Полный текст (18 716 стр.). Показаны 12846–12885 · переход к 12851.
стр. 12846
٤/ ٩٢ - " عن عَلِىٍّ قال: وَقَفَ رَسولُ اللهِ ﷺ بِعَرَفَةَ فَقَالَ: هَذا المَوقِفُ وَعَرَفَةُ كُلُّها مَوْقِفٌ، وَأفَاضَ حين غَابَت الشَّمْسُ، وَأرْدفَ أُسَامَة فَجَعَل يَعْنقُ عَلَى بَعيرِه (*)، والنَّاسُ يَضْرِبون الإبلَ يمَينًا وشِمالًا يَلتَفِتُ إلَيْهم ويَقولُ: السَّكِينَةَ أيُّها النَّاسُ. ثم أتَى جَمْعًا فَصَلَّى بهم الصَلاَتَيْن، المَغْرِبَ والعشاءَ، ثُمَّ باتَ حَتَّى أصَبْحَ، ثُمَّ أَتَى قُزَحَ، فَوَقَف عَلى قُزَح، فقال: هَذا الْمَوقِفُ وَجَمعٌ كُلُّها مَوْقِفٌ، ثم سارَ حتَّى أتَى مُحَسِّرًا فَوَقَفَ عَلَيه فَقَرعَ نَاقَتَه فَخبَّت حتى جَازَ الَوادِىَ، ثُمَّ حَبَسَها، ثُمَّ أَرْدَفَ الفَضْل وَسَارَ حَتَّى أتَى الْجَمْرَة فَرماهَا، حَتَّى أتَى الْمَنحَر فقالَ: هَذا المَنْحَرُ ومِنًى كُلُّها مَنْحَرٌ، وَاسْتَفْتَتْه جَارِيةٌ مِن خَثْعَمَ فَقَالَتْ: إنَّ أَبِى شَيْخٌ كبيرٌ قَد أفْنَدَ (* *)، وَقد كَبِرَ وَقَد أَدَركْته فَريضَةُ اللهِ فِى الحجِّ، فَهَلْ يُجْزِئ عَنْه أَنْ أُؤَدِّى عَنْه؟ قالَ: نَعَمْ، فَأَدِّى عَنْ أَبِيْكِ، وَلَوى عُنُقَ الفَضْلِ، فَقَال لَه العَبَّاسُ: يَا رسُولَ اللهِ! لمَ لَوَيْتَ عُنُقَ ابنِ عَمَّكَ؟ قَال: رَأَيْتُ شَابّا وشَابَّةً فَلَم آمَنِ الشَّيطَانَ عَلَيْهِمَا، ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلَ آخَرُ فقَالَ: يَارسولَ الله! حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ قال: انْحرْ وَلاَ حَرَجَ، ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ: يَا رسُولَ اللهِ! إِنِّى أَفَضْتُ قَبْلَ أَنْ أَحْلِقَ، قَالَ: احْلِقْ أو قَصِّرْ ولاَ حَرَجَ، ثمَ أتَى الْبيْتَ فَطَافَ بهِ، ثُمَّ أتَى زمْزَمَ فَقَالَ: يَا بَنى عَبْدِ المُطَلِّبِ! سِقَايَتَكُم، وَلَوْلاَ أنْ يَغْلِبَكُم النَّاسُ عَلَيْها لَنَزَعْتُ (* * *) ".
الحواشي
(١) = من طريق أبى خيثمة وبه الزيادة الواردة في لفظى أحمد ومسلم. اه وقال محققه: إسناده صحيح. اه.
(*) معنى (يعنق على بعيره): يسرع، قال في النهاية، ج ٣ ص ٣١٠ مادة (عنق): ومنه الحديث: " لا يزال المؤمن معنق صالحًا ما لم يصب دما حراما" أى مسرعا في طاعته، منبسطا في عمله. ومنه الحديث " أنه كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نصَّ" اهـ نهاية.
(* * *) أفند) قال في النهاية، ج ٣ ص ٤٧٤، ٤٧٥: الفَنَدُ في الأصل: الكذب، وأفْنَدَ: تكلم بالفَنَد، ثم قالوا للشيخ إذا هَرِم: قد أفند؛ لأنه يتكلم بالمحَرَّف من الكلام عن سنن الصحة، وأفُنَده الكِبرَ: إذا أوقعه في الفند. اه.
(* * *) (لنزعت) في النهاية: فيه "رأيتنى أنزع على قليب) أى: أستقى منه الماء باليد، وأصل النزع: الجذب والقلع. اه بتصرف.стр. 12847
حم، ع، وروى بعضه ابن وهب في مسنده، د، ت وقال: حسن صحيح، هـ، وابن خزيمة، وابن الجاورد، وابن جرير، ق (١) . الحواشي
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد بتحقيق الشيخ شاكر (مسند على بن أبى طالب ﵁) ج ٢ ص ١٨، ١٧ برقم ٥٦٢ واللفظ له، قال: حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير، حدثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبى ربيعة، عن زيد بن على، عن أبيه، عن عبيد الله بن أبى رافع، عن على بن أبى طالب قال: وقف رسول الله ﷺ بعرفة ... فذكره مع اختلاف يسير جدا في بعض ألفاظه. وانظر رقم ٥٦٤ من نفس المصدر.
قال الشيخ/ شاكر: إسناده صحيح؛ سفيان هو الثورى: والحديث مضى بعضه من زيادات عبد الله في أسناد مسند عثمان ٥٢٥ وانظر في مسند أبى يعلى (مسند على بن أبى طالب ﵁) ج ١ ص ٢٦٤ رقم ٥٢/ ٣١٢ من طريق عبيد الله، فذكره من رواية على ﵁ مع اختلاف يسير.
قال محققه: رجاله ثقات، ومحمد بن عبد الله بن الزبير قال الحافظ: ثقة ثبت إلا أنه قد يخطئ في حديث الثورى. وعلى بن زيد هو ابن الحسين بن على بن أبى طالب. وابن أبى رافع هو مولى النبي ﷺ وكاتب على. اه. وانظره برقم ٥٤٤ من نفس المصدر من طريق أبى موسى، عن أبى أحمد، عن سفيان.
وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (المناسك) باب: الصلاة بجمع، ج ٢ ص ٤٧٨ رقم ١٩٣٥ قال: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا سفيان ... ثم اتفق السند إلى على ﵁ قال: فلما أصبح يعنى النبي ﷺ وقف على قزح فقال: هذا قزح وهو الموقف، وجمع كلها موقف، ونحرت هاهنا، ومنى كلها محر، فانحروا في رحالكم.
أقول: وهذا لفظ مختصر.
وفى سنن الترمذى، أخرجه في كتاب (أبواب الحج) باب: عرفة كلها موقف في ٢ ص ١٨٥ رقم ٨٨٦ من طريق محمد بن بشار ... فذكره مع بعض اختلاف في الألفاظ.
قال أبو عيسى: حديث على: حديث حسن صحيح، لا نعرفه من حديث على إلا من هذا الوجه من حديث عبد الرحمن بن الحارث بن عياش، وقد رواه غير واحد عن الثورى مثل هذا، والعمل على هذا عند أهل العلم .. إلخ.
وأخرجه ابن ماجه مختصرا بلفظ: وقف رسول الله ﷺ بعرفة فقال: هذا الموقف، وعرفة كلها موقف. من طريق على بن محمد، عن يحيى بن آدم، عن عبد الرحمن بن عياش ... إلخ السند، ج ٢ ص ١٠٠١ رقم ٣٠١٠ كتاب (المناسك) باب: الموقف بعرفات.
وانظر صحيح ابن خزيمة كتاب (المناسك) باب: وقت الدفعة من عرفة خلاف سنة أهل الكفر والأوثان كانت في الجاهلية. فقد أخرجه من طريق محمد بن بشار، عن أبى أحمد الزبيرى، عن سفيان، ج ٤ =стр. 12848
٤/ ٩٣ - " عَنْ عُمَرَ بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرْقِىِّ، عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: بينَا نَحنُ بِمِنًى إذَا عَلِى بْنُ أَبِى طَالبٍ يَقُولُ: إنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قالَ: إنَّ هَذِهِ أيامُ كْلٍ وَشُرْبٍ فَلا يَصُومُها أحَدٌ، واتَّبعَ النَّاسَ عَلى جَمَلِه يَصْرُخُ بِذَلِك ".
حم، والعدنى، وابن جرير وصححه، ض (١) . الحواشي
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند على بن أبى طالب ﵁)، ج ٢ ص ٢١، ٢٢ رقم ٥٦٧ قال: حدثنا أبو سعيد، حدثنا سعيد بن سلمة بن أبى الحسام، مدنى مولى لآل عمر - حدثا يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن عمرو بن سليم، عن أمه قالت: بينما نحن بمنى إذا على بن أبى طالب يقول: إن رسول الله ﷺ قال: (إن هذه أيام كل وشرب، فلا يصومها أحد) واتبع الناس على جمله يصرخ بذلك.
وهذا لفظ المصنف. =стр. 12849
٤/ ٩٤ - " عَن عَلِىٍّ قَال: كَان النَّبىُّ ﷺ يُوتِرُ عِنْد الأذَانِ وَيُصلِّي الركْعَتينِ عِنْد الإقامَة".
ط، ش، حم، هـ، والدورقى (١) . الحواشي
(١) الحديث في مسند الطيالسى (مسند على بن أبى طالب ﵁) ج ١ ص ١٩ ص ١٢٦ قال: =стр. 12850
٤/ ٩٥ - " عَنْ عَلِىٍّ: أَنَّ النَّبىَّ ﷺ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ لَيْلَةً فَقَالَ: أَلاَ تُصَلِّيانِ؟ فَقُلتُ: يا رسولَ اللهِ! إنَّما أنْفُسُنَا بيدِ اللهِ فإذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَها بَعَثَها، فَانْصَرَفَ حِينَ قُلتُ ذَلك وَلَم يَرْجِعْ إِلَى شَيئًا، ثُمَّ سَمِعْتُ وَهُو مُوَلٍّ يَضْرِبُ فَخذَهُ وَيقُولُ: ﴿وَكانَ الإنسانُ أَكْثَرً شَئٍ جَدَلًا﴾.
حم، خ، م، ن، وابن جرير، وابن خزيمة، حل، ق (١) . الحواشي
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند على بن أبى طالب ﵁) ج ١ ص ٧٧ قال: حدثنا عبد الله قال: كتب إلى قتيبة بن سعيد: كتبت إليك بخطى وخنمت الكتاب بخاتمى. يذكر أن الليث بن سعد حدثهم عن عقيل، عن الزهرى، عن على بن الحسين: أن الحسين بن على حدثه عن على بن أبى طالب ﵁ أن النبي ﷺ طرقه وفاطمة ﵄ قال: " ألا تصلون؟ " فقلت: يا رسول الله! إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. وانصرف رسول الله ﷺ حين قلت له ذلك، ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول: ﴿وكان الإنسان أكثر شئ جدلا﴾. =стр. 12851
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = والحديث في صحيح البخارى كتاب (الصلاة) باب: تحريض النبي ﷺ على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب، ج ٢ ص ٦٢ قال: حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهرى قال: أخبرنا على بن حسين أن حسين بن على أخبره: أن على بن أبى طالب أخبره أن رسول الله ﷺ طرقه وفاطمة بنت النبي ﵇ ليلة ... فذكره. غير أنه ورد في هذه الرواية بلفظ: ألا تصليان؟ ! .
فلفظ المصنف هو لفظ البخارى.
وانظر صحيح الإمام مسلم كتاب (صلاة المسافرين وقصرها) باب: ما روى فيمن نام الليل أجمع ثم أصبح، ج ٢ ص ٥٣٧، ٥٣٨ رقم ٢٠٦/ ٧٧٥ قال حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث ... بمثل سند الإمام أحمد إلى على بن أبى طالب ﵁ فذكره بمثل رواية أحمد.
وأخرجه النسائى في سننه كتاب (الصلاة) باب: الترغيب في قام الليل، ج ٣ ص ٢٠٥ قال: أخبرنا قتيبة ... بمثل سند أحمد ومسلم. فذكره بمثل روايتهما.
والحديث في صحيح ابن خزيمة كتاب (الصلاة) جماع أبواب صلاة التطوع بالليل، باب: استحباب إيقاظ المرء لصلاة الليل، ج ٢ ص ١٧٨، ١٧٩ رقم ١١٣٩ قال: ثنا محمد بن على بن محرز، نا يعقوب - يعنى ابن إبراهيم بن سعد - ثنا أبى، عن ابن إسحاق قال حدثنى حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف، عن ابن شهاب: أن على بن الحسين أخبره أن أباه الحسين بن على حدثه أن أباه على بن أبى طالب أخبره: دخل رسول الله ﷺ على وعلى فاطمة من الليل، فقال لنا: (قوما فصلِّيا) ثم رجع إلى بينه، فلما مضى هوى من الليل رجع فلم يسمع لنا حسًّا، فقال: (قوما فصليا) قال: فقمت وأنا أعرك عينى فقلت: يا رسول الله! والله ما نصلى إلا ما كتب الله لنا، إنما أنفسنا بيد الله إذا شاء يبعثنا بعثنا فولى رسول الله ﷺ وهو يضرب بيده على فخذه وهو يقول: "ما نصلى إلا ما كتب الله لنا؟ ! ﴿وكان الإنسان أكثر شئ جدلًا﴾.
وانظر رقم ١١٤٠ من نفس المصدر فإنه الموافق لما معنا، قال: ثنا محمد بن رافع، نا حجين بن المثنى أبو عمير، حدثنا الليث - يعنى ابن سعد - عن عقيل، عن ابن شهاب، عن على بن الحسين أن حسن بن على حدثه - كذا قال لنا ابن رافع أن حسن بن على حدثه - عن على بن أبى طالب: أن رسول الله ﷺ طرقه وفاطمة بنت رسول الله ﷺ فذكره.
والحديث في سنن البيهقى كتاب (الصلاة) باب: الترغيب في قيام الليل، ج ٢ ص ٥٠٠ قال: أنبأ أبو حسين على بن محمد بن بشران العدل - ببغداد - أنبأ أبو على إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا عبد الكريم ابن الهيثم، ثنا أبو اليمان الحكم بن نافع، أخبرنى شعيب بن أبى حمزة عن الزهرى قال: أخبرنى على بن الحسين، أن حسين بن على أخبره أن رسول الله ﷺ طرقه وفاطمة ... فذكره بمثل لفظ البخارى =стр. 12852
٤/ ٩٦ - " عن عَلِىٍّ قالَ: بَعَثَنِى رَسولُ الله ﷺ إلَى اليَمنِ فَانْتَهَينَا إِلَى قَوْمٍ قَدْ بَنَوا زُبْيةً لِلأَسَدِ، فَبيْنمَا هُم كَذَلِكَ يَتَدَافَعونَ إذْ سَقَطَ رَجُلٌ فَتعَلَّقَ بآخَرَ، ثُمَّ تَعَلَّقَ رَجُلٌ بآخَرَ حَتَّى صَاروا فِيهَا أَرْبَعةً فَجَرحَهمُ الأسَدُ، فَانْتَدَبَ لَه رَجُلٌ بحَرْبَة فَقَتَلَه، وَمَاتُوا مِنْ جِرَاحِهِم كُلُّهُمْ فَقَامَ أوْلِياءُ الأَوَّلِ إلَى أوْلِياء الثَّانى فَأَخرَجوا السِّلَاحَ ليَقْتتِلوا فَأَتاهُم عَلِىُّ عَلَى تَفِيئَةِ ذَلِك، فَقَالَ: تُرِيدون أَنْ تَقْتَتِلُواَ ورَسولُ الله ﷺ حَىٌّ، إِنِّى أَقْضِى بَيْنَكُم بقَضَاءٍ إنْ رَضِيتُم فَهُو القَضاءُ، وإلاَّ حَجَزَ بَعْضُكُم عَلَى بَعْضٍ حَتَّى تأتُوا النَّبِىَّ ﷺ فَيَكُونَ هُو الَّذى يَقْضِى بَيْنَكم، فَمَنْ عَدَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلاَ حَقَّ لهُ، اجْمَعُوا منْ قَبَائِلِ الذَّين حَفَرُوا البِئْرَ رُبُعَ الِّديَةِ وَثُلُثَ الدِّيَةِ، وَنِصْفَ الدِّيَةِ كَاملَةً، فللأَوَّلِ الرُّبُعُ؛ لأِنَّه هَلَكَ مَنْ فَوْقَهُ، وللَثَّانِى ثُلُثُ الدِّيَةِ، وللِثَّالِثِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وللرَّابع الدِّيَةُ، فَأبَوْا أَنْ يَرْضَوْا، فَأَتَوُا النَّبِىَّ ﷺ وَهو عِندَ مَقَامِ إبرَاهيمَ فَقَصُّوا عَلَيْهَ القصَّةَ فقَال: أَنَا أَقْضِى بَيْنَكُم، واحْتَبى، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَومِ إنَّ عَليًّا قَضَى بَيْنَنَا، فَقَصُّوا عَلَيْه، فَأجَازَه النَّبِىُّ ﷺ وَفِى لَفْظٍ: فَقَال النَّبِىُّ ﷺ : القَضَاءُ كَما قَضَى عَلِىٌّ ".
ط، ش، حم، وابن منيع، وابن جرير، وصححه، ق وضعفه (١) . الحواشي
(١) الحديث في مسند أبى داود الطيالسى (مسند على بن أبى طالب ﵁ ج ١ ص ١٨ رقم ١١٤ قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا حماد بن سلمة، وقيس بن الربيع، وأبو عوانة كلهم عن سماك بن حرب، عن ابن المعتمر الكنانى، حدثنا على بن أبى طالب قال: لما بعثنى رسول الله ﷺ إلى اليمن حَفَرَ قوم زبية =стр. 12853
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = للأسد، فازدحم الناس على الزبية، ووقع فيها الأسد، فوقع فيها رجل، وتعلق الرجل برجل، وتعلق الرجل بالآخر حتى صاروا أربعة، فجرحهم الأسد فيها حتى هلكوا، وحمل القوم السلاح، فكاد أن يكون بينهم قتال، قال: فأتيتهم فقلت: أتقتلون مائتى رجل من أجل أربعة أناس؟ تعالوا أَقْضِ بينكم بقضاء، فإن رضيتموه فهو قضاء بينكم، وإن أبيتم رفعتم إلى رسول الله ﷺ ؛ فهو أحق بالقضاء. فجعل للأول ربع الدية، وجعل للثانى ثلث الدية، وجعل للثالث نصف الدية، وجعل للرابع الدية، وجعل الديات على من حفر الزبية على القبائل الأربعة، فسخط بعضهم ورضى بعضهم، ثم قدموا على رسول الله ﷺ فقصوا عليه القصة، فقال: (أنا أقضى بينكم) فقال قائل: فإن عليا قد قض بيننا، فأخبره بما قضى على ﵁ فقال رسول الله ﷺ : " القضاء ما قضى على" قال هذا حماد، وقال قيس: فأمضى رسول الله ﷺ قضاء على.
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الديات) باب: القوم يدفع بعضهم بعضا في البئر أو الماء، ج ٩ ص ٤٠٠ رقم ٧٩٢١ قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن حنش بن المعتمر قال حفرت زبية باليمن للأسد، فوقع فيها الأسد، فأصبح الناس يتدافعون على رأس البئر ... فذكر نحوه.
والملحوظ أن رواية ابن أبى شيبة موقوفة على ابن المعتمر، وسقط منه الصحابى فهو مرسل.
وأخرجه الإمام أحمد في مسند تحقيق الشيخ شاكر (مسند على ابن أبى طالب ﵁) ج ٢ ص ٢٤ رقم ٥٧٣ قال: حدثنا أبو سعيد، حدثنا إسرائيل، حدثنا سماك، عن حنش، عن على قال: بعثنى رسول الله ﷺ إلى اليمن ... فذكره، بلفظ المصنف مع اختلاف يسير جدا إلى قوله: (فأجازه النبي ﷺ وقال: (والدية كاملة). قال الشيخ شاكر: إسناده صحيح. (حنش) هو ابن المعتمر الكنانى: وثقه أبو داود والعجلى. قال البخارى. يتكلمون في حديثه وقال النسائى: ليس بالقوى.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الديات) باب: ما ورد في البئر جبار، والمعدن جبار، ج ٨ ص ١١١ قال: وأما الحديث الذى أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، أنبا عبد الله بن جعفر الأصبهانى، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود ... واتفق السند مع سند أبى الطيالسى ... فذكره بنحو لفظه. وأورده له رواية من طريق إسرائيل، عن سماك ... فذكره.
قال الهيثمى تعليقا على الرواية الثانية: فهذا الحديث قد أرسل آخره ... (أى: من عند قوله: فزعم حنش أن بعد القوم كره ذلك ... إلخ)
وحنش بن العتمر غير محتج به؛ قال البخارى: حنش بن المعتمر وقال بعضهم: ابن ربيعة، يتكلمون في حديثه. اهـ. =стр. 12854
٤/ ٩٧ - " عَن عَلىٍّ: أَنَّ النَّبىَّ ﷺ أَخَذَ بِيَدِ حَسن وَحُسينٍ فَقَالَ: مَنْ أَحبَّنِى وَأحَبَّ هَذَيْنِ وَأبَاهُما وَأُمَّهُمَا كَانَ مَعِى فِى دَرَجتى يَوْمَ القِيامَةِ ".
ت، عم، ونظام الملك في أماليه، وابن النجار، ض (١) . الحواشي
(١) الحديث في الجامع للترمذى كتاب (المناقب) باب: منه ج ٥ ص ٣٠٥ رقم ٣٨١٦ قال: حدثنا نصر بن على الجهضمى، أخبرنا على بن جعفر بن محمد بن على، قال: أخبرنى أخى موسى بن جعفر بن محمد، عن أبيه جعفر بن محمد، عن أبيه محمد بن على، عن أبيه على بن الحسين، عن أبيه، عن جده على بن أبى طالب أن النبي ﷺ أخذ بيد حسن وحين قال: (من أحبنى وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معى في درجتى يوم القيامة).
قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث جعفر بن محمد إلا من هذا الوجه.
وانظر في مسند الإمام أحمد (مسند الإمام على بن أبى طالب ﵁) ج ١ ص ٧٧ قال: حدثنا عبد الله، حدثنى نصر بن على الأزدى، أخبرنى على بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على، حدثنى أخى موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن على بن حسين ﵁ عن أبيه، عن جده: أن رسول الله ﷺ أخذ بيد حسن وحسين ﵄ وقال: (من أحبني، وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معى في درجتى يوم القيامة).
وانظر مسند الإمام أحمد بتحقيق الشيخ شاكر ج ٢ ص ٢٤ رقم ٥٧٦ فقد ذكره، ثم علق عليه بقوله: إسناده حسن، على بن جعفر لم يذكره أحد بجرح ولا توثيق. أخوه موسى: هو موسى الكاظم.
ثم قال: والتحسين ثابت في بعض نسخ الترمذى دون بعض؛ ولذلك قال الذهبى في الميزان ٢/ ٢٢٠ في ترجمة على بن جعفر: (ما هو من شرط كتابى، لأنى ما رأيت أحدا لينه، نعم، ولا من وثقه، لكن حديثه منكر جدا، ما صححه الترمذى ولا حسنه).
وقال: ثم ساقه الذهبى بإسناده إلى نصر بن على الجهضمى، وفى التهذيب ١٠/ ٤٣٠ في ترجمة نصر. (قال أبو على بن الصواف عن عبد الله بن أحمد: لما حدث نصر بن على بهذا الحديث أمر المتوكل بضربه ألف سوط. فكلمه فيه جعفر بن عبد الواحد، وجعل يقول له: هذا من أهل السنة، فلم يزل به حتى تركه). اه بتصرف يسير.стр. 12855
٤/ ٩٨ - " عن عَلِىٍّ قالَ: الوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ مثل الصَّلاَةِ الْمكتُوبَةِ، وَلَكِنَّه سُنَّةٌ سَنَّها رَسولُ الله ﷺ ".
ط، عب، ش، حم، والدارمى، والعدنى، د، ت وقال: حسن، ن، ع، وابن خزيمة، ك، حل، ق، ض، زاد عبد الحميد: فلا تدعوه (١) . الحواشي
(١) الأثر في مسند أبى داود الطيالسى (مسند على بن أبى طالب ﵁) ج ١ ص ١٥ رقم ٨٨ قال: حدثنا يونس، حدثنا أبو داود قال: حدثنا إسرائيل، عن أبى إسحاق، عن عاصم بن ضمرة عن على قال: (الوتر ليس بحتم، ولكنه سنة حسنة عن رسول الله ﷺ إن الله تعالى وتر يحب الوتر، أوتروا يا أهل القرآن). والملحوظ أن لفظ المصنف جزء من هذا الأثر.
وانظر مصنف عبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب: وجوب الوتر هل شئ من التطوع واجب؟ ج ٣ ص ٣ رقم ٤٥٦٩ قال: عبد الرزاق عن معمر، والثورى، عن أبى إسحاق ... ثم اتفق السند إلى على قال: (الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة، ولكنها سنة سنها رسول الله ﷺ ).
وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب (الصلاة) باب: من قال الوتر سنة ج ٢ ص ٢٩٦ قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، ثم اتفق السند إلى على ﵁ فذكره دون قوله: (مثل الصلاة المكتوبة).
وانظر في مسند الإمام أحمد بتحقيق الشيخ شاكر (مسند على بن أبى طالب ﵁) ج ٢ ص ٦٣ رقم ٦٥٢ قال: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان ... ثم اتفق السند إلى على ﵁ قال ": (الوتر ليس بحتم مثل الصلاة، ولكنه سنة سنها رسول الله ﷺ ) وهذا لفظ المصنف.
قال الشيخ شاكر: إسناده صحيح. وفى المنتقى ١١٨٣ أنه رواه أيضًا الترمذى، والنسائى، وابن ماجه.
وأخرجه الدارمى في كتاب (الصلاة) باب: في الوتر ج ١ ص ٣٠٩ رقم ١٥٨٧ قال: حدثنا عفان، ثنا شعبة، عن أبى إسحاق قال: سمعت عاصم بن ضمرة قال: سمعت عليا قول: (لأن الوتر ليس بحتم كالصلاة، ولكنه سنة فلا تدعوه).
والأثر في سنن أبى داود كتاب (الصلاة) باب: تفريع أبواب الوتر باب: استحباب الوتر ج ٢ ص ١٢٧، ١٢٨ رقم ١٤١٦ قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا عيسى، عن زكريا، عن أبى إسحاق، عن عاصم، عن على ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "يا أهل القرآن أوتروا؛ فإن الله وتر يحب الوتر) وهذا حديث مرفوع وليس موقوفًا كما أورده المصنف.
قال محققه: وأخرجه الترمذى في باب: الوتر ليس بحتم، والنسائى في قيام الليل، وابن ماجه في الوتر.
وانظر الجامع الصحيح للترمذى (أبوب الصلاة) باب: ما جاء أن الوتر ليس بحتم ج ١ ص ٢٨٢ رقم ٤٥٢ قال: حدثنا أبو كريب، أخبرنا أبو بكر بن عياش، أخبرنا أبو إسحاق ... ثم اتفق السند إلى على ﵁ =стр. 12856
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = قال: " الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة، ولكن سنة رسول الله ﷺ قال: " إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن).
قال أبو عيسى: حديث على حديث حسن. وروى سفيان الثورى وغيره عن أبى إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن على قال: (الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله ﷺ ).
وهذا أصح من حديث أبى بكر بن عياش.
وأورده النسائى في سننه كتاب (الصلاة) باب: الأمر بالوتر ج ٣ ص ١٨٧ قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم، عن أبى نعيم، عن سفيان ... ثم اتفق السند إلى على ﵁ فذكره.
وانظر مسند أبى يعلى (مسند على بن أبى طالب ﵁) ج ١ ص ٢٦٨ رقم ٥٧/ ٣١٧ قال: حدثنا عبيد الله، حدثنا غندر، عن شعبة .. ثم اتفق السند إلى على ﵁ قال: (ليس الوتر بحتم كالصلاة، ولكنه سنة، فلا تدعه) قال شعبة: فوجدته مكتوبا عندى، فقد أوتر رسول الله ﷺ .
قال محققه: إسناده صحيح؛ سماع شعبة من أبى إسحاق مبكر كما قال الحافظ في هدى السارى، وأخرجه أحمد والدارمى.
ورواه ابن خزيمة في سننه (ذكر الوتر وما فيه من السنن) ج ٢ ص ١٣٦، ١٣٧ رقم ١٠٦٧ قال: نا يعقوب ابن إبراهيم الدورقى، وعبد الله بن سعيد الأشج، ومحمد بن هشام قالوا: ثنا أبو بكر بن عياش، ثنا أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة قال: قال على: إن الوتر ليس بحتم، ولا كصلاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله ﷺ أوتر ثم قال: " يا أهل القرآن أوتروا؟ فإن الله وتر يحب الوتر، غير أن الأشج لم يذكر: (يا أهل القرآن أوتروا).
قال محققه: إسناده ضعيف؛ لاختلاط أبى إسحاق - وهو السبيعى - وعنعنته، وفى ابن ضمرة كلام يسير. لكن الحديث حسن، بل صحيح له ما يشهد له، ولذلك أوردته في صحيح أبى داود. اه: بتصرف.
وانظر المستدرك للحاكم كتاب (الوتر) باب: الوتر ج ١ ص ٣٠٠ قال بعد أن روى حديث عبادة بن الصامت: وله شواهد، فمنها ما أخبرناه ميمون بن إسحاق الهاشمى، ببغداد، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا أبي بكر بن عياش، وحدثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزنى، ثنا محمد بن عبد الله الحضرمى، ثنا أحمد ابن يونس والعلاء بن عمرو الحنفى، ومحمد بن يزيد الرفاعى وعبد الله بن سعيد الكندى قالوا: ثنا أبو بكر ابن عياش، ثنا أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، قال: قال على ﵁: (إن الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله ﷺ أوتر ثم قال: يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر).
وسكت عنه الحاكم والذهبى. =стр. 12857
٤/ ٩٩ - " عَن عَلِىٍّ قَال: كَانَ رَسولُ الله ﷺ يُوتِرُ فِى أَوَلَّ اللَّيلِ، وَفِى وَسَطِهِ وَفِى آخِرِهِ، ثُمَّ ثَبَتَ لَه الوِتْرُ فِى آخِرِهِ ".
ش، حم، والدورقى، ض (١) . الحواشي
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد بتحقيق الشيخ شاكر (مسند على بن أبى طالب ﵁) ج ٢ ص ٢٧ رقم ٥٨٠ قال: حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا مطرف، عن أبى إسحاق، عن عاصم، عن على قال: (كان رسول الله ﷺ يوتر في أول الليل، وفى وسطه، وفى آخره، ثم ثبت له الوتر في آخره) فاللفظ لأحمد ﵁.
قال الشيخ شاكر: إسناده صحيح. مطرف: هو ابن طريف الحارثى، وهو ثقة، أبو إسحاق. =стр. 12858
٤/ ١٠٠ - " عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ الله ﷺ مِنْ أوَّلِه وأوْسَطِهِ وَآخِرِهِ، وانْتَهَى وِتْرُهُ إلَى السَّحَرِ ".
ط، ش، هـ، ع، وابن جرير وصححه، وابن خزيمة، والطحاوى (١) .
٤/ ١٠١ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ ".
حم (٢) .
٤/ ١٠٢ - " عن على قال: أهديت لرسول الله ﷺ بغلة فأعجبته فركبها، فقلنا يا رسول الله: لو أنزينا الحمر على خيلنا فجاءت بمثل هذه، فقال رسول الله ﷺ : إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون ". الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال كتاب (الصلاة من قسم الأفعال) باب: في أحكامها وأركانها ومفسداتها ومكملاتها: (الوتر) ج ٨ ص ٦٢ رقم ٢١٨٨٢ عن على قال: من كل الليل قد أوتر رسول الله ﷺ من أوله وأوسطه وآخر، وانتهى وترهُ إلى السحر.
(ط، ش، هـ، وابن خزيمة، والطحاوى، ع، وابن جرير، وصحيحه).(٢) الأثر في كنز العمال كتاب (الصلاة من قسم الأفعال) باب: في أحكامها وأركانها ومفسداتها: (الوتر) ج ٨ ص ٢ رقم ٢١٨٨٣ عن على قال: كان النبي ﷺ يوتر بثلاث. وعزاه إلى (حم).стр. 12859
ط، وابن وهب، حم، د، ن وابن جرير وصححه، والطحاوى، حب، والدورقى، ق، ض (١) .
٤/ ١٠٣ - " عن النزال بن سبرة قال: أُتِى علِىٌّ بكوز من ماء وهو بالرحبة، فأخذ كفا من ماء، تمضمض، واستنشق، ومسح وجهه وذراعيه، ورأسه ورجليه، ثم شرب فضل الماء وهو قائم، ثم قال: هذا وضوء من لم يحدث، هكذا رأيت رسول الله ﷺ فعل ".
ط، حم، خ، د، ت في الشمائل، ن، ع، وابن خزيمة، والطحاوى، حب، وابن جرير، ق (٢) .
٤/ ١٠٤ - " عن عبد خير قال: رأيت عليا دعليا بالماء ليتوضأ، فمسح به مسحا، ومسح على قدميه، وقال: هذا وضوء من لم يحدث، ثم قال: لولا أنى رأيت رسول الله ﷺ مسح على ظهر قدميه، رأيت أن بطونها أحق، ثم شرب فضل وضوئه وهو قائم، ثم قال: أين الذين يزعمون أنه لا ينبغى لأحد أن يشرب قائما؟ ". الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال كتاب (الصحبة من قسم الأفعال) باب: حقوق الراكب والمركوب ج ٩ ص ١٩٠ رقم ٢٥٦٣٢ (مسند على - كرَّم الله وجهه -) عن على قال: أهديت لرسول الله ﷺ بغلةٌ فأعجبنه فركبها، فقلنا: يا رسول الله: لو أنزينا الحمُرَ على خلينا فجاءت بمثل هذه، فقال رسول الله ﷺ : إنما يفعلُ ذلك الذين لا يعلمون. (ط، وابن وهب، حم، د، ن، وابن جرير وصححه، والطحاوى، حب، والدورقى، ق، ص (*).(٢) الأثر في كنز العمال كتاب (الطهارة من قسم الأفعال) باب: آداب الوضوء، ذيل الوضوء ج ٩ ص ٤٧٤ رقم ٢٧٠٣١ عن النزال بن سبرة قال: أتى علىٌّ بكوزٍ من ماء وهوَ بالرحبة، فاخذ كفّا من ماءٍ وتمضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورجليه، ثم شرب فضل الماء وَهو قائمٌ، ثم قال: هذا وضوء منَ لم يحدث، هكذا رأيت رسول الله ﷺ فعل. (ط، حم، خ، د، ت في الشمائل، ن، ع، وابن جرير، وابن خزيمة، والطحاوى، ق).
===
(*) أخرجه أبو داود كتاب (الجهاد) باب: في كراهية الحمر تنزى على الخيل رقم(٢٥٤٨) ص.
وفى النهاية (٥/ ٤٤) يقال: نزوت على الشئ أنزو نزوًا: إذا وثبت عليه.стр. 12860
حم (١) .
٤/ ١٠٥ - " عن على قال: نهانى رسول الله ﷺ أن أجعل الخاتم في هذه أو في هذه - لأصبعه السبابة والإبهام والوسطى - ".
ط، والحميدى، حم، والعدني، خ، د، ت، ن، هـ، والكجى، ع، وأبو عوانة وابن منده في غريب شعبة، حب، هب (٢) .
٤/ ١٠٦ - " عن ربيعة بن النابغة عن أبيه عن على أن رسول الله ﷺ نهى عن زيارة القبور وعن الأوعية، وأن تحبس لحوم الأضاحى بعد ثلاث، ثم قال: إنى كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها غير أن لا تقولوا هجرا، فإنها تذكركم الآخرة، ونهيتكم عن الأوعية فاشربوا فيها واجتنبوا كل مسكر، ونهيتكم عن لحوم الأضاحى أن تمسكوها بعد ثلاث فاحبسوا ما بدالكم ". الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال كتاب (الطهارة من قسم الأفعال) باب، آداب الوضوء: ذيل الوضوء ج ٩ ص ٤٧٤ رقم ٢٧٠٣٠ (مسند على - كرَّم الله وجهه -) عن عبد خير قال: رأيت عليا دعا بالماء ليتوضأ، فمسح يديه مسحًا ومسح على قدميه وقال: هذا وضوء من لم يُحدِثْ، ثم قال: لولا أنى رأيت رسُول الله ﷺ مسحَ على ظهر قدميه؟ رأيتُ أن بطونها أحق، ثم شرب فضل وضوئه وهو قائم، ثم قال: أين الذين يزعمون أنه لا ينبغى لأحد أن يشرب قائما؟ . (حم).(٢) الأثر في مسند أبى يعلى الموصلى (مسند على بن أبى طالب) ج ١ ص ٢٤٢ رقم (٢١/ ٢٨١) بلفظ: حدثنا زهير، حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبى بردة، عن على قال: نهانى رسول الله ﷺ أن أجعل الخاتم في هذه أو في هذه: السبَّابة والوسطى (*).
===
(*) إسناده جيد: وأخرجه أحمد ١/ ١٠٩، ١٣٤، ١٣٨، وأبو داود في اللباس(٤٢٢٥) باب: ما جاء في خاتم الحديد، والترمذى في اللباس(١٧٨٧) باب: كراهية التختم في أصبعين، والنسائى في الزينة ٨/ ١٧٧ باب: النهى عن الخاتم في السبابة، وابن ماجه في اللباس(٣٦٤٨) باب: التختم في الإبهام، من طرق عاصم بن كليب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ١/ ٧٨، ١٣٤ وأخرجه مسلم في اللباس والزينة(٢٠٧٨) باب: النهى عن لبس الرجل الثوب المعصفر، من طريقين عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه، عن على.стр. 12861
ش، حم، ع، والكجى، ومسدد، والطحاوى، والدورقى وابن أبى عاصم في الأشربة، قال في المغنى: ربيعة بن النابغة عن أبيه عن على: لا يصح حديثه (١) .
٤/ ١٠٧ - " عن على أن رسول الله ﷺ قال يوم الأحزاب: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس ".
حم، ع، م والدارمى، د، ت، ن، وابن خزيمة، وابن جرير وابن الجارود، وأبو عوانة، ق (٢) .
٤/ ١٠٨ - " عن على قال: نهى رسول الله ﷺ عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ". الحواشي
(١) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الجنائز) من رخص في زيارة القبور ج ٣ ص ٣٤٢ بلفظ: حدثنا زيد ابن هارون، عن حماد بن سلمة، عن على بن زيد، عن ربيعة بن النابغة، عن أبيه، عن على قال: نهى رسول الله ﷺ عن زيارة القبور، ثم قال: " إنى نهيتكم عن زيارة القبور فزورها تذكركم الآخرة ".
والأثر في مسند أبى يعلى ج ١ ص ٢٤٠ (مسند على بن أبى طالب) برقم ١٨/ ٢٧٨ قال: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا حماد بن سلمة، عن على بن زيد، عن ربيعة بن النابغة، عن أبيه، عن على، أن رسول الله ﷺ نهى عن زيارة القبور وعن الأوعية، وأن نحتبس لحوم الأضاحى بعد ثلاثٍ، قال: " إنى كُنْتُ نهيتكم عن زيارة القبور فزورها، فإنها تذكركم الآخرة، ونهيتكم عن الأوعية فاشربوا فيها واجتنبوا ما أسكر، ونهيتكم عن لحوم الأضاحى أن تحبسوها فوق ثلاث، فاحبسوها ما بدالكم" (*).(٢) الأثر في كنز العمال كتاب (التفسير - سورة البقرة) ج ٢ ص ٣٧٤ رقم ٤٢٨٦، عن على أن رسول الله ﷺ قال يوم الأحزاب: " ملأ الله يوتهم وقبورهم وأجوافهم نارًا، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمسُ" (حم، خ، م، والدارمى، د، ت، ن، وابن خزيمة وابن جرير، وابن الجارود، وأبو عوانة، ق).
===
(*) وقال: إسناده صعيف، على بن زيد بن جدعان ضعيف وشيخه ربيعة بن النابغة عن أبيه عن على في الأضحية لم يصح، قاله البخارى، وضعفه العقيلى وذكره الهيثمى في مجمع الزوائد ٣/ ٥٨ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى، ويشهد لمتنه ما أخرجه مسلم في الأضاحى ١٩٧٧ باب: ماكان من النهى عن أكل لحوم الأضاحى بعد ثلاث، وأبو داود في الأشربة(٣٦٩٨) في الأوعية، والنسائى في الجنائز ٤/ ٨٩ باب: زيارة القبور.стр. 12862
مالك، ط، عب، والحميدى، ش، حم، والعدنى، والدارمى، وابن وهب، خ، م، ت، ن، هـ، ع، وابن الجارود، وابن جرير، وأبو عوانة، والطحاوى، حب، ق (١) .
٤/ ١٠٩ - " عن على قال: أمرنى رسول الله ﷺ أن أقوم على بُدْنِهِ، وأن أتصدق بلحومها وجلدها، وأن أحلها، وأن لا أعطى الجزار منها شيئًا، وقال: نحن نعطيه من عندنا ".
الحميدى، حم، والعدنى، والدارمى، خ، م، د، ن، وابن أبى الدنيا في الأضاحى، ع، هـ، وابن جرير، وابن خزيمة، وابن الجارود، حب، ق (٢) .
٤/ ١١٠ - " عن على قال: أمرنى رسول الله ﷺ أن أقوم على بُدْنِهِ، وأن أتصدق بلحومها، وعن أبى مطر أنه رأى عليا أتى غلاما حدثًا، فاشترى منه قميصا بثلاثة دراهم ولبسه ما بين الرسغين إلى الكعبين، ويقول حين لبسه: الحمد لله الذى رزقنى من الرياش ما أتجمل به في الناس، وأوارى به عورتى، فقيل: هذا شئ ترويه عن نفسك أو عن نبى الله ﷺ ؟ قال: هذا شئ سمعته من رسول الله ﷺ يقول عند الكسوة: الحمد لله الذى رزقنى من الرياش ما أتجمل به في الناس، وأوارى به عورتى " (٣) .
حم، وهناد، ع، قال أبو حاتم: أبو مطر مجهول.
٤/ ١١١ - " عن على قال: قضى محمد ﷺ أن الدَّين قبل الوصية، وأنتم تقرأون أن الوصية قبل الدين، وأن أعيان بنى الأم يتورثون دون بنى العلات ". الحواشي
(١) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (النكاح) في نكاح المتعة وحرمتها ج ٤ ص ٢٩٢ أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن الزهرى وعبد الله وحسن ابنى محمد، عن أبيهما أن عليا قال لابن عباس: أما علمت أن رسول الله ﷺ نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية؟ .(٢) مسند الإمام أحمد (مسند على ﵁) ١/ ١٢٣.(٣) في الكنز: عن أبى مطر أن عليا أتى غلامًا حدثنا .... الحديث ١٥/ ٤٦٢ رقم ٤١٨٣٧ والحديث في مسند الإمام أحمد (مسند على) ١/ ٤٤.стр. 12863
ت، ط، عب، حم، والحميدى، ش، والعدنى، وعبد بن حميد، ت وضعفه، هـ، ع، وابن الجارود، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبى حاتم، والدورقى، وأبو الشيخ في الفرائض، قط، ك، ق (١) .
٤/ ١١٢ - " عن أبى ليلى، ثنا على أن فاطمة اشتكت ما تلقى من أثر الرحى في يدها، وأتى النبي ﷺ سبى فانطلقت فلم تجده، وأخبرت عائشة، فلما جاء النبي ﷺ وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم فقال النبي ﷺ : مكانكما، فقعد بيننا حتى وجدت برد قدمه في صدرى، فقال: ألا أعلمكما خيرا مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما أن تكبرا الله أربعا وثلاثين، وتسبحاه ثلاثًا وثلاثين، وتحمداه ثلاثًا وثلاثين، فهو خير لكما من خادم ".
حم، خ، م، د، وابن جرير، وأبو عوانة، والطحاوى، ج، حل، ق، ورواه ت، ن مختصرا (٢) . الحواشي
(١) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الفرائض) ج ١١ ص ٤٠٢، ٤٠٣(١١٦٠٢) بلفظ: حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن أبى إسحاق عن الحارث عن على قال: قضى رسول الله ﷺ بالدين قل الوصية وأنتم تقرأون: ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين﴾ وأن (أعيان) بنى الأم يتوارثون دون بنى العلات؛ الأخوة من الأب والأم دون الإخوة من (الأب).
والأثر في مسند أبى يعلى الموصلى ج ١ ص ٢٥٧ رقم ٤٠/ ٣٠٠ وبه: عن على يبلغ به النبي ﷺ : "قضى بالدين قل الوصية، قال: وأنتم تقرأون الوصية قبل الدين" فقال: إسناده ضعيف، وأخرجه الحميدى برقم(٥٦) وأحمد ١/ ٧٩، ١٣١ والترمذى في الفرائض(٢٠٩٥) باب: ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم، وفى الوصايا(٢١٢٣) باب: ما جاء بالدين قبل الوصية، وابن ماجه في الوصايا(٢٧١٥) باب: الدين قبل الوصية، والبيهقى ٦/ ٢٣٢ وأخرجه أحمد ١/ ١٤٤ وعلقه البخارى في الوصايا.(٢) الأثر في كنز العمال كتاب (المعيشة من قسم الأفعال) أدب النوم وأذكاره ج ١٥ ص ٥٠٤ رقم ٤١٩٨٠ بلفظ المصنف.
والأثر أخرجه مسلم في كتاب (الذكر) باب: التسبيح أول النهار وعند النوم رقم ٢٧٢٧.стр. 12864
٤/ ١١٣ - " عن على قال: أتانا رسول الله ﷺ فوضع رجله بينى وبين فاطمة، فعلمنا ما نقول إذا أخذنا مضاجعنا، فقال: يا فاطمة! إذا كنتما بمنزلكما فسبحا الله ثلاثًا وثلاثين، واحمدا ثلاثًا وثلاثين، وكبرا أربعا وثلاثين، قال على: والله ما تركتهما بعد، فقال له رجل كان في نفسه عليه شئ: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين ".
ابن منيع، وعبد بن حميد، ن، ع، ك، حل، هب (١) .
٤/ ١١٤ - " عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن على أن رسول الله ﷺ لما زوجه فاطمة بعث معها بخميلة ووسادة من أدم حشوها ليف، ورحاتين، وسقاء، وجرتين، فقال على لفاطمة ذات يوم: والله لقد سَنَوْتُ حتى اشتكيت صدرى، وقد جاء الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال كتاب (المعيشة من قسم الأفعال) أدب النوم وأذكاره ج ١٥ ص ٥٠٤ رقم ٤١٩٨١ بلفظ المصنف.
والأثر في مسند أبى يعلى (مسند على بن أبى طالب) ج ١ ص ٢٣٦ رقم ١٤(٢٧٤) قال: حدثنا زهير، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا العوام بن حوشب، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن على قال: أتانا رسول الله ﷺ حتى وضع رجله بينى وبين فاطمة فعلمنا ما نقول إذا أخذنا مضجعنا: ثلاثًا وثلاثين تسبيحة، وثلاثا وثلاثين تحميدة، وأربعا وثلاثين تكبيرة، قال على: فما تركتها بعد، فقال له رجل: ولا لَيْلَة صِفَّيْنَ؟ قال على: ولا ليلة صفين (*).
===
(*) قال: إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ١/ ١٤٤، والدارمى في الاستئذان ٢/ ٢٩١ باب: التسبيح قبل النوم من طريق يزيد بن هارون بهذا الإسناد.
وأخرجه الحميدى برقم(٤٣) ، وأحمد ١/ ٨٠ والبخارى في النفقات(٥٣٦٢) باب: خادم المرأة، ومسلم في الذكر(٢٧٢٧) ، وأخرجه أحمد ١/ ٩٦ والبخارى في فرض الخمس(٣١١٣) باب: الدليل على أن الخمس لنوائب الرسول والمساكين، وفى فضائل الصحابة(٣٧٠٥) باب: مناقب على بن أبى طالب، وفى النفقات(٥٣٦١) باب: عمل المرأة في بيت زوجها، وفى الدعوات(٦٣١٨) باب: التكبير والتسبيح عبد المقام، ومسلم في الذكر(٢٧٢٧) أبو داود في الأدب(٥٠٦٢) باب: في التسيح عن النوم، من طرق عن شعبة، عن الحكم بن عتيبة، عن ابن أبى ليلى، عن على، وأخرجه أحمد ١/ ١٠٤ مختصرًا ١/ ١٠٦، ١٠٧ مطولا من طريق عفان عن حماد، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن على.
وأخرجه الترمذى في الدعوات(٣٤٠٥) باب: ما جاء في التسبيح والتكبير والتحميد عبد المقام.стр. 12865
الله أباك بسبى فاذهبى فاستخدميه، فقالت: وأنا والله قد طحنت حتى مجلت يداى، فأتت النبي ﷺ فقال: ما جاء بك أى بنية؟ قالت: جئت لأسلم عليك، واستحيت أن تسأله ورجعت، فقال: ما فعلت؟ قالت: استحييتُ أن أسأله، فأتياه جميعا، فقال على يا رسول الله: والله لقد سَنَوْتُ حتى اشتكيت صدرى، وقالت فاطمة: قد طحنت حتى مجلت يداى وقد جاءك الله بسبى وسعة فأخدمنا، فقال: والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم من الجوع، لا أجد ما أنفق عليهم، ولكنى أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم، فرجعا، فأتاهما النبي ﷺ وقد دخلا في قطيفتهما إذا غطت رءوسهما انكشفت أقدامهما، وإذا غطت أقدامهما انكشفت رءوسهما، فثارا فقال: مكانكما، ثم قال: ألا أخبركما بخير مما سألتمونى؟ قالا: بلى، فقال: كلمات علمنيهن جبريل: تسبحان الله في دبر كل صلاة عشرًا، وتحمدان عشرًا، وتكبران عشرًا، وإذا أويتما إلى فراشكما فسبحا ثلاثًا وثلاثين، واحمدا ثلاثًا وثلاثين، وكبرا أربعًا وثلاثين، قال: فو الله ما تركتهم منذ علمنيهن رسول الله ﷺ فقال له ابن الكواء: ولا ليلة صفَّين؟ قال: قاتلكم الله يا أهل العراق! ! نعم ولا ليلة صفَّين ".
الحميدى، ش، حم، عب، والعدنى، والشاشى، والعسكرى في المواعظ، وابن جرير، ك، ض، وروى ن، هـ بعضه (١) .
٤/ ١١٥ - " عن على: أنه رأى رسول الله ﷺ يسعى بين الصفا والمروة في المسعى كاشفا عن ثوبه قد بلغ ركبتيه ".
عم (٢) .
٤/ ١١٦ - " عن جحيفة قال: سألت عليّا هل عندكم من رسول الله ﷺ شئ بعد القرآن؟ فقال: لا والذى خلق الحبة وبرأ النسمة إلا فَهْمًا يؤتيه الله رجلًا في القرآن، أو الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال كتاب (المعيشة من قسم الأفعال) أدب النوم وأذكاره ج ١٥ ص ٥٠٥ رقم ٤١٩٨٢ بلفظ المصنف.(٢) كنز العمال ٥/ ١٨٤ رقم ١٢٥٤٤: بلفظه وعزوه.стр. 12866
ما في هذه الصحيفة، قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل أو فكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر ".
ط، عب، والحميدى، حم، والعدنى، والدارمى، خ، ت، ن، هـ، ع، وابن الجارود، والطحاوى، وابن جرير، ق (١) .
٤/ ١١٧ - " عن على قال: بعثنى رسول الله ﷺ أنا والزبير والمقداد فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها، فانطلقنا تَعَادَى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالظعينة، قلنا: أخرجى الكتاب، قالت: ما معى كتاب، قلنا: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب، فأخرجت الكتاب من عقاصها، فأخذنا الكتاب فأتينا به رسول الله ﷺ فإذا فيه: من حاطب بن أبى بلتعة إلى ناس من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ : ما هذا يا حاطب؟ قال: لا تعجل عليَّ إنى كنت امرًا ملصقًا في قريش ولم أكن من أنفَسهم وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهلهم بمكة، فأحببت إذا فاتنى ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدًا يحمون بها قرابتى، وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادًا عن دينى، ولا أرضى بالكفر بعد الإسلام، فقال رسول الله ﷺ : إنه قد صدقكم، فقال عمر: يا رسول الله! دعنى أضرب عنق هذا المناقق، فقال: إنه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطَّلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ونزلت فيه: ﴿يأيها الذين آمنو لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء﴾ الآية (*) ".
الحميدى، حم، والعدنى، وعبد بن حميد، خ، م، د، ن، وأبو عوانة، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبى حاتم، حب، وابن مردويه، وأبو نعيم، ق معا في الدلائل. الحواشي
(١) أخرجه البخارى في صحيحه ٩/ ١٣، ١٤ كتاب (الديات) باب: العاقلة، وانظر عبد الرزاق في مصنفه ١٠/ ١٠٠ رقم ١٨٥٠٨.
(*) البخارى ٦/ ١٨٥، ١٨٦ كتاب (التفسير): سورة الممتحنة، ومسلم ٤/ ١٩٤١ رقم ١٦١/ ٢٤٩٤.стр. 12867
٤/ ١١٨ - " عن الحسن بن على، عن أبيه قال: كنت عند النبي ﷺ فأقبل أبو بكر وعمر فقال يا على: هذان سيدا كهول أهل الجنة وشبابها بعد النبيين والمرسلين ".
حم (١) .
٤/ ١١٩ - " عن على بن حسين عن على قال: كنت مع النبي ﷺ إذ طلع أبو بكر وعمر فقال: هذان سنيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين، يا على لا تخبرهما ".
ت، وخيثمة في فضائل الصحابة، قال ت: غريب من هذا الوجه، وقد روى هذا الحديث عن على من غير هذا الوجه، ورواه خطاب أو أبو خطاب (٢) . الحواشي
(١) الأثر في مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ١ ص ٨٠ قال: حدثنا عبد الله، حدثنى وهب بن بقية الواسطى، ثنا عمرو بن يونس يعنى اليمامى - عن عبد الله بن عمر اليمامى، عن الحسن بن زيد بن حسن، حدثنى أبى عن أبيه عن على ﵁ قال: كنت عند النبي ﷺ فأقبل أبو بكر وعمر ﵄ فقال: يا على هذان سيدا كهول أهل الجنة وشبابها بعد النبيين والمرسلين.(٢) الأثر في كنز العمال كتاب (الفضائل) فضل الشيخين أبى بكر وعمر ج ١٣ ص ٥ رقم ٣٦٠٩٠ عن الحسن ابن على، عن أبيه قال: كنت مع النبي ﷺ إذا طلع أبو بكر وعمر فقال: " هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين، يا على لا تخبرهما ".
ت، وخيثمة في الصحابة، قال ت: غريب من هذا الوجه، وقد روى هذا الحديث عن على من غير هذا الوجه، ورواه خيثمة وابن شاهين في السنة من طريق الحارث عن على، ورواه ابن أبى عاصم في السنة من طريق خطاب أو أبى خطاب.
والأثر في سنن الترمذى (أبواب المناقب: مناقب أبى بكر) ج ٥ ص ٢٧٢ رقم ٣٧٤٥ بلفظ: حدثنا عَلِىٍّ بْنُ حُجْرٍ، أخبرنا الوليدُ بنُ محمدٍ الموقَرِىّ عن على بن الحُسَيْنِ عن على بن أبي طالب قال: " كنتُ مع رسول الله ﷺ إذا طلع أبو بكر وعمرُ فقالَ رسولُ الله ﷺ : هذان سَيِّدَا كُهُولِ أهلَ الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين، يا عليُّ لا تخبرهما ".
قال الترمذى: هذا حديث غريبٌ من هذا الوجْهِ، والوليدُ بنُ مُحمدٍ المُوقَرِيُّ يُضَعَّفُ في الحديث، وقد رُوِى هذا الحديثُ عن علىٍ من غير هذا الوجه، وفى الباب عن أنس وابن عباس.стр. 12868
٤/ ١٢٠ - " عَنْ عَلِىٍّ (قَالَ) (*) أُهْدِيَتْ لِلنِّبِيِّ ﷺ حُلَّةٌ سِيرَاءُ (* *) فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَى فَرُحْتُ فيها، فَرَأَيْتُ في وَجْهِ رَسُولِ الله ﷺ الْغَضَبَ وَقَالَ: إِنِّى لَمْ أَبْعَثْ (بِهَا) (* * *) إِلَيْكَ لِنَلبِسَهَا؟ فَقَسَمْتُهَا بَيْنَ نِسَائِى ".
ط، حم، خ، م، ن، وأبو عوانة، والطحاوى، ق (١) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه أبو داود الطيالسى في مسنده (مسند على) ج ١ ص ٢٥ بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شبة، عن عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت زيد بن وهب يقول: سمعت عليا ﵁ يقول: " بعث إلى رسول الله ﷺ بحلة - سيراء بعنى من حرير - فلبستها فخرجت فيها، فرأيت الغضب في وجهه، وقال: إنى لم أبعث بها إليك لتلبسها، قال: فشققتها بين نسائنا أو نسائى ".
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند على ﵁) ج ٢ ص ٨٦ رقم ٦٩٨ أخرجه من طريق عبد الملك ابن ميسرة سمع زيد بن وهب عن على أن النبي ﷺ أهديت له حلة سيراء فأرسل بها إلى: الأثر بلفظ متقارب، قال الشيخ شاكر: إسناده صحيح.
وأخرجه البخارى في صحيحه كتاب (اللباس) باب: الحرير للنساء ج ٧ ص ١٩٥ من طريق زيد بن وهب عن على ﵁ قال: " كسانى النبي ﷺ حُقة سِيَرَاءَ، فخرجت فيها، فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائى".
وأخرجه مسلم في كتاب (اللباس والزينة) باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة إلخ ج ٣ ص ٢٦٣٩ رقم ٧، ٩ من وجه آخر عن شعبة، بلفظ: وحدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا جرير بن حازم، حدثنا نافع عن ابن عمر قال: " رأى عمر عطا ردا التيمى يقيم بالسوق حلة سيراء .... الأثر".
وأخرجه النسائى في كتاب (الزينة) باب: ذكر الرخصة للنساء في لبس السيراء ج ٨ ص ١٧٤ بلفظ: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا النضر وأبو عامر قالا: حدثنا شعبةُ عن أبى عون الثقفى قال: سمعت أبا صالح الخَيْفىَّ يقول: سمعت عليا يقول: أهديت لرسول الله ﷺ حلة سيراء، فبعث بها إلىَّ فلبستها، فعرفت الغضب في وجهه، فقال: " أما إنى لم أعْطِكهَا لتلبسها، فأمرنى فأطَرْتُهَا بين نسائى" وقال: =стр. 12869
٤/ ١٢١ - " عَنْ عَلِىٍّ: أنَّ أُكَيْدِرَ دُومَةَ اهْدَى لِلنَّبِىِّ ﷺ حُلَّةً أَوْ ثَوْبَ حَرِيرٍ، فَأَعْطَانيهِ، وَقَالَ: شَقِّقْهُ خُمُرًا بَيْنَ النِّسْوَةِ ".
م، عم، ع، حل (١) . الحواشي
(١) الحديث في الكنز كتاب (المعيشة من قسم الأفعال) باب: محظور اللباس ج ١٥ ص ٤٧٣ رقم ٤١٨٧٤ وعزاه إلى (عم، ع، حل).
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب (اللباس والزينة) باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة ... إلخ رقم ٧ ج ٣ ص ١٦٣٩ بلفظ: حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا جرير بن حازم، حدثنا نافع عن ابن عمر قال: رأى عمر عطاراد التيمى يقيم بالسوق حُلة سيراء، وكان رجلًا يغشى الملوك وبصيب منهم، فقال عمر: يا رسول الله إنى رأيت عطاردا يقيم في السوق حلة سيراء فلو اشتريتها .... الأثر، وفيه معنى أثر المصنف.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند على ﵁) ج ٢ ص ٢٤١ رقم ١٠٧٧ بلفظ: حدثناه وكيع، حدثنا مِسْعَرٌ عن أبي عون، عن أبى صالح الحنفى، عن على: أن أُكَيْدِرَ دُومَةَ أهْدَى للنبي ﷺ حلةً أو ثوب حرير، قال: فأعطانيه، وقال: " شققه خمرا بين النسوة" وهو بلفظ المصنف.
قال الشيخ شاكر: إسناده صحيح.
وأخرجه أبو يعلى الموصلى في مسنده (مسند على بن أبى طالب ﵁) ج ١ ص ٣٤٣ رقم ١٧٧/ ٤٣٧ =
===
(*) (فأطرتها خمرا) الخمر: جمع خمار، وهو ما يُخَمَّرُ به، أى: يغطى به الرأس، وقال سعيد بن جبير في تفسير آية: ﴿وليضربن بخمرهن على جيوبهن﴾ يعنى: على النحر والصدر فلا برى منه شئ: انظر تفسير ابن كثير - سورة النور ج ٦ ص ٤٨.стр. 12870
٤/ ١٢٢ - " عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: أَرْدْتُ أَنْ أَخْطُبَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ ابْنَتَهُ فَقُلتُ: مَالِىَ مِنْ شَيءٍ ثُمَّ ذَكَرْتُ صِلَتَهُ وَعَائِدَتَهُ، فَخَطَبَهَا إِلَيْهِ فَقَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ شَيءٍ؟ قُلتُ: لاَ، قَالَ: فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّة (*) الَّتِى أَعْطَيْتُكَ يَوْمَ كَذَاَ وَكَذَاَ؟ فَقُلْتُ: هِىَ عِنْدِى قَالَ: فَأَعْطِهَا، فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا فَزَوَّجَنِيهَا، فَلَمَّا أَدْخَلَها عَلَىَّ قَالَ: لاَ تُحدِثَا شَيْئًا حَتَّى آتِيَكُمَا، فَجَاءَنَا وَعَلَيْنَا كِسَاءٌ أوْ قَطِيفَةٌ، فَلَمَّا رَأيْناهُ تَحَشْحَشْنَا، فَقَالَ: مَكَانَكُمَا فَدَعَا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ فَدَعَا فِيه ثُمَّ رَشَّهُ عَلَيْنَا، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله، أَهِىَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أمْ أَنَا؟ قَالَ: هِى أحَبُّ إِلَىَّ مِنْكَ، وَأنْتَ أعَزُّ عَلَىَّ مِنْهَا ".
الحواشي
(٤٠٤٣) باب: ما جاء في لبس الحرير، والنسائى في: الزينة ٨/ ١٩٧ باب: ذكر الرخصة للنساء في لبس السيراء، ثم قال: ودومة، بضم الدال -: وهى دومة الجندل، هى حصن، وقرى بين الشام والمدينة، قرب جبل طيء، و " أكيدر " هو ملكها، وهو ابن عبد الملك بن عبد الحي الكندى، وكان نصرانيا، صالحه النبي ﷺ وأمه ووضع عليه وعلى أهله الجزية، لكنه نقض الصلح بعد وفاة النبي ﷺ فغزاه خالد بن الوليد فقتله في زمن أبى بكر، وقوله: (الفَواطم) نقل الحافظ في الفتح، عن ابن قتيبة قوله: المراد بالفَواطم، فاطمة بنت رسول الله ﷺ وفاطمة بنت أسد بن هاشم والدة على، ولا أعرف الثالثة.
وأخرجه أبو نعيم في الحلية (ترجمة أبى صالح الحنفى ماهان) ج ٤ ص ٣٦٦ من طريق أبى عون، عن أبى صالح الحنفى، عن على أن أكيدر دومة، أهدى إلى رسول الله ﷺ ثوب حرير، فأعطانيه، وقال: "شققه خُمُرًا بين النسوة" وقال: أخرجه مسلم في كتابه عن أبى بكر بن أبى شيبة عن وكيع.
(*) الحطمية - بضم الحاء وفتح الطاء -: هى إلى تحطم السيوف، أى: تكسرها، وقيل: هى العريضة الثقيلة، وقيل: هى منسوبة إلى بطن من عبد القيس يقال لهم: حطمة بن محارب كانوا يعملون الدورع، وهذا أشبه الأقوال، قاله في النهاية: انظر تعليق الشيخ شاكر على مسند على.
(تحششنا) نهاية: مادة (حشش) ومعناها: التحرك والنهوض.стр. 12871
حم، والعدنى، ومسدد، والدورقى، ق (١) .
٤/ ١٢٣ - " عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: كَنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فكُنْتُ أَسْتَحْيي أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ الله ﷺ لِمكَانِ ابْنَتِهِ، فَأَمَرْتُ الْمِقدَادَ بْنَ الأسْوَدِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ ".
ط، حم، خ، م، ن، وابن جرير، وابن خزيمة، والطحاوى، والدورقى، ق (٢) . الحواشي
(١) الأثر في: الكنز (فضائل على ﵁) ج ١٣ ص ١١٧، ١١٨ رقم ٣٦٣٧٩ وعزاه إلى الحميدى، وحم، والعدنى، ومسدد، والدورقى، والبيهقى في السنن الكبرى.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند على بن أبى طالب ﵁) ج ٢ ص ٣٨ رقم ٦٠٣ بلفظ: أنبأنا سفيان عن ابن أبى نجيح عن أبيه، عن رجل سمع عليا يقول: (أردت أن أخطب إلى رسول الله ﷺ ابنته، فقلت: مالى من شيء، فكيف؟ ثم ذكرت صلته وعائدته، فخطبتها إليه، فقال هل لك من شيء؟ قلت: لا، قال: فأين درعك الحطمية التى أعطيتك يوم كذا وكذا؟ قال: هى عندى، فأعطها، قال: فأعطيتها إياه ".
قال الشيخ شاكر: إسناده ضعيف، لجهالة الرجل الذى سمع عليا، ابن أبى نجيح: هو عبد الله بن يسار الثقفى، وهو ثقة أبوه يسار تابعى مكى ثقة، قال أحمد: (ابن أبى نجيح ثقة، وكان أبوه من خيار عباد الله).
والحديث في مجمع الزوائد ٤/ ٢٨٢، ٢٨٣ وقال: (وفيه رجل لم يسم، وبقية رجاله رجال الصحيح).
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى كتاب (الصداق) باب: ما يستحب في القصد في الصداق ج ٧ ص ٢٣٤ أخرجه من طريق ابن أبى نجيح، عن أبيه، عن رجل قد سماه، سمع عليا ﵁ بالكوفة يقول: أردت أن أخطب إلى رسول الله ﷺ ابنته، وذكرت أنه لا شئ لى، ثم ذكرت عائدته وصلته فخطبتها ... الأثر بلفظ مختلف.(٢) الأثر في الكنز كتاب (الطهارة من قسم الأفعال) باب: في نواقض الوضوء ج ٩ ص ٤٧٩، ٤٨٠ رقم ٢٧٠٥٩ وعزاه إلى: ط، حم، خ، م، ن، وابن جرير، وابن خزيمة، والطحاوى، والدورقى، والبيهقى في السنن الكبرى.
وأخرجه أبو داود الطيالسى في مسنده (مسند على بن أبى طالب) ج ١ ص ٢١ بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا زائدة، عن أبى حصين، عن أبى عبد الرحمن السلمى، عن على قال: (كنت رجلًا مذاء، وكان عندى بنت رسول الله ﷺ فأمرت رجلًا فسأله عن المذى، قال: إذا رأيته فتوضأ واغسله) قريب من لفظ المصنف.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند على ﵁) ج ٢ ص ٢١٨، ٢١٩ رقم ١٠٠٩ بلفظ حدثنا وكيع، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه قال: قال: على: " كنت رجلًا مذاءً، وكنت أستحيى أن أسأل النبي ﷺ لمكان ابنته ... ) الأثر بلفظه مع زيادة. =стр. 12872
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = قال الشيخ شاكر: إسناده صحيح، وفى التهذيب ٧/ ١٨٥ قال ابن أبى حاتم، عن أبيه: عروة بن الزبير عن على: مرسل، وهذا نقل خطأ، فليس موجودا في المراسيل لابن أبى حاتم ص ٥٥، ثم هو في نفسه خطأ؛ لأن عروة ولد في خلافة عمر، وكان يوم الجمل ابن ثلاث عشرة سنة، وفى التهذيب عن مسلم بن الحجاج في كتاب (التمييز) (حج عروة مع عثمان، وحفظ عن أبيه فمن دونهما من الصحابة) وهذا الثبت، والحديث مضى بأسانيد أخر، وانظر ٩٧٧.
وأخرجه البخارى في صحيحه كتاب (الغسل) باب: غسل المذى والوضوء منه ج ١ ص ٧٣ من طريق أبى حصين، عن أبى عبد الرحمن، عن على قال: (كنت رجلًا مذاء فأمرت رجلًا أن يسأل النبي ﷺ لمكان ابنته، فسأل، فقال: توضأ واغسل ذكرك).
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب (الحيض) باب: المذى ج ١ ص ٢٤٧ رقم ١٧/ ٣٠٣ بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا وكيع وأبو معاوية وهشيم، عن الأعمش، عن منذر بن يعلى (ويكنى: أبا يعلى) عن ابن الحنفية، عن على، قال: (كنت رجلًا مذاء، وكنت أستحى أن أسأل النبي ﷺ لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود، فسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ) بلفظ المصنف.
والأثر في المجتبى (سنن النسائى) ط/ الحلبى ج ١ ص ٩٣ كتاب (الطهارة) باب: الغسل من المنى، بلفظ: أخبرنا قتيبة بن سعيد وعلى بن حُجر - واللفظ لقتيبة - قال: حدثنا عبيد بن حميد عن الدُّكين بن الربيع، عن حصين بن قبيصة، عن على ﵁ قال: (كنت رجلًا مذاء فقال لى رسول الله ﷺ : إذا رأيت المذى فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، وإذا فضخت الماء فاغتسل) يعنى فضخت: أى دفقت الماء.
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحة كتاب (الوضوء) باب: ذكر وجوب الوضوء من المذى ... إلخ ج ١ ص ١٤ رقم ١٤ من طريق أبى حصين، عن أبى عبد الرحمن السلمى عن على بن أبى طالب قال: (كنت رجلًا مذاء، فاستحييت أن أسأل رسول الله ﷺ ؛ لأن ابنته كانت عندى، فأمرت رجلًا، فسأله، فقال: منه الوضوء) وقال المحقق:
إسناده صحيح. ن ١/ ٨٠ وانظر: خ الغسل ١٣ من طريق أبى حصين ونيه: (توضأ واغسل ذكرك).
وأخرجه الإمام الطحاوى في شرح معانى الآثار، في (الطهارة) باب: الرجل يخرج من ذكره المذى كيف يفعل ج ١ ص ٤٦ من طريق أبى حصين، عن أبى عبد الرحمن عن على ﵁ قال: (كنت رجلًا مذاء، وكانت عندى بنت رسول الله ﷺ فأرسلت إلى رسول الله ﷺ : توضأ واغسله).
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى كتاب (الحيض) باب: الرجل يبتلى بالمذى أو البول ج ١ ص ٣٥٦ من طريق أبى حصين، عن أبى عبد الرحمن السلمى، عن على قال: (كنت رجلًا مذاء، وكان عندى ابنة رسول الله ﷺ فاستحييت أن أسأله، فأمرت رجلًا فسأله فقال: إذا وجدت ذلك فاغسل ذكرك وتوضأ). =стр. 12873
٤/ ١٢٤ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: كُنَّا إِذَا حَمِىَ الْبَأسُ، وَلَقِىَ الْقَوْمُ الْقَوْمَ اتَّقَيْنَا بِرَسُولِ الله ﷺ فَمَا يَكُونُ مِنَّا أحَدٌ أقْرَبَ إِلَى الْعَدُوِّ مِنْهُ ".
ك، ش، حم، وأبو عبيد في الغريب، ن، ع، ك، وابن جرير، وصححه والْحَارِثُ، ق فِى الدَّلَائِل (١) . الحواشي
(١) الأثر في الكنز كتاب (الفضائل من قسم الأفعال) باب: فضائله ﷺ متفرقة ج ١٢ ص ٤١٩ رقم ٣٥٤٦٣ وعزاه إلى: ك، ش، حم، وأبى عبيد في الغريب، ن، ع، ك، والحارث، وابن جرير وصححه، ق في الدلائل.
وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (قسم الفئ) باب: غزوة في البحر خير من عشر غزوات في البر ج ٢ ص ١٤٣ بلفظ: أخبرنا أبو بكر محمد بن المؤمل، ثنا الفضل بن محمد الشعرانى، ثنا عبد الله بن محمد النفيلى، ثنا زهير بن معاوية، ثنا أبو إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن على ﵁ قال: (كنا إذا حمى البأس، ولقى القوم اتقينا برسول الله ... الأثر) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبى في التلخيص.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند على) ج ٢ ص ٣٤٣ رقم ١٣٤٦ من طريق حارثة بن مُضَرِّب عن على قال: (كنا إذا احْمَرَّ (*) البأس، ولقى القوم القوم اتقينا برسول الله ﷺ فما يكون منا أحد أدنى من القوم منه) وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الجهاد) باب: ما قالوا في الجبن والشجاعة، من طريق حارثة بن مضرب عن على قال: (رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله ﷺ وهو أقربنا إلى العدو ... ) الأثر، ج ١٢ ص ٢٣٣ رقم ١٢٦٦٠ ورقم ١٢٦٦١ بلفظ: (كنا إذا احمر البأس) عن البراء.
وأخرجه أبو يعلى في مسنده (مسند على) ج ١ ص ٢٥٨ رقم ٤٢/ ٣٠٢ من طريق حارثة بن مُضَرَّب، عن على بلفظه، وقال المحقق: رجاله ثقات، إلا أن زهير بن معاوية متأخر السماع من أبى إسحاق.
وأخرجه أبو الشيخ في " أخلاق النبي ﷺ " من طريق البغوى، قال: حدثنا على بن الجعد، حدثنا زهير، بهذا الإسناد. =
===
(*) المحقق (احمر البأس) في النهاية: اشتدت الحرب، انظر التعليق للشيخ شاكر ٢/ ٣٤٣.стр. 12874
٤/ ١٢٥ - " عَنْ عَلىٍّ قَالَ: كَانَتْ لي منْ رَسُولِ الله ﷺ مَنْزِلَةٌ ولَمْ تَكُنْ لأحدٍ مِنَ الخلقِ، إِنِّى كُنْتُ آتِيهِ كُلَّ سَحَرٍ فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ بِتَنَحْنُحٍ، وِإنِّى جِئْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقُلتُ: السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا نَبِىَّ الله، قَالَ: عَلَى رِسْلِكَ يَا أَبَا الحسنِ حَتَّى أَخْرُجَ إِلَيْكَ، فَلَمَّا خَرَجَ إِلىَّ قُلتُ: يَا نَبِىَّ الله أَغْضَبَكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: لاَ، قُلتُ: فَمَا لَكَ لَمْ تُكَلِّمْنِى فِيمَا مَضَى حَتَّى كَلَّمْتَنِى اللَّيْلةَ؟ قَالَ: إِنِّى سَمِعْتُ فِى الحُجْرَةِ حَرَكَةً فَقُلتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: أنَا جِبْرِيلُ، قُلتُ: ادْخُلْ، قَالَ: لاَ، اخْرُجْ، فَلَمَّا خَرَجْتُ قَالَ: إِنَّ فِى بَيْتِنَا شَيْئًا لاَ يَدْخُلُه مَلَكٌ مَا دَامَ فِيهِ، قُلتُ: مَا أَعْلَمُهُ يَا جبْريلُ، قَالَ: اذْهَبْ فَانْظُرْ، فَذَهَبْتُ فَفَتَحْت البَيْتَ فَلَمْ أجِدْ فِيهِ شَيْئًا غَيْرَ جَرْوٍ كَانَ يَلعَبُ بِهِ الحَسَنُ، فَقُلتُ: مَا وَجَدْتُ إِلاَّ جرْوًا، قَالَ: إِنّها ثَلاَثٌ لَمْ يَلِجْ مَلَكٌ مَا دَامَ فِيهَا أَبَدًا وَاحِدٌ مِنْهَا: كلبٌ، أَوْ جَنَابةٌ، أوْ صُورةٌ (روح) ".
حم، ن، هـ، وابن خزيمة، ض (١) . الحواشي
(٥٧) من طريقين، عن وكيع، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبى إسحاق بهذا الإسناد، وهذا إسناد صحيح فقد صحح الشيخان رواية إسرائيل عن جده، وانظر (مجمع الزوائد) ٩/ ١٢ ويشهد له:
ما أخرجه مسلم في الجهاد(٧٩) باب: في غزوة حنين، عن البراء: (كنا والله إذا احمر البأس، نتقى به، وإن الشجاع منا للذى يحاذى به - يعنى: النبي ﷺ ) وقوله. (احمر البأس) كناية عن شدة الحرب.
وأخرجه البيهقى في الدلائل (دلائل النبوة) في: جماع أبواب غزوة بدر العظمى، باب: تحريض النبي ﷺ على القتال يوم بدر وشدة بأسه ج ٢ ص ٣٤٧ من طريق حارثة بن مضرب، عن على ﵁ قال: "لما كان يوم بدر اتقينا المشركين برسول الله ﷺ وكان أشد بأسا" قال: وحدثنا الحسن، حدثنا شبابة، حدثنا إسرائيل، فذكر بنحوه وزاد: " وما كان أحد أقرب إلى المشركين منه ".(١) الأثر أخرجه صاحب الكنز في كتاب (البيوع من قسم الأفعال) باب: محظورات الكسب: الصور ج ٤ ص ١٣٣ رقم ٩٨٨٦ وعزاه إلى: حم، ن، هـ، وابن خزيمة، و (ص).
وقال المحقق: رواه أحمد في مسنده عن على (١/ ٨٠) والمنتخب والنسائى في كتاب (الطهارة)، باب: الصور في البيت وبرقم(٣٦٥٠) . =стр. 12875
٤/ ١٢٦ - " عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أن يُضَحَّى بمقَابَلَةٍ أَوْ مُدَابَرَة، أوْ شَرْقَاءَ أو خَرْقَاء أَوْ جَذْعَاء ".
حم، وأبو عبيد في الغريب، ن، وابن أبى الدنيا في الأضاحى، وابن جرير وصححه، والطحاوى، ك، ق (١) . الحواشي
(١) الأثر في الكنز كتاب (الحج من قسم الأفعال) باب: في وجوب الأضحية وبعض أحكامها ج ٥ ص ٨٨ رقم ١٢١٧٤ بلفظ: (لا يضحى بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء، ولا خرقاء، ولا عوراء) وعزاه إلى النسائى عن على. =стр. 12876
٤/ ١٢٧ - " عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أن يُضَحَّى بِعَضْبَاء القَرْن أو الأذُنِ ".
ط، وابن وهب، حم، د، ت وقال حسن صحيح، ن، هـ، خ، وابن أبى الدنيا في الأضاحى، ع، وابن جرير وصححه، وابن خزيمة، والطحاوى، ك، والدورقى، ق، ض (١) . الحواشي
(١) الأثر في الكنز (حرف الحاء من قسم الأقوال) كتاب (الحج والعمرة) باب: في وجوب الأضحية وبعض أحكامها ج ٥ ص ٨٧ رقم ١٢١٧٢ وعزاه إلى حم، ك عن على (د).
وأخرجه أبو داود والطيالسى في مسنده (مسند على بن أبى طالب) ج ١ ص ١٦ قال: حدثنا أبو داود، عن أبى عوانة، عن جابر، عن عبد الله بن يحيى، عن على قال: "نهى رسول الله ﷺ =стр. 12877
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١٤٦٤) "والإرواء"(١١٣٥) ثم في تخريج "المختارة" للضياء المقدسى (٣٨٣، ٣٨٤) وفى الحديث الذى قبله ما يشعر بخلاف هذا الحديث فتأمل. اه: الألبانى.
وأخرجه الإمام الطحاوى في شرح معانى الآثار كتاب (الصيد والذبائح والأضاحى) باب: العيوب التى =стр. 12878
٤/ ١٢٨ - " عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله مَالَكَ تَنَوَّقُ فِى قُرَيشٍ وَتَدَعُنَا؟ قَالَ: وَعِنْدَكُمْ شَئٌ (قَالَ) قُلتُ: نَعَمْ ابْنَةُ حَمْزَة، إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِى، هِىَ ابْنَةُ أَخِى مِنَ الرَّضاعَةِ ".
حم، م، ن، وابن سعد، وابن جرير، ق (١) . الحواشي
(١) الأثر أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند على ﵁) ج ٢ ص ٤٧ رقم ٦٢٠ قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن أبى عبد الرحمن السُّلَمِى، عن على قال: قلت: " بارسول الله، مالك تَنوّقُ في قريش ... " الأثر. بلفظ المصنف.
قال الشيخ شاكر: إسناده صحيح. ثم قال: وفى اللسان: "تنوق في أموره: تجود وتبالغ، مثل تأنق فيه" وتنيق لغة فيه. انظر التعليق من تهذيب الأسماء والألقاب.
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب (الرضاع) باب: تحريم ابنة الأخ من الرضاعة ج ٢ ص ١٠٧١ رقم ١١/ ١٤٤٦ مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه، من طريق أبى عبد الرحمن، على.
وأخرجه النسائى في سننه كتاب (النكاح) باب: تحريم بنت الأخ من الرضاعة ج ٦ ص ٩٩ مع اختلاف في بعض الألفاظ، من طريق أبى عبد الرحمن السلمى عن على ﵁.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ترجمة (حمزة بن عبد المطلب) ج ٣ القسم الأول ص ٦ من طريق أبى عبد الرحمن السلمى، عن على بلفظ قريب من لفظ المصنف.
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى كتاب (النكاح) باب: ما يستدل به على أن النبي ﷺ في سوى ما ذكرنا ... من الحكم بين الأزواج فيما يحل منهن ويحرم بالحادث لا يخالف حلاله حلال الناس ج ٧ ص ٧٥ وبلفظ المصنف من طريق أبى عبد الرحمن السلمى عن على، وقال: رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب بلفظ المصنف.стр. 12879
٤/ ١٢٩ - "عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كُنَّا فِى جنَازَة في بَقِيع الغَرْقَدِ، فأتَانَا رَسُولُ الله ﷺ فَجَلَسَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ وَمَعهُ مِخْصَرَةٌ يَنْكُثُ (*) بِهَا، ثُمَّ رَفَعَ بصَرَهُ فَقَالَ: مَا مِنكمْ مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ إِلاّ وَقْد كُتِبَ مَقْعَدُهَا مِن الجَنَّةِ وَالنَّارِ، إلاَّ قَدْ كُتِبَتْ شَقِيَّةً أوْ سَعِيدَةً، فَقَالَ القَوْمُ: يَا رَسُولَ الله: أَفَلا نَمْكُثُ عَلَى كتَابِنَا وَنَدَعُ العَمَلَ، فَمَنْ كَانَ مِن أهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى السَّعَادَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنَ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصيرُ إِلَى الشَّقَاوَةِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : بَلِ اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ، أمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَإِنَّهُ مُيَسَّرٌ لعَمَلِ (أهْلِ) (* *) الشَّقَاوَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَإنَّهُ مُيَسَّرٌ لعَمَلِ (أهْلِ) (*) السَّعَادَةِ. ثُمَّ قَرَأَ: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (٥) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (٦) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (٧) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (٨) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (٩) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى﴾ ".
ط، حم، خ، م، د، ت، ن، هـ، ع، حب، هب، وخشيش في الاستقامة (١) . الحواشي
(١) أخرجه أبو داود الطيالسى في مسنده (مسند على) ج ١ ص ٢٢ بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا سلام عن منصور، عن سعد بن عبيد، عن أبى عبد الرحمن السلمى، عن على قال: " خرجنا مع رسول الله ﷺ وجلسنا حوله، فأخذ رسول الله ﷺ عودا نكت في الأرض، ثم رفع رأسه فقال: ما من نفس منفوسة إلا قد علم أو كتب مقعدها من الجنة ومقعدها من النار ... " الأثر. مع اختلاف في لفظه.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند على) ج ٢ ص ٢٣٧، ٢٣٨ رقم ١٠٦٧ أخرجه من طريق أبى عبد الرحمن السلمى، عن على قال: كنا مع جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله ﷺ فجلس وجلسنا حوله ومعه مخصرة ينكث لها، ثم رفع بصره فقال: " ما منكم من نفس منفوسة ... " الأثر. وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح ولفظه قريب جدا من لفظ المصنف.
وأخرجه البخارى في صحيحه، باب: (في الجنائز) باب: موعظة المحدث عند القبر ج ٢ ص ١٢٠ من طريق أبى عبد الرحمن السلمى عن على بألفاظ متقاربة.
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب (القدر) باب: كيفية خلق الآدمى في بطن أمه ... إلخ ج ٤ ص ٢٠٣٩ رقم ٢٦٤٧ من طريق أبى عبد الرحمن السلمى، عن على بلفظ مقارب". =стр. 12880
٤/ ١٣٠ - " عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ سَرِيَّةً وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهمْ رَجُلًا مِنَ الأنصَارِ فَأمَرَهُمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا، فَلَمَّا خَرَجُوا وَجَدَ عَلَيْهِمْ في شَئٍ، فَقَالَ لَهُمْ: ألَيْسَ قَدْ أمَركُمْ رَسُولُ الله ﷺ أنْ تطُيعُونِى؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: اجْمَعُوا حَطَبًا، ثُمَّ دَعَا بِنَارٍ فَأضْرمَهَا فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ لَتَدْخُلُنَّهَا، فَهَمَّ القَوْمُ أنْ يَدْخُلُوهَا، فَقَالَ لَهُمْ شَابٌّ مِنْهُمْ: إِنَّما فَرَرْتُمْ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ مِنَ النَّارِ فَلاَ تَعْجَلُوا حتَّى نَلقَى النَّبِىَّ ﷺ فَإِنْ أمَرَكُمْ أنْ تَدْخُلُوهَا فَادْخُلُوا، فَرَجَعُوا إِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَأخْبَرُوهُ، فَقَالَ: لَوْ دَخَلتُمُوهَا مَا خَرْجتُمْ مِنْهَا أَبَدًا، وَفِى لَفْظٍ: لَوْ دَخَلُوهَا لَمْ يَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، لاَ طَاعَةَ فِى مَعْصِيَةِ الله، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى المَعْرُوفِ ".
الحواشي
(١) = وأخرجه أبو داود في كتاب (السنة) باب: في القدر ج ٥ ص ٦٨ رقم ٤٦٩٤ من طريق أبى عبد الرحمن السلمى، عن على بنحوه.
وقال المحقق: أخرجه البخارى في الجنائز، وفى تفسير سورة الليل ٦/ ٢١٢ ومسلم في القدر، والترمذى في التفسير "سورة الليل" رقم ٣٣٤١ وقال: حسن صحيح، وأحمد ٣/ ٨٤ وابن ماجه في المقدمة حديث ٧٨ باب: في القدر.
وأخرجه الترمذى في سننه (سورة الليل) ج ٥ ص ١١٢ رقم ٣٤٠٢ من طريق أبى عبد الرحمن السلمى عن على بلفظ قريب من لفظ المصنف وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه ابن ماجه في المقدمة، باب: (في القدر) ج ١ ص ٣٠ رقم ٧٨ أخرجه من طريق أبى عبد الرحمن السلمى عن على بنحوه.
وأخرجه أبو يعلى في مسنده (مسند على بن أبى طالب) ج ١ ص ٣٠٦ من طريق أبى عبد الرحمن السلمى عن على بلفظ قريب، وقال المحقق: إسناده صحيح.
وأخرجه ابن حبان في صحيحه (فيما جاء في الطاعات وثوابها) باب: ما يجب على المرء من ترك الاتكال على قضاء الله دون التشمير فيما يقر به إليه ج ١ ص ٢٧٥ رقم ٣٣٥ من طريق أبى عبد الرحمن السلمى عن على بألفاظ قريبة.стр. 12881
ط، حم، ش، خ، م، د، ن، ع، وابن جرير، وابن منده في غرائب شعبة، وابن خزيمة، وأبو عوانة، حب، ق في الدلائل (١) . الحواشي
(١) الأثر في الكنز (الإمارة وتوابعها من قسم الأفعال) باب: مخالفة الأمير ج ٥ ص ٧٩١ رقم ١٤٣٩٨ بلفظ المصنف.
وأخرجه أبو داود الطيالسى في مسنده (مسند على) ج ١ ص ١٧ بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة ابن عبيدة، عن أبى عبد الرحمن السلمى، عن على أن النبي ﷺ بعث سرية وأمر عليهم رجلًا وأمرهم أن يطيعوه ... الأثر. بلفظ قريب.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند على) ج ٢ ص ٩٨ رقم ٧٢٤ من طريق أبى عبد الرحمن عن على مختصرا، وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده أيضًا تحت رقم ١٠١٨ ص ٢٢١ وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح. وهو مطول ٧٢٤.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الجهاد) باب: في إمام السرية يأمرهم بالمعصية، من قال: لا طاعة له ج ١٢ ص ٥٤٢ رقم ١٥٥٥٣ من طريق أبى عبد الرحمن السلمى عن على قال: بعث رسول الله ﷺ سرية واستعمل عليهم رجلًا ... الأثر مع زيادة: (قال: فنظر بعضهم إلى بعض) وقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله ﷺ مع اختلاف يسير في الألفاظ.
قال المحقق: أورده السيوطى في الدر المنثور ٢/ ١٧٧ من طريق ابن أبى شيبة.
وأخرجه عبد الرازق في المصنف ١١/ ٣٣٥ من طريق آخر، عن يحيى بن أبى كثير.
وأخرجه البخارى في صحيحه كتاب (الأحكام) باب: السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية ج ٩ ص ٧٩ من طريق أبى عبد الرحمن السلمى عن على بلفظ قريب.
وأخرجه البخارى في صحيحه كتاب (الإمارة) باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية ج ٣ ص ١٤٦٩ رقم ١٨٤٠ من طريق أبى عبد الرحمن السلمى، عن على بلفظ متقارب مع لفظ المصنف.
وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (الجهاد) باب: في الطاعة ج ٣ ص ٩٣ رقم ٢٦٢٥ من طريق أبى عبد الرحمن السلمى عن على بلفظ قريب.
وقال المحقق: أخرجه البخارى، ومسلم في الإمارة، والنسائى في البيعة حديث ٤٢١٠ باب: جزاء من أمر بمعصية فأطاع، وأحمد ١/ ٨٢، ٩٤، ١٢٤
وأخرجه النسائى في سننه كتاب (البيعة) باب: جزاء من أمر بمعصية فأطاع ج ٧ ص ١٥٩ من طريق أبى عبد الرحمن السلمى، عن على مع اختلاف في الألفاظ واتفاق في المعنى. =стр. 12882
٤/ ١٣١ - " عَنْ عَلىٍّ قَالَ: رَأيْنَا رَسُولَ الله ﷺ قَامَ في الجنَازَةِ فَقُمْنَا، ثُمَّ رَأَيْنَاهُ فَقَعَدْنَا ".
ط، حم، والعدنى، م، د، ت، ن، هـ، ع، وابن الجارود، والطحاوى، حب، وابن جرير، (ق) (١) . الحواشي
(١) الأثر في الكنز (الكتاب الرابع من قسم الأفعال) (كتاب الموت وأحواله) باب: القيام للجنازة ج ١٥ ص ٧٢٥ رقم ٤٢٨٩٠ بلفظ المصنف، ولم يذكر ما بين القوسين.
وأخرجه أبو داود الطيالسى في مسنده (مسند على) ج ١ ص ٢٢ قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة، عن محمد بن المنكدر، قال: أخبرنى مسعود بن الحكم، قال: سمعت عليا ﵁ يقول: " رأينا رسول الله ﷺ قام فقمنا، ثم رأيناه قعد فقعدنا " فقال شعبة: فقلت لمحمد في الجنازة؟ قال: نعم.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند على ﵁) ج ٢ ص ٢٧٣ رقم ١١٦٧ من طريق محمد بن المنكدر بلفظه، وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح، وهو مكرر ١٠٩٤.
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب (الجنائز) باب: نسخ القيام للجنازة ج ٢ ص ٦٦٢ رقم ٨٤/ ٩٦٢ واللفظ له من طريق محمد ابن المنكدر عن مسعود بن الحكم.
وأخرجه أبو داود في كتاب (الجنائز) باب: القيام للجنائز ج ٣ ص ٥٢٠ رقم ٣١٧٥ من طريق مسعود بن الحكم عن على، مع اختلاف يسير في اللفظ.
وقال المحقق: أخرجه مسلم في الجنائز. والترمذى حديث ١٠٤٤ والنسائى حديث ١٩٢٤ وابن ماجه حديث ١٥٤٤ بنحوه.
وأخرجه الترمذى في سننه (أبواب الجنائز) باب: في الرخصة في ترك القيام لها ج ٢ ص ٢٥٤ من طريق مسعود بن الحكم عن على بن أبى طالب بنحوه.
قال أبو عيسى: حديث على حسن صحيح، وفيه رواية أربعة من التابعين بعضهم عن بعض.
وأخرجه النسائى في سننه كتاب (الجنائز) باب: الوقوف للجنائز ج ٤ ص ٦٤ بلفظ: =стр. 12883
٤/ ١٣٢ - " عَنْ عَلىٍّ قَالَ: إِنَّما قَامَ رَسُولُ الله ﷺ فِى الجِنَازَةِ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ لَمْ يَعُدْ بَعْدُ ".
الحميدى، والعدنى، (ق، ع) (١) . الحواشي
(١) الأثر في الكنز كتاب (الموت من قسم الأفعال) باب: القيام للجنازة ج ١٥ ص ٧٢٥، ٧٢٦ رقم ٤٢٨٩١ بلفظ المصنف، ولم بذكر (ق، ع).
وأخرجه الحميدى في المسند (أحاديث على بن أبى طالب ﵁) ج ١ ص ٢٨ رقم ٥١ بلفظ: حدثنا الحميدى، ثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن واقد بن عمرو، عن نافع بن جبير، عن مسعود بن الحكم، عن على أنه قال: " إن رسول الله ﷺ إنما قام مرة واحدة ثم لم يعد ".
قال حبيب الرحمن الأعظمى: أخرجه الترمذى من الطرق الآتية -أعنى: رواية مسعود بن الحكم، عن على- ولفظه: قام رسول الله ﷺ ثم قعد، ج ٢ ص ١٥١، وأما رواية أبى معمر عن على فأخرجها النسائى من طريق سفيان عن أبى نجيح، عن مجاهد، عن أبى معمر، وهذا يرد ما زعم الحميدى من أن سفيان كان لا يدخل في حديث ابن أبى نجيح أبا معمر. راجع النسائى ج ١ ص ٢١١
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى من طريق مسعود بن الحكم كتاب (الجنائز) باب: حجة من زعم أن القيام للجنازة منسوخ، ج ٤ ص ٢٧ عن على بن أبى طالب ﵁ أنه ذكر القيام على الجنازة حتى توضع، فقال على بن أبى طالب ﵁: " قام رسول الله ﷺ ثم قعد " =стр. 12884
٤/ ١٣٣ - " عَنْ عَلَىٍّ قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ أَقَمْتُ عَلَيْه حَدّا فَمَاتَ فأجِدُ في نَفْسِى مِنْهُ شَيْئًا إِلا صَاحِبَ الخَمْرِ، فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ لَوَدَيْتُهُ، لأن النَّبىَّ ﷺ لمْ يَسُنَّهُ، وَإنَّمَا نَحْنُ سَنَنَّاهُ ".
الحواشي
(٥٠) وعبد الرزاق(٦٣١١) وأحمد ١/ ١٤١ من طريق سفيان، عن ليث بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائى في (الجنائز) ٤/ ٤٦ باب: الرخصة في ترك القيام، من طريق محمد بن منصور عن سفيان، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد بهذا الإسناد.
وأخرجه مالك في الموطأ ص ١٦٠ (الجنائز) برقم ٣٣ باب: والوقوف للجنائز والجلوس على المقابر. ومسلم في الجنائز(٩٦٢) باب: نسخ القيام للجنائز. وأبو داود في الجنائز(٣١٧٥) باب: القيام للجنازة، والنسائى في الجنائز ٤/ ٧٧ باب: القيام للجنازة. والشافعى في الأم ١/ ٢٧٩ والطحاوى في " شرح معانى الآثار " ١/ ٤٨٩، والحازمى في الاعتبار ص ٢٨٨ والبيهقى في السنن ٤/ ٢٧ من طريق يحيى بن سعيد، عن واقد بن عمرو بن سعد أن نافع بن جبير أخبره، أن مسعود بن الحكم الأنصارى أخبره أنه سمع على بن أبى طالب يقول في شأن الجنائز: " إن رسول الله ﷺ قام ثم قعد " والنص لمسلم، وانظر الحديث (٢٧٣، ٢٨٨، ٣٠٨) ونقل الحازمى (في الاعتبار) ص ٢٣٠ عن الشافعى قوله: " وقد جاء عن النبي ﷺ تركه بعد فعله، والحجة في الآخر من أمر رسول الله ﷺ إن كان الأول واجبا فالآخر من أمره ناسخ، وإن كان استحبابا، فالآخر هو الاستحباب، وإن كان مباحا، لا بأس بالقيام والقعود، فالقعود أولى، لأنه الآخر من فعله ﷺ .стр. 12885
ط، عب، حم، خ، م، د، هـ، ع، وابن جرير، ق (١) . الحواشي
(١) الأثر في الكنز كتاب (الحدود من قسم الأفعال) باب: ذيل الخمر ج ٥ ص ٥٠١، ٥٠٢ رقم ١٣٧٤١ بلفظ المصنف.
وقال المحقق: رواه البخارى في صحيحه كتاب (الحدود) باب: الضرب بالجريد والنعال ٨/ ١٩٧، ومسلم في صحيحه كتاب (الحدود) باب: حد الخمر رقم(١٧٠٧) .
وأخرجه أبو داود الطيالسى في مسنده (مسند على) ج ١ ص ٢٦/ ٢٣٣ بلفظ: حدثنا أبو دواد قال: حدثنا شريك، عن أبى إسحاق، عن عمير بن سعيد النخعى قال: قال على: " ما أحد كنت مقيما عليه حدا فيموت فأديه إلا حد الخمر؛ فإن رسول الله ﷺ لم يسنه أو قال: إلا حد الخمر فإنا سنناه ".
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند على) ج ٢ ص ٢٢٢، ٢٢٣ رقم ١٢٠٤ بلفظ: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن أبى حصين، عن عمير بن سعيد، عن على قال: " ما من رجل أقمت عليه حدا فمات فأجد في نفسى ... " الأثر بلفظه.
وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح، ثم قال: رواه أيضًا الشيخان كما في المنتقى، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائى في مسند على، كما في التهذيب ٨/ ١٤٦ قال في المنتقى: " ومعنى قوله: لم يسنه، يعنى: لم يقدره ويؤقته بلفظه ونطقه ".
وأخرجه عبد الرازق في مصنفه كتاب (العقول) باب: الانتظار بالقود أن يبرأ ج ٩ ص ٤٥٧ رقم ١٨٠٠٧ من طريق عمير بن سعيد قال: قال على: " ما كنت أقيم على أحد حدًا ... " الأثر بنحوه. وقال المحقق. أخرجه الشيخان.
وأخرجه البخارى في صحيحه كتاب (الحدود وما يُحْذَرُ من الحدود) باب: الضرب بالجريد والنعال ج ٨/ ١٩٧ ط الشعب من طريق عمير بن سعد النَّخَعىّ قال: سمعت على بن أبى طالب ﵁ قال: " ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت فأخذ في نفسى ... " الأثر مع اختلاف في الألفاظ.
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب (الحدود) باب: إذا تتابع في شرب الخمر ج ٣ ص ١٣٣٢ رقم ١٧٠٧ من طريق عمر بن سعد عن على مع إختلاف يسير في الألفاظ.
وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (الحدود) باب: إذا تتابع في شرب الخمر ج ٤ ص ٦٢٦ رقم ٤٤٨٦ من طريق عمير بن سعيد عن على مع اختلاف في بعض ألفاظه.
قال المحقق: وأخرجه البخارى ومسلم، وابن ماجه في الحدود حديث ٢٥٦٩ باب: حد السكران.
وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الحدود) باب: حد السكران ج ٢ ص ٨٥٨ رقم ٢٥٦٩ من طريق عمر ابن سعيد مع اختلاف في الألفاظ، وزيادة: (إنما هو شيء جعلناه نحن).
وأخرجه أبو يعلى في مسنده (مسند على بن أبى طالب) ج ١ ص ٣٩٥ رقم ٥١٤ من طريق عمير بن سعيد مع اختلاف في الألفاظ.
وقال المحقق: الحديث صحيح، وقد مر برقم ٣٣٦ ص ٢٨١ بلفظ مقارب للفظ المصنف. =следующие страницы →