Полный текст (18 716 стр.). Показаны 13686–13725 · переход к 13691.
стр. 13686
ع (١).
٤/ ١٧٧١ - "عَنْ أَبِى عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ أَنَّ عَليّا اسْتَتَابَ رَجُلًا كَفَر بَعْدَ إِسْلَامِهِ شَهْرًا، فَأَبَى، فَقَتَلَهُ".
عب (٢).
٤/ ١٧٧٢ - "عَنْ عُمَيْرِ بْنِ زَوْذِى (*) قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيّا يَقُولُ: هَلْ تَدْرُونَ مَا مَثَلى وَمَثَلُكُمْ وَمثَلُ عُثْمَانَ كَمَثلِ ثَلَاثةِ أَثْوَارٍ كُنَّ فِى أَجَمَةٍ: ثَوْرٍ أَبْيَضَ، وَثَوْرٍ أَسْوَدَ، وَثَوْر أَحْمَرَ، ومَعَهُنَّ فيها أَسَدٌ، وَكَانَ الأَسَدُ لَا يَقْدِرُ مِنْهُنَّ عَلَى شَئٍ لاجتماعِهِنَّ عَلَيْهِ، فَقَالَ لِلثَّوْرِ الأَسْودِ والثَّوْرِ الأحْمَرِ: إنه لَا يَدُلُّ عَلينَا فِى أَجَمَتِنا هَذِهِ إِلَّا هَذَا الثَّوْرُ الأَبْيَضُ فَإِنَّهُ مَشْهُورُ اللَّوْنِ، فَلَوْ تَركتمانى فَأكَلْتُهُ صَفَتْ لِى وَلَكُمَا الأَجَمَةُ، وَعِشْنَا فِيهَا. فَقَالا لَهُ: دُونَكَ. فَأَكَلَهُ، ثُمَّ لَبِثَ غَيْرَ كَثِيرٍ. فَقَالَ لِلثَّوْرِ الأَحْمَرِ: إنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَيْنا فِى أَجَمَتِنا هَذِهِ إِلَّا هَذَا الثَّوْرُ الأَسْوَدُ، فَإِنَّهُ مَشْهُورُ اللَّوْنِ، وَإِنَّ لَوْنِى، وَلَوْنَكَ لَا يَشْتَهِرَانِ، فَلَوْ تَرَكْتَنِى فَأَكَلْتُهُ صَفَتْ لِى وَلَكَ الأَجَمَةُ، وَعِشْنَا فِيهَا، فَقَالَ لَهُ: دُونَكَ. فَأكَلَهُ، ثُم لَبثَ غَيْرَ كثِيرٍ فَقَالَ стр. 13687
لِلثَّوْرِ الأَحْمَرِ: إِنَّى آكُلُكَ، قَالَ: فَدَعْنى حَتَّى أُنَادِى ثَلَاثَةَ أَصْوَاتٍ، قَالَ: فَنَاد، فَقَالَ: أَلَا! إِنِّى إِنَّمَا أُكِلْتُ يَوْمَ أُكِلَ الأَبْيَضُ، أَلَا! إِنِّى إِنَّمَا أُكِلْتُ يَوْمَ أُكِلَ الأَبيضُ، قَالَ عَلِىٌّ: أَلَا! أنِّى إِنَّمَا وَهَنْتُ يَوْمَ قُتِلَ عُثْمَانُ".
ش، ويعقوب بن سفيان، والحاكم في الكنى، طب، كر (١).
٤/ ١٧٧٣ - "عَنْ عَلِىًّ: أَنَّهُ كَانَ يَقْطَعُ الْيَدَ منَ الْمِفْصَل، وَالرِّجلَ منَ الْكَعْبِ".
عب (٢).
٤/ ١٧٧٤ - "عَنِ الشَّعْبِى قَالَ: كَانَ لَا يَقْطَعُ إِلَّا الْيَدَ والرِّجْلَ، وَإِنْ سَرَقَ بَعْدَ ذَلِكَ سُجنَ وَنُكِلَ وَكَانَ يقول: إِنَّى لأَسْتَحيىِ الله أَنْ لَا أَدَعَ يَدًا يَأكُلُ بِهَا وَيَسْتَنْجِى".
عب (٣). стр. 13688
٤/ ١٧٧٥ - "عَنْ أَبِى الضُّحَى أَنَّ عَلِيّا كَانَ يَقُولُ: إِذَا سَرَقَ قَطَعْتُ يَدَهُ، ثُمَّ إِذَا سَرَقَ الثَّانِيَةَ قَطَعْتُ رِجْلَهُ، فَإِنْ سَرَقَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَطْعٌ (*) ".
عب (١).
٤/ ١٧٧٦ - "عَنْ عكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: كَانَ عَلِىٌّ لَا يَقْطَعُ سَارِقًا، يَأتِى بِالشُّهَدَاءِ فَيُوقِفُهُمْ عَلَيْهِ، ويبطحه (*)، فَإِنْ شَهِدوا عَلَيْهِ قَطَعَهُ، وَإِنْ نَكلُوا تَرَكَهُ، فَأُتِىَ مَرَّةً بسَارِقٍ فَسَجَنَهُ حَتَّى إِذَا كان الغد دَعا بِهِ، وَباِلشَّاهِدَيْنِ. فَقِيلَ: تَغَيَّبَ أَحَدُ الشَّاهدين، فَخَلَّى سَبِيلَ السَّارِقِ، وَلَمْ يَقْطَعْهُ".
عب (٢).
٤/ ١٧٧٧ - "عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبيهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إَلَى عُثْمَانَ فَقَالَ: إِنِّى سَرَقْتُ فَرَدَّهُ، فَقَالَ: إِنِّى سَرَقْتُ. فَقَالَ: شَهِدْتَ عَلَى نَفْسِك مَرَّتَينِ فَقَطَعَهُ، فَرَأَيْتُ يَدَهُ فِى عُنُقِهِ مُعَلَّقَةً".
عب، وابن المنذر في الأوسط، ق (٣). стр. 13689
٤/ ١٧٧٨ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ حَتَّى يَخْرُجَ بِالْمتَاعِ مِنَ الْبَيْتِ".
عب، ق (١).
٤/ ١٧٧٩ - "عَنِ الحَارِثِ قَالَ: أُتِىَ عَلِىٌّ بِرَجُلٍ نَقَبَ بَيْتًا فَلَمْ يَقْطَعْهُ، وَعَزَّرَهُ أَسْوَاطًا".
عب، ق (٢). стр. 13690
٤/ ١٧٨٠ - "عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبْجَرَ قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيّا أُتِى بِرَجُلٍ سُرِقَ مِنْهُ ثَوْبٌ فَوَجَدَهُ مَعَ إِنْسَانٍ وَأَقَامَ عَلَيْهِ الْبَيِّنةَ. فَقَالَ عَلِىٌّ: ادْفَعْ إلَى هَذَا ثَوْبَهُ، وَاتبَعْ أَنْتَ مَنِ اشْتَرَيْتَ مِنْهُ".
عب (١).
٤/ ١٧٨١ - "عَنْ يزِيدَ بْنِ دَثَارٍ قَالَ: اخْتَلَسَ رَجُلٌ ثَوْبًا فَأُتِىَ بِهِ عَلىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ فَقَالَ: إِنَّمَا كُنْتُ أَلْعَبُ مَعَهُ، فَقَالَ: أَكنْتَ تَعْرِفُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ! فَخَلَّى سَبِيلَهُ".
عب (٢).
٤/ ١٧٨٢ - "عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: سُئِلَ عَلِىٌّ عَنِ الْخُلْسَةِ، فَقَالَ: تِلْكَ الدَّغْرَةُ الْمَعْتَلَّةُ لَا قَطْعَ فِيهَا".
عب (٣). стр. 13691
٤/ ١٧٨٣ - "عَنْ يَزِيدَ بْنِ دِثَارٍ قَالَ: أُتِى بِرَجُلٍ سَرَقَ مِنَ الخُمُسِ، فَقَالَ: لَهُ فِيهِ نَصِيبٌ، وَلَمْ يَقْطَعْهُ".
عب، ق (١).
٤/ ١٧٨٤ - "عَنْ أَبِى الرضى قَالَ: رُفِعَ إَلَى عَلِىٍّ رَجُلٌ، فَقِيلَ: سَرَقَ، فَقَالَ لَهُ: كَيْفَ سَرَقْتَ؟ فَأَخْبَرَهُ بِأَمْرٍ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ فِيه (قَطْعًا) (*)، فَضَرَبَهُ أَسْوَاطًا، وَخَلَّى سَبِيلَهُ".
عب (٢).
٤/ ١٧٨٥ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: لَا تُقْطَعُ الْكَفُّ فِى أَقَلَّ مِنْ دِينَارٍ، أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ".
عب (٣).
٤/ ١٧٨٦ - "عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَليّا قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ في بَيْضَةٍ مِنْ حَدِيدٍ، ثَمَنِ ربُعِ دِينَارٍ". стр. 13692
عب، ق (١).
٤/ ١٧٨٧ - "عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ عَلِىٍّ (عَلَى) (*) شَاطِئِ الْفُرَاتِ إِذْ مَرَّتْ سُفُنٌ تَجْرِى، فَقَالَ عَلِىٌّ: ﴿وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ﴾ ".
عبد بن حميد، وابن المنذر، والمحاملى في أماليه، خط (٢).
٤/ ١٧٨٨ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: لَا يَأْكُلُ الضَّالَّةَ إِلَّا ضَالٌّ".
عب (٣).
٤/ ١٧٨٩ - "عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ قال: سَمِعْتُ امْرأَةً تَقُولُ: رَأَيْتُ عَلِيّا الْتَقَطَ حَبَّاتٍ أَوْ حَبَّاتٍ (* *) مِنْ رُمَّانِ الأَرْضِ فَأَكَلَها".
عب (٤). стр. 13693
٤/ ١٧٩٠ - "عَن سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: قَالَ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِّى، وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِى؟ أَمَّا حُسَيْنٌ فَهُوَ مِنَّى وَأَنَا مِنْهُ، وَأَمَّا "الْحُسَيْنُ" فَلَنْ يُغْنِىَ عَنْكُمْ حُثَالَة عُصْفُورٍ، وَأَمَّا عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ فَصَاحِبُ ظِلٍّ وَفَيْئٍ".
الشيرازى في الألقاب (١).
٤/ ١٧٩١ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: الدُّعَاءُ تُرْسُ الْمُؤْمِنِ، وَمَتَى تُكْثِر قَرع البَابِ يُفْتَحْ لَكَ".
الخلعى في الخلعيات (٢).
٤/ ١٧٩٢ - "عَنْ عَلِىًّ أَنَّهُ قَالَ: فِى الرَّجُل يَقُولُ لامْرَأَتِهِ عَلَىَّ حَرَامٌ، قَالَ هى ثَلَاثٌ".
عب، عب (٣)
٤/ ١٧٩٣ - "عن ابن التيْمىِّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّا، وَزَيْدًا فَرَّقَا بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ، قَالَ: هِىَ عَلَىَّ حَرَامٌ".
............ (٤). стр. 13694
٤/ ١٧٩٤ - "عَنْ أَبِى حَسَّان الأَعْرَج: أَنَّ خِلَاسَ بْنَ عُمر، وأَنَّ عَدِىَّ بْنَ قَيْسٍ - أَحَد بَنِى كِلَابٍ - جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْه حَرَامًا: فَقالَ لَهُ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ: وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَئنْ مَسَسْتَهَا قَبْلَ أَنْ تُزَوَّجَ غَيْرَكَ لأَرْجُمَنَّكَ".
عب (١).
٤/ ١٧٩٥ - "عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِمَا قَالَ عَلِىٌّ فِى الحَرَام، قَالَ. لَا آمُرُكَ أَنْ تُقَدِّمَ، وَلا آمُرُكَ أَنْ تُؤَخِّرَ".
عب (٢).
٤/ ١٧٩٦ - "عَنْ عَلِىٍّ: أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا".
عب (٣).
٤/ ١٧٩٧ - "عَنْ عَلِىًّ قَالَ: كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ".
عب، ق (٤).
٤/ ١٧٩٨ - "عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيّا قَالَ: قُلْتُ: إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةً فَهِىَ طَالِقٌ، فَقَالَ عَلِىٌّ: لَيْسَ بِشَىْءٍ".
عب (٥).
٤/ ١٧٩٩ - "عَنْ عَلِىًّ قَالَ: إِذَا ظَاهَرَ مِرَارًا فِى مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإنْ ظَاهَرَ فِى مَقَاعِدَ شَتَّى، فَكَفَّارَاتٌ شَتَّى، وَالأَيْمَانُ كَذَلِكَ". стр. 13695
عب (١).
٤/ ١٨٠٠ - "عَنْ عَلِىًّ قَالَ: لَا يَدْخُلُ إِيلَاءٌ فِى تَظَاهُرٍ، وَلَا تَظَاهُرٌ فِى إِيلَاءٍ".
عب (٢).
٤/ ١٨٠١ - "عَنْ عَلِىًّ فِى الْمُولِى قَالَ: إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ يُوقَفُ حَتَّى يَفِئَ، أَوْ يُطَلِّقَ".
عب، قط، ق، وصححه (عب) (٣).
٤/ ١٨٠٢ - "عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ عَلِيّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ، وَابْنَ عَبَّاسٍ قَالُوا: إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرُ فَهِىَ تطْلِيقَةٌ، وَهِىَ أحَقُّ بِنَفْسِهَا، قَالَ قَتَادةُ: قَالَ عَلِىٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ: تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطلَّقَةِ".
........ (عب) (٤).
٤/ ١٨٠٣ - "عَنْ عَلِىٍّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا طَلَاقٌ، وَإنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ حَتَّى يُوقَفَ، فإمَّا أَنْ يُطلِّق، وَإِمَّا أَنْ يَفِئَ". стр. 13696
مالك، والشافعى، وعبد بن حميد، وابن جرير، ق (١).
٤/ ١٨٠٤ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: الإيلاءُ إِيَلاءَانِ: إِيلاءٌ فِى الغَضَبِ، وَإِيلاءٌ فِى الرِّضَا، فَأَمَّا الإِيلَاءُ فِى الغَضَبِ فَإذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، وَأَمَّا مَا كَانَ فِى الرِّضا فَلَا يُؤْخَذُ بِهِ".
عبد بن حميد (٢).
٤/ ١٨٠٥ - "عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ عَلِيّا فَقَالَ: إِنِّى حَلَفْتُ أَنْ لَا آتِىَ امْرَأَتِى سَنَتَينِ. فَقَالَ مَا أَرَاكَ إلَّا قَدْ آلَيْتَ، قَالَ: إنَّمَا حَلَفْتُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا تُرْضِعُ وَلدى، قَالَ: فَلَا إِذَنْ".
عب، وعبد بن حميد (٣).
٤/ ١٨٠٦ - "عَنْ عَلِىَّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ قَالَ فِى الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا. كَانَ يَجْعَلُ لَهَا المِيرَاثَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّة، وَلَا يَجْعَلُ لَهَا صَدَاقًا، وَقَالَ: لَا يُقْبَلُ قَوْلُ أَعْرَابِىٍ مِنْ أَسْجَعَ (*) عَلَى كتَابِ الله". стр. 13697
عب، ص، ش، ق (١).
٤/ ١٨٠٧ - "عن عَلِىٍّ قَالَ: إِذَا أَخَذَ لِلطَّلَاقِ ثَمَنًا فَهِىَ وَاحِدَةٌ"
عب (٢).
٤/ ١٨٠٨ - "عَنْ عَلِىٍّ فِى الحَامِلِ إذَا وَضَعتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا. قَالَ: تَعْتدُّ (*) أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا".
ش، وعبد بن حميد (٣). стр. 13698
٤/ ١٨٠٩ - "عن مُغيرَةَ قَالَ: قُلْتُ لِلشَّعْبِىِّ: مَا أُصَدَّقُ أَنَّ عَلِىَّ بنَ أَبِى طَالِبٍ كَان يَقُولُ: عِدَّةُ المُتوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا آخِرُ الأَجَلَيْنِ، قَالَ: بَلَى فَصَدِّقْ بِهِ كَأَشَدِّ مَا صَدَّقْتَ بِشَئٍ، كَانَ عَلِىٌّ يَقُولُ: إِنَّمَا قَوْلُهُ: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ فِى المُطَلَّقَةِ".
ابن المنذر (١).
٤/ ١٨١٠ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: يُحِلُّ خُلْعَ المَرْأَةِ ثَلَاثٌ: إذَا أَفْسَدَتْ عَلَيْكَ ذَاتَ يَدِكَ، أوْ دَعَوْتَهَا لِتَسْكُنَ إلَيْهَا فَأَبَتْ عَلَيْكَ، أَوْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِكَ".
عب (٢).
٤/ ١٨١١ - "عَنْ عَلِىًّ قَالَ: أَخَذَ مِنْهَا فَوْقَ مَا أَعْطَاهَا".
عب (٣).
٤/ ١٨١٢ - "عَنْ عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِى قَالَ: شَهِدْتُ عَلِىَّ بْنَ أَبى طَالِبٍ وَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِئَامٌ مِن النَّاسِ، فَأَخْرَجَ هَؤُلَاءِ حَكَمًا، وَهَؤُلَاءِ حَكَمًا، فَقَالَ عَلِىٌّ لِلْحَكَمَينِ: أَتَدْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا؟ إِنْ رَأَيْتُمَا أَن تُفرِّقَا فَرَقْتُمَا، وَإنْ رَأيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا جَمَعْتُمَا. فَقَالَ الزَّوْجُ: أَمَّا الفُرْقَةُ فَلَا. فَقَالَ عَلِىٌّ: كَذَبْتَ. وَالله لَا تَبْرحُ حَتَّى تَرْضَى بِكِتَابِ الله لَكَ أوْ عَلَيْكَ".
عب (٤). стр. 13699
٤/ ١٨١٣ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: إِذَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ هِىَ وَغَيْرُهَا سَوَاء. وَهِىَ بِيَدِهَا حَتَّى تَتَكَلَّمَ".
عب (١).
٤/ ١٨١٤ - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ والشَّعْبِىَّ، عَنْ عَلِىٍّ فِى الرَّجُلِ يُخَيَّر امْرَأتَهُ قَالَ: إِنْ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِىَ وَاحِدَةٌ بَائنة، وَإِنْ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِىَ وَاحِدَةٌ، وَهُو أَحَقُّ بِهَا، قَالَ: وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ وَعَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ: إنْ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِىَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَها فَلَا شَىْءَ، قَالَ: وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: إنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِىَ ثَلَاثٌ".
عب (٢).
٤/ ١٨١٥ - "عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى رُؤَاسٍ قَالَ: الْتَقَطْتُ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَعَرَّفْتُهَا، فَلَمْ يَعْرِفْهَا أَحَدٌ، فَأَتيْتُ عَلِيّا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: تَصَدَّقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا خَيَّرْتَهُ، فَإِنِ اخْتَارَ الأَجْرَ كَانَ لَهُ، وَإلَّا غَرِمْتَهَا وَكَانَ لَكَ أَجْرُهَا".
عب، ق (٣).
٤/ ١٨١٦ - "عَنْ أبِى جَعْفَر مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ قَالَ: قَالَ عَلِىُّ بن أبِى طَالِبٍ فِى الرَّجُلِ يُخَيَّرُ امْرَأَتَهُ: إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَىْء، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِىَ واحِدَةٌ وَزَوْجُهَا أَحَقُ بِرَجْعَتِهَا، فَقِيلَ لَهُ: فَإنَّا نُحَدِّثُ عَنْهُ بِغَيرِ هَذَا، قَالَ: إِنَّمَا هُوَ: وَجَدُوهُ فِى الصُّحُفِ". стр. 13700
عب، ق (١).
٤/ ١٨١٧ - "عَنْ جَعْفَر بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّا قَالَ فِى المَبْتُوتةِ: لَا نَفَقَةَ لَهَا، وَلَا سُكْنَى".
عب (٢).
٤/ ١٨١٨ - "عَن الشَّعْبِىِّ فِى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا، قَال: كَانَ عَلِىٌّ يَنْقُلُهُنَّ".
عب (٣).
٤/ ١٨١٩ - "عَنِ الشَّعْبِىَّ: أَنَّ عَلِيّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا يَقُولَانِ: النَّفَقَةُ مِنْ جَمِيعِ المَالِ للحَامِلِ المُتوَفَّى عَنْهَا".
عب، وعن ابن عمر مثله، عب (٤).
٤/ ١٨٢٠ - "عَنْ أَبِى صَادِقٍ قَالَ: قَالَ عَلِىٌّ حَسَبِى حَسَبُ رَسُولِ الله ﷺ وَدِينِى دِينُهُ فَمَنْ تَنَاوَلَ مِنِّى شَيْئًا فَإِنَّمَا تَنَاوَلَهُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ ".
خط في المتفق. كر (٥). стр. 13701
٤/ ١٨٢١ - "عَن الشَّعْبِىَّ قَالَ: كَانَ حَارِثَةُ بنُ بَدْرٍ التَمِيمِىُّ قَدْ أَفْسَدَ فِى الأَرْضِ وَحَارَبَ، فَكَلَّمَ الحَسَنَ بْنَ عَلِىٍّ، وابْنَ عَبَّاسٍ، وَابْنَ جَعْفَر، وَغَيْرَهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ، فَكَلَّمُوا عَلِيّا فَأَبى أَنْ يُؤَمَّنَهُ. فَأَتَى سَعِيد بْنَ قَيْسٍ الهَمَدَانِىَّ فَكَلَّمَهُ فَانْطَلَقَ سَعِيدٌ إِلَى عَلِىٍّ. فَقَالَ يَا أَمِيرَ المؤْمِنينَ: مَا تَقُولُ فِيمنْ أَفْسدَ فِى الأرْضِ وَحَارَبَ؟ فَقَالَ: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ .. ﴾ حَتَّى خَتَم الآيَةَ، فَقَالَ سَعِيدٌ: أَرَأَيتَ مَنْ تَابَ قَبْل أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَقُولُ كمَا قَالَ الله وَأَقْبَلُ مِنْهُ. قَالَ: فَإنَّهُ حَارِثَةُ بنُ بَدْرٍ قَدْ تَابَ قَبل أَنْ يُقْدَرَ عَلَيهِ فَأَتَاهُ بِهِ فَأَمَّنَهُ".
ش، وعبد بن حميد، وابن أبى الدنيا في كتاب الأشراف، وابن جرير، وابن أبى حاتم (١).
٤/ ١٨٢٢ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: لَا يَجُوزُ عَلَى الغُلَامِ طَلاقٌ حتَّى يَحْتَلمَ".
عب (٢).
٤/ ١٨٢٣ - "عَنِ الْحَكمِ بْنِ عُتَيْبَةَ: أَنَّ عَليّا قَالَ فِى امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ: هِىَ امْرَأَةٌ ابْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ حَتَّى يَأْتِيَهَا مَوْتٌ أَوْ طَلَاقٌ.
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: بَلَغَنِى أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَافَقَ عَلِيّا أَنهَا تَنْتَظِرُهُ أبَدًا".
عب، عب (٣). стр. 13702
٤/ ١٨٢٤ - "عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَلِىٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ: إِنْ قَذَفَهَا وَقَدْ طَلَّقَهَا وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ لَاعَنَهَا، وَإِنْ قَذَفَهَا وَقَدْ طَلَّقَهَا وَبَتَّهَا لَمْ يُلَاعِنْهَا".
......... (١).
٤/ ١٨٢٥ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: لَا يَجْتَمِعُ الْمُلَاعِنَانِ".
عب (٢).
٤/ ١٨٢٦ - "عَنْ أَبِى الْبَخْتُرِىِّ قَالَ: دَخَلَ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ الْمَسْجِدَ فَإِذا رَجُلٌ يُخَوِّفُ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالُوا: رَجُلٌ يُذَكِّرُ النَّاسَ، فَقَالَ: لَيْسَ بِرَجُلٍ يُذَكَّرُ النَّاسَ وَلَكِنَّهُ يَقُولُ: أَنَا فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ فَاعْرِفُونِى، فَأرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَتْعرِفُ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ؟ فَقَالَ: لَا، قَالَ: فَاخْرُجْ مِنْ مَسْجِدِنَا وَلَا تُذَكِّرْ فيهِ".
المروزى في العلم، والنحاس في ناسخه، والعسكرى في المواعظ (٣).
٤/ ١٨٢٧ - "عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىِّ قَالَ: مَرَّ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ بِرَجُلٍ يَقُصُّ، فَقَالَ: أَعَرَفْتَ النَّاسِخَ، وَالْمَنْسُوخَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: هَلَكْتَ، وَأَهْلَكْتَ".
د في ناسخه، والمروزى، وأبو خيثمة في العلم، والنحاس، ق (٤). стр. 13703
٤/ ١٨٢٨ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ وَهُوَ مُقِيمٌ، ثُمَّ سَافَرَ فَقدْ لَزِمَهُ الصَّوْمُ؛ لأَنَّ الله يَقُولُ ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾.
وكيع، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبى حاتم (١).
٤/ ١٨٢٩ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: المُعْتَكِفُ يَعُودُ الْمَرِيضَ، وَيَشْهَدُ الجِنَازَةَ، وَيَأتِى الْجُمُعَةَ، وَيَأتِى أَهْلَهُ وَلَا يُجَالِسُهمْ".
ش، قط (٢).
٤/ ١٨٣٠ - "عَنْ عَلِىًّ قَالَ: لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ".
ش (٣).
٤/ ١٨٣١ - "عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَلىٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ قَالَا: الْمُعْتَكِفُ لَيْسَ عَلَيْهِ صَوْمٌ إِلَّا أَنْ يَشْرِطَهُ عَلَى نَفْسِهِ".
ش، وابن جرير (٤).
٤/ ١٨٣٢ - "عَنْ عَلِىٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ قَالَا: عَصَبةُ ابْنِ الْمُلَاعِنِ عَصَبَةُ أُمِّهِ".
عب (٥).
٤/ ١٨٣٣ - "عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ: سُئِلَ عَلِىٌّ عَنْ عَزْلِ النِّساءِ فَقَالَ: ذَاكَ الْوَأدُ الْخَفِىُّ". стр. 13704
عب (١).
٤/ ١٨٣٤ - "عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رَبِيعَةَ الْجَرْمِىِّ قَالَ: خَاصَمَتْ فِىَّ أُمِّى عَمِّى إِلَى عَلِىٍّ، فَقَالَ عَلِىٌّ: أُمُّكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ عَمُّكَ؟ قُلْتُ: بَلْ أُمِّى، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ: وَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ الثَّلاثَ فِى كُلَّ شَىْءٍ، فَقَالَ لِى: أَنْتَ مَعَ أُمِّكَ، وَأَخُوكَ هَذَا إِذَا بَلَغَ مَا بَلَغْتَ خُيَّرَ كَمَا خُيَّرْتَ. قَالَ: وَأَنَا غُلَامٌ".
عب (٢).
٤/ ١٨٣٥ - "عَنْ عَمْرو بْنِ هِنْدٍ: أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ. فَقَالَ لَهُ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ: لَتُفَارِقَنَّ إِحْدَاهُمَا، أَوْ لأَضْرِبَنَّ عُنُقَكَ".
عب (٣).
٤/ ١٨٣٦ - "عَنْ عَلِىٍّ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: إِنَّ فُلَانًا أَصَابَ مَعْدِنًا، فَأَتَاهُ عَلِىٌّ فَقَالَ: أَيْنَ الرَّكَازُ الَّذِى أَصَبْتَ؟ قَالَ: مَا أَصَبْتُ رِكَازًا، إِنَّمَا أَصَابَهُ هَذَا فَاشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ. فَقَالَ لَهُ عَلِىٌّ: مَا أَرَى الْخُمُسَ إِلَّا عَلَيْكَ، فَخَمَّسَ الْمِائَةَ شَاةٍ".
أبو عبيد في كتاب الأموال (٤).
٤/ ١٨٣٧ - "عَنْ عُبَيْدَةَ أَنَّ عَلِيّا كَانَ يَكْرَهُ ذَبَائِحَ نَصَارَى بَنِى تَغْلِبَ وَيَقُولُ: إِنَّهُمْ لَا يَتَمَسَّكُونَ مِنَ النَّصْرانِيَّةِ إِلَّا بِشُرْبِ الْخَمْرِ".
عب، وابن جرير (٥). стр. 13705
٤/ ١٨٣٨ - "عَنْ عَلىٍّ قَالَ: عِدَّةُ السُّرِّيَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ".
عب، ص (١).
٤/ ١٨٣٩ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: الطَّلَاقُ وَالعِدَّةُ بِالْمَرْأَةِ".
عب (٢).
٤/ ١٨٤٠ - "عَنْ أَبِى صَالِحٍ، عَنْ عَلِىٍّ فِى رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا، قِيلَ لَهُ: أَيَأْتِيَها؟ فَأبَى".
عب (٣).
٤/ ١٨٤١ - "عَنْ عَلِىًّ قَالَ: إِذَا نُكِحَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الأَمَةِ كَانَ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَلِلأَمَةِ يَوْمٌ".
عب، ص، ش (٤).
٤/ ١٨٤٢ - "عَنِ الأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ إِلَى السُّوقِ، فَرَأَى أَهْلَ السُّوقِ قَدْ جَاوَزُوا أَمكِنَتَهُمْ، فَقَالَ: ألَيْسَ ذَلِكَ لَهُمْ؟ سُوقُ المُسْلِمِينَ كَمُصَلَّى الْمُصَلِّينَ، مَنْ سَبَقَ إِلَى شَىْءٍ فَهُوَ لَهُ يَوْمَهُ حَتَّى يَدَعَهُ". стр. 13706
أبو عبيد في الأموال، ق (١).
٤/ ١٨٤٣ - "عَنْ أَبِى عَوفٍ الثَّقَفِىَّ مُحَمدِ بن عُبَيْد الله قَالَ: أَسْلَمَ دَهْقَانٌ مِنْ أَهْلِ عَيْنِ التَّمرِ فَقَالَ لَهُ عَلِىٌّ: أَمَّا أَنْتَ فَلَا جِزْيَةَ عَلَيْكَ، وَأَمَّا أَرْضُكَ فَلَنَا فَإِنْ شِئْتَ فَرضْنَا لَكَ، وَإِنْ شِئْتَ جَعَلْنَا لَهُ قهرِمانًا (*) فَمَا أَخْرَجَ الله (*) ".
أبو عبيد، ابن زنجويه، هق (٢).
٤/ ١٨٤٤ - "عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ رمان (* *) قال: نَظَر علِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ إلَى زُرَارَةَ فَقَالَ: ما هَذِه القَرْيةُ؟ قَالُوا: قَرْيةٌ تُدْعَى زُرَارَة، يُلَحَّمُ فِيهَا، ويُبَاعُ فيها الْخَمْرُ، فأَتَاها بالنِّيرانِ. فَقَالَ: اضْرِمُوهَا فِيها، فإنَّ الْخَبِيثَ يَأكلُ بَعْضُهُ بعْضًا، فَاحْتَرَقَتْ".
أبو عبيد (٣).
٤/ ١٨٤٥ - "عَن كَثِير بْن نَمِر قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ برَجُلٍ مِنَ الْخَوارِجِ إلَى عَلِىَّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمؤْمِنينَ يَسُبُّكَ، قَالَ: فَسُبَّهُ كَمَا سَبَّنى، قَالَ: وَيتَوَعَّدُكَ، قَالَ: لَا أَقْتُلُ مَنْ لَم يَقْتُلْنِى، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: عَلَيْنَا ثَلاثٌ أَنْ لَا نُقَاتِلَهُمْ حَتَّى يُقَاتِلُونَا". стр. 13707
أبو عبيد، ق (١).
٤/ ١٨٤٦ - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَلِيّا قَالَ فِى الأَمةِ تُبَاعُ وَلَهَا زَوْجٌ: هُوَ زَوْجُهَا حَتَّى يُطَلَّقَهَا أَوْ يَمُوتَ".
عب، عب (٢).
٤/ ١٨٤٧ - "عن ابن جريج قَالَ: أَخْبَرَنِى مَنْ أُصَدِّقُ عَمَّنْ سَمِعَ عَليّا يَسْأَلُ عَنِ الأَمَةِ تُبَاعُ أَتُنْظَرُ إِلَى سَاقِهَا وَعَجُزِهَا وَإِلَى بَطْنِها، فَقَالَ: لَا بأسَ بِذَلِكَ، لَا حُرْمَةَ لَها إِنَّمَا وُقِفَتْ لِيسَاوِمَهَا".
............ (٣).
٤/ ١٨٤٨ - "عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ قَالَ: كَتَبَ عَلِىٌّ فِى وَصيَّتِهِ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ وَلَائِدِى اللَّاتِى أَطُوفُ عَلَيْهِنَّ تِسْعَ عَشرة وَلِيدةً، مِنْهُنَّ أُمَّهاتُ أوْلَادٍ مَعَهُنَّ أَوْلَادُهُنَّ، وَمِنهُنَّ حَبَالَى، وَمِنْهُنَّ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُنَّ، فَقَضيْتُ إِنْ حَدَثَ بِى حَدَثٌ فِى هَذَا الغَزْوِ، فَإِنَّ مَنْ كانَتْ مِنْهُنَّ لَيْسَتْ بحُبْلَى وَلَيْسَ لَهَا وَلَدٌ فَهِىَ عَتيقَةٌ لِوَجْهِ الله، لَيْسَ لأَحدٍ عَلَيْهَا سَبيلٌ، وَمَنْ كانَتْ مِنْهُنَّ حُبْلَى، أَوْ لَهَا وَلَدٌ فَإنَّهَا تُحْبَسُ عَلَى وَلَدِهَا، وَهِىَ مِنْ حَظَّهِ، فَإنْ مَاتَ وَلَدُهَا وَهِىَ حَيةٌ، فَإِنَّهَا عَتِيقَةٌ لِوَجْهِ الله, لَيْسَ لأَحَدٍ عَلَيْهَا سَبِيلٌ، وَمَنْ كانَتْ مِنْهُنَّ حُبْلَى стр. 13708
أَوْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنَّهَا تُحْبَسُ عَلَى وَلَدِهَا، وَهِى مِنْ حَظِّهِ، فَإِنْ مَاتَ وَلَدُهَا وَهِىَ حَيَّةٌ، فَإِنَّهَا عَتِيقَةٌ لِوَجْهِ الله (*) هَذَا مَا قَضَيْتُ فِى وَلَائِدِى التِّسْعَ عَشْرَة وَالله المُسْتَعَانُ. شَهِدَ هَيَّاجُ بْنُ أَبِى سُفْيانَ وَعُبَيْدُ الله بْنُ أَبِى رَافِعٍ، وَكُتِبَ فِى جُمَادَى سَنَةَ سَبْعٍ وَثَلَاثِينَ".
عب (١).
٤/ ١٨٤٩ - "عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ أَنَّ عَلِيّا خَالَفَ عُمَر فِى أُمِّ الْوَلَدِ أَنَّهَا لَا تُعْتَقُ إِذَا وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا".
عب (٢).
٤/ ١٨٥٠ - "عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِىِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيّا يَقُولُ: اجْتَمَعَ رَأيى وَرَأْىُ عُمَرَ فِى الجَمَاعَةِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ رَأْيِكَ وَحْدَكَ فِى الفُرْقةِ، أَوْ قَالَ: فِى الفِتْنَةِ. فَضحِكَ عَلِىٌّ".
عب، وابن عبد البر في العلم، ق (٣).
٤/ ١٨٥١ - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَعْتَقَ عُمَرُ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ؛ فَأَتتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَلِيّا أَرَادَ سَيِّدُهَا أَنْ يَبِيعَهَا فِى دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ. فَقَالَ: اذْهَبِى فَقَدْ أَعْتَقكُنَّ عُمَرُ". стр. 13709
عب (١).
٤/ ١٨٥٢ - "عَنْ حُجَّيَّةَ بْنِ عَدِىٍّ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إلَى عَلىٍّ فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا وَقَعَ عَلَى جَارِيَتِهَا فَقَالَ: إِنْ تَكُونِى صَادِقَةً نَرْجُمْهُ، وَإِنْ تَكُونِى كَاذِبَةً نَحُدَّكِ (*) فَذَهَبَتْ".
الشافعى، عب، وأبو عبيد في الغريب، ق (٢).
٤/ ١٨٥٣ - "عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ قَالَ: أَعْطَى أَبُو بَكْرٍ عَلِيّا جَارِيةً فَدَخَلَتْ أُمُّ أَيْمَنَ عَلى فَاطِمَة فَرَأَتْ فِيهَا شَيْئًا كَرِهتْهُ. فَقَالَتْ: مَا لَكِ؟ ! فَلَمْ تُخْبرْهَا، فَقَالَتْ: مَا لَكِ؟ فَوَالله مَا كَانَ أَبُوكِ يَكتمونِى (* *) شَيْئًا، فَقَالَتْ: جَارِيَةٌ أُعْطِيهَا أَبُو حَسَن، فَخَرَجَتْ أُمُّ أَيْمَن فَنَادَتْ عَلَى بَابِ الْبَيْتِ الَّذِى فِيهِ عَلِىٌّ بِأَعْلَى صَوْتِهَا: أَمَا رَسُولُ الله الرَّجُلُ يَحْفظُهُ فِى أَهْلِهِ (* * *)؟ فَقَالَ عَلِىٌّ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَتْ: جَارِيةٌ بُعِثَ بِهَا إِلَيْكَ، فَقَالَ عَلِىٌّ: الْجَارِيَةُ لِفَاطِمَةَ". стр. 13710
عب (١).
٤/ ١٨٥٤ - "عَنْ حَنَشٍ قَالَ: أُتِىَ عَلِىٌّ بِرَجُلٍ قَدْ زَنَا بامْرَأَةٍ وَقَدْ تَزَوَجَ بِامْرَأَةٍ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَقَالَ: أَزَنَيْتَ؟ فَقَالَ لَمْ أُحْصَنْ، فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ مِائةً".
عب (٢).
٤/ ١٨٥٥ - "عَنِ العَلَاءِ بْنِ بَدْرٍ قَاَل: فَجَرتْ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ عَلِىَّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ، وَقَدْ تَزَوَّجَتْ، وَلَم يُدْخَلْ بِهَا، فَأُتِى بِهَا عَلِىٌّ فَجَلَدَهَا مِائَةً، وَنَفَاهَا سَنَةً إِلَى نَهْرَىْ كَرْبِلَاءَ".
عب (٣).
٤/ ١٨٥٦ - "عَنْ إبْرَاهِيمَ: أَنَّ عَلِيّا قَالَ فِى أُمِّ الْولَدِ: إِذَا أَعْتَقَهَا سيِّدُهَا، أَوْ مَاتَ عَنْهَا، ثُمَّ زَنَتْ فَإِنَّهَا تُجْلَدُ وَلَا تُنْفَى، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: تُجْلَدُ وَتُنْفَى، وَلَا تُرْجَمُ".
عب (٤).
٤/ ١٨٥٧ - "عب (*)، عَنْ أَبِى حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله فِى البِكْرِ تَزْنِى بِالبِكْرِ يُجْلَدَانِ مِائَةً مِائَةً وَيُنْفَيَانِ، قَالَ: وَقَالَ عَلِىٌّ: حَسْبُهُمَا مِن الْفِتْنةِ أَن يُنْفَقَا (* *) ". стр. 13711
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (١).
٤/ ١٨٥٨ - "عَن الشَّعْبِىِّ: أَنَّ عَلِيّا أُتِىَ بِامْرَأَةٍ مِنْ هَمَدَانَ ثَيِّبٌ حُبْلَى. فَقَالَ (*) لَها شُرَاحَةُ: قَدْ زَنَتْ. فَقَالَ لَهَا عَلِىٌّ: لَعَلَّ الرجُلَ اسْتَكْرَهَكِ؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: فَلَعَلَّ الرَّجُلَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكِ وَأَنْتِ رَاقِدَةٌ؟ قَالَتْ: لَا. قَالَ: فَلَعَلَّ لَكِ زَوْجًا مِنْ عَدُوَّنَا هَؤُلَاءِ وَأَنْتِ تكْتُمِيِه (* *)؟ قَالَتْ: لَا. فَحَبَسَهَا حَتَّى إِذا وَضَعَتْ جَلَدَها يَوْمَ الْخميسِ مائَةَ جَلْدَة، وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَأَمَرَ فَحُفِر لَهَا حُفْرَةٌ بِالسُّوقِ، فَدَارَ النَّاسُ عَلَيْهَا فَضَرَبهُمْ بِالدَّرَّةِ، ثُمَّ قَالَ: لَيْسَ هَكَذَا الرَّجْمُ إِنكُمْ إِنْ تَفْعَلُوا هَذَا يَقْتُلْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَلَكِن صُفُّوا كَصُفُوفِكُمْ لِلَّصلَاةِ، ثَمَّ قَالَ: يأَيُّها النَّاس! إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يَرْجِمُ الزَّانِىَ الإِمْامُ إِذَا كَان الاعْتِرَافُ، فإِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ عَلَى الزِّنَا، فَإِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ تَرْجُمُهُ الشَّهُودُ بِشَهَادتهِمِ عَلَيْهِ، ثُمَّ الإِمَامُ، ثُمَّ النَّاسُ، ثُمَّ رَمَاهَا بحَجَرٍ وَكَبَّرَ، ثُمَّ أَمَرَ الصَّفَ الأَوَّلَ فَقَالَ: ارْمُوا، ثُمَّ قَالَ: انْصَرِفُوا، وَكَذلِكَ صفّا صَفّا حَتَّى قَتَلُوهَا، ثُمَّ قَالَ: افْعَلُوا بهَا مَا تَفْعَلُونَ بِمَوْتَاكُم".
عب، ق (٢).
٤/ ١٨٥٩ - "عَن عَبْدِ الرَّحَمنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى، عَنْ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَلِىًّ حِينَ نرْجُمُ شُرَاحَةَ، فَقُلْتُ: لَقَدْ مَاتَتْ هَذِهِ عَلَى شَرِّ حَالِهَا، فَضَرَبَنِى بقَضِيبٍ كَانَ فِى يدهِ حَتَّى أَوْجَعَنِى، فَقُلْتُ: قَدْ أَوْجَعَنِى. قَالَ: وَإِنْ أَوْجَعْتُكَ! إِنَّهَا لَنْ تُسْأَلَ عَنْ ذَنْبِهَا هَذَا أَبدًا؛ كَالدَّيْنِ يُقْضَى". стр. 13712
عب (١).
٤/ ١٨٦٠ - "عَن الشَّعْبِىَّ قَالَ: لَمَّا رَجَمَ عَلِىٌّ شُرَاحَةَ، جَاءَ أَوْليَاؤهَا فَقَالُوا: كَيْفَ نَصْنَعُ بِهَا؟ فَقَالَ اصْنَعُوا بِهَا مَا تَصْنَعُونَ بِمَوْتاكُمْ يَعْنِى مِنَ الْغُسْلِ، وَالصَّلَاةِ عَلَيْهَا".
عب، والمروزى في الجنائز (٢).
٤/ ١٨٦١ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: مَنْ عَمِلَ سُوءًا فأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَهُوَ كَفَّارَةٌ".
عب، ق (٣).
٤/ ١٨٦٢ - "عَنِ الشَّعْبِىَّ قَالَ: قَالَ عَلِىٌّ فِى الثَّيِّبِ أَجْلِدُهَا بِالْقُرْآنِ، وَأَرْجُمُهَا بِالسُّنَّةِ، قَالَ: وَقَالَ أُبَىُّ بْن كَعْبٍ مثل ذَلِكَ".
عب (٤).
٤/ ١٨٦٣ - "عَنْ قَابُوس بْنِ مُخَارِق أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِى بَكْرٍ كَتَبَ إِلَى عَلِىٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ مُسْلِمَيْنِ تَزَنْدَقَا، وَعَنْ مُسْلِمٍ زَنَا بِنَصْرَانِيَّةٍ، وَعَنْ مُكَاتَبٍ مَاتَ وَتَرَكَ بقيَّةً مِنْ كِتَابَتِهِ، وَتَركَ стр. 13713
ولدًا أَحْرَارًا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِىٌّ: أَمَّا اللَّذَيْنِ (*) تَزنْدَقَا فَإِنْ تَابَا وَإِلَّا فَاضْرِبْ عُنُقَيْهِمَا، وَأَمَّا المُسْلِمُ فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَادْفَعِ النَّصْرَانِيَّةَ إِلَى أَهْلِ دِينِهَا، وَأمَّا المُكَاتَبُ فَيُؤَدِّى بَقِيَّةَ كتَابَتِهِ، وَمَا بَقِىَ فَلِوَلَدِهِ الأَحْرَارِ".
الشافعى، عب، ق (١).
٤/ ١٨٦٤ - "عَنْ مَعْبَدِ وَعُبَيْدِ ابْنَىْ عِمْرَانَ من (* *) ذُهَلَ قَالَا: مَرَّ ابْنُ مَسْعُودٍ بِرَجُلٍ فَقَالَ: إِنِّى زَنَيْتُ. فَقَالَ: إِذَنْ نَرْجُمكَ إِنْ كُنْتَ قَدْ أَحْصَنْتَ، فَقَالُوا: إِنَّمَا أَتى جَارِيةَ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ عَبْدُ الله: إنْ كُنتَ اسْتَكْرَهْتَهَا، فَأَعتِقْهَا وَأَعْطِ امْرَأَتَكَ جَارِيةً مَكَانَهَا، فَقَالَ: وَالله لَقَدِ اسْتَكْرَهْتُهَا، قَالَ: فَلَمْ يَرْجُمْهُ وَأَمرَ بِهِ فَضُرِبَ دُونَ الْحَدِّ".
عب (٢).
٤/ ١٨٦٥ - "عَنْ عَامِر بْنِ مَطَر الشَّيْبَانِى قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِنْ كانَ اسْتَكْرَهَهَا عُتِقَتْ، وَغَرِمَ لَهَا مِثْلَهَا، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ أَمْسَكَهَا هُوَ وَغَرِمَ لَهَا مِثْلَهَا".
عب (٣)
٤/ ١٨٦٦ - "عَنِ الشَّعْبِىِّ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ لَا نَرَى عَلَيْهِ حَدّا وَلَا عُقْرًا (* * *).
عب (٤) стр. 13714
٤/ ١٨٦٧ - "عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ عَلِىٌّ: لَوْ أُتِيْتُ بِهِ لَرَجَمْتُهُ، يَعْنِى: الَّذِى يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ لَا يَدْرِى مَا حَدَثَ بَعْدَهُ".
عب، ق (١).
٤/ ١٨٦٨ - "عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: ذُكِرَ لِعَلِىٍّ بِأَنَّ رَجُلًا يَقُولُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ وَليدَةَ امَرَأَتِهِ، فَقَالَ: لَوْ أُتِيْنَا بِهِ لأثعلنا (*) رَأْسَهُ بِالصَّخْرِ".
عب (٢).
٤/ ١٨٦٩ - "عنِ ابْنِ أَبِى ليلى رَفَعَه إِلَى عَلِىٍّ: أَنَّهُ رَجَمَ مُحْصَنًا (* *) في اللُّوطِيَّةِ (* * *) ".
عب، ق (٣).
٤/ ١٨٧٠ - "عَنِ القاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّا ضَرَبَ رَجُلًا فِى حَدٍّ، وَعَلَيهِ كِسَاء قَسْطَلَانِىٌّ (* * * *) قَاعِدًا".
عب (٤).
٤/ ١٨٧١ - "عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: أُتِى عَلِىٌّ بِرَجُلٍ فِى حَدٍّ فَقَالَ لِلْجَالِدِ: اضْرِبْهُ وَأَعْطِ كُلَّ عُضوٍ حَقَّهُ، وَاجْتَنِبْ وَجْهَهُ وَ (* * * * *) مَذَاكِيرَهُ". стр. 13715
عب، ص، وابن جرير، ق (١).
٤/ ١٨٧٢ - "عَنْ عَلِىٍّ: أَنَّهُ أُتِىَ بِرَجُلٍ شَرِبَ الْخَمْرَ فَقَالَ: اضرِبْ وَدَعْ يَدَيْهِ يَتَّقى بِهِمَا".
عب (٢).
٤/ ١٨٧٣ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: تُضْرَبُ الْمَرْأَةُ جَالِسةً، وَالرَّجُلُ قَائمٌ (*) فِى الحَدِّ".
عب، ص، ق (٣).
٤/ ١٨٧٤ - "عب (* *) عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْكُوفَةِ: أَنَّ عَليّا رَجَمَ امْرَأَةً كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ، فَجَاءَتْ أَرْضًا فَتَزَوَّجَتْ وَلَمْ تَقُلْ (* * *) أَنَّهَا جاها (* * * *) مَوْتُ زَوْجِهَا وَلا طَلَاقهُ".
عب (٤).
٤/ ١٨٧٥ - "عَنْ عَلِىٍّ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا وجدَ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ جَلَدَ كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمَا مِائَةً". стр. 13716
عب (١).
٤/ ١٨٧٦ - "عن أبى الرضِى (*) قَالَ: شَهِدَ ثلاثةُ (* *) نَفَرٍ عَلَى رجُلٍ وَامْرَأةٍ بِالزِّنَا، وقَالَ الرَّابعُ: رَأَيْتُهُمَا فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَإِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الزِّنَا فَهُوَ ذَاكَ، فَجَلَدَ عَلِىٌّ الثَّلَاثَةَ وَعَزَّرَ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ".
عب (٢).
٤/ ١٨٧٧ - "عَنْ حُرْقُوصِ الضَّبِىِّ قَالَ: أَتَتْ امْرَأَةٌ إِلَى عَلِىٍّ فَقالَتْ: إِنَّ زَوْجِى زَنَى بِجَارِيَتِى، فَقَالَ زَوْجُها: صَدَقتْ، هِىَ وَمالُهَا حِلٌّ لِى، قَالَ: اذْهَبْ، وَلَا تَعُدْ، كَأنَّهُ دَرَأَ عَنْهُ بِالْجَهَالَةِ".
عب، ق (٣).
٤/ ١٨٧٨ - "عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ: أَنَّ عَلِيَّا وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالَا فِى الأَمَةِ إِذَا اسْتُكْرِهَتْ: إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَعُشْرُ ثَمَنِهَا، وَإِنْ كانَتْ ثَيِّبًا فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهَا".
عب (٤).
٤/ ١٨٧٩ - "عن عَطَاءٍ وَإبْرَاهِيمَ: أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ عِنْدَهُ يتيمةٌ فَخَشِيَتْ امْرَأَتُهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَافْتَضَّتْهَا بإِصْبعهَا وَقال (* * *) لِزَوْجِهَا: زَنَتْ، وَقَالَتِ الجَارِيَةُ: كَذَبَتْ، وَأَخْبَرَتْهُ الْخَبَرَ، فرفع شَأنَهَا إِلَى عَلِىٍّ فَقَالَ لِلْحَسَنِ: قُلْ فيها، قَالَ: أَرَى أَنْ تُجْلَدَ الْحَدَّ لِقَذْفِهَا стр. 13717
إِيَّاهَا، وَأَنْ يُغرم (*) الصَّدَاقُ بافتضاضها، فَقَالَ عَلِىٌّ كَانَ يُقَالُ: لَوْ عَلمَت الإِبلُ طَحينًا لَطَحَنَتْ الإبِلُ حِينَئِذٍ، فَقَضَى بِذَلكَ عَلِىٌّ".
عب (١).
٤/ ١٨٨٠ - "عن عَلِىٍّ قَالَ: إِذَا بَلَغَتِ الْحُدُودُ (* *) لَعَلَّ وَعَسَى فَالْحَدُّ مُعَطَّلٌ".
عب (٢).
٤/ ١٨٨١ - "عن سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ وَمُجَاهدٍ: أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أنَّهُ سَأَلَ عَلِيّا فَقَالَ: إِنِّى أَرَدْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَقَدْ سَقَتْنِى مِنْ لَبَنِهَا، وَأَنَا كبِيرٌ، قَالَ عَلِىٌّ: لَا تَنْكحْهَا وَنَهَاهُ عَنْهَا، وَعَنْ عَلِىٍّ أَيْضًا أنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فَإِنْ سَقَتْهُ امْرَأَتُهُ مِنْ لَبَنٍ شربته أو شربته (* * *) مِنْ لَبَنِ امْرَأَتهِ لتُحَرَّمهَا عَلَيْهِ، فَلَا يُحَرِّمهَا ذَلِكَ".
عب (٣).
٤/ ١٨٨٢ - "عَنْ مُجَاهِدٍ، والشَّعْبِىِّ، عن علىٍّ، وابْنِ مَسْعُودٍ قَالَا: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاع قَلِيلُهُ وَكَثيِرُهُ".
عب (٤).
٤/ ١٨٨٣ - "عَنْ عَلِىًّ قَالَ: لَوْلَا مَا سَبَقَ مِنْ رَأىِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لأَمَرْتُ بِالْمُتْعَةِ، ثُمَّ مَا زَنَا إِلَّا شَقِيٌّ".
عب، د في ناسخه، وابن جرير (٥). стр. 13718
٤/ ١٨٨٤ - "عن عَلِىٍّ: أَنَّهُ كَرِهَ الرَّهْنَ وَالْكَفيلَ فِى السَّلَفِ".
عب (١).
٤/ ١٨٨٥ - "عن الحسن البصرى قال: كَانَ المُسْلِمُون يَقُولُونَ: مَنْ سَلَفَ سَلَفًا فَلَا يَأخُذْ رَهْنًا وَلَا صَبِيرًا".
........... (٢).
٤/ ١٨٨٦ - "عن محمد بن الحنفية قال: بَاعَ عَلِىٌّ جَمَلًا لَهُ يُقَالُ لَهُ عُصَيْفِيرُ بِعشْرِينَ حملا لسه (*) مالك (* *) ".
مالك، عب، ومسدد، ق (٣).
٤/ ١٨٨٧ - "عن ابن المسيب، عَنْ عَلِىٍّ أَنَّهُ مَرَّ بِجَارِيَةٍ تَشْتَرِى لَحْمًا مِنْ قَصَّابٍ وَهىَ تَقُولُ: زِدْنِى. فَقَالَ: زِدْهَا فَإِنَّهُ أَبْرَكُ لِلْبَيْعِ".
عب (٤). стр. 13719
٤/ ١٨٨٨ - "عن عَلِىٍّ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى بِزَكَاةِ مَالِهِ فَقَالَ: أَتَأخُذُ مِنْ عَطَائِنَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فاذْهَبْ فَإِنَّا لَا نَأخُذُ مِنْكَ شَيْئًا، لَا نَجْمَعُ عَلَيْكَ أَنْ لَا نُعْطِيَكَ وَنَأخُذَ مِنْكَ".
أبو عبيد في الأموال (١).
٤/ ١٨٨٩ - "عن رجل من خثعم قال: وُلِدَ لِى وَلَدٌ فَأَتيْتُ بِهِ عَلِيّا فَأَثْبَتَهُ فِى مِائةٍ".
أبو عبيد (٢).
٤/ ١٨٩٠ - "عَنْ تَمِيم بْنِ مُسيحٍ قَالَ: أَتَيْتُ عَلِيّا بِمَنْبُوذٍ فَأَثْبَتَهُ فِى مِائَةٍ"
أبو عبيد (٣).
٤/ ١٨٩١ - "عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيث: أَنَّ عَلِيّا بَاعَهُ دِرْعًا مُوَشَّحًا بِالذَّهَبِ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ إِلَى الْعَطَاءِ (*) وَكَانَ الْعَطَاءُ إِذْ ذَاكَ لَهُ أجَلٌ مَعْلُومٌ".
عب (٤).
٤/ ١٨٩٢ - "عن عمرو بن صليح المحاربى قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِىًّ فَوَشَى بِرَجُل فَقَالَ: إِنَهُ أَخَذَ أَرْضًا فَصَنَع (* *) بِهَا كَذَا، وَكَذَا. فَقَالَ الرَّجُلُ: أَخَذْتُهَا بِالنِّصْفِ أَكْرِى أنْهَارهَا، وَأُصْلِحُهَا، وَأَعْمُرُهَا. فَقَالَ. عَلِىٌّ: لَا بَأْسَ بِهِ (* * *) ". стр. 13720
عب (١).
٤/ ١٨٩٣ - "عن عَلِىٍّ: أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ".
عب (٢).
٤/ ١٨٩٤ - "عن عَلِىِّ بْنِ حُسَيْنٍ: أَنَّ عَلِيّا كَانَ يَقُولُ فِى الجَارِيَةِ: يَقَعُ عَلَيْهَا المُشْتَرِى ثُمَّ يَجِدُ بِهَا عَيْبًا. قَالَ: هِىَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِى، وَيَرُدُّ الْبَائِعُ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالدَّاءِ".
عب (٣).
٤/ ١٨٩٥ - "عن عَلِىًّ قَالَ: لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الْعَارِيَةِ ضَمَانٌ".
عب (٤).
٤/ ١٨٩٦ - "عن عَلِىٍّ قَالَ: لَيْسَتِ الْعَارِيَةُ مَضْمُونَةً إِنَّما هُوَ مَعْرُوفٌ إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ فَيَضْمَنَ".
عب (٥).
٤/ ١٨٩٧ - "عن القاسم بن عبد الرحمن، عَنْ عَلِىٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ قَالَا: لَيْسَ عَلَى المُؤْتَمَنِ ضَمَانٌ".
عب (٦).
٤/ ١٨٩٨ - "عن عمرو بن دينار: أنَّ ابْنَ عَبَاسٍ كَانَ يَعْجَبُ مِنْ قَولِ عَلِىٍّ فِى الأُختَيْنِ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا، حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ، وَأَحلَّتْهُمَا أُخْرَى. وَيَقُولُ: إلَّا مَا مَلَكتْ أَيْمَانُكُمْ، هِىَ مُرْسَلة". стр. 13721
عب (١).
٤/ ١٨٩٩ - "عَنْ عَلِىٍّ أَنَّهُ ضَرَبَ عَبْدًا افْتَرَى عَلَى حُرٍّ أَرْبَعِينَ".
عب، ق (٢).
٤/ ١٩٠٠ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: المسْلِمُونَ يَرُدُّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ".
عب (٣).
٤/ ١٩٠١ - "عَنْ جَابِرِ بْنِ الحَارِثِ قَالَ: بَعَثَ إِلَىَّ مَوْلَاى بِعَبْدٍ أَخَذَهُ بِالسَّوَادِ، اجْتَعَلَ (٤) فِيهِ فَأبَقَ العَبْدُ فاخْتَصَمَا إِلَى شُرَيْحٍ فَضَمَّنَنِيهِ، فَأَتَيْنَا عَلِيّا فَقَصَصْنَا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ: كَذَبَ شُرَيْحٌ وَأَسَاءَ الْقَضَاءَ، يَحْلِفُ العَبْدُ الأَسْوَدُ لِلْعبْدِ (٥) الأَحْمَرِ لَا يَبِقُ أَبَقًا، وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَىْءٌ".
عب، ق (٦).
٤/ ١٩٠٢ - "عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ عَلِىٌّ يُضَمِّنُ الْخَيَّاطَ وَالصَّبَّاغَ وَأَشْبَاهَ ذلِكَ احْتِيَاطَ (٧) النَّاسِ وَقَالَ: لَا يُصْلِحُ النَّاسَ إِلَّا ذَلِكَ".
عب، ق (٨). стр. 13722
٤/ ١٩٠٣ - "عَنِ الشَّعْبِىَّ وَغَيْرِهِ أَنَّ عَلِيّا كَانَ يُضَمِّنُ الأَجِيرَ".
عب، ق (١).
٤/ ١٩٠٤ - "عَنْ أبِى مَعْشَرٍ (٢) قَالَ: كَانَ عَلِىُّ بن أَبِى طَالِبٍ اشْتَرَطَ فِى صَدقَتِهِ: أَنَّهَا إِلَى ذِى الدِّينِ وَالْفَضْلِ مِنْ أَكَابِرِ (٣) وَلَدِهِ".
كر.
٤/ ١٩٠٥ - "عَنْ عَلِىٍّ فِى المُضَارَبَةِ أَو الشَّرِيكَيْنِ الوضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ، وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَليْهِ".
عب (٤).
٤/ ١٩٠٦ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: مَنْ قَاسَمَ الرِّبْحَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ".
عب (٥) стр. 13723
٤/ ١٩٠٧ - " عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: الْجَايِحَةُ الثُّلُثُ فَصَاعِدًا يُطرَحُ مِنْ صَاحِبِهَا، وَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَهُوَ عَلَيْهِ وَالجَايِحَةُ الْمَطرُوحُ (١) والريح والجَرَادُ وَالْحَرِيق (٢) ".
عب.
٤/ ١٩٠٨ - "عَنْ حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمرِ قَالَ: جَاءَ إِلَى عَلِىٍّ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِى بَغْلٍ، فَجَاءَ أَحَدُهُمَا بِخْمَسةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّهُ نَتَجُهُ، وجَاءَ الآخَرُ بِشَهِيدَيْنِ يَشْهَدَانِ أَنَّهُ نَتَجُهُ، فَقَالَ للْقَوْمِ وَهُمْ عِنْدَهُ: مَاذَا تَرَوْنَ أَقْضِى بِأَكْثَرِهِمَا شُهُودًا فَلَعَلَّ الشَّهِيدَيْنِ خَيْرٌ مِنَ الْخَمْسَةِ؟ ، ثُمَّ قال فِيهِمَا قَضَاءٌ وَصُلْحٌ. وَسَأُنَبَّئُكُمْ بِالْقَضَاءِ والصُّلْحِ، أَمَّا الصُّلْحُ فَيُقْسَمُ بَيْنَهُمَا لِهَذَا خَمْسَةُ أَسْهُمٍ وَلِهَذَا سَهْمَانِ، وَأَمَّا القَضَاءُ بِالْحَقِّ فَيَحْلِفُ أَحَدُهُمَا مَعَ شُهُودِهِ أَنَّهُ بَغْلُهُ مَا بَاعَهُ وَلَا وَهَبَهُ وَيَأخُذُ الْبَغْلَ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُغْلِظَ فِى الْيَمينِ ثُمَّ يَأخُذَ البَغْلَ، فإِنْ تَشَاحَحْتُمَا أيُّكُمَا يَحْلِفُ أَقْرَعْتُ بَيْنَكُمَا عَلَى الْحَقِّ، فأَيُّكُمَا قَرعَ حَلَفَ؛ فَقَضَى بِهَذَا وَأَنَا شَاهِدٌ".
عب، ق (٣).
٤/ ١٩٠٩ - "عَنْ يَحْيَى الْجَزَّارِ قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَى عَلِىٍّ رَجُلَانِ فِى دَابَّةٍ وَهِىَ فِى يدِ أَحدِهِمَا، فأَقَامَ هَذَا بَيِّنَةً أَنَّهَا دَابَّتُهُ، وَأَقَام هَذَا بيِّنَةً أَنَّهَا دَابَّتُهُ، فَقَضَى بِها لِلَّذِى فِى يَدِهِ، стр. 13724
قَالَ: وَقَالَ عَلِىٌّ: إِنْ لمْ يَكُنْ فَى يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيَّنَةً أَنَّهَا دَابَّتُهُ فَهِىَ بَيْنَهُمَا".
عب (١).
٤/ ١٩١٠ - "عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ عَلِيّا قَالَ فِى الْحِوَالَةِ إِذَا مَطَلَهُ لَا يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ يُفْلِسَ أَوْ يَمُوتَ".
عب (٢).
٤/ ١٩١١ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: المُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْيَمِين، فَإِنْ أَبَى أنْ يَحْلِفَ حَلَفَ المُدَّعِى وَأَخَذَ".
عب (٣).
٤/ ١٩١٢ - "عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ الأَزْدِىِّ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ مَرَّ بِالقَصَّابِينَ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْقَصَّابِينَ لَا تَنْفُخُوا فَمَنْ نَفَخَ اللَّحْمَ فَلَيْسَ مِنَّا".
عب (٤). стр. 13725
٤/ ١٩١٣ - "عَنْ زَاذَانَ قَالَ: أَخَذْتُ مِنْ أُمَ يَعْفُور تَسَابِيحَ لَهَا، فَقَالَ لِى عَلِىٌّ: رُدَّ عَلَى أُمَّ يَعْفُور تَسَابِيحَهَا".
ابن أبى خيثمة، كر.
٤/ ١٩١٤ - "عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: مَرَّ عَلِىٌّ بِرَجُلٍ يَوْمَ صِفِّينَ مَقْتُولٍ وَمَعَهُ الأَشْتَرُ، فَاسْتَرْجَعَ الأَشْتَرُ فَقَالَ عَلِىٌّ: مَالَكَ؟ قَالَ: هَذَا حَابِسٌ الْيَمَانِىُّ عَهِدْتُهُ مُؤْمِنًا ثُمَّ قُتِلَ عَلَى ضَلَالِهِ، قَالَ عَلىٌّ: وَالآنَ هُوَ مُؤْمِنٌ".
كر (١).
٤/ ١٩١٥ - "عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: عَزَّى عَلِى بْنُ أَبِى طَالبٍ الأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ عَلَى ابْنِهِ، فَقَالَ: إِنْ تَحْزَنْ فَقَدِ (اسْتَخَفَّتْ) (٢) مِنْكَ الرَّحِمُ، وَإِنْ تَصْبِرْ فَفِى الله خَلَفٌ مِن ابنِكَ، إِنَّكَ إِنْ صَبَرْتَ جَرَى عَلَيْكَ القَدَرُ وَأَنْتَ مَأجُورٌ، وَإنْ جَزِعْتَ جَرَى عَلَيْكَ وَأنْتَ مَأثُومٌ".
كر (٣).
٤/ ١٩١٦ - "عَنْ قَيْسٍ قَالَ: دَخَلَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ عَلَى عَلِىًّ فِى شَىْءٍ فَتَهَدَّدَهُ بِالْمَوْتِ، فَقَالَ عَلِىٌّ بِالمَوْتِ يُهَدِّدُنِى مَا أُبَالِى سَقَطَ عَلَىَّ أَوْ سَقَطْتُ عَلَيْهِ".
كر (٤).
٤/ ١٩١٧ - "عَنْ جَعْفَرِ بْن مُحَمَّد، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَاتَتْ فَاطِمَةُ بنْتُ النَّبِىِّ ﷺ فَجَاءَ أَبُو بَكْر وَعُمَرُ لِيُصَلَّوُا، فَقَالَ أَبُو بَكْر لعَلِى بْن أَبى طَالبٍ: تَقَدَّم، فَقَالَ: مَا كُنْتُ لأَتَقَدَّمَ وَأَنتَ خَلِيفَةُ رَسُولِ الله ﷺ ، فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ وَصَلَّى عَلَيْهَا". следующие страницы →