Полный текст (18 716 стр.). Показаны 12496–12535 · переход к 12501.
стр. 12496
خَمْسَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا وَمَا مِنْ غَائِبٍ أَحَبَّ إِلَىَّ أَنْ أَلْقَاهُ مِنَ الْمَوْت، ثم إن الله أَلْهَمَهُ التَّوْبَةَ وَقَذَفَهَا في قَلْبِهِ، فَأَتْيْتُ أَبَا مُوسَى وَهُوَ عَلَى الْمنْبَرِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيه، فَأَعْرَضَ عَنِّى، فَقُلتُ: أَيُّهَا المُعْرِضُ! إِنَّهُ قَدْ قَبِل التَّوبَةَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ منْكَ وَمِنْ عُمَرَ، وإنِّى أَتُوبُ إلى اللهِ مِمَّا أَسْخَطَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَعَامَّةَ الْمُسْلِمِيَنَ، فَكَتبَ بِذَلِك إِلَى عُمَر، فَقَالَ: صَدقَ، اقْبلَوا مِنْ أَخِيكُمْ".
نصر في الحجة (١) .
٢/ ٣٥٢١ - "عن الأحوص بن حكيم بن عمير العنسى قال: كتب عمر بن الخطاب إِلَى أُمَرَاء الأَجْنَادِ: تَفَقَّهوا في الدِّينِ فَإِنَّهُ لاَ يُعْذَرُ أَحَدٌ باتِّبَاعِ بَاطِلٍ وَهُوَ يَرى أَنَّهُ حَقٌ، وَلاَ يُتْرَكُ حَقٌّ وَهُوَ يُرى أنَّه بَاطِلٌ".
آدم بن أبى إياس في العلم (٢) .
٢/ ٣٥٢٢ - "عن عبد الله بن عكيم قال: كان عمر يقول: إن أصْدَقَ القِيل قيلُ اللهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْى هَدْىُ مُحَمَّدٍ ﷺ وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُها، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ".
ابن النجار (٣) .
٢/ ٣٥٢٣ - " عن أبى حازم قال: قال عمر بن الخطاب مَا أَخَافُ عَلَى هَذَا الأَمْرِ إِلَّا مِنْ أَحَدِ رَجُلَيْنِ، لاَ أَخَاف عليه مُؤْمِنًا؛ لأنَّه قَد اسْتَبْقَاهُ إِيمَانُهُ، وَلاَ فَاسِقًا بَيِّنًا فِسْقُهُ، وَلكِنَّى أَخَافُ عَلَيه رجلًا يَأخُذُ الْقُرآنَ فَيُسْرعُ حِذقَهُ، فإِذَا أذلَقَه بِلسانِهِ، وَأُفْرغَ إِفْرَاغًا ابْتَدرَ مَجْلِسَهُ وَاسْتَمْتَعَ مِنْهُ ثُمَّ تَأَوَّلَهُ عَلَى غَيرِ تَأوِيلِه". الحواشي
(١) ورد هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى ج ٢ ص ٣٣٦ - ٣٣٨ رقم ٤١٨٠ عن إسحاق بن بشر القريشى، أورد هذا الأثر بلفظه وعزاه إلى (نصر في الحجة).(٢) ورد هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى ج ١٠ ص ٢٥٢ رقم ٢٩٣٤٩ بلفظه وعزوه.(٣) ورد هذا الأثر في كنز العمال ج ١ ص ٣٧٤ رقم ١٦٢٤.стр. 12497
آدم (١) .
٢/ ٣٥٢٤ - "عن عمر قال: إنَّ الإِسْلامَ في بِنَاءٍ وَإِنَّ لَهُ انْهِدَامًا، وَإِنَّمَا تَهْدِمُهُ زَلَّةُ عَالِمٍ، وَجِدَالُ مُنَافِقٍ بِالْقُرآنِ وأَئمةٍ مُضِلِّينَ".
آدم (٢) .
٢/ ٣٥٢٥ - "عن أبى سعيد الخدرى قال: خطب عمر بن الخطاب فقال: إِنِّى لَعَلِّى أَنْهَاكُمْ عَنْ أَشْيَاءَ تَصْلُحُ لَكُمْ، وآمُرُكُمْ بِأَشْيَاءَ لاَ تَصْلُحُ لَكُمْ، وَإنَّ مِنْ آخِرِ الْقُرآنِ نُزُولًا آيةَ الرِّبَا، وَإِنَّهُ قَدْ مَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَم يُبيِّنْهَا لَنَا، فَدَعُوا مَا يَرِيبُكُمْ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكُمْ".
خط (٣) .
٢/ ٣٥٢٦ - "عن الواقدى: حدثنا ابن أبى سبرة قال: رفع إلى عمر بن الخطاب رجُلٌ جَنَى جِنَايةً، فقيل له: يا أميرَ المؤمنين! إِنَّ لَهُ مُروءَةً، قال: اسْتَوْهِبُوهُ مِنْ خَصْمِهِ فَإِنَّ النبي ﷺ قَالَ: اقْبَلُوا الْعُذْرَ عَنْ عَثَراتِ ذَوِى الْمُرُوءَاتِ".
أبو بكر محمد بن خلف بن المرزبان في كتاب المروءة.
٢/ ٣٥٢٧ - "عن خالد بن اللجلاج: أن عمر بن الخطاب قال: كَرَمُ المرءِ تَقْوَاهُ، وَمُرُوءَتُهُ دِينُهُ، وَدِينُهُ حُسْنُ خُلُقِهِ، وَالْجُبْنُ وَالْجُرأَةُ غرائزُ، فَالْجَرئُ يُقَاتِلُ عَنْ مَنْ لاَ يَئُوبُ على أهله، وَالْجَبَانُ يَفِرُّ عَنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، وَالْقَتْلُ حَتْفٌ (*) مِنَ الحُتُوفِ، وَالشَّهِيدُ مَنِ احْتَسَبَ نَفْسَهُ، قَالَ: وَلاَ أَعْلَمُ أَنَّهُ يَرْفَعُهُ إلى رسولِ اللهِ ﷺ ". الحواشي
(١) ورد هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى ج ١٠ ص ٢٦٧ رقم ٢٩٣٩٩ بلفظه وعزوه.(٢) ورد هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى ج ١٠ ص ٢٦٧ رقم ٢٩٤٠٠ بلفظه وعزوه.
وأخرجه أحمد مرفوعًا عن عمر ج ١ ص ٢١٥ رقم ١٣٨ بلفظ: (إن أخوف ما أخاف على أمتى كل منافق عليم اللسان) وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح.(٣) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى ج ٤ ص ١٩٠ رقم ١٠١٠١ بلفظه وعزوه.
(*) (الْحتَفُ) الحتف: هو الموت، والجمع: حُتُوف اه. مختار الصحاح.стр. 12498
ابن المرزبان في المروءة (١) .
٢/ ٣٥٢٨ - "عن عمر قال: حَسَبُ الرَّجُلِ مَالُه، وَكرَمُهُ دِينُهُ، وَأَصْلُهُ عَقْلُهُ، وَمُرُوءتُه خُلُقُه".
ابن المرزبان (٢) .
٢/ ٣٥٢٩ - "عن حبيب بن مرة السعدى: أن عمر بن الخطاب قَالَ لِقَوْمٍ مِنْ عَبْدِ الْقَيسِ: مَا المرُوءةُ فِيكُم؟ قَالُوا: الْعِفَّةُ والحِرفة".
ابن المرزبان (٣) .
٢/ ٣٥٣٠ - "عن عطاء قال: قال عمر: المرُوءةُ الظَّاهِرَةُ الثِّيَابُ، وفى رواية: المُرُوءةُ الثيَابُ الظَّاهِرَةُ".
ابن المرزبان (٤) .
٢/ ٣٥٣١ - "عن يزيد بن أبى حبيب قال: كان سبب مقاسمة عمر بن الخطاب العمال أَنَّ خَالِدَ بْنَ الصَّعْقِ قَالَ شِعْرًا كَتَبَ بِهِ إِلَى عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ: الحواشي
(١) ورد هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى ج ١٦ ص ٢٦٥ رقم ٤٤٣٧٨.
وفى كشف الخفاء للعجلونى ج ٢ ص ١٦١ رقم ١٩٢٤ ذكر هذا الأثر بلفظ: كرم المرء دينه، ومروءته عقله، وحسبه خلقه، وذكر رواته، عن أبى هريرة وذكر مخرجيه ورواته: أبو هريرة، وعمر.(٢) ورد هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى ج ١٦ ص ٢٦٥ رقم ٤٤٣٧٩ بلفظه وعزوه وانظر الأثر السابق.(٣) ورد هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى ج ٣ ص ٧٨٨ رقم ٨٧٦٠ بلفظه، وعزاه إلى (ابن المرزبان).(٤) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى ج ٣ ص ٧٨٨ رقم ٨٧٦١ بلفظه وعزوه.стр. 12499
أبلغ أمير المؤمنين رسالةً ... فأنت ولىّ اللهِ في المال والأمر
فلا تدعن أهل الرَّساتيق والجزا ... يشيعون مال الله في الأدم الوفر
فأرسل إلى النعمان فاعلم حسابه ... وأرسل إلى جزء وأرسل إلى بشر
ولا تنْسَينَّ النافعين كليهما ... وصهر بنى غزوان عندك ذا وفر
ولا تَدْعُوَنى للشهادة إننى ... أغيبُ ولكنى أَرى عجبَ الدَّهر
من الخيل كالغزلان والبيض والدُّمى ... وما ليس ينسى من قِرَامٍ ومن ستر
ومن رَيطةٍ مطوية في صوانها ... ومن طى أستارٍ معصفرةٍ حُمْرِ
إذا التاجر الهندى جاء بفارةٍ ... من المسك راحت في مفارقهم تجرى
نبيع إذا باعوا ونغزوا إذا غزوا ... فأنى لهم مال ولسنا بذى وفر
فقاسمهم نفسى فداؤك إنهم ... سيرضون إن قاسمتهم منكَ بالشَّطْر
فَقَاسَمَهُم عُمَرُ نِصْفَ أَمْوَالِهم، وفى رواية فقال عمر: فَإِنَّا قَدْ أَعْفَيْنَاهُ مِنَ الشَّهادَةِ وَنَأَخُذُ مِنهُمْ نِصْفَ أَمْوَالِهِم، فَأَخَذَ النِّصْفَ".
ابن عبد الحكم في فتوح مصر (١) .
٢/ ٣٥٣٢ - "عن الشعبى: أن الأشعث بن قيس وفد إلى عمر بن الخطاب في ميراث عمة له يهودية، فلما قدم عليه قال له عمر: أجئتنى في ميراث المقرات بنت الحارث؟ قال: أو لستُ أولى الناس بها؟ قال: أهلُ ملتها من أهل دينها، لا يتوارث أهل ملتين". الحواشي
(١) ورد هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى ج ٥ ص ٨٥١، ٨٥٢، ٨٥٣ رقم ١٤٥٤٩ عن يزيد بن أبى حبيب قال: كان سبب مقاسمة عمر بن الخطاب العمال أن خالد بن الصَّعق قال شعرًا كتب به إلى عمر بن الخطاب:
(ثم ذكر الشعر) ...
فقاسمهم عمرُ نصف أموالهم، وفى رواية فقال: (فإنا قد أعفيناه من الشهادة ونأخذ منهم النصفَ).
وعزاه إلى (ابن عبد الحكم في فتوح مصر).стр. 12500
ص (١) .
٢/ ٣٥٣٣ - "عن الزُّهرى: أن عمرَ بن الخطابِ قال للمُعَيْقيبِ (*): اجلس مِنِّى قِيدىَ رُمْحٍ، وَكَانَ به ذَاكَ الداءُ، وكان بَدْرِيًا".
ابن جرير (٢) .
٢/ ٣٥٣٤ - "عن الشّعبى عن عبد بنيِ نَضْلة أو نُضَيْلةَ قال: رفع إلى عمر بن الخطاب امرأةٌ تزوجت في عدَّتِها، فقال لها: هل علمتِ أنك تزوجت في العِدَّةِ؟ فقالت: لا، فقال لزوجها: هل علمتَ؟ قال: لا، قال: لو علمتما لرَجَمْتُكما، فجلدهما أسياطا، وأخذ المهرَ فجعله صدقةً في سبيل الله، وقال: لا أجيزُ مهرًا، ولا أجيز نِكاحه، وقال: لا يحل لك أبدًا".
ق (٣) . الحواشي
(١) ورد هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى ج ١١ ص ٧٤ رقم ٣٠٦٧٠ بلفظه وعزوه.
في سنن بن منصور ج ١ ص ٦٦ رقم ١١٤ كتاب (الفرائض) باب: لا يتوارث أهل ملتين.
(*) المعيقيب: ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ج ٥ ص ٢٤٠ رقم ٥٠٥١ قال: معيقبب بن أبى فاطمة الدوسى، حليف لآل سعيد بن العاص بن أمية، وقال موسى بن عقبة: إنه مولى سعيد بن العاص، أسلم قديما بمكة، وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية، ثم هاجر إلى المدينة، قال ابن منده: إنه شهد بدرا، وكان على خاتم النبي ﷺ واستعمله عمر بن الخطاب خازنا على بيت المال، وأصابه الجذام، وأحضر له عمر ﵁ الأطباء فعالجوه فوقف المرض.
وهو الذى سقط من يده خاتم النبي ﷺ أيام عثمان ﵁ في بئر أريس فلم يوجد وقد سقط الخاتم، اختلفت الكلمة، وتوفى معيقيب آخر خلافة عثمان ﵁ وقيل: بل توفى سنة أربعين في خلافة على ﵁ وله عقب.(٢) ورد هذا الأثر في كنز العمال ج ١٠ ص ٩٤ رقم ٢٨٤٩٩ كتاب (الطب) باب: الجذام بلفظ المصنف وعزوه.(٣) الأثر في كنز العمال ج ١٦ ص ٥١٣ رقم ٤٥٦٨٥ كتاب (النكاح) باب: محرمات النكاح بلفظ المصنف وعزوه.
وفى السنن الكبرى للبيهقى ج ٧ ص ٤٤١ كتاب (العدد) باب: الاختلاف في مهرها وتحريم نكاحها على الثانى بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدى لفظا قالا: =стр. 12501
٢/ ٣٥٣٥ - "عن الشعبى، عن مسروق: أن عمر بن الخطاب رجعَ عن ذلك، وجعل لها مهرَها بما اسْتَحَل من فرجِها، وجعلهما يجتمعان".
ص، ق (١) .
٢/ ٣٥٣٦ - "عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: قضى عمرُ في المفقودِ، تَرَبَّصُ امرأتهُ أربعَ سنين، ثُم يُطلِّقها ولى زوجها، ثم تَرَبَّصُّ بعد ذلك أربعةَ أشهرٍ وعشوًا ثم تَتَزَوَّجُ".
ق (٢) . الحواشي
(١) ورد هذا الأثر في كنز العمال ج ١٦ ص ٥١٤ رقم ٤٥٦٨٥ كتاب (النكاح) باب: محرمات النكاح وعزاه إلى (ابن أبى شيبة في مصنفه).
وفى سنن سعيد بن منصور، باب: (المرأة تزوج في عدتها) ج ١ ص ١٨٩ رقم ٦٩٧ بلفظ: حدثنا سعيد، حدثنا هشيم قال: أنا أشعث بن سوار عن الشعبى، عن مسروق: أن عمر بن الخطاب ﵁ رجع عن قوله في الصداق وجعله لها بما استحل من فرجها.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (العدد) باب: الاختلاف في مهرها وتحريم نكاحها على الثانى ج ٧ ص ٤٤٢ بلفظ: أخبرنا أبو حازم الحافظ، أنا أبو الحسن بن حمزة الهروى، أنا أحمد بن نجدة، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا هشيم، حدثنا أشعث بن سوار عن الشعبى، عن مسروق أن عمر بن الخطاب ﵁ رجع عن قوله في الصداق وجعله لها بما استحل من فرجها، ورواه الثورى، عن أشعث بإسناده: أن عمر ﵁ رجع عن ذلك وجعل لها مهرها وجعلهما يجتمعان.
وانظر الأثر السابق.(٢) ورد هذا الأثر في ج ٩ ص ٦٩٦ رقم ٢٨٠٢١ كنز العمال كتاب (الطلاق) باب: عدة المفقود بلفظ المصنف وعزوه.
وفى السنن الكبرى للبيهقى ج ٧ ص ٤٤٥ كتاب (العدد) باب: من قال تنتظر أربع سنين ثم أربعة أشهر وعشرا ثم تحل بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، أنا محمد بن غالب حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، قال شعبة: سمعت منصورا يحدث عن المنهال بن عمرو، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: قضى عمر ﵁ في المفقود تربص امرأته ... الأثر.стр. 12502
٢/ ٣٥٣٧ - "عن سعيد بن المسيب قال: انقطعَ قِبَالُ نعلِ عمرَ، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، فقال: يا أمير المؤمنين! أتسترجعُ من قبال نَعْلِك؟ فقال: إن كل شئ يصيبُ المؤمن يكرهه فهو مُصيبةٌ".
المروزى في الجنائز (١) .
٢/ ٣٥٣٨ - "عن زيدِ بنِ أسلمَ: أن رجلًا وامرأتَه أتيا عمرَ بن الخطابِ، وجاءت امرأةٌ فقالت: إنى أَرْضعتُهما، فأبى عمرُ أن يأخذ بقولها، وقال: دونَك امرأتَك".
ق وقال: مرسل (٢) .
٢/ ٣٥٣٩ - "عن سعيد بن المسيب قال: قامَ عمرُ بن الخطاب في الناسِ فقال: أيها الناسُ! ألا إن أصحابَ الرأي أعداءُ السنَّة، أعيتهم الأحاديثُ أن يحفَظُوها وتفلتت منهم أن يَعُوها، واستَحْيَوْا إذا سألهم الناسُ أن يقولوا لا ندرى، فعارضوا السنن برأيِهم فضلوا وأضلوا كثيرًا، والذى نفس عمر بيده ما قبض الله نبيه ولا رفع الوحىَ عنهم حتى أغناهم عن الرأي ولو كان الدينُ يُؤخذُ بالرأي لكان أسفلُ الخُفّ أحقَّ بالمسحِ من ظَهرِه، فإِيَّاك وإياهم".
الأصبهانى في الحجة (٣) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال ج ٣ ص ٧٥١ رقم ٨٦٥٥ كتاب (الأخلاق من قسم الأفعال) باب: الصبر على البلايا مطلقًا بلفظ المصنف وعزوه.(٢) الأثر في كنز العمال ج ٦ ص ٢٨٧ رقم ١٥٧٣٧ كتاب (الرضاع من قسم الأفعال) بلفظ المصنف.
وفى السنن الكبرى للبيهقى ج ٧ ص ٤٦٣ كتاب (الرضاع) باب: شهادة النساء في الرضاع بلفظ: أخبرنا أبو بكر الأردستانى، حدثنا أبو نصر العراقى، حدثنا سفيان الجوهرى، حدثنا على بن الحسن، حدثنا عبد الله بن الوليد، حدثنا سفيان، عن زيد بن أسلم: أن رجلًا وامرأته أتيا عمر بن الخطاب ﵁ ... الأثر، وقال البيهقى: هذا مرسل.(٣) الأثر في كنز العمال كتاب (العلم من قسم الأفعال) باب: التحذير من علماء السوء وآفات العلم ج ١٠ ص ٢٦٨ رقم ٢٩٤٠٦ بلفظ: عن عمر قال: إن أصحاب الرأى أعداء السنن؛ أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، وتفلتت منهم أن يعوها، واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم فعارضوا السنن برأيهم، وعزاه إلى (ابن أبى زمنين في أصول السنة والأصبهانى في الحجة).стр. 12503
٢/ ٣٥٤٠ - "عن عطاءٍ قال: مر عمرُ برجلٍ وهو يكلم امرأةً، فعلاه بالدَّرة، فقال: يا أميرَ المؤمنين! إنها امرأتى، قال: ها أنا فاقْتَصَّ، قال: قد غفرتُ لك يا أميرَ المؤمنين، قال: ليس مغفرتها ولكن إن شئت أن تعفو فاعف، قال: قد عفوت عنك يا أميرَ المؤمنين".
الأصبهانى (١) .
٢/ ٣٥٤١ - "عن إبراهيم بن سعد، عن أبيه: أن عمر قال يوما وهو بطريق مكة وهو يحدث نفسَه: يَشْعَثُون (*) وَيَغْبِرُونَ (* *) وَيتْفلون (* * *)، ويَضِجُّونَ (* * * *)، لا يريدون بذلك شيئًا من عرضِ الدنيا، ما نعلَمُ سفرًا خيرًا من هذا - يعنى الحج".
إبراهيم بن سعد في نسخته (٢) .
٢/ ٣٥٤٢ - "عن طَلق بن حبيب: أنهُ دفعَ من جَمع مع عمر، فلما هبط مُحَسِّرًا أَوْضَع راحِلَته (* * * * *) ". الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال ج ٥ ص ٤٦٣ رقم ١٣٦٢٣ كتاب (الحدود من قسم الأفعال) باب: الخلوة بالأجنبية بلفظ المصنف وعزوه.
(*) قال المحقق: (يشعثون) شعث كفرح، والتشعث: التفرق والأخذ وأكل القليل من الطعام وتلبد الشعر ١/ ١٦٨ قاموس.
(* *) (يغبرون) والمغبرة قوم يغبرون بذكر الله، أى: يهللون ويرددون الصوت بالقراءة وغيرها، سموا بها لأنهم يرغبون الناس في الغابرة، أى: الباقة، قاموس ٢/ ٩٩.
(* * *) يتفلون: تفل كفرح، تغيرت رائحته، قاموس ٣/ ٣٤٠.
(* * * *) يضجون: أضج القوم إضجاجا: صاحوا وجبوا، فإذا جزعوا وغلبوا فضجوا يضجون ضجيجا، قاموس ١/ ١٩٧.(٢) الأثر في كنز العمال كتاب (الحج من قسم الأفعال) باب: في فضائله ووجوبه وآدابه ج ٥ ص ١٤٠ رقم ١٢٣٨٨ بلفظ المصنف وعزوه.
(* * * * *) أوضع راحلته: أى جعلها تسرع في السير.стр. 12504
إبراهيم بن سعد (١) .
٢/ ٣٥٤٣ - "عن أبى بكر الداهرى، عن ثورِ بن يزيد، عن خالد بن مهاجرٍ، عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ﷺ : ابن آدم عندَك ما يكفيك، وأنت تطلبُ ما يُطْغيك، لا بقليلٍ تقنع، ولا بكثيرٍ تشبعُ، ابن آدم إذا أصبحت مُعَافًى في بدنِك آمنا في سِرْبك، مالكا قوتَ يومِك، فعلى الدنيا العفاء".
أبو نعيم في الأربعين الصوفية (٢) .
٢/ ٣٥٤٤ - "عن أبى أمامة قال: بينما عمر بن الخطابِ في أصحابِه إذ أُتِىَ بقميصِ كَرَابيسَ فلبسه، فما جاوزَ تراقِيه حتى قال: الحمدُ لله الذى كسانى ما أوارِى به عَوْرتى وأتجملُ به في حياتى، ثم أقبلَ على القومِ فقال: هل تدرون لم قلتُ هؤلاء الكلماتِ؟ قالوا: لا، إلا أن تُخبرنا، قَال: فإنى شهدت رسول الله ﷺ ذاتَ يومٍ وأُتى بثيابٍ له جُدُدٍ فلبسها ثم قال: (الحمد لله الذى كسانى ما أوارى به عورتى، وأتجملُ به في حياتى) ثم قال: (والذى بعثنى بالحقِّ! ما من عبدٍ مسلم كساه الله ثيابًا جددًا فعمدَ إلى سَمَلٍ من أخلاقِ ثيابه فكَساه عبدًا مسلمًا مسكينا لا يكسوه إلا لله، إلا كان في حِرْزِ الله، وفى جِوارِ الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال ج ٥ ص ٢١١ رقم ١٢٦٣٥ كتاب (الحج) باب: الوقوف بمزدلفة بلفظ المصنف وعزوه.
جمعٌ: المزدلفة سميت بذلك لاجتماع الناس بها.(٢) الأثر في كنز العمال ج ٣ ص ٧٨٢ رقم ٨٧٤٠ كتاب (الأخلاق من قسم الأفعال) باب: القناعة بلفظ المصنف، وقد سبق الحديث بلفظه عن ابن عمر في لفظ (ابن آدم) إلخ، وعزاه إلى (ابن عدى في الكامل، وأبى نعيم في الحلية، والبيهقى في الشعب، والخطيب في تاريخ بغداد، وابن عساكر في تاريخه وابن النجار).
وقال ابن عدى: وحدثنا الفضل بن عبد الله بن مخلد، حدثنا الربيع بن سليمان قالا: حدثنا أسد بن موسى، حدثنا أبو بكر الداهرى، حدثنا ثور بن يزيد، عن خالد بن مهاجر، عن ابن عمر قال: ثم قال: قال ابن عدى: وهذا الحديث عن ثور بن يزيد لا أعلم يرويه عنه غير أبى بكر الداهرى.стр. 12505
الله وفى ضمان الله، ما كان عليه منها سِلكٌ، حيًا ومَيِّتا) قال: ثم مدَّكُمَّ قميصه فأبصر فيه فضلا عن أصابعه فقال لعبد الله: أى بنى هات الشَّفرةَ، فقام فجاء بها فمدكُمَّ قميصه على يده، فنظر ما فضل عن أصابِعه فقدَّه، قلنا: يا أمير المؤمنين! ألا نأتى بِخيّاط تَكُفُّ هذه؟ قال: لا، قال أبو أمامة: ولقد رأيت عمرَ بعد ذلك وإن هُدب ذلك القميص منتشرة على أصابعه مَا يَكُفُّه".
هناد (١) .
٢/ ٣٥٤٥ - "عن عروة، عن عاصم، عن عمر قال: لا أَجِدُ أن يحلَّ لى أن آكلَ من مالِكمْ هَذَا إلا كما كنتُ آكلُ من صُلْبِ مالِى: الخبزَ والزيتَ، والخبزَ والسمنَ قال: فكان ربما أُتِىَ بالقصعَةِ قد جُعِلَتْ بزيتٍ وما يليه سمنٌ فَيعتَذِرُ فيقولُ: إنى رجلٌ تَمَرَّدَ، ولستُ أسْتَمْرِئُ هذا الزيتَ".
هناد (٢) .
٢/ ٣٥٤٦ - "عن المسور بن مخرمة قال: قال عمرُ بن الخطاب لعبد الرحمن بن عوف: ألم تكن فيما تقرأُ (قاتلُواْ في الله في آخرِ مرةٍ كما قاتلتُمْ أولَ مرةٍ) قال: متى ذاك؟ قال: إذا كانت بنو أُمية الأمراءَ، وبنو مخزوم الوزراءَ".
خط (٣) .
٢/ ٣٥٤٧ - "عن قتادة، عن أنس بن مالك قال: لما فتحنا السوسَ وجدْنَا دانيال في بيتٍ وَإنَ جِيفَتَهُ لتَرشَحُ منه لم يتغير منه شئٌ، وعندهُ في البيتِ الذى كان فيه مالٌ فكتبَ الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال ج ١٥ ص ٤٦١ رقم ٤١٨٣٦ كتاب (المعيشة) باب: أدب اللباس بلفظ المصنف وعزوه.(٢) الأثر في كنز العمال ج ١٢ ص ٦٣٤ رقم ٣٥٩٥٦ كتاب (الفضائل) باب: زهد عمر بن الخطاب بلفظ المصنف وعزوه.(٣) الأثر في كنز العمال ج ١١ ص ٢٧١ رقم ٣١١٩٢ كتاب (الفتن) فصل: في متفرقات الفتن بلفظ المصنف وعزوه.стр. 12506
فيه أبو موسى إلى عمر، فكتبَ عمرُ أن اغسِلُوه، وحَنِّطُوهُ، وكفِّنُوهُ وصلُّوا عليهِ، وادْفِنُوهُ، قال قتادةُ: وبلغنى أنه دعا أن يُورثَ ماله المسلمينَ، قال قتادةُ: وبلغنى أن الأرضَ لا تسلَّطُ على جسدِ الذى لم يعملْ خطيئةً".
المروزى في الجنائز (١) .
٢/ ٣٥٤٨ - "عن أبى تميمة الهُجَيْمِىِّ (*) قال: أتانا كتاب عمر: أن اغسلوا دانيال بسدرٍ وماء الريحان".
المروزى (٢) .
٢/ ٣٥٤٩ - "عن يحيى بن أبى راشد البَصْرِىّ: أن عمرَ لما حضرتْهُ الوفاةُ قال لابنهِ: يا بنى! إذا حُضِرْتُ فاحزُقْنِى (* *) واجعلْ ركبتيكَ في صلبِى، واجعلْ يَدَك اليُمنَى على جبهتى، واجعل يَدك الأُخرى على ذَقْنِى".
المروزى (٣) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال ج ١٢ ص ٤٨١ رقم ٣٥٥٨١ كتاب (الفضائل) باب: دانيال ﵇ بلفظ المصنف وعزوه.
(*) (أبو تميم الهجيمى) ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ج ٦ ص ٤١ رقم ٥٧٣٧ قال: أبو تميمة الهجيمى، نسبه أبو نعيم كذا، وأما ابن منده وأبو عمر فقالا: أبو تميمة ممن ولم ينسباه.
قيل: اسمه طريف، روى أبو نعيم بإسناده عن الحسن قال: سمعت أبا تميمة وكان ممن أدرك النبي ﷺ .
وقال أبو أحمد العسكرى: أبو تميمة الهجيمى، تابعى لم يلحق، وقد روى آخر يقال له أبو تميمة عن النبي ﷺ .(٢) الأثر في كنز ج ١٢ ص ٤٨٢ رقم ٣٥٥٨٢ العمال كتاب (الفضائل) باب: دانيال ﵇ بلفظ المصنف.
(* *) الحزق: الشد البليغ والتضييق.(٣) الأثر في كنز العمال ج ١٢ ص ٦٩٩ رقم ٣٦٠٧٩ كتاب (الفضائل) باب: وفاة عمر بن الخطاب ﵁ بلفظ المصنف وعزوه.стр. 12507
٢/ ٣٥٥٠ - "عن يحيى بن عبد الله بن سالم قال: ذكر لنا أنه كان مع سيفِ عمرَ بن الخطاب كتابٌ فيه أمرُ العقول، وفى السنِّ إذا اسودَّت عقلُها كاملا، وإذا طرحت بعد ذلك بقى عقلها مرة أخرى".
ق وقال: مُنْقطع (١) .
٢/ ٣٥٥١ - "عن الحسن قال: كان عمر قاعدًا ومعه الدِّرَّة والناسُ حولهُ إذْ أقبلَ الجارودُ، فقال رجل: هذا سيدُ ربيعة، فسمعه عمر ومَنْ حوله، وسمعهُ الجارودُ، فلما دنا منه خفقه بالدرةِ، فقال: ما لى ولكَ يا أميرَ المؤمنينَ؟ ! فقال: ما لى ولك؟ أما لقد سمعتَهَا، قال: سمعتُها فَمَهْ؟ قال: خشيتُ أن يخالطَ قلبكَ منها شئ فأحببتُ أن أُطأطِئَ منكَ".
ابن أبى الدنيا في الصمت (٢) .
٢/ ٣٥٥٢ - "عن أبى عُتْبَةَ قال: سمع عمر بن الخطاب رجلًا يُثْنِى على رجلٍ فقالَ: أسافرتَ معهُ؟ قالَ: لاَ، قال: أخالطته؟ قالَ: لاَ، قال: والله الذِي لا إلهَ غيرُه ما تعرفُهُ". الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال ج ١٥ ص ١١٤ رقم ٤٠٣٢١ كتاب (القصاص والقتل والديات والقسامة من قسم الأفعال) باب: الديات بلفظ المصنف وعزوه.
وفى السنن الكبرى للبيهقى ج ٨ ص ٩١ كتاب (الديات) باب: السن تضرب فتسود وتذهب منفعتها بلفظ: حدثنا بحر، حدثنا ابن وهب، أخبرنى يحيى بن عبد الله بن سالم قال: ذكر لنا أنه كان مع سيف عمر بن الخطاب ﵁ أمر العقول وفى السن إذا اسودت عقلها (كاملا، وإذا طرحت بعد ذلك ففى عقلها (*)) مرة أخرى، وهذا منقطع.(٢) الأثر في كنز العمال ج ٣ ص ٨٠٩ رقم ٨٨٣٠ كتاب (الأخلاق من قسم الأفعال) باب: حب المدح بلفظ المصنف وعزوه.
===
(*) في هامش السنن، لعله ففيها عقلها.стр. 12508
ابن أبى الدنيا فيه (١) .
٢/ ٣٥٥٣ - "عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ زِيَادٍ: أَنَّ عُمَرَ كانَ في مَسِيرٍ فَتَغَنَّى، فَقَالَ: (هَلاَّ زَجرْتُمُونَى) إِذَا لَغَوْتُ".
ابن أبى الدنيا فيه (في الصمت) (٢) .
٢/ ٣٥٥٤ - "قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ حَدَّثنِى عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُثْمَانِىُّ، حَدَّثَنِى إسْمَاعِيلُ بْنُ أُوَيْسٍ، عَنْ أَخِيهِ أَبِى بكر بْنِ أَبِى أُوَيْسِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَسَارِ الأَعْرَجِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ الله يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (ثَلاَثَةٌ لاَ يَدْخُلونَ الْجَنَّةَ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، والدَّيُّوثُ وَرَجْلَةُ النِّسَاءِ) قَالَ إسْمَاعِيلُ: يَعْنِى الفَحْلَةَ، هَكَذَا أُورِدَ مِنْ هَذَا الطرِيقِ عَنْ عُمَرَ، وَهُوَ".
(في: حم، ت، ك) من مسند ابن عمر بدون قوله: عن عمر، وتقدم في القسم الأول (٣) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال ج ٩ ص ١٧٣ رقم ٢٥٥٦٤ كتاب (الصحبة من قسم الأفعال) باب: في آداب الصحبة بلفظ المصنف وعزوه.(٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من الكنز ج ١٥ ص ٢٢٨ رقم ٤٠٦٩٦ (مباح الغناء) بلفظه وعزوه.(٣) تقدم الحديث في القسم الأول في لفظ (ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، والديوث، وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن الخمر والمنان لما أعطى، وعزاه إلى (أحمد، والنسائى، وابن جرير، والطبرانى في الكبير، والحاكم، والبيهقى في الشعب، عن ابن عمر).
انظر في تخريجنا رقم ١٣٠٤٨ وهو في الجامع الصغير أيضًا رقم ٥٣٤٢ (لأحمد، والنسائى، والحاكم، والبزار) ورمز له بالصحة، قال المناوى: فيه عبد الله بن يسار الأعرج، قال الصدر المناوى لا يعرف حاله. اه.стр. 12509
٢/ ٣٥٥٥ - "عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى سُلَيْمٍ يُقَالُ لَهُ قَبِيصَةُ قَالَ: كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ بِالخربية فَإِذَا هُوَ يُنَادِى: يا أَصْحَابَ سُورَةِ الْبَقَرَة! وَإِذَا بِرَجُلٍ يُنَادِى: يَا آل شَيْبَانَ! فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَثَنَى لِى الرُّمْحَ وَقَالَ: إِلَيْكَ عنِّى فوضَعت قوْسِى في رُمحِهِ، وَأَخَذْتُ بِلحْيَتِهِ فَجِئْتُ بِه إِلَى عُتْبَةَ فَحَبَسهُ، وَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: لَوْ كُنْتَ ذَا أَسِيرٍ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيةِ قَدَّمْتَهُ فَضَرَبْتُ عُنُقَهُ كَانَ أَهْلَ ذَاكَ، فَأَمَّا إِذَا حَبَستَهُ فَادْعُهُ فَأَحدِثْ لَهُ بَيْعَةً وَخَلِّ سَبِيَلهُ".
محمد بن شيبان القزاز في حزبه (١) .
٢/ ٣٥٥٦ - "عَنْ (أَبِى) حُذَيْفَةَ: إِسْحَاقَ بْنِ بَشيرٍ، عَنْ شُيُوخِهِ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ لَمَّا اسْتُخْلِفَ إِلَى أَبِى عُبَيْدةَ (بن الجراح): بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ مِنْ عَبْدِ الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال، ج ١ ص ٤٠٢ رقم ١٧١٩ فصل (في ذم أخلاق الجاهلية) بلفظ المصنف وعزوه.
وأغلب الظن أن الرجل من بنى سليم الذى يقال له قبيصة هو: قبيصة بن وقاص السلمى المذكورة ترجمته في تهذيب التهذيب ج ٨ ص ٣٥١ رقم ٦٣٤ وأسد الغابة رقم ٤٢٦٠.стр. 12510
اللهِ عُمَرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنينَ إِلَى أَبِى عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ سَلاَمٌ عَلَيْكَ، فَإِنِّى أَحْمَدُ إلَيْكَ اللهَ الَّذى لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ، أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصَدِّيقَ خَلِيفَةَ رَسُول اللهِ ﷺ قَدْ تُوُفِّىَ فَإِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْه رَاجِعُونَ، وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَى أَبِى (بكرٍ) الصِّدِّيقِ الْعَامِلِ بالْحَقِّ، وَالآمِرِ بِالْقِسْطَ والآخِذِ بِالْعُرْفِ واللَّينِ وَالسِّتيرِ (*) الْوَادِعِ، السَّهْلِ الْقَرِيبِ، الْحَلِيمِ، وَنَحْتَسبُ مُصيبَتَنَا فِيهِ وَمُصِيبتَكُمْ وَمُصِيبَةَ الْمُسْلِميِنَ عَامَّةً عِنْدَ اللهِ، وَأَرْغَبُ إِلَى اللهِ في الْعِصمَةِ بِالتُّقَى برحْمَتِهِ، وَالْعَمَلِ بَطَاعَتِه مَا أَحْيَانَا، والْحُلُولَ في جَنَّتِهِ إِذَا تَوفَّانَا، فَإنَّهُ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ، وَقَدْ بَلَغَنَا حِصَارُكُمْ لأَهْلِ دمِشْقَ، وَقَدْ وَلَّيْتُكَ جَمَاعَةَ النَّاسِ فَأَثْبِتْ سَرَايَاكَ في نَوَاحِى أَرْضِ حمْصَ وَدمَشْقَ وَمَا سِواهَا مِنَ أَرْضِ الشَّامِ، وَانْظُر في ذَلكَ بِرَأيِكَ وَمَنْ حَضركَ مِنْ الْمُسْلِميَنَ، وَلاَ يًحْمِلْكَ قَوْلِى هَذَا عَلَى أَنْ تُعَرِّىَ عَسْكَرَكَ فَيَطْمَعَ فيكَ عَدُوُّكَ، وَلَكِنْ مَنِ اسْتَغْنَيْتَ عَنْهُ فَسيِّرْهُ وَمَنِ احْتَجَتَ إِلَيْهِ في حِصَارِكَ فَاحْتبِسْهُ، وَلَيَكُنْ فِيمَنْ تَحْتَبِسُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَإِنَّهُ لاَ غِنَى بِكَ عَنْهُ".
(كر) (١) .
٢/ ٣٥٥٧ - "عَنْ (إبراهيم النخعى) (*): أنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِىَ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ عَمْدًا فَعَفَا بَعْضُ الأَوْلِيَاءِ، فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ، فَقَالَ ابْنُ مَسعُودٍ: كَانَتِ النَّفْسُ لَهُمْ جَمِيعًا، فَلَمَّا عَفَا هَذَا أَحْيَا النَّفْسَ فَلاَ يَسْتِطيعُ أَنْ يَأخُذَ حَقَّهُ حَتَّى يَأخُذَ غَيْرُهُ، قَالَ: فَماذَا تَرَى؟ قَالَ: أَرَى (أَنْ تُجْعَلَ الدِّيَةُ عَليهِ في مَالِهِ وتُرْفَعَ حِصَّة الَّذِى عَفَا، فَقَالَ عُمَرُ ﵁ وَأَنَا أَرَى) (*) ذَلكَ". الحواشي
(١) ما بين الأقواس ساقط من الأصل أثبتناه من الكنز ج ٥ ص ٦٩٥ رقم ١٤٢٠٨ (مراسلات عمر بن الخطاب) بلفظه وعزوه.
(*) ما بين الأقواس من كنز العمال ج ١٥ ص ٧٥، ٧٦ رقم ٤٠١٦٦ كتاب (القصاص والقتل والديات والقسامة - من قسم الأفعال) بلفظه وعزوه.стр. 12511
الشافعى، ق (١) .
٢/ ٣٥٥٨ - "عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ قَالَ: قُلتُ لِعَطَاءٍ: الدِّيَةُ الْمَاشِيَةُ أَوْ الذَّهَبُ؟ قَالَ: كَانَتِ الإبِلُ حين كَانَ عُمَرُ بْن الْخَطَّابِ تَقَوَّمَ الإِبِلَ عشْرِينَ وَمِائَةً كُلَّ بَعِيرٍ، فَإِن شَاءَ الْقَرِوىُّ أَعْطَى مِائَةَ نَاقَةٍ وَلَمْ يُعْطِ ذَهَبًا، كَذَلِكَ الأَمْرُ الأَوَّلُ".
الشافعى، ق (٢) .
٢/ ٣٥٥٩ - "عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: إِنِّى لَخَائِفٌ أَنْ يَأتِىَ مِنْ بَعْدِى مَنْ يُهْلِكُ دِيَةَ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ، فَلأَقُولَنَّ فِيهَا قَوْلًا: عَلَى أَهْلِ الإِبِلِ مِائَةُ بَعِيرٍ، وَعَلى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ".
ق (٣) . الحواشي
(١) ورد هذا الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ٨ ص ٦٠ كتاب (الجنايات) باب: عفو بعض الأولياء عن القصاص دون بعض أثر بلفظ: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس الأصم، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعى، أنبأ محمد - هو ابن الحسن - أنبأ أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم النخعى: أن عمر ابن الخطاب ﵁ آتى برجل قد قتل عمدًا فأمر بقتله، فعفا بعض الأولياء، فأمر بقتله، فقال ابن مسعود: كانت النفس لهم جميعا فلما عفا هذا أحيا النفس فلا يستطيع أن يأخذ حقه حتى يأخذ غيره، قال: فما ترى؟ قال: أرى أن تجعل الدية في ماله وترفع حصة الذى عفا، فقال عمر ﵁: وأنا أرى ذلك.(٢) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ٨ ص ٧٧ كتاب (الديات) باب: إعواز الإبل بلفظ: وأخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أنبأ الربيع، أنبأ الشافعى، أنبأ مسلم، عن ابن جريج ... الأثر.
وفى كنز العمال ج ١٥ ص ١١٤ رقم ٤٠٣٢٢ كتاب (الديات) بلفظ: عن ابن جريج قال: قلت لعطاءٍ: الدية الماشية أو الذهب؟ قال: كانت في الإبل حين كان عمر بن الخطاب تقوَّم الإبل عشرين ومائة كلَّ بعير فإن شاء القروى أعطى مائة ناقة ولم يعط ذهبا، كذلك الأمر الأول، وعزاه إلى (للشافعى، وابن عساكر).(٣) الأثر في كنز العمال ج ١٥ ص ١١٤ رقم ٤٠٣٢٣ كتاب (الديات) بلفظ المصنف وعزوه.
وفى السنن الكبرى للبيهقى ج ٨ ص ٧٩ - ٨٠ كتاب (الديات) باب: ما روى فيه عن عمر وعثمان ﵄ سوى ما مضى بلفظ: أخبرنا أبو سعيد بن أبى عمرو، حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا بحر بن نصر، حدثنا عبد الله ابن وهب، أخبرنى سليمان بن بلال أن يحيى بن سعيد حدثهم، عن عمرو بن شعيب ... الأثر.стр. 12512
٢/ ٣٥٦٠ - "عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، وَمَكْحُولٍ، وَعَطَاءٍ قَالُوا: أَدْرَكْنَا النَّاسَ عَلَى أَنَّ ديَةَ الْمُسْلِم الْحُرِّ عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ، فَقَوَّمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَلْفَ دِينَارٍ أَوْ اثْنَىْ عَشَرَ أَلْفَ دِرهَمٍ، وَدَيةُ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَة إِذَا كَانَتْ مِنْ أهْلِ الْقُرَى خَمْسُمَائةِ دِينَارٍ أَوْ سِتَةُ آلافِ دِرْهَمٍ، فَإِذَا كَانَ اَلَّذِى قَتَلَهَا مِنَ الأَعرَابِ فَديَتُهَا خَمْسُونَ مِنَ الإِبِل وَدِيَةُ الأَعْرَابِيَّةِ إِذَا أَصَابَهَا الأَعْرَابِىُّ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ لاَ يُكَلَّفُ الأَعْرَابِىُ الذَّهَبَ وَلاَ الْوَرِقَ".
الشافعى، ق (١) .
٢/ ٣٥٦١ - "عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ دَوَّنَ الدَّوَاوِينَ وَعَرَّفَ الْعُرَفَاءَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ".
الشافعى، ق (٢) .
٢/ ٣٥٦٢ - "عَنِ الشَّعْبِىِّ: أَنَّ قَتِيلًا وجُدَ في خَرِبَة مِنْ خربِ وادِعَةِ هَمَدَانَ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَحْلَفَهُمْ خَمْسِينَ يَمينًا: مًا قَتَلْنَا وَلاَ عَلِمْنَا قَاتِلًا، ثُمَّ غَرَّمَهُمْ الدِّيَةَ، ثُمَّ قَالَ: يَا مَعْشَرَ هَمَدَانَ! حَقَنْتُمْ دِمَاءَكُمْ بِأَيْمَانِكُمْ، فَمَا يَبْطُلُ دَمُ هَذَا الرَّجُلِ الْمُسْلِم". الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال ج ١٥ ص ١١٤ رقم ٤٠٣٢٤ كتاب (الديات) بلفظ المصنف وعزوه.
وفى السنن الكبرى للبيهقى ج ٨ ص ٩٥ كتاب (الديات) باب: ما جاء في دية المرأة بلفظ: حدثنا أبو زكريا ابن أبى إسحاق وأبو بكر بن الحسن، قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعى، أنبأ مسلم بن خالد، عن عبيد الله بن عمر، عن أيوب بن موسى عن ابن شهاب .... الأثر.
وفى مسند الإمام الشافعى ص ٣٤٧ كتاب (جراح الخطأ) بلفظ: أخبرنا مسلم بن خالد، عن عبيد الله بن عمر، عن أيوب بن موسى، عن ابن شهاب ... الأثر.(٢) الأثر في كنز العمال ج ٤ ص ٥٨٨ رقم ١١٧٢٢ (ذيل الأرزاق) بلفظ المصنف وعزوه.
وفى السنن الكبرى للبيهقى ج ٨ ص ١٠٨ كتاب (الديات) باب: من في الديوان ومن ليس فيه من العاقلة سواء بلفظ: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنى عبد الله بن محمد الصيدلانى، حدثنا إسماعيل بن قتيبة، حدثنا عثمان بن أبى شيبة، حدثنا غسان بن مضر، عن سعيد بن بزيد عن أبى نضرة، عن جابر بن عبد الله ... الأثر.стр. 12513
ص، ق (١) .
٢/ ٣٥٦٣ - "عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَة عَنْ أَبيه: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَمْ يُعْطَ عَبْدٌ بَعْدَ إِيَمانٍ بِاللهِ شَيْئًا خَيْرًا مِنَ امْرَأَةٍ حَسَنَةِ الْخُلُقِ وَدُودٍ وَلُودٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِنَّ مِنْهُنَّ لَغُنْمًا لاَ يُجْدَى مِنْهُ، وَإِنَّ مِنْهُنَّ لَغُلاّ (*) لاَ يُفْدَى مِنْهُ".
أبو نعيم في فضيلة الإنفاق عَلَى البنات (٢) .
٢/ ٣٥٦٤ - "عَنْ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ قَالَ: إِنَّا لَبِمَكَّةَ إِذَا نَحْنُ بِامْرَأَةٍ اجْتَمَعَ عَلَيْهَا النَّاسُ حَتَّى كَادُوا أَنْ يَقْتُلُوهَا وَهُمْ يَقُولُونَ: زَنَتْ، زَنَتْ، فَأُتِىَ بِهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهِىَ حُبْلَى (وَجَاءَ مَعَهَا) قَوْمُهَا فَأَثْنوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ عُمَرُ: أَخْبِرِينِى عَنْ أَمْرِكِ، قَالَتْ: يا أَمِيرَ المُؤْمِنيِنَ! كُنْتُ امْرَأةً أُصِيبُ مِنْ هَذَا اللَّيْلِ، فَصَلَّيْتُ ذَاتَ لَيْلَةِ ثُمَّ نِمْتُ فَقُمْتُ وَرَجُلٌ بَيْنِ رِجْلَىَّ فَقَذَفَ فِىَّ مِثْلَ الشِّهَابِ، ثُمَّ ذَهَبَ، قَالَ عُمَرُ: لَوَ قَتَلَ هَذِهِ مَنْ بَينَ الْجَبَلَيْنِ - أَوْ قَالَ: الأَخْشَبَيْنِ - لَعَذَّبهُمُ اللهُ، فَخَلَّى سَبيلَهَا، وَكَتَبَ إِلَى الآفاقِ أَنْ لاَ تَقْتُلُوا أَحَدًا إِلَّا بِإِذْنِى".
ش، وابن جرير، ق (٣) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال ج ١٥ ص ١٤١ رقم ٤٠٤٣٤ كتاب (القصاص - القسامة) بلفظ المصنف وعزوه.
وفى السنن الكبرى للبيهقى ج ٨ ص ١٢٣ كتاب (القسامة) باب: أصل القسامة والبداية فيها مع اللوث بأيمان المدعى بلفظ: أخبرنا أبو حازم الحافظ، أنبأ أبو الفضل بن خميرويه، أنبأ أحمد بن نجدة حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن عامر - يعنى الشعبى - ... الأثر.
(*) وفى النهاية مادة (غلل) قال: ومنه حديث عمر وذكر النساء فقال: (مِنهنّ غُلٌّ قَمِلٌ) كانوا يأخذون الأسير فيشدونه بالقِدِّ وعليه الشعر فإذا يبس قَمِلَ في عُنُقه فتجتمع عليه محنتان الغُلُّ والقَمْل، ضربه مثلا للمرأة السيئة الخلق الكثيرة المهر، لا يجد بعلها منها مخلصا.(٢) الأثر في كنز العمال ج ١٦ ص ٤٨٨ رقم ٤٥٥٩١ كتاب (النكاح من قسم الأفعال: الترغيب فيه) بلفظ المصنف وعزوه.(٣) الأثر في كنز العمال ج ٥ ص ٤١٩ رقم ١٣٤٨٣، باب (في أنواع الحدود) فصل حد الزنا بلفظ المصنف وعزوه.
وفى السنن الكبرى للبيهقى ج ٨ ص ٢٣٦ كتاب (الحدود) باب: من زنى بامرأة مستكرهة بلفظ: =стр. 12514
٢/ ٣٥٦٥ - "عَنْ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ قَالَ: أُتِىَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب بِامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، قَالُوا بَغَتْ قَالَتْ: إِنِّى كُنْتُ نَائِمَةً فَلَمْ أَسْتَيْقِظْ إِلاَّ بِرَجُلٍ يَرْمِى فِىَّ مِثْلَ الشِّهَابِ، فَقَالَ عُمَرُ: يَمَانِيَّةٌ نَؤومَةٌ شَابَّةٌ! ! فَخَلَّى عَنْهَا وَمَتَّعَهَا".
ص، ق (١) .
٢/ ٣٥٦٦ - "عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ: أَنَّ عُمَرَ خَيَّرَ غُلاَمًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهُ".
الشافعى في القديم (٢) .
٢/ ٢١٥٦٧ - "عَنْ مَكْحُولٍ: أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ دَعَا نَبْطِيًا يُمْسِكُ لَهُ دابَّتَهُ عِنْدَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَأَبَى، فَضَرَبَهُ فَشَجَّهُ، فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ: مَا دَعَاكَ إِلَى مَا صَنَعْتَ بِهَذَا؟ قَال: يَا أَميرَ الْمُؤْمِنِينَ! أَمَرْتُهُ أَنْ يُمْسِكَ دَابَّتِى فَأَبَى، وَأَنَا رَجُلٌ فِىَّ حِدَّةٌ فَضَرَبْتُهُ، فَقَالَ: اجْلِسْ لِلقِصَاصِ، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أتَقِيدُ عَبْدَكَ مِنْ أَخِيكَ؟ فَتَرَكَ عُمَرُ الْقَوَدَ وَقَضَى عَلَيْهِ بِالدِّيَةِ".
ق (٣) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال، ج ٥ ص ٤١٩ رقم ١٣٤٨٤ باب: (حد الزنا) بلفظ المصنف وعزوه.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الحدود) باب: من زنى بامرأة مستكرهة ج ٨ ص ٢٣٥ بلفظ: أخبرنا أبو حازم الحافظ وأبو نصر بن قتادة، قالا: أنبأ أبو الفضل بن خميرويه الكرابيسى، أنبأ أحمد بن نجدة، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا عبد الرحمن بن زياد، حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن أبى موسى الأشعرى ... الأثر.(٢) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ٨ ص ٤ كتاب (النفقات) باب: الأبوين إذا افترقا وهما في قرية واحدة فالأم أحق بولدها ما لم تتزوج، بلفظ: وروى الشافعى في القديم - وليس ذلك في مسموعنا - عن سفيان بن عيينة، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر، عن عبد الرحمن بن غنم ... الأثر.(٣) الأثر في كنز العمال ج ١٥ ص ٩٤ رقم ٤٠٢٣٢ (قصاص الذمى) بلفظ المصنف وعزوه.
وفى السنن الكبرى للبيهقى ج ٨ ص ٣٢ كتاب (الجنايات) الروايات فيه عن عمر بن الخطاب ﵁ =стр. 12515
٢/ ٣٥٦٨ - "عَنْ يَحْيْىَ بْنِ سَعِيدٍ (عن إسماعيل بن أبى حكيم: أَنّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُحَدِّثُ النَّاسَ أن رَجُلًا من أهل الذِّمَّةِ قُتِلَ بِالشَّامِ عَمْدًا) وَعُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ إِذْ ذَاكَ بالشَّام، فَلَمَّا بَلَغَهُ ذَلِكَ قَالَ عُمَرُ: قَدْ وَقَعْتُمْ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ؛ لأَقْتُلَنَّهُ بِهِ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ: لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ، فَصَلَّى ثُمَّ دَعَا أَبَا عُبَيْدَةَ فَقَالَ: لِمَ زَعَمْتَ لاَ أَقْتُلُهُ بِهِ؟ فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: أَرَأَيْتَ لَوْ قَتَلَ عَبْدًا لَهُ أَكُنْتَ قَاتِلَهُ بِهِ؟ فَصَمَتَ عُمَرُ، ثُمَّ قَضَى عَلَيْهِ بِأَلْفِ دِينَار تَغْلِيظًا عَلَيْهِ".
ق (١) .
٢/ ٣٥٦٩ - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ قَتَلَ رَجُلًا مِن أَهْلِ الْحِيرَةِ، فَكَتَبَ فِيهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُدْفَعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَإنْ شَاءُوا عفَوْا عَنْهُ، فَدُفِعَ الرَّجُلُ إِلَى وَلِىِّ الْمَقْتُولِ فَقَتَلَهُ، فَكَتَبَ عُمَرُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَم يُقْتَلْ فَلاَ تَقْتُلُوهُ".
الشافعى، ق، وقال: قال الشافعى: الذى رجع إليه أولى، ولعله أراد أن يُخِيفهُ بالقتل ولا يقتله، قال: وجميع ما روى في ذلك عن عمر منقطع، أو ضعيف، أو يجمع الانقطاع والضعف جميعا (٢) . الحواشي
(١) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من السنن الكبرى للبيهقى ج ٨ ص ٣٢ كتاب (الجنايات) وجميع الروايات فيه عن عمر ابن الخطاب ﵁ من طريق يحيى بن سعيد.
والأثر في كنز العمال ج ١٥ ص ٩٤ رقم ٤٠٢٣٤ (قصاص الذمى) بلفظ البيهقى.(٢) الأثر في كنز العمال ج ١٥ ص ٩٥ رقم ٤٠٢٣٥ (قصاص الذمى) بلفظ المصنف وعزوه.
وفى السنن الكبرى للبيهقى ج ٨ ص ٣٢ كتاب (الجنايات) الروايات فيه عن عمر بن الخطاب بلفظ: وأخبرنا أبو سعيد بن أبى عمرو، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعى، أنبأ محمد بن الحسن، أنبأ أبو حنيفة، عن حماد عن إبراهيم: أن رجلًا ... الأثر.стр. 12516
٢/ ٣٥٧٠ - "عَنِ ابْنِ أَبِى لاَلٍ: أَنَّ رَجُلًا مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ بالشَّامِ، فَرُفِعَ إِلَى أَبِى عُبْيَدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنْ كَانَ ذَلِكَ لَهُ خُلُقًا فَقَدِّمْهُ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ، وَإِنْ كَانَتْ هِىَ طَيْرةً طَارَهَا فَأَغْرِمْهُ دِيَتَهُ أَرْبَعَةَ آلاَفٍ".
ق (١) .
٢/ ٣٥٧١ - "عَنْ عِكْرَمَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ: مَنْ كَتَمَ سِرَّهُ كَانَتْ الْخِيَرةُ في يَدَيْهِ، وَمَنْ عَرَّض نَفْسَهُ لِلتُّهْمَةِ فَلاَ يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ".
ابن أبى الدنيا في الصمت (ص) (٢) .
٢/ ٣٥٧٢ - "عَنْ سَعيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ: في الْعَبْدِ يُصَابُ، قَالَ: قِيمَتُهُ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ".
ق (٣) .
٢/ ٣٥٧٣ - "عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ المزنى: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِىَ بِامْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْدًا لَهَا، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: أَلَيْسَ اللهُ يَقُولُ في كِتَابِهِ: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكمْ﴾ فضَرَبَهُمَا الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال ج ١٥ ص ٩٥ رقم ٤٠٢٣٦ (قصاص الذمى) بلفظ: عن القاسم بن أبى برزة أن رجلًا ... الأثر (وعزاه إلى عبد الرزاق، والبيهقى في السنن الكبرى).
وفى السنن الكبرى للبيهقى ج ٨ ص ٣٣ كتاب (الجنايات) وجميع الروايات فيه عن عمر بن الخطاب بلفظ: وأخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو بكر محمد بن أحمد بن صالح البغدادى ببلخ، حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي، حدثنا أبو الربيع، حدثنا حماد، عن عمرو، عن القاسم بن أبى برزة ... الأثر.(٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من الكنز ج ٣ ص ٨٠٤ رقم ٨٨١٥ الباب الثانى (في الأخلاق المذمومة) التعرض للتهم.(٣) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ٨ ص ٣٧ كتاب (الجنايات) باب: الجد يقتل فيه قيمته بالغة ما بلغت بلفظ: وأخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنبأ على بن الفضل بن محمد بن عقيل الخزاعى، حدثنا محمد بن عثمان بن أبى شيبة، حدثنا أبى، حدثنا نوح بن دراج، عن عبيد الله بن عمر، عن الزهرى، عن سعيد بن المسيب ... الأثر.стр. 12517
وَفَرَّق بَيْنَهُمَا، وَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ الأَمْصَارِ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْدًا لَهَا، أَوْ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ أَوْ وَلِىٍّ فَاضْرِبُوهَا الْحَدَّ".
ص، ق (١) .
٢/ ٣٥٧٤ - "عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِىَ بِامْرَأَةٍ قَدْ تَزَوَّجَتْ عَبْدَهَا فَعَاقَبَهَا وَفَرَّق بَيْنَهُا وَبَيْنَ عَبْدِهَا، وَحَرَّمَ عَلَيْهَا الأَزْوَاجَ عُقُوبَةً لَهَا".
ص، ق، وقال: هما مرسلان يؤكد أحدهما صاحبه (٢) . الحواشي
(١) الأثر في الكنز للمتقى الهندى ج ١٦ ص ٥٤٤ رقم ٤٥٨٢٧ في (حرف النون من قسم الأفعال) كتاب (النكاح) باب: نكاح الرقيق وعزاه إلى (سعيد بن منصور، والبيهقى في سننه الكبرى).
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه باب: (ما جاء في المرأة تزوج عبدها) ج ١ ص ١٩٢ رقم ٧١٣ من طريق هشيم قال: أنا حصين عن بكر بن عبد الله: أن عمر بن الخطاب أتى بامرأة قد تزوجت عبدًا لها فضربها وفرق بينهما، فقالت المرأة: أليس الله يقول في كتابه: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ ... الأثر.
وقال المحقق: أخرجه عبد الرزاق، عن الثورى، عن حصين مختصرًا (٤/ ٦٦) وخرجه هق من طريق المصنف (٧/ ١٢٧).
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى ج ٧ ص ١٢٧ كتاب (النكاح) باب: النكاح ومالك اليمين لا يجتمعان قال: أخبرنا أبو حازم العبدرى الحافظ، أنا أبو الحسن بن حمزة الهروى، أنا أحمد بن نجدة، نا سعيد بن منصور، نا هشيم، نا حصين، عن بكر بن عبد الله المزنى: أن عمر بن الخطاب ﵁ أتى بامرأة تزوجت عبدًا لها ... الأثر.(٢) الأثر في الكنز كتاب ج ١٦ ص ٥٤٤ رقم ٤٥٨٢٨ (النكاح والترغيب فيه) باب: في نكاح الرقيق بلفظ المصنف.
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى ج ٧ ص ١٢٧ كتاب (النكاح) باب: النكاح وملك اليمين لا يجتمعان، بعد الحديث السابق قال: وأخبرنا أبو حازم، أنبأ أبو الحسن، أنبأ أحمد، ثنا سعيد، ثنا هشيم، ثنا يونس، عن الحسن: "أن عمر بن الخطاب ﵁ أتى بامرأة قد تزوجت عبدها فعاقبها وفرق بينها وبين عبدها وحرَّم عليها الأزواج عقوبة لها" وهما مرسلان يؤكد أحدهما صاحبه.
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه ج ١ ص ١٩٢ رقم ٧١٤، باب: (ما جاء في المرأة تزوج عبدها) أخرجه من طريق هشيم قال: أنا يونس عن الحسن أن عمر بن الخطاب ﵁ أتى بامرأة تزوجت عبدها فعاقبها وفرق بينهما ... الأثر وقال المحقق: أخرج عبد الرزاق عن معمر، عن قتادة نحوه (٤/ ٦٦). =стр. 12518
٢/ ٣٥٧٥ - "عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ: لَمَّا بَعَثَ عُمَرُ شُرَيْحًا عَلَى قَضَاءِ الْكُوفَةِ قَاَل: (انظر) مَا تَبَيَّن لَكَ في كِتَابِ اللهِ فَلاَ تَسْأَلْ عَنْهُ أَحَدًا، وَمَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَكَ في كِتَابِ اللهِ فَاتَّبِعْ فِيهِ السُّنَّةَ، وَمَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَكَ في السُّنَّةِ فَاجْتَهِدْ فِيهِ رَأيَكَ".
ص، ق (١) .
٢/ ٣٥٧٦ - "عَنِ الشَّعْبِىِّ قَاَل: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى شُرَيْحٍ: إِذَا أَتَاكَ أَمْرٌ فِى كِتَابِ اللهِ وَكَانَ في سُنَّةِ رَسُول اللهِ ﷺ فَاقْضِ بِهِ (ولاَ يَلْفِتَنَّكَ الرِّجَالُ عنه) فإنْ لَمْ يَكُنْ في كِتَابِ الله وَكانَ في سُنَّةِ رَسُولِهِ فَاقْضِ به (فإِن لم يكن في كتَاب اللهِ، وَكان في سُنَّة رسول اللهِ فَاقْضِ بما قَضىَ به أئمة الهدى)، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ في كِتابِ اللهِ وَلاَ في سُنَّةِ رَسُولِهِ وَلاَ فِيما قَضى بِه أَئِمَّةُ الْهُدَى فَأَنْتَ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ تَجْتَهِدُ رَأيَكَ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤامِرَنِى، وَلاَ أَرَى لك مُؤامَرَتَكَ إِيَّاىَ إلاَّ أَسْلَمَ لَكَ".
ص، ق (٢) . الحواشي
(١) الأثر أخرجه صاحب الكنز ج ٥ ص ٨١١ رقم ١٤٤٥٢ كتاب (الخلافة والإمارة من قسم الأفعال) باب: أدب القاضي وما يبن القوسين أثبتناه من الكنز.
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى ج ١٠ ص ١١٠ كتاب (آداب القاضي) باب: موضع المشاورة قال: أخبرنا أبو نصر بن قتادة الأنصارى وأبو حازم الحافظ قالا: ثنا أبو الفضل بن خميرويه، أنبأ أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا هشيم، ثنا سيار، عن الشعبى قال: لما بعث عمر بن الخطاب ﵁ شريحا على قضاء الكوفة قال: انظر ما تبين لك في كتاب الله فلا تسألن عنه أحدا وما لم يتبين لك في كتاب الله فاتبع السنة، وما لم يتبين لك في السنة فاجتهد فيه رأيك.(٢) ما بين الأقواس أثبتناه من الكنز، وفى الأصل زيادة.
انظر الكنز ج ٥ ص ٨١١ رقم ١٤٤٥٣ كتاب (الخلافة مع الإمارة من قسم الأفعال) باب: أدب القضاء.
والأثر أخرجه البيهقى صاحب السنن الكبرى ج ٧ ص ١١٠ في كتاب (آداب القاضي) باب: موضع المشاورة قال: وأخبرنا أبو حازم العبدرى الحافظ، أنبأ أبو الفضل بن خميرويه، أنبأ أحمد بن نجدة، ثنا سعيد ابن منصور، ثنا سفيان، عن أبى إسحاق الشيبانى، عن الشعبى قال: كتب عمر ﵁ إلى شريح: =стр. 12519
٢/ ٣٥٧٧ - "عَنِ الشَّعْبِىِّ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَ ابْنَ سَوْرٍ عَلَى قَضَاءِ الْبَصْرَةِ وَبَعثَ شُرَيْحًا عَلَى قَضَاءِ الْكُوفَةِ".
ق (١) .
٢/ ٣٥٧٨ - "عَنْ أَبِى وَائِلٍ: أَنَّ عُمَرَ اسْتَعْمَلَ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ عَلَى الْقَضَاءِ وَبْيتِ الْمَالِ".
ق (٢) . الحواشي
(١) الأثر في الكنز ج ١٤ ص ٢٥ رقم ٣٧٨٤٣ (فضائل من ليسوا من الصحابة) باب: شريح القاضي وعزاه إلى (البيهقى في سننه الكبرى).
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى كتاب (آداب القاضي) قال: وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا أبو نعيم، ثنا زكريا، عن عامر "أن عمر بن الخطاب ﵁ بعث ابن سور على قضاء البصرة، وبعث شريحا على قضاء الكوفة".(٢) الأثر في الكنز ج ١٣ ص ٤٦١ رقم ٣٧١٩٩، في (فضائل الصحابة) باب: عبد الله بن مسعود ﵁ وعزاه إلى (البيهقى في سننه الكبرى).
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى ج ٦ ص ٣٥٤ كتاب (قسم الفئ والغنيمة) باب: ما يكون للوالى الأعظم ووالى الإقليم من مال الله، وما جاء في رزق القضاة وأجر سائر الولاة قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد، أنا أبو عمرو بن السماك، ثنا حنبل بن إسحاق بن حنبل، ثنا الحميدى، ثنا سفيان، ثنا عامر ابن شقيق: أنه سمع أبا وائل يقول: "استعملنى ابن زياد على بيت المال، فأتانى رجل منه بصك فيه: أعط صاحب المطبخ ثمانمائة درهم فقلت له: مكانك، ودخلت على ابن زياد فحدثته، فقلت: إن عمر بن الخطاب ﵁ استعمل عبد الله بن مسعود على القضاء وبيت المال، وعثمان بن حنيف على ما يسقى الفرات، وعمار بن ياسر على الصلاة والجند، ورزقهم كل يوم شاة، فجعل نصفها وسقطها وأكارعها لعمار ابن ياسر؛ لأنه كان على الصلاة والجند، وجعل لعبد الله بن مسعود: ربعها، وجعل لعثمان بن حنيف: ربعها ثم قال: إن مالا يؤخذ منه كل يوم شاة، إن ذلك فيه لسريع، قال ابن زياد: ضع المفتاح واذهب حيث شئت".стр. 12520
٢/ ٣٥٧٩ - "عَنْ الأَسْوَدِ قَالَ: كَانَ عُمَرُ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِ الْوُفُودُ سَأَلَهُمْ عَنْ أَمِيرِهِمْ: أَيَعُودُ الْمَرِيضَ؟ أَيُجيبُ الْعَبْدَ؟ كَيْفَ صَنِيعُهُ؟ مَنْ يَقُومُ عَلَى بَابِهِ؟ فإِنْ قَالُوا لخصلة منها: لا - عزله".
ق (١) .
٢/ ٣٥٨٠ - "عَنْ مُحَمَّد بْنِ سِيرِينَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لأَنْزِعَنَّ فُلاَنًا عَنِ الْقَضَاءِ وَلأَسْتَعْمِلَنَّ عَلَى الْقَضَاءَ رَجُلًا إِذَا رآهُ الْفَاجِرُ فَرَقَهُ".
ق (٢) .
٢/ ٣٥٨١ - "عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: أَنَّ عُمَرَ قَالَ لأبِى مُوسَى: انْظُرْ فِى قَضَاء أَبِى مَرْيَمَ، قَالَ: إِنِّى لاَ أَتَّهِمُ أبَا مَرْيَمَ، قَالَ: وَأَنَا لاَ أَتَّهِمُهُ، وَلَكِنْ إِذَا رَأَيْتَ مِنْ خَصْمٍ ظُلمًا فَعَاقِبْهُ". الحواشي
(١) ما بين القوسين ساقط من الأصل وأثبتناه من الكنز ج ٦ ص ٣٥٤ كتاب (الخلافة والأمارة من قسم الأفعال) باب: آداب الإمارة ج ٥ ص ٧٧٢ رقم ١٤٣٤١ وعزاه إلى (البيهقى في سننه الكبرى).
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى كتاب (آداب القاضي) باب: القاضي إذا بان له من أحد الخصمين اللدد نهاه عنه، ج ١٠ ص ١٠٨ قال: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه الأصبهانى، أنبأ أبو محمد بن حيان، أنبأ محمد بن سليمان، ثنا أبو حفص عمر بن على، ثنا عبد الرحمن بن مهدى، ثنا منصور بن أبى الأسود، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود قال: "كان عمر ﵁ إذا قدم عليه الوفود سألهم عن أميرهم: أيعود المريض؟ أيجيب العبد؟ كيف صنيعه؟ من يقوم على بابه؟ فإن قالوا لخصلة منها: لا - عزله".(٢) أخرجه الكنز للمتقى الهندى ج ٥ ص ٨١٢ رقم ١٤٤٥٥ (في القضاء والترهيب عن القضاء) باب الترغيب فيه بلفظه وعزاه إلى (البيهقى).
الأثر في كتاب السنن الكبرى للبيهقى كتاب (آداب القاضي) باب: القاضي إذا بان له من أحد الخصمين اللدد نهاه عنه ج ١٠ ص ١٠٨ بلفظ: أخبرنا أبو الحسن العلاء بن محمد بن أبى سعيد الإسفرائينى بها، أنبأ بشر بن أحمد الإسفرائينى، ثنا إبراهيم بن على، ثنا يحيى بن يحيى، أنبأ حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد بن سيرين: أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: "لأنزعن فلانا عن القضاء ولأستعملن على القضاء رجلًا إذا رآه الفاجر فرقه".
في الأصل والكنز، والسنن الكبرى (فرقه) ولعلها (فرق منه).
قال في المختار: (الفرق): الخوف، وقد فرق منه من باب طرب ولا يقال: فرقه.стр. 12521
ق (١) .
٢/ ٣٥٨٢ - "عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ: قُتِلَ رَجُلٌ فَأَدْخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْحَجْرَ مِنَ المُدَّعى عَلَيْهِمْ خَمْسِينَ رَجُلًا فَأَقْسَمُوا مَا قَتَلْنَا وَلاَ عَلِمْنَا قَاتِلًا".
ق (٢) .
٢/ ٣٥٨٣ - "عَنْ أَبِى النَّضْرِ: أَنَّ رَجُلًا قَامَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ فَقَالَ: يَا أَميرَ الْمُؤْمِنينَ! ظَلَمَنِى عَاِمِلُكَ وَضَرَبِنَى، فَقَالَ عُمَرُ: وَالله لأُقِيدنَّكَ مِنْهُ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنينَ! وَتُقِيدُ مِنْ عَامِلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ وَالله لأُقِيدنَّ مِنْهُمْ، أَقَادَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ نَفْسِهِ وَأَقَادَ أَبُو بَكْرٍ مِنْ نَفْسِهِ، أَفَلاَ أُقِيدُ؟ قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: أَوَ غَيْر ذَلِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنينَ؟ قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَاَل: أَوْ يُرْضِيهِ قَالَ: أَوْ ذَلِكَ".
ق وقال: هذا منقطع، وقد روى من وجه آخر موصولًا (٣) . الحواشي
(١) الأثر في الكنز ج ٥ ص ٨١٢ رقم ١٤٤٥٤ كتاب (الخلافة مع الإمارة من قسم الأفعال) باب: آداب القضاء بلفظه.
وأخرجه البيهقى في سننه ج ١٠ ص ١٠٨ كتاب (آداب القاضي) باب: القاضي إذا بان له من أحد الخصمين اللدد نهاه عنه قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنبأ أبو عمرو بن السماك، ثنا حنبل بن إسحاق، حدثنى أبو عبد الله يعنى: أحمد بن حنبل، ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، أنبأ حبيب بن الشهيد، عن محمد بن سيرين أن عمر ﵁ قال لأبى موسى: ﵁ (انظر في قضاء أبى مريم، قال: إنى لا أتهم أبا مريم، قال: وأنا لا أتهمه ولكن إذا رأيت من خصم ظلما فعاقبه).(٢) في الكنز ج ١٥ ص ١٤٢ رقم ٤٠٤٣٥ كتاب (القصاص والقتل والديات والقسامة من قسم الأفعال) باب: القسامة بلفظ المصنف.
والأثر أخرجه البيهقى في سننه الكبرى ج ١٠ ص ١٧٦ كتاب (الشهادات) باب: تأكيد اليمين بالمكان بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ محمد بن جعفر بن مطر، ثنا عبيد الله بن معاذ، ثنا أبى، ثنا شعبة، عن منصور، عن الشعبى قال "قتل رجل فأدخل عمر بن الخطاب ﵁ الحجر من المدعى عليهم خمسين رجلًا، فأقسموا ما قتلنا، ولا علمنا قاتلا).(٣) الأثر في الكنز للمتقى الهندى ج ١٢ ص ٦٧٠ رقم ٣٦٠٢٥ (فضائل الفاروق في سياسته على نفسه، وأهله، وعلى الأمراء) بلفظ المصنف. =стр. 12522
٢/ ٣٥٨٤ - "عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِىِّ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ: إِنَّ أَعْمَى كَانَ يُنْشِدُ فِى المَوْسِم فِى خَلاَفَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَقُولُ:
يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَقِيتُ مُنْكَرَا ... هَلْ يَعْقِلُ الأَعْمَى الصَّحِيحَ الْمُبْصِرَا
خَرَّا مَعًا كِلاَهُمَا تَكَسَّرا
وَذَلِكَ أَنَّ أَعْمَى كَانَ يَقُودُهُ بَصِيرٌ فَوَقَعَا فِى بِئْرٍ، فَوَقَعَ الأَعْمَى عَلَى الْبَصِيرِ فَمَاتَ الْبَصِيرُ، فَقَضِى عُمَرُ بِعَقْلِ الْبَصِيرِ عَلَى الأَعْمَى".
ق (١) .
٢/ ٣٥٨٥ - "عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ: سَمِعْتُ أُسْقُفّا مِنْ أَهْلِ نَجْرَان يُكَلِّم عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! احْذَرْ قَاتِلَ الثَّلاَثَةِ، قَالَ: الرَّجُلُ الحواشي
(١) الأثر في الكنز ج ١٥ ص ١١٥ رقم ٤٠٣٢٥ كتاب (القصاص والقتل والديات والقسامة من قسم الأفعال) باب: الديات بلفظه وعزاه إلى (البيهقى في سننه الكبرى).
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى ج ٨ ص ١١٢ كتاب (الديات) باب: ما ورد في البئر جبار والمعدن جبار قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى وأبو بكر بن الحارث قالا: أنبأ على بن عمر الحافظ، ثنا أبو عبيد القاسم ابن إسماعيل المحاملى، ثنا زيد بن إسماعيل الصائغ، ثنا زيد بن الحباب، ثنا موسى بن على بن رباح اللخمى قال: سمعت أبى يقول: (إن أعمى كان ينشد في الموسم في خلافة عمر بن الخطاب ﵁ وهو يقول:
أيها الناس لقيت منكرا ... هل يعقل الأعمى الصحيح المبصرا
خرَّا معا كلاهما تكسَّرَا
وذلك أن أعمى كان يقوده بصير فوقعا في بئر، فوقع الأعمى على البصير، فقضى عمر ﵁ بعقل البصير على الأعمى).стр. 12523
يَأتِى الإِمَامَ بِالْكَذِبِ فَيَقْتُلُ الإمَامُ ذَلِكَ الرَّجُلَ بَحِدِيثِ هَذَا الْكَذَّابِ، فَيَكُونُ قَدْ قَتَل نَفْسَهُ، وَصَاحِبَهُ، وَإِمَامَهُ".
ق (١) .
٢/ ٣٥٨٦ - "عَنْ فَضْلِ بْنِ يَزِيدَ (*) - وَكَانَ غَزَا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ غَزَوَاتٍ - قَالَ: لَمَّا رَجَعْنَا تَخَلَّفَ عَبْدٌ مِنْ عَبيدِ الْمُسْلِمِينَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ أَمَانًا فِى صَحيفَةٍ فَرَمَاهُ إِلَيْهِمْ قَالَ: فَكَتَبْنَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَكَتَبَ عُمَرُ: إِنَّ عَبْدَ الْمُسْلِمينَ مِنَ الْمُسْلِمينَ، ذِمَّتُهُ ذِمَّتُهُمْ، فَأَجَازَ عُمَرُ أَمَانَهُ".
ق (٢) . الحواشي
(١) في المختار مادة (سقف) قال السقف للبيت، ثم قال: والسقف السماء، وقال: ومنه اشتق: أُسْقُفُّ النصارى لأنه يتخاشع، وهو رئيس من رؤسائهم في الدِّين.
والأثر أخرجه البيهقى في السنن الكبرى ج ٨ ص ١٦٧ كتاب (قتال أهل البغى) باب: ما على السلطان من منع الناس عن النميمة، وترك الأخذ بقول النمام، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو عبد الله الصنعانى، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأ عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبيه قال: سمعت أسقفًا امن أهل نجران يكلم عمر بن الخطاب ﵁ يقول: يا أمير المؤمنين! احذر قاتل الثلاثة، قال عمر: ويلك وما قاتل الثلاثة؟ قال: الرجل يأتى الإمام بالكذب، فيقتل الإمام ذلك الرجل بحديث هذا الكذاب، فيكون قد قتل نفسه، وصاحبه، وإمامه.
(*) (والفضل بن يزيد) ترجم له ابن حجر العسقلانى في تهذيب التهذيب ج ٨ ص ٢٨٨ رقم ٥٢٧ قال: الفضل بن يزيد الثمالى (بضم المثلثة) ويقال: البجلى الكوفى، روى عن عكرمة والشعبى، وابن عجلان، والمحاربى وأبى المخارق إن كان محفوظا، روى عنه: أبو عقيل الثقفى، وعلى بن مسهر، وأبو معاوية ومروان بن معاوية.(٢) الأثر في الكنز ج ٤ ص ٤٨٧ رقم ١١٤٥٢ كتاب (الجهاد من قسم الأفعال) باب: الأمان بلفظه، وعزاه إلى (البيهقى في سننه الكبرى).
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى ج ٩ ص ٩٤ كتاب (السير) باب: أمان العبد قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس الأموى، ثنا إبراهيم بن مرزوق، ثنا سعيد بن عامر، ثنا شعبة بن الحجاج عن عاصم الأحول، عن فضيل بن زيد قال: كنا معًا في العدوِّ، قال: فكتب عبد في سهم أمانا للمشركين فرماهم به، فجاءوا فقالوا: قد آمنتمونا، قالوا: لم نؤمنكم إنما آمنكم عبد، فكتبوا فيه إلى عمر بن الخطاب ﵁ فكتب عمر بن الخطاب ﵁: (إن العبد من المسلمين وذمته ذمتهم، وأمنهم). =стр. 12524
٢/ ٣٥٨٧ - "عَنْ عُبْيِدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَجْلِدُ مَنْ يَفْتَرِى عَلَى نِسَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَة".
(هق) (١) .
٢/ ٣٥٨٨ - "عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ: مَا تَأتِى امْرَأَتَكَ إِلاَّ زِنًا أَوْ حَرَامًا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ؛ فَقَالَ: قَذَفَنِى، فَقَالَ: قَذَفَكَ بِأَمْرٍ يَحِلُّ لَكَ".
(ق) (٢) . الحواشي
(١) الأثر أخرجه صاحب الكنز ج ٥ ص ٥٦٤، ٥٦٥ رقم ١٣٩٧٧ كتاب (الحدود من قسم الأفعال) باب: حد القذف بلفظه، وعزاه إلى (البيهقى في سننه).
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى ج ٨ ص ٢٥٣ كتاب (الحدود) باب: ما جاء في الشتم دون القذف قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر الشافعى، ثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل، ثنا يحيى بن أبى قتيلة، ثنا عبد العزيز بن محمد، حدثنى عبد الواحد بن أبى عون، عن ابن شهاب، عن القاسم بن محمد، وعن عبيد الله بن عبد الله حدثاه: (أن عمر بن الخطاب ﵁ كان يجلد من يفترى على نساء أهل الملة) وهذا منقطع وهو محمول - إن ثبت - على التعزيز، والله أعلم، والملحوظ أن هناك فارقا بين الأصل والسنن الكبرى.(٢) الأثر في الكنز للمنقى الهندى ج ٥ ص ٥٦٥ رقم ١٣٩٧٨ كتاب (الحدود من قسم الأفعال) باب: حد القذف بلفظه.
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى ج ٨ ص ٢٥٣ كتاب (السرقة) باب: من رمى رجلًا بالزنا بامرأته قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبى المعروف، ثنا أبو سهل أحمد بن محمد بن جمان الرازى، ثنا محمد بن أيوب، أنبأ مسدد، ثنا حفص، عن أشعث، عن الحسن: أن رجلًا قال لرجل: ما تأتى امرأتك إلا زنا أو حراما، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب ﵁ فقال: قذفنى، فقال: قذفك بأمر يحل لك) وقال: هذا منقطع.стр. 12525
٢/ ٣٥٨٩ - "عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: خَرَجَ قَوْمٌ مِنَ الأَنْصَارِ مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَأَتَوْا عَلَى حَىٍّ مِنْ بِنَى أَسَدٍ - وَقَدْ أَرْمَلُوا - فَسَأَلُوهُمُ البَيْع وَقَدْ رَاحَ عَلَيْهِمْ مَالٌ لَهُمْ حَسَنٌ، قَالُوا: مَا عِنْدَنَا بَيْعٌ، فسَأَلُوهُمُ الْقِرَى قَالُوا: مَا نُطِيقُ قِرَاكُمْ، فلَمْ يَزَلْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الأَعْرَابِ حَتَّى اقْتَتلُوا، فَتَرَكَتْ لَهُمُ الأَعْرَابُ الْبُيُوتَ وَمَا فِيهَا، فَأَخَذُوا لِكُلِّ عَشَرَةٍ مِنْهُمْ شَاةً (قال: ) فأَتَوْا عُمَرَ فَذَكرُوا ذَلِك لَهُ، فَقَامَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: لَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ في هَذَا لَفَعَلْتُ وفعلت، ثُمَّ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الأَمْصَارِ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ بِنُزُلِ لَيْلَةٍ للِضَّيْفِ".
ق (١) .
٢/ ٣٥٩٠ - "عَنْ أَسْلَمَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلى أُمَرَاءِ الأَجْنَادِ: أَنِ اخْتِمُوا رِقَابَ أَهْلِ الْجِزْيَةِ فِى أَعْنَاقِهِمْ".
ق (٢) . الحواشي
(١) الأثر أخرجه البيهقى سننه الكبرى ج ٩ ص ١٩٧ في كتاب (الجزية) باب: ما جاء في ضيافة من نزل به بلفظ: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكرى ببغداد، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا عباس بن عبد الله الترقفى، حدثنى يحيى بن يعلى (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر أحمد بن الحسن، وأبو سعيد محمد بن موسى قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد الدورى، ثنا يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربى، ثنا أبى، ثنا غيلان بن جامع، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: (خرج قوم من الأنصار من الكوفة إلى المدينة فأتوا على حى من بنى أسد وقد أرملوا، فسألوهم البيع، وقد راح عليهم مال لهم حسن، قالوا: ما عندنا بيع، فسألوهم القرى، قالوا: ما نطيق قراكم، فلم يزل ليهم وبين الأعراب" ... الأثر بلفظه.(٢) الأثر في الكنز ج ٤ ص ٤٩٩ رقم ١١٤٨١٢ كتاب (الجهاد من قسم الأفعال) باب: الجزية وعزاه إلى (البيهقى في سننه الكبرى).
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى ج ٩ ص ٢٠٢ كتاب (الجزية) باب: يشترط عليهم أن تفرقوا بين هيئتهم وهيئة المسلمين قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد، ثنا قبيصة بن عقبة، عن سفيان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن أسلم قال: (كتب عمر ﵁ إلى أمراء الأجناد: أن اختموا رقاب أهل الجزية في أعناقهم).
وانظره في نفس المصدر ص ١٩٨ عن أسلم وغيره.стр. 12526
٢/ ٣٥٩١ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: سَمِعَنِى النَّبِىُّ ﷺ وَأَنَا أَحْلِفُ وَأَقُولُ: وَأَبِى؛ فَقَالَ: إِنَّ الله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، قَالَ: فَمَا حَلَفْتُ بِهَا ذَاكِرًا وَلاَ آثِرًا" (*).
سفيان بن عيينه في جامعه، م، ق (١) .
٢/ ٣٥٩٢ - "عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَرَأَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (*)﴾ ثُمَّ قَالَ: ادْعُوا إِلَىَّ رَجُلًا مِنْ بَنِى مُدْلِجٍ قَالَ عُمَرُ: مَا الْحَرَجُ فِيكُمْ؟ قَالَ: الضِّيقُ".
ق (٢) . الحواشي
(١) الأثر في الكنز ج ١٦ ص ٧٢٩ رقم ٤٦٥٤٣ كتاب (اليمين والنذر من قسم الأفعال) باب: محظور اليمين وعزاه إلى (سفيان بن عيينة في جامعه، ومسلم، والبيهقى في سننه الكبرى).
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى ج ١٠ ص ٢٨ كتاب (الأيمان) باب: كراهية الحلف بغير الله قال: أخبرنا أبو عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكرى ببغداد، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا أحمد ابن عمر بن منصور الرمادى، ثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر، عن الزهرى، عن سالم، عن ابن عمر عن عمر ﵁ قال: "سمعنى النبي ﷺ وأنا أحلف أقول: وأبى فقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم، قال عمر: فما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا" وقال: رواه مسلم في الصحيح.
وأخرجه مسلم في صحيحه ج ٣ ص ١٢٦٦ رقم ١٦٤٦ في كتاب (الأيمان) باب: النهى عن الحلف بغير الله تعالى أخرجه من طريق سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله ﷺ : (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم) قال عمر: فو الله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله ﷺ نهى عنها ذاكرًا ولا آثرًا.
(*) سورة الحج من الآية: ٧٨.(٢) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى ج ٢ ص ٤٧٠ رقم ٤٥٢٣ (سورة الحج) بلفظه.
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى ج ١٠ ص ١١٢، ١١٣ كتاب (آداب القاضي) باب: من يشاور، قال الشافعى ﵀: يشاور من جمع العلم والأمانة بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ العباس بن الوليد، أخبرنى ابن شعيب، أخبرنى عمر بن محمد، عن أبيه محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، أنه حدثه قال: "قرأ عمر بن الخطاب ﵁ =стр. 12527
٢/ ٣٥٩٣ - "عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: أن رجلين تداعيا وَلدًا، فدعا له عمر القَافَةَ (*)، فقالوا: لقد اشتركا فيه، فقال له عمر: وَالِ أَيَّهُمَا شِئْتَ".
الشافعى، ق (١) .
٢/ ٣٥٩٤ - "عن خالد بن سلمة المخزومى قال: جاء رجلٌ إلى عمر بعرفة فقال: إنى أعْتَقْتُ شِقْصًا (* *) من غلامى هذا، قال: أُعْتقَ كُلُّهُ، لَيْسَ معه شريكٌ".
سفيان الثورى في الجامع، ق (٢) .
٢/ ٣٥٩٥ - "عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كان بينى وبين الأسودِ وَأَمِّنَا غلامٌ قد شهد القادسية وأبلى فيها، فأرادوا عِتْقَهُ وكنتُ صغيرًا، فذكر الأسودُ ذلك لعمرَ، فقال عمر: (أعْتقُوا أنتم ويكُونُ عبد الرحمن على نصيبِهِ حتى يرغبَ في مثل ما رغبتم فيه أو يأخذَ نصيبَهُ".
ق (٣) .
٢/ ٣٥٩٦ - "عن عمر قال: لا يُسْتَرقّ ذو رحم". الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال ج ٦ ص ٢٠١ رقم ١٥٣٤٨ باب: في دعوى النسب.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ١٠ ص ٢٦٤ كتاب (الدعوى والبينات) بلفظه.
والأثر في مسند الإمام الشافعى كتاب (الدعوى والبينات) ص ٣٣٠.
(* *) الشِّقص والشقيص: النصيب في المشتركة من كل شئ، نهاية.(٢) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ١٠ ص ٢٧٤ كتاب (العتق) بلفظه.
والأثر في كنز العمال ج ١٠ ص ٣٤٨ حديث رقم ٢٩٧٥٠.(٣) الأثر في كنز العمال ج ١٠ ص ٣٤٨ حديث رقم ٢٩٧٥١.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ١٠ ص ٢٧٨ كتاب (العتق) بلفظه.стр. 12528
ق (١) .
٢/ ٣٥٩٧ - "عن عمر قال: إذا أدَّى المكاتَبُ النِّصْفَ لَمْ يُسْتَرقَّ".
سفيان الثورى في الفرائض، ق (٢) .
٢/ ٣٥٩٨ - "عن زيد بن وهب قال: باعَ عمرُ أمهاتِ الأولادِ ثم رَجَعَ".
ق (٣) .
٢/ ٣٥٩٩ - "عن عمر قال -: أيُّما وليدةٍ ولدت لسيدها فهى له مُتْعَةٌ ما عاشَ، فإذا مات فهى حرَّةٌ من بعده، ومن وَطِئَ وليدةً فَضَيَّعَهَا فالولَدُ لَهُ والضَّيْعَةُ عليه".
ق (٤) .
٢/ ٣٦٠٠ - "عن أبى صالح: أن عمر بن الخطاب كان ينهى أن يقول الرجل: لا آكل، لكن ليقل: إنى صائم".
ابن وهب في مسنده الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال ج ١٠ ص ٣٥٨ رقم ٢٩٨٠١ فصل (المدبر) أحكام متفرقة.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ١٠ ص ٢٩٠ كتاب (العتق) بلفظه.(٢) الأثر في كنز العمال ج ١٠ ص ٣٥٢ حديث رقم ٢٩٧٧٢.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج ١٠ ص ٣٢٥ كتاب (المكاتب) بلفظ: وروى عنه كما أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحرفى ببغداد، ثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم، ثنا محمد بن سليمان ابن الحارث، ثنا قبيصة بن عقبة السوائى، ثنا سفيان، عن عبد الرحمن المسعودى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن جابر بن سمرة، عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: (إذا أدى المكاتب النصف لم يسترق) القاسم بن عبد الرحمن لا يثبت سماعه من جابر بن سمرة وهو إن صح فكأنه أراد أنه قد قرب أن يعتق، فالأولى أن يمهل حتى يكتسب ما بقى ولا يرد إلى الرق بالعجز عن الباقى.(٣) الأثر في كنز العمال ج ١٠ ص ٣٤٤ رقم ٢٩٧٣٣ باب: (الاستيلاد).
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ١٠ ص ٣٤٣ كتاب (عتق أمهات الأولاد) بلفظه.(٤) الأثر في كنز العمال ج ١٠ ص ٣٤٤ رقم ٢٩٧٣٤ باب: (الاستيلاد) بلفظه وعزوه.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ١٠ ص ٣٤٩ كتاب (عتق أمهات الأولاد) بلفظه.стр. 12529
٢/ ٣٦٠١ - "عن عمر قال: لا يُزَوِّجُ النِّسَاءَ إلا الأولياءُ ولا تُنكِحُوهُن إلا من الأَكْفَاءِ".
ص (١) .
٢/ ٣٦٠٢ - "عن عمر قال: إِنَّا وجدنا هذا الأمر قد فَرَغَ اللهُ منه قبلَ أنْ يَخْلُقَ الْخَلقَ، والمالُ قد قُسِمَ قبل أنْ يُجْمَعَ، والناسُ يَجْرُونَ على مقاديرِ اللهِ، ولن تموتَ نفسٌ إِلاَّ ولله الحُجة عَلَيْهَا إن شاء أَنْ يُعَذِّبهَا عَذَّبَهَا، وإن شاء أَنْ يَغْفِرَ لها غفر لها".
حسين في الاستقامة (٢) .
٢/ ٣٦٠٣ - "عن عمر قال: صلى (*) النبي ﷺ يوم الخندق الظهرَ والعصرَ حتى غابت الشمس".
المخلص في حديثه (٣) .
٢/ ٣٦٠٤ - "عن قتادة وغيرهِ: أن عمر بن الخطاب قال لكعب: ألا تتحولُ إلى المدينة؟ فيها مُهَاجَرُ رسول الله ﷺ وَقَبْرُهُ! فقال كعب.
يا أميرَ المؤمنين! إنى وجدتُ في كتاب الله الْمُنَزَّلِ أن الشامَ كنزُ اللهِ من أرضه فيها كنز من عِبَادِهِ". الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال ج ١٦ ص ٥٢٩ حديث رقم ٤٥٧٥٩ باب: (الأولياء في النكاح) بلفظه وعزوه.
ورواه سعيد بن منصور في سننه (القسم الأول من المجلد الثالث) ص ١٥٠، ١٥١ كتاب (النكاح) باب: من قال: لا نكاح إلا بولى.(٢) الأثر في كنز العمال ج ١ ص ٣٤١ رقم ١٥٥١ في (الإيمان بالقدر) الفصل السابع بلفظه وعزوه.
(*) في الأصل: (صلى) وفى الكنز (ما صلى) ويؤيده ما رواه البخارى في صحيحه، باب: (صلاة الخوف) عن جابر بن عبد الله ﵁ قال: (جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول: يا رسول الله! ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب، فقال النبي ﷺ : وأنا والله ما صليتها بعد، قال: فنزل إلى بطحان فتوضأ وصلى العصر بعد ما غابت الشمس، ثم صلى المغرب بعدها" فتح البارى ج ٢ ص ٤٣٤ رقم ٩٤٥.(٣) الأثر في كنز العمال ج ١٠ ص ٤٤٣ رقم ٣٠٠٧٨ في (غزوة الخندق) بلفظ: عن عمر قال: (ما صلى النبي ﷺ يوم الخندق الظهر والعصر حتى غابت الشمس) وعزاه إلى (المخلص في حديثه).стр. 12530
كر (١) .
٢/ ٣٦٠٥ - "عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: خرج عُمَرُ يومَ عيد فسأَل أبا واقد الليثى: بأَىِّ شىْءٍ قرأ رسول الله ﷺ في هذا اليوم؟ قال: بِقَافٍ، واقتربَت الساعة".
ش (٢) .
٢/ ٣٦٠٦ - "عن المسيِّبِ بن رافع، عن رجل: أَنَّ عمرَ قرأ في الأربعِ قَبْلَ الظُّهْرِ بِقَافٍ".
ش (٣) .
٢/ ٣٦٠٧ - "عن أنس قال: دخلت على عمر بن الخطاب أمة قد كان يعرفها لبعض المهاجرين وعليها جلبابٌ مُتَقنِّعَة، فسألها: عتقتِ؟ قالت: لا، قال: فما بال الجلباب؟ ضَعيه عن رأسكِ، إنما الجلباب على الحرائر من نساء المؤمنين فتلكأت، فقام إليها بالدرة فضربها على رأسها حتى ألقته عن رأسها".
ش (٤) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال ج ١٤ ص ١٤٣ رقم ٣٨١٨٧ في (بيت القدس) بلفظه، وعزاه إلى (ابن عساكر).(٢) الأثر في كنز العمال ج ٨ ص ٦٣٨ رقم ٢٤٥٠٥.
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج ٢ ص ١٧٦ باب: (ما يقرأ في صلاة العيد) بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عتبة قال: نا حمزة بن سعيد قال: سمعت عبد الله بن عبد الله بن عتبة يقول: (خرج عمر يوم عيد فسأل أبو واقد الليثى بأى شئ قرأ رسول الله ﷺ في هذا اليوم؟ قال: بـ (ق واقتربت).(٣) الأثر في كنز العمال ج ٨ ص ٣٨٥ رقم ٢٣٣٦٦ في كتاب (الصلاة: قراءة صلاة النفل) بلفظه، وعزاه إلى (ابن أبى شيبة).(٤) الأثر في كنز العمال ج ١٥ ص ٤٨٦ رقم ٤١٩٢٤ في (محظور اللباس) مختصرا.
والأثر في مصف ابن أبى شيبة ج ٢ ص ٢٣١ كتاب (الصلوات) باب: الأمة تصلى بغير خمار، بلفظه.стр. 12531
٢/ ٣٦٠٨ - "عن عمر قال: إذا كان يومُ الغيمِ فَعجِّلُوا العصر وأخروا الظهر".
ص، ش (١) .
٢/ ٣٦٠٩ - "عن سعيد بن المسيب قال: رأى عمرُ رجلًا اضْطَجَعَ بعد الركعتين فقال: احْصِبُوهُ، أَوْ أَلاَ حَصْبْتُمُوهُ؟ ! ".
ش (٢) .
٢/ ٣٦١٠ - "عن أبى عثمان قال: رأيتُ الرَّجُلَ يَجِئُ - وعمر بن الخطاب في صلاة الفجر - فيصلى ركعتين في جانب المسجد، ثُمَّ يَدْخُلُ معَ القوم في صلاتهم".
ش (٣) .
٢/ ٣٦١١ - "عن عبد الرحمن بن عبد القارى قال: سمعتُ عمر بن الخطاب يُعَلِّمُ النَّاسَ التشهدَ في الصلاة وهو على منبر رسول الله ﷺ يقول: أيها الناس! إذا جلسَ أحدكم لِيُسَلِّمَ من صلاته أو يَتَشهدَ في وسطها فليقل: بسم الله خير الأسماء، التحياتُ الصلواتُ الطيباتُ المباركاتُ لله أَرْبَعٌ أيها الناسُ! أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله (التشهد) أيها الناسُ! قبلَ السلامُ عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عبادِ الله الصالحين ولا يقول أحدكم: الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال ج ٨ ص ٢١٩ رقم ٢٢٦٤٤ كتاب (الصلاة) باب: مباحات الصلاة، بلفظه وعزوه.
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج ٢ ص ٢٣٧ كتاب (الصلاة) باب: من قال إذا كان يوم غيم فعجلوا الظهر وأخروا العصر، بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن إسماعيل، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر قال (إذا كان يوم الغيم فعجلوا العصر وأخروا الظهر).(٢) الأثر في كنز العمال ج ٨ ص ٨٨ رقم ٢٢٠٢٦ كتاب (الصلاة) باب: سنة الفجر، بلفظه وعزوه.
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج ٢ ص ٢٤٨ كتاب (الصلاة) باب: من كره الاضطجاع بعد ركعتى الفجر) بلفظ: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن ابن المنكدر، عن سعيد بن المسيب قال: (رأى عمر رجلًا اضطجع بعد الركعتين فقال: احصبوه، أو ألا حصبتموه".(٣) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج ٢ ص ٢٥١ كتاب (الصلاة) في الرجل يدخل المسجد في الفجر، بلفظه.стр. 12532
السلامُ على جبريلَ، السلام على ميكائيل، السلام على ملائكة الله؛ إذا قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقد سَلَّمَ على كل عبد صالح في السموات أو في الأرض، ثم لِيُسَلِّمْ".
هق (١) .
٢/ ٣٦١٢ - "عن الحارث بن عبد الرحمن: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ من رأى عمرَ يغتسلُ بعرفةَ وهو يُلَبِّى".
ش (٢) .
٢/ ٣٦١٣ - "عَنْ عَبدِ اللهِ بن السَّائبِ قَال: كُنْتُ أُصَلِّى بالناسِ في رَمضَانَ، فَبَيْنَا أَنَا أُصَلِّى سَمِعْتُ تَكْبير عُمَر عَلَى بَابِ المَسجِدِ قَدِمَ مُعْتَمِرًا، فَدَخَل فَصَلَّى خَلْفِى".
ش (٣) .
٢/ ٣٦١٤ - "عَنْ بَكْرٍ قَالَ: تَزَوَّجت امْرأَةٌ بِغَيْرِ وَلِىٍّ وَلاَ بيِّنَةٍ، فَكَتَب إِلىَّ عُمَرُ: أَنْ تُجْلَد مِائةً وَكَتَبَ إلَى الأَمْصارِ: أَيُّمَا امْرأة تَزَوَّجَتْ بَغيْرِ وَلَىٍّ فهِىَ بِمَنْزِلةِ الزَّانِيَةِ".
ش (٤) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال ج ٨ ص ١٥١ رقم ٢٢٣٤٢ كتاب (الصلاة) باب: التشهد وما يتعلق به، بلفظه وعزوه، والأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ٢ ص ١٢٣ كتاب (الصلاة) بلفظه.(٢) الأثر في كنز العمال ج ٥ ص ٢٦٥ رقم ١٢٨٣٤ كتاب (الحج من قسم الأفعال) باب: ما يباح للمحرم، بلفظه وعزوه، والأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الحج) ما ذكر في يوم عرفة في الحج ج ٤ ص ٦٧ بلفظه.(٣) الأثر في كتاب المصنف لابن أبى شيبة كتاب (الصلاة) ج ٢ ص ٣٩٧ بلفظه.
والأثر في كنز العمال، باب: (صلاة النفل) صلاة التراويح ج ٨ ص ٤٠٩ رقم ٢٣٤٧٣ بلفظه وعزوه.(٤) الأثر في كتاب المصنف لابن أبى شيبة كتاب (النكاح) باب: المرأة إذا تزوجت بغير ولى ج ٤ ص ١٣٢ بلفظه، والأثر في كنز العمال كتاب (النكاح) باب: الأولياء ج ١٦ ص ٥٢٩ رقم ٤٥٧٦٠ بلفظه وعزوه.стр. 12533
٢/ ٣٦١٥ - "عَنْ مَكْحُولٍ: أَنَّ عُمَرَ جَرَّدَ جَارِيةً لَهُ وَنَظَرَ إلَيْهَا؛ فَسَأَلَهُ إيَّاهَا بَعْضُ بَنِيهِ فَقالَ: إنَّها لاَ تَحِلُّ لَكَ".
ش (١) .
٢/ ٣٦١٦ - "عن ابن مسروقْ أَنَّ عُمَرَ رَخَّصَ أَنْ تُصْدَقَ الْمَرْأةُ أَلْفَينِ، وَرَخَّصَ عُثمانُ في أَرْبعةِ آلافٍ".
ش (٢) .
٢/ ٣٦١٧ - "عَن ابنِ سِيرِينَ، عَن أَنَسِ بنِ مالكِ: أَنَّ عُمَر بنَ الْخَطَّابِ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّى وَعَلَيْهِ قَلَنْسُوةٌ بِطَانَتُهَا منِ جُلُودِ الثَّعالِبِ، فَأَلْقَاهَاَ عَنْ رَأسِه وَقَالَ: مَا يُدرِيكَ لَعَلَّهُ لَيْسَ يُزَكَّى".
ش (٣) .
٢/ ٣٦١٨ - "عن عَبدِ الله بنِ كَعْبِ بنِ مَالك الأنْصَارِىِّ أَنَّ جَيْشًا مِن الأَنْصَارِ كَانُوا بِأَرضِ فَارِس مَعَ أَمِيرِهِمْ وَكان عُمَرُ يُعْقِبُ (*) الْجُيوشَ في كُلِّ عَامٍ، فَشُغِلَ عَنْهم عُمَرُ، فلَمَّا مَرَّ الأَجَلُ قَفَلَ أَهْلُ ذَلِك الثَّغْرِ، فَاشْتَدَّ عَليهِمْ وَتَوَاعَدَهُم وَهُمْ أَصْحابُ رَسولِ الله ﷺ قَالُوا: يَا عُمَرُ: إِنَّكَ غَفَلْتَ عَنَّا، وَتَركْتَ فِينَا الذى أَمَرَكَ بِه النَّبِىُّ ﷺ مِنْ إِعقَابِ بَعضِ الغزِيَّةِ بَعْضًا". الحواشي
(١) الأثر في كتاب المصنف لابن أبى شيبة كتاب (النكاح) ج ٤ ص ١٦٣ بلفظه.
والأثر في كنز العمال كتاب (النكاح) باب: محرمات النكاح، ج ١٦ ص ٥١٣ رقم ٤٥٦٨٤ بلفظه وعزوه.(٢) الأثر في كتاب المصنف لابن أبى شيبة كتاب (النكاح) باب: من تزوج على المال الكثير وزوج به، ج ٤ ص ١٩١ بلفظه.
والأثر في كنز العمال كتاب (النكاح) باب: الصداق، ج ١٦ ص ٥٣٦ رقم ٤٥٧٩٢ بلفظه وعزوه.(٣) الأثر في كنز العمال كتاب (اللباس والزينة - محظورات اللباس) ج ١٥ ص ٤٨١ رقم ٤١٩٠١ بلفظه.
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الصلوات) باب: الصلاة في جلود الثعالب، ج ٢ ص ٢٥٨ بلفظه.
(*) ومعنى (الإعقاب): أن يبعث الإمام في أثر المقيمين في الثغر جيشا يقيمون مكانهم وينصرف أولئك؛ فإنه إذا طالت عليهم الغيبة والغزية تضرروا به وأضر ذلك بأهليهم، وقد قال عمر ﵁ في بعض كلامه:стр. 12534
د، ق (١) .
٢/ ٣٦١٩ - "عن نافعٍ: أَنَّ عُمَر نَهَى أَنْ يُزَادَ النِّساءُ عَلَى أَرْبَعِمِائةٍ".
ش (٢) .
٢/ ٣٦٢٠ - "عَن طارِقِ بنِ شِهَاب قَال: أَسْلَمتِ اِمْرَأةٌ مِنْ أَهْلِ نَهْرِ الْمَلِكِ، فَكَتَبَ عُمَرُ: إِنِ اخْتَارَتْ أَرْضَها وَأَدَّتَ مَا عَلَى أَرْضِهَا فَخَلُّوا بَيْنهَا وَبَيْنَ أَرْضِها، وَإلاَّ فَخلُّوا بَيْنَ المُسْلِمين وَبَيْن أرْضِهم".
ق (٣) .
٢/ ٣٦٢١ - "عَنَ أبِى عونٍ الثَّقَفِىِّ قَالَ: كَانَ عُمَرُ، وعَلِىٌّ إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ السَّوادِ تَرَكَاهُ يَقُومُ بِخَراجِه في أَرْضِه".
ق (٤) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال (فضائل عمر بن الخطاب ﵁) بعوثه ﵁ ج ٥ ص ٦٩٠، ٦٩١ رقم ١٤٢٠٠ بلفظه وعزوه.
وفى السنن الكبرى للبيهقى، ج ٩ ص ٢٩ كتاب (السير) باب: الإمام لا يجمر بالغزى.(٢) الأثر في كتاب المصنف لابن أبى شيبة كتاب (النكاح) باب: ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك، ج ٤ ص ١٨٨ بلفظ: عن وكيع، عن أبى داود، عن نافع: أن عمر نهى أن يزاد صداق النساء على أربعمائة.
والأثر في كنز العمال كتاب (النكاح) الصداق، ج ١٦ ص ٥٣٦ رقم ٤٥٧٩٣ بلفظه وعزوه.(٣) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (السير) باب: الأرض إذا أخذت عنوة فوقفت للمسلمين بطيب أنفس الغانمين لم يجز بيعها، إذا أسلم من هى في يده لم يسقط خراجها، ج ٩ ص ١٤١ بلفظه.
والأثر في كنز العمال (الخراج) ج ٤ ص ٥٥٣ رقم ١١٦٢٨ بلفظه وعزوه.
و(نهر الملك) كورة واسعة يغداد بعد نهر عيسى، يقال: يشتمل على ثلاثمائة وستين قرية على عدد أيام السنة، قيل: إن أول من حفره سليمان بن داود ﵉، وقيل: إنه حفره الإسكندر لما خرب الواد، وكذلك الصراة.
معجم البلدان، ج ٨ ص ٣٤٦.(٤) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (السير) باب: الأرض إذا أخذت عنوة فوقفت للمسلمين بطيب أنفس الغانمين لم يجز بيعها إذا أسلم من هى في يده لم يسقط خراجها، ج ٩ ص ١٤١ قال: أخبرنا أبو سعيد، ثنا أبو العباس، ثنا الحسن، ثنا يحيى، ثنا حفص بن غياث عن محمد بن قيس الأسدى، =стр. 12535
٢/ ٣٦٢٢ - "عَنِ الشَّعْبِىِّ قَال: أَسْلَم الرَّفِيلُ فَأَعْطَاهُ عُمَرُ أَرْضَه بِخَرَاجِهَا، وَفَرضَ لَه أَلْفَيْنِ".
ق (١) .
٢/ ٣٦٢٣ - "عَنْ عُمَرَ: أَنَّه كَتَبَ إلَى سَعْدِ يَقْطَعُ سَعِيدَ بنَ زَيدٍ أَرْضًا، فَأَقْطَعهُ أَرْضًا لِبَنِى الرَّفِيِل، فأَتَى ابْن الرَّفيل عُمَرَ! فَقَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنينَ عَلَى مَا صَالَحْتمُونَا؟ قَالَ: عَلَى أَن تُؤَدُّوا لَنَا الْجِزيةَ، وَلَكُم أرْضُكُم وَأَمْوَالُكُم وَأَولاَدُكُم، قَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤمِنينَ أُقْطِعَتْ أَرْضِى لِسَعيدِ بِنِ زَيدٍ، فَكَتَب إلَى سَعْدِ يَردُّ إلَيْه أَرْضَه، ثمَّ دَعَاهُ إلَى الإِسْلاَمِ، فَأسْلَم، فَفَرضَ لَهُ عُمَرُ سَبْعَمِائَةِ، وَجَعلَ عَطَاءَهَ في خَثعَمٍ، وَقَالَ: إنْ أَقَمْتَ في أَرْضِكَ أَدَّيْتَ عَنْهَا مَا كُنْتَ تُؤذِّى".
ق، وقال: في إسناده ضعف (٢) . الحواشي
(١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (السير) باب: الأرض إذا أخذت عنوة فوقفت للمسلمين بطيب أنفس الغانمين لم يجز بيعها، إذا أسلم من هى في يده لم يسقط خراجها، ج ٩ ص ١٤١ قال: حدثنا يحيى، ثنا شريك، وقيس عن جابر، عن عامر قال: (أسلم الرفيل فأعطاه عمر ﵁ أرضه بخراجها وفرض له ألفين).
والأثر في كنز العمال، باب (الخراج) ج ٤ ص ٥٥٤ رقم ١١٦٣٠ بلفظه وعزوه.
(الشعبى): ترجم له في تقريب التهذيب، ج ١ ص ٣٨٧ رقم ٤٦ وقال: هو: عامر بن شرحبيل الشعبى - بفتح المعجمة - أبو عمرو، ثقة، مشهور، فقيه، فاضل، من الثالثة، قال مكحول: ما رأيت أفقه منه، مات بعد المائة وله نحو من ثمانين اهـ: تقريب التهذيب.(٢) الأثر في كنز العمال، ج ٤ ص ٥٥٤ رقم ١١٦٣١ بلفظه وعزوه.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٩ ص ١٤١ في كتاب (السير) باب: الأرض إذا أخذت عنوة، بلفظ: ثنا يحيى، ثنا قيس بن الربيع، عن إبراهيم بن مهاجر، عن شيخ من بنى زهرة، عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه كتب إلى سعد يقطع سعيد بن زيد أرضا، فأقطعه أرضا لبنى الرفيل، فأتى ابن الرفيل عمر ﵁ =следующие страницы →