Полный текст (18 716 стр.). Показаны 12181–12220 · переход к 12186.
стр. 12181
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = فأفزعه ذلك، فأرسل إليها عمر. فقال: أحبلت؟ فقالت: نعم من مرعوشٍ بدرهمين، فإذا هى تستهل بذلك لا تكتمه، قال: وصادف عليا وعثمان وعبد الرحمن بن عوف، فقال: أشيروا علىَّ؛ قال: وكان عثمان جالسًا فاضطجع، فقال على وعبد الرحمن بن عوف: قد وقع عليها الحد فقال: أشر على يا عثمان، فقال: قد أشار عليك أخواك، فقال: أشر علىَّ أنت. فقال: أراها تستهل به كأنها لا تعلمه. وليس الحد إلا على من علمه. فقال: صدقت، والذى نفسى بيده ما الحد إلا على من علمه (فجلدها عمر مائة وكربها عام).
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه، جـ ٧ ص ٤٠٣ في كتاب (النكاح) باب: لا حد إلا على من علمه، برقم ١٣٦٤٤ قال: عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرنى هشام بن عروة، عن أبيه أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب حدثه قال: توفى عبد الرحمن بن حاطب وأعتق من صلى من رقيقه وصام، وكانت له نوبية قد صلت وصامت وهى أعجمية لم تفقه، فلم يرع إلا حبلها، وكانت ثيبا، فذهب إلى عمر فزعا، فحدثه، فقال له عمر: لأنت الرجل لا يأتى بخير، فأفزعه ذلك، فأرسل إليها، فسألها فقال: حبلت؟ قالت: نعم، من مرعوش بدرهمين، وإذا هى تستهل بذلك، لا تكتمه، فصادف عنده عليا، وعثمان وعبد الرحمن بن عوف، فقال: أشيروا علىَّ، وكان عثمان جالسا فاضطجع، فقال علىٌّ وعبد الرحمن: قد وقع عليها الحد، فقال: أشر على يا عثمان! فقال: قد أشار عليك أخواك، فقال: أشر على أنت؟ قال عثمان: أراها تستهل به كأنها لا تعلمه، وليس الحد إلا [على] من علمه، فأمر بها فجلدت مائة، ثم كربها، ثم قال: صدقت، والذى نفسى بيده ما الحد إلا على من علم.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، جـ ٨ ص ٢٣٨ في كتاب (الحدود) باب: ما جاء في درء الحدود بالشبهات، قال: (أخبرنا) أبو بكر أحمد بن الحسن القاضى، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعى، أنبأ مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن هشام بن عروة، عن أبيه أن يحيى بن حاطب حدثه قال: توفى حاطب فأعتق من صلى من رقيقه وصام وكانت له أمة نوبية قد صلت وصامت وهى أعجمية لم تفقه، فلم ترعه إلا بحبلها وكانت ثيبا، فذهب إلى عمر ﵁ فحدثه، فقال: لأنت الرجل لا تأتى بخير، فأفزعه ذلك، فأرسل إليها عمر ﵁، فقال: أحبلت؟ فقالت: نعم، من مرعوش بدرهمين، فإذا هى تستهل بذلك لا تكتمه: قال: وصادف عليا وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ﵄ فقال: أشيروا علىَّ، فكان عثمان ﵁ جالسا فاضطجع فقال على وعبد الرحمن: قد وقع عليها الحد، فقال: أشر على يا عثمان؟ فقال: قد أشار عليك أخواك، قال: أشر على أنت، قال: أراها تستهل به، كأنها لا تعلمه، وليس الحد إلا على من علمه، فجلدها عمر ﵁ مائة وغربها عاما (قال الشيخ ﵀: كان حدها الرجم فكأنه ﵁ درأ عنها حدها للشبهة بالجهالة، وجلدها وعذبها تعزيرا. واللَّه أعلم.стр. 12182
٢/ ٢٨٣٨ - "عن عروة وعطاء أن رُفقةً مِنْ أَهْلِ اليَمنِ نَزلُوا الحرَّة وَمعَهُم امْرأَةٌ وهى ثَيبٌ فَتَركوهَا ببَعْضِ الحرَّة حَتَّى بَذَلَتْ نَفْسَها، فَبَلَغَ عُمرَ خَبرُهَا، فَأَرْسلَ إليهَا فَسألَها، فَقَالتْ: كُنْتُ امرَأةً مِسكِينَةً لا يعطفُ علىَّ أَحدٌ بِشَىْءٍ، فما وجدتُ إلا نَفْسِى، فَسأل رُفْقَتهَا فصدَّقُوها (فحدَّها) ثم كَسَاها (وحمَلَها وقال، اذهَبُوا بهَا ولَا تَذْكُرُوا ما فَعَلتْ) ".
عب (١) .
٢/ ٢٨٣٩ - "عن أَبى الطفيل أن امْرَأةً أصابها جوعٌ فأتتْ راعيًا فسألتْه الطعامَ فأبى عليها حتى تُعطيَه نَفْسَها، قَالَتْ: فَحثَا لى ثَلاثَ حَثَياتٍ من تَمْرٍ ثم أصابَنى، وذكرتْ أنَّها كانتْ جَهدَتْ من الجوعِ فأخْبَرَتْ عمرَ، فكبَّرَ وقال: مهْرٌ مهرٌ مهرٌ، كلُّ حَفْنَةٍ مهرٌ، ودرأ عنها الحدَّ".
عب (٢) الحواشي
(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ ٧ ص ٤٠٥ في باب (الحد في الضرورة) برقم ١٣٦٤٩ قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه أن رفقة من أهل اليمن نزلوا الحرة ومعهم امرأة قد أصابت فاحشة. فارتحلوا وتركوها، فاخبر عمر خبرها. فسألها فقالت: كنت امرأة مسكينة لا يعطف علىَّ أحد بشئ، فما وجدت إلا نفسى. قال: فأرسل إلى رفقتها، فردُّوهم، وسألهم عن حاجتها، فصدَّقوها، فجلدها مائة، وأعطاها وكساها وأمرهم أن يحملوها معهم.
والأثر أورده الكنز بلفظه، وما بين القوسين من الكنز، جـ ٥ ص ٤١٧ برقم ١٣٤٧٨.
قال محقق الكنز: (الحرة): أرض ذات حجارة سود نخرة أنها أحرقت بالنار - الصحاح للجوهرى (٢/ ٦٢٦).(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ ٧ ص ٤٠٧ في كتاب (الطلاق) باب: الحد في الضرورة، برقم ١٣٦٥٣ قال: عبد الرزاق، عن ابن عيينة عن الوليد بن عبد اللَّه، عن أَبى الطفيل أن امرأة أصابها جوع، فأتت راعيا، فسألته الطعام، فأبى عليها حتى تعطيه نفسها، قالت: فحثى لى ثلاث حثيات من تمر، وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع، فأخبرت عمر، فكبَّرَ وقال: مهر. مهر. مهر، كل حفنة مهر. ودرأ عنها الحد".
والأثر في الكنز، جـ ٥ ص ٤١٧، ٤١٨ في كتاب (الحدود) أنواع الحدود: حد الزنا، برقم ١٣٤٧٩ بلفظه غير لفظه (جهدت من الجوع) فذكرها الكنز (أجهدتْ من الجوع).
وقال محقق الكنز: (أجهدت) أجهدها: إذا حمل عليها في السير فوق طاقتها - المختار من صحاح اللغة، ص(٨٤) .стр. 12183
٢/ ٢٨٤٠ - "عن كليب الجَرْمى أَنَّ أَبَا موسى كَتبَ إلى عمرَ في امرأةٍ أَتاهَا رجلٌ وهى نائمةٌ، فَقَالَتْ: إن رجلًا أتانى وأنَا نائمةٌ، فَواللَّه ما علمتُ حتى قذَف فِىَّ مِثْلَ شِهَابِ النَّارِ، فكتب عمر: تهاميةٌ تنوَّمت، قد كان يكونُ مثل هَذَا، وَأمر أن يُدْرأَ عنها الحدُّ".
عب (١) .
٢/ ٢٨٤١ - "عن إِسماعيلَ بنِ أُمَيَّةَ قَالَ: قَذفَ رجل رجلًا في هجاءٍ أو عرَّضَ له فيه، فَاسْتأدَى عَلَيه عُمرَ بن الخطابِ فقَالَ: لم أعْنِ هذا، قال الرجلُ: فيسمى لك من عَنى، قال عمرُ: (صدق) قد أقررتَ على نفسك بالقبِيح فورِّكْهُ على من شِئتَ، فَلمْ يَذْكُرْ أحدًا، فَجَلده الحدَّ".
عب (٢) الحواشي
(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ ٧ ص ٤١٠ في كتاب (الطلاق) باب: البكر والثيب تستكرهان، برقم ١٣٦٦٦ قال: عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عاصم بن كليب الجرمى، عن أبيه أن أبا موسى كتب إلى عمر في امرأة أتاها رجل وهى نائمة، فقالت: إن رجلا أتانى وأنا نائمة، فواللَّه ما علمت حتى قذف فىَّ مثل شهاب النار، فكتب عمر: تهاميّة تنومت قد يكون مثل هذا، وأمر أن يدرأ عنها الحد.
قال المحقق: وأخرجه "هق" من طريق شعبة، عن عاصم بن كليب ولفظه في آخره "يمانية نوْمة شابة، فخلى عنها ومنعها" ٨/ ٢٣٦.
والأثر أورده الكنز، جـ ٥ ص ٤١٨ في كتاب (الحدود) حد الزنا برقم ١٣٤٨٠ بلفظه.(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ ٧ ص ٤٢١ في كتاب (الطلاق) باب: التعريض، برقم ١٣٧٠٤ قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن إسماعيل بن أمية قال: قذف رجل رجلًا في هجاء، أو عرض له فيه، فاستأدى عليه عمر بن الخطاب، فقال له: لم أعن هذا إنما أردت شيئًا آخر، قال الرجل: فيسمى لك من عنى. قال عمر: صدق، قد أقررت على نفسك بالقبح -أو قال: بالأمر القبيح- فوركه على من شئت. فلم بذكر أحدًا، فجلده الحد.
قال المحقق: (ورّك الشئ): أوجبه. وورّك اليمين: نوى فيها غير ما نواه المستحلف.
والأثر أورده الكنز، جـ ٥ ص ٥٦٣ في كتاب (الحدود) حد القذف، برقم ١٣٩٧٢ بلفظه.
قال في الكنز: فوركهُ (التوريك في اليمين: نية ينويها الحالف غير ما ينويه مستحلفهُ). =стр. 12184
٢/ ٢٨٤٢ - "عن ابن جريج قال: بلغنى عن عمرو بن العاص وهو أميرُ مصرَ أَنَّه قال لرجلٍ مِنْ تُجِيبَ يُقَالُ لَه قُنْبُرَةُ: يا منافقُ، فأَتَى عمر بن الخطاب، فكتبَ عمرُ بن الخطابِ إِلى عمرٍو: إِنْ أقامَ البينَة عليكَ جلدتُك تسعين، فَنَشَد النَّاسَ فاعترفَ عمرٌو حين شُهد عليه زعموا (أن عمر قال لعمرو: كذب نفسك) على المنبر، ففعل، فأمكن عمرٌو قنبرةَ من نفسه فعفَا عنه للَّه ".
عب (١) .
٢/ ٢٨٤٣ - "عن أَبِى سَلمة أَنَّ رَجُلًا عيَّر رجُلًا بفاحشةٍ عملتها أُمُّه في الجَاهِلِيَّةِ، فرُفِعَ ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: لا حَدَّ عليه".
عب (٢) . الحواشي
(١) في القاموس مادة "تجب" قال: وتجيب -بالضم وبفتح- بطن من كندة، منهم كنانة بن بشر التجيبى قاتل عثمان ﵁ ولم يعزه المصنف.
ووجدنا الأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ ٧ ص ٤٢٨ في كتاب (الطلاق) باب: القول بسوء الفرية، برقم ١٣٧٤٣ قال: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: بلغنى عن عمرو بن العاص -وهو أمير مصر- قال لرجل من تجيب يقال له قنبرة: يا منافق! قال: فأتى عمر بن الخطاب، فكتب إلى عمرو: إن أتام الببنة عليك، جلدتك تسعين، فنشد الناس، ما عَرف عمرو حين شهد عليه، زعموا أن عمر قال لعمرو: كذب نفسك على المنبر، ففعل فأمكن عمرو قنبرة من نفسه فعفا عنه للَّه .
والأثر أورده الكنز، جـ ٥ ص ٥٦٤ كتاب (الحدود) حد القذف، برقم ١٣٩٧٣ بلفظه. وما بين القوسين من الكنز، وبلا عزو.(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ ٧ ص ٤٣٦ كتاب (الطلاق) في باب: الفرية على أهل الجاهلية، برقم ١٣٧٨٥ قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أَبى كثير، عن أَبى سلمة، أن رجلا عيَّر رجلا بفاحشة عملتها أمه في الجاهلية، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فقال لا حدَّ عليه".
والأثر أورده الكنز، جـ ٥ ص ٥٦٤ كتاب (الحدود) حد القذف برقم ١٣٩٧٥ بلفظه.стр. 12185
٢/ ٢٨٤٤ - "عن الزُّهْرِىِّ أَنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ جلَدَ الحدَّ رجلًا في أُم رجلٍ هلكتْ في الجَاهِلِيَّةِ قذفها".
عب (١) .
٢/ ٢٨٤٥ - "عن يحيى بن المغيرة أَنَّ مَخْرَمةَ بنَ نَوْفَلٍ افْترَى عَلى أُمِّ رجل في الجَاهِلية فقال: أنا صنعت بأمك في الجاهلية، وإنَّ عُمَر بنَ الخطَّابِ بَلَغَه ذَلِكَ فَقالَ: لَا؟ يَعُدْ لَها أحدٌ بَعْدكَ إلَّا جَلَدْتُه".
عب (٢) .
٢/ ٢٨٤٦ - "عن ابنِ جُرَيجٍ قَال: أُخْبِرْتُ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ جَاءَهُ أَعَرَابِىٌّ فقال: إن امرأَتِى قَالَتْ: خَففْ عَنِّى مِنْ لَبَنِى، فَقالَ: أَخشَى أَنْ يُحرِّمَكِ عَلَىَّ، فَقالت: لَا، فَخَفَّفَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بَطنَه، وَقَدْ وَجَد حَلَاوَتَه في حَلْقِه، فَقالَتْ: اعْزُبْ (*) فَقَدْ حَرُمْتُ عَلَيْكَ، فقَالَ عُمَرُ: هى امْرَأتُكَ فَاضْرِبْهَا".
(عب) (٣) . الحواشي
(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ ٧ ص ٤٣٥ كتاب (الطلاق) في باب: الفرية على أهل الجاهلية، برقم ١٣٧٧٩ قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، أن عمر بن الخطاب جلد الحد رجلا في أم رجل هلكت في الجاهلية، قذفها.
والأثر أورده الكنز، جـ ٥ ص ٥٦٤ كتاب (الحدود) حد القذف برقم ١٣٩٧٤ بلفظه، غير أنه قال (فقدفها) بدل (قذفها).(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ ٧ ص ٤٣٦ كتاب (الطلاق) باب: الفرية على أهل الجاهلية، برقم ١٣٧٨٣ قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنى يحيى بن المغيرة أن مخرمة بن نوفل افترى على أم رجل في الجاهلية، فقال: أنا صنعت بأمك في الجاهلية. وإن عمر بن الخطاب بلغه ذلك، فقال لا يَعدْ لها أحد بعد ذلك.
والأثر أورده الكنز، جـ ٥ ص ٥٦٤ كتاب (الحدود) حد القذف برقم ١٣٩٧٦ بلفظه.
(*) المحقق: (أعْزُبْ) عَزَب يَعْزُب فهو عازب إذا: بَعُد.(٣) الأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ ٧ ص ٤٦٢ كتاب (الطلاق) باب: رضاع الكبير، برقم ١٣٨٩١ قال: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرت أن عمر بن الخطاب جاءه أعرابى، فقال: إن امرأتى قالت: =стр. 12186
٢/ ٢٨٤٧ - "عن ابن عجلان قال: أُخْبِرْتُ أَنَّ عُمَر أُتِى بَغُلامٍ وَجاريةٍ قد أرادُوا أَنْ يُناكِحُوا بَيْنَهما، فَأُعْلِمُوا أَنْ قَد أَرْضَعَتْ إحداهما، قال: فكيف أَرضَعَتِ الأُخْرى قال: مَرَّت به وَهُو تَبْكِى فَأَمْصَصَتْه، فَعلَاها بِالدِّرةِ ثم قَال: فانكحوا بَيْنهَمُا فإنَّما الرَّضَاعةُ الحَضَانَةُ".
عب (١)
٢/ ٢٨٤٨ - "عن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ أَنَّ سُفْيَانَ بنَ عَبْد اللَّه كَتَب إلَى عُمَر يَسألُه ما يُحَرِّمُ مِن الرَّضاع؟ فَكَتب إلَيْه أنَّهُ لَا يُحرِّمُ مِنها الضِّرار، والغيابة، والعَفَافَة، والمُلْجَة، والضِّرارُ: أَن يُوْضِعَ الولدين كى يحرِّم بينهما، والعَفَافة: الشئ اليسير الذى يبقى في الثدى، والملجة: اختلاسُ المرأةِ ولَدَ غيرِها فَتُلقِمُه ثَدْيَها".
عب (٢) . الحواشي
(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ ٧ ص ٤٧٠ كتاب (الطلاق) باب: القليل من الرضاع، برقم ١٣٩٣٠ قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن ابن عجلان قال: أخبرت أن عمر أُتى بغلام وجارية أرادوا أن يتناكحوا بينهما، فاعلموا أن قد أرضعت إحداهما قال: فكيف أرضعت الأخرى؟ قال: مررت به وهى تبكى فأرضعته أو أمصصته، فعلاهما بالدرة، ثم قال: ناكحوا بينهما، فإن الرضاعة الحضانة.
والأثر في كنز العمال، جـ ٦ ص ٣٧٧ كتاب (الرضاع) برقم ١٥٦٩٢ قال: عن ابن عجلان قال: أخبرت أن عمر بن الخطاب أتى بغلام وجارية قد أرادوا أن يناكحوا. . . الأثر بلفظه. وعزاه إلى عبد الرزاق.(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ ٧ ص ٤٧١ كتاب (الطلاق) في باب: القليل من الرضاع، برقم ١٣٩٣١ قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن ثور، عن عمرو بن شعيب أن سفيان بن عبد اللَّه كتب إلى عمر يسأله: ما يحرِّم من الرضاع؟ فكتب إليه أنه لا يحرِّم منها الضرار، والعفافة، والملجة.
والضرار: أن تُرضع الولدين كى يحرم بينهما.
والعفافة: الشئ اليسير الذى يبقى في الثدى. والملجة: اختلاس المرأة ولد غيرها فتلقمه ثديها. =стр. 12187
٢/ ٢٨٤٩ - "أَنْبأَنَا ابنُ جُرَيجٍ قَال: قال ابنُ أَبى مُلَيْكَة وَعَمْرو: اجْتَمعَ عِنْد النَّبىِّ ﷺ تِسْع نِسْوةٍ بَعْد خَدِيجَةَ ومَاتَ عَنْهُنَّ كُلِّهِنَّ قَال: وَزَادَ عُثمانُ بنُ أَبى سُلَيمانَ امرأَتين سِوَى التِّسْعِ مِنْ بنى عامرِ بنِ صَعْصَعَةَ كِلْتَاهُما جَمْعٌ، كَانت إحدهما تُدْعَى أمَّ المَسَاكِين، كَانتْ خَيرَ نِسَائه للمساكينِ، وَنَكَح امرأةً مِنْ بَنِى الجَوْن، فَلَمَّا جَاءتْه استَعاذَتْ مِنْه فَطَلَّقَها، وَنَكِح امْرَأةً أُخْرى مِنْ كِنْدَةَ وَلَمْ يُجْمِعها، فَتَزَّوجَتْ بَعْد النَّبى ﷺ فَفَرَّق عُمَر بَيْنهمَا وَضرَبَ زَوْجِها، فَقَالت: اتَّقِ اللَّه فىَّ يا عُمرُ، فَإِنِّى مِنْ أُمَّهاتِ المؤمنينَ فَاضْربْ عَلَىَّ الْحِجابَ وأَعْطِنى مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَهُنَّ، قَالَ: أَمَّا هُنالِكِ فَلَا، قَالَت: فَدَعْنِى أُنْكَحُ، قَال: لَا، وَلا نُعْمَةَ عَيْنٍ (*) وَلَا أطِيعُ في ذَلِكَ أَحِدًا".
(عب) (١) .
٢/ ٢٨٥٠ - "عن عبد الرَّحمنِ بنِ عَوفٍ قال: بَعَثَ إِلىَّ عُمرُ (أظنهُ قال ظهرًا) (*) فَأتَيْتُهُ، فَلَمَّا بَلغتُ البَابَ سَمِعْتُ نَحِيبَه فَقُلْتُ (إنَّا للَّه وإنَّا إِلَيْه رَاجعونَ) اعْتُرِى وَاللَّه أميرُ المؤمنينَ اعْتُرِى، فَدَخَلْتُ فَأَخَذْتُ بِمِنْكَبهِ وَقلتُ: لَا بَأسَ يَا أميرَ المُؤمنين، قَال: بَلْ أشَدُّ البَأسِ، فَأخَذَ بيدى فَأدْخَلَنِى البَابَ فإذَا حقائب بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ، فَقَال: الآن هَانَ آلُ الحواشي
(١) ما بين القوسين من الكنز.
والأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ ٧ ص ٤٩٠، ٤٩١ في كتاب (الطلاق) باب: نساء النبى ﷺ برقم ١٤٠٠٠ قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قال ابن أَبى مليكة وعمرو: اجتمع عند النبى ﷺ تسع نسوة بعد خديجة، ومات عنهن كلهن. قال: وزاد عثمان بن أَبى سليمان امرأتين سوى التسع. . الأثر بلفظه.
والأثر في كنز العمال، جـ ١٣ ص ٦٨٧ في كتاب (الفضائل) فضل أزواجه الطاهرات مجملا، برقم ٣٧٧٥٨ بلفظه وعزوه.
(*) الزيادة من الكنز والأموال.стр. 12188
الخَطَّابِ عَلَى اللَّه تَعالَى، إِنَّ اللَّه لَوْ شَاءَ لَجَعَلَ هَذَا إِلَى صَاحِبَىَّ -يَعْنى النَّبِىَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ- فَسَنَّا لِى مِنه سُنَّةً أَقْتدِى بِهَا، فَقُلْتُ: اجْلِسْ بِنَا نُفَكِّرُ فَجَعلنَا لأُمَّهَاتِ المُؤمنين أَرْبَعة آلافٍ، أربعة آلاف، وجعلنا للمهاجرين أربعة آلاف، أربعة آلاف، ولِسَائِر النَّاسِ أَلفَينِ أَلْفينِ حَتَّى وَزَّعْنَا ذلِك المَالَ".
أبو عبيد في الأموال، والعدنى (١) . الحواشي
(١) الأثر في كتاب (الأموال لأبى عبيد) باب: تعجيل إخراج الفئ وقسمته بين أهله، ص ٢٤٩ برقم ٦١٨ قال: وحدثنا معاذ بن معاذ قال: حدثنا ابن عون عن عمير بن إسحاق قال: حدثنى عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن أَبى أمية. ثم قال: اللهم أوحدث القوم وأنا فيهم قال: قال عبد الرحمن بن عوف: بعث إلى عمر قال -أظنه قال ظهرا- فأتيته فلما دخلت الدار إذا نحيب شديد، فقلت: (إنا للَّه وانا إليه راجعون) اعترى واللَّه أمير المؤمنين اعترى! ! قال: فدخلت فقلت: لا بأس يا أمير المؤمنين، إنه لا بأس. قال: ووصف ابن عوف أنه وضع يديه على ركبتيه، قال: فكان أول ما كلمنى به أن قال: ما أعجبك؟ بل شديد، ثم أخذ بيدى فأدخلنى بيتا، فإذا حقيبات بعضها على بعض، فقال: ها هنا هان آل الخطاب على اللَّه، واللَّه لو كرمنا عليه لكان إلى صاحبى بين يدىّ فلأقام لى فيه أمرا أقتدى به. قال: فلم رأيت ما جاء به قلت: اقعد بنا يا أمير المؤمنين نتفكر، قال: فقعدنا فكتبنا أهل المدينة وكتبنا المخفين في سبيل اللَّه، وكتبنا أزواج النبى ﷺ وكتبنا من دون ذلك فأصاب المخفين أربعة أربعة يعنى: وأصاب أزواج النبى ﷺ أربعة أربعة، وأصاب من دون ذلك اثنين اثنين هكذا قال المحدث، والأعراب اثنان، حتى وزعنا ذلك المال. قال: قال أبو عبيد: يعنى أربعة دنانير.
والأثر في الكنز، جـ ٤ ص ٥٧٤ كتاب (الجهاد) في الأرزاق والعطايا برقم ١١٦٧٤ قال: عن عبد الرحمن ابن عوف قال: بعث إلى عمر بن الخطاب -أظنه قال ظهرا- فأتيته فلما بلغت الباب سمعت نحيبه فقلت: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ اعْتُرى واللَّه أمير المؤمنين اعترى، فدخلت فأخذت بمنكبه وقلت لا بأس يا أمير المؤمنين، قال: بل أشد البأس، فأخذ بيدى فأدخلنى الباب فإذا حقائب بعضها فوق بعض، فقال: الآن هان آل الخطاب على اللَّه، إن اللَّه لو شاء لجعل هذا إلى صاحبى -يعنى النبى ﷺ وأبا بكر- فسنا لى فيه سنة أقتدى بها، قلت اجلس بنا نفكر، فجعلنا لأمهات المؤمنين أربعة آلاف أربعة آلاف، وجعلنا للمهاجرين أربعة آلاف أربعة آلاف. ولسائر الناس ألفين ألفين حتى وزعنا ذلك المال (أبو عبيد في الأموال. والعدنى). والأثر للعدنى في المطالب العالية (فضائل عمر) جـ ٤ ص ٤٣ رقم ٣٩٢٢ بلفظ: عبد الرحمن بن عوف قال: بعث إلى عمر فأتيته فلما بغلت الباب سمعت نحيبه فقلت: أعترى أمير المؤمنين! ! فدخلت فأخذت بمنكبيه فقلت: لا بأس لا بأس يا أمير المؤمنين، قال: بل أشد البأس فأخذ بيدى فأدخلنى الباب فإذا حقائب =стр. 12189
٢/ ٢٨٥١ - "عن القَاسِم: أَنَّ عُمَرَ كَرِهَ السَّلَمَ فِى الحَيوَانِ".
(عب) (١) .
٢/ ٢٨٥٢ - "عَنْ ابْنِ نِيَاقٍ قَالَ: قَدِمَ عُمَرُ فَإِذَا عَلَيْهِ قَمِيصُ كَرَابِيسَ (*) وسخٌ قَدْ كَادَ يَتَقَطَّعُ مِنَ الوَسَخِ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَلَا أَغْسِلُ قَمِيصَكَ هَذَا؟ قَالَ: بَلَى إِنَّ شِئْتَ، فَدَعَوْتُ بِقَميصٍ قِبْطِىٍّ (* *) فَلَبِسَهُ فَلَمَّا وَجَدَ لِينَهُ قَالَ: وَيْحَكَ يَا بْن نِيَاقٍ ائتِنِى بِقَمِيصِى، فَجِئْتُهُ بِهِ وَلَمَّا يَجِفَّ بَعْدُ، فَذَهَبْتُ أُدْخِلُهُ بَيْتًا فَرَأَى فِيهِ صُورَةً فَأَبَى أَنْ يَدْخُلَهُ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِعَسَلٍ فَشَرِبَهُ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَا يَسَعُ النَّاسَ (فَهَلْ مِنْ شَرَابٍ يَسَعُ النَّاسَ) (* * *) فأتَيْتُهُ بِطِلَاءٍ قَدْ طُبخَ عَلَى الثُّلُثَيْنِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: مَا أَشْبَهَ هَذَا بِطلَاءِ الإِبِلِ، ثُمَّ سَقَى رَجُلًا مِنْهُ فَشَرِبَهُ، فَقَالَ: أَتَجِدُ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا، ثم ثَنَّى فَقَالَ: أَتَجِدُ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا، ثم ثلَّث فقال: أتجد شيئا؟ (لا): (قم فامش فمشى حتى رجع، فقال: أتجد دبيبا؟ أتجد شيئا؟ قال: لا، قَالَ): نَعَمْ ارْزُقِ النَّاسَ مِنْ هَذَا، وَكَتَبَ به إِلَى سَعْدٍ بِالكُوفَةِ". الحواشي
(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ ٨ ص ٢٣، ٢٤ في كتاب (البيوع) في باب السلف في الحيوان، برقم ١٤١٥٢ قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثورى، عن عبد الرحمن بن القاسم "أن عمر كرهه" وقال: وكان شريح يكرهه.
قال المحقق: أخرج "هق" من طريق المسعودى، عن القاسم بن عبد الرحمن ما يدل عليه وقال: منقطع ٦/ ٢٣ وسيأتى ما أخرجه "هق".
والأثر أورده الكنز، جـ ٦ ص ٢٥٧ في كتاب (الدين والسلم) برقم ١٥٥٧٦ بلفظه وعزوه.
والأثر في سنن البيهقى، في كتاب (البيوع) باب: من أجاز السلم في الحيوان، جـ ٦ ص ٢٣ بلفظ: أخبرناه أبو عبد اللَّه الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا الحسن بن مكرم، حدثنا عثمان بن عمر قال: أنبأ المسعودى عن القاسم بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: فذكره. وقال: وهذا منقطع.
(*) كرابيس: جمع كِرْباس، وهو القطن. النهاية ٤/ ١٦١ ط الحلبى.
(* *) هو ثوب من ثياب مصر رقيق أبيض، انظر النهاية ٤/ ٦. ط الحلبى.
(* * *) ما بين الأقواس ساقط من الأصل وأثبتناه من الكنز، وكذلك تصويب الألفاظ المحرفة.стр. 12190
كر (١) .
٢/ ٢٨٥٣ - "عَنِ الشَّعْبِىِّ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَوْضِعَ بَعْدَمَا يَجِبُ الْبَيْعُ".
عب (٢) .
٢/ ٢٨٥٤ - "عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَبِيعُ مَالَ يَتِيمٍ عِنَدَهُ ثَلَاثُ سِنِينَ".
عب (٣) .
٢/ ٢٨٥٥ - "عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ قَالَ: كَتَبَ النَّبِىُّ ﷺ صَدقَةً إِلَىَّ فَأَتَيْتُ مَحْمُودَ بنَ لَبِيدٍ فَسَألْتُهُ فَقَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَبِيعُ مَالَ يَتِيمٍ عِنْدَهُ ثَلَاث سِنِينَ -يَعْنِى- ثَمَرَهُ". الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال، جـ ٥ ص ٥١٩، ٥٢٠ ط حلب، كتاب (الحدود من قسم الأفعال) الأنبذة، برقم ١٣٧٨٦ بلفظ المصنف مع اختلاف يسير، وبعض زيادة ونقصان، وبعزوه.(٢) الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه، جـ ٨ ص ٦ ط المجلس العلمى، في كتاب (البيوع) باب: هل يستوضع أو يزيد بعد ما يجب البيع؟ برقم ١٤٣٠٦ ولفظه: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثورى، عن جابر، عن الشعبى: أن عمر. . . وذكر الأثر بلفظ المصنف.
والأثر في كنز العمال، جـ ٤ ص ١٦٨ ط حلب، كتاب (البيوع) محظورات متفرقة، برقم ١٠٠٠٥ بلفظ المصنف وعزوه.(٣) الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه، جـ ٨ ص ٦٦ ط المجلس العلمى كتاب (البيوع) باب: بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، برقم ١٤٣٣٢ ولفظه: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أن عمر كان يبيع مال يتيم عنده ثلاث سنين -يعنى ثمر-.
والأثر في كنز العمال، جـ ٤ ص ١٤٥ ط حلب، كتاب (البيوع من قسم الأفعال) باب: في أحكام البيع وآدابه ومحظوراته: أحكامه، بيع الثمار برقم ٩٩٢٥ بلفظ المصنف وعزوه.
وفى تقريب التهذيب ٢/ ١٩ ط بيروت، برقم ١٥٧ من حرف العين: عروة بن الزبير بن العوام بن خُويلد الأسدى، أبو عبد اللَّه المدنى، ثقة، فقيه مشهور، من الثانية، مات سنة أربع وتسعين على الصحيح، ومولده في أوائل خلافة عمر الفاروق.
وفى نفس المصدر، ص ٣١٩، برقم ٩٢ من حرف الهاء، ترجمة لابنه هشام جاء فيها: هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدى، ثقة، فقيه، ربما دلسّ من الخامسة، مات سنة خمس أو ست وأربعين، وله سبع وثمانون سنة.стр. 12191
عب (١) .
٢/ ٢٨٥٦ - "عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ لَمْ يَزَلْ بَالْجَنَدِ (*)، إِذْ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّه ﷺ (إِلَى الْيَمَنِ حَتَّى مَاتَ النَّبِىُّ ﷺ ) (* *) وَأَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ، فَرَدّهُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ مُعَاذٌ بِثُلُثِ صَدَقَةِ النَّاسِ، فَأَنْكَرَ ذلك (* * *) عُمَرُ فَقَالَ: لَمْ أَبْعَثْكَ جَابِيًا وَلا آخِذَ جِزْيَةٍ وَلَكِنْ بَعَثْتُكَ لِتَأخُذَ مِنْ أَغْنِيَاءِ النَّاسِ (فَتَرُدَّها على فُقَرَائهِمْ) (* * * *)، قَالَ مُعَاذٌ: مَا بَعَثْتُ إِليكَ بِشَىْءٍ وَأَنَا أَجِدُ أَحَدًا يَأخُذُهُ مِنِّى، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الثَّانِى بَعَثَ إِلَيْهِ شَطْرَ الصَّدقَةِ، فَتَراجَعَا مِثْل ذَلِكَ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الثَّالِثُ بَعَثَ إَليْهِ بِهَا كُلِّهَا، فَرَاجَعَهُ عُمَرُ بِمِثْلِ مَا رَاجَعَهُ قَبْلَ (ذَلِكَ) فَقَالَ مُعَاذٌ: مَا وَجَدْتُ أَحَدًا يَأْخُذُ مِنِّى شَيْئًا".
أبو عبيد في الأموال (٢) . الحواشي
(١) الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه، جـ ٨ ص ٦٦ ط المجلس العلمى، كتاب (البيوع) باب: بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، برقم ١٤٣٣١ ولفظه: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن محمد بن إسحاق، عن أَبى جعفر قال: كتب النبى ﷺ إلىّ. . . وذكر الأثر بلفظ المصنف.
والأثر في كنز العمال، جـ ٤ ص ١٤٥، ١٤٦ ط حلب كتاب (البيوع من قسم الأفعال) باب: في أحكام البيع وآدابه ومحظوراته: أحكامه، بيع الثمار، برقم ٩٩٢٦ بلفظ المصنف وعزوه.
وانظر ترجمة (محمود بن لبيد) في أسد الغابة ٥/ ١١٧ ط الشعب برقم ٤٧٧٣ وفيها: محمود بن لبيد بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأنصارى الأوسى ثم الأشهلى. وفد على عهد رسول اللَّه ﷺ ، وأقام بالمدينة، وحدَّث عن النبى ﷺ . . . إلى آخر الترجمة.
(*) "الجند" -بفتح الجيم والنون-: بلدة باليمن. قاموس. وانظر معجم البلدان.
(* *) ما بين الأقواس من الأموال والكنز.
(* * *) في الأصل "عليه" والتصويب من الأموال والكنز.
(* * * *) في الأصل "فترد في فقرائهم" والتصويب من الأموال والكنز.(٢) الأثر في كتاب (الأموال) لأبى عبيد، ص ٥٩٦ جماع أبواب مخارج الصدقة وسبلها التى توضع فيها، باب قسم الصدقة في بلدها وحملها إلى بلد سواه، ومن أولى أن يبدأ بها منها، برقم ١٩١١ ولفظه: قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج. قال: أخبرنى خَلَّادٌ أن عمرو بن شعيب أخبره أن معاذ بن جبل. . . وذكر الأثر بلفظ المصنف مع اختلاف يسير، وبعض زيادة ونقصان طفيفين. =стр. 12192
٢/ ٢٨٥٧ - "عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ اللَّه الْخَوْلَانِىِّ قَالَ: خَرجَ سَعْدٌ حَتَّى قَدِمَ على عُمَرَ الْمَدِينَةَ، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: الْجِهَادَ، فَقَالَ: ارْجِعْ، فَإِنَّ عَمَلًا بِالْحَقِّ (خَيْرُ جِهَادٍ (*)) فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْجِعَ قَالَ لَهُ عُمَرُ: إِذَا مَرَرْتُمْ بِصَاحِبِ الْمَالِ فَلَا تَنْسَوا الْحَسَنَةَ، وَلَا تُنَسُّوهَا صَاحِبَهَا، وَفَرِّقُوا المَالَ ثَلَاثَ فِرَقٍ، فَخَيِّرُوا صَاحِبَ الْمَالِ ثُلُثًا، ثُمَّ اختَارُوا مِنْ أَحَدِ الثُّلُثَيْنِ، ثُمَّ ضَعُوهَا في كَذَا وَكَذَا، قَالَ أُمُورًا وَصَفَهَا".
أبو عبيد (١) .
٢/ ٢٨٥٨ - "عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الدُّؤَلِىِّ قَالَ: بَيْنَمَا عُمَرُ نِصْفَ النَّهَارِ قَائِلٌ في ظِلِّ شَجَرَةٍ إِذَا أَعْرابِيَّةٌ فَتَوَسَّمَتِ النَّاسَ فَجَاءَتْهُ فَقَالَتْ: إِنِّى امْرَأَةٌ مِسْكِينَةٌ وَلِى بَنُونَ، وَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمنِينَ عُمَر بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ بَعَثَ مُحَمَّد بْنَ مَسْلَمَةَ سَاعِيًا فَلَمْ يُعْطِنا، فَلَعَلَّكَ -يَرْحَمُكَ اللَّه- أَنْ تَشْفَعَ لَنَا إِلَيْهِ. فَصَاحَ بِيَرْفَأ أَنِ ادْعُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ أَنْجَحُ لِحَاجَتِى أَنْ تَقُومَ مَعِى إِلَيْهِ، قَالَ: إِنَّه سَيَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّه (فَجَاءَهُ يَرْفَأ) (* *) فَقَالَ: أَجِبْ، فَجَاءَ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنينَ، فَاسْتَحْيَتِ الْمَرْأةُ مِنْهُ، فَقَالَ عُمَرُ: وَاللَّه مَا آلُو أَنْ أَخْتَارَ خِيَارَكُم، كَيْفَ أَنْتَ قَائِلٌ إِذَا سَأَلَكَ اللَّه تَعَالَى عَنْ هَذِهِ؟ فَدَمَعَتْ عَيْنُ مُحَمَّدٍ، فَقَالَ الحواشي
(١) رواه أبو عبيد، ص ٥٩٧ (جماع أبواب مخارج الصدقة وسبلها التى توضع فيها) باب قسم الصدقة في بلدها وحملها إلى بلد سواه إلخ، برقم ١٩١٤ ولفظه: "عن معمر، عن سِمَاك بن الفضل، عن شهاب بن عبد اللَّه الْخَوْلَانِى قال: خرج سعد -وكان من أصحاب يَعْلى بن أمية- حتى قدم على عمر المدينة. . . وذكر الأثر بلفظ المصنف، وزاد: قال سعد: "وكنا نخرج لنأخذ الصدقة، فما نرجع إلا بسياطنا".
والأثر في كنز العمال، جـ ٦ ص ٦٠٦ ط حلب كتاب (الزكاة من قسم الأفعال) فصل في المصرف، برقم ١٧٠٨٤ بلفظ المصنف مع بعض اختلاف يسير، وبعض زيادة ونقصان طفيفين.
(* *) ما بين الأقواس من كتاب الأموال لأبى عبيد، والكنز.стр. 12193
عُمَرُ: إِنَّ اللَّه بَعَثَ إِلَيْنَا نَبِيَّهُ ﷺ فَصَدَّقْنَاهُ وَاتَّبعْنَاهُ فَعَمِلَ بِمَا أَمَرَهُ اللَّه تَعَالَى، فَجَعَلَ، الصَّدَقَةَ لأَهْلِهَا مِنَ المَسَاكِينِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّه -تَعالَى- عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ اسْتَخْلفَ اللَّه أَبَا بَكْرٍ، فَعَمِلَ بِسُنَّتِهِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّه، ثُمَّ اسْتَخْلَفَنِى فَلَمْ آلُ أَنْ أخْتَارَ خِيَارَكُم، إِنْ بَعَثْتُكَ فَأَدِّ إِلَيْهَا صَدَقَةَ الْعَامِ وَعَامِ أَوَّلَ، وَمَا أَدْرِى لَعَلى لَا أَبْعَثُكَ، ثُمَّ دَعَا لَهَا بِجَمَلٍ فَأعْطَاهَا دَقِيقًا وَزَيْتًا فَقَال: خُذِى هَذَا حَتَّى تَلْحَقِينَا بِخَيْبَرَ، فَإِنَّا نُرِيدُهَا، فَأَتَتْهُ بِخَيْبَرَ فَدَعَا لَهَا بِجَمَلَيْنِ آخَرَيْنِ، فَقَالَ: خُذِى هَذَا فَإِنَّ فِيه بَلَاغًا حَتَّى يَأْتِيَكمْ مُحَمَّدُ (بنُ مَسْلَمَةَ) (*) فَقَدْ أَمَرْتُهُ أَنْ يُعْطِيَكِ حقك (* *) لِلْعَامِ وَعَامِ أَوَّلَ".
أبو عبيد (١) .
٢/ ٢٨٥٩ - "عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ ابْنَ أَبِى رَبِيعَةَ أَتَى بِصَدَقَاتٍ قَدْ سَعَى إِلَيْها، فَلَمَّا قَدِمَ خَرَجَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ فَقَرَّبَ لَهُمْ (عُمَرُ) تَمْرًا وَلَبَنًا وَزُبْدًا فَأَكَلُوا، وَأَبَى عُمَرُ أَنْ يَأكُلَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِى رَبِيعةَ: وَاللَّه -أَصْلَحَكَ اللَّه- إِنَّا لنشْرَبُ مِنْ أَلْبَانِها وَنُصِيبُ مِنْهَا، فَقَالَ: يَا بنَ أَبِى رَبِيعَةَ، إِنِّى لَسْتُ كَهَيْئَتِكَ، إِنَّكَ تَتْبَعُ (أو تَتَّبِع) (* * *) أَذْنَابَهَا وَتُصيبُ مِنْهَا فَلَسْتَ كَهَيْئَتِى". الحواشي
(١) الأثر رواه أبو عبيد في كتاب (الأموال) ص ٥٩٨، ٥٩٩ جماع أبواب مخارج الصدقة في بلدها وحملها إلى بلد سواه، ومن أولى أن يبدأ بها منها، برقم ١٩١٩ ولفظه: قال: حدثنا سعيد بن أَبى مريم، عن عبد اللَّه ابن لهيعة، عن أَبى الأسود محمد بن عبد الرحمن، أنه سمع عمير بن سلمة الدؤلى يذكر أنه خرج مع عمر ابن الخطاب -أو أخبر عميرا من كان مع عمر، قال: مع أن عميرا قد كان شيخا قديما- قال: بينما عمر نصف النهار قائل في ظل شجرة. . . وذكر الأثر بلفظ المصنف مع اختلاف يسير.
والأثر في كنز العمال جـ ٦ ص ٦٠٧ ط حلب كتاب (الزكاة من قسم الأفعال) فصل في المصرف، برقم ١٧٠٨٥ بلفظ المصنف مع اختلاف يسير.
(* * *) ما بين الأقواس من كتاب الأموال لأبى عبيد.стр. 12194
أبو عبيد، ق (١) .
٢/ ٢٨٦٠ - "عَنْ سعيد (*) بْنِ مَالِكٍ الْعَبْسِىِّ قال: حَجَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لى عَلَى بَعِيرَيْنِ فَقَضَيْنَا نُسُكَنَا وَقَدْ أَدْبَرْنَا (* *)، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: إِنِّى حَجَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لى، فَقَضَيْنَا نُسُكَنَا وَقَدْ أَدْبَرْنَا، فَبَلِّغْنَا يَا أَمِيرَ الْمُؤمِنِينَ وَاحْمِلْنَا، (فقال: ائْتِنِى بِبَعِيرَيْكُمَا، فجئت بِهِمَا فَأَنَاخَهُمَا ثم نَظَرَ إلَى دَبَرِهما، ثم دَعَا غُلَامًا لَهُ، يُقَال لَهُ: عَجْلَانُ، فقال: انطلق بهذين البعيرين فألقهما في نَعَمِ الصدقة بِالْحِمَى) (* * *) وَائْتِنِى بِبَعِيريْنِ ذَلُولَيْنِ فَتِيَّيْنِ فَجَاءَ بِهِمَا، فَقَالَ، خُذَا هَذَيْنِ الْبَعِيرَيْنِ، فَإِنَّ اللَّه يَحْمِلُكُمَا وَيُبَلِّغُكُمَا، فَإِذَا بَلَغْتَ فَأَمْسِكْ أَوْ بِعْ وَاسْتَنْفِقْ".
أبو عبيد، ق (٢) . الحواشي
(١) الأثر رواه أبو عبيد في كتاب (الأموال) ص ٦٠٥ جماع أبواب مخارج الصدقة إلخ، باب سهم العاملين على الصدقة، والمؤلفة قلوبهم، برقم ١٩٥٥ ولفظه: قال: حدثنا أحمد بن عثمان، عن المبارك، عن ابن لهيعة، حدثنى بكير بن عبد اللَّه بن الأشج: أن سليمان بن يسار حدثه "أن ابن أَبى ربيعة أتى بصدقات قد سعى عليها. . " وذكر الأثر بلفظ المصنف، وليس فيه: "ولبنا وزبدا".
والأثر رواه البيهقى في سننه الكبرى، جـ ٧ ص ١٤، ١٥ ط الهند، كتاب (الصدقات) باب: الخليفة ووالى الإقليم العظيم الذى لا يلى قبض الصدقة، ليس لهما في سهم العاملين عليها حق، من طريق بكير بن الأشج، بلفظ المصنف إلى قوله: "أذنابها" مع اختلاف يسير.
والأثر في كنز العمال، جـ ٦ ص ٥٦٧، ٥٦٨ ط حلب كتاب (الزكاة من قسم الأفعال) عامل الصدقة، برقم ١٦٩٦١ بلفظ المصنف، مع اختلاف يسير.
(*) هكذا في الأصل والكنز "سعيد" والصواب "سِعْر" كما في كتاب الأموال لأبى عبيد.
(* *) في هامش كتاب الأموال: أصاب بعيرينا الدَّبَرُ -بفتحتين- وهو الجرح يصيب البعير في ظهره.
(* * *) ما بين القوسين ساقط من الأصل، وأثبتناه من الأموال والكنز.(٢) الأثر رواه أبو عبيد في كتاب (الأموال)، في ص ٦١١ جماع أبواب مخارج الصدقة إلخ، باب سهم الغزاة في سبيل اللَّه، وابن السبيل، برقم ١٩٨٤ ولفظه: فإن مروان بن معاوية، حدثنا عَن حُلَّام بن صالح العَبْسِىّ، عن سِعْر بن مالك العبسى قال: "حججت أنا وصاحب لى. . . " وذكر الأثر بلفظ المصنف، مع يسير اختلاف، وزيادة ما بين القوسين.
والأثر في كنز العمال، جـ ١٢ ص ٦٧٣ ط حلب كتاب (الفضائل من قسم الأفعال) جامع الفضائل من قسم الأفعال: فضائل الفاروق: ﵁ متفرقة، برقم(٣٦٠٢٧) .стр. 12195
٢/ ٢٨٦١ - "عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تَسْأَلُهُ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لَهَا عُمَرُ: إِنْ كَانَ لَكِ (*) أُوقِيَّةٌ فَلَا تَحِلُّ لَكِ الصَّدَقةُ، قَالَ: وَالأُوَقِيَّةُ يَوْمئِذٍ فِيمَا ذَكَرَ مَيْمُونٌ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا، فَقَالَتْ: بَعِيرِى هَذَا خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ، قِيلَ لِمَيْمُونٍ: أَأَعْطاهَا؟ قَالَ: لَا أَدْرِى".
أبو عبيد، ق (١) .
٢/ ٢٨٦٢ - "عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ وَالشَّعْبِىِّ قَالَا: الْقَفِيزُ الْحَجَّاجِىُّ صَاعُ عُمَرَ".
أبو عبيد (٢) . الحواشي
(١) رواه أبو عبيد في الأموال، ص ٥٥١ (جماع أبواب مخارج الصدقة وسُبُلها التى توضع فيها) باب ذكر أهل الصدقة الذين يطيب لهم أخذها، وفرقٌ بين منَ تحل له الصدقة أو تحرم عليه، برقم ١٧٣٤ - ولفظه: قال: حدثنا كثير بن هشام، عن جعفر بن بُرْقان قال: حدثنا ميميون بن مِهْران "أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب تسأله من الصدقة. . . " وذكر الأثر بلفظ المصنف، مع اختلاف يسير جدا.
والأثر في كنز العمال، جـ ٦ ص ٦٠٦ ط حلب كتاب (الزكاة من قسم الأفعال) فصل في المصرف، برقم ١٧٠٨٣ بلفظ المصنف وعزوه.(٢) الأثر رواه أبو عبيد في كتاب (الأموال) ص ٥١٨ باب الصاع الذى تعرف به صدقة الأرضين، وزكاة الفطر إلخ، بروايتين، الأولى برقم ١٥٩٦ عن موسى بن طلحة ولفظها: قال حدثنى عبد اللَّه بن داود، عن على بن صالح بن حَىّ، عن أَبى إسحاق الهمدانى، عن موسى بن طلحة قال: "القفيز الحجاجى صاع عمر".
والثانية برقم ١٥٩٧ عن الشعبى، ولفظها: قال: وحدثنى عبد اللَّه بن داود، عن الحسن بن صالح بن حَىّ، عن مجالد، عن الشعبى. . . وذكره.
وبرقم ١٥٩٥ قال أبو عبيد مبينا معنى "الْحَجَّاجِىّ": والحجاجى قفيز كان الحجاج بن يوسف اتخده على صاع عمر، كذلك يروى عنه.
والأثر في كنز العمال، جـ ٨ ص ٦٤٥ ط حلب كتاب (الصوم من قسم الأفعال) فصل في صلاة العيد وصدقة الفطر: صدقة الفطر، برقم ٢٤٥٥٠ عن موسى بن طلحة والشعبى قال: القفيز الحجاجى صاع عمر (أبو عبيد) اهـ.стр. 12196
٢/ ٢٨٦٣ - "عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيّبِ قَالَ: كَانَتِ الصَّدَقَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّه ﷺ صَاعَ تَمْرٍ، أَوْ نصْفَ صَاعِ حنْطَةٍ عَنْ كُلِّ رَأسٍ، فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ كَلَّمَهُ نَاسٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالُوا: إِنَّا نَرَى أَنْ نُؤَدِّى عَنْ أَرِقَّائِنَا عَشَرَةً عَشَرَةً كُلَّ سَنَةٍ إِنْ رَأَيْتَ ذَلِكَ، قَالَ: نِعْمَ مَا رَأَيْتُم، وَأَنَا أَرَى أَنْ أَرْزُقَهُمْ جَرِيبَيْنِ كُلَّ شَهْرٍ، فكانَ الَّذِى يُعطِيهِمْ عُمَرُ أَفْضَلَ مِنَ الَّذِى يَأَخُذُ مِنْهُم".
أبو عبيد (١) .
٢/ ٢٨٦٤ - "عَنْ أَبِى الْمِنْهَالِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ لى عَلَيْهِ حَقٌّ إِلَى أَجَلٍ، فَقُلْتُ: عَجِّلْ لى وَأَضَعُ لَكَ، فَنَهَانِى (عَنه) (*) وَقَالَ: نَهَانَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ نَبِيعَ الْعَيْنَ بِالدَّيْنِ".
عب (٢) . الحواشي
(١) الأثر رواه أبو عبيد في كتاب (الأموال) ص ٢٤٨ كتاب مخارج الفئ ومواضعه التى يصرف، باب إجراء الطعام على الناس من الفئ، برقم ٦١٢ ولفظه: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن عبد الخالق بن سلمة الشيبانى قال: سألت سعيد بن المسيب عن الصدقة -يعنى صدقة الفطر- فقال: "كانت على عهد رسول اللَّه ﷺ صاع تمر، أو نصف صاع حنطة عن كل رأس. . . " وذكر الأثر بلفظ المصنف مع اختلاف يسير.
والأثر في كنز العمال، جـ ٨ ص ٦٤٥ ط حلب كتاب (الصوم من قسم الأفعال) فصل في صلاة العيد وصدقة الفطر: صدقة الفطر، برقم ٢٤٥٥١ بلفظ المصنف وعزوه.
(*) ما بين القوسين ساقط من الأصل، وأثبتناه من مصنف عبد الرزاق والكنز.(٢) الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه، جـ ٨ ص ٧٢ ط المجلس العلمى كتاب (البيوع) باب: الرجل يضع من حقه ويتعجل، برقم ١٤٣٥٩ ولفظه: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار قال: أخبرنى أبو المنهال عبد الرحمن بن مطعم قال: سألت ابن عمر. . . وذكر الأثر بلفظ المصنف مع اختلاف.
وهو في كنز العمال، جـ ٦ ص ٢٥٤ ط حلب كتاب (الدين والسلم من قسم الأفعال) أحكام الدين برقم ١٥٥٦٦ بلفظ المصنف وعزوه.
وترجمة (أَبى المنهال) في تقريب التهذيب، جـ ١ ص ٤٩٨ ط بيروت، برقم ١١١٢ - من حرف العين- وفيها: عبد الرحمن بن مطعم، البنانى -بضم الموحدة، ونونين: الأولى خفيفة- أبو المنهال البصرى، نزيل مكة، ثقة، من الثالثة، مات سنة ست ومائة.стр. 12197
٢/ ٢٨٦٥ - "عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أَهْلِ نَجْرَانَ أَنِّى قَدِ اسْتَوْصَيْتُ يَعْلَى بِمَنْ أَسْلَمَ مِنْكُمْ خَيْرًا، وَأَمَرْتُهُ أَنْ يُعْطِيَنَّ نِصْفَ مَا عَمِلَ مِنَ الأَرْضِ، وَلَسْتُ أُرِيدُ إِخْرَاجَكُم مِنْهَا مَا أَصْلَحْتُم وَرَضِيتُ عَمَلَكُمْ".
عب (١) .
٢/ ٢٨٦٦ - "عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: نَهَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنِ الْوَرِقِ (بالْوَرِقِ) (*) إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَوِ الزُّبَيْرُ: إِنَّهَا تُزَيَّفُ عَلَيْنَا الأَوْزَانَ فَنُعطِى الْخَبِيثَ وَنَأَخُذُ الطَّيِّبَ، فَقَالَ: لَا تَفْعَلُوا وَلكِنِ انْطَلِقْ إِلَى الْبَقِيعِ فَبِعْ وَرِقَكَ بِثَوْبٍ أَوْ عَرَضٍ، فَإذَا قَبَضْتَهُ وَكَانَ لَكَ فَبِعْهُ وَاهْضِمْ مَا شِئتَ وَخُذْ مَا شِئْتَ".
عب (٢) . الحواشي
(١) الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه، جـ ٨ ص ١٠٢ ط المجلس العلمى كتاب (البيوع) باب: ضمان البذر إذا جاءت المشاركة، برقم ١٤٤٨٤ ولفظه: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب عن ابن سيرين قال: "كتب عمر بن الخطاب. . . " وذكر الأثر بلفظ المصنف، وعزوه.
والأثر في كنز العمال، جـ ٤ ص ٥٥٢ ط حلب كتاب (الجهاد من قسم الأفعال) الخراج، برقم ١١٦٢٥ - بلفظ المصنف، وعزاه للبيهقى في الشعب.
ويعلى بن أمية من أصحاب رسول اللَّه ﷺ ، استعمله عمر على بعض اليمن - أسد الغابة رقم ٥٦٤٠.
(*) ما بين القوسين ساقط من الأصل، وأثبتناه من مصنف عبد الرزاق، والكنز.(٢) الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه، جـ ٨ ص ١٢٣ ط المجلس العلمى كتاب (البيوع) باب: الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، برقم ١٤٥٦٧ ولفظه: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: "نهى عمر بن الخطاب عن الورق بالورق إلا مثلا بمثل. . . " وذكر الأثر بلفظ المصنف مع اختلاف في بعض الألفاظ.
وقال محققه: هضم له من حقه شيئا: ترك له عن طيبة نفس.
والأثر في كنز العمال، جـ ٤ ص ١٨٩ ط حلب كتاب (البيوع من قسم الأفعال) باب: في الربا وأحكامه، برقم ١٠٠٩٨ بلفظ المصنف، وعزوه.стр. 12198
٢/ ٢٨٦٧ - "عَنْ يَسَارِ بْنِ نُمْيرٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ قَالَ في الرَّجُلِ يَسْأَلُ (*) الرَّجُلَ الدَّنَانِيرَ أَيَأخُذُ الدَّرَاهِمَ؟ قَالَ: إِذَا قمت (* *) عَلَى الثَّمَنِ فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ بِالْقِيمَةِ".
عب (١) .
٢/ ٢٨٦٨ - "عَنِ الْوَاقِدِىِّ: حَدَّثَنِى أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّه، عن (* * *) أَبِى الْحُوَيْرِثِ قَالَ: كَانَ يَهُودٌ مِنْ بَيْتِ المَقْدِسِ وَكانُوا عِشْرِينَ، رَأسُهُم يُوسُفُ بْنُ نُونٍ، فَأَخَذَ لَهُمْ كِتَابَ أَمَانٍ، وَصَالَحَ عُمَرَ بِالْجَابِيَةِ، وَكَتَبَ كِتَابًا وَوَضَعَ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ وَكَتَبَ: بِسْمِ اللَّه الرَّحْمَنِ (الرَّحِيمِ) (* * * *) أَنْتُمْ آمِنُونَ عَلَى دمَائِكُم وَأَمْوَالِكُم وَكَنَائِسِكُم مَا لَمْ تُحْدِثُوا أَوْ تُؤْوُا مُحْدِثًا، فَمَنْ أَحْدَثَ مِنْكُم أَوْ أَوَى مُحْدِثًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّه، وَإنِّى بَرِئٌ مِنْ مَعَرَّةِ الجَيْشِ، شَهِدَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، وَكَتَبَ (إِلَى) (* * * * *) أُبَىِّ بْن كعْبٍ". الحواشي
(١) الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه، جـ ٨ ص ١٢٧ ط حلب كتاب (البيوع) باب: الرجل عليه فضة، أيأخذ مكانه ذهبا؟ برقم ١٤٥٨٤ ولفظه: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثورى، عن السدى، عن عبد اللَّه الرى، عن يسار بن نمير: "أن عمر بن الخطاب قال في الرجل يسأل الرجل الدنانير، أياخذ الدراهم؟ قال: إذا قامت على الثمن، فأعطها إياه بالقيمة".
وفى هامشه قال [عن الرى]: كذا في "ص" وقد درس بعض حروفه، والسدى يروى عن عبد اللَّه البهى، ويسار بن نمير يروى عنه عبيد اللَّه بن سعد، غير منسوب.
وعن قوله "يسأل" قال: كذا في ص، ولعله "يسلف" اهـ.
والأثر في كنز العمال، جـ ٤ ص ١٨٩ ط حلب كتاب (البيوع من قسم الأفعال) باب: في الربا وأحكامه، برقم ١٠٠٩٩ بلفظ المصنف، وعزوه
ويسار بن نمير: مولى عمر بن الخطاب، وخازنه، وذكره ابن سعد في الطبقة الثانية، وقال: كان ثقة، قليل الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات.
انظر تهذيب التهذيب، جـ ١١ ص ٣٧٧ ط الهند، رقم ٧٣٣، وهامش الكنز "المصدر السابق".
(* * *) في الكنز: ابن.
(* * * *) ما بين القوسين ساقط من الأصل، وأثبتناه من الكنز.
(* * * * *) ما بين القوسين ليس في الكنز.стр. 12199
كر (١) .
٢/ ٢٨٦٩ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: الْعَارِيةُ بِمَنْزِلَةِ الْوَدِيعَة، وَلا ضَمَانَ فيها إِلَّا أَنْ يَتَعَدَّى".
عب (٢) .
٢/ ٢٨٧٠ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّاب: اخْرُجُوا بنَا إِلَى أَرْضِ قَوْمنَا، فَخَرَجْنَا، فَكُنْتُ أَنَا وَأُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ في مُؤخَّرِ النَّاسِ، فَهَاجَتْ سَحَابَةٌ، فَقَالَ أُبَىُّ: اللَّهُمَّ اصْرِفْ عَنَّا أذَاهَا فَلَحقْنَاهُم وَقَدِ ابْتَلَّتْ رِحَالُهُمْ، فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا أَصَابَكُم الَّذِى أَصَابَنَا؟ قُلتُ: إِنَّ أبَا الْمُنْذِرِ (*) دَعَا اللَّه أَنْ يَصْرِفَ عَنَّا أَذَاهَا، فَقَالَ عُمَرُ: أَلَا دَعَوْتُمْ لَنَا مَعَكُمْ؟ ".
ابن أَبى الدنيا في كتاب مجابى الدعوة، كر (٣) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال، جـ ٤ ص ٤٨٦ ط حلب كتاب (الجهاد من قسم الأفعال) باب: في أحكام الجهاد: الأمان، برقم ١١٤٥٠ بلفظ المصنف، وعزوه.(٢) الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه، جـ ٨ ص ١٧٩ ط المجلس العلمى في كتاب (البيوع) باب: العارية، برقم ١٤٧٨٥ ولفظه: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا قيس بن الربيع، عن الحجاج، عن هلال، عن عبد اللَّه ابن عكيم الجوهرى قال: قال عمر بن الخطاب: "العارية. . . " وذكر الأثر بلفظ المصنف.
والأثر في كنز العمال، جـ ١٠ ص ٣٦٢ ط حلب كتاب (العارية من قسم الأفعال) برقم ٢٩٨١٨ بلفظ المصنف، وعزوه.
(*) بياض بالأصل يسع نصف كلمة، والتصويب من الكنز ومجابى الدعوة لابن أَبى الدنيا.(٣) الأثر رواه ابن أَبى الدنيا في كتاب (مجابى الدعوة) ص ٧٨، ٧٩ ط بيروت (دعاء أَبى المنذر) برقم ٣٨ ولفظه: حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنى يحيى بن عيسى، عن الأعمش، عن حبيب بن أَبى ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب: "اخرجوا بنا. . . " وذكر الأثر بلفظ المصنف.
والأثر في كنز العمال، جـ ١٣ ص ٢٦٤ ط. حلب كتاب (الفضائل من قسم الأفعال) باب في فضائل الصحابة مفصلا مرتبا على ترتيب حروف المعجم: حرف الألف، أُبى بن كعب ﵁ برقم ٣٦٧٧٦ بلفظ المصنف مع بعض اختلاف يسير، وبعزوه.стр. 12200
٢/ ٢٨٧١ - "عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: عَامَّةُ عِلْمِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ ثَلَاثَةٍ: عُمَرَ وَعلِىٍّ وأُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ".
كر (١) .
٢/ ٢٨٧٢ - "عَنِ الربيع بن سبرة الجهنِى قال: لما غَزَا عُمَرُ وأرادَ الخروجَ إلى الشَّامِ خَرجْتُ مَعَهُ، فلمَّا أرادَ أَنْ يَذْبَحَ نظرتُ، فإذا القَمَرُ في الدَّبور فأردْتُ أَنْ أذكر ذَلِكَ لعمرَ، فعرَفت أنه يكرهُ ذِكرَ النُّجُومِ، فَقُلْتُ له: يا أبا حفصٍ: انْظُرْ إلى القمرِ ما أحسن اسْتِوَاءَهُ الليلة، فنظر فإذا هُوَ بالدّبران (*) قال: قَدْ عَرَفْتُ مَا تُريدُ يا بن سبرة: تَقُولُ إِنَّ القَمَرَ بالدبرَان! ! اللَّه مَا يَخْرجُ بَشَمسٍ ولا بقمرٍ، ولكِن تَخْرجُ باللَّه الواحِدِ الْقَهَّارِ".
خط في كتاب النجوم، كر (٢) .
٢/ ٢٨٧٣ - "عَنْ عمرَ قال: لَا يَجُوزُ دَعْواه: وَلَدُ الزِّنَا في الإِسْلامِ".
عب (٣) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال، جـ ١٣ ص ٤٥٧ ط حلب كتاب (الفضائل من قسم الأفعال) باب: في فضائل الصحابة مفصلا مرتبا على ترتيب حروف المعجم - حرف العين: عبد اللَّه بن عباس ﵁ برقم ٣٧١٨٦ بلفظ المصنف وعزوه.
(*) الدبران محركة: منزل للقمر. قاموس.(٢) الأثر في تهذيب تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر، ترجمة (الربيع بن سبرة) جـ ٥ ص ٣٠٨ قال: الربيع بن سبرة -بإسكان الباء الموحدة- ابن معبد الجهنى المدنى، روى عن أبيه - وعنه ابناه عبد العزيز، وعبد الملك، ووثقه النسائى والعجلى، وروى له مسلم، وأَبو داود، والنسائى، والترمذى وابن ماجه، وروى عن أبيه أنه قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن متعة النساء عام خيبر. وأخرج الحافظ عنه قال: "لما غزا عمر وأراد الخروج إلى الشام خرجت معه. . . " الأثر.
والأثر في كنز العمال كتاب (العلم من قسم الأفعال) فصل في العلوم المذمومة، والمباحة: علم النجوم، جـ ١٠ ص ٢٧٥ رقم ٢٩٤٣٣ الأثر بلفظه. وعزاه إلى الخطيب في كتاب النجوم، وابن عساكر.(٣) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: ميراث اللقيط، جـ ٧ ص ٤٥٢ رقم ١٣٨٥٠ قال: عبد الرزاق، عن الثورى، عن جابر، عن الشعبى: قال عمر بن الخطاب: "لا يجوز دعواه ولد الزنا في الإسلام".
والأثر في كنز العمال كتاب (اللقطة من قسم الأفعال) اللقيط، جـ ١٥ ص ٢٠١ رقم ٤٠٥٧١ بلفظ: "لا يجوز دعوى ولد الزنا في الإسلام" وعزاه لعبد الرزاق.стр. 12201
٢/ ٢٨٧٤ - "عَنْ معمر، عن الزهرى أَنَّ رَجُلًا حدَّثَهُ أنَّهُ جَاء إلِى أهْلهِ وَقَدْ التقطوا منبوذًا، فَذَهَبَ به إلى عُمَرَ فذكرَ لَهُ، فَقَالَ عمر: (عسى الغوير أبؤسًا) كأنَّه اتَّهمَهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا الْتقَطَوه إلَّا وأنَا غَائِبٌ، وَسَأل عنه عمرُ فأُثْنِى عليه خيرًا، فَقَالَ لهُ عمرُ: فَوَلاؤهُ لَكَ، ونَفَقَتُهُ عَلَيْكَ مِنْ بيتِ المالِ".
عب، ق (١) . الحواشي
(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق، باب (اللقيط) جـ ٧ ص ٤٤٩، ٤٥٠ رقم ١٣٨٣٨ قال: عبد الرزاق، عن معمر عن الزهرى قال: أخبرنى أن رجلا حدثه أنه جاء إلى أهله وقد التقطوا منبوذا، فذهب به إلى عمر فذكر له فقال عمر: عسى الغوير أبؤسا، كأنه اتهمه، فقال الرجل: ما التقطوه إلا وأنا غائب، وسأل عنه عمر فأثنى عليه خيرا، فقال له عمر: فولاؤه لك، ونفقته علينا من بيت المال.
والأثر في كنز العمال (اللقطة) باب اللقيط، من قسم الأفعال، جـ ١٥ ص ٢١ رقم ٤٠٥٦٩. وعزاه لعبد الرزاق، والبيهقى في السنن.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (اللقطة) باب: التقاط المنبوذ وأن لا يجوز تركه ضائعا، جـ ٦ ص ٢٠١، ٢٠٢ قال: أخبرنا أبو زكريا بن يحيى السكرى ببغداد، ثنا إسماعيل الصفار، ثنا أحمد بن منصور، ثنا عبد الرزاق، أنبأ مالك (ح وأخبرنا) أبو زكريا بن أَبى إسحاق، وأبو بكر القاضى قالا: ثنا أبو العباس -هو الأصم- أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعى، أنبأ مالك، عن ابن شهاب عن سنين أَبى جميلة -رجل من بنى سليم- أنه وجد منبوذا زمان عمر بن الخطاب ﵁ فجاء به إلى عمر بن الخطاب ﵁ فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها، فقال له عريفى: يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح قال: كذلك نعم، قال عمر: اذهب فهو حر وولاؤه لك ونفقته علينا. ولفظ الشافعى وحديث عبد الرزاق مختصرا أنه التقط منبوذا فجاء به إلى عمر، فقال له عمر: هو حر، وولاؤه لك ونفقته علينا من بيت المال.
قال محققه: معنى (عسى الغوير أبؤسًا) مثل قديم يقال عند التهمة أى: عساه أن يأتى بالبأس، الشر. وأراد عمر ﵁ بالمثل: لعلك اهـ: نهاية.
قال في النهاية مادة "غور"، جـ ٣ ص ٣٩٤، ٣٩٥ قال: وفى حديث عمر لصاحب اللقيط: عسى الغوير أبؤسًا، هذا مثل قديم يقال عنه التهمة، والغوير: تصغير غار، وقيل: وهو موضع، وقيل: ماء بكَلِبْ، ومعنى المثل: ربما جاء الشر من معدن الخير.
وأصل هذا المثل أنه غار فيه ناس، فانهار عليهم وأتاهم فيه عدو فقتلهم، فصار مثلا لكل شئ يخاف أن يأتى منه شر. =стр. 12202
٢/ ٢٨٧٥ - "عَنْ ابن شهاب أَنَّ رَجُلًا الْتَقَطَ وَلَدَ زِنًا فَقَالَ عمرُ: اسْتَرْضِعهُ وَلَكَ وَلَاؤهُ، وَرَضَاعَتُهُ مِنْ بيتِ المالِ".
عب (١) .
٢/ ٢٨٧٦ - "عَنِ الحسين بن خير بن حَوْثَرةَ بن يَعيش بن الموَفَّق بن أَبى النُّعْمَانِ الطَّائى الحِمْصِى، حَدَّثَنَا أبو الْقَاسِم عبد الرَّحْمَن بن يحيى بن أَبى النقاش، حدَّثَنا عبد اللَّه ابن عبد الجبّار الخبايرى، حدَّثنَا الحكم بن عبد اللَّه بن خَطَّافٍ، حَدَّثَنا الزُّهرى عن أَبِى وَاقدٍ قَالَ: لما نَزَلَ عمرُ بن الخطاب بالجابيةِ أَتَاهُ رَجُل مِنْ بنى تَغْلِب يُقَالُ لهُ (رَوْحُ بن حبيب) بِأَسَدٍ في تَابوتٍ حَتَّى وَضَعَه بينْ يَدَيْهِ فَقَال: كسَرتُم لَهُ نَابًا أَوْ مِخْلَبًا؟ فَقَالُوا: لَا، قَالَ: الحمْد للَّه سِمْعتُ رَسول اللَّه ﷺ يَقُولُ: مَا صِيدَ صَيْدٌ إِلَّا بنقصٍ في تسبيحه، يا قسورةُ اعبد اللَّه، ثُمَّ خَلَّى سَبيلَهُ، وَبِه عَنْ أَبى وَاقدٍ قَالَ: بَيْنَا أَنَا عند أَبى بَكْرٍ إذْ أُتِى بِغُرابٍ فلَمَّا رآهُ بِجنَاحْينِ حَمِدَ اللَّه ثُمَّ قال: قَالَ النَّبىُّ ﷺ : مَا صيد صيدٌ إِلَّا بنْقصٍ مِن تسبيح إِلَّا أَنْبَتَ اللَّه نَابَهُ وإِلَّا وَكَّل مَلَكًا يُحْصى تسبيحهَا حَتَّى يأتِى بِه يَوْمَ القْيامةِ، وَلَا عُضِد مِنْ شجرةٍ وَشِيجَةٌ يَعْنِى شَجرة تُقْطَعُ إلَّا بنقصِ تَسبيحٍ، ولَا دَخَل عَلَى امْرِئٍ مَكُرُوه إلَّا بِذَنب، وَمَا عَفَا اللَّه عَنْهُ أَكْثرُ، يا غراب اعبد اللَّه، ثم خلى سبيله". الحواشي
(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الطلاق) باب: اللقيط، جـ ٧ ص ٤٥٢ رقم ١٣٨٤٨ بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرنى عمرو بن دينار، عن ابن شهاب: أن رجلا التقط ولد زنا، فقال عمر: استرضعه ولك ولاؤه، ورضاعه من بيت المال.
والأثر في كنز العمال كتاب (اللقطة) باب: اللقيط من قسم الأفعال، جـ ١٥ ص ٢٠١ رقم.٤٠٥٧. وعزاه لعبد الرزاق.стр. 12203
كر، وقال: هذا حديث منكر، والحكم بن عبد اللَّه بن خطاف ضعيف والخبايرى والرجلان اللذان قبلهما حمصيان مجهولان (١) .
٢/ ٢٨٧٧ - "عَنْ أَبانِ بنِ عثمان أن عمر بن الخطاب كان لا يورث الْحَمِيلَ".
كر (٢) .
٢/ ٢٨٧٨ - "عَنِ ابنِ عباس قال: بينما أنا أقرأ آية من كتاب اللَّه في سكة من سكك المدينة إذ سمعت صوتًا من خلفى: اتبع يا بن عباس، اتبع يا بن عباس -يعنى: أَسند- فالتفت فإذا عمر بن الخطاب، فقلت: أتبعك على أُبى بن كعب، فقال لمولى له: اذهب معه إلى أُبى، فقل له: أنت أقرأته هذه الآية؟ فانطلقنا إلى أُبى، فإنَّا لبابه إِذْ جاء عمر فاستأذن، فأذن له ودخلنا على أُبَى وجاء زيد يَدَّرى رأسه بمدرى، فطرح لعمر وسادة من أَدَم فجلس عليها وَأُبَىٌّ مقبل بوجهه على حائط وظهره إلى عمر، فالتفت إلينا عمر الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال كتاب (الأذكار من قسم الأفعال) باب: في التسبيح، جـ ٢ ص ٢٥٣، ٢٥٤ رقم ٣٩٥٤، ثم أورد حديث رقم ٣٩٥٥ تكملة لرقم ٣٩٥٤. وعزاه لابن عساكر.
وقد سبق في السنن القولية كنز ٢/ ٣٩٥٤ ثلاثة أحاديث بهذا المعنى، انظر الكنز رقم ١٩١٨، ١٩١٩، ١٩٢٠.(٢) أبان بن عثمان بن عفان بن أَبى العاص بن أمية بن شمس بن عبد مناف، أبو سعيد القرشى الأموى.
ذكره ابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق الكبير، جـ ٢ ص ١٣٤ ولم يرد الحديث في ترجمته.
والأثر في كنز العمال كتاب (الفرائض) باب: من لا ميراث له، جـ ١١ ص ٧٠ رقم ٣٠٦٥٣ بلفظ: عن أبان بن عثمان أن عمر بن الخطاب كان لا يورث الحميل. وعزاه لابن أَبى شيبة.
قال في النهاية مادة (حمل) جـ ٢ ص ٤٤٢: وفى حديث على أنه كتب إلى شريح: الحميل لا يُوَرَث إلَّا ببينة. وهو الذى يحمل من بلاده صغيرا إلى بلاد الإسلام، وقيل: هو الحمول (المجهول) النسب وذلك أن يقول الرجل لإنسان: هذا أخى أو ابنى ليزوى ميراثه عن مواليه فلا يصدق إلَّا ببينة اهـ: نهاية.
والأثر في مصنف ابن أَبى شيبة كتاب (الفرائض) باب: في الحميل من ورَّثهُ ومن كان يرى له [ميراثا] جـ ١١ ص ٣٥٢ رقم ١١٤١٥ بلفظ: حدثنا جرير، عن ليث، عن حماد، عن إبراهيم قال: لم يكن أبو بكر، وعمر (وعثمان) يورثون الحميل.стр. 12204
فقال: ما يرانا هذا شيئا، ثم أقبل أُبى عليه بوجهه فقال: مرحبا يا أمير المؤمنين، أزائرا جئت أو طالب حاجة؟ فقال: لا بل طالب حاجة، على ما تُقنط الناس يا أُبى؟ قال: وكأنها آية فيها شدة، فقال أُبى: إنى تلقيت القرآن ممن تلقاه من جبريلَ وهو رَطْب، فصفق عمر وقامَ وهو يقول: واللَّه ما أنت بمنتهٍ وما أنا بصابرٍ، واللَّه ما أنت بمنته وما أنا بصابرٍ".
كر (١) .
٢/ ٢٨٧٩ - "عَنْ عمر قال: من جاء أرضنا بسلعة فليبعها كما أراد، وهو ضيفى حتى يخرج، وهو أُسْوتنا، ولا يَبِع في سوقنا محتكرٌ".
عب (٢) .
٢/ ٢٨٨٠ - "عَنْ أنس أن عمر بن الخطاب أقبل ليأتى الشام، فاستقبله طلحة بن عبيد اللَّه، وأَبو عبيدة بن الجراح فقالا: يا أمير المؤمنين: إن مَعَك وجوهَ أصحاب رسول اللَّه ﷺ وخيارهم وإنا تركنا بعدنا مثلَ حريق النار يقال له الطاعون، فارجع العام، فرجع، فلما كان العام المقبل جاء فدخل".
كر (٣) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال، أبواب (فضائل الصحابة مفصلا مرتبا على ترتيب حروف المعجم) جـ ١٣ ص ٢٦٤ رقم ٣٦٧٧٧ وعزاه لابن عساكر.(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق، في (أبواب المسافات) باب هل يُسَعِّر؟ رقم ١٤٩٠ جـ ٨ ص ٢٠٦ قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن كثير بن كثير بن المطلب بن أَبى وداعة، عن عبد اللَّه بن واقد ابن عبد اللَّه بن عمر قال: قال عمر: من جاء أرضنا بسلعة فليبعها كما أراد، وهو ضيفى حتى يخرج، وهو أسوتنا، ولا يبيع في سوقنا محتكر.
والأثر في كنز العمال كتاب (البيوع) باب: في الاحتكار والتسعير: الاحتكار، جـ ٤ ص ١٨٢ رقم ١٠٠٦٧ بلفظه. وعزاه إلى عبد الرزاق.(٣) الأثر في كنز العمال كتاب (الجهاد) باب: الشهادة الحكمية: الطاعون، جـ ٤ ص ٥٩٨ من قسم الأفعال، رقم ١١٧٤٨ الأثر بلفظه. وعزاه إلى ابن عساكر.стр. 12205
٢/ ٢٨٨١ - "عَنْ عمر قال: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدى إلى النار".
كر (١) .
٢/ ٢٨٨٢ - "عَنْ زرعة بن رويبة الدمشقى أن عمر بن الخطاب كتب إلى عَامِلِهِ بالشَّامِ: إذا وَقَعَ الْوَبَاءُ بأرضٍ فاكْتُبْ إلَىَّ، فلما وَقَعَ الوْبَاءُ بالشَّامِ كَتَبَ إليه فأقْبَلَ حتى قَدِمَ".
كر (٢) .
٢/ ٢٨٨٣ - "عَنْ عمر قال: إذا قسمت الأرض، وحددت الحدود فلا شفعة فيها".
عب (٣) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال كتاب (الأخلاق المذمومة) الكذب من قسم الأفعال، جـ ٣ ص ٨٧٣ رقم ٨٩٩١ بلفظه. وعزاه إلى ابن عساكر، عن عمر.(٢) الأثر في كنز العمال (فضل الشهادة وأنواعها) الشهادة الحكمية، باب الطاعون من قسم الأفعال، جـ ٤ ص ٦٠٠، ٦٠١ رقم ١١٧٥٢ بلفظ: عن زرعة بن ذؤيب الدمشقى: أن عمر بن الخطاب كتب إلى عامله بالشام: إذا وقع الوباء بأرض فاكتب إلى. فلما وقع الوباء بالشام كتب إليه فأقبل حتى قدم. وعزاه إلى (كر).(٣) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (البيوع) باب: إذا ضربت الحدود فلا شفعة، جـ ٨ ص ٨٠ رقم ١٤٣٩٢ قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثورى، وابن جريج، عن يحيى بن سعيد: أن عمر بن الخطاب قال: إذا قسمت الأرض وحددت الحدود فلا شفعة فيها.
والأثر في كتاب (الشفعة) باب: الشفعة فيما لم ينقسم، من السنن الكبرى للبيهقى، جـ ٦ ص ١٠٥ قال: أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة، أنبأ أبو الفضل، عن ابن عبد اللَّه بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور بن زكريا، عن يحيى بن سعيد الأنصارى، عن عوف بن عبد اللَّه، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر: أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: إذا صرفت الحدود، وعرف الناس حدودهم فلا شفعة بينهم.
والأثر في كنز العمال كتاب (الشفعة من قسم الأفعال) جـ ٧ ص ١١ رقم ١٧٧٢٩ بلفظه، وعزاه لعبد الرزاق.стр. 12206
٢/ ٢٨٨٤ - "عَن ابن عباس قال: بلغ عمر أن سمرة باع خمرًا، فقال: قاتل اللَّه سمرة! ! أما علم أن رسول اللَّه ﷺ قال: قاتل اللَّه اليهود حرمت عليهم الشحوم فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا".
عب، حم، والدارمى، والعدنى، ح، م، ن، هـ، حب وابن الجارود، وابن جرى، ق (١) . الحواشي
(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (أهل الكتاب) باب: بيع الخمر، رقم ١٠٠٤٦ جـ ٦ ص ٧٥ قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس قال: بلغ عمر أن سمرة باع خمرا فقال: قاتل اللَّه سمرة! ! أما علم أن رسول اللَّه ﷺ قال: قاتل اللَّه اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها - جملوها: شروها.
والأثر في كنز العمال كتاب (البيوع) باب: بيع الخمر، جـ ٤ ص ١٦١ رقم ٩٩٨١ الأثر بلفظه. وعزاه إلى عبد الرزاق، والبيهقى في السنن الكبرى.
والأثر في مسند الإمام أحمد (مسند عمر بن الخطاب ﵁) جـ ١ ص ٢٥ قال: حدثنى عبد اللَّه، حدثنى أَبى، ثنا سفيان، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس: ذكر لعمر ﵁ أن سمرة -قال مرة: - بلغ عمر أن سمرة باع خمرا، قال: قاتل اللَّه سمرة إن رسول اللَّه ﷺ قال: لعن اللَّه اليهود؛ حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها.
والحديث في صحيح الإمام مسلم كتاب (المساقاة) باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، جـ ٣ ص ١٢٠٧ رقم ٧٢/ ١٥٨٢ بلفظ: حدثتا أبو بكر بن أَبى شيبة وزهير بن حرب وإسحق بن إبراهيم (واللفظ لأبى بكر) قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس قال: بلغ عمر أن سمرة! ! باع خمرًا فقال: قاتل اللَّه سمرة! ! ألم يعلم أن رسول اللَّه ﷺ قال: لعن اللَّه اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها".
والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان، باب (البيع المنهى عنه) جـ ٧ ص ٢١٦ رقم ٤٩١٧ بلفظ: أخبرنا أبو خليفة حدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا خالد بن بركة أبو الوليد، عن ابن عباس: أن النبى ﷺ نظر إلى السماء وقال: قاتل اللَّه اليهود؛ حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن اللَّه إذا حرم شيئا حرم ثمنها.
والأثر في سنن النسائى (النهى عن الانتفاع بما حرم اللَّه ) جـ ٧ ص ١٧٧ قال: أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم، أنبأنا سفيان، عن عمر، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: أبلغ عمر أن سمرة باع خمرا قال: قاتل اللَّه سمرة! ! ألم يعلم أن رسول اللَّه ﷺ قال: قاتل اللَّه اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها قال سفيان: يعنى أذابوها. =стр. 12207
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = والأثر في سنن الدارمى كتاب (البيوع) باب: في النهى عن بيع الخمر، جـ ٢ ص ١٧١ رقم ٢٥٧٤ قال: أخبرنا أحمد بن خالد، ثنا محمد -هو ابن إسحاق- عن عبد الرحمن عن أَبى يزيد، عن القعقاع بن حكيم، عن عبد الرحمن بن عسلة قال: سألت ابن عباس عن جلود الميتة، فقال: قال رسول اللَّه ﷺ : دباغها طهورها، وسألته عن بيع الخمر من أهل الذمة فقلت له: إن لنا أعنابا، وإنا نتخذ منها هذه الخمور فنبيعها من أهل الذمة، قال ابن عباس: أهدى رجل من ثقيف أو دوس لرسول اللَّه ﷺ راوية من خمر في حجة الوداع، فقال له النبى ﷺ أما علمت يا أبا فلان أن اللَّه قد حرمها؟ قال: لا واللَّه، قال: فإن اللَّه قد حرمها. فالتفت إلى غلامه فقال: اخرج بها إلى الحزورة فبعها، فقال رسول اللَّه ﷺ : أو ما علمت يا أبا فلان أن الذى حرم شربها حرم بيعها: فأمر بها فأفرغت في البطحاء.
قال محققه: رواه أيضا مسلم، والنسائى، وأحمد، والبيهقى، وعند أحمد والدارمى ابن إسحاق وقد عنعن، ولكن روايته في صحيح مسلم من طرق برجال أثبات ارتضاهم حافظ الإسلام مسلم، نفت تهمة التدليس التى تحتملها العنعنة، وفى الطبقة الدمشقية، عن أَبى القعقاع، والصواب عن القعقاع، والتصحيح من مسند أحمد، والجدير بالذكر أن الحديث المذكور قد رواه الحفاظ المتقدمو الذكر مقطعًا، القطعة الأولى في جلود الميتة إذا دبغت، والقطعة الثانية في تحريم الخمر وبيعها.
والأثر في سنن ابن ماجه كتاب (الأشربة) باب: التجارة في الخمر، جـ ٢ ص ١١٢٢ رقم ٣٣٨٣ بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أَبى شيبة، ثنا سفيان عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: بلغ عمر أن سمرة باع خمرا فقال: قاتل اللَّه سمرة! ! ألم يعلم أن رسول اللَّه ﷺ قال: لعن اللَّه اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فجملوها فباعوها.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الأشربة والحد فيها) باب: ما جاء في تحريم الخمر، جـ ٨ ص ٢٨٦ قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن، وأَبو زكريا بن أَبى إسحاق قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، ثنا الشافعى، أنبأ سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: بلغ عمر بن الخطاب ﵁ أن رجلا باع خمرا فقال: قاتل اللَّه فلانا باع الخمر؟ ! أما علم أن رسول اللَّه ﷺ قال: قاتل اللَّه اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها؟ !
قال البيهقى: أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان بن عيينة.
والأثر في صحيح البخارى كتاب (البيوع) باب: بيع الميتة والأصنام جـ ٣ ص ١١٠ قال: حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن زيد بن أَبى حبيب، عن عطاء بن أَبى رباح، عن جابر بن عبد اللَّه ﵁ أنه سمع رسول اللَّه ﷺ يقول عام الفتح وهو بمكة: إن اللَّه ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول اللَّه أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، فقال: لا، هو حرام، ثم قال رسول اللَّه ﷺ عند ذلك: قاتل اللَّه اليهود إن اللَّه لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه.стр. 12208
٢/ ٢٨٨٥ - "عَنِ ابن عباس قال: قال لى عمر: اعقل عنى ثلاثا: الإمارة شورى، وفى فداء العرب مكان كل عبد عبد، وفى ابن الأمة عبدان، وكتم ابن طاووس الثالثة".
عب، وأَبو عبيد في الأموال (١) .
٢/ ٢٨٨٦ - "عَنْ سويد بن غفلة قال: بلغ عمر أن عماله يأخذون الخمر في الجزية -ثلاثا- فقيل: إنهم يفعلون ذلك، قال: فلا تبيعوا، ولكن ولوهم بيعها وخذوا أنتم من الثمن، اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها".
عب، وأَبو عبيد في الأموال (٢) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال كتاب (الخلافة) خلافة عثمان ﵁ جـ ٥ ص ٧٣٧ رقم ١٤٢٦١ بلفظه. وعزاه لعبد الرزاق، وأبى عبيد في الأموال.
والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: الأمة تغر الحر بنفسها، جـ ٧ ص ٢٨٧ رقم ١٣١٥٦ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: قال لى عمر: اعقل عنى ثلاثا: الإمارة شورى، وفى فداء العرب مكان كل عبد عبد، وفى ابن الأمة عبد، وكتم ابن طاووس الثالثة.
والأثر في كتاب الأموال لأبى عبيد، ص ١٣٤ رقم ٣٦١ قال حدثنا حجاج، عن ابن جريج، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال لى عمر -عند موته-: اعقل عنى ثلاثا: الأمارة شورى، وفى فداء العربى عبد، وفى ابن الأمة بعير، إنه قال: وكتم ابن عباس الثالثة.(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (أهل الكتاب) باب: تمام أخذ الجزية من الخمر وغيره، جـ ١٠ ص ٣٦٩ رقم ١٩٣٩٦ قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثورى، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة قال: بلغ عمر أن عماله يأخذون الخمر في الجزية، فنشدهم ثلاثا، فقال بلال: إنهم يفعلون ذلك، فقال: فلا يفعلون، ولكن ولوهم بيعها فإن اليهود حرمت عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها.
والأثر في كتاب أَبى عبيد في الأموال (باب أخذ الجزية من الخمر والخنزير) جـ ٥٠ ص ١٢٩ قال: وحدثنا الأنصارى (محمد بن عبد اللَّه) عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة أن بلالًا قال لعمر بن الخطاب: إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير، فقال: لا تأخذوها منهم، ولكن ولوهم بيعها، وخذوا أنتم من الثمن.
والأثر في كنز العمال كتاب (البيوع) باب: بيع الخمر، جـ ٤ ص ١٦١ رقم ٩٩٨١ بلفظ: وعزاه إلى النسائى، وعبد الرزاق، وأبى عبيد في الأموال.стр. 12209
٢/ ٢٨٨٧ - " (عَنِ ابن عباس) (*) قال: رأيت عمرَ يقلب كفه وهو يقول: قاتل اللَّه سمرة، عويملٌ لنا بالعراق؛ خلط في فئ المسلمين ثمن الخمر والخنزير فهو حرام، وثمنها حرام".
عب، ق (١) .
٢/ ٢٨٨٨ - "عَنْ ليث بن أَبى سليم أن عمر بن الخطاب كتب إلى العمال يأمرهم بقتلِ الخنازير ويقضى أثمانها لأهل الجزية من جزيتهم".
أبو عبيد، وابن زنجويه معا في الأموال (٢) . الحواشي
(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (البيوع) باب بيع الخمر، جـ ٦ ص ٧٥ رقم ١٠٠٤٧ قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عبد الملك بن عمير، عن رجل، عن ابن عباس قال: رأيت عمر يقلب كفيه ويقول: قاتل اللَّه سمرة عُوَيْمِلًا لنا بالعراق؛ خلط في فئ المسلمين ثمنا لنا بالخمر، والخنزير فهو حرام، وثمنها حرام.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الجزية) باب: لا يأخذ منهم في الجزية خمرا ولا خنزيرا، جـ ٩ ص ٢٠٥، ٢٠٦ قال: أخبرنا أبو الحسن على بن محمد المقرى، أنبأ الحسن بن إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب، ثنا إبراهيم بن بشار، ثنا سفيان، عن عبد الملك بن عمير عمن سمع ابن عباس ﵄ يقول: دخلت على عمر بن الخطاب ﵁ وهو يقلب يده هكذا، فقلت له: مالك يا أمير المؤمنين؟ قال: عويمل لنا بالعراق خلط في فئ المسلمين أثمان خمر، وأثمان الخنازير، ألم تعلم أن رسول اللَّه ﷺ قال: لعن اللَّه اليهود حرمت عليهم الشحوم أن يأكلوها فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها؟ ! قال سفيان: يقول: لا تأخذوا في جزيتهم الخمر والخنازير، ولكن خلوا بينهم وبين بيعها، فإذا باعوها فخذوا أثمانها من جزيتهم. والأثر في كنز العمال كتاب (البيوع) باب: بيع الخمر، جـ ٤ ص ١٦١ رقم ٩٩٨٢ بلفظه. وعزاه إلى عبد الرزاق، والبيهقى في السنن الكبرى.(٢) الأثر في كنز العمال (أحكام أهل الذمة من قسم الأفعال) جـ ٤ ص ٤٩٢ رقم ١١٤٦٣ الأثر بلفظه. وعزاه إلى أَبى عبيد. وابن زنجويه معا في الأموال.
والأثر في كتاب (الأموال) لأبى عبيد، جـ ٥ ص ١٣٠ قال: حدثنى على بن معبد، عن عبيد اللَّه، عن عمرو، عن الليث بن أَبى سليم أن عمر كتب إلى العمال بقتل الخنازير وتقتضى أثمانها لأهل الجزية من جزيتهم.
قال أبو عبيد: فهو لم يجعلها قصاصا من الجزية إلَّا وهو يراها مالا من أموالهم.стр. 12210
٢/ ٢٨٨٩ - "عَنِ القاسم بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب كره حساب القاسم بالأجر".
عب (١) .
٢/ ٢٨٩٠ - "عَنْ عمر قال: الفضة بالفضة وزنا بوزن، والذهب بالذهب وزنا بوزن، وأيما رجل زافت عليه ورقة فلا يخرج يخالف الناس عليها أنها طيوب، ولكن ليقل: من يستغنى بهذه الزيوف سحق ثوب".
عب (٢) .
٢/ ٢٨٩١ - "عَنْ زاذان قال: قدم علينا عمر بن الخطاب بالجابية على بعير مقتب عليه عباءة قطوانية وبيده عَنْزَةٌ فقال: (*) أيها الناس عليكم بأصحابى ثم الذين يلونهم، ثم الحواشي
(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق، في (أبواب المساقاة) باب الأجر على تعليم الغلمان وقسمة الأموال، جـ ٨ ص ١١٥ رقم ١٤٥٣٨ قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنى الثورى، وأخبرنى أبو حصين، عن القاسم بن عبد الرحمن، أن عمر بن الخطاب كرهه.
والأثر في كنز العمال كتاب (البيوع) محظورات متفرقة، جـ ٤ ص ١٣٥ رقم ٩٨٩٤ بلفظه، وعزاه إلى الطبرانى.(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (البيوع) باب: فساد البيع إذا لم يكن النقد جيدا، وهل يشترى بنقد غير جيد؟ جـ ٨ ص ٢٢٥ رقم ١٤٩٨٣ قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثورى، عن مسلم، عن عبد الرحمن بن أَبى ليلى قال: قال عمر بن الخطاب: الفضة بالفضة وزنًا بوزن، والذهب بالذهب وزنًا بوزن، وأيما رجل زافت عليه ورقة فلا يخرج يخالف الناس عليها أنها طيوب، ولكن ليقل: من يستغنى بهذا الزيوف سحق ثوب.
والأثر في كنز العمال كتاب (البيوع) باب: في الربا وأحكامه، جـ ٤ ص ١٨٩، ١٩٠ رقم ١٠١٠٠ بلفظ: عن عمر قال: الفضة بالفضة وزنًا بوزن، والذهب بالذهب وزنًا بوزن، وأيما رجل زافت عليه ورقة فلا يخرج يخالف الناس عليها، وأنها طيوب، ولكن ليقل: من يبيعنى بهذا الزيوف سحق ثوب؟ . وعزاه لعبد الرزاق.
ومعنى (فلا يخرج يخالف الناس): يعنى يبادلهم فيأخذ صحيحة ويعطيهم الزيوف.
(وأنها طيوب): بمعنى يصفها بأنها طيبة، بل عليه أن يخبرهم بأنها سحق ثوب، أى مثل الثوب الخلق الذى انسحق وبلى وبعد من الانتفاع اهـ. بتصرف من النهاية جـ ٢ قاله محقق الكنز.
===
(*) هكذا بالأصل والتصويب من ابن عساكر فانظره في التخريج.стр. 12211
الذين يلونهم، ثلاثة قرون، ثم يجئ قوم لا خير فيهم؛ يشهدون ولا يتشهدون، ويحلفون ولا يستحلفون، من سره أن ينزل بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، ألا إن الواحد شيطان، وهو من الاثنين أبعد ألا ومن ساءته سيئته وسرته حسنته فهو مؤمن".
كر (١) .
٢/ ٢٨٩٢ - "عَنْ عمر قال: اكْلَفُوا الحجَّ والعمرةَ، فإِنَّهمَا يَنْفِيَان الفقرَ والذنوبَ كما ينفى الكيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ".
عب (٢) . الحواشي
(١) الأثر في تهذيب تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر، جـ ٥ ص ٣٤٧ في ترجمة "زاذان" أَبى عمر، ويقال: أبو عبد اللَّه الكندى، قال: إنه لما قدم علينا عمر بن الخطاب الجابية على بعير مقتب عليه عباءة قطوانية وبيده عَنَزَةٌ فقال: "يا أيها الناس. فثاب الناس إليه (يعنى اجتمعوا عليه) فقال لهم: إنى سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول -فبكى- قالها مرتين وهو يبكى، ثم قال: أيها الناس عليكم بأصحابى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثلاثة قرون، ثم يجئ قوم لا خير فيهم؛ يشهدون، ولا يستشهدون، ويحلفون، ولا يستحلفون، من سره أن ينزل بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة؛ ألا إن الواحد شيطان، وهو من الاثنين أبعد، ومن ساءته سيئته وسرته حسنته فهو مؤمن".(٢) في المختار: كلف -من باب طرب- يقال: كلف بكذا، أى: أولع به.
وفى مصنف عبد الرزاق، كتاب (فضل الحج) جـ ٥ ص ٣ رقم ٨٧٩٧ أورده بعد أن ذكر حديث رسول اللَّه ﷺ : "تابعوا بين الحج والعمرة فإن متابعة بينهما ينفى الفقر والذنوب كما ينفى الكير خبث الحديد" برقم ٨٧٩٦.
وفى الأثر الذى معنا قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن المنكدر، عمن حدثه، عن عمر بن الخطاب أنه قال: "تابعوا بين الحج والعمرة. . . " وذكر مثله، ولم يرفعه.
وهو في الكنز بنفس اللفظ المذكور في عبد الرزاق، في (الباب الثالث: في العمرة وفضائلها وأحكامها) جـ ٥ ص ١١٣ رقم ١٢٢٨٨ وعزاه إلى ابن ماجه.
وقد أورد ابن ماجه الحديث مرفوعا في كتاب (المناسك) باب: فضل الحج والعمرة، جـ ٢ ص ٩٦٤ رقم ٢٨٨٧ قال: حدثنا أبو بكر ابن أَبى شيبة، ثنا سفيان بن عيينة، عن عاصم بن عبيد اللَّه، عن عبد اللَّه بن عامر، عن أبيه، عن عمر، عن النبى ﷺ قال: "تابعوا بين الحج والعمرة؛ فإن المتابعة بينهما تنفى الفقر والذنوب كما ينفى الكير خبث الحديد" ورواه أيضا من طريق محمد بن بشر بنحوه. =стр. 12212
٢/ ٢٨٩٣ - "عَنْ عروةَ أن عمرَ أقطعَ العقيقَ أَجْمَعَ".
الشافعى، عب، ق (١) .
٢/ ٢٨٩٤ - "عَنْ مجاهد: أن قومًا غرسوا أرضَ قوم بغيرِ إذْنهم، فقضى فيها عمر ابن الخطاب أن يدفعَ إليهم أهلُ الأَرْضِ قيمةَ نَخْلهم، فإن أبَوْا أعطاهم أهلُ النخلِ قيمةَ أرضِهم".
عب، وأَبو عبيد في الأموال (٢) . الحواشي
(١) الأثر في مسند الإمام الشافعى ﵁ في (ومن كتاب الطعام والشراب وعمارة الأرضين) ص ٣٨١ قال: أخبرنا ابن عيينة، عن هشام، عن أبيه: أن رسول اللَّه ﷺ أقطع الزبير أرضا. وأن عمر بن الخطاب أقطع العقيق أجمع، وقال: أين المستقطعون؟ والعقيق قريب من المدينة.
وانظر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (إحياء الموات) باب: سواء كل موات لا مالك له أين كان، جـ ٦ ص ١٤٥، ١٤٦ قال: وأخبرنا أبو زكريا، وأَبو بكر قالا ثنا أبو العباس، أنبأ الربيع قال: قال الشافعى: أنبأ ابن عيينة، عن هشام، عن أبيه. . . فذكره.
وأورده الكنز برقم ٩١٥٤ جـ ٣ في (الإقطاعات) بلفظه، وعزاه إلى الشافعى، وعبد الرزاق، والبيهقى في السنن الكبرى.
والأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه، في كتاب (الجامع) باب: قطع الأرض، جـ ١١ ص ٩، ١٠ قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن رجل من أهل المدينة قالا: قطع رسول اللَّه ﷺ العقيق لرجل واحد، فلما كان عمر كثر عليها فأعطاه بعضه، وقطع سائره للناس.
والملحوظ أنه لم يروه عن عروة.(٢) أخرج أبو عبيد في كتاب (الأموال) في باب: إحياء الأرضين واحتجارها والدخول على من أحياها، ص ٢٨٩ رقم ٧١ أثرا بلفظ قريب من لفظ المصنف قال: وحدثنا ابن أَبى مريم، عن مالك بن أنس، عن حميد الأعرج -وغير مالك يقول: عن مجاهد- أن رجلا أحيا أرضا مواتا، فغرس فيها، وعَمَرَ، =стр. 12213
٢/ ٢٨٩٥ - "عَن ابن لهيعة قال: سمع عمر بن الخطاب رجلًا يقول: أنا ابنُ الحَوارِىِّ، فقال له: ولدَك الزبيرُ من قبَل الرجال؟ قال: لا، قال: فمن قبل النساء؟ قال: لا، قال: فلا (أسمعنك تقُول: أنا ابنُ الحوارى؟ سمعت رسول اللَّه ﷺ ) يقولُ للزبيرِ: الحوارى".
كر (١) .
٢/ ٢٨٩٦ - "عن جابر، عن عَامرٍ الشَّعبىِّ، عن زيدِ بن ثابت في المكاتبِ يموتُ وقد بقى عليه من مكاتَبَتهِ، قال: هو عبد ما بقى عليه درهم، وقال عبد اللَّه: إذا أدَّى الثلثَ أو النِّصفَ فهو غَرِيمٌ، وقال: يَعْتِقُ بحساب ما أَدَّى ويَرِثُه ولدُه بحسابِ ذلك، قال جابرٌ: بلغنِى أن عمرَ بن الخطاب جمع عليًا وعبدَ اللَّه وزيدًا في المكاتب، فقال زيد: نقِيسُ لهم، فقال: أرأيتم إن أصابَ حدًا؟ وكيف يدخل على أمهاتِ المؤمنين؟ فجعل يقيس لهم بنحو هذا، ففضله عمرُ علَيْهمَا في المكاتَبِ".
كر (٢) . الحواشي
(١) ما بين القوسين ساقط من الأصل، أثبتناه من كنز العمال كتاب (فضائل الصحابة) باب: الزبير بن العوام ﵁ جـ ١٣ ص ٢٠٤، ٢٠٥ رقم ٣٦٦١٢ قال: عن ابن لهيعة قال: سمع عمر بن الخطاب رجلا يقول: أنا ابن الحوارى، فقال له: "ولدك الزبير من قبل الرجال؟ قال: قال: لا، قال: فمن قبل النساء؟ قال: لا. قال: فلا أسمعنك تقول: أنا ابن الحوارى؟ سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول للزبير: الحوارى".
وعزاه إلى ابن عساكر.(٢) الأثر في كنز العمال كتاب (العتق من قسم الأفعال) باب: أحكام العبادة، جـ ١٠ ص ٣٥٣، ٣٥٤ رقم ٢٩٧٧٦ قال: عن جابر، عن عامر الشعبى، عن زيد بن ثابت في المكاتب يموت وقد بقى عليه من مكاتبته، قال: هو عبد ما بقى عليه درهم. وقال عبد اللَّه: إذا أدى الثلث أو النصف فهو غريم. وقال على: =стр. 12214
٢/ ٢٨٩٧ - "عن عكرمة قال: لما أسلم تميمٌ الدارى قال: يا رسول اللَّه إِنَّ اللَّه مظهركَ على الأَرْضِ كلِّها فهب لى قرَى من بيتِ لحمٍ، قال: هى لك، وكتَبَ له بها، فلما استُخْلِفَ عمرُ وظهرَ على الشامِ جاءه تميمٌ بكتاب النبى ﷺ فقال عمر: أنا شاهد ذَلِك، فأعطاه إِيَّاه".
أبو عبيد في الأموال، كر (١) .
٢/ ٢٨٩٨ - "عن سماعة أن تَمِيمًا الدارى سأل رسول اللَّه ﷺ أن يُقْطِعه قُرَيَاتٍ بالشامِ: عينونَ، وفلانة، والموضِعَ الذى فيه قبرُ إبراهيمَ، وإسحاقَ ويعقوبَ، قال: وكان بَها رُكْحُه ووَطيُّه، فأعجب ذلك رسول اللَّه ﷺ فقال: إذا صليتُ فسلنى ذلك ففعل، فأقطعه رسول اللَّه ﷺ إياهن بما فيهن، فلما كان زمنُ عمر وفتح اللَّه عليه بالشامِ أمضى ذَلك لهم".
أبو عبيد، كر (٢) . الحواشي
(١) الأثر في كتاب الأموال لأبى عبيد كتاب (أحكام الأرضين في إقطاعها وإحيائها وحماها) باب: الإقطاع، ص ٢٧٤ رقم ٦٨٠ قال: وحدثنا حجاج عن ابن جريج قال: قال عكرمة: "لما أسلم تميم الدارى قال: يا رسول اللَّه؛ إن اللَّه مظهرك على الأرض كلها، فهب لى قريتى من بيت لحم. قال: هى لك. وكتب له بها. فلما استخلف عمر وظهر على الشام جاء تميم الدارى بكتاب النبى ﷺ فقال عمر: أنا شاهد ذلك. فأعطاه إياه".
قال: وبيت لحم هى القرية التى ولد فيها عيسى ابن مريم ﵉.(٢) الحديث في كتاب الأموال لأبى عبيد كتاب (أحكام الأرضين في إقطاعها وإحيائها. . . إلخ) باب: الإقطاع، ص ٢٧٤، ٢٧٥ قال: وحدثنى سعيد بن عفير عن ضمرة بن ربيعة، عن سماعة: أن تميمًا الدارى سأل =стр. 12215
٢/ ٢٨٩٩ - "عن الليثِ بن سعدٍ أن عمرَ أمضى ذَلك لتميمٍ وقال: ليسَ لك أن تبيعَ، قال: فهِى في أيدىِ أهل بيتِه إلى اليومِ".
أبو عبيد، كر، عب (١) .
٢/ ٢٩٠٠ - "أنبأنا ابن عيينة، أخبرنى عمرو بن دينار عن أَبى جعفرٍ أن العباس بن عبدِ المطلبِ قال لعمرَ بن الخطاب: إن رسول اللَّه ﷺ أقطعَ لى البحرين، فقال له الحواشي
(١) انظر الأثر في كتاب الأموال لأبى عبيد كتاب (أحكام الأرضين في إقطاعها وإحيائها. . . إلخ) باب: الإقطاع ص ٢٧٥ رقم ٦٨٢ قال: وحدثنا عبد اللَّه بن صالح، عن الليث بن سعد: أن عمر أمضى ذلك لتميم. وقال: ليس لك أن تبيع. قال: فهى في أيدى أهل بيته إلى اليوم.
وانظره في كنز العمال (فضائل عمر) باب: وفاؤه عطايا النبى ﷺ ، جـ ١٢ ص ٦٧٤ رقم ٣٦٠٣١ وعزاه إلى أَبى عبيد، وابن عساكر، وعبد الرزاق.стр. 12216
عمر: من شهودُك؟ قال: المغيرةُ بن شعبة، قال عمر: ومن معه؟ قال: ليس معه أحدٌ، قال عمر: فَلَا إِذَن، فأبى عمر أن يأخذ باليمين مع الشاهد، فقال له العباس: أَعَضَّكَ اللَّه بِبَظْرِ أمك، فقال عمر لابن عباس: يا عبدَ اللَّه خُذْ بِيَدِ أَبِيكَ فَأَقِمْه".
عب (١)
٢/ ٢٩٠١ - "أنبأنَا الأَسْلَمى، حدثنى عمرو بن يحيى عن أبِيه عن جدِّه: أنه كان في حَائطه ربيعٌ لعبدِ الرحمنِ بن عوفٍ، فأرادَ عبد الرحمن أن يُحوله إلى ناحيةٍ من الْحَائِطِ هى أقربُ إلى أرضه، فمنعه، فكلَّم عبدُ الرحمن عُمرَ في ذلك، فقضى عمر لعبد الرحمنِ أن يُحَوِّلَه" (٢) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال كتاب (الفضائل الصحابة) جـ ١٢ ص ٦٧٤، ٦٧٥ رقم ٣٦٠٣٢ في (فضائل عمر) وعزاه إلى عبد الرزاق في مصنفه.
(عَضَّ) من باب فتح، وفى لغة: باب ردّ، قال في النهاية: وفى الحديث: "من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تَكْنُوا" أى قولوا له: اعضَضْ بأير أبيك، ولا تكْنُوا عن الأير بالْهَن تنكيلا له وتأديبًا. اهـ: نهاية، جـ ٣ ص ٢٥٢.(٢) الأثر في كنز العمال كتاب (إحياء الموات من قسم الأفعال) فصل في أحكامه، جـ ٣ ص ٩١٣ قال: أنا الإسلمى، حدثنى عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن جده: أنه كان في حائطه ربيع لعبد الرحمن، فأراد عبد الرحمن أن يحوله إلى ناحية من الحائط هى أقرب إلى أرضه، فمنعه صاحب الحائط، فكلم عبد الرحمن عمر في ذلك، فقضى عمر لعبد الرحمن أن يحوله.
قال محققه: الحديث هنا خال من العزو، أقول: رواه مالك في الموطأ كتاب (الأقضية) باب: القضاء بالمرفق، رقم ٣٤.
وانظره من موطأ مالك كتاب (الأقضية) باب: القضاء في المرفق ص ٧٢٦ رقم ٣٤ قال: وحدثنى مالك عن عمرو بن يحيى المازنى، عن أبه، أنه قال: كان في حائط جده ربيع لعبد الرحمن بن عوف، فأراد عبد الرحمن بن عوف أن يحوله إلى ناحية من الحائط هى أقرب إلى أرضه، فمنعه صاحب الحائط. فكلم عبد الرحمن بن عوف عمر بن الخطاب في ذلك، فقضى لعبد الرحمن بن عوف بتحويله.
و(الربيع): الجدول، وهو النهر الصغير.стр. 12217
٢/ ٢٩٠٢ - "عن يحيى بن سعيد أن رجلا كانت له بئرٌ في أرضٍ فتهوَّرَت، فأتى عمرَ بن الخطاب، فقال: انظر أقربَ بئرٍ منك فاثْلم الحائط واشرب حتى تُصْلِحَ بئرَك".
عب (١)
٢/ ٢٩٠٣ - "عن عمر قال: نِعْمَ وَلِىُّ تَرِكَةِ المرءِ المسلم الزبيرُ".
كر (٢) .
٢/ ٢٩٠٤ - "عن الشعبى قال: تَنَازعَ فِى جُذَاذِ نَخْلٍ أبىُّ بن كعب وعمرُ بن الخطاب، فبكى أبىٌّ ثم قال: أفى سلطانك يا عُمَرُ؟ قال عمر: اجعل بينى وبينَك رجلًا من المسلمين، قال أبىٌّ: زيد، قال: رضيت، فانطلقا حتى دخلا على زيد (فلما رأى زيد) عمر تنحى عن فراشِه، فقال له عمر: (في بيته يؤتى الحكم، فعرف زيد أنهما جاءا ليتحاكما إليه، فقال لأُبى: تقصُّ؟ فقص، فقال له عمر: ) تذكر لعلك نسيتَ شيئا فتذكر ثم قص حتى قال: ما أذكرُ شيئًا، ثم قصَّ عمر، فقال زيدٌ: بينتك يا أبَىُّ؟ قال: ما لى بينةٌ، قال: فأَعْفِ أميرَ المؤمنينِ من اليمين، فقال عمر: لا تُعْفِ أميرَ المؤمنين من اليمين إن رأيتها عليه". الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال كتاب (إحياء الموات) فصل في حكمه، جـ ٣ ص ٩١٣ رقم ٩١٤٩ قال: عن يحيى بن سعيد أن رجلا كانت له بئر في أرض، فتهورت، فأتى عمر بن الخطاب، فقال: انظر في أقرب بئر منك فاثلم الحائط واشرب حتى تصلح بئرك.
وعزاه إلى عبد الرزاق.(٢) الأثر في كنز العمال كتاب (فضائل الصحابة) باب: الزبير ابن العوام ﵁ جـ ١٣ ص ٢٠٥ رقم ٣٦٦١٣ ولفظه: عن عمر قال: "نِعْمَ ولىُّ تركة المرء المسلم الزبير".
وعزاه إلى ابن عساكر.стр. 12218
الرويانى، كر (١) .
٢/ ٢٩٠٥ - "عن محمد بن قيس قال: لم يلق عمر أسامةَ بنَ زيدٍ قطٌّ إلا قال: السلام عليك أيها الأميرُ ورحمة اللَّه وبركاتهُ، أميرٌ أمَّره رسول اللَّه ﷺ ثم لم ينزِعه حتى ماتَ".
كر (٢) .
٢/ ٢٩٠٦ - "عن عبد اللَّه بن دينار قال: كان عمر بن الخطاب إذا رأى أسامة بن زيد قال: السلام عليك أيها الأمير، فيقول أسامة: غفر اللَّه لك يا أميرَ المؤمنين، تقول لى هذا؟ قال: فكان يقولُ له: لا أزال أدْعوك ما عشتُ الأميرَ، مات رسول اللَّه ﷺ وأنت علىَّ أميرٌ".
كر (٣) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال كتاب (الخلافة مع الإمارة) من قسم الأفعال: الأقضية، جـ ٥ ص ٨٣٩، ٨٤٠ رقم ١٤٥٢٥ وفى لفظه الزيادات التى بين القوسين، وقد أثبتناها في الأصل.
وعزاه إلى ابن عساكر.(٢) الأثر في كنز العمال كتاب (فضائل الصحابة): أسامة بن زيد ﵁ جـ ١٣ ص ٢٧٠، ٢٧١ رقم ٣٦٧٩٤ ذكره بلفظه، وعزاه إلى ابن عساكر.
وانظر الأثر في تهذيب تاريخ دمشق، ترجمة (أسامة بن زيد) جـ ٢ ص ٣٩٨ قال: ويروى أن عمر لم يلق أسامة قط إلا قال: السلام عليك أيها الأمير ورحمة اللَّه وبركاته، أمير أمَّرهُ رسول اللَّه ثم لم ينزعه حتى مات. اهـ.(٣) الأثر في كنز العمال كتاب (فضائل الصحابة): أسامة بن زيد ﵁، جـ ١٣ ص ٢٧١ رقم ٣٦٧٩٥ ذكره بلفظه.
وعزاه إلى ابن عساكر.
وقد ورد في تهذيب دمشق ما يقرب منه في المعنى ضمن قصة طويلة في ترجمة (أسامة بن زيد)، جـ ٢ ص ٢٩٧ قال: فكان عمر يقول: ما كنت لأحيى أحدا بالإمارة غير أسامة؛ لأن رسول اللَّه ﷺ قبض وهو أمير. اهـ.стр. 12219
٢/ ٢٩٠٧ - "عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب خطب بالمدينة فقال: (يا سارية بن زنيم: الجبل، من استرعى الذئب فقد ظلم، فقيل: تذكر ساريةَ وساريةُ بالعراق؟ ! فقال) الناس لعلى: أما سمعت عمر يقول: يا سارية (وهو يخطب على المنبر؟ قال: ويحكم؛ دعوا عمر فإنه ما دخل في شئ إلا خرج منه، فلم يلبث إلا يسيرا حتى قدم سارية فقال: سمعت صوت عمر فصعدت الجبل".
خط في رواة مالك، كر (١) .
٢/ ٢٩٠٨ - "عن عمر قال: كان رسول اللَّه ﷺ إذا دعا رفع يديه وإذا فرغَ ردَّهما على وَجْهه".
كر (٢) .
٢/ ٢٩٠٩ - "عن سعيد بن المسيب قال: خرجت جاريةٌ لسعدِ بن أَبى وقاص وعليها قميصٌ جديدٌ فكشفها الريحُ فشدَّ عليها عمرُ بالدِّرة، وجاء سعد ليمنَعه فتناوله بالدِّرة، فذهب سعدٌ يدعو على عمرَ، فناوله الدرةَ وقال: اقتص، فعفا عن عمرَ".
كر (٣) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال كتاب (فضائل الصحابة) فضائل عمر ﵁ جـ ١٢ ص ٥٧٣، ٥٧٤ رقم ٣٥٧٩٢ ولفظه: عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب خطب بالمدينة فقال: "يا سارية بن زنيم: الجبل، من استرعى الذئب فقد ظلم" فقيل: تذكر ساريةَ وساريةُ بالعراق؟ ! فقال الناس لعلى: أما سمعت عمر يقول: يا سارية -وهو يخطب على المنبر؟ - قال: ويحكم؟ دعوا عمر فإنه ما دخل في شئ إلا خرج منه، فلم يلبث إلا يسيرا حتى قدم سارية وقال: سمعت صوت عمر وصعدت الجبل.
وعزاه إلى الخطيب في رواة مالك، وابن عساكر.
ويلاحظ أن الأصل قد أسقط الكثير من الرواية. ولعله خطأ من الناسخ.(٢) الأثر في كنز العمال (باب الدعاء) فصل: في آدابه، جـ ٢ ص ٦١٥ رقم ٤٨٩٢ أورده بلفظه.(٣) الأثر في كنز العمال كتاب (فضائل الصحابة): سعد بن أَبى وقاص ﵁ جـ ١٣ ص ٢١٣ رقم ٣٦٦٤٦ بلفظه وعزاه إلى ابن عساكر.стр. 12220
٢/ ٢٩١٠ - "عن عبد اللَّه بن (زياد) أن عمر بن الخطاب أعطى سعيد بن عامر ألف دينار، فقال: لا حاجة لى فيها، أعط من هو أحوجُ إليها منى، فقال عمر: على رسلِك حتى أُحَدِّثك ما قال رسول اللَّه ﷺ ثم إن شئت فدع، إن رسول اللَّه ﷺ عرض على شيئًا فقلتُ مثلَ الذى قلت: فقال رسول اللَّه ﷺ : "من أُعْطِى شيئًا من غير سؤالٍ ولا استشرافِ نفسٍ، فإنه رزق من اللَّه فليقبلْه ولا يرده) فقال سعيد: أنت سمعتَه من رسول اللَّه ﷺ ؟ قال: نعم (فقبله) ".
الشاشى، كر (١) .
٢/ ٢٩١١ - "عن عطيةَ بن قيس أن عمرَ بن الخطاب استعملَ سعيد بن عامرِ بن حذيم على جند حمص، فقدِم عليه فعلاه بالدِّرة، فقال سعيد: سبق سَيلُكَ مطرك، إن تَستعتب نعتب، وإن تعاقبْ نصبر، وإن تَعْفُ نشكرْ، فاستحيى عمر، وألقى بالدرة، وقال ما على المسلم أكثر من هذا، إنك تبطئ بالخراجِ، فقال سعيد: إنك أمرتنا أن لا نزيد الفلاح على أربعة دنانير، فنحن لا نزيد ولا نَنْقص، إلا أنا نؤخرهم إلى غَلَّاتِهم، فقال عمر: لا أعزلك ما كنت حيًا". الحواشي
(١) الحديث في كنز العمال كتاب (الزكاة) باب: أدب الأخذ، من قسم الأفعال، جـ ٦ ص ٦٣٤، ٦٣٥ رقم ١٧١٥٥ رواه من طريق عبد اللَّه بن زياد قال: عن عبد اللَّه بن زياد أن عمر بن الخطاب أعطى سعيد بن عامر ألف دينار. . . فذكره بلفظه.
وعزاه إلى الشاشى وابن عساكر.
وما بين القوسين من الكنز. ويقوى هذا الحديث ما ورد في صحيح مسلم كتاب (الزكاة) باب: إباحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألة ولا إشراف، جـ ٢ ص ٧٢٣ رقم ١١٠/ ١٠٤٥ قال: وحدثنا هارون بن معروف، حدثنا عبد اللَّه بن وهب، وحدثنى حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرنى يونس، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب ﵁ يقول: قد كان رسول اللَّه يعطينى العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه منى، حتى أعطانى مرة مالا، فقلت: أعطه أفقر إليه منى، فقال رسول اللَّه ﷺ : "خذه، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك". وانظر رقم ١١١ من نفس المصدر.следующие страницы →