Полный текст (18 716 стр.). Показаны 12706–12745 · переход к 12711.
стр. 12706
٣/ ٢٥٧ - "عَن سُلَيْمانَ بنِ مُوسَى فىِ السَّارِقِ يُوجَدُ فىِ البَيْتِ قَدْ جَمَعَ المَتَاعَ أَنَّ عُثمانَ (*) قَضَى أَنَّهُ لاَ قَطعَ عَلَيه وَإنْ كَانَ قَد جَمَع المَتَاعَ، فَأرَادَ أَنْ يَسْرِقَ حَتَّى يَحْمِلَهْ وَيَخْرُجَ بِه".
عب، ق (١) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال، ج ٥ ص ٥٤٦، ٥٤٧ رقم ١٣٨٩٦ كتاب (الحدود) باب: حد السرقة بلفظ: عن سليمان بن موسى في السارق يوجد في البيت قد جمع المتاع أن عثمان قضى أن لا قطع عليه، وإن كان قد جمع المتاع فأراد أن يسرق حتى يحمله ويخرج به، وعزاه (لعبد الرزاق، والبيهقى في السنن الكبرى).
والأثر في مصنف عبد الرزاق ج ١٠ ص ١٩٦ رقم ١٨٨١٠ كتاب (اللقطة) باب: السارق يوجد في البيت ولم يخرج، بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى: أن عثمان قضى أنه لا قطع عليه وإن كان قد جمع المتاع فأراد أن يسرق، حتى يحوله ويخرج به.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ٨ ص ٢٦٥ كتاب (السرقة) باب: ما يكون حرزا أو لا يكون، قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا سعدان بن نصر، ثنا معاذ عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى قال: كان عثمان بن عفان ﵁ يقول: ليس على سارق قطع حتى يخرج المتاع من البيت.стр. 12707
٣/ ٢٥٨ - "عن عبد الله بن يسار قال: أراد عمر بن عبد العزيز أن يَقْطَعَ رجلًا سرق دجاجة فقال له أبو سلمة بن عبد الرحمن: إن عثمان بن عفان كان (لا يقطع) في الطير".
عب (١) .
٣/ ٢٥٩ - "عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ: أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ أُتْرُجَّةً ثَمَنُهَا ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ، فَقَطَعَ عُثْمَانُ يَدَهُ، قَالَ: وَالأُترُجَّةُ خَرَزةٌ مِنْ ذَهَبٍ تَكُونُ فىِ عُنُقِ الصَّبِىِّ".
عب (٢) .
٣/ ٢٦٠ - "عَن ابْنِ عُمَرَ أَنَّ شُرَطَ عُثْمَانَ كَانُوا يَسْرِقُونَ السِّياطَ، فَبَلَغَ ذَلكَ عُثْمَانَ فَقَالَ: أُقْسِمُ بِاللهِ لَتَتْرُكُنَّ هَذَا أَوْ لأُوتَى بِرَجُلٍ منِكُمْ سَرَقَ سَوْطَ صَاحِبِهِ إِلاًّ فَعَلتُ بِهِ وَفَعَلتُ".
عب (٣) . الحواشي
(١) ورد الأثر في الكنز، ج ٥ ص ٥٤٧ رقم ١٣٨٩٧ كتاب (الحدود من قسم الأفعال) فصل في أحكامها: حد السرقة، بلفظ: عن عبد الله بن يسارٍ قال: أراد عمرُ بن عبد العزيز أن يقطعَ رجلاً سرقَ دَجاجةً فقال له أبو سلمة بن عبد الرحمن: إن عثمان بن عفان كان لا يقطعُ في الطير، ثم عزاه إلى (عب).
والأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ١٠ ص ٢٢٠ رقم ٨٩٠٧ كتاب (اللقطة) باب: من سرق ما لا يقطع فيه، بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن مبارك، عن الثورى، عن جابر الجعفى، عن عبد الله ابن كيسان قال: أراد عمر بن عبد العزيز أن يقطع رجلاً سرق دجاجة، فقال له أبو سلمة بن عبد الرحمن: إن عثمان بن عفَّان كان لا يقطع في الطير.
وقال المحقق: أخرجه (هق) من طريق سعيد بن منصور، عن أبى معاوية، عن رجل عن أبى سلمة مختصرًا، ج ٨ ص ٢٦٣.(٢) الأثر في كنز العمال ج ٥ ص ٥٤٧ رقم ١٣٨٩٨ (حد السرقة) بلفظ المصنف وعزوه.
والأثر في مصنف عبد الرزاق ج ١٠ ص ٢٣٧ رقم ١٨٩٧٢، باب: (في كم تقطع يد السارق) بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب ... الأْثر.(٣) الأثر في كنز العمال ج ٥ ص ٥٤٧ رقم ١٣٨٩٩ (حد السرقة) بلفظ المصنف وعزوه.
وفى مصنف عبد الرزاق، باب (في كلم تقطع يد السارق) ج ١٠ ص ٢٣٧ رقم ١٨٩٧٤ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثورى أو غيره، عن نافع، عن ابن عمر .... الأثر.стр. 12708
الأزهر الشريف
جمع الجوامع
المعروف بـ «الجامع الكبير»
تأليف
الإمام جلال الدين السيوطي (٨٤٩ هـ - ٩١١ هـ)
[المجلد السابع عشر]
стр. 12709
جَمْعُ الْجَوَامِعِ المعْرُوفُ بِـ «الجامِعِ الْكَبِيرِ»
[١٧]
стр. 12710
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
стр. 12711
(تابع مسند عثمان بن عفان ﵁)
٣/ ٢٦١ - " عَنِ الزُّهرِىِّ قَالَ: دَخَلتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ فَسَألَنِى: أيُقْطَعُ العَبْدُ الآبِقُ إِذَا سَرَقَ؟ قَلت: لَمْ اسْمَعْ فِيهِ شَيْئًا، فَقالَ عُمَرُ: كَانَ عُثْمَانُ وَمَرْوَان لاَ يَقْطَعَانِهِ".
عب (١) .
٣/ ٢٦٢ - "عَنْ عُثْمَانَ قَالَ: بَيْنَمَا أنَا أَمْشِى معَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالبَطحَاءِ إِذ بِعَمَّار وَأَبِيهِ وَأمِّهِ يُعَذَّبُونَ فىِ الشَّمسِ لِيَرْتَدُّوا عَنِ الإِسْلاَم، فَقَالَ أَبُو عَمَّار: يَا رَسُولَ اللهِ! الدَّهْرُ هَكَذَا، فَقَالَ: صَبْرًا يَا آلَ يَاسِرٍ، اللَّهُمَّ اغْفرْ لآلِ يَاسِر، وَقَدْ فَعَلت".
الحاكم في الكنى، كر (٢) .
٣/ ٢٦٣ - "عَنْ عثمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: يُوقَفُ المُولِى عِنْدَ انْقِضَاءِ الأرْبَعَةِ، فَإِمَّا أنْ يَفِئَ وِإمَّا أنْ يُطَلِّقَ".
عب (٣) .
٣/ ٢٦٤ - "عَنْ عَطَاءٍ الخُرَاسَانِىِّ قَالَ: سَمِعَنِى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحمَنِ أَسْألُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ عَنِ الإِيْلاءِ فَقَالَ: ألاَ أُخْبِرُكَ مَا كَانَ عثمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال ج ٥ ص ٥٤٧ رقم ١٣٩٠٠ (حد السرقة) بلفظ المصنف وعزوه.
والأثر في مصنف عبد الرزاق ج ١٠ ص ٢٤٠ رقم ١٨٩٨٣، باب (سرقة العبد) بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر عن الزهرى .... الأثر.(٢) الأثر في كنز العمال ج ١٣ ص ٥٢٨ رقم ٣٧٣٦٨ فضائل (عمار ﵁) بلفظ المصنف وعزوه.(٣) الأثر في كنز العمال ج ٣ ص ٩٢٥ رقم ٩١٨٤ كتاب (الإيلاء) من قسم الأفعال، بلفظ الكبير وعزوه.
والأثر في مصنف عبد الرزاق ج ٦ ص ٤٥٨ رقم ١١٦٦٤ كتاب (الإيلاء) باب: انقضاء الأربعة، بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن مسعر، عن حبيب بن أبى ثابت، عن طاووس، عن عثمان بن عفان ... الأثر وقال: أخرجه البيهقى في السنن الكبرى من طريق الشافعى عن ابن عيينة (٧/ ٣٧٧).стр. 12712
يَقُولاَنِ؟ كانَا (يَقُولاَنِ) (*) إذَا مَضَتْ أرْبَعَةُ أَشْهُر فَهِىَ وَاحِدَةٌ، وَهِىَ أَحَق بِنَفْسِهَا تَعْتَدُّ عدَّةَ المُطَلَّقَة".
عب، ف (١) .
٣/ ٢٦٥ - "عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ عثمَانَ جَعَلَ الفِدَاءَ طَلاَقًا، قَالَ: إِنْ أرَادَ شَيْئًا مِنَ الطَّلاَقِ فَهُوَ مَعَ الفِدَاءِ".
عب (٢) .
٣/ ٢٦٦ - "عَنْ عُرْوَةَ عَنْ جَمْهَانَ: أنَّ أُمَّ (أَبِى) (* *) بَكْرٍ الأسْلَمِيةَ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَيْد فَاخْتَلَعَتْ مِنهُ ثُمَّ نَدِمَتْ وَنَدِمَ، فَجَاءَا عُثْمَانَ فَأَخْبَرَاهُ، فَقَالَ عثمَانُ: هِىَ تَطلِيقَةٌ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ سَمَّيتَ شَيْئًا فَهُوَ عَلَى مَا سَمَّيْتَ، فَرَاجِعْهَا".
مالك، عب، قط (٣) . الحواشي
(١) وفى مصنف عبد الرزاق ج ٦ ص ٤٥٣ رقم ١٦٣٨ باب (انقضاء الأربعة) بلفظ: عبد الرزاق عن معمر، عن عطاء الخراسانى قال: .... الأثر وقال: أخرجه البيهقى في السنن الكبرى من طريق المصنف (٧/ ٣٧٨).
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ٧ ص ٣٧٨ كتاب (الإيلاء) باب: من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر، بلفظ: أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، نا أحمد بن يوسف السلمى، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن عطاء الخراسانى ..... : الأثر.
والأثر في سنن الدارقطنى ج ٢ ص ٦٣ رقم ١٥١ كتاب (الطلاق) بلفظ: نا أبو بكر النيسابورى، نا العباس ابن الوليد، أخبرنى أبى، نا الأوزاعى، حدثنى عطاء الخراسانى، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن، عن عثمان وزيد بن ثابت أنهما كانا يقولان: إذا مضت الأربعة أشهر فهى تطليقة بائنة.(٢) الأثر في كنز العمال ج ٦ ص ١٨٢ رقم ١٥٢٦٥ كتاب (الخلع - من قسم الأفعال) بلفظ، المصنف وعزوه. والأثر في مصنف عبد الرزاق ج ٦ ص ٤٨٤ رقم ١١٧٦١ باب (الفداء) بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن هشام بن عروة، عن عروة ... الأثر.
(* *) ما بين القوسين ساقط من الأكل أثبتناه من الكنز.(٣) الأثر في كنز العمال ج ٦ ص ١٨٢ رقم ١٥٢٦٦ كتاب (الخلع - من قسم الأفعال) بلفظ المصنف وعزوه. =стр. 12713
٣/ ٢٦٧ - "عَنِ الرُّبيِّع قَالَتْ: اخْتلَعْتُ مِن زَوْجِى ثُمَّ نَدِمْتُ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ فَأجَازُ".
عب، ورواه مالك، ق عن نافع (١) .
٣/ ٢٦٨ - " (عَنْ نَافِعِ) (*) عَنْ الرُّبيِّع ابْنَةِ مُعَوَّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ: كانَ لِى زَوْجٌ يُقِلُّ الخَيْرَ عَلَىَّ إِذَا حَضَرَ ويُحْزِنُنِى إِذَا غَابَ، فَكَانَتْ مِنِّى زَلَّةٌ يَوْمًا فَقُلتُ لَهُ: أخْتَلِعُ منْكَ بِكُلِّ شَئِ أمْلكهُ، فَقَالَ: نَعَمْ، فَفَعَلتُ، فَخَاصَمَ ابْنِى مُعَاذَ بْنَ عَفْراءَ إِلَى عثمَانَ، فَأجَازَ الخُلعَ وَأمَرهُ أَنْ يَأخُذَ عِقَاصَ رَأسِى فَمَا دُونَهُ، أوْ قَالَتْ: دُونَ عِقَاصِ الرأسِ".
عب (٢) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال ج ٦ ص ١٨٢ رقم ١٥٢٦٧ كتاب (الخلع - من قسم الأفعال)، بلفظ المصنف وعزوه. والأثر في مصنف عبد الرزاق ج ٦ ص ٤٩٥ رقم ١١٨١١ باب (الخلع دون السلطان) بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن الربيع .... الأثر، وقال: أخرجه البيهقى في السنن الكبرى (٩/ ٣١٩).
وفى موطأ الإمام مالك ج ٢ ص ٥٦٥ رقم ٣٣ كتاب (الطلاق) باب: طلاق المختلعة، بلفظ: حدثنى يحيى عن مالك، عن نافع أن ربيع بنت معوذ بن عفراء .... الأثر مع اختلاف في اللفظ.
(*) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتاه من الكنز ج ٦ ص ١٨٣ رقم ١٥٢٦٨ كتاب (الخلع - من قسم الأفعال).(٢) وقال الشيخ الهندى: روى القصة مالك، في الموطأ كتاب (الطلاق) باب: طلاق المختلعة، رقم(٣٣) بنحو ما وردت هنا.
والأثر في مصنف عبد الرزاق ج ٦ ص ٥٠٤ رقم ١١٨٥٠ باب: (المفتدية بزيادة على صداقها) بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبى طالب -كرم الله وجهه- أن الربيع ... الأثر.
وقال: أخرجه البيهقى في السنن الكبرى للبيهقى (٧/ ٣١٥).
وفى موطأ الإمام مالك ج ٢ ص ٥٦٥ رقم ٣٣ كتاب (الطلاق) باب: طلاق المختلعة، بلفظ: حدثنى يحيى، عن مالك، عن نافع ... الأثر مع اختلاف في اللفظ.стр. 12714
٣/ ٢٦٩ - "عَنْ نَافِع بْنِ مُعَاذِ بْنِ عَفْرَاءَ (أَنَّهُ) (*) زَوَّجَ ابْنَة أَخِيهِ رَجُلاً، فَخَلَعَهَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عثمَانَ فَأَجَازَهُ، وَأَمَرَهَا انْ تَعْتَدَّ حَيْضَةٌ".
عب (١) .
٣/ ٢٧٠ - "عَن ابْنِ عَبَّاس قَالَ: بُعِثْتُ أنَا وَمُعَاوِيَةُ حَكَمَيْنِ، فَقيلَ لَنَا: إِنْ رَأَيْتُمَا أنْ تَجْمَعَا جَمَعْتُمَا، وَإِنْ رَأيْتُمَا انْ تُفَرِّقَا فَرَّقتُمَا، قَالَ مَعْمرٌ، وَبَلَغَنِى أَنَّ الَّذِى بَعَثهُمَا عثمَانُ".
عب (٢) .
٣/ ٢٧١ - "عَنْ أبِى الخَلَّالِ الَفَتكِيِّ: أَنَّهُ سَألَ عُثمَانَ عَنْ أشْيَاءَ مِنْهَا: رَجُلٌ جَعَلَ أمْرَ امْرَأتِهِ بِيَدهَا، فَقَالَ: هُوَ بِيَدِهَا".
عب (٣) .
٣/ ٢٧٢ - "عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكٍ عَنْ أُمِّهِ مُسَيْكَةَ: انَ امْرَأَةً مُتَوَفَّى عَنْهَا (زَوْجُهَا) (*) الحواشي
(١) وفى مصنف عبد الرزاق ج ٦ ص ٥٠٦ رقم ١١٨٥٩ باب (عدة المختلعة) بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر عن أيوب، عن نافع ... الأثر.(٢) الأثر في كنز العمال ج ٦ ص ١٨٣ رقم ١٥٢٧٠ كتاب (الخلع - من قسم الأفعال)، بلفظ المصنف وعزوه.
والأثر في مصنف عبد الرزاق ج ٦ ص ٥١٢ رقم ١١٨٨٥ كتاب (الطلاق) باب: الحكمين، بلفظ: عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، عن عكرمة بن خالد، عن ابن عباس ... الأثر.(٣) الأثر في كنز العمال ج ٩ ص ٦٦٥ رقم ٢٧٨٩٠ كتاب (الطلاق - من قسم الأفعال) بلفظ الكبير وعزوه. والأثر في مصنف عبد الرزاق ج ٦ ص ٥١٨ باب: (المرأة تُمَلَّك أمرها فردته هل تستحلف؟ ) بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة وأيوب، عن غيلان بن جرير، عن أبى الحلال العتكى: أنه وفد على عثمان فسأله عن أشياء، منها: رجل جعل أمر امرأته بيدها، فقال: هو بيدها: وقال: أبو الحلال العتكى اسمه: ربيعة بن زرارة، ذكره البخارى، وابن أبى حاتم، وابن حبان في الثقات.стр. 12715
زَارَتْ أهْلَهَا فىِ عِدَّتِهَا وَضَرَبَهَا الطَّلقُ، فَأَتَوْا عثمَانَ فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ: احْمِلُوهَا إِلَى بَيتِهَا وَهِىَ تَطلُقُ".
عب (١) .
٣/ ٢٧٣ - "عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ يُرْجِعَانِهِنَّ حَوَاجَّ وَمُعْتَمِرَات مِنَ الجُحْفَةِ وذِى الحُلَيْفَةِ".
عب (٢) .
٣/ ٢٧٤ - " عَنْ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: أرْسَلَ عثمَانُ إِلَى عَلِىٍّ ان ابْنَ عَمِّكَ مَقْتُولٌ، وَأنَّكَ مَسْلُوبٌ".
ابن أبى الدنيا في كتاب الأشراف، كر (٣) .
٣/ ٢٧٥ - "عَنِ ابْنِ أبِى مليكةَ: أنَّهُ سَألَ ابْنَ الزُّبيْرِ عَن الرَّجُلِ يُطَلِّقُ المَرْأةَ فَيَبُتُّهَا، ثُمَ يَمُوتُ وَهىَ فىِ عدَّتهَا، فَقَالَ ابْنُ الزُّبيْرِ: طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْف بِنْتَ الأصبغِ الكبِىِّ فَبتَّهَا ثم مات وهِى فىِ عِدَّتِها فَورَّثهَا عثمان، قال ابْن الزُّبَيرِ: اما أنَا فَلاَ أَرى أنْ تَرِثَ المبتوتَةُ".
عب (٤) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال ج ٩ ص ٦٩٠ رقم ٢٧٩٩٣ (عدة الوفاة) والأثر في مصنف عبد الرزاق ج ٧ ص ٣٢ رقم ٢٠٦٧ باب (أين تعتد المتوفى عنها) ١ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن يوسف بن ماهك ... الأثر.(٢) الأثر في كنز العمال ج ٥ ص ٢٨٢ رقم ١٢٨٩٧ (ذيل الحج) بلفظ الكبير وعزوه.
والأثر في مصنف عبد الرزاق ج ٧ ص ٣٣ رقم ١٢٠٧١ باب (أين تعتد المتوفى عنها) بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا حميد الأعرج، عن مجاهد ... الأثر.(٣) الأثر في كنز العمال ج ١٣ ص ٩٧ رقم ٣٦٣٢٧ (حصر عثمان وقتله ﵁) بلفظ الكبير وعزوه.(٤) الأثر في كنز العمال ج ١١ ص ٣٦ رقم ٣٠٥٢٢ كتاب (الفرائض) من قسم الأفعال، بلفظ الكبير وعزوه. والأثر في مصنف عبد الرزاق ج ٧ ص ٦٢ رقم ١٢١٩٢ باب (طلاق المريض) بلفظ: =стр. 12716
٣/ ٢٧٦ - "عَن ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَاب وَسَألتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثًا فىِ وَجَعِ، كيْفَ تَعْتَدُّ إِنْ مَاتَ؟ وَهَلْ تَرِثُهُ؟ قَالَ: قَضَى عُثْمَانُ فىِ امْرَأَةِ عِبدِ الرَّحمَنِ أنَّهَا تَعْتَدُّ وَتَرِثُهُ، وَإنَّهُ وَرَّثهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، وَإنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ طَاوَلَهُ وجعه".
(عب) (١) .
٣/ ٢٧٧ - "عَنْ أَبِى سَلمةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَنِ: أَنَ عُثْمانَ وَرَثَ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بَعْدَ انْقِضَاءِ العِدَّةِ، وَكَانَ طَلَّقَهَا مَرِيضًا".
مالك، عب (٢) .
٣/ ٢٧٨ - "عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُز: أَن عَبْدَ الرَّحمَنِ بْنَ مُكْمِل أَخَذَهُ الفَالِجُ فَطَلَّقَ امْرَأتَيْنِ، ثُمَّ مَكَثَ بَعْدَ طَلاَقِهِ إِيَّاهُمَا سَنَتَيْنِ، وَمَاتَ فىِ عَهْدِ عثمَانَ، فَوَرَثَهُمَا". الحواشي
(١) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من الكنز ج ١١ ص ٣٦ رقم ٣٠٥٢٣ كتاب (الفرائض من قسم الأفعال).
والأثر في مصنف عبد الرزاق ج ٧ ص ٦٢ رقم ١٢١٩٣ باب (طلاق المريض) بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرنى ابن شهاب .... الأثر.(٢) الأثر في كنز العمال ج ١١ ص ٣٦ رقم ٣٠٥٢٤ كتاب (الفرائض من قسم الأفعال)، بلفظ المصنف وعزوه.
والأثر في مصنف عبد الرزاق ٧ ص ٦٢ رقم ١٢١٩٥ باب (طلاق المريض) بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبى سلمة.
وفى موطأ الإمام مالك ج ٢ ص ٥٧١ رقم ٤٠ كتاب (الطلاق) باب: طلاق المريض بلفظ: حدثنى يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: وكان أعلمهم بذلك، وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن ... الأثر.стр. 12717
مالك، عب (١) .
٣/ ٢٧٩ - "عن أبى مليح بن أمامة قال: حدثنى سهيمة بنت عمر الشيبانية أنها فقدت زوجها في غزاة غزاها، فلم تدر أهلك أم لا؟ فتربصت أربع سنين ثم تزوجت فجاء زوجها الأول وقد تزوجت، قالت: فركب زوجاى إلى عثمان فوجداه محصورًا فسألاه وذكرا له أمرهما، قال عثمان: يخير الأول بين امرأته وبين صداقها، فلم يلبث أن قتل عثمان، فأتيا عليا فسألاه وأخبراه بقضاء عثمان، فقال: ما أرى لهما إلا ما قال عثمان".
عب، ق (٢) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال ج ١١ ص ٣٧ رقم ٣٠٥٢٥ كتاب (الفرائض - من قسم الأفعال) بلفظ المصنف وسنده. والأثر في مصنف عبد الرزاق ج ٧ ص ٦٣ رقم ١٢١٩٦ باب (طلاق المريض) بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرنى عمرو بن دينار أن عبد الرحمن بن هرمز أخبره أن عبد الرحمن بن مكمل كان عنده ثلاث نسوة، إحداهن ابنة قارظ، قال: فأخبرنى عثمان بن أبى سليمان أنها جويرية، وكان ذا مال كثير، خرج تاجرا حتى إذا كان ببعض الطريق أخذه الفالج، فركب إليه ناس من قريش فيهم نافع بن طريف، وإنه طلق اثنتين منهم، ثم مكث بعد طلاقه إياهما سنتين، وإنهما ورثاه، ومات في عهد عثمان، وهو -أظن- ورثهما، ولا أظنهما نكحتا.
وفى موطأ الإمام مالك ج ٢ ص ٥٧٢ رقم ٤١ كتاب (الطلاق) أثر بلفظ: وحدثنى عن مالك، عن عبد الله ابن الفضل، عن الأعرج أن عثمان بن عفان ورث نساء بن مُكْمِلٍ منه، وكان طلقهن وهو مريض.(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق ج ٧ ص ٨٨، ٨٩ رقم ١٢٣٢٥ كتاب (الطلاق) باب: التى لا تعلم مهلك زوجها، قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب قال: كتب الوليد إلى الحجاج: أن سل من قبلك عن المفقود إذا جاء وقد تزوجت امرأته، فسأل الحجاج أبا مليح بن أسامة، فقال أبو مليح: حدثتنى بنيهمة بنت عمر الشيبانية أنها فقدت زوجها في غزاة غزاها، فلم تدر أهلك أم لا؟ فتربصت أربع سنين، ثم تزوجت، فجاء زوجها الأول، وقد تزوجت، قالت: فركب زوجاى إلى عثمان فوجداه محصورا، فسألاه وذكرا له أمرهما، فقال عثمان: أعلى هذه الحال؟ قالا: قد وقع ولابد، قال عثمان: فخير الأول بين امرأته وبين صداقها، قال: فلم يلبث أن قتل عثمان، فركبا بعدُ حتى أتيا عليا بالكوفة فسألاه، فقال: أعلى هذه الحال؟ قالا: قد كان ما ترى، ولابد من القول فيه، قالت: وأخبراه بقضاء عثمان، فقال: ما أرى لهما إلا ما قال عثمان، فاختار الأول الصداق، قالت: فأعنت زوجى الآخر بألفين، كان الصداق أربعة آلاف، ورد أمهات أولادكُنَّ له تزوجن بعده، ورد أولادهن معهن، علم أنه قاله. =стр. 12718
٣/ ٢٨٠ - "عن عثمان بن عفان، عن رسول الله ﷺ في قوله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ﴾ قال: الويل جبل في النار، وهو الذى أنزل في اليهود، لأنهم حرفوا التوراة: زادوا فيها ما أحبوا، ومحوا منها ما كانوا يكرهون، ومحوا اسم محمد من التوراة".
ابن جرير (١) . الحواشي
(١) أورده تفسير ابن جرير الطبرى ج ٢ ص ٢٧١ برقم ١٣٩٥ في (تفسير سورة البقرة) تفسير قوله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ﴾ الآية، بتحقيق الشيخ محمود شاكر، وخرج أحاديثه وراجعه الشيخ أحمد محمد شاكر، قال: حدثنى المثنى بن إبراهيم قال: حدثنا إبراهيم بن عبد السلام قال: حدثنا على بن جرير، عن حماد بن سلمة، عن عبد الحميد بن جعفر، عن كنانة العدوى، عن عثمان ابن عفان ﵁ عن رسول الله ﷺ : ﴿فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ﴾ الويل: جبل في النار، وهو الذى أنزل في اليهود، لأنهم حرفوا التوراة، وزادوا فيها ما يحبون، ومحوا منها ما يكرهون، ومحوا اسم محمد ﷺ من التوارة؛ فلذلك غضب الله عليهم، فرفع بعض التوارة، فقال: ﴿فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ﴾.
وقد علق عليه الشيخ شاكر بقوله في التعليق: وهو مختصر عما نحن بصدده قال: هذا الإسناد مشكل، ووقع فيه هنا خطأ من الناسخ أو الطابع صححناه من الرواية الآتية: برقم ١٣٩٥ فقد كان فيه: (حماد بن سلمة بن عبد الحميد بن جعفر) وصوابه: (عن عبد الحميد بن جعفر) كما هو بديهى، ثم ذكر فضيلته أنه أشكل عليه راويان لم يجد لهما ذكرا ولا ترجمة، وهما (إبراهيم بن عبد السلام بن صالح التسترى) وثانيهما (على بن جرير) ثم قال: وأيا ما كان فهذا الحديث لا أظنه مما يقوم إسناده، والحافظ ابن كثير حين ذكره عن الطبرى وصفه بأنه (غريب جدا) وقد ذكره السيوطى أيضًا ج ١ ص ٨٢ ولم ينسباه لغير الطبرى، فالله أعلم.стр. 12719
٣/ ٢٨١ - "عن حبيب بن الزبير الأصبهانى قال: قلت لعطاء بن أبى رباح: أبلغك أن رسول الله ﷺ قال: يستأنفون العمل؟ يعنى الحاج، قال: لا، ولكن بلغنى عن عثمان بن عفان وأبى ذر أنهما قالا: يستقبلون العمل".
ابن زنجويه، ق (١) .
٣/ ٢٨٢ - "عن ابن المسيب قال: قضى عثمان في مكاتب طلق امرأته تطليقتين وهى حرة فقضى أن لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره".
مالك، والشافعى، عب، ق (٢) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال ج ٥ ص ١٤٠ رقم ١٢٣٨٩ كتاب (الحج - من قسم الأفعال) باب: في فضائله ووجوبه وآدابه: فصل في فضائله، بلفظه، وعزاه إلى (ابن زنجويه، والبيهقى في السنن الكبرى).
وقد رواه البيهقى في شعب الإيمان كتاب (الحج) باب: فضل الحج والعمرة، ج ٨ ص ٥٩ رقم ٣٨٢٢ قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنى عبد الرحمن بن الحسن، حدثنا إبراهيم بن الحسين، حدثنا آم، حدثنا شعبة، حدثنا حبيب بن الزبير الأصبهانى قال: قلت لعطاء بن أبى رباح: أبلغك أن رسول الله ﷺ قال: يستأنفون العمل؟ يعنى الحاج، فقال: لا، ولكن بلغنى عن عثمان بن عفان وأبى ذر الغفارى أنهما قالا: يستقبلون العمل.
قال المحقق: إسناده ضعيف، عبد الرحمن بن الحسن: ضعيف، حبيب بن الزبير بن مشكان الهلالى الأصبهانى: ثقة، من السادسة، ثم قال: والخبر أخرجه أبو نعيم في (أخبار أصبهان (١/ ٢٩٥ من طريق عبد الرحمن بن زياد، عن شعبة.(٢) أخرجه موطأ مالك ج ٢ ص ٥٧٤ رقم ٤٨ كتاب (الطلاق) باب: ما جاء في طلاق العبد، قال: وحدثنى عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أن نفيعا - مكاتب كان لأم سلمة زوج النبي ﷺ طلق امرأة حرة تطليقتين، فاستفتى عثمان بن عفان فقال: حرمت عليك.
وأورده الشافعى في مسنده ص ٢٩٥ (كتاب الطلاق والرجعة) بنفس السند واللفظ الذى أورده الموطأ.
وأخرجه في مصنف عبد الرزاق ج ٧ ص ٢٣٤ رقم ١٢٩٤٤ كتاب (الطلاق) باب: طلاق الحرة، قال: عبد الرزاق عن معمر، عن الزهرى، عن ابن المسيب قال: قضى عثمان في مكاتب طلق امرأته تطليقتين وهى حرة، فقضى له أن لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. =стр. 12720
٣/ ٢٨٣ - "عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان: أنَّ عُثْمَانَ كَرِهَ الأمَةَ وَابْنَتَها في مِلكِ اليَمينِ".
عب (١) .
٣/ ٢٨٤ - "انا ابن جريج والأسلمى عن أبى الزناد عن عبد الله بن دينار الأسلمى: أن أباه استسر وليدة ولها ابنة، فلما ترعرعت الجارية عزل أمها وأراد أن يستسرها، فحكم عثمان في ذلك في خلافته فقال: ما أنا بآمرك ولا ناهيك عن ذلك، وما كنت لأفعل، قال أبو الزناد: فحدثنى عامر الشعبى عن على بن أبى طالب أنه أفتى بهذا سواء" (٢) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال ج ١٦ ص ٥١١ رقم ٤٥٦٨٧ بلفظه كتاب (النكاح) باب: محرمات النكاح من قسم الأفعال، وعزاه إلى (عبد الرزاق في مصنفه).
والأثر في مصنف عبد الرزاق ج ٧ ص ١٨٩ رقم ١٢٧٢٧ كتاب (الطلاق) باب: جمع بين ذوات الأرحام في ملك اليمين، قال: عبد الرزاق عن معمر، عن يحيى بن أبى كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن عبد الرحمن كره الأمة وابنتها في ملك اليمين، ويظهر من هذا أن هناك خلافا بينه وبين الأصل والكنز، وقد يكون ذلك خطأ في الطبع.(٢) الأثر في كنز العمال ج ١٦ ص ٥١١، ٥١٢ رقم ٤٥٦٧٩ كتاب (النكاح من قسم الأفعال) باب: محرمات النكاح، بلفظ: أنبأنا ابن جريج والأسلمى، عن أبى الزناد، عن عبد الله بن دينار الأسلمى أن أباه استسرَّ وليدة ولها ابنة، فلما ترعرعت الجارية عزل أمها، وأراد أن يستسرها، فكلم عثمان في ذلك في خلافته فقال: ما أنا بآمرك ولا ناهيك، وما كنت لأفعل.
قال أبو الزناد: فحدثنى عامر الشعبى عن على بن أبى طالب أنه أفتى بهذا سواء، ولم يعزه صاحب الكنز، كما هو بالأصل.
والأثر في مصنف عبد الرزاق ج ٧ ص ١٩٠ رقم ١٢٧٣٠ كتاب (الطلاق) باب: جمع بين ذوات الأرحام في ملك اليمن، قال: عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج والأسلمى عن أبى الزناد، =стр. 12721
٣/ ٢٨٥ - "عن أبى سلمة بن عبد الرحمن: أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا: الطلاق للرجال، والعدة للنساء".
عب (١) .
٣/ ٢٨٦ - "عن قبيصة بن ذؤيب: أن غلاما لعائشة تحته امرأة حرة، طلق امرأته تطليقتين، فسأل عائشة وعثمان وزيد بن ثابت، فكلهم قال: لا يقربها".
عب (٢) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال ج ٩ ص ٦٦٥ رقم ٢٧٨٩١ كتاب (الطلاق من قسم الأفعال): باب في أحكامه، بلفظه، وعزاه إلى عبد الرزاق في مصنفه.
وانظره في مصنفه عبد الرزاق ج ٧ ص ٢٣٤ رقم ١٢٩٤٦ كتاب (الطلاق) باب: طلاق الحرة، قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبى كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا: الطلاق للرجال، والعدة للنساء، ذكره أبو سلمة عن نفيع مكاتب أم سلمة.
وأورده البيهقى في السنن الكبرى ج ٧ ص ٣٦٩ من طريق سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت ﵁ في كتاب (الرجعة) باب: ما جاء في عدد طلاق العبد، ومن قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ... إلخ.(٢) الأثر في كنز العمال ج ٩ ص ٦٦٥ رقم ٢٧٨٩٢ كتاب (الطلاق - من قسم الأفعال) باب أحكامه، بلفظه. وعزاه إلى (البيهقى في السنن الكبرى) وهو بهذا مخالف للأصل.
والأثر في مصنف عبد الرزاق ج ٧ ص ٢٣٥ رقم ١٢٩٤٨ كتاب (الطلاق) باب: طلاق الحرة، قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن أيوب قال: حدثنى رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، عن عائشة أم المؤمنين قال: جاءها غلام لها تحته امرأة حرة، فقال لها: طلقت امرأتى، فقالت عائشة: =стр. 12722
٣/ ٢٨٧ - "عن قتادة قال: تزوج غلام لأبى موسى امرأة غرَّها بنفسه حرةً بغير إذن أبى موسى، فساق إليها خمس قلائص فخاصمته إلى عثمان فأبطل النكاح وأعطاها قلوصين، ورد إلى أبى موسى ثلاثًا".
عب (١) .
٣/ ٢٨٨ - "عن قتادة: في الأمة ينكحها الرجل وهو يرى أنها حرة، فتلد أولادا، قال: قضى عثمان في أولادها: مكان كل عبد عبدان، ومكان كل جارية جاريتان".
عب (٢) .
٣/ ٢٨٩ - "عن السائب بن يزيد: أن عثمان كان يقول: إن الصدقة تجب في الدين لو شئت تقاضيته من صاحبه والذى (هو) على ملئ تَدَعُهُ حياءً أو مصانَعَةً ففيه الصدقة".
أبو عبيد في كتاب الأموال (٣) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال، ج ١٦ ص ٥٤٣ رقم ٤٥٨٢٤ كتاب (النكاح من قسم الأفعال): فصل نكاح الرقيق بلفظه.
وعزاه إلى عبد الرزاق في مصنفه.
وانظره في مصنف عبد الرزاق ج ٧ ص ٢٤٣، ٢٤٤ رقم ١٢٩٨٤ كتاب (الطلاق) باب: نكاح العبد بغير إذن سيده، قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة قال: تزوج غلام لأبى موسى امرأة، فساق إلبها خمس قلائص، فخاصم إلى عثمان، فأبطل النكاح، وأعطاها قلوصين، ورد إلى أبى موسى ثلاثًا.(٢) الأثر في كنز العمال ج ١٦ ص ٥٤٤ رقم ٤٥٨٢٥ كتاب (النكاح من قسم الأفعال): فصل نكاح الرقيق، بلفظه.
وعزاه إلى عبد الرزاق في مصنفه.
وانظره في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: الأمة تغرُّ الحر بنفسها، ج ٧ ص ٢٧٨ رقم ١٣١٥٧ قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة في الأمة ينكحها الرجل وهو يرى أنها حرة ... فذكره.(٣) الأثر في كنز العمال كتاب (الزكاة من قسم الأفعال): أحكام الزكاة، ج ٦ ص ٥٥٠ رقم ١٦٨٩٩ بلفظه، وعزاه إلى أبى عبيد في الأموال، والبيهقى في السنن الكبرى.
وانظره في الأموال لأبى عبيد، في باب (الصدقة في التجارات، والديون، وما يجب فيها، وما لا يجب) =стр. 12723
٣/ ٢٩٠ - "عن أبى الضحى عن قائد لابن عباس قال: كنت معه فأتى عثمان بامرأة وضعت لستة أشهر، فأمر عثمان برجمها، فقال له ابن عباس: إن خاصمتكم بكتاب الله خصمتكم؛ قال الله ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ فالحمل ستة أشهر، والرضاع سنتان، فدرأ عنها الحد".
عب، ووكيع، وابن جرير، وابن أبى حاتم (١) .
٣/ ٢٩١ - "عن الزهرى أن عثمان فرق بين أهل أبيات بشهادة امرأة".
عب (٢) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال كتاب (الحدود من قسم الأفعال) باب: أنواع الحدود، فصل: حد الزنا، ج ٥ ص ٤١٩ رقم ١٣٤٨٥ بلفظه.
وعزاه إلى عبد الرزاق في مصنفه، ووكيع، وابن جرير، وابن أبى حاتم.
والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: التى تضع لستة أشهر، ج ٧ ص ٣٥١ رقم ١٣٤٤٧ قال: عبد الرزاق، عن الثورى، عن الأعمش، عن أبى الضحى، عن قائد لابن عباس قال: كنت معه ... فذكره.
قال محققه: أخرجه سعيد بن منصور عن أبى معاوية عن الأعمش ٣ رقم ٢٠٧٥ ولفظه: (فردها عثمان وخلى سبيلها) وهذا يدل على خطأ الرواية التى عند البيهقى، وفيها (أن عثمان أمر بها أن ترد فوجدت قد رجمت) فإن إسناد هذا الخبر موصول، وقد رواه الثورى، عن عاصم عن عكرمة أيضًا، وقد روى من وجه آخر أيضًا، كما تراه فوقه عند المصنف بإسناد صحيح متصل، وهو ساكت عن الزيادة التى في آخر خبر البيهقى، وإسناد حديث البيهقى مقطوع، هو من بلاغات مالك.(٢) الأثر في كنز العمال كتاب (الرضاع من قسم الأفعال) ج ٦ ص ٢٧٦ رقم ١٥٦٨٩ بلفظه، وعزاه إلى عبد الرزاق في مصنفه.стр. 12724
٣/ ٢٩٢ - " عن ابن شهاب قال: جاءت أمة سوداء في إمارة عثمان إلى أهل ثلاثة أبيات قد تناكحوا، فقالت: أنتم بَنِىَّ وبَنَاتِى، ففرق بينهم ".
عب (١) .
٣/ ٢٩٣ - " عن محمد بن هلال قال: حدثنى أبى عن جدتى أنها كانت تدخل على عثمان بن عفان، ففقدها يوما فقال لأهله: مالى لا أرى فلانة؟ قالت امرأته: ولدت الليلة غلاما، قالت: فأرسل إلى بخمسين درهما وشُقَيْقَةً سنبلانية (*)، ثم قال: هذا عطاء ابنك وهذه كسوته، فإذا مرت سنة رفعناه إلى مائة ".
أبو عبيد في الأموال، كر (٢) .
٣/ ٢٩٤ - " عن أبى إسحاق أن جده الخيار مر على عثمان فقال له: كم معك من عيالي يا شيخ؟ فقال: إن معى (كذا)، فقال: قد فرضنا لك كذا وكذا - ذكر شيئًا لا أحفظه - ولعيالك مِائة مائة ". الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال كتاب (الرضاع من قسم الأفعال) ج ٦ ص ٢٧٦ رقم ١٥٦٩٠ بلفظه، وعزاه إلى عبد الرزاق في مصنفه.
وانظره في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: شهادة امرأة على الرضاع، ج ٧ ص ٤٨٢ رقم ١٣٩٧٠ قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن ابن شهاب قال: فذكره.
(*) ومعنى (شقيقة سبلانية) أى: سابغة الطول، يقال: ثوب سنبلانى، وسنبل ثوبه: إذا أسبله وجره من خلفه أو أمامه، والنون زائدة اهـ.(٢) الأثر في كنز العمال كتاب (الجهاد من قسم الأفعال) باب: الأرزاق والعطايا، ج ٤ ص ٥٨٦ رقم ١١٧١٤ بلفظه، وعزاه إلى أبى عبيد في الأموال، وابن عساكر.
وانظره في كتاب (الأموال) لأبى عبيد: الفرض للذرية من الفئ وإجراء الأرزاق عليهم، ص ٢٣٧ رقم ٥٨٢ قال: وحدثنا معيد بن أبى مريم قال: حدثا محمد بن هلال المدينى قال: حدثنى أبى، عن جدتى أنها كانت تدخل على عثمان ... فذكره.стр. 12725
أبو عبيد (١) .
٣/ ٢٩٥ - " عن موسى بن طلحة أن عثمان أقطع لخمسة من أصحاب النبي ﷺ الزبير، وسعد، وابن مسعود، وأسامة بن زيد، وخباب بن الأرت، فكان ابن مسعود وسعد يعطيان أرضهما بالثلث ".
عب، وأبو عبيد، ق (٢) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال كتاب (الجهاد من قسم الأفعال) باب: الأرزاق والعطايا، ج ٤ ص ٥٨٦ رقم ١١٧١٤ بلفظه، وعزاه إلى أبى عبيد في كتاب الأموال.
وانظره في كتاب (الأموال) في الفرض للذرية من الفئ وإجراء الأرزاق عليهم: ص ٢٣٨ رقم ٥٨٣ قال: وحدثنا أحمد بن يونس، عن زهير بن معاوية، عن أبى إسحاق أن جده الخيار مر على عثمان فقال له: فذكره.
قال محققه: لعله الخيار بن أوفى، أو ابن أبى أوفى النهدى، اهـ.(٢) الأثر في كنز العمال كتاب (الجهاد من قسم الأفعال) باب: الأرزاق، والعطايا، ج ٤ ص ٥٨٦ رقم ١١٧١٥ بلفظه.
وعزاه إلى عبد الرزاق في مصنفه، وأبى عبيد في الأموال، والبيهقى في السنن الكبرى.
وانظره في مصنف عبد الرزاق كتاب (البيوع) باب: المزارعة على الثلث والربع، ج ٨ ص ٩٩ رقم ١٤٤٧٠ قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثورى، عن إبراهيم بن المهاجر، عن موسى بن طلحة قال: أقطع عثمان لخمسة من أصحاب محمد ﷺ ... فذكره.
والأثر في كتاب (الأموال لأبى عبيد) إقطاع عثمان أرضا .... إلخ، ص ٢٧٨ رقم ٦٨٩ قال: وحدثنى قبيصة عن سفيان، عن إبراهيم بن مهاجر، عن موسى بن طلحة أن عثمان أقطع خمسة ... فذكره، إلا أنه لم يذكر في آخره: (فكان ابن مسعود وسعد يعطيان أرضهما بالثلث).
وأورده البيهقى في السنن الكبرى كتاب (إحياء الموات) باب: إقطاع الموات، ج ٦ ص ١٤٥٦ قال: أخبرنا أبو حازم الحافظ، أنبأ أبو الفضل بن خميرويه، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا أبو عوانة، ثنا إبراهيم بن مهاجر، عن موسى بن طلحة أن عثمان بن عفان ﵁ أقطع خمسة من أصحاب رسول الله ﷺ : الزبير وسعد بن مالك، وابن مسعود، وخبابا، وأسامة بن زيد، فرأيت جارىَّ سعدا وابن مسعود يعطيان أرضيهما بالثلث.стр. 12726
٣/ ٢٩٦ - " عن ابن المسيب قال: قال أصحاب النبي ﷺ وددنا لو أن عثمان ابن عفان، وعبد الرحمن بن عوف تبايعا حتى ننظر أيهما أعظم جدا في التجارة، فاشترى عبد الرحمن من عثمان فرسا بأرض أخرى بأربعين ألف درهم إن أدركتها الصفقة وهى سالمة، ثم أجاز قليلا فرجع، فقال: أزيدك ستة آلاف إن وجدها رسولى سالمة، قال: نعم، فوجدها رسول عبد الرحمن قد هلكت، وخرج منها بالشرط الآخر ".
عب، ق (١) .
٣/ ٢٩٧ - " عن عثمان قال: إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعَةَ فيها، ولا شفعة في بئر ولا فحل - يعنى النخل ".
مالك، عب، ق (٢) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال كتاب (الفضائل) فضائل عبد الرحمن بن عوف ﵁ ج ١٣ ص ٢٢٠ رقم ٣٦٦٦٧ بلفظه، وعزاه إلى عبد الرزاق في مصنفه، والبيهقى في السنن الكبرى.
وانظره في مصنف عبد الرزاق كتاب (البيوع) باب: البيع على الصفة وهى غائبة، ج ٨ ص ٤٥، ٤٦ رقم ١٤٢٤٠ قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهرى، عن ابن المسيب قال: قال أصحاب النبي ﷺ وددنا لو أن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف تبايعا حتى ننظر أيهما أعظم جدا في التجارة، قال: فاشترى عبد الرحمن من عثمان فرسا من أرض أخرى بأربعيين ألف درهم، أو أربعة آلاف، أو نحو ذلك، إن أدركتها الصفقة وهى سالمة، ثم أجاز فرجع فقال: أزيدك ستة آلاف إن وجدها رسولى سالمة، قال: نعم، فوجدها رسول عبد الرحمن قد هلكت، وخرج منها بالشرط الآخر.
قال رجل للزهرى: فإن لم يشرط؟ قال: هى من مال البائع.
وأورده البيهقى في السنن الكبرى كتاب (البيوع) باب: من قال: يجوز بيع العين الغائبة، ج ٥ ص ٢٦٧ قال: أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبرى الفقيه ﵀ ببغداد، أنا محمد بن الحسين بن أحمد الفارسى، أنا أحمد بن سعيد الثقفى، ثا محمد بن يحيى الذهلى، ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهرى، عن ابن المسيب قال أصحاب النبي ﷺ : وددنا أن عثمان .. فذكره.
ثم قال: ورواه غيره وزاد فيه: "ولا إخال عبد الرحمن إلا وقد عرفها ".(٢) الأثر في كنز العمال كتاب (الشفعة من قسم الأفعال) ج ٧ ص ١١ رقم ١٧٧٢٨ بلفظه، وعزاه إلى مالك في الموطأ، وعبد الرزاق في مصنفه، والبيهقى في السنن الكبرى.
وأخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب (الشفعة) باب: ما لا تقع فيه الشفعة، ج ٢ ص ٧١٧ رقم ٤ قال: =стр. 12727
٣/ ٢٩٨ - " عن عثمان أنه قرأ: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾.
عبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبى داود، وابن الأنبارى معا في المصاحف (١) .
٣/ ٢٩٩ - " عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: باع ابن عمر عَبدًا لَهُ بالبراءة بثمانمائة درهم، فوجد الذى اشتراه به عيبا، فقال لابن عمر: لم تسمه لى، فاختصما إلى عثمان بن عفان، فقال الرجل: باعنِى عبدا به داء لم يسمه لِى، فقال ابن الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال كتاب (التفسير) باب: القراءات، ج ٢ ص ٥٩٨ رقم ٤٨٢٥ وعزاه إلى عبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبى داود، وابن الأنبارى معا في المصاحف.
وانظره في تفسير ابن جرير الطبرى (تفسير سورة آل عمران) ج ٤ ص ٢٦ في تفسير هذه الآية، قال: حدثنا أحمد بن حازم قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا عيسى بن عمر القارى، عن أبى عون الثقفى أنه سمع صبيحا قال: سمعت عثمان يقرأ: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾.стр. 12728
عمر: بعته بالبراءة، فقضى عثمان أن يحلف ابن عمر بالله لقد باعه، وما به داء يعلمه، فأبى ابن عمر أن يحلف وارتجع العبد، فباعه ابن عمر (بعد ذلك) بألف وخمسمائة درهم".
مالك، عب، ق (١) .
٣/ ٣٠٠ - " عن عثمانَ أنَّهُ قَضَى مَنْ وَجَدَ في ثَوْبِهِ عَوَارًا فليرُدَّهُ ". الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال كتاب (البيوع من قسم الأفعال) باب: الرد بالعيب، ج ٤ ص ١٥٠ رقم ٩٩٤٨ بلفظه.
وعزاه إلى مالك في الموطأ، وعبد الرزاق في المصنف، والبيهقى في السنن الكبرى.
وانظره في مصنف عبد الرزاق كتاب (البيوع) باب: البيع بالبراءة ولا يسمى الداء، وكيف إن سماه لعد البيع؟ ج ٨ ص ١٦٢ رقم ١٤٧٢١ قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصارى، عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: باع ابن عمر عدا لَهُ بالبراءة .... فذكره.
قال عبد الرزاق: وأما أهل المدينة فإنهم يحكمون بالبراءة، يقولون: إذا تبرأ إليه برئ منه، والناس على غيره حتى يسمى ذلك الداء.
وأخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب (البيوع) باب: العيب في الرقيق، ج ٢ ص ٦١٣ رقم ٤ قال: حدثنى يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر باع غلاما له بثمانمائة درهم، وباعه بالبراءة .... فذكره مع اختلاف يسير في الألفاظ.
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا: أن كل من ابتاع وليدة فحملت، أو عبدا فأعتقه، وكل أمر دخله الفوت حتى لا يستطاع رده فقامت البينة أنه كان به عيب عند الذى باعه، أو علم ذلك باعتراف من البائع أو غيره فإن العبد أو الوليدة يقوم وبه العيب الذى كان به يوم اشتراه، فيرد من الثمن قدر ما بين قيمته صحيحا، وقيمته وبه ذلك العيب .... الخ فلينظر في الموطأ.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (البيوع) باب: بيع البراءة، ج ٥ ص ٣٢٨ قال الشيخ: أصح ما روى في هذا الباب (ما أخبرنا) أبو نصر بن قتادة، أنا أبو عمرو بن نجيد، ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر ... فذكره.
ثم قال: قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن باع عبدا، أو وليدة أو حيوانا بالبراءة فقد برئ من كل عيب، إلا أن يكون علم في ذلك عيبا فكتمه، فإن كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه تبرئته، وكان ما باع مردودا عليه، اهـ، والله أعلم.стр. 12729
عب (١) .
٣/ ٣٠١ - " عن سالمٍ أن عثمانَ كَانَ يُحَلِّفُ على العِلْمِ ".
عب (٢) .
٣/ ٣٠٢ - " عن يوسفَ الماجشونِىِّ قَالَ: قالَ ابنُ شهابٍ: لو هَلَكَ عثمانُ وزيدُ ابنُ ثابتٍ في بعضِ الزمانِ لَهَلَكَ علمُ الفرائِضِ، لقدْ أَتَى عَلَى النَّاسِ زمانٌ وما يعلَمُهُ غيرُهُمَا".
كر (٣) .
٣/ ٣٠٣ - " عن الشعبى قالَ: لم يقطعْ أبو بكرٍ ولا عمرُ، وأولُ من أقطعَ الأرضَ عثمانُ ". الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال في كتاب (البيوع من قسم الأفعال) باب: الرد بالعيب، ج ٤ ص ١٥٠ رقم ٩٩٤٩ بلفظ المصنف.
والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (البيوع) باب: الذى يشترى الأمة فيقع عليها أو الثوب فيلبسه، أو يجد به عيبا، أو الدابة فتنفق في ٨ ص ١٥٤ رقم ١٤٦٩٤ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: خاصم إلى شريح رجل في ثوب باعه فوجد به صاحبه خرقا، قال: وقد كان لبسه، فقال الذى اشترى: قضى عثمان أمير المؤمنين: من وجد في ثوب عوار فليرده، فأجازه عليه شريح، فقال الرجل حين خرج من عنده: إن قاضيكم هذا يزعم أن قضاء أمير المؤمنين فَسَلٌ، رَذِلٌ، وقضاءه عدل، فلقيه شريح فقال: إذا لقيتنى لقيت بى إماما جائرا، وإذا لَقيتُكَ لقيت بك رجلًا فاجرا، أظهرت الشكاة وكتمت القضاء، والعوار - بالفتح: العيب: وقد يضم، نهاية.
الفَسلُ - بالفتح -: كل مسترذل ردئ، والرذل مثله وزنا ومعنى.
وقال محققه: أخرجه وكيع في أخبار القضاة من طريق أحمد عن المصنف ٢/ ٢٣٦.(٢) الأثر في كنز العمال كتاب (اليمين والنذر من قسم الأفعال) باب: اليمين، ج ١٦ ص ٧١٩ رقم ٤٦٥١٠.
والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (البيوع) باب: اليمين على البتة أو العلم، ج ٨ ص ١٦٩ رقم ١٤٧٤٧ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصارى، عن سالم أن عثمان كان يحلف على العلم.(٣) الأثر في كنز العمال كتاب (الفضائل) باب: فضل الشيخين أبى بكر وعمر ﵄ ج ١٣ ص ٣٣ رقم ٣٦١٧٦ بلفظ المصنف.стр. 12730
عب (١) .
٣/ ٣٠٤ - " عن عثمانَ قالَ: الرِّبَا سبعونَ بابًا، أَهْوَنُهَا مثلُ نِكَاحِ الرَّجُلِ أُمَّهُ ".
كر وسنده صحيح (٢) .
٣/ ٣٠٥ - " عن القاسِم بنِ محمدٍ قالَ: كَانَ مِمَّا أَحْدَثَ عثمانُ - فَرَضِى بهِ منهُ - أنه ضربَ رجلًا في منازعةِ اسْتخِفَّ فيها بَالعباسِ بنِ عبد المطلبِ، فَقِيلَ لهُ، فقالَ: أيُفَخِّمُ رسول الله ﷺ عمَّهُ وَأُرَخِّصُ في الاستخفافِ بِه؛ لقد خالفَ رسولَ الله ﷺ من رَضِىَ فِعْلَ ذَلِكَ فَرَضِى بِه مِنْهُ ".
سيف، كر (٣) .
٣/ ٣٠٦ - " عن أبى عبد الرحمن السُّلمى أَنَّهُ قرأَ عَلَى عثمانَ قَالَ: فقالَ لِى: إِنَّكَ تشغِلنى عنِ النَّظَرِ في أمورِ النَّاسِ، فامضِ إلى زيدِ بنِ ثابتٍ فإِنَّهُ فَارغٌ لهذَا الأمرِ فاقرأ عليهِ، قالَ: قراءَتِى وقراءَتُهُ واحدةٌ، ليسَ بَيْنِى وبينَهُ فيهَا خلافٌ".
ابن الأنبارى في المصاحف (٤) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال كتاب (إحياء الموات من قسم الأفعال) فصل فيما يتعلق بالإقطاعات، ج ٣ ص ٩١٦ رقم ٩١٥٧ بلفظ: عن الشعبى قال: لم يقطع النبي ﷺ ولا أبو بكر ولا عمر، وأول من أقطع القطائع عثمان، وعزاه إلى ابن أبي شيبة في مصنفه.
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الجهاد) باب: ما قالوا في الوالى ألَهُ أن يقطع شيئًا من الأرض؟ ج ١٢ ص ٣٥٦، رقم ١٣٠٨٠ بلفظ حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن جابر قال: لم يقطع أبو بكر ولا عمر، ولا على، وأول من أقطع القطائع عثمان، وبيعت أرضون في إمارة عثمان.(٢) الأثر في كنز العمال كتاب (البيوع) باب: في الربا وأحكامه، ج ٤ ص ١٩٠ رقم ١٠١٠٣ بلفظ المصنف.(٣) الأثر في كنز العمال كتاب (الفضائل) باب: فضل عباس بن عبد المطلب ﵁ ج ١٣ ص ٥١٨ رقم ٣٧٣٣٥.(٤) الأثر في كنز العمال كتاب (الفضائل) باب: فضل زيد بن ثابت ﵁ ج ١٣ ص ٣٩٤ رقم ٣٧٠٥٣ بلفظ المصنف.стр. 12731
٣/ ٣٠٧ - " عن عثمانَ أنهُ قَرأَ (إلَّا مَنِ اغترفَ غُرفةً) بضم الْغَيْنِ ".
ص (١) .
٣/ ٣٠٨ - " عن هانئٍ مولى عثمان قالَ: كنتُ الرسولَ بين (زيد) وعثمان لما كَتَبَ المصحفَ فَأرسلَ إليهِ زيدٌ يسألَهُ عن (لَمْ يَتَسَنَّ أو لَم يتسنَّهْ) فقال: لم يتسنه بالهاء".
أبو عبيد في فضائله، وابن جرير، وابن المنذر، وابن الأنبارى في المصاحف (٢) .
٣/ ٣٠٩ - " عن سالم بنِ أبِى الجعدِ قَالَ: قالَ عثمانُ إِنَّ رسولَ الله ﷺ كَانَ يُكرِمُ بَنِى هَاشِمٍ ".
خط في الجامع (٣) .
٣/ ٣١٠ - " عن قتيبةَ بنِ مسلمٍ قالَ: خطبَنَا الحجاجُ بنُ يوسف فَذَكَر القبرَ، فما زالَ يقولُ: إنه بيتُ الوَحدِة، وبيتُ الْغُرْبَةِ، حتَّى بَكَى وَأبْكى مَنْ حَوْلَهُ، ثم قالَ: سمعتُ أميرَ المؤمنينَ عبدَ المِلك بنَ مروانَ يقُولُ: سمعتُ مروانَ يقولُ في خطبتهِ: خطبنا عثمانُ بنُ عفانَ فقال في خطبته: ما نظرَ رسولُ الله ﷺ إلى قبرٍ وذكرَهُ إلا بَكَى ". الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال كتاب (فضائل القرآن) باب: القراءات، ج ٢ ص ٥٩٨ رقم ٤٨٢٦ بلفظ المصنف. وفى الدر المنثور في التفسير المأثور للسيوطى، مجلد ١ ج ٢ ص ٧٦٠ سورة البقرة، الآية ٢٤٩ بلفظ: أخرج سعيد بن منصور عن عثمان بن عفان أنه قرأ (إلا من اغترف غرفة) بضم الغين.(٢) الأثر في كنز العمال كتاب (فضائل القرآن) باب: القراءات، ج ٢ ص ٥٩٨ رقم ٤٨٢٧ بلفظ المصنف.
وفى تفسير بن جرير الطبرى (تفسير سورة البقرة) الآية رقم ٢٥٩ بلفظ: حدثت عن القاسم بن سلام قال: حدثنا ابن مهدى، عن أبى الجراح، عن سليمان بن عمير قال: حدثنى هانئ مولى عثمان قال: كنت الرسول بين عثمان وزيد بن ثابت فقال زيد: سله عن قوله: (لم يتسن) أو (لم يتسنه) فقال عثمان: اجعلوا فيها (هاء).(٣) الأثر في كنز العمال كتاب (الفضائل) باب: فضائل نَبِي هاشم، ج ١٤ ص ٨٢ رقم ٣٧٩٩٨ بلفظ المصنف.стр. 12732
كر، الحجاج هو الظالم المشهور (١) .
٣/ ٣١١ - " عن أبى إسحاق الكوفى قال: كتَبَ عثمانُ إلى أهلِ الكوفةِ في شئٍ عاتبوهُ فِيهِ: إِنِّى لَستُ بميزانٍ لاَ أَعولُ ".
عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر (٢) .
٣/ ٣١٢ - " عن عثمانَ قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ في المحرِم إذَا اشتكَى عَيْنَيهِ: يُضَمِّدهُمَا بِالصَّبْرِ ".
ابن السنى، وأبو نعيم معا في الطب (٣) .
٣/ ٣١٣ - " عن ابن وهبٍ أن عمرَ بنَ عُبَبْدِ الله بنِ مَعْمَرٍ اشْتَكَى عينَهُ وهو محرمٌ، فنهاهُ أَبَانُ بن عثمانَ وأمرهُ أن يُضَمِّدَهَا بالصَّبْرِ وَالمُرِّ، قَالَ: وحدثنَا عثمانُ عنِ النَّبِىِّ ﷺ مثلَ ذَلِكَ أَنهُ كانَ يقولُهُ ".
ابن السنى، وأبو نعيم (٤) .
٣/ ٣١٤ - " عن عائشةَ ابنةِ قُدامةَ بن مظعونٍ قالتْ: كان عثمانُ بن عفانَ إذا أخرجَ العطاءَ أرسلَ إِلَى أبِى فقالَ: إن كانَ عندكَ مَالٌ قد وجبتْ فِيهِ الزكاةُ حاسبناكَ بِهِ مِنْ عَطَائكَ".
أبو عبيد في الأموال (٥) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال كتاب (الموت من قسم الأفعال) باب: ذكر الموت، ج ١٥ ص ٦٩٨ رقم ٤٢٧٩١ بلفظ المصنف.(٢) الأثر في كنز العمال كتاب (الخلافة) باب: خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان - رضى الله تعالى عنه - ج ٥ ص ٧٤٤ رقم ١٤٢٧٧ بلفظ المصنف.
في النهاية مادة (عول) قال: وفى حديث عثمان: كتب إلى أهل الكوفة: إنى لست بميزان لا أعول، أى: لا أميل عن الاستواء والاعتدال، قالوا: عال الميزان: إذا ارتفع أحد طرفيه عن الآخر.(٣) الأثر في كنز العمال كتاب (الحج) باب: ما يباح للمحرم ج ٥ ص ٢٦٦ رقم ١٢٨٣٧ بلفظ المصنف.(٤) الاثر في كنز العمال كتاب (الحج) باب: ما يباح للمحرم، ج ٥ ص ٢٦٦ رقم ١٢٨٣٨ بلفظ المصنف.(٥) الأثر في كنز العمال كتاب (الجهاد) باب: الأرزاق والعطايا، ج ٤ ص ٥٨٧ رقم ١١٧١٦ بلفظ المصنف. =стр. 12733
٣/ ٣١٥ - " عن أبى الْخَلاَّلِ العَتَكىِّ قالَ: سألتُ عثمانَ بن عفانَ عن جَوَائزِ السْلطانِ؟ فقال: لحمُ ظبيٍ ذكىٍّ".
ابن جرير في تهذيب الآثار، ووكيع في الغرر (١) .
٣/ ٣١٦ - " عن أبِى عُبَيْدٍ أَبِى زَاهِدٍ قال: شهدتُ العيدَ معَ عمرَ بن الخطابِ، فَصَلَّى وانصرفَ فخطبَ الناسَ فقالَ: إنَّ هذْينِ يومانِ نَهَى رسولُ الله ﷺ عن صيامِهمَا: يومُ فِطْركمْ من صِيامِكُمْ، والآخرُ يومٌ تأكلونَ فيه من نُسُكِكُمْ، قالَ أبو عُبيدٍ: ثم شهدتُ العيد معَ عثمانَ فصلَّى ثم انصرفَ فخطبَ الناسَ فقالَ: إنَّهُ قَد اجتمعَ لَكُمْ في يومِكُمْ هذَا عيدَانِ فمن أحبَّ من أهلِ العاليةِ أَنْ ينتَظِرَ الجمعةَ فلينتَظِرْهَا، ومن أحبَّ أن يرجعَ فَليرْجع فقدْ أَذِنْتُ لَهُ، قَالَ: أبو عُبَيْدٍ: ثم شهِدْتُ العيدَ معَ علىِّ بنِ أبى طالبٍ وعثمانُ محصورٌ، فجاءَ فصلَّى ثم انصرفَ فخطَبَ ".
مالك، خ، م، د، ت، ن، هـ وابن خزيمة، وابن الجارود وأبو عوانة، والطحاوى، ع، حب، ق (٢) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال كتاب (الجهاد) باب: الأرزاق والعطايا، ج ٤ ص ٥٨٧ رقم ١١٧١٧ بلفظ المصنف.(٢) الأثر في موطأ مالك كتاب (العيدين) باب: الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين، ج ١ ص ١٧٨ رقم ٥ بلفظ: حدثنى عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبى عبيد - مولى ابن أزهر - قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فصلى ثم انصرف فخطب الناس .... الأثر.
وفى صحيح البخارى كتاب (الصوم) باب: صوم يوم الفطر، ج ٣ ص ٥٥ بلفظ: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن ابن شهاب، عن أبى عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب .... الأثر.
وفى صحيح مسلم كتاب (الصيام) باب: النهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، ج ٢ ص ٧٩٩ رقم ١٣٨ بلفظ: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب - عن أبى عبيد - مولى ابن أزهر - أنه قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فجاء فصلى .... الأثر. =стр. 12734
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = وفى سنن أبي داود كتاب (الصوم) باب: في صوم العيدين، ج ٢ ص ٨٠٢ رقم ٢٤١٦ بلفظ: حدثنا قتيبة ابن سعيد وزهير بن حرب، وهذا حديثة قالا: حدثنا سفيان، عن الزهرى، عن أبى عبيد قال: شهدت العيد مع عمر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم قال: إن رسول الله ﷺ نهى عن صيام هذين اليومين، أما يوم الأضحى تأكلون من لحم نسككم، وأما يوم الفطر ففطركم من صيامكم.
وفى سنن الترمذى كتاب (الصوم) باب: ما جاء في كراهة الصوم يوم الفطر وبوم النحر، ج ٢ ص ١٣٤ رقم ٧٦٩ بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب، أخبرنا يزيد بن زريع، أخبرنا معمر عن الزهرى، عن أبى عبيد - مولى عبد الرحمن بن عوف - قال شهدت عمر بن الخطاب في بوم نحر بدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم قال: سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن صوم هذين اليومين، أما يوم الفطر ففطركم من صومكم وعيدًا للمسلمين، وأما يوم الأضحى فكلوا من لحم نسككم.
قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح، وأبو عبيد مولى عد الرحمن بن عوف اسمه سعد، ويقال له: مولى عبد الرحمن بن أزهر أيضًا، وعبد الرحمن بن أزهر هو ابن عم عبد الرحمن بن عوف.
وفى سنن ابن ماجه كتاب (الصيام) باب: النهى عن صيام يوم الفطر والأضحى، ج ١ ص ٥٤٩ رقم ١٧٢٢ بلفظ: حدثنا سهل بن أبى سهل، ثنا سفيان عن الزهرى، عن أبى عبيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ... الأثر.
وفى الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان كتاب (الصوم) فصل في صوم يوم العيد، ج ٥ ص ٢٤٤ رقم ٣٥٩١ بلفظ: أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال: حدثنا أحمد بن أبى بكر عن مالك، عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العبد مع عمر بن الخطاب فجاء فصلى .. الأثر.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (صلاة العيدين) باب: اجتماع العيدين بأن يوافق يوم العيد يوم الجمعة، ج ٣ ص ٣١٨ بلفظ: أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب، أنبأ أبو بكر الإسماعيلى (أخبرنى) الحسن - يعنى ابن سفيان - ثنا حبان، أنبأ عد الله، أنبأ يونس عن الزهرى قال: حدثنى أبو عبيد - مولى ابن أزهر - أنه شهد العيد يوم الأضحى مع عمر بن الخطاب فصلى قبل الخطبة ثم خطب .... الأثر.
وفى مسند أبى يعلى الموصلى (مسند عمر بن الخطاب) ج ١ ص ١٤٠ رقم ١٥٠ بلفظ: حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا سفيان، عن الزهرى، سمع أبا عبيد مولى الزهريين قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وقال: إن رسول الله ﷺ نهى عن صيام هذين اليومين ... الأثر.
قال المحقق: إسناده صحيح، وأخرجه الحميدى برقم ٨ وأحمد ١/ ٢٤.стр. 12735
٣/ ٣١٧ - " عن أبى الزّاهريّةِ: أنَّ عثمانَ كتبَ في آخرِ المَائِدَةِ: "لله ملكُ السمواتِ والأرضِ والله سَمِيعٌ بصيرٌ ".
أبو عبيد في فضائله (١) .
٣/ ٣١٨ - " عن سالم بنِ عبدِ الله، وأَبَانَ بنِ عثمانَ وزيدِ بنِ حسنٍ: أنَّ عثمانَ بنَ عفانَ أُتِى برجلٍ قد فَجَرَ بِغُلامٍ مِنْ قُريشٍ، فقالَ عُثمانُ: أحْصَنَ؟ قَالُوا: قَدْ تَزوَّجَ بامرأةٍ ولم يدخُلْ بِهَا بعدُ، فقالَ علىٌّ لعثمانَ: لو دَخَلَ بِهَا لحَلَّ عليهِ الرجمُ، فَأَمَّا إِذَا لم يَدخل بها فاجْلِدْهُ الحَدَّ، فقالَ أَبُو أَيوبَ: أشهدُ أَنِّى سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقُولُ الَّذِى ذكرَ أَبو الحسنِ، فَأَمَرَ بِهِ عثمانُ فَجَلَدَهُ مِائَةً ".
طب (٢) .
٣/ ٣١٩ - " عن عُثمان قَالَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ : يُعَذِّبُ الله يومَ القيَامةِ ستَّةَ نفرٍ بستَّةِ أشياءَ: الأمراءَ بالجَوْرِ، والعُلماءَ بالحَسدِ، والعَربَ بالعَصبيِّةِ، والدّهّاقينَ بالكِبرِ، وأهَلَ الرَّسَاتِيقَ بالجَهْلِ، والتُّجارَ بالخيانةِ، وستةٌ يدخلونَ الجنةَ بستةٍ: الأمراءُ الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال (كتاب فضائل القرآن) باب: القراءات، ج ٢ ص ٥٩٩ رقم ٤٨٢٨ بلفظ المصنف وعزوه.
وفى الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطى (سورة المائدة) الآية ١٢٠، ج ٣ ص ٢٤٢ بلفظ: أخرج أبو عيدة في فضائله، عن أبى الزاهرية أن عثمان ﵁ كتب في آخر المائدة "لله ملكُ السمواتِ والأرضِ والله سَمِيعٌ بصيرٌ ".(٢) الأثر في كنز العمال (كتاب الحدود من قسم الأفعال) باب: اللواطة، ج ٥ ص ٤٦٩ رقم ١٣٦٤٢ بلفظ المصنف وعزوه.
وفى مجمع الزوائد (كتاب الحدود والديات) باب: ما جاء في اللواط ج ٦ ص ٢٧٢ بلفظ: عن جابر قال: سمعت سالم بن عبد الله، وأبان بن عثمان، وزيد بن حسن يذكرون أن عثمان بن عفان ﵁ أتى برجل قد فجر بغلام من قريش ... الأثر.
وتال الهيثمى: رواه الطبرانى، وفيه جابر الجعفى. وقد صرح بالسماع.
وفيه من لم أعرفه.стр. 12736
بالعَدلِ، والعلماءُ بالنَّصِيحَةِ، والعربُ بالتواضعِ، والدهَّاقينُ بالألفةِ، والتجارُ بالصِّدِق وأهلُ الرسَاتِيقِ بالسلامةِ".
ابن الجوزى في الواهيات (١) .
٣/ ٣٢٠ - " عَنْ عُثْمانَ (قَالَ: ) سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقْرَأُ: وَرِيَاشًا، وَلَمْ يَقُلْ: وَرِيشًا".
ابن مروديه (٢) .
٣/ ٣٢١ - " عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ عَلَى المِنْبَرِ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا الله فِى هَذِهِ السَّراَئِرِ، فَإِنِّى سَمعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: وَالَّذِى نَفْسُ (مُحَمَّدٍ) بَيِده، مَا عَمِلَ أحَدٌ عَملًا قَطُّ سِرًّا إِلَّا أَلْبَسَهُ الله رِدَاءَهُ عَلاَنِيةً، إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ، وَإنْ شَرًّا فَشَرٌ، ثُمَّ تَلاَ هَذه الآيَةَ: ﴿وَرِيَاشًا﴾ وَلَمْ يَقُلْ: ﴿وَرِيشًا﴾، ﴿وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ﴾ قَالَ: السَّمْتُ الْحَسَنُ ".
ابن جرير، وابن أبى حاتم (٣) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال (كتاب المواعظ والرقائق والخطب) باب الترغيب والترهيب، ج ١٦ ص ٢٦١ رقم ٤٤٣٦٩ بلفظ المصنف وعزوه.(٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل وأثبتناه من الكنز في القراءات، ج ٢ ص ٥٩٩ رقم ٤٨٢٩ بلفظه، وعزاه إلى (ابن مردويه).
وأخرجه جلال الدين السيوطى في الدر المنثور في التفسير المأثور، ج ٣ ص ٤٣٤ في تفسير سورة: الأعراف، من الآية: ٢٦ قال: وأخرج ابن مردوية: عن عثمان سمعت رسول الله ﷺ يقرأ (ورياشا) ولم يقل: وريشا.(٣) الأثر في كنز العمال (كتاب الأخلاق من قسم الأفعال) باب الإخلاص، ج ٣ ص ٦٧٤ رقم ٨٤٢٧ بلفظ المصنف وعزوه.
وأخرجه جلال الدين السيوطى في الدر المنثور في التفسير المأثور، سورة الأعراف، من الآية: ٢٦ ج ٣ ص ٤٣٥ قال: وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم، عن الحسن قال: رأيت عثمان على المنبر قال: يأيها الناس اتقوا الله في هذه السرائر، فإنى سمعت رسول الله ﷺ يقول: (والذى نفس محمد بيده ما عمل أحد عملا قط سرا إلا ألبسه الله رداءه علانية إن خيرا فخير ... الأثر). =стр. 12737
٣/ ٣٢٢ - " عَنْ حَكِيم بْنِ عِقَالٍ قَالَ: سَمِعْتُ عثمَانَ بْنَ عَفانَ يَقْرَأُ: ﴿وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ﴾ مُنَوَّنَةً".
خط (١) .
٣/ ٣٢٣ - " عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ قَالَ: أَمْلَى عَلَى عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ مِنْ فِيهِ: ﴿وَإِنِّي خَفَتِ الْمَوَالِيَ﴾ (بِنَقلهِا) يَعْنِى: بِنَصْبِ الْخَاءِ وَالْفَاءِ، وَكَسْرِ التَّاءِ، يَقُولُ: قلْتُ: الْمَوالِىَ ".
أبو عبيد في فضائله، وابن المنذر، وابن أبى حاتم (٢) .
٣/ ٣٢٤ - "عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فِى قَوْلهِ: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ﴾ الآية، قَالَ: أَلاَ إِنَّ سَابِقَنَا أهْلُ جِهَادِنَا، ألاَ وَإنَّ مُقْتَصِدَنَا أَهْل حَضَرِنَا، أَلاَ وَإنَّ ظَالِمَنَا أَهْلُ بَدْوِنَا ". الحواشي
(١) الأثر في الكنز (في القراءات) ج ٢ ص ٥٩٩ رقم ٤٨٣٠ بلفظه وعزاه إلى (الخطيب).
وأخرجه جلال الدين السيوطى في الدر المنثور في التفسير المأثور (سورة الكهف) آية: ٢٥ ج ٥ ص ٣٧٩ قال: وأخرج الخطيب في تاريخه، عن حكيم بن عقال قال: سمعت عثمان بن عفان يقرأ ﴿وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ﴾ مِنَونة.(٢) ما بين القوسين صححناه من الكنز جث أورد الأثر في (القراءات)، ج ٢ ص ٥٩٩ رقم ٤٨٣١ بلفظ المصنف.
وأخرجه جلال الدين السيوطى في الدر المنثور في التفسير المأثور (سورة مريم) من الآية:(٥) ج ٥ ص ٤٨٠ قال: وأخرج أبو عبيد، وابن المنذر، وابن أبى حاتم، عن سعيد بن العاص قال: أملى على عثمان ابن عفان من فيه ﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ﴾ بنقلها يعنى: بنصب الخاء، والفاء، وكسر التاء يقول: قلت: (الموالى).стр. 12738
ص، ش، وابن المنذر، وابن أبى حاتم، وابن مردويه، ق في البعث (١) .
٣/ ٣٢٥ - " عَنْ عُبَيْدَةَ قَالَ: قِرَاءتُنَا الَّتِى جَمَعَ النَّاسَ عُثْمَانُ عَلَيْهَا هِىَ الْعَرْضَةُ الآخِرَةُ".
ابن الأنبارى في المصاحف (٢) .
٣/ ٣٢٦ - " عَنْ معَانِ بْنِ رفَاعَة السُّلاَمىِّ، عَنْ أَبِى خَلَفٍ الأعْمَى، وَكَانَ نَظَيَر الْحَسَنِ بْنِ أَبِى الْحَسَنِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: أَنَّهُ أَتَى النَّبىَّ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ آخِذٌ بِيَدِ ابنِ أَبِى السَّرْحِ وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : مَنْ وَجَدَ ابْنَ أَبِى السَّرْحِ فَليَضْرِبْ عُنُقَهُ، وَإنْ وَجَدَهُ مُتَعَلِّقًا بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، فَلْيسَع ابْنَ أَبِى السَّرْح مَا وَسِعَ النَّاسَ، وَمَدَّ إِلَيْهِ يَدَهُ، فَصَرَفَ عُنُقَهُ وَوَجْهَهُ، ثُمَّ مَدَّ إِلَيْهِ يَدَهُ فَصَرَفَ عَنْه يَدَهُ، ثُمَّ مَدَّ إلَيْه يَدَهُ أَيْضًا فَبَايَعَهُ وآمَنَهُ، فَلَمَّا انطَلَقَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : (أَمَا رَأيْتُمونى فِيمَا صَنَعْتُ؟ قَالُوا: أَفَلاَ أوْمَأتَ إِلَيْنَا يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ) لَيْسَ فِى الإِسْلاَمِ إِيَماءٌ وَلاَ فَتْكٌ، إِنَّ الإِيمانَ ضِدُّ الْفَتْكِ، وَالنَّبيُّ لاَ يُرِى. يعنى بالفتك (الخِيَانَةَ) ".
كر، ومعان بن رفاعة ضعيف (٣) . الحواشي
(١) الأثر في الكنز، في سورة (فاطر) ج ٢ ص ٤٨٦ رقم ٤٥٦٤ بلفظ المصنف.
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (كتاب الجهاد) باب: ما جاء في فضل الجهاد في سبيل الله ج ٢ ص ١٢٠ رقم ٢٣٠٨ قال: حدثنا سعيد قال: نا فرج بن فضالة، قال: نا الأزهر بن عبد الله الحرازى قال: حدثنى من سمع عثمان بن عفان ﵁ وهو ينزع هذه الآية: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾ ألا إن سابقنا أهل جهادنا، ألا وإن مقتصدنا أهل حضرنا، ألا وإن ظالمنا أهل بدونا. وكان عمر بن الخطاب ﵁ إذا نزع هذه الآية قال: (ألا إن سابقنا سابق، ومقتصدنا ناج، وظالمنا مغفور له). والآية: من سورة فاطر، رقم ٣٢.
قال حبيب الرحمن الأعظمى: يعنون بالنزع الاستنباط، والتطبيق والتفسير، والاعتبار.(٢) الأثر في الكنز (في القراءات) ج ٢ ص ٥٩٩ رقم ٤٨٣٢ وعزاه إلى (ابن الأنبارى في المصاحف).(٣) ما بين الأقواس ناقص من الأصل وأثبتناه من الكنز (غزوة الفتح) ج ١٠ ص ٤٩٨، ٤٩٩ رقم ٣٠١٦٠ وعزاه إلى (ابن عساكر) وقال: ومعان بن رفاعة ضعيف. =стр. 12739
٣/ ٣٢٧ - " عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: حَدَّثنِى أبِى أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَعدَ حِرَاءَ فَارْتَجَّ بِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : اسكنْ حِرَاءُ! فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِىٌّ أَوْ صِدِّيقٌ أوْ شَهِيدٌ، وَعَلَيْهِ رَسُولُ الله ﷺ وَأبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِىٌّ، وَطَلْحَةُ، وَالزُّبيْرُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِى وَقَّاصٍ، وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ".
الباغندى في مسند عمر بن عبد العزيز، كر (١) .
٣/ ٣٢٨ - " عَنْ عُثمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: لَقَدِ اخْتَبَأتُ عِنْدَ رَبى عَشْرًا: إِنِّى لَرَابِعُ أرْبَعَةٍ فِى الإِسْلاَمِ، وَلَقَدْ جَهَّزْتُ جَيْشَ الْعُسْرَة، وَلَقَدْ جَمَعْتُ الْقُرآنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ وَلقَدْ ابتَنَى رَسُولُ الله ﷺ عَلىَّ ابْنَتَهُ ثُمَّ تُوُفِّيَتْ فَأَنْكَحَنِى الأُخْرَى، وَمَا تَغَنَّيْتُ، وَمَا تَمَنَّيْتُ، وَلاَ وَضَعْتُ يمينِى عَلَى فَرْجِى مُنْذُ بَايَعْتُ بِهَا حِبِّى رَسول الله ﷺ الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال (جامع العشرة المبشرة ﵃) ج ١٣ ص ٢٤٧ رقم ٣٦٧٣٧ بلفظ المصنف وعزوه.
وانظر التعليق على الحديث السابق، ويشهد لهذا ما ثبت في الصحاح عن رسول الله ﷺ فيما أخرجه مسلم في (كتاب فضائل الصحابة) باب: من فضائل طلحة والزبير، ج ٤ ص ١٨٨ رقم ٥٠/ ٢٤١٧ من رواية أبى هريرة.стр. 12740
وَلاَ مَرَّت سَنَةٌ مُنْذُ أَسْلَمْتُ إِلَّا وَأَنَا أَعْتِقُ فِيها رَقَبَةً، إِلَّا أَنْ لا يَكُونَ عِنْدِى فَأَعْتِقُهَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَلاَ زَنَيْتُ فِى جَاهِلَيَّةٍ وَلاَ إِسْلاَمٍ قَطُّ".
يعقوب بن سفيان، والخرائطى في اعتلال القلوب، كر (١) .
٣/ ٣٢٩ - " عَنْ عثمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: فِينَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ﴾ وَالآيَةُ (الَّتِى) بَعْدَهَا؛ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا بَغَيْرِ حَقٍّ، ثُمَّ مُكِّنَّا فِى الأَرْضِ فَأَقَمْنَا الصَّلاَةَ وآتَيْنَا الزَّكَاةَ، وَأَمَرْنَا بِالمَعْرُوفِ، وَنَهَيْنَا عَنِ الْمُنْكَرِ، فَهِىَ (لِى) وَلأَصْحَابِى ".
عبد بن حميد، وابن أبى حاتم، وابن مردويه (٢) .
٣/ ٣٣٠ - " عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: كُنَّا نَسِيرُ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فِى طَرِيقِ مَكَّةَ، فَرَاى عَبْدَ الرَّحَمنِ بْنَ عَوْفٍ فَقَالَ عُثْمَانُ: مَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَعْتَدَّ عَلَى هَذَا الشَّيْخِ فَضْلًا فِى الهِجرَتَيْنِ جَمِيعًا، يَعْنِى: هِجْرَتَهُ إِلَى الْحَبَشَةِ وَهِجْرتَهُ إِلَى الْمدِينَةِ".
كر (٣) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى (فضائل ذى النورين عثمان بن عفان ﵁) ج ١٣ ص ٣٤ رقم ٦٣١٧٧ بلفظ المصنف وعزوه.(٢) ما بين الأقواس ساقط من الأصل، وأثبتناه من الكنز (سورة الحج) ج ٢ ص ٤٧١ رقم ٤٥٢٦ بلفظ المصنف.
والأثر أخرجه جلال الدين السيوطى في الدر المنثور في التفسير المأثور سورة الحج، الآية:(٤٠) ج ٦ ص ٥٩ قال:
وأخرج عبد بن حميد، وابن أبى حاتم، وابن مردويه، عن عثمان بن عفان قال: فينا نزلت هذه الآية ﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ﴾ والآية بعدها؛ أخرجنا من ديارنا (بغير حق) ثم مكنا في الأرض ... الأثر بتمامه).(٣) الأثر في الكنز، في (عبد الرحمن بن عوف ﵁) ج ١٣ ص ٢٢٠ رقم ٣٦٦٦٨ وعزاه إلى (ابن عساكر). =стр. 12741
٣/ ٣٣١ - " عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلاَم بِالأَنْصَارِ الَّذِينَ أَقَامَ الله بِهِمُ الدِّينَ، آوَوْنِى وَنَصَرُونِى، وَهُمْ إِخْوَانِى فِى الدُّنْيَا، وَفِى الآخِرَةِ، وَأوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ ".
الديلمى (١) .
٣/ ٣٣٢ - " عَنْ أَبِى نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيِه قَالَ: أَخْبَرَنِى مَنْ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُومُ فِى حَوْضٍ فِى أسْفَلِ الصَّفَا وَلاَ يَظهَرُ عَلَيْهِ ".
الشافعى، ق (٢) .
٣/ ٣٣٣ - " عَنْ قُدَامَةَ قَالَ: كُنْتُ إِذَا جِئْتُ عثمَانَ بْنَ عَفَّانَ أقْتَضِى مِنْهُ عَطَائِى سَألَنِى: هَلْ عنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ فَإِنْ قُلْتُ نَعَمْ أَخَذَ مِنْ عَطَائِى زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ، وَإنْ قُلْتُ: لاَ سَلَّمَ لِى عَطَائِى وَلَمْ يَأخُذْ مِنْهُ شَيْئًا ". الحواشي
(١) الأثر أخرجه صاحب الكنز في (الأنصار ﵃) ج ١٤ ص ٥٧ رقم ٣٧٩٢٦ وعزاه إلى (الديلمى).
وأخرجه الديلمى في الفردوس بمأثور الخطاب ج ١ ص ٥٠٣ رقم ٢٠٥٥ بلفظ: عثمان بن عفان: "اللهم أعز الإسلام بالأنصار الذين أقام الله بهم الدين، آوونى ونصرونى، وهم إخوانى في الدنيا، وشيعتى في الآخرة، وأول من يدخل بحبوحة الجنة).(٢) الأثر أخرجه صاحب الكنز في حرف الحاء من قسم الأفعال كتاب (الحج والعمرة) باب: في السعى، ج ٥ ص ١٨٤ رقم ١٢٥٤٣ وعزاه إلى (الشافعى، والبيهقى في سننه الكبرى).
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى كتاب (الحج) باب: الخروج إلى الصفا والمروة والسعى بينهما والذكر عليهما، ج ٥ ص ٩٥ بلفظ: أخبرنا أبو سعيد بن أبى عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعى، أنبأ سفيان، عن ابن أبى نجيح، عن أبيه قال: (أخبرنى من رأى عثمان بن عفان ﵁ يقوم في حوض في أسفل الصفا ولا يظهر عليه).стр. 12742
الشافعى، ق (١) .
٣/ ٣٣٤ - " عَنْ عثمَانَ قال: زَكِّهِ - يَعْنِى: الدَّيْنَ - إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمِلاَءِ ".
(هق) (٢) .
٣/ ٣٣٥ - " عَنْ مُحَمَّد بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: خَرجَ عَبْدُ الله بْنُ عَامِر مِنْ نَيْسَابُورَ مُعْتَمِرًا قَدْ أحْرمَ بِهَا، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عثمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ لَهُ: لَقَدْ غَرَّرْتَ بنَفْسِكَ حِيَن أَحْرَمْتَ مِنْ نَيْسَابُورَ ".
ق (٣) . الحواشي
(١) الأثر أخرجه الشافعى ﵁ في مسنده، ص ٩١ بلفظ: أخبرنا مالك، عن عمرو بن حسين، عن عائشة ابنة قدامة، عن أبيها قال: (كنت إذا جئت عثمان بن عفان ﵁ أقْبضُ منه عطائى سألنى هل عندك من مال وجبتْ فيه الزكاة؟ فإن قلتُ نعم أخذ من عطائى زكاة ذلك المال، وإن قلتُ لا، دفع إلى عطائى).
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى كتاب (الزكاة) باب: في الوقت الذى تجب فيه الصدقة، ج ٤ ص ١٠٩ أخرجه من طريق عمرو بن حسين عن عائشة بنت قدامة، عن أبيها قال: (كنتُ إذا جئت عثمان بن عفان ﵁ أقبض منه عطائى سألنى: هل عندك من مال وجبت فيه الزكاة؟ فإن قلت نعم أخذ من عطائى زكاة ذلك المال، وإن قلت لا، دفع إلى عطائى - لفظ رواية الشافعى، وفى رواية ابن بكير بمعناه إلا أنه قال: وإن قلت لا، سلم إلى عطائى ولم يأخذ منه شيئًا).(٢) ما بين الأقواس ساقط من الأصل، وأثبتناه من الكنز في كتاب (الزكاة من قسم الأفعال) باب: أحكام الزكاة، ج ٦ ص ٥٥٠ رقم ١٦٩٠٠ وعزاه إلى (البيهقى في السنن الكبرى).
وقال المحقق: (الملاء) وملؤ الرجل: صار (مليئا)، اْى ثقة، فهو (مَلئُ) - بالمد - بيّنُ (الملاء)، والملاءة ممدودان، وبابه ظرف. المختار(٥٠٠) .
والأثر أخرجه البيهقى في سننه الكبرى كتاب (الزكاة) باب: زكاة الدّين إذا كان على ملى موفى، ج ٤ ص ١٤٩ بلفظ: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ أبو محمد بن حيان، ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن، ثنا أبو عامر، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا ابن لهيعة، عن عقيل عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد، عن عثمان ابن عفان ﵁ قال: (زكه - يعنى الدين - إذا كان عند الملاء).(٣) الأثر أخرجه صاحب الكنز في كتاب (الحج والعمرة) باب: في مناسك الحج، فصل في الميقات المكانى، ج ٥ ص ١٥٥ رقم ١٢٤٣٨ وعزاه إلى (البيهقى في سننه الكبرى).
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى كتاب (الحج) باب: من استحب الإحرام من دويرة أهله، ومن استحب التأخير إلى الميقات خوفا من أن لا يضبط، ج ٥ ص ٣١ بلفظ: أخبرنا أبو الحسن بن الفضل، =стр. 12743
٣/ ٣٣٦ - " عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عثمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِالْعَرْجِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِى صَائِفٍ قَدْ غَطَّى وَجْهَهُ بِقَطيفَةِ أُرْجُوَانٍ، ثُمَّ أُتِىَ بِلَحْمِ صَيْدٍ، فَقَالَ لأَصْحَابِهِ: كُلُوا، فَقَالُوا (لاَ نَأكُلُ) إِلَّا (أَنْ) تأكُلَ أَنْتَ، فَقَالَ: إِنِّى لَسْتُ كَهَيْئتكُمْ، إِنَّمَا صِيدَ مِنْ أَجْلِى".
مالك، والشافعى، ق (١) .
٣/ ٣٣٧ - " عَنِ الْقَاسِم أنَّ عثمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَمَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَانُوا يُخَمِّرونَ وُجُوهَهُمْ وَهُمْ حُرُمٌ ".
الشافعى، ق (٢) . الحواشي
(١) ما بين الأقواس ناقص من الأصل وأثبتناه من الكنز كتاب (الحج والعمرة) فصل: في جنايات الحج وما يقاربها، ج ٥ ص ٢٥٣ رقم ١٢٧٩٠ وعزاه إلى (مالك، والشافعى، والبيهقى في سننه الكبرى).
وأخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب (الحج) باب: تخمير المحرم وجهه، ج ١ ص ٣٢٧ رقم ١٣ بلفظ: حدثنى يحيى، عن مالك، عن سعيد، عن القاسم بن محمد، أنه قال: أخبرنى الفَرَافصَةُ بنُ عمير الحنفىُّ أنه رأى عثمان بن عفان بالْعَرْج يُغطِّى وجهه وهو محرم).
وقال المحقق: (بالعرج) قرية على ثلاث مراحل من المدينة.
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى كتاب (الحج) باب: لا يغطى المحرم رأسه وله أن يغطى وجهه، ج ٥ ص ٥٤ بلفظ: أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن العدل، أنبأ أبو بكر محمد جعفر المزكى، ثنا محمد ابن إبراهيم، ثنا يحيى بن بكير، ثنا مالك، عن عبد الله بن أبى بكر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أنه قال: (رأيت عثمان بن عفان ﵁ بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان).(٢) الأثر أخرجه صاحب الكنز في كتاب (الحج والعمرة) فصل: في جنايات الحج وما يقاربها، ج ٥ ص ٢٥٣ رقم ١٢٧٩٢ وعزاه إلى (الشافعى والبيهقى في سننه الكبرى).
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى كتاب (الحج) باب: لا يغطى المحرم رأسه وله أن يغطى وجهه، ج ٥ ص ٥٤ بلفظ: وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنا الشافعى، أنبأ سفيان بن عيينة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه (أن عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت، ومروان بن الحكم، كانوا يخمرون وجوههم وهم حرم).стр. 12744
٣/ ٣٣٨ - " عَنْ سَالمٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَتمَّ الصَّلاَةَ بِمِنًى، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: يأيُّها النَّاسُ إِنَّ السُّنَّةَ سُنَّةُ رَسُولِ الله ﷺ وَسُنَّةُ صَاحِبَيْهِ، وَلكِنْ حَدَثَ الْعَامَ مِنَ النَّاسِ فَخِفْتُ أَنْ يَسْتَنُّوا ".
ق، كر (١) .
٣/ ٣٣٩ - " عَن الزُّهرِىِّ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَتَمَّ الصَّلاَةَ بِمِنًى مِنْ أَجْلِ الأَعْرَابِ؛ لأَنَّهُمْ كثُرُوا عَامَئِذٍ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ أَرْبَعًا لِيُعْلِمَهُمْ أَنَّ الصَّلاَةَ أَرْبَعٌ".
ق (٢) .
٣/ ٣٤٠ - " عَنْ عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : خِيارُكم أَو أبْرَارُكُمْ أو أفَاضِلُكم مَن تَعَلَّمَ الْقُرآنَ وَعَلَّمه ". الحواشي
(١) الأثر أخرجه صاحب الكنز في كتاب (الصلاة من قسم الأفعال) باب: في صلاة المسافر - القصر، ج ٨ ص ٢٣٤ رقم ٢٢٧٠١ وعزاه إلى (البيهقى في سننه الكبرى، وابن عساكر).
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى كتاب (الصلاة) باب: من ترك القصر في السفر غير رغبة عن السنة، ج ٣ ص ١٤٤ قال: أخبرنا على بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا موسى بن إسحاق القاضي، ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، ثنا سليمان بن سالم مولى عبد الرحمن بن حميد، عن أبيه، عن عثمان بن عفان: أنه أتم الصلاة بمنى ثم خطب الناس فقال: (يأيها الناس إن السنة سنة رسول الله ﷺ وسنة صاحبيه، ولكنه حدث العام من الناس فخفت أن يستنوا).
قال الشيخ: وقد قيل: غير هذا، والأشبه أن يكون رآه رخصة فرأى الإتمام جائزا كما رأته عائشة، وقد روى ذلك عن غير واحد من الصحابة مع اختبارهم القصر.(٢) الأثر أخرجه صاحب الكنز في كتاب (الصلاة من قسم الأفعال) باب: في صلاة المسافر - القصر، ج ٨ ص ٢٣٤ رقم ٢٢٧٠٢ وعزاه إلى (البيهقى في سننه الكبرى).
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى كتاب (الصلاة) باب: من ترك قصر الصلاة في السفر غير رغبة عن السنة، ج ٣ ص ١٤٤ قال: أخبرنا أبو على الروذبارى، أنبأ أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن أيوب، عن الزهرى (أن عثمان بن عفان ﵁ أتم الصلاة بمنى من أجل الأعراب؛ لأنهم كثروا عامئذ، فصلى بالناس أربعا ليعلمهم أن الصلاة أربع).стр. 12745
العسكرى في المواعظ (١) .
٣/ ٣٤١ - " عَن الحَسنِ قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ أَمِيرَ المُؤمِنِينَ يُصَبُّ عَلَيْه مِنْ إِبرِيقٍ وَهُوَ يتَوَضَّأ".
ص، ابن جرير (٢) .
٣/ ٣٤٢ - " عَنِ الوليدِ بنِ مُسلمٍ قَالَ: سألتُ مالكا عن تفضيضِ المصاحف، فأخرج إلينا مصحفا فقال: حدَّثنِى أبى عن جَدِّى أنهم جمعوا الْقُرآنَ على عهدِ عثمانَ وأنَّهم فَضَّضوا المَصَاحِفَ ".
ق (٣) . الحواشي
(١) الأثر أورده الكنز في كتاب (الأذكار من قسم الأفعال) باب: في القرآن، فصل في فضائل القرآن مطلقًا، ج ٢ ص ٢٨٨ برقم ٤٠٢٤ قال الأثر بلفظه وعزوه.
والأثر أورده الدارمى في سننه عن على، ج ٢ ص ٣١٤ في كتاب (فضائل القرآن) باب: خياركم من تعلم القرآن وعلمه. بلفظ: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.(٢) الأثر في كنز العمال، ج ٩ ص ٤٧٠ برقم ٢٧٠٠١ في كتاب (الوضوء) باب: مباح الوضوء ... الأثر بلفظه وعزوه.
ومما يستشهد به على ما جاء في الأثر السابق ما ورد في نيل الأوطار، ج ١ ص ١٧٥، ١٧٦ كتاب (الطهارة) باب جواز المعاونة في الوضوء، حديث المغيرة بن شعبة - أنه كان مع الرسول ﷺ في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه، ومسح على الخفين) أخرجاه.
والأثر أورده ابن أبى شيبة في كتاب (التاريخ) ج ١٣ ص ٦٢ برقم ١٥٧٧٢ عن الحسن قال: رأيت عثمان يصب عليه من إبريق.(٣) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٤ ص ١٤٤ في كتاب (الزكاة) باب: ما ورد فيما يجوز للرجل أن يتحلى به من خاتمه وحلية سيفه ومصحفه إذا كان من فضة، قال: (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ، ثنا الحسن بن محمد بن إسحاق، أنبأ الحسن بن سفيان، ثنا داود بن رشيد، ثنا الوليد بن مسلم قال: سألت مالكا عن تفضيض المصاحف فأخرج إليا مصحفا فقال: حدثنى أبى عن جدى أنهم جمعوا القرآن على عهد عثمان ﵁ وأنهم فضضوا المصاحف على هذا أو نحوه.
والأثر ورد في كنز العمال كتاب (الفضائل) فضائل القرآن، فصل في حقوق القرآن، ج ٢ ص ٢٣٨ برقم ٤١٨١ بلفظه وعزوه.следующие страницы →