Полный текст (18 716 стр.). Показаны 14071–14110 · переход к 14076.
стр. 14071
٤/ ٢٧٩٣ - "عَنْ عَلِىٍّ: أنَّهُ قَضَى فِى القَاهِرَةِ (١) والقامِصَةِ، والوَاقِصةِ بالدِّيَةِ".
أبو عبيد في الغريب، ق (٢) .
٤/ ٢٧٩٤ - "عَنْ قَسَامَةَ بْنِ زهُيْرٍ قَالَ: لمَا كَانَ مِنْ شَأنِ أَبِى بَكْرَةَ والْمُغيرَةِ الذِّى كَانَ، وَدَعَا الشُّهُودَ، فَشَهِدَ أَبُو بَكْرَةَ وَشِبْلُ بْنُ مَعْبدٍ وَنافعُ بْنُ عَبْد الحَارِثِ، فَشَقَّ عَلَى عُمَرَ حِينَ شهدَ هَؤلاءِ الثَّلَاثَةُ، فَلَمَّا قَامَ زِيادٌ قَالَ عُمَرُ: إِنِّى أَرَى غُلَامًا لَسنًا لَا يَشْهَدُ إِنْ شَاءَ اللهُ إِلَّا بالْحَقِّ قَالَ زِيادٌ: أَمَّا الزِّنَا فَلَا أَشْهَدُ بِه وَلَكِنْ قَدْ رَأَيْتُ أَمْرًا قَبِيحًا، قَالَ عُمَرُ: اللهُ أكْبَرُ خُذُّوهُمْ فَجَلَدُوهُمْ، قَالَ أَبُو بَكْرةَ أَشْهَدُ أَنَّهُ زَانٍ، فَهَمَّ عُمَرُ أَنْ يُعِيدَ عَلَيْهِ الْحَدَّ، فَنَهَاهُ عَلَىٌّ وَقَالَ: إِنْ جَلَدْتَهُ فارْجُمْ صَاحِبَكَ، فَتَرَكَهُ وَلَمْ يَجْلِدْهُ".
ق (٣) . الحواشي
(١) هكذا في الأصل وفى البيهقى (القارصة) وكذا في النهاية لابن الأثير.(٢) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٨/ ص ١١٢ كتاب (الديات) باب: ما ورد في البئر جبار والمعدن جبار، بلفظه مع زيادة "أثلاثا" في آخره.
وقال: قال ابن أبى زائدة: وتفسيره: أن ثلاث جوار - كن يلعبن فركبت إحداهن صاحبتها، فقرصت الثالثة المركوبة فقصمت فسقطت الراكبة فوقصت عنقها فجعل علىّ ﵁ على القارصة ثلث الدية، وعلى القامصة الثلث، وأسقط الثلث يقول: لأنه حصة الراكبة، لأنها أعانت على نفسها.
وذكره ابن الأثير في النهاية بلفظه في مادة: قرص وزاد قصة الثلاث التى رواها البيهقى فيما ذكرناه: وقال: القارصة: اسم فاعل من القرص بالأصابع.
وفى مادة: قمص ذكره بلفظه وقال: القامصة: النافرة الضاربة برجليها.
وفى مادة وقص قال: الوَقْصُ كسر العنق، ثم قال: الواقصة بمعنى الموقوصة.(٣) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٨/ ص ٢٣٤ - ٢٣٥ ط الهند كتاب (الحدود) باب: شهود الزنا إذا لم يكملوا أربعة - عن قسامة بن زهير، مع تفاوت في اللفظ، وبعض زيادة ونقصان.
وقد رواه البيهقى من طرقٍ بعضها موصول، ما بين مطول ومختصر، وبألفاظ مختلفة.
وفى تقريب التهذيب، ج ٢/ ص ١٢٦ برقم ١١٤ ط بيروت قسامة بن زهير المازنى البصرى، ثقة، من الثالثة، مات بعد الثمانين - أى: ومائة -.стр. 14072
٤/ ٢٧٩٥ - "عَنْ أَبى بَكْرَةَ قَالَ: "قَدِمْنَا عَلَى عُمَرَ فَشَهد فَشَهِدَ (١) أَبُو بَكْرَةَ، وَنَافِعٌ، وَشِبْلُ بْنُ مَعْبَدٍ فَلَمَّا دَعَا زِيادًا قَالَ: رَأَيْتُ أَمْرًا مُنْكَرًا، فَكَبَّرَ عُمَرُ، وَدَعَا بأَبِى بَكْرَةَ وَصَاحِبَيْهِمْ فَضَرَبَهُم فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ (٢) مَا حَدَّهُ والله إِنِّى لَصَادقٌ وَهُوَ فَعَلَ مَا شَهِدَ بِهِ، فَهَمَّ عُمَرُ بِضَرْبِهِ، فَقَالَ عَلِىٌّ: إِنْ ضَرَبْتَ هَذَا فَأَرْجُمْ ذَلِكَ".
ق (٣) .
٤/ ٢٧٩٦ - "عَنِ ابْنِ لَبيدٍ قَالَ: شَهِدتُ عَلِيّا أُتِىَ بِرَجُلٍ اخْتَلَسَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْبًا، فَقَالَ الْمُخْتَلِسُ: إِنِّى كُنْتُ أَعْرِفُهُ (٤) ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ عَلِىٌّ".
ق (٥) .
٤/ ٢٧٩٧ - "عَنْ خِلَاسٍ: أَنَّ عَلِيّا كَانَ لَا يَقْطَعُ فِى الدَّغْرَةِ، وَيَقْطَعُ فِى السَّرِقَةِ الْمُسْتخْفَى بِهَا".
ق (٦) .
٤/ ٢٧٩٨ - "عَنْ عَلِىٍّ: أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِى مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ شَيْئًا، وَيَقُولُ: عَلَيْهَا خَرَاجُ الْمُسلِمِينَ".
ق (٧) . الحواشي
(١) مكررة في الأصل ولعلها زائدة.(٢) في سنن البيهقى "يعنى بعد ما حده إلخ".(٣) المصدر السابق ص ٢٣٥، وانظر التعليق على الأثر السابق ٢٧٨٩.(٤) في هامش سنن البيهقى "كذا في النسخ، ولعل الصواب - أعرته".(٥) في السنن الكبرى للبيهقى ج ٨/ ص ٢٨٠ كتاب (السرقة) باب: جماع أبواب مالا قطع فيه. عن ابن لبيد بن الأبرص، وفيه "ثوبه" بدل "ثوبا".(٦) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٨/ ص ٢٨٠ ط الهند كتاب (السرقة) - باب لا قطع على مختلس - بلفظه، وفى النهاية: وفى حديث علىّ "لا قطع في الدَّغْرَة" قيل هى الخُلْسَةُ، وهى من الدفع، لأن المختلس يدفع نفسه على الشيء ليختلسه اهـ.(٧) في الأصل بياض ولم يعزه إلى أحد، وهو في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٩/ ص ١٤٠ ط الهند كتاب (السير) باب: من كره شراء أرض الخراج - عن علىٍ - بلفظه.стр. 14073
٤/ ٢٧٩٩ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: لَا يَجِدُ عَبْدٌ طَعْمَ الإِيمَانِ حَتَّى يُؤْمِنَ بالقَدَرِ".
ق (١) .
٤/ ٢٨٠٠ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: إِذا أَرَدْتَ أَنْ تَأكُلَ الْجُبْنَ فَضَعِ الشَّفْرَةَ فيه واذْكُرُوا الله وَكُلْ".
ق (٢) .
٤/ ٢٨٠١ - "عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَيْمُونِ المَرْئِى (٣) ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ الْحَسَنِ أَوْ خِلَاسٍ شَكَّ ابْنُ مَيمْونٍ، عَنْ عَلِىٍّ: أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَهُ: يَا عَلِىٌّ! قَدْ جَعَلْتُ إِلَيْكَ هَذِهِ السَّبْقَةَ بَيْنَ النَّاسِ فَخَرَجَ عَلِىٌّ فَدَعَا سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: يَا سُرَاقَةُ! إِنِّى قدْ جَعَلْتُ إِلَيْكَ مَا جَعَلَ النَّبيُّ ﷺ فِى عُنُقِى مِنْ هَذِهِ السَّبْقَةِ فِى عُنُقِكَ، فَإِذَا أَتَيْتَ الْمِيطارَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: والميطارُ مرسلها مِنَ الْغايَةِ، فصُفَّ الْخَيْلَ ثُمَّ نَادِ: هَلَ مِنْ مُصْلِحِ اللِّجَامِ أَوْ حَاملٍ لِغُلَامٍ أَوْ طَارِحٍ لحَبْلٍ، فَإِذَا لَمْ يُجِبْكَ أَحَدٌ فَكَبِّرْ ثَلَاثًا ثُمَّ قُلْ عِندَ الثَّالِثَةِ: يُسْعِدُ اللهُ بِسبْقِهِ مَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ، وَكَانَ عَلِىٌّ يَقْعُدُ عِنْدَ مُنْتَهَى الْغَايَةِ، وَيَخُطُّ خَطًّا يُقِيمُ رَجُلَيْنِ مُتَقَابِليْنِ عِنْدَ طَرفِ الخَطِّ طَرَفُهُ بَيْنَ إِبْهَامِ أَرْجُلِهِمَا وَتَمُرُّ الْخَيْلُ بَيْنَ الرَّجُلَينِ وَيَقُولُ لَهُمَا إِذَا خَرجَ أَحَدُ الْفَرَسَيْنِ بِطَرَفِ أُذُنَيْهِ أَوْ أُذُنٍ أَوْ عِذَارٍ فَاجْعَلُوا السَّبْقَةَ لَهُ، فَإِنْ شَكَكْتُمَا فَاجْعَلَا شَفَتَهُمَا (٤) نِصْفَيْنِ. (فَإِذَا الرسْمُ (٥) سنين اجْعَلُوا الْغَايَةَ مِنْ غَايَةِ أَصْغَرِ الشَّيْئَيْنِ. وَلَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ (٦) وَلَا شِغَارَ في الإِسْلَامِ". الحواشي
(١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ١٠ / ص ٢٠٤ كتاب (الشهادات) باب: ما ترد به شهادة أهل الأهواء - عن على ﵁ بلفظه.(٢) المصدر السابق ص ٦ كتاب (الضحايا) باب: أكل الجبن وفيه "واذكر اسم الله" بدل "واذكروا الله". وقال: وروى في ذلك من وجه آخر عن علىِّ ﵁ وروى عن سلمان الفارسى اهـ.(٣) المرئِى: بفتح الميم وهمزة بعد الراء الساكنة مكسورة - خلاصة - وفى بعض المصادر (الْمَرَائِى).(٤) كذا في الأصل وفى السنن (سبقهما).(٥) هكذا في الأصل وفى السنن (فإذا قرنتم الشيئين).(٦) جَلَبَ: جَنَبَ. الْجلب إِنْ كان في سباق الخيل فهو: أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه، =стр. 14074
ق وقال: إسناده ضعيف (١) .
٤/ ٢٨٠٢ - "عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ، عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: القُضَاةُ ثَلَاثَةٌ فَاثْنانِ فِى النَّارِ وَوَاحِدٌ فِى الْجَنَّةِ، فَأَمَّا اللَّذانِ فِى النَّارِ فَرَجُلٌ جَارَ عَنْ الْحَقِّ مُتَعَمِّدًا وَرَجُلٌ اجْتَهَدَ رَأيَهُ فَأَخْطَأَ، وَأَمَّا الَّذِى فِى الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ اجْتَهَدَ رَأيَهُ فِى الْحَقِّ فَأَصَابَ، فَقَالَ قَتَادَةُ: فَقُلْتُ لأَبِى الْعَالِيَةِ: مَا بِالُ هَذَا الَّذِى اجتْهَدَ فِى الْحَقَّ فَأَخْطَأَ؟ فَقَالَ: لَوْ شَاءَ لَمْ يَجْلِسْ يَقْضِى وَهُوَ لَا يُحْسِنُ يَقْضِى".
ق (٢) وقال: تفسير أبى العالية دليل على أن الخبر ورد فِيمَنْ اجتهد رأيه وهو من غير الاجتهاد.
٤/ ٢٨٠٣ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِى لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الآخَرِ، فَسَوْفَ تَرَى كَيْفَ تَقْضِى، قَالَ: فَما زِلْتُ بَعْدُ قَاضِيًا".
........ (٣) . الحواشي
(١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ١٠/ ص ٢٢ ط الهند: كتاب السبق والرمى - باب لا جلب ولا جنب في الرهان - عن علىٍ ﵁ مع تفاوت في بعض الألفاظ، وقال البيهقى هذا إسناد ضعيف".(٢) المصدر السابق، ج ١٠/ ص ١١٧ كتاب (آداب القاضى) باب: أثم من أفتى أو قضى بالجهل - عن علىٍّ ﵁ مع اختلاف يسير في اللفظ، وبعض زيادة ونقص يسيرين.(٣) في الأصل لم يعزه لأحد، وهو في سنن الترمذى، ج ٣/ ص ٣٩٥ ط بيروت رقم ١٣٤٦ أبواب الأحكام. باب ما جاء في القاضى لا يقضى بين الخصمين حتى يسمع كلامهما مع تفاوت يسير في اللفظ، وقال: (هذا حديث حسن).
ورواه أبو داود في سننه، ج ٤/ ص ١١، ١٢ برقم ٣٥٨٢ ط سورية كتاب (الأقضية) باب كيف القضاء - مطولًا - مع تفاوت قليل.стр. 14075
٤/ ٢٨٠٤ - "عَنْ أَبِى الأَسْوَدِ الدُّؤَلىِّ، عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: كَانَ النَّبِىُّ ﷺ لَا يُضِيِفُ الخَصْمَ إِلَّا وَخصْمُهُ مَعَهُ".
ق (١) .
٤/ ٢٨٠٥ - "عَنْ عَلِىِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ: كَانَ عَلِىٌّ إِذَا أَخَذَ شَاهِدَ زُوْرٍ بَعَثَ بِهِ إِلَى عِتْرتِهِ (٢) فَقَالَ: إِنَّ هَذَا شَاهدُ زُورٍ فَاعْرِفُوهُ، ثُمَّ خَلَّى سَبِيلَهُ".
ق (٣) .
٤/ ٢٨٠٦ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: الْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بيِّنَةٌ فَاليَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِذَا كَانَ قَدْ خَالَطَهُ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ المدَّعِى".
ق (٤) .
٤/ ٢٨٠٧ - "عَنْ أَبِى ظِبْيَانَ: أَنَّ عَلِيّا أَتَاهُ رَجُلَانِ وَقَعَا عَلَى امْرَأَةٍ فِى طُهْرٍ فَقَاَل: الْوَلَدُ بَيْنكُمَا وَهُوَ للثَّانِى مِنْكُمَا".
ق (٥) .
٤/ ٢٨٠٨ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَبْدٌ فَأَعْتَقَ نِصْفَهُ لَمْ يُعْتَقْ مِنْهُ إِلَّا مَا عَتَقَ". الحواشي
(١) في السنن الكبرى للبيهقى، ج ١٠/ ص ١٣٨ ط الهند كتاب (آداب القاضى) باب: لا ينبغى للقاضى أن يضيف الخصم إلا وخصمه معه عن على ﵁ بلفظه، وفى الباب بمعناه عن الحسن عن علىٍّ.(٢) كذا في الأصل (عترته) وفى السنن الكبرى (عشيرته).(٣) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج ١٠/ ص ١٤٢ كتاب (آداب القاضى) باب: ما يفعل بشاهد الزور مع تفاوت قليل في اللفظ، ثم زاد في آخره: قال عبد الرحمن: قلت لعلى بن الحسين: هل كان فيه ضرب؟ قال: لا، هذا أيضًا منقطع. اهـ.(٤) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج ١٠/ ص ١٨٤ ط الهند كتاب (الشهادات) باب: النكول ورد اليمين عن علىّ ﵁ مع تفاوت يسير في بعض الألفاظ.(٥) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ١٠ ص ٢٦٨ كتاب (الدعوات والبينات) - باب: من قال يقرع بينهما إذا لم يكن قافة، بلفظ: المصنف غير أنه ذكر بدل (للثانى) فقال: (للباقى).стр. 14076
ق وقال: هذا منقطع (١) .
٤/ ٢٨٠٩ - "عَنْ عَلِىٍّ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بِيْعِ الْوَلَاءِ فَقَالَ: أَيَبِيعُ الرَّجُلُ نَسَبهُ؟ ".
ق (٢) .
٤/ ٢٨١٠ - "عَنْ أَبِى التَّيَّاحِ: أَنَّهُ أَتَى عَلِيّا فَقَالَ: أُرِيدُ أَنْ أُكُاتِبَ قَالَ: أَعِنْدَكَ شَىْءٌ؟ فَقَالَ: لَا. فَجَمَعَهُمْ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالبٍ، فَقَالَ: أَعِينُوا أَخَاكُمْ، فَجَمَعُوا لَهُ فَبَقِىَ بَقِيَّةٌ عَنْ مُكَاتَبَتِهِ، فَأتَى عَلِيّا فَسَأَلَهُ عَنْ الْفَضْلَةِ، فَقَالَ: اجْعَلْهَا فِى الْمُكاتَبِينَ".
ق (٣) .
٤/ ٢٨١١ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: نَاظَرَنِى عُمَرُ فِى بَيْعِ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ، فَقُلْتُ: يُبَعْنَ، وَقَالَ: لَا يُبَعْنَ، فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يَرَاجِعُنِى حَتَّى قُلْتُ بِقَوْلِهِ، فَقَضَى بِذَلِكَ حَيَاتَهُ، فَلَمَّا "أَقْضَى (٤) الأَمْوَالَ رَأَيْتُ" أَنْ يُبَعْنَ".
ق (٥) . الحواشي
(١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ١٠ ص ٢٧٤ كتاب (العتق) باب: من أعتق من مملوكه شقصًا، بلفظه والحكم عليه.(٢) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ١٠ ص ٢٩٤ كتاب (الولاء) باب من أعتق مملوكًا له، بلفظه وفى سياقه عن علىٍّ ﵁ الولاء شعبة من النسب".(٣) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ١٠ ص ٣٢٠ كتاب (المكاتب) باب: من لم يكره كتابة عبده وإن كان غير قوى ولا أمين، بلفظه.(٤) هكذا بالأصل: "فلما أقضى الأموال" وليس له معنى واضح، ولعل الصواب "فلما أفضى الأمر إِلىَّ" وهو أوضح.(٥) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ١٠ ص ٣٤٨ مع اختلاف يسير في اللفظ كتاب (عتق أمهات الأولاد) باب: الخلاف في أمهات الأولاد، بلفظ: عن علىٍّ ﵁ قال: اجتمع رأيي ورأى عمر على عتق أمهات الأولاد. ثم رأيت بعد أن أَرقهن في كذا وكذا قال: فقلت له: رأيك ورأى عمر في الجماعة أحب إلىَّ من رأيك وحدك في الفتنة. وبمثله لعبد الرزاق.
وعن زيد بن وهب قال: انطلقت أنا ورجل إلى ابن مسعود نسأله عن أم الولد هل تعتق؟ فقال: تعتق من نصيب ولدها (قال الشيخ ﵀ يشبه أن يكون عمر ﵁ بلغه عن النبى ﷺ أنه حكم بعتقهن =стр. 14077
٤/ ٢٨١٢ - "عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شُرَيْكٍ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ أُتِىَ بفَالُوذَجٍ فَوُضِعَ قُدَّامَهُ فَقَالَ: إِنَّكَ طَيِّبُ الرِّيحِ، حَسَنُ اللَّوْنِ، طَيِّبُ الطَّعْمِ، وَلَكِنْ أَكْرَهُ أَنْ أُعَوِّدَ نَفْسِى مَا لَمْ تَعْتَدْ".
حم في الزهد، حل (١) .
٤/ ٢٨١٣ - "عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابتٍ: أَنَّ عَليّا أُتِىَ بفَالُوذَجٍ فَلَمْ يَأكُلْ".
هناد، حل (٢) .
٤/ ٢٨١٤ - "عَنْ زِيَادِ بْنِ مليحٍ: أَنَّ عَلِيّا أُتِىَ بشىْءٍ مِنْ خَبِيصٍ (٣) ، فَوَضَعَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَجَعَلُوا يَأكُلُونَ، فَقَالَ عَلِىٌّ: إِنَّ الإِسْلَامَ (٤) لَيْسَ بِبَكْرٍ ضَالٍّ، وَلَكِنْ قُرَيْشٌ رَأَتْ هَذَا فَتَنَاحَرَتْ عَلَيْهِ".
حم في الزهد، حل (٥) .
٤/ ٢٨١٥ - "عَنْ أَبِى سُلَيْمَانَ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ قَالَ: بَيْنَا عَلِىٌّ يَوْمًا وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى بَعْضٍ يَمْشِى فِى سِكَكِ الْمَدينَةِ إِذْ جَاءَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ فَقَالَ لَهُ: مَا كَذَا وَكَذَا يَا أَبَا الْحَسَنِ؟ ! وَجَعَلَ عَلِىٌّ يُخْبِرُهُ فَلَمَّا فَرَغَ وَلَّى مِنْ عِنْدِهِ فَنَظرَ فِى قَفَاهُ ثُمَّ قَالَ: ويْلٌ لأُمَّتِكَ مِنْكَ وَمِنْ بَنِيكَ إِذَا شابَتْ ذِرَاعَاكَ".
كر. الحواشي
(١) الأثر في الزهد للإمام أحمد بن حنبل ص ١٦٥ باب زهد أمير المؤمنين على بن أبى طالب - رضى الله تعالى عنه - بلفظه، وفى الحلية لأبى نعيم ج ١ ص ٨١ "في ترجمة على بن أبى طالب" باب. في زهده وتعبده، بلفظ المصنف.(٢) الأثر في الحلية لأبى نعيم ج ١ ص ٨١ في ترجمة على بن أبى طالب - باب: في زهده وتعبده، بلفظ المصنف.(٣) الخبيص: خليط من التمر والسمن.(٤) لعل المعنى: أن الإسلام لا يرضى للمسلم أن يكون كالحيوان المطلق السراح يتمتع كما يشاء.(٥) الأثر في الحلية لأبى نعيم ج ١ ص ٨١ "في ترجمة على بن أبى طالب" باب: في زهده وتعبده، بلفظ المصنف.стр. 14078
٤/ ٢٨١٦ - "عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمُرَةَ: أَنَّ عَلِيّا كَانَ يَدْعُو: رَبَّنَا وَجْهُكَ أَكْرَمُ الْوُجُوهِ، وَجَاهُكَ خَيْرُ الْجَاهِ".
خُشَيْشِ بْنُ أَصْرَمٍ فِى الاسْتِقامة (١) .
٤/ ٢٨١٧ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: لَا يَبْلُغُ عَبْدٌ حَقِيقَةَ الإِيمَانِ حَتَّى يَدَعَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ، وَحَتَّى يَدَعَ الْكَذِبَ فِى الْمُمَازَحَةِ، وَلَوْ شَاءَ لَغَلَبَ".
خشيش (٢) .
٤/ ٢٨١٨ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: يُقْتَلُ فِى آخِرِ الزَّمَانِ كُلُّ عَلِىٍّ وَأَبِى عَلِىٍّ، وَكُلُّ حَسَنٍ وَأَبِى حَسَنٍ وَذَلكَ إِذَا أَفْرَطُوا فِى حَقِّى، كَمَا أَفْرَطَت النَّصَارَى فِى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، فَانْثَالُوا عَلَى وَلَدِى، فَأَطَاعُوهُمْ طَلبًا لِلدُّنْيَا".
خُشَيْشُ (٣) .
٤/ ٢٨١٩ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمُ، ثُمَّ خَلَقَ النُّونَ، وَهِىَ الدَّواةُ، ثُمَّ خَلَقَ اللَّوْحَ فَكَتَبَ الدُّنْيَا وَما يَكُونُ فِيهَا حَتَّى تَفْنَى: مِنْ خَلْقِ مَخْلُوقٍ، أَوْ عَمَلٍ مَعُمولٍ، بَرٍّ أَوْ فُجُورٍ، وَمَا كَانَ مِنْ رِزْقٍ حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ، أَوْ رَطْبٍ أَوْ يَابِسٍ، ثُمَّ وَكَّل بِذَلكَ الْكِتَابِ مَلَائِكَةً وَوَكَّلَ بِالْخَلقِ مَلَائِكَةً".
خُشَيْشُ (٤) . الحواشي
(١) خشيش بن أصرم: ترجم له ابن حجر في تهذيب التهذيب، ج ٣ ص ١٤٢ رقم ٢٧٢ قال: خشيش بن أصرم الأسود أبو عاصم النسائى الحافظ: روى عن روح بن عبادة. وعبد الله بن بكر السهمى وغيرهم.
وعنه أبو داود والنسائى وابن أبى داود وغيرهم. قال عنه النسائى: ثقة مات في رمضان سنة ٢٥٣ هـ، وله كتاب (في الاستقامة) في الرد على أهل الأهواء.(٢) يؤيده حديث الترمذى ج ٣ ص ٢٤١ رقم ٢٠٦١ كتاب (البر والصلة) باب: ما جاء في المراء، بلفظ: عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ : "من ترك الكذب وهو باطل بنى له في ربض الجنة. ومن ترك المراء وهو محق بنى له في وسطها. ومن حسَّنَ خلقه بنى له في أعلاها".(٣) انظر ترجمة خشيش. بالتعليق قبل السابق.(٤) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ١٤ ص ١٠١ رقم ١٧٧٢٣ كتاب (الأوائل)، بلفظ: عن ابن عباس قال: أول ما خلق الله القلم. ثم خلقت له النون. وهى الدواة.стр. 14079
٤/ ٢٨٢٠ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: لَا تُسَافِرُوا فِى الْمَحَاقِ، وَلَا بِنُزُولِ الْقَمَرِ فِى الْعَقْرَبِ".
أبو على الحسن بن محمد بن حبيش، الدينورى في حديثه.
٤/ ٢٨٢١ - "عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِىٍّ: أَنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَشْتَاقُ إِلَى أَخِيهِ فِى اللهِ، فَيُؤْتَى بِنَجِيبَةٍ مِنْ نَجَائِب الْجَنَّةِ فَيَرْكبُهَا إِلَى أَخِيهِ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مَسِيرَةُ أَلْفِ أَلْفِ عَامٍ بِقَدْرِ مَسِيرِ أَحَدِكُمْ فَرْسَخًا أَوْ فَرْسَخَيْنِ فَيَلْقَاهُ فَيُعَانِقُهُ".
ابن فيل في جزئه، وفى خالد بن يزيد القسرى، قال عنْه: أحاديثه لا يتابع عليها (١) .
٤/ ٢٨٢٢ - "عَنْ عَلِىٍّ: أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهَى عَنْ الْكَلْبِ الْعَقُورِ".
ابن وهب في مسنده وسنده ضعيف (٢) .
٤/ ٢٨٢٣ - "عَنْ سُفْيَانَ - مَوْلَى سَعدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصِ - قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيّا - وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَهُ -، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَدَخَلَ عَلَيْه رَجُلٌ مِنَ الأَنْصارِ وَفِى يَدِهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ : مَالِىَ أرَى عَلَيْكَ حِليَةَ أَهْلِ النَّارِ، فَاتَّخذَهُ شَبةً؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ : مَالِى أَرَى مِنْكَ رِيحَ الأَصْنَامِ؟ قَالَ: فَأَتَّخِذُهُ مِنْ ذَهَبٍ؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ : مَالِى أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: اتَّخِذْهُ مِنْ فِضَّةٍ، وَلَا تُتِمَّهُ مِثْقَالًا". الحواشي
(١) خالد بن يزيد القسرى: ترجم له الذهبي في ميزان الاعتدال، ج ١ ص ٦٤٧ رقم ٢٤٧٩ قال: خالد بن يزيد بن أسد البجلى القسرى عن إسماعيل بن أبى خالد وغيره. ساق له ابن عدى جملة وقال: أحاديثه كلها لا يتابع عليها لا إسنادًا ولا متنًا ولم أر لهم فيه قولًا بل غفلوا عنه. وهو عندى ضعيف، وقال العقيلى: لا يتابع على حديثه.(٢) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج ٦ ص ٢٤٤ رقم ٩٥٠ كتاب (البيوع والأقضية) باب: ما جاء في ثمن الكلب، بلفظ: عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب.
انظر السنن الكبرى للبيهقى ج ٦ ص ٥ كتاب (البيوع) باب: جماع أبواب بيوع الكلاب وغيرها والنهى عن ثمن الكلب، ففيه أحاديث كثيرة في هذا المعنى من طرق مختلفة.стр. 14080
المخلصى في حديثه (١) .
٤/ ٢٨٢٤ - "عَنْ كُمَيْلٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيّا يَخُوضُ طِينَ الْمَطَرِ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ يُصَلِّى وَلَمْ يَغْسلْ رِجْلَيْهِ".
ص (٢) .
٤/ ٢٨٢٥ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: مَا أُبَالِى مَسَسْتُ ذَكَرِى أَوْ طَرَفَ أُذُنِى".
ص (٣) .
٤/ ٢٨٢٦ - "ص: ثَنَا أَبُو الأَحْوصِ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ أَنَّهُ قَالَ: لَوْ أَجْنَبْتُ ثُمَّ مَكَثْتُ شهْرًا مَا صَلَّيْتُ حَتَّى وَجَدْتُ الْمَاءَ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: قَالَ الْحارثُ (٤) فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيّا فَقَالَ: سُبْحَانَ الله! لأَىَّ شَىْءٍ تُتْرَكُ الصَّلَاةُ؟ لَكِنْ يَتَيَمَّمُ الصَّعِيدَ الطِّيِّبَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ فَليَغْتَسلْ".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحواشي
(١) الأثر في الإِحسان بترتيب صحيح ابن حبان ج ٧ ص ٤١١ رقم ٥٤٦٤ كتاب (الزينة والتطيب) باب: الزجر عن أن يختم المرء بخاتم الحديد أو الشبه، من رواية عبد الله بن بريدة عن أبيه. بلفظه مع اختلاف يسير وفيه: "مالى أرى عليك حلية أهل النار؟ " فطرحه، ثم جاء وعليه خاتم من شبه .. الحديث.
وفى سنن أبى داود ج ٤ ص ٤٢٨ رقم ٤٢٢٣ كتاب (الخاتم) باب: ما جاء في خاتم الحديد بلفظه مع اختلاف يسير، وسنن الترمذى في اللباس باب: في الخاتم، وسنن النسائى في الزينة - باب مقدار ما يجعل في الخاتم من الفضة وفى باب لبس خاتم حديد - وقال الترمذى: هذا حديث غريب.
والشبه. بفتح الشين وفتح الباء. وبكسر الشين وسكون الباء: النحاس يصبغ بدواء بصفرة فيشبه الذهب.(٢) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج ١ ص ١٩٤ كتاب (الطهارات) باب: الرجل يخوض طين المطر، بلفظ: عن الحكم قال: كان على يخوض طين المطر ويدخل المسجد فيصلى ولا يتوضأ.(٣) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج ١ ص ١٦٥ كتاب (الطهارات) باب: من كان لا يرى فيه "أى في مس الذكر وضوءا"، بلفظه.(٤) قال البيهقى: الحارث الأعور لا يحتج به.стр. 14081
٤/ ٢٨٢٧ - "ثنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِى إسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِىٍّ، قَالَ: إِذَا أَجْنَبَ الرَّجُلُ وَلَمْ يَجِدْ الْمَاءَ طَلَبَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذَهَابِ الْوَقْتِ، ثُمَ يتَيَمَّمُ فَيُصَلِّى فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ اغْتَسَلَ وَلَمْ يُعِدْ".
....... (١) .
٤/ ٢٨٢٨ - "عَنْ شَقِيقٍ، وَأَبِى عَبْدِ الرحْمَّن، عَنْ عَلِىٍّ: أَنَّهُ كَانَ يُكبِّرُ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفةَ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ آخر أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَيُكَبِّرُ بَعْدَ الْعَصْرِ".
ش (٢) .
٤/ ٢٨٢٩ - "عَنْ شَرِيكٍ قَالَ: قُلْتُ لأَبِى إِسْحَاقَ: كيْفَ كَانَ يُكَبَّرُ عَلِىٌّ وَعَبْدُ اللهِ، (قَالَ) كَانَا يَقُولَانِ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلهَ إِلَّا الله، والله أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، وَلِلَّهِ الْحمَدْ".
ش (٣) .
٤/ ٢٨٣٠ - "عَنْ عَلِىٍّ: أَنَّهُ صَلَّى يَوْمَ عِيدٍ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ"
ش (٤) . الحواشي
(١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ١ ص ٢٣٢ كتاب (الطهارة) باب: من تلوم ما بينه وبين آخر الوقت رجاء وجود الماء، بلفظ: "إذا أجنب الرجل في السفر تَلَوَّمَ "أى انتَظر" ما بينه وبين آخر الوقت فإن لم يجد الماء تيمم وصلى"، وقال البيهقى: الحارث الأعور لا يحتج به.
وانظر سنن الدارقطنى ج ١ ص ١٨٦ رقم ٥ كتاب (الطهارة) باب: في بيان الموضع الذى يجوز التيمم فيه وقدره من البلد وطلب الماء.(٢) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج ٢ ص ١٦٥ كتاب (الصلوات) باب: التكبير من أى يوم هو إلى أى ساعة، بلفظه.(٣) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج ٢ ص ١٦٨ كاب (الصلوات) باب: كيف يكبر يوم عرفة بلفظه، وما بين المعقوفين تصحيح بلفظ ابن أبى شيبة، وهو بالأصل "فقالا" مما لا يسمح به السياق.(٤) قد أورده ابن أبى شيبة مثله ج ٢ ص ١٦٨ من طرق أخرى عديدة في كتاب (الصلوات) باب: من قال ليس في العيد أذان ولا إقامة. وفى الصحيح مثله.стр. 14082
٤/ ٢٨٣١ - "عَنْ مَيْسرَةَ أَبِى جُمَيْلَةَ قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِىٍّ فَلَمَّا صَلَّى خَطَبَ قَالَ: وَكَانَ عُثْمانُ يَفْعَلُهُ".
ش (١) .
٤/ ٢٨٣٢ - "عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى لَيْلَى قَالَ: صَلَّى بِنَا عَلِىٌّ الْعِيدَ ثُمَّ خَطَبَ عَلَى رَاحِلَتِهِ".
ش (٢) .
٤/ ٢٨٣٣ - "عَنِ الْحَارث، عَنْ عَلِىٍّ: أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِى الْفِطْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ، سِتّا فِى الأُولَى، وَخَمْسًا فِى الآخِرَةِ، يَبْدَأُ بِالقِرَاءَةِ فِى الرَّكْعَتَيْنِ، وَخَمْسًا في الأَضْحَى ثَلَاثًا فِى الأُولَى وَثِنْتَيْنِ فِى الآخِرَةِ، يَبْدَأُ بالْقِرَاءَةِ فِى الرَّكْعَتَيْن".
ش (٣) .
٤/ ٢٨٣٤ - "عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عَلىٍّ فَلَمَّا صَلَّى الإِمَامُ الْعِيدَ قَامَ فَصَلَّى بَعْدَهَا أَرْبعًا".
ش (٤) . الحواشي
(١) ميسرة بن يعقوب أبو جميلة بضم الجيم الطُّهرىُّ - بضم الطاء - الكوفى - صاحب راية على - أخرج له أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه اهـ تهذيب التهذيب، ج ١٠ ص ٣٨٧ ترجمة برقم ٦٩٣.
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج ٢ ص ١٧٠ كتاب (الصلوات) من قال الصلاة يوم العيد قبل الخطبة، بلفظه.(٢) ورد الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج ٢ ص ١٧٠، ١٧١ كتاب (الصلوات) من قال الصلاة يوم العيد قبل الخطبة بلفظه.(٣) ورد الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج ٢ ص ١٧٣ كتاب (الصلوات) في التكبير في العيد واختلافهم فيه، بلفظه مع زيادة لفظ (تكبيرة) بعد إحدى عشرة.(٤) ورد الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج ٢ ص ١٧٩ كتاب (الصلوات) في من كان يصلى بعد العيد أربعا بلفظه دون ذكر لفظ العيد بعد (صلى الإمام).стр. 14083
٤/ ٢٨٣٥ - "عَنِ الْحارثِ قالَ: حَقٌ عَلَى كُلِّ ذى نطاقٍ (١) أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْعِيدَيْنِ، وَلَمْ يَكُنْ يُرَخِّصُ لَهُنَّ فِى شَىْءٍ منَ الْخُرُوجِ إِلَّا إِلَى الْعِيدَيْنِ".
ش (٢) .
٤/ ٢٨٣٦ - "عَنْ هزيْل: أَنَّ عَلِيّا أَمَرَ رَجُلًا يُصَلِّى بِضَعَفَة بِالنَّاسِ فَمَنْ (٣) مَسْجِد الكُوفَةِ رَكْعَتَيْنِ بِغَيْرِ خُطْبَةٍ".
ش (٤) .
٤/ ٢٨٣٧ - "عَنْ أَبى عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ عَلِىٍّ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ ثُمَّ خَطَبَ عَلَى رَاحِلَتِهِ ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! مَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الْعِيدَ فَقَدْ قَضَى جُمْعَتَهُ إِنْ شَاءَ اللهُ".
ش (٥) .
٤/ ٢٨٣٨ - "عَنْ جَعْفَرِ بْن مُحَمدٍ عَنْ أَبِيهِ قالَ: اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ عَلَىٍّ، فَشَهِدَهُمْ الْعِيدَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّا مُجْمِعُونَ، فَمَنْ أَرَادَ أَنَ يَشْهَد فَلْيَشْهَدْ".
ش (٦) . الحواشي
(١) كذا بالأصل وفى مصنف ابن أبى شيبة (على كل ذات نطاق).(٢) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج ٢ ص ١٨٢ كتاب (الصلوات) باب: في من رخص في خروج النساء إلى العيدين.(٣) كذا بالأصل وفى مصنف ابن أبى شيبة (في مسجد الكوفة).(٤) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج ٢ ص ١٨٥ كتاب (الصلوات) باب: القوم يصلون في المسجد كم يصلون. وفى السنن الكبرى للبيهقى ج ٣ ص ٣١٠ كتاب (صلاة العيدين) باب: الإمام يأمر من يصلى بضعفة الناس العيد في المسجد، عن على بن أبى طالب ﵁ بلفظ مقارب. ورواه الثورى عن أبى قيس ويحتمل أنه أراد ركعتى تحية المسجد ثم ركعتى العيد مفصولتين عنهما.(٥) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج ٢ ص ١٨٧ كتاب (الصلوات) في العيدين يجتمعان يجزى أحدهما من الآخر بلفظه.(٦) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج ٢ ص ١٨٧ كتاب (الصلوات) في العيدين يجتمعان يجزى أحدهما من الآخر بلفظه.стр. 14084
٤/ ٢٨٣٩ - "عَنْ أَبِى فَاخِتَةَ، عَنْ عَلِىٍّ أَنَّهُ ذَكَرَ: أَنَّ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ صَلَاةَ الْغَفْلَةِ، فَقَالَ عَلِىٌّ: فِى الْغَفْلَةِ (وَقَعْتُمْ) (١) ".
ش (٢) .
٤/ ٢٨٤٠ - "عَنْ مْيسرَةَ وزاذَانَ قَالَا: كَانَ عَلِىٌّ يُصَلِّى مِنَ التَّطوُّع أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَأَرْبَعًا بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَأَرْبَعًا بَعْدَ العِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ".
ش (٣)
٤/ ٢٨٤١ - "عَنْ مَكْحُول قالَ: سُئِلَتْ عَائِشةُ فِى كَمْ ثَوْبٍ تُصَلِّى الْمَرْأَةُ؟ فَقَالَتْ: إِئِتِ عَلِيّا فَاسْأَلْهُ ثُمَّ ارْجِعْ إِلَىَّ فَأَتَى عَلِيّا فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: فِى دِرْعٍ سَابغٍ وَخِمَارٍ، فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَأَخْبَرَهَا، فَقَالَتْ: صَدَقَ".
ش (٤) .
٤/ ٢٨٤٢ - "عَنْ أَبِى إِسْحَاق: أَنَّ عَلِيّا وَشُرَيْحًا كَانَا يَقُولَانِ: تُصَلِّى الأَمَةُ كَمَا تَخْرُجُ".
ش (٥) . الحواشي
(١) ما بين المعقوفين تصحيح بلفظ ابن أبى شيبة وبالأصل "ونعلم" وهو واضح الخطأ.(٢) الأثر في ابن أبى شيبة ج ٢ ص ١٩٨ كتاب (الصلوات) باب: في الصلاة بين المغرب والعشاء بلفظه.(٣) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج ٢ ص ٢٠٢ كتاب (الصلوات) باب: فيما يجب من التطوع بالنهار بلفظ: (حدثنا أبو الأحوص، عن عطاء بن السائب عن ميسرة وزاذان قالا: "كان يصلى من التطوع أربعا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وأربعا بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر".
ويلاحظ أن هذا الأثر به زيادة "ركعتين بعدها" أى الظهر "ولم يرد فيه أربعًا بعد المغرب": ففيه اختلاف في ألفاظ الحديث.(٤) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج ٢ ص ٢٢٤ كتاب (الصلوات) باب: المرأة في كَمْ ثوب تصلى بلفظه.(٥) في مصنف ابن أبى شيبة ج ٢ ص ٢٣٠ كتاب (الصلوات) باب: في الأَمَةِ تصلى بغير خمار بلفظه.стр. 14085
٤/ ٢٨٤٣ - "عَنْ عطاء أبى محمد قال: رَأَيْتُ عَلَى عَلِىٍّ قَمِيصًا منْ هَذِهِ الكَرَابِيس غَيْرَ غَسِيلٍ".
ش، وهناد (١) .
٤/ ٢٨٤٤ - "عَنْ عَلِىٍّ: فِى الَّذى يُصَلِّى وَحْدَهُ ثُمَّ يُصَلِّى فِى الْجَمَاعَةِ، قَالَ: صَلَاتُهُ الأُولَى".
ش (٢) .
٤/ ٢٨٤٥ - "عَنْ عَلَىٍّ قَالَ: إِذَا أَعَادَ الْمَغْرِبَ يَشْفَعُ برَكْعَةٍ".
ش (٣) .
٤/ ٢٨٤٦ - "عَنْ عَلىٍّ قَالَ: كَانَ النَّبِىُّ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَ يَتْبَعُهَا اللهُ رَبَنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَواتِ وَملْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَئٍ بَعْد".
المخلص: قال ابن ساعد: لا أعلم بقول في هذا الحديث في المكتوبة إلا موسى.
ابن عيينة (٤) . الحواشي
(١) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج ٢ ص ٢٣٩ كتاب (الصلوات) باب: في الثوب يخرج من النساج يصلى فيه بلفظه.(٢) في مصنف ابن أبى شيبة ج ٢ ص ٢٧٥، ٢٧٦ كاب (الصلوات) - باب: من قال صلاته التى صلى في الجماعة - بلفظ: قال: حدثنا وكيع، عن رباح بن أبى معروف عن عطاء قال: إذا صلى في جماعة وقد كان صلى وحده فصَلاته الآخرة، وحدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن رجل عن ابن المسيب قال: الفريضة هى الجماعة في المسألة الأولى.
وحدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أَبِى إسحق عن الحارث عن على قال: صلاته الأولى.(٣) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج ٢ ص ٢٧٦ كتاب (الصلوات) باب: من قال إذا أعدت المغرب فاشفع بركعة بلفظه مع تقديم وتأخير.(٤) الأثر في مصنف عبد الرزاق ج ٢ ص ١٦٣ أرقام - ٢٩٠٣، ٢٩٠٤، ٢٩٠٥، ٢٩٠٦، ٢٩٠٧، ٢٩٠٩ باب: القول في الركوع والسجود لفظ حديث الباب عن على: كان كلام رسول الله ﷺ في ركوعه أن يقول: اللهم: لك ركعت ... إلى أن قال: فإذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده ثم يتبعها اللهم لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد.стр. 14086
٤/ ٢٨٤٧ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ أَخَذَ كَفّا مِنْ مَاءٍ فَوَضَعَهُ عَلَى رَأسهِ فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَتَحَدَّرُ عَلَى وَجْهِهِ".
المخلص وسنده حسن (١) .
٤/ ٢٨٤٨ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: إِذَا أَجْنَبَ الرَّجُلُ فِى فَلَاةٍ مِنَ الأَرْضِ وَمَعَهُ الْمَاءُ الْيَسِيرُ فَلْيُؤثرْ (نَفْسَهُ) (٢) بِالْمَاءِ وَلْيَتَيَمَّمْ بِالصَّعِيدِ".
ص (٣) .
٤/ ٢٨٤٩ - "عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَلِىٍّ والْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وابْنِ الْحَنَفِيَّة الْكَعْبَةَ فَلَمْ يُصَلُّوا فِيهَا".
ش (٤) .
٤/ ٢٨٥٠ - "عَنْ عَلىٍّ: فِى الضَّبُعِ إِذَا عَدَا عَلَى الْمُحْرِم فَلْيَقْتُلْهُ، فَإِنْ قَتَلَهُ منْ قَبْل أَنْ يَعْدُوَ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ شَاةٌ مُسِنَّةٌ".
ش (٥) .
٤/ ٢٨٥١ - "عَنْ حُرَيْثِ بْنِ سليمٍ قَالَ: سَمعْتُ عَليّا يُلَبِّى بالْحَجِّ والْعُمْرَة، فَبَدَأَ بالْعُمْرَةِ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: إِنَّكَ مِمَّنْ يُنْظَرُ إِلَيْكَ، فَقَالَ لَهُ عَلِىٌّ: وَأَنْتَ مِمَّنْ يُنْظَرُ إِلَيْهِ". الحواشي
(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق ج ١ ص ٨ رقم ١١، ١٢ (باب: المسح بالرأس) بلفظ الحديث المذكور مع اختلاف يسير.(٢) في الأصل "سفعته" والصواب "نفسه" اعتمادًا على لفظ ابن أبى شيبة.(٣) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة في ج ١ ص ١٠٥ كتاب (الطهارات) باب: في الرجل يكون في أرض الفلاة فيحدث - عن على مع اختلاف يسير وفى الباب روايات بمعناه.(٤) الأثر في كتاب المصنف لابن أبى شيبة ج ٤ ص ٦١ في كتاب (الحج) باب: من كان يدخل البيت ولا يصلى فيه - بلفظه عن أبى الطفيل.(٥) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج ٤ ص ٧٦ في كتاب (الحج) باب: في الضبع يقتله المحرم عنْ علىًّ مع اختلاف يسير.стр. 14087
ش (١) .
٤/ ٢٨٥٢ - "عَنْ عَلىٍّ: فِى الْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ لَبِسَ خُفَّيْن، وإِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارًا لَبِسَ سَرَاوِيلَ".
ش (٢) .
٤/ ٢٨٥٣ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: مَن اضْطُّرَّ إِلَى ثَوْبٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا قَبَاءٌ (*) فَلْيُنَكَّسْهُ فَيَجْعَلَ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ، ثُمَّ لِيلْبَسْهُ".
ش (٣) .
٤/ ٢٨٥٤ - "عَنْ بحريةَ ابنةِ هانئٍ قَالَتْ: تَزَوَّجْتُ الْقَعْقَاعَ بْنَ سوْرٍ (* *) فَسَأَلَنى وَجَعَلَ لى مِنْ جوهرٍ عَلَى أَنْ يَبيتَ عِنْدِى لَيْلَةً، فَبَاتَ فَوَضَعْتُ لَهُ تَوْرًا (٥) فِيهِ خَلُوقٌ (٦) ، فَأَصْبَحَ وَهُوَ مُتَضمِّخٌ (٧) بالْخلُوقِ، فَقَالَ لَهَا فَضحْتِينِى، فَقُلْتُ لَهُ: مِثْلى يَكُونُ سِرّا (* * *)؟ فَجَاءَ أَبِى فاسْتَعْدَى عَلَيْهِ عليّا، فقال عَلِىٌّ لِلقَعْقَاعِ: أَدَخَلْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَأَجَازَ النَّكَاحَ". الحواشي
(١) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج ٤ ص ٩٩ في كتاب (الحج) باب: في الرجل يهل بالحج والعمرة بأيهما يبدأ مختصرا إلى قوله عثمان ﵁ مع تفاوت قليل.
وفى لسان الميزان ج ٢/ ص ١٧٦ رقم ٨٤١ ط الهند - "حريث" بن سليم، عن علىٍّ ﵁ وعنه بكير بن عطاء، لا يعرف. انتهى. وذكره ابن حبان في الثقات.(٢) الأثر في مصنف ابن أبي شيبة ج ٤ ص ١٠١ في - كتاب الحج - باب: في المحرم إذا لم يجد إزاره بلفظه.
(*) "والقباء": الذى يلبس، والجمع "الأَقْبيةُ" الصحاح.(٣) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج ٤ ص ١١٩ في كتاب (الحج) باب: في المحرم يلبس القباء مع اختلاف يسير عن على.(٤) بفتح الشين المعجمة، قال أبو حاتم: ضعيف الحديث اهـ. [قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا وقعت هذه الحاشية هنا في المطبوع، ولا أدري وجهها]
(* *) سور: هكذا بالمخطوطة وفى مصنف ابن أبى شيبة (ثور).(٥) تَوْر: هو إناء من صُفْر أو حجارة، قد يُتَوضأ منه. النهاية.(٦) خَلُوق: هُوَ طِيبٌ معروف مركب يُتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب، وتغلب عليه الْحُمرة والصُّفرة، النهاية.(٧) متضمخ: التَّضَمُّخُ: التَّلَطُّخ بالطيب وغيره، ومنه الحديث "أنه كان مُتَضَمِّخًا بالْخَلُوقِ". النهاية.
(* * *) سرّا هكذا بالمخطوطة وفى المصنف شرّا.стр. 14088
ش (١) .
٤/ ٢٨٥٥ - "عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: كَانَ عَلِىٌّ إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِغَيْرِ وَلِىٍّ فَدَخَلَ بها أَمْضَاهُ".
ش (٢) .
٤/ ٢٨٥٦ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: لَا يُزَوِّجُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ حَتَّى يَسْتأمِرَهَا".
ش (٣) .
٤/ ٢٨٥٧ - "عَنْ عَلىٍّ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَت الْيَتِيمَةُ فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا، وَإِنْ كَرِهَتْ لَمْ تُزَوَّجْ".
ش (٤) .
٤/ ٢٨٥٨ - "عَنْ أَبِى الوصْفينِ (٥) أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ إِلَى رَجُلٍ بالشَّامِ ابْنَةً لَهُ، ابْنَةَ مَهِيرَةٍ (٦) فَزوَّجَهُ وزُفَّتْ إِلَيْهِ ابْنَةٌ لَهُ أُخْرَى بِنْتُ فَتَاةٍ (٧) ، فَسَأَلُوا الرَّجُلَ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا، ابْنَةُ مَنْ أَنتِ؟ قَالَتْ: ابْنَةُ فُلَانَةٍ تَعْنِى الْفَتَاةَ، فَقَالَ: إِنَّما تزَوَّجْتُ إِلَى أَبِيك ابْنَةَ الْمَهِيرَةِ، فَارْتَفَعُوا إِلَى مُعاوِيةَ بْنِ أَبى سُفْيانَ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: مَا تَرَاهُ؟ وَسَأَلَ منْ حَوْلَهُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، الحواشي
(١) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة - ج ٤ ص ١٣٢، ١٣٣ كتاب (النكاح) باب: من أجازه بغير ولى ولم يفرق - مع اختلاف يسير، عن الشيبانى عن أمه بحيرة بنت هانى.(٢) المصدر السابق ص ١٣٤ عن الحكم بلفظه.(٣) المصدر السابق ج ٤ ص ١٣٦ كتاب (النكاح) باب: الرجل يزوج ابنته - من قال يستأمرها - عن الحكم عن علىِّ بلفظه.(٤) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج ٤ ص ١٣٨ - ١٣٩ ج ٤ ص ١٣٨ - ١٣٩ في كتاب (النكاح) باب: في اليتيمة من قال: تستأمر في نفسها عن الشعبى عن علىّ أنه كان يقول: "إذا رفعت اليتيمة، فإن سكتت فهو رضاها وإن كرهت لم تزوج" وفى الباب روايات بمعناه.(٥) وفى الأصل في نسخة "قولة" (عن أبى الوصفين) وفى تقريب التهذيب ج ٢/ ص ٤٨٦ ط بيروت: هو عباد بن نُسَيْب، بالنون والمهملة والموحدة مصغرًا - أبو الوضِىِّ بفتح الواو وكسر المعجمة، مشهور بكنيته، ويقال: اسمه عبد الله - ثقة، من الثالثة. وانظر تهذيب التهذيب ج ٥/ ص ١٠٨ رقم ١٨٠ ط الهند.(٦) في القاموس: والْمَهِيرَةِ: الحُرَّةَ ذات المهر.(٧) المراد بالفتاة: الأَمَةُ. انظر النهاية.стр. 14089
فَقَالُوا: امْرَأَةٌ بامْرَأَةٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ لِمُعاوِيَةَ: ارْفَعْنَا إِلَى عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ، فَقَالَ: اذْهَبُوا إِلَيْهِ، فَأَتَوْا عَلِيَّا فَرَفَعَ عَلِىٌّ مِنَ الأَرْضِ شَيْئًا فَقَالَ: "القاضِى (١) " فِى هَذَا أَيْسَرُ مِنْ هَذَا (٢) لِهَذِه مَا سُقْتَ إِلَيْها بمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَعَلَى أَبِيهَا أَنْ يُجَهِّزَ الأُخرَى بِمَا سُقْتَ إِلَى هَذِهِ، وَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَنْقَضِىَ عِدَّةُ هَذِهِ الأُخْرَى، قَالَ: وَأَحْسَبُ أَنَّهُ جَلَدَ أَبَاهَا أَوْ أرَادَ أَنْ يَجْلِدَهُ".
ش (٣) .
٤/ ٢٨٥٩ - "عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيّا مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ".
ص (٤) .
٤/ ٢٨٦٠ - "عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرىِّ قَالَ: رَأَيْتُ عَليّا وَهُوَ يَعْرِضُ أَهْلَ الْمَسْجونِ (٥) بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْه".
ض (٦) .
٤/ ٢٨٦١ - "عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرةَ: أَنَّهُ رَأَى عَلِيًّا بَالَ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ وَقَدَمَيهِ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَخَلعَ نَعْلَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى". الحواشي
(١) هكذا في الأصل، ولعله (القضاء) كما عند بن أبى شيبة.(٢) في مصنف ابن أبى شيبة (من هذا لهذه).(٣) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج ٤ ص ١٨٥، ١٨٦ في كتاب (النكاح) باب: في رجل تزوج ابنة لرجل فزفت إليه ابنة له أخرى مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه، عن ابن الوضين.(٤) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة - ج ١ ص ١٨١ في كتاب (الطهارة) باب: في المسح على الخفين - عن عبد خير، مع تفاوت قليل.(٥) هكذا بالأصل، وفى الكنز (السجون).(٦) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج ١ ص ١٨٨ في كتاب (الطهارة) باب: في المسح على الجوربين - مع اختلاف يسير، وبدونه ذكر (وهو يعرض أهل السجون) وفى الباب: روايات بمعناه عن علىٍّ وغيره.
والمقبُرِىّ: هو كَيْسان بن سعيد الْمَقْبُرى، المدنى، مولى أم شَريك، ثقة، ثبت، من الثانية، مات سنة مائة. (تقريب التهذيب).стр. 14090
ص (١) .
٤/ ٢٨٦٢ - "عَنْ (زِيَادِ بْنِ) (٢) أَبِى عُمَر: أَنَّ عَلِيّا كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ".
ش (٣) .
٤/ ٢٨٦٣ - "عَنْ عَلِىٍّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِى أَبْوابَ رِزْقِكَ".
......... (٤) .
٤/ ٢٨٦٤ - "عَنْ عَلِىٍّ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِر لِى ذُنُوبِى، وافْتَحْ لِى أَبْوابَ رَحْمَتِكَ، وإِذَا خَرَجَ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى ذُنُوبِى وافْتَحْ لِى أَبْوابَ فَضْلِك". الحواشي
(١) المصدر السابق ص ١٩٠ بمعناه، عن أبى ظبيان، عن علىّ.
والنزّال بن سَبْرة - بفتح المهملة، وسكون الموحدة .. الهلالى، كوفى، ثقة، من الثانية، وقيل: إن له صحبة. تقريب التهذيب ج ٢ ص ٢٩٨ ط بيروت.(٢) لعله عن (زاذان أبى عمر) كما في مصنف ابن أبى شيبة.(٣) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج ٢ ص ٢٩٣ في كتاب (الصلاة) باب: من كان يوتر بثلاث أو أكثر. عن زاذان أبى عمر.
وزاذان هو أبو عمر الكندى البزار، يكنى أبا عبد الله أيضا، صدوق، يرسل وفيه شيعية، من الثانية، مات سنة اثنين وثمانين من الهجرة (تقريب التهذيب).(٤) هكذا في الأصل بدون عزو، ولعل المصنف قد تابع به سياق العزو للحديث قبله. وهو في مصنف ابن أبى شيبة ج ١ ص ٣٣٩ كتاب (الصلوات) - باب ما يقول الرجل إذا دخل المسجد، وما يقول إذا خرج - رواية عن المطلب بن عبد الله بن حنطب: أن النبى ﷺ كان إذا دخل المسجد قال: "اللهم افتح لى أبواب رحمتك، ويسِّر لى أبواب رزقك".
وانظر صحيح مسلم ج ١/ ص ٤٩٤ رقم ٧١٣ ط الحلبى كتاب (صلاة المسافرين) - باب: ما يقول إذا دخل المسجد -.
وسنن أبى داود ج ١ ص ٣١٨ - كتاب الصلاة - باب: ما يقوله الرجل عن دخول المسجد - ط سورية، وسنن ابن ماجه ج ١ ص ٢٥٣ كتاب (المساجد) - باب: الدعاء عند دخول المسجد - ففيها قريب منه.стр. 14091
ص (١) .
٤/ ٢٨٦٥ - "عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْخَلِيلِ (وَبَّنى) (٢) الْخَلِيل قَالَ: كَانَ عَلِىٌّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِر لِى مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ، وَما أَعْلَنْتُ، وَما أَنْتَ أَعْلَمُ بِه مِنِّى، أَنْتَ الْمُقَدَّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ".
ص (٣) .
٤/ ٢٨٦٦ - "عَنْ أَبى الْخَليلِ، عَنْ عَلِىٍّ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ: لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، ظَلَمْتُ نَفْسى فَاغْفِرْ لىِ إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَجَهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَوات والأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكينَ، قُلْ إِنَّ صَلَاتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ ومَمَاتِى لله رَبَّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا منَ الْمُسلِمِينَ".
ص (٤) .
٤/ ٢٨٦٧ - "عَنْ عَبْد الْمَلِك بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنى رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ، قَالَ: اسْتَعْمَلَنى عَلِىُّ بْنُ أَبى طالِبٍ عَلَىَ بُرْجِ سَابُور، قَالَ: لَا تَضْرِبَنَّ رَجُلًا سَوْطًا فِى جبَايَةِ دِرْهِمٍ وَلَا تَنْقُصْ لَهُمْ رِزْقًا وَلَا كِسْوَةً شَتَاءً وَلَا صَيْفًا، وَلَا دابَّةً يَعْمَلُونَ عَلَيْها، وَلَا تُقِمْ الحواشي
(١) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج ١ / ص ٣٩٩ في كتاب الصلاة - باب: ما يقول الرجل إذا دخل المسجد، وما يقول إذا خرج، عن علىّ مرفوعًا.(٢) هكذا بالأصل، ولعله "أو ابن أبى الخليل" كما في تقريب التهذيب ج ١ / ص ٤١٢ رقم ٢٧٧ من حرف العين.(٣) الأثر في السنن الكبرى في البيهقى ج ٢ / ص ٣٢، ٣٣ في كتاب (الصلاة) باب: - افتتاح الصلاة بعد التكبير - من حديث طويل عن على بن أبى طالب مرفوعًا إلى رسول الله ﷺ ، وقال: البيهقى رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن أبى بكر وأخرجه من وجهين آخرين عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة.
وانظر صحيح مسلم ج ١ / ص ٥٣٥، ٥٣٦ رقم ٧٧١ ط الحلبى كتاب (صلاة المسافرين). باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه - وفى مجمع الزوائد ج ١ ص ١٧٢ كتاب (الأدعية) - باب: الأدعية المأثورة عن رسول الله ﷺ عن أبى هريرة.(٤) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج ١/ ص ٢٣٢، ٢٣٣ في كتاب (الصلاة) باب: فيما يفتتح به الصلاة عن عبد الله بن أبى الخليل عن علىّ، نحوه مرفوعًا، وانظر التعليق على الحديث السابق ٢٨٦٣.стр. 14092
رَجُلًا قَائِمًا فِى طَلَبِ دِرْهَمٍ، قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! إِذَنْ أَرجع إِلَيْكَ كَما ذَهبْتُ مِنْ عِنْدِكَ، قَالَ: وَإِنْ رَجَعْتَ كمَا ذَهَبْتَ. وَيْحَكَ: إِنَّما أُمِرْنَا أَنْ نأخُذَ مِنْهُمْ الْعَفْوَ، يَعْنِى الْفَضْلَ".
ق (١) .
٤/ ٢٨٦٨ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ لا نُضَحِّىَ بِمُقَابِلَةٍ، وَلَا مُدَابَرَة وَلَا شَرْقَاءَ، وَلَا خَرْقَاءَ وَأَنْ لا نُضَحِّىَ بِالْعَوْرَاءِ".
......... (٢) .
٤/ ٢٨٦٩ - "عن مَالِكٍ: أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ كَانَ يَقُولُ: الأَضْحَى يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ الأَضْحَى".
ق (٣) . الحواشي
(١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ٩/ ٢٠٥ في كتاب (الجزية) - باب: النهى عن التشديد في جباية الجزية طبع الهند - مع تفاوت قليل.(٢) الأثر أورده في كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - للمتقى الهندى ج ٥ ص ٢٢٤ رقم ١٢٦٨١ كتاب (الحج) من قسم الأفعال باب: الأضاحى. وعزاه إلى (ق).
والأثر أورده البيهقى في السنن الكبرى ج ٩ ص ٢٧٥ كتاب (الضحايا) باب: ما ورد النهى عن التضحية به بلفظ: (أخبرنا) الحسين بن محمد الروذبارى، ثنا عبد الله بن عمر بن أحمد بن شوذب بواسط، ثنا شعيب بن أيوب، (وأخبرنا) أبو بكر بن الحسن القاضى، أنبأ أبو جعفر محمد بن على بن دحيم، ثنا أحمد بن حازم، أنبأ عبيد الله بن موسى، أنبأ إسرائيل، عن إسحاق، عن شريح بن النعمان، عن على ﵁ قال أمرنا رسول الله ﷺ أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحى بمقابلة، ولا مدبرة، ولا شرقاء، ولا خرقاء - قال المقابلة: ما قطع طرف أذنها؟ والمدابرة: ما قطع من جانب الأذن، والشرقاء: المشقوقة والخرقاء المثقوبة الأذنين.(٣) الأثر ورد في كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - للمتقى الهندى ج ٥ ص ٢٢٤ رقم ١٢٦٨٢ كتاب (الحج) من قسم الأفعال باب: الأضاحى - بلفظه وعزوه.
والأثر أورده البيهقى في السنن الكبرى ج ٩ ص ٢٩٧ كتاب (الضحايا - باب: من قال الأضحى يوم النحر ويومين بعده. بلفظ: (أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد الحسن المهرجانى، أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكى، ثنا محمد بن إبراهيم العبدى، ثنا ابن بكير، ثنا مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر ﵄ =стр. 14093
٤/ ٢٨٧٠ - "عن حَنَشٍ قَالَ: تَزَوَّج رَجُلٌ مِنَّا امْرَأَةً فَزَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأَقَامَ عَلِىٌّ الْحَدَّ، وَقَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ عِنْدَهُ، فَفَرَّق بَيْنَهُمَا عَلِىٌّ".
ق (١) .
٤/ ٢٨٧١ - "عَنْ ابْنِ سِيرين، عَن عَلِىٍّ: في الرَّجُلِ الَّذِى سَافَرَ مَعَ أَصْحابٍ لَهُ فَلَمْ يَرْجعْ حِينَ رَجَعُوا، فَاتَّهَمَ أَهْلُهُ أَصْحَابَهُ فَرَفَعُوهُمْ إِلىَ شُرَيْحٍ، فَسأَلَهُمُ الْبَيِّنَةَ عَلَى قَتْلِهِ، فَارْتَفَعُوا إِلَى عَلِىٍّ وَأَخْبَرُوهُ بقَوْل شُرَيْحٍ فَقَالَ عَلِىٌّ:
أَوْرَدَهَا سَعْدٌ وَسَعْدٌ مُشْتَمِلُ ... ما هَكَذَا تُورَدُ يَا سَعْدُ الإِبِلُ
ثُمَّ قال: إِنَّ أَهْوَنَ السَّقْى التَّشْريعُ قَالَ: ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمْ وَسَأَلَهُمْ فَاخْتُلِفَ ثُمَّ أَقَرُّوا بِقَتْلِهِ فَقَتَلَهُمْ بِهِ".
أبو عبيد في الغريب، ق (٢) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال سنن الأقوال والأفعال - ج ٥ ص ٤٢٤ رقم ١٣٤٩٩ كتاب (الحدود) من قسم الأفعال باب: فصل في أنواع الحدود - حد الزنا - بلفظه وعزوه.
والأثر أورده البيهقى في السنن الكبرى ج ٨ ص ٢١٧ كتاب (الحدود) باب: ما جاء في من تزوج امرأة ولم يمسها ثم زنى بلفظ: (وأخبرنا) أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو عمرو بن مطر، وأبو الحسن السراج، قالا: أنبأ محمد بن يحيى بن سليمان المروزى، ثنا عاصم بن على، ثنا شعبة، عن سماك بن حرب قال: سمعت حنش بن المعتمر قال: تزوج رجل منا امرأة فزنى قبل أن يدخل بها، فأقام على ﵁ عليه الحد فقال: إن المرأة لا ترضى أن تكون عنده، ففرق بينهما على ﵁ (قال الشيخ) ﵀: أما التفريق بينهما بالزنا حكمًا فلا نقول به لما ذكرنا في كتاب (النكاح) من الحجج ويحتمل أن يكون على ﵁ فرق بينهما برضاه بالتفريق والله أعلم.(٢) الأثر في كنز العمال - سنن الأقوال والأفعال - ج ١٥ ص ١٤٣ رقم ٤٠٤٣٨ كتاب (القصاص) والقتل والديات والقسامة من قسم الأفعال باب: القسامة. بلفظه وعزوه.
وأورده البيهقى في سننه ج ١٠ ص ١٠٤ كتاب (آداب القاضى) باب: التثبت في الحكم. بلفظ: (أخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمى، أنبأ أبو الحسن الكارزى، ثنا على بن عبد العزيز، قال: قال أبو عبيد في حديث على ﵁ في الرجل الذى سافر مع أصحاب له فلم يرجع حين رجعوا فاتهم أهله أصحابه =стр. 14094
٤/ ٢٨٧٢ - "عَنْ النخْعِى: أَنَّ عَلِيّا وَزَيْدًا قَالَا فِى رَجُلٍ تَرَكَ أَخًا لأَبِيهِ فَجَعَلَا الْوَلَاءَ لأَخِيهِ لأَبيهِ وَأُمِّهِ فَإِنْ مَاتَ الأَخُ مِنْ أَبِيهِ رَجَعَ الْوَلَاءُ إِلَى بَنِى الأَخِ لِلأَبِّ وَالأُمِّ".
ق (١) .
٤/ ٢٨٧٣ - "عَنْ الشَّعبِى: أَنَّ عَلِيّا قَالَ: إِذَا أَعْتَقَتِ الْمَرْأَةُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً فَهَلَكَتْ وَتَرَكَتْ وَلَدًا ذَكَرًا فَوَلَاءُ ذَلِكَ الْمَوْلَى لِوَلَدِها مَا كَانُوا ذُكُورًا فَإِذَا انْقَطَعَتِ الذُّكُورُ رَجَعَ الْوَلَاءُ إِلَى أَوْلِيَائِها".
ق (٢) . الحواشي
(١) الأثر أورده البيهقى في سننه ج ١٠ ص ٣٠٢ كتاب (الولاء) باب: الولاء للكبير من عصبة المعتق وهو الأقرب فالأقرب منهم بالمعتق إذا كان قد مات المعتق: بلفظ: (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الوليد، ثنا عبد الله بن محمد، ثنا الحسن بن عيسى، عن ابن المبارك، عن معمر عن أبى هاشم، عن النخعى: أن عليا وزيدًا ﵄ قالا: في رجل ترك أخًا لأَبيه وأمه أخًا لأبيه فجعل الولاء لأخيه لأبيه وأمه فإن مات الأخ من أب رجع الولاء إلى بنِى الأخ للأب والأم.
والأثر أورده كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ج ١٠ ص ٣٤١، ٣٤٢ رقم ٢٩٧٢٢ كتاب (العتق من قسم الأفعال) باب: الولاء. بلفظه وعزوه.(٢) الأثر في كنز العمال سنن الأقوال والأفعال - للمتقى الهندى - ج ١٠ ص ٣٤٢ رقم ٢٩٧٢٣ كتاب (العتق) من قسم الأفعال - باب: الولاء - بلفظ وعزوه. =стр. 14095
٤/ ٢٨٧٤ - "عَنْ مُحَمَّد بْنِ زِيادٍ عَنْ مَيْمُونٍ بْنِ مَهْران، عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طالِبٍ: أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لِى: أُعْطِيكَ خَمْسةَ آلَافِ شَاةٍ أَوْ أَعْلَمْتُكَ خَمْسَ كلَمَاتٍ فِيهِنَّ صَلَاحُ دِيْنِكَ ودُنْيَاكَ؟ فَقُلْتُ: يا رَسُول الله: خَمْسَةُ آلافِ شاةٍ كَثِيرٌ وَلَكِنْ عَلِّمْنِى فَقَالَ: قُلْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى ذَنْبِى، وَوَسِّعْ لِى خُلُقِى، وَطَيِّبْ لى كَسْبى، وَقَنِّعْنِى بِمَا رَزَقْتَنِى، وَلَا تُذْهِبْ قَلْبِى إِلَى شَىْءٍ صَرَفْتَهُ عَنِّى".
ابن النجار (١) .
٤/ ٢٨٧٥ - "عَنِ الْحَارثِ، عنْ علِىٍّ، عَنِ النَّبىِّ ﷺ قال: الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ وَالْجِهَادُ سِنَامُ الْعَمَلِ، والزَّكَاةُ (تُثْبِتُ) ذَلِكَ، (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) (٢) ".
أبو نعيم فِى عواليه (٣) .
٤/ ٢٨٧٦ - "عَنْ مُحَمد بنِ عَلِىٍّ، عَنْ أَبيه: أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ حلق شعر حسن وحسين يوم السابعِ". الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال سنن الأقوال والأفعال ج ٢ ص ٦٨٢ رقم ٥٠٦١ كتاب (الأذكار) من قسم الأفعال: باب: الأدعية المطلقة. بلفظه وعزوه.(٢) ما بين الأقواس أثبتناه من الكنز.(٣) الأثر في كنز العمال سنن الأقوال والأفعال ج ١ ص ٢٧٨ رقم ١٣٧٢ - كتاب (الإيمان والإسلام) من قسم الأفعال - الفصل الثانى في حقيقة الإسلام بلفظ: عن الحارث، عن على، عن النبى ﷺ قال: الصلاة عماد الإيمان، والجهاد سنام العمل، والزكاة يثبت ذلك ثلاث مرات. وعزاه إلى (أبو نعيم في عواليه).стр. 14096
ابن وهب في مسنده (١) .
٤/ ٢٨٧٧ - "عَنْ زِرِّ بنِ حُبَيْشٍ (*) قال: قرأَتُ القُرآنَ مِنْ أَوَّلِه إِلَى آخرِهِ عَلَى عَلِىِّ بن أبى طالبٍ فلما بلغتُ رَأسَ اثْنينِ وَعشرين آية من حم عسق ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ﴾ (* *) بَكى حَتَّى ارْتَفَعَ نَحِيبُهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ إِلَىَ السَّمَاءِ قَالَ: يا زر أَمِّنْ عَلَى دُعَاىَ ثُمَّ قَال: اللَّهُمَّ إِنِّى أسْأَلُكَ إِخْبَاتَ الْمُخبِتِينَ، وَإِخْلَاصَ الْمُوقِنِينَ، وَمُوافَقَةَ الأَبرَارِ، وَاسْتِحْقَاقَ حَقَائِقِ الإِيمَانِ، وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرِّ، والسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، وَوُجُوبَ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالفَوْزَ بالْجَنَّة، وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ. وَإِذَا خِفْتَ فَادْعُ بِهَذِهِ، فَإِنَّ حَبِيبِى رَسُولَ الله ﷺ أَمَرَنِى أَنْ أَدْعُو بِها عِنْدَ خَتْمِ الْقُرْآنِ".
ابن النجار (٢) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال سنن الأقوال والأفعال ج ١٦ ص ٥٩٩ رقم ٤٦٠٠٥ كتاب (النكاح) من قسم الأفعال. باب: العقيقة. بلفظ: (مسند على) عن محمد بن على، عن أبيه أن النبى ﷺ : حلق شعر الحسن والحسين يوم السابع. وعزاه إلى (ابن وهب في مسنده).
(*) قال المحقق: زر بن حبيش أبو مريم أبو مطرف الكوفى مخضرم أدرك الجاهلية. روى عن عمر، وعثمان، وعلى، وأبى زر.
وقال ابن سعد وابن معين: كان ثقة، كثير الحديث، وكان عالمًا بالقرآن، توفى سنة(٨٣) وعمره(١٢٧) ، زر: بكسر الزاى وشدة الراء
(تهذيب التهذيب (٣/ ٣٢١) وحلية الأولياء لأبى نعيم (٤/ ١٨١).)
(* *) سورة الشورى آية رقم "٢٢".(٢) الأثر في كنز العمال سنن الأقوال والأفعال ج ٢ ص ٣٥١، ٣٥٢ رقم ٤٢٢١ كتاب (الأذكار) من قسم الأفعال. باب: أدب الختم بلفظ: عن زر بن حبيش قال: قرأتُ القرآن من أوله إلى آخره على علىّ بن أبى طالب، فلما بلغتُ الحواميم قال: لقد بلغت عرائس القرآن، فلما بلغت رأس ثنتين وعشرين آية من حم. عسق ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ﴾ الآية. بكى حتى أرتفع نحيبه، ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: يا زِرُّ أمن على دعائى، ثم قال: اللهم إنى أسألك إخبات المخبتين، وإخلاص الموقنين ومرافقة الأبرار واستحقاق حقائق الإيمان، والغنيمة من كل بّرٍ، والسلامة من كل إِثم، ووجوب رحمتك، وعزائم مغفرتك، والفوز بالجنة، والنجاة من النار.
يا زر: إذا ختمت فادع بهذه فإن حبيبى رسول الله ﷺ أمرنى أن أدعو بهن عند ختم القرآن.
وعزاه إلى (ابن النجار) ما بين الأقواس من الكنز.стр. 14097
٤/ ٢٨٧٨ - "عَنْ رجاء بن حيوة، عَنْ عَلِىٍّ أَنَّهُ قَالَ: يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ لَا تَسُبُّوا أَهْلَ الشَّامِ فإِنَّ فِيهِمُ الأبْدَالَ لَا يَمُوتُ رَجُلٌ مِنْهُمْ إلاَّ أَبْدَلَ الله مَكانَهُ آخَرَ. ثُمَّ قَالَ: يَا رَجَاءُ أُذْكُر لِى رَجُلَيْنِ صَالِحيْنِ من (بيسان (*)، فإِنَّ) الله خَصَّ (بيسان) بِرَجُلَيْنِ مِنَ الأبْدَالِ لَا يَكُونُ (مُتَمَاوِتًا)، (ولَا طَعَّانًا) على الأئِمَّةِ فَإِنَّه لَا يَكُونُ مِنْهُم الأبْدَالُ".
ابن منده في غرائب شعبة، وأخرجه كر من طريق رجاء (١) .
٤/ ٢٨٧٩ - "عن الحارث بن حرملة، عَنْ عَلىٍّ قال: لَا تَسُبُّوا أَهْلَ الشَّامِ فَإِنَّ فيهمُ الأَبْدَالَ. وقال الحارث: يَا رَجَاءُ اذْكُرْ لِى رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ مِنَ الأَبْدَالِ، لَا يَمُوتُ وَاحِدٌ إِلَّا أبْدَلَ الله مَكَانَهُ وَاحِدًا، وَلَا تَذْكُرْ لِى مُتَّهَمًا نَمَّامًا، وَلَا طَعَّانًا عَلَى الأَئِمَّةِ فَإنَّهُ لَا يَكُونُ منْهُمُ الأَبْدَالُ" (٢) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال سنن الأقوال والأفعال ج ١٤ ص ٥٤ رقم ٣٧٩١٩ باب: الأبدال ﵃ بلفظ: عن رجاء بن حيوة، عن على أنه قال: يأهل العراق لا تسبوا أهل الشام فإن فيهم الأبدال، لا يموت رجلٌ منهم إلا بدل الله مكانه آخر، ثم قال لى: يا رجاء! اذكر لى رجلين صالحين من بيسان، فإن الله خص بيسان برجلين من الأبدال، لا يكون متماوتًا ولا طعانا على الأئمة، فإنه لا يكون منهم الأبدالُ.
وعزاه إلى (ابن منده في غرائب شعبة، وأخرجه كر من طريق رجاء).(٢) الأثر في كنز العمال سنن الأقوال والأفعال ج ١٤ ص ٥٤، ٥٥ رقم ٣٧٩٢٠ باب: الأبدال ﵃ بلفظ: عن الحارث بن حرملة، عن على ﵁ قال: لا تسبوا أهل الشام فإن فيهم الأبدال. وقال الحارث: يا رجاء! اذكر لى رجلين صالحين من أهل بيسان، فإنه بلغنى أن الله اختصَّ أهل بيسان برجلين صالحين من الأبدال، لا يموت واحدٌ إلا أبدل الله مكانه واحدًا، ولا تذكر لى متهما متموتًا، ولا طعانا على الأئمة فإنه لا يكون منهما الأبدال ( ... ).
قال المحقق: أورده في المنتخب (٥/ ٣٣٣) وقال: أخرجه كر من طريق رجاء لكن حديث الحارث بن حرمل لم يذكره. والحديثان بلفظ واحد ومعنى واحد فانتبه.
ترجمة بيسان: انظر معجم البلدان ياقوت الحموى ج ٢ ص ٣٣١стр. 14098
٤/ ٢٨٨٠ - "عن الحارث، عن على رفعه إلى النبى ﷺ : في الرجل يقع على امرأته وهى حائض قال: يتصدق بنصف دينار".
أبو العباس رافع بن عاصم المعصبى في جزئه. وقال: غريب من حديث أبى إسحاق، عن الحارث لا يعلم رَوَاهُ عنه غير شريك بن عبد الله ولا عنه غير إسماعيل بن عبد الله بن زرارة (١) .
٤/ ٢٨٨١ - "عن الحارث، عن على قال: سُئِلَ رسول الله ﷺ أَىُّ الأَعْمَالِ أَزْكَى؟ قَالَ: كَسْبُ الْمَرْءِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ".
العصمى وقال: غريب عن أبى إسحاق تفرد به بهلول (٢) .
٤/ ٢٨٨٢ - "عن الحارث: أَنَّ عَلِيّا كَانَ يَقُولُ فِى صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصَاعًا مِنْ زَبِيبٍ".
أبو مسلم المكاتب في أماليه (٣) .
٤/ ٢٨٨٣ - "عَنْ عَلِىٍّ: لَا وَصيَّةَ لِوَارِثٍ، وَأَعْيَانُ بنى الأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِى الْعِلَّاتِ". الحواشي
(١) يؤيد هذا الأثر ما رواه ابن ماجه ج ١ ص ٢١٠ رقم ٦٤٠ عن ابن عباس عن النبى ﷺ قال في الذي يأتى امرأته وهى حائض: "يتصدق بدينار أو بنصف دينار".
قال السندى: وقد رواه أبو داود وسكت عليه، ولم يضعفه الترمذي أيضًا، وأخرجه النسائى بلا تضعيف.(٢) الأثر في كنز العمال سنن الأقوال والأفعال للمتقى الهندي ج ٤ ص ١٢٣، ١٢٤ رقم ٩٨٥٩ كتاب (البيوع) من قسم الأفعال باب: في الكسب وفضل الكسب.
بلفظ: عن الحارث، عن على ﵁ قال: سئل رسول الله ﷺ أي الأعمال أزكى؟ قال: كسب المرء بيده، وكل بيع مبرور.
وعزاه إلى (العصمى) وقال: غريب عن أبى إسحاق بن إسحاق تفرد به بهلول).(٣) الأثر في كنز العمال سنن الأقوال والأفعال - للمتقى الهندى ج ٨ ص ٦٤٦ رقم ٢٤٥٥٣ باب: صدقة الفطر بلفظ: (أيضا) عن الحارث: أن عليّا كان يقول في صدقة الفطر صاعًا من شعير، فإن لم يجد فصاعًا من تمر، فإن لم يجد فصاعًا من زبيب.
وعزاه إلى (أبو مسلم الكاتب في أماليه).стр. 14099
أبو الحسن الحربى في الحربيات (١) .
٤/ ٢٨٨٤ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: لَا تَلْعَنُوا بَنِى أُمَيَّةَ فَإِنَّ فِيهِمْ أَمِيرًا صَالِحًا - يَعْنِى - عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ".
حم في الزهد (٢) .
٤/ ٢٨٨٥ - "عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَلَغَ عَلِيّا أَنَّ الأَشْتَرَ قال: (مَا بَالُ) مَا فِى الْعَسْكَرِ يُقْسَمُ وَلَا يُقْسَمُ مَا فِى الْبُيُوتِ؟ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَنْتَ القَائِلُ كَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَمَا وَالله مَا قَسَمْتُ عَلَيْكُمْ إلَّا سِلَاحًا مِنْ مَالِ الله كَانَ فِى خزَانَةِ الْمُسْلِمِينَ، أجْلِبُوا بِهِ عَلَيْكُمْ فَنَفَلْتُكُمُوهُ وَلَوْ كَانَ لَهُمْ مَا أَعْطَيْتُكمُوُه ولَرَدَدْتُهُ عَلى مَنْ أَعْطَاهُ الله إياهُ في كِتَابِهِ، إِنَّ الْحلَالَ حَلالٌ أبَدًا، وَإِنَّ الْحَرَامَ حَرَامٌ أَبدًا، وَالله لَئنْ بَثَثْتُمْ لِىَ الْوُشَاةَ وَبَايَعْتُمُونى لأَسِيرَنَّ فِيكُمْ سِيْرَةً تَشْهَدُ لِى بِهَا التَّوْرَاةُ، وَالإِنْجِيلُ وَالزَّبُوَرُ أنِّى قَضَيْتُ بِما فِى الْقُرْآنِ. وَأَحَسنَ أَدَبَهُ بالدِّرَةِ".
كر (٣) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال سنن الأقوال والأفعال ج ١٦ ص ٦٢٧ رقم ٤٦١١٩ كتاب (الوصية) من قسم الأفعال بلفظه وعزوه.(٢) الأثر في كنز العمال سنن الأقوال والأفعال - للمتقى الهندى ج ١٤ ص ٢٨ رقم ٣٧٨٥٢ مسند عمر بن عبد العزيز ﵁ بلفظه وعزاه إلى (عم في الزهد).(٣) الأثر في كنز العمال سنن الأقوال والأفعال - للمتقى الهندى ج ٤ ص ٥٤١ رقم ١١٥٩٣ فصل: ذيل الغنائم بلفظ: عن الوليد بن عبيد الله، عن أبيه قال: بلغ عليّا أن الأشتر قال: ما بالُ ما في العسكر يقسم ولا يقسم ما في البيوت؟ فأرسل إليه، فقال: أنت القائل كذا؟ قال: نعم، قال: أما والله ما قسمت عليكم إلا سلاحًا من مال الله كان في خزانة المسلمين أجلبوا به عليكم، فنفلتكموه ولو كان لهم ما أعطيتكموه، ولرددته على من أعطاه الله إياه في كتابه، إن الحلال حلالٌ أبدًا، وإن الحرام حرامٌ أبدًا، والله لئن بثثتم لى الوشاة وبايعتمونى لأسيرن فيكم سيرة تشهد لى بها التوراة والإنجيل والزبور أنى قضيت بما في القرآن. وأحسن أدبه بالدرة.
وعزاه إلى (كر).стр. 14100
٤/ ٢٨٨٦ - "عَنْ عَلِىٍّ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: إِنَّ شُرْبَ الْخَمْرِ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَى وَالسَّرَقَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ إِنَّ شَارِبَ الْخمْرِ يَزْنِى وَيَسْرِقُ وَيَقْتُلُ وَيَدَعُ الصَّلَاةَ".
ابن السنى في كتاب الإخوة والأخوات (١) .
٤/ ٢٨٨٧ - "عَنْ جَعْفَرِ الصَّادِقِ: أنَّهُ سُئلَ عَنْ قَوْله ﴿وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ﴾ (*) قال: الرَّبْوَةُ: النَّجَفُ، وَالْقَرَارةُ: الْمَسَجِدُ، والْمَعِينُ: الْفُرَاتُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ نَفَقَةً بِالْكُوفَةِ الدِّرْهَم الْوَاحِد يَعْدِلُ مِائَةَ دِرْهَمٍ فِى غَيْرِهَا (* *)، وَالرّكْعَةُ بِمِائَةِ رَكْعَةٍ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَوَضَّأَ بِمَاءِ الْجَنَّةِ وَيَشْرَبَ مِنْ مَاء الْجَنَّةِ وَيَغْتَسِلَ بِمَاءِ الْجَنَّةِ فَعَلَيْهِ بِمَاءِ الْفُرَاتِ فَإنَّ فِيهِ مَنْبَعَيْنِ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيِنّزِلُ مِنَ الجَنَّة كُلَّ لَيْلَةٍ مِثْقَالَانِ مِنْ مِسْكٍ فِى الْفُرَاتِ وَكَانَ أَميرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِىٌّ يَأتِى النَّجَفَ وَيَقُولُ: وَادِى السَّلامِ وَمَجْمعُ أَرْواحِ الْمُؤْمِنينَ وَنِعْمَ الْمَضْجَعُ لَلمُؤْمِنِينَ هَذَا الْمَكَانُ، وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ قَبْرِىِ بِهَا".
كر (٢) .
٤/ ٢٨٨٨ - "عَنْ خَالِدِ بْنِ كَثِيرٍ: أَنَّ عَلِيّا كانَ إِدا وَجَّهَ ذَبِيحَتَهُ قَالَ: إِنِّى وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لله رَبِّ الْعَالمِين لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ بِسْم الله وَالله أَكْبَرُ".
أبو مسلم الكاتب في أماليه (٣) . الحواشي
(١) الأثر في كنز العمال سنن الأقوال والأفعال - للمتقى الهندى ج ٥ ص ٤٨٥ رقم ١٣٦٩٣ كتاب (الحدود من قسم الأفعال) فصل: في أحكامها بلفظه وعزوه.
(*) في كنز العمال: إن نفقةً في الكوفة بالدرهم الواحد تعدل مائة درهم في غيرها.
(* *) سورة المؤمنون آية "٥٠".(٢) الأثر في كنز العمال سنن الأقوال والأفعال للمتقى الهندى ج ٢ ص ٤٧٣ رقم ٤٥٣٣٥ باب: في القرآن - فصل: في فضائل القرآن مطلقًا - سورة المؤمنون بلفظه وعزوه.(٣) أخرج ابن ماجه في سننه كتاب (الأضاحى) ٢/ ١٠٤٣ رقم ٣١٢١ حديثا مرفوعا من طريق أبى عياش الزرقى عن جابر بن عبد الله قال: ضحى رسول الله ﷺ يوم عيد بكبشين، فقال حينُ جههما: "إنى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. =стр. 14101
٤/ ٢٨٨٩ - "عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِى قَالَ: مَرَّتْ عَلَيْهِ امْرَأَةٌ بجرم (*) فَقَالَ: نِعْمَ إِدَامُ الْعِيَالِ، وَمَرَّ عَلَيْهِ رَجُلٌ بجبنَةٍ فَقَالَ: تَدْرِى كَيْفَ تَأَكُلُ هَذَا؟ قُلْ "بِسْمِ الله" بِسِكِّينٍ وَاقْطَعْ وَكُلْ".
ابن السرى في أحاديثه (١) .
٤/ ٢٨٩٠ - "عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ عَلِىٍّ بِالْكُوفَةِ، فَقَامَ يُصَلِّى بِهِمْ، فَقَرَأَ الْحِجْرَ ثُمَّ رَكَعَ قَدْرَ قِيَامِهِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ كقَدْرِ ركُوعِهِ، ثُمَّ سَجَدَ كَقَدْرِ نِصْفِ ركُوعِهِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ كَقَدْرِ سُجُودِهِ، ثُمَّ سَجَدَ قَدْرَ مَا رَفَعَ رَأسَهُ، ثُمَّ قَامَ فَقَرأَ فِى الثَّانِيَةِ يَس، وَالرُّومَ، ثُمَّ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِى الأُولَى، فَكَانَ رُكُوعُهُ سِتَّ مِرَارٍ فِى أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ".
هناد في حديثه (٢) . الحواشي
(١) السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الضحايا) باب: أكل الجبن ١٠/ ٦ روى عن على بنحوه دون جزئه الأول. ولفظه: "إذا أردت أن تأكل الجبن فضع الشفرة فيه واذكر اسم الله وكل".(٢) في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (صلاة الخسوف) ٣/ ٣٣٠ بنحوه من طريق حنش عن على ﵁ بروايتين، إلا أنه قال: "فقرأ بسورة الحج ويس ... ". =стр. 14102
٤/ ٢٨٩١ - "عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِىّ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ عَنْ جِبْرِيلَ قَالَ: لَا تَدْخُلْ شَيْئًا فِيهِ بَوْلٌ".
ابن النجار (١) .
٤/ ٢٨٩٢ - "عَنْ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ جَاءَ إِلَى عَلِىٍّ فَقَالَ: يَا عَلِىُّ بَايَعُوا رَجُلًا أَذَلَّ قُرَيْشٍ قَبِيلَةً، والله لَئِنْ شِئْتَ لَنَدْعنَّهَا عَلَيْهِ مِنْ أَقْطَارِهَا وَلأَمْلأَنَّهَا عَلَيْهِ خَيْلًا وَرِجَالًا، فَقَالَ لَهُ عَلِىٌّ: يَا أَبَا سُفْيَانَ إِنَّ الْمُؤمِنِينَ وَإِنْ بَعُدَتْ دِيَارهُم وَأَبْدَانُهُمْ قَوْمٌ نَصَحَةٌ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، وَإِنَّ الْمُنَافِقِينَ وَإِنْ قَرُبَتْ دِيَارُهُمْ قَوْمٌ غَشَشَةٌ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، وَإِنَّا قَدْ بَايَعَنَا أَبَا بَكْرٍ وَكَانَ لِذَلِكَ أَهْلًا".
أبو أحمد الدهقان في حديثه (٢) .
٤/ ٢٨٩٣ - "عَنْ مَالكِ بْنِ الْجُونِ قَالَ: قَامَ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ بِالرَّبْذَةِ فَقَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَلْحَقَنَا فَلْيَلْحَقْنَا، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَليَرْجِعْ مَا دُونَ غَيْرِ حَرَجٍ، فَقَامَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنينَ لَوْ كُنْتَ فِى جُحْرٍ وَكَانَ لِلْعَرَبِ فِيكَ حَاجَةٌ، لاسْتَخْرَجُوكَ مِنْ جُحْرِكَ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لله الَّذِى يَبْتَلِى مَنْ يَشَاءُ بِمَا يَشَاءُ ويُعَافِى مَنْ يَشَاءُ الحواشي
(١) مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الطهارات) باب: في الرجل يبول في بيته الذى هو فيه ١/ ١٧٥ إلا أنه أورده من رواية ابن عمر موقوفًا عليه. وقد صرح بذكر الملائكة فيه، ولفظه: "لا يدخل الملائكة بيتا فيه بول".(٢) ترجمة أبى أحمد الدهقان في تاريخ بغداد للخطيب ٨/ ١٨٣ وقال: هو حمزة بن محمد بن العباس ... ثقة سكن بالعقبة وراء نهر عيسى بن على قريبا من دجلة، توفى عام ٣٤٧ هـ.стр. 14103
فِيمَا يَشَاءُ، أَمَا وَالله لَقَدْ ضَرَبْتُ هَذَا الأَمْرَ ظَهْرًا لِبَطْنٍ أَوْ ربا (*) وَرَأسًا فَوَالله إِنْ وجَدْتُ لَهُ إِلَّا الْقِتَالَ أَوِ الْكُفْرَ بِالله، اجْلِسْ يَا بُنَىَّ وَلَا تَحِنَّ عَلَىَّ حَنينَ الْجَارِيَةِ".
أبو الجهم في حزبه (* *).
٤/ ٢٨٩٤ - "عَنْ عَلِىٍّ فِى رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ، قَالَ: لَا تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ".
إسماعيل الخطبى في الثانى من حديثه (١) .
٤/ ٢٨٩٥ - "عَنِ الشَّعْبِىِّ، عَنْ عَلِىٍّ، وَعَبْدِ الله قَالَا: مِنْ جَمِيع الْمَالِ يَعْنِى الْمُدبَرَ".
سفين الثورى في الفرايض، ض (٢) . الحواشي
(١) مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الطلاق) باب: ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهى حائض ٥/ ٥، ٦ بعدة روايات عن أبى قلابة، وابن عمر، ومن التابعين: شريح، وطاووس، وسعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعى، وعامر الشعبى وعطاء، وجابر بن زيد، وابن سيرين.
ولم يروه عن على ﵁.(٢) مصنف ابن أبى شيبة كتاب (البيوع والأقضية) باب: في المدبر من أين هو ٦/ ٥٢٥ من طريق سعيد بن جبير برقم ١٩١٥، ومن طريق حماد برقم ١٩١٦
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه باب: (في المدبر) ١/ ١٣٢ رقم ٤٦٣ من طريق مسروق، وبرقم ٤٦٤ من طريق عبد الله بن مسعود ﵁، وبرقم ٤٧٠ عن إبراهيم النخعى، ولم يذكر على ﵁ في أى من هذه الروايات.
وفى النهاية (المدبر) يقال: دبرت العبد: إذا علقت عنقه بموتك، وهو التدبير، أى: أنه يعتق بعد ما يدبره سيده، ويموت. اهـ: نهاية ٢/ ٩٨.
والمقصود بالأثر أن المدبر يكون عنقه من جميع مال المتوفى، ويرى بعض الفقهاء أنه يعتق من ثلث المال كالوصية. اهـ.стр. 14104
٤/ ٢٨٩٦ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ النِّصْفَ فَهُوَ غَرِيمٌ"
سفين (١) .
٤/ ٢٨٩٧ - "عَنْ عَلِىٍّ أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ بِالْكُوفَةِ: مَا أَشَدَّ بَلَايَا الْكُوفَةِ، لَا تَسُبُّوا أَهْلَ الْكُوفَةِ، فَوَالله إِنَّ فِيهِمْ لَمَصَابِيحَ الْهُدَى وَأَوْتَادَ ذِكْرٍ وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ، وَالله لَيَدُقَنَّ اللهُ بِهِمْ جَنَاحَ كُفْرٍ لَا يَنْجَبِرُ أبَدًا، إِنَّ مَكَّةَ حَرَمُ إِبْرَاهِيمَ، وَالْمَدِينَةَ حَرَمُ رَسُولِ الله ﷺ ، وَالْكُوفَةَ حَرَمِى، وَمَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ أَوْ هَوَاهُ يَنْزعُ إِلَيْهَا، أَلَا إِنَّ الأَوْتَادَ مِنْ أَبْنَاءِ الْكُوفَةِ وَفِى مِصْرٍ مِنَ الأَمْصَارِ، وَفِى أَهْلِ الشَّامِ أَبْدَالٌ".
كر (٢) .
٤/ ٢٨٩٨ - "عَنْ زُهَيْرِ بْنِ الأَقْمَرِ قَالَ: خَطَبَنَا عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالبٍ قَالَ: أَلَا إِنَّ لَشَرًّا قَدْ طَلَعَ مَنْ قِبَلِ مُعَاوِيَةَ وَلَا أرَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ إلَّا سَيَظهَرُونَ عَلَيْكُمْ بِاجِتْمَاعِهِمْ عَلَى بَاطِلِهمْ وَتَفَرُّقِكُمْ عَنْ حَقَّكُمْ وَبطَاعَتِهِمْ أَمِيرَهُمْ، وَمَعصِيَتِكُمْ أَمِيرَكُمْ وَبِأَدَائِهِمُ الأَمَانَةَ وَبِخِيَانتِكُمْ، اسْتَعْمَلْتُ فُلانًا فَغَلَّ وَغدَرَ، وحَمَلَ الْمَال إِلَى مُعَاويَةَ، واسْتَعْمَلْتُ فُلَانًا فَخَانَ وَغَدَرَ وَحَمَلَ الْمَالَ إِلَى مُعَاوِيَةَ، حَتَّى لَوِ ائْتَمَنْتُ أَحَدَهُمْ عَلَى قَدَحِ خَشَبٍ: غَلَّ عِلَاقَتَهُ، اللَّهُمَّ إِنِّى أَبْغَضْتُهُمْ وَأَبْغَضُونِى فَارْحَمْهُمْ مِنِّى وَارْحَمْنِى مِنْهُمْ". الحواشي
(١) مصنف ابن أبى شيبة كتاب (البيوع والأقضية) باب: في المكاتب ما بقى عليه شيء ٦/ ١٥٠ من طريق الحسن برقم ٦٢٠، ٦٢١.
والغريم: فيه "الزعيم غارم" الزعيم الكفيل، والغارم: الذى يلتزم ما ضمنه وتكفل به ويؤيديه.
والغُرم: أداء شيء لازم. اهـ نهاية ٣/ ٣٦٣(٢) في تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر باب: (ما جاء أن الشام يكون الأبدال الذين بهم تصرف عن هذه الأمة الأهوال) ١/ ٦٣ مع اختلاف يسير في الألفاظ.
و(الأبدال) قال في النهاية ١/ ١٠٧: في حديث على ﵁ "الأبدال بالشام" هم الأولياء والعبَّاد، الواحد: بِدْلٌ، كحِمْلٍ وأحمال، وبَدَل، كجمل؛ سُمّوا بذلك لأنهم كلما مات واحد منهم أبدل بآخر. اهـ.стр. 14105
كر (١) .
٤/ ٢٨٩٩ - "عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: بَلَغَنِى أَنَّ عَلِيّا قَالَ لأَهْلِ الْعِرَاقِ: وَدِدْتُ أَنْ أَبِيعَ عَشَرَةً مِنْكُمْ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ تُصْرَفُ الدَّرَاهِمُ عَشَرَة بِدِينَارٍ، فَقِيلَ لَهُ: نَحْنُ وَأَنْتَ كَمَا قَالَ الأَعْشَى:
عُلِّقْتُهَا عَرضًا وَعُلِّقَتْ رَجُلًا ... غَيْرِى وَعُلِّقَ أُخْرَى غَيْرَهَا الرَّجُلُ
عَلِقْنَاكَ، وَعَلِقْتَ أَهْلَ الشَّامِ، وَعَلِقَ أَهْلُ الشَامِ مُعَاوِيَةَ".
كر (٢) .
٤/ ٢٩٠٠ - "عَنْ عُمَرَ بْنِ حَسَّانَ الْبُرْجُمِىِّ، عَنْ خَبَّابِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بَعَثَ خَيْلًا فَأَغَارَتْ عَلَى هَيْت وَالأَنْبَارِ، فَاسْتَنْفَرَ عَلِىٌّ النَّاسَ، فَأَبْطَأُوا وَتَثَاقَلُوا، فَخَطَبَهُمْ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ الْمُجْتِمَعَةُ أَبْدَانُهُمْ، الْمُتَفَرقَةُ أَهْوَاؤُهُمْ، مَا عَزَّتْ دَعْوَةُ مَنْ دَعَاكُمْ، وَلَا اسْتَرَاحَ قَلْبُ مَنْ قَاسَاكُمْ، كَلامُكْم يُوهِى الصُّمَّ الصِّلَابَ، وَفِعْلُكُمْ يُطْمِعُ فِيكُمْ عَدّوَكُمْ، فَإِذا دُعِيتُمْ إِلَى الْمَسِيرِ أَبْطَأَتُمْ وَتَثَاقَلْتُمْ وَقُلْتُمْ كَيْتَ وَكيْتَ أَعَالِيلَ أَبَاطِيلَ، سَأَلْتُمُونِى التَّأخِيرَ دِفَاعَ ذِى الدِّيْنِ الْمَطُولِ، حِيدِى (*) حَيَادِ، لَا يَمنَعُ الضَّيْمَ الذَّلِيلُ، وَلَا يُدْرَكُ الْحَقَّ إلَّا بِالجدِّ والصِّدْقِ، فَأَىَّ دَارِ بَعْدَ دَارِكُمْ تَمْنَعُونَ، ومَعَ أَىّ إِمَام بَعْدِى تُقَاتلُونَ، الْمَغْرُورُ وَالله مَنْ غَرَرْتُمُوهُ، وَمَنْ فَازَ بكم فَازَ بِالسَّهْمِ الأَخْيَبِ، أَصْبَحْتُمْ وَالله لَا أُصَدَّقُ قَوْلَكُم وَلَا أَطْمَعُ فِى نَصْرِكُمْ، فَرَّقَ الله بَيْنِى وَبَيَنْكُمْ، وَأَعْقَبَنِى بِكُمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ لِى مِنْكُمْ، وَأَعْقَبَكُمْ مِنِّى مَنْ الحواشي
(١) تهذيب تاريخ دمشق باب: (ما ذكر من تمسك أهل الشام بالطاعة واعتصامهم بالزوم السنة والجماعة) ١/ ٦٧ مع اختلاف يسير في اللفظ.(٢) تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ١/ ٦٧ المصدر السابق. بلفظه.
و(علق) أى: نشب وتعلق، وقيل طفق. اهـ. نهاية ٣/ ٢٨٨
وقيل: عُلَّقَتْ منه كل مُعَلَّقٍ: أحبها وشغف بها: النهاية ٣/ ٢٨٩.
(*) حِيدِى حياد وفى خطبة على حيدى أى ميلى، حيادى بوزن قطام: قال الجوهرى: هو مثل قولهم فيحى فياحى أى السعى، وفياحى: اسم للفارة.стр. 14106
هُوَ شَرٌّ لَكُمْ مِنِّى، أَمَا إِنَّكُمَ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِى ثَلَاثًا: ذُلًّا شَامِلًا وَسَيْفًا قَطِعًا، وَأَثَرةً قَبِيحَةً، يَتَّخِذُهَا فِيكُم الظَّالِمُونَ سُنَّةً، فَتَبْكِى لِذلكَ أَعْيُنُكُمْ، وَيَدْخُلُ الفقرُ بُيُوتَكُمْ، وَسَتَذْكُرُونَ عِنْدَ تِلْكَ الْمَوَاطِنِ فَتَودُّونَ أَنَّكُمْ رَأَيْتُمُونِى وَهَرَقْتُمْ دِمَاءَكُمْ دُونِى، فَلَا يُبعِدُ الله إِلَّا مَنْ ظَلَمَ، وَالله لَوَدِدْتُ أَنَّى أَقْدِرُ انْ أَصْرِفَكُمْ صَرْفَ الدِّينَارِ بِالدَّرَاهِمِ: عَشْرَةٌ مِنْكُمْ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنينَ: إِنَّا وَإِيَّاكَ كَمَا قَالَ الأَعْشَى:
عُلِّقْتُهَا عَرضًا وَعُلِّقَتْ رَجُلًا ... غَيْرِى وَعُلِّقَ أُخْرَى غَيْرَهَا الرَّجُلُ
عَلِقْنَا بِحُبِّكَ، وَعَلِقْتَ أَنْتَ بِأَهْلِ الشَّامِ، وَعَلِقَ أَهْلُ الشَّامِ مُعَاوِيَةَ".
كر (١) .
٤/ ٢٩٠١ - "عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ قَالَ: أخْبَرَنِى أَبِى عَلِىُّ بْنُ أبِى طَالِبٍ أَنْ هَذِهِ النُّقْطَةَ السَّوْدَاءَ الَتِى فِى جَنَاحِ الْجَرَادَةِ كِتَابٌ بِالسِّرْيَانِيَّةِ: إِنِّى أَنَا الله رَبُّ الْعَالَمِينَ، قَاصِمُ الْجَبَّارِينَ، خَلَقْتُ الْجَرَادَ وَجَعَلْتُهُ مِنْ جُنُودِى، أُهْلِكُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِى".
المثلى في الديباج.
٤/ ٢٩٠٢ - "عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سُكَيْنَةَ قَالَ: بَلَغَنِى أَنَّ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ يَكْتُبُ بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَحِيمِ فَقَالَ: جَوِّدْهَا، فَإِنَّ رَجُلًا جَوَّدَهَا فَغُفِرَ لَهُ".
الختلى.
٤/ ٢٩٠٣ - "عَنْ أَبِى ظَبْيَانَ قَالَ: كَانَ عَلِىٌّ يَخْرُجُ إِلَيْنَا وَنَحْنُ نَنْظُرُ إِلَى تَباشِيرِ الصُّبْحِ فَيقُولُ: الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ نِعْمَ سَاعَةُ الْوتْرِ هَذِهِ، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى".
ش (٢) . الحواشي
(١) تهذيب تاريخ دمشق ١/ ٦٧، ٧٨.(٢) مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الصلوات) باب: في من كان يؤخر وتره ٢/ ٢٨٦ واللفظ له.стр. 14107
٤/ ٢٩٠٤ - "عَنْ أَبِى مَرْيَمَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِىٍّ فَقَالَ: إِنِّى نِمْتُ وَنَسِيتُ الْوِتْرَ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ: إِذَا اسْتَيْقَظْتَ وَذَكَرْتَ فَصَلِّ".
ش (١) .
٤/ ٢٩٠٥ - "سَيْفُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَصْحَابِ عَلِىٍّ، عَنْ عَلِىٍّ، وَعَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلِ الله: ﴿وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً﴾ قَالَا: الْمَغَانِمُ فُتُوحٌ مِنْ لَدُنْ خَيْبَرَ ﴿تَأْخُذُونَهَا﴾ تَلُونَهَا وَتَغْنَمُونَ مَا فِيهَا عَجَّلَ لَكُمْ مِنْ ذَلِكَ خَيْبَر، وَكَفَّ أَيْدِىَ النَّاسِ مِنْ قُرَيْشٍ عَنْكُمْ بِالصُّلْحِ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ، وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، شَاهدًا عَلَى مَا بَعْدَهَا، وَدَلِيلًا عَلَى إِنْجَازِها، وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، عَلَى عِلْمِ وَقْتِهَا أُفِيئُهَا عَلَيْكُمْ، فَارِسُ وَالرُّومُ، قَدْ أَحَاطَ الله بِهَا أَنَّهَا لَكُمْ".
كر (٢) .
٤/ ٢٩٠٦ - "عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : يَا مَعْشرَ الْمُسْلِمِينَ احْذَرُوا الْبَغْىَ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عُقُوبَةٍ هِىَ أَحْضَرُ عُقُوبَةً مَنْ عُقُوبَةِ البَغْىِ".
ابن أبى الدنيا، وابن النجار (٣) .
٤/ ٢٩٠٧ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: قُلْتُ لِلْمِقْدَادِ، سَلْ رَسُولَ الله ﷺ فَإِنِّى لَوْلَا أَنَّى تَحْتِى ابْنَتُهُ سَأَلْتُهُ عَنْ أَحَدِنَا إِذَا تَقَرَّبَ مِنَ امْرَأَتِهِ فَأَمْذَى وَلَمْ يَمْلِكْ ذَلِكَ وَلَمْ يَمَسَّهَا، فَسَأَلَ الْمِقْدَادُ رَسُولَ الله ﷺ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : إِذَا أَمْذَى ولَمْ يَمَسَّهَا فَليَغْسلْ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأ وَلْيُصَلِّ". الحواشي
(١) مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الصلوات) باب: من قال يوتر وإن أصبح، وعليه قضاؤه ٢/ ٢٩١ واللفظ له.(٢) تهذيب تاريخ دمشق باب: (تبشير المصطفى ﷺ أمته المنصورة بافتتاح الشام) ١/ ٩٠ رواية ابن عباس ﵄.(٣) تهذيب تاريخ دمشق (ترجمة الربيع بن نافع أبى ثوبة الحلبى ٥/ ٣١٠ عن الحارث عن على، وهو جزء من حديث طويل.стр. 14108
عب، طب، وابن النجار (١) .
٤/ ٢٩٠٨ - "عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ أَنَّ عَلِيّا قَالَ لَهُ: يَا عَامِرُ إِذَا سَمِعْتَ الرَايَاتِ السُودَ مُقْبِلَةً (٢) فَاكْسِرْ ذَلِكَ الْقُفْلَ وَذَلِكَ الصُّنْدُوقَ حتى تُقتَلَ تَحْتَهَا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَتَدَحْرَجْ حَتَّى تُقْتَلَ تَحْتَهَا".
أبو الحسن على بن عبد الرحمن بن أبى السرى البكالى في جزء من حديثه (٣) .
٤/ ٢٩٠٩ - "عَنْ عُثْمَانَ مُؤَذَّنِ بَنِى قُصَىٍّ قَالَ: صَحِبْتُ عَلِيّا سَنَةً كُلَّهَا مَا سَمِعْتُ مِنْهُ بَرَاءَةً وَلَا وَلايَةً إِلَّا وَإِنِّى سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ يَعْذِرُنِى مِنْ فُلَانٍ وفُلَانٍ فَإنَّهُمَا بَايَعَانِى طَائِعَيْن غَيْر مُكْرَهَيْن، ثُمَّ نَكَثَا بَيْعَتِى مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ أَحْدَثْتُهُ، قَالَ: وَالله مَا قُوتِلَ أَهْلُ هَذِهِ الآيَةِ بَعْدُ ﴿وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ﴾ الآية (*) ".
أبو الحسن البكالى (٤) . الحواشي
(١) مصنف عبد الرزاق كتاب (الطهارة) باب: المذى ١/ ١٥٧ بلفظه برقم ٦٠٢ وزاد: وكان عروة يقول: ليتوضأ إذا أراد أن يصلى كوضوئه للصلاة.
وبمعناه أخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الطهارات) باب: في المنى والمذى والودى ١/ ٩٠.
وأبو داود في سننه كتاب (الطهارة) باب: الوضوء من المذى ١/ ٥٤ رقم ٢٠٨ باختصار إلى قوله: "وأنثييه".
وأحمد في مسنده (مسند على بن أبى طالب) تحقيق الشيخ شاكر ٢/ ١٠١٣ رقم ١٠٠٩ بنحوه. وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح.(٢) هكذا بالأصل، ولعل في الكلام حذفا يوضحه ما في كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ج ١١ ص ٢٧٨ رقم ٣١٥١٤ (مقبلة من خراسان فكنت في صندوق مقفل عليك) فاكسر ... إلخ.(٣) أبو الطفيل: عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو بن جَحْش ويقال: جُهَيْشْ بن جُرَىّ بنِ سعد بن ليث بن بكر بن عبدَ مناف بن على بن كنانة الكنانى ثم الليثى، رأى النبى ﷺ وهو شاب وحفظ عنه أحاديث، قال ابن عدى: له صحبة وروى عن أبى بكر وعمر وعلى، وروى عنه الزهرى وغيره. قال مسلم مات سنة مائة وهو آخر من مات من الصحابة وقال ابن البرقى: مات سنة اثنتين ومائة. وقال ابن السَّكن: جاءت عنه روايات ثابتة أنه رأى النبى ﷺ وأما سماعه منه فلم يثبت الإصابة ١١/ ٢١٥ رقم ٦٧١.
(*) من الآية ١٢ سورة التوبة.(٤) الدر المنثور ٤/ ١٣٦ ط دار الفكر في تفسير قوله تعالى ﴿وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ ... ﴾ عن على ﵁ بلفظ مختصر.стр. 14109
٤/ ٢٩١٠ - "عَنْ أَبِى ظَبْيَانَ قَالَ: قَالَ ابْنُ الكَوَّاءِ لِعَلىٍّ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَالْحَمْدُ لله قَدْ عَرَفْنَاهُمَا فَمَا سُبْحَانَ الله؟ قَالَ: كَلِمَةٌ رَضِيَهَا الله لِنَفْسِهِ".
أبو الحسن البكالى (١) .
٤/ ٢٩١١ - "عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ يَزِيدَ الأَوْدِىّ قَالَ: أُتِىَ عَلِىُّ بنُ أَبِى طَالِبٍ (٢) وُجِدَتْ مَعَ رَجُلٍ فِى خَرِبَةٍ مراة (٣) وقد أزناها فقال: بنت عمى، وَأَنَا وَلِيُّهَا وَهِىَ ذَاتُ مَالٍ وَشَرَفِ (٤) أن تستغنى بِنَفْسِهَا، فَقَالَ عَلِىٌ: مَا تَقُولِينَ؟ فَأَقْبلَ النَّاسُ عَلَيْهَا يَقُولُونَ: قُولِى: نَعَمْ، فَقَالَتْ: نَعَمْ فأخذ بيدها".
أبو الحسن البكالى (٥) .
٤/ ٢٩١٢ - "عَنْ أَبِى قُلَابَةَ، عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: لَقِيتُ رَسُولَ الله ﷺ فِى بَعْضِ طُرُقِ الْمَدينَةِ بِالْهَاجِرَةِ، فَقُلْتُ: بِأَبِى أَنْتَ وَأُمِّى مَا أَخْرجَكَ هَذِهِ السَّاعَةَ؟ قَالَ: وَصَلَ يَا عَلِىُّ الْجُوعُ إِلَىَّ، فَقُلْتُ: بِأَبِى أَنْتَ وَأُمِّى هَلْ أَنْتَ مُنْتَظِرى حَتَّى آتِيكَ؟ ، قَالَ: فَجَلَسَ فِى ظِلِّ حَائِطٍ فَأَتَيْتُ رَجُلًا بِالْمدينَةِ (لا وحى مرعوسة) (٦) فَقُلتُ: هَلْ أَنْتَ مُعْطِىَّ الحواشي
(١) أبو ظَبْيَان: هو حصين بن جندب بن الحارث بن وحشى بن مالك الجنبى أبو ظبيان الكوفى روى عن عمر وعلى ابن مسعود وغيرهم ومن التابعين عن علقمة. قال ابن معين والعجلى وأبو ذرعة والنسائى والدراقطنى: ثقة. وقال يحيى: ليس هذا أبو ظبيان الذى يروى عن على، وسئل الدارقطنى: ألقى أبو ظبيان عمر وعليا؟ قال: نعم. مات سنة ٨٩ وقال ابن سعد وغيره: مات سنة ٩٠ تهذيب التهذيب ٢/ ٣٨٠(٢) هكذا بالأصل وفى مصنف ابن أبى شيبة (برجل وامرأة) وفى الكنز (بامرأة).(٣) هكذا بالأصل ولعل الصواب (مراد قدأرماها) كما في الكنز.(٤) هكذا بالأصل ولعل الصواب (فخشيت أن تسبقنى بنفسها) كما في الكنز.(٥) مصنف ابن أبى شيبة ١٠/ ١٠٨ كتاب (الحدود) باب: في الرجل يوجد مع المرأة فتقول: زوجى بلفظ: (أنه شهد عليا وأتى برجل وامرأة وجدا في خرب مراد، فأتى بهما على فقال: بنت عمى وربيبتى في حجرى، فجعل أصحابه يقولون: قولى زوجى، فقالت: هو زوجى، فقال على: خذ بيد امرأتك).
وإدريس بن يزيد الأودى - ثقة، من السابعة. تقريب التهذيب ١/ ٥٠.(٦) هكذا بالأصل - عبارة غير واضحة - ولعل الصواب (له وادى قد غرسه) كما في الكنز.
مسند أبى يعلى ١/ ٣٨٧ عن على ﵁ في الباب بمعناه ضمن أثر طويل وفى الزهد للإمام أحمد ص ١٣١ مختصرا بمعناه أيضا.стр. 14110
أسْتَقِى كُلَّ جَرَّةٍ بِتَمْرَةٍ لَا تُعْطِنِى حَشَفَهُ (*) وَلَا مَذَرهُ (* *) قَالَ: أُعْطِيكَ مِنْ خَيْرِ صَنِعٍ عِنْدِى، فَجَعَلتُ كُلَمَّا اسْتَقَيْتُ جَرَّةً وَضَعَ تَمْرَةً حَتَّى اجْتَمَعَ قُبْضَةٌ (* * *) مِنْ تَمْرٍ فَقُلْتُ: هَلْ أَنْتَ وَاهِبٌ لِى صُرَّةً مِنْ كُواتٍ يَعْنِى قُبْضَةً، فَأَعْطَانِى فَأَتيْتُ النَّبىَّ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ، فَبَسَطتُ طَرَفَ ثُوْبِهِ فَأَلْقيتُه عَلَيْهِ فَأَكَلَ ثُمَّ قَالَ: اشَبَعْتَ جُوعِى أَشْبَعَ الله جُوعَكَ".
الحافظ أبو الفتح بن أبى الفوارس في الأفراد.
٤/ ٢٩١٣ - "عَنْ عُمَيرِ بْن سعدٍ قَالَ: صَلَّى (عَلِىٌّ) (١) عَلَى ابْنِ الْمُكففِ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا، وَصَلَّى عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَكَبَّر عَلَيْهِ خَمْسًا، فَقَالُوا: مَا هَذَا التكبير؟ فَقَالَ: هَذَا سَهْلُ بنُ حُنَيْفٍ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ، وَلأَهْلِ بَدْرٍ فَضْلٌ عَلَى غَيْرِهِمْ، فَأَرَدْتُ أَنْ أُعَلّمَكُمْ فَضْلَهُمْ".
ابن أبى الفوارس (٢) .
٤/ ٢٩١٤ - "عَنْ عَبْد الله بْنِ سَلمَةَ، عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ أَوِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ: قَالَ (٣) رَسُولُ الله ﷺ يَخْطُبُنَا فَيُذَكِّرُنَا بِأَيَّامِ الله حَتَّى نَعْرِفَ ذَلِكَ فِى وَجْهِهِ، الحواشي
(١) ما بين القوسين ساقط من الأصل، أثبتاه من الكنز.(٢) في المجموع في شرح المهذب ج ٥/ ٣٢١ ط دار الفكر عن على ﵁ أنه كبر على أهل بدر ستًا وعلى غيرهم من الصحابة خمسا وعلى سائر الناس أربعا وروى أنه كبر على أبى قتادة سبعا وكان بدريا. وقال داود ﵀: إن شاء خمسا وإن شاء أربعا، وعن أحمد رواية أنه لا يتابع الإمام في زيادة على الأربع، وفى رواية يتابعه إلى خمس والمشهور عنه يكبر أربعا فإن زاد إمامه يتابعه إلى سبع والله أعلم.
وعمير بن سعد الأنصارى الأوسى صحابى، كان عمر يسيميه نَسِيجَ وَحْدِهِ بفتح النون وكسر المهملة بعدها تحتانية ساكنة ثم جيم، ثم واو مفتوحة ومهملة ساكنة وهى كلمة تطلق على الفائق/ ت س تقريب التهذيب ٢/ ٨٦ ط بيروت.(٣) هكذا بالأصل، وفى الدر المنثور (كان) ولعله الصواب.следующие страницы →