَكَ حَيْثُ شِئْتَ".
عب (٤) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال، باب (لحاق الولد) جـ ٦ ص ٢٠٦ رقم ١٥٣٦٤ بلفظ الكبير وعزوه.
والأثر في مصنف عبد الرزاق، باب: التى تضع لسنة أشهر، جـ ٧ ص ٣٥٢ رقم ١٣٤٤٩ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنى عثمان بن أَبى سليمان أن نافع بن جريج أخبره أن ابن عباس. . الأثر.(٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل، أثبتناه من الكنز (ذيل الزنا) جـ ٥ ص ٤٥١ رقم ١٣٥٨٨.(٣) ما بين القوسين ساقط من الأصل، أثبتناه من الكنز، باب (لحاق الولد) جـ ٦ ص ٢٠٤ رقم ١٥٣٥٩.
والأثر في مصنف عبد الرزاق، باب (النفر يقعون على المرأة في طهر واحد) جـ ٧ ص ٣٦٠ رقم ١٣٤٧٥ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، عن عروة بن الزبير أن رجلين. . . الأثر.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الدعوى والبينات) جـ ١٠ ص ٢٦٣ بلفظ: أخبرنا أبو زكريا بن إسحاق المزكى، وأَبو بكر أحمد بن الحسن القاضى قالا: ثنا أبو العباس محمد العباس بن محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعى عن أنس بن عياض، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رجلين تداعيا ولدًا. . . الأثر.(٤) الأثر في مصنف عبد الرزاق، باب (النفر يقعون على المرأة في طهر واحد) جـ ١ ص ٣٦١ رقم ١٣٤٧٨ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن أَبى قلابة. . . الأثر.стр. 12176
٢/ ٢٨٢٧ - "عَنِ ابْنِ سيرِينَ قَالَ: لَمَّا دَعَا عُمَرُ الْقَافَةَ قَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّ الْكَلْبَةَ تُلْقَحُ لأَكْلُبٍ فَتَكُونُ كُلُّ جَرْوٍ لأَبِيهِ، مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ مَاءَيْنِ يَجْتَمِعَانِ في وَلَدٍ وَاحدٍ".
عب (١) .
٢/ ٢٨٢٨ - "عَنْ أَبِى عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ قَالَ: شَهِدَ أَبُو بَكْرَةَ وَنَافِعٌ وَشِبْلُ بْنُ مَعْبَدٍ عَلَى الْمُغِيرَة بْنِ شُعْبَةَ أنَّهُمْ نَظَرُوا إِلَيْهِ كَمَا يَنْظُرونَ إِلَى الْمِرْوَدِ في المِكحَلَةِ، فَجَاءَ زِيَادٌ فَقَالَ عُمَرُ: جَاءَ رَجُلٌ لَا يَشْهَدُ إِلَّا بِحَقٍّ، فَقَالَ: رَأَيْتُ مَجْلِسًا قَبِيحًا وابْتَهَارًا، فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ".
عب (٢) .
٢/ ٢٨٢٩ - "عَن أَبِى الضُّحَى أَنَّ عُمَرَ قَالَ حِدينَ شَهِدَ الثَّلَاثَةُ: أوْدَى الْمُغِيرَةَ الأَرْبَعَةُ". الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال (لحاق الولد) جـ ٦ ص ٢٠٥ رقم ١٥٣٦١ بلفظ الكبير وعزوه.
والأثر في مصنف عبد الرزاق، باب (النفر يقعون على المرأة في طهر واحد) جـ ٧ ص ٣٦٠ رقم ١٣٤٧٧ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: لما دعا عمر القافة فرأوا شبهه فيهما، ورأى عمر مثل ما رأت القافة. . . الأثر.
وقال المحقق: أخرج البيهقى في السنن الكبرى نحوه عن الحسن، عن عمر ١٠/ ٢٦٤.(٢) الأثر في كنز العمال (ذيل الزنا) جـ ٥ ص ٤٥٢ رقم ١٣٥٨٩ بلفظ الكبير وعزوه.
والأثر في مصنف عبد الرزاق، باب قوله: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾، جـ ٧ ص ٣٨٥ رقم ١٣٥٦٦ بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن سليمان التيمى، عن أَبى عثمان النهدى. . . الأثر.
وقال المحقق: الانبهار: انقطاع النفس من السعى الشديد، ويقال: انبهر وابتهر، أى: بالغ في الشئ ولم يدع جهدًا.стр. 12177
عب (١)
٢/ ٢٨٣٠ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: لَا يَدْخُلُ عَلَى امْرَأَةٍ مغيبة إِلَّا ذُو مَحْرَمٍ أَلَا وَإِنْ قِيلَ حَمُوهَا، أَلَا وَإِنَّ حَمَاهَا الْمَوتُ".
عب، (ش) (٢) .
٢/ ٢٨٣١ - "عَنْ (عَبْدِ الرَّحْمَنِ) (*) السُّلَمِىِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا يَدْخُلُ رَجُلٌ عَلَى مُغَيَّبَةٍ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ أَخًا لِى أَوِ ابْنَ عَمٍّ لِى خَرَجَ غَازِيًا وَأَوْصَانِى بِأَهْلِهِ فَأَدْخُلُ عَلَيْهِمْ؟ فَضَرَبَهُ بِالدِّرِّةِ ثُمَّ قَالَ: إِذَنْ كَذَا، إِذَنْ كَذَا، إِذَنْ دُونَكَ لَا تَدْخُلْ، وَقُمْ عَلَى الْبَابِ فَقَلْ: لَكُمْ حَاجَةٌ؟ أَتُرِيدُونَ شَيْئًا؟ ". الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال (ذيل الزنا) جـ ٥ ص ٤٥٢ رقم ١٣٥٩٠.
والأثر في مصنف عبد الرزاق، باب قوله: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾، جـ ٧ ص ٣٨٥ رقم ١٣٥٦٧ بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن الأعمش، عن أَبى الضحى أن عمر. . . الأثر.(٢) الأثر في كنز العمال (الخلوة بالأجنبية) جـ ٥ ص ٤٦٤ رقم ١٣٦٢٧ بلفظ: عن عمر قال: لا يدخل رجل على امرأة مغيبة إلا امرأة هى عليه محرم، ألا وإن قيل: حموها ألا حموها الموت.
وقال المحقق: (حموها) وفى الحديث: "لا يخلون رجل بمغيبة، وإن قيل حموها، ألا حموها الموت".
والأثر في مصنف عبد الرزاق، باب (دخول الرجل على امرأة رجل غائب) جـ ٧ ص ١٣٧ رقم ١٢٥٣٩ بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن سعد بن إبراهيم، عن عمه حميد بن عبد الرحمن قال: قال عمر بن الخطاب: . . . . الأثر.
وقال المحقق: أخرج الشيخان والترمذى ٢/ ٢٠٧ من حديث عقبة بن عامر: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول اللَّه! أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت.
والأثر في مصنف ابن أَبى شيبة كتاب (النكاح) باب: ما قالوا في الرجل يدخل على المغيبة، جـ ٤ ص ٤٨٠ بلفظ: حدثنا حفص، عن ليث، ومسعر عن سعيد بن إبراهيم، عن حميد بن عبد الرحمن قال: قال عمر: ألا لا يلج رجل على امرأة إلا وهى ذات محرم منه، وإن قيل: حموها؟ قال: ألا إن حموها الموت.
(*) ما بين القوسين ساقط من الأصل، أثبتناه من الكنز (الخلوة بالأجنبية) جـ ٥ ص ٤٦٢ رقم ١٣٦١٩.стр. 12178
عب (١) .
٢/ ٢٨٣٢ - "عن ابنِ عُمَر أَنَّ أَبَا بَكْرٍ بنَ أُمَيَّةَ بنِ خَلَفٍ غُرِّبَ في الخمرِ إلى خَيْبَرَ فَلَحِقَ بِهِرقل فَتَنَصَّرَ، فقَالَ عُمَرُ: لَا أُغَرِّبُ مُسْلِمًا بَعدَه أَبدًا".
عب (٢) .
٢/ ٢٨٣٣ - "عَنِ الحَسنِ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَع امْرأَتِه رَجُلًا قَد أُغْلِقَ عَلَيهمَا وَأُرْخِى عَلَيهِما الأَسْتَارُ، فَجَلَدَهُما عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ مائةً (مائة) (*) ".
عب (٣) .
٢/ ٣٨٣٤ - "عَنْ مَكْحولٍ أَنَّ رَجُلًا وُجِد في بَيْتِ رَجُلٍ بَعدَ العَتَمَةِ مُلَفَّعًا في حصير، فَضَرَبه عُمَرُ بنُ الخطَّابِ مِائَةً". الحواشي
(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق، باب (دخول الرجل على امرأة رجل غائب) جـ ٧ ص ١٣٧ رقم ١٢٥٤١ بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن أَبى حصين، عن أَبى عبد الرحمن السلمى قال: . . . الأثر.(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ ٧ ص ٣١٤ كتاب (الطلاق) في باب: النفى، برقم ١٣٣٢٠ قال: عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عبد اللَّه بن عمر أن أبا بكر بن أمية بن خلف، غرِّب في الخمر إلى خيبر، فلحق بهرقل، قال: فتنصَّر، فقال عمر: لا أغرب مسلما بعده أبدًا. وعن إبراهيم أن عليا قال: حسبهم من الفتنة أن يُنْفوا.
والأثر أورده الكنز، جـ ٥ ص ٤٧٦ كتاب (الحدود من قسم الأفعال) حد الخمر، برقم ١٣٦٦٩ قال: عن ابن عمر أن أبا بكر بن أمية بن خلف غُرِّب في الخمر إلى خيبر، فلحق بهرقل، قال فتنصَّر، فقال عمر: لا أغرِّب مسلما بعده أبدا (عب).
(*) ما بين القوسين ساقط من الأصل، أثبتناه من الكنز، والمصنف.(٣) الأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ ٧ ص ٤٠١ في كتاب (الطلاق) باب: الرجل يوجد مع المرأة في ثوب أو بيت، برقم ١٣٦٣٦ قال: عبد الرزاق عن ابن جريج، عن رجل، عن الحسن أن رجلا وجد مع امرأته رجلا قد أغلق عليهما، وقد أرخى الأستار، فجلدهما عمر بن الخطاب مائة مائة.
والأثر في الكنز، جـ ٥ ص ٤١٥ في كتاب (الحدود) حد الزنا، برقم ١٣٦٧٣ قال: عن الحسن أن رجلًا وجدَ مع امرأته رجلًا قد أغلق عليهما وأرخى عليهما الأستار، فجلدهما عمرُ بنُ الخطاب مائة (عب).стр. 12179
عب (١)
٢/ ٢٨٣٥ - "عن القاسمِ بن عبدِ الرحمنِ عَنْ أَبِيه قالَ: أُتِى ابنُ مَسعودٍ برجل وجدَ معَ امرَأةٍ في لحافٍ، فَضَرَبَ كَلَّ واحدٍ منهما أَربعين سَوْطًا وَأقَامَهما للِنَّاسِ، فَذَهب أَهْلُ المَرأةِ وأهلُ الرتَجلِ فَشَكَوْا ذَلِك إلى عُمرَ بنِ الخَطَّابِ، فقَالَ عمرُ لابنِ مَسعودٍ: ما يَقولُ هؤلاء؟ قالَ: قَدْ فَعَلت ذلكَ؟ أَوْ رأَيْت ذَلِك؟ قال: نَعَمْ، قَالَ: نِعْمَ ما رأيت، فَقَالُوا: أتَيْنَاه نَسْتَأدِيه فإذَا هُوَ (يسأله) ".
عب (٢) .
٢/ ٢٨٣٦ - "عَنِ ابنِ المُسَيِّب قَالَ: ذُكرَ الزِّنَا بالشَّامِ، فَقَالَ رَجُلٌ: زَنَيْتُ، قيل: ما تَقُولُ؟ قالَ: أَوَ حرَّمه اللَّه؟ مَا عَلِمْتُ أَنَّ اللَّه حَرَّمهُ، فَكُتِبَ إلى عُمَر بنِ الخطَّابِ، فَكتَبَ: إنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّ اللَّه حرَّمَه فَحُدُّوه، وإن كان لم يعلَم فأَعْلِموه، فإن عاد فحُدُّوه". الحواشي
(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ ٧ ص ٤٠١ في كتاب (الطلاق) باب: الرجل يوجد مع المرأة في ثوب أو بيت، برقم ١٣٦٣٨ - قال: عبد الرزاق، عن محمد بن راشد قال: سمعت مكحولا فحدَّث أن رجلا وُجد في بيت رجل بعد العتمة مُلَفَّفًا في حصير، فضربه عمر بن الخطاب مائة.
والأثر في كنز العمال، جـ ٥ ص ٤١٥ في كتاب (الحدود) أنواع الحدود: حد الزنا، برقم ١٣٤٧٤ قال: عن مكحول أن رجلا وُجدَ في بيتٍ بعد العتمة مُلفّفا بحصير، فضربه عمر بن الخطاب مائة (عب).(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق)، جـ ٧ ص ٤٠١ في باب: الرجل يوجد مع المرأة في ثوب أو بيت، برقم ١٣٦٣٩ قال: عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن الأعمش، عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: أتى ابن مسعود برجل وجد مع امرأة في لحاف، فضرب كل واحد منهما أربعين سوطا، وأقامهما للناس، فذهب أهل المرأة وأهل الرجل فشكوا ذلك إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر لابن مسعود: ما يقول هؤلاء؟ قال: قد فعلت ذلك، قال: أو رأيت ذلك؟ قال: نعم، قال: نعمَّا ما رأيت، فقالوا: أتيناه نستأديه. فإذا هو يسأله! ! .
قال المحقق: (نستأديه) أى: نستعْديه.
والأثر في الكنز، جـ ٥ ص ٤١٦ في كتاب (الحدود - أنواع الحدود) حد الزنا، برقم ١٣٤٧٥ قال: عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه قال: أُتى ابن مسعود برجل وُجد مع امرأةٍ في لحاف، فضرب كلَّ أحدٍ منهما أربعين سوطا وأقامهما للناس، فذهب أهل المرأة وأهل الرجل فشكوا ذلك إلى عمر بن الخطاب، فقال عُمرُ لابن مسعود: ما يقول هؤلاء؟ قد فعلت ذلك، قال: أرأيت ذلك؟ قال: نعم، قال: نِعْمَ ما رأيت، فقالوا: أتيناهُ نستأذنُه فإذا هو يسأله (عب).стр. 12180
عب (١) .
٢/ ٢٨٣٧ - "عن يَحيى بنِ عبدِ الرَّحمن بنِ حَاطِبِ قَالَ: تُوُفِّى عَبدُ الرَّحمنِ ابنُ حَاطبٍ وَأعْتَقَ مَنْ صَلَّى مِن رَقِيقِهِ وصَامَ، وكَانتْ لَه نُوبِيَّةٌ قدْ صلَّتْ وصَامَتْ وهى أَعْجميَّةٌ لمَ تَفْقَه فَلَم يَرُعْهُ إلا حَبَلُها، وَكانَت ثَيِّبًا، فَذَهَب إلى عمرَ فَزِعًا، فَحدَّثه، فَقَالَ لَه عُمرُ. لأَنْتَ الرَّجُلُ لا تأتى بِخيرٍ، فأَفْزَعهُ ذَلك، فَأَرْسل إليهَا عمرُ فَسألَها فقَالَ: حَبِلْتِ؟ قَالتْ: نَعم، مِنْ مَرْعوشٍ بِدِرهَمَين، وإِذَا هِى تَسْتَهِلُّ بِذَلك لَا تَكْتمه، فَصَادَف عِندَه عَلِيًّا وَعثمَان وَعبدَ الرَّحمنِ بنَ عَوف فَقالَ، أَشيرُوا عَلَىَّ؛ فَقَالَ عَلى وعبد الرحمن: قَدْ وَقَعَ علَيها الحدُّ، فَقَالَ: أشِرْ عَلىَّ يَا عثمانُ. فَقَالَ: قَدْ أَشَارَ عَلَيْكَ أَخَواكَ، قالَ: أَشِرْ عَلَىَّ أَنْتَ. قال عُثمانُ: أَرَاها تَسْتَهِلُّ به كَأنَّها لَا تَعْلَمهُ ولَا تَرى بهِ بَأسًا، وَلَيس الْحدُّ إلَّا عَلَى مَنْ عَلِمَه، قَال: صَدقْتَ والذى نَفسِى بيدِه ما الحدُّ إلَّا عَلَى مَنْ علمَه".
الشافعى، عب، ق (٢) . الحواشي
(١) هذا الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: لا حد إلا على من علمه، جـ ٧ ص ٤٠٣ برقم ١٣٦٤٣ قال: عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن المسيب قال: ذكروا الزنا بالشام، فقال رجل: زنيت، قيل: ما تقول؟ قال: أو حرمه اللَّه؟ قال: ما علمت أن اللَّه حرّمه، فكتب إلى عمر بن الخطاب، فكتب إليه: إن كان علم أن اللَّه حرَّمه فحدوه، وإن لم يعلم فعلموه، وإن عاد فحدوه، جـ ٥ ص ٤١٦.
والأثر أورده الكنز في كتاب (الحدود) أنواع الحدود: حد الزنا، برقم ١٣٤٧٦ الأثر بلفظه وعزوه.(٢) أورده الكنز، جـ ٥ ص ٤١٦، ٤١٧ في كتاب (الحدود) حد الزنا، برقم ١٣٤٧٧ مع اختلاف يسير في اللفظ.
قال محقق الكنز: (تستهل) الاستهلال: رفع الصوت، واستهلال الصبى: تصويته عند ولادته. النهاية (٥/ ٢٧١) ب.
والأثر أورده الشافعى في مسنده، ص ١٦٨ من الجزء الثانى من (اختلاف الحديث من الأصل العتيق) قال: أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج، عن هشام بن عروة، عن أبيه أن يحيى بن حاطب حدثه، قال توفى حاطب فأعتق من صلى من رقيقه وصام، وكانت له أمة نوبية قد صلت وصامت وهى أعجمية لم تفقه، فلم ترعه إلا بحبلها، وكانت ثيبا، فذهب إلى عمر ﵁ فحدثه، فقال عمر: لأنت الرجل لا يأتى بخير، =стр. 12181
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = فأفزعه ذلك، فأرسل إليها عمر. فقال: أحبلت؟ فقالت: نعم من مرعوشٍ بدرهمين، فإذا هى تستهل بذلك لا تكتمه، قال: وصادف عليا وعثمان وعبد الرحمن بن عوف، فقال: أشيروا علىَّ؛ قال: وكان عثمان جالسًا فاضطجع، فقال على وعبد الرحمن بن عوف: قد وقع عليها الحد فقال: أشر على يا عثمان، فقال: قد أشار عليك أخواك، فقال: أشر علىَّ أنت. فقال: أراها تستهل به كأنها لا تعلمه. وليس الحد إلا على من علمه. فقال: صدقت، والذى نفسى بيده ما الحد إلا على من علمه (فجلدها عمر مائة وكربها عام).
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه، جـ ٧ ص ٤٠٣ في كتاب (النكاح) باب: لا حد إلا على من علمه، برقم ١٣٦٤٤ قال: عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرنى هشام بن عروة، عن أبيه أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب حدثه قال: توفى عبد الرحمن بن حاطب وأعتق من صلى من رقيقه وصام، وكانت له نوبية قد صلت وصامت وهى أعجمية لم تفقه، فلم يرع إلا حبلها، وكانت ثيبا، فذهب إلى عمر فزعا، فحدثه، فقال له عمر: لأنت الرجل لا يأتى بخير، فأفزعه ذلك، فأرسل إليها، فسألها فقال: حبلت؟ قالت: نعم، من مرعوش بدرهمين، وإذا هى تستهل بذلك، لا تكتمه، فصادف عنده عليا، وعثمان وعبد الرحمن بن عوف، فقال: أشيروا علىَّ، وكان عثمان جالسا فاضطجع، فقال علىٌّ وعبد الرحمن: قد وقع عليها الحد، فقال: أشر على يا عثمان! فقال: قد أشار عليك أخواك، فقال: أشر على أنت؟ قال عثمان: أراها تستهل به كأنها لا تعلمه، وليس الحد إلا [على] من علمه، فأمر بها فجلدت مائة، ثم كربها، ثم قال: صدقت، والذى نفسى بيده ما الحد إلا على من علم.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، جـ ٨ ص ٢٣٨ في كتاب (الحدود) باب: ما جاء في درء الحدود بالشبهات، قال: (أخبرنا) أبو بكر أحمد بن الحسن القاضى، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعى، أنبأ مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن هشام بن عروة، عن أبيه أن يحيى بن حاطب حدثه قال: توفى حاطب فأعتق من صلى من رقيقه وصام وكانت له أمة نوبية قد صلت وصامت وهى أعجمية لم تفقه، فلم ترعه إلا بحبلها وكانت ثيبا، فذهب إلى عمر ﵁ فحدثه، فقال: لأنت الرجل لا تأتى بخير، فأفزعه ذلك، فأرسل إليها عمر ﵁، فقال: أحبلت؟ فقالت: نعم، من مرعوش بدرهمين، فإذا هى تستهل بذلك لا تكتمه: قال: وصادف عليا وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ﵄ فقال: أشيروا علىَّ، فكان عثمان ﵁ جالسا فاضطجع فقال على وعبد الرحمن: قد وقع عليها الحد، فقال: أشر على يا عثمان؟ فقال: قد أشار عليك أخواك، قال: أشر على أنت، قال: أراها تستهل به، كأنها لا تعلمه، وليس الحد إلا على من علمه، فجلدها عمر ﵁ مائة وغربها عاما (قال الشيخ ﵀: كان حدها الرجم فكأنه ﵁ درأ عنها حدها للشبهة بالجهالة، وجلدها وعذبها تعزيرا. واللَّه أعلم.стр. 12182
٢/ ٢٨٣٨ - "عن عروة وعطاء أن رُفقةً مِنْ أَهْلِ اليَمنِ نَزلُوا الحرَّة وَمعَهُم امْرأَةٌ وهى ثَيبٌ فَتَركوهَا ببَعْضِ الحرَّة حَتَّى بَذَلَتْ نَفْسَها، فَبَلَغَ عُمرَ خَبرُهَا، فَأَرْسلَ إليهَا فَسألَها، فَقَالتْ: كُنْتُ امرَأةً مِسكِينَةً لا يعطفُ علىَّ أَحدٌ بِشَىْءٍ، فما وجدتُ إلا نَفْسِى، فَسأل رُفْقَتهَا فصدَّقُوها (فحدَّها) ثم كَسَاها (وحمَلَها وقال، اذهَبُوا بهَا ولَا تَذْكُرُوا ما فَعَلتْ) ".
عب (١) .
٢/ ٢٨٣٩ - "عن أَبى الطفيل أن امْرَأةً أصابها جوعٌ فأتتْ راعيًا فسألتْه الطعامَ فأبى عليها حتى تُعطيَه نَفْسَها، قَالَتْ: فَحثَا لى ثَلاثَ حَثَياتٍ من تَمْرٍ ثم أصابَنى، وذكرتْ أنَّها كانتْ جَهدَتْ من الجوعِ فأخْبَرَتْ عمرَ، فكبَّرَ وقال: مهْرٌ مهرٌ مهرٌ، كلُّ حَفْنَةٍ مهرٌ، ودرأ عنها الحدَّ".
عب (٢) الحواشي
(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ ٧ ص ٤٠٥ في باب (الحد في الضرورة) برقم ١٣٦٤٩ قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه أن رفقة من أهل اليمن نزلوا الحرة ومعهم امرأة قد أصابت فاحشة. فارتحلوا وتركوها، فاخبر عمر خبرها. فسألها فقالت: كنت امرأة مسكينة لا يعطف علىَّ أحد بشئ، فما وجدت إلا نفسى. قال: فأرسل إلى رفقتها، فردُّوهم، وسألهم عن حاجتها، فصدَّقوها، فجلدها مائة، وأعطاها وكساها وأمرهم أن يحملوها معهم.
والأثر أورده الكنز بلفظه، وما بين القوسين من الكنز، جـ ٥ ص ٤١٧ برقم ١٣٤٧٨.
قال محقق الكنز: (الحرة): أرض ذات حجارة سود نخرة أنها أحرقت بالنار - الصحاح للجوهرى (٢/ ٦٢٦).(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ ٧ ص ٤٠٧ في كتاب (الطلاق) باب: الحد في الضرورة، برقم ١٣٦٥٣ قال: عبد الرزاق، عن ابن عيينة عن الوليد بن عبد اللَّه، عن أَبى الطفيل أن امرأة أصابها جوع، فأتت راعيا، فسألته الطعام، فأبى عليها حتى تعطيه نفسها، قالت: فحثى لى ثلاث حثيات من تمر، وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع، فأخبرت عمر، فكبَّرَ وقال: مهر. مهر. مهر، كل حفنة مهر. ودرأ عنها الحد".
والأثر في الكنز، جـ ٥ ص ٤١٧، ٤١٨ في كتاب (الحدود) أنواع الحدود: حد الزنا، برقم ١٣٤٧٩ بلفظه غير لفظه (جهدت من الجوع) فذكرها الكنز (أجهدتْ من الجوع).
وقال محقق الكنز: (أجهدت) أجهدها: إذا حمل عليها في السير فوق طاقتها - المختار من صحاح اللغة، ص(٨٤) .стр. 12183
٢/ ٢٨٤٠ - "عن كليب الجَرْمى أَنَّ أَبَا موسى كَتبَ إلى عمرَ في امرأةٍ أَتاهَا رجلٌ وهى نائمةٌ، فَقَالَتْ: إن رجلًا أتانى وأنَا نائمةٌ، فَواللَّه ما علمتُ حتى قذَف فِىَّ مِثْلَ شِهَابِ النَّارِ، فكتب عمر: تهاميةٌ تنوَّمت، قد كان يكونُ مثل هَذَا، وَأمر أن يُدْرأَ عنها الحدُّ".
عب (١) .
٢/ ٢٨٤١ - "عن إِسماعيلَ بنِ أُمَيَّةَ قَالَ: قَذفَ رجل رجلًا في هجاءٍ أو عرَّضَ له فيه، فَاسْتأدَى عَلَيه عُمرَ بن الخطابِ فقَالَ: لم أعْنِ هذا، قال الرجلُ: فيسمى لك من عَنى، قال عمرُ: (صدق) قد أقررتَ على نفسك بالقبِيح فورِّكْهُ على من شِئتَ، فَلمْ يَذْكُرْ أحدًا، فَجَلده الحدَّ".
عب (٢) الحواشي
(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ ٧ ص ٤١٠ في كتاب (الطلاق) باب: البكر والثيب تستكرهان، برقم ١٣٦٦٦ قال: عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عاصم بن كليب الجرمى، عن أبيه أن أبا موسى كتب إلى عمر في امرأة أتاها رجل وهى نائمة، فقالت: إن رجلا أتانى وأنا نائمة، فواللَّه ما علمت حتى قذف فىَّ مثل شهاب النار، فكتب عمر: تهاميّة تنومت قد يكون مثل هذا، وأمر أن يدرأ عنها الحد.
قال المحقق: وأخرجه "هق" من طريق شعبة، عن عاصم بن كليب ولفظه في آخره "يمانية نوْمة شابة، فخلى عنها ومنعها" ٨/ ٢٣٦.
والأثر أورده الكنز، جـ ٥ ص ٤١٨ في كتاب (الحدود) حد الزنا برقم ١٣٤٨٠ بلفظه.(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ ٧ ص ٤٢١ في كتاب (الطلاق) باب: التعريض، برقم ١٣٧٠٤ قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن إسماعيل بن أمية قال: قذف رجل رجلًا في هجاء، أو عرض له فيه، فاستأدى عليه عمر بن الخطاب، فقال له: لم أعن هذا إنما أردت شيئًا آخر، قال الرجل: فيسمى لك من عنى. قال عمر: صدق، قد أقررت على نفسك بالقبح -أو قال: بالأمر القبيح- فوركه على من شئت. فلم بذكر أحدًا، فجلده الحد.
قال المحقق: (ورّك الشئ): أوجبه. وورّك اليمين: نوى فيها غير ما نواه المستحلف.
والأثر أورده الكنز، جـ ٥ ص ٥٦٣ في كتاب (الحدود) حد القذف، برقم ١٣٩٧٢ بلفظه.
قال في الكنز: فوركهُ (التوريك في اليمين: نية ينويها الحالف غير ما ينويه مستحلفهُ). =стр. 12184
٢/ ٢٨٤٢ - "عن ابن جريج قال: بلغنى عن عمرو بن العاص وهو أميرُ مصرَ أَنَّه قال لرجلٍ مِنْ تُجِيبَ يُقَالُ لَه قُنْبُرَةُ: يا منافقُ، فأَتَى عمر بن الخطاب، فكتبَ عمرُ بن الخطابِ إِلى عمرٍو: إِنْ أقامَ البينَة عليكَ جلدتُك تسعين، فَنَشَد النَّاسَ فاعترفَ عمرٌو حين شُهد عليه زعموا (أن عمر قال لعمرو: كذب نفسك) على المنبر، ففعل، فأمكن عمرٌو قنبرةَ من نفسه فعفَا عنه للَّه ".
عب (١) .
٢/ ٢٨٤٣ - "عن أَبِى سَلمة أَنَّ رَجُلًا عيَّر رجُلًا بفاحشةٍ عملتها أُمُّه في الجَاهِلِيَّةِ، فرُفِعَ ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: لا حَدَّ عليه".
عب (٢) . الحواشي
(١) في القاموس مادة "تجب" قال: وتجيب -بالضم وبفتح- بطن من كندة، منهم كنانة بن بشر التجيبى قاتل عثمان ﵁ ولم يعزه المصنف.
ووجدنا الأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ ٧ ص ٤٢٨ في كتاب (الطلاق) باب: القول بسوء الفرية، برقم ١٣٧٤٣ قال: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: بلغنى عن عمرو بن العاص -وهو أمير مصر- قال لرجل من تجيب يقال له قنبرة: يا منافق! قال: فأتى عمر بن الخطاب، فكتب إلى عمرو: إن أتام الببنة عليك، جلدتك تسعين، فنشد الناس، ما عَرف عمرو حين شهد عليه، زعموا أن عمر قال لعمرو: كذب نفسك على المنبر، ففعل فأمكن عمرو قنبرة من نفسه فعفا عنه للَّه .
والأثر أورده الكنز، جـ ٥ ص ٥٦٤ كتاب (الحدود) حد القذف، برقم ١٣٩٧٣ بلفظه. وما بين القوسين من الكنز، وبلا عزو.(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ ٧ ص ٤٣٦ كتاب (الطلاق) في باب: الفرية على أهل الجاهلية، برقم ١٣٧٨٥ قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أَبى كثير، عن أَبى سلمة، أن رجلا عيَّر رجلا بفاحشة عملتها أمه في الجاهلية، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فقال لا حدَّ عليه".
والأثر أورده الكنز، جـ ٥ ص ٥٦٤ كتاب (الحدود) حد القذف برقم ١٣٩٧٥ بلفظه.стр. 12185
٢/ ٢٨٤٤ - "عن الزُّهْرِىِّ أَنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ جلَدَ الحدَّ رجلًا في أُم رجلٍ هلكتْ في الجَاهِلِيَّةِ قذفها".
عب (١) .
٢/ ٢٨٤٥ - "عن يحيى بن المغيرة أَنَّ مَخْرَمةَ بنَ نَوْفَلٍ افْترَى عَلى أُمِّ رجل في الجَاهِلية فقال: أنا صنعت بأمك في الجاهلية، وإنَّ عُمَر بنَ الخطَّابِ بَلَغَه ذَلِكَ فَقالَ: لَا؟ يَعُدْ لَها أحدٌ بَعْدكَ إلَّا جَلَدْتُه".
عب (٢) .
٢/ ٢٨٤٦ - "عن ابنِ جُرَيجٍ قَال: أُخْبِرْتُ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ جَاءَهُ أَعَرَابِىٌّ فقال: إن امرأَتِى قَالَتْ: خَففْ عَنِّى مِنْ لَبَنِى، فَقالَ: أَخشَى أَنْ يُحرِّمَكِ عَلَىَّ، فَقالت: لَا، فَخَفَّفَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بَطنَه، وَقَدْ وَجَد حَلَاوَتَه في حَلْقِه، فَقالَتْ: اعْزُبْ (*) فَقَدْ حَرُمْتُ عَلَيْكَ، فقَالَ عُمَرُ: هى امْرَأتُكَ فَاضْرِبْهَا".
(عب) (٣) . الحواشي
(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ ٧ ص ٤٣٥ كتاب (الطلاق) في باب: الفرية على أهل الجاهلية، برقم ١٣٧٧٩ قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، أن عمر بن الخطاب جلد الحد رجلا في أم رجل هلكت في الجاهلية، قذفها.
والأثر أورده الكنز، جـ ٥ ص ٥٦٤ كتاب (الحدود) حد القذف برقم ١٣٩٧٤ بلفظه، غير أنه قال (فقدفها) بدل (قذفها).(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ ٧ ص ٤٣٦ كتاب (الطلاق) باب: الفرية على أهل الجاهلية، برقم ١٣٧٨٣ قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنى يحيى بن المغيرة أن مخرمة بن نوفل افترى على أم رجل في الجاهلية، فقال: أنا صنعت بأمك في الجاهلية. وإن عمر بن الخطاب بلغه ذلك، فقال لا يَعدْ لها أحد بعد ذلك.
والأثر أورده الكنز، جـ ٥ ص ٥٦٤ كتاب (الحدود) حد القذف برقم ١٣٩٧٦ بلفظه.
(*) المحقق: (أعْزُبْ) عَزَب يَعْزُب فهو عازب إذا: بَعُد.(٣) الأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ ٧ ص ٤٦٢ كتاب (الطلاق) باب: رضاع الكبير، برقم ١٣٨٩١ قال: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرت أن عمر بن الخطاب جاءه أعرابى، فقال: إن امرأتى قالت: =следующие страницы →