Полный текст (18 716 стр.). Показаны 13931–13970 · переход к 13936.
стр. 13931
كَانَتْ نَزْرَةً فَقَبَلْتُهَا فَبَلَغَتْ فِى يَدِى خَمْسِينَ أَلْفَ دِرْهمٍ، وَكَانَ سُفْيانُ بْنُ عُيَيْنَةَ يَقُولُ: مَثَلُ هَؤْلَاءِ الْقَوْمِ مِثْلُ الْغَيْثِ حَيْثُ وَقَعَ نَفَعَ قَالَ الذهبى: سهل بن أحمد الديباجى قال الأزهرى: كذاب رافضى".
.......... (١)
٤/ ٢٤٢٨ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: كُنَّا نَتَحدَّثُ أَنَّ السَّكينةَ تنطقُ عَلَى لِسانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ".
كر (٢) .
٤/ ٢٤٢٩ - "عَنْ وَهْبِ السِّوَائِىَّ قَالَ: خَطَبَ عَلِىٌّ النَّاسَ فَقَالَ: مَنْ خَيْرُ هَذِهِ الأُمَّةِ بَعْدَ نَبيِّهَا؟ قَالُوا: أَنْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: لَا، بَلْ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ أَنْ كُنَّا لَنَظُنُّ أَنَّ السَّكِينَةَ تنطقُ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ".
كر (٣) .
٤/ ٢٤٣٠ - "عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ قَالَ: لَمَّا مَاتَ أَبُو طَالِبٍ جَاءَ عَلِىٌّ إِلَى النَّبىِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ عَمَّكَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ، قَالَ: اذهَبْ فَوَارِهِ، فَلَمَّا جِئْتُ قَالَ: ألَا أُعَلِّمُكَ دُعَاءً يَغْفِرُ الله لكَ وَإِنْ كُنْتَ مَغْفُورًا لَكَ، فَقُلْتُ: يَا نَبِىَّ الله عَلِّمْنِى، قَالَ: قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله الْعَلِىُّ الحواشي
(١) انظر الميزان، رقم ٣٥٦٨ ج ٢ ص ٢٣٧ ترجمة سهل.
وفى تاريخ بغداد للخطيب طرف منه ضمن أثر طويل عن هشام بن عروة ... فإنى سمعت أبى يحدث عن رسول الله ﷺ أنه قال: "من أعطى عطية وهو بها طيب النفس بورك لِلْمُعْطِى ولِلْمُعْطَى" قال: فإنى بها طيب النفس، ج ١٤ ص ٣٩.(٢) الأثر في جمع الزوائد في مناقب عمر بن الخطاب ﵁ باب: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه - ج ٩ ص ٦٧ بلفظ فيه زيادة عن النص عن على.
وقال الهيثمى: رواه الطبرانى في الأوسط وإسناده حسن.
وكذلك ورد الأثر بلفظه: عن طارق بن شهاب.
وقال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله ثقات.(٣) هكذا في الأصل وفى الكنز: (إنا) وكلمة: (السواى) بدلها: السوائى انظر التعليق على الأثر السابق.стр. 13932
الْعَظِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا الله الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا الله سُبْحَانَ الله رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِين".
ابن جرير (١) .
٤/ ٢٤٣١ - "عَنْ عَبْدِ الله بْنِ نَافِعٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَمَرَ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِىَّ بِنْ أَبِى طَالِبٍ: أَنَّ النَّبىَّ ﷺ وَالْحَسَن وَالْحُسَيْنَ كَانُوا يَتَخَتَّمُونَ فِى شِمَالِهِمْ".
ابن النجار، والظاهر أنه وقع في الإسناد وهم وأنه عن ابن الحسين لا عن على بن أبى طالب فيكون مرسلا (٢) .
٤/ ٢٤٣٢ - "عَنْ أَمِّ سَعِيدٍ أُمِّ وَلَدِ عَلِىًّ قَالَت: كُنْتُ أَصُبُّ عَلَى عَلِىٍّ الْمَاءَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ: يَا أُمَّ سَعِيدٍ قَدِ اشْتَقْتُ أَنْ أَكُونَ عَرُوسًا، فَقُلْتُ: مَا يَمْنَعُكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنينَ؟ قَالَ: أَبَعْدَ أَرْبَعٍ، قَالَتْ: طَلِّقْ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ وَتَزَوَّجْ أُخْرَىَ، قَالَ: إِنَّ الطَّلَاقَ قَبِيحٌ أَكْرَهُهُ".
ق (٣) .
٤/ ٢٤٣٣ - "عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ أُمَّ امْرَأَتِهِ فَقَالَ: قَالَ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ: لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ".
ق (٤) . الحواشي
(١) الحديث في: مسند أبى يعلى - مسند على ﵁ ج ١ ص ٣٣٥ رقم ٤٢٣، ٤٢٤ بلفظ مقارب.
وأخرجه النسائى في الجنائز، وأبو داود في الجنائز أيضا(٣٢١٤) والبيهقى ١/ ٣٠٤.(٢) المرسل ما سقط منه الصحابى.(٣) هكذا في الأصل: وفى السنن الكبرى: (قالت) في كتاب (النكاح) باب: عدد ما يحل من الحرائر والإماء - ج ٧ ص ١٥٠ بلفظه عن أم سعيد.(٤) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (النكاح) باب: الزنا لا يحرم الحلال، ج ٧ ص ١٦٨ بلفظه.стр. 13933
٤/ ٢٤٣٤ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الأَمَة قَسمَ لَهَا يَوْمَيْنِ وَلِلأَمَة يومًا، إن الأمَةَ لَا يَنْبَغِى لَهَا أَنْ تُزَوَّجَ عَلَى الْحُرَّةِ".
ق (١) .
٤/ ٢٤٣٥ - "عَنْ عَلىٍّ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً وَبِهَا بَرَصٌ أَوْ جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ، أَوْ قَرْنٌ، فَزَوجُهَا بِالْخِيارِ مَا لَم يَمَسَّهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ، وَإنْ مَسَّهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِما اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا".
ص، ق (٢) .
٤/ ٢٤٣٦ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً فإِنْ وَطِئَ وَإِلَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا".
ق (٣) .
٤/ ٢٤٣٧ - "عن الحارث (٤) ، عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ لَا فَقْرَ أَشَّدُّ مِنَ الْجَهْلِ، وَلَا مَالَ أَعْوَدُ مِنَ الْعَقْلِ، وَلَا وِحْدَةَ أَوْحَشُ مِنَ الْعُجْبِ، وَالاسْتَظْهَارُ أَوْفَقُ مِنَ الْمُشَاوَرَةِ، وَلَا عَقْلَ كالْتَّدْبِيرِ، وَلَا حَسَبَ كَحُسْنِ الْخُلُقِ، وَلَا وَرَعَ كَالْكَفِّ، وَلَا عِبَادَةَ كَالتَّفَكُّرِ، وَلَا إِيمَانَ كَالْحَيَاءِ والصَّبْرِ، وآفَةُ الْحَدِيثِ الْكَذِبُ، وآفَةُ الْعِلْمِ النِّسْيَانُ، الحواشي
(١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (النكاح) باب: لا تنكح أمة على حرة وتنكح الحرة على الأمة - ج ٧ ص ١٧٥ بلفظه عن على.(٢) الأثر في سنن سعيد بن منصور باب: من يتزوج امرأة مجزومة أو مجنونة، ج ١ ص ٢١٢، ٢١٣ رقم ٨٢٠، ٨٢١ بلفظه.
وأخرجه البيهقى في كتاب (النكاح) باب: ما يرد به النكاح من العيوب، ج ٧ ص ٢١٥ بلفظه.(٣) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (النكاح) باب: أجل العنين، ج ٧ ص ٢٢٧ عن على ﵁ قال: يؤجل العنين سنة فإن وصل وإلا فرق بينهما.(٤) هكذا في الأصل وفى المعجم الكبير للطبرانى: عن الحارث وهذا جزء من حديث طويل في بقية أخبار الحسن بن على ﵄ ج ٣ ص ٦٦، ٦٧، ٦٨ رقم ٢٦٨٨ وقال أبو القاسم: لم يرو هذا الحديث عن شعبة إلا محمد بن عبد الله أبو رجاء الحبطى تفرد به عثمان بن سعيد الزيات، ولا يروى عن على ﵁ إلا بهذا الإسناد.
هو حديث موضوع قال: في المجمع ١٠/ ٢٨٣ وفيه أبو رجاء الحبطى واسمه محمد بن عبد الله وهو كذاب.стр. 13934
وَآفَةُ الْحِلْمِ السَّفَهُ، وآفةُ الْعِبَادَةِ الْفَتْرَةُ، وآفَةُ الَظَّرْفِ الصَّلَفُ، وآفَةُ الشَّجاعَةِ الْبَغْىُ، وآفَةُ السَّمَاحَةِ الْمَنُّ، وآفَةُ الْجَمَالِ الْخُيَلَاءُ، وآفَةُ الْحَسَبِ الْفَخْرُ".
طب وَقَال: لم يروه عن شعبة إلا محمد بن عبد الله أبو رجاء الحبطى، تفرد به عثمان بن سعيد الزيات ولا يروى عن على إلا بهذا الإِسناد.
٤/ ٢٤٣٨ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: أَدْنَى مَا يُسْتَحَلُّ بِهِ الْفَرْجُ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ".
ق وضَّعَفه (١) .
٤/ ٢٤٣٩ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: لَا صَدَاقَ دُونَ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ".
قط، ق وضَّعَفه (٢) .
٤/ ٢٤٤٠ - "عَنْ عِلِىٍّ أَنَّهُ قَالَ: فِى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا: لَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا وَقَالَ: لَا يُقْبَل قَوْلُ أَعْرَابِىٍّ منْ أَسْجَعَ عَلَى كِتَابِ الله".
ص، ق (٣) .
٤/ ٢٤٤١ - "عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَى بِهِ الزَّوْجَانِ". الحواشي
(١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (الصداق) باب: ما يجوز أن يكون مهرا، ج ٧ ص ٢٤٠ بلفظه.(٢) الأثر في سنن الدارقطنى ج ٣ ص ٢٤٥ رقم ١٣ بلفظ: لا يكون صداق أقل من عشرة دراهم" وقال السيد عبد الله هاشم: قال ابن الجوزى في التحقيق: قال ابن حبان: داود الأودى ضعيف.
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى في كتاب (الصداق) باب: ما يجوز أن يكون مهرا، ج ٧ ص ٢٤٠ عن على ﵁ فيه شئ لا يثبت مثله لو لم يخالف غيره أنه لا يكون مهر أقل من عشرة دراهم" وفى الباب عن على: لا مهر أقل من عشرة دراهم فقال سفيان: داود ما زال هذا ينكر عليه، قلت: إن شعبة روى عنه، فضرب جبهته.(٣) هكذا في الأصل وفى سنن سعيد بن منصور وفى السنن الكبرى للبيهقى (أشجع) انظر سعيد بن منصور باب: الرجل يتزوج المرأة فيموت ولم يفرض لها صداقا، ج ١ ص ٢٣١، ٢٣٢، ٢٣٣ بلفظ مقارب.
وللبيهقى في سننه الكبرى في كتاب (الصداق) باب: من قال لا صداق لها، ج ٧ ص ٢٤٧ بلفظه.стр. 13935
قط، ق (١) .
٤/ ٢٤٤٢ - "عَنْ عَلِىٍّ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ مَرَّ هُوَ وَأَصْحَابُهُ بِبَنِى زُرِيقٍ فَسَمِعُوا غِنَاءً وَلَعِبًا (فَقَالوا) (٢) : مَا هَذَا؟ قَالُوا: نِكَاحُ فُلَانٍ يَا رَسُولَ الله، قَالَ: كَمَّلَ دِيْنَهُ النِّكَاحُ لَا السِّفَاحُ وَلَا نِكَاحُ السِّرِّ حَتَّى يُسْمَعَ دُفٌّ أَوْ يُرَى دُخَانٌ".
ق وقال: تفرد به حسن بن عبد الله وهو ضعيف.
٤/ ٢٤٤٣ - "عَنْ عَلىٍّ قَالَ: عَلَى جَنَاحِ الْجَرَادَةِ مَكْتُوبٌ بَالسُّرْيَانِيةِ: أَنَا الله رَبُّ الْجَرَادَةِ وَخَالِقُهَا، إِذَا شِئْتُ أَنْ أَبْعَثَهَا عَذَابًا عَلَى قَوْمٍ".
ابن النجار.
٤/ ٢٤٤٤ - "عَنْ عَلِىٍّ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: يَكُونُ فِى آخِرِ الزَّمَانِ فِتْنَةٌ تُحَصِّلُ النَّاسَ كَمَا يُحَصَّلُ الذَّهَبُ عنِ الْمَعْدِنِ، فَلَا تَسُبُّوا أَهْلَ الشَّامِ وَلَكِنْ سُبُّوا شِرَارَهُمْ، فَإِنَّ فِيهِم الأَبْدَالَ يُوشِكُ أَنْ يُرْسَلَ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ سَيْبٌ (٣) مِنَ السَّمَاءِ فَيُفَرَّقُ جَمَاعَتَهُم حَتَّى لَوْ قَاتَلَتْهُمُ الثَّعَالِبُ غَلَبَتْهُمْ فَعِنْدَ ذَلِكَ يَخْرُجُ خَارجٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِى فِى ثَلَاثِ رَايَاتٍ الْمُكْثِرُ يَقُولُ: هُمْ خَمْسَةُ عَشَرَ أَلْفًا، وَالْمُقَلِّلُ (٤) يَقُولُ: هُمْ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا أَمَارَتُهُمْ أَمُتْ أَمُتْ يُلْقُونَ سَبْعَ رَايَاتٍ تَحْتَ كُلِّ رَايَةٍ مِنْهَا رَجُلٌ يَطْلُبُ الْمُلْكَ فَيَقْتُلُهُمُ الله جَمِيعًا، وَيَرُدُّ الله الْمُسْلِمينَ إِلَى أُلْفَتِهِمْ وَنِعْمَتِهِمْ، وَقَاصِيتهِمْ وَدَانِيَتِهِمْ". الحواشي
(١) الأثر في سنن الدارقطنى في باب (المهر)، ج ٣ ص ٢٤٦ رقم ١٧ ذكر الأثر بلفظه، عن على وقال: محققة عبد الله هاشم يمانى المدنى: أن عليا ﵁ الحديث فبه جعفر بن محمد بن على بن الحسين أحد الأئمة، يروى عن أبيه محمد بن على بن الحسين المعروف بالباقر الإمام الجليل لكن لم يدرك محمد عليا ﵄.
وللبيهقى في سننه الكبرى في كتاب (الصداق) باب: ما يجوز أن يكون مهرا، ج ٧ ص ٢٤١ بلفظه عن على.(٢) هكذا في الأصل وفى السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (الصداق) باب: ما يستحب من إظهار النكاح وإباحة الضرب بالدُّف عليه ... لفظ: (قال) ج ٧ ص ٢٩٠ الأثر بلفظه، وقال: حسن بن عبد الله ضعيف.(٣) الحديث في ابن عساكر، ج ١ ص ٧٢ بلفظ مقارب.(٤) هكذا في الأصل وفى مجمع الزوائد: (المقل).стр. 13936
طس (١) .
٤/ ٢٤٤٥ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ وَرَاءِ النَّهْرِ يُقَالُ لَهُ الْحَارِثُ عَلَى مَقْدَمَتِهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مَنْصُورٌ، يُوَطِّئُ أَوْ يُمَكِّنُ لآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا مَكَّنَتْ قُرَيْشٌ لِرَسُولِ الله ﷺ وَجَبَ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ نَصْرُهُ أَوْ قَالَ إِجَابَتُهُ".
د (٢) .
٤/ ٢٤٤٦ - "عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله: أَنَّ كَعْبَ الأَحْبَارِ قَدِمَ زَمَنَ عُمَرَ فَقَالَ - وَنَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ عُمَرَ -: يَا أَمِيرَ الْمُؤمِنينَ مَا كَانَ آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ الله ﷺ ؟ فَقَالَ عُمَرُ: سَلْ عَلِيًّا، فَقَالَ: أَيْنَ هُوَ؟ قَالَ هُوَ هَذَا: فَسَأَلَهُ فَقَالَ عَلِىٌّ: أَسْنَدْتُهُ إِلَى صَدْرِى فَوَضَعَ رَأسَهُ عَلَى مَنْكِبِى (٣) وَقَالَ: الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ فَقَالَ كَعْبٌ: كَذَلِكَ عَهْدُ الأَنْبِيَاءِ وَبِهِ أُمِرُوا وَعَلَيْهِ يُبْعَثُونَ، قَالَ: فَمَنْ غَسَّلَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: سَلْ عَلِيًّا، فَسَأَلَهُ قَالَ: كُنْتُ أَغْسِلُهُ وَكَانَ عَبَّاسٌ جَالِسًا وَكَانَ أُسَامَةُ وَشُقْرَانُ يَخْتَلِفَانِ إِلَىَّ بِالْمَاءِ".
ابن سعد وسنده ضعيف (٤) . الحواشي
(١) الحديث في مجمع الزوائد باب: ما جاء في المهدى، ج ٧ ص ٣١٧ بلفظ مقارب.
وقال الهيثمى: رواه الطبرانى في الأوسط وفيه ابن لهيعة وهو لين، وبقية رجاله ثقات.
وقال الشيخ عبد القادر بدران محقق تهذيب تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر: (كما يحصل الذهب في المعدن) المعنى: أن هذه الفتنة تميز بين الأخيار وبين الأشرار من الناس، كما يحصل أى: يخلص المعدن الذهب من ترابه.(٢) الحديث في سنن أبى داود في كتاب (المهدى) ج ٤ ص ٤٧٧ رقم ٤٢٩٠ ط سورية (يقال له الحارث بن حَرَّاث).
وقال الخطابى: منقطع، وهارون هو ابن المغيرة.
وترجمته في تهذيب التهذيب ج ١١ رقم ٢٦، وذكر فيه توثيقا وتضعيفا.(٣) المنكب كالمجلس مجمع عظم العضد والكتف.(٤) الأثر في: الطبقات الكبرى لابن سعد، ج ٢ ص ٥١ القسم الثانى عن على.
وترجم الذهبى في الميزان لمن اسمه "عبد العزيز بن محمد" ترجمتين وضعفهما رقم ٥١٢٥، ٥١٢٧
وأما حرام بن عثمان فقد ترجم له في الميزان برقم ١٧٦٦ وضعفه.стр. 13937
٤/ ٢٤٤٧ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ فِى مَرَضِهِ: ادْعُو إِلَىَّ أَخِى فَدُعِىَ لَهُ عَلِىٌّ فَقَالَ: ادْنُ مِنِّى فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَاسْتَنَدَ إِلَىَّ فَلَمْ يَزَلْ مُسْتَنِدًا إِلَىَّ وَإِنَّهُ يُكَلِّمُنِى حَتَّى إِنَّ بَعْضَ رِيقِ النَّبِىِّ ﷺ لَيُصِيبنِى ثُمَّ نَزَلَ بِرَسُولِ الله ﷺ وَثَقُلَ فِى حِجْرِى فَصِحْتُ: يَا عَبَّاسُ أَدْرِكْنِى فَإِنِّى هَالِكٌ فَجَاءَ الْعَبَّاسُ فَكَانَ جَهْدهُمَا جَمِيعًا أَنْ أَضْجَعَاهُ".
ابن سعد وسنده ضعيف (١) .
٤/ ٢٤٤٨ - "عَنْ عَلِىَّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ: قُبِضَ رَسُولُ الله ﷺ وَرَأسُهُ فِى حِجْرِ عَلِىٍّ".
ابن سعد وهو مرسل، وإسناده ضعيف (٢) .
٤/ ٢٤٤٩ - "عَنْ أَبِى غَطْفَانَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرَأَيْتَ رَسُولَ الله ﷺ تُوُفِّىَ وَرَأسُهُ فِى حِجْرِ أَحَدٍ؟ قَالَ: تُوُفِّىَ وَهُوَ إِلَى صَدْرِ عَلِىٍّ، قُلْتُ: قَالَ عُرْوةُ حَدَّثَنِى عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: تُوُفَّى رَسُولُ الله ﷺ بَيْنَ سَحْرِى وَنَحْرِى (٣) فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَتَعْقِلُ؟ وَالله لَتُوُفِّىَ رَسُولُ الله ﷺ وَإِنَّهُ لَمُسْنَدٌ إِلَى صَدْرِ عَلِىٍّ وَهُوَ الَّذِى غَسَّلَهُ وَأَخِى الْفَضْلُ بْنُ عبَّاسٍ وَأَبَى أَبِى أَنْ يَحْضُرَ وَقَالَ: رَسُولُ الله ﷺ كَانَ يأمُرُ أَنْ نَسْتَتِرَ فَكَانَ عِنْدَ السُّتْرَةِ". الحواشي
(١) الطبقات الكبرى لابن سعد، ج ٢ ص ٥١ القسم الثانى - عن على بسنده قال: عن عبد الله بن محمد بن عمر بن على بن أبى طالب، أبو عيسى العلوى المدنى عن أبيه وعنه أبو أسامة وابن أبى فديك.
قال ابن المدينى: هو وسط وقال غيره: صالح الحديث وقال ابن سعد: يلقب دافن. اهـ ميزان الاعتدال رقم ٤٥٣٥.(٢) رواه ابن سعد عن عبد الله بن عمر الواقدى عن عبد الله بن محمد بن عمر بن على بن الحسين. ومحمد بن عمر الواقدى متروك الحديث، ووصفه بعض الثقات: أنه يضع الحديث، راجع تهذيب التهذيب لابن حجر.(٣) سُحْرى: السُحْر بالضم الرئة الجمع أسحار، وَنَحْرِى: النَّحْرُ، والمنحر. بوزن المذهب موضع القلادة من الصدر. اهـ مختار الصحاح.
السَّحْر: الرِئّة، وقيل: السَّحْر: ما لصق بالحلقوم من أعلى البطن. اهـ نهاية.стр. 13938
ابن سعد وسنده ضعيف (١) .
٤/ ٢٤٥٠ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: اشْتَكَى رَسُولُ الله ﷺ يَوْمَ الأَرْبَعاءِ للَيْلَةٍ بَقِيَتْ مِنْ صَفَرٍ سَنَةَ إِحْدَى عَشْرَةَ، وَتُوُفِّىَ يَوْمَ الاثنين لاثنتى عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ رَبيعٍ الأَوَّل، وَدُفِنَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ".
ابن سعد (٢) .
٤/ ٢٤٥١ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: كُفِّنَ رَسُولُ الله ﷺ فِى ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ مِنْ كُرْسُفٍ سَحُولِيَّةٍ (٣) لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ".
ابن سعد (٤) .
٤/ ٢٤٥٢ - "عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: لَمَّا وُضِعَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى السَّرِيرِ قَالَ عَلِىٌّ: لَا يَقُومُ عَلَيْهِ أَحَدٌ، هُوَ إِمَامُكُمْ حَيًّا وَمَيِّتًا، فَكَانَ يَدْخُلُ النَّاسُ رَسَلًا رَسَلًا فَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ صَفّا صَفّا لَيْسَ لَهُمْ إِمَامٌ، ويَكبِّرُونَ وَعَلِىٌّ قَائِمٌ بِحِيَالِ رَسُولِ الله ﷺ يَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَركَاتُهُ، اللَّهُمَّ إِنا نَشْهَدُ أَنْ قَدْ بَلَّغَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ وَنَصَحَ لأُمَّتِهِ، وَجَاهَدَ فِى سَبِيلِ الله حَتَّى أَعَزَّ الله دِينَهُ وَتَمَّتْ كَلِمَتُهُ، اللَّهُمَّ فَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَتَّبِعُ مَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، وَثَبِّتْنَا بَعْدَهُ، وَاجْمَعْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ فَيَقُولُ النَّاسُ: آمِين، حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ الرِّجَالُ، ثُمَّ النِّسَاءُ، ثُمَّ الصِّبْيَانُ". الحواشي
(١) الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، ج ٢ ص ٥١ القسم الثانى عن على.(٢) الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، ج ٢ ص ٥٧، ٥٨ القسم الثانى.
رواه محمد بن عمر عن عبد الله بن محمد بن عمر بن على بن أبى طالب عن أبيه، عن جده ومحمد بن عمر ترجمته في ميزان الاعتدال رقم ٧٩٩٣ قال أحمد بن حنبل: هو كذاب يقلب الأحاديث، وقال ابن معين: ليس بثقة.
وهكذا كثير من العلماء قالوا عنه: متروك الحديث ما عدا البخارى فإنه قال: سكتوا عنه، ما عندى له حرف.(٣) الْكُرْسُف: القطن، سحولية: منسوبة إلى سَحُول موضع باليمن: اهـ مختار الصحاح.(٤) الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، ج ٢ ص ٦٤ القسم الثانى عن على.
رواه محمد بن عمر الواقدى: انظر الحديث السابق، ميزان الاعتدال رقم ٧٩٩٣.стр. 13939
ابن سعد (١) .
٤/ ٢٤٥٣ - "عَنْ عَلِىٍّ: أَنَّهُ غَسَّلَ النَّبِىَّ ﷺ وَعَبَّاسُ وَعُقَيْلُ بْنُ أَبِى طَالِبٍ، وَأَوْسُ بْنُ خَوْلِى وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ".
ابن سعد (٢) .
٤/ ٢٤٥٤ - "عَنْ عَلِىٍّ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَمَّا ثَقُلَ قَالَ: يَا عَلِىُّ: ائْتِنِى بِطَبَقٍ أَكْتُبُ فِيهِ مَا لَا تَضِلُّ أُمَّتِى بَعْدِى، فَخَشِيتُ أَنْ تَسْبِقَنِى نَفْسُهُ، فَقُلْتُ: إِنِّى أَحْفَظُ ذِرَاعًا مِنَ الصَّحِيفَةِ فَكَانَ رَأسُهُ بَيْنَ ذِرَاعِى وَعَضُدِى، فَجَعَلَ يُوصِى بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاة، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، قَالَ كَذَلِكَ حَتَّى فَاضَتْ نَفْسُهُ، وَأَمَرَ بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ حَتَّى فَاضَتْ نَفْسُهُ، مَنْ شَهِدَ بِهَا حُرِّمَ عَلَى النَّارِ".
ابن سعد (٣) .
٤/ ٢٤٥٥ - "عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْحَارِثِ: أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا قُبِضَ النَّبِىُّ ﷺ قَامَ فَأَرْتَجَ الْبَابَ قَالَ: فَجَاءَ الْعَبَّاسُ مَعَهُ بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَامُوا عَلى الْبَابِ، وَجَعَلَ يَقُولُ: بِأَبِى أَنْتَ طَيِّبًا حَيًّا، وَطَيِّبًا مَيِّتًا، قَالَ: وَسَطَعَتْ رِيحٌ طَيِّبَةٌ لَمْ يَجِدُوا مِثْلَهَا قَطُّ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِعَلِىٍّ: دَعْ حَنِينًا كَحَنِينِ الْمَرْأَةِ وَأَقْبِلُوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، فَقَالَ عَلِىٌّ: أَدْخِلُوا عَلىَّ الْفَضْلَ، قَالَ: وَقَالَتِ الأَنْصَارُ: نُنَاشِدُكُمُ الله فِى نَصِيبِنَا مِنْ رَسُولِ الله ﷺ فَأَدْخَلُوا رَجُلًا مِنْهُمْ يُقَالُ الحواشي
(١) الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، ج ٢ ص ٧٠ القسم الثانى - عن على.
انظر الأثر السابق في ترجمة محمد بن عمر الواقدى، ميزان الاعتدال رقم ٧٩٩٣.(٢) الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، ج ٢ ص ٦٢ القسم الثانى عن على.
انظر الأثر السابق في ترجمة محمد بن عمر الواقدى ميزان الاعتدال رقم ٧٩٩٣.(٣) الحديث في الطبقات الكبرى لابن سعد، ج ٢ ص ٣٧ القسم الثانى - عن على قال: حدثنا عمر بن الفضل العبدى، عن نعيم بن يزيد، عن على.
وترجمة نُعيم بن يزيد في ميزان الاعتدال رقم ٩١١٣ وهو: نعيم بن يزيد، عن على: مجهول، ما روى عنه سوى عمرو بن الفضل السلمى.стр. 13940
لَهُ أَوْسُ بْنُ خَوْلِى يَحْمِلُ جَرَّةً بِإِحْدَى يَدَيْهِ، قَالَ: فَغَسَّلَهُ عَلِىٌّ يُدْخِلُ يَدَهُ تَحْتَ الْقميصِ وَالْفَضْلُ يُمْسِكُ الثَّوْبَ عَلَيْهِ، وَالأَنْصَار (*) يَنْقُلُ الْمَاءَ، وَعَلَى يَدِ عَلِىٍّ خِرْقَةٌ يُدْخِلُ يَدَهُ وَعَلَيْهِ الْقَمِيصُ".
ابن سعد (١) .
٤/ ٢٤٥٦ - "عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى عَوْفٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ لِعَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ فِى مَرَضِهِ الَّذِى تُوُفِّىَ فِيهِ: اغْسِلْنِى يَا عَلىُّ إِذَا مِتُّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله: مَا غَسَّلْتُ مَيِّتًا قَطُّ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : إِنَّكَ سَتُهيَّأُ أَوْ تُيَسَّرُ، قَالَ عَلِىٌّ: فَغَسَّلْتُهُ فَمَا آخُذُ عُضْوًا إِلَّا تَبِعَنِى وَالْفَضْلُ أَخَذَ بِحُضْنِهِ يَقُولُ: اعْجَلْ يَا عَلِىُّ انْقَطَعَ ظَهْرِى".
ابن سعد (٢) .
٤/ ٢٤٥٧ - "ابْنُ سْعدٍ، أَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ مُحمدِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كُفِّنَ فِى سَبْعَةِ أَثْوَابٍ. هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ".
.......... (٣) الحواشي
(١) الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، ج ٢ ص ٦٣ القسم الثانى - عن على.
رواه مالك بن إسماعيل أبو غسان النهدى، عن مسعود بن سعد عن يزيد بن أبى زياد، عن عبد الله بن الحارث.
وترجمة مالك بن إسماعيل في ميزان الاعتدال رقم ٧٠٠٨، ثقة مشهور. وقد قال ابن معين فيما نقله عنه أبو حاتم: ليس بالكوفة أتقن من أبى غسان.(٢) الحديث في الطبقات الكبرى لابن سعد، ج ٢ ص ٦٣ القسم الثانى.
رواه محمد بن عمر، عن عبد الله بن جعفر الزهرى، عن عبد الواحد بن أبى عون.
انظر ترجمة محمد بن عمر الواقدى في الأحاديث السابقة، وميزان الاعتدال رقم ٧٩٩٣.(٣) الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، ج ٢ ص ٦٧ القسم الثانى - عن على بن الحنفية عن أبيه.
رواه عفان بن مسلم، عن حماد بن سلمة، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن على بن الحنفية. =стр. 13941
٤/ ٢٤٥٨ - "عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا قُبِضَ النَّبِىُّ ﷺ كُفِّنَ فِى ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَّةٍ، وَفِى لَفْظٍ سَحُولِيَّةٍ بِيضٍ كُرْسُفٍ لَيْسَ فيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ، قَالَ عُرْوَةُ: فَأَمَّا الْحُلَّةُ فَإِنَّمَا شُبِّهَ عَلَى النَّاسِ فِيهَا، إِنَّمَا اشْتُرِيَتْ لِلنَّبِىِّ ﷺ لِيُكَفَّنَ فِيهَا، فَتُرِكَتْ وَكُفِّنَ فِى ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَخَذَهَا عَبْدُ الله بْنُ أَبِى بَكْرٍ فَقَالَ: أَحْبِسُهَا حَتَّى أَكُفَّنَ فِيهَا، قَالَتْ: ثُمَّ قَالَ: لَوْ رَضِيَهَا الله لِنَبِيِّهِ ﷺ لَكَفَّنَهُ فِيهَا، فَبَاعَهَا وَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا".
ابن سعد (١) .
٤/ ٢٤٥٩ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كُفِّنَ فِى ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ يَمَانِيَّةٍ".
ابن سعد (٢) .
٤/ ٢٤٦٠ - "عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ قَالَ: دُفِعْتُ إِلَى مَجْلِسِ بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُمْ مُتَوافِرُونَ فَقُلْتُ: فِى أَى شَىْءٍ كُفِّنَ النَّبِىُّ ﷺ ؟ قَالُوا: فِى ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ لَيْسَ فِيهَا قَبَاءٌ (٣) وَلَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ". الحواشي
(١) الحديث في الطبقات الكبرى لابن سعد، ج ٦٣، ٦٤ القسم الثانى - عن عائشة.
رواه وكيع بن الجراح وعبد الله بن نمير، عن هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة.
وترجمة وكيع في ميزان الاعتدال رقم ٩٣٥٦ وهو وكيع بن الجراح الكوفى الحافظ أحد الأئمة الأعلام.
قال ابن المدينى: كان وكيع يلحن، ولو حدثت بألفاظه لكانت عجبا، ثم قال: وكيع كان فيه تشيع قليل.(٢) الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، ج ٢ ص ٦٤ القسم الثانى - عن ابن عمر.
رواه أنس بن عياض أبو ضمرة الليثى، عن عبيد الله بن عمرو، عن نافع، عن ابن عمر.
وترجمة أنس بن عياض في تهذيب التهذيب رقم ٦٨٩، قال ابن سعد: كان ثقة كثير الخطأ، وقال الدروى، عن ابن معين: ثقة، وقال النسائى: لا بأس به.(٣) قباء: القَبَاء الذى يلبس، والجمع (الأقبية). (وتقبى) لبس (القَبَاءَ).стр. 13942
ابن سعد (١) .
٤/ ٢٤٦١ - "عَنْ أُبَىِّ بِنِ كَعْبٍ قَالَ: كُفِّنَ رَسُولُ الله ﷺ فِى ثَلَاثَةِ أَثْوابٍ مِنْهَا بُرْدٌ حِبَرَةٌ (٢) ".
ابن سعد (٣) .
٤/ ٢٤٦٢ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُفِّنَ رَسُولُ الله ﷺ فِى ثَوْبَيْنِ أَبْيَضيْن وَبُرْدٍ أَحْمَرَ".
ابن سعد (٤) .
٤/ ٢٤٦٣ - "عَنْ الشَّعْبِىِّ قَالَ: كُفِّنَ رَسُولُ الله ﷺ فِى ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بُرودٍ يَمَنِيَّةٍ غِلَاظٍ، إِزَارٍ، وَرِدَاءٍ، وَلِفَافَةٍ" الحواشي
(١) الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، ج ٢ ص ٦٥ القسم الثانى - عن أبى إسحاق.
رواه الفضل بن دكين، عن شريك عن أبى إسحاق.
وترجمة الفضل بن دكين في تهذيب التهذيب رقم ٥٠٤ قال أبو نعيم: صدوق ثقة موضع للحجة في الحديث، وقال الميمونى عن أحمد: ثقة كان يقظان في الحديث عارفًا به، ثم قام في أمر الامتحان ما لم يقم غيره عافاه الله وأثنى عليه.(٢) حِبَرَة: والحبرة كالعنبة بُرْد يمانى، والجمع (حِبَر) كعنب، وَحِبَرَات بفتح الباء. اهـ نهاية.(٣) الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، ج ٢ ص ٧٧ القسم الثانى - عن الطفيل بن أبَيِّ عن أبيه.
رواه محمد بن عمر الواقدى، عن مخزمة بن بكير، عن أبيه عن بسر بن سعيد، عن الطفيل بن أبى، عن أبيه.
انظر ترجمة محمد بن عمر في الأحاديث السابقة، وفى ميزان الاعتدال رقم ٧٩٩٣(٤) الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، ج ٢ ص ٦٦ القسم الثانى - ابن عباس.
رواه أحمد بن عبد الله بن يونس، عن زهير، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس.
وترجمة مقسم في ميزان الاعتدال رقم ٨٧٤٥، صدوق من مشاهير التابعين.
ضعفه ابن حزم، وقد وثقه غير واحد، والعجيب أن البخارى أخرج له في صحيحه وقال أبو حاتم صالح الحديث.стр. 13943
ابن سعد (١) .
٤/ ٢٤٦٤ - "عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كُفنَ فِى حُلَّةٍ حَمْرَاءَ رِنْجرَانِيَّةٍ كَانَ يَلْبَسُها وَقَمِيصٍ".
ابن سعد (٢) .
٤/ ٢٤٦٥ - "عَنْ الْحَسَن: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كُفِّنَ فِى حُلَّةٍ حِبَرَةٍ وَقَمِيصٍ".
ابن سعد (٣) .
٤/ ٢٤٦٦ - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِى قَالَ: كُفَّنَ رَسُولُ الله ﷺ فِى حُلَّةٍ يَمَانِيَّةٍ وَقَميصٍ".
ابن سعد (٤) .
٤/ ٢٤٦٧ - "عَنْ عَلىٍّ: أَنَّهُ نَزَلَ فِى حُفْرَةِ النَّبِىِّ ﷺ هُوَ وَالْعَبَّاسُ وَعُقَيْلُ بْنُ أَبِى طَالِبٍ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْد وَأَوْسُ بْنُ خَوَلِىِّ، وَهُمُ الَّذِينَ وُلُّوا كفَنَهُ". الحواشي
(١) الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، ج ٢ ص ٦٦ القسم الثانى - عن عامر.
رواه عبد الله بن نمير والفضل بن دكين، عن زكرياء، عن عامر.
انظر ترجمة الفضل بن دكين قبل هذا بثلاثة أحاديث، وتهذيب التهذيب رقم ٥٠٤(٢) الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، ج ٢ ص ٦٧ القسم الثانى - عن ابن عباس.
رواه صالح بن عمر، عن يزيد بن أبى زياد، عن مقسم عن ابن عباس.
انظر ترجمة مقسم في الحديث قبل السابق، وميزان الاعتدال رقم ٨٧٤٥(٣) الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد ج ٢ القسم الثانى ص ٦٧ (باب: ذكر من قال كفن رسول الله ﷺ في ثلاثة أثواب ومن قال كفن في قميص وحلة) ... إلخ دار التحرير - القاهرة فقد ورد الحديث بلفظه.
وله متابعات في الصحيح. من رواية مسلم.(٤) الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، ج ٢ القسم الثانى ص ٦٧ باب ذكر من قال: كُفن رسول الله ﷺ في ثلاثة أثواب برود ومن قال: في قميص وحلة: بلفظ "كفن رسول الله ﷺ في حلة وقميص".стр. 13944
ابن سعد (١) .
٤/ ٢٤٦٨ - "عَنْ عَبْد الله بْن أَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْن عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنَّ الْمُغيرَةَ بْنَ شُعَبَةَ أَلْقَى فِى قَبْرِ النَّبىِّ ﷺ بَعْدَ أَنْ خَرَجُوا - خَاتَمَهُ لِيَنْزِلَ فيه، فَقالَ عَلِىُّ بْنُ أَبى طَالِبٍ: إِنَّما أَلْقَيْتَ خاتَمَكَ لِكَىْ تَنْزِلَ فيه فَيُقَالَ: نَزَلَ فِى قَبْرَ النَّبِىِّ ﷺ والَّذِى نَفْسِى بيَدِهِ لَا يَنْزِلُ (٢) فِيه أَبَدًا وَمَنَعهُ".
ابن سعد (٣) .
٤/ ٢٤٦٩ - "عَنْ عَبْد الله بْن مُحَمَّدِ بْنٍ عُمَرَ بْنِ عَلىًّ عَنْ أَبيه قَالَ: قَالَ عَلِىُّ بْنُ أَبى طَالبٍ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّكَ نَزَلْتَ فيه، ولَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ خَاتَمَكَ فِى قَبْرِ النَّبَىِّ ﷺ وَنَزَلَ عَلىٌّ وَقَدْ رَأَى مَرْقَعَهُ (٤) فَتَنَاوَلَ (٥) فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ".
ابن سعد (٦) .
٤/ ٢٤٧٠ - "عَنْ عَلىٍّ: قَالَ (لَما) (٧) خَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ إلَى الْمَدِينَة فِى الْهِجْرَة أَمَرَنى أَنْ أُقِيمَ بَعْدَهُ حَتَّى أُؤدِّىَ وَدَائِعَ كَانَتْ عنْدَهُ للنَّاِس وَإِنَّما (٨) كَانَ يُسَمَّى الأَمِينُ فَأَقَمْتُ ثَلَاثًا وَكُنْتُ أَظهَرُ مَا تَغَيَّبْبتُ يَوْمًا وَاحَدًا ثُمَّ خَرَجْتُ فَجَعَلتُ أَتْبَعُ طَرِيقَ رَسُولِ الله ﷺ حَتَّى قَدِمْتُ بَنى عَمْرو بْن عَوْفٍ وَرَسُولُ الله ﷺ مُقِيمٌ فَنَزلْتُ عَلَى كَلْثُومِ بْنِ الْهَدْمِ وَهُنَاكَ نَزَلَ (٩) رَسُولُ الله ﷺ ".
ابن سعد (١٠) . الحواشي
(١) الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد ج ٢ قسم ٢ ط دار التحرير - القاهرة ص ٧٦ باب: من نزل في قبر النبى ﷺ رقم ٢٥(٢) هكذا في الأصل: وفى الطبقات: لا تنزل.(٣) الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، ج ٢ قسم ٢ دار التحرير - القاهرة ص ٧٨ باب: ذكر قول المغيرة بن شعبة أنه آخر الناس عهدا برسول الله ﷺ ".(٤) هكذا في الأصل: وفى الطبقات: مَوْقعه.(٥) هكذا في الأصل: وفى الطبقات: فتناوله.(٦) الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، ج ٢ قسم ٢ دار التحرير - القاهرة ص ٧٨ - باب: ذكر قول المغيرة بن شعبة: أنه آخر الناس عهدا برسول الله ﷺ .(٧) غير موجودة بالأصل ونقلت من الطبقات حيث أن به: لما خرج ... إلخ.(٨) هكذا في الأصل، في الطبقات: ولذا - وهو الصواب.(٩) هكذا في الأصل، وفى الطبقات: منزل.(١٠) الحديث في الطبقات الكبرى لابن سعد، ج ٣ القسم الأول مسند على - ص ١٣ ط/ دار التحرير للطبع والنشر باب ذكر إسلام على وصلاته.стр. 13945
٤/ ٢٤٧١ - "عَنْ ابْن الْحَنَفِيَّةِ قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا ابْنُ مُلجِمٍ الْحَمَّامَ وَأَنَا وَحَسَنٌ وَحُسيْنٌ جُلُوسٌ فِى الْحَمَّامِ فَلَمَّا دَخَلَ كَأَنَّهُمَا اشْمَأَزَّا مِنْهُ وَقَالَا: مَا أَجْرَأَكَ تَدْخُلُ عَلَيْنا، قَالَ، فَقُلتُ لَهُما دَعاهُ عَنْكُمْ (١) فَلَعَمْرِىِ مَا يُرِيدُ بكُما أَجْسَم مِنْ هَذَا، فَلَمَّا كَانَ يَوْم أُتى بِه أَسِيرًا قالَ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ: مَا أَنَا الْيَوْمَ بِأَعْرَفَ بِهِ مِنِّى يَوْمَ دَخَلَ عَلَيْنا الْحَمَّامَ، فَقالَ عَلِىٌّ: إِنَّهُ أَسِيرٌ فَأَحْسِنُوا نُزُلَهُ وَأَكرِمُوا مَثوَاهُ، فَإِنْ بَقِيتُ قَتَلْتُ أَوْ عَفَوْتُ، وَإِنْ مِتُّ فَاقْتُلُوهْ قَتْلَتِى وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ الله لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ".
ابن سعد (٢) .
٤/ ٢٤٧٢ - "عَنِ زَيْدِ بْنِ وَاقِد، عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ مِن اقْتِرَاب السَّاعَةِ إِذَا رَأَيْتُمُ النَّاسَ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، وَأَضَاعُوا الأَمانَةَ، وَاسْتَحَلُّوا الْكَبَائِرَ، وَأَكلوُا الرِّبَا، وَأَخَذوا الرِّشا وَشيَّدُوا الْبِنَاءَ، وَاتَّبَعُوا الْهَوَى، وَبَاعُوا الدِّينَ بِالدُّنْيا، وَاتَّخَذُوا الْقُرْآنَ مَزَامِير، وَاتَّخَذُوا جُلُودَ السِّبَاعِ صِفَافًا، وَالْمسَاجِدَ طُرُقًا، وَالْحَرِيرَ لِبَاسًا، وَكَثُرَ الْجَوْرُ، وَفَشَا الزِّنَا، وَتَهاوَنُوا بِالْطَّلَاقِ، وَائْتُمِنَ الْخَائِنُ، وَخُوِّنَ الأَمِينُ، وَصَارَ الْمَطَرُ قَيْظًا، وَالْوَلَدُ غَيْظًا، وَأُمَرَاءُ فَجْرَةً، وَوُزَرَاءُ كَذَبَةً، وَأُمَناءُ خَونَةً، وَعُرَفَاءُ ظَلَمَةً، وَقَلَّتِ الْعُلَمَاءُ، وَكَثُرَتِ الْقُرَّاءُ، وَقَلَّتِ الْفُقَهَاءُ، وَحُلِّيَتِ الْمَصَاحِفُ وَزُخْرِفَت الْمَسَاجِدٌ، وَطُوِّلَت الْمنَابِرُ، وَفَسَدتِ الْقُلُوبُ، وَاتَّخَذُوا الْقَيْنَاتِ، وَاسْتُحِلَّتِ الْمَعَازِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، وَعُطِّلَتِ الْحُدُودُ، وَنَقَصتِ الشُّهُورُ، وَنُقِضَت الْمَواثِيقُ، وَشَارَكَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فِى التِّجارَةِ، وَرَكِبَ النِّساءُ الْبَرَازِينَ، وَتَشَبَّهَتِ النِّساءُ بِالرِّجَالِ، وَالرِّجَالُ بِالنِّساءِ، وَيُحْلَفُ بِغَيْرِ الله، وَيَشْهَدُ الرَّجُلُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْتَشْهدَ، وَكَانَتِ الزَّكَاةُ مَغْرَمًا، وَالأَمَانَةُ مَغْنَمًا، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرأَتهُ، وَعَقَّ أُمَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، وَصَارَتِ الإِمَارَاتُ مَوَارِيثَ، وَسَبَّ آخرُ هَذِهِ الأُمَّةِ أَوَّلها، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ اتِّقاءَ شَرِّهِ، وَكَثُرَتِ الشُّرُطُ، وَصَعَدَتِ الْجُهَّالُ الحواشي
(١) هكذا في الأصل، وفى الطبقات: عنكما.(٢) الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، ج ٣ القسم الأول - مسند على ص ٢٣ ط / دار التحرير للطبع والنشر.стр. 13946
الْمنَابِرَ، وَلَبِسَ الرِّجَالُ التِّيجَانَ، وَضُيِّقَتِ الطُّرُقَاتُ، وَشُيِّدَ الْبِناءُ، وَاسْتَغْنَىِ الرِّجَالُ بالرِّجَالِ، وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ، وَكَثُرَ خُطَبَاءُ مَنَابِرِكُمْ، وَرَكَنَ عُلَمَاؤكُمْ إِلَى وُلَاتِكُمْ، فَأَحَلَّوا لَهُمُ الْحَرَامَ وَحَرَّمُوا عَلَيْهِمُ الْحَلَالَ، وَأَفْتُوهُمْ بِمَا يَشْتَهُونَ، وَتَعَلَّمَ عُلَماؤُكُمْ الْعِلمَ لِيجْلِبُوا بِهِ دَنَانِيرَكمْ وَدَرَاهِمَكُمْ، وَاتَّخَذُوا الْقُرْآنَ تِجارَةً، وَضَيَّعْتُمْ حَقَّ الله فِى أَمْوالِكُمْ، وَصَارَتْ أَمْوالكُمْ عِندَ شِرارِكُمْ، وَقَطَعْتُمْ أَرْحَامَكُمْ، وَشَرِبْتُمُ الْخُمُورَ فِى نَادِيكُمْ، وَلَعِبْتُمْ بِالْمَيْسِرِ، وَضَرَبْتُمْ بالْكَبَرِ (١) والْمعْزَفَةِ وَالْمَزَامِير، وَمَنَعْتُمْ مَحَاوِيجكُمْ زَكَاتَكُمْ، وَرَأَيْتُمُوهَا مَغْرَمًا، وَقُتِلَ الْبَرِئُ لَيَغِيظَ الْعَامَّة بِقَتْلِهِ، وَاخْتَلَفَتْ أَهْوَاؤكُمْ، وَصَارَ الْعَطَاءُ فِى الْعَبِيدِ السفتاط (٢) ، وَطُفِّفَ الْمَكَايِيلُ وَالْمَوَازِينُ، وَوَلَّتْ (٣) أُمُورَكمْ السُّفَهَاءُ".
أبو الشيخ في الفتن، وعويس في جزئيه، والديلمى (٤) .
٤/ ٢٤٧٣ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَليِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإذْنِ وَلِىٍّ".
ق وصححه (٥) . الحواشي
(١) الكَبَر بفتحتين: الطبل ذو الرأسين، وقيل: الطبل له وجه واحد. النهاية ٤/ ١٤٠ ب.(٢) هكذا في الأصل، في الكنز: السُّقَّاط. على وزن فُعَّال بضم وتشديد وهم اللئام.(٣) هكذا في الأصل، وفى الكنز: ووليت.(٤) الحديث في الجامع الصحيح للترمذى ج ٨ باب: ما جاء في أشراط الساعة:
رواية عن أَنس بن مالك قال عنها أبو عيسى: ... وهذا حديث حسن صحيح.
ورواية عن على بن أبى طالب ليحيى بن سعيد - قال عنها أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث على بن أبى طالب إلامن هذا الوجه، ولا نعلم أحدا رواه عن يحيى بن سعيد الأنصارى غير الفرج بن فَضَالة، والفرج بن فضالة قد تكلم فيه بعض أهل الحديث وضعفه من قبل حفظه وقد رواه عنه وكيع وغير واحد من الأئمة.
رواية لأبى هريرة ... قال أبو عيسى: وفى الباب عن على وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
ويلاحظ أن كل رواية من هذه الروايات تعرضت لجعض من أشراط الساعة المذكورة بألفاظ مختلفة.(٥) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٧ ص ١١١ كتاب (النكاح) باب "لا نكاح إلا بولى" ... ط / دار المعرفة بيروت وقال: هذا إسناده صحيح، وقد روى عن على ﵁ بأسانيد أخر وإن كان الاعتماد على هذا دونها.стр. 13947
٤/ ٢٤٧٤ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلَىٍّ، وَلَا نِكَاحَ إِلَّا بِشُهُودٍ".
ش، ق (١) .
٤/ ٢٤٧٥ - "عَنْ الشَّعْبِىِّ قَالَ: مَا كَانَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحابِ النَّبِىِّ ﷺ أَشَدَّ في النِّكَاحِ بِغَيْرِ ولِىٍّ مِنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ، حَتَّى كَانَ يَضْرِبُ فيهِ".
ش، ق (٢) .
٤/ ٢٤٧٦ - "عَنْ هُزَيْلٍ: أَنَّ عَليًّا أَجازَ نِكَاحَ الْحَالِ (٣) ".
ق (٤) .
٤/ ٢٤٧٧ - "عَنْ أَبِى قَيْسِ الأَزْدِىِّ، عَمنْ حَدثهُ (٥) أَنَّ امْرَأَةً زَوَّجَتْها أُمُّهَا بِرضَاهَا فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِىٍّ فَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ دَخَلَ بِهَا كَالنِّكَاحِ (٦) جَائِزٌ".
ص، ق (٧) . الحواشي
(١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ط/ دار المعرفة - بيروت ج ٧ ص ١١١ كتاب (النكاح) باب: "لا نكاح إلا بولى".(٢) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ط / دار المعرفة بيروت ج ٧ ص ١١١ كتاب النكاح) باب: "لا نكاح إلا بولى".
والأثر في المصنف لابن أبى شيبة ج ٤ ص ١٢٩ باب: من قال: "لا نكاح إلا بولى أو سلطان".(٣) هكذا في الأصل، وفى السنن الكبرى: الخال.
والمعنى: أنه أجاز ولاية ذوى الأرحام.(٤) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ط/ دار المعرفة بيروت ج ٧ ص ١١٢ كتاب (النكاح) باب: "لا نكاح إلا بولى".(٥) هكذ في الأصل، وفى الكنز: حدثه.(٦) هكذا في الأصل، وفى السنن الكبرى: "فالنكاح".(٧) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ط / دار المعرفة بيروت ج ٧ ص ١١٢ كتاب (النكاح) باب "لا نكاح إلا بولى".стр. 13948
٤/ ٢٤٧٨ - "عَنْ خَلَّاسٍ، أَنَّ امْرأَةً وَرِثَتْ مِنْ زَوْجِهَا شِقْصًا (١) فَرَجَعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِىٍّ فَقالَ: هَلْ غَشيهما (٢) قَالَ: لَا، قَالَ: لَوْ كُنْتَ غَشِيتَهَا لَرَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ، ثُمَّ قَالَ: هُوَ عَبْدُكِ إِنْ شِئْتِ تَبيعيهِ (٣) وَإِنْ شِئْتِ وَهَبْتِيه، وَإِنْ شِئْتِ أَعْتَقْتيهِ وَتَزَوَّجْتِيهِ".
ق (٤) .
٤/ ٢٤٧٩ - "عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِىَّ بْن أَبِى طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ .. أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لَهُ: يَا عَلِىُّ: ثَلَاثَةٌ لَا تُؤَخِّرْهَا: الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ، وَالْجنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، والأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفُؤًا".
ق (٥) .
٤/ ٢٤٨٠ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: يُنْكَحُ الْعَبْدُ اِثْنَيْنِ لَا يَزِيدُ عَلَيْهمَا".
الشافعى، ش، ق (٦) .
٤/ ٢٤٨١ - "عَنْ عَلىٍّ قَالَ: لَمَّا خَطَبْتُ فَاطِمَةَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ هَلْ لَكَ مِنْ مَهْرٍ؟ قُلْتُ: مَعِى رَاحِلَتِى وَدِرْعِى، قَالَ فَبِعْتُهُمَا بِأَرْبَعِمِائَةٍ وَقَالَ: أَكْثِرُوا الطِّيبَ لِفَاطِمَةَ فَإِنَّهَا امْرَأَةٌ مِنَ النِّسَاءِ". الحواشي
(١) الشِّقص: النصيب في العين المشتركة من كل شيء النهاية ٢/ ٤٩٠(٢) هكذا في الأصل، وفى السنن الكبرى: عشيتها.(٣) هكذا في الأصل، وفى السنن الكبرى: بعتيه.(٤) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ط/ دار المعرفة بيروت كتاب (النكاح) باب: "النكاح وملك اليمين لا يجتمعان".
وفى الحديث "أن رجلا أعتق شقصا من مملوك".(٥) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى ط/ دار المعرفة بيروت ج ٧ ص ١٣٣ كتاب (النكاح) باب: "اعتبار الكفاءة".(٦) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ط/ دار المعرفة بيروت -، ج ٧ ص ١٥٨ "كتاب النكاح" باب: "نكاح العبد وطلاقة".
وفى المصنف لابن أبى شيبة، ج ٤ ص ١٤٤ - باب: في المملوك كم يتزوج من النساء؟ فقد ورد الحديث عن على بلفظ "لا ينكح العبد فوق اثنتين".стр. 13949
ق (١) .
٤/ ٢٤٨٢ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ".
ق (٢) .
٤/ ٢٤٨٣ - "عَنْ الْحَسَن: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ قَالَ: قُلْتُ: إِنْ تَزوَّجْتُ فُلَانَةً فَهِىَ طَالِقٌ قَالَ عَلِىٌّ: تَزَوَّجْهَا فَلَا شَىْءَ عَلَيْكَ".
ق (٣) .
٤/ ٢٤٨٤ - "عَنْ حَسَنِ بْنِ حَسَنٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطبَ إِلَى عَلىٍّ أُمَّ كُلْثُومٍ، فقال له علىٌّ: إنما تصغر عن ذلك، فَقَالَ عُمَرُ: سَمعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: كُلُّ سبَبٍ وَنَسبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيامَةِ إِلَّا سَبَبِى وَنَسَبِى، فَأَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ لِى مِنْ رَسُول الله ﷺ سَبَبٌ وَنَسَبٌ، فَقالَ عَلِىٌّ لحَسَنٍ وَحُسَيْنٍ زَوِّجَا عمَّكُما فَقَالَا: هِىَ امْرأَةُ مِنَ النِّسَاءِ تَخْتارُ لِنَفْسِهَا، فَقامَ عَلِىٌّ مُغْضَبًا فَأَمْسَكَ الْحَسَنُ بثَوْبِهِ وَقَالَ: لَا صْبرَ عَلَى هجْرَانِكَ يَا أَبَتاهُ قالَ: فَزَوَّجَاه".
ق (٤) .
٤/ ٢٤٨٥ - "عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَعَلِىِّ بْنِ أبِى طَالِبٍ: فِى رَجُلٍ تَرَكَ ابْنِى عَمَّهِ أَحَدُهُما أَخُوهُ لأُمِّهِ، إِنَّ لأَخِيهِ لأُمِّهِ السُّدسَ، ومَا بَقِىَ بيْنهُما". الحواشي
(١) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى ط / دار المعرفة بيروت، ج ٧ ص ٢٥٤ كتاب (الصداق) باب: المرأة تصلح أمرها للدخول بها ...(٢) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ط/ دار المعرفة بيروت كتاب (الخلع والطلاق) باب: "الطلاق قبل النكاح، ج ٧ ص ٣٢٠".(٣) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ط / دار المعرفة بيروت، ج ٧ ص ٣٢٠ كتاب (الخلع والطلاق)، (باب: الطلاق قبل النكاح).(٤) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى ط/ دار المعرفة بيروت، ج ٧ ص ١١٤ كتاب (النكاح) باب: "ما جاء في نكاح الآباء الأبكار".стр. 13950
ابن جرير (١) .
٤/ ٢٤٨٦ - "عَنْ حَكِيمِ بْنِ عِقَالٍ قَالَ: أُتىَ عَلِىٌّ فِى ابْنَىْ عَمٍّ أَحَدُهُما زَوْجٌ والآخَرُ أَخٌ لأُمٍّ فَأَعْطَى الزَّوْجَ النِّصْفَ، والأَخَ السُّدُسَ، وَجعَلَ مَا بَقى بَيْنَهُما".
ابن جرير (٢) .
٤/ ٢٤٨٧ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: لَا طَلَاقَ لِمُكْرَهٍ".
ق (٣) .
٤/ ٢٤٨٨ - "عَنْ عَلِىٍّ: فِى الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ تُزَوَّج فَيُطَلِّقُها زَوْجُهَا، قَالَ: إِنْ رَجَعَتْ إِلَيْه بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ ائتُنِفَ الطَّلاق، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا فِى عِدَّتهَا كانَتْ عنْدَهُ عَلَى مَا بَقِىَ".
ق وضعَّفه (٤) .
٤/ ٢٤٨٩ - "عَنْ ابْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ: هِىَ عَلَى مَا بَقِىَ".
ق وقال: هذا أصح من الأول (٥) . الحواشي
(١) في الباب مثله - انظر:
مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الفرائض) باب: في بنى عم أحدهم أخ لأم، ج ١١ ص ٢٥٠ رقم ١١١٣٣(٢) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الفرائض) باب: في بنى عم أحدهم الزوج، ج ١١ ص ٢٥١ رقم ١١٣٧ بلفظه وعزوه.
والسنن الكبرى للبيهقى كتاب (الفرائض) باب ميراث ابنى عم أحدهما زوج والآخر أخ لأم، ج ٦ ص ٢٣٩ بلفظه وعزوه.(٣) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الخلع والطلاق) - باب: ما جاء في طلاق المكره، ج ٧ ص ٣٥٧ بلفظه.(٤) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الخلع والطلاق) - باب: ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم، ج ٧ ص ٣٦٥ بلفظه. من رواية عبد الأعلى عن محمد بن الحنفية، عن على.
قال البيهقى: روايات عبد الأعلى، عن محمد بن الحنفية ضعيفة، عند أهل الحديث والله أعلم.(٥) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الخلع والطلاق) - باب: ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم، ج ٧ ص ٣٦٥ بلفظ "هى عنده على ما بقى" من رواية مزيدة بن جابر عن أبيه ... قال البيهقى: هذه الرواية أصح من الأولى.стр. 13951
٤/ ٢٤٩٠ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ، وَالْعدَّةُ بِالنِّساءِ".
ق (١) .
٤/ ٢٤٩١ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: فِى الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِها وَلَمْ تَعْلَمْ بِذَلِكَ، قَالَ: هِىَ امْرأَةُ الأَوَّلِ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ".
الشافعى، ق (٢) .
٤/ ٢٤٩٢ - "عَنْ أَبِى صَالِحٍ الْحَنَفِىِّ قَالَ: سَأَلَ ابْنُ الْكَوَّاءِ عَلِيّا عَنْ الْمَمْلُوكَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ فَيُطَلِّقُهَا تَطْليقَتَيْن ثُمَّ يَشْتَرِيهَا، فَقَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ".
ق (٣) .
٤/ ٢٤٩٣ - "عَنْ الْحَسَن قَالَ: اسْتَخْرَجَ عَلِىٌّ كتَابًا مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ فَقَالَ: هَذَا مَا عَهِدَ إِلَىَّ رَسُولُ الله ﷺ فَإِذَا فِيهِ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبْىٌّ إِلَّا كَانَ لَهُ حرم، وَإنِّى حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، فَلَا يُحْملَنَّ فِيهَا سلَاحٌ لِقِتَالٍ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ أَوى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ ولَا عَدْلٌ".
ابن جرير (٤) . الحواشي
(١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الرجعة) باب: ما جاء في عدد طلاق العبد ومن قال بالرجال العدة بالنساء، ج ٧ ص ٣٧٠ بلفظه.(٢) الأثر في مسند الإمام الشافعى - باب: من كتاب (الطلاق والرجعة) ص ٢٩٣ بزيادة كلمة (الآخر) بعد لفظ (دخل بها).
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الرجعة) - باب: الرجل يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك حتى تُزَوَّجَ زوجًا آخر، ج ٧ ص ٣٧٣ بزيادة لفظ (الآخر) بعد لفظ دخل بها.(٣) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الإيلاء) - باب: الرجل تكون تحته أمة فيطلقها ثلاثا ثم يشتريها، ج ٧ ص ٣٧٦ بلفظه.(٤) صحيح البخارى: كتاب (الفرائض) باب: إثم من تبرأ من مواليه، ج ٨ ص ١٩٢ بألفاظ قريبة جدًا من رواية المصنف. =стр. 13952
٤/ ٢٤٩٤ - "عَنْ (عَلِىٍّ) قَالَ: التَّاجرُ فَاجِرٌ وَفُجُورُهُ أَنَّهُ يُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ".
ابن جرير (١) .
٤/ ٢٤٩٥ - "عَنْ أَبِى إسْحَاقَ السُّبَيْعِى قَالَ: كَانَ عَلِىٌّ يَجِئُ إِلَى السُّوقِ فَيَقُومُ مَقامًا لَهُ فَيَقُولُ: السَّلَامُ عَليْكُمْ أَهْلَ السُّوقِ، اتَّقُوا الله فِى الْحَلِفِ، فَإِنَّ الْحَلِفَ يُزْجِى السِّلْعَةَ وَيَمْحَقُ الْبَرَكَةَ، التَّاجِرُ فَاجِرٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَ الْحَقَّ وَأَعْطَاهُ".
ابن جرير (٢) .
٤/ ٢٤٩٦ - "عَنْ (عَلِىٍّ) عَنْ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ فَهُوَ في صَلَاةٍ مَا لَمْ يُحْدِثْ، وَقَالَ عَلِىُّ: وَلَنْ أَسْتَحْييكُمْ مِمَّا لَمْ يَسْتَحِى مِنْهُ رَسُولُ الله ﷺ الْحَدَثُ أَنْ تَفْسُوَ أَوْ تَضرِطَ".
ابن جرير وصححه (٣) .
٤/ ٢٤٩٧ - "عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمُرَةَ أَنَّ عَلِيّا كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْمَنَامِ إِذَا نَامَ: بِسْمِ الله وَفِى سَبيلِ الله".
ابن جرير. الحواشي
(١) الأثر في تهذيب الآثار لأبى جعفر الطبرى - مسند على بن أبى طالب - تحقيق الشيخ محمود شاكر ص ٤٦ رقم ٩٠ بلفظ المصنف عن على.(٢) الأثر في تهذيب الآثار لأبى جعفر الطبرى - مسند الإمام على بن أبى طالب - تحقيق الشيخ شاكر ص ٤٦ رقم ٩١ بلفظه.(٣) الأثر في تهذيب الآثار لأبى جعفر الطبرانى - مسند الإمام على بن أبى طالب - تحقيق الشيخ محمود شاكر ص ٢٧٣ رقم ٤٠ بلفظه: وزاد فيه: قال أبو بكر: وعلى كان من أهل الحياء استحى أن يتكلم حتى اعتذر إليهم منه.стр. 13953
٤/ ٢٤٩٨ - "عَنْ ثَعْلَبَةَ بْن يَزِيدِ الحِمَانِىِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيّا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ لَا صَفَرَ، وَلَا هَامَةَ، وَلَا يُعْدِى سَقِيمٌ صَحِيحًا، قُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ الله ﷺ ؟ قَالَ: نَعَمْ سمْعُ أُذُنى وَبَصرُ عَيْنِى".
ابن جرير وصححه (١) .
٤/ ٢٤٩٩ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ يَا بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنِى قَدْ جِئْتُكُمْ بِخَيْرِ الدُّنْيا وَالآخِرَةِ، وَقَدْ أَمَرنِى الله أنْ أَدْعُوَكُمْ إِلَيْهِ، فَأَيُّكُمْ يُؤَازِرُنى عَلَى هَذَا الأَمْرِ عَلَى أَنْ يَكُونَ أَخِى وَوَصِىِّ وَخَلِيفَتى فِيكُمْ؟ قَالَ: فَأَحْجَمَ الْقَوْمُ عَنْهَا جَمِيعًا وَقُلْتُ: أَنا يَا نَبِىَّ الله أَكُونُ وَزِيركَ عَلَيْهِ، فَأَخَذَ بِرَقَبَتِى ثُمَّ قَالَ: هَذَا أَخِى وَوصِىِّ وَخَلِيفَتِى فِيكُمْ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا".
ابن جرير، وفيه "عبد الغفار بن القاسم" قال في المغنى: تركوه (٢) .
٤/ ٢٥٠٠ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: كَانَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَة إِذَا ارْتَحَلَ تَرَكَ رُمْحَهُ فَيَمُرُّ بِه الْمُسْلِمُونَ فَيَحْمِلُونهُ فَيَجِيئُونَ بِهِ، فَيَجِئُ فَيَقُولُ: مَنْ يَعْرفُ الرُّمْحَ فَيَأخُذُهُ؟ فَقُلْتُ لَهُ: تَحْمِلُ عَلَى الْمُسلِمِينَ مُؤْنَتَكَ؟ أَمَا لأَخْبِرَنَّ رَسُولَ الله ﷺ بِصَنِيِعكَ، فَفَالَ: يَا بْنَ أبِى طَالِبٍ: لَا تَفْعَلْ فَإِنِّى أَخَافُ إِنْ قُلْتُ لَهُ أَنْ يَقُولَ فِى اللُّقَطَة شَيئًا يَمْضِى إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قَالَ عَلِىٌّ: فَعَرَفْتُ أَنَّهُ كمَا قَالَ". الحواشي
(١) الحديث في تهذيب الآثار لابن جعفر الطبرى - مسند الإمام على بن أبى طالب تحقيق الشيخ محمود شاكر ص ٣ رقم ١.
وذكره الهيثمى في مجمع الزوائد ٥/ ١٠١ قال: رواه أبو يعلى. وفيه ثعلبة بن يزيد الحمانى. وثقه النسائى وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات. ولكن يشهد له ما أخرجه البخارى في الطب باب: الجذام، وباب: لا هامة، ومسلم في السلام - باب: لا عدوى ولا طيرة رقم ٢٢٢٠، وأبو داود في الطب - باب: في الطيرة رقم ٣٩١٢.(٢) الأثر في البداية والنهاية لابن كثير - باب: أمر الله رسوله ﷺ بإبلاع الرسالة، ج ٣ ص ٣٩
قال الذهبى في المغنى في الضعفاء، ج ٢ ص ٤٠١ رقم ٣٧٦٨ عبد الغفار بن القاسم أبو مريم الأنصارى عن عطاء: تركوه، قال ابن المدينى: كان يضع الحديث، وقيل: كان من رؤوس الشيعة.
وانظر الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدى، ج ٥ ص ١٩٦٤стр. 13954
ابن جرير (١) .
٤/ ٢٥٠١ - "عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ: كَانَ لِعَلْىِّ بْن أَبِى طَالبٍ أرْبَعَةُ خَوَاتِيمَ يَتَخَتَّمُ بِها يَاقُوتٌ لِنَيْلِهِ، فَيْرُوزجُ لِنَصْرِهِ، حَدِيدٌ صِينِىٌّ لِقُوَّتِهِ، عَقِيقٌ لِحرْزهِ، وَكَانَ نَقْشُ الْيَاقُوتِ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَلِكُ الْمُبِينُ، وَنَقْشُ الْفَيْرُوزَجِ: الله الْمَلِكُ، وَنَقْشُ الْحَدِيدِ الصِّينِىِّ: الْعِزَّةُ لِلَّهِ جَمِيعًا، وَنَقْشُ الْعَقِيقِ ثَلَاثَةُ أَسْطُرٍ: مَا شَاءَ الله، لاَ قُوَّةَ إِلَّا بِالله أَسْتَغْفِرُ الله".
ك في تاريخه، والصابونى في المائتين، وأبو عبد الرحمن السلمى في أماليه وفيه: أبو جعفر محمد بن أحمد بن سعيد الرازى، ضعفه قط (٢) .
٤/ ٢٥٠٢ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ مَنْ كَانَ مُلْتَمِسًا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَلْيَلْتَمِسْهَا فِى الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَإِنْ عَجَزْتُمْ فَلاَ تُغْلَبُوا فِى السَّبْعِ الأَوَاخِرِ قَالَ وَكَانَ يُوقِظُ أَهْلَهُ فِى الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ".
أبو القاسم بن بشران في أماليه (٣) . الحواشي
(١) الأثر في الكنز، ج ٥ ص ٤٠٥٥٩(٢) أبو جعفر الرازى ترجم له الذهبى في الميزان، ج ٣ ص ٣١٩ رقم ٦٥٩٥ قال: عيسى بن أبى عيسى (عو) ماهان. أبو جعفر الرازى: صالح الحديث. روى عن الشعبى وعطاء بن أبى رباح وقتادة وغيرهم.
وروى عنه ابنه عبد الله وأبو نعيم وآخرون. قال ابن معين: ثقة.
وقال أحمد والنسائى: ليس بالقوى، وقال أبو حاتم: ثقة صدوق، وقال ابن المدينى: ثقة كان يخلط، وقال مرة: يكتب حديثه إلا أنه يخطئ، وقال ابن حبان: ينفرد بالمناكير عن المشاهير.(٣) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الصيام) باب: في ليلة القدر، ج ٣ ص ١٧٤ بلفظ: عن على: أن النبى ﷺ قال: "اطلبوا ليلة القدر في العشر الأواخر فإن غلبتم فلا تغلبوا في السبع البواقى".
وقال الهيثمى: رواه أحمد. وفيه عبد الحميد بن الحسن الهلالى وثقه ابن معين وغيره. وفيه كلام.
وعن على بن أبى طالب قال: كان رسول الله ﷺ يوقظ أهله في العشر الأواخر من شهر رمضان وكل صغير وكبير يطيق الصلاة".
قلت رواه الترمذى باختصار. رواه الطبرانى في الأوسط، وأبو يعلى باختصار عنه وفى إسناد الطبرانى عبد الغفار بن القاسم وهو ضعيف. وإسناد أبى يعلى حسن.
وفى صحيح مسلم كتاب (الصيام) باب فضل ليلة القدر، ج ٢ ص ٨٢٣ رقم ٢٠٩ من رواية ابن عمر.стр. 13955
٤/ ٢٥٠٣ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ يَقُولُ الله ﵎: يا بْنَ آدَمَ ما تُنْصِفُنِى أَتَحبَّبُ إِلَيْكَ بِالنِّعمِ وَتَتَحَبَّبُ إِلَىَّ بالْمَعاصِى، خيْرِى إِلَيْكَ مُنْزَلٌ وَشَرُّكَ إِلَىَّ صَاعِدٌ، وَلَا يَزالُ مَلَكٌ كَرِيمٌ يأتينى عَنْكَ فِى كُلِّ يَومٍ وَلَيْلةٍ بِعَملٍ قَبِيحٍ، يابْنَ آدمَ لَو سَمعْتَ وَصْفَكَ وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ لَسارَعْتَ إِلَى مَقْتِهِ (١) ، يابْنَ آدمَ تَفْعلُ الكَبائِرَ وَتَرْتَكِبُ الكَبَائِرَ، ثُمَّ تَتُوبُ إِلىَّ فَأَقْبَلُكَ إِذَا أَخْلَصْتَ نِيَتَّكَ فَأَصْفَحُ عَما مَضَى منْ ذُنوبِكَ، وَأُدْخِلُكَ جَنَّتِى وَأَجْعَلُكَ فِى جوارِى بِسُوءٍ لأقامَتِكَ عَلَى قَبِيحِ فِعْلكَ والسَّلَام".
ابن لطيف في حزبه، وفيه أحمد بن على بن صدقة عن أبيه عن على بن موسى الرضى. قال في المغنى: نسخة موضوعة (٢) ، ورواه أيضًا داود بن سليمان الغازى في نسخته عن على بن موسى الرضى (٣) .
٤/ ٢٥٠٤ - "عَنْ الشَّعْبِىِّ عَنْ عُبِيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَتَذَاكَرْنا فَضَائِلَ الْقُرْآن، فَقَالَ رَجُلٌ: خَاتِمَةُ بَنِى إِسْرائِيلَ، وَقَالَ آخَرُ كهَيعص وَطَهَ، وَقالَ آخَرُ يس وَتَبَارَكَ، فَقَدَّمَ الْقَوْمُ وَأَخَّرُوا، وَفى الْقَوْمِ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ لَا يَحِيرُ جَوَابًا فَقَالَ: وَأَيْنَ أَنْتُمْ عَنْ آيَةِ الْكُرْسِىِّ، فَقُلْنَا يَا أَبَا الْحَسَنِ: حَدِّثْنا بِما سَمِعْتَ فِيهَا مِنْ رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: سَيِّدُ النَّبِيِّينَ آدَمُ، وَسَيِّدُ الْعَرَبِ مُحَمَّدٌ، وَسَيِّدُ فَارِس سَلْمَانُ، وَسَيِّدُ الرُّومِ صُهَيْبٌ وَسَيِّدُ الْحَبَشَةِ بِلَالٌ، وَسَيِّدُ الشَّجَرِ السِّدْرُ، وَسَيِّدُ الأَشْهُرِ أشهر الْحُرُمِ، وَسَيِّدُ الأَيَّامِ يَوْمُ الْجُمْعَةِ، وَسَيّدُ الْكَلَامِ الْقُرْآنُ وسَيِّدُ الْقُرْآنِ الْبَقَرَةُ، وَسَيِّدُ الْبَقَرَةِ آيَةُ الْكُرْسِىِّ، أَمَا إِنَّ فِيهَا خَمْسِينَ كَلِمَةً فِى كُلِّ كَلِمَةٍ خَمْسُونَ بَرَكَةً". الحواشي
(١) الحديث في مسند الفردوس بمأثور الخطاب للديلمى - تحقيق السعيد زغلول ج ٥ ص ٢٣٣ رقم ٨٠٤٨ بعزوه بلفظ: يقول الله ابن آدم ما أنصفتنى ... إلى قوله: لسارعت إلى مقته.(٢) وقال الذهبى في المغنى في الضعفاء، ج ١ ص ٤٨ رقم ٣٧٠ أحمد بن على بن صدقة. عن أبيه. عن على بن موسى الرضى بنسخة مكذوبة. (وله عن العقنبى. اتهمه الدراقطنى بالوضع).(٣) وفى ص ٢١٨ رقم ١٩٩٧ قال: داود بن سليمان الغازى. عن على بن موسى الرضى. لا شيء.стр. 13956
أبو عبد الله منصور بن أحمد الهروى في حديثه، والديلمى، ورواه كر ختصرا بلفظ: فقال على: فأين أنتم عن فضيلة آية الكرسى، أما إنها خمسون كلمة في كل كلمة سبعون بركة، وفى الإسناد "مجالد بن سعيد" قال حم: ليس بشيء، وقال غير واحد: ضعيف (١) .
٤/ ٢٥٠٥ - "عَنْ عَبادِ الأَسَدِى، عَنْ عَلِىٍّ: إِذَا أُغْلِقَ بَابٌ وَأُرْخِىَ سِتْرٌ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَالْعِدَّةُ".
ص، ق (٢) . الحواشي
(١) الأثر في مسند الفردوس بمأثور الخطاب للديلمى، ج ٢ ص ٣٢٤ رقم ٣٤٧١
ومجالد بن سعيد: ترجم له الذهبى في ميزان الاعتدال، ج ٣ ص ٤٣٨ رقم ٧٠٧٠ قال: مجالد بن سعيد الهمدانى مشهور صاحب حديث على لين فيه. روى عن قيس بن أبى حازم. والشعبى، وعن يحيى القطان وأبو أسامة وجماعة.
قال ابن معين وغيره: لا يحتج به. وقال أحمد: يرفع كثيرًا مما لا يعرف الناس ليس بشيء. وقال النسائى: ليس بالقوى. وقال الدراقطنى: ضعيف. وقال البخارى: كان يحيى بن سعيد يضعفه.(٢) الأثر أورده كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - للمتقى الهندى - ج ١٦ ص ٥٠٩ رقم ٤٥٦٦٧ كتاب (النكاح) الترغيب فيه باب: أحكام النكاح بلفظه وعزوه.
والأثر في سنن سعيد بن منصور، ج ١ ص ٢٠١ رقم ٧٦١ باب: فيما يجب به الصداق بلفظ: حدثنا سعيد قال: نا هشيم قال: أنا ابن أبى ليلى عن المنهال بن عمرو، عن زر، وعباد بن عبد الله الأسدى، عن على ﵁ أنه قال: مَنْ أَصْفَقَ بَابًا وَأَرْخَى سْترًا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَالْعِدَّةُ
قال المحقق: أخرج عب، عن معمر، عن قتادة، عن الحسن، عن الأحنف، عن عمر وعلى نحوه. وعن منصور، عن المنهال بن عمرو، عن حبان بن مرثد عن على نحوه، وظنى أنه سقط في أول الإسناد "عن الثورى".
وأخرجه هق من طريق ميسرة عن المنهال، وأخرج من طريق سعيد عن قتادة، عن الحسن، عن الأحنف عن عمر وعلى (٧/ ٢٥٥).
والأثر أورده البيهقى في السنن الكبرى، ج ٧ ص ٢٥٥ كتاب (الصداق) باب: من قال: من أغلق بابًا أو أرخى سترا فقد وجب الصداق - وما روى في معناه بلفظ: عن عباد يعنى ابن عبد الأسدى، عن على ﵁ قال: إذا أغلق بابًا وأرخى سِتًرا فقد وجب الصداق.стр. 13957
٤/ ٢٥٠٦ - "عَنِ الأَحنف بن قيس: أَن عمر وعليًا قالا: إِذَا أَغْلَقَ بَابًا وَأرْخَى سِتْرًا فَلَها الصَّدَاقُ كَامِلًا وَعَلِيْهَا الْعِدَّةُ".
ق (١) .
٤/ ٢٥٠٧ - "عَنْ زرارة بن أوفى قال: قَضَاءُ الْخُلفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ أَنَّهُ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَالْعِدَّةُ".
ق (٢) . الحواشي
(١) الأثر أورده كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - للمتقى الهندى، ج ١٦ ص ٥٠٩ رقم ٤٥٦٦٨ كتاب (النكاح) الترغيب فيه باب: أحكام النكاح بلفظه وعزوه.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٧ ص ٢٥٥ كتاب (الصداق) باب: من قال: من أغلق بابًا أو أرخى سترًا فقد وجب الصداق - وما روى في معناه بلفظ: (أخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يوسف، أنبأ أبو سعيد بن الأعرابى، ثنا الحسن بن محمد الزعفرانى، ثنا عبد الله بن بكر، ثنا سعيد (يعنى: ابن أبى عروبة) عن قتادة، عن الحسن، عن الأحنف بن قيس: أن عمر وعلِيًا ﵄ قالا: إذا أغلق بابًا وأرخى سترًا فلها الصداق كاملًا وعليها العدة.(٢) الأثر أورده كنز العمال في: سنن الأقوال والأفعال - للمتقى الهندى، ج ١٦ ص ٥٠٩ رقم ٤٥٦٦٩ كتاب (النكاح) الترغيب فيه باب أحكام النكاح بلفظه وعزاه إلى (سعيد بن منصور في سننه والبيهقى في سننه) والأثر أورده سعيد بن منصور في سننه، ج ١ ص ٢٠٢ رقم ٧٦٢ باب: فيما يجب به الصداق بلفظه:
والأثر أورده البيهقى في السنن الكبرى، ج ٧ ص ٢٥٥ - ٢٥٦ كتاب (الصداق) باب: من قال: أغلق بابًا أو أرخى سترًا فقد وجب الصداق وما روى في معناه بلفظه: (وأخبرنا) أبو حازم الحافظ، وأبو نصر بن قتادة قالا: أنبأ أبو الفضل محمد بن عبد الله بن خميرويه، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا هشيم أنبأ عوف، عن زرارة بن أوفى قال: قضاء الخلفاء الراشدين المهديين أنه من أغلق بابًا وأرخى سترًا فقد وجب الصداق والعدة، وقال البيهقى: هذا مرسل، زرارة لم يدركهم وقد رويناه عن عمر وعلى ﵄ موصولًا.стр. 13958
٤/ ٢٥٠٨ - "عَنْ عَلِىٍّ: فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ".
ق (١) .
٤/ ٢٥٠٩ - "عَنْ حبيب بن أبى ثابت، عن بعضِ أَصحابهِ قال: جَاءَ رَجلٌ إِلَى عَلِىٍّ فَقَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِى أَلْفًا. ثَلَاثٌ تُحرِّمُهَا عَلَيْكَ وَاقْسِمْ سَائِرَهَا بَيْنَ نِسَائِكَ".
ق (٢) .
٤/ ٢٥١٠ - "عَنْ عطاء بن أبى رباح: أَن عُمَرَ رُفِعَ إِلَيْه رَجُلٌ (طَلَّقَ) (٣) قَالَ لامرَأَتِهِ: حَبْلكِ عَلَى غَارِبِك. فَقَالَ لَعَلِىٍّ: اقْضِى بَيْنهُما؛ فَاسْتَحْلَفَهُ عَلَى مَا أَرَادَ. قالَ: أَرَدْتُ الطَّلَاقَ فَأَمْضَاهُ عَلِىٌّ ثَلَاثًا". الحواشي
(١) الأثر أورده كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتقى الهندى ج ٩ ص ٧٠٥ رقم ٢٨٠٥٩ من قسم الأفعال - باب: التحليل بلفظه وعزوه.
وأورده البيهقى في السنن الكبرى، ج ٧ ص ٣٣٤ كتاب (الخلع والطلاق) باب: ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات بلفظ: أخبرنا أبو عمرو الرزجاهى ثنا أبو بكر الإسماعيلى قال: قرأت على أبى محمد إسماعيل بن محمد الكوفى، نا أبو نعيم الفضل بن دكين، نا حسن عن عبد الرحمن بن أبى ليلى، عن على ﵁ فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها. قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
وحدثنا أبو نعيم: أنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن على ﵁ قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.(٢) الأثر أورده كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتقى الهندى ج ٩ ص ٦٧٣ رقم ٢٧٩٣٢ كتاب (الطلاق) من قسم الأفعال باب: أحكامه بلفظه وعزوه.
والأثر أورده البيهقى في السنن الكبرى ج ٧ ص ٣٣٥ كتاب (الخلع والطلاق) باب: ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات بلفظ: وأخبرنا أبو الحسين محمد بن على بن حشيش المقرى بالكوفة، أنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الأزدى بن أبى العزائم، أنا محمد بن حازم، أنا أبو نعيم، عن الأعمش، عن حبيب بن أبى ثابت، عن بعض أصحابه قال: جاء رجل إلى على ﵁ فقال: طلقت امرأتى ألفًا قال: ثلاث تحرمها عليك واقسم سائرها بين نسائك.(٣) ما بين القوسين من الكنز.стр. 13959
الشافعى في القديم ك، ق (١) .
٤/ ٢٥١١ - "عن الشعبى قال: قال علىُّ: الْخَلِيَّةُ، وَالْبَرِيَّةُ، وَالْبَتَّةُ، وَالْبَائِنُ، وَالْحَرَامُ، إِذَا نَوَى فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثِ".
ق (٢) .
٤/ ٢٥١٢ - "عَنْ زَاذَان قَالَ: كُنا عِندَ عَلِى فَذكرَ الْخيارَ فَقَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمنينَ قَدْ سَأَلَنِى عَنِ الْخِيَارِ فَقُلْتُ: إِن اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدةٌ بَائنةٌ، وإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَها فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِها. فَقَالَ عُمَرُ: لَيسَ كَذَلكَ وَلَكِنَّهَا (إِنْ) اخْتَارَتْ زَوْجَهَا الحواشي
(١) الأثر أورده كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - للمتقى الهندى، ج ٩ رقم ٢٧٩٣٣ كتاب (الطلاق) من قسم الأفعال - باب: أحكامه بلفظ: عن عطاء بن أبى رباح: أنَّ عمر رفع إليه رجل طلق قال لأمرأته: حبلك على غاربك - فقال لعلى: اقضى بينهما فاستحلفه على ما أراد؟ قال: أردت الطلاق فأمضاه علىٌّ. عزاه إلى (الشافعى في القديم، السنن الكبرى للبيهقى).
والأثر أورده البيهقى في السنن الكبرى، ج ٧ ص ٣٤٤ كتاب (الخلع والطلاق) باب: ما جاء في (كنايات الطلاق) التى لا يقع الطلاق بها إلا أن يريد بمخرج الكلام منه طلاق - بلفظ: (قال الشافعى ﵀ في كتاب القديم وذكر ابن جريج، عن عطاء أن عمر بن الخطاب ﵁ رفع إليه رجل قال لأمرأته: حبلك على غاربك. فقال لعلى ﵁ انظر بينهما فذكر معنى ما روينا إلا أنه قال: فأمضاه على ﵁ ثلاثًا (قال وذكر) عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن على ﵁ مثله.
(قال الشيخ) ﵀: وهذا لا يخالف رواية مالك وكأن عمر ﵁ جعلها واحدة. كما قال: في البتة وعلى ﵁ جعلها ثلاثًا والله أعلم، ويحتمل أنهما جميعًا جعلاها ثلاثا لتكريره اللفظ في المدخول بها ثلاثا وإرادته بكل مرة إحداث كما قلنا في رواية منصور، عن عطاء والله أعلم.(٢) الأثر أورده كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - للمتقى الهندى - ج ٩٩ ص ٦٧٣ رقم ٢٧٩٣٤ كتاب (الطلاق) من قسم الأفعال - باب: أحكامه - بلفظه وعزوه.
والأثر أورده البيهقى في السنن الكبرى ج ٧ ص ٣٤٤ كتاب (الخلع والطلاق) باب: من قال في الكنايات أنها ثلاث. بلفظ: (وأخبرنا أبو عمرو الأديب، أنا أبو بكر الإسماعيلى، أنا إسماعيل بن محمد الكوفى، نا أبو نعيم نا حسن، عن أبى سهل، عن الشعبى، عن على ﵁ قال: الخلية، والبرية، والبتة، والبائن، والحرام، إذا نوى فهو بمنزلة الثلاث.
قال الشيخ: فإنما جعلها ثلاثًا في هذه الرواية، إذا نوى والرواية الأولى أصح إسنادًا.стр. 13960
فَلَيْسَتْ بِشَىْءٍ وَإِن اخَتَارَتْ نَفْسَهَا فَواحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، فَلَمْ أَسْتطِعْ إِلَّا مُتَابَعَةَ أمِيرِ الْمُؤْمنينَ فَلَمَّا خَلُصَ الأَمْرُ إِلَىَّ وَعَلِمْتُ أَنِّى مَسْئُولٌ عَنِ الْفُرُوجِ أَخَذْتُ بِالَّذِى كُنْتُ أَرَى فَقَالُوا: وَالله لَئِنْ جَامَعْتَ (عَلَيْهِ) أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَر وَتَركْتَ رَأيَكَ الَّذِى رَأَيْتَ إِنَّهُ لأَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ أَمْرٍ تَفَرَّدْتَ بهِ، فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ: أَمَا أَنَّهُ قَدْ أَرْسَلَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ، فسأَلَ زيْدًا فَخَالَفَنى وَإِيَّاه، فَقَالَ: إِن اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلَاثٌ، وَإِن اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا".
ق (١) .
٤/ ٢٥١٣ - "عَنْ عَلِىٍّ: في رَجُلٍ وَهَبَ امْرَأَتَهُ لأَهْلِهَا. فَقَالَ: إِنْ قَبِلُوهَا فَهِىَ تَطْليقَةٌ بَائِنَةٌ وَإِنْ رَدُّوهَا فَهِىَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا".
ق (٢) . الحواشي
(١) الأثر أورده كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - للمتقى الهندى ج ٩ ص ٦٧٤ رقم ٢٧٩٣٥ كتاب (الطلاق) من قسم الأفعال باب: أحكامه بلفظه وعزوه.
والأثر أورده البيهقى في السنن الكبرى، ج ٧ ص ٣٤٥ كتاب (الخلع والطلاق) باب: ما جاء في التخيير، بلفظ أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهانى، أنا أبو سعيد بن الأعرابى، نا الحسن بن محمد الزعفرانى، نا أبو عباد، نا جرير بن حازم، نا عيسى بن عاصم، ابن زاذان قال كنا عند على فذكر الخيار ... إلخ وزاد عليه قائلا: "قال ونا" الزعفرانى، نا عبد الوهاب، عن جرير، عن عيسى، عن زاذان، عن على ﵁ نحوه.
ترجمة زاذان أبو عبد الله ويقال أبو عمر الكندى - انظر تهذيب التهذيب ج ٣ ص ٣٠٢، ٣٠٣.(٢) الأثر أورده كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - للمتقى الهندى ج ٩ ص ٦٧٤ رقم ٢٧٩٣٦ كتاب (الطلاق) من قسم الأفعال - باب: أحكامه - بلفظه وعزوه.
والأثر أورده البيهقى في السنن الكبرى، ج ٧ ص ٣٤٥ كتاب (الخلع والطلاق) باب: ما جاء في التحليل، بلفظ: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهانى، أنا أبو سعيد بن الأعرابى، نا الحسن بن محمد الزعفرانى، نا أسباط بن محمد، نا مطرف، عن الحكم، عن يحيى بن الجزار، عن على ﵁ في رجل وهب امرأته لأهلها فقال: إن قبلوها فهى تطليقة بائنة وإن ردوها فهى واحدة وهو أَملك برجعتها.стр. 13961
٤/ ٢٥١٤ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتهُ مَرَّةً وَاحِدةً فَإِنْ قَضتْ فَليْسَ لَهُ مِنْ أَمْرِهَا شَئٌ، وَإِنْ لَمْ تَقْضِ فَهِى وَاحِدَةٌ وَأَمْرُهَا إِلَيْهِ".
ق (١) .
٤/ ٢٥١٥ - "عَن الشَّعْبِىِّ: في الرَّجُلِ يَجْعَلُ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ حَرَامًا؟ قَالَ: يَقُولُونَ: إِنَّ عَلِيّا جَعَلَهَا ثَلاثًا. قَالَ الشَّعْبِىُّ: مَا قَالَ عَلِىٌّ هَذَا إِنَّمَا قَالَ: لَا أُحِلُّهَا وَلَا أُحَرِّمُهَا".
ق (٢) .
٤/ ٢٥١٦ - "عَنْ أَبِى عَطِيَّةَ الأسدى: أَنَّهُ تُوُفِّى أَخُوهُ وَتَرَكَ وَلَدًا لَهُ رَضِيعًا. قال أبو عطية لامرأته: أَرْضِعِيهِ. فَقَالَتْ: إِنِّى أخشى أَنْ تَغْتَالَهُ، فَحَلَفَ لَا أَقْرَبُهَا حَتَّى الحواشي
(١) الأثر أورده كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - للمتقى الهندى ج ٩ ص ٦٧٤ رقم ٢٧٩٣٦ كتاب (الطلاق من قسم الأفعال) باب: أحكامه - بلفظه وعزوه.
والأثر أورده البيهقى في السنن الكبرى، ج ٧ ص ٣٤٩ كتاب (الخلع والطلاق) باب: ما جاء في التمليك بلفظ: (وأخبرنا) عبد الله، أنا أبو سعيد، نا الزعفرانى، نا شبابة بن سواد، نا ابن أبى ذئب، عن الحارث، عن على ﵁ أنه قال: إذا ملك الرجل امرأته مرة واحدة فإن قضت فليس له من أمرها شئ وإن لم تقض فهى واحدة وأمرها إليه.
كذا وجدته وفى إسناده خلل - وقد اتفق قول على ﵁ في التخيير والتمليك وكذا قول عمر، وعبد الله بن مسعود ﵁ فيهما متفق - وأما زيد بن ثابت ﵁ فقد اختلف قوله فيهما كما روينا، وقد روى الثورى، عن ابن أبى ليلى، عن الشعبى في: اختارى وأمرك بيدك، سواء في قول على، وزيد بن ثابت، وابن مسعود ﵁ وكأنه علم منه قولًا آخر في إحدى المسألتين يوافق قوله في المسألة الأخرى والله أعلم.(٢) الأثر أورده كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - للمتقى الهندى ج ٩ ص ٦٧٥ رقم ٢٧٩٣٨ كتاب (الطلاق من قسم الأفعال) باب: أحكامه - بلفظه وعزوه.
والأثر أورده البيهقى في السنن الكبرى، ج ٧ ص ٣٥١، ٣٥٢ كتاب (الخلع والطلاق) باب: من قال لامرأته أنت علىَّ حرام بلفظ: (وأخبرنا) أبو القاسم مجالد بن عبد الله بن مجالد البجلى بالكوفة، نا مسلم بن محمد بن أحمد بن مسلم التميمى، نا الحضرمى، نا سعيد بن عمرو الأشعثى، أنا عبثر بن القاسم، عن مطرف، عن عامر، هو الشعبى، في: الرجل يجعل امرأته عليه حرامًا قال: يقولون: إن عليّا ﵁ ... إلخ (وروينا) فيما مضى عن على ﵁ أنها ثلاث إذا نوى، إلا أنها رواية ضعيفة. والله أعلم.стр. 13962
تَفْطُمَه، فَفَعَلَ حَتَّى فَطَمَتْهُ. قال: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَلىٍّ. فقال عَلِىٌّ: إِنَّمَا أَرَدْتُ الْخَيْرَ وإِنَّما الإيلَاءُ فِى الْغَضَبِ".
الشافعى، ق (١) .
٤/ ٢٥١٧ - "عَنْ عَطِيَّةَ بن عُمَرَ قَالَ: كَانَتْ أُمِّى تُرْضِعُ صَبِيّا، فَحَلَفَ أَبِى لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَفْطُمَهُ، فَلَمَّا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قِيلَ لَهُ: قَدْ بَانَتْ مِنْكَ فَأَتَى عَلِيّا فَأَخْبَرَهُ. فَقَالَ عَلِىٌّ: إِنْ كُنْتَ حَلَفْتَ عَلَى مَضَرَّةٍ فَهِىَ امْرَأَتُكَ وَإِلَّا فَقَدْ بَانَتْ مِنْكَ".
ق (٢) . الحواشي
(١) الأثر أورده كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - للمتقى الهندى ج ٣ ص ٩٢٧ رقم ٩١٩١ كتاب (الإيلاء من قسم الأفعال) بلفظه وعزوه.
والأثر أورده البيهقى في السنن الكبرى ج ٧ ص ٣٨١، ٣٨٢ كتاب (الإيلاء) باب: الإيلاء في الغضب بلفظ: (أخبرنا) أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار، أنا الحسين بن يحيى بن عياش القطان، نا أبو الأشعث، نا عبد الوهاب هو الثقفى، عن داود، هو ابن أبى هند، عن سماك بن حرب، عن رجل من بنى عجل، عن أبى عطية: أنه توفى أخوه وترك بنيّا له رضيعًا ... إلخ.
وحكاه الشافعى ﵀ عن هشيم، عن داود، عن سماك بن حرب، عن أبى عطية الأسدى أنه تزوج امرأة أخيه وهى ترضع بابن أخيه فذكره ..
وترجمة من كانت كنيته أبو عطية - الوادعى الهمدانى الكوفى - اسمه مالك بن عامر. انظر تهذيب التهذيب، ج ١٢ ص ١٦٩، ١٧٠(٢) الأثر أورده كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - للمتقى الهندى ج ٣ ص ٩٢٧ رقم ٩١٩٢ كتاب (الإيلاء من قسم الأفعال) بلفظه وعزوه.
والأثر أورده البيهقى في السنن الكبرى ج ٧ ص ٣٨٢ كتاب (الإيلاء) باب: الإيلاء في الغضب بلفظ: (وأخبرنا) أبو عبد الحافظ، أنا أبو عمرو بن مطر، نا يحيى بن محمد، نا عبيد الله بن معاذ، نا أبى، نا شعبة، عن سماك، عن عطية بن جبير قال: كانت أمى ترضع صبيّا وقد توفى صبى لنا فحلف أبى أن لا يقربها حتى تفطم الصبى؛ فلما مضت أربعة أشهر قيل له: إنها قد بانت منك، فأتى عليّا ﵁ فأخبره. فقال على ﵁: إن كنت حلفت على مضرة فهى امرأتك وإلا فقد بانت منك - كذا قال شعبة عن سماك بن حرب.
وقد قال الشافعى في القديم: ومن قال هذا القول فينبغى أن يقول: وكذلك إن كانت بها علة يضرها الجماع بها أو بدأ اليمين وليس هيئتها الضرار فليست بإيلاء، ولهذا القول وجه حسن والله أعلم، وقال غيره: هو مؤلى، وكل يمين منعت الجماع فهى إيلاء، وعلى هذا القول نص في الجديد واحتج بأن الله تعالى أنزل الإيلاء مطلقًا لم يذكر فيه غضبًا ولا رضًا والله أعلم.стр. 13963
٤/ ٢٥١٨ - "عن عَلِىٍّ قَالَ: مَضَتْ السُّنَّةُ في المُتَلَاعِنَينِ أن (لا) (*) يَجْتَمِعَا أبدًا"
قط، ق (١) .
٤/ ٢٥١٩ - "عن عمران بن كثير النخعى: أن عبد الله بن الحر تزوج امرأة زوجها إياه أبوها، ثم انطلق عبد الله فلحق بمعاوية فأطال الغيبة على امرأته، ومات أبو المرأة فزوجها أهلها من رجل يقال له عكرمة، فبلغ ذلك عبد الله، فقدم، فخاصمهم إلى على، فرد عليه المرأة وكانت حاملًا من عكرمة، فوضعها على يد عدل. فقالت المرأة لعلى: أنا أحق بمالى أو عبد الله بن الحر؟ . فقال على: أنت أحق بذلك، قالت: فأشهدك أن كل ما كان لى على عكرمة من شئ من صداقى فهو له، فلما وضعت ما في بطنها ردها إلى عبد الله بن الحر وألحق الولد بأبيه".
ص، ق (٢) . الحواشي
(١) الأثر أورده كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - للمتقى الهندى ج ١٥ - ص ٢١٠ رقم ٤٠٦١٠ كتاب (اللعان من قسم الأفعال) بلفظه وعزوه.
والأثر أورده الدارقطنى في سننه، ج ٣ ص ٢٧٦ رقم ١١٧ باب: المهر بلفظ: حدثنا أبو بكر النيسابورى، نا يوسف بن سعيد بن مسلم، نا الهيثم بن جميل، نا قيس بن الربيع، عن عاصم، عن أبى وائل، عن عبد الله، وقيس، عن عاصم، عن زر، عن على وعبد الله قالا: مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعا أبدًا.
والأثر أورده البيهقى في السنن الكبرى، ج ٧ ص ٤١٠ كتاب (اللعان) باب: ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة بلفظ: (أخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنا على بن عمر الحافظ، نا أبو بكر النيسابورى، نا يوسف بن سعيد بن مسلم، نا الهيثم بن جميل، نا قيس بن الربيع، عن عاصم، عن أبى وائل، عن عبد الله، وقيس، عن عاصم، عن زر، عن على ﵁ قال: مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعا أبدًا.(٢) الأثر أورده سعيد بن منصور في سننه. باب: من قال: لا نكاح إلا بولى ج ١ ص ١٥٢، ١٥٣ رقم ٥٤٨ بلفظ: حدثنا سعيد، نا هشيم، عن الشيبانى قال: أخبرنى عمران بن كثير النخعى: أن عبيد الله بن الحر تزوج جارية من قومه يقال لها الدرداء زوجها إياه أبوها، فانطلق عبيد الله فلحق بمعاوية فأطال الغيبة عن أهله، ومات أبو الجارية فزوجها أهلها من رجل منهم يقال له عكرمة، فبلغ ذلك عبيد الله فقدم، =стр. 13964
٤/ ٢٥٢٠ - "عن عَلِىٍّ قَالَ: نَزَلَ جِبْرِيلُ ﵇ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ يُعَلِّمُهُ السَّلَامَ عَلَى النَّاسِ، وَالصَّلَاةَ عَلَى الجنَازَةِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّد إنَّ الله فَرضَ الصَّلَاةَ عَلَى عِبَادِه خَمسَ صلوات في كل يوم وليلة، فإن مرض الرجل فلم يقدر أن يصلى فإنما صلى جالسًا، فإذا ضعف عن ذلك جاء وليه فقال له: كبِّر عن وقت كل صلاة خمس تكبيرات، فإذا مات صلى عليه وليه وكبر عليه خمس تكبيرات. فكان كل صلاة تكبيرة حتى توقنه صلاته يومه وليلته، ثم غدا به يعلمه السلام على الناس، فجعل يمر به على المجالس فيقول له: يا محمد قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإذا قال: قالوا: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: يا محمد قد ربحوا علينا أفضل البركة فإذا قالوا: وعليك السلام. قال: يا محمد لا ترد عليه. فلما كان اليوم الثانى استقبله فسلم عليه. فقال له جبريل: لا ترد عليه. فلما كان اليوم الثالث لقيه فسلم على النبى ﷺ فقال له جبريل: رد ﵇، التفت إلى جبريل فقال له: أمرتنى في اليومين أن لا أرد عليه
الحواشي
(١) = فخاصمهم إلى على، فلما دخل على علىٍّ قال له: لحقت بعدونا وظاهرت علينا، وفعلت، وفعلت، فقال: أو يمنعنى ذلك عندك من عدلك؟ قال: لا، فقصُّوا عليه قصتهم، فرد عليه المرأة وكانت حاملًا من عكرمة. فوضعها على يدى عدل، فقالت المرأة لعلى: أنا أحق بمالى أو عبيد الله؟ قال: بل أنت أحق بذلك. قالت: فاشهدوا أن كل ما كان لى على عكرمة من شئ من صداق فهو له، فلما وضعت ما في بطنها ردها علىٌّ على عبيد الله بن الحر، وألحق الولد بأبيه.
والأثر أورده البيهقى في السنن الكبرى، ج ٧ ص ٤١٣، ٤١٤ كتاب (اللعان) باب: المرأة تأتى بولد على فراش رجل من شبهة لا يمكن أن يكون من الأول ويمكن أن يكون من الثانى. بلفظ: (أخبرنا) أبو حازم الحافظ، أنا أبو الحسن بن حمزة الهروى، أنا أحمد بن نجدة، نا سعيد بن منصور، نا هشيم، عن الشيبانى أخبرنا عمران بن كثير النخعى: أن عبيد الله بن الحر تزوج جارية من قومه يقال لها الدرداء، زوجها إياه أبوها، فانطلق عبيد الله فلحق بمعاوية فأطال الغيبة على امرأته، ومات أبو الجارية، فزوجها أهلها من رجل منهم يقال له عكرمة، فبلغ ذلك عبيد الله فقدم، فخاصمهم إلى على ﵁ فرد عليه المرأة، وكانت حاملًا من عكرمة، فوضعها على يدى عدل، فقالت المرأة لعلى ﵁: أنا أحق بمالى أو عبيد الله بن الحر؟ فقال: بل أنت أحق بذلك، قالت: فأشهدك أن كل ما كان لى على عكرمة من شئ من صداقى فهو له. فلما وضعت ما في بطنها ردها إلى عبيد الله بن الحر وألحق الوليد بأبيه. والله أعلم.стр. 13965
وأمرتنى الساعة أن أرد عليه! فقال: نعم! يا محمد إنه حُمَّ في هذه الليلة حمى شديدة فأَصبح مُكفرًا عنه فأمرتك برد السلام عليه".
أبو الحسن بن معروف في فضائل بنى هاشم وفيه عبد الصمد بن على الهاشمى الأمير. ضعفوه.
٤/ ٢٥٢١ - "عن ابن أبى ليلى قال: سألت عليّا عن الخُمس، فقال: إن الله حرم علينا الصدقة وعوضنا عنها الخمس فأعطانيه رسول الله ﷺ حتى توفاه الله، ثم أَعطانيه أبو بكر حتى مات، ثم أعطانيه عمر حتى كان فتح السوس (*) وجنديسابور (* *) ".
أبو الحسن بن معروف في فضائل بنى هاشم (١) .
٤/ ٢٥٢٢ - "عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: أن عليّا غسل النبى ﷺ والعباسُ يصبُّ الماءَ، وأسامة وشقران يحفظان الباب: فلما فرغوا قال العباس: مَحْزَنَةٌ على رسول الله ﷺ : لا أدفنُ رسول الله ﷺ في التراب، ولكن أعدُّ له صندوقًا وأجعله في بيتى، فإذا كَرَبنى أَمْرٌ نَظَرْتُ إِلَيْهِ. فقال علىٌّ للعباس: يَا عَمِّى ما رَأَيْتَ رَسُولَ الله ﷺ يَدْفِنُ أَولاده؟ ثم تلا هذه الآية ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا الحواشي
(١) الأثر أورده كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - للمتقى الهندى ج ٤ ص ٥١٩، ٥٢٠ رقم ١١٥٣٤ كتاب (الجهاد) باب: الخمس بلفظه وعزاه إلى (أبى الحسن بن معروف في فضائل بنى هاشم).стр. 13966
نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ (*) ثم تلا: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا (٢٥) أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا﴾ (* *) فبينما هم كذلك إذ هتف بهم هاتف من ناحية البيت. فقال: السلام عليكم أهل البيت، كلُّ نَفْسٍ ذائقةُ الموت، وإِنما يوفَّى الصابرون أجرهم بغير حساب. فقال على لِلْعَبَّاسِ: اصبر يا عمَّ رَسُول الله فقد ترى ما وعد الله على لسان نبيه، فقال العباسُ: يا علىُّ إنى سمعت رَسُول الله ﷺ يقولُ: تكونُ قبورُ الأنبياء في موضع فُرشهم. قال: فكفَّنوه في قميصين أحدهما أرقُّ من الآخر وصلَّى عليه العباسُ وعلىٌّ صفّا واحدًا، وكبَّر عليه العباسُ خمسًا ودفنوه".
ابن معروف وفيه عبد الصمد (١) .
٤/ ٢٥٢٣ - "عن محمد بن جبير قال: حدثنى رجلٌ من بنى أود أن على بن أبى طالب خطب الناس بالعراقِ، وهو يسمعُ فقال: بينا أنا في قليب بدرٍ، جاءت ريحٌ لم أرَ مثلها قط شدة، ثم ذهبت، ثم جاءت ريح أخرى لم أر مثلها إلا التى قبلها، فكانت الأولى جبريل في ألفٍ مع رسول الله ﷺ وكانت الريح الثانية ميكائيل في ألف عن يمنة النبى ﷺ وأبى بكر، وكانت الريح الثالثةُ إسرافيل في ألفين عن يسرة النبى ﷺ وأنا في الميسرة، فلما هزم الله أعداءه حملنى رسول الله ﷺ على فرسه فخرجتُ فلما جرت الفرس خررتُ على عنقها فدعوتُ الله فأمسكنى حتى استويت".
ابن جرير (٢) .
٤/ ٢٥٢٤ - "عن على قال: عَلَّمَنِى رَسُولُ الله ﷺ أَلْفَ بَابٍ، كُلُّ بَابٍ يَفْتَحُ أَلْفَ بَابٍ". الحواشي
(١) الأثر أورده كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - للمتقى الهندى ج ٧ ص ٢٥٩ رقم ١٨٨١٣ كتاب (الشمائل من قسم الأفعال) باب: تكفينه ﷺ بلفظه وعزوه.(٢) الأثر أورده كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - للمتقى الهندى ج ١٠ ص ٤١٠ رقم ٢٩٩٨٧ كتاب (الغزوات والوفود من قسم الأفعال) باب: غزواته ﷺ وبعوثه ومراسلاته - غزوة بدر. بلفظه وعزوه.стр. 13967
أبو أحمد القرضى في جزيئه، وفيه الأجلح أبو عبيد، قال في المغنى: صدوق شيعى جلد (١) .
٤/ ٢٥٢٥ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: يَأَيُّهَا النَّاسُ تَوَكَّلُوا عَلَى الله، وَثِقُوا بِهِ فَإِنَّهُ يَكْفِى مِمَّنْ سِوَاهُ".
ابن أبى الدنيا في التوكل (٢) .
٤/ ٢٥٢٦ - "عَنِ الأصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيّا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : جَنَّةُ عَدْنٍ قَضِيبٌ غَرَسهُ الله بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَكَانَ".
ابن مردويه (٣) .
٤/ ٢٥٢٧ - "عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: يَا رسُولَ الله، ذَهَبَ أَرْبَابُ الدُّثُورِ بِالأُجُورِ، قَالَ: يَا عَلِىُّ أَفَلَا أَدُلُّكَ عَلَى صَدَقةٍ هِىَ أَفْضلُ مِنْ صَدَقَةِ كُلِّ مُصَّدِّقٍ (*) في سَائِرِ الأَرْضِ: الْمُدْرِكُ (* *) ذَلِكَ إِلَّا مَنْ عَمِلَ مِثْلَهَا أَنْ يَقُولَ بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ عَشْرَ مَرَّاتٍ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ ولَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَئٍ قَدِيرٌ، وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَيَقُولُ فِى دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ خَمْسًا الحواشي
(١) الأثر أورده كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - للمتقى الهندى ج ١٣ ص ١١٤، ١١٥ رقم ٣٦٣٧٢ باب: فضائل على ﵁ بلفظ: عن على قال: علمنى رسول الله ﷺ ألف باب كل باب يفتح ألف باب.
وعزاه إلى (أبو أحمد القرضى في جزيئه، وفيه الأجلح أبو حجية، قال في المغنى: صدوق شيعى جلد، حلية الأولياء).(٢) الأثر أورده كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - للمتقى الهندى ج ٣ ص ٧٠٣ رقم ٨٥١٣ كتاب (الأخلاق من قسم الأفعال) فصل: التوكل بلفظه وعزوه.(٣) قال الذهبى: أصبغ بن نُباتة الحنظلى المجاشعى الكوفى عن على وعمار. قال أبو بكر بن عياش: كذاب.
وقال ابن معين: ليس بثقة، وقال مرة: ليس بشئ. وقال النسائى وابن حبان: متروك. وقال ابن عدى: بيّن الضعف. وقال أبو حاتم: لين الحديث. وقال العقيلى: كان يقول بالرجْعَة. وقال ابن حبان: فُتِن بحب علىّ، فأتى بالطامات؛ فاستحق من أجلها الترك.
(*) مصدق - بتشديد الصاد وفتحها - بمعنى متصدق.
(* *) هكذا بالأصل ولعل الصواب "لا يدرك ذلك" حتى يصح الاستثناء.стр. 13968
وَعِشْرِينَ مَرَّةً سُبْحَانَ الله، وَالْحَمْدُ لله، وَلَا إِلَهَ إِلَّا الله، والله أَكْبَرُ مِلءَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا فيِهنَّ فَذَاكَ خَمْسُ مِائةِ تَسبِيحَةٍ تُسَبِّحُهُنَّ كُلَّ يَوْمٍ، وَهِىَ فِى الْمِيزَانِ خَمْسَةُ آلافٍ، وَهُنَّ الْبَاقياتُ الصَّالِحاتُ، وَهُنَّ الَّتِى لَيْسَ لَهُنَّ مِنَ الْقَوْلِ عَدْلٌ: اَلْحَمْدُ لله مِلْءُ الْمِيزَانِ، وسُبْحَانَ الله نِصْفُ الْمِيزَانِ، وَلَا إِلَه إِلَّا الله وَالله أَكْبَرُ مِلءُ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ".
ابن مردويه (١) .
٤/ ٢٥٢٨ - "عَنْ بِشْرِ بْنِ نُميرٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ ضُمَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِىِّ بنِ أَبِى طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحاتُ: مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَالله أَكْبَرُ، وَسُبْحَانَ الله، وَالْحَمْدُ لله، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله، مَنْ قَالَهُنَّ خَمْسَ مَرَّاتٍ أَعَطَاهُ الله خَمْسَ مَسْأَلَاتٍ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى وَارْحَمْنِى وَاهْدِنِى وَارْشدْنِى وَارْزُقْنِى".
ابن مردويه قال في المغنى: بشر بن نمير متروك عندهم. وحسين بن عبد الله بن ضمرة وَاهٍ جِدّا (٢) . الحواشي
(١) (الربيع بن أنس) ترجم له ابن حجر العسقلانى في تهذيب التهذيب ج ٣ ص ٢٣٨ رقم ٤٦١ قال: الربيع بن أنس البكرى، ويقال: الحَنفِى البصرى، ثم الخراسانى.
روى عن أنس بن مالك وأبى العالية والحسن البصرى وصفوان بن محرز وجديه زيد وزياد، وأرسل عن أم سلمة، وعنه أبو جعفر الرازى، والأعمش، وسليمان التجيبى، وسليمان بن عامر البزرى، وعيسى بن عبيد الكندى، ومقاتل بن حيان، وابن المبارك وغيرهم. قال العجلى: بصرى صدوق. وقال أبو حاتم: صدوق هو أحب إلى من أبى العالية من أبى خلدة.
وقال النسائى: ليس به بأس.
وقال ابن معين: كان يتشيع فيفرط. وذكره ابن حبان في الثقات وقال الناس: يثقون من حديثه ما كان من رواية أبى جعفر عنه لأن في أحاديثه عنه اضطرابا كثيرا، وذكر الذهبى أنه توفى سنة ١٣٩ هـ أو سنة ١٤٠ هـ ورواية الربيع هنا عن مجهول.(٢) في الدر المنثور في التفسير المأثور لجلال الدين السيوطى في تفسير سورة الكهف آية: ٤٦ ج ٥ ص ٣٩٧ بلفظه من أول الحديث إلى قوله: ولا حول ولا قوة إلا بالله.
و(بشر بن نمير) ترجم له الذهبى في كتاب (المغنى في الضعفاء) ج ١ ص ١٠٧ رقم ٩٢٦ قال: بشر بن نمير القشيرى، عن القاسم أبى عبد الرحمن، قال أحمد: ترك الناس حديثه، وقال ابن معين: ليس بثقة.стр. 13969
٤/ ٢٥٢٩ - "عَنْ عَلِىٍّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ: لَا يَنْبَغِى لأَحَدٍ، وَفِى لَفْظٍ لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى، سَبَّحَ الله فِى الظُّلُمَاتِ".
ش، وعبد بن حميد، وابن مردويه، كر (١) .
٤/ ٢٥٣٠ - "عَنْ أَبِى ذَرْوَةَ (فروة) (*) يَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ سِنانٍ الرُّهَاوِىِّ، ثَنَا أَبِى، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ جُوَيْبِرِ (جرير) بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الضَّحَاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، عَنِ النَّزَالِ بْنِ سَبُرَةَ، عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا﴾، قُلْتُ: كُلُّهُمْ رُكْبَانًا؟ قَالَ: يَا عَلِىُّ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنَّهُمْ إِذَا خَرَجُوا مِنْ قُبُورِهِمْ اسْتُقْبِلُوا بأتر (بأيْنُقٍ) (* *) عَلَيْهَا رِحَالُ الذَّهَبِ، شُركُ نِعَالِهمْ نُورٌ يَتَلألأُ فَيَسِيرُونَ عَلَيْهَا حَتَّى يَنْتَهُوا إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَإِذَا حَلقَةٌ مِنْ يَاقُوتٍ عَلَى صَفَائِح الذَّهَبِ وَإذَا عِنْدَ بَاب الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ يَنْبُعُ مِنْ أَصْلِهَا عَيْنَانِ فَيَشْربُونَ مِنْ إِحْدَى الْعَيْنَيْنِ، فَإِذَا بَلَغَ الشَّرَاب الصَّدْرَ أَخْرجَ الله مَا فِى صُدُورِهِم مِنْ غِلٍّ أَوْ حَسَدٍ أَوْ بَغْىٍ، وَذَلِكَ قَوْلُ الله ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ﴾ فَلَمَّا انْتَهَى الشَّرَابُ إِلَى الْبَطْنِ طَهَّرَتْ (طهَّرَهُمْ) مِنْ دَنَسِ الدُّنْيَا وَقَذَرِهَا، وَذَلِكَ قَوْلُهُ ﴿وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾، ثُمَّ اغْتَسَلُوا مِنَ الأُخْرَى فَجَرَتْ عَلَيْهِمْ نَضْرَةُ النَّعِيمِ، فَلَا تَشْعَثُ أَبدَانُهُمْ وَلَا يُغَيّرُ (تَغَيَّرُ) أَلْوَانُهُمْ أَبَدًا فَيضْربُونَ بِالْحَلقَةِ عَلَى الصَّفَائِح، فَيُسْمعُ لِذَلِكَ طَنِينٌ فَيَبْلُغُ كُلَّ حُورَاءَ أَنَّ زَوْجَهَا قَدْ قَدِمَ فَتَبْعَثُ بِقَيِّمِهَا، فَلَوْلَا أَنَّهُ عَرَّفَ نَفْسَهُ لَخَرَّ لَهُ سَاجِدًا مِنَ النُّورِ وَالْبَهَاءِ وَالْحُسْنِ، فَيَقُولُ: يَا وَلِىَّ الله إِنَّما أَنَا قَيِّمُكَ الَّذِى وُكِّلْتُ بِمَنْزِلِكِ، فَيَنْطَلِقُ وَهُوَ بِالأَثَرِ الحواشي
(١) في مصنف ابن أبى شيبة في كتاب (الفضائل) باب: ما ذكر فيما فضل به يونس بن متى ﵇ ج ١١ ص ٥٤٠ رقم ١١٩١٢ بلفظ: عن على قال: قال: يعنى الله . ليس لعبد لى أن يقول: أنا خير من يونس بن متى، سبح الله في الظلمات.
وقال: أخرجه في الصحيح ١/ ٤٨٥ (الأنبياء) من طريق الفضل أبى نعيم. مسلم في الصحيح ٢/ ٢٦٨ (الفضائل) من طريق ابن أبى شيبة.
(*) في الأصل: (ذروة) ولعله: (فروة).
(* *) هكذا في الأصل. وفى ابن كثير بنوق. وفى الإتحاف بأينق.стр. 13970
حَتَّى يَنْتَهِى بِهِ إِلَى قَصْرٍ مِنْ فِضَّةٍ متزفه (شُرَفُهُ) الذَّهَبُ يُرَى ظَاهِرُهُ مِنْ بَاطِنِهِ، وَبَاطِنُهُ مِنْ ظَاهِرِه، فَيَقُولُ: لِمَنْ هَذَا؟ فَيَقُولُ الْمَلَكُ هُوَ لَكَ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ لَوْ مَاتَ أَحَدٌ مِنَ الْفَرَحِ لَمَاتَ، فَيُرِيدُ أَنْ يَدْخُلَهُ، فَيَقُولُ لَهُ: أَمَامَكَ، فَلَا يَزَلْ (يَزَالُ) يَمُرُّ بِهِ عَلَى قُصُورِهِ وَعَلَى خِيَامِهِ وَعَلَى أَنْهَارِهِ حَتَّى يَمُرَّ بِهِ عَلَى غُرْفَةٍ مِنْ يَاقُوتَةٍ مِنْ أَسْفَلِهَا إِلَى أَهْلِهَا (أَعْلَاها) مِائَةُ أَلْفِ ذَرَاعٍ، قَدْ ثَبَتَتْ (بُنِيَتْ) عَلَى جِبَالِ الدُّرِ وَالْيَاقُوتِ، بَيْنَ أَبْيَضَ وَأَحْمَرَ وَأَخْضَرَ وَأَصْفَرَ، لَيْسَ مِنْهَا طَرِيقَةٌ يُشَاكِلُ صَباحها (تُشَاكِلُ صَاحِبَهَا) فِى الْغُرْفَةِ سَرِيرٌ عرشُهُ (عَرْضُهُ) فَرْسَخٌ فِى طُولِ مَيْلٍ عَلَيْهِ مِنَ الْفُرشِ عَلَى قَدْرِ سَبْعِينَ غُرْفَةً بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ، فَرْشُهُ لَوْنٌ وَسَرِيرُهُ لَوْنٌ، وَعَلَى رَأسِ وَلِىِّ الله تَاجٌ، لِذَلِكَ التَّاجِ سَبْعُونَ رُكْنًا فِى كُلِّ رُكْنٍ مِنْهَا يَاقُوتٌ (يَاقُوتَةٌ) تُضِئُ مَسِيرَةَ ثَلَاثٍ للمُتْعَب، وَوَجْههُ مِثْلُ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَعَلَيْهِ طَوْقٌ وَوِشَاحَانِ، لَهُ نَورٌ يَتَلأْلأُ، وَفِى يَدِهِ ثَلَاثَةُ أَسْوَةٍ (أَسْورَةٍ): سِوَارٌ مِنْ ذَهَبٍ، وَسِوَارٌ مِنْ فِضَّةٍ، وَسِوَارٌ مِنْ لُؤْلُؤٍ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا﴾، وَعَليْهِ سَبْعُونَ حُلَّةً مِنْ حَرِيرٍ مُخْتَلِفَةَ الأَلْوَانِ عَلَى رَقَّةِ شَقَائِقِ النُّعْمَانِ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ يَهْتَزُّ السَّرِيرُ فَرَحًا وَشَوْقًا إِلَى وَلِىِّ الله فَإتَّضَعَ (فاتَّضَعَ) لَهُ حَتَّى اسْتَوَى عَلَيْهِ، وَيَنْظُرُ إِلَى أَسَاسِ بُنْيَانِهِ يَسْتَرِقُّهُ مَخَافَةَ أَنْ يَلتَمِعَ ذَلِكَ النُّورُ بَصره، فَبَيْنا (فبينما) هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَقْبَلَتْ حَوْرَاءُ عَيْنَاءُ مَعَهَا سَبْعُونَ جَارِيَةً وَسَبْعُونَ غُلامًا، وَعَليْهَا سَبْعُونَ حُلَّةً تُرَى (يُرَى) مُخُّ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ الْحُلُلِ وَالْجِلْدِ وَالْعَظْمِ كَمَا تُرى (يُرى) الشَّرَابُ الأَحْمَرُ فِى الزُّجَاجَةِ الْبَيْضَاءِ، وَكَما يُرَى السِّلْكُ فِى الدُّرَّةِ الصَّافِيَةِ، فَلَمَّا عَايَنَهَا نَسِىَ كُلَّ شَئٍ عَايَنَهُ قَبْلَهَا، فَتَسْتَوِى مَعَهُ عَلَى السَّرِيرِ، فَيَضْرِبُ بِيَدِهِ إِلَى نَحْرِهَا فَيَقْرَأُ مَا فِى كَبِدِهَا، فَإِذَا هُوَ مَكْتُوبٌ: أَنَا حِبُّكَ وَأَنْتَ حِبِّى، إِلَيْكَ انْتَهَتْ نَفْسِى، وَذَلِكَ قَوْلُه: ﴿كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ﴾ يُشْبِهُ فِى بَيَاضِ اللُّؤْلُؤِ، فَيَتَنَعَمُ مَعَهَا سَبْعِينَ سَنَةً لَا تَنْقَطِعُ شَهْوَتُهُ وَلَا شَهْوَتُهَا فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ أَقْبَلَ الْمَلائِكَةُ وَلِلْغُرْفَتَيْنِ سَبْعُونَ بَابًا أَوْ سَبْعُونَ أَلْفَ بَابٍ، عَلَى كُلِّ بَابٍ حَاجِبٌ فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ: اسْتَأذِنُوا عَلَى وَلِىِّ الله، فَتَقُولُ الْحَجَبَةُ: إِنَّهُ لَيَتَعَاظَمُنَا أَنْ يُسْتأذَنَ (نَسْتَأذِنَ) لَكُمْ، إِنَّهُ مَعَ أَزْوَاجِهِ فَيَقُولُونَ: الْمَلائِكَةُ بِالْبَابِ يَسْتَأذِنُونَ
следующие страницы →