Полный текст (18 716 стр.). Показаны 16276–16315 · переход к 16281.
стр. 16276
عب (١).
٤٢٢/ ٥٩٣ - "عَنِ الأسْوَدِ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ أنَّى يَضَعُ الرَّجُلُ يَدَيْهِ إِذَا سَجَدَ؟ فَقَالَ: ارْم بِهِمَا حَيْثُ وَقَعَتَا".
عب (٢).
٤٢٢/ ٥٩٤ - "عَنْ نَافِعٍ: أنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُومُ إِذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ مُعْتَمِدًا عَلَى يَدَيْهِ قَبْلَ أنْ يَرْفَعَهُمَا".
عب (٣).
٤٢٢/ ٥٩٥ - "عَنْ نَافِعٍ أنَّهُ سُئِلَ: كَيْفَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُسَلِّمُ إِذَا كَانَ إِمَامَكُمْ؟ قَالَ: عَنْ يَمِينِهِ واحدة السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ".
عب (٤).
٤٢٢/ ٥٩٦ - "عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُبِقَ بِشَىْءٍ مِنَ الصَّلاَةِ، فَإِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ قَامَ فَقَضَى مَا فَاتَهُ، وَإذَا لَمْ يُسْبَقْ بِشَىْءٍ لَمْ يَقُمْ حتَّى يَقُومَ الإِمَامُ".
عب (٥). стр. 16277
٤٢٢/ ٥٩٧ - "عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا فَاتَهُ شَىْءٌ مِنَ الصَّلاَةِ مَعَ الإِمَام الَّتِى يُعْلَنُ فِيهَا بِالقِرَاءَةِ، فَإِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ قَامَ عَبْدُ اللهِ فَقَرَأ لِنَفْسِهِ".
مالك، عب (١).
٤٢٢/ ٥٩٨ - "عن نَافِعٍ: أنَّ ابْنَ عُمَرَ رَأى رَجُلًا يُشِيرُ بِأصبعَيْهِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّمَا الله إِلَه وَاحِدٌ، فَأشِّرْ بِأُصبِعٍ وَاحِدَة إِذَا أشَرْتَ".
عب (٢).
٤٢٢/ ٥٩٩ - "عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الاعْتِمَادِ عَلَى الجدْرِ في الصَّلاَةِ؟ فَقَالَ: إِنَّا لَنَفْعَلُهُ وَإنَّ ذَلِكَ ينقِصُ مِنَ الأجْرِ".
عب (٣).
٤٢٢/ ٦٠٠ - "عَنِ الزُّهَرِىِّ: أنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَابْنَ عُمَرَ كَانَا يفْتِيَانِ الرَّجُلَ إِذَا انْتَهَى إِلَى القَوْم وَهُمْ رُكُوعٌ أنْ يُكبِّرَ تَكْبِيرَةً وَقَدْ أدْرَكَ الرَّكْعَةَ، قَالاَ: وَإِنْ وَجَدَهُمْ سُجُودًا سَجَدَ مَعَهُمْ وَلَمْ يَعْتَدَّ بِذَلِكَ".
عب (٤). стр. 16278
٤٢٢/ ٦٠١ - "عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا أدْرَكْتَ الإِمَامَ رَاكِعًا فَرَكعْتَ قَبْلَ أنْ يَرْفَعَ فَقَدْ أدْرَكْتَ، وَإذَا رَفَعَ قَبْلَ أنْ تَرْكَعَ فَقَدْ فَاتَتْكَ".
عب (١).
٤٢٢/ ٦٠٢ - "عَنْ نَافِع قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا انْتَهَى إِلَى المَسْجِدِ وَقَدْ صلِّىَ فِيهِ بَدَأ بِالفَرِيضَةِ".
عب (٢).
٤٢٢/ ٦٠٣ - "عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا أتَيْتَ المَسْجِدَ فَوَجَدْتَهُمْ قَدْ صَلُّوا، فَلاَ تُصَلِّ إلَّا المَكْتُوبَةَ".
مالك، عب (٣).
٤٢٢/ ٦٠٤ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ في صَلاَتهِ فَلَمْ يَدْرِ أَثَلاثًا أَمْ أرْبَعًا، فَليَبْنِ عَلَى أَتَمِّ ذَلِكَ في نَفْسِهِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ سُجُودٌ".
عب (٤). стр. 16279
٤٢٢/ ٦٠٥ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا شَكَّ أحَدُكُمْ في صَلاَتهِ فَليَتَوَخَّ حَتَّى يَعْلَمَ أنَّهُ قَدْ أتَمَّ، ثمَّ يَسْجُد سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ".
عب (١).
٤٢٢/ ٦٠٦ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أحْصِ الصَّلاَةَ مَا اسْتَطَعْتَ وَلاَ تُعِدْ".
عب (٢).
٤٢٢/ ٦٠٧ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا كَانَ أحَدُكُمْ في الصَّلاةِ فَسُلِّمَ عَلَيْهِ فَلاَ يَتَكَلَّمَن وَليُشِرْ إِشَارَةً، فَإِن ذَلِكَ رَدُّهُ".
عب (٣).
٤٢٢/ ٦٠٨ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا رَعِفَ الرَّجلُ في الصلاة أوْ ذَرَعَهُ القَىْءُ أوْ وَجَدَ مَذْيًا، فَإِنَّهُ يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضأ، ثمَّ يَرْجِعُ فَيُتِمُّ مَا بَقِىَ عَلَى مَا مَضَى مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ".
عب (٤).
٤٢٢/ ٦٠٩ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ قِبْلَةٌ". стр. 16280
عب (١).
٤٢٢/ ٦١٠ - "عَنِ الزُّهْرِىِّ: أنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أو ابْنَ عمْرٍو قَالَ: فَضْلُ الصَّلاَةِ التَّسْلِيمُ".
عب (٢).
٤٢٢/ ٦١١ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا رَأى الإِنْسَانُ في ثَوْبِهِ دَمًا وَهُوَ في الصَّلاَةِ، فَانْصَرَفَ يَغْسِلُهُ أتَمَّ مَا بَقِىَ عَلَى مَا مَضَى مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ".
عب (٣).
٤٢٢/ ٦١٢ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: الصَّلاَةُ حَسَنَةٌ لاَ أبَالِى مَنْ شَارَكَنِى فِيهَا".
عب (٤).
٤٢٢/ ٦١٣ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُطعِمُ في كَفَّارَةِ اليَمِين صَامَ ثَلاَثَةَ أيَّامٍ".
عب (٥).
٤٢٢/ ٦١٤ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا أقْسَمْتَ مِرَارًا فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ". стр. 16281
عب (١).
٤٢٢/ ٦١٥ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَزَيْد بْنِ ثَابِت في كَفَّارَةِ اليَمِينِ قَالاَ: مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ".
عب (٢).
٤٢٢/ ٦١٦ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: وَالله إِنْ شَاءَ الله، فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفارَةٌ".
عب (٣).
٤٢٢/ ٦١٧ - "عَنْ نَافِعٍ قَالَ: أُقيمَتِ الصَّلاَةُ في مَسْجِد بِطَائِفَةِ المَدينَةِ وَلِعَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ هُنَاكَ أرْضٌ وَإمَامُ ذَلِكَ المَسْجَدِ مَوْلًى، فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ يَشْهَدُ الصَّلاَةَ، فَقَالَ لَهُ المَوْلَى: تَقَدَّمْ فَصَلِّ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أنْتَ أحَقُّ أنْ تُصَلِّى في مَسْجِدِكَ، فَصَلَّى المَوْلَى".
عب (٤).
٤٢٢/ ٦١٨ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنْ كنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ في أهْلكَ، ثمَّ أدْرَكْتَ الصَّلاَةَ في المَسْجِدِ مَعَ الإِمَام فَصَلِّ مَعَهُ غَيْرَ صَلاَةِ الصُّبحِ وَصَلاَةِ المغْرِبِ، فَإِنَّهُمَا لا يُصلِّيانِ مرتينِ".
عب (٥). стр. 16282
٤٢٢/ ٦١٩ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النَّذْرِ، فَقَالَ: أَفْضَلُ الأَيْمَانِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَالَّتِى تَلِيهَا، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَالَّتِى تَلِيْهَا يَقُول: الرَّقبَةُ، وَالْكُسْوَةُ، وَالطعَامُ".
عب (١).
٤٢٢/ ٦٢٠ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ: الثُّلُثُ وَسَطٌ، لاَ بَخْسَ وَلاَ شَطَط".
عب (٢).
٤٢٢/ ٦٢١ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَسْتَقْرِضُ مِنْ مَالِ الْيَتِيم وَيَسْتَوْدعُهُ وَيُعْطِيه مُضَارَبَة".
عب (٣).
٤٢٢/ ٦٢٢ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: وَلَدُ المُدَبَّر بِمَنْزِلَتِهِ (*) ".
عب (٤).
٤٢٢/ ٦٢٣ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَوْلاَدُ المُدَبَّرَة بِمَنْزِلَة أُمِّهِمْ".
عب (٥).
٤٢٢/ ٦٢٤ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ: كَانَ لِى عَبْدٌ أَعْتَقْتُ ثُلُثَهُ، فَقَالَ: عُتِقَ كُلُّهُ، لَيْسَ لله شَرِيكٌ". стр. 16283
عب (١).
٤٢٢/ ٦٢٥ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: يَبْدَأَ بِالْعِتْقِ".
عب (٢).
٤٢٢/ ٦٢٦ - "عَنْ نَافِعٍ قَالَ: قيلَ لاِبْنِ عُمَرَ: إِنَّ النِّسَاءَ يَتَمَشَّطنَ بِالْخَمْرِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: ألْقَى الله فِى رُءُوسِهِنَّ الْحَاصَّةَ".
عب (٣).
٤٢٢/ ٦٢٧ - "عَنْ نَافِعٍ: أنَّ ابن عُمَرَ وَجَدَ فِى بَيْتِهِ رِيحَ السَّوْسَنِ، فَقَالَ: أَخْرِجُوهُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ".
عب (٤).
٤٢٢/ ٦٢٨ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ غُلاَمًا سَقَى بَعِيرًا لَهُ خَمْرًا فَتَوَاعَدَهُ". стр. 16284
عب (١).
٤٢٢/ ٦٢٩ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لاَ تَنْتَقِل المَبْتُوتَةُ وَالْمُتَوَفَى عَنْهَا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا حَتَّى يَخْلُو أَجَلُهَا".
عب (٢).
٤٢٢/ ٦٣٠ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لاَ يَصْلُحُ أنْ تَبِيتَ لَيْلَة وَاحِدَةً إِذَا كَانَتْ فِى عِدَّةِ وَفَاةٍ أوْ طَلاَقٍ إِلَّا فِى بَيْتِهَا".
عب (٣).
٤٢٢/ ٦٣١ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لاَ تَبِيت (*) المُتَوَفَّى عَنْهَا عَنْ بَيْتِهَا، وَلاَ تَطَّيَّب، وَلاَ تَخْتَضِب، وَلاَ تَكْتَحِل، وَلاَ تَمَس طِيبًا، وَلاَ تَلْبَس ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْب تَحليت بِهِ".
عب (٤). стр. 16285
٤٢٢/ ٦٣٢ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلاَّ الَّتِى تُطَلَّقُ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا وَقَدْ فُرِضَ لَهَا، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَلاَ متعَةَ لَهَا".
عب (١).
٤٢٢/ ٦٣٣ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ أَدْنَى مَا أَرَاهُ يُجْزِئُ مِنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ ثَلاَثُونَ دِرْهَمًا أوْ مَا أشْبَهَهَا".
عب (٢).
٤٢٢/ ٦٣٤ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ابْنُ المُلاَعَنَةِ يُدْعَى لأُمِّهِ، وَمَنْ قَذَفَ أُمَّهُ يَقُولُ: يَابْنَ الزَّانِيَةِ: ضُرِبَ الْحَدَّ، وَأُمُّهُ عَصَبَتُهُ يَرِثُهَا وَتَرِثُهُ".
عب (٣). стр. 16286
٤٢٢/ ٦٣٥ - "عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ: أَنَّهُ شَهِدَ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى عَلَى وَلَدِ زِنًا، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ ابَا هُرَيْرَةَ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَقَالَ: هُوَ شَرُّ الثَّلاَثَةِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: هُوَ خَيرُ الثَّلاَثَةِ".
عب (١).
٤٢٢/ ٦٣٦ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لاَ رَضَاعَ (إِلاَّ) لِمَنْ أُرْضِعَ فِى الصِّغَرِ، وَلاَ رَضَاعَةَ لِكَبِير".
مالك، عب (٢).
٤٢٢/ ٦٣٧ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْر أَنَّهُ يَأثِرُ عَنْ عَائِشَةَ فِى الرَّضَاعَةِ، وَلاَ يُحَرِّمُ مِنْهَا دُونَ سَبعْ رَضَعَاتٍ، قَالَ: الله خَيْرٌ مِنْ عَائِشَةَ، قَالَ اللهُ: ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ (*)، وَلَمْ يَقُلْ رَضْعَةً وَلاَ رَضْعَتَيْنِ".
عب (٣)
٤٢٢/ ٦٣٨ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قيلَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ الزُّبيْرِ يَزْعُمُ أَنَّهُ لاَ تَحْرمُ رَضْعَةٌ وَلاَ رَضْعَتَانِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَضَاءُ اللهِ خَيْرٌ مِنْ قَضَائِهِ". стр. 16287
عب (١).
٤٢٢/ ٦٣٩ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا أَسْلَفْتَ سَلَفًا فَلاَ تَصرفْه فِى شَىْءٍ حَتَّى تَقْبِضَهُ".
عب (٢).
٤٢٢/ ٦٤٠ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا أَسْلَفْتَ فِى شَىْءٍ فلاَ تَأخُذْ إِلاَّ رَأسَ مَالِكَ، أوِ الَّذِى أَسْلَفْتَ فِيهِ".
عب (٣).
٤٢٢/ ٦٤١ - "عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: أنَّ ابْنَ عُمَرَ كَرِهَ هَذِهِ الكَلِمَةَ أَنْ يَقُولَ: أَسْلَمْتُ فِى كَذَا وَكَذَا، يَقُولُ: إن الإِسْلاَمَ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ". стр. 16288
عب (١).
٤٢٢/ ٦٤٢ - "عَنْ طَاوُوسٍ: أَنَّهُ سَألَ ابْنَ عُمَرَ عَن بَعيرٍ بِبَعِيرَيْنِ نَظِرَةً، فَقَالَ: لاَ، وَكَرِهَهُ، فَسَأَلَ ابْنَ عَبَّاس فَقَالَ: قَدْ يَكُونُ البَعِيرُ خَيْرًا مِنَ البَعَيرَيْنِ".
عب (٢).
٤٢٢/ ٦٤٣ - "عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَرَى بَأسًا أَنْ يُسْلِفَ الرَّجُلُ فِى الحَيَوَانِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ".
عب (٣).
٤٢٢/ ٦٤٤ - "عَنِ الزُّهْرِىّ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَابْنَ عُمَرَ كَانَا لاَ يَرِيَانِ بِبَيعْ القُطُوطِ إِذَا خَرَجَتْ بَأسًا، قَالاَ: وَلَكِنْ لاَ تَحِلُّ لِمَنِ ابْتَاعَهَا أنْ يَبِيعَهَا حَتَّى يَقْبِضَهَا".
عب (٤). стр. 16289
٤٢٢/ ٦٤٥ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَا اخْتَلَفَ أَلْوَانُهُ مِنَ الطَّعَامِ فَلاَ بَأسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ، البُر بِالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبُ بِالشَّعِيرِ، وَكَرِهَهُ نَسِيئَةً".
عب (١).
٤٢٢/ ٦٤٦ - "عَنْ نَافِع قَالَ: كَانَ عُمَرُ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا مَشَى سَاعَة قَلِيلًا لِيَقْطَعَ البَيْعَ ثُمَّ يَرْجِعَ".
عب (٢).
٤٢٢/ ٦٤٧ - "عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أنْ يَشْتَرِىَ جَارِيَة فَوَاطَأهُمْ عَلَى ثَمَن، وَضَعَ يَدَهُ عَلَى عَجُزِهَا وَبَطنِهَا وَقَبَّلَهَا وَكَشَفَ عَنْ سَاقِهَا".
عب (٣). стр. 16290
٤٢٢/ ٦٤٨ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: الله أحَقُّ مَنْ تُزُيِّنَ لَهُ".
عب (١).
٤٢٢/ ٦٤٩ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ: إِنَّ أُمِّى كَانَتْ لَهَا جَارِيَةٌ، وَأَنَّهَا أَحَلَّتْ لِى أَطُوفُ عَلَيْهَا فَقَالَ: لا تَحِلّ لَكَ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: إِمَّا أنْ تَتَزَوَّجَهَا، أوْ تَشْتَرِيَهَا، أَوْ تَهَبَهَا لَكَ".
عب (٢).
٤٢٢/ ٦٥٠ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لاَ يَحِلُّ لَكَ أنْ تَطَأَ فَرْجًا إِلاَّ فَرْجًا إِنْ شِئْتَ بِعْتَ، وَإنْ شِئْتَ وَهَبْتَ، وَإنْ شِئتَ أعْتَقْتَ".
عب (٣). стр. 16291
٤٢٢/ ٦٥١ - "عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَرَى بَأسًا بِأَنْ يَتَسَرَّى العَبْدُ".
عب (١).
٤٢٢/ ٦٥٢ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا كَانَتِ الأمَةُ عَذْرَاءَ لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا".
عب وسنده صحيح (٢).
٤٢٢/ ٦٥٣ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ: فِى الأَمَةِ تُبَاعُ أوْ تُعْتَقُ، قَالَ: تُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ".
عب (٣).
٤٢٢/ ٦٥٤ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ: فِى أُمِّ الْوَلَدِ يَمُوتُ عَنْهَا سَيِّدُهَا، قَالَ: تَعْتَدُّ حَيْضَةً".
عب (٤). стр. 16292
٤٢٢/ ٦٥٥ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَيُّهُمَا أرِقَّ نَقَصَ الطَّلاقُ بِرِقِّهِ، وَالْعِدَّةُ بالْمَرْأةِ، نَقُولُ: إِذَا كَانَتِ الأمَةُ تَحْتَ الحُرّ فَطَلاَقُهَا ثِنْتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ، وَإِنْ كانَتْ حُرَّة تَحْتَ عَبْد، فَطَلاَقُهَا ثِنْتَانِ وَعِدتهَا ثَلاَثُ حِيَضٍ".
عب (١).
٤٢٢/ ٦٥٦ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا أذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِه أنْ يَتَزَوَّجَ، فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأتِهِ طَلاَقٌ إِلَّا أنْ يُطَلِّقَهَا العَبْدُ، فَإِمَّا أنْ يَأخُذَ أمَةَ غُلاَمِهِ، أوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ".
مالك، عب (٢).
٤٢٢/ ٦٥٧ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ: فِى الأَمَة تُعْتَقُ، قَالَ: لاَ تُخَيَّرُ إِلاَّ أنْ يَكُونَ عِنْدَ عَبْدٍ، وَإِذَا أَصَابَهَا فَلاَ خِيَارَ لَهَا، وَإذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ حُرٍّ فَلاَ خِيَارَ لَهَا". стр. 16293
عب (١).
٤٢٢/ ٦٥٨ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فِى الرَّجُلِ يَعْتِقُ الأَمَةَ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: مَهْرُهَا سِوَى عِتْقِهَا".
عب (٢).
٤٢٢/ ٦٥٩ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا أَمَةٌ، أَتُزَوِّجُهَا؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ لِيَأمُرْ وَلِيُّهَا فَليُزَوِّجْهَا".
عب (٣). стр. 16294
٤٢٢/ ٦٦٠ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا أُعْتِقَتْ أُمُّ الوَلَدِ عُتِقَ وَلَدُهَا، يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا".
عب (١).
٤٢٢/ ٦٦١ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِى الأَمَةِ قَالَ: إِذَا كَانَتْ لَيْسَتْ بِذَاتِ زَوجٍ فَزَنَتْ جُلدَتْ نِصْف مَا عَلَى المُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، يَجْلِدُهَا سَيِّدُهَا، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الأَزْوَاج رَجَعَ أَمْرُهَا إِلَى السُّلطَانِ".
عب (٢).
٤٢٢/ ٦٦٢ - "عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِرَجُل يَكِيلُ كَيْلًا كَأَنَّهُ يَعْتَدِى فِيهِ، فَقَالَ لَهُ: وَيْحَكَ! مَا هَذَا؟ قَالَ: أَمَرَ الله بالْوَفَاء، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَنَهَى عَنِ العُدْوَانِ".
عب (٣).
٤٢٢/ ٦٦٣ - "عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ، فَقَالَ: أَرْضِى وَبَعِيرِى سَوَاءٌ".
عب (٤).
٤٢٢/ ٦٦٤ - "عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِى أَرْضهُ بِالثُّلُثِ". стр. 16295
عب (١).
٤٢٢/ ٦٦٥ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اشْتَرِ الْمَصَاحِفَ وَلاَ تَبِعْهَا".
عب (٢).
٤٢٢/ ٦٦٦ - "عَنْ يَعْقُوبَ: أنَّ ابْنَ عُمَرَ ابْتَاعَ مِنْهُ إِلَى المَيْسَرةِ، فَأَتَاهُ بِنَقْدِ وَرِقٍ (*) أقضَلَ مِنْ وَرِقِهِ، فَقَالَ يَعْقُوبُ: هَذِهِ أفْضَلُ مِنْ وَرِقِى، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: هُوَ نَيْلُ مَنْ قَبْلِى أَتَقْبَلُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ".
عب (٣).
٤٢٢/ ٦٦٧ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأسًا أنْ يَأخُذَ الدَّرَاهِمَ مِنَ الدَّنانِيرِ، وَالدَّنَانِيرَ مِنَ الدَّرَاهِم".
عب (٤). стр. 16296
٤٢٢/ ٦٦٨ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ يَبْتَاعُ إِلَى المَيْسَرَةِ (*) وَلاَ يُسَمَّى أَجَلًا".
عب (١).
٤٢٢/ ٦٦٩ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ: إِنِّى أَقْرَضْتُ رَجُلًا قَرْضًا فَأهْدَى لِى هَدِيَّةً، قَالَ: أَثِبْهُ (* *) مَكَانَ هَدِيَّتِهِ أَوِ احْبِسْهَا (* * *) لَهُ مِمَّا عَلَيْهِ، أوْ ارْدُدْهَا عَلَيْهِ".
عب (٢).
٤٢٢/ ٦٧٠ - "مَالِك: أَنَّهُ بَلَغَهُ أنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! إِنّى أَسْلَفْتُ رَجُلًا سَلَفًا، وَاشْتَرَطتُ عَلَيْهِ قَضَاءً أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفْتُهُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: ذَلِكَ الرِّبَا، قَالَ: فَكَيفَ تَأمُرُنِى؟ قَالَ: السَّلَفُ عَلَى ثَلاَثَةِ وجُوهٍ: سَلَفٌ تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ، فَلَكَ وَجْهُ الله، وَسَلَفٌ تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ صَاحِبِهِ، فَلَيْسَ لَكَ إِلاَّ وَجْهُهُ، وَسَلَفٌ أَسْلَفْتَ لِتَأَخُذَ خَبِيثًا بِطَيِّبِ مَالٍ، فَكَيْفَ تَأمُرُنِى؟ قَالَ: أَرَى أنْ تَشُقَّ صَكَّك، فَإنْ أَعْطَاكَ مثْلَ الَّذِى أسْلَفْتَهُ قَبِلتَ، وَإنْ أَعْطَاكَ دُونَ مَا أَسْلَفْتَهُ فَأَخذْتَهُ أُجِرْتَ، وَإنْ أَعْطَاكَ أَفضَلَ مِمَّا أَسْلَفْتَهُ طَيِّبَةَ بِهِ نَفْسُهُ، فَذَلِكَ شُكْرٌ شكَرَهُ لَكَ، وَهُوَ أَجْرُ مَا أنْظَرْتَهُ".
عب (٣). стр. 16297
٥٤٢٢/ ٦٧١ - "عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ سَرْجًا بنَقْد، ثُمَّ أَرَادَ أنْ يَبْتَاعَهُ بدُونِ مَا بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يُنْتَقَد؟ قَالَ: لَعَلَّهُ لَوْ بَاعَهُ مِنْ غَيْرِهِ بَاعَهُ بِدُونِ ذَلِكَ، فلَمْ يَرَ بِهِ بَأسًا".
عب (١).
٤٢٢/ ٦٧٢ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الأمَةِ يَطَؤُهَا سَيِّدُهَا، ثُمَّ يُرِيدُ أنْ يَطأَ أُخْتَهَا؟ قَالَ: لاَ، حَتَّى يُخْرِجَهَا عَنْ مِلْكِهِ".
عب (٢).
٤٢٢/ ٦٧٣ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بِيعُ دَهْ دَوَازْدَهْ رِبًا (*) ".
عب (٣).
٤٢٢/ ٦٧٤ - "عَنْ زُرْعَةَ بْنِ نُوف (* *) قَالَ: سَأَلْتُ ابْن عُمَرَ عَنْ صيَام الدَّهْرِ؟ فَقَالَ: كُنَّا نَعُد أُولَئكَ فِينَا منَ السَّابقينَ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ صيَامِ يَوْمٍ وَإفْطَارِ يَوْمٍ؟ فَقًالَ: لَمْ يَدَعْ ذَلكَ لِصَائِمٍ صَيَامًا، وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كلِّ شَهْر؟ فقَالَ: صَامَ ذَلِكَ الدَّهْرَ وَأَفْطَرَهُ".
كر (٤). стр. 16298
٤٢٢/ ٦٧٥ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سُئِلَ أنَّ لِى جَارًا يَأكُلُ الرِّبَا، وإنَّهُ يَدْعُونِى إِلَى طَعَامِهِ أَفآتِيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ".
ابن جرير (١).
٤٢٢/ ٦٧٦ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: العَبْدُ وَمَالُهُ لِسيِّدِهِ، يَأكُلُ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَكْتَسِى بِالْمَعْرُوفِ".
ابن جرير (٢).
٤٢٢/ ٦٧٧ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: الأَوْعِيَةُ لاَ تُحَرِّمُ شَيْئًا وَلاَ تُحِلُّهُ".
ابن جرير (٣).
٤٢٢/ ٦٧٨ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: يَمْسَحُ المُسَافِرُ عَلَى الخُفَّيْنِ مَا لَمْ يَخْلَعْهُمَا".
ابن جرير (٤). стр. 16299
٤٢٢/ ٦٧٩ - "عَنْ طَاوُوس قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ الركْعَتَيْنِ بَعَدْ العَصْرِ، فَرَخَّصَ فِيْهِمَا".
ابن جرير (١).
٤٢٢/ ٦٨٠ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ: إِنِّى لأَتَوَضَّأُ بَعْدَ الغُسْلِ، قَالَ: لَقَدْ تَعَمَّقَتَ".
ص (٢).
٤٢٢/ ٦٨١ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَنْ اغْتَرَفَ مِنْ مَاءٍ وَهُوَ جُنُبٌ فَمَا بَقِىَ مِنْهُ فَهُوَ نَجِسٌ، وَلاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئكَةُ بَيْتًا فِيهِ بَوْلٌ".
ص (٣).
٤٢٢/ ٦٨٢ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَنْ نَامَ وَهُوَ قَاعِدٌ فَلاَ وُضُوءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ نَامَ وَهُوَ مُضْطَجِع فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الوضُوءُ". стр. 16300
عب (١).
٤٢٢/ ٦٨٣ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا سَلَّمْتَ فَأَسْمِعْ، وَإذَا رَدَدَتَّ فَأَسْمِعْ".
ص (٢).
٤٢٢/ ٦٨٤ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فِرُّوا مِنَ الشَّرِّ مَا اسْتَطَعْتُمْ".
هب (٣)
٤٢٢/ ٦٨٥ - "عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقُلتُ: أَمَا نَجْلسُ إِلَى أَئمَّتِنَا هَؤُلاَءِ يَتَكَلَّمُونَ بِالْكَلاَمِ وَنَحْنُ نَعْلَمُ أنَّ الحَقَّ غَيْرُهُ فَنُصَدِّقُهُمْ، وَيَقْضُونَ بِاَلْجورِ فَنُقَوِّيهِمْ عَلَيْه وَنُحَسِّنُهُ لَهُمْ، فَكَيْفَ تَرَى فِى ذَلِكَ؟ فَقَالَ: يَا بْنَ أَخِى! كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ نعدُّ هَذَا النِّفَاقَ، فَلاَ أدْرِى كَيْفَ هُوَ عِنْدَكم". стр. 16301
عب (١).
٤٢٢/ ٦٨٦ - "عَنِ الثَّوْرِىٍّ، عَنْ أبِى سَلَمَةَ، عَنْ وَبَرَة قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله: لاَ أَدْرِى ابْن مَسْعُودٍ اوِ ابْن عُمَرَ لأنْ أَحْلِفَ بِاللهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادقًا".
عب (٢). стр. 16302
(مُسند عَبد الله بن عَمرُو في العَاص ﵄ اسمهُ عمرو في شعيبٍ)
٤٢٣/ ١ - " عَنْ أَبِيه عَنْ جَدِّهِ: أنَّ رَجُلًا سَألَ النَّبىَّ ﷺ عَنِ الوُضُوءِ، فَدَعَا بِمَاء، فَتَوَضأَّ ثَلاثًا ثَلاثًا، ثُمَّ قَالَ: كذَا الطَّهُورُ فَمَنْ زَادَ أَوْ نَقَصَ، فَقَدْ تَعَدَّى أوْ ظَلَمَ".
ش (١).
٤٢٣/ ٢ - "جَاءَتِ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا "بُسْرَة" إِلَى النَّبىِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِحْدَانَا تَرَى أَنَّهَا مَعَ زَوْجِهَا في الْمَنَامِ، فَقَالَ: إِذَا وَجَدَتِ بَلَلًا فَاغْتَسِلى يَا بُسْرَةُ".
ش (٢).
٤٢٣/ ٣ - "نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ التَّحلُّق بالْحَدِيثِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ".
ش (٣).
٤٢٣/ ٤ - "رَأيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مُفْطِرًا وَصَائِمًا وَرَأيْتُه يُصَلِّى حافيًا وَمُتَنَعِّلًا، وَرَأيْتُهُ يَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا".
عب (٤). стр. 16303
٤٢٣/ ٥ - "أَنَّ النَّبىَّ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فِى غَزْوَةِ بَنِى الْمُصْطَلق".
ش (١).
٤٢٣/ ٦ - "بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ببَعْض أَعْلَى الوَادِى يُريدُ أنْ يُصَلِّى قَدْ قَامَ وَقُمْنَا، إِذْ خَرَجَ حِمَارٌ منْ شعْبِ أَبِى دَبٍّ، شَعْب أبى مُوسَى، فَأَمْسَكَ النَّبِىُّ ﷺ فَلَمْ يُكبِّر وَأَجَازَ إِلَيْهِ يَعْقُوب بْنُ زَمْعَةَ اخْو بَنى أَسَد حَتَّى رَدَّهُ".
عب (٢).
٤٢٣/ ٧ - "جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبىِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أَبِى احْتَاجَ مَالِى، فَقَالَ: أنْتَ وَمَالُكَ لأبِيكَ".
عب (٣). стр. 16304
٤٢٣/ ٨ - "إِنَّ حُوَيْصَةَ وَمَحِيصَةَ ابْنَى مَسْعُودٍ وَعَبْد اللهِ وَعَبْدَ الرَّحْمنِ ابْنَى فُلاَن خَرَجُوا يَمْتَارُونَ بِخَيْبَر فعُدى عَلَى عَبْدِ الله فَقُتِلَ، فَذَكَروا ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ يَقْسِمُونَ بِخَمْسِينَ، وَيَسْتَحِقُّوَنَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! كَيْفَ نَقْسِمُ وَلَمْ نشْهد قَالَ: فَتُبْرِئكُمْ يَهُود، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِذَن تَقْتُلنَا يَهُود، فَوَدَاهُ رَسُولُ الله ﷺ -مِنْ عِنْدهِ".
ش (١).
٤٢٣/ ٩ - "قَضَى رَسُولُ الله ﷺ فِى الأسْنَانِ وَالأَصَابِع سَوَاء".
عب (٢).
٤٢٣/ ١٠ - "إِنَّ زِنْبَاعًا أَبَا رَوحْ منْ زَنْبَاع: وَجَدَ غُلاَمًا لَهُ مَعَ جَارِيَتِهِ فَقُطَعَ ذَكَرَهُ وَجَدَعَ أَنفَهُ، فَأَتَى العَبْدُ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبىُّ ﷺ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلت؟ قَالَ: فَعل كذَا وَكذَا، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ : اذهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ".
عب (٣). стр. 16305
٤٢٣/ ١١ - "أنَّ امْرَاةً طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَأَرَادَ أنْ يَنْتَزعَ وَلَدَهَا مِنْهَا، فَجَاءَتْ النَّبِىَّ ﷺ بابْنِهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! كَانَ بَطْنِى وِعَاءً لَهُ، وَثَدْيى لَهُ سِقَاءً، وَحجْرِىَ لَهُ حواء، أَرادَ أَبُوهُ أنْ يَنْزَعُهُ مِنِّى، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجَى".
عب (١).
٤٢٣/ ١٢ - "أسْلَمَتْ زَيْنَب بِنْتُ النَّبِىِّ ﷺ قَبْلَ زَوْجِهَا أبِى العاص بِسنَةٍ، ثُمَّ أَسْلَمَ، فَرَدَّهَا النَّبىُّ ﷺ بِنِكَاحٍ جَديدٍ".
عب (٢).
٤٢٣/ ١٣ - "نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ سَلَفٍ وَبَيعٍ وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِى بَيعٍ وَاحدٍ، وَعَنْ بَيْع مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَعَنْ رَبْحِ مَا لَمْ يضْمَن".
عب (٣).
٤٢٣/ ١٤ - "قَامَ رَسُولُ الله ﷺ مِنْ يَوْمِ الفَتْحِ فَأَلْزَقَ ظَهْرَهُ إِلَى بَابِ الْكَعْبَةِ، ثُمَّ قَالَ: لاَ يَتَوَارَثُ أهْلُ مِلّتَيْنِ". стр. 16306
(١).
٤٢٣/ ١٥ - "كَانَ لزِنْبَاع عَبْدٌ يُسَمَىَّ سَنْدَرًا، فَوَجَدَهُ يُقَبِّلُ جَاريَةً لَهُ فَأَخذَهُ فَجَبَّهُ وَجَدَعَ أَنْفَهُ وَأُذُنَيْه، فَأَتَى إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَأَرْسَلَ إِلَى زِنْبَاع فَقَالَ: لاَ تُحَمِّلُوهُمْ مَالاَ يطيقُونَ وَأَطعَمُوهُمْ مِمَّا تَأكُلُونَ، وَأَكْسوُهُمْ مِمَّا تُكْسَونَ، وَمَا كَرِهْتُمْ فَبيعُوا وَما كَرهتم (*) فَأَمْسِكُوا، وَلاَ تُعَذَبوا خَلقَ اللهِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : مَنْ مُثِّلَ بِه أَوْ حُرقَ بالنَّارِ فَهُو حُرّ، وَهُوَ مَوْلَى اللهِ وَرَسُولهِ، فَأَعْتَقَهُ رَسُولُ الله ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! أَوْصِ بِى، فَقَالَ: أُوْصى بكَ كُلَّ مُسْلمٍ".
كر (٢). стр. 16307
٤٢٣/ ١٦ - "عَنِ ابْنِ عَمْرٍو: أَنَّهُ طَافَ فَلَمَّا اسْتَلَمَ الحَجَر قَدمَ بَيْنَ الحَجرِ وَالبَابِ، فَأَلْزَقَ وَجْهَهُ وَبَطْنَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْكَعْبَةِ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُهُ".
كر، ع (١).
٤٢٣/ ١٧ - "اسْتَأذَنْتُ النَّبىَّ ﷺ : أَنْ أَكْتُبَ عَنْهُ مَا سَمِعْتُ منْ حديثِه، فَأَذِنَ لِى".
كر، وابن النجار (٢).
٤٢٣/ ١٨ - "كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الأَذَانَ (اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّة الصَّادِقَةِ الحقِّ الْمُسْتَجَابَة الْمُسْتَجَاب لَهَا دَعْوَة الحَقِّ، وَكلمَة التَّقْوَى أحْيِنَا عَلَيْهَا وَأَمِتْنَا عَلَيْهَا، وَابْعَثْنَا عَلَيْهَا، وَاجْعَلنَا منْ خِيَار اهْلِهَا مَحْيَانَا وَمَمَاتَنَا".
الديلمى (٣). стр. 16308
٤٢٣/ ١٩ - "تَوَضَّأ رَسُولُ الله ﷺ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثًا وَتَمَضْمَضَ، وَاسْتَنشَقَ ثَلاَثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، وَذرَاعَيْه ثَلاثًا ثَلاثًا، وَمَسَحَ رَأسَهُ، وَمَسَحَ ظَاهِرَ أُذُنَيْه وَبَاطِنَهُمَا، وَغَسَلَ رِجْلَيْه ثَلاثًا ثَلاثًا، وَقَالَ: هَذَا الوُضُوءُ، مَنْ زَاد أَوْ نَقَصَ، فَقَدْ ظَلَمَ وأسَاءَ".
ص (١).
٤٢٣/ ٢٠ - " أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ أغْلَقَ بَابَهُ دُونَ جَارِهِ مَخَافَةً عَلَى أهْلِهِ وَمَالِهِ، فَليْسَ ذَلِكَ بِمُؤْمِن، وَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ مَنْ لاَ يَأمَنُ جَارُهُ بَوائِقَهُ، أتَدْرِى مَا حَقُّ الجَار؟ إِذَا اسْتَعَانَكَ أعَنْتَهُ، وإذَا اسْتَقْرَضَكَ أقْرَضَتْهُ، وَإِذَا افْتَقَرَ عُدْتَ إِلَيْهِ. وَإذا مَرِضَ عُدتَهُ، وَإذا أصَابَهُ خَيْرٌ هنَّأتَهُ، وَإذَا أصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ عَزَّيتَهُ، وَإذَا مَاتَ أتبعْتَ جنَازَتَهُ، وَلاَ تَسْتَطِلْ عَلَيْه بِالبِنَاءِ، تَحْجبُ عَنْهُ الرِّيحَ إِلاَّ بِإِذنهِ، وَلاَ تُؤْذه بِقَتَار قِدْرِكَ، إِلاّ أنْ تَغْرِفَ لَهُ مِنْهَا، وَإنْ اشْتَرَيْتَ فَاكِهَةً فاهدِ لَهُ، فَإنْ لَمْ تَفْعَلْ فَأدْخِلهَا سِرًا، وَلاَ يَخْرُجْ بِهَا وَلَدُكَ لِيَغِيظَ بِهَا وَلَدَهُ، أتَدْرُونَ مَا حَقُّ الجَارِ؟ وَالّذِى نَفْسى بِيَدهِ، مَا يَبْلغُ حَقَّ الجَارِ إِلَّا قَليلٌ مِمَّنْ رَحِمَ الله، فَمَا زَالَ يُوصيهِمْ بالجَارِ، حتى ظنُّوا أنَّهُ سَيُووَرّثُهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ الجيرَانُ ثَلاثَةٌ: فَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ ثَلاَثَةُ حُقُوق، وَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ حَقَّانِ، وَمنْهُمْ مَنْ لَهُ حَقٌّ، فَأمَّا الَّذِى لَهُ ثَلاَثَةُ حُقُوقٍ، فَالجَار المُسْلِمُ القَريبُ لَهُ حَقُّ الجَوارِ وَحَقُّ الإِسْلاَم، وَحَقُّ القَرَابَةِ، وَأمَّا الَّذِى لَهُ حَقَّانِ: فالجَار المُسْلم، حَقُّ الجِوَارِ، وَحَقُّ الإِسْلاَم، وَأمَّا الَّذِى لَهُ حَقٌّ وَاحِدٌ فالجارُ стр. 16309
الكَافرُ، لَهُ حَق الجِوَار، قُلنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! فَنْطعِمُهُمْ مِنْ نُسُكِنَا؟ ، قَالَ: لاَ تُطعِمُوا المُشركينَ شَيْئًا مِنَ النُّسُكِ".
عبد. هب، وقال فيه سويد بن عبد العزيز عن عثمان عن عطاء الخراسانى عن أبيه، والثلاتة غير متهمين بالوضع (١).
٤٢٣/ ٢١ - " عَنْ ابن عَمْرو قَالَ: أرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فيهِ بَنىَ الله لَهُ بَيْتًا في الجَنَّة، مَنْ كَانَ عِصْمَةُ امْرهِ لاَ إِله إِلاَّ الله وَإِذَا أصَابَتْهُ مُصِيبةٌ، قَالَ: إِنَّا لله وَإنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وَإذا أُعْطِى شَيْئًا، قالَ: الحَمْدُ للهِ، وَإِذا أذْنَبَ ذَنْبًا، قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ".
هب (٢).
٤٢٣/ ٢٢ - "لَمَّا اشْتَبَكَتِ الحَرْبُ. يَعْنى: اشْتَدَّتْ يَوْمَ خَيْبرَ، قيلَ للنَّبىِّ ﷺ : هَذهِ الحَرْبُ قَدِ اشْتَبَكَتْ، فَأخبَرنا بأكْرم أصْحَابِكَ عَلَيْكَ، فَإِنْ يَكُنْ أَمْرٌ عَرَفْنَاهُ، وَإِنْ يَكُنْ الأَخرَى أبَيْنَاهُ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ : أبُو بَكْرٍ، وَزيرى يَقُومُ في النَّاس مَقَامى منْ بَعْدى، وَعُمَر بْنُ الخَطَّاب حِينَ يَنْطِقُ بِالحَقِّ يَنْطِقُ بِالحَقِّ عَلَى لِسَانِى، وَأَنَا مِنْ عُثْمَانَ وَعثمَانُ مِنِّى، وَعَلِىٌ أخِى وَصاحِبى يَوْمَ القِيَامَةِ". стр. 16310
عق، كر (١).
٤٢٣/ ٢٣ - " لَمَّا اشْتَبَكَتِ الحَرْبُ يَوْمَ حُنَيْن، دَخَلَ جندُبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَلَى رَسُول الله ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ هَذِهِ الحَرْبَ قَدِ اشْتَبَكَتْ وَلَسْنَا نَدْرِى مَا يَكُونُ أفَلاَ تُخْبرُنَا بأخير أَصْحَابكَ وَأَحبِّهِمْ إِلَيْكَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ، هىَ مَا هِى للهِ أَبُوكَ أنْتَ، القائِدُ لَهَا بِأزِمَّتِها، هَذَا أبُو بَكْر الصِّديقُ يَقُومُ في النَّاسِ مِنْ بَعْدِى، وَهَذَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّاب حَبِيبِى يَنْطِقُ بِالحَقِّ عَلَى لِسانِى، وَهَذَا عثمَانُ بْنُ عَفَّانَ. هُوَ مِنِّى وَأنَا مِنْهُ، وَهذَا عَلىٌّ بْنُ أبى طَالِب أخِى وَصاحِبِى يَوْمَ القِيَامَةِ ".
كر (٢).
٤٢٣/ ٢٤ - "إِنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ: يَوْمَ فَتْح مَكَّةَ كفُّوا السِّلاَحَ إِلاَّ خُزَاعَةَ عَنْ بَنِى بَكْرِ، فَاِذنْ لَهُمْ حَتَّى صَلُّوا العَصْرَ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: كفُّوا السِّلاَحَ، فَلِقى مِنَ الغَدِ رَجُلٌ منْ خُزَاعَةَ رَجُلًا مِنْ بَنِى بَكْر فَقَتَلَهُ بِالمُزْدَلفَةِ، فَبَلَغَ ذَلكَ رَسُولَ الله ﷺ ، فَقَامَ خَطِيبًا، فَقَالَ: إِنَّ أَغْنى النَّاس عَلَى اللهِ، مَنْ قُتِلَ فِى الحَرَم، وَمَنْ قَتَلَ غَيْر قاتِلِهِ، وَمَنْ قَتَلَ بِدُخولِ الجَاهليةِ".
ش (٣). стр. 16311
٤٢٣/ ٢٥ - "أدْرَكَ رَسُولُ الله ﷺ رَجُلَيْن مُقْتَرِنَينِ قَدْ رَبَطَ أحَدُهمَا نَفْسَهُ إِلَى صَاحِبهِ بِطَريقِ المَدينَة، فَقَالَ النَّبىُّ ﷺ مَا بالُ القرانَ؟ قالا: يَا رَسُولَ الله! نَذَرْنَا أنْ نَقْتَرنَ حتى نَطُوفَ بالبَيْتِ، قَالَ: اطلقا قرانكما، فَلاَ نذر إِلاَّ مَا ابتغى بِهِ وَجْه الله".
ابن النجار (١).
٤٢٣/ ٢٦ - " قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : أتقرأوُنَ خَلفِى؟ قَالوُا: نَعَمْ يَا رَسُولَ الله! إِنَّا لهذه (*) هَذَا قَالَ: فَلا تَفْعلُوْا: إِلا بِأُمِّ القُرآنِ ".
خ، ق معا في القراءة (٢).
٤٢٣/ ٢٧ - " قال النَّبِىُّ ﷺ : إِذَا كنتَ مَعَ الإِمَام، فَاقْرَأ بِأُمِّ القرآن قَبْلَهُ إِذَا سَكَتَ ".
ق في القراءة وصححه (٣).
٤٢٣/ ٢٨ - "إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ خَطَبَ الناسَ فَقَالَ: مَنْ صَلَّى صَلاَةً مَكْتُوبةً أوْ سَبْحَة، فَليَقْرَأ فيهَا بأُمِّ القُرآن وَقرآنٍ مَعَهَا، فَإِنْ انْتَهَى إلَى أُمِّ القُرآنِ، فَقَدْ أَجْزأتْ عَنْه، وَمَنْ كَانَ مَعَ الإِمَام فَليَقرَأ بِأُمِّ القُرآن قَبْلَهُ إِذا سَكَتَ، وَمنْ صَلَّى صَلاَةً مَكْتُوبَةً أوْ تَطَوُّعًا فَليَقْرَأ فيهَا بِأُمِّ الكتَاب وَسُورَة مَعًا، فَإِنْ انْتَهَى إِلَى أُمِّ الكتَابِ فَقَدْ أَجْزَأ، وَمَنْ صَلَّى صَلاَةً مَعَ إِمَامٍ، فَجَهَرَ، فَليَقْرَأ بِفَاتِحَةِ الكِتاب فِى بَعْضِ سَكَتاتِه، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَصَلاُتهُ خِداجٌ غير تَمَامٍ".
ق فيه وصححه (٤). стр. 16312
٤٢٣/ ٢٩ - "كَانُوا يَقْرَأُونَ خَلفَ صَلاَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذَا أَنْصَتَ فَإذَا قَرَأ لَمْ يَقْرَءُوا، وَإذَا أنْصَتَ قَرَأوا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: كُل صَلاَةٍ لاَ يقْرَأُ فيَها بِأمِّ القرَآن، فَهِىَ خدَاج".
ق فيه وصححه (١).
٤٢٣/ ٣٠ - "كَانُوا يَقْرَأونَ خَلفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذَا أنْصَتَ فَإِذَا قَرَأ لَم يَقْرَءُوا، وَإذَا أنْصَتَ قَرَأُوا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: كُل صَلاَة لاَ يقْرَأ فيَها بِأمِّ القرآن، فَهِىَ خدَاجٌ".
ق فيه (٢).
٤٢٣/ ٣١ - "قَالَ النَّبِى ﷺ يَوْمَ فَتح مَكَّةَ، لاَ صَلاَةَ بَعْد الفَجْرِ حَتَّى تُشْرِقَ الشمْس، وَلاَ صَلاَة بَعْدَ العَصْر حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ".
ابن النجار (٣). стр. 16313
٤٢٣/ ٣٢ - "خَطَبَ رَسُولُ الله ﷺ النَّاسَ في يَوْم شَدِيد الحَرِّ وَرَجُل أَعَرَابِىُّ قَائِم في الشَّمْس حَتَّى فَرَغَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا شَأنُكَ، قَالَ: نَذَرْتُ أنْ لاَ أزَالَ قَائِمًا في الشَّمْسِ حَتَّى تَفْرغَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : لَيْسَ هَذَا بِنَذْرٍ إِنَّمَا النَّذْرُ، مَا ابْتُغِىَ بِهِ وَجْهُ اللهِ، ثُمَّ أمَرَ بِهِ فَأجْلِسَ".
كر. وابن النجار (١).
٤٢٣/ ٣٣ - "نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ إِلاَّ بِإِذْنِهِمَا".
ابن النجار (٢).
٤٢٣/ ٣٤ - "إِنَّ العاصى بْنَ وَائِل أوْصَى أنْ يُعْتَقَ عَنْهُ مِائَةُ رَقَبِة فَأعْتَقَ ابْنُهُ هِشَامٌ خَمْسينَ رَقَبَةً، فَأراد ابْنُهُ عَمْرٌو أنْ يَعْتِقَ عَنْهُ الخَمسينَ البَاقيةَ، فَقَالَ: حَتَّى أَسْألَ رَسُولَ الله ﷺ ، فَأتَى النَّبىَّ ﷺ ، فَقَاَل: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ أبي أوْصَى بِعتْقِ مائَة رَقَبَة، وَإنَّ هِشَامًا أعْتَقَ عَنْهُ خَمْسينَ، وَبَقيَتْ عَلَىَّ خَمْسونَ أفَأعْتِقُ عَنْهُ؟ ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ ، إِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَأعتَقْتُمْ عَنْه أوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنهُ أوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ: بَلِّغْهُ ذَلِك". стр. 16314
ابن جرير (١).
٤٢٣/ ٣٥ - "إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُوِدعُّ الرَّجُلَ إِذَا أرَادَ السَّفَرَ فَيَقُولُ: زَوَّدكَ الله التَّقوى وَغْفَرَ ذَنْبَكَ، وَوَجَّهَكَ الخَيْرَ حَيْثُ تَوَجَّهْتَ".
ابن النجار (٢).
٤٢٣/ ٣٦ - "رَأَيْتُ النبي ﷺ أَتَتْهُ امْرَاةٌ بابْنٍ لهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ ابْنى كَانَ بَطْنى لَهُ وِعَاءً وَثَدْيي لَهُ سِقَاءً وَحِجْرى لَهُ حِواءً وَإنَّ أَبَاهُ يَزْعُمُ أَنَّه أحَقُّ مِنِّى، فَقَالَ لَهَا النَّبِى ﷺ ، أنْتِ أحق بِه مَا لَمْ تُنكحِى، قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْب: وَقَضَى أبُو بَكْرٍ الصّدِّيقُ في عَاصم بْنِ عمر: أمُّهُ أَحَقُّ به مَا لمْ تُنكح".
ابن جرير (٣).
٤٢٣/ ٣٧ - "عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْب عَنْ أبِيهِ قَالَ: وَقَعَ بَيْنَ المُغيرَة بْنِ شُعْبَة وَبَيْنَ عَمْرو بْن العَاص كَلاَمٌ، فَسَّبَهُ المُغيرةُ، فَقَالَ عَمْرُو: قَالَ هَصيص: يَسُبُّنِى المُغِيرَةُ، فَقَالَ لَه عَبْدُ اللهِ ابْنُهُ، إِنا لله وَإنَّا إِلَيْه رَاجِعُونَ، دَعَوْتَ بِدَعْوى القَبَائِلِ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ دَعْوى القَبَائِل، فَأعتَقَ عَمْرُو بْنُ العاصِ ثَلاَثينَ رَقَبَةً". стр. 16315
كر (١).
٤٢٣/ ٣٨ - "سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِى كَمْ تُقْطعُ اليدُ؟ قَالَ: لاَ تُقْطعُ في تَمرٍ مُعَلَّق، فَإِذَا ضمَّهُ الجَرِين (*) قُطِعَتْ فِى ثمن المِجَن وَلاَ تُقْطِعُ في حَرسه (* *) الجبَلِ، فإِذَا أوَاها المَراحُ قُطِعَت في ثَمَنِ المَجنَّ وَسُئِلَ عَنْ ضَوالِّ الغَنَم، فَقَالَ: لَكَ أوْ لأخِيكَ أوْ للذِّئْبِ، خُذْهَا، وَسُئِلَ عَنْ ضَوالِّ الإبلِ، فَقَالَ: مَعَهَا الحِّذاءُ (* * *) وَالسِّقاءُ، دَعهَا حَتَّى يَجِدَها رَبُّهَا، وَسُئِلَ عَنْ اللَّقطةِ، فَقَالَ: مَا كَانَ في طَرِيْقٍ مَالِئٍ أوْ في قَرْيَة عَامِرَةٍ، فَعَرِّفْهَا سنةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإلاَّ فَلَكَ، وَمَا لَمْ يَكُنْ فِى طَريق مَالِئٍ، وَلاَ في قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ، فَفَيهِ وَفى الركِّازِ الخُمْسُ".
ن، كر (٢). следующие страницы →