Полный текст (18 716 стр.). Показаны 14946–14985 · переход к 14951.
стр. 14946
الديلمى (١) .
١٦٥/ ١٦٨ - "عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ رَأَى عَلَى فَاطِمَةَ كِسَاءً مِنْ أَوْبَارِ الإِبِلِ وَهِىَ تَطْحَنُ، فَبَكَى وَقَالَ: يَا فَاطِمَةُ اصْبِرِى عَلَى مَرارَةِ الدُّنْيَا! ! النَّعيِمُ (*) الآخرة غَدًا وَنَزَلَتْ ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى (* *)﴾ ".
ابن لال، وابن مردويه، وابن النجار، والديلمى (٢) .
١٦٥/ ١٦٩ - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ : يُبْعَثُ العَالِمُ وَالْعابِدُ، فَيُقَالُ لِلعَابِدِ. ادْخُلْ الجَنَّةَ، وَيُقَالُ للعَالِم: اثْبُتْ تَشْفَعْ لِلنَّاسِ كمَا أَحْسَنْتَ أَدَبَهُمْ".
الديلمى (٣) . الحواشي
(١) الحديث في مسند الفردوس بمأثور الخطاب ج ٥ ص ٣٧٧ حديث رقم ٨٤٨٤ بلفظ: جابر: "يأبا دجانة أما علمت أن من أحبنا وامتحن في محبننا أسكنه الله معنا؟ ! " ثم تلا هذه الآية ﴿فِى مَقْعَد صِدْقٍ عِنْدَ مَليك مُّقْتَدِرٍ﴾ [سورة القمر آية ٥٥].
(*) هكذا بالأصل وفى الكنز (لَنَعِيمُ الآخِرَةِ).
(* *) سورة الضحى آية ٥.(٢) الحديث في مسند الفردوس بمأثور الخطاب للديلمى ج ٥ ص ٤٣٥ بلفظ: جابر: "يا فاطمة اصبرى لنعيم الآخرة غدا".(٣) الحديث في مسند الفردوس بمأثور الخطاب للديلمى ج ٥ ص ٤٦٥ رقم ٨٧٧٣ بلفظ: جابر: "يبعث العالم والعابد فيقال للعابد: ادخل الجنة، ويقال للعالم: أنت تشفع للناس كما أحسنت أدبهم".
وفى جامع بيان العلم وفضله وما ينبغى في رواته وحمله لابن عبد البر ج ١ ص ٢٢ باب: تفضيل العلم على العبادة، بلفظ: حدثنا شبل بن العلاء، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، عن النبي ﷺ قال: "يبعث الله العالم والعابد، فيقال للعابد: ادخل الجنة. ويقال للعالم: اشفع للناس كما أحسنت أدبهم" قال شبل: يعنى (تعليمهم) رواه البيهقى وغيره.
وفى الكامل لابن عدى ج ٦ ص ٢٤٣٠ بلفظ: حدثنا أحمد بن محمد بن عنبسة الحمصى، ثنا كثير بن عبيد، ثنا بقية، عن مقاتل بن سليمان، حدثنى أبو الزبير، وشرحبيل بن سعد، عن جابر بن عبد الله قال: قال النبي ﷺ : "يبعث فيه العالم والعابد، فيقال للعابد: ادخل الجنة، ويقال اتليت (* * *) حتى تشفع للناس بما أحسنت أدبهم".
===
(* * *) ومعنى أتليت: يقال أتليت حقى عنده، أى: أبقيت منه بقية (النهاية ج ١ ص ١٩٥، ١٩٦).стр. 14947
١٦٥/ ١٧٠ - "عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ امْرَأَةً مِن الأَنْصَارِ صَنَعَتْ شَاةً لِرَسُولِ الله ﷺ فَدَعَتْهُ فِى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَقَرَّبَتْ لَهُمْ صورا (*) ثُمَّ أَتَتْهُمْ بِطَعَامٍ فَأَكَلَ رَسُولُ الله ﷺ وَأَكَلْنَا مَعَهُ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى بِنَا الظُّهْرَ، ثُمَّ أُتِى بفُضُولِ طَعَامِهِمْ فَأَكَلُوا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بِنَا العَصْرَ وَلَمْ يتوَضَّأ".
كر (١) .
١٦٥/ ١٧١ - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ : اليَدُ العُليَا خَيْرٌ مِن اليَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنىً".
ابن جرير في تهذيبه (٢) .
١٦٥/ ١٧٢ - "عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَسَأَلَهُ فَأَعْطَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَسَأَلهُ فَأَعْطَاهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ آخَرُ فَأَعْطَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ فَوَعَدَهُ، ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ فَوَعَدَهُ، فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّاب فَقَالَ: يَارَسُولَ الله: سُئِلتَ فَأَعْطَيْتَ، ثُمَّ سُئِلتَ فَأَعْطيْتَ، ثُمَّ سُئِلْتَ فَأَعْطَيْتَ، ثُمَّ سُئِلْتَ فوعدت، ثُمَّ سُئِلْتَ فَوَعَدْتَ، فَكَأَنَّ رَسُولَ الله ﷺ الحواشي
(١) الحديث في مصنف بعبد الرزاق (نواقض الوضوء) باب: من قال لا يتوضأ مما مست النار ج ١ ص ١٦٥ حديث رقم ٦٣٩ بلفظ: أنبأ عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر وابن جريج قالا: أخبرنا محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قرب لرسول الله ﷺ خبز ولحم، ثم دعا بوضوء فتوضأ، ثم صلى الظهر، ثم دعا بفضل طعام فأكل، ثم قام إلى الصلاة، لم يتوضأ.(٢) الحديث في صحيح البخارى، باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى ج ٢ ص ١٣٩ بسنده أنه سمع أبا هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال - "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول" وبسنده عن حكيم بن حزام ﵁ عن النبي ﷺ قال: "اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله" وبعده نحوه عن ابن عمر ج ٧ ص ٨١.
وفى المنتخب من مسند عبد بن حميد ص ٣٠٩ حديث رقم ١٠٠٥ من مسند جابر بلفظ: أخبرنى زكريا بن عدى، أخبرنا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم، عن عطاء، عن جابر: أن رجلًا أعتق فلانا عن دبر فاحتاج مولاه، فأمره النبي ﷺ أن يبيعه، فباعه بثمانمائة درهم، فقال: "أنفقها على عيالك؛ فإنما الصدقة عن ظهر غنى، وابدأ بمن تَعُول".стр. 14948
كَرِهَهَا، فَقَامَ عَبْدُ الله بنُ حُذَافَةَ السَّهْمىُّ فَقَالَ: أَنْفِقْ يَارَسُولَ الله وَلاَ تَخَفْ مِنْ ذِى العَرْشِ إِقْتَارًا، فَقَالَ: بِذَلِكَ أُمِرْتُ".
ابن جرير، وسنده صحيح على شرط الشيخين؛ فإنه قال: حدثنى حمد بن عبد الله ابن عبد الحكم المصرى، ثنا أبى وشعيب بن الليث، عن الليث بن سعد، عن خالد بن يزيد، عن ابن أبى هلال، عن أبى سعيد: أن جابر بن عبد الله أخبرهم، فذكره (١) .
١٦٥/ ١٧٣ - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ إِذْ جَاءَهُ نَاسٌ فَقَالُوا: يَارَسُولَ الله: إِن سَفِينَةً لَنَا انْكَسَرَتْ وَإنَّا وَجَدْنَا نَاقَةً سَمِينَةً مَيَتةً، فَأَرَدْنَا أَنْ نَدْهِنَ بِهِ سَفِينَتَنَا، وَإنَّمَا هِىَ عود عَلَى الماءِ، فَقَالَ: لاَ تَنْتَفِعُوا بِشَئٍ مِن المَيْتَةِ".
ابن جرير، وسنده حسن (٢) .
١٦٥/ ١٧٤ - "عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ الضَّبَّ أُتِىَ بِهِ النَّبِىُّ ﷺ فَلَمْ يَأكُلْهُ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ فِيهِ مَنْفَعَةً لِلرِّعَاء، فَقَالَ: "إِنَّ أُمَّةً مِن الأُمَمِ مُسِخَتْ، فَلاَ أَدْرِى لَعَلَّها، فَلَمْ يَأمُرْ بِهِ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ، وَلَمْ يَأكُلْهُ". الحواشي
(١) الحديث في التاريخ الكبير للبخارى ج ٦ ص ٣٣٨، ٣٣٩ ترجمة (عمرو بن سعيد) رقم ٢٥٧١ بلفظ: عمرو بن سعيد عن أبى زرعة روى عنه يونس بن عبيد وجرير بن حازم، قال ابن عون، عن عمير بن سعيد: لقيت الشعبى بواسط، يقال: مولى ثقيف، إسحاق أخو عفان، ح محمد بن دينار، حدثنا الحباب بن المختار القطعى، عن عمرو بن سعيد المنازل، عن ابن سيرين: شهد حميدا الحميرى موسى، ح جرير بن حازم، سمع عمرو بن سعيد مراسيل عبد الله، حدثى الليث، حدثى خالد، عن سعيد، عن عمرو أبى سعيد: أن جابرا ﵁ أخبرهم أن رجلًا أتى النبي ﷺ سأله فأعطاه ثلاثًا، ثم أتاه آخر فوعده، ثم أتاه آخر فوعده، ثم أتاه آخر فوعده، ثم أتاه آخر، فقام عمر ﵁ فقال: يا رسول الله: سئلت فأَعطيت، ثم سئلت فأعطيت، ثم سئلت فوعدت، فكأن النبي ﷺ كرهها، فقام عبد الله بن حذافة السّهمى فقال: أنفق ولا تخش من ذى العرش إقتارا. فقال: "بذلك أمرت".(٢) الحديث في نصب الراية لأحاديث الهداية للزيلعى ج ١ ص ١٢٢ كتاب (الطهارات) في الحديث الأربعين: حديث النهى الوارد عن الانتفاع من الميتة بإهاب، بلفظ حديث آخر رواه ابن وهب في مسنده عن زمعة بن صالح، عن أبى الزبير، عن جابر: أن رسول الله ﷺ قال: "لا تنتفعوا من الميتة بشئ" اه قال الزيلعى: وزمعة فيه مقال (انظر الزيلعى من ص ١٢٠ إلى ١٢٢).стр. 14949
ابن جرير (١) .
١٦٥/ ١٧٥ - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: صَلاَةُ الخَوْفِ رَكْعَةٌ".
ابن جرير (٢) .
١٦٥/ ١٧٦ - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: يَا جُبَيرُ هَؤُلاَءِ الأَعْتُزُ - لإِحْدَى عَشْرَةَ فِى الدَّارِ - أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ كَلِمَاتٌ عَلَّمَنِيهِنَّ جِبْرِيلُ آنِفًا تَجْمَعُ لَكَ خَيْرَ الدُّنيَا وَالآخِرَةِ؟ ! قُلْتُ: يَارَسُولَ الله: وَالله إِنِّى مُحْتَاجٌ وَهؤلاَءِ الكَلِمَاتُ أَحَبُّ الحواشي
(١) الحديث في مصنف عبد الرزاق ج ٤ ص ٥١٢ حديث رقم ٨٦٨٠ باب: (الضب) بلفظ: عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرنى أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: أُتى النبي ﷺ بضب فأبى أن يأكله وقال: "إنى لا أدرى لعله من القرون الأولى التى مسخت" قال عبد الرزاق: فحدثت به إبراهيم بن زيد فقال: سمعت أبا الزبير والوليد بن عبد الله فحدثناه عن جابر.
وفى مصنف ابن أبى شيبة ج ٨ ص ٨٣ حديث رقم ٤٤٠٦ كتاب (العقيقة) ما قالوا في أكل الضب، بلفظ: حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا داود عن أبى نضرة قال: قال عمر: إن الله لينفع بالضب؛ فإنه لطعام عامّة الرعاء، ولو كان عندى لطعمت منه.
وفى السنن الكبرى للبيهقى ج ٩ ص ٣٢٤ كتاب (الضحايا) باب: ما جاء في الضب، بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنى أبو بكر بن عبد الله، أنبأ الحسن بن سفيان، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأ عبد الرزاق، عن ابن جريج، أخبرنى أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله ﵁ يقول: أتى النبي ﷺ بضب فأبى أن يأكله، قال: "إنى لا أدرى لعله من القرون الأولى التى مسخت".
قال البيهقى: رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم. وروى البيهقى عن أبى الزبير قال: سألت جابرا ﵁ عن الضب فقال: لا تطعموه، وقذره وقال: قال عمر بن الخطاب ﵁: إن النبي ﷺ لم يحرمه، إن الله تعالى ينفع به غير واحد، فإنما طعام عامة الرعاء منه، ولو كان عندى طعمته.
قال البيهقى: رواه مسلم في الصحيح عن سلمة بن شبيب وكذلك رواه سليمان اليشكرى عن عمر بن الخطاب ﵁.(٢) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج ٢ ص ٤٦٣ كتاب (الصلوات) باب: في صلاة الخوف كم هى، بلفظ: حدثنا وكيع قال: حدثنا المسعودى ومسعر عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله قال: صلاة الخوف ركعة ركعة.стр. 14950
إِلَىَّ، قَالَ: قُلْ: اللَّهُمَّ أَنْتَ الخَلاَّقُ العَظِيمُ، اللَّهُمَّ إِنَّكَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللَّهُمَّ إِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللَّهُمَّ إِنَّكَ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَنْتَ الجَوَادُ الكَرِيمُ، فَاغْفِرْ لِى وَارْحَمْنِى وَعَافِنِى وَارْزُقْنِى وَاسْتُرْنِى وَاجْبُرْنِى وَارْفَعْنِى وَاهْدِنِى وَلاَ تُضِلَّنِى، وَأَدْخِلْنِى الجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. تَعَلَّمْهُنَّ وَعَلِّمْهُنَّ عَقِبَكَ مِنْ بَعْدِكَ".
الديلمى، كر (١) .
١٦٥/ ١٧٧ - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِى سَفَرٍ فَلَمَّا قَدِمْنَا المَدِينَةَ قَالَ: يَا جَابِرُ ادْخُل المَسْجِدَ فَصَلِ رَكْعَتَينِ".
ط، حم، خ، م، حب (٢) . الحواشي
(١) الحديث في تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ترجمة (جابر بن عبد الله) ج ٣ ص ٣٩٢ بلفظه مع اختلاف في سياقه وزيادة وحذف.
وفى مسند الفردوس للديلمى ج ١ ص ٤٤١ حديث رقم ١٨٠٠ بلفظ: جابر بن عبد الله: "اللهم إنك خلاق عظيم، إنك سميع عليم، إنك غفور رحيم، إنك رب العرش العظيم، إنك البر الجواد الكريم، اغفر لى وارحمنى وعافنى وارزقنى واجبرنى وارفعنى واهدنى ولا تضلنى وأدخلنى الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين".(٢) الحديث في مسند أبى داود الطيالسى ج ٧ ص ٢٣٩ بلفظ: أبو داود قال: حدثنا شعبة، عن محارب بن دثار قال: سمعت جابرا يقول: كنا في سفر مع رسول الله ﷺ فلما قدمنا المدينة قال لى: "ائت المسجد فصل فيه ركعتين".
وفى مسند الإمام أحمد ج ٣ ص ٢٩٩ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن محارب سمعت جابر بن عبد الله قال: بعت من رسول الله ﷺ بعيرًا لى في سفر، فلما أتينا المدينة قال: قال النبي ﷺ : "ائت المسجد فصل ركعتين" ثم وزن لى، قال شعبة: أو أمر فوزن لى فأرجح لى، فما زال عندى منها شئ حتى أصابها أهل الشام يوم الحرة".
وفى صحيح البخارى ج ٣ ص ٢١١ باب: الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة، بسنده عن محارب: سمعت جابر بن عبد الله ﵁ يقول: بعت من النبي ﷺ بعيرا في سفر، فلما أتينا المدينة قال: "ائت المسجد فصل ركعتين" فوزن، قال شعبة: أراه فوزن لى فأرجح، فما زال منها شئ حتى أصابها أهل الشام يوم الحرة. =стр. 14951
١٦٥/ ١٧٨ - "عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ صَلَّى الفَجْرَ فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ بَصُرَ بِرَجُلٍ يُصَلِّى فَرَقَبَةُ حَتَّى قَضَى صَلاَتَهُ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ: مَا صَلاُتكَ هذِهِ بَعْدَ المَكْتُوبَةِ؟ فَقَالَ: يَارَسُولَ الله: دَخَلْتُ المَسْجِدَ وَأَنْتَ فِى الصَّلاَةِ وَلَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ رَكْعَتَي الفَجْرِ، فَدَخَلْتُ فِى صَلاَتِكَ وآثَرْتُهَا عَلَى الركعَتَينِ، فَلَمَّا سَلَّمْتَ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَينِ، قَالَ جَابِرٌ: وَلَمْ يُنْكِر ذَلِكَ عَلَيْهِ رَسُولُ الله ﷺ وَلَمْ يُغَيِّرْ".
ابن جرير (١) . الحواشي
(١) ورد في سنن أبى داود نحو هذا الحديث ج ٢ ص ٤٩ حديث رقم ١٢٦٥ كتاب (الصلاة) باب: إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتى الفجر، بلفظ: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن عاصم، عن عبد الله بن سَرْجِس قال: جاء رجل والنبى ﷺ يصلى الصبح فصلى الركعتين ثم دخل مع النبي ﷺ في الصلاة فلما انصرف قال: يا فلان أيتهما صلاتك التى صليت وحدك أو التى صليت معنا؟ ".
والحديث رقم ١٢٦٧ في باب: من فاتته متى يقضيها، بلفظ: حدثنا عثمان بن أبى شيبة، حدثنا ابن نمير، حدثنا سعد بن سعيد، حدثنى محمد بن إبراهيم، عن قيس بن عمرو قال: رأى رسول الله ﷺ رجلًا يصلى بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله ﷺ : "صلاة الصبح ركعتان" فقال الرجل: إنى لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن، فسكت رسول الله ﷺ .
ابن ماجه كتاب (إقامة الصلاة والسنة فيها) باب: ما جاء فيمن فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر متى يقضيهما ج ١ ص ٣٦٥ حديث ١١٥٤ بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا سعد بن سعيد، حدثنى محمد بن إبراهيم عن قيس بن عمرو قال: رأى النبي ﷺ رجلًا يصلى بعد صلاة الصبح ركعتين فقال النبي ﷺ : "أصلاة الصبح مرتين"؟ فقال له الرجل: إنى لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما، قال: فسكت النبي ﷺ .стр. 14952
١٦٥/ ١٧٩ - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : لَئِنْ عِشْتُ لأَنهَيَنَّ أَنْ يُسَمَّى نَافِعًا وَبَرَكَةَ وَيَسَارًا (*) ".
ابن جرير وصححه (١) .
١٦٥/ ١٨٠ - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَرَادَ النَّبِىُّ ﷺ أَنْ يَنْهَى أَنْ يُسَمَّى بِيِعْلَى وَبَرَكَةَ وَبأَفْلَحَ وَبِيَسَارٍ وَبِنَافِعٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَكَتَ بَعْدُ عَنْهَا فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قُبِضَ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا، ثُمَّ أَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَنْهَى عَنْهَا ثُمَّ تَرَكَهُ".
ابن جرير وصححه (٢) .
١٦٥/ ١٨١ - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَال رسُولُ الله ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ: احْفِرُوا وأَعْمِقُوا وَأَوْسِعُوا وَأَحْسِنُوا وَادْفِنُوا الاِثْنَيْنِ والثَّلاَثَةَ فِى قَبْرٍ وَاحِدٍ، وَقَدِّمُوا أَكثَرهُم قُرآنًا".
ابن جرير (٣) . الحواشي
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند جابر بن عبد الله) ج ٣ ص ٣٣٦، ٣٣٨ بنحوه.
وفى المستدرك للحاكم ج ٤ ص ٢٧٤ كتاب (الأدب) باب: الأسماء المذمومة، مع زيادة بعض الأسماء، وزيادة "وإن عشت إن شاء الله لأخرجن اليهود من جزيرة العرب". وهو من رواية جابر عن عمر.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ولا أعلم أحدا رواه عن الثورى يذكر عمر في إسناده غير أبى أحمد ووافقه الذهبى في التلخيص.
وانظر الحديث الذى يليه في نفس المصدر بلفظه.
وقال الحاكم: رواه المؤمل به إسماعيل في حديثه، ولا أدرى قال: رافعا أم لا؟ .(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند جابر بن عبد الله) ج ٣ ص ٣٣٦ بمعناه.
وأورده الإمام مسلم في صحيحه كتاب (الأدب) باب: كراهية التسمية بالأسماء القبيحة ... إلخ ٣/ ١٦٨٦ رقم ١٣/ ٢١٣٨ مع اختلاف يسير.(٣) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة ج ٣ ص ٣٢٥ كتاب (الجنائز) بمعناه.
وأخرجه النسائى بلفظه عن هشام بن عامر ج ٤ ص ٨١ - ٨٣ كتاب (الجنائز) أبواب: ما يستحب من إعماق القبر وما يستحب من توسيع القبر ودفن الجماعة في القبر الواحد.стр. 14953
١٦٥/ ١٨٢ - "عَنْ جَابرٍ قَالَ: رَأَى نَاسٌ نَارًا فِى مَقْبَرَةٍ فَأَتَوْهَا، وَإِذَا رَسُولُ الله ﷺ يَقُولُ: نَاوِلُونِى صَاحِبَكُمْ، فَإِذَا هُوَ الرَّجُلُ الَّذِى كانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالذِّكْرِ".
طب (١) .
١٦٥/ ١٨٣ - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ الله ﷺ فِى سَرِيَّةٍ ولَيْسَ مَعَنَا زَادٌ إلاَّ مِزْوَدٌ مِنْ تَمْرٍ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، وَكانَ يُعْطِينَا حَفْنَةً: حَفْنَةَ تَمْرٍ حَتَّى نَفِدَ، وَكَانَ يُعْطِينَا تَمْرَةً تَمْرَةً، فَضَرَبَ الْبَحْر بَدَابَّة فَأَكَلْنَا مِنْهَا، ثُمَّ إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ أَمَرَ بِالضِّلَعِ فُحُنِىَ، ثُمَّ أَمَرَ رَجُلًا فَرَكِبَ بَعِيرًا فَمَرَّ رَاكِبًا عَلَى الْبَعِيرِ".
طب (٢) .
١٦٥/ ١٨٤ - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَبْصَرَتْ عَيْنَاىَ، وَسَمعَتْ أُذُنَاىَ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ بِالْجِعْرَانَةِ وفِى ثَوْبِ بِلاَلٍ فِضَّةٌ، وَرَسُولُ الله ﷺ يَقْبِضُهَا لِلنَّاسِ فَيُعْطِيهِمْ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَارَسُولَ اللهَ اعْدِلْ، قَالَ: وَيْلَكَ فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَم أَعَدِلْ؟ ! لَقَدْ خِبْتُ الحواشي
(١) الحديث في المعجم الكبير للطبرانى ج ٢ ص ١٩٧ حديث رقم ١٧٤٣ باب: (من غرائب حديث جابر بن عبد الله ﷺ ) بلفظه.
وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (الجنائز) باب: في الدفن بالليل ٣/ ٥١٣، ٥١٤ رقم ٣١٦٤.
وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (الجنائز) باب: فضيلة رفع الصوت بالذكر ١/ ٣٦٨ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبى في التلخيص.(٢) الأثر في المعجم الكبير للطبرانى ج ٢ ص ٢٠٣ رقم ١٧٦٠ بلفظه:
وأورده الإمام أحمد بن حنبل في مسنده (مسند جابر بن عبد الله) ج ٣ ص ٣٠٦ بمعناه. وكذلك في ص ٣١١.
وأورده الإمام مسلم في صحيحه كتاب (الصيد والذبائح) باب: إباحة ميتات البحر ٣/ ١٥٣٥، ١٥٣٦ بأرقام ١٧، ١٨، ٢١/ ١٩٣٥ بمعناه، من رواية جابر بن عبد الله ﵁.
وأورده النسائى في سننه كتاب (الصيد والذبائح) باب: ميتة البحر ٧/ ٢٠٧، ٢٠٩ بنحوه من رواية جابر أيضًا.
وأورده الترمذى في جامعه الصحيح (أبواب صفة القيامة) باب: ١٥ رقم ٢٥٩٣ بنحوه من رواية جابر ﵁ -стр. 14954
وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدلُ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: دَعْنِى يَارَسُولَ الله فَلأَقْتُل هَذَا الْمُنَافِقَ، فَقَالَ: مَعَاذَ الله أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنِّى أَقْتُلُ أَصْحَابِى، إِنَّ هَذَا وَأَصْحَابَهُ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ قُلُوبَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ".
طب، م، ن، وابن جرير (١) .
١٦٥/ ١٨٥ - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: مَا سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ شَيْئًا قَطُّ فَقَالَ: لاَ".
ابن جرير (٢) .
١٦٥/ ١٨٦ - "عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ: أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله عَنِ الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ: هِى السُّنَّةُ يَابْنَ أَخِى".
ابن جرير (٣) . الحواشي
(١) الحديث في المعجم الكبير للطبرانى ج ٢ ص ٢٠٠ حديث رقم ١٧٥٣ باب: ومن غرائب حديث جابر بن عبد الله ﷺ بلفظه.
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (الزكاة) باب: ذكر الخوارج وصفتهم ٢/ ٧٤٠ رقم ١٤٢/ ١٠٦٣ من رواية جابر بن عبد الله ﵁ مع اختلاف يسير في اللفظ.
وابن ماجه في سننه (المقدمة) باب: ذكر الخوارج ١/ ٦١ رقم ١٧٢ مع اختلاف يسير في اللفظ.
قال في الزوائد" إسناده صحيح.
والجعرانة: موضع بقرب مكة. اه.(٢) الأثر في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند جابر بن عبد الله) ج ٣ ص ٣٠٧.
وفى البداية والنهاية لابن كثير ج ٦ ص ٤٩ عن جابر بن عبد الله، وفى مسند عبد بن حميد ص ٣٢٨ مسند جابر برقم(١٠٨٧) عن جابر.
وفى الأدب المفرد للبخارى ج ١ ص ٣٩٨ رقم ٢٩٨ باب: (البخل) عن جابر مثله.(٣) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الطهارات) في المسح على الخفين ج ١ ص ١٨١ مع اختلاف في اللفظ يسير.
وترجمة (أبى عبيدة بن محمد بن عمَّار بن ياسر) في الميزان برقم ١٠٣٩٨ وقال: وثق.
ورد الحديث في ترجمته. وقال أبو حاتم: منكر الحديث. قلت: صدوق إن شاء الله. روى عن أبيه، وعن جابر بن عبد الله ... إلخ، ثم قال: وثقه غير واحد.
فالحديث حسن إن شاء الله تعالى.стр. 14955
١٦٥/ ١٨٧ - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: مَنْ هَذَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ الَّذِى فُتِحَتْ لَهُ أَبْوابُ السَّمَاءِ، وَتَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ؟ فَخَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ فَإِذَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، فَجَلَسَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى قَبْرِهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : هَذَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ شُدِّدَ عَلَيْهِ فِى قَبْرِهِ حَتَّى كَانَ هَذَا حِينَ فُرِّجَ عَنْهُ".
حم، وابن جرير (١) .
١٦٥/ ١٨٨ - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الأَحْزَابِ وَرَدَّهُمُ الله بغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : مَنْ يَحْمِى أَعْرَاضَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ كعْبٌ: أَنَا يَارَسُولَ الله، وَقَالَ ابْنُ رَوَاحَةَ: أَنَا يَارَسُولَ الله: فَقَالَ: إِنَّكَ تُحْسِنُ الشِّعْرَ، فَقَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنَا يارسُولَ الله، وَقَالَ ابْنُ رَوَاحَةَ: أَنَا يَارَسُولَ الله، فَقَالَ: إِنَّكَ تُحْسِنُ الشِّعْرَ، فَقَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنَا يارَسُولَ الله، قَالَ: نَعَمْ اهْجُهُمْ أَنْتَ فَسَيُعِينُكَ عَلَيْهِم رُوحُ الْقُدُسِ".
ابن جرير (٢) . الحواشي
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند جابر بن عبد الله) ج ٣ ص ٣٢٧ باختصار.
وأخرجه البيهقى في دلائل النبوة (أبواب جماع الغزوات) باب: دعاد سعد بن معاذ ﵁ في جراحته وإجابة الله تعالى إياه في دعوته ... إلخ ٤/ ٢٩ بلفظه.
وترجمة (معاذ بن رفاعة) أحد أفراد السند: في تهذيب التهذيب ١٠/ ١٩٠ رقم ٣٥٣ وقال: ذكره ابن حبان في الثقات، قلت: حكى أبو الفتح الأزدى، عن عباس الدورى عن ابن معين أنه قال فيه: ضعيف. قال الأزدى: ولا يحتج بحديثه. اه: بتصرف.(٢) الحديث في كتاب فتح البارى بشرح صحيح البخارى للإمام الحافظ أحمد بن حجر العسقلانى ج ٧ ص ٤١٦ كتاب (المغازى) حديث رقم ٤١٢٤ فقد قال ابن حجر في شرحه للحديث: ووقع في حديث جابر ﵁ عند ابن مردويه "لما كان يوم الأحزاب ... " إلخ الحديث.
وفى تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ترجمة (حسان بن ثابت) ج ٤ ص ١٢٩ عن جابر بلفظه.
وفى مجمع الزوائد كتاب (الأدب) باب: هجاء المشركين عن جابر مختصرا مع اختلاف في الألفاظ.
وقال الهيثمى: رواه البزار وإسناده حسن.
وفى صحيح مسلم كتاب (فضائل الصحابة) باب: فضائل حسان بن ثابت ﵁ ٤/ ١٩٣٣ رقم ١٥٣/ ٢٤٨٦ باختصار شديد ولم يذكر القصة.стр. 14956
١٦٥/ ١٨٩ - "عَن جَابِرٍ، قَالَ: كُنْتُ فيِمَنْ رَجَمَ مَا عِزًا، فَلَمْ يَجْلِدْهُ رَسُولُ الله ﷺ ".
ابن جرير (١) .
١٦٥/ ١٩٠ - " عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ غُلاَمًا مِنْ قَوْمِهِ صَادَ أَرْنَبًا فَذَكَّاهَا بِمُروةٍ، فَسَأَلَ رَسُولَ الله ﷺ عَنْ أَكْلِهَا فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا".
ابن جرير (٢) .
١٦٥/ ١٩١ - "عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَجُلًا زَنَا فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ الله ﷺ فَجُلِدَ الْحَدَّ، ثُمَّ أُخْبِرَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَحْصَنَ، فَأَمرَ بِهِ فَرُجِمَ".
ابن جرير (٣) .
١٦٥/ ١٩٢ - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّى الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ والشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ أَوْ حَيَّةٌ، وَالْمَغْرِبَ حِينَ تَجِبُ الشَّمْسُ، وَالْعِشَاءَ ربُّمَا عَجَّلَ وَربُّمَا أَخَّرَ، إِذَا اجْتَمَعَ النَّاسُ عَجَّلَ وِإذَا تأَخَّرُوا أَخَّرَ، وَالصُّبْحُ كَانَ يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ".
ش (٤) . الحواشي
(١) الأثر في مسند الإمام أحمد (مسند جابر بن عبد الله) ج ٣ ص ٣٨١ روى جزأه الأول فقط. ويؤيده ما أورده عبد الرزاق في مصنفه كتاب (القذف الرجم والإحصان) باب: الرجم والإحصان ٧/ ٣٢٨، ٣٢٩ رقم ١٣٣٥٨ من رواية الزهرى مرسلا يقول: قد رجم رسول الله ﷺ ولم يذكر الجلد.(٢) أورده الإمام أحمد بن حنبل في مسنده (مسند جابر بن عبد الله) ج ٣ ص ٣٢٥ بنحوه.(٣) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ٨ ص ٢١٧ كتاب (الحدود) باب: من جلد في الزنا ثم علم بإحصانه، بنحوه، وقال: في الرواية التى تليه وهى بمعناه: هذا لفظ حديث البزار، وفى رواية أبى مسلم قال: عن جابر في رجل زنى ثم جلد ثم علم بإحصانه، قال: يرجم.(٤) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة ج ١ ص ٣١٨ كتاب (الصلوات) في جميع مواقيت الصلاة، قال: كان رسول الله ﷺ يصلى الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا بعجل، إذا رآهم قد اجتمعوا عجل، وإذا رآهم قد أبطئوا أخر، والصبح قال: كانوا، وكان النبي ﷺ يصليها بغلس. =стр. 14957
١٦٥/ ١٩٣ - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَأَى رَسُولُ الله ﷺ قَوْمًا قَدْ تَوَضَّئُوا وَلَمْ يَمَسَّ أَعْقَابَهُمُ الْمَاءُ فَقَالَ: وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ".
ص (١) .
١٦٥/ ١٩٤ - " عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْد، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: يَجْزِى مِنَ الْغُسْلِ صَاعٌ، وَمِنَ الْوُضُوءِ الْمُدُّ، فَقَالَ رَجُلٌ: لاَ يَكْفِينِى، فَقَالَ: قَدْ كَفَى خَيْرًا مِنْكَ وَأكْثَرَ شَعْرًا".
ص (٢) . الحواشي
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ٣ ص ٣١٦ (مسند جابر بن عبد الله) بلفظه.
والبخارى في صحيحه كتابى (العلم والطهارة) من رواية عبد الله بن عمرو، وأبى هريرة ﵁ ١/ ٥٣، ٥١ مع اختلاف يسير.
وكذلك رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة ﵂ وعبد الله بن عمرو، وأبى هريرة بنحوه ١/ ٢١٣ - ٢١٥ بأرقام ٢٥/ ٢٤٠ - ٣٠/ ٢٤٢.
وأخرجه الترمذى في جامعه الصحيح كتاب (الطهارة) باب: ما جاء "ويل للأعقاب من النار" من رواية أبى هريرة ﵁ ١/ ٣٠ رقم ٤١.
وقال: وفى الباب عن عبد الله بن عمرو، وعائشة، وجابر. وعبد الله بن الحارث: هو ابن جزء الزبيدى، ومعيقيب، وخالد بن الوليد، وشرحبيل بن حسنة، وعمرو بن العاص، ويزيد بن أبى سفيان.
قال أبو عيسى: حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح.
ثم قال: وفقه هذا الحديث أنه لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليهما خفان أو جوربا.
وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (الطهارة) باب: في إسباغ الوضوء ١/ ٧٣، ٧٤ رقم ٩٧ من رواية عبد الله ابن عمرو ﵁.(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند جابر بن عبد الله) ج ٣ ص ٣٧٠ بلفظه، وزاد: "رسول الله ﷺ "، وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الطهارة وسننها) باب: ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة ١/ ٩٩ رقم ٢٦٩ من رواية جابر أن رسول الله ﷺ كان يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع. =стр. 14958
١٦٥/ ١٩٥ - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : مَنْ أُعْطِىَ عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ، فَمَنْ أَثْنَى بِهِ فَقَدْ شَكَرَهُ، وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كفَرَهُ، وَالْمُتَشبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَىْ زُورٍ".
هب (١) .
١٦٥/ ١٩٦ - "عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: دُعِىَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَى طَعَامٍ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أصْحَابِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: أَثِيبُوا أَخَاكُمْ، فَقُلنَا: بِمَاذَا يَارَسُولَ الله؟ قَالَ: بَرِّكُوا، فَبَرَّكْنَا، ثُمَّ أَقَبْلَ عَلَيْنَا فَقَالَ: مَنْ أُوَلِىَ خَيْرًا فَلْيَجْزِ بِهِ، وَمَنْ لَم يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ فَلْيُثْنِ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ كَفَرَ، وَمَنْ أَثْنَى بِمَا لَمْ يَنَلْ كَلاَبِسِ ثَوْبِىْ زُورٍ". الحواشي
(١) المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية للحافظ ابن حجر أحمد بن على العسقلانى، وزاد: وحرك بشر السبابة والوسطى كتاب (البر والصلة) باب: الحث على شكر النعم ج ٢ ص ٤٠٤ حديث رقم ٢٥٨٨ مع اختلاف يسير.
وقال محققه: رواه مسدد والحارث بسند ضعيف لجهالة بعض رواته.
ورواه الترمذى وحسنه دون قوله (وحرك بشر ... إلخ) وإنما رواه من طريق إسماعيل بن عياش، عن عمارة، وقال الترمذى: معنى قوله: "ومن كتم كفر" يقول: كفر تلك النعمة (٣/ ١٥٧) هذا وإسناد مسدد فيه راو لم يسم، وبشر شيخ مسدد هو ابن الفضل.
وأخرجه الترمذى في جامعه الصحيح (أبواب البر والصلة) باب: ما جاء في المتشبع بما لم يعطه ٣/ ٢٥٥، ٢٥٦ رقم ٢١٠٣ مع اختلاف يسير، من رواية جابر ﵁.
وقال: وفى الباب عن أسماء بنت أبى بكر، وعائشة.
ثم قال: هذا حديث حسن غريب.стр. 14959
هب (١) .
١٩٧/ ١٦٥ - "عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِىٍّ الْجُعْفِىِّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى الْبَصِيرِ الَّذِى فِى بَنِى وَاقِفٍ نَعُودُهُ، وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى".
عد، هب، وابن النجار (٢) .
١٦٥/ ١٩٨ - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَقِيتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقُلتُ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَارَسُولَ الله؟ ! قَالَ: بِخَيْرٍ مِنْ رَجُل لَمْ يُصْبِحْ صَائِمًا وَلَمْ يَعُدْ سَقِيمًا".
هب (٣) . الحواشي
(١) الجزء الأول من الحديث في سنن أبى داود كتاب (الأطعمة) باب: ما جاء في الدعاء لرب الطعام إذا أكل عنده ج ٤ ص ١٨٩ رقم ٣٨٥٣ بنحوه.
والجزء الثانى في المطالب العالية باب: الحث على شكر النعم ج ٢ ص ٤٠٤ رقم ٢٥٨٨ مع اختلاف في اللفظ.
وانظر الحديث قبله.(٢) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الشهادات) ج ١٠ ص ٢٠٠ باب: من سمى المرأة قارورة والفرس بحرا على طريق التشبيه، أو سمى الأعمى بصيرا على طريق التفاؤل، بلفظه.
وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ١١/ ٤٣١ رقم ٤٠٠٥ ترجمة (الحسن بن منصور الشطوى بن علوبة) بلفظ: "مروابنا ... " الحديث.
وقال: قال الدارقطنى: تفرد به ابن مخلد عن ابن علوية، عن ابن عيينة، وهو معروف برواية حسين الجعفى عن ابن عيينة. وقال إبراهيم بن بشار، ومحمد بن يونس الجمال: عن ابن عيينة، عن عمرو، عن محمد بن جبير، عن أبيه. والمحفوظ: عن محمد بن جبير فقط.
وفى مجمع الزوائد (البر والصلة) باب: الزيارة وإكرام الزائرين ١/ ١٧٤، ١٧٥ من رواية جابر بن عبد الله ﵁ مع اختلاف يسير في اللفظ.
وقال الهيثمى: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح، غير موسى بن عبد الرحمن المسروقى، وهو ثقة؛ إلا أن البزار قال: لم يروه من حديث جابر إلا حسين بن على الجعفى، وأحسبه أخطأ فيه.(٣) الحديث في سنن ابن ماجه كتاب (الأدب) ج ٢ ص ١٢٢٢ باب: الرجل يقال له: كيف أصبحت؟ حديث رقم ٣٧١٠ بلفظه، وقال في الزوائد: وفى إسناده عبد الله بن مسلم، هو ابن مؤمن المكى ضعفه أحمد، وابن معين، وغيرهما. =стр. 14960
١٦٥/ ١٩٩ - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنْتُ أَمْنَحُ أَصْحَابِى الْمَاءَ يَوْمَ بَدْرٍ".
ش، وأبو نعيم (١) .
١٦٥/ ٢٠٠ - "عَنْ جَابِرٍ أَنَّ وَفْدَ ثَقِيفٍ قَالُوا: يَارَسُولَ الله: إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ بَارِدَةٌ، فَكَيْفَ بِالْغُسْلِ؟ فَقَالَ (*): أَمَّا أَنَا فَإِنِّى أُفْرغُ عَلَى رَأسِى ثَلاَثًا".
ض (٢) .
١٦٥/ ٢٠١ - "عَنْ جَابرٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَغْرِفُ عَلَى رَأسِه ثَلاثًا، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنّى كثِير (الشَّعَرِ) (* *) فَلاَ يَكْفِينِى، فَقَالَ: كانَ رسُولُ الله ﷺ أَكْثَرَ مِنْكَ شَعَرًا وَأَطْيَبَ".
ص (٣) . الحواشي
(١) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ١٤/ ٣٥٩ كتاب (المغازى) غزوة بدر الكبرى ومنى كانت وأمرها، برقم ١٨٥١٩ عن جابر بلفظه.
وفى سنن أبى داود ٣/ ١٧٢ كتاب (الجهاد) باب: في المرأة والعبد يُحْذبان مِنَ الغنيمة، برقم ٢٧٣١، وفيه "أَمِيحُ" بدل "أَمْنَحُ".
ومعنى "أميح" أنزل إلى أسفل البئر لأستقى، أو من الْمَيْح بمعنى: العطاء. المختار، والنهاية.
(*) في الأصل: "فقالوا" والتصويب من صحيح مسلم.(٢) الحديث في صحيح الإمام مسلم ١/ ١٥٩ كتاب (الحيض) باب: استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثًا، برقم ٥٦/ ٣٢٨ عن جابر مع تفاوت يسير.
وفى صحيح البخارى ١/ ٧٠ ط الشعب كتاب (الغسل) باب: من أفاض على رأسه ثلاثًا ما يؤيد معناه.
وفى السنن الكبرى للبيهقى ١/ ١٧٨ كتاب (الطهارة) باب: الدليل على دخول الوضوء في الغسل وسقوط فرض المضمضة والاستنشاق، عن جابر بلفظ قريب.
(* *) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من صحيح البخارى ١/ ٧٣ ط الشعب.(٣) ورد في صحيح الإمام البخارى ١/ ٧٣ طبع الشعب كتاب (الغسل) باب: من أفاض على رأسه ثلاثًا، =стр. 14961
١٦٥/ ٢٠٢ - "عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ عَلَى أُحُدٍ فِى الثَّوْبِ الوَاحِدِ ثُمَّ يَقُولُ: أَيُّهُم أَكْثَرُ أَخْذًا لِلقُرآنِ؟ فَإِذَا أُشِيرَ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِى اللَّحْدِ وَقَالَ: أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاَءِ يَومَ القِيَامَةِ، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ ولم يُغَسَّلُوا".
ش (١) .
١٦٥/ ٢٠٣ - "عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِالْقَتْلَى يَوْمَ أُحُدٍ فَزُمِّلُوا بِدِمَائِهِم، وَأَنْ يُقَدَّمَ أكْثَرهُم أَخْذًا لِلْقُرَانِ، وَأَنْ يُدْفَنَ اثْنَانِ فِى قَبْرٍ، قَالَ: فَدَفَنْتُ أَبِى وَعَمَّى فِى قَبْرٍ".
ش (٢) .
١٦٥/ ٢٠٤ - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ لي أَبِى عَبْدُ الله: أَىْ بُنَيَّ لَوْلاَ بُنَيِّاتٌ أُخَلِّفُهُنَّ مِنْ بَعْدِى مِنْ أَخَوَاتٍ وَبَنَاتٍ لأَحْبَبْتُ أَنْ أُقَدَّمَكَ أَمَامِى، وَلَكِنْ كُنْ في نظارَى الْمَدِينَةِ (*)، قَالَ: فَلَمْ أَلْبَثْ أَنْ جَاءَتْ بِهِمَا عَمَّتِى قَتِيلَيْنِ - يَعْنِى أَبَاهُ وعَمَّهُ - قَدْ عَرَضَتْهُمَا عَلَى بَعِيرٍ". الحواشي
(١) الحديث في صحيح الإمام البخارى ٢/ ١١٥ طبع الشعب كتاب (الجنائز) باب: من يقدم في اللحد، عن جابر مع اختلاف يسير، وانظر صحيح الإمام البخارى ٥/ ١٣١ كتاب (الغزوات) غزوة أحد، باب: من قتل من المسلمين يوم أحد.
وفى مصنف ابن أبى شيبة ٣/ ٣٢٥ كتاب (الجنائز) باب: في الرجلين يدفنان في قبر واحد، عن جابر مع تفاوت واختصار، وفيه "في قبر واحد" بدل "في الثوب الواحد".
وانظر ١٤/ ٢٦٠ من نفس المصدر كتاب (الرد على أبى حنيفة) برقم ١٨٣٠٥ عن جابر مع تفاوت قليل وبعض اختصار، وفيه "في قبر واحد" بدل "في الثوب الواحد".(٢) الحديث في صحيح الإمام البخارى ٢/ ١١٧ طبع الشعب كتاب (الجنائز) باب: اللحد والشق في القبر، عن جابر نحوه.
وفى مصنف ابن أبى شيبة ٣/ ٣٢٥ كتاب (الجنائز) ورد الحديث عن جابر مع تفاوت واختصار.
(*) في الأصل: "المؤمنة" والتصويب من مصنف ابن أبى شيبة، والكنز.стр. 14962
ش (١) .
١٦٥/ ٢٠٥ - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: صرح (*) إِلى قَتْلاَنَا يَوْمَ أُحُدٍ إِذْ أَجْرَى مُعَاوِيَةُ الْعَيْنَ فَاسْتَخْرَجْنَاهُم بَعْدَ أَرْبَعينَ سَنَةً لَيِّنةً أَجْسَادهُم تَنْثَنِى أَطْرَافُهُم".
ص (٢) .
١٦٥/ ٢٠٦ - "عَنْ أَبى سُفْيَانَ قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله أَيَتَوضَّأُ الْجُنُبُ بَعْدَ مَا يَغتَسِلُ؟ قَالَ: يَكْفِيك الْغُسْلُ".
ص (٣) .
١٦٥/ ٢٠٧ - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رسُولُ الله ﷺ : لَقَدِ اهْتَزَّ العَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ".
ش (٤) .
١٦٥/ ٢٠٨ - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: مَكَثَ النَّبِىُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ يَحْفِرُونَ الْخَنْدَقَ ثَلاثًا مَا ذَاقُوا طَعَامًا، فَقَالُواَ: يَا رَسُولَ الله: إِنَّ هَاهُنَا كُدْيَةً مِنَ الْجَبَلِ، فَقَالَ رسُولُ الله الحواشي
(١) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ١٤/ ٣٩٤ كتاب (المغازى) غزوة بدر الكبرى ومتى كانت وأمرها - حديث ١٨٦٠٦ عن جابر مع تفاوت يسير.
(*) هكذا في الأصل، وفى الكنز "خرجنا" ولعله الصواب.(٢) الأثر في مصنف ابن شيبة ١٤/ ٤٠٦ كتاب (المغازى) غزوة بدر الكبرى برقم ١٨٦٣٧ عن جابر بلفظه.(٣) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطهارة) باب: الوضوء بعد الغسل ج ١/ ٢٧٢ حديث ١٠٤٥ بلفظ: "سئل جابر بن عبد الله عن الجنب يتوضأ بعد الغسل؟ " قال: لا إلاَّ أن يشاء، يكفيه الغسل.
وانظر السنن الكبرى للبيهقى ١/ ١٧٨ كتاب (الطهارة) باب: الدليل على دخول الوضوء في الغسل وسقوط فرض المضمضة والاستنشاق.(٤) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة ١٢/ ١٤٢ كتاب (الفضائل) باب: ما ذكر في سعد بن معاذ ﵁ برقم ١٢٣٦٣ عن جابر، مع تفاوت يسير.
وفى صحيح الإمام مسلم ٤/ ١٩١٥ طبع الحلبى كتاب (الفضائل) فضائل سعد بن معاذ ﵁ برقم (١٢٤/ ٢٤٦٦) عن جابر مع تفاوت يسير.
وفى المعجم الكبير للطبرانى ٦/ ١٢ باب: اهتزاز العرش لموت سعد بن معاذ، برقم ٥٣٣٥ عن جابر، مع تفاوت قليل.стр. 14963
- ﷺ : رُشُوا عَلَيْهَا الْمَاءَ، فَرَشُّوا، ثُمَّ جَاءَ النَّبِىُّ ﷺ فَأَخَذَ الْمِعْوَلَ أَوْ الْمِسْحَاةَ ثُمَّ قَالَ: بِسْم الله، ثُمَّ ضَرَبَ ثَلاثًا فَصَارَتْ كَثِيبًا، قَالَ جَابِرٌ: فَحَانَتْ مِنِّى الْتفَاتَةٌ فَرأَيْتُ رسُولَ الله ﷺ قَدْ شَدَّ عَلَى بَطنِهِ حَجَرًا".
ش (١) .
١٦٥/ ٢٠٩ - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: اطَّلَعَتِ امْرَأَةٌ مِنْ هَوْدَجٍ لَهَا وَمَعَهَا صَبِىٌّ فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ".
كر (٢) .
١٦٥/ ٢١٠ - "عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : أَحَبُّكُم وأكْرَمُكُم مِنِّى مَجْلسًا في الْجَنَّةِ أَحَاسِنُكُم أَخْلاَقًا، وَأَبْغَضُكُم إِلَىَّ الثَّرْثَارُونَ، الْمُتَشَدِّقُونَ الْمُتَفَيْهِقُونَ، قُلْنَا: يَا رَسُول الله: قَدْ عَرَفنَا الثَّرْثَارِينَ، والْمُتَشَدِّقِينَ، فَمَا الْمُتَفَيْهِقُونَ؟ قَالَ: الْمُتَكَبِّرُونَ".
كر (٣) . الحواشي
(١) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة ١٤/ ٤١٨ كتاب (المغازى) غزوة الخندق برقم ١٨٦٥٨ عن جابر مع تفاوت قليل.
وفى صحيح الإمام البخارى ٥/ ١٣٨ كتاب (الغزوات - غزوة الخندق وهى الأحزاب) عن جابر بلفظ مختلف ضمن حديث طويل.
وفى النهاية مادة (كدا) في حديث الخندق "فعرضت فيه كُدْيةٌ فأخذ الْمِسحاة ثم سَمَّى وضرب" الكُدْيةُ: قطعة غليظة صُلْبة لا تعمل فها الفأس.
وفى دلائل النبوة للبيهقى ٣/ ٤١٦ طبع بيروت - باب: ما ظهر في الخندق من دلائل النبوة، بلفظ مختلف ضمن حديث طويل مقارب للفظ البخارى.(٢) الحديث في صحيح الإمام مسلم ٢/ ٩٧٤ كتاب (الحج) باب: صحة حج الصبى وأجر من حج به، برقم ٤٠٩ -(١٣٣٦) ، عن كريب، عن ابن عباس نحوه.(٣) الحديث في مسند الإمام أحمد ٤/ ١٩٤ طبع بيروت، عن أبى ثعلبة الخشنى مع اختلاف واختصار.
وفى إتحات السادة المتقين ٦/ ١٧٣ كتاب (آداب الأخوة والصحبة) باب: فضيلة الألفة والأخوة في الله تعالى وشروطها ودرجاتها وفوائدها - عن جابر مختصرًا بروايات وألفاظ مختلفة.стр. 14964
١٦٥/ ٢١١ - "عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أَيْمَنَ، عَنْ أَبِيه قَالَ: نَزَلَ بِجابِرٍ ضَيْفٌ فَجَاءَهُم بِخُبْرٍ وَخَلٍّ، فَقَالَ: كُلُوا فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: نِعْمِ الأُدْمُ الخَلُّ، هَلاَكٌ بِالْقَوْمِ أَنْ يَحْتَقِرُوا مَا قُدِّم إِلَيْهِم، وَهَلاَكٌ بِالرَّجُلِ أَنْ يَحْتَقِرَ ما فِى بَيْتِهِ يُقَدِّمُهُ إِلَى أصْحَابِهِ".
هب (١) .
١٦٥/ ٢١٢ - "عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الإِيمَانِ، قَالَ: الصَّبْرُ والسَّمَاحَةُ".
ع، هب (٢) .
١٦٥/ ٢١٣ - "عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قِيلَ يا رَسُولَ الله: أَىُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّبْرُ والسَّمَاحَةُ". الحواشي
(١) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى ٧/ ٢٧٩، ٢٨٠ كتاب (الصداق) باب: لا يحتقر ما قدم إليه، عن جابر مع تفاوت قليل.
وفى صحيح الإمام مسلم ٣/ ١٦٢٢ كتاب (الأشربة) باب: فضيلة الخل، والتأدم به، عن جابر مختصرًا على الشق الأول منه ""نعم الأدم الخل" وفى الباب روايات مختلفة بمعنى الشق الأول كذلك.
وفى سنن ابن ماجه ٢/ ١١٠٢ كتاب (الأطعمة) - باب: الائتدام بالخل - برقم ٣٣١٧ عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ : "نعم الإدام الخل"، وروى عن عائشة مثله.(٢) الحديث في مسند أبى يعلى ٣/ ٣٨٠ ط دمشق برقم ٨٧ - ١٨٥٤ عن يوسف بن محمد بن المنكدر، عن أبيه، بإسناد ضعيف لضعف يوسف بن محمد بن المنكدر.
وفى إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ٨/ ١٧١ كتاب (ذم البخل وحب المال) باب: فضيلة السخاء عن جابر قال: قيل: يا رسول الله أى الأعمال أفضل؟ قال: "الصبر والسماحة" قال العراقى: رواه أبو يعلى، وابن حبان في الضعفاء بلفظ: "سئل عن الإيمان" وفيه يوسف بن محمد بن المنكدر ضعفه الجمهور، ورواه أحمد من حديث عمرو بن عتبة بلفظ ما الإيمان؟ فقال: "الصبر والسماحة" وفيه شهر بن حوشب، ورواه البيهقى في الزهد بلفظ: أى الأعمال أفضل؟ قال: "الصبر والسماحة وحسن الخلق" وإسناده صحيح اهـ.
وفى مجمع الزوائد ١/ ٥٩ ط القاهرة وبيروت - الإيمان، باب: في خصال الإيمان، عن جابر بلفظه، وقال الهيثمى: رواه أبو يعلى، وفيه يوسف بن محمد بن المنكدر وهو متروك.стр. 14965
هب (١) .
١٦٥/ ٢١٤ - "عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: الإِيمَانُ الصَّبْرُ والسَّمَاحَةُ، الصَّبْرُ عَنْ مَحَارِمِ الله، وَأَدَاءُ فَرائضِ الله".
هب (٢) .
١٦٥/ ٢١٥ - "عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لبيدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْد الله قَالَ: سَمعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَاحْتَسَبَهُمْ دَخَل الْجَنَّةَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله: وَاثْنَانِ؟ قال: اثْنَانِ. قَالَ مَحْمُودٌ فَقُلْتُ لِجابِرِ بْنِ عَبْدِ الله: والله إِنِّى لأَراكُمْ لَوْ قُلْتُمْ وَاحِدٌ، قَالَ: أَنَا وَالله أَظُنُّ ذَلِكَ".
هب (٣) .
١٦٥/ ٢١٦ - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ضَرَبَ الْمُشْرِكُون رَسُولَ الله ﷺ حَتَّى غُشِىَ عَلَيْهِ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: سبحَانَ الله أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّىَ الله؟ ! فَقَالُوا: مَنْ هَذَا؟ قِيلَ: ابْنُ أَبِى قُحَافَةَ الْمجْنُونُ".
ع (٤) . الحواشي
(١) انظر التعليق على الحديث السابق.(٢) الأثر في إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ٩/ ٥ كتاب (الصبر والشكر) باب: فضيلة الصبر، عن جابر بن عبد الله ﵁ أنه سئل النبي ﷺ عن الإيمان ما هو؟ فقال: "هو الصبر والسماحة".
قال العراقى: رواه الطبرانى في مكارم الأخلاق، وابن حبان في الضعفاء، وفيه يوسف بن محمد بن المنكدر ضعيف، ورواه الطبرانى في الكبير من رواية عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن جده، اه.(٣) الحديث في مسند الإمام أحمد ٣/ ٣٠٦ عن جابر مع تفاوت يسير.
وفى إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين - طبع دار الفكر - بيروت كتاب (آداب النكاح) باب: آفات النكاح ٥/ ٢٩٩ عن جابر، مع تفاوت بسير بدون قول محمود الأخير، من رواية أحمد.(٤) الأثر في مسند أبى يعلى الموصلى ١/ ٥٢ طبع دمشق، برقم ٥٢ بلفظ قريب من معناه ضمن رواية مطولة عن أسماء بنت أبى بكر.
وقال الهيثمى: رواه أبو يعلى وفيه تدروس جد أبى الزبير ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات - مجمع الزوائد ٦/ ١٦، ١٧ ط بيروت كتاب (المغازى والسير). =стр. 14966
١٦٥/ ٢١٧ - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَأَى رَسُولُ الله ﷺ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَمْشِى أَمَامَ أَبِى بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ: أَتَمْشِى قُدَّامَ رَجُلٍ مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ عَلَى أَحَدٍ مِنْكُم أَفْضَلَ مِنْهُ؟ ! فَمَا رُئِىَ أَبُو الدَّرْدَاءِ بَعْدَ ذَلِكَ إِلاَّ خَلْف أَبِى بَكرٍ (*) ".
السراج (١) .
١٦٥/ ٢١٨ - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: إِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ بَيْعَةُ الشَّجَرَةِ في عُثْمانَ بْنِ عَفَّانَ خَاصَّة، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : إِنْ قَتَلُوهُ لأُنَابِذَنَّهُم، فَبَايَعْنَاهُ، وَلم نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ، ولَكِنْ بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لاَ نَفِرَّ وَنَحْنُ أَلْفٌ وثَلَثُمِائَةٍ".
عق، كر (٢) .
١٦٥/ ٢١٩ - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: مَا صَعِدَ النَّبِىُّ ﷺ قَطُّ إِلاَّ قَال: عُثْمَانُ في الْجَنَّةِ". الحواشي
(١) الأثر في كتاب فضائل الصحابة ١/ ١٥٢ فضائل أبى بكر - طبع بيروت برقم ١٣٥ نحوه، وإسناده ضعيف لضعف عبد الله بن سفيان وتدليس ابن جريج من رواته.
وانظر رقمى ١٣٧، ٦٦٢ من نفس المصدر.
وفى حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبى نعيم ٣/ ٣٢٥ ترجمة (عطاء بن أبى رباح) نحوه، وقال صاحب الحلية: غريب من حديث عطاء عن أبى الدرداء، تفرد به عنه ابن جريج، ورواه عنه بقية بن الوليد وغيره عن ابن جريج، اه.(٢) الحديث في كتاب الضعفاء الكبير للعقيلى ١/ ٢٠١ في ترجمة (جرَّاح بن المنهال أبى العطوف الجزرى) برقم ٢٤٥، عن جابر مع تفاوت يسير، قال: ولا يتابع عليه.
وقال العقيلى في ترجمته: حدثنى آدم بن موسى قال: سمعت البخارى قال: جرَّاح بن المنهال أبو العطوف روى عنه يزيد بن هارون، منكر الحديث، ثم ضعفه في بقية الترجمة.стр. 14967
كر (١) .
١٦٥/ ٢٢٠ - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَصَابَ النَّاسَ عَطَشٌ يَوْمَ الْحُدَيبيةِ فَهَشَّ النَّاسُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَوضَعَ يَدَه في الرَّكْوَةِ، فَرَأَيْتُ الْمَاءَ مِثْلَ الْعُيونِ، قِيلَ: كَمْ كُنْتُمْ؟ قَالَ: لَوْ كُنَّا مِائةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا، كُنَّا خَمْسَ عَشَرَةَ مِائةٍ".
ش (٢) .
١٦٥/ ٢٢١ - "عَنْ جَابِر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : إِنَّ الله اخْتَارَ أَصْحَابِى عَلَى جَمِيعِ الْعَالمِينَ سِوَى النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ، واخْتَارَ لِى مِنْ أَصْحَابِى أَرْبَعَةً: أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيًا، فَجَعَلَهُمْ خيْرَ أَصْحَابٍ، وَفِى أَصْحَابِى كُلِّهمْ خَيْرٌ، واخْتَارَ أُمَّتِى عَلَى سَائِر الأُمَمِ، واخْتَارَ مِنْ أُمَّتِى أَرْبَعَةَ قُرُونٍ بَعْدَ أَصْحَابِى، الْقَرْن الأَوَّل والثَّانِى والثَّالِث بَعْدِى، والْقَرْن الرَّابِع فُرادَى".
كر (٣) . الحواشي
(١) الحديث في مجمع الزوائد ٩/ ٨٨ كتاب (فضائل الصحابة) ما جاء في مناقب عثمان بن عفان ﵁ في فضله وبشارته بالجنة، عن جابر بن عبد الله ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "عثمان في الجنة" رواه الطبرانى في الأوسط، وفيه إسماعيل بن يحيى التيمى وهو كذاب.
وأخرجه البزار في زوائد ٣/ ١٧٩ برقم ٢٥١٣ ط مؤسسة الرسالة، عن زيد بن أسلم في حديث طويل بمعناه.
ويشهد لهذا الحديث (أن عثمان في الجنة) ما جاء في صحيح مسلم عن سعيد بن المسيب ضمن حديث طويل في فضائل الصحابة أن الرسول ﷺ أذن لعثمان بالدخول عليه لبئر أريس، وبشره بالجنة.(٢) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ١٤/ ٤٤٤ رقم ١٨٧٠١ كتاب (المغازى) عن جابر ﵁ مع تفاوت يسير في بعض الألفاظ.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات ٢/ ١/ ٧١ ط - دار التحرير - في غزوة رسول الله ﷺ (الحديبية) مع اختلاف في بعض الألفاظ وعباراته.(٣) الحديث في مجمع الزوائد ١٠/ ١٦ في فضائل الأنصار، باب: في وفيات جماعة من الصحابة ومواليدهم وآخر من مات منهم ﵁ عن جابر بن عبد الله ﵁ مع اختلاف في بعض الألفاظ.
وقال الهيثمى، رواه البزار ورجاله ثقات وفى بعضهم خلاف.
وفى ميزان الاعتدال ٢/ ٤٤٠ برقم ٤٣٨٣ ترجمة (عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهنى المصرى) عن جابر مرفوعًا، مع اختصار إلى قوله: "وفى أصحابى كلهم خير". =стр. 14968
١٦٥/ ٢٢٢ - " عَنْ جَابرٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ وَأَخَذُوا الْحُمُرَ الإِنْسِيَّةَ فَذَبَحُوهَا وَمَلأُوا مِنْهَا الْقُدُورَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِىَّ ﷺ فَأَمَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ بِإِكفَاءِ الْقُدُورِ وَقَالَ: الله سَيَأتِيكُم بِرِزْقٍ هُوَ أَطْيَبُ مِنْ ذَا وَأَحَلُّ (*)، فَكَفَأنَا الْقُدُورَ يَوْمَئذٍ وَهِىَ تَغْلِى، فَحَرَّمَ رَسُولُ الله ﷺ يَوْمَئذ الْحُمُرَ الإنْسيَّةَ ولُحُومَ الْبِغَالِ وَكُلَّ ذِى نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَكُلَّ ذى مخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، وَحَرَّم الْمُجبّةَ (* *) وَالْخُلْسَةَ (* * *) والنُّهْبَةَ (* * * *) ".
ش (١) .
١٦٥/ ٢٢٣ - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: دَخَلْنَا مَع النَّبِىِّ ﷺ مَكَّةَ وَفِى الْبَيْت وَحَوْلَ الْبَيْتِ ثَلَثُمِائَة وَسِتُّونَ صَنَمًا تُعْبَدُ مِنْ دُونِ الله فَأَمَر بِهَا رَسُولُ الله ﷺ فَكُبَّت كُلُّهَا لِوُجُوهِهَا، ثُمَّ قَالَ: جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الَباطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ الله ﷺ الْبَيْتَ فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ فَرَأَى فِيهِ تِمْثَالَ إِبْرَاهيمَ وِإسْمَاعِيلَ وإسْحَاقَ قَدْ جَعَلُوا في يَدِ إِبْرَاهِيمَ الأَزْلاَمَ يَسْتَقْسِمُ بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : قَاتَلهُمُ الله! ! مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَسْتَقْسِمُ بِالأزْلاَمِ، ثُم دَعَا رَسُولُ الله ﷺ بِزَعْفَرَان فَلَطَّخَهُ بِذَلِكَ (* * * * *) التَّمَاثِيلِ ". الحواشي
(١) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة ٨/ ٧٢ برقم ٤٣٧٧ كتاب (العقيقة) عن عبد الله بن سليط، عن أبيه سليط نحوه مختصرا، ثم ذكر ابن أبى شيبة روايات أخرى متعددة ومختصرة.
وفى صحيح مسلم ٣/ ١٥٣٨ برقم ١٩٣٧ كتاب (الصيد الذبائح) باب: تحريم أكل لحم الحمر الإِنسية، عن الشيبانى نحوه، وفى الباب روايات متعددة وبألفاظ مختلفة ومختصرة.
(* * * * *) هكذا في الأصل، وفى مصنف ابن أبى شيبة "بتلك".стр. 14969
ش (١) .
١٦٥/ ٢٢٤ - " عَنْ جَابِر أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ ".
ش (٢) .
١٦٥/ ٢٢٥ - " ص، ثَنَا فُلَيْح بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْنَا الزُّهرِيَّ عَمَّا مَسَّتِ النَّارُ فَأخْبَرَنَا في ذَلِكَ بِأَحَادِيثَ أمِرَ فِيهَا بِالْوُضُوءِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَعَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ، وَعَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أبِى بَكْرٍ، فَقُلتُ لَهُ: إِنَّ هَاهُنا رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ يُقالُ لَهُ عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ خَرَجَ إِلَى أَهْلِ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيِع في نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ مِنْهُم جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله، فَأَكَلْنَا خُبْزًا وَلَحْمًا، ثُمَّ صَلَّى رَسُولُ الله ﷺ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ، وَمَا مَسَّ أَحَدٌ مِنَّا وَضُوءًا، وانْصَرَفْتُ مَعَ أَبِى بَكْرٍ في وِلاَيَتهِ مِنَ الْمَغْرِبِ، فَابْتَغَى عَشَاءً فَقِيلَ لَه: (ليْسَ (*) هَاهُنَا إِلَّا هَذِهِ الشَّاةُ، وَقَدْ وَلَدَتْ، فَحَلَبَهَا ثُمَّ طَبَخَ لَنَا لِبَاءً (* *) فَأَكَلَ وَأَكَلْنَا مَعَهُ، ثُمَّ قَالَ: كَيْفَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا جَاءَنَا مالٌ أَعْطَيْتُكَ هكَذَا وَهَكَذَا وهَكَذَا؟ ، فَلَمَّا (جَاءَهُ (* * *)) أَعْطَانِى ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ وَمَا مَسَّ مَاءً وَلاَ مَسَسْتُهُ، الحواشي
(١) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة ١٤/ ٤٨٧ برقم ١٨٧٥١ كتاب (المغازى) عن جابر ﵁ مع تفاوت يسير في اللفظ.
وفى صحيح البخارى ٢/ ١٨٤ باب: من كبر في نواح الكعبة، عن ابن عباس ﵁ نحوه مختصرا.
وفى مسند الإمام أحمد ﵁ ١/ ٣٣٤، عن جابر ﵁ مختصرا مع تفاوت في اللفظ.(٢) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ٨/ ٢٣٤ برقم ٥٠٠٤ كتاب (العقيقة) عن جابر بن عبد الله ﵁ بلفظه.
وأخرجه ابن ماجه في سننه ٢/ ٩٤٢ برقم ٢٨٢٢ كتاب (الجهاد) باب: لُبْسِ العمائم في الحرب، عن جابر ﵁ بلفظه.
(*) ما بين القوسين ساقط من الأصل، أثبتناه من الكنز.
(* *) القباء: أول ما يحلب عند الولادة، النهاية.
(* * *) ما بين القوسين ساقط من الأصل، أثبتناه من الكنز.стр. 14970
وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخطَّابِ رُبَّمَا جَفَنَ (*) لَنَا في وِلاَيَتِه فَأَكَلْنَا الْخُبْزَ اللَّحْمَ، فَيَخْرُجُ فَيُصَلِّى ونُصَلِّى مَعَهُ وَمَا يَمَسُّ أَحَدٌ مِنَّا وَضُوءًا، قَالَ الزُّهْرِىُّ: وَأَنَا أُحَدَثكُمْ أَيْضًا إِنْ كُنْتُم تُرِيدُونَهُ، حَدَّثَنِى عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ أنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَكَلَ عُضْوًا فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأ، وَحَدَّثَنِى جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمرِىُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ الله ﷺ أَكَلَ عُضْوًا فَصَلَّى وَلَم يَتَوضَّأ، فَقُلْنَا: وَمَا بَعْدَ هَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّهُ يَكُونُ أَمْرٌ فَيَكُونُ بَعْدَهُ الأَمْرُ ".
ص (١) .
١٦٥/ ٢٢٦ - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ إِذ جَاءَ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ امْرَأَةٍ مِنَ الأنْصَارِ فَقَالَ: إِنَّ فُلاَنَةَ تَدْعُوكَ، فَقَامَ رَسُولُ الله ﷺ وَقُمْنَا مَعَهُ حَتَّى انْتَهَيْنَا، فَبَسَطَتْ لَنَا فِى صُورٍ - وَهُوَ النَّخْلُ الْمُلْتَفُّ - فَأُتِىَ بِشَاةٍ مَشْوِيَّةٍ وَذَلِكَ قُبَيْلَ الظُّهْرِ، فَأكَلَ رَسُولُ الله ﷺ وَأَكَلنَا مَعَهُ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ الله ﷺ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ إِنَّهَا بَعَثَتْ، فَقَالَتْ: يَارَسُولَ الله! أَلاَ أَبْعَثُ إِلَيْكَ بِبَقِيَّةٍ أَوْ بِفَضْلَةٍ بَقِيَتْ مِنَ الشَّاةِ؟ قَالَ: بَلَى، فَأُتِىَ بِهِ فَأَكَلَ رَسُولُ الله ﷺ وَأَكَلنَا مَعَهُ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأ". الحواشي
(١) يشهد له ما في صحيح البخارى ٧/ ١٠٦ ط الشعب كتاب (الأطعمة) باب: الْمِنْدِيلِ، عن جابر بن عبد الله ﵁ بلفظ مختصر جدا مع تفاوت فيه.
وفى سنن الترمذى ١/ ٥٣ برقم ٨٠ كتاب (الطهارة) باب: ما جاء في ترك الوضوء مما غيرت النار، عن جابر بن عبد الله ﵁ نحوه مختصرا جدًا
وفى سنن أبى داود ١/ ١٣٣ برقم ١٩١ كتاب (الطهارة) باب: في ترك الوضوء مما مست النار، عن جابر بن عبد الله ﵁ بلفظ مختصر جدًا.
وفى سنن ابن ماجه ١/ ١٦٤ برقم ٤٨٩ كتاب (الطهارة وسننها) باب: الرخصة في ذلك، مع اختصار شديد في اللفظ.стр. 14971
ص (١) .
١٦٥/ ٢٢٧ - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيعَ الْخَمْرِ، والْخَنَازِيرِ، والْمَيْتَةِ، وَالأَصْنَامِ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَارَسُولَ اللهِ! مَا تَرَى فِى شُحُومٍ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُدْهَنُ بِهَا السُّفُنُ والْجُلُودُ وَيُسْتَصْبَحُ بِهَا؟ قَالَ: قَاتَلَ الله الْيَهُودَ إِنَّ اللهَ لَمَّا حرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَخَذُوهَا فَجَمَلُوهَا (*) ثُمَّ بَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا ".
ش، خ، م، د، ت، ن، هـ (٢) . الحواشي
(١) أخرجه البخارى ج ٧/ ص ١٠٦ كتاب (الأطعمة) باب: المنديل، عن جابر ﵁ نحوه بلفظ مختلف مختصرا.
وفى سنن أبى داود ج ١/ ص ١٣٣ برقم ١٩١ كتاب (الطهارة) باب: في ترك الوضوء مما مسَّت النار، عن جابر ﵁ بلفظ مختصر مختلف.
وفى سنن ابن ماجه ج ١ / ص ١٦٤ برقم ٤٨٩ كتاب (الطهارة وسننها) باب: الرخصة في ذلك - عن جابر بلفظ مختلف بمعناه مختصرا، وفى الباب مثله برواية مختلفة.
(*) جَمَلْتُ الشَّحْمَ وأجملته: إذا أذَبْتَه واسْتَخْرَجْت دُهْنه، وَجَملْتُ: أفصح من أجملت، النهاية ج ١ ص ٢٩٨.(٢) ورد الحديث في صحيح البخارى ج ٣/ ص ١٠٧ كتاب (البيوع) باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع وَدَكُهُ - رواه جابر ﵁.
ورواه أبو هريرة - أيضًا - بمعناه، وفى كتاب (المغازى) باب: منزل النبي ﷺ يوم الفتح ج ٥/ ص ١٨٩ عن جابر بن عبد الله؛ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح وهو بمكة: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر".
وفى صحيح مسلم ج ٣/ ص ١٢٣٠٧ برقم ١٥٨١ كتاب (المساقاة) باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، عن جابر بن عبد الله ﵁ مع تفاوت قليل.
وفى سنن النسائى ج ٧/ ص ٣٠٩ ط مصر كتاب (البيوع) باب: بيع الخنزير، عن جابر ﵁ مع تفاوت في اللفظ.
وفى سنن الترمذى ج ٢/ ص ا ٣٨ برقم ١٣١٥ ط مصر كتاب - (البيوع) باب: ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام، عن جابر مع تقديم وتأخير في بعض الألفاظ، وقال: حديث جابر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم.
وفى سنن ابن ماجه ج ٢/ ص ٧٣٢ برفم ٢١٦٧ كتاب (التجارات) باب: ما لا يحل بيعه، عن جابر ﵁ مع تفاوت قليل في اللفظ وبعض زيادة.
وفى سنن أبى داود ج ٣/ ص ٧٥٦ برقم ٣٤٨٦ كتاب (البيوع) باب: في ثمن الخمر والميتة، عن جابر مع تفاوت قليل. =стр. 14972
١٦٥/ ٢٢٨ - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ ﷺ فِى حَجَّتِهِ: أَتَدْرُونَ أَىُّ يَوْمٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟ فَقُلنَا: يَوْمُنَا هَذَا، قَالَ: فَأَىُّ بَلَدٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟ فَقُلْنَا: بَلَدُنَا هَذَا، قَالَ: فَأَىُّ شَهْرٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟ قُلْنَا: شَهْرُنَا هَذَا، قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُم وأَمْوَالَكُم حَرَامٌ كحُرْمَةِ يَوْمِكُم هَذَا فِى بَلَدِكُم هَذَا فِى شَهْرِكُم هَذَا ".
ش (١) .
١٦٥/ ٢٢٩ - " عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَقِىَ ابْنَ صَيَّاد وَمَعَهُ أبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : أَتَشْهَدُ أَنِّى رَسُولُ اللهِ؟ فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: أَشْهَدُ (*) أَنِّى رَسُولُ اللهِ ﷺ . فقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : آمَنْتُ باللهِ وَرسُلِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : مَا تَرَى؟ فَقَالَ ابْنُ صيَّادٍ: أَرَى عَرْشًا عَلَى الْمَاءِ، فَقالَ لَى رَسُولُ اللهِ ﷺ : تَرَى عَرْشَ إِبْليسَ عَلَى الْبَحْرِ، قَالَ: مَا تَرَى؟ قَالَ: أَرَى صَادِقَيْنِ أَوْ كَاذِبَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ ، لُبِسَ (* *) عَلَيْهِ، لُبِسَ عَلَيْهِ، فَدَعُوهُ ".
ش (٢) . الحواشي
(١) أخرجه مصنف ابن أبى شيبة ج ١٥ / ص ٢٧ برقم ١٩٠١٢ كتاب (الفتن) باب: من كره الخروج في الفتنة وتعوذ عنها، عن جابر ﵁ بلفظه.
وأخرجه مسلم في الصحيح ج ٢/ ص ٨٨٦ رقم ١٤٧/ ١٢١٨ كتاب (الحج) باب: حجة النبي ﷺ ، عن جابر بن عبد الله بلفظ: "إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا" ضمن حديث طويل.
وفى مسند الإمام أحمد ج ٣/ ص ٣١٣ عن جابر ﵁ مع تفاوت يسير في اللفظ.
(*) هكذا في الأصل، وفى مصنف ابن أبى شيبة " أتشهد " وكذا في صحيح مسلم.
(* *) لُبِسَ عليه: لَبَسَ عليه الأمر: خَلَط، وبابه ضرب، المختار.(٢) أخرجه مصنف ابن أبى شيبة ج ١٥/ ص ١٤٩ برقم ١٩٣٥٥ كتاب (الفتن) باب: ما ذكر في فتنة الدجال، عن جابر ﵁ مع اختلاف يسير في اللفظ.
وفى صحيح مسلم ج ٤/ ص ٢٢٤١ برقم ٢٩٢٥ كتاب (الفتن وأشراط الساعة) باب: ذكر ابن صياد، =стр. 14973
١٦٥/ ٢٣٠ - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: فَقَدْنَا ابْنَ صَيَّادٍ يَوْمَ الْحَرَّةِ (*) ".
ش (١) .
١٦٥/ ٢٣١ - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا مِنْكُمْ مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ يَأتِى عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ وَهِىَ حَيَّةٌ (* *) يَوْمَئِذٍ ".
ش (٢) .
١٦٥/ ٢٣٢ - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِنَّ اللهَ يَقُولُ: قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِى وَبَيْنَ عَبْدِى نِصْفَيْنِ وَلَهُ مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ: الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالمِينَ، قَالَ: حَمِدَنِى عَبْدِى، وِإذَا قَالَ: الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ، قَالَ: أَثْنَى عَلَىَّ عَبْدِى، وَإِذَا قَالَ: مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، قَالَ: مَجَّدَنِى عَبْدِى، فَهَذَا لِى، وَلَهُ مَا بَقِى ".
كر، ق في كتاب القراءة في الصلاة (٣) . الحواشي
(١) ورد الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج ١٥/ ص ١٦٠ برقم ١٩٣٧٧ كتاب (الفتن) باب: ما ذكر في فتنة الدجال عن جابر بن عبد الله - رضى الله تعالى عنه - بلفظه.
وأخرجه أبو داود في سننه ج ٤/ ص ٥٠٦ برقم ٤٣٣٢ كتاب (الملاحم) باب: في خبر ابن صائد، عن جابر ﵁ بلفظه.
(* *) في الأصل: "حيا" بدون التاء المربوطة في آخرها، والتصويب من مصنف ابن أبى شيبة، ومسند الإمام أحمد.(٢) ورد الحديث في مصنف ابن أبى شيبة ج ١٥/ ص ١٦٩ برقم ١٩٤٠٩ كتاب (الفتن) باب: ما ذكر في فتنة الدجال، عن جابر بن عبد الله ﵁ بلفظه.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ج ٣/ ص ٣٧٩ مسند جابر ﵁ بلفظه.(٣) ورد الحديث في صحيح مسلم ج ١ / ص ٢٩٦ برقم ٢٩٥ كتاب (الصلاة) باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، عن أبى هريرة ﵁ مثله في حديث طويل.стр. 14974
١٦٥/ ٢٣٣ - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَجُلٌ خَلفَهُ يَقْأُ فَنَهَاهُ رَجُلٌ، فَلمَّا انْصَرَفَ تَنَازَعَا حَتَّى بَلَغَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : مَنْ صَلَّى خَلْفَ إمَامٍ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الإِمامِ لَهُ قِراءَةٌ".
ق فيه (١) .
١٦٥/ ٢٣٤ - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ والْعَصْرَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: مَنْ قَرأَ خَلْفِى بِسَبِّح اسْمَ ربِّكَ الأَعْلَى؟ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ، فَرَدَّدَ ذَلكَ مَلِيّا، فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُكَ تُخَالِجُنِى، أَوْ قَالَ: تَنَازِعُنِى الْقُرْآنَ، مَنْ صَلَّى مِنْكُمْ خَلْفَ إِمَامٍ فَقِراءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ".
ق فيه (٢) .
١٦٥/ ٢٣٥ - " عَن جَابِرٍ (*) رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا وَرَاءَ الإِمَامِ". الحواشي
(١) أخرجه في سنن البيهقى ج ٢/ ص ١٥٩ ط بيروت كتاب (الصلاة) باب: من قال: لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق، عن جابر بن عبد الله، عن النبي ﷺ مع بعض اختصار واختلاف، وقال البيهقى: هكذا رواه جماعة عن أبى حنيفة موصولًا، ورواه عبد الله بن المبارك عنه مرسلا دون ذكر جابر وهو المحفوظ ... . انتهى، وفى الباب روايات أخر بمعناه.
وفى سنن الدارقطنى ج ١ / ص ٣٢٤ ط مصر، باب: ذكر قوله ﷺ من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، عن جابر بن عبد الله ﵁ مع تفاوت في اللفظ، قال: ورواه الليث، عن أبى يوسف، عن أبى حنيفة.
وفى تاريخ بغداد للخطيب ج ١٣/ ص ٩٤ برقم ٧٠٧٨ ترجمة (محمود بن محمد المروزى) عن جابر بن عبد الله ﵁ بلفظ مختصر.(٢) انظر سنن البيهقى - المصدر السابق - ج ٢/ ص ١٥٩، وما بعدها.
وفى سنن الدارقطنى ج ١ / ص ٣٢٥ ط القاهرة، باب: ذكر قوله: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، عن جابر ﵁ مع اختلاف في بعض الألفاظ.
(*) هكذا في الأصل، ولعل الساقط - (سمعت)، انظر كنز العمال للمتقى الهندى، ج ٨ ص ٢٨٨ رقم ٢٢٩٤٩.стр. 14975
ف فيه وضعفه (١) .
١٦٥/ ٢٣٦ - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : كُلُّ صَلاَةٍ لاَ يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْكتَابِ فَهِىَ خِدَاجٌ (*) إِلَّا وَرَاءَ الإِمَامِ".
ف فيه وضعفه (٢) .
١٦٥/ ٢٣٧ - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : لا تُجْزِئُ صَلاةٌ لاَ يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ الإِمَامِ".
ق فيه وضعفه (٣) .
١٦٥/ ٢٣٨ - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَطْلُعُ مِنْ تَحْتِ هَذَا الصُّورِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَطَلَعَ أَبُو بَكْرٍ فَهَنَّأنَاهُ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : يَطْلُعُ مِنْ تَحْتِ هَذَا الصُّورِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَطَلَعَ عُمَرُ فَهَنَّأنَاهُ بِمَا قَالَ رَسُولُ الحواشي
(١) ورد هذا الحديث في سنن البيهقى ج ٢/ ص ١٦٠ كتاب (الصلاة) باب: من قال: لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق، عن أبى نعيم وهب بن كيسان: أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: " من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام" قال البيهقى: هذا هو الصحيح عن جابر من قوله غير مرفوع.
وفى سنن الترمذى ج ١/ ص ١٩٧ برقم ٣١٢ ط بيروت كتاب (الصلاة) باب: ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة، عن جابر بلفظ: "من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام".
(*) "فهى خِدَاجٌ" الخِداج: النقصان، والخداج: مصدر على حذف المضاف، أى ذات خداج، النهاية.(٢) ورد هذا الحديث في السنن الكبرى للبيهقى ج ٢/ ص ٣٩ كتاب (الصلاة) باب: تعيين القراءة بفاتحة الكتاب، عن أبى هريرة ﵁ بدون قوله: " إلا وراء الإمام "، وانظر ص ١٦٧، ١٦٦ وانظر صحيح مسلم ١/ ٢٩٦ و ٢٩٧ ط الحلبى كتاب (الصلاة) باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ... . إلخ.(٣) ورد هذا الحديث في السنن الكبرى للبيهقى ج ٢/ ص ١٦٠ كتاب (الصلاة) باب: من قال لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق، عن أبى نعيم وهب بن كيسان: أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: " من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام" قال البيهقى: هذا هو الصحيح عن جابر من قوله غير مرفوع، وانظر التعليق على الحديثين السابقين برقمى ٢٣٥، ٢٣٦.стр. 14976
الله ﷺ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : يَطلُعُ مِنْ تَحْتِ هَذَا الصُّورِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ جَعَلْتَ عَلِيّا، فَطَلَعَ عُمَرُ (*) ".
ابن النجار (١) .
١٦٥/ ٢٣٩ - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلاَةَ الْخَوْفِ رَكْعَةً، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْعَدُوِّ".
ابن النجار (٢) .
١٦٥/ ٢٤٠ - " عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ: اطَّلَعَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّة عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَقَالُوا: بِمَ دَخَلْتُمُ النَّارَ؟ وَإنَّمَا دَخَلْنَا الْجَنَّةَ بِتَعْلِيمِكُمْ، قَالُوا: إِنَّا كُنَّا نَأمُرُ وَلاَ نَفْعَلُ ".
ابن النجار (٣) . الحواشي
(١) ورد الحديث في مسند الإمام أحمد ﵁ ج ٣/ ص ٣٥٦ مسند جابر ﵁ مع تفاوت في بعض الألفاظ. وفى الكامل في ضعفاء الرجال ج ٤/ ص ١٥١٤ ط بيروت، ترجمة (عبد الله بن عبد القدوس) عن عبد الله ابن مسعود بلفظ مختصر.(٢) ورد الحديث في سنن سعيد بن منصور ج ٢/ ص ٢٠٠ رقم ٢٥٠٥ باب: صلاة الخوف، مختصرا عن جابر ﵁.
وفى صحيح مسلم ج ١ / ص ٥٧٤ رقم ٣٠٧/ ٨٤٠ كتاب (صلاة المسافرين وقصرها) ذكر الحديث بهذا المعنى عن جابر مطولًا.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الصلاة) باب: في صلاة الخوف كم هى؟ ج ٢/ ص ٤٦٣، ٤٦٤ بلفظ: عن جابر بن عبد الله قال: " صلاة الخوف ركعة ركعة".
وبمعناه أخرجه النسائى عن جابر بن عبد الله في كتاب (صلاة الخوف) ج ٣/ ص ١٧٤، ١٧٥.(٣) ورد الحديث في إتحاف السادة المتقين للشيخ الزبيدى ج ١ / ص ٣٧١ كتاب (العلم) آدابه ووظائفه، الباب السادس في آفات العلم.
قال المحقق: وأخرجه أبو على بن شاذان من هذا الطريق، وقال فيه: غريب تفرد به أبو الضياء، عن أبى عاصم، والحديث في أوّل المشيخة الصغرى له، وهذا السياق أقرب إلى سياق المصنف الذى عزاه "للشعبى".стр. 14977
١٦٥/ ٢٤١ - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كنَّا بِالْجُحْفَةِ بِغَدِيرِ خُمٍّ، وَثَمَّ نَاسٌ كَثِيرٌ مِنْ جُهَيْنَةَ، وَمُزَيْنَةَ، وَغِفَارٍ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ خِبَاءٍ أَوْ فُسْطَاطٍ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ ثَلَاثًا، فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِىٍّ، فَقَالَ: مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِىٌّ مَوْلاَهُ ".
ز (١) .
١٦٥/ ٢٤٢ - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللهِ ﷺ قَبْرَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَىٍّ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ، فَأَمَرَ بِهِ، فَأُخْرِجَ فَوُضِعَ عَلَى رُكْبَتِهِ وَفَخِذِهِ، فَنَفَثَ فِيهِ مِنْ رِيِقهِ وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ".
ز (٢) . الحواشي
(١) أخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الفضائل) باب: فضائل على بن أبى طالب ج ١٢/ ص ١٢١٢١ من رواية جابر بن عبد الله مع اختلاف في اللفظ السابق للحديث.
وفيه " محمد بن عقيل" ترجم له في التهذيب ج ٩/ ص ٣٤٧، ٣٤٨ رقم ٥٧٥، وقال: محمد بن عقيل بن خويلد بن معاوية بن سعيد بن أسد بن يزيد الخزاعى، قال الحاكم أبو أحمد: حدث بحديثين لم يتابع عليهما ... . وكان أحد الثقات النبلاء، وقال النسائى: ثقة ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أخطأ.
وفى كشف الخفاء ج ٢/ ص ٣٧٩ رقم ٢٥٩١ بلفظ: " من كنت مولاه فعلى مولاه"، وقال: رواه الطبرانى، وأحمد، والضياء في المختارة عن زيد بن أرقم، وعلى، وثلاثين من الصحابة بلفظ: " اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه " فالحديث متواتر أو مشهور.
وأخرجه الترمذى من رواية أبى سريحة أو زيد بن أرقم (أبواب المناقب) مناقب على بن أبى طالب ﵁ ج ٥/ ص ٢٩٧ رقم ٣٧٩٧ بلفظ: " من كنت مولاه فعلى مولاه".
قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب.
وقد عقد الهيثمى لهذا الحديث بابًا في مجمع الزوائد ج ٩/ ص ١٠٣ - ١٠٩ فلينظر.(٢) ورد الأثر في دلائل النبوة للبيهقى ج ٥/ ص ٢٨٦ باب: ما جاء في مرض عبد الله بن أبى بن سلول، ووفاته بعد رجوع النبي ﷺ من غزوة تبوك مع تفاوت يسير في بعض ألفاظه عن جابر، وقال: أخرجه البخارى، ومسلم في الصحيح من حديث سفيان.
قال المحقق: وأخرجه البخارى في كتاب (الجنائز) باب: الكفن في القميص الذى يكف أولا يكف، ومن كفن بغير قميص، الحديث رقم(١٢٧٠) فتح البارى (ج ٣/ ص ١٣٨) عن مالك بن إسماعيل، عن سفيان بن عيينة، عن جابر مع اختلاف يسير. =стр. 14978
١٦٥/ ٢٤٣ - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: النُّقْبَاءُ كُلُّهُمْ مِنَ الأَنْصَارِ: مِنْهُمُ البرَاءُ بْنُ مَعْرورٍ مِنْ بَنِى سَلمَةَ".
أبو نعيم (١) .
١٦٥/ ٢٤٤ - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ أَحَدُنَا يَمُرُّ فِى الْمَسْجِدِ جُنُبًا مُجْتَازًا ".
ص (٢) .
١٦٥/ ٢٤٥ - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! عِنْدَنَا يَتِيمَةٌ قَدْ خَطَبَها رَجُلاَنِ: مُوسِرٌ وَمُعْسِرٌ، وَهِىَ تَهْوَى الْعَسِر، وَنَحْنُ نَهْوَى الْمُوسِرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلُ النِّكَاحِ ". الحواشي
(١) ورد الأثر في معرفة الصحابة لأبى نعيم ج ٣/ ص ٦٨ رقم ١١٣٣ ترجمة (البراء بن معرور الأنصارى ثم السلمى) عن جابر.
وفى مصنف عبد الرزاق ج ١١/ ص ٦٤ رقم ١٩٩١٩ باب: في فضائل الأنصار، عن جابر، وجمع فيه النقباء الاثنى عشر.
وفى النهاية لابن الأثير:
مادة (نقب) في حديث عبادة بن الصامت "وكان من النُّقباء" النُّقَبَاءُ: جمع نقيب، وهو كالعريف على القوم المُقَدَّم عليهم، الذى يتعرف أخبارهم، ويُنَقِّبُ عن أحوالهم، أى: يُفَتِّشُ، وكان النبي ﷺ قد جعل ليلة العقبة كلَّ واحدٍ من الجماعة الذين بايعوه بها نَقببًا على قومه وجماعته، ليأخذوا عليهم الإسلام، ويُعَرِّفُوهم شرائِطَهُ، وكانوا اثْنَىْ عشَر نقيبا كُلُّهم من الأنصار.(٢) أورده ابن أبى شيبة في مصنفه ج ١/ ص ١٤٦ كتاب (الطهارات) باب: الجنب يمر في المسجد قبل أن يغتسل، بلفظ " عن جابر قال: " كان الجنب يمر في المسجد مجتازا".
وذكره البيهقى في سننه الكبرى ج ٢/ ص ٤٤٣، كتاب (الصلاة) باب: الجنب يمر في المسجد مارًا، ولا يقيم فيه، بلفظ: "كان أحدنا يمر في المسجد وهو جنب مجتازا".стр. 14979
ابن النجار (١) .
١٦٥/ ٢٤٦ - " عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ: مَنْ سَيِّدُكُمْ يَا بَنِى سَلِمَةَ؟ قَالُوا: جِدُّ بْنُ قَيْسٍ عَلَى بُخْلٍ فِيهِ، قَالَ: وَأَىُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنْ الْبُخْلِ؟ ! بَلْ سَيِّدُكُمْ الأَبْيَضُ بِشْرُ ابْنُ الْبَرَاءِ ".
أبو نعيم (٢) .
١٦٥/ ٢٤٧ - " عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ فَقَبَّلَهُ، وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِىَّ فَقَبَّلَ يَدَهُ ".
كر (٣) . الحواشي
(١) أورده الحاكم في المستدرك ج ٢/ ص ١٦٠ كتاب (النكاح) بلفظ: "لم ير للمتحابين مثل النكاح" عن ابن عباس ﵁ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وقال الذهبى في التلخيص: رواه معمر، وابن عيينة عن إبراهيم موقوفًا.
وأورده ابن ماجه في سننه ج ١ / ص ٥٩٣ رقم ١٨٤٧، كتاب (النكاح) باب: ما جاء في فضل النكاح، بلفظ حديث الحاكم عن ابن عباس أيضًا.
وقال في الزوائد: إسناده صحيح، ورجاله ثقات.
وفى سنن سعيد بن منصور، عن ابن عباس أيضًا من طريق طاووس (باب الترغيب في النكاح) ج ١/ ص ١٣٩ رقم ٤٩٢.
وانظر مصنف عبد الرزاق ج ٦/ ص ١٥١ رقم ١٠٣١٩، فقد ورد الحديث موقوفًا على طاووس.(٢) أخرجه معرفة الصحابة لأبى نعيم ج ٣/ ص ٧٧ رقم ١١٤٩ في ترجمة (بشر بن البراء بن معرور)، عن جابر ﵁.
وفى فتح البارى بشرح صحيح البخارى ج ٥/ ص ١٧٨، ١٧٩ كتاب (العتق) باب: كراهية التطاول على الرقيق، قال: وقد روى ابن منده وأبو الشيخ في "الأمثال"، والوليد بن أبان في " كتاب الجود " له من حديث كعب بن مالك: أن النبي ﷺ قال: "من سيدكم يا بنى سلمة؟ قالوا: جد بن قيس" ذكر الحديث، فقال: "سيدكم بشر بن البراء بن معرور"، وقال الحافظ ابن حجر: ورجال هذا الإسناد ثقات.(٣) ورد هذا الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ٥/ ص ٧٦ كتاب (الحج) باب: استلام الركن اليمانى بيده ﷺ ، عن جابر، وقال: عمر بن قيس المكى ضعيف، (وقد روى) في تقبيله خبر لا يثبت مثله.
و(عمر بن قيس المكى) ترجم له ابن حجر في تقريب التهذيب ج ٢/ ص ٦٢ رقم ٤٩٨، وقال: عمر بن قيس المكى، المعروف بسَنْدل، بفتح المهملة، وسكون النون، وآخره لام، متروك، من السابعة.стр. 14980
١٦٥/ ٢٤٨ - " عَنْ مَكىِّ بْنِ عَبْدِ الله الرُّعَيْنِى، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ جَعْفَرٌ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ تَلَقَّاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَلَمَّا نَظَر جَعْفَرٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ حَجَلَ إِعْظَامًا لِرَسُولِ الله ﷺ ، فَقَبَّلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَقَالَ لَهُ: يَا حَبِيبِى! أَنْتَ أَشْبَهُ النَّاسِ بِخَلْقِى وَخُلُقِى، وَخُلِقْتَ مِنَ الطِّينَةِ الَّتِى خُلِقْتُ مِنْهَا يَا حَبِيبِى ".
عق، أبو نعيم (*) (١) .
١٦٥/ ٢٤٩ - " عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ، فَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ فَصَلَّى سِتَّ رَكَعَات وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، فَاقْتَرأَ (*) فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ، ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ، فَاقْتَرَأَ (* *) قِرَاءَةً هِىَ دُونَ الْقرَاءَةِ الأُولَى، ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ فَقَرأَ قِرَاءَةً دُونَ الثَّانِيةِ، ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ فَانْحَدَرَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ ثَلاَثَ رَكَعَات، كُلُّ رَكْعَةٍ دُونَ الَّتِى قَبْلَهَا، ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُود، وَقَدْ كَانَ تَأخَّرَ فِى صَلاتِهِ، فَتَأَخَّرَتِ الصُّفُوفُ خَلْفَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى النِّسَاءِ، ثُمَّ تَقَدَّمَ حَتَّى كَانَ فِى مقَامِهِ، فَقَضَى الصَّلاَةَ حِينَ قَضَاهَا، وَقَدْ أَضَاءَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ: يَأَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، وَإنَّهُما لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ بَشَرٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِىَ، ثُمَّ قَالَ: مَا مِنْ شَئٍ تُوعَدُونهُ إِلَّا وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِى صَلاِتى هَذِهِ ".
ابن جرير (٢) . الحواشي
(١) قال عق: غير محفوظ، وقال في الميزان: مكى له مناكير، وقال في المغنى: تفرد عن ابن عيينة بحديث.
وقد أورد هذا الحديث العقيلى في كتاب (الضعفاء الكبير) ج ٤/ ص ٢٥٧ رقم ١٨٥٦ في ترجمة (مكى بن عبد الله الرُّعَيْنى) عن ابن عيينة مع تفاوت في بعض ألفاظه، وقال: حديثه غير محفوظ، ولا يعرف إلا به.
وقال الذهبى: له مناكير، ونقل تضعيفه عن المصنف، الميزان (ج ٤/ ص ١٧٩) رقم ٨٧٥٢ وأورد الحديث في ترجمة: مكى بن عبد الله الرعينى، عن جابر.
(*، * *) فاقترأ هكذا بالأصل وفى جميع المصادر التالية فقرأ.(٢) أورده ابن أبى شيبة في مصنفه ج ٢/ ص ٤٦٧، ٤٦٨ في كتاب (الصلاة) باب: صلاة الكسوف كم هى؟ =стр. 14981
١٦٥/ ٢٥٠ - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِسَعْدٍ يَوْمَ مَاتَ وهو يُدْفَنُ: لَهَذَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ الَّذِى اهْتَزَّ لَهُ الْعَرْشُ، وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ شُدِّدَ عَلَيْهِ ثُم فُرِّج عَنْهُ ".
كر (١) .
١٦٥/ ٢٥١ - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بَارَزَ عَقِيلُ بْنُ أَبِى طَالِبٍ رَجُلًا بِمُؤْتَةَ فَقَتَلَهُ، فَنَفَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : سعه (*) ومرسد".
ق، كر (٢) . الحواشي
(١) ورد هذا الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند جابر ﵁) ج ٣/ ص ٣٢٧ بلفظه عن جابر.
وأورده الطبرانى في المعجم الكبير، باب: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ ج ٦/ ص ١٣ رقم ٥٣٤٠ بلفظه.
وفى صحيح مسلم ج ٤/ ص ١٩١٥ رقم ١٢٣/ ٢٤٦٦ كتاب (فضائل الصحابة) باب: من فضائل سعد بن معاذ ﵁ بلفظ مقارب عن جابر بن عبد الله ﵁.
وأخرجه البخارى في صحيحه ٥/ ٤٤ (مناقب الأنصار) باب: مناقب سعد، بمعناه مختصرا عن جابر.
وفى المستدرك للحاكم في كتاب (معرفة الصحابة): ذكر مناقب سعد بن معاذ ج ٣/ ص ٢٠٦ مع اختلاف في اللفظ ونقص قال الحاكم: صحيح، ووافقه الذهبى.
(*) هكذا في الأصل، وفى السنن الكبرى للبيهقى: (سَيْفَهُ وَتُرْسَهُ).(٢) أورده البيهقى في سننه الكبرى ج ٦/ ص ٣٠٩ كتاب (قسم الفئ الغنيمة) باب: السلب للقاتل، من حديث جابر قال: بارز عقيل ابن أبى طالب رجلًا يوم مؤتة فنفله رسول الله ﷺ سيفه وترسه، وانظر الحديث بعده من نفس المصدر.
وأما ترجمة (هشام الدستوائى) وهو أحد رجال سند الحديث انظر تهذيب التهذيب ج ١١/ ص ٤٣، ٤٥ وذكر فيه توثيقًا، وذكره ابن حبان: في الثقات.стр. 14982
١٦٥/ ٢٥٢ - " عَنْ جَابِر بْنِ عَبْد اللهِ قَالَ: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِى غَزْوَةِ بَطْنِ بُوَاطَ (*)، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : مَنْ رَجُلٌ يَتَقَدَّمُ فَيَمْدُرُ لَنَا الْحَوْضَ (* *) وَيَشْرَبُ وَيَسْقِينَا؟ قَالَ جَابِرٌ: فَقُلتُ: هَذَا رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : مَنْ رَجُلٌ مَعَ جَابِرٍ؟ فَقَامَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ، فَأَتَيْنَا الْحَوْضَ، ثُم قَرَرْنَاهُ، فَكَانَ أَوَّلَ طَالِعٍ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى الْحَوْضِ، فَتَوَضَّأَ مِنْهُ، وَقَامَ يُصَلِّى فَجِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَأَخَذَ بِيَدِى فَأَدَارَنِى حَتَّى أَقَامَنِى عَنْ يَمِينِهِ، وَجَاءَ جَبَّارٌ فَقَامَ عَنْ يَسَارِهِ، فَدَفَعَنَا بِيَدِهِ جِمِيعًا حَتَّى جَعَلَنَا وَرَاءَهُ ".
أبو نعيم (١) .
١٦٥/ ٢٥٣ - " عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَيْسَ أَحَدٌ يَنَامُ إِلَّا ضُرِبَ عَلَى صِمَاخِهِ (* * *) بِجَرِير عُقَد، فَإِنْ هُوَ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللهَ حُلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأ حُلَّتْ أُخْرَى، فَإِنْ صَلَّى حُلَّتْ عُقَدُهُ كُلُّهَا، وَإنْ لَمْ يَسْتَيْقِظْ وَلَمْ يَتَوَضَّأ وَلَمْ يُصَلِّ أَصْبَحَتِ الْعُقَدُ كلُّهَا كَهَيْئَتِهَا، فَبَالَ الشَّيْطَانُ فِى أُذُنِهِ ". الحواشي
(١) ورد هذا الحديث في صحيح مسلم ج ٤/ ص ٢٣٠٥، ٢٣٠٦ رقم ٣٠١٠ كتاب (الزهد والرقاق) من حديث جابر مع تفاوت في بعض ألفاظه وزيادة: (فجعل رسول الله ﷺ يرمقنى وأنا لا أشعر، ثم فَطِنْتُ به، فقال: هكذا - بيده - يعنى شُدَّ وَسَطَكَ، فلما فرغ رسول الله ﷺ قال: يا جابر! قُلْتُ: لَبَّيْكَ يا رسول الله! قال: إذا كان وَاسِعًا فَخَالِفْ بين طرفيه، وإذا كان ضيِّقًا فاشدُدْ على حقْوِك ".
(يرْمُقنِى) أى: ينظر إلىّ نَظَرًا متتابعًا.
(فاشْدُدْ على حقوك) هو بفتح الحاء وكسرها: هو مَعْقِد الإزار.
والمراد: أن يبلغ السُّرة.
(* * *) (صماخه) مادة صمخ في النهاية: الصِّماخ: ثقب الأذن.
ويقال: بالسين.стр. 14983
ابن جرير (١) .
١٦٥/ ٢٥٤ - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَسَفت الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ : فِى يَوْمٍ شَديدِ الْحَرِّ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِأَصْحَابِهِ فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى جَعَلُوا يَخِرُّونَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ، فَكَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَأَرْبَعَ سَجَدَات، ثُمَّ قَالَ: إِنَّه عُرِضَ عَلَىَّ كُلُّ شِئٍ تُوعَدُونَهُ، فَعُرِضَتْ عَلَىَّ الْجَنَّةُ حَتَّى لَوْ تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطَفًا (*) لأَخَذْتُهُ، (أَوْ قَالَ: تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطَفًا) فَقَصُرَتْ يَدِى عَنْهُ، وَعُرِضَتْ عَلَىَّ النَّارُ، فَرَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً مِنْ بِنَى إِسْرَائِيلَ تُعَذَّبُ فِى هِرَّة لَهَا رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ (* *)، وَرأَيْتُ أَبَا ثُمَامَةَ - عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ - يَجُرُّ قُصْبَهُ (* * *) فِى النَّارِ، وَإنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَر لاَ يَنْخَسِفَانِ إِلَّا لِمَوْتِ عَظِيمٍ، وَإِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ يُرِيكُمُوهُمَا، فَإِذَا كَسَفَتْ فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِىَ ". الحواشي
(١) ورد هذا الحديث في صحيح البخارى ج ٢/ ص ٦٥، ٦٦ (باب التهجد) باب: عقد الشيطان على قافيه الرأس إذا لم يصل، بلفظ مقارب، عن أبى هريرة، وذكر بعده حديثا في باب: إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه، فذكر الحديث مختصرًا عن أبى وائل، عن عبد الله.
وفى الترغيب والترهيب للمنذرى ج ١/ ص ٤٤٥ رقم ١ باب: الترهيب من نوم الإنسان إلى الصباح وترك قيام شيء من الليل، عن ابن مسعود، وذكر الحديث مختصرًا. وقال: رواه البخارى، ومسلم، والنسائى، وابن ماجه، وقال: في أذنيه على التثنية من غير شك، ورواه أحمد بإسناد صحيح عن أبى هريرة.
وفى مجمع الزوائد للهيثمى كتاب (الصلاة) باب: فيمن نام حتى أصبح ج ٢/ ص ٢٦١، ٢٦٢ بنحوه عن جابر ﵁.
قال الهيثمى: رواه أحمد، وأبو يعلى، وزاد: " وأصبح نشيطا قد أصاب خيرًا، فإن هو نام لا يذكر الله أصبح عليه عقده ثقيلا" ورجاله رجال الصحيح.
(*) (لو تناولت منه قِطْفًا لأَخَذْتُهُ) في النهاية مادة: (قطف) والقِطْفُ بالكسر: العُنْقُود. وهو اسم لكل ما يُقْطَفُ، كالذِّبحَ والطحن. وقد تكرر ذكره في الحديث، ويجمع على قطاف وقُطوف، وأكثر المحدثين يَرَونْه بفتح القاف، وإنما هو بالكسر.
(* *) (خَشَاش الأرض) في النهاية مادة (خشَشَ) كما في الحديث: أى هوامِّها وحَشَراتها.
(* * *) (يَجُرّ قُصبَهُ) في النهاية: مادة: (قصب) وفيه: (رأيت عمرو بن لُحَىّ يَجُرّ قُصْبَهُ في النار) القُصْبُ بالضم: الْمِعَى، وجمعه: أقْصاب. وقيل: القُصْب: اسم للأمعاء كُلِّها.стр. 14984
ابن جرير (١) .
١٦٥/ ٢٥٥ - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيّا يُنْشِدُ وَرَسُول اللهِ ﷺ يَسْمَعُ:
أَنَا أَخُو الْمُصْطَفَى لاَ شَكَّ فِى نَسَبِى ... مَعَهُ رُبِيتُ وَسِبْطَاهُمَا وَلَدِى
جَدِّى وَجَدُّ رَسُولِ اللهِ مُنْفَردٌ ... وَفَاطِمُ زَوْجِى لاَ قَوْلَ ذِى فَنَدِ
صَدَّقْتُهُ وَجِميعُ النَّاسِ فِى بَهْمٍ ... مِنَ الضَّلاَلَةِ والإِشْرَاكِ وَالنَّكَد
فَالْحَمدُ لله شُكْرًا لاَ شَرِيكَ لَهُ ... الْبرُّ بِالْعَبْدِ وَالْبَاقِى بِلاَ أَمَدِ
فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ: صَدَقْتَ يَا عَلِىُّ! ".
كر، وفيه عمارة بن (*) زيد، قال الأزدى: كان يضع الحديث. قلت: الذى أقطع به أن هذا الشعر مصنوع موضوع على عليٍّ، ما قاله علىٌّ قط، لأن من له براعة في نقد الشعر يعلم أن هذا نازل الدرجة في صناعة الشعر، ومقام على ﵁ أعلى بدرجات من أن يقول هذا الشعر النازل، لا سيما في سنده هذا الوضاع (٢) .
١٦٥/ ٢٥٦ - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ يَكَادُ يَدعُ أَحَدًا مِنْ أهْلِهِ فِى يَوْمِ عِيدٍ إِلَّا أخْرَجَهُ ". الحواشي
(١) ورد هذا الحديث في صحيح مسلم في كتاب (الكسوف) باب: ما عرض على النبي ﷺ في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار ج ٢/ ص ٦٢٢ رقم ٩/ ٩٠٤ مع تفاوت وزيادة في بعض الألفاظ، عن جابر ابن عبد الله ﵁.
وفى مسند الإمام أحمد (مسند جابر ﵁) ج ٣/ ص ٣٧٤ بنحوه.
وفى صحيح ابن خزيمة (جماع أبواب الكسوف) باب: ذكر عدد الركوع في كل ركعة من صلاة الكسوف ج ٢/ ص ٣٢٥، ٣١٦ رقم ١٣٨١ بنحوه أيضًا.
(*) (عمارة بن زيد) عن أبيه.(٢) ترجم له الذهبى في ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج ٣/ ص ١٧٧ رقم ٦٠٢٥ قال: قال الأزدى: كان يضع الحديث؛ ولأبيه عن عمرو بن شعيب.стр. 14985
كر (١) .
١٦٥/ ٢٥٧ - " عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهَى عَنِ الصُّوَرِ فِى الْبَيْتِ، وَأَنَّ النَّبِىَّ ﷺ أَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - زَمَانَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِالْبَطحَاءِ - أَنْ يَأتِىَ الْكَعْبَةَ فَيَمْحُوَ كُلَّ صُورَةٍ فِيهَا، فلَمْ يَدْخُلِ الْبَيْتَ حَتَّى مُحِيَتْ كُلُّ صُورَةٍ فِيهَا ".
كر (٢) .
١٦٥/ ٢٥٨ - " عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ الْحجَارَةَ لِلكَعْبَةِ وعَلَيْهِ إِزَارُهُ، فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ: يَا بْنَ أَخِى! لَو حللت (*) إِزَارَكَ فَجَعَلْتَهُ عَلَى مَنْكِبَيْكَ دُونَ الْحِجَارَةِ، قَالَ: فحلَّه فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكَبِيْهِ، فَسَقَطَ مَغْشِيًا عَلَيْهِ، فَمَا رُئىَ بَعْدَ ذَلِكَ عُرْيَانًا ".
أبو نعيم (٣) . الحواشي
(١) ورد هذا الأثر في مجمع الزوائد للهيثمى ج ٢/ ص ٢٠٠ (أبواب العيدين) باب: الخروج إلى العيد، بلفظ: عن جابر ﵁ قال: "كان رسول الله ﷺ يخرج في العيد، ويخرج أهل".
قال الهيثمى: رواه أحمد، وفيه الحجاج بن أرطأة وفيه كلام، وبقية رجاله رجال الصحيح.(٢) ورد هذا الأثر في سنن الترمذى ج ٣/ ص ٢٤٣ رقم ١٨٠٢ (أبواب اللباس) باب: ما جاء في الصورة، أورد صدر الحديث عن جابر قال: " نهى رسول الله ﷺ عن الصورة في البيت، ونهى أن يصنع ذلك" وقال: حديث جابر حديث حسن صحيح.
وفى مسند الإمام أحمد (مسند جابر) ج ٣/ ص ٣٣٥ مع اختلاف يسير.
(*) هكذا في الأصل، وفى صحيح البخارى (حَلَلْتَ)، فحلَّهُ،
وكذا في السنن الكبرى للبيهقى.(٣) ورد في صحيح البخارى ج ١ / ص ٩٧ كتاب (الصلاة) باب: كراهية التعرى في الصلاة وغيرها، بلفظه، عن جابر ﵁.
وفى السنن الكبرى للبيهقى ج ٢/ ص ٢٢٧ كتاب (الصلاة) باب: عورة الرجل، أخرج الحديث موافقا لرواية البخارى، عن جابر بن عبد الله ﵄ بزيادة: لفظ (اليوم) أى بعد ذلك اليوم، وقال: رواه البخارى في الصحيح عن مطر بن الفضل، ورواه مسلم عن زهير بن حرب جميعًا، عن روح بن عبادة، ورواه ابن جريج، عن عمرو ... إلخ.следующие страницы →