Полный текст (18 716 стр.). Показаны 5076–5115 · переход к 5081.
стр. 5076
١٢٠٢/ ١٨٢٤٩ - "لَيسَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِم زَكَاةٌ في كَرْمه ولا زَرْعه إذَا كَانَ أَقَلَّ من خَمْسَةِ أَوْسُقٍ" (*).
الحواشي
(١) = وأخرجه الإمام أحمد في مسنده- مسند أم كلثوم بنت عقبة، أم حميد بن عبد الرحمن ﵄ ج ٦ ص ٤٠٤ بلفظ: حدثنا عبد الله حدثني أبي. ثنا يعقوب قال: حدثنا أبي عن صالح بن كيسان قال: ثنا محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب. أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن أمه أم كلثوم بنت عقبة أخبرته أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمى خيرا أو يقول خيرًا" وقالت لم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته. وحديث المرأة زوجها. وكانت أم كلثوم بنت عقبة من المهاجرات اللاتى بايعن رسول الله ﷺ . وشداد بن أوس: ترجم له ابن حجر في تهذيب التهذيب ج ٤ ص ٣٥١ فقال: هو شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري النجارى أبو يعلى ويقال: أبو عبد الرحمن المدني. روى عن النبي ﷺ وعن كعب الأحبار وعنه أبناء يعلى ومحمد. وبشير بن كلعب العدوي وضمرة بن حبيب. ومحمود بن الربيع ومحمود بن لبيد وجماعة.
قال البخاري: قال بعضهم: شهد بدرا ولم يصح. وقال ابن البرقى: كان أوس بن ثابت شهد بدرا واستشهد يوم أحد وتوفى بالشام. وقال عبادة بن الصامت: شداد بن أوس من الذين أوتوا العلم توفي سنة ٦٤ هـ.
وحميد بن عبد الرحمن. ترجم له ابن حجر في تهذيب التهذيب أيضًا ج ٣ ص ٤٥ وقال: هو حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. أبو إبراهيم ويقال: أبو عبد الرحمن ويقال أبو عثمان المدني روى عن أبيه وأمه أم كلثوم وعمر وعثمان وغيرهم. وعنه ابن أخيه سعيد بن إبراهيم وابنه عبد الرحمن وابن أبي مليكة والزهرى. وقتادة. وغيرهم. قال العجلي وأبو زرعة وأبو خراش ثقة.
قال الواقدي: كان ثقة كثير الحديث توفي سنة ٩٥ هـ.
وأم كلثوم بنت عقبة ترجم ابن حجر أيضًا لها في تهذيب التهذيب ج ١٢ ص ٤٧٧ فقال: هي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أخت عثمان بن عفان لأمه. أسلمت قديما وبايعت وحبست عن الهجرة إلى أن هاجرت سنة سبع في الهدنة. تزوجها زيد بن حارثة فقتل عنها. ثم الزبير بن العوام ثم طلقها فتزوجها عمرو بن العاص فماتت عنده. روت عن النبي ﷺ "ليس الكاذب من أصلح بين الناس ... الحديث" وعن بسرة بنت صفوان: روى عنها ابناها إبراهيم وحميد ابنا عبد الرحمن بن عوف. قلت: ذكر البلاذرى أنها كانت مع عمرو بمصر.
معى ينمى: كما في النهاية لابن الأثير مادة نمى. قال ابن الأثير: يقال نميت الحديث أنميه. إذا بلغته على وجه الإصلاح وطلب الخير. فإذا بلغته على وجه الإفساد والنميمة قلت: نميته بالتشديد. هكذا قال أبو عبيدة وابن قتيبة وغيرهما من العلماء. وقال الحربى: نمى مشددة. وأكثر المحدثين يقولونها مخففة وهذا لا يجوز. ورسول الله ﷺ لم يكن يلحن. ومن خفف لزمه أن يقول: خير بالرفع. وهذا ليس بشيء فإنه ينتصب بنمى. كما انتصب بقال. وكلاهما على زعمه لا زمان. وإنما نمى متعد. يقال نميت الحديث: أي رفعته وأبلغته.
(*) "أوسق" جمع وسق.стр. 5077
ابن خزيمة، ك عن جابر وأَبى سعيد (١) .
١٢٠٣/ ١٨٢٥٠ - "لَيسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ".
حم، د عن ابن عباس (٢) . الحواشي
(١) والحديث في المستدرك للحاكم. كتاب الزكاة باب أخذ الصدقة من الحنطة والشعير- بلفظ: حدثنا محمد بن صالح بن هانئ. ثنا الفضل بن محمد بن المسيب. ثنا سعيد بن أبي مريم. ثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار. عن جابر بن عبد الله. أن رسول الله ﷺ قال: "ليس على الرجل زكاة في كرمه ولا في زرعه إذا كان أقل من خمسة أوسق".
وقال الحاكم: هذا حديث صحح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص.
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه: كتاب الزكاة- باب إيجاب الصدقة في الزبيب إذا بلغ خمسة أوسق ... إلخ ج ٤ ص ٣٦ رقم ٢٣٠٤ بلفظ: حدثنا بشر بن آدم. حدثنا منصور بن زيد الموصلى حدثنا محمد بن مسلم -يعني الطائفى- عن عمرو بن دينار. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال: "ليس على الرجل المسلم زكاة في كرمه ولا زرعه إذا كان أقل من خمسة أوسق".
وقال محققه الدكتور محمد مصطفى الأعظمى: قلت: إسناده ضعيف لسوء حفظ الطائفى. وأعله المصنف بالانقطاع كما يأتي في الذي بعده. وهو في مصنف عبد الرزاق(٧٢٥١) دون ذكر الكرم والزرع. ويغنى عنه حديث أبي سعيد الذي قبله.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الزكاة. باب جماع أبواب صدقة الزرع ج ٤ ص ١٢٨ بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. ثنا محمد بن صالح بن هانئ. ثنا الفضل بن محمد بن المسيب. ثنا سعيد بن أبي مريم. ثنا محمد بن مسلم. عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله. أن رسول الله ﷺ قال: "ليس على الرجل المسلم زكاة في كرمه ولا في زرعه إذا كان أقل من خمسة أوسق".
وأخرجه السيوطي في الصغير برقم ٧٦١٥ وعزاه إلى الحاكم والبيهقي عن جابر ورمز له بالصحة.(٢) ما في مسند أحمد. مسند ابن عباس ج ١ ص ٢٢٣ بلفظ: حدثنا عبد الله. حدثني أبي ثنا جرير. عن قابوس. عن أبيه. عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ "لا تصلح قبلتان في أرض وليس على مسلم جزية".
وانظر الشيخ شاكر رقم ١٩٤٩، ٢٥٧٦، ٢٥٧٧.
وأخرجه أبو داود في سننه. كتاب الخراج. باب في الذمى بسلم في بعض السنة هل عليه جزية؟ ج ٣ ص ١٧١ رقم ٣٠٥٣ بلفظ: حدثنا عبد الله بن الجراج عن جرير. عن قابوس. عن أبيه. عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ "ليس على المسلم جزية".
وأخرجه السيوطي في الصغير: برقم ٧٦٢٣ من رواية أحمد وأبي داود: عن ابن عباس ورمز له =стр. 5078
١٢٠٤/ ١٨٢٥١ - "لَيسَ في صَلاةِ الْخَوْف سَهْوٌ".
ميسرة بن علي في مشيخته عن ابن عمر (١) .
١٢٠٥/ ١٨٢٥٢ - "لَيسَ مِن الصَّلَوَاتِ صَلاةٌ أفْضَلَ من صَلاة الْفَجْرِ يَوْمَ الجُمُعَة في الْجَمَاعَة، وَمَا أحسبُ مَنْ شَهِدَهَا مِنكمْ إِلا مَغْفُورًا لَهُ".
الحكيم، طب عن أَبي أسامة عن أَبي عبيدة بن الجراح (٢) .
١٢٠٦/ ١٨٢٥٣ - "لَيسَ لِلمرَأةِ أنْ تَنْتَهِكَ شَيئًا من مَالِهَا إِلا بإذنِ زَوْجِهَا".
طب، وتمام، كر عن واثلة وفيه "جناح" ولى الوليد، ضعفه الأَزدى (٣) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه الدارقطني -في كتاب الصلاة- باب صلاة الخوف وأقسامها ج ٢ ص ٥٨ بلفظ: حدثنا يحيى بن صاعد. والقاضي الحسين بن إسماعيل قالا: نا أبو عتبة أحمد بن الفرج ثنا بقية. ثنا عبد الحميد بن السرى الغنوى. عن عبد الله بن عمر. عن نافع. عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ "ليس في صلاة الخوف سهو".
وقال الدارقطني: تفرد به عبد الحميد بن السرى وهو ضعيف.
وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد- كتاب الصلاة- باب فيمن سها في صلاة الخوف ج ٢ ص ٥٤ بلفظ: عن عبد الله بن مسعود. أن النبي ﷺ قال: "ليس في صلاة الخوف سهو".
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير. وفيه الوليد بن الفضل ضعفه ابن حبان والدارقطني.
وأخرجه السيوطي في الصغير برقم ٧٦٤٤ وعزاه إلى الطبراني عن ابن مسعود، وخيثمة في جزئه: عن ابن عمر ورمز له بالضعف.
قال المناوى: وأورده في الميزان في ترجمة عبد الحميد بن السرى من حديثه وقال: هو من المجاهيل والخبر منكر. وقال أبو حاتم: عبد الحميد مجهول. روى عن ابن عمر حدينا موضوعا يشير إلى هذا. ورواه الدارقطني عن عمر أيضًا باللفظ المذكور وقال: تفرد به عبد الحميد بن سرى الغنوى شيخ بقية وهو ضعيف.(٢) الحديث في الصغير برقم ٧٦٦٩ وعزاه إلى الطبراني عن أبي عبيدة ورمز المصنف لحسنه.
وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد -كتاب الصلاة- باب في صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة ج ٢ ص ١٦٨ بلفظ: عن أبي عبيدة بن الجراح قال: قال رسول الله ﷺ ما من الصلوات صلاة أفضل من صلاة الفجر يوم الجمعة في الجماعة وما أحسب من شهدها منكم إلا مغفورا له" قال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط كلهم من رواية عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد وهما ضعيفان.(٣) الحديث أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد- كتاب النكاح- باب تصرف المرأة بغير إذن زوجها ج ٤ ص ٣١٥ بلفظ: عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله ﷺ "ليس لامرأة أن تنتهك من مالها شيئًا إلا بإذن زوجها إذا ملك عصمتها". =стр. 5079
١٢٠٧/ ١٨٢٥٤ - "لَيسَ الْكِبْرُ أن يُحِبَّ أَحَدُكُمْ الْجَمَال، وَلَكِنَّ الْكِبْرَ أنْ يُسَفِّه الْحَقَّ، وَيَغْمِضَ النَّاس".
كر: عن خَريم بن فاتك أَنه قال: يا رسول الله: إِنى لأحب الجمال حتى إِنى لأحبُّه في شراك نَعْلى، وجلاز (*) سَوْطى وإِنَّ قومى يزعمون أنه من الكبر؟ قال: فذكره، طب عن فاطمة بنت الحسين عن أَبيها، طب، وسمويه عن ثابت بن قيس بن شماس، طب، وسمويه، ض عن سواد بن عمرو الأَنصارى (١) . الحواشي
(١) الحديث في تهذيب تاريخ دمشق الكبير للشيخ عبد القادر بدران في ترجمة خريم بن فاتك بن الأخرم ج ٥ ص ١٣٤ بلفظ: أخرج الحافظ عن يحيى بن أبي كثير أن خريم بن فاتك أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إني لأحب الجمال حتى لأحبه في شراك نعلى وجلاز سوطى. وإن قومى يزعمون أنه من الكبر. قال: "ليس الكبر أن يحب أحدكم الجمال ولكن الكبر أن يسفه الحق ويغمص الناس".
وخريم بن فاتك ترجم له ابن حجر في الإصابة ج ٣ ص ٩٠ فقال: هو خريم بن فاتك بن الأخرم. ويقال: خريم بن الأخرم بن شداد بن عمرو بن فاتك الأسدى. أبو أيمن. ويقال: أبو يحيى. قال مسلم والبخارى والدارقطني وغيرهم: له صحبة. وزاد البخاري في التاريخ: شهد بدرا.
وثابت بن قيس بن شماس ترجم له ابن حجر أيضًا في تهذيب التهذيب ج ٢ ص ١٢ فقال: هو ثابت بن قيس بن شماس بن مالك بن امرئ القيس الخزرجى أبو عبد الرحمن. ويقال: أبو محمد المدني خطيب النبي ﷺ روى من النبي ﷺ وعنه أولاده. محمد وقيس وإسماعيل وأنس بن مالك وعبد الرحمن بن أبي ليلى. واستشهد باليمامة في خلافة أبي بكر الصديق سنة ١٢ هـ وقال النبي ﷺ "نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس وشهد له بالجنة في قصة رواها موسى بن أنس عن أبيه" قلت: وشهد بدرا والمشاهد كلها ودخل عليه النبي ﷺ وهو عليل فقال "أذهب البأس رب الناس" وله في الصحيح حديث واحد.
وسواد بن عمرو الأنصاري. ترجم له ابن حجر أيضًا في الإصابة ج ٤ ص ٢٩٢ فقال: هو. سواد بن غزية الأنصاري. من بني عدى بن النجار ويقال: سوادة. وقيل هو بكوى حليف الأنصار المشهور أنه بتخفيف الواو. وحكى السهيلى تشديدها. قال أبو حاتم: شهد بدرا وهو الذي أسر خالد بن هشام المخزومي. =стр. 5080
١٢٠٨/ ١٨٢٥٥ - "لَيسَ مِنْ وَالٍ يَلي أُمَّةً قَلَّتْ أوْ كَثُرَتْ فلَمْ يُعْدلْ فيهم إلا كَبَّه الله لِوَجْهِهِ في النَّارِ".
ش، كر عن مَعْقِلٍ بنِ يَسَار (١) .
١٢٠٩/ ١٨٢٥٦ - "لَيسَ الْجِهَادُ أنْ يَضْرِبَ بِسَيفه في سَبيلِ الله، إِنَّمَا الْجِهَاد مَنْ عَال وَالِدَيهِ، وعَال وَلَدَهُ، فَهو فِي جِهادٍ، وَمَنْ عَال نَفْسَه فَكَفَّها عَن النَّاسِ فَهُو في جِهَادٍ".
كر عن أنس. وفيه "سعيد بن دينار" مجهول (٢) .
١٢١٠/ ١٨٢٥٧ - "لَيسَ مِنِّي ذُو حَسَدٍ وَلا نَمِيمَةٍ وَلا كِهَانةٍ (*) وَلا أنَامِنْه". الحواشي
(١) الحديث في مسند أحمد. مسند معقل بن يسار ﵁ ج ٥ ص ٢٥ بلفظ: حدثنا عبد الله. حدثني أبي. ثنا وكيع. عن إسماعيل بن أبي خالد قال: سمت إسماعيل البصري يحدث عن ابنه معقل بن يسار عن أبيه معقل قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ليس من والى أمة قلت أو كثرت لا يعدل فيها إلا كبه الله ﵎ على وجهه في النار.(٢) الحديث في تهذيب تاريخ دمشق في ترجمة سعيد بن عبد الله بن دينار أبو روح المصري التمار- ج ٦ ص ١٥٠ بلفظ: عن أنس مرفوعًا "ليس الجهاد أن يضرب الرجل بسيفه في سبيل الله. إنما الجهاد من عال والديه وعال ولده فهو في جهاد ومن عال نفسه يكفها عن الناس فهو في جهاد".
ورواه أبو نعيم الحافظ. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن سعيد هذا فقال: مجهول.
وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء. في ترجمة ابن برة ج ٦ ص ٣٠٠ بلفظ: حدثنا أبي. ثنا محمد بن علان. ثنا أحمد بن محمد القرشى. ثنا أحمد بن محمد العمى. ثنا أبو روح سعيد بن دينار. ثنا الربيع عن الحسن عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ : "ليس الجهاد أن يضرب بسيفه في سبيل الله. إنما الجهاد من عال والديه وعال ولده فهو في جهاد ومن عال نفسه فكفها عن الناس فهو في جهاد".
وأخرجه السيوطي في الصغير برقم ٧٥٧٣ وعزاه لابن عساكر عن أنس ورمز له بالضعف. قال المناوى: قضية تصرف المصنف أن هذا لم يره مخرجا لأحد من المشهير الذين وضع لهم الرموز وهو عجب. فقد خرجه أبو نعيم والديلمى باللفظ المذكور عن أنس المذكور فكان ينبغي عزوه إليهما معًا.
وسعيد بن دينار. ترجم له الذهبي في ميزان الاعتدال ج ٢ ص ١٣٤ فقال: هو سعيد بن دينار دمشقى. عن الربيع بن صبيح مجهول.
(*) الكهانة بالفتح مصدر كهن كمنع وبالكسر الحرفة. انظر القاموس كهن.стр. 5081
طب، ك عن "عبد الله بن بسر" وضُعِّفَ (١) .
١٢١١/ ١٨٢٥٨ - "لَيسَ مِنكم أَحَدٌ إِلا وَلَهُ مَنْزِلانِ أَحَدُهما في الْجَنَّةِ، والآخر في
النَّارِ".
أبو إسحاق بن ياسين في تاريخ هراة عن حسان بن قتيبة بن الحسحاس بن عيسى بن
الحسحاس بن فضيل عن أَبيه عن جده عن أَبيه عن جده الحسحاس بن فضيل الحنظلى،
ورجال إِسناده مجاهيل، وفيه " خالد بن هياج " متروك (٢) .
١٢١٢/ ١٨٢٥٩ - "لَيسَ عَلَى الْمَاءِ جَنَابَةٌ وَلا عَلَى الأرْضِ جَنَابَةٌ، وَلا عَلَى الثَّوب جَنَابَةٌ".
قط عن جابر (٣) . الحواشي
(١) الحديث في مجمع الزوائد. كتاب الأدب- باب ما جاء في الغيبة والنميمة ج ٨ ص ٩١ بلفظ: عن عبد الله
بن بسر. عن النبي ﷺ قال: "ليس منى ذو حسد. ولا نميمة. ولا كهانة ولا أنا منه " ثم تلا رسول الله
ﷺ هذه الآية: "والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانًا وإثمًا مبينًا".
قال الهيثمي: رواه الطبراني. وفيه سليمان بن سلمة الخبائرى وهو متروك.
وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ج ٢ ص ٥٤ رقم ٥٨٦ بلفظه وقال: موضوع.
ذكره الهيثمي ج ٨ ص ٩١ من حديث عبد الله بن بسر. نم قال: رواه الطبراني وفيه سليمان الخبائرى وهو
متر وك.
قلت: وذلك لأنه متهم. قال ابن الجيد: كان يكذب. وساق له الذهبي حديثًا وقال: هذا موضوع.
وأخرجه السيوطي في الصغير برقم ٧٧٠٠ وعزاه إلى الطبراني عن عبد الله بن بسر. ورمز له بالحسن. قال
المناوى: وضعفه المنذرى. وقال الهيثمي فيه سليمان الخبائرى وهو متروك وبه يعرف أن المؤلف لم يصب في
رمزه لحسنه.(٢) الحديث أورده ابن حجر في الإصابة في ترجمة حسحاس بن الفضيل بن عائذ الحنظلى ج ٢ ص ٢٤١ رقم
١٧١٠ وقال ابن حجر: ذكره أبو إسحاق بن ثابت في تاريخ هراة. وأورده له من طريق حسان بن قتيبة بن
الحسحاس بن عيسى بن الحسحاس. قال: حدثنا أبي عن أبيه. عن جده عيسى. عن أبيه الحسحاس بن
فضيل الحنظلى قال: قال رسول الله ﷺ : "ليس منكم أحد إلا وله منزلان: أحدهما في الجنة والأخر في
النار" ورجال إسناده مجاهيل. وهو من رواية خالد بن هياج وهو متروك.
وخالد بن هياج ترجم له صاحب ميزان الاعتدال ج ١ ص ٦٤٤ رقم ٢٤٧٠ فقال: هو خالد بن هياج بن
بسطام. عن أبيه وغيره. وعنه أهل هراة متماسك. وقال السلبمانى: ليس بشيء.
وهراة: كما في القاموس بلدة بخراسان. وتقع على الحدود بن إيران وأفغانستان. والنسبة هروى.(٣) الحديث في سنن الدارقطني- كتاب الطهارة- باب في وجوب الغسل بالتقاء الختانين وإن لم ينزل ج ١ ص
١١٣ بلفظ: حدثنا محمد بن علي بن إسماعيل الأبلى. نا جعفر بن محمد بن عيسى العسكرى. =стр. 5082
١٢١٣/ ١٨٢٦٠ - "لَيسَ لِلحَامِل الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُها نَفَقَةٌ".
قط عن جابر (١) .
١٢١٤/ ١٨٢٦١ - "لَيسَ بك عَلَى أَهْلِك هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِمدَكِ، وَسَبَّعْتُ لِنِسَائى، وإنْ شئْتِ ثَلَّثْتُ، ثُمَّ دُرْتُ".
مالك، م، د، هـ عن أُم سلمة (٢) . الحواشي
(١) الحديث في سنن الدارقطني- كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره ج ٤ ص ٢١ رقم ٦٠ بلفظ: نا علي بن الفضل بن طاهر. نا محمد بن إبراهيم البوشنجى. نا إسحاق بن زياد الأبلى. نا محمد بن عبد الله الرقاشى نا حوب بن أبي العالية. عن أبي الزبير. عن جابر عن النبي ﷺ قال "ليس لحامل المتوفى عنها زوجها نفقة".
وأخرجه السيوطي في الصغير برقم ٧٦٤٨ وعزاه إلى الدارقطني عن جابر ورمز له بالضعف.(٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. بشرح النووي. طبعة المطبعة المصرية- كتاب الرضاع. باب ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عقب الزفاف ج ٩ ص ٤٣ بلفظ: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن عبد الله بن أبي بكر. عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله ﷺ حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها: "ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت عندك وإن شئت ثلثت ثم درت" قالت: ثلث.
وأخرجه أبو داود في سننه- كتاب النكاح. باب في المقام عند البكر ج ٢ ص ٢٤٠ رقم ٢١٢٢ بلفظ: حدثنا زهير بن حرب. ثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني محمد بن أبي بكر. عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه.
عن أم سلمة. أن رسول الله ﷺ لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثًا ثم قال: "ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائى".
وأخرجه ابن ماجه. كتاب النكاح- باب الإقامة على البكر والثيب ج ٢ ص ٦١٧ رقم ١٩١٧ طبعة الحلبى تحقيق عبد الباقي. أخرج الحديث من طريق يحيى بن سعيد عن سفيان ... الخ بلفظ: عن أم سلمة أن رسول الله ﷺ لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثًا وقال: "ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائى". =стр. 5083
١٢١٥/ ١٨٢٦٢ - "لَيس لوَارِثٍ وَصِيَّةٌ، قَدْ أَعْطَى الله كُلَّ ذي حَقٍّ حَقَّهُ، وَلِلْعَاهِر الْحَجَرُ، مَنْ ادُّعِى إِلى غَيرِ أبيه أَوْ تَوَلَّى غَيرَ مَوالِيه، فَعَلَيهِ لعنةُ اللهِ والملائِكةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلا عَدلًا يَوْمَ الْقِيامَةِ".
طب عن خَارِجَةَ بْنِ عَمْرو الجُمحى (١) .
١٢١٦/ ١٨٢٦٣ - "لَيسَ فِي الْخَيلِ وَالرقيقِ زَكَاة، إِلا زكَاةُ الْفِطرِ فِي الرَّقِيقِ".
د، ق عن أَبي هريرة (٢) . الحواشي
(١) الحديث في المعجم الكبير ج ٤ ص ٢٣٩، ٢٤٠ رقم ٤١٤٠ حديث خارجة بن عمرو الجمحى قال: حدثنا أحمد بن الجارود الأصبهانى، ثنا عبد الله بن حمزة الزبيرى، ثنا عبد الله بن نافع عن عبد الملك بن قدامة الجمحى عن أبيه عن خارجة بن عمر الجمحى أن رسول الله ﷺ قال يوم الفتح وأنا عند ناقته "ليس لوارث وصية، قد أعطى الله كل ذي حق حقه وللعاهر الحجر، من ادعى إلى غير أبيه، أو تولى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلا يوم القيامة" وقال المحقق- في المجمع ٤/ ٢١٤ وفيه "عبد الملك بن قدامة الجمحى" وثقه ابن معين وضعفه النسائي.
ويشهد لهذا الحديث ما رواه علي ﵁ في السنن الكبرى للبيهقى ٦/ ٢٦٧ وفي سنن الدرقطنى ٤/ ٩٧ ترجمة (خارجة بن عمرو الجمحى) هو خارجة بن عمرو الجمحى روى عنه قدامة أبو عبد الملك أن النبي ﷺ قال: "ليس لوارث وصية" أخرجه أبو موسى وقال: هذا الحديث يعرف بعمرو بن خارجة، لا بخارجة بن عمرو وذكره أحمد العسكرى فقال: خارجة بن عمرو. أهـ أسد الغابة ج ٢ ص ٨٧ رقم ١٣٣٦.(٢) الحديث في سنن أبي داود في كتاب الزكاة- باب صدقة الرقيق- ج ٢ ص ١٠٨ رقم ١٥٩٤ قال: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن يحيى بن فياض، قالا: ثنا عبد الوهاب، ثنا عبد الله، عن رجل، عن مكحول عن عراك بن مالك عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق".
والحديث في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب الزكاة- باب لا صدقة في الخيل- ج ٤ ص ١١٧ قال: =стр. 5084
١٢١٧/ ١٨٢٦٤ - "ليسَ بَينِى وَبَين عِيسَى نبِيٌّ، وَإنه نازِلٌ، فإِذا رَأَيتموه فَاعرِفوه، رَجلٌ مَربوعٌ إِلى الحُمرَةِ وَالْبَيَاض، بَينَ مُمَصَّرتينِ كأن رَأسَه يَقْطُر وإنَّ لم يصِبه بَللٌ، فيقَاتِل الناس عَلى الإِسلام، فيَدقُّ الصلِيبَ، وَيَقْتل الْخِنزِيرَ، وَيَضع الْجِزْيَة، وَيُهلِكُ الله فِي زمَانِه الْمِللَ كلَّها إِلا الإِسلامَ، وَيُهلِك الْمَسِيحَ الدَّجال فيَمكثُ فِي الأرض أَربَعِين سَنة، ثم يُتوَفَّى، فيُصَلِّي عَليِه المسلِمُونَ".
د عن أَبي هريرة (١) . الحواشي
(١) "ممصرتين" تثنية ممصرة، والممصرة هي من الثياب التي فيها صفرة خفيفة. أي: ينزل عيسى بين ثوبين فيهما صفرة خفيفة. انظر سنن أبي داود ج ٤ ص ١١٨، هامش.
والحديث في سنن أبي داود في كتاب الملاحم- باب خروج الدجال ج ٤ ص ١١٧، ١١٨ ط / المكتبة التجارية الكبرى رقم ٤٣٣٤ قال: حدثنا هدبة بن خالد، ثنا همام بن يحيى عن قتادة، عن عبد الرحمن بن آدم، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "ليس بيني وبينه نبي -يعني عيسى- وإنه نازل، فإذا رأيتموه، فاعرفوه: رجل مربوع إلى الحمرة والبياض بين ممصرتين، كان رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل. الحديث.
ترجمة (هدبة بن خالد) هو هدبة بن خالد بن الأسود بن هدبة القبسى الثوبانى أبو خالد البصري الحافظ يقال له هداب. روى عن أخيه أمية بن خالد وجرير بن حازم وهمام بن يحيى وحماد بن الجعد، =стр. 5085
١٢١٨/ ١٨٢٦٥ - "ليسَ لِقاتِلٍ مِيرَاثٌ".
هـ عن رجل من الصحابة، ش عن عمر (١) .
١٢١٩/ ١٨٢٦٦ - "ليسَ للقَاتِل شيءٌ وَإِن لمْ يَكن له وَارِثٌ، فَوَارِثه أَقَربُ الناسِ إِليهِ، وَلا يَرِثُ الْقاتِلُ شَيئًا". الحواشي
(١) الحديث في سنن ابن ماجه في كتاب الديات -باب القاتل لا يرث- ج ٢ ص ٨٨٤ رقم ٢٦٤٦ قال: حدثنا أبو كريب وعبد الله بن سعيد الكندى، قالا: ثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، أن أبا قتادة، رجل من بنى مدلج قتل ابنه، فأخذ منه عمر مائة من الإبل ثلاثين حقه، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة. فقال ابن أخو المقتول؟ سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ليس لقاتل ميراث".
قال في الزوائد: إسناده حسن.
ويشهد للحديث ما ورد في سنن الدارقطني ج ٤ ص ٢٣٧ رقم ١١٦ عن أبي هريرة عن النبي ﷺ ليس لقاتل ميراث".
والحديث في الجامع الصغير للإمام السيوطي رقم ٧٦٦٣ بلفظ: "ليس لقاتل ميراث" وعزاه للطبرانى عن ابن عباس.
قال المناوى: وقال ابن ماجه: عن رجل من الصحابة ورمز لحسنه ورواه النسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ "ليس للقاتل من الميراث شيء" قال الزركشي: قال ابن عبد البر في كتاب الفرائض: وإسناده صحيح بالاتفاق وله شواهد كثيرة.
والحكمة في حرمان القاتل من الميراث أنا لو ورثناه ربما استعجل الإرث فقتل مورثه فاقتضت المصلحة حرمانه، والمراد القاتل بأي وجه كان وإن القتل بحق كونه حاكمًا أو شاهدا أو مزكيًا أو جلادًا أو خطأ كان نام فانقلب عليه فقتله عند الشافعية.стр. 5086
د عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده (١) .
١٢٢٠/ ١٨٢٦٧ - "ليسَ عَلى رَجُلٍ بَيعٌ فيمَا لا يَمْلكُ".
ن عنه (٢) .
١٢٢١/ ١٨٢٦٨ - "ليسَ عَلى الْمُسْلِمين عُشورٌ، إِنَّمَا الْعشور عَلى اليَهود وَالنَّصَارَى".
ابن سعد، حم عن حَرْبِ بْنِ هِلال الثقفى عن جده أَبى أُمه رَجلٍ من تَغْلَبَ (٣) . الحواشي
(١) الحديث في سنن أبي داود في كتاب الديات- باب ديات الأعضاء ج ٤ ص ٤٩٤ رقم ٤٥٦٤ وقال: قال رسول الله ﷺ "ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئًا".
قال محمد: هذا كله حدثني (به) سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن النبي ﷺ قال أبو داود: محمد بن راشد من أهل دمشق هرب إلى البصرة من القتل).
والحديث في السنن لكبرى للبيهقى في كتاب الفرائض- باب لا يرث القاتل ج ٦ ص ٢٢٠ ط دار صادر بيروت قال: (منها أخبرنا) أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الأصبهانى أنبأ أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر أبو الشيخ ثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث ثنا شيبان بن فروخ ثنا محمد بن راشد ثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ "ليس لقاتل شيء فإن لم يكن له وارث، يرثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئًا" في الباب أحاديث أخرى.
والحديث في الجامع الصغير رقم ٧٦٥٢ من رواية أبي داود عن ابن عمرو بلفظ: ليس للقاتل شيء وإن لم يكن معه وارث، فوارثه أترب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئًا" قال المناوى: وهو أيضًا من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وله شواهد أخرى.
انظر الحديث رقم ٧٦٦٣ في الجامع الصغير.(٢) الحديث في سنن النسائي في كتاب البيوع- باب بيع ما ليس عند البائع ج ٧ ص ٢٥٤ ط / الحلبى قال: أخبرنا عثمان بن عبد لله قال: حدثنا سعيد بن سليمان، عن عباد بن العوام، عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي رجاء: قال عثمان هو محمد بن سيف، عن مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ : "ليس على رجل بيع فيما لا يملك".(٣) الحديث في الطبقات الكبرى لابن سعد ج ٦ ص ٣٩ قال: رجل من بنى تغلب وهو جد حرب بن هلال الثقفى من قبل أمه قال: أخبرنا سعيد بن منصور قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن السائب عن حرب بن هلال الثقفى عن أبي أمه -رجل من بنى تغلب- قال: أتيت رسول الله ﷺ فعلمنى شرائع الإسلام فحفظت إلا العشور فقلت! أعشرهم؟ فقال: "ليس على المسلمين عشور، إنما العشور على اليهود والنصارى" قال: يعني بالعشور: الجزية.
والحديث في مسند الإمام أحمد -مسند رجل من تغلب- ج ٣ ص ٤٧٤ قال: حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا جرير عن عطاء بن السائب عن حرب بن هلال الثقفى عن أبي أمه -رجل من تغلب- أنه سمع النبي ﷺ =стр. 5087
١٢٢٢/ ١٨٢٦٩ - "لَيسَ أَحَدٌ أشَدَّ بَلاءً مِن الأنْبِيَاءِ، كَمَا يَشْتَدُّ عَلَينَا الْبَلاءُ، كَذَلِكَ يُضَاعَفُ لَنَا الأَجْرُ، إِنْ كَانَ النَّبِى مِنْ أَنْبِيَاءِ الله لَيُسَلَّطُ عَلَيه الْقَمْلُ حَتَّى يَقْتُلَه، وَإن كَانَ النَّبِيُّ مِن أَنْبِيَاءِ اللهِ لَيَعْرَى، مَا يَجِدُ شَيئًا يَوَارِى عَوْرَتَه إِلا الْعَبَاءَةَ يَدَّرِعُهَا".
ابن سعيد عن أَبي سعيد (١) .
١٢٢٣/ ١٨٢٧٠ - "ليسَ الْمؤمِنُ بِالطَّعانِ، وَلا اللَّعانِ، وَلا الْفاحِشِ، وَلا الْبَذِيِّ".
ت حسن غريب، طب عن ابن مسعود (٢) . الحواشي
(١) الحديث في كنز العمال للمتقى الهندى في كتاب الصبر على أنواع البلايا والمكاره ج ٣ ص ٣٣٨ رقم ٦٨٣١ - من الإكمال.
وفي الباب أحاديث كثيرة: منها ما رواه البخاري وأحمد وابن ماجه والترمذي عن سعد بن أبي وقاص ﵁ رقم(٦٧٧٨) قال "أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلبًا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلى على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشى على الأرض وما عليه خطيئة".
وأشار محققه إلى أن الترمذي رواه في كتاب الزهد، باب ما جاء في الصبر على البلاء برقم(٢٤٠٠) وقال: حديث حسن صحيح.
وأخرجه أحمد والدارمي والنسائي في الكبرى وابن ماجه وابن جان والحاكم كذا في الفتح تحفة الأحوذي أما في صحيح البخاري قال: باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأول فالأول، وفي رواية (الأمثل فالأمثل) ٧/ ١٤٩.
وراجع مسند أحمد مسند سعد بن أبي وقاص ج ١/ ١٧٢.(٢) الحديث في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي- باب ما جاء في اللعنة ج ٦ ص ١١١ رقم ٢٠٤٣ ط الفجالة قال: حدثنا محمد بن يحيى الأزدى البصري، حدثنا محمد بن سابق عن إسرائيل عن الأعمش عن =стр. 5088
١٢٢٤/ ١٨٢٧١ - "ليسَ لابنِ آدَمَ حَقٌّ فِيمَا سِوَى هَذِهِ الْخِصَالِ: بَيتٌ يَسْكنه، وثَوْبٌ يوَارِى عَوْرَته وَجِلفُ الْخُبزِ وَالْمَاءِ".
عبد بن حميد، ت حسن صحيح، ك، ض عن عثمان بن عفان (١) . الحواشي
(١) الحديث في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي باب ما جاء في الزهادة في الدنيا ج ٧ ص ٤، ٥ رقم ٢٤٤٤ ط / المكتبة السلفية. قال: حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث أخبرنا حريث بن السائب، قال سمعت الحسن يقول: حدثني حمران بن أبان عن عثمان بن عفان عن النبي ﷺ قال: "ليس لابن آدم حق فيما سوى هذه الخصال بيت يسكنه ... الحديث". وقال هذا حديث صحيح وهو حديث حريث ن السائب. وسمعت أبا دواد وسليمان بن سلم البلخى يقول: قال النضر بن شميل: جلف الخبز يعني ليس معه إدام وقال المباركفورى: هذا حديث صحيح وأخرجه الحاكم في مستدركه قال المناوى: إسناده صحيح. =стр. 5089
١٢٢٥/ ١٨٢٧٢ - "لَيسَ مِن الْجَنَّةِ فِي الأرْضِ شَيءٌ إِلَّا ثَلاثَةَ أشْيَاءَ: غَرْسُ الْعَجْوَة، وَالْحَجَر، وَأَوَاقٍ تَنْزِلُ في الْفُرَات كُلَّ يَوْمٍ بَرَكةً مِنَ الْجَنَّة".
ابن مردويه، خط، والديلمى عن أَبي هريرة (١) .
١٢٢٦/ ١٨٢٧٣ - "لَيسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ إِلَّا أن يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ".
ك، ق عن ابن عباس (٢) . الحواشي
(١) الحديث في تاريخ بغداد للخطيب ج ١ ص ٥٥ (ذكر نهر بغداد) قال: أخبرنا القاضي أبوعمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمى بالبصرة قال: نا عبد الرحمن بن أحمد الختلي قال حدثني عبد الله بن محمد بن علي البلخى قل: نا محمد بن أبان قال: نا أبو معاوية عن الحسن بن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : ليس في الأرض من الجنة إلا ثلاثة أشياء: غرس العجوة وأواق تنزل في الفرات كل يوم من بركة الجنة، والحجر".
وفي الحديث تقديم وناخير وفيه من الجنة بدل (شيء).
والحديث في الجامع الصغير رقم ٧٦٦٨ بلفظه من رواية الخطيب عن أبي هريرة.
قال المناوى: رواه الخطيب عن أبي هريرة ورمز المصنف له بالضعف.
قال المناوى في شرح الحديث: (غرس العجوة) أي النخل وهل مراده عجوة المدينة أو مطلقًا؟ فيه احتمال. (والحجر) أي الأسود (وأواق) جمع أوقية (تنزل في الفرات) أي بحر الفرات وهو نهر عظيم مشهور يخرج من آخر حدود الروم ثم يمر بأطراف الشام ثم بالكوفة ثم بالحلة ثم يلتقى مع دجلة في البطائح ويصيران نهرا واحدا ثم يصبان عند عبادان في بحر فارس وفي الحديث دلالة على أنه أفضل الأنهار الأربعة النبي ورد أنها من الجنة ورد على من قال: إن أفضلها النيل.(٢) الحديث في المستدرك للحاكم ج ١ ص ٤٣٩ في كتاب الصيام باب الاعتكاف- قال: (أنبأ) أبو الحسن أحمد بن محبوب الرملى بمكة ثنا عبد الله بن محمد بن نصر الرملى ثنا محمد بن أبي عمر العدنى ثنا عبد العزيز بن محمد عن أبي سهل بن مالك عن طاوس عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه".
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ولفقهاء أهل الكوفة في ضد هذا حديثان أذكرهما وإن كانا لا يقاومان هذا الخبر في عدالة الرواة. =стр. 5090
١٢٢٧/ ١٨٢٧٤ - "لَيسَ عَلَى رَجُلٍ طَلاق فيمَا لا يَمْلكُ، وَلَا عَتَاقٌ فيمَا لَا يَمْلكُ، وَلَا بَيعٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ".
حم عن ابن عمرو (١) .
١٢٢٨/ ١٨٢٧٥ - "لَيسَ عَلَى الْمُسْلِم زَكَاة فِي كَرْمِهِ، وَلَا فِي زَرْعِهِ إِذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ".
ق عن جابر (٢) . الحواشي
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد -مسند ابن عمرو- ج ٢ ص ١٨٩ قال (حدثنا) عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر وعبد الله بن بكر قالا ثنا سعيد عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: "ليس على رجل طلاق فيما لا يملك، ولا عتاق فيما لا يملك".
والحديث في الجامع الصغير للإمام السيوطي رقم ٧٦٢٢ من رواية أحمد عن ابن عمر. قال المناوى: فيه حجة لمذهب الشافعي أنه لو علق طلاق أجنبية بنكاحها لم يؤثر لو تزوجها ووافقه أبو حنيفة وقال مالك إن عمم بكل امرأة أتزوجها طالق لم يقع وإلا وقع وعن أحمد روايتان. والحديث عن ابن عمرو بن العاص وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال البيهقي في الخلافيات قال البخاري: وهذا أصح شيء في هذا الباب وأشهر.(٢) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب الزكاة- باب جماع أبواب صدقة الزرع ج ٤ ص ١٢٨ قال: (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا محمد بن صالح بن هانى ثنا الفضل بن محمد بن المسيب ثنا سعيد بن أبي مريم ثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال: "ليس على الرجل زكاة في كرمه، ولا في زرعه إذا كان أقل من خمسة أوسق". =стр. 5091
١٢٢٩/ ١٨٢٧٦ - "لَيسَ عَلَى الْمُسْتَوْدِع غَيرِ الْمُغِلِّ ضَمانٌ، وَلَا عَلَى الْمُسْتَعِير غَيرِ الْمغِل ضَمَانٌ".
قط، ق، وضعفاه عن ابن عمرو، وصححا وقفه على شريح (١) .
١٢٣٠/ ١٨٢٧٧ - "لَيسَ عَلَى الرَّجُلِ جُنَاحٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِقَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ مِنْ مَالِهِ إِذَا تَرَاضَوْا وَأَشْهَدُوا". الحواشي
(١) الحديث في سنن الدارقطني ج ٣ ص ٤١ رقم ١٦٨ قال: ثنا أبو على الحسين بن القاسم بن جعفر الكوكبى نا علي بن حرب، نا عمرو بن عبد الجبار عن عبيدة بن حسان. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: "ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان" وقال: عمرو وعبيدة ضيفان، وإنما يروى عن شريح القاضي غير مرفوع.
وقال محققه والحديث أخرجه البيهقي وضعفه أيضًا.
والحديث في السنن البهرى للبيهقى في كتاب الغصب -باب من قال لا يغرم- ج ٦ ص ٩١ قال: (أخبرنا) أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا محمد بن عبيد الله المناوى ثنا يونس بن محمد ثنا حماد بن سلمة عن أيوب وقتادة وحبيب ويونس عن ابن سيرين أن شريحا قال: "ليس على المستودع غير المغل ضمان، ولا على المستعير غير المغل ضمان" وقال: هذا هو الحفوظ عن شريح القاضي من قوله ورواه عمرو بن عبد الجبار عن عبيدة بن حسان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ (أخبرناه) أبو عبد الرحمن السلمى وأبو بكر بن الحارث قالا: ثنا علي بن عمر الحافظ ثنا أبو على الحسين بن القاسم بن جعفو الكوكبى ثنا علي بن حرب ثنا عمرو بن عبد الجبار فذكره (قال على) عمرو وعبيدة ضعيفان وإنما يروى عن شريح القاضي غير مرفوع.
وقال في الجوهر النقى: ذكر فيه حديث (ليس على المستعير غير المغل ضمان) وفي سنده عمرو بن عبد الجبار عن عبيدة بن حسان فذكر عن الدارقطني تضعيفهما -قلت- الجرح المبهم لا يقبل إلا مبين السبب وعبيدة هذا لم يضعفه أحد من أهل هذا الشأن فيما علمت ولا ذكر له في كتاب ابن عدي أصلا وذكره البخاري في تاريخه ولم يذكر فيه جرحا، وعمرو بن عبد الجبار أيضًا لم يضعفه أحد فيما علمت وذكره ابن عدى ولم يزد على قوله: له مناكير.стр. 5092
ق عن أَبي سعيد (١) .
١٢٣١/ ١٨٢٧٨ - "لَيسَ عَلَى مُؤمِنٍ جِزْيَةٌ وَلَا يَجْتَمِعُ قِبْلَتَانِ فِي جَزِيرَة الْعَرَب".
ق عن ابن عباس (٢) .
١٢٣٢/ ١٨٢٧٩ - "لَيسَ عَلَى الرَّجُلِ مَعَ بَيِّنَةٍ يَمِينٌ".
الديلمى عن علي (٣) .
١٢٣٣/ ١٨٢٨٠ - "لَيسَ عَلَى مَنْ خَلفَ الإمام سَهْوٌ، فَإِنْ سَهَا الإِمَامُ فَعَلَيهِ وَعَلَى مَنْ خَلفَهُ السَّهْوُ، وَإنْ سَهَا مَنْ خَلفَ الإِمَامِ، فَلَيسَ عَلَيهِ سَهْوٌ، وَالإِمَامُ كافيه".
ق، قط عن عمر (٤) . الحواشي
(١) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب الصداق- باب ما يجوز أن يكون مهرًا- ج ٧ ص ٢٣٩ قال: (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم عن حسن بن صالح وشريك عن أبي هارون عن أبي سعيد قال شريك رفعه إلى النبي ﷺ قال: "ليس على الرجل جناح أن يتزوج بقليل أو كثير من ماله ... الحديث وقال أبو هارون العبدى غير محتج به (وقد روى من) وجه آخر ضعيف عن أبي سعيد مرفوعًا.
والحديث في سنن الدارقطني في كتاب النكاح- باب المهر- ج ٣ ص ٢٤٤ قال: نا أحمد بن عثمان بن يحيى الآدمى نا أحمد بن سعيد الجمال نا أبو نعيم نا شريك عن أبي هارون، عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ قال: "ليس على الرجل جناح أن يتزوج بماله بقليل أو كثير إذا أشهد".
والحديث في الجامع الصغير رقم ٧٦٠٩ بلفظه عن أبي سعيد.
قال المناوى: رواه البيهقي من حديث حسن بن صالح وشريك (عن أبي سعيد) شك شريك في رفعه قال في المهذب: وفيه أبو هارون وهو واه جدًّا.(٢) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب الجزية- باب الذمى يسلم فيرفع عنه الجزية ولا يعشر ماله إذا اختلف بالتجارة ج ٩ ص ١٩٨ ص ١٩٩ قال: (أخبرنا) أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن- ١ (محبور الدهان أنبأ أبو حامد بن بلال البزار ثنا أبو الأزهر ثنا محمد بن الصلت ثنا أبو كدينه عن قابوس بن أَبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ قال: "ليس على مؤمن جزية، ولا يجتمع قبلتان في جزيرة العرب".
وقال: وكذلك رواه جرير عن قابوس.
ولعل معنى: "لا يجتمع قبلتان في جزيرة العرب" أن لا يجتمع دينان كما صرح به في أحاديث أخرى.(٣) الحديث في كنز العمال في كتاب "الدعوى" رقم ١٥٢٩٨ بلفظ: "ليس على الرجل مع بينة يمين".
من رواية الديلمى عن جابر والملحوظ أن ثمة اختلافًا في الصحابى الراوي بين الأصل والكنز وفي هذا المعنى، وردت أحاديث في الصحاح "البينة على المدعى واليمين على من أنكر".(٤) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب الصلاة- باب من سها خلف الإمام دونه لم يسجد للسهو- =стр. 5093
١٢٣٤/ ١٨٢٨١ - "لَيسَ عَلَى مَنْ خَلفَ الإِمَامِ قِرَاءَةٌ".
ك في تاريخه، عن أَبي سعيد، وقال: إِسْنَادُه ظُلُمَاتٌ (١) .
١٢٣٥/ ١٨٢٨٢ - "لَيسَ عَلَى النِّسَاءِ جُمُعَةٌ، وَلَا تَشْييعُ جِنَازَةٍ".
طص عن أَبي قتادة (٢) . الحواشي
(١) الحديث ورد في معاني الآثار للطحاوى في كتاب الصلاة- باب القراءة خلف الإمام- ج ١ ص ٢١٩ قال: حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرنا حيوة بن شريح، عن بكر بن عمرو، عن عبيد الله بن مقسم، أنه سأل عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت، وجابر بن عبد الله، فقالوا: "لا تقرءوا خلف الإمام في شيء من الصلوات".
وقد ورد عدة أحاديث في هذا المعنى تؤيده، وكما قال محققه: فهؤلاء جماعة من أصحاب رسول الله ﷺ قد أجمعوا على ترك القراءة خلف الإمام، وقد وافقهم على ذلك ما قد روى عن رسول الله مما قدمنا ذكره وشهد لهم النظر بما ذكرنا فذلك أولى مما خالفه.
والحديث في كنز العمال رقم ٢٠٥٤٨ بلفظ: "وليس على من خلف الإمام قراءة" من رواية الحاكم في تاريخه عن أبي سعيد وقال: إسناده ظلمات.(٢) الحديث أخرجه الطبراني في العجم الصغير في ترجمة (شيوخه من النساء) قال: (وممن سمعت من النساء ج ٢ ص ١٥٢: حدثتنا عبدة بنت عبد الرحمن بن مصعب بن ئابت بن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري قالت حدثني أبي عبد الرحمن عن أبيه مصعب، عن أبيه ثابت عن أبيه عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي =стр. 5094
١٢٣٦/ ١٨٢٨٣ - "لَيسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ".
طس عن ابن عمر (١) .
١٢٣٧/ ١٨٢٨٤ - "لَيسَ عَلَى النِّسَاءِ أذَانٌ، وَلَا إِقَامَةٌ". الحواشي
(١) الحديث أخرجه الدارقطني في سننه في كتاب "الجمعة" باب من تجب عليه الجمعة ج ٢ ص ٤ رقم ٤ طبع دار المحاسن للطباعة القاهرة تحقيق السيد عبد الله هاشم اليمانى المدني بلفظ: حدثنا أبو بكر الشافعي، ثنا إسماعيل بن الفضل، ثنا القواريرى، ثنا أبو بكر الحنفي، عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: "ليس على المسافر جمعة".
وقال المحدث العلامة أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادى في التعليق المغني على الدارقطني "هامش السنن" قال: عن عبد الله بن نافع هو أخو أبي بكر بن نافع، مولى عبد الله بن عمر ضعفه جماعة، لكن حديث طارق المذكور له شاهد.
والحديث أخرجه ابن حجر في تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لخاتمة الحفاظ شميخ الإسلام أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي العسقلانى تعليق محب السنة السيد عبد الله هاشم اليمانى المدني أخرجه في كتاب الجمعة ج ٢ ص ٦٥ رقم ٦٥٠ قال: وحديث ابن عمر رواه الطبراني في الأوسط ولفظه: "ليس على مسافر جمعة".
وفيه أيضًا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "خمسة لا جمعة عليهم: المرأة، والمسافر، والعبد، والصبي، وأهل البادية" وانظر بقية الأحاديث التي أوردها تحت رقم ٦٥٠.
والحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب: "الجمعة" باب من تجب عليه الجمعة ج ٣ ص ١٧٤ رقم ٥٢٠٣ بلفظ: عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو عن الحسن قال: قال رسول الله ﷺ : "ليس على المسافر جمعة".
و(عبد الله بن نافع) ترجم له الذهبي في الميزان رقم ٤٦٤٦ وقال هو: مولى ابن عمر، وهو أخو أبي بكر بن نافع، وعمر بن نافع، حدث عن أبيه.
قال ابن المديني: روى مناكير، وقال البخاري: يخالف في حديثه وقال أيضًا: منكر الحديث.
وروى عباس: عن يحيى: ضعيف، وروى معاوية عن يحيى: ليس بذاك وقال النسائي: متروك.стр. 5095
أبو الشيخ في الآذان عن أَسماءَ بنت أَبى بكر (١) .
١٢٣٨/ ١٨٢٨٥ - "لَيسَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِحْرَامٌ إِلَّا فِي وَجْهِهَا".
عن، عبد، طب، ق، خط عن ابن عمر وصحح قط وقفه (٢) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب "الصلاة" باب ليس على النساء أذان ولا إقامة، ج ١ ص ٤٠٨ بلفظ: أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد المالينى، ثنا أبو أحمد بن عدى، ثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، ثنا الحكم بن موسى، ثنا يحيى بن حمزة عن الحكم، عن القاسم، عن أسماء قالت: قال رسول الله ﷺ : "ليس على النساء أذان، ولا إقامة، ولا جمعة، ولا اغتسال جمعة، ولا تقدمهن امرأة، ولكن تقوم في وسطهن" هكذا رواه الحكم بن عبد الله الأيلى وهو ضعيف، ورويناه في الأذان والإقامة عن أَنس بن مالك موقوفًا ومرفوعًا ورفعه ضعيف وهو قول: الحسن وابن المسيب، وابن سيرين والنخعى، وأخرجه في نفس المصدر بلفظ: أخبرنا أبو زكريا المزكى وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر قال: قرئ على ابن وهب أخبرك عبد الله بن عمر بن نافع عن ابن عمر أنه قال: "ليس على النساء أذان ولا إقامة".
وهذا هو الموقوف.
وانظر سلسلة الأحاديث الضعيفة للألبانى حديث رقم ٨٧٩ ففيها بحث طيب، والله أعلم.(٢) الحديث أخرجه العقيلي في كتاب الضعفاء الكبير في ترجمة أيوب ج ١ ص ١١٦ رقم ١٣٧ تحقيق الدكتور عبد المعطى أمين قلعجى طبع دار الكتب العلمية- بيروت أخرجه من طريق عبد الله بن رجاء بلفظ: "ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها" قال: لا يتابع على رفعه إنما هو موقوف وأيوب: يهم في بعض حديثه.
قال المحقق: في الأصل (أ) حرم والتصحيح من الميزان.
وأيوب بن محمد: ضعفه ابن معين وقال أبو زرعة: منكر الحديث.
وقال أبو حاتم: لا بأس به. اهـ الميزان ١/ ٢٩٢ المحقق.
والحديث أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال أخرجه في ترجمة أيوب بن محمد- يكنى أبا سهل- ربما في لقبه أبو الجمل ج ١ ص ٣٤٩ قال: حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا عبد الله بن رجاء، حدثنا أيوب بن محمد أبو الجمل ثقة- عن عبيد الله بن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : "ليس على المرأة حرم إلا في وجهها".
قال الشيخ: وهذا الحديث لا أعلم يرفعه عن عبيد الله غير أبي الجمل هذا: وأبو الجمل: لا أعرف له كثير شيء، وهو معروف بهذين الحديثين ... الخ.
والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الحج باب المرأة لا تننقب في إحرامها، ولا تلبس القفازين ج ٥ ص ٤٧ من طريق أبي عبيد الله بن رجاء ثنا أيوب بن محمد أبو الجمل -ثقة- عن عبيد الله، عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : "ليس على المرأة ... الحديث" قال أبو أحمد بن عدى لا أعلمه يرفعه عن عبيد الله غير أبي الجمل هذا، قال الشيخ: وأيوب بن محمد أبو الجمل، ضعيف عند أهل العلم بالحديث فقد ضعفه يحيى بن معين وغيره وقد روى هذا الحديث من وجه آخر مجهول عن عبيد الله =стр. 5096
١٢٣٩/ ١٨٢٨٦ - "لَيسَ عَلَى مَقْهُورٍ يَمِينٌ".
قط عن أَبي أُمامة (١) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه الدارقطني في سننه في النذور ج ٤ ص ١٧١ رقم ٣٥ تحقيق محب السنة عبد الله اليمانى أخرجه بلفظ: نا أبو بكر محمد بن الحسن المقرى، نا الحسين بن إدريس، عن خالد بن الهياج، نا أبي، عن عنبسة بن عبد الرحمن، عن العلاء، عن مكحول، عن واثلة بن الأسقع وعن أبي أمامة قالا: قال رسول الله ﷺ "ليس على مقهور يمين".
وأخرجه ابن حجر في تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ج ٤ ص ١٧١ رقم ٢٠٥٥ قال: حديث روى أنه ﷺ قال: "ليس على مقهور يمين" رواه الدارقطني من حديث واثلة بن الأسقع وأبي أمامة، وفيه الهياج بن بسطان، وهو متروك، وشيخه عنبسة متروك أيضًا مكذب، ثم هو من =стр. 5097
١٢٤٠/ ١٨٢٨٧ - "لَيسَ عَلَى الْمُخْتَلِس قَطْعٌ".
هـ عن عبد الرحمن بن عوف، عب عن جابر (١)
١٢٤١/ ١٨٢٨٨ - "لَيسَ عَلَى خَائنٍ قَطْعٌ".
خط عن ابن عباس (٢) . الحواشي
(١) والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب الحدود باب: الخائن والمنتهب والمختلس ج ٢ ص ٨٦٤ رقم ٢٥٩٢ ط / الحلبى قال: حدثنا محمد بن يحيى، ثنا محمد بن عاصم بن جعفر الصرى، ثنا المفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ليس على المختلس قطع".
قال في الزوائد: رجال إسناده موثقون.(٢) الحديث أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد في ترجمة أحمد بن عبد الرحمن أبي بكر الكريزانى ج ٤ ص ٢٤٣ رقم ١٩٦٨ بلفظ. أخبرني القاضي أبو العلاء محمد بن علي الواسطى، أخبرنا أبو الطيب عبد الغفار بن عبد الله المقرئ حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن غيلان الحراز السوسى، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن الفضل الحراني -سنة أربع وأربعين ومائتين- في دار كعب، حدثنا الحنفي عبيد الله بن عبد المجيد ومعه ابن صالح عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : "ليس على خائن قطع".
وانظر الحديث السابق والآتى.стр. 5098
١٢٤٢/ ١٨٢٨٩ - "لَيسَ عَلَى الْمُنْتَهب، وَلا عَلَى الْمُخْتَلس، وَلا عَلَى الْخَائن قَطعٌ".
عب، حم، د، ت حسن صحيح، ن، هـ، ع، حب، قط، ض عن جابر، طس، ض عن أَنس (١) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب "الحدود" باب القطع في الخلسة والخيانة ج ٤ ص ١٣٨ رقم ٤٣٩٢ بلفظ: حدثنا نصر بن علي، أخبرنا محمد بن بكر، ثنا ابن جريج قال: قال أبو الزبير قال جابر بن عبد الله قال رسول الله ﷺ "ليس على المنتهب قطع ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا: وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله ﷺ "ليس على الخائن قطع" وبرقم ٤٣٩٣ قال حدثنا نصر بن علي أخبرنا عيسى ابن يونس، عن ابن جريج، عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ﷺ بمثله، زاد "ولا على المختلس قطع" قال أبو داود هذا الحديثان- ٤٣٩٢، ٤٣٩٣ - لم يسمعهما ابن جريج من أبي الزبير وبلغنى عن أحمد بن حنبل أنه قال: إنما سمعها ابن جريح من ياسين الزيات قال أبو داود: وقد رواهما المغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ﷺ .
وأخرجه الترمذي في سننه في كتاب الحدود باب: ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب ج ٤ ص ٥٢ رقم ١٤٤٨ من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ﷺ قال: "ليس على خائن، ولا منتهب ولا مختلس قطع".
قال أبو عيسى؛ هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وقد رواه مغيرة بن مسلم أخو عبد العزيز القسملى، كذا قال قال علي بن المديني بصرى عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ﷺ نحو حديث ابن جريج.
وأخرجه النسائي في كتاب قطع السارق باب: ما لا قطع فيه ج ٨ ص ٨٨، ٨٩ من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ "ليس على خائن، ولا منتهب، ولا مختلس قطع" ولم يسمعه أيضًا ابن جريج من ابن الزبير.
وانظر الحديث قبله عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله ﷺ قال "ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع" وقال: لم يسمع سفيان عن أبي الزبير: وأخرجه الإمام أحمد في مسنده "مسند جابر بن عبد الله"ج ٣ ص ٣٨٠ من طريق ابن جريج ... بلفظ: "ليس على المنتهب قطع ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا، وقال: ليس على الخائن قطع".
وأخرجه الهيثمي في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان في كتاب "الحدود" باب: فيمن لا قطع عليه، وفيما لا قطع فيه ص ٣٦٠ رقم ١٥٠٢ بلفظ: عن ابن جريج، عن أبي الزبير، وعمرو بن دينار، عن جابر أن النبي ﷺ قال: "ليس على منتهب، ولا مختلس، ولا خائن قطع".
وحديث عبد الرزاق قد سبق مع حديث ابن ماجه رقم ١٨٤٤٤.
ومعنى قوله (ليس على المنتهب) أي: الذي يعتمد القوة والغلبة ويأخذ عيانا (ولا على المخلص ولا على الخائن) في نحو وديعة (قطع) لأنهم غير سراق والله سبحانه أناط القطع بالسرقة قال ابن العربي =стр. 5099
١٢٤٣/ ١٨٢٩٠ - "لَيسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطعٌ، وَمَنْ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُورَةً فَلَيسَ منَّا".
عب، د، حب ع جابر (١) .
١٢٤٤/ ١٨٢٩١ - "لَيسَ عَلَى مَنْ أسْلَفَ مَالًا زَكَاةٌ".
ابن منده عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أَبيه عن جده. عن سهل بن قيس المزنى وقال: غريب (٢) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه الإمام أبو داود في سننه في كتاب الحدود باب القطع في الخلسة والخيانة ج ٤ ص ١٣٨ رقم ٤٣٩١ طبع المكتبة التجارية تعليق محمد محيي الدين عبد الحميد بلفظ: حدثنا نصر بن علي، أخبرنا محمد بن بكر، ثنا ابن جريج، قال: قال أبو الزبير قال جابر بن عبد الله قال رسول الله ﷺ : "ليس على المنتهب قطع، ومن انتهب .. الحديث واللفظ له.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده مسند -جابر بن عبد الله- ج ٣ ص ٣٨٠ بلفظ: ليس على المنتهب قطع، ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا" وقال: ليس على الخائن قطع.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب اللقطة باب: النهبة ومن آوى محدثا ج ١ ص ٢٠٦ رقم ١٨٨٤٤ من طريق ابن جريج بلفظه.(٢) الحديث أخرجه ابن حجر العسقلانى في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية في كتاب "الزكاة" باب: إسقاط الزكاة عن المال المقترض ج ١ ص ٢٣٤ رقم ٨١٨ بلفظ: أم سعد الأنصارية رفعته قالت: قال رسول الله ﷺ : "ليس على من استلف مالا زكاة" وعزاه لأبي يعلى بضعف.
قال المحقق: قال البوصيرى: الضعيف محمد بن زاذان المدنى و (محمد بن زاذان) ترجم له الذهبي في الميزان رقم ٧٥٢٥ وقال: مدنى روى عن ابن المنكدر. وقال:
قال البخاري: لا يكتب حديثه، وقال الترمذي: منكر الحديث وقال الدارقطني. ضعيف. =стр. 5100
١٢٤٥/ ١٨٢٩٢ - "لَيسَ عَلَى أَهْلِ لا إِلهَ إِلا اللهُ وَحْشةٌ في الْمَوْت، وَلا في الْقُبُورِ، وَلا في النُّشُورِ، كأَنِّى أَنْظُرُ إليهِمْ عنْدَ الصَّيْحَة يَنْفُضُون رُءُوسَهُمْ من التُّرَابِ يَقُولُون: الْحَمْدُ لله الَّذي أذهَبَ عَنَّا الْحَزن".
طب، وأَبو يعلى، هب عن ابن عمر "بسند ضعيف" (١) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه الخطيب في تاريخه كثر من مرة فأخرجه في ترجمة محمد بن أحمد الموصلى ج ١ ص ٢٦٥ رقم ٩٩ بلفظ: كتب إلى أبو الفرج محمد بن أدريس بن محمد الموصلى يذكر أن أبا منصور المظفر بن محمد الطوسى حدثهم قال: نا أبو زكريا يزيد بن محمد إياس الأزدى قال: نا موسى بن هارون الحمال، قال: نا محمد بن أحمد بن إبراهيم الموصلى قال: رأيت النبي ﷺ في النوم، فقلت: يا رسول الله، إن يحيى الحمانى حدثنا عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر عنك صلى الله عليك أنك قلت: "ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في منشرهم، وكأنى بأهل لا إله إلا الله ينفضون التراب عن رءوسهم. ويقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. فقال: صدق ابن الحمانى".
وأخرجه في ترجمة محمد بن سعيد الطائفى ج ٥ ص ٣٠٤ رقم ٢٨١٤ عن ابن عباس بلفظ: "ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم، كأني أنظر إليهم إذا نقلعت الأرض عنهم يقولون: "لا إله إلا الله والناس بهم".
وأخرجه في ترجمة عبد الرحمن بن واقد الواقدي ج ١٠ ص ٢٦٥ رقم ٥٣٨٠ بلفظ: عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : "وليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا منشرهم". الحديث.
وأخرجه ابن حجر في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية في باب فضائل لا إله إلا الله ج ٤ ص ٢٤٥ رقم ٣٣٩٥ بلفظ: ابن عمر رفعه عن النبي ﷺ قال: "ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم وكأنى بأهل لا إله إلا الله ينفضون التراب ... الحديث.
قال المحقق: قال البوصيرى: رواه أبو يعلى والطبراني والبيهقي بلفظ آخر وسكت.
وأخرجه الترمذى في الترغيب والترهيب في باب الترغيب في قول لا إله إلا الله ج ٢ ص ٤١٦ رقم ١٩ بلفظ عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ : "ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا منشرهم .. " الحديث .. قال وفي رواية: ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة عند الموت، ولا عند القبر". =стр. 5101
١٢٤٦/ ١٨٢٩٣ - "لَيسَ عَلَى مَنْ نَامَ سَاجِدًا وُضُوءٌ، حَتَّى يَضَّطجعَ؛ فَإِنَّهُ إِذَا اضطجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفاصِلهُ".
حم، ش عن ابن عباس (١) .
١٢٤٧/ ١٨٢٩٤ - "لَيسَ عَلَى وَلَد الزَنا منْ وزْرِ أَبَوَيه شَيْءٌ، لا تَزرُ وَازرَةٌ وزْرَ أُخْرَى".
ك عن عائشة ﵄ (٢) .
١٢٤٨/ ١٨٢٩٥ - "لَيسَ عَلَى الْعَبْد الآبِقِ إِذَا سَرَقَ قَطعٌ، وَلا عَلَى الذِّمِّي". الحواشي
(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده "مسند عبد الله بن عباس" ج ١ ص ٢٥٦ طبع دار الفكر العربي بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الله بن محمد وسمعته أنا من عبد الله بن محمد، ثنا عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن، عن قتادة عن أبي العاليه، عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "ليس على من نام ساجدا وضوء ... " الحديث واللفظ له.(٢) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب "الأحكام" ج ٤ ص ١٠٠ تصوير دار الفكر بيروت ١٣٩٨ هـ ١٩٧٨ م بلفظ: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأ محمد بن غالب، ثنا جعفر بن محمد المدائنى، ثنا عباد بن العوام، عن سفيان الثوري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ : "ليس على ولد الزنا من وزر أبويه شيء، ولا تزر ... " الحديث.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.
ووافقه الذهبي في التلخيص وقال: وصح ضده.
وانظر الدر المنثور للإمام السيوطي ج ٣/ ٦٧.стр. 5102
ك عن ابن عباس (١) .
١٢٤٩/ ١٨٢٩٦ - "لَيسَ عَلَى الْمَاءِ جَنَابَةٌ".
طب عن ميمونة (٢) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب "الحدود" ج ٤ ص ٣٨٢ تصوير دار الفكر بيروت ١٣٩٨ هـ ١٩٧٨ م بلفظ: أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي، ثنا أبو محمد فهد بن سليمان بمصر، ثنا موسى بن داود الضبى، ثنا سفيان بن سعيد الثوري، عن عمرو بن دينار، عن مجاهد عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ : "ليس على العبد. ... " الحديث.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين وفد تفرد بسنده موسى بن داود، وهو أحد الثقات ولم يخرجاه.
ووافقه الذهبي في التلخيص بصحته على شرط الشيخين.
وأخرجه الدارقطني في سننه في كتاب الحدود والديات ج ٣ ص ٨٦ رقم ١٦ من طريق أبي محمد: فهد بن سليمان بلفظه عن الحاكم وقال: لم يرفعه غير فهد والصواب: موقوف.
وانظر تفسير القرطبي ٦/ ١٦٧.
وانظر كنز العمال للمتقى الهندى رقم ١٣٣٥٦.(٢) الحديث أخرجه الإمام السيوطي في الصغير برقم ٧٦١٠ من رواية الطبراني في الكبير عن ميمونة ورمز له بالحسن.
قال المناوى: احتج به من ذهب إلى طهورية المستعمل قالوا: لأنه غسل به محل طاهر فلم تزل طهورتيه، كما لو غسل به الثوب، ولأنه لاقى محلا طاهرا، فلا يخرج عن حكمه بتأدية الغرض به كالثوب يصلى فيه مرارا انتهى قال ابن الجوزي: وفي استدلالهم بالحديث نظر. وقال: رواه الطبراني في الكبير عن ميمونة قالت: أجنبت فاغتسلت من جفنة ففضلت منها فضلة، فجاء النبي ﷺ يغتسل فقلت: إني قد اغتسلت منه فذكره، ورواه عنها أحمد ولعل المؤلف أغفله سهوا ورمز لحسنه. أهـ مناوى.
وأخرج في الصغير كذلك حديث الدارقطني عن جابر رقم ٧٦١١ بلفظ: "ليس على الماء جنابة، ولا على الأرض جنابة، ولا على الثوب جنابة" ورمز له بالحسن.
قال المناوى: قال ابن الأثير: قوله: "ليس على الماء جنابة .. الحديث أراد أنه لا يصير شيء منها جنبا يحتاج إلى الغسل لملامسة الجنب إياها. أهـ. أخذ بظاهره بعض المجتهدين كالحسن فذهب إلى أن النجاسة الحكمية إذا جف محلها من نحو أرض فالصلاة عليه أو فيه مجزئه -وقال المناوى: أخرجه الدارقطني من حديث حفص بن عمر المازنى عن سعيد بن حبان عن سعيد بن مينا عن جابر بن عبد الله قال الغريانى في حاشية مختصر الدارقطني: فيه أبو عمر حفص بن عمر المازنى لم أجده روى عن سليمان بن حبان وقال في لسان الميزان: وحفص لا يعرف وذكر له هذا الخبر، ورواه ابن جرير في التهذيب، والدارقطني عن ابن عباس بلفظ: أربع لا يجنبن: الإنسان، والماء، والأرض، والثوب. أ. هـ مناوى.стр. 5103
١٢٥٠/ ١٨٢٩٧ - "لَيسَ عَلَى مَن اسْتَفَادَ مَالًا زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيه الْحَوْلُ".
طب عن أُم سعد الأَنصارية امرأَة زيد بن ثابت (١) .
١٢٥١/ ١٨٢٩٨ - "لَيسَ عَلَيكمْ في غُسْلِ مَيِّتّكُمْ غُسْلٌ".
قط، ك عن ابن عباس (٢) .
١٢٥٢/ ١٨٢٩٩ - "لَيسَ عَلَيهَا شَيْءٌ مَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا لَمْ يُنْزِلْ لَيسَ عَلَيهِ غُسْلٌ حَتَّى ينزِلَ".
طب: عن خولة بنت حكيم (٣) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب "الزكاة" باب متى تجب الزكاة؟ ج ٣ ص ٧٩ بلفظ: عن أم سعد الأنصارية امرأة زيد بن ثابت قالت: قال رسول الله ﷺ : "ليس على من استفاد مالا زكاة ... الحديث". وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه: عنبسة بن عبد الرحمن وهو ضعيف.
والحديث في الصغير برقم ٧٦٢٥ من رواية الطبراني في الكبير عن أم سعد ورمز له بالحسن.
قال المناوى: في تفسير الحول: قال الحوالى: هو من تمام القوة في الشيء الذي ينتهى لدورة الشمس، وهو العام الذي يجمع كمال النبات الذي تثمر فيه قواه. أهـ وقال بعضهم: كأنه مأخوذ مما له قوة التحويل.
وأم سعد بنت سعد بن الربيع الأنصاري صحابية صغيرة أوصى بها أبوها إلى الصديق فكانت في حجره، ويقال: اسمها جميلة وفيه عنبسة بن عبد الرحمن وهو ضعيف. أهـ به يعرف ما في رمز المصنف لحسنه اللهم إلا أن يكون اعتضد أي: عضده حديث آخر.(٢) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب "الجنائز" ج ١ ص ٣٨٦ بلفظ حدثنا أبو على الحسين بن علي الحافظ ثنا أبو العباس أحمد بن محمد الهمدانى، ثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد الله، ثنا خالد بن مخلد، ثنا سليمان بن بلال، عن عمرو بن أَبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : "ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم".
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. وفيه رفض الحديث مختلف فيه على محمد بن عمرو بأسانيد "من غسل ميتا فليغتسل" ووافقه الذهبي في التلخيص وقال: على شرط البخاري.
ثم قال: وفيه رد لحديث "من غسل ميتا فليغتسل" (قلت) بل نعمل بهما فيستحب الغسل. أهـ.
وأخرجه الدارقطني في سننه في كتاب الجنائز باب: حتى التراب على الميت ج ٢ ص ٧٦ رقم ٤ من رواية ابن عباس بلفظ: ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه، وإن ميتكم ليس بنجس حسبكم أن تغسلوا أيديكم".
وانظر تلخيص الحبير لابن حجر ج ١ ص ١٣٧.
وانظر البيهقي في السنن الكبرى ج ١ ص ٣٠٦.(٣) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب "الطهارة وسننها" باب: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ج ١ ص ١٩٧ رقم ٦٠٢ بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد قالا: ثنا وكيع، =стр. 5104
١٢٥٣/ ١٨٣٠٠ - "لَيسَ صَدَقَةٌ أعْظَمَ أجْرًا من مَاءٍ".
هب عن أبي هريرة (١) .
١٢٥٤/ ١٨٣٠١ - "لَيسَ عِنْدَ اللهِ يَوْمٌ وَلا لَيلَةٌ تَعْدِلُ اللَّيلَةَ الْغَرَّاءَ وَالْيَوْمَ الأزهَرَ". الحواشي
(١) الحديث في الترغيب والترهيب للحافظ المنذرى في باب ما جاء في فضل الصدقة ج ٢ ص ٧٣ رقم ٣٣ قال: وروى عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "ليس صدقة أعظم أجرا من ماء" وعزاه للبيهقى. والمراد ليس صدقة أعظم من سقى ماء.
وانظر بقية أحاديث الباب في فضل الصدقة.
والحديث في تهذيب تاريخ دمشق تهذيب الشيخ عبد القادر بدران باب ما جاء في ذكر الأنهار المحتفرة للشرب، وسقى الزرع والأشجار ج ١ ص ٢٤٨ قال: وقد جاء عن خاتم الأنبياء في فضل سقى الماء ما رواه البيهقي بسنده إلى أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: "ليس صدقة أعظم أجرا من ماء".
وقال الشيخ عبد القادر: ورواه بالمعنى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن سعد بن عبادة ولفظهم: "أفضل الصدقة، سقى الماء".
وروى الإمام أحمد عن سعيد بن عبادة أن أمه ماتت فقال يا رسول الله: إن أمى ماتت أفأتصدق عنها قال: نعم قال فأى الصدقة أفضل قال: سقى الماء قال: فتلك سقاية إلى سعد بالمدينة، وانظر بقية أحاديث الباب.
قال الشيخ عبد القادر: ورواه أبو داود ولفظه يا رسول الله: إن أمى ماتت فأى الصدقة أفضل قال الماء فحفر بئرا وقال: هذه لأم سعد، ورواه ابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه إلا أنه قال: إن صح الخبر ورواه باللفظ المذكور في الأصل الحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم. قال الحافظ المنذرى هو منقطع الإسناد عند الكل، لأنهم يروونه، عن سعيد بن المسيب. عن سعد، فإن مولد سعيد ووفاة سعد كانت سنة ١٥، ورواه أبو داود عن الحسن البصري عن سعد ومولد الحسن سنة ٢١ هـ. أ. هـ تهذيب تاريخ دمشق.стр. 5105
كر عن أبي بكر (١) .
١٢٥٥/ ١٨٣٠٢ - "لَيسَ عَدُوُّكَ الَّذِي إِذَا قَتَلَكَ أَدْخَلَكَ الجَنَّةَ، وَإذَا قَتَلتَهُ كَانَ لَكَ نُورًا، وَلَكِن عَدُوَّكَ نَفْسُكَ الَّتِي بَينَ جَنْبَيكَ، وَامْرَأتُكَ الَّتِي تُضَاجِعُك عَلَى فِرَاشِكَ، وَوَلَدُكَ الَّذِي من صُلبكَ، فَهَؤُلاء أَعْدَى عَدُوِّ هُوَ لَكَ".
الديلمى عن أبي مالك الأَشَعرى (٢) .
١٢٥٦/ ١٨٣٠٣ - "لَيسَ فِي الإِسْلامِ إِيمَاءٌ وَلَا فَتْكٌ، إِنَّ الإِيمَانَ قَيدُ الفَتْكِ، وَالنَّبِيُّ لَا يُومِئُ".
كر عن عثمان بن عفان (٣) . الحواشي
(١) الحديث ذكره المتقى الهندى في كنز العمال مرتين: الأولى ج ٧ ص ٧٠٩ رقم ٢١٠٤١ بلفظ "ليس عند الله يوم ولا ليلة تعدل الليلة الغراء، أو اليوم الأزهر" وعزاه لابن عساكر في تاريخ دمشق عن أبي بكر. والثاني: بلفظ حديث الباب رقم ٢١٠٧٨ وعزاه لابن عساكر عن أبي بكر.
المراد ليلة الجمعة ويومها كما صرح به في مسند أحمد مسند ابن عباس ج ١ ص ٢٥٩ قال: حدثنا عبد الله ثنا عبيد الله بن عمر عن زائدة بن أبي الرقاد عن زياد النميرى عن أنس بن مالك قال: كان النبي ﷺ إذا دخل رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب، وشعبان، وبارك لنا في رمضان وكان يقول: ليلة الجمعة غراء، ويومها أزهر.(٢) الحديث في مسند الديلمى مخطوطة بمكتبة الأزهر ص ٢٤٥ عن أبي مالك بلفظه.
والحديث في المعجم الكبير للطبرانى ج ٣ ص ٣٣٣ رقم ٣٤٤٥ قال: حدثنا هاشم بن مرتد الطبراني ثنا محمد بن إسماعيل بن عياش حدثني أبي حدثني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعرى أن رسول الله ﷺ قال: "ليس عدوك الذي إن قتلته كان لك نورا وإن قتلك دخلت الجنة ولكن أعدى عدوك ولدك الذي خرج من صلبك ثم أعدى عدو لك مالك الذي ملكت بيمينك".
وقال محققه: قال في المجمع: وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف، وضعفه المنذرى.(٣) الحديث في تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ج ٧ ص ٤٣٥ قال وقد جاء بروايات مختلفة - قال- كان النبي ﷺ لما دخل مكة أهدر دم أربعة منهم ابن أبي سرح، فأتى به عثمان إلى النبي ﷺ وكان رجلا من الأنصار قد نذر أن يقتله فأخذ الأنصاري بقائمة السيف ينتظر أمر النبي ﷺ فشفع له عثمان حتى تركه فقال رسول الله ﷺ للأنصارى: "هلا وفيت بنذرك" فقال يا رسول الله: وضعت يدي على قائم السيف انتظر متى تومئ فأقتله. فقال النبي ﷺ "الإيماء خيانة ليس لنبي أن يومئ".
وقال- وفي رواية أنه قال: "ليس في الإسلام إيماء ولا فتك إن الإيماء قيد الفتك والنبي لا يومئ".
والحديث في جمع الجوامع المعروف بالجامع الكبير في حرف الألف واللام رقم ٩٦٨ - ١٠٢٢١ بلفظ "الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن" وعزاه لأحمد والحاكم والطبراني في الكبير عن معاوية وابن أبي شيبة وأحمد والبغوى في الجعديات والضياء عن الزبير بن العوام وابن أبي شيبة والبخارى في تاريخه وأبي داود والحاكم. =стр. 5106
١٢٥٧/ ١٨٣٠٤ - "لَيسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ من التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِن الإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أوَاقٍ مِن الْوَرِقِ صَدَقَةٌ".
مالك، والشافعي، ط، حم، خ، م، د، ت، ن، هـ، وابن خزيمة، حب، قط، ق عن أَبي سعيد، ط، حم، وعبد بن حميد، م، هـ عن جابر (١) . الحواشي
(١) حديث أبي سعيد الخدري ﵁ رواه مالك في الموطأ ج ١ ص ٢٤٤، ٢٤٥ كتاب الزكاة باب "ما تجب فبه الزكاة قال: وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازنى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الوَرِقِ صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة".
وروى الشافعي بعضه في مسنده ص ٨٧ في ومن كتاب الزكاة من أوله إلا ما كان معادا قال: أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازنى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة". وكرره بعد ذلك مرتين.
ورواية الطيالسى لحديث أبي سعيد ذكرها في مسنده ج ٩ ص ٢٩٢ مسند الأفراد عن أبي سعيد قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن يحيى الأنصاري عن أبيه عن أبي سعيد أن النبي ﷺ قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة" ورواية الإمام أحمد ج ٣ ص ٦ مسند أبي سعيد الخدري قال: حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سفيان عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد ... فذكر فيه النبي ﷺ أنه قال: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أوسق صدقة".
وكرره في صفحة ٣٠ - مسند أبي سعيد الخدري قال- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حماد بن خالد ثنا عبد الله يعني- العمرى- عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ "ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة".
وذكره في صفحة ٤٤ - مسند أبي سعيد الخدري- قال: حدثنا عبد الله حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي ﷺ أنه قال: "ليس فيما دون خمس من الذود صدقة ولا خمسة أوساق ولا خمسة أواق صدقة".
وذكره في صفحة ٥٩ - مسند أبي سعيد الخدري- قال: حدثنا عبد الله حدثني أبي، ثنا يعلى، ثنا إدريس الأودى عن عمرو بن مرة عن أبي البحترى عن أبي سعيد رفعه إلى النبي ﷺ قال: "ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة والوسق ستون مختوما". =стр. 5107
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = وذكره في صفحة ٥٩ أيضًا، ص ٦٠، ص ٧٣، ص ٧٤، ٧٩، ٨٦.
والحديث في فتح الباري بشرح البخاري ج ٤ ص ٩٣ لابن حجر كتاب الزكاة باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة قال: حدثني عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمنِ بن أبي صعصعة المازنى عن أبيه عن أبي سعيد ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة"، ونفس الحديث في صحيح البخاري طبعة الشعب ج ٢ ص ١٤٦.
والحديث في صحيح مسلم ج ٢ كتاب الزكاة ص ٦٧٣، ص ٦٧٤ بعدة روايات أقربها إلى لفظ الحديث ما جاء في ص ٦٧٣ من طريق سفيان بن عيينة عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمس أواقى صدقة".
والحديث في سنن أبي داود كتاب الزكاة باب ما تجب فيه الزكاة ص ٩٤ رقم ١٥٥٨ قال: حدثنا عبد الله بن سلمة قال: قرأت على مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى المازنى عن أبيه قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله ﷺ : "ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمسة أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة".
والحديث في تحفة الأحوذي كتاب الزكاة- باب ما جاء في صدقة الزرع والثمر والحبوب- ج ٣ ص ٢٦١ رقم ٦٢٢ قال- حدثنا قتيبة أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى المازنى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال: إن النبي ﷺ قال: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمسة أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة".
والحديث في سنن النسائي كتاب الزكاة باب زكاة الإبل ج ٥ ص ١٧ في مسند أبي سعد الخدري أيضًا إلا أن فيه تقديما وتأخيرا مع نقص لفظة (من التمر).
والحديث في السنن الكبرى للبيهقى ج ٤ كتاب الزكاة بعدة روايات أقربها إلى لفظ الحديث الذي معنا ما جاء في باب نصاب الورق ص ١٣٤ من طريق عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازنى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري إلا أن فيه تقديما وتأخيرا فقط.
والحديث في صحيح ابن خزيمة ج ٤ ص ٣٤ رقم ٢٢٩٩ قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله عن رسول الله ﷺ قال يونس يعني (ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة).
قال أبو بكر: هذا الحديث في كتاب ابن وهب في عقب خبر مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة. عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي ﷺ قال في خبر عياض مثله يعني مثل حديث أبي سعيد.
والحديث في سنن الدارقطني كتاب الزكاة باب "وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار" ج ٢ ص ٩٣ قال: حدثنا أبو بكر النيسابورى ثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا عبد الله بن وهب أخبرني عبد الله بن عمر =стр. 5108
١٢٥٨/ ١٨٣٠٥ - "لَيسَ فيمَا دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ زَكَاةٌ".
ابن جرير، ق عن ابن عمر (١) .
١٢٥٩/ ١٨٣٠٦ - "لَيسَ فيمَا دُونَ خَمْسَة أوْسَاقٍ من تَمْرٍ وَلا حَبٍّ صَدَقَةٌ". الحواشي
(١) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى كتاب الزكاة باب جماع أبواب زكاة الثمار باب النصاب في زكاة الثمار ج ٤ ص ١٢١ قال: (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا عبد السلام بن حرب عن ليث عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : "ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة".стр. 5109
ش، م، ن عن أبي سعيد (١) .
١٢٦٠/ ١٨٣٠٧ - "لَيسَ في الْحُليِّ زَكاةٌ".
قط وضعَّفه عن جابر وفاطمة بنت قيس (٢) .
١٢٦١/ ١٨٣٠٨ - "لَيسَ فيمَا دُونَ خَمْسَة أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيسَ فيمَا دُونَ خَمْس ذَوْدٍ صَدَقَةٌ".
ش، حم عن أبي هريرة (٣) . الحواشي
(١) الحديث في صحيح مسلم كتاب الزكاة ج ٢ ص ٦٧٤ رقم ٤ قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ : "ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة".
والحديث في سنن النسائي ج ٥ ص ٥٩ كتاب الزكاة باب: زكاة التمر قال: أخبرنا محمد بن عبد لله بن المبارك قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ : "ليس فيما دون خمسة أوساق من حب أو تمر صدقة".(٢) الحديث أخرجه الدارقطني في سننه ج ٢ ص ١٠٧ كتاب الزكاة باب: زكاة الحلى قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن زيد الختلى ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن غالب الزعفرانى ثنا أبي عن صالح بن عمر عن أبي حمزة ميمون عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن النبي ﷺ قال: "في الحلى زكاة" وعن أبي حمزة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال: "ليس في الحلى زكاة" أبو حمزة هذا ميمون، ضعيف الحديث.
وقال محققه: قال ابن الجوزي في التحقيق: وقال أحمد متروك. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال النسائي: ليس بثقة انتهى كلامه، قال البيهقي في المعرفة: ومن الناس من حمله الزكاة في هذه على الأحاديث أنه كان حين التحلى بالذهب حرام على النساء فلما أبيح لهن سقطت منه الزكاة، قال البيهقي: كيف يصح هذا القول من حديث أم سلمة ﵂، وحديث فاطمة بنت قيس وحديث أسماء وفيها التصريح بلبسه مع الأمر بالزكاة وحديث عائشة ﵂ أيضًا "دخل على رسول الله ﷺ فرأى في يدي فتحات من ورق"، إن كان ذكر الورق فيه محفوظا، انتهى.
وفي الفوائد المجموعة ص ٦١ ذكر الحديث وقال: قال البيهقي: باطل لا أصل له.(٣) أخرج الإمام أحمد في مسنده، مسند أبي هريرة ج ٢ عدة روايات للحديث كلها فيها زيادة ففي ج ٢ ص ٤٠٢ قال: حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا علي بن إسحاق قال: أنا عبد الله قال: أنا معمر قال: حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمسة أوراق صدقة، ولا فيما دون خمسة ذود صدقة".стр. 5110
١٢٦٢/ ١٨٣٠٩ - "لَيسَ في الْمُثيرَة صَدَقَةٌ".
قط عن جابر (١) .
١٢٦٣/ ١٨٣١٠ - "لَيسَ عَلَى مُثيرِ الأرْضِ زَكَاةٌ".
ابن خزيمة عن جابر (٢) .
١٢٦٤/ ١٨٣١١ - "لَيسَ في مَال الْمُكَاتَب زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتقَ".
قط عن جابر (٣) .
١٢٦٥/ ١٨٣١٢ - "لَيسَ في الْعَبْد صَدَقَةٌ إِلا صَدَقَةُ الْفِطرِ". الحواشي
(١) الحديث في سنن الدارقطني ج ٢ ص ١٠٤ كتاب الزكاة باب تفسير الخليطين وما جاء في الزكاة على الخليطين قال:
حدثنا الحسن بن أحمد بن صالح الكونى، ثنا عبد الله بن إسحاق بن أبي مسلم ثنا محمد بن أبي موسى، ثنا حجاج عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله ﷺ قال: "ليس في المثيرة صدقة".
والمثيرة: البقرة تثير الأرض. أهـ قاموس.(٢) الحديث في صحيح ابن خزيمة ج ٤ ص ٢٠ رقم ٢٢٧١ كتاب الزكاة باب ذكر الخبر المفسر للفظة الجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي ﷺ إنما أوجب الصدقة في البقر في سوائمها دون عواملها- قال: حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان، حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب أن خالد (٢٣١ ب) بن يزيد حدثه، أن أبا الزبير حدثه، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول [ليس] على مثير الأرض زكاة.
قال المحقق: قلت: إسناده صحيح. . إلخ.
والحديث في البيهقي كتاب الزكاة باب ما يسقط الصدقة عن الماشية ج ٤ ص ١٠٦ قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن زكريا أنبأ محمد بن الفضل ثنا جدى محمد بن إسحاق ثنا زكريا بن يحيى بن أبان ثنا أبي مريم أنبأ يحيى بن أيوب أن خالد بن يزيد حدثه أن الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: (ليس على مثير الأرض زكاة) قال (وروى) عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير بمعناه وروى عن زياد بن سعد عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا وفي إسناده ضعف والصحيح موقوف.(٣) الحديث في سنن الدارقطني ج ٢ ص ١٠٨ كتاب الزكاة -باب ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق- قال: حدثنا عبد الباقي بن قانع وعبد الصمد بن علي قالا: ثنا الفضل بن العباس الصواف، ثنا يحيى بن غيلان. ثنا عبد الله بن بزيع، عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ : "ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق".
وقال محققه: ابن بزيع ضعيف "ويحيى بن غيلان" مجهول الحال قاله ابن القطان.стр. 5111
م عن أبي هريرة (١) .
١٢٦٦/ ١٨٣١٣ - "لَيسَ في الْقَطرَةِ وَلا الْقَطرَتَين من الدَّمِ وُضُوءٌ، حَتَّى يَكُونَ دَمًا سَائلًا".
قط وضَعَّفَهُ عن أَبي هريرة (٢) . الحواشي
(١) الحديث في صحيح مسلم ج ٢ ص ٦٧٦ كتاب الزكاة باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه رقم ١٠ قال: وحدثني أبو الطاهر وهرون بن سعيد الأيلى وأحمد بن عيسى قالوا: حدثنا ابن وهب مخرمة عن أبيه عن عراك بن مالك، قال: سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله ﷺ قال: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر".
والحديث في السنن الكبرى للبيهقى كتاب الزكاة باب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره ج ٤ ص ١٦٠ قال: (وأخبرنا) محمد بن عبد الله الحافظ ثنا عبد الله بن محمد الكعبى ثنا علي بن الحسين بن الجنيد ثنا أحمد بن صالح ثنا ابن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن عراك بن مالك قال سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله ﷺ أنه قال: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر" رواه مسلم في الصحيح عن أبي طاهر وغيره عن ابن وهب.
والحديث في مسند أحمد ج ٢ ص ٤٢٠ مسند أبي هريرة قال حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا هرون بن معروف. حدثنا ابن وهب ثنا مخرمة بن بكير عن أبيه عن عراك بن مالك قال سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله ﷺ أنه قال: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر".
والحديث في صحيح ابن خزيمة كتاب الزكاة باب ذكر الخبر المستقصى للفظة المختصرة التي ذكرتها في صدقة (٢٣٣ ب) الرقيق والدليل على أن النبي ﷺ إنما عفا عن الصدقة في الرقيق صدقة الأموال دون صدقة الفطر ج ٤ ص ٣٠ رقم ٢٢٨٩ قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، حدثنا عمى، أخبرني مخرمة عن أبيه عن عراك بن مالك قال سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله ﷺ أنه قال: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر".
والحديث في الصغير ج ٥ ص ٣٧٤ رقم ٧٦٣٨ من رواية مسلم قال: عن أبي هريرة. قال: المناوى الحديث إسناده حسن متصل ذكره ابن أصبغ.(٢) الحديث في سنن الدارقطني ج ١ ص ١٥٧ كتاب الطهارة باب الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقئ والحجامة ونحوه قال: حدثنا محمد بن نوح الجند يسابورى ثنا محمد بن إسماعيل الأحمسى، نا الحسن بن علي الرزاز، نا محمد بن الفضل عن أبيه، عن ميمون بن مهران عن سعيد بن المسيب. عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "ليس في القطرة ولا القطرتين من الدم وضوء، إلا أن يكون دما سائلًا". خالفه حجاج بن نصير.
والحديث في الجامع الصغير ج ٥ ص ٣٧٤ رقم ٧٦٣٩ من رواية الدارقطني عن أبي هريرة ورمز له بالضعف قال المناوى: قال مخرجه الدارقطني: فيه محد بن الفضل بن عطية ضعيف وخالفه حجاج بن نصير وعنه =стр. 5112
١٢٦٧/ ١٨٣١٤ - "لَيسَ في الصَّومِ رِيَاءٌ".
هناد، هب عن ابن شهاب مرسلًا، كر عن أنس (١) .
١٢٦٨/ ١٨٣١٥ - "لَيسَ في النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ في الْيَقَظَةِ أنْ تُؤَخِّرَ صَلاةً حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ صَلاةٍ أُخْرَى".
حم، د، وأبو عوانة، وابن الجارود، والطحاوي، وابن خزيمة، حب، قط عن أبي قتادة (٢) .
١٢٦٩/ ١٨٣١٦ - "لَيسَ في الْمَالِ حَقٌّ سوَى الزَّكَاةِ". الحواشي
(١) الحديث في فتح الباري كتاب الصيام باب فضل الصوم ج ٥ ص ٨ عند شرحه لقوله ﷺ : "الصوم لي وأنا أجزى به". فقد ذكر أن الصوم لا يقع فيه الرياء كما يقع في غيره وقال: ويؤيد هذا التأويل قوله ﷺ : "ليس في الصيام رياء" حدثنيه شبابة عن عقيل عن الزهري فذكره يعني مرسلًا. قال وذلك لأن الأعمال لا تكون إلا بالحركات إلا الصوم فإنما هو بالنية التي تخفى عن الناس. هذا وجه الحديث عندي، انتهى وقد روى الحديث المذكور البيهقي في الشعب من طريق عقيل وأورده من وجه آخر عن الزهري موصولا عن أبي سلمة عن أبي هريرة وإسناده ضعيف ولفظه "الصيام لا رياء فيه".
قال الله : "هو لي وأنا أجزى به" وهذا لو صح لكان قطعا للنزاع وقال القرطبي: لما كانت الأعمال يدخلها الرياء والصوم لا يطلع عليه بمجرد فعله إلا الله فأضافه الله إلى نفسه ولهذا قال في الحديث "يدع شهوته من أجلى".
والحديث في الصغير رقم ٧٦٣٧ قال: "ليس في الصوم رياء" وعزاه لهناد والبيهقي في الشعب: عن ابن شهاب مرسلًا، وابن عساكر عن أنس.
ليس في الصوم رياء؛ لأنه سر بين العبد وربه لا يطلع عليه أحد إلا هو.(٢) والحديث في مسند أحمد ج ٥ ص ٣٠٥ قال: حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا هاشم ثنا المبارك عن بكر بن عبد الله عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال: قال رسول الله ﷺ : "ليس التفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة". =стр. 5113
هـ عن فاطمة بنت قيس (١) .
١٢٧٠/ ١٨٣١٧ - "لَيسَ فِي الدُّنْيَا حَسَدٌ إِلا فِي اثْنَتَينِ: الرَّجلُ يَحْسدُ الرَّجلَ أَنْ يعْطِيَه اللهُ الْمَال الْكثِير فَينْفقُ مِنْه فَيكْثِر النَّفَقَةَ، يَقُول الآخَر: لَوْ كانَ لِيَ مَالٌ مِثْلُ مَالِ هَذَا لأنفَقْتُ مِثْلَ مَا ينْفِقُ هَذَا وأحْسَنَ، فَهُو يحْسُده، وَرَجلٌ يَقْرَأُ الْقُرآن فيَقوم به بالليلِ وعِندَه رَجُل إِلى جَنبِهِ لا يَعْلمُ الْقُرآنَ، فَهُوَ يَحْسُدُه عَلَى قِيَامِه وَعَلى مَا عَلَّمهُ اللهُ الْقُرآنَ، فَيَقُولُ: لَو عَلَّمَنِى اللهُ مِثْلَ هَذَا لَقُمْتُ مِثْلَ مَا يَقُومُ". الحواشي
(١) الحديث في سنن ابن ماجه كتاب الزكاة باب ما أدى زكاته ليس بكنز ج ١ ص ٥٧٠ رقم ٧٨٩ قال: حدثنا علي بن محمد ثنا يحيى بن آدم عن شريك، عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أنها سمعته تعنى النبي ﷺ يقول: "ليس في المال حق سوى الزكاة".
وأخرجه ابن كثير في تفسير سورة الحج عند تفسير قوله تعالى: ﴿لَنْ يَنَال اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ﴾ الآية(٢٧) .стр. 5114
طب عن سمرة (١) .
١٢٧١/ ١٨٣١٨ - "لَيسَ فِي الدُّنْيَا حَسْرَةٌ إِلا فِي ثَلاثٍ: رَجُلٌ كَانَ لَهُ سَقْىٌ وَلَهُ سَانِيَةٌ لِيَسْقِى عَلَيهَا أرْضَهُ، فَلَمَّا اشْتَدَّ ظَمَأُ أرْضِه، وَخَرجَ ثَمَرُهَا مَاتَتْ سَانِيَتهُ فَيَجد حَسْرَةً عَلَى سَانِيَتِه الَّذي قَدْ عَلِمَ السَّقْىُ أن لا يَجِدَ مِثْلَهَ، وَيَجدُ حَسْرَةَ عَلَى ثَمَرَةِ أرْضِه أَنْ تَفْسُد قَبْلَ أنْ يَجْثل لَهَا جَثْلَةً، وَرَجُلٌ كَانَ لَه فَرَسٌ جَوَادٌ فَلَقِى جَمْعا مِن الْكُفَّارِ، فَلَمَّا دَنَا بَعْضُهُم من بَعْض انْهَزَمَ أعْدَاءُ الله فَسَبَقَ الرَّجُلُ عَلَى فَرَسِه، فَلَمَّا كَرَبَ أنْ يَلحَقَ كُسِرَتْ بِه فَرَسه، وَنَزَلَ قَائِمًا عِنْدَه يَجِدُ حَسْرَةً عَلَى فَرَسِه أن لا يَجِدَ مِثْلَه، وَيَجِد حَسْرَةً عَلَى مَا فَاتَه من الظَّفَرِ الَّذي كَانَ قَدْ أشْرَفَ عَلَيه، وَرَجلٌ تَحْتَه امْرَأةٌ قَدْ رَضِيَ هَيئَتَهَا وَدِينَهَا فَنَفسَتْ غُلامًا فَمَاتَتْ بِنَفسه فَيَجِدُ حَسْرَةً عَلَى امْرَأتِه، يَظُنُّ أنَّه لَمْ يُصَادفْ مِثْلَها وَيَجَد حَسْرَةً عَلَى وَلَدهَا يَخْشَى أَنْ يَهْلك ضَيعَةً قَبْلَ أنْ يَجِدَ لَهُ مُرْضعَةً، فَهَذه أَكْبَرَ أُولئِكَ الْحَسَرَاتِ".
طب عن سمرة" (٢) . الحواشي
(١) الحديث في المعجم الكبير للطبرانى ج ٧ ص ٣١٥ رقم ٧٠٦٤ قال وبإسناده عن سمرة قال: كان النبي ﷺ يقول لنا "ليس في الدنيا حسد إلا في اثنين الرجل يحسد الرجل أن يعطيه الله المال الكثير فينفق منه فيكثر النفقة، يقول الآخر لو كان لي مثل هذا لأنفقت مثل ما ينفق وأحسن. فهو يحسنه ورجل يقرأ القرآن فيقوم به بالليل وعنده رجل إلى جنبه لا يعلم القرآن فهو يحسده على قيامه وعلى ما علمه الله القرآن فيقول: لو علمنى الله مثل هذا لقمت مثل ما يقوم".
وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد بلفظ مقارب وقال: رواه الطبراني وفي إسناده بعض ضعف، ورواه البزار بإسناد ضعيف وانظر الترغيب والترهيب للمنذرى ج ١ ص ٤٣٨ وكنز العمال رقم ٤٣١٩٣.(٢) الحديث في المعجم الكبير للطبرانى ج ٧ ص ٣١٩ رقم ٧٠٨٤ قال: وبإسناده عن سمرة بن جندب أن النبي ﷺ كان يقول: "ليس في الدنيا حسرة إلا في ثلاث. رجل كان له سقى وله سانية يسقى عليها أرضه، فلما اشتد ظمأ أرضه وخرج ثمارها ماتت سانيته فيجد حسرة على سانيته الذي قد علم السقى أن لا يجد مثله ويجد حسرة على ثمرة أرضه أن تفسد في أن يحيل لها حيلة. ورجل كان له فرس جواد فلقى جمعا من الكفار فلما دنا بعضهم من بعض انهزم أعداء الله فسبق الرجل على فرسه فلما كرب أن يلحق كسرت به فرسه وترك قائما عنده يجد حسرة على فرسه أن لا يجد مثله ويجد حسرة على ما فاته من الظفر الذي كان قد أشرف عليه، ورجل تحته امرأة قد رضي هيأتها ودينها فنفست غلاما فماتت بنفسه فيجد حسرة على امرأته يظن أنه لن يصادف مثلها ويجد حسرة على ولدها يخشى أن يهلك ضيعه قبل أن يجد مرضعة" قال "وهذه أكثر أولئك الحسرات". =стр. 5115
١٢٧٢/ ١٨٣١٩ - "لَيسَ في الجنَّة شيءٌ مما في الدنيا إِلا الأسماء".
ض عن بن عباس (١) .
١٢٧٣/ ١٨٣٢٠ - "لَيسَ فِي الأوْقَاصِ شَيْءٌ".
طب عن معاذ (٢) .
١٢٧٤/ ١٨٣٢١ - "لَيسَ لي تِسْعِينَ وَمِائَة شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتِ مِائَتَينِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ".
قط، ك عن علي (٣) .
١٢٧٥/ ١٨٣٢٢ - "لَيسَ فِي مَالِ الْمسْتَفِيد زَكَاةٌ حَتَّى يَحولَ عَلَيهِ الْحَول".
قط، ك عن ابن عمر (٤) .
١٢٧٦/ ١٨٣٢٣ - "لَيسَ فِي الإِبِلِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ". الحواشي
(١) الحديث في كنز العمال للمتقى الهندى في كتاب ذكر الجنة ونعيمها رقم ٣٩٢٣٧ وعزاه إلى الضياء عن ابن عباس ﵄.(٢) الحديث في الصغير ج ٥ رقم ٧٦٣١ ص ٣٧٣ من رواية الطبراني: عن معاذ. قال المناوى: وفيه "عثمان بن عمر"، قال في ذيل الميزان: سأل ابن أبي حاتم عنه أباه فقال: لا أعرفه، وفيه "ابن أبي ليلى" رجل مجهول.
الأوقاص: جمع وقصى بفتح القاف وسكونها قال في الروضة: والفصيح فتحها وهو المشهور في كتب اللغة والمشهور في الفقه إسكانها وهو ما بين النصابين أي ليس فيه شيء من الزكاة بل هو عفو.(٣) الحديث في المستدرك للحاكم ج ١ ص ٤٠٠ في كتاب الزكاة قال (أخبرناه) أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن حمزة عن علي ﵁ عن النبي ﷺ قال: "ليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم" وسكت عنه الحاكم والذهبي.
والحديث في سنن الدارقطني ج ٢ ص ٩٢ كتاب الزكاة باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار والحبوب قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل ثنا يوسف بن موسى ثنا عبد الرحمن بن مغراء ثنا الحجاج بن أرطأة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب عن النبي ﷺ قال: "ليس في تسعين ومائة درهم زكاة إلا أن يشاء صاحبهما وإذا تمت مائتى درهم ففيها خمسة درهم فإذا زادت فعلى نحو ذلك".(٤) الحديث في الدارقطني ج ٢ ص ٩٠ كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة بالحول قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل ثنا عبد الله بن شبيب حدثني يحيى بن محمد الجارى ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول". =следующие страницы →