Полный текст (18 716 стр.). Показаны 16101–16140 · переход к 16106.
стр. 16101
٤٢٢/ ١٣١ - "قَطَعَ النَّبِىُّ ﷺ يَدَ سَارِقٍ فِى مَجَنِّ قَوْمٍ ثَلاَثَةَ دَرَاهِمَ".
ش (١) .
٤٢٢/ ١٣٢ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ تَفَلَّتَ عَلَى رَاهِبٍ سَبَّ النَّبِىَّ ﷺ بِالسَّيْفِ وَقَالَ: إِنَّا لاَ نُصَالِحُكُمْ عَلَى شَتْم نَبِيِّنَا ﷺ ".
ش (٢) .
٤٢٢/ ١٣٣ - "أَنَّ غَيْلاَنَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ ثَمَانِى نِسْوَةٍ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا".
عب، ش (٣) .
٤٢٢/ ١٣٤ - "أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِىَ بَرِيرَةَ، فَقَالُوا: تَبْتَاعِينَها عَلَى أَنَّ وَلاَءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : لاَ يَمْنَعُكِ ذَلك مِنْهَا فَإنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". الحواشي
(١) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة في كتاب (الرد على أبى حنيفة) باب: وذكر أن أبا حنيفة رخص في ثمن الكلب ج ١٤ ص ٢٠٢ رقم ١٨٠٨٤ عن نافع عن ابن عمر بلفظه.(٢) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة في كتاب (الرد على أبى حنيفة) باب: وذكر أن أبا حنيفة كان يقول: - لا يفعل ذلك وكرهه ج ١٤ ص ٢١٤ رقم ١٨١٢٩ عن ابن عمر، بلفظه.(٣) الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الطلاق) باب: من فرق الإسلام بينه وبين امرأته ج ١ ص ١٦٢ رقم ١٢٦٢١ ذكره عن سالم، عن ابن عمر مع تغير في لفظ: وعنده عشر نسوة بدلًا من ثمان، قال معمر: وأخبرنى من سمع الحسن يقول: يختار منهن أربعًا قال: وقال قتادة: يمسك الأربع الأول.
وقال محققه: أخرجه الترمذى من طريق سعيد بن أبى عروبة، عن معمر وحكى عن البخارى أنه حديث غير محفوظ، والصواب ما رواه شعيب وغيره عن الزهرى قال: حدثت عن محمد بن سويد الثقفى أن غيلان أسلم فذكره ٢/ ١٩٠.стр. 16102
ش (١) .
٤٢٢/ ١٣٥ - " عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَأَوْتَر عليها، قَالَ: وَكانَ النَّبِىُّ ﷺ يَفْعَلُهُ ".
ش (٢) .
٤٢٢/ ١٣٦ - " عَنْ نَافِعٍ أنَّ ابْنَ عُمَرَ كَسَاهُ ثَوْبَيْنِ وَهُوَ غُلاَمٌ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَوَجَدَهُ يُصَلِّى مُتَوشِّحًا بِهِ وَقَالَ: أَليْسَ لَكَ ثَوْبَانِ تَلْبَسُهُمَا؟ فَقُلتُ: بَلَى، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنّى أَرْسَلتُكَ إِلَى وَرَاءِ الدَّارِ أَكُنْتَ لاَبِسَهُمَا؟ قُلتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَالله أَحَقُّ أَنْ يتُزَيَّنَ لَهُ أَمِ النَّاسُ؟ قُلتُ: بَلِ الله، فَأَخبَرَهُ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أَوْ عن عُمَرَ قَدِ اسْتَيْقَنَ نَافِعٌ أَنَّهُ عَنْ أَحَدِهمَا وَمَا أَدَّاهُ إِلَّا عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ قَالَ: لاَ يَشْتَمِل أَحَدُكُمْ فِى الصَّلاَةِ اشْتِمَالَ الْيَهُوَدِ لِيَتَوَشَّحَ بِهِ، من كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَتَّزِرْ ثُمَّ ليُصَلِّ، قَالَ نَافِعٌ: وَكانَ عَبْدُ الله لاَ يَرَى لأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّىَ بِغَيْرِ إِزَارٍ وَسَرَاوِيلَ، وَإِنْ كَانَتْ جُبَّةٌ وَرِدَاءٌ دُونَ إِزَارٍ وَسَرَاويلَ".
عب (٣) .
٤٢٢/ ١٣٧ - " عَنْ مُسْلِمٍ مَوْلَى عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لابْنِ عُمَرَ: أَرَأَيْتَ الْوِتْرَ سُنَّةً هُوَ؟ قَالَ: مَا سُنَّةُ؟ أَوْتَرَ النَّبِىُّ ﷺ وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ، قَالَ: لاَ، أَسُنَّةٌ هُوَ؟ قَالَ: أَتَعْقِلُ؟ أَوْتَرَ النَّبِىُّ ﷺ وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ". الحواشي
(١) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة في كتاب (الرد على أبى حنيفة) ج ١٤ ص ٢١٦ رقم ١٨١٣٨ عن نافع، عن ابن عمر بلفظه.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (الولاء) باب: من وجد منبوذًا فالتقطه لم يثبت له عليه الولاء ج ١٠ ص ٢٩٨ عن نافع عن ابن عمر مع اختلاف يسير في اللفظ.(٢) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة في كتاب (الصلاة) باب: من رخص في الوتر على الراحلة ج ٢ ص ٣٠٣ عن نافع عن ابن عمر بلفظه.(٣) الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الصلاة) باب: ما يكفى الرجل من الثياب ج ١ ص ٢٥٧ رقم ١٣٩٠ من طريق ابن جريج، عن نافع مع اختلاف يسير في اللفظ.стр. 16103
ش (١) .
٤٢٢/ ١٣٨ - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ الأذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ مَثْنَى مَثْنَى، وَالإِقَامَةُ (*) ".
أبو الشيخ في الأذان (٢) .
٤٢٢/ ١٣٩ - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: جَاءَ بِلاَلٌ إلَى النَّبِىِّ ﷺ يُؤْذُنهُ الصَّلاَةَ صَلاَةَ الصُّبْحِ، فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، الصَّلاَة يَرْحَمُكَ الله، قَالَهَا مَرَّتيْنِ أَوْ ثَلاثًا وَرَسُولُ الله ﷺ قَدْ أَغْفَى فَجَاءَ بِلاَلٌ فَقَالَ: الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، فَانْتَبَهَ رَسُولُ الله ﷺ فَقَالَ: اجْعَلْهُ في أذَانكَ إِذَا أَذَّنْتَ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ فَقُلْ: الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ مَرَّتيْنِ، فَجَعَلَ بِلاَلٌ يَقُولُهَا في كُلِّ أَذَانِهِ إِذَا أَذَّنَ في صَلاَةِ الصُّبْحِ كمَا أَمَرَهُ رَسُولُ الله ﷺ ".
أبو الشيخ (٣) .
٤٢٢/ ١٤٠ - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنْ كُنَّا لَنَتَحَدَّثُ أَنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ عِنْدَ أَذَانِ كُلِّ صَلاَةٍ".
أبو الشيخ. الحواشي
(١) الحديث في مصنف ابن أبي شيبة في كتاب (الصلاة) باب: من قال الوتر سنة ج ٢ ص ٢٩٥ عن مسلم مولى عبد القيس مع اختلاف يسير في اللفظ.
وذكره في كتاب الرد على أبى حنيفة بلفظه ج ١٤ ص ٣٢٦ رقم ١٨٢٠٩ من نفس الطريق.
(*) كذا بالأصل، وزاد ابن خزيمة، واحدة.(٢) الحديث في صحيح ابن خزيمة في كتاب (الصلاة) باب: جماع أبواب الأذان والإقامة ج ١ ص ١٩٣ رقم ٣٧٤ عن ابن عمر.
وفى الكنز والإقامه واحدة ٨/ ٣٥٠ رقم ٢٣٢٠٩ وعزاه لأبى الشيخ في الأذان.(٣) الحديث في نصب الراية للزيلعى في كتاب (الصلاة) باب: أحاديث في أن الأذان كان وحيًا لا منامًا، الحديث الثالث ج ١ ص ٢٦٤ عن ابن عمر مع اختلاف يسير في اللفظ.стр. 16104
٤٢٢/ ١٤١ - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا كَانَ عَام أُحُدٍ رَدنَّى رَسُولُ الله ﷺ فِى نَفَرٍ مَنْهُمْ: أَوْسُ بْنُ عَرَابَةَ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَرَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ".
أبو نعيم (١) .
٤٢٢/ ١٤٢ - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَيُدْعَيَنَّ أُنَاسٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَنْقُوصينَ، قِيلَ: يَا أبَا عَبْد الرَّحْمَنِ وَمَا الْمَنْقُوصُونَ؟ قَالَ: يَنْقُصُ أَحَدُهُمْ صَلاَتَهُ فِى وضُوئِهِ وَالْتِفَاتِهِ".
عب (٢) .
٤٢٢/ ١٤٣ - "عَنِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِى حُذَيْفَةَ يَؤُمُّ الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَالأَنْصَارَ فِى مَسْجِدِ قُبَاءَ، مِنهمْ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَأَبُو سَلَمَةَ، وَزَيْدٌ، وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَة".
عب (٣) .
٤٢٢/ ١٤٤ - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لاَ تَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوبَهَا؛ فَإِنَّ الحواشي
(١) أخرج أبو نعيم في ترجمة (عبد الرحمن بن مهدى) ٩/ ٥٦ من حلية الأولياء نحوه عن نافع، عن ابن عمر قال: عرضت على النبي ﷺ يوم بدر وأنا ابن ثلاث عشرة سنة فلم يقبلنى، وعرضت عليه يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم أقبل، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فقبلت، ولم يذكر بقية من رووا معه.
وبنحوه أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (باب: الفرض) ٥/ ٣١٠، ٣١١ برقمى ٩٧١٦، ٩٧١٧.(٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الصلاة) باب: الرجل يصلى صلاة لا يُكملها ج ٢ ص ٣٧١ رقم ٣٧٤٢ من رواية ابن عمر بلفظه.(٣) الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الصلاة) باب: القوم يجتمعون من يؤمهم ج ٢ ص ٣٨٨ رقم ٣٨٠٧ عن ابن عمر بلفظه.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (الصلاة) باب: إقامة الموالى ج ٣ ص ٨٩ عن ابن عمر بلفظه. قال الشيخ: كذا قال في هذا وفيها قبله، وفيهم أبو بكر وعمر، ولعله في وقت آخر فإنه إنما قدم أبو بكر ﵁ مع النبي ﷺ ويحتمل أن تكون إمامته إياهم قبل قدومه وبعده، وقول الراوى: وفيهم أبو بكر أراد بعد قدومه، والله أعلم.стр. 16105
الشَّيْطَانَ يَطْلُعُ قَرْنَاهُ مَعَ طُلُوعِهَا وَيَغْرُبَانِ مَعَ غُرُوبِهَا، فالَ: وَكَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ عَلَيْهَا الرِّجَالَ".
عب (١) .
٤٢٢/ ١٤٥ - " عَنْ نَافِع أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّىَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُتَلثِّمٌ ".
عب (٢) .
٤٢٢/ ١٤٦ - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا كانَ الْمرِيضُ لاَ يقْدِرُ عَلَى الرُّكُوعِ أَوْمَأَ بِرَأسِهِ ".
عب (٣) .
٤٢٢/ ١٤٧ - " عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أُغْمِّىَ عَلَيْهِ شَهْرًا فَلَمْ يَقْضِ مَا فَاتَهُ، وَصَلَّى يَوْمَهُ الَّذِى أَفَاق مِنْهُ ".
عب (٤) . الحواشي
(١) الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الصلاة) باب: الساعة التى يكره فيها الصلاة، ج ٢ ص ٤٢٦ رقم ٣٩٥٢ عن ابن عمر، عن عمر بلفظه، وفى الباب أحاديث أخرى مختصرة بهذا المعنى لابن عمر وغيره.(٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق ٢/ ٤٥٥ رقم ٤٠٦٢ كتاب (الصلاة) باب: الرجل يصلى وهو متلثم، بلفظه عن نافع، عن ابن عمر.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه ٢/ ٣٤٧ كتاب (الصلاة) باب: في التلثم في الصلاة، بلفظ: عن نافع عن ابن عمر أنه كره أن يتلثم الرجل في الصلاة.(٣) الحديث في مصنف عبد الرزاق ٢/ ٤٧٧ رقم ٤١٤٢ كتاب (الصلاة) باب صلاة المريض، بلفظه عن ابن عمر.(٤) الحديث في مصنف عبد الرزاق ٢/ ٤٧٩ رقم ٤١٥٣ كتاب (الصلاة) باب: صلاة المريض على الدابة، وصلاة المغمى عليه، بلفظه عن نافع.
وأخرج ابن أبى شيبة في مصنفه ٢/ ٢٦٩ كتاب (الصلاة) باب: ما يعيد المغمى عليه من الصلاة، بلفظ: عن ابن عمر أنه أغمى عليه، قال وكيع، أراه قال: شهرا، فصلى صلاة يومه.стр. 16106
٤٢٢/ ١٤٨ - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى النَّبِىُّ ﷺ صَلاَةَ الْخَوْف بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكعَةً، وَالطَّائِفَةُ الأُخْرَى مُوَاجِهَةٌ الْعَدُوَّ، ثُمَّ انْصَرَفُوا وَقَامُوا فِى مَقَامِ أصَحَابِهِمْ مُقْبلِينَ عَلَى الْعَدُوِّ، وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِىُّ ﷺ رَكعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِىُّ ﷺ ثُمَّ قَضَى هَؤُلاَءِ رَكعَةً وَهؤُلاَءِ رَكعَةً".
عب (١) .
٤٢٢/ ١٤٩ - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ الله ﷺ صَلاَةَ الْخَوْفِ قَالَ: فَكَبَّرَ رَسُولُ الله ﷺ فَصَفَّ وَرَاءهُ طَائِفَةً مِنَّا، وَأَقْبَلَتْ طائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ، فَرَكَعَ لَهُمُ النَّبِى ﷺ رَكعَةً وَسَجْدَتيْنِ، يَسْجُدُ مِثْلَ نِصْفِ صَلاَةِ الصُّبْح، ثُمَّ انْصَرَفُوا فَأَقْبَلُوا عَلَى الْعَدُوِّ، وَجَاءَت الطَّائفَةُ الأُخْرى فَصَفُّوا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَفَعَلَ مِثل ذَلِكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَ الطَّائِفَتَينَ فَصَلَّى لِنَفْسِهِ رَكعَةً وَسَجْدَتيْنِ ".
عب (٢) . الحواشي
(١) الحديث في مصنف عبد الرزاق في مصنفه ٢/ ٥٠٧ رقم ٤٢٤١ كتاب (الصلاة) باب: صلاة الخوف، بلفظه عن ابن عمر.
وأخرجه الترمذى ٢/ ٣٩ رقم ٥٦١ كتاب (الصلاة) باب: ما جاء في صلاة الخوف بلفظ مقارب عن سالم عن أبيه، قال: وفى الباب عن جابر وحذيفة وزيد بن ثابت، وابن عباس وأبى هريرة، وابن مسعود وسهل ابن أبى حثمة، وأبى عياش الزُّرقِىِّ، واسمه زيد بن صامت، وأبى بكرة.
قال أبو عيسى: وقد ذهب مالك بن أنس في صلاة الخوف إلى حديث سهل بن أبى حَثْمةَ، وهو قول الشافعى، وقال أحمد: قد روى عن النبي ﷺ صلاة الخوف على أوجه، وما أعلم في هذا الباب إلا حديثا صحيحا، وأختار حديث سهل بن أبى حثمة.
قال الترمذى: قال إسحاق: ولسنا نختار حديث سهل بن أبى حثمة على غيره من الروايات، وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح.(٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق ٢/ ٥٠٧ رقم ٤٢٤٢ كتاب (الصلاة) باب: صلاة الخوف، مع اختلاف يسير عن عبد الله بن عمر ﵄.
وأخرجه البخارى ٢/ ١٧، ١٨ كتاب (الجمعة) باب: صلاة الخوف بمعناه مختصرا، عن عبد الله بن عمر.
وأخرجه مسلم في صحيحه ١/ ٥٧٤ رقم ٣٠٥/ ٨٣٩ كتاب (صلاة المسافرين) باب: صلاة الخوف بمعناه.стр. 16107
٤٢٢/ ١٥٠ - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ بِمِنًى رَكعَتَيْنِ، وَمَعَ أَبِى بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ خِلاَفَتِهِ، ثُمَّ صلَّاهَا أَرْبَعًا ".
عب (١) .
٤٢٢/ ١٥١ - " عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أمية بْنِ عَبْدِ الله أَنَّهُ قَالَ لابْنِ عُمَرَ: نَجِدُ صَلاَةَ الْخَوْفِ وَصَلاَةَ الْحَضَرِ فِى الْقُرْآنِ، وَلاَ نَجِدُ صَلاَةَ الْمُسَافِرِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: بَعَثَ الله نَبِيَّهُ وَنَحْنُ أَجْفَى النَّاسِ، فَنَصْنَعُ كَما صَنَع رَسُولُ الله ﷺ ".
عب (٢) .
٤٢٢/ ١٥٢ - " عَنْ مُوَرَّقٍ الْعِجْلِىِّ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الصَّلاَةِ فِى السَّفَرِ، فَقَالَ: رَكعَتَيْنِ، رَكْعَتَيْنِ، مَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ كَفَرَ ". الحواشي
(١) الحديث في مصنف عبد الرزاق ٢/ ٥١٦ رقم ٤٢٦٨ كتاب (الصلاة) باب: الصلاة في السفر، بلفظه عن ابن عمر، وقال في آخره: قال الزهرى: فبلغنى أن عثمان إنما صلاها أربعا لأنه أزمع أن يقيم بعد الحج.(٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق ٢/ ٥١٨ رقم ٤٢٧٦ كتاب (الصلاة) باب: الصلاة في السفر، بلفظه عن عبد الرحمن بن أمية بن عبد الله.
وأخرجه الإمام مالك في الموطأ ١/ ١٤٥ رقم ٧ كتاب (قصر الصلاة في السفر) باب: قصر الصلاة في السفر، بمعناه عن ابن عمر.
قال ابن عبد البرّ في النقصى: هكذا يروى مالك هذا الحديث عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد وسائر أصحاب ابن شهاب يروونه عن ابن شهاب عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد، عن ابن عمر، وهذا هو الصواب في إسناد هذا الحديث.
ومن طريق الليث أخرجه النسائى في: ١٥ كتاب (تقصر الصلاة في السفر) وابن ماجه في ٥ كتاب (إقامة الصلاة والسنة فيها)، ٧٣ باب: تقصير الصلاة في السفر.
وأخرجه النسائى في سننه ٣/ ١١٧ كتاب (تقصير الصلاة) بلفظ رواية مالك عن ابن عمر ﵄.
وأخرجه ابن ماجه في سننه ١/ ٣٣٩ رقم ١٠٦٦ بلفظ رواية مالك والنسائى عن ابن عمر.стр. 16108
عب (١) .
٤٢٢/ ١٥٣ - " عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ خَرجَ إِلَى خَيْبَرَ فَقَصَر الصَّلاَةَ ".
مالك، عب (٢) .
٤٢٢/ ١٥٤ - " عَنْ سَالِمٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اشْتَرى شَيْئًا مِنْ رَجُلٍ أَحْسَبُهُ نَاقَة فَخَرَجَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا فَقَصَر الصَّلاَةَ وَكَانَ ذَلِكَ مَسِيرةَ يَوْمٍ تَامٍّ أَوْ أَرْبَع بُرُدٍ ".
عب (٣) .
٤٢٢/ ١٥٥ - " عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ إِلَى مَالٍ لَهُ بِخَيْبَرَ يطالِعُهُ، فَلَيْسَ الآنَ بِحجٍّ وَلاَ عُمْرَةٍ، وَلاَ غَزْوَةٍ ".
عب (٤) .
٤٢٢/ ١٥٦ - " عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ الْبَرِيدَ فَلاَ يَقْصُرُ فِيهِ الصَّلاَةَ".
مالك، عب (٥) .
٤٢٢/ ١٥٧ - " عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ فِى مَسِيرَةِ أَرْبَع بُرُدٍ ". الحواشي
(١) عبد الرزاق في مصنفه ٢/ ٥٢٠ رقم ٤٢٨١ كتاب (الصلاة) باب: الصلاة في السفر بلفظه عن مورق العجلى.(٢) موطأ الإمام مالك ١/ ١٤٧ رقم ١٣ كتاب (قصر الصلاة في السفر) باب: ما يجب فيه قصر الصلاة مع اختلاف يسير.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الصلاة) باب: الصلاة في السفر ٢/ ٥٢٣ رقم ٤٢٩٤ بلفظه عن نافع.(٣) مصنف عبد الرزاق ٢/ ٥٢٣ رقم ٤٢٩٣ كتاب (الصلاة) باب: الصلاة في السفر بلفظه عن سالم ﵁.(٤) عبد الرزاق في مصنفه ٢/ ٥٢٣ رقم ٤٢٩١ مع اختلاف يسير عن نافع.(٥) مصنف عبد الرزاق ٢/ ٥٢٣ رقم ٤٢٩٥ كتاب (الصلاة) باب: الصلاة في السفر بلفظه عن نافع.
وأخرجه الإمام مالك في الموطأ ١/ ١٤٨ رقم ١٤ كتاب (قصر الصلاة في السفر) بلفظه ما عدا كلمة (فيه)، عن نافع.стр. 16109
عب (١) .
٤٢٢/ ١٥٨ - " عَنْ سَالِمٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ فِى مَسِيرَةِ الْيَوْمِ التَّام ".
عب (٢) .
٤٢٢/ ١٥٩ - " عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذا أَجْمَعْتَ أَنْ تُقِيمَ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ لَيْلَة فَأَتِمَّ الصَّلاَةَ ".
عب (٣) .
٤٢٢/ ١٦٠ - " عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَقَامَ بأَذْرِبِيجَانَ (*) سِتَّةَ أَشْهُرٍ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ، وَكَانَ يَقُولُ: إِذَا أَزْمَعْتَ (* *) إِقَامَةً فَأَتِمَّ ".
عب (٤) . الحواشي
(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق ٢/ ٥٢٥ رقم ٤٣٠٠ كتاب (الصلاة) باب: في كم يقصر الصلاة، عن نافع عن ابن عمر. وهذه رواية معمر عن أيوب عن نافع.
وانظر فتح البارى ٢/ ٥٦٥.(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق ٢/ ٥٢٥ رقم ٤٣٠٠ كتاب (الصلاة) باب: في كم يقصر الصلاة، بلفظه: عن سالم. وهذه رواية الزهرى عن سالم.
وأخرجه الإمام مالك في الموطأ ١/ ١٤٧ رقم ١٣ بلفظه كتاب (قصر الصلاة في السفر) باب: ما يجب فيه قصر الصلاة، بلفظه: عن سالم بن عبد الله.(٣) الأثر في مصنف عبد الرزاق ٢/ ٥٣٤ رقم ٤٣٤٢ كتاب (الصلاة) باب: الرجل يخرج في وقت الصلاة، بلفظه: عن نافع.
وأخرجه مالك بمعناه في الموطأ ٢/ ١٤٨ رقم ١٦ في كتاب (قصر الصلاة في السفر) باب: صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا.
(*) (أذريبجان) إقليم في بلاد إيران على الحدود الشمالية الغربية.
(* *) أزمع الأمر وعلية: أجمع وعزم عليه.(٤) الأثر في مصنف عبد الرزاق ٢/ ٥٣٣ رقم ٤٣٣٩ كتاب (الصلاة) باب: الرجل يخرج في وقت الصلاة، بلفظه: عن نافع.стр. 16110
٤٢٢/ ١٦١ - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَوْ قَدِمْتُ أَرْضًا لَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ مَا لَمْ أُجْمِعْ مُكْثًا، وَإنْ أقَمْتُ اثْنَتَى عَشرةَ لَيْلَةً ".
عب (١) .
٤٢٢/ ١٦٢ - " عَنْ أَبِى مِجْلَزٍ قَالَ: قُلتُ لابْنِ عُمَرَ: أَدْرَكْتُ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلاَةِ الْمُقِيمِينَ وَأَنَا مُسَافِرٌ قَالَ: صَلَّى بِصَلاَتهِمْ ".
عب (٢) .
٤٢٢/ ١٦٣ - " عَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله: جَمَعَ لَنَا رَسُولُ الله ﷺ مُقيمًا غَيْرَ مُسَافِرٍ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِب وَالْعِشَاءِ، فَقَالَ رَجُلٌ لابْنِ عُمَرَ: لِمَ تَرَى النَّبِىَّ ﷺ فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: لأَنْ لاَ يُحْرِجَ أُمَّتَهُ إِنْ جَمَعَ رَجُلٌ ".
عب (٣) .
٤٢٢/ ١٦٤ - " عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا جَمَعَ الأُمرَاءُ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ: الْمَغَرِبَ وَالْعِشَاءَ فِى الْمَطَرِ جَمَعَ مَعَهُمْ ". الحواشي
(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق ٢/ ٥٣٣، ٥٣٤ رقم ٤٣٤٠ كتاب (الصلاة) باب: الرجل يخرج في وقت الصلاة، عن سالم.
وأخرجه الإمام مالك في موطئه ١/ ١٤٨ رقم ١٦ كتاب (قصر الصلاة في السفر) باب: صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا، بلفظ: حدثنى يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله؛ أنَّ عبد الله بن عمر كان يقول: أصلى صلاة المسافر، ما لم أجمع مُكْثًا، وإن حبسنى ذلك اثنتى عشرة ليلة.(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق ٢/ ٥٤٢ رقم ٤٣٨١ كتاب (الصلاة) باب: المسافر يدخل في صلاة المقيمين ... إلخ بلفظه عن أبى مجلز غير أنه قال: " ركعة " بدل " ركعتين " وقال حبيب الرحمن الأعظمى: أخرجه ابن أبى شيبة عن عبد السلام عن التيمى عن أبى مجلز، وقال: وروى عن ابن عباس: إذا دخل المسافر في صلاة المقيمين صلى بصلاتهم وروى نحوه عن ابن مسعود وغيره.(٣) الأثر في مصنف عبد الرزاق ٢/ ٥٥٦ رقم ٤٤٣٧ كتاب (الصلاة) باب: جمع الصلاة في الحضر بلفظه ما عدا كلمة (والعشاء) عن عمرو بن شعيب.стр. 16111
مالك، عب (١) .
٤٢٢/ ١٦٥ - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّ رَجلًا سَأَلَ النَّبِىَّ ﷺ عَنِ الصَّوْمِ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ فِى السَّفَرِ، فَقَال له رَسُولُ الله: أَفْطِرْ، فَقَالَ: إِنِّى أَقْوَى عَلَى الصَّوْمِ يَا رَسُولَ الله، قَالَ لَه النَّبِىُّ ﷺ : أَنْتَ أَقْوى أَمِ الله، إِنَّ الله تَصَدَّقَ بِإِفْطَارِ الصَّائِمِ عَلَى مَرْضَى أُمَّتِى وَمُسَافِرِيِهمْ، أَفَيُحِبُّ أَحدكُمْ أَنْ يَتصَدَّقَ عَلَى أَحدٍ بِصدَقةٍ ثم يَظَلَّ يَرُدُّهَا عَليْهِ؟ ".
عب، وفى سنده إسماعيل بن رافع متروك (٢) .
٤٢٢/ ١٦٦ - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّه كَانَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا حَيث تَوجَّهَتْ بهِ، وَيخبرُهُمْ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَفْعَلُه ".
عب (٣) . الحواشي
(١) الأثر في موطأ الإمام مالك ١/ ١٤٥ رقم ٥ كتاب (قصر الصلاة في السفر) باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر مع اختلاف يسير. عن نافع عن ابن عمر.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٢/ ٥٥٦ رقم ٤٤٣٨ كتاب (الصلاة) باب: جمع الصلاة في الحضر بلفظه. مع تقديم وتأخير بعض الألفاظ، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر.(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصيام) باب: الصيام في السفر ٢/ ٥٦٥ رقم ٤٤٧٧ عن ابن عمر.
وفى الكتاب المصنف لابن أبى شيبة ٣/ ١٤، ١٥ كتاب (الصيام) باب: من كره صيام رمضان في السفر عن ابن عمر مختصرا.
وترجمة إسماعيل بن رافع في ميزان الاعتدال ٢١/ ٢٧٧ برقم ٨٧٢، قال الدارقطنى: متروك الحديث وقال ابن عدى: أحاديثه كلها مما فيه نظر.(٣) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب: صلاة التطوع على الدابة ٢/ ٥٧٥ حديث ٤٥١٨ عن ابن عمر بلفظه.
وفى صحيح الإمام مسلم ١/ ٤٨٦ كتاب (صلاة المسافرين وقصرها) باب: جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، حديث ٣٢/ ٧٠٠ عن ابن عمر بلفظه: أن النبي ﷺ كان يصلى على راحلته حيث توجهت به.
وفى صحيح الإمام البخارى ٢/ ٣٢ طبع الشعب كتاب (الصلاة) باب: الوتر في السفر عن ابن عمر بلفظ: قال: كان النبي ﷺ يصلى في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته.стр. 16112
٤٢٢/ ١٦٧ - " رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يُصَلِّى عَلَى حِمَارٍ تَطَوُّعًا وَهَو مُتَوجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ".
عب (١) .
٤٢٢/ ١٦٨ - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَوتَرَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى بَعِيرٍ ".
عب (٢) .
٤٢٢/ ١٦٩ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنِّى تَرَكْتُ الْوِتْرَ لَيْلَةً وَلى حُمْرُ النَّعَمِ". الحواشي
(١) الأثر مصنف عبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب: صلاة التطوع على الدابة ٢/ ٥٧٥، ٥٧٦ حديث رقم ٤٥١٩ عن ابن عمر بلفظ: قال: رأيت رسول الله ﷺ يصلى على حماره تطوعا وهو موجه إلى خيبر.
وفى صحيح الإمام مسلم ١/ ٤٨٧ طبع الحلبى كتاب (صلاة المسافرين وقصرها) باب: جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، حديث ٣٥/ ٧٠٠ عن ابن عمر بلفظ: رأيت رسول الله ﷺ يصلى على حمار وهو مُوَجِّهٌ إلى خيبر.
وفى موطأ الإمام مالك ١/ ١٥٠، ١٥١ كتاب (قصر الصلاة في السفر) باب: صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة على الدابة، حديث ٢٥ عن ابن عمر بلفظه.(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب: الوتر على الدابة ج ٢/ ٥٧٨، ٥٧٩ حديث ٤٥٣٦ بلفظ: عبد الرزاق عن أبى معشر قال: سمعت نافعا يقول: تخلّف رجل ونحن في السفر، فقال له ابن عمر: ما خلَّفك؟ قال: أوترت، قال: قد أوتر على بعير من كان خيرًا منك رسول الله ﷺ .
وفى صحيح الإمام مسلم طبع الحلبى كتاب (صلاة المسافرين وقصرها) ١/ ٤٨٧ باب: جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، حديث ٣٨/ ٧٠٠ عن ابن عمر، بلفظ: كان رسول الله ﷺ يوتر على راحلته.
وفى صحيح الإمام البخارى ٢/ ٣٢ طبع الشعب كتاب (الصلاة) باب: الوتر على الدابة عن ابن عمر بلفظ: حدثنا إسماعيل قال: حدثنى مالك عن أبى بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن سعيد بن يسار أنه قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، فقال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته، فقال عبد الله بن عمر: أين كنت؟ فقلت: خشيت الصبح فنزلت فأوترت، فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله ﷺ أسوة حسنة؟ فقلت: بلى والله قال: فإن رسول الله ﷺ كان يوتر على البعير.стр. 16113
عب (١) .
٤٢٢/ ١٧٠ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّمَا هُمَا رَكْعَتَانِ، إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لاَ صَلاةَ إلَّا رَكْعَتَانِ (*) ".
عب (٢) .
٤٢٢/ ١٧١ - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَنْ أَصْبَحَ عَلَىَ غَيْرِ وَقْتٍ أَصْبَحَ عَلَى رَأسِهِ جَرِيرٌ قَدْرَ سَبْعِينَ ذِرَاعًا ".
عب (٣) .
٤٢٢/ ١٧٢ - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لاَ يُصَلِّينَّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلاَ يَصُومَنَّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَكِنْ إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا تَصَدَّقْتَ عَنْه أَوْ أَهْدَيْتَ ".
عب (٤) . الحواشي
(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق ٣/ ٦ كتاب (الصلاة) باب: وجوب الوتر، هل شئ من المتطوع واجب، حديث ٤٥٧٨ عن ابن عمر بلفظه.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الصلوات) باب: من قال: الوتر واجب ٢/ ٢٩٧ بلفظه.
(*) ركْعَتَان: هكذا بالمخطوطة، وفى مصنف عبد الرزاق: ركعتين بالنصب.(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب: فوات الوتر ٣/ ٩ حديث ٤٥٩٢ بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء: سُئل عن رجل لم يوتر حتى فجر الفجر، قال: قد فاته الوتر فلا يوتر، قيل له: أعلم أم رأى؟ فحدث حميد عن سليمان أو ميناء عن ابن عمر قال: إنما هما ركعتان إذا طلع الفجر لا صلاة إلا ركعتين، ثم أخبرنى بعد ذلك أن ابن عباس قال لغلام له: انظر أضاء الفجر؟ فرجع إليه فقال: الناس في الصلاة، فقام ابن عباس فأوتر بركعة، ثم ركع ركعتين قبل الصبح.
وحديث قتادة عن ابن عباس في تفريط الصلوات.
وفى موطأ الإمام مالك ١/ ١٢٨ كتاب (صلاة الليل) باب: ما جاء في ركعتى الفجر حديث ٣٢ عن ابن عمر بمعناه.
وقد ورد في الأصل لفظ (ركعتان) والقياس النحوى) (ركعتين) كما ورد بالمرجع.(٣) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب: فوات الوتر ٣/ ١٢ حديث ٤٦٠٨ عن ابن عمر بلفظه. وفى الأصل (وقت) وفى المصنف (وتر) وهو الصحيح.(٤) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الوصايا) باب: الصدقة عن الميت ٩/ ٦١ حديث ١٦٣٤٦ عن ابن عمر بلفظه.стр. 16114
٤٢٢/ ١٧٣ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ تُقْبَلْ صَلاُتهُ أَرْبَعينَ لَيْلَة فإنْ تَابَ تَابَ الله عَلَيْهِ، قَالهَا ثَلاثًا، فَإنْ عَادَ كَانَ حَقّا عَلَى الله أنْ يَسْقِيَهُ مِنْ نَهرِ الْخَبَالِ، قَالَ: وَما نَهْرُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: صَدِيدُ أَهْل النَّارِ".
عب (١) .
٤٢٢/ ١٧٤ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ يَقْبَلِ الله مِنْهُ صَلاَةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ مَاتَ فِى الأَرْبَعِينَ دَخَلَ النَّارَ، وَلَمْ يَنْظُر الله إِلَيْهِ".
عب (٢) . الحواشي
(١) الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الأشربة) باب: ما يقال في الشراب ٩/ ٢٣٥ حديث ١٧٠٥٨ عن ابن عمر بلفظه.
وفى سنن الترمذى ٣/ ١٩٢ طبع بيروت كتاب (الأشربة) باب: ما جاء في شارب الخمر حديث ١٩٢٤ عن ابن عمر بلفظ: قال رسول الله ﷺ من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب، تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الْخَبَالِ قيل: يا أبا عبد الرحمن وما نهر الخبال؟ قال: نهر من صديد النار.
قال الترمذى: هذا حديث حسن، وقد روى نحو هذا عن عبد الله بن عمرو، وابن عباس عن النبي ﷺ .(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الأشربة) ٩/ ٢٣٥، ٢٣٦ باب: ما يقال في الشراب حديث ١٧٠٥٩ بلفظه.
وفى سنن النسائى ٨/ ٣١٤ طبع المطبعة المصرية كتاب (الأشربة) باب: الرواية المبينة عن صلوات شارب الخمر، بلفظ: أخبرنا على بن حجر قال: أنبأنا عثمان بن حصن بن علاق، دمشقى قال: حدثنا عروة بن رويم أن ابن الديلمى ركب يطلب عبد الله بن عمرو بن العاص، قال ابن الديلمى: فدخلت عليه فقلت: هل سمعت يا عبد الله بن عمرو رسول الله ﷺ ذكر شأن الخمر بشئ؟ فقال: نعم، سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يشرب الخمر رجل من أمتى فقبل الله منه صلاة أربعين يوما" وهذه رواية عبد الله بن عمرو، وليس عبد الله بن عمر.
وفى نفس المصدر باب: ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمر من ترك الصلوات ... . إلخ، ص ٣١٦ عن ابن عمر قال: من شرب الخمر فلم ينتش لم تقبل له صلاة ما دام في جوفه أو عروقه منها شئ وإن مات مات كافرا، وإن انتش لم تقبل له صلاة أربعين ليلة وإن مات فيها مات كافرًا.стр. 16115
٤٢٢/ ١٧٥ - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لُعِنَت الْخَمْرُ وَشَارِبُهَا، وَسَاقِيهَا، وَعَاصِرُهَا، وَمُعْتَصِرُهَا، وَبَائِعُهَا، وَمبتَاعُهَا وآكِلُ ثَمَنِهَا، وَحَامِلُهَا وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ ".
عب (١) .
٤٢٢/ ١٧٦ - " نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الْجَرِّ، والْمزُفَّتِ، والدُّبَّاءِ ".
عب (٢) .
١٧٧/ ٤٢٢ - " عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ قَالَ: سَألْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيذ الْجَرِّ فَقَالَ: حَرَام، فَأخْبَرْتُ بذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: صَدَقَ؛ ذَلِكَ مَا حَرَّم الله وَرسُولُهُ، فَقُلْتُ: وَمَا الْجَرُّ؟ قَالَ: كُلُّ شَىْءٍ مِنْ مَدَرٍ".
عب (٣) . الحواشي
(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الأشربة) باب: ما يقال في الشراب ٩/ ٢٣٨ حديث ١٧٠٦٧ بلفظه عن عبد الله ابن عمرو بلفظه.
وفى مجمع الزوائد ٤/ ٩٠ كتاب (الأشربة) باب: في الخمر وثمنها - عن ابن عمرو - أيضًا -.
قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الكبير وفيه ليث بن أبى سليم، وهو ثقة ولكنه مدلس قلت: وتأنى أحاديث في الأشربة من نحو هذا.(٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الأشربة) باب: الظروف والأشربة حديث ١٦٩٣٤ عن ابن عمر بلفظه.
وفى صحيح الإمام مسلم ٣/ ١٥٨١ كتاب (الأشربة) باب: النهى عن الانتباذ في المزفت والدباء ... إلخ.
حديث ٤٨/ ٩٩٦ بلفظ: عن يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ خطب الناس في بعض مغازيه. قال ابن عمر: فأقبلت نحوه. فانصرف قبل أن أبلغه فسألت: ماذا قال؟ قالوا: نهى أن ينتبذ في الدباء والمزفّتَ.
وحديث ٥٣/ ١٩٩٦ من نفس الباب بلفظ أنهى رسول الله ﷺ عن نبيذ الجر، والدباء، والمزفت؟ قال: نعم.(٣) الأثر في مصنف عبد الرزاق ٩/ ٢٠٥ كتاب (الأشربة) باب: الظروف والأشربة والأطعمة حديث ١٦٩٤٥. وفى صحيح الإمام مسلم ٣/ ١٥٨١ كتاب (الأشربة) باب: النهى عن الانتباذ في المزفت، والدباء والحنتم والنقير ... إلخ. . حديث ٤٧/ ١٩٩٦ بلفظ: حدثنا شيبان بن فروح، حدثنا جرير (يعنى ابن حازم) حدثنا يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر عن نبيذ الجرَ؟ فقال: حرم رسول الله ﷺ =стр. 16116
٤٢٢/ ١٧٨ - " عَنْ زَادَانَ قَالَ: قُلتُ لاَبْنِ عُمَرَ: أَخْبِرْنِى عَمَّا نَهَى عَنْهُ النَّبىُّ ﷺ مِنَ الأَوعِيَةِ، فَقَالَ: نَهَى عَنِ الْحَنْتَمِ وَهِى الْجَرَّةُ، وَنَهَى عَنِ الدبَّاءِ وَهِىَ الْقَرْعَةُ، وَنَهَى عَنِ النَّقِيرِ وَهِىَ النَّخْلَةُ تُنْسَجُ نَسْجًا وَتُنْقَرُ نَقْرًا، وَنَهَى عَنِ الْمُزَفَّتِ وَهُوَ الْمُغَيَّرُ وَأمَرَ أَنْ يُشْرَبَ فِى الأَسْقِيَةِ ".
عب (١) .
٤٢٢/ ١٧٩ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَأَسْرَعْتُ فَلَمْ أَنْتَهِ إِلَيْهِ حَتَّى نَزَلَ، فَسَألْتُ النَّاسَ: مَا قَالَ؟ قَالُوا: نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِمَا".
عب (٢) . الحواشي
(١) الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الأشربة) ٩/ ٢١٠ باب: الظروف والأشربة - حديث ١٦٩٦٣ عن ابن عمر بلفظه.
وفى صحيح الإمام مسلم ٣/ ١٥٨٣ كتاب (البيوع) باب: النهى عن الانتباذ في المزفت والد بكر والحنتم والنقير ... إلخ. حديث ٥٧/ ١٩٩٦ عن ابن عمر مع اختلاف يسير.
معنى المزفت: قال في النهاية ٢/ ٣٠٤ مادة: زفت فيه "أنه نَهَى عن المُزفّتِ من الأوعية" هو الإناء الذى طُلِى بالزِّفت، وهو نوع من القار، ثم انتبذ فيه.
والحنتم: جرار مدهونة، خضر، كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة، ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله: حنتم، واحدتها: حنتمة. اه: نهاية ١/ ٤٤٨.(٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الأشربة) ٩/ ٢٠٩ حديث ١٦٩٦٠ عن ابن عمر بلفظه، غير أنه قال: " للنبيذ " مكان " الدباء " ولعله خط من النساخ. وانظر الحديثين قبله.стр. 16117
٤٢٢/ ١٨٠ - " عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَر فَقَالَ: أَجْمَعُ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: لمَ؟ قَالَ: نَهَى عَنْهُ النَّبىُّ ﷺ قُلتُ: لِمَ؟ قَالَ: سَكِرَ رَجُلٌ فَحَدَّهُ النَّبِىُّ ﷺ ثُمَّ أَمرَ أَنْ يَنْظُرُوا مَا شَرَابُهُ، فَإِذَا هُوَ تَمْرٌ وَزَبِيبٌ، فَنَهَى النَّبِىُّ ﷺ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَقَالَ: يَكْفِى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَحْدَهُ ".
عب (١) .
٤٢٢/ ١٨١ - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نُهِىَ أَنْ ينتبَذَ البُسْرُ والرُّطَبُ جَمِيعًا، وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا".
عب (٢) .
٤٢٢/ ١٨٢ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرَقُ فَالْحُسْوَةُ مِنْهُ حَرَامٌ".
عب (٣) .
١٨٣/ ٤٢٢ - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ".
مالك، عب (٤) . الحواشي
(١) الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الأشربة) ٩/ ٢١٣ حديث ١٦٩٦٧ عن ابن عمر بلفظه.(٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق ٩/ ٢١٣ كتاب (الأشربة) باب: الجمع بين النبيذ حديث ١٦٩٧٧ عن ابن عمر بلفظه.(٣) الأثر في مصنف عبد الرزاق ٩/ ٢٢١ كتاب (الأشربة) باب: ما ينهى عنه من الأشربة حديث ١٧٠٠٦ عن ابن عمر بلفظه.
ومعنى الفرق: قال في النهاية ٣/ ٤٣٧: الفَرَق بالتحريك: مكيال يسع ستة عشر رطلا والقسط: نصف صاع، فأما الفَرْق بالسكون فمائة وعشرون رطلا ومنه الحديث " ما أسكر الفَرْقُ منه فالحسوة منه حرام ".
معنى الحُسْوةَ: قال في النهاية: " ما أسكر الفرق منه فالحسوة منه حرام " الحَسْوةَ بالضم: الجرعة من الشراب بقدر ما يمشى مرة واحدة والحَسوة بالفتح: المرة. اه نهاية ١/ ٣٨٧.(٤) الأثر في موطأ الإمام مالك كتاب (الأشربة) باب: تحريم الخمر ص ٨٤٥ عن عائشة بنحوه برقم(٩) وليس عن ابن عمر.
وفى مصنف عبد الرزاق ٩/ ٢٢١ كتاب (الأشربة) باب: ما ينهى عنه من الأشربة حديث ١٧٠٠٤ عن ابن عمر مع تقديم وتأخير. =стр. 16118
٤٢٢/ ١٨٤ - " عب: عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ: كَانَ سَعْدٌ وَابْنُ عُمَرَ إِذَا وَجَدا أَحَدًا يَقْطَعُ مِنَ الْحِمَى شَيْئًا سَلَبَاهُ فَأسَهُ وَحبْلَهُ " (١) .
٤٢٢/ ١٨٥ - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ عَلَى دَرجَ الْكَعْبَة وَهُوَ يَقُولُ: الْحَمْدُ لله الَّذِى أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ، ألا إِنَّ كُلَّ شَىْء (*) مَأثُرَة كَانَتْ فِى الْجَاهِلية فَإِنَّهَا تَحْتَ قَدَمِى الْيَوْمَ إلاَ مَا كَانَ مِنْ سِدَانَةِ الْبَيْتِ، وَسِقَايَة الْحَاجِّ، ألاَ وَإنَّ مَا بَيْنَ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ الْقَتْلُ بِالسَّوطِ والْحَجر فيهما مائة بَعِيرٍ مِنْهَا أَرْبَعُونَ في بَطُونِهَا أَوْلاَدُها ".
عب (٢) .
٤٢٢/ ١٨٦ - " عن يحيى بن أبى كثير، عن عكرمة أن امرأة قذفت وليدتها فقالت لها: يا زانية فقال عبد الله بن عمر: أرأيتها تزنى؟ قالت: لا، قال: والذى نفسى بيده لتُجلَدِنَّ لها يوم القيامة ثمانين ".
عب (٣) . الحواشي
(١) الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الأشربة) باب: حرمة المدينة ٩/ ٢٦٣ حديث ١٧١٥٢ بلفظه، وعزوه.
(*) شئٍ مَأثْرة: هكذا بالمخطوطة وفى المصنف: ألا إن كلَّ مَأثُرةٍ.(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (كتاب العقول) باب: شبه العمد عن ابن عمر بلفظه ج ٩ ص ٢٨١، ٢٨٢.(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفة كتاب (العقول) باب: قذف الرجل مملوكه عن عكرمة بلفظه حديث رقم ١٧٩٧٢ ج ٩ ص ٤٤٩.стр. 16119
٤٢٢/ ١٨٧ - " عَنْ سَالِمٍ قَالَ: أَخَذَ ابْنُ عُمَرَ لِصّا فِى دَارِه فَأَصْلَتَ عَلَيْه بِالسَّيْفِ، فَلَوْلاَ أَنَّا نُهِينَا عَنْهُ لَضَرَبَهُ بِهِ ".
عب (١) .
٤٢٢/ ١٨٨ - " عن ابن عمر قال: لما نزلت هذه الآية ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ﴾ قال لنا رسول الله ﷺ : قولوا كما قال الله، ولما نزلت هذه الآية: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾، قال رسول الله ﷺ : قولوا كما قال الله ".
خط في المتفق وفيه جبارة بن المفلس ضعيف (٢) . الحواشي
(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (العقول) باب: اللص بلفظه عن سالم ج ١٠ ص ١١٢ حديث ١٨٥٥٧.(٢) ابن عدى في الكامل ٢/ ٦٠٢ ترجمه جبارة بن المغلس بن محمد الحمانى كوفى.
قال البخارى: توفى جبارة بن المغلس بالكوفة سنة إحدى وأربعين ومائتين حديث مضطرب سأل الحضر في ابن نمير عن جبارة فقال: هو صدوق.
قال الشيخ: والجبارة أحاديث يرويها عن قوم ثقات وفى بعض حديثه مالا يتابعه أحد عليه غير أنه كان لا يتعمد الكذب إنما كانت غفلة فيه وحديثه مضطرب كما ذكره البخارى.
قال صاحب تهذيب التهذيب ٢/ ٥٧ ترجمة ٨٨ جبارة بضم الجيم ثم موحدة والمغلس بمعجمه بعدها لام ثقيلة ثم مهملة الحمانى أبو محمد الكوفى.
روى عن كثير بن سليم الراوى عن أنس نسخة، وعن أبى شيبة جد أبى بكر وحماد بن زيد وسمير بن الخمس وقيس بن الربيع ومندل بن على وأبى عوانة وأبى بكر النهشلى وجماعة وعنه ابن ماجه وابن أخيه أحمد بن الصلت ابن المغلس وأبو سعيد الأشج وأبو يعلى الموصلى ونفى بن مخلد وعبد الله بن أحمد وعبد الله الأهوازى ومطين وموسى بن إسحاق وعبيد بن غنام وغيرهم.
قال مطين عن ابن نمير: صدوق وقال عبد الله بن أحمد: عرضت على أبى أحاديث سمعتها من جبارة منها ما رواه عن حماد بن يحيى عن ابن عباس حديث صلاة القاعد على النصف عن صلاة القائم فأنكر هذا وقال في بعض ما عرضت عليه مما سمعت: هذه موضوعة أو هى كذب وقال ابن أبى حاتم: كان أبو زرعة حدث عنه في أول أمره ثم ترك حديثه بعد ذلك وقال: قال لى ابن نمير: ما هو عندى ممن يكذب، وكان يوضع له الحديث فيحدث به وما كان عندى ممن يتعمد الكذب وقال أبو حاتم: هو على يدى عدل، هو مثل القاسم ابن أبى شيبة قال البخارى والحضرمى: مات سنة ٢٤٠ ... إلخ. =стр. 16120
٤٢٢/ ١٨٩ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتْ مَخْزُوميَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمتَاعَ وتَجْحَدُهُ، فَأمَر النَّبِىُّ ﷺ بِقَطْعِ يَدِهَا ".
عب (١) .
٤٢٢/ ١٩٠ - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنه عُرِضَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ فَلَمْ يَقْبَلْهُ ".
كر (٢) .
٤٢٢/ ١٩١ - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قال: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله: أَىُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: أَفْقَهُهُمْ لِلنَّاسِ قَالَ: فَأَىُّ الأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى الله؟ قَالَ: سُرُورٌ يُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ يَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً، أوْ يَقْضِى عَنْهُ دَيْنَهُ، أوْ يَطْردُ عَنْهُ خَوْفًا ".
العسكرى في الأمثال، وفيه سكين وأبى سراج واه (٣) . الحواشي
(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب اللقطة عن عائشة، باب: الذى يستعير المتاع ثم يجمده بلفظه ج ١٠ ص ٢٠١ رقم ١٨٨٣٠ بلفظه مطولا.
وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (الحدود) باب: في الحديث يشفع فيه ج ٤ ص ١٣٣.(٢) أخرجه الترمذى في كتاب (الجهاد) باب: ما جاء في حد بلوغ الرجل ومتى يعرض له عن ابن عمر: بمعناه ج ٤ ص ٢١١ حديث رقم ١٧١١ مطولا.
قال أبو عيسى: حديث إسحاق بن يوسف حديث حسن صحيح غريب من حديث سفيان الثورى.(٣) أخرجه أحمد في مسنده ج ٦ ص ٦٨ بلفظ مقارب بسنده عن عبد الله بن عميرة عن درة بنت أبى لهب قالت: كنت عند عائشة فدخل النبي ﷺ فقال: ائتونى بوضوء فسألت فابتدرت أنا وعائشة الكوز قالت فبدرتها فأخذته أنا فتوضأ فرفع طرفه أو عينه أو بصره إلى فقال: أنت منى وأنا منك قالت: فأتى برجل فقال: ما أنا فعلته ولكن قيل لى قالت: وكان سأله على المنبر مَنْ خير الناس؟ فقال: أفقههم في دين الله وأوصلهم برحمه، وذكر فيه شريك شيئين أخرين لم أحفظهما.стр. 16121
٤٢٢/ ١٩٢ - " أَنَّ رَجُلًا لاَعَنَ امْرَأَتَهُ في زَمَانِ رَسُولِ الله ﷺ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ النَّبِىُّ ﷺ بَيْنَهُمَا وَالْحقَ الْوَلَدَ بِأُمِّهِ ".
خط في المتفق (١) .
٤٢٢/ ١٩٣ - "شَهِدْتُ رَسُولَ الله ﷺ حِينَ أُتِىَ بِيَهُودِيَّيْنِ زَنَيَا فَأَرْسَلَ إِلَى قَارِئِهمْ فَجَاءَهُ بِالتَّوْراةِ فَسَأَلَهُ أَتَجِدُونَ الرَّجْمَ فِى كِتَابِكُمْ؟ فقالوا: لاَ وَلَكِن يُجَبَّهَانِ (*) وَيُحَمَّمَانِ (* *) فَقَالَ قيل له (* * *): اقْرَأ فَوَضَعَ يَدَه عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، فَجَعَلَ يَقْرَأُ مَا حَوْلَهَا، فَقَالَ عَبْدُ الله بِنُ سَلاَمٍ: أَخِّرْ كَفَّكَ فَأَخَّرَ كَفَّهُ فَإِذَا هُوَ بِآيَةِ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ الله ﷺ فَرُجِمَا، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمَا يُرْجَمَانِ وَأَنَّهُ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ".
عب (٢) .
٤٢٢/ ١٩٤ - " إنَّ الْيَهُودَ جَاءوا النَّبىَّ ﷺ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وامرأة قَد زنيا، فَقَالَ لَهُم النَّبِىُّ ﷺ كيْفَ تَفْعَلُونَ بِمَنْ زَنَا مِنْكُمْ؟ قَالُوا: نَضْرِبُهُمَا، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ : فَمَا تَجِدُونَ فِى التَّوْرَاة؟ قَالُوا: لاَ نجد فِيهَا شَيْئًا، فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ سَلاَمٍ: كَذَبْتمْ، فِى التَّوْرَاةِ الرَّجْمُ فَأتُوا بِالتَّورَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادقِينَ، فَأتُوا بِالتَّوْراةِ فَوضَع مدْراسُهَا (* * * *) الَّذى يَدْرسُهَا كَفَّهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْم، فَطَفِقَ يَقْرَأُ مَا دُونَ يَدِهِ وَمَا وَرَاءهَا وَلاَ يَقْرَأُ آيَةَ الرَّجم، الحواشي
(١) أخرجه البخارى في صحيحه كتاب (الطلاق) باب: يلحق الولد بالملاعنة بلفظه عن نافع عن ابن عمر ج ٣ ص ٢٨١ طبعة مكتبة زهران.
وأخرجه مسلم في كتاب (اللعان) حديث ١٤٩٤ ج ٢ ص ١١٣٢، ١١٣٣.
(*) جبَّه: أصل التجبة أن يحمل اثنان على دابة ويجعل قفا أحدهما إلى قفا الآخر نهاية ١/ ٢٣٧.
(* *) حمم: الحُمَمَة هى الفحمة حمم شعره أى سود شعره والمعنى بسواد وجوههما نهاية ١/ ٤٤٤، ٤٤٥.
(* * *) أَو قيلَ له بدلا من (إذا قيل له) كذا في المصنف ج ٧ ص ٣١٨.(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الطلاق) باب: الرجم والإحصان ج ٧ ص ٣١٨ حديث ١٣٣٣١ بلفظه عن عمر.
(* * * *) مِدْرَاسهَا: قال ابن الأثير: المِدْرَاسُ: صاحب دراسة كتبهم، ومفعال من المبالغة ج ٢ ص ١١٣.стр. 16122
فَنَزَعَ عَبْدُ الله بْنُ سَلاَمٍ يَدَهُ عَلَى آيَة الرَّجْمِ فَقَالَ: مَا هَذِهِ؟ فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَالوُا: هِى آيَةُ الرَّجْم، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ الله ﷺ فَرُجِمَا حَيْثَ تُوضَعُ الْجَنَائِزُ ".
عب (١) .
٤٢٢/ ١٩٥ - " عن أَحْمَد بنِ المغلس، ثنا إسماعيل بن أبى أويس، ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: أَتَى رَجُلٌ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله دُلَّنِى عَلَى عَمَلٍ إذَا أَنَا عَمِلْتُهُ أحبَّنى الله مِنَ السَّمَاءِ، وَأحبَّنِى الله مِن الأَرْضِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ ازْهَدْ في الدُّنْيَا يُحِبَّكَ الله، وَازْهَدْ فِيمَا في أَيْدِى النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ ".
عب (٢) .
٤٢٢/ ١٩٦ - " عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ابْتَاعَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ نَخْلًا فَلَمْ يُخْرِج السَّنَةَ شَيئًا، فَاخْتَصَمَا إِلىَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ النَّبىُّ ﷺ بِمَ تَسْتَحِلُّ دَرَاهِمَه؟ أُرْدُدْ إلَيهِ دَرَاهِمَهُ، ولا تُسْلِمَنَّ (*): في نَخْلٍ حَتَّى يَبُدوَ صَلاَحُهُ ".
عب (٣) .
٤٢٢/ ١٩٧ - " عن ابن عمر أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ: أَشْتَرِى الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ؟ فَقَالَ: إذَا أَخَذْتَ وَاحِدًا مِنْهما فَلاَ يُفَارِقُكَ صَاحِبُكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ ". الحواشي
(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (الطلاق) باب: الرجم والإحصان ج ٧ ص ٣١٨ بلفظه حديث ١٣٣٣٢ بلفظه عن ابن عمر.(٢) الحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب (الزهد) باب: الزهد في الدنيا بلفظه حديث رقم ٤١٠٢ ج ٢ ص ١٣٧٣، ١٣٧٤.
(*) تُسْلِمَنَّ: سَلَم بمعنى سَلَفَ، قال ابن منظور: السّلَمُ بالتحريك: السّلَفُ ثم قال: وفى حديث خزيمة: من تَسَلّمَ في شيءٍ فلا يصرفه إلى غيره، يقال: أَسْلَمَ وَسَلّم إذا أسْلَفَ: وهو أن تعطى ذهبا وفضة في سلعة معلومة إلى أَمَد معلوم راجع لسان العرب لابن منظور مادة سلم ص ٢٠٨١ طبعة دار المعارف.(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (البيوع) باب: بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ج ٨ ص ٦٤ بلفظه حديث ١٤٣٢٠.стр. 16123
عب، حم (١) .
٤٢٢/ ١٩٨ - " عن ابن عمر قال: إن اسْتَنْظَرَكَ حَلْبَ نَاقَةٍ فَلاَ تُنْظِرْهُ ".
عب (٢) .
٤٢٢/ ١٩٩ - " عن مجاهد أَنَّ صَائِغًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّى أَصُوغُ ثُمَّ أبِيعُ الشَّىْءَ بِأَكثَرَ مِن وَزْنِهِ وَأَسْتَفْضِلُ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ عَمَلِى فَنَهاهُ عَنْ ذَلِكَ، فَجَعَلَ الصَّائِغُ يُرَدِّدُ عَلَيْهِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: الدِّينَار بِالدِّينَار، والدِّرْهَمُ بالدِّرْهَم، لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا، هَذَا عَهْدُ نَبِيِّنَا ﷺ إِلَيْنَا وَعَهدنَاهُ إِلَيْكُمْ ".
عب (٣) .
٤٢٢/ ٢٠٠ - " رَأيْتُ النَّاسَ عَلَى عَهْدِ رسول الله ﷺ يضربونَ إِذَا اشْتَرَى (*) الطَّعَامَ جُزَافًا أَنْ يَبِيعَهُ جُزَافًا حَتّى يُبْلِغَهُ إِلَى رَحْلِهِ ".
عب (٤) .
٤٢٢/ ٢٠١ - " عن ابن شوذب قال: بَلغَ ابْن عُمَرَ أَنَّ زِيَادًا يُرِيدُ الْحِجَازَ فَكَرِهَ أَنْ يَكُونَ في سُلطَانِهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَجْعَلُ فِى الْقَتْلِ كَفَّارَةً لِمَنْ شِئتَ مِنْ خَلْقِكَ فَمَوْتًا لابْنِ سُمَيَّةَ لاَ قَتْلًا فَخَرَجَ فِى إِبْهَامِهِ طَاعُونٌ فَما أَتَتْ عَلَيْهِ جُمُعَةٌ حَتَّى مَاتَ ". الحواشي
(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (البيوع) باب: الصرف ج ٨ ص ١١٩ حديث ١٤٥٥٠ بلفظه عن ابن عمر. وأخرجه أحمد في مسنده ج ٢ ص ١٠١ بلفظه.(٢) أخرجه عبد الرزاق في كتاب (البيوع) باب: الصرف ج ٨ ص ١١٩ بلفظه من طريق عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: ... . الحديث.(٣) اْخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (البيوع) باب: الفضة بالفضة والذهب بالذهب ج ٨ ص ١٢٥ بلفظه حديث رقم ١٤٥٧٤.
(*) اشترى الطَّعَامَ: هكذا بالمخطوطة، وفى المصنف اشترى الرجل الطعام.(٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب البيوع باب: المجازفة من طريق سالم عن ابن عمر بلفظه ج ٨ ص ١٣٠ حديث رقم ١٤٥٩٨.стр. 16124
كر (١) .
٤٢٢/ ٢٠٢ - " عنِ ابن عمر أن رسول الله ﷺ قَالَ حِينَ أمَّرَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْد وَبَلَغَهُ أَنَّ النَّاسَ عَابُوا إِمَارَتَهُ فَطَعَنُوا فِيهَا، فَقَامَ رَسُولُ الله ﷺ فِى النَّاسِ فَقَالَ: ألَا إِنَّكُمْ تَعِيبُونَ أُسَامَةَ وَتَطْعَنُونَ في إِمَارَتهِ وَقَدْ فَعَلتُمْ ذَلِكَ بأَبيهِ مِنْ قَبْلُ وَإِنْ كَانَ لَخَلِيقًا للإمَارة وَإنْ كَانَ لأحَبَّ النَّاسِ كُلِّهِمْ إِلَىَّ وَأَنَّ ابْنَهُ مِنْ بَعْدِهِ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَى فَاسْتوْصُوا بِه خَيْرًا فَإِنَّهُ مِنْ خِيَارِكُمْ، قَالَ سَالِمٌ: مَا سمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ يحُدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَطُّ إِلَّا قَالَ: وَالله مَا حَاشَا فَاطمَةَ ".
عب (٢) .
٤٢٢/ ٢٠٣ - " عنِ ابن عمر قَالَ: صلَّى رسول الله ﷺ عَلَى ابْنهِ إِبْرَاهِيمَ وَكَبَّرَ عَلَيْه أَرْبَعًا، وَصَلَّى عَلَى السَّوْدَا فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا، وَصَلَّى عَلَى النَّجَاشِىِّ فَكَبَّرَ عَلَيْه أَرْبَعًا، وَصَلَّى أبو بَكْرٍ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْت رَسُولِ الله ﷺ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أرْبَعًا، وَصَلَّى عُمَرُ عَلَى أَبِى بَكْرٍ فَكَبَّر عَلَيْه أَرْبَعًا، وَكبَّرَتِ الْمَلاَئِكَةُ عَلَى آدَمَ أَرْبَعًا ".
كر وفيه: فرات بن السائب، قال خ: منكر الحديث تركوه (٣) .
٤٢٢/ ٢٠٤ - " عن ابن عمر أن زَيْدَ بنَ عَمْرو بْنِ نُفَيْلٍ كَانَ يَتأله (*) في الْجَاهِليَّة فَقَالَ لَهُ نَصْرَانِىُّ: فَإنِّى أَدُلُّكَ عَلَى دينٍ إن اتَّبَعْتَهُ اهْتَدَيْتَ قَالَ لَهُ: أَىّ دِينٍ؟ قَالَ: دِينُ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّى أُشْهِدُكَ أَنِّىَ عَلَى دِينِ إِبْرَاهيمَ، عَلَيْهِ أَحْيَا وَعَلَيْهِ أَمُوتُ، قَالَ: فَذَكَر شَأنَهُ للنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ: هُوَ أُمَّةٌ وَحْدَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ". الحواشي
(١) أخرجه في تهذيب تاريخ دمشق ابن عساكر ج ٥ ص ٤٢٤ بلفظه.(٢) أخرجه تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ج ٢ ص ٣٩٦ بلفظه.(٣) أخرجه البيهقى في دلائل النبوة في ج ٥ ص ٤٣١، ٤٣٢ ذكره الهيثمى في كتاب (الصلاة) باب: التكبير على الجنازة ج ٣ ص ٣٥ مختصرًا من طريق أنس قال الهيثمى: رواه أبو يعلى وفيه محمد بن عبيد الله العرزمى وهو ضعيف.
(*) يَتَألَّهُ بدلا من (بباله) والتصويب من تهذيب ابن عساكر.стр. 16125
كر (١) .
٤٢٢/ ٢٠٥ - " عَنْ ابنِ عُمَر أَنَّ عمرو بْنَ سَعِيد بْنِ زَيْدٍ سألا رَسُولَ الله ﷺ عَنْ زيدِ بِن عمرو بن نفيل فَقالاَ: أَنَسْتَغْفِرُ لَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ فاستغفروا فإِنَّهُ يبعَثُ يَومَ القيَامةِ أمةً وَحْدَهُ ".
كر (٢) .
٤٢٢/ ٢٠٦ - " عَنِ ابنِ عُمَر أنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ فِى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِم فَقَالَ: ألَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّى رَسُولُ الله إِلَيْكُم؟ قَالُوا: بَلَى نَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الله، قَالَ: أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّه مَنْ أَطَاعَنِىَ فَقَدْ أَطَاعَ الله ومنْ طاعةِ الله طَاعتى؟ قَالُوا: بَلَى نَشْهَدُ أَنَّهُ مَنْ أَطَاعَكَ أَطَاعَ الله وَمِنْ طَاعَة الله طَاعتُكَ، قَالَ: فإنَّ مِنْ طاعة الله أَنْ تُطِيعُونِى، ومِنْ طاعِتى أَنْ تُطِيعُوا أُمَرَاءكُم وإِنْ صَلُّوا قُعُودًا فَصلُّوا قُعُودًا ".
ع، كر ورجاله ثقات (٣) .
٤٢٢/ ٢٠٧ - " عَنِ ابنِ عُمر أنَّ رَسُولَ الله ﷺ بَعَثَ سَعْدَ بنَ عُبَادَةَ مُصَدِّقًا فَأَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ: إِيَّاكَ يَا سَعْدُ أَنْ تَجِئَ يَومَ القِيَامَةِ تَحمِلُ بَعِيرًا عَلَى عُنُقِكَ لَهُ رُغَاء، قَالَ سَعْدُ: يَا رَسُولَ الله فَإِنْ فَعَلْتُ فإنَّ ذَلِك لَكَائِنٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ سَعْدُ لاَ آخُذُه وَلا أجئ بِهِ فَأَعْفَاهُ ".
كر ورجاله ثقات (٤) . الحواشي
(١) أخرجه تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ج ٦ ص ٣٢ بلفظه.(٢) أخرجه مسند الإمام أحمد (مسند سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ﵁، ج ١ ص ١٨٩، ١٩٠.(٣) أخرجه تاريخ بغداد للخطيب البغدادى في (ترجمة عقبة بن أبى الصهباء أبو خريم البصرى عن ابن عمر بنحوه ج ١٢ ص ٢٦٤، ٢٦٥.
وفى تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر في ترجمه (سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب) بلفظه عن سالم عن أبيه وقال ابن عساكر: وكان ثقة كثير الحديث عاليا من الرجال ورعًا ج ٦ ص ٥٢.(٤) أخرجه تهذيب تاريخ دمشق في ترجمة (سعد بن عبادة بن وليم) ج ٦ ص ٩٠، ٩١ عن نافع عنِ ابن عمر.стр. 16126
٤٢٢/ ٢٠٨ - " عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عندَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ: يَدْخُلُ عليْكُمْ مِنْ ذَا البَّابِ رجلٌ مِنْ أَهْلِ الجَّنةِ، فَلَيْسَ مِنَّا أَحدٌ إلَّا وَهُوَ يتمنَّى أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ بَيتهِ، فإذَا سَعْدُ بْنُ أبي وَقَّاصٍ قَدْ طَلَع ".
كر (١) .
٤٢٢/ ٢٠٩ - " عَنْ سالِم بِن عْبد الله، عَنْ أَبِيه قَالَ: كنَّا جُلُوسًا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: يَطْلَعُ عَلَيْكُم مِنْ هَذا البَابِ رَجُلٌ مِن أَهَل الجَنَّةِ فإذا سَعْدُ ".
عد، كر (٢) .
٤٢٢/ ٢١٠ - " عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: جَاءَتِ امرأَهٌ إِلىَ رسُولِ الله ﷺ فَقَالَتْ: إِنِّى نَوَيْتُ أنْ أُعْطىَ هَذَا الثَّوبَ أَكرَم العَرَب، فقَالَ: أَعْطِيْهِ هَذَا الغُلاَمَ يَعْنِى سَعيدَ بنَ العَاصِى، وَهُوَ واقفٌ، فَلذلِكَ سُمِّيْت الثَّيَابُ السَّعْيدِيَّة ".
الزبير بن بكار، كر (٣) .
٤٢٢/ ٢١١ - " عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: دَعَا رسُول الله ﷺ عَبْد الرَّحْمنِ بِنَ عَوفٍ فَقَالَ: تجَهَّزْ فإِنِّى باعثُكَ في سَرِيَّة منْ يَوْمِكَ هَذَا أَو مِنَ الْغَد إنْ شَاءَ الله، فَقَالَ ابنُ عُمَرَ: فَسَمِعْتُ ذَلِك فَقُلتُ: لأَدخُلَنَّ ولأُصَلِّيَنَّ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ الغداةَ وَلأسْمَعَنَّ وَصِيَّتَهُ عبدَ الرحمنِ، فَقَعَدْتُ فَصَلَّيْتُ فإذَا أَبو بَكْر وعُمَرُ ونَاسٌ مِنَ المهاجِرِينَ فِيهِمْ عَبد الرَّحمَنِ ابْنُ عَوْف، وِإذَا رَسُولُ الله ﷺ قَدْ كَانَ أَمَرَهُ أَنْ يَسِيرَ مِنَ اللَّيْلِ إِلَى دَوْمَةِ الجنْدَلِ فَيدْعُوهُم إلى الإسْلاَمِ فَقَالَ رسُولُ الله ﷺ لِعَبدِ الرَّحمَنِ: مَا خَلَّفَكَ عَنْ أَصْحَابِكَ؟ قَالَ ابنُ عُمرَ وقَدْ مَضَى أَصْحَابُهُ مِن سُحُورِهِم مُعْتدُونَ بِالحَرْفِ وكَانوا سُبْعَمِائة رَجُلٍ، قَالَ: أَحْبَبْتُ يَا رَسُولَ الله أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِى بِكَ وَعَلَّى ثِيَابُ سَفَرِي، قَالَ: وَعَلَى الحواشي
(١) تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر في ترجمة (سعد بن مالك بن أبى وقاص) ج ٦ ص ١٠١ بلفظه عن ابن عمر.(٢) تهذيب تاريخ دمشق في ترجمة (سعد بن مالك بن أبى وقاص) ج ٦ ص ١٠١ بلفظه.(٣) تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر في ترجمة (سعيد بن العاص) ج ٦ ص ١٣٤ بلفظه عن ابن عمر.стр. 16127
عَبْدِ الرَّحْمَنِ عمَامةٌ قَدْ لَفَّهَا عَلَى رَأسِهِ فَدَعَاهُ رَسُولُ الله ﷺ فَأقَعَدَهُ بْينَ يَدْيهِ فَنَفَضَ عِمَامَتَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ عمَّمهُ بِعمَامةٍ سوْدَاء، فَأرْخَى بَيْنَ كَتِفَيه مِنْهَا ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا يابنَ عْوفٍ فاعْتَمْ وعَلَى ابْنِ عَوفٍ السَّيْفُ مُتَوَشِّحَه (ثُمَّ قَالَ: يَا رسُولَ الله ﷺ ) (*) أُغْزُ بِاسْمِ الله، وَفِى سَبِيلِ الله، قَاتِلْ مَنْ كَفَرَ بِالله، لا تَغْلُلْ (* *) ولاَ تَغْدرْ، ولاَ تَقْتُلْ ولِيدًا، فَخَرَج عَبدُ الرحَمنِ حِينَ لَحِقَ أَصْحَابَه فَسَارَ حَتَّى قَدِمَ دَوْمَةَ الجَنْدَلِ، فَلَمَّا دَخَلَهَا دَعَاهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ فَمَكثَ ثَلاَثَةَ أيَّامٍ يدْعُوهُم إلَى الإِسَلامِ وَقَدْ كَانُوا أَبَوْا أَوَّلَ مَا قَدِمَ أَنْ يُعْطُوهُ إِلَّا السَّيْفَ، فَلَمَا كَانَ الْيَومُ الثَّالِثُ اصبع (* * *) ابنُ عَمْرِو الْكَلْبِى وَكَانَ نَصْرانِيًا وَكَانَ رَأسَهُمْ وَكَتَبَ عَبدُ الرحمنِ إلى النَّبِىِّ ﷺ يُخْبِرُه بذَلِكَ وَبَعَثَ رَجُلًا مِن جُهَيْنَة يُقَالُ لهُ رَافِعُ بنُ مُكَيِثٍ فَكَتَبَ إلى رسُولِ الله ﷺ أَنُّه أرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ فِيهم، فَكَتَبَ إليه النَّبِىُّ ﷺ أَن يَتَزَوَّجَ ابنة الأصبغ تُماضِر، فَتَزَوَجَّهَا عَبْدُ الرَّحمنِ وَبَنى بها، ثُمَّ أَقَبَل بِهِا وهِىَ أُمُّ سَلمَةَ بنِ عَبْد الرَّحمنِ ".
قط في الأفراد، كر (١) .
٤٢٢/ ٢١٢ - " عَنْ مُجاهِد أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ عَلَى ابنِ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ: كَيْفَ أَنْتُمْ وَأَبوا أنِيسٍ؟ قَالَ: نَحْنُ وَهُوَ إذَا لَقْينَاهُ قُلْنَا لَهُ مَا يُحبُّ، وإذَا وَلّيْنَا عَنْهُ قُلنَا غَير ذَلِكَ، قَالَ: ذَاك مِا كُنَّا نَعُدُّ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ مِنَ النَّفَاقِ ".
كرٍ (٢) .
٤٢٢/ ٢١٣ - " عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ذُكِرَ حَاتُم طيئٍ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ: ذَاكَ رَجُلٌ أَرادَ أَمْرَهُ، وفى لفظ طلب شيئًا فأدركه ". الحواشي
(١) تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر عن ابن عمر ج ١ ص ٩١، ٩٢ في غزوة دومة الجندل، وفى التهذيب زيادة عن الأصل.(٢) مسند الإمام أحمد (مسند عبد الله بن عمر) ج ٢ ص ٦٩ بنحوه عن عبد الله بن عمر.стр. 16128
قط في الأفراد، كر (١) .
٤٢٢/ ٢١٤ - " عَنْ طَلحةَ بنِ زَيْدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدةَ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُول الله ﷺ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ لَيقِفُ بَيْنَ يَدَي الله فَيُطَوِّلُ الله وقُوفَهُ حَتَّى يُصيبَهُ مِنْ ذَلِكَ كرْبٌ شَدِيدٌ فَيقُولُ: يَا رَبّ ارْحَمْنِى اليَوْمَ فَيقُولُ: وَهْل رَحمتَ شَيئًا مِنْ خَلْقِى مِنْ أَجْلِى فَأرحَمَكَ؟ هَاتِ وَلَوْ عُصْفورًا؟ قَالَ: فَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِىِّ ﷺ وَمَنْ مَضَى مِن سَلَفِ هؤلاء الأمَّةِ يَبْتَاعُونَ العَصَافيرَ فَيُعْتِقُونَهَا ".
كر، وقال حب طلحة بن يزيد الرقى وهو الذى يقال له الشامى منكر الحديث لا يحل الاحتجاج بخبره، وهو أبو مسكين الرقى الذى يروى عنه بقية، وقال حم: وابن المدينى كان يضع الحديث (٢) .
٤٢٢/ ٢١٥ - " عَنْ نافِعِ قَالَ: كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَسَمِعَ صَوتَ زامر رَعَا (*) فَعَدلَ عَن الطرِيقِ فَقَالَ: يا نافعُ هَلْ تَسْمعُ شيئًا؟ قُلتُ: لاَ، ثُمَّ رَجَعَ إلَى الطَّرِيقِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَعْمَلُ ".
كر (٣) . الحواشي
(١) مجمع الزوائد كتاب (الإيمان) باب: في أهل الجاهلية ج ١ ص ١١٩ عن عدى بن حاتم بلفظ قلت: يا رسول الله: إن أبى كان يصل الرحم ويفعل كذا وكذا قال: (إن أباك أراد أمرًا فأدركه) يعنى الذكر وقال الهيثمى: رواه أحمد ورجاله ثقات والطبرانى في الكبير.
وفى مجمع الزوائد عن ابن عمر كتاب (الأيمان) أيضًا باب: في أهل الجاهلية ج ١ ص ١١٩ وقال الهيثمى: رواه البزار وفيه عبيد بن واقد العبسى ضعفه أبو حاتم.(٢) تهذيب تاريخ دمشق ج ٧ ص ٦٨ ترجمة (طلحة بن زيد) عن ابن عمر بلفظه وذكر ما قاله أبو حاتم بن حبان والإمام أحمد وغيرهم وزاد وقال البخارى: منكر الحديث وقال النسائى: هو متروك الحديث وضعفه الدارقطنى وابن عدى وقال (ابن عساكر) قلت: لم يوثقه أحد من علماء الجرح والتعديل فيما أعلم وحديث العصافير يُعْلَم وضعه من ألفاظه اهـ.
(*) في مسند الإمام أحمد (زمارة راع).(٣) تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ج ٢٤ ص ١٥١ عن ابن عمر.
ومسند الإمام أحمد (مسند عبد الله بن عمر) ج ٢ ص ٣٨.стр. 16129
٤٢٢/ ٢١٦ - " عَنِ ابْن عُمَرَ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَدعُو: اللَّهُمَّ عَافِنِى فِى قُدْرَتِكَ وَأدْخِلْنى فِى رحْمتِكَ، وَاقضِ أَجَلِى فِى طَاعَتِكَ، واخْتِم لِى بِخَيْرٍ عَمَلى، وَاجْعَل ثَوابَهُ الجَنَّةَ ".
كر وفيه عبد الله بن أحمد اليحيصبى قال: عق لا يتابع على حديثه (١) .
٤٢٢/ ٢١٧ - " عَن ابْن عُمرَ قَالَ: مَنْ رَكعَ بَعْدَ المغْرِبِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كَانَ كالمعُقِّبِ عُرْوَةً بَعْدَ عُرْوَةٍ ".
ابن زنجويه (٢) .
٤٢٢/ ٢١٨ - " عَنْ أَبِىُ بُرْدَة أَنَّهُ كَانَ مَعَ ابنِ عُمَرَ عِنْدَ البَيْتِ فَطَافَ ابنُ عُمَرَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ: هَاتَانِ يُكَفِّرَانِ ما أَمَامَهُمَا ".
ابن زنجويه (٣) .
٤٢٢/ ٢١٩ - " عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عبيد بْنِ عُمَير أَنَّ أَبَاهُ سَأَلَ ابنَ عُمَرَ: مَا لي أَرَاكَ لاَ تَسْتِلم إِلَّا هَذَيْن الرُّكْنَيْنِ لاَ تَسْتَلِمُ غَيْرَهُمَا؟ - يَعْنِى الحجَر الأسْوَدَ والرُّكْنَ اليَمَانِى - قَالَ: إِنْ أفْعَل فإِنِّى سَمِعْتُ رسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: إِنَّ اسْتِلامَهُمَا يَحُطُّ الخَطَايَا، وَسَمِعْتُه يَقُولُ: الحواشي
(١) تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ج ٧ ص ٢٧ في ذكر (هارون بن يزيد الشارى النيسابورى) بلفظه عن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقى بسنده إلى ابن عمر مع إبدال لفظ (اقض أجلى) بإقبض أجلى.
كشف الخفاء - حرف الطاء المهملة - ج ٢ ص ٥٥ رقم ١٦٦٣ قال: وابن عساكر عن ابن عمر وذكر الحديث بلفظه.(٢) إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ج ٣ ص ٣٧١ قال الزبيدى: وأخرج أبو الشيخ عن ابن عمر (من صلى بعد المغرب أربع ركعات كان كمن عقب غزوة بعد غزوة في سبيل الله).(٣) المعجم الكبير للطبرانى في مرويات عمرو بن دينار بلفظ: (رأيت ابن عمر طاف بعد صلاة الصبح ثم صلى ركعتين ثم قال: إنما يكره عند طلوع الشمس لأن رسول الله ﷺ قال: (إن الشمس تطلع بين قرنى شيطان).
وقال في مجمع الزوائد ٢/ ٢٤٥ رواه الطبرانى في الكبير ورجاله موثقون.стр. 16130
مَنْ طَاف اسْبُوعًا يَحْصِيه، ثُمَّ صَلَّىَ رَكعَتَيْن فَلَهُ بَعَدْلِ رَقَبَةٍ أو نَسَمَةٍ، ومَا رَفَعَ رَجُلٌ قَدَمَهُ وَمَا وَضَعَها إِلَّا كَتَبَ الله لهُ بِهَا حَسَنَةً، وَمَحَى عَنْه بِهَا خطيئةً، وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً ".
ابن زنجويه (١) .
٤٢٢/ ٢٢٠ - " عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَهْلَلنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ بالْحَجِّ مُفْرِدًا ".
كر (٢) .
٤٢٢/ ٢٢١ - " عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَتَيَمَّمُ بِمَوضِعٍ يُقَالُ لَهُ مِرْيدُ النَّعمِ وَهُوَ يَرَى بُيَوتَ المدينَةِ ".
كر (٣) .
٤٢٢/ ٢٢٢ - " عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قال اهْلُ لِرَسُولِ الله ﷺ : اِدْخُلِ المدينةَ رَاشِدًا مَهْدِيهًا، فَدَخَلَ رَسُولُ الله ﷺ المدينةَ فَخَرَجَ النَّاسُ فَجَعَلُوا يَنْظُرونَ إلى رَسُولِ الله ﷺ كُلَّمَا مَرَّ عَلَى قَوْم قَالوا: يَا رسُول الله هَاهُنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : دَعُوهَا فَإِنَّهَا مَأَمُورةٌ، يَعْنِى نَاقَتَهُ حَتَّى بَرَكَتْ عَلَى بَابِ أبِى أيوب الأَنْصَارِىِّ ".
عد، كر (٤) .
٤٢٢/ ٢٢٣ - " عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَيْسَ يَوْمٌ أَعْظَم عِندَ الله مِنْ يَومِ الجُمُعةِ لَيْسَ العَشْر وِإنَّ الْعَمَلَ فِيهِ يَعْدِلُ عَمَلَ سَنَةٍ ".
ابن زنجويه (٥) . الحواشي
(١) مسند الإمام أحمد (مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄) ج ٢ ص ٣ بلفظه عن ابن عمر.(٢) تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ج ٧ ص ٢٩١ بلفظه عن ابن عمر.(٣) سنن الدارقطنى كتاب (الطهارة) باب: التيمم - باب: في بيان الموضع الذى يجوز التيمم فيه وقدره من البلد وطلب الماء ج ١ ص ١٧٥، ١٧٦ بلفظه عن ابن عمر.(٤) تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر (حرف التاء) ج ٣ ص ٣٣٥ بنحوه.
الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدى ج ٢ ص ٥٩٢.(٥) مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند عبد الله بن عمر) ج ٤ ص ٧٥.стр. 16131
٤٢٢/ ٢٢٤ - " عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِخَالِدِ بِن الوَلِيدِ: وَيْحَكَ يَا خَالِدُ أَحَدْتَ بَني خُزَيْمَةَ بالَّذِى كَانَ مِن أمر الجاهلَية أَولَيْسَ الإسْلامُ مْذَمَحَا مَا كَانَ فِى الجاهِلِيَّةِ؟ فَقَالَ: يَا أبَا حَفَصٍ وَالله مَا أخَذْتُهُم إِلا بالْحَقِّ أغْرتُ عَلَى قَوْم مُشرِكين فَامْتَنَعُوا فَلَمْ يَكُنْ لِى بُدٌّ إِذَا امْتَنَعُوا مِنْ قِتَالِهم فَأَسْرتُهُم ثمًّ حَمَلْتهُم عَلَى السَّيفِ، فَقَالَ عُمَرُ: أى رَجُلٍ يَعْلَمُ عبد الله بْنَ عُمَرَ؟ قَالَ: أعْلَمُهُ والله رَجُلًا صَالِحًا، قَالَ: فَهُوَ الذَّى أَخْبَرَنِى غَير الَّذِى أخْبَرتَنِى، وَكَانَ مَعَكَ فِى ذَلِك الْجَيْشِ، فَقَالَ خَالِدٌ: فإِنِّى أسْتَغْفِرُ الله وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، فَانكَسَر عَنْه عُمَرُ وَقَالَ: وَيَحك إيِت رَسُولَ الله ﷺ يَسْتَغْفِر لَكَ ".
الواقدى، كر (١) .
٤٢٢/ ٢٢٥ - " عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ولُدَ رَسُولُ الله ﷺ مَسْرُورًا مَخْتُونًا ".
كر (٢) .
٤٢٢/ ٢٢٦ - " عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: أَتَى ابْنَ عمَر رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ: بِمَا أهَل النَّبِىُّ ﷺ ؟ قَالَ: بِالْحَجِّ، قَالَ لَهُ: إَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَرَنَ، قَالَ: إِنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يَتَولَّجُ عَلَى النِّسَاءِ وَهُنَّ مُكَشَّفَاتُ الرءوسِ يَعْنِى لِصِغَرِهِ، وَأَنَا تَحْتَ نَاقَةِ رَسُولِ الله ﷺ يُصِيبُنِى لُعَابُهَا، سَمِعْتُهُ يُلبِّى بَالْحَجِّ ".
كر، ورجاله ثقات (٣) . الحواشي
(١) تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر في ترجمة (سيف الله خالد بن الوليد) ج ٥ ص ١٠٣.(٢) الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدى ٢/ ٥٧٧ في ترجمة (جعفر بن عبد الواحد الهاشمى) عن ابن عباس بلفظ: ولد النبي ﷺ مسرورًا مختونًا.
وقال الشيخ: هذه الأحاديث التى ذكرتها عن جعفر بن عبد الواحد كلها بواطيل وبعضها سرقة من قوم، وله غير هذه الأحاديث من المناكير، وكان يتهم بوضع الحديث.(٣) صحيح الإمام مسلم ٢/ ٩٠٤، ٩٠٥ كتاب (الحج) باب: في الإفراد والقرآن بالحج والعمرة، حديث ١٨٤/ ١٢٣١ بلفظ: حدثنا يحيى بن أيوب وعد الله بن عوف الهلالى قالا: حدثنا عبَّاد بن عباد المهلبيُّ، حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر (في رواية يحيى) قال: أهللنا مع رسول الله ﷺ بالحج مفردًا (وفى رواية ابن عوف) أن رسول الله ﷺ أهل بالحج مفردا، ثم ذكر الإمام مسلم الحديث =стр. 16132
٤٢٢/ ٢٢٧ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ الله ﷺ لِلمُتَمَتِّع إِذَا لَمْ يَجِدِ الْهَدْىَ وَلَمْ يَصُمْ حَتَّى فَاتَهُ أَيَّامُ الْعَشْرِ، فَإِنَّهُ يَصُومُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ مَكَانَهَا".
كر (١) .
٤٢٢/ ٢٢٨ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّهُ وَجَدَ بَرْدًا شَدِيدًا وَهُوَ فِى سَفَرٍ، فَأَمَرَ الْمُؤَذِّن مَنْ مَعَهُ يُصَلِّى فِى رِحَالِهِمْ، فَإِنِّى رَأيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَأَمُرُ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ مِثْل هَذَا".
كر (٢) .
٤٢٢/ ٢٢٩ - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلِرَسُولِ الله ﷺ شَطْرُهَا ". الحواشي
(١) في موطأ مالك ص ٤٢٦ حديث ٢٥٥ كتاب (الحج) باب: صيام التمتع، بلفظ: حدثنا يحيى عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقول: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، فإن لم يصم، صام أيام منى وحدثنى عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في ذلك مثل قول عائشة ﵄.(٢) في المعجم الكبير للطبرانى ١٢/ ٢٧٦ رقم ١٣١٠٢ عن ابن عمر بنحوه مرفوعًا وأخرج أبو داود في صحيحه كتاب (الصلاة) باب: التخفيف عن الجماعة في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة ١/ ٦٤١ رقم ١٠٦٠ أن ابن عمر نزل بضجنان في ليلة بادرة، فأمر المنادى فنادى: أن الصلاة في الرحال.
قال أيوب: وحدث نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ كان إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة أمر المنادى فنادى: الصلاة في الرحال.
وانظر رقم ١٠٦١ من نفس المصدر.стр. 16133
كر (١) .
٤٢٢/ ٢٣٠ - " عَنْ نَوْفَلِ بن سُلَيْمَانَ الْهُنَائِىِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: سَمعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: حَقا لَمْ يَكُنْ لُقْمَانُ نَبيّا وَلَكِنْ كَانَ عبْدًا صمْصَامةً كَثِيرَ التَّفَكُّرِ، حَسَنَ الظَّنِّ، أَحَبَّ الله فَأَحَبَّهُ، وَضَمَّنَ عَلَيْهِ بِاَلْحكْمَةِ، كَانَ نَائِمًا نِصْفَ النَّهَارِ إِذ جَاءَهُ نِدَاءٌ: يَا لُقْمَانُ هَلْ لَكَ أَنْ يَجْعَلَكَ الله خَلِيفَةً في الأَرْضِ تَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ؛ فانْتَبَه، فَأجَابَ الصَّوْتَ فَقَالَ: إِنْ يُخيِّرْنى ربِّى قَبِلتُ، فَإِنِّى أَعْلَمُ إِنْ فَعَلَ ذَلكَ بِى أَعَانَنِى وَعَلَّمَنِى وَعَصَمَنِى، وَإِنْ خَيَّرَنِى ربِّى قَبلتُ الْعَافِيَةَ وَلَمْ أَقْبَلِ الْبَلاَءَ، فَقَالَتِ الْمَلاَئكَةُ بصوْتٍ لا يُزَاحَمُ: لِمَ يَا لُقْمَانُ؟ قَالَ: لأَنَّ الْحَاكِمَ بِأَشْمِلِ الْمَنَازِلِ وَأَكْدَرِهَا يَغْشَاهُ الظُّلْمُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ يَنْجُو أَوْ يُعَانُ، وَبِالْحَرِيِّ أنْ يَنْجُوَ، وإِنْ أَخْطَأ أخْطَأَ طَرِيقَ الْجَنَّةِ، وَمَنْ يَكُون فِى الدُّنْيَا ذَليلًا خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَكُونَ شَرِيفًا، وَمَنْ يَخْتَر الدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ تَفْتِنْهُ الدُّنْيَا، وَلاَ يُصبْ مُلْكَ الآخِرَةِ، فَعَجِبَتِ الْمَلاَئِكَةُ مِنْ حُسْنِ مَنْطِقِهِ، فَنَامَ نَوْمَةً فَغُطَّ بالْحِكْمَة غَطًا، فَانْتَبَهَ فَتَكَلَّمَ بِهَا، ثُمَّ نُودِىَ دَاوُدُ بَعْدَهُ فَقَبِلَهَا وَلَمْ يَشْتَرط شَرْطَ لُقْمَانَ فَهَوىَ فِى الْخَطَيئَةِ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَكُلُّ ذَلِكَ يَصْفَحُ الله وَيَتَجَاوَزُ وَيَغْفِرُ لهُ وَكَانَ لُقْمَانُ يُؤَازِرُهُ بَالْحِكْمَةِ وَعِلْمِه، فَقَالَ لَهُ دَاودُ: طُوبَى لكَ يَا لُقْمَانُ، أُوتِيتَ الْحِكْمَةَ، وَصُرِفَتْ عَنْكَ الْبَلِيَّةُ، وَأُوتِىَ دَاودُ الْخِلاَفَةَ وَابْتُلِىَ بَالرَّزيةِ أَوِ الْفِتْنَةِ".
الديلمى، كر (٢) . الحواشي
(١) في سنن أبى داود ٣/ ٦٩٧ كتاب (البيوع والإجارات) باب: المساقاة حديث ٣٤٠٩، عن نافع عن ابن عمر (أن النبي ﷺ دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يَعْتَمِلُوهَا من أموالهم، وأن لرسول الله ﷺ شطر ثمرتها).
ومعنى يعتملوها أى: يسعوا فيها بما فيه عمارة أرضها وإصلاحها، ويستعملون آلات العمل كلها.
وفى صحيح الإمام مسلم ٣/ ١١٨٧ طبع الحلبى كتاب (المساقاة) باب: المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع - حديث ٥/ ١٥٥١ عن ابن عمر، بلفظ أبى داود.(٢) في الفردوس بمأثور الخطاب للديلمى، تحقيق السعيد بن بسيونى زغلول ٣/ ٥٣٨٤ عن ابن عمر مختصرا. معنى (صمصامة) في النهاية ٣/ ٥٢ الصمصامة: السيف: لقاطع، والجمع صماصم.стр. 16134
٤٢٢/ ٢٣١ - " عَنْ عُمْرو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ جدِّهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ فَأَرْسَلَهُ إِلَى عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، فَذَهَبَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: بَطَلَ حَجُّهُ، قَالَ: فَيَقْعُدُ؟ قَالَ: لاَ، بَلْ يَخْرُجُ مَعَ النَّاسِ فَيَصنَعُ مَا يَصْنَعُونَ فَإِذَا أَدْرَكَهُ قَابِلٌ حَجَّ وَأَهْدَى، ثُمَّ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَال مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ ابْنُ عُمْر: وأقُولُ مْثْلَ مَا قَالاَ ".
كر (١) .
٤٢٢/ ٢٣٢ - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: النَّاسُ فِى الْغَزْوِ جُزأَنِ: فَجُزْءٌ خَرَجُوا يُكْثِرُونَ ذِكْرَ الله تَعَالَى وَالتَّذْكِيرَ بهِ وَيَجْتَنبُونَ الْفَسَادَ فِى الْمَسِيرِ، وَيُواسُونَ الصَّاحِبَ، وَيُنْفِقونَ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، فَهُمْ أَشَدُّ اغْتِبَاطًا بِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِم مِنْهُمْ بِمَا اسْتَفَادُوا مِنْ دُنْيَاهُمْ، فَإذَا كَانُوا فِى مَواطِنِ الْقتَالِ اسْتَحْيَوْا مِنَ الله فِى تلكَ الْمَوَاطِنِ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَى رِيبَةٍ فِى قُلُوبِهِمْ أَوْ خُذْلاَنٍ لِلْمُسْلِمِينَ، فَإِذَا قَدَروُا عَلَى الْغُلُوَلِ طَهَّرُوا مِنْهُ قُلُوبَهُمْ وَأَعْمَالَهُمْ فَلَمْ يَسْتَطِعِ الشيطان أَنْ يَفْتِنَهُمْ، وَلاَ يَكْلِمَ قُلُوبَهُمْ، فَبِهِمْ يُعِزُّ الله دِينَهُ وَيَكْبتُ عَدُوَّهُ، وَأَمَّا الْجُزْءُ الأَخيرُ فَخَرَجُوا فَلَمْ يُكْثِرُوا ذِكْرَ الله وَلاَ التَّذْكِيرَ بِهِ وَلَمْ يَجْتَنِبُوا الْفَسَادَ وَلَمْ يُنْفِقُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، وَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ رَأَوْهُ مَغْرَمًا، وَحَدَّثَهُمْ بِهِ الشَّيْطَانُ، فَإِذَا كَانُوا عِنْدَ مَوَاطِنِ الحواشي
(١) في موطأ الإمام مالك ص ٣٨١، ٣٨٢ كتاب (الحج) باب: هدى المحرم إذا أصاب أهله حديث ١٥١ ما يؤيد الحديث الذى معنا: حدثنى يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب، وعلى بن أبى طالب، وأبا هريرة سئلوا: عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج؟ فقالوا: ينفذان، يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما حج قابل والهدى، قال: وقال على بن أبى طالب: ورذا أهَّلا بالحج من عام قابل، تفرقا حتى يقضيا حجهما.
وفى الكتاب المصنف لابن أبى شيبة - القسم الأول من الجزء الرابع - (الجزء المفقود) ص ١٣٧ عن عمر بن شعيب عن أبيه بلفظ: قال: أتى رجل ابن عمر فسأله عن محرم وقع بامرأته فسأله فأشار له إلى عبد الله بن عمر فلم يعرفه الرجل، قال شعيب: فذهب معه فسأله، فقال: بطل حجه، قال: فيقعد؟ قال: لا بل يخرج مع الناس فيصنع ما يصنعون، فإذا أدركه قابل حج وأهدى، فرجعا إلى عبد الله بن عمر فأخبراه، فأرسلنا إلى ابن عباس، قال شعيب: فذهبت إلى ابن عباس معه فأسأله، فقال له مثل ما قال ابن عمر فرجع إليه فأخبره فقال له الرجل: ما تقول أنت؟ فقال: مثل ما قالا.стр. 16135
الْقتَالِ كَانُوا مَعَ الآخِرِ الآخِرِ الْخَاذِلِ الخَاذِلِ، وَيعْتَصِمُوا بِرُءوسِ الْجِبَالِ، يَنَظُرُونَ مَا يَصْنَعُ النَّاسُ، فَإِذَا فَتَحَ الله لِلْمُسْلِمِينَ كَانُوا أَشَدَّهُمْ تَخَاطُبَا بِالْكَذِبِ، فَإِذَا قَدَرُوا عَلَى الْغُلُولِ اجْتَرأُوا عَلَى الله، وَحَدَّثهُمُ الشَّيْطَانُ أَنَّهَا غَنِيمَةٌ، إِنْ أَصَابَهُمْ رَخَاءٌ بَطِرُوا، وَإِنْ أَصَابَهُمْ حَبْسٌ فَتَنَهُمُ الشَّيْطَانُ بِالْعَرَضِ، فَلَيْسَ لَهُمْ مِنْ أَجْرِ الْمُؤْمِنِينَ شَيء، غَيْرَ أَنَّ أَجْسَادَهُمْ مَعَ أَجْسادِهِمْ، وَمَسِيرهُمْ مَع مَسِيْرِهِمْ، وَنِيَّاتُهُمْ وَأعمَالُهُمْ شتى حَتَّى يَجْمَعَهُمُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَفْرِقُ بَيْنَهُمْ".
كر.
٤٢٢/ ٢٣٣ - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ عَلَى عَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَابْنَ ذِى الْجَنَاحَيْنِ ".
أبو نعيم كر (١) .
٤٢٢/ ٢٣٤ - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: يُوشِكُ الْمَنَايَا أَنْ تَسْبِقَ الْوَصَايَا ".
كر (٢) . الحواشي
(١) في المعجم الكبير للطبرانى ١٢/ ٢٦٣ برقم ١٣٠٥٥ بلفظ: عن الشعبى قال: كان عبد الله بن عمر إذا لقى عبد الله بن جعفر قال: السلام عليك يابن ذى الجناحين.
وانظر رقم ١٤٧٤ ج ٢ ص ١٠٨ من نفس المصدر.
وأخرجه البخارى في كتاب (الفضائل) باب: مناقب جعفر بن أبى طالب ٥/ ٢٥ بلفظه.(٢) ويشهد له ما في موطأ الإمام مالك كتاب (الوصية) باب: الأمر بالوصية ص ٧٦١ حديث رقم ١ بلفظ: حدثنى مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: ما حق امرئ مسلم، له شيء يوصى فيه، يبيت ليلتين، إلا ووصيته عنده مكتوبة.
وفى صحيح الإمام مسلم ٣/ ١٢٤٩ كتاب (الوصية) حديث ١/ ١٦٢٧ عن عبد الله بن عمر، بلفظ حديث الموطأ.
وفى صحيح الإمام البخارى ٤/ ٢ طبع الثعب كتاب (الوصايا) باب: الوصايا وقول النبي ﷺ : وصية الرجل مكتوبة عنده إلخ ...
عن ابن عمر بلفظ: أن رسول الله قال: ما حق امرئ مسلم له شئ يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده.стр. 16136
٤٢٢/ ٢٣٥ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتْ أُمُّ عَاصِمٍ اسْمُهَا عَاصِيَةٌ، فَسَمَّاهَا رَسُولُ الله ﷺ جَمِيلَةَ".
كر (١) .
٤٢٢/ ٢٣٦ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ وَأَنَا ابْنُ ثَلاَثَ عَشْرَةَ فَرَدَّنِى، ثُمَّ عُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ أُحُد وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَرَدَّنِى، ثُمَّ عُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِى ".
ابن سعد، كر (٢) .
٤٢٢/ ٢٣٧ - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: عُرِضْتُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ أَنَا وَرَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ أَنَا وَهُوَ ابْنَا خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَقَبِلَنَا ".
كر (٣) .
٤٢٢/ ٢٣٨ - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ ثَلاَثَ عَشْرَةَ سَنَةً فَاسْتَصْغَرَنِى فَرَدَّنِى، ثُمَّ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ فِى غَزْوَةٍ غَزَاهَا ".
كر (٤) . الحواشي
(١) في الإصابة في تمييز الصحابة ١٢/ ١٧٦، ١٧٧ القسم الأول من حرف الجيم، برقم ٢٣١ ترجمة جميلة بنت ثابت بلفظ: أن رسول الله ﷺ غير اسم عاصية فقال: أنت جميلة.(٢) في المعجم الكبير للطبرانى ١٢/ ٢٥٩ برقم ١٣٠٤١ بنحوه.
وفى الطبقات الكبير لابن سعد ٤/ ١٠٥، ١٠٦ القسم الثانى عن ابن عمر بلفظه.
وفى سنن ابن ماجه ٢/ ٨٥٠ كتاب (الحدود) باب: من لا يجب عليه الحد، حديث ٢٥٤٣ عن ابن عمر.
قال نافع: فحدثت به عمر بن عبد العزيز في خلافنه فقال: هذا فصل ما بين الصغير والكبير.(٣) وفى الاستيعاب على الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر في ترجمة عبد الله بن عمر ج ٦ ص ٣١٠، ٣١١ رقم ١٦١٢ الحديث بنحوه.
وفى المستدرك على الصحيحين للحاكم ٣/ ٥٥٨، ٥٥٩ كتاب (معرفة الصحابة) بنحوه.(٤) مصنف عبد الرزاق ج ٥/ ٣١٠/ ٣١١ كتاب (الجهاد) باب: الفرض حديث ٧/ ٩٧ عن ابن عمر بنحوه، إلا أنه قال: وأنا ابن أربع عشرة.
وانظر الطبقات الكبرى لابن سعد ٤/ ١٠٥ من القسم الأول.стр. 16137
٤٢٢/ ٢٣٩ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ يَوْمَ بَدرٍ فَاسْتَصْغَرَنِى فَلَمْ يَقْبَلْنِى فَمَا أَتَتْ عَلَىَّ لَيْلَةٌ مِثْلُهَا مِنَ السَّهْرِ وَالْحُزْنِ وَالْبُكَاءِ إِذْ لَمْ يَقْبَلْنِى رَسُولُ الله ﷺ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ عُرِضْتُ عَلَيْهِ فَقَبِلَنِى، فَحَمِدْتُ الله عَلَى ذَلِكَ، قَالَ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ تَوَلَّيْتُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ؛ قَالَ: نَعَمْ، فَعَفَا عَنَّا جَمِيعًا فَلَهُ الْحَمْدُ كثِيرًا".
كر (١) .
٤٢٢/ ٢٤٠ - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: شَهِدْتُ الْفَتْحَ وَأَنَا ابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً ".
ابن منده، كر (٢) .
٤٢٢/ ٢٤١ - " عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ: أَشَهِدْتَ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَمَا كَانَ عَلَيْهِ؛ قَالَ: قَمِيصٌ مِنْ الحواشي
(١) في الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ٦/ ١٦٧ من القسم الأول، في ترجمة عبد الله بن عمر بن الخطاب، ب - برقم ٤٨٢٥ مع تفاوت في الألفاظ وباختصار.
وفى الطبقات الكبرى لابن سعد ٤/ ١٠٥ القسم الأول في ترجمة عبد الله بن عمر بنحوه.
وفى مجمع الزوائد ٨/ ١٠٨ كتاب (الغزوات) باب: فيمن استصغر يوم أحد ورد حديث عن البراء بلفظ: عن البراء قال: عرضت أنا وابن عمر يوم بدر على النبي ﷺ فاستصغرنا وشهدنا أحدًا قال الهيثمى: قلت هو في الصحيح خلا قوله: (وشهدنا أحدا) رواه الطبرانى ورجاله رجاله الصحيح. اه.(٢) في مجمع الزوائد ٩/ ٣٤٦ كتاب (المناقب) مناقب عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄ بلفظ: عن مجاهد قال: شهد ابن عمر ﵀ الفتح وهو ابن عشرين ومعه فرس حرور، ورمح ثقيل، فذهب ابن عمر يختلى لفرسه فقال رسول الله ﷺ : (إن عبد الله رجل صالح).
وقال الهيثمى: رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح إلا أن مجاهدًا أرسله.
وفى الاستيعاب على الإصابة لابن حجر ٦/ ٣١٢ في ترجمة عبد الله بن عمر ﵁ رقم ١٦١٢ أورد الحديث بلفظ: أدرك ابن عمر الفتح وهو ابن عشرين سنه - يعنى فتح مكة.
وفى الطبقات الكبرى لابن سعد ٤/ ١٢٧ من القسم الأول عن أبى نجيح عن مجاهد قال: شهد ابن عمر فتح مكة وهو ابن عشرين سنة.стр. 16138
قُطْنٍ وَجُبَّةٌ مَحْشُوَّةٌ وَرِدَاءٌ، وسَيفٌ، وَرَأيْتُ النُّعْمَانَ بْنَ مُقَّرنٍ الْمُزنِىَّ قائِمًا عَلَى رَأسِهِ، قَدْ وَضَعَ أَغْصَانَ الشَّجَرَةِ عَنْ رَأسِهِ وَالنَّاسُ يُبَايِعُونهُ ".
كر (١) .
٤٢٢/ ٢٤٢ - " عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: شَهِدَ ابْنُ عُمَرَ الْفَتْحَ وَهُوَ ابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً، وَمَعَهُ فَرَسٌ حَرُونٌ وَرُمْحٌ ثَقِيلٌ، فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ يَخْتَلِى لِفَرَسِهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : إِنَّ عَبْدَ الله إِنَّ عَبْدَ الله ".
كر (٢) .
٤٢٢/ ٢٤٣ - " عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَتَّبِعُ آثَارَ رَسُولِ الله ﷺ كُلَّ مَكَانٍ صَلَّى فِيهِ حَتَّى إِنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَزَلَ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَتَعَاهَدُ تِلْكَ الشَّجَرَةَ فَيصُب فِى أصْلِهَا الْمَاءَ لِكَيْلاَ تَيْبَسَ ".
كر (٣) . الحواشي
(١) في المعجم الكبير للطبرانى ١٢/ ٤٢٩، ٤٣٠ برقم ١٣٥٧٨ عن ابن عمر وذكره الهيثمى في مجمع الزوائد كتاب (المغازى) باب: الحدببية وعمرة القضاء ٦/ ١٤٦ بلفظه، قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الأوسط وفيه. إسماعيل بن يحيى بن عبد الله التيمى، وهو ضعيف.(٢) في الطبقات الكبرى لابن سعد ٤/ ١٢٦ من القسم الأول - في ترجمة عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄ ذكر الحديث بلفظ: عن أبى نجيح عن مجاهد قال: شهد ابن عمر فتح مكة وهو ابن عشرين سنة، وهو على فرس جرور ومعه رمح ثقيل وعليه بردة فلوت، قال: فأبصره النبي ﷺ وهو يختلى لفرسه فقال: إن عبد الله إن عبد الله، يعنى: أثنى عليه خيرا.(٣) في الطبقات الكبرى لابن سعد ٤/ ١٠٧ القسم الأول بلفظ: عن عبد الله بن أبى مليكة عن عائشة قالت: ما كان أحد يتَّبع آثار النبي ﷺ في منازله كما كان يتبعه ابن عمر.
وفى المستدرك على الصحيحين للحاكم ٣/ ٥٦١ كتاب (معرفه الصحابة) بلفظ: عن عقبة عن نافع قال: لو رأيت ابن عمر يتبع آثار رسول الله ﷺ لقلت: هذا مجنون، وسكت عنه الحاكم والذهبى.
وفى مصنف ابن أبى شيبة ١٣/ ٣٢٤، ٣٢٥ حديث ١٦٤٨١ بلفظ: عبد الله بن نمير عن عاصم عمن حدثه عن يحيى بن يمان قال: كان ابن عمر إذا رآه أحد ظن به شيئًا من تتبعه آثار النبي ﷺ .стр. 16139
٤٢٢/ ٢٤٤ - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ شَاهِدَ النَّبِىِّ ﷺ فِى حَائِطِ نَخْلٍ، فَاسْتَأَذَنَ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ : إِئْذَنُوا لَهُ وَبَشِّرُوهُ بِالْجَنَّةِ، ثُمَّ اسْتَأذَنَ عُمَرُ فَقَالَ: إِيذَنُوا لَهُ وَبَشِّرُوهُ بَالْجَنَّةِ، ثُمَّ اسْتَأَذَنَ عُثْمَانُ فَقَالَ: إيذَنُوا لَهُ وَبَشِّرُوهُ بَالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُهُ، فَدَخَلَ يَبْكِى وَيَضْحَكُ، قَالَ عْبدُ الله: فَأَنَا يَا نَبِىَّ الله؛ قَالَ: أَنْتَ مَعَ أَبِيكَ ".
كر (١) .
٤٢٢/ ٢٤٥ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : زَوِّجِوا أَبْنَاءَكُمْ وَبَنَاتِكُمْ، قِيلَ: يَا رَسُولَ الله: هَذَا أَبْنَاؤُنَا تُزَوَّجُ، فَكَيْفَ بَنَاتُنَا؟ قَالَ: حَلُّوهُنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَأجِيدُوا لَهُنَّ الْكُسْوَةَ، وَأَحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ بالنِّحْلَةِ لِيُرْغَبَ فِيهِنَّ".
ك في تاريخه، والديلمى (٢) .
٤٢٢/ ٢٤٦ - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَافَرْتُ سَفرًا فَرأَيْتُ رَجُلًا يَخْرُجُ مِنَ الأَرضِ فَيُنَادِينِى: يَا عَبْدَ الله اِسْقِنِى، فَوَ الله مَا أَدْرِى يُنَادِى بِاسْمِى، أَوْ كَانَ يُنَادِى الرَّجُلَ لاَ يَعْرِفُهُ، قَالَ: فَيَخْرُجُ عَلَى أَثَرِهِ رَجُلٌ فِى يَدِهِ مِرْزَبَةٌ مِنْ حَدِيدٍ فَيَضْرِبُ بِهَا رَأسَهُ فَيَغِيبُ فِى الأَرْضِ، الحواشي
(١) في المعجم الكبير للطبرانى ١٢/ ٣٢٧ برقم ١٣٢٥٤ عن ابن عمر، مع تفاوت يسير ولم يذكر ما قاله النبي ﷺ لابن عمر.
وأصله في البخارى ومسلم عن أبى موسى الأشعرى مطولًا دون ذكر ابن عمر، انظر البخارى ٥/ ١٧، ومسلم في فضائل الصحابة.(٢) الفردوس بمأثور الخطاب للديلمى ٢/ ٢٩٢ رقم ٣٣٣٤ بلفظ: (زوجو أبناءكم وبناتكم حِلّوهن الذهب والفضة، وأجيدوا لهن الكسوة، وأحسنوا إليهن بالنحلة ليرغبوا فيهن).
وفى فيض القدير ٤٥٦٩ باختصار وعزاه للديلمى عن ابن عمر ﵁ قال المناوى: ظاهره أن هذا الحديث بتمامه، والأمر بخلافه، بل بقيته عند مخرجه الديلمى: قيل يا رسول الله: (هكذا أبناءنا نزوج فكيف بناتنا؟ فقال: (حلوهن الذهب والفضة وأجيدوا لهن الكسوة، وأحسنوا إليهن بالنحلة ليرغب فيهن).
رواه الديلمى من حديث عبد العزيز بن أبى رواد عن ابن عمر، وعبد العزيز أورده الذهبى في الضعفاء وقال: ضعفه ابن الجنيد، وقال ابن حبان: يروى عن نافع، عن ابن عمر أشياء موضوعة، ورواه عنه الحاكم ومن طريقه تلقاه الديلمى مصرحا فلو عزاه المصنف له لكان أولى.стр. 16140
ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْ مَكَانٍ آخَرَ فَيَقُولُ: يَا عَبْدَ الله اسْقِنِى فَفَعَلَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا، فَقَدِمْتُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَأخْبَرْتُهُ فَقَالَ: ذَاكَ أَبُو جَهْلٍ لاَ يَزَالُ يُفْعَلُ بِهِ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ".
الديلمي (١) .
٤٢٢/ ٢٤٧ - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَتَى النَّبِىَّ ﷺ الخبرُ مِنَ السَّمَاء اللَّيْلَةَ التَّي قُتِلَ فِيهَا الأَسْوَدُ الْعَنْسِىُّ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: قُتِلَ الأَسْوَدُ الْبَارِحَةَ، قَتَلَهُ رَجُلٌ مُبَارَك مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ مُبَارَكِيِن، قِيلَ: وَمَنْ هُوَ؟ قَالَ: فَيْرُوزُ، فَازَ فَيْرُوزُ ".
الديلمى (٢) .
٤٢٢/ ٢٤٨ - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أُتِىَ رَسُولُ الله ﷺ بسَارِقٍ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ تَغَيَّرَ وَجْهُهُ وَكَأَنَّمَا رُشَّ عَلَى وَجْهِهِ حَبُّ الرُّمَّانِ، فَلَمَّا رَأَى الْقَومُ شدَّتَهُ قَالُوا: يَا رَسُول الله: لَوْ عَلِمْنَا مشَقَّتَهُ عَلَيْكَ مَا جِئِنْاكَ بِهِ، فَقَالَ: كَيْفَ لاَ يَشُقُّ عَلَىَّ وَأَنتُمْ أَعْوَانُ الشَّيْطَانِ عَلى أَخِيكُمْ ". الحواشي
(١) في البداية والنهاية للحافظ ابن كثير ٣/ ٢٨٩، ٢٩٠ باب: مقتل أبى جهل لعنه الله، وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا أبى، حدثنا هشام، أخبرنا مجالد عن الشعبى: أن رجلًا قال لرسول الله ﷺ : إنى مررت ببدر فرأيت رجلًا يخرج من الأرض فيضربه رجل بمقمعة معه حتى يغيب في الأرض ثم يخرج فيفعل به مثل ذلك مرارًا، فقال رسول الله ﷺ : (ذاك أبو جهل بن هشام يعذب إلى يوم القيامة).
وأخرج ابن أبى شيبة في مصنفه ١١/ ٥٩ رقم ١٠٥٢٧ كتاب (الإيمان والرؤيا) باب: ما قالوا فيما يخبره النبي ﷺ من الرؤيا بلفظ: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن مسلم قال: أتى رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله رأيت رجلًا يخرج من الأرض وعلى رأسه رجل في يده مرزبة من حديد، كلما أخرج رأسه ضرب رأسه فيدخل في الأرض ثم يخرج من مكان آخر فيأتيه فيضرب رأسه، قال: (ذاك أبو جهل بن هشام، لا يزال يصنع به ذلك إلى يوم القيامة).
وانظره في دلائل النبوة ٣/ ٨٩، ٩٠ باب: إجابة الله دعوة رسول الله ﷺ على من كان يؤذيه بمكة من كفار قريش حتى قتلوا مع إخوانهم من الكفرة ببدر مع اختلاف يسير عن الشعبى.(٢) أخرج مسلم في صحيحه كتاب (الرؤيا) رؤيا النبي ﷺ في شأن الأسود العنسى ومسيلمة الكذابين ٤/ ١٧٨١ رقم ٢٢٧٤ وقال البيهقى في دلائل النبوة ٥/ ٣٣٥ بعد أن ذكر الرؤيا: وقد صدق الله تعالى رؤيا نبيه ورسوله ﷺ أما الأسود صاحب صنعاء فإنه قتله فيروز بن الديلمى.следующие страницы →