Полный текст (18 716 стр.). Показаны 16031–16070 · переход к 16036.
стр. 16031
فَيُخَيَّلُ إِلَىَّ أَنَّ يَذْكُرْنِى (*) بَلَلا، فَقَالَ: قَاتَلَ الله الشَّيْطَانَ إِنَّه يَمسُّ ذَكَرَ الإِنْسَانِ في صَلاَتِهِ لِيُريَهُ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ، فَإِذَا تَوَضَّأتَ فَانْضَحْ فَرْجَكَ بِالْمَاء، فَإِنْ وَجَدْتَ فَقُلْ: هُوَ منَ الْمَاءِ، فَفَعَلَ الرجُلُ ذَلِكَ فَذَهَبَ".
عب (١).
٤٢٠/ ٦٢٣ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مِنَ المنيِّ الْغُسْلُ، وَمِنَ المَذْي والودْي الوُضُوء، يَغْسِلُ حَشَفَتَهُ وَيَتَوَضَّأُ مِنْهُ".
عب (٢).
٤٢٠/ ٦٢٤ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّمَا النَّارُ مِنْ بَرَكَة الله، وَلاَ تَحِلُ منْ شَىْءِ وَلاَ تُحَرِّمُهُ، وَلاَ وُضُوءَ ممَّا مَسَّتْهُ النَّارُ، وَلاَ وضُوءَ مِمَّا دَخَلَ، إِنَّمَا الْوضُوءُ مِمَّا خَرَج مِنَ الإنْسَانِ".
عب (٣).
٤٢٠/ ٦٢٥ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ بَأسَ أَنْ يَغْتَسِلَ بالْحَميم وَيَتَوَضَّأَ مِنْهُ".
عب (٤).
٤٢٠/ ٦٢٦ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَوْلاَ التَّلَمُّظُ (*) مَا بالَيْتُ أَنْ لاَ أُمَضْمِضَ". стр. 16032
عب (١).
٤٢٠/ ٦٢٧ - "عَنْ مُطرِّفِ بْن عَبْدِ اللهِ بْن الشِخِّير قَالَ: شَربَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَبَنًا، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَة فَقُلتُ ألاَ تَمْضَمَضُ؟ قَالَ: لاَ أُبَالِيه اسْمَحُوا يُسْمَحْ لَكُمْ".
عب (٢).
٤٢٠/ ٦٢٨ - "عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُمْسَحَ بِالْمِنْديلِ منَ الْوُضُوء، وَلَمْ يَكْرَهْهُ إِذَا اغْتَسلَ مِنَ الْجَنَابَةِ".
عب (٣).
٤٢٠/ ٦٢٩ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: التَّيَمُمُ للوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ".
عب (٤).
٤٢٠/ ٦٣٠ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ رخصَة للمرِيض في التَّمَسُّح بِالتُرَاب وَلَمْ يَجِدْ الْمَاءَ".
عب (٥).
٤٢٠/ ٦٣١ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ في الْمُسْتَحاضَةِ: لاَ بَأسَ أَنْ يُجَامِعَهَا زَوْجُهَا". стр. 16033
عب (١).
٤٢٠/ ٦٣٢ - "عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَ يَرَى بِالْقُوبَةِ (*) وَالصُّفْرَة بأسًا، وَيَرى فِيهَا الوضُوء".
عب (٢).
٤٢٠/ ٦٣٣ - "عَنِ عَطَاءٍ: أنَّ رَجُلًا قَالَ لابْن عَبَّاس: أضَعُ (* *) الْمُصْحَفَ عَلَى فِراشٍ أُجَامعُ عَلَيْهِ وَاحْتَلِمُ فيه وَأَعْرَقُ عَلَيْه، قَالَ: نَعَمْ".
عب (٣).
٤٢٠/ ٦٣٤ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ: لاَ بَأسَ أَنْ يُصَلِّىَ في الثَّوْبِ الَّذى يَعْرَقُ فِيهِ الْجُنُبُ".
عب (٤).
٤٢٠/ ٦٣٥ - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا احْتَلَمْتَ في ثَوْبكَ فأَمِطه بِالإِدْخِرة أَوْ خِرْقَةٍ وَلاَ تَغْسِلهُ إِنْ شئتَ (* * *) إلَّا أَنْ تَقْذَرَهُ أَوْ تَكْرَهَ أَنْ يُرَى في ثَوْبكَ". стр. 16034
عب (١).
٤٢٠/ ٦٣٦ - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ: لاَ تُصَلِّيَنَّ إِلَى حَشٍّ (*) وَلاَ في حَمَّامٍ وَلاَ في الْمَقْبَرَةِ".
عب (٢).
٤٢٠/ ٦٣٧ - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: أَدْرَءوا عَنْ صَلاَتكُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَأَشَدُّ مَا يُتَّقَى عَلَيْهَا مَرَابِضُ الكِلاَبِ".
عب (٣).
٤٢٠/ ٦٣٨ - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ: أنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّىَ في الكَنِيسَةِ إِذَا كَانَ فِيهَا تَمَاثيلُ".
عب (٤).
٤٢٠/ ٦٣٩ - "عَنِ خَليل بْن إِسْحَاقَ (* *) قَالَ: سَألْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ النَّوْم في المَسْجِد فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ تَنَامُ لِصَلاةٍ وَطَوَافٍ فَلاَ بَأسَ".
عب (٥). стр. 16035
٤٢٠/ ٦٤٠ - "عَنْ عَمْرو بْن دِينَارٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ".
عب (١).
٤٢٠/ ٦٤١ - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُدَافِعُ بَوْلًا وَطَوْفًا (*) - يَعْنى الغَائِطَ".
عب (٢).
٤٢٠/ ٦٤٢ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ يَؤُمّ الغُلاَمُ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ خيَارُكُمْ".
عب (٣).
٤٢٠/ ٦٤٣ - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ صَلَّى المَكْتُوبَةَ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ فَليَتَكَلَّمْ، أَوْ فَليَمْش وَليُصَلِّ أَمَامَ ذلِكَ، إنَّى لأقُولُ لِلجَارِيَةِ: انْظُرِى كَمْ ذَهَبَ مِنَ اللَّيْل؟ مَا بى إِلَّا أَنْ أَفْصلَ بَيْنَهُمَا".
عب (٤). стр. 16036
٤٢٠/ ٦٤٤ - "عَنْ إِبْرَاهيمَ قَالَ: خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَهْلَ الصَّلاَةِ في زَوْج وَأَبَوَيْن، فَجَعَلَ النِّصْفَ للزَّوجْ، وَلِلأمِّ الثُّلُثَ منْ رَأس الْمَالِ، وَللأَب مَا بَقِىَ".
عب (١).
٤٢٠/ ٦٤٥ - "عَن عكْرمَةَ قَالَ: أَرْسَلَنِى ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْد بْنِ ثَابِت أَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْن، فَقَالَ لِلزَّوجْ النِّصْفُ، وَللأمِّ ثُلُثُ مَا بَقىَ، وَلِلأَب الفَضْلُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَفِى كتَابِ الله وَجَدْتَهُ أَمْ رَأىٌ تَرَاهُ؟ فَقَالَ: بَلْ رَأىٌ أُرَاهُ، لاَ أَرَى أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ جَعَلَ لَهَا الثُّلُثَ مِنْ جَميع الْمَال".
عب (٢).
٤٢٠/ ٦٤٦ - "عَنْ أَبى سَلَمَةَ بْنِ عَبد الرَّحْمنِ قَالَ: جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَجُلٌ فَقَالَ: رَجُل تُوُفِّىَ وَتَرَكَ بِنْتَهُ وَأُخْتَهُ لأبِيه وَأُمِّه، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاس: لابْنَتِهِ النِّصْفُ، وَلَيْسَ لأُخْتِهِ شَىْء، فَمَا بَقِىَ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ عُمَرَ قَضَى بغَيْر ذلِكَ، فَقَدْ جَعَلَ للأُخْت النِّصْفَ، ولِلبِنْتِ النِّصْفَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاس: أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ الله؟ قَالَ طَاووسٌ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ الله: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ (*)، فَقُلتُمْ أنْتُمْ لَهَا النِّصْفُ وَإنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ".
عب (٣). стр. 16037
٤٢٠/ ٦٤٧ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: وَددْتُ أَنِّى وَهؤُلاَء الَّذِينَ يُخَالِفُونَنِى في الْفَرِيضَةِ نَجْتَمِعُ فَنَضَعُ أَيْدِيَنَا عَلَى الرُّكْنِ ثُمَّ نَبْتَهِلُ فَنَجْعَلُ لَعْنَةَ اللهِ عَلَى الكَاذِبينَ، مَا حَكَمَ الله بِمَا قَالُوا".
ص، عب (١).
٤٢٠/ ٦٤٨ - "عَنْ طَاوُوس، عَنْ أبيه قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ في السُّدُسِ الّذِى حَجَبَهُ الإِخْوَةُ للأُمِّ، هُوَ للإِخْوَة، لاَ يَكُونُ للأَب، إِنَّمَا نَقَصَتْهُ الأُمُّ ليَكُونَ للإِخْوَةِ، قَالَ ابْنُ طَاووُس: بَلَغَنى أنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُمُ السُّدُسَ، قَالَ: فَلَقيتُ بَعْضَ وَلَدِ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِى أُعْطِىَ إِخْوَتُهُ السُّدُسَ فَقَالَ: بَلَغَنَا أَنَّهَا كَانَتْ وَصِيَّةً لَهُمْ".
عب (٢).
٤٢٠/ ٦٤٩ - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: الميرَاثُ لِلوَلَدِ، فَانْتَزَعَ الله مِنْهُ لِلزَّوْج والوَالِدِ".
عب (٣) стр. 16038
٤٢٠/ ٦٥٠ - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الَّذينَ نَزَلُوا قَبْرَ وَسُولِ اللهِ ﷺ الفَضْل وَقُثَم وَشُقْران مَوْلى رَسُول الله ﷺ وَأَوْس بْن خَوْلىٍّ".
أبو نعيم (١).
٤٢٠/ ٦٥١ - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: وَقْتُ الظُّهْرِ إِلى العَصْر، وَالعَصْر إِلى الْمَغْرِبِ، وَالْمَغْرِب إِلى العِشَاءِ، وَالعِشَاء إِلى الصُّبْح".
عب (٢).
٤٢٠/ ٦٥٢ - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ منَ الصُّبْحَ رَكْعَةً قَبْلَ طُلُوع الشَّمْسِ فَقَدْ أدْرَكَهَا، وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ العَصْرِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ غُرُوب الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا، وَعَنْ أبِى هُرَيْرَةَ مِثْلهُ".
عب (٣). стр. 16039
٤٢٠/ ٦٥٣ - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِمَيَامٍ (*) الصخور، وَإيَّاكُمْ وَمَا بَيْنَ السَّوَارِى، وَعَلَيْكُمْ بِالصَّفِّ الأَوَّلِ".
عب (١).
٤٢٠/ ٦٥٤ - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ تُصَلِيَنَّ صَلاَة حَتَّى تَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَلاَ تَدَعْ أَنْ تَقْرَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ في كُلِّ رَكْعَةٍ".
عب (٢).
٤٢٠/ ٦٥٥ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا سَجَدْتَ فَأَلْصِقْ انْفَكَ بِالأَرْضِ".
عب (٣).
٤٢٠/ ٦٥٦ - "عَنْ أبى العَاليَة قَالَ: سَمِعَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَجُلًا حينَ جَلَسَ في الصَّلاَة يَقُولُ "الْحَمْدُ لله" قَبْلَ التَّشَهُّدِ فانْتَهَرَهُ يَقُولُ: ابْدَأ بالتَّشَهُّدِ".
عب (٤).
٤٢٠/ ٦٥٧ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ شَفَاعَةَ مُحَمَّدٍ الْكُبْرَى، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ الْعُليَا وآتِهِ سُؤْلَهُ في الآخَرة وَالأولَى، كَما آتَيْتَ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى".
عب (٥). стр. 16040
٤٢٠/ ٦٥٨ - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ صَلَّى وَفى ثَوْبه دَمٌ، أَوِ احْتِلاَمٌ عَلِمَ بِه بَعْدُ، فَلاَ يُعيد الصَّلاَةَ".
عب (١).
٤٢٠/ ٦٥٩ - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلْكِ يَمِينِهِ أَنْ يَضْربَهُ فَإِنَّ كفَّارَةَ يَمينِهِ أَنْ لاَ يَضْرِبَهُ، وَهِىَ مَعَ الْكَفَّارَة حَسَنَةٌ".
عب (٢).
٤٢٠/ ٦٦٠ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ في كفارَة اليَمينِ قَالَ: مُدٌّ (*) مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكين".
عب (٣).
٤٢٠/ ٦٦١ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ اسْتَثْنَى فَلاَ حِنْثَ (* *) عَلَيْه وَلاَ كفَّارَةَ".
عب (٤). стр. 16041
٤٢٠/ ٦٦٢ - "عَن ابْنِ عَبَّاسٍ أنَّهُ كَانَ إِذَا قَرَأَ ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى﴾ (*)، قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ! بَلَى، وَإِذَا قَرَأَ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ (* *)، قَالَ: سُبْحَانَ رَبِّى الأعْلَى".
عب (١).
٤٢٠/ ٦٦٣ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّهُ كَانَ يَكْره التَّرَبُّعَ في الصَّلاَةِ".
عب (٢).
٤٢٠/ ٦٦٤ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: لأنْ أَقْرَأَ الْبَقَرَةَ أُرتِّلُهَا أَحَبُّ إِلَىَّ منْ أَنْ أهُذَّ (* * *) الْقُرآنَ كُلَّهُ".
عب (٣).
٤٢٠/ ٦٦٥ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: أوْتِرْ مَا لَمْ تَطلُعِ الشَّمْسُ".
عب (٤).
٤٢٠/ ٦٦٦ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: النَّذْرُ (* * * *) إِذَا لَمْ يُسَمِّها صَاحِبُهَا فَهِىَ أَغْلَظُ الأيْمان، وَلَهَا أغْلَظُ الْكَفَّارَةِ، يَعْتِقُ رَقَبَةً".
عب (٥). стр. 16042
٤٢٠/ ٦٦٧ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: النَّذْرُ كَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ".
عب (١).
٤٢٠/ ٦٦٨ - "عَنِ الثَّوْرى قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُول: لاَ تَعولُ (*) الْفَرائض، تَعُولُ الْمَرْأَةُ، وَالزَّوْجُ، وَالأَبُ، والأُمُّ، هَؤلاِءلاَ يَنْقُصُونَ، إِنَّمَا النُّقْصَانُ في الْبَنَاتِ وَالْبَنينَ، وَالإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ".
عب (٢).
٤٢٠/ ٦٦٩ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ تَجُوزُ (* *) وَصيَّةُ الْغُلاَمِ حَتَّى يَحْتَلِمَ".
عب (٣).
٤٢٠/ ٦٧٠ - "عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ أَيوصِى الْعَبْدُ؟ قَالَ: لاَ، إِلاَّ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ".
عب (٤). стр. 16043
٤٢٠/ ٦٧١ - "عَنْ عِكْرِمَة قَالَ: كُنْتُ عنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَتْهُ امْرأَةٌ فَقَالَتْ: أَيَحلُّ لى أَنْ آخُذَ منْ دَرَاهِم زَوْجِى؟ قَالَ: يَحلُّ لَهُ أَنْ يأخْذَ مِنْ حُلِيِّكِ؟ قَالَتْ: لاَ، قَالَ: فَهُوَ أَعْظَمُ عَلَيْكِ حَقّا".
عب (١).
٤٢٠/ ٦٧٢ - "عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ عُمَرَ وَغَيْرَهُمَا قَالُوا: يُصِيبُ الرَّجُلُ وَلِيدَتَهُ إِذَا دَبَّرَهَا (*) إِنْ أحَبَّ".
عب (٢).
٤٢٠/ ٦٧٣ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ في الْحِلِّ، ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ فَإِنَّهُ لاَ يُجَالَسُ وَلاَ يُكَلَّمُ وَلاَ يُؤذى (* *)، فَيُنَاشَدُ حَتَّى يَخْرُجَ ليُقامَ عَلَيْهِ، وَمَنْ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ فَأُخِذَ في الْحِلِّ، فَأدْخِلَ الْحَرمَ فَأَرادُوا أَنْ يُقيمُوا عَلَيْه مَا أَصَابَ، أَخْرَجُوُه منَ الْحَرمِ إِلَى الْحِلِّ، وَإنْ قَتَلَ في الْحَرَم أَوْ سَرَقَ أُقيمَ في الْحَرَمِ".
عب (٣).
٤٢٠/ ٦٧٤ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَوُ أَنَّ مِئَةً قَتَلُوا رَجُلًا قُتلُوا بِه".
عب (٤). стр. 16044
٤٢٠/ ٦٧٥ - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا وَجَبَ عَلَى الرَّجُلِ الْقَتْلُ وَوَجَبَ عَلَيْه مَعَهُ حُدُودٌ لَمْ تُقَمْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ إِلاَّ الْفِرْيَةُ فَإِنَّه يُحَدُّ، ثُمَّ يُقْتَلُ".
عب (١).
٤٢٠/ ٦٧٦ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: لا تُحْبَس وَلاَ تُقْتَل المَرْأَةُ تَرْتدُّ".
عب (٢).
٤٢٠/ ٦٧٧ - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ: أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى الظِّهَارَ قَبْلَ النِّكَاح شَيئًا، وَلاَ الطَّلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ شَيْئًا".
عب (٣).
٤٢٠/ ٦٧٨ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: إِنْ طَلَّقَها وَفِى بَطْنِهَا تَوْأَمَانِ فَوَضَعَتْ أَحَدَهُمَا رَاجَعَهَا زَوْجُهَا مَا لَمْ تَضَعِ الآخَرَ".
عب (٤). стр. 16045
٤٢٠/ ٦٧٩ - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قال: تَعْتَدُّ الْمَبْتُوتَةُ وَالْمُتَوَفَىَّ عَنْها حَيْثُ شَاءَتْ".
عب (١).
٤٢٠/ ٦٨٠ - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ قَالاَ: لاَ نَفَقَةَ لِلمُتَوَفَّى عنْهَا الْحَامِل، وَحَسْبُهَا الْميرَاثُ".
عب (٢).
٤٢٠/ ٦٨١ - "عَن عَطَاءٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأَمُرُ الْمُتَوَفَّى عَنَّهَا بِاعْتِزَالِ الطِّيِبِ".
عب (٣).
٤٢٠/ ٦٨٢ - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لاَ تَمَسُّ طيبًا وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، وَلاَ تَكْتَحِلُ، وَلاَ تَلْبَسُ الْحُلَّ، وَلاَ تَخْتَضِبُ، وَلاَ تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ".
عب (٤).
٤٢٠/ ٦٨٣ - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: مَا أَصَابَ السَّكْرَانُ فِى سُكْرهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ". стр. 16046
عب (١).
٤٢٠/ ٦٨٤ - "عَنْ جَابرٍ، عَن ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا طَلَّقَهَا وَاحدَةً أَو اثْنَتَيْن، ثُمَّ قَذَفَهَا جُلِدَ، وَلاَ مُلاَعَنَةَ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: تُلاَعَنُ إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ".
عب (٢).
٤٢٠/ ٦٨٥ - "عَنِ ابْن عَبَّاس قَالَ: تُسْتَأمَرُ الحُرَّةُ في الْعَزْل، وَلاَ تُسْتَأمَرُ الأَمَةُ السُّرَيَّةُ، وَإنْ كَانَتْ أَمَة تَحْتَ حُرٍّ كَانَ عَلَيْهِ أنْ يَسْتَأمِرَها كَمَا يَسْتَأمِرُ الأَمَةَ".
عب (٣).
٤٢٠/ ٦٨٦ - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ في النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِىِّ فَتُسْلمُ قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلاَ صَدَاقَ لَها".
عب (٤).
٤٢٠/ ٦٨٧ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ بَأسَ أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ".
عب (٥). стр. 16047
٤٢٠/ ٦٨٨ - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا أَحلَّت امْرَأَةُ الرَّجُلِ، أَوِ ابْنَتُهُ، أَوْ أُخْتُه لَهُ جَارِيَتَهَا، فَلْيُصبْهَا وَهِىَ لَهُ".
عب (١).
٤٢٠/ ٦٨٩ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ في رَجُل زَنَى بأُخْتِ أَمْرَأَتِهِ: تَخَطَّى حُرْمَةً إِلَى حُرْمَةٍ، وَلَم تَحَرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ".
عب (٢).
٤٢٠/ ٦٩٠ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى الرَّجُلِ يَزْنِى بِالْمرَأَةِ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا قَالَ: أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وآخِرُهُ نِكَاحٌ، أَوَّلُهُ حَرَامٌ، وآخِرُهُ حَلاَلٌ، اعْلَمْ أَنَّ الله يَقْبَلُ التَّوْبَةَ مِنْهُمَا جَمِيعًا كَمَا يَقْبَلُهَا مِنْهُمَا مُتَفرِّقينَ".
عب (٣).
٤٢٠/ ٦٩١ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ في النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِىِّ فَتُسْلِمُ الْمَرْأَةُ، قَالُوا: لاَ يَعْلُو النَّصْرَانِىُّ الْمُسْلِمَةَ، يُفَرَقُ بَيْنَهمَا". стр. 16048
عب (١).
٤٢٠/ ٦٩٢ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الطَّلاَقُ لِلرِّجَالِ مَا كَانُوا، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ مَا كُنَّ".
عب (٢).
٤٢٠/ ٦٩٣ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: طَلاَقُ الْعَبْدِ بِيَد سيِّدِهِ إِنْ طَلَّقَ جَازَ، وَإنْ فَرَّقَ فَهِىَ وَاحِدَةٌ إِذَا كَانَا لَهُ جَمِيعًا، وَإنْ كَانَ الْعَبْدُ لَهُ وَالأَمَةُ لِغَيْرهِ طَلَّقَ السَّيِّدُ إِنْ شَاءَ".
عب (٣).
٤٢٠/ ٦٩٤ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ طَلاَقَ لِعَبْدٍ إلَّا بِإِذنِ سيِّدِهِ".
عب (٤).
٤٢٠/ ٦٩٥ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ يُنْكِحُ الرَّجُل أمَتَهُ عَبْدَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ". стр. 16049
عب (١).
٤٢٠/ ٦٩٦ - "عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ حَدَّ عَلَى عَبْدٍ، وَلاَ عَلَى مُعَاهَدٍ".
عب (٢).
٤٢٠/ ٦٩٧ - "عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ لاَ يَرَى عَلَى عَبْدٍ حَدًّا إِلاَّ أَن تُحْصَنَ الَأمَةُ بِنِكَاحٍ، فَيَكُون عَلَيْهَا شَطْرُ الْعَذَابِ".
عب (٣).
٤٢٠/ ٦٩٨ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الأَمَةِ حَدٌّ حَتَّى تُحْصَنَ بِحُرٍّ".
عب (٤).
٤٢٠/ ٦٩٩ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ: قَبَّلْتُ امْرَأَةً لاَ تَحِلُّ لِي، قَالَ: زَنَى فُوكَ، قَالَ: فَمَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ؟ قَالَ: تَسْتَغْفِرُ اللهَ، وَتَتُوبُ وَلاَ تَعُودُ". стр. 16050
عب (١).
٤٢٠/ ٧٠٠ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالِ سَنَتَيْنِ، وَلاَ رَضَاعَ إِلاَّ مَا كَانَ فِى الْحَوْلَيْنِ".
عب (٢).
٤٢١/ ٧٠١ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاس: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأتَينِ فأَرْضَعَتْ الْوَاحدَةُ جَارِيَةً، وَأرْضَعَتِ الأُخْرَى غُلاَمًا هَلْ يَتَزَوجُّ الْغُلاَمُ الْجَارِيَةَ؟ فَقَالَ: لاَ؛ اللِّقَاحُ وَاحِدٌ لاَ تحِلُّ لَهُ".
عب (٣).
٤٢٠/ ٧٠٢ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرى بِالرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ فِى السَّلَفِ بَأسًا".
عب (٤).
٤٢٠/ ٧٠٣ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرى بَأسًا إِذَا سَلَّفَ الرَّجُلُ في طَعَامٍ أَنْ يَأخُذَ بَعْضَهُ طَعَامًا وَبَعْضَهُ دَرَاهِمَ، وَيَقُولُ: هُوَ الْمَعْرُوفُ". стр. 16051
عب (١).
٤٢٠/ ٧٠٤ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَزّا أَيَأخُذُ مَكَانَهُ بَزّا؟ قَالَ: لاَ بَأسَ بِهِ".
عب (٢).
٤٢٠/ ٧٠٥ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا أَسْلَفْتَ في طَعَامٍ فَحَلَّ الأَجَلُ، فَلَمْ تَجِدْ طَعَامًا فَخُذْ مِنْهُ عَرَضًا بِأَنْقَصَ وَلاَ تَرْبَحْ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ".
عب (٣).
٤٢٠/ ٧٠٦ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ بَأسَ أَنْ يُبَاعَ اللَّحْمُ بِالشَّاةِ".
عب (٤).
٤٢٠/ ٧٠٧ - "عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عِصْمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى عُضْوًا مِنْ جَزُورٍ بِرِجْلٍ أَوَ عَنَاقٍ وَاشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهَا أَنْ يُرْضِعَهَا أُمَّهَا حَتَّى تُفْطَمَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذَا لاَ يَصْلُحُ".
عب (٥).
٤٢٠/ ٧٠٨ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: يَا صَاحِبَ الذَّنْبِ! لاَ تَأمَنْ سُوءَ عَاقِبَتِهِ، وَلا يَتْبَعُ الذَّنْبَ أَعْظَمُ مِنَ الذَّنْبِ إذَا عَمِلْتَهُ، فَإِنَّ قِلَّةَ حَيَائِكَ مِمَّنْ عَلَى الْيَمِينِ وَعَلى الشِّمَالِ، стр. 16052
وَأَنْتَ عَلَى الذَّنْبِ أَعْظَمُ مِنَ الَّذِي عَمِلْتَهُ، وَضَحِكُكَ وَأَنْتَ لاَ تَدْرِي مَا الله صَانِعٌ بِكَ أَعْظَمُ مِنَ الذَّنْبِ، وَفَرَحُكَ بِالذَّنْب إذَا ظَفِرْتَ بِهِ أَعْظَمُ مِنَ الذَّنْبِ، وَخَوْفُكَ مِنَ الرِّيْحِ إِذَا حَرَّكَتْ سِتْرَ بَابِكَ وَأنْتَ عَلَى الذَّنْبِ لاَ يَضْطَرِب فُؤَادكُ مِنْ نَظَرِ اللهِ إلَيْكَ أَعْظَمُ مِنَ الذَّنْبِ إِذَا عَمِلْتَهُ".
كر (١).
٤٢٠/ ٧٠٩ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ كَرِهَ إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ الثَّمَرَة عَلَى رُءُوس النَّخْلِ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَصْرِمَهُ" (*).
عب (٢).
٤٢٠/ ٧١٠ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ فِى ثِيَابٍ أَيَبِيعُهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا فَقَالَ: لاَ".
عب (٣).
٤٢٠/ ٧١١ - "عَنِ ابْنِ أَبى مَلِيكَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ أَضْمنُ الْعَارِيَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ إذَا شَاءَ أَهْلُهَا". стр. 16053
عب (١).
٤٢٠/ ٧١٢ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إذَا بِعْتُمُ السَّرَقَة (*) مِنْ سَرَقِ الْحَرِيرِ نَقْشَهُ فَلاَ تَشْتَرُوهُ".
عب (٢).
٤٢٠/ ٧١٣ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ دِهْ يَوَازَ دِهْ، وَقَالَ: ذَاكَ بَيْعُ الأَعَاجِمِ".
عب (٣).
٤٢٠/ ٧١٤ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ يَزِيدُ الشَّرِيفَ شَرَفًا، وَيُجْلِسُ الْملُوكَ عَلَى الأَسِرَّةِ".
كر (٤).
٤٢٠/ ٧١٥ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ تُشَارِكْ يَهُودِيّا وَلاَ نَصْرَانِيّا، وَلاَ مَجُوسِيًا، قِيلَ: وَلِمَ؟ قَالَ: لأَنَّهُمْ يَرْبُونَ والرِّبَا لاَ يَحِلُّ". стр. 16054
عب (١).
٤٢٠/ ٧١٦ - "عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: مَا تَقُولُ فِى جَرَّةٍ مِنْ سَمْنٍ وَقَعَتْ فِيهَا فَأرَةٌ فَمَاتَتْ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنْ كَانَ مَائِعًا فَاسْتَسْرِجُوا بِهِ، وَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حْولَهَا ثُمَّ شَأَنُكُمْ بِالْبَقِيَّةِ".
ابن جرير، عب (٢). стр. 16055
٤٢٠/ ٧١٧ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا احْمَرَّ بَعْضُ النَّخْلِ أَجْزَأَهُ أَنْ يَبِيعَهُ".
عب (١).
٤٢٠/ ٧١٨ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْحَقُّ عَلَى الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ، فَيَقُولُ: عَجِّلْ لِى وَأَضَعُ عَنْكَ، فَقَالَ: لاَ بَأسَ بِذَلِكَ، إِنَّمَا الرِّبَا أَخّرْنِى وَأَنَا أَزِيدُكَ، وَلَيْسَ عَجِّلْ لِى وَأَضَعُ لَكَ".
عب (٢).
٤٢٠/ ٧١٩ - "عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنِ الْمُكَاتَبِ يُوضَعُ لَهُ وَيُتَعجَّلُ مِنْهُ، فَلَم يَرَ به بَأسًا وَكَرِهَهُ ابْنُ عُمَرَ إِلاَّ بِالْعُروضِ".
عب (٣).
٤٢٠/ ٧٢٠ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: لاَ تَبْتَاعُوا اللِّبَنَ فِى ضُرُوع الْغَنَمِ، وَلاَ الصُّوفَ عَلَى ظُهُورِهَا". стр. 16056
عب (١).
٤٢٠/ ٧٢١ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيِّدهِ رِبًا".
عب (٢).
٤٢٠/ ٧٢٢ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ خَيْرَ مَا أَنْتُمْ صَانعُونَ فِى الأَرضِ الْبَيَاضِ أَنْ تُكْرُوا الأَرْضَ الْبَيْضَاءَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ".
عب (٣).
٤٢٠/ ٧٢٣ - "عَنْ زِيَادٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ فَرَجَعَ عَنِ الصَّرْفِ (*) قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِسَبْعِينَ يَوْمًا".
عب (٤).
٤٢٠/ ٧٢٤ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ تَبِع الفِضَّةَ بِشْرطٍ". стр. 16057
عب (١).
٤٢٠/ ٧٢٥ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا أَسْلَفْتَ رَجُلًا سَلَفًا فَلاَ تَقْبَلْ مِنُه هَدِيَّة كُرَاعٍ وَلاَ عَارِيَةً: رُكُوبَ دَابَّةٍ".
عب (٢).
٤٢٠/ ٧٢٦ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الشِّعْرُ دِيوَانُ الْعَرَبِ، هُوَ أَوَّلُ عِلْمِ الْعَرَبِ، عَلَيْكُمْ بِشِعْرِ الْجَاهِلِيَّةِ شِعْرِ أَهْلِ الْحِجَازِ".
ابن جرير (٣).
٤٢٠/ ٧٢٧ - "أَطْيَبُ الصَّعِيدِ أَرْضُ الْحَرْثِ".
عب، ش، ض (٤).
٤٢٠/ ٧٢٨ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّا ندَّهِنُ بِالدُّهْنِ، وَقَدْ طُبِخَ عَلَى النَّارِ وَنَتَوضَّأُ بِالْحَمِيمِ، وَقَدْ أُغْلِىَ عَلَى النَّارِ".
ش، ض عن ابن عباس ﵁ (٥). стр. 16058
٤٢٠/ ٧٢٩ - "عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَدِىٍّ الأَنْصَارِىِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَيْنَا هُوَ جَالسٌ بَيْنَ ظَهْرَانِى النَّاسِ جَاءَهُ رَجُلٌ لِيَسْتَأذِنَهُ أَنْ يُسَارَّهُ فَسَارَّهُ فِى قَتْلِ رَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ يَسْتَأَذِنُهُ فِيهِ، فَجَهَرَ رَسُولُ الله ﷺ بِكَلاَمِهِ، فَقَالَ: أَليْسَ يَشْهدُ أَنَّ لا إلَهَ إِلاَّ الله؟ قَالَ: بَلَى، وَلاَ شَهادَةَ لَهُ، قَالَ: أَلَيْسَ يَشْهدُ أَنِّى رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: بَلَى، وَلاَ شَهادَةَ لَهُ، قَالَ: أَلَيْسَ يُصَلِّى؟ قَالَ: بَلَى، وَلاَ صَلاَةَ لَهُ، قَالَ: أُولَئِكَ الَّذينَ نُهِيتُ عَنْهُمْ".
عب، والحسن بن سفيان (١). стр. 16059
(مسند عَبدِ اللَّهِ بن عكيم ﵁ -)
٤٢١/ ١ - " عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُكَيْمٍ: أَتَى عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ الله ﷺ فِى أرْضِ جُهَيْنَةَ وأَنَا غُلاَمٌ شَابٌ: أَن لاَّ تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بشَىْءٍ بِإِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ".
عب (١).
٤٢١/ ٢ - "عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُكَيمٍ الْجُهَنِىَّ خَرَجَ بِهِ خُرَاجٌ فَقِيلَ لَهُ: أَلاَ تُعلِّقُ عَلَيْكَ حِززًا؟ فَقَالَ: لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ نَفْسِى تَكُونُ فِيهِ مَا عَلَّقْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ نَبِىَّ الله ﷺ نَهَانَا عَنْهُ، أَوْ نَهَى عَنْهُ".
ابن جرير وصححه (٢). стр. 16060
(مُسندُ عَبد اللهِ بن عُمَرَ بن الخطاب ﵄ -)
٤٢٢/ ١ - " أَنَّ عُمَرَ سأَلَ النَّبِىَّ ﷺ : تُصِيبُنِى الْجَنَابَةُ فَأرْقُدُ، قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَرْقُدَ فَتَوَضَّأ".
ش (١).
٤٢٢/ ٢ - "كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ بَرَزَ حَتَّى لاَ يَرَى أَحَدًا، وَكَانَ لاَ يَرفَعُ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الأَرْضِ".
ش (٢).
٤٢٢/ ٣ - "رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ جَالِسًا يَقْضِى حَاجَتَهُ مُتَوَجِّهًا نَحْوَ الْقِبْلَةِ".
ش (٣).
٤٢٢/ ٤ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كان بَلالٌ يَشْفَعُ الأَذَانَ وَيُوتِرُ الإِقَامَةَ".
ص، ش (٤). стр. 16061
٤٢٢/ ٥ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: الإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ، كَذَلِكَ أَذَانُ بِلاَلٍ".
ش (١).
٤٢٢/ ٦ - "كَانَ للنَّبِىِّ ﷺ مُؤَذِّنَانِ: بِلاَلٌ، وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ".
ش (٢).
٤٢٢/ ٧ - "رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تُحَاذِىَ مَنْكبيْهِ، وَإذَا رَكَعَ، وَبَعْدَ مَا يَرفَعُ وَلاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْن".
عب ش (٣).
٤٢٢/ ٨ - "أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ، وَإذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأسَهُ، وَلاَ يُجَاوِزُ بِهِمَا أُذُنَيْهِ".
ش (٤).
٤٢٢/ ٩ - "كَان النَّبِىُّ ﷺ إِذَا قَامَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ".
عب، ش (٥). стр. 16062
١٠/ ٤٢٢ - "كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ فِى الصَّلاَةِ كَمَا يُعَلِّمُ الْمُكَتِّبُ الْوِلْدَانَ".
ش (١).
٤٢٢/ ١١ - "نُهِينَا أَنْ نُصَلِّىَ فِى مَسْجِدٍ مُشْرِفٍ" (*).
ش (٢).
٤٢٢/ ١٢ - "عَنِ ابْن عُمَرَ قَالَ: انْتَظَرْنَا لَيْلَةً رَسُولَ اللهِ ﷺ لِصَلاَة الْعِشَاءِ الآخِرَةِ حَتَّى كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ بَعْدُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا فَلاَ أَدْرِى أشَيْءٌ شَغَلَهُ أَوْ حَاجَةٌ وكَانَتْ لَهُ فَى أَهْلهِ، فَقَالَ حِينَ خَرَجَ: مَا أَعْلَمُ أَهْلَ دين يَنْتَظِرُونَ هَذِهِ الصَّلاَةَ غَيْرَكُمْ، وَلَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمًّتِى لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هَذِهِ الصَّلاَةَ هَذِهِ السًاعَةَ، ثُمَّ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَقَامَ الصَّلاَةَ".
ش، وابن جرير (٣).
٤٢٢/ ١٣ - "كُنَّا إِذَا فَقَدْنَا الرَّجُلَ فِى صَلاَةِ الْعِشَاءِ وَصَلاَةِ الْفَجْرِ أَسَأنَا بِهِ الظَّنَّ".
ش (٤).
٤٢٢/ ١٤ - "أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُصَلِّى إِلىَ بَعِيرِهِ". стр. 16063
ش (١).
٤٢٢/ ١٥ - "كَانَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِى حُذَيْفَةَ يَؤُمُّ الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَالأنَصْارَ فِى مَسْجِدِ قُبَاءَ، فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وأَبُو سَلَمَةَ وَزَيْدٌ، وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ".
عب (٢).
٤٢٢/ ١٦ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ الَّمُهَاجِرِينَ حِينَ أَقْبَلُوا مِنْ مَكَّةَ نَزَلُوا إِلَى جَنْبِ قُبَاءَ، فَأَمَّهُمْ سَالمٌ مَوْلِى أَبِى حُذَيْفَةَ؛ لأَنَّهُ كَانَ أَكثَرَهُمْ قُرآنًا، فِيهِمْ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الأَسَدِ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ".
ش (٣).
٤٢٢/ ١٧ - "عَنْ عِيسَى بْنِ حَفْصٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَصَلِّيْنَا الْفَرِيضَةَ، فَرَأَى بَعْض وَلَدِهِ يَتَطَوَّعُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ وَأَبِى بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ فَلاَ صَلاَةَ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا فِى السَّفَرِ، وَلَوْ تَطَوَّعْتَ لأَتمَمْتَ".
عب، ش (٤). стр. 16064
٤٢٢/ ١٨ - "عَنْ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ : أَنَّهُ كَانَ يَتَطَوَّعُ فِى السَّفَرِ".
ش (١).
٤٢٢/ ١٩ - "عَنْ سَالمٍ: أَنَّ النَّبىَّ ﷺ وَعُمَرَ كَانَا يَتَطوَّعَانِ في السَّفَرِ".
ش (٢).
٤٢٢/ ٢٠ - " أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ صَلَّى بالنَّاسِ رَكعَتَينِ فَسَهَا فَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ رَجُل يُقَالُ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: نَقَصَتِ الصَّلاَةُ؛ فَقَالَ: لاَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَاوَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ".
ش (٣).
٤٢٢/ ٢١ - "عَنْ صُبْحٍ الْحَنَفِىِّ قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَوَضَعْتُ يَدَىَّ عَلَى خَاصِرَتى، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: هَذَا الصَّلْبُ فَى الصَّلاَةِ، كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَنْهَى عَنْهُ".
ش (٤). стр. 16065
٤٢٢/ ٢٢ - "كُنَّا وَنَحْنُ شَبَابٌ نَبِيتُ فَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ (*) ﷺ وَنَقِيلُ".
ش (١).
٤٢٢/ ٢٣ - "كُنَّا نُجَمَّعُ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَقِيلُ".
ش (٢).
٤٢٢/ ٢٤ - "أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَخْطُب خُطبَتَيْنِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا".
ش (٣).
٤٢٢/ ٢٥ - "أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ".
ش (٤).
٤٢٢/ ٢٦ - "كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِى بَيْتِهِ".
ش (٥).
٤٢٢/ ٢٧ - "ارْتَقْيتُ فوقَ سَطْحٍ لَنَا فَرَأَيْتُ رسُولَ اللهِ ﷺ وَهُو في بْيتِ حَفْصَة يَضْرِبُ الخَلاَ بَينَ لَبِنتَيْنِ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ نَحْوَ بَيْتِ المَقْدِسِ". стр. 16066
عب (١).
٤٢٢/ ٢٨ - "سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِى دُعَائِه حِينَ يُمْسِى وحِينَ يُصْبِحُ لَمْ يَدَعْهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا، أَوْ حَتَّى مَاتَ: اللَّهُمَّ إِنِّى أسْألُكَ الْعَافِيةَ فِى الدُّنْيا والآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْألُكَ الْعَفْوَ والْعَافِيةَ في دِينى ودُنْيَاى وأَهْلِى وَمالِى، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْراتي، وآمِنْ رَوْعَاتِى، اللَّهُمَّ احْفَظْنِى مِنْ بَيْنِ يَدىَّ وَمِنْ خَلْفِى، وَعَنْ يَمينِى وَعَنْ شِمَالِى وَمِن فَوْقِى وأَعُوذُ بِعَظَمتِكَ أَنْ أُغتَالَ مِن تَحتِى، قَالَ جُبَيِرُ بْنُ سليمانَ وَهُوَ الْخَسَفُ: وَلاَ أَدْرِى قَول النَّبىِّ ﷺ أو قَول جُبَيْر".
ش (٢).
٤٢٢/ ٢٩ - "إِن كُنَّا لنعد لِرَسُول اللهِ ﷺ فِى المجْلسِ يقُولُ: رَبّ اغْفِرْ لِى وَتُبْ عَلِىَّ إِنكَ أَنْتَ الْتوابُ الرَّحِيمُ الغَفُورُ مِائةَ مَرَّةٍ".
ش (٣).
٤٢٢/ ٣٠ - "إِنَّ رسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بالْمسْحِ عَلَى الخُفَّين يومًا وَلَيْلَةً فِى الحضَرِ، وللمُسَافِرِ ثَلاَثًا".
الخطيب في المتفق والمفترق (٤). стр. 16067
٤٢٢/ ٣١ - "خَرَجْتُ ليْلةً ورسولُ الله ﷺ بِفِنَاء حَفْصَةَ فَأَقْبَلْتُ مِنْ خَلْفِهِ فَسِمعَ قَعْقَعَة الإزارِ فَقَالَ: اِرْفَعْ إِزِاركَ، قُلْتُ: يا نَبِىَّ الله! إِنَّهُ مُرْتفِعٌ، قَالَ: ارْفَعْ إزاركَ ثَلاَثًا فإِنَّهُ مَن جَرَّ ثَوْبهُ خُيَلاَءَ لَمْ ينْظُرْ الله إِلَيْهِ يَومَ القِيامَةِ".
الخطيب في المتفق والمفترق (١).
٤٢٢/ ٣٢ - "عَنْ إسْحَاقَ بِن سَعيدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَى عَبْد الله بِنُ عُمَرَ - عَبَدَ الله ابِنَ الزُّبْير فَقَالَ: يا بْنَ الزُّبَيْر! إِيَّاكَ والإِلْحَادَ فِى حَرَمِ الله، فَإنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: إِنَّهُ سَيُلحدُ فِية رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ لَوْ أَنَّ ذُنُوبَهُ تُوزَنُ بِذُنُوبِ الثَّقَليْنِ لَرَجَحَتْ علَيْهِ فانْظُرْ لا يكون (*) ".
ش (٢).
٤٢٢/ ٣٣ - "ثَلاَثُ خِصَالٍ لِعَلىٍّ رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُ لأَنْ تكُونَ لِى واحدةٌ مِنْهُنَّ أَحَبُّ إلَىَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ: زَوَّجَهُ ابْنَتَهُ فَولَدَتْ لَهُ، وَسَدَّ الأَبْوابَ إِلا بَابَهُ، وَأَعْطَاهُ الجِزْيةَ يَوْمَ خَيْبر".
ش، صوابه الراية (٣).
٤٢٢/ ٣٤ - "كُنَّا نَتَوَضّأُ نَحْنُ والنِّسَاءُ مَعًا". стр. 16068
عب (١).
٤٢٢/ ٣٥ - "كُنَّا نَغْتَسِلُ عَلَى عَهْدِ رسُولِ اللهِ ﷺ نَحنُ ونساءٌ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ".
عب (٢).
٤٢٢/ ٣٦ - "عَنْ نَافِعٍ قَالَ: سَمِعَ ابنُ عمرَ رَجُلًا يَقُولُ: أَنا ابنُ حَوارىِّ رَسُولِ الله ﷺ ، فَقَالَ ابنُ عَمر: إِن كُنْتَ مِنْ آلِ الزُّبَيْرِ وإلاَّ فَلاَ".
ش (٣).
٤٢٢/ ٣٧ - "عن ابن أنعْم قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِند ابن عُمَرَ، فأَتَاهُ رَجُلٌ فَسأَلَهُ عَنْ دَمِّ البعُوضِ؟ فَقَالَ لَهُ ابنُ عُمَرَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ العِرَاقِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: هَا! اُنْظُرُوا هَذا يَسْألُنى عَنْ دمِّ البَعُوضِ وهُمْ قَتَلُوا ابنَ رسُولِ اللهِ ﷺ وَسَمِعْتُ رَسُول اللهِ ﷺ يَقُولُ: هُمَا رَيَحْانَتَاى مِنَ الدُّنْيَا".
ش، حم، خ (٤).
٤٢٢/ ٣٨ - "أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِىَّ ﷺ : هَلْ يَنَامُ أَحَدُنَا أَوْ يُطْعَمُ وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَتَوَضَّأُ وضُوءهُ لِلصَّلاَةِ". стр. 16069
عب (١).
٤٢٢/ ٣٩ - "كَانَتْ تِلْكَ النارُ تُوقدُ - يعنى بالمزدلفةِ عَلَى عْهِد رَسُولِ اللهِ ﷺ وأبى بكر، وعَمر، وعثمانَ".
ابن سعد وهو ضعيف (٢).
٤٢٢/ ٤٠ - "مَا كُنَّا نَدْعُو زَيْدَ بنَ حَارِثَة إلاَ زَيْد بْن مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ القُرآنُ ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾.
ش (٣).
٤٢٢/ ٤١ - "لَمَا مَرَّ رَسولُ الله ﷺ بِالبَحْرِ، قَالَ: لاَ تَدْخُلوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أنفُسَهُم إِلاَّ أَنْ تكُونُوا باكِينَ أَنْ يُصِيْبَكُمْ مِثْلَ الذى أَصَابَهُم، ثُمَّ قَنَع رَسُولُ اللهِ ﷺ رَأسَهُ وأسْرعَ السَّيرَ حَتَّى أَجَازَ الوَادِىَ".
عب (٤).
٤٢٢/ ٤٢ - "كَانَ الرَّجُلُ فِى حَياةِ رَسُولِ الله ﷺ إِذَا رَأى رُؤْيَا قَصَّهَا عَلَى رَسُولِ الله ﷺ ، فَتَمَنَّيْتُ أَنْ أَرَى رُؤْيَا أَقُصُّها عَلَى النَّبِىّ ﷺ وَكُنْتُ غُلاَمًا شَابّا عَزَبًا فكُنْتُ أَنَامُ فِى المسْجِدِ عَلَى عَهْد رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرَأَيْتُ فِى النَّومِ كَانَّ مَلكَيْن أخَذانِى فَذَهَبَا بِى إلى النَّارِ، فِإذَا هِى مَطْوَّية كطَىِّ البِئْر، وَإذا النَّارُ شَئ كَقَرْنَي البِئْر، وإذَا فيها نَاسٌ مَزَّقَتَهُمُ النَّارُ، فجَعْلتُ أَقُولُ: أَعُوذُ باللهِ مِن النَّار، فَلقِيَهُمَا ملكٌ آخَرُ فَقَالَ: لنْ стр. 16070
نَزَعَ فْقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ، فقصَّتْهَا حَفْصَةُ علىَ رَسُول الله ﷺ فَقَالَ: نِعْمَ الرجلُ عَبدُ اللهِ لَوْ كَانْ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ".
عب (١).
٤٣/ ٤٢٢ - "أَمَر النَّبىُّ ﷺ فِى غَزْوةِ مُؤتَة يَزيد بْن حَارِثَة وَقَالَ: إِنْ قُتل زيد فجعفر، وَإِنْ قُتلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةَ، قَالَ ابْن عُمَرَ: فكُنْتُ مَعَهُم فِى تِلْكَ الغَزْوة فِالْتَمسْنَا جَعْفرًا، فَوجْدنَا فيما أقَبلَ مِنْ جِسْمِه بضعًا وتسعِينَ مَا بْينَ ضَرْبَةٍ بِسَيْفٍ وَطَعْنَةٍ بِرُمْحٍ وَرَمْيَةٍ".
طب (٢).
٤٢٢/ ٤٤ - "صَلَّى رَسُولُ الله ﷺ في المسجِد فَرَأَى فِى القِبْلَةِ نُخَامَةً، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ: إِنَّ أَحدَكُمْ إِذَا صلَّى فَإِنَّهُ يُناجِى رَبَّهُ، وَإنَّ الله يَستَقْبِلُهُ بِوَجْهِهِ فَلاَ يتنَخَمَنَّ أحدُكُم فِى القِبْلةِ، وَلاَ عَنْ يمينِهِ، ثُمَّ دَعَا بِعُودٍ فحكَّهُ بِهِ، ثُمَّ دَعَا بخلُوقٍ فخضَّبَهُ (*) ".
عب (٣).
٤٢٢/ ٤٥ - "نَهْىَ رَسُول اللهِ ﷺ عَنْ إِخْصاءِ الخَيْلِ والبَهَائِم".
عب (٤).
٤٢٢/ ٤٦ - "كَانَ رَسُول اللهِ ﷺ يَأتِى قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا". следующие страницы →