Полный текст (18 716 стр.). Показаны 5111–5150 · переход к 5116.
стр. 5111
م عن أبي هريرة (١) .
١٢٦٦/ ١٨٣١٣ - "لَيسَ في الْقَطرَةِ وَلا الْقَطرَتَين من الدَّمِ وُضُوءٌ، حَتَّى يَكُونَ دَمًا سَائلًا".
قط وضَعَّفَهُ عن أَبي هريرة (٢) . الحواشي
(١) الحديث في صحيح مسلم ج ٢ ص ٦٧٦ كتاب الزكاة باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه رقم ١٠ قال: وحدثني أبو الطاهر وهرون بن سعيد الأيلى وأحمد بن عيسى قالوا: حدثنا ابن وهب مخرمة عن أبيه عن عراك بن مالك، قال: سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله ﷺ قال: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر".
والحديث في السنن الكبرى للبيهقى كتاب الزكاة باب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره ج ٤ ص ١٦٠ قال: (وأخبرنا) محمد بن عبد الله الحافظ ثنا عبد الله بن محمد الكعبى ثنا علي بن الحسين بن الجنيد ثنا أحمد بن صالح ثنا ابن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن عراك بن مالك قال سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله ﷺ أنه قال: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر" رواه مسلم في الصحيح عن أبي طاهر وغيره عن ابن وهب.
والحديث في مسند أحمد ج ٢ ص ٤٢٠ مسند أبي هريرة قال حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا هرون بن معروف. حدثنا ابن وهب ثنا مخرمة بن بكير عن أبيه عن عراك بن مالك قال سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله ﷺ أنه قال: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر".
والحديث في صحيح ابن خزيمة كتاب الزكاة باب ذكر الخبر المستقصى للفظة المختصرة التي ذكرتها في صدقة (٢٣٣ ب) الرقيق والدليل على أن النبي ﷺ إنما عفا عن الصدقة في الرقيق صدقة الأموال دون صدقة الفطر ج ٤ ص ٣٠ رقم ٢٢٨٩ قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، حدثنا عمى، أخبرني مخرمة عن أبيه عن عراك بن مالك قال سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله ﷺ أنه قال: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر".
والحديث في الصغير ج ٥ ص ٣٧٤ رقم ٧٦٣٨ من رواية مسلم قال: عن أبي هريرة. قال: المناوى الحديث إسناده حسن متصل ذكره ابن أصبغ.(٢) الحديث في سنن الدارقطني ج ١ ص ١٥٧ كتاب الطهارة باب الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقئ والحجامة ونحوه قال: حدثنا محمد بن نوح الجند يسابورى ثنا محمد بن إسماعيل الأحمسى، نا الحسن بن علي الرزاز، نا محمد بن الفضل عن أبيه، عن ميمون بن مهران عن سعيد بن المسيب. عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "ليس في القطرة ولا القطرتين من الدم وضوء، إلا أن يكون دما سائلًا". خالفه حجاج بن نصير.
والحديث في الجامع الصغير ج ٥ ص ٣٧٤ رقم ٧٦٣٩ من رواية الدارقطني عن أبي هريرة ورمز له بالضعف قال المناوى: قال مخرجه الدارقطني: فيه محد بن الفضل بن عطية ضعيف وخالفه حجاج بن نصير وعنه =стр. 5112
١٢٦٧/ ١٨٣١٤ - "لَيسَ في الصَّومِ رِيَاءٌ".
هناد، هب عن ابن شهاب مرسلًا، كر عن أنس (١) .
١٢٦٨/ ١٨٣١٥ - "لَيسَ في النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ في الْيَقَظَةِ أنْ تُؤَخِّرَ صَلاةً حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ صَلاةٍ أُخْرَى".
حم، د، وأبو عوانة، وابن الجارود، والطحاوي، وابن خزيمة، حب، قط عن أبي قتادة (٢) .
١٢٦٩/ ١٨٣١٦ - "لَيسَ في الْمَالِ حَقٌّ سوَى الزَّكَاةِ". الحواشي
(١) الحديث في فتح الباري كتاب الصيام باب فضل الصوم ج ٥ ص ٨ عند شرحه لقوله ﷺ : "الصوم لي وأنا أجزى به". فقد ذكر أن الصوم لا يقع فيه الرياء كما يقع في غيره وقال: ويؤيد هذا التأويل قوله ﷺ : "ليس في الصيام رياء" حدثنيه شبابة عن عقيل عن الزهري فذكره يعني مرسلًا. قال وذلك لأن الأعمال لا تكون إلا بالحركات إلا الصوم فإنما هو بالنية التي تخفى عن الناس. هذا وجه الحديث عندي، انتهى وقد روى الحديث المذكور البيهقي في الشعب من طريق عقيل وأورده من وجه آخر عن الزهري موصولا عن أبي سلمة عن أبي هريرة وإسناده ضعيف ولفظه "الصيام لا رياء فيه".
قال الله : "هو لي وأنا أجزى به" وهذا لو صح لكان قطعا للنزاع وقال القرطبي: لما كانت الأعمال يدخلها الرياء والصوم لا يطلع عليه بمجرد فعله إلا الله فأضافه الله إلى نفسه ولهذا قال في الحديث "يدع شهوته من أجلى".
والحديث في الصغير رقم ٧٦٣٧ قال: "ليس في الصوم رياء" وعزاه لهناد والبيهقي في الشعب: عن ابن شهاب مرسلًا، وابن عساكر عن أنس.
ليس في الصوم رياء؛ لأنه سر بين العبد وربه لا يطلع عليه أحد إلا هو.(٢) والحديث في مسند أحمد ج ٥ ص ٣٠٥ قال: حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا هاشم ثنا المبارك عن بكر بن عبد الله عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال: قال رسول الله ﷺ : "ليس التفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة". =стр. 5113
هـ عن فاطمة بنت قيس (١) .
١٢٧٠/ ١٨٣١٧ - "لَيسَ فِي الدُّنْيَا حَسَدٌ إِلا فِي اثْنَتَينِ: الرَّجلُ يَحْسدُ الرَّجلَ أَنْ يعْطِيَه اللهُ الْمَال الْكثِير فَينْفقُ مِنْه فَيكْثِر النَّفَقَةَ، يَقُول الآخَر: لَوْ كانَ لِيَ مَالٌ مِثْلُ مَالِ هَذَا لأنفَقْتُ مِثْلَ مَا ينْفِقُ هَذَا وأحْسَنَ، فَهُو يحْسُده، وَرَجلٌ يَقْرَأُ الْقُرآن فيَقوم به بالليلِ وعِندَه رَجُل إِلى جَنبِهِ لا يَعْلمُ الْقُرآنَ، فَهُوَ يَحْسُدُه عَلَى قِيَامِه وَعَلى مَا عَلَّمهُ اللهُ الْقُرآنَ، فَيَقُولُ: لَو عَلَّمَنِى اللهُ مِثْلَ هَذَا لَقُمْتُ مِثْلَ مَا يَقُومُ". الحواشي
(١) الحديث في سنن ابن ماجه كتاب الزكاة باب ما أدى زكاته ليس بكنز ج ١ ص ٥٧٠ رقم ٧٨٩ قال: حدثنا علي بن محمد ثنا يحيى بن آدم عن شريك، عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أنها سمعته تعنى النبي ﷺ يقول: "ليس في المال حق سوى الزكاة".
وأخرجه ابن كثير في تفسير سورة الحج عند تفسير قوله تعالى: ﴿لَنْ يَنَال اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ﴾ الآية(٢٧) .стр. 5114
طب عن سمرة (١) .
١٢٧١/ ١٨٣١٨ - "لَيسَ فِي الدُّنْيَا حَسْرَةٌ إِلا فِي ثَلاثٍ: رَجُلٌ كَانَ لَهُ سَقْىٌ وَلَهُ سَانِيَةٌ لِيَسْقِى عَلَيهَا أرْضَهُ، فَلَمَّا اشْتَدَّ ظَمَأُ أرْضِه، وَخَرجَ ثَمَرُهَا مَاتَتْ سَانِيَتهُ فَيَجد حَسْرَةً عَلَى سَانِيَتِه الَّذي قَدْ عَلِمَ السَّقْىُ أن لا يَجِدَ مِثْلَهَ، وَيَجدُ حَسْرَةَ عَلَى ثَمَرَةِ أرْضِه أَنْ تَفْسُد قَبْلَ أنْ يَجْثل لَهَا جَثْلَةً، وَرَجُلٌ كَانَ لَه فَرَسٌ جَوَادٌ فَلَقِى جَمْعا مِن الْكُفَّارِ، فَلَمَّا دَنَا بَعْضُهُم من بَعْض انْهَزَمَ أعْدَاءُ الله فَسَبَقَ الرَّجُلُ عَلَى فَرَسِه، فَلَمَّا كَرَبَ أنْ يَلحَقَ كُسِرَتْ بِه فَرَسه، وَنَزَلَ قَائِمًا عِنْدَه يَجِدُ حَسْرَةً عَلَى فَرَسِه أن لا يَجِدَ مِثْلَه، وَيَجِد حَسْرَةً عَلَى مَا فَاتَه من الظَّفَرِ الَّذي كَانَ قَدْ أشْرَفَ عَلَيه، وَرَجلٌ تَحْتَه امْرَأةٌ قَدْ رَضِيَ هَيئَتَهَا وَدِينَهَا فَنَفسَتْ غُلامًا فَمَاتَتْ بِنَفسه فَيَجِدُ حَسْرَةً عَلَى امْرَأتِه، يَظُنُّ أنَّه لَمْ يُصَادفْ مِثْلَها وَيَجَد حَسْرَةً عَلَى وَلَدهَا يَخْشَى أَنْ يَهْلك ضَيعَةً قَبْلَ أنْ يَجِدَ لَهُ مُرْضعَةً، فَهَذه أَكْبَرَ أُولئِكَ الْحَسَرَاتِ".
طب عن سمرة" (٢) . الحواشي
(١) الحديث في المعجم الكبير للطبرانى ج ٧ ص ٣١٥ رقم ٧٠٦٤ قال وبإسناده عن سمرة قال: كان النبي ﷺ يقول لنا "ليس في الدنيا حسد إلا في اثنين الرجل يحسد الرجل أن يعطيه الله المال الكثير فينفق منه فيكثر النفقة، يقول الآخر لو كان لي مثل هذا لأنفقت مثل ما ينفق وأحسن. فهو يحسنه ورجل يقرأ القرآن فيقوم به بالليل وعنده رجل إلى جنبه لا يعلم القرآن فهو يحسده على قيامه وعلى ما علمه الله القرآن فيقول: لو علمنى الله مثل هذا لقمت مثل ما يقوم".
وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد بلفظ مقارب وقال: رواه الطبراني وفي إسناده بعض ضعف، ورواه البزار بإسناد ضعيف وانظر الترغيب والترهيب للمنذرى ج ١ ص ٤٣٨ وكنز العمال رقم ٤٣١٩٣.(٢) الحديث في المعجم الكبير للطبرانى ج ٧ ص ٣١٩ رقم ٧٠٨٤ قال: وبإسناده عن سمرة بن جندب أن النبي ﷺ كان يقول: "ليس في الدنيا حسرة إلا في ثلاث. رجل كان له سقى وله سانية يسقى عليها أرضه، فلما اشتد ظمأ أرضه وخرج ثمارها ماتت سانيته فيجد حسرة على سانيته الذي قد علم السقى أن لا يجد مثله ويجد حسرة على ثمرة أرضه أن تفسد في أن يحيل لها حيلة. ورجل كان له فرس جواد فلقى جمعا من الكفار فلما دنا بعضهم من بعض انهزم أعداء الله فسبق الرجل على فرسه فلما كرب أن يلحق كسرت به فرسه وترك قائما عنده يجد حسرة على فرسه أن لا يجد مثله ويجد حسرة على ما فاته من الظفر الذي كان قد أشرف عليه، ورجل تحته امرأة قد رضي هيأتها ودينها فنفست غلاما فماتت بنفسه فيجد حسرة على امرأته يظن أنه لن يصادف مثلها ويجد حسرة على ولدها يخشى أن يهلك ضيعه قبل أن يجد مرضعة" قال "وهذه أكثر أولئك الحسرات". =стр. 5115
١٢٧٢/ ١٨٣١٩ - "لَيسَ في الجنَّة شيءٌ مما في الدنيا إِلا الأسماء".
ض عن بن عباس (١) .
١٢٧٣/ ١٨٣٢٠ - "لَيسَ فِي الأوْقَاصِ شَيْءٌ".
طب عن معاذ (٢) .
١٢٧٤/ ١٨٣٢١ - "لَيسَ لي تِسْعِينَ وَمِائَة شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتِ مِائَتَينِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ".
قط، ك عن علي (٣) .
١٢٧٥/ ١٨٣٢٢ - "لَيسَ فِي مَالِ الْمسْتَفِيد زَكَاةٌ حَتَّى يَحولَ عَلَيهِ الْحَول".
قط، ك عن ابن عمر (٤) .
١٢٧٦/ ١٨٣٢٣ - "لَيسَ فِي الإِبِلِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ". الحواشي
(١) الحديث في كنز العمال للمتقى الهندى في كتاب ذكر الجنة ونعيمها رقم ٣٩٢٣٧ وعزاه إلى الضياء عن ابن عباس ﵄.(٢) الحديث في الصغير ج ٥ رقم ٧٦٣١ ص ٣٧٣ من رواية الطبراني: عن معاذ. قال المناوى: وفيه "عثمان بن عمر"، قال في ذيل الميزان: سأل ابن أبي حاتم عنه أباه فقال: لا أعرفه، وفيه "ابن أبي ليلى" رجل مجهول.
الأوقاص: جمع وقصى بفتح القاف وسكونها قال في الروضة: والفصيح فتحها وهو المشهور في كتب اللغة والمشهور في الفقه إسكانها وهو ما بين النصابين أي ليس فيه شيء من الزكاة بل هو عفو.(٣) الحديث في المستدرك للحاكم ج ١ ص ٤٠٠ في كتاب الزكاة قال (أخبرناه) أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن حمزة عن علي ﵁ عن النبي ﷺ قال: "ليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم" وسكت عنه الحاكم والذهبي.
والحديث في سنن الدارقطني ج ٢ ص ٩٢ كتاب الزكاة باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار والحبوب قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل ثنا يوسف بن موسى ثنا عبد الرحمن بن مغراء ثنا الحجاج بن أرطأة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب عن النبي ﷺ قال: "ليس في تسعين ومائة درهم زكاة إلا أن يشاء صاحبهما وإذا تمت مائتى درهم ففيها خمسة درهم فإذا زادت فعلى نحو ذلك".(٤) الحديث في الدارقطني ج ٢ ص ٩٠ كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة بالحول قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل ثنا عبد الله بن شبيب حدثني يحيى بن محمد الجارى ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول". =стр. 5116
الحواشي
(١) الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل في ترجمة غالب بن خطاف القطان قال: حدثنا أحمد بن الحسن الصوفى ثنا إبراهيم بن موسى المؤدب المروزى ثنا محمد بن حمزة الرقى عن غالب القطان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن النبي ﷺ : قال "ليس في الإبل العوامل صدقة" قال والغالب غير ما ذكرت وفي حديثه بعض النكرة ثم قال وغالب الضعف على أحاديثه بين.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقى كتاب الزكاة باب ما يسقط الصدقة عن الماشية ج ٤ ص ١١٦ قال: (وأخبرنا، أبو سعد المالينى أنبأ أبو أحمد ابن عدي ثنا أحمد بن الحسن الصوفى ثنا إبراهيم بن موسى المروزى ثنا محمد بن حمزة الرقى عن غالب القطان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: "ليس في الإبل العوامل صدقة" كذا قال غالب القطان وروى في ذلك في البقر عن ابن عباس مرفوعًا وعن معاذ بن جبل موقوفًا وفي إسنادهما ضعف وأشهر ما روى فيه مسندًا وموقوفا.
والحديث في سنن الدارقطني ج ٢ ص ١٠٣ كتاب الزكاة باب ليس في العوامل صدقة قال: حدثني أبي ثنا أحمد بن الحسن الصوفى ثنا إبراهيم بن موسى المؤدب المروزى نا محمد بن حمزة الرقى عن غالب القطان عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: "ليس في الإبل العوامل صدقة" كذا قال غالب القطان وهو عندي غالب بن عبيد الله والله أعلم قال المعلق: "غالب" هذا لا يعتمد عليه قال يحيى: ليس بثقة وقال الرازي: متروك. =стр. 5117
١٢٧٧/ ١٨٣٢٤ - "لَيسَ فِيمَا دونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقةٌ، وَليسَ فِيمَا دون خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَليسَ فِيمَا دُون خمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيسَ في العَرَايَا صَدَقَةٌ".
ق عن أبي سعيد (١) .
١٢٧٨/ ١٨٣٢٥ - "لَيسَ فِي شَيْءٍ مِن الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ إِلا فِيمَا آوَاهُ الْمُرَاحُ وَبَلَغَ ثَمَن الْمِجَنِّ فَفِيهِ قَطعُ الْيَد، وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفيهِ غَرَامَة مثْلَيهِ، وَجَلَدَاتِ نَكَالٍ، وَلَيسَ شَيْءٌ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ قَطْعٌ إِلا ما آوَاه الجَرين فَمَا أُخَذَ مِن الْجَرِينِ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ الْقَطعُ، وَما لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ المِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ".
ق عن ابن عمرو (٢) . الحواشي
(١) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب الزكاة باب (من قال يترك لرب الحائط قدر ما يأكل هو وأهله وما يعرى المساكين منها لا يخرص عليه) ج ٤ ص ١٢٤، ١٢٥ قال: أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر أنبأ جدى يحيى بن منصور ثنا أحمد بن سلمة ثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق أنبأ ابن جريج أخبرني عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه يحيى بن عمارة قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: سمعت النبي ﷺ يقول وأشار النبي ﷺ بكفه بخمس أصابع- ليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة وزاد عن النبي ﷺ في هذا الحديث- "وليس في العرايا صدقة" عن محمد بن يحيى بن حبان (قال الشيخ): محمد بن يحيى بن حبان يروى حديث الأواق والأوساق والأذواد عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد فيحتمل أن تكون هذه الزيادة معها في الحديث والله أعلم.
معنى العرايا- قال في النهاية ج ٣ واختلف في تفسيرها فقيل: إنه لما نهى عن المزابنة وهو بيع الثمر في رءوس النخل بالتمر رخص في جملة المزابنة في العرايا- وهو- أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب ولا نقد بيده يشترى به الرطب لعياله ولا نخل له يطعمهم منه ويكون قد فضل له من قوته تمر. فيجئ إلى صاحب النخل فيقول له بعنى تمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر- فيعطيه الفاضل من التمر بتمر تلك النخلات ليصيب من رطبها مع الناس فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق.(٢) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الزكاة باب من قال المعدن ركاز فيه الخمس قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث وهشام بن سعد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا من مزينة أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله. كيف ترى في حريسة الجبل؟ قال "هي ومثلها والنكال" ليس في شيء من الماشية قطع ... الحديث وذكر حديثًا طويلًا. =стр. 5118
١٢٧٩/ ١٨٣٢٦ - "لَيسَ فِي الْمَأمُومَةِ قَوَدٌ".
ق عن طَلحَة (١) .
١٢٨٠/ ١٨٣٢٧ - "لَيسَ فِي الإِكسَالِ إِلا الطَّهُورُ".
ش، والديلمى عن أُبَيٍّ، وهو صحيح (٢) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه البيهقي في سننه في كتاب الجنايات، باب ما لا قصاص فيه قال أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد ابن عبيد ثنا عباس بن الفضل الإسفاطى ثنا محمد بن عبد الله بن نمير، ثنا يونس بن بكير عن طلحة بن يحيى بن طلحة عن يحيى وعيسى ابنى طلحة أو أحدهما عن طلحة أن النبي ﷺ قال: "ليس في المأمومة قود".
والمأمومة، والآمة: هما الشجة التي بلغت أم الرأس وهي الجلدة التي تجمع الدماغ يقال: رجل أميم ومأموم. أهـ نهاية.(٢) الحديث في مختصر الفردوس للديلمى (مخطوط) ص ٢٤٤ رواه أبي بن كعب بلفظ- ليس في الإكسال إلا الطهور.
والإكسال: جاء في النهاية ج ٤ ص ١٧٤ باب الكاف مع السين مادة (كسل) فيه (ليس في الإكسال إلا الطهور) أكسل الرجل: إذا جامع ثم أدركه فتور فلم ينزل ومعناه صار ذا كسل. وفي كتاب (العين) كسل الفحل إذا فتر عن الضراب وأنشد (للعجاج كما في اللسان):
(أَإِنْ كسلت والحصان يكسل) ومعنى الحديث ليس في الإكسال غسل وإنما فيه الوضوء. وهذا على مذهب من رأى أن الغسل لا يجب إلا من الإنزال وهو منسوخ- والطهور ها هنا يروى بالفتح ويراد به التطهر وقد أثبت سيبويه الطهور والوضوء والوقود بالفتح في المصادر.стр. 5119
١٢٨١/ ١٨٣٢٨ - "لَيسَ فِي الْمَالِ خَيرٌ".
طس عن ابن مسعود.
١٢٨٢/ ١٨٣٢٩ - "لَيسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أوْسَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ".
طب عن أبي رافع (١) .
١٢٨٣/ ١٨٣٣٠ - "لَيسَ فِي الْخُضْرَاوَاتِ زَكَاةٌ".
قط، طس عن طلحة بن عبيد الله، قط عن أنس، ت وضَعَّفه عن معاذ (٢) .
١٢٨٤/ ١٨٣٣١ - "لَيسَ فِي صَلاةِ الْخَوْفِ سَهْوٌ". الحواشي
(١) الحديث في المعجم الكبير للطبرانى ج ١ ص ٢٩٥ رقم ٩٣٣ في مرويات عبيد الله بن أبي رفع عن أبيه بلفظ: حدثنا الحسين بن إسحاق التسترى ويحيى بن زكريا الساجى قالا ثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقى ثنا أبو أسامة ثنا شعبة عن الحكم عن (ابن) أبي رافع عن أبيه أن رسول الله ﷺ بعث رجلا من بنى مخزوم على الصدقة فقال رسول الله ﷺ "ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة".
والحديث في مجمع الزوائد في كتاب الزكاة باب فيما كان دون النصاب وما يجب فيه الزكاة ج ٣ ص ٧٠ قال وعن أبي رافع أن رسول الله ﷺ بعث رجلا من بنى مخزوم على الصدقة فقال رسول الله ﷺ : "ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فما دون خمس أواق صدقة". قال: الهيثمي رواه الطبراني في الكبير.
وفي الصغير ج ٥ ص ٣٧٦ روى بلفظ: "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمسة ذود من الإبل صدقة وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة" قال المناوى: رواه مالك والشافعي وأحمد والبخارى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي سعيد. ورمز له بالصحة كلهم في الزكاة.(٢) الحديث في سنن الدارقطني في كتاب الزكاة باب: ليس في الخضروات صدقة ج ٢ ص ٩٦ قال: حدثنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمى ثنا إبراهيم بن سعيد الجوهرى ثنا عبد الرحمن بن عمرو عن الحارث (*) ابن نبهان عن عطاء بن السائب عن موسى بن طلحة عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: "ليس في الخضروات زكاة" وعقب عليه صاحب الجوهر النقى فقال: =
===
(*) وقوله عن الحارث بن نبهان. الحديث أخرجه البزار في مسنده وقال: وروى جماعة عن موسى بن طلحة عن النبي ﷺ . مرسلًا ولا نعلم أحدا قال: عن أبيه إلا الحارث بن نبهان عن عطاء، ولا نعلم لعطاء عن موسى بن طلحة عن أبيه إلا هذا الحديث انتهى ورواه ابن عدي في الكامل وأعله بالحارث بن نبهان وقال لا أعلم أحد يرويه عن عطاء غيره وضعفه عن جماعة كثير ممن وافقهم. انتهى المحقق.стр. 5120
طب عن ابن مسعود، ميسرة بن علي في مشيخته، وخيثمة الأطرابلسي في جزئه عن ابن عمر (١) . الحواشي
(١) الحديث في المعجم الكبير للطبرانى جـ ١٠ صـ ٨٨ رقم ٩٩٨٦ قال: حدثنا محمد بن عبدة المصيصى، ثنا أبو توبة الربيع بن نافع ثنا الوليد بن الفضل- عن شريك عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن النبي ﷺ قال: "ليس في صلاة الخوف سهو".
والحديث في سنن الدارقطني في كتاب الصلاة باب صفة صلاة الخوف وأقسامها جـ ٢ صـ ٥٨ قال: حدثنا يحيى بن صاعد والقاضي الحسين بن إسماعيل قالا: ثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج، ثنا بقية، ثنا عبد الحميد بن السرى الغنوى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : "ليس في صلاة الخوف سهو".стр. 5121
١٢٨٥/ ١٨٣٣٢ - "لَيسَ فِي البَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ، وَلَكِن فِي ثَلاثِينَ تَبِيعٌ، وفِى كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنٌّ أَوْ مُسِنَّة".
طب عن ابن عباس (١) . الحواشي
(١) الحديث في الصغير برقم ٧٦٣٢ بلفظه وعزاه إلى الطبراني، عن ابن عباس ورمز له بالحسن. قال المناوى: رواه الطبراني عن ابن عباس ورمز له بالحسن، وقال: قال الذهبي: فيه (سوار بن مصعب) ضعيف، ثم ظاهر صنيع المصنف أن ذا مما لم يتعرض أحد من الستة لتخريجه وإلا لما عدل عنه وكأنه ذهول فقد عزاه في مسند الفردوس إلى ابن ماجه من حديث ابن مسعود.
والحديث في مجمع الزوائد في كتاب الزكاة باب (فيما تجب فيه الزكاة) جـ ٣ صـ ٧٥ قال: وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : "ليس في البقر العوامل صدقة ولكن في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسن أو مسنة".
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس.
والحديث في سنن الدارقطني في كتاب الصلاة باب (ليس في العوامل صدقة) جـ ٢ صـ ١٠٣ قال: حدثنا عثمان بن أحمد بن سمعان، ثنا محمود بن محمد الواسطى، ثنا زكريا بن يحيى الواسطى، ثنا سوار، عن ليث، عن مجاهد وطاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : "ليس في البقر ... الخ" ثم قال: وقوله: ثنا سوار: عن ليث رواه ابن عدي في الكامل، وأعله سوار بن مصعب ونقل تضعيفه عن البخاري والنسائي وابن معين ووافقهم وقال: عامة ما يرويه غير محفوظ.
ومعنى "التبيع" -هو ولد البقرة أول سنة- وبقرة متبع معها ولدها ومنه الحديث- إن فلانًا اشترى معدنا بمائة شاة متبع أي يتبعها أولادها، هكذا ورد في النهاية جـ ١ صـ ١٧٩ باب التاء مع الباء.
ومعنى مسن أو مسنة- وتسمى ثنية وهي ما لها سنتان كاملتان، ثم في كل ستين بقرة تبيعان، وهكذا في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة.стр. 5122
١٢٨٦/ ١٨٣٣٣ - "لَيسَ فِي الْعِيدَينِ أذَانٌ، وَلا إِقَامَةٌ".
الخطيب في المتفق والمفترق عن ابن عباس ورجاله ثقات (١) .
١٢٨٧/ ١٨٣٣٤ - "لَيسَ فيمَا دُونَ خَمْسٍ مِن الإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيسَ فِي الأَرْبَع شَيءٌ، فَإِذَا بَلَغتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ إلى أنْ تَبْلُغَ تِسْعًا، فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْرًا فَفِيهَا شَاتَانِ إلى أنْ تَبْلُغَ أرْبَعَ عَشْرَةَ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفِيهَا ثَلاثُ شِيَاه إلى أنْ تَبْلُغَ تِسع عَشْرَةَ، فَإذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ فَفِيهَا أرْبَعُ شِيَاهٍ إلى أنْ تَبْلُغَ أرْبَعًا وَعِشْرِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إلى خَمْسٍ وثَلاثينَ، فَإن لَمْ تَكُن بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُون ذَكَرٌ، فَإذَا زَادَت بَعِيرا فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إلى أَنْ تَبْلُغ خَمْسًا وَسَبْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا حِقَّتَان إلى أنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَة، ثُمَّ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُون".
هـ عن أبي سعيد (٢) .
١٢٨٨/ ١٨٣٣٥ - "لَيسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أوْ سَاقٍ زَكَاةٌ، وَالْوَسْقُ سِتُّونَ مَخْتُومًا".
ابن خزيمة، وأبو عوانة، قط، ق عن أبي سعيد (٣) . الحواشي
(١) الحديث في كنز العمال في كتاب العيدين برقم ٢٤١١٢ - بلفظه وعزاه إلى الخطيب في المتفق والمفترق عن ابن عباس ورجاله ثقات.(٢) الحديث في سنن ابن ماجه في كتاب الزكاة باب (صدقة الإبل) جـ ١ صـ ٥٧٤ رقم ١٧٩٩ قال: حدثنا محمد بن عقيل بن خويلد النيسابورى، ثنا حفص بن عبد الله السلمى، ثنا إبراهيم بن طهمان عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ : "ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة". وفي مجمع الزوائد فيه "محمد بن عقيل" قال فيه أحمد والحاكم: حدث عن حفص بن عبد الله بحديثين لم يتابع عليهما، وقال ابن حبان: من الثقات وربما أخطأ، حدث بالعراق بمقدار عشرة أحاديث مقلوبة وقال النسائي: ثقة وقال أبو عبد الله الحاكم: من أعيان العلماء، وباقي رجال الإسناد ثقات على شرط البخاري، والجملة الأولى من حديث أبي سعيد رواها الشيخان وغيرهما.(٣) الحديث في صحيح ابن خزيمة في كتاب الزكاة باب (ذكر مبلغ الواجب من الصدقة في الحبوب والثمار: جـ ٤ صـ ٣٨ برقم ٢٣١٠ قال: حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا محمد بن عبيد السطنافسى قال: سمعت إدريس الأودى يذكر في الأصل: سمعت إبراهيم الأودى وهو خطأ والتصحيح من ابن ماجه). =стр. 5123
١٢٨٩/ ١٨٣٣٦ - "لَيسَ فِي نَفْسِى شَيءٌ إلا خَيرٌ وَلَكِن أَتَانِى بِمَاءٍ لأَتَوَضَّأَ، وَإنَّمَا أَكَلتُ طَعَامًا وَلَوْ فَعَلتُ فَعَلَ ذَلِك النَّاسُ بَعْدِى".
حم عن المغيرة (١) .
١٢٩٠/ ١٨٣٣٧ - "لَيسَ كَبِيرَةٌ بِكَبِيرَةٍ مَعَ الاسْتِغْفَارِ، وَلا صَغِيرَةٌ بِصَغِيرَةٍ مَعَ الإصْرَارِ". الحواشي
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد جـ ٤ صـ ٢٥٣ مسند المغيرة بن شعبة بلفظ: حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو الوليد وعفان قالا: ثنا عبد الله بن إياد ثنا إياد: عن سويد بن سعفان، عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله ﷺ أكل طعامًا ثم أقيمت الصلاة فقام وقد كان توضأ قبل ذلك فأتيته بماء يتوضأ منه فانتهرنى وقال: "وراءك" فساءنى والله ذلك ثم صلى فشكوت ذلك إلى عمر فقال: يا نبي الله إن المغيرة قد شق عليه انتهارك إياه وخشى أن يكون في نفسك عليه شيء: فقال النبي ﷺ : "ليس عليه في نفسي شيء إلا خير ... الحديث".стр. 5124
أبو الشيخ عن ابن عباس (١) .
١٢٩١/ ١٨٣٣٨ - "لَيسَ للجَارِ أَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ أنْ يَضع أَعْوَادَهُ في حَائِطِهِ".
ق وصَحَّحَه عن أبي هريرة (٢) .
١٢٩٢/ ١٨٣٣٩ - "لَيسَ لِلفَاجِرِ غِيبَةٌ".
الشيرازى في الألقاب عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده (٣) .
١٢٩٣/ ١٨٣٤٠ - "لَيسَ لِلفَاسِقِ غِيبَةٌ".
طب، هب وضعفه عنه (٤) . الحواشي
(١) الحديث في كنز العمال رقم ١٠٢٧٩ - باب الإكمال-.(٢) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب الصلح باب ارتفاق الرجل بجدار غيره بوضع الجذوع عليه بأجرة وغير أجرة جـ ٦ صـ ٦٩ قال: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبد، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا مسدد، أنبأ عبد الوارث، عن أيوب، عن عكرمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "ليس للجار أن يمنع جاره أن يضع أعواده في حائطه".
وقال: هذا إسناد صحيح وكذلك رواه سفيان بن عيينة، وحماد بن زيد وحماد بن سلمة، عن أيوب بمعناه، ومن حديث سفيان أخرجه البخاري وأخرجه أيضًا من حديث الزبير بن الخريت، عن عكرمة، عن أبي هريرة وفي رواية الزبير إن شاء وأن أبي (وخالفهم) سماك بن حرب، وجابر الجعفى فروياه عن عكرمة: عن ابن عباس.(٣) انظر الحديث الآتي.(٤) الحديث في المعجم الكبير للطبرانى جـ ١٩ صـ ١٠١١ (بلفظ- ليس للفاسق غيبة) قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى، ثنا جعدبة بن يحيى الليثى، ثنا العلاء بن بشر، ثنا سفيان عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ : "ليس للفاسق غيبة".
وذكر في الصغير برقم ٧٦٥٠ بلفظه- وعزاه للطبرانى، عن معاوية بن حيده ورمز له بالضعف قال المناوى: قال البيهقي: إن صح أراد به فاسقا معلنا بفجوره، أو هوفيمن يشهد في أمور الناس، أو يتعلق به شيء من الديانات فيحتاج لبيان لئلا يعتمد عليه.
قال المناوى: قال الهيثمي: فيه "العلاء بن بشر" ضعفه الأزدى وقال الحاكم: هذا حديث غير صحيح ولا يعتمد عليه وقال ابن عدي: عن أحمد بن حنبل: حديث منكر وفي الميزان ضعفه الأزدى.
والحديث في مجمع الزوائد في كتاب الإيمان باب في الكلام في الرواة جـ ١ ص ١٤٩ قال: وعن معاوية بن حيدة أيضًا قال: قال رسول الله ﷺ : "ليس لفاسق غيبة" قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه العلاء بن بشر ضعفه الأزدى، وعن عبد الله بن بريدة قال: جلس عمر مجلسًا كان رسول الله ﷺ يجلسه تمر عليه الجنائز قال: فمروا بجنازة فأثنوا خيرًا فقال: وجبت ثم مروا بجنازة فقالوا: هذا كان أكذب =стр. 5125
١٢٩٤/ ١٨٣٤١ - "لَيسَ لِلمُتَحَابَّينِ مِثْلُ النِّكَاحِ".
الخرائطى في اعتلال القلوب عن ابن عباس (١) .
١٢٩٥/ ١٨٣٤٢ - "لَيسَ للنِّسَاءِ في الجَنَازَةِ نَصِيبٌ". الحواشي
(١) الحديث ذكره صاحب الكنز في كتاب النكاح باب الترغيب فيه رقم ٤٤٤٧٥.стр. 5126
البزار، طب عن ابن عباس وَضُعِّفَ (١) .
١٢٩٦/ ١٨٣٤٣ - "لَيسَ لِلنِّسَاء نَصيبٌ في الخُرُوج إلا مُضطرةً -يعني- لَيسَ لَهَا خَادمٌ. إلا في العيدَينِ الأضْحَى وَالفطرِ، وَلَيسَ لَهُنَّ نَصيبٌ في الطُّرُقِ .. (*) ".
طب عن ابن عمر (٢) .
١٢٩٧/ ١٨٣٤٤ - "لَيسَ للنِّسَاءِ سَلامٌ وَلا عَلَيهِنَّ سَلامٌ".
حل عن عطاء الخراساني مرسلًا (٣) .
١٢٩٨/ ١٨٣٤٥ - "لَيسَ للقَاتلِ شَيْءٌ". الحواشي
(١) الحديث في المعجم الكبير للطبرانى جـ ٨ صـ ١٤٥ رقم ١٣٠٩ قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى، ثنا أبو كريب، ثنا أبو غسان ثنا صباح أبو عبد الله الفراء، عن جابر، عن عطاء، عن ابن عباس قال: لعن رسول الله ﷺ النائحة والمستمعة قال (ليس للنساء في الجنازة نصيب) قال الهيثمي: فيه الصباح أبو عبد الله ولم أجد من ذكره قال في المجمع ٣/ ١٣ وفيه الصباح أبو عبد الله ولم أجد من ذكره.
(*) بياض بالأصل.(٢) الحديث في مجمع الزوائد في باب الخروج إلى الصيد جـ ٢ صـ ٢٠٠ قال: وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : "ليس للنساء نصيب في الخروج إلا مضطرة يعني ليس لها خادم إلا في العيدين الأضحى والفطر وليس لهن نصيب في الطريق إلا الحواشى".
والحديث في الصغير من رواية الطبراني: عن ابن عمرو ورمز له بالضعف، قال المناوى: رواه الطبراني في الكبير وفيه سوار بن مصعب وهو متروك الحديث.(٣) الحديث في حلية الأولياء في ترجمة إبراهيم بن أدهم جـ ٨ صـ ٥٨ قال: حدثت عن أبي طالب، ثنا علي بن عثمان النفيلى، ثنا هشام بن إسماعيل العطار، ثنا سهل بن هشام: عن إبراهيم بن أدهم، عن الزبيدي، عن عطاء الخراساني يرفع الحديث قال: "ليس للنساء سلام ولا عليهن سلام" قال الزبيدي، أخذ على النساء ما أخذ على الحيات أن ينجحرن في بيوتهن)؟
والحديث ذكر في الصغير برقم ٧٦٥٩ - بلفظه ورمز له بالضعف وعزاه إلى أبي نعيم في الحلية: عن عطاء الخراساني مرسلًا: قال المناوى: من حديث هشام بن إسماعيل العطار، عن سهل بن هاشم هو ابن أدهم عن الزبيدي، عن عطاء بن مسلم الخراساني- صدوق يهم كثيرا ويرسل ويدلس (مرسلًا) هذه عبارة مخرجه أبو نعيم بدل مرسلًا يرفع الحديث.
وفي الصغير أيضًا قال المناوى: وحاصل المذهب أنه يسن للنساء إلا مع الرجال الأجانب فيحرم من الشابة ابتداء وردا ويكرهان عليها لا على جمع نسوة أو عجوز".стр. 5127
حم، قط، ق عن عمر (١) .
١٢٩٩/ ١٨٣٤٦ - "لَيسَ لقَاتلٍ ميَراثٌ".
عب عن ابن عمر (٢) .
١٣٠٠/ ١٨٣٤٧ - "لَيسَ للوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أمْرٌ، وَالْيَتيمَةُ تُسْتَأمَرُ، وَصَمْتُهَا إقرَارُهَا". الحواشي
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند عمر بن الخطاب) جـ ١ صـ ٤٩ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني عبد الله بن أبي نجيح وعمرو بن شعيب كلاهما عن مجاهد بن جبر فذكر الحديث وقال: أخذ عمر ﵁ من الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين سنية إلى بازل عامها كلها خلفة قال: ثم دعا أخا المقتول فأعطاه إياها دون أبيه وقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ليس لقاتل شيء".
الحديث في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب الفرائض باب لا يرث القاتل جـ ٦ صـ ٢١٩ قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس، ثنا يحيى بن أبي طالب قال يزيد بن هارون: أنا يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب: أن رجلا من بنى مدلج يدعى قتادة كانت له أم ولد وكان له منها ابنان فتزوج عليها امرأة من العرب فقالت: لا أرضى عنك حتى ترعى على أم ولدك فأمرها أن ترعى عليها فأبى ابنها ذلك فتناول قتادة أحد ابنيه بالسيف فمات، فقدم سراقة بن مالك بن جعشم على عمر بن الخطاب ﵁ فذكر ذلك له فقال له: أعدد لي بقديد وله أرض بنى مدلج عشرين ومائة من الإبل، فلما قدم عمر ﵁ أخذ ثلاثين جذعة وثلاثين حقة وأربعين خلفة ثم قال: أين أخو المقتول؟ سمعت رسول الله ﷺ يقول: (ليس للقاتل شيء) هذه مراسيل جيدة يقوى بعضها ببعض وقد روى موصولا من أوجه.
والحديث في سنن الدارقطني ج ٤ ص ٢٣٧ رقم ١١٨ قال: نا إبراهيم بن محمد بن يحيى، نا أحمد بن محمد بن الأزهر، نا محمد بن يوسف، نا أبو قرة، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن السيب: عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ﷺ : (ليس لقاتل شيء) وعن سفيان، عن ليث عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ نحوه.(٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق ج ٩ ص ٤٠٣ رقم ١٧٧٨٣ ط المجلس العلمي بتحقيق الأعظمى بلفظ: عبد الرزاق، عن الثوري، عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمر قال: سمعت النبي ﷺ يقول: "ليس لقاتل ميراث" كما رواه في نفس المصدر بروايات متعددة وألفاظ مختلفة.
والحديث في سنن الدارقطني في كتاب الفرائض ج ٤ ص ٩٥ رقم ٨٣ قال: نا أبو طالب الحافظ، نا عبد الله بن يزيد بن الأعمى، نا محمد بن سليمان بن أبي داود، نا عبد الله بن جعفر: عن يحيى بن سعيد: عن سعيد بن المسيب: عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ليس لقاتل ميراث".
قال المحقق: وقوله عن عمر بن الخطاب- الحديث- وأعله ابن القطان في كتابه بأن سعيدًا لم يسمع من عمر انتهى وأعله ابن الجوزي في التحقيق بمحمد بن سليمان هذا، قال: قال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث وأقره صاحب التنقيح كذا في الزيلعى.стр. 5128
ق عن ابن عباس (١) .
١٣٠١/ ١٨٣٤٨ - "لَيسَ للعَبْدِ من الغَنيمَةِ إلا خُرْثِى الْمَتَاع، وَأمَانُهُ جَائِزٌ، وَأمَانُ الْمَرْأةِ جَائِزٌ إذَا أعْطَتِ الْقَوْمَ الأمَانَ".
ق عن علي (٢) .
١٣٠٢/ ١٨٣٤٩ - "لَيسَ لِلنِّسَاءِ أَجْرٌ فِي اتِّباع الْجَنَازَةِ". الحواشي
(١) الحديث أخرجه البيهقي في سننه في- كتاب النكاح- باب: "ما جاء في نكاح الثيب"ج ٧ ص ١١٨ بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا محمد بن صالح بن هانئ، حدثنا محمد بن أحمد بن أنس القرشى، حدثنا محمد بن مكى المروزى، حدثنا عبد الله بن المبارك: عن معمر إلى أن قال: أنبأ معمر عن صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "ليس للولى مع الثيب أمر" إلخ.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده مسند (عبد الله بن عباس) ج ١ ص ٣٣٤ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن صالح بن كيسان إلى آخر السند عند البيهقي.
وأخرجه أبو داود في سننه كتاب النكاح باب في الثيب ج ٢ ص ٢٣٣ رقم ٢١٠٠ بلفظ أخبرنا الحسن بن على، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر .. الخ السند كما هو عند الإمام أحمد.
وأخرجه النسائي في سننه في كتاب النكاح (باب استئذان البكر في نفسها) ج ٦ ص ٦٩ بلفظ: أخبرنا محمد بن رافع، قال حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر، عن صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس: عن النبي ﷺ . وذكر الحديث بلفظه.
والحديث في الصغير برقم ٧٦٦٠ من رواية أبي داود والنسائي: عن ابن عباس. قال المناوى: رواه أبو داود والنسائي من حديث معمر عن صالح بن كيسان عن نافع، عن ابن عباس، وصححه ابن حبان، وقال ابن حجر، عن ابن دقيق العيد: رجاله ثقات، وقال الذهبي في المهذب وغيره: أخطأ فيه معمر واستدل على خطئه بما رد عليه انتهى مناوى.(٢) الحديث أخرجه البيهقى في سننه (كتاب السير) باب أمان العبد ج ٩ ص ٩٣، ٩٤ بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو بكر محمد بن داود بن سليمان الصرفى قال قرئ على أبي على محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي -بمصر- وأنا أسمع قال: حدثنا أبو الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد بن (علي بن) الحسين بن علي بن أبي طالب، حدثنا أبو إسماعيل، عن أبيه، عن جده (جعفر بن محمد) علي بن الحسين، عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "ليس للعبد من الغنيمة شيء إلا خرثى المتاع وأمانه جائز إذا هو أعطى القوم الأمان".
وقال ابن التركمانى: في نسخة (ف) وأمانه جائز وأمان المرأة جائز إذا هي أعطت.
"خرثى": الخرثى بالضم أثاث البيت، أو أردأ المتاع والغنائم وهو المراد من هذا الحديث. اهـ قاموس مادة (خرث).стр. 5129
طس عن ابن عمر (١) .
١٣٠٣/ ١٨٣٥٠ - "لَيسَ لأحَد عَلَى أَحَدٍ فَضْلٌ إِلا بِالدِّينِ أوْ الْعَمَلِ الصَّالِح حَسْبُ الرَّجُلِ أنْ يَكُونَ فَاحِشًا بَذِيًا بَخِيلا جَبَانًا".
هب عن عقبة بن عامر (٢) .
١٣٠٤/ ١٨٣٥١ - "لَيسَ لِيَوْمٍ فَضْلٌ عَلَى يَوْمٍ في الصِّيَامِ إِلَّا شَهْرُ رَمَضَانَ وَيَوْمُ عَاشُورَاءَ".
الحكيم، وابن جرير، طب، هب، وابن النجار عن ابن عباس (٣) . الحواشي
(١) الحديث في مجمع الزوائد ج ٣ ص ٢٨ - كتاب الجنائز- باب: اتباع النساء الجنائز بلفظ: عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : "ليس للنساء أجر في اتباع الجنائز" قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه مجاهيل.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى جزءًا من حديث في كتاب الجنائز باب التغليظ في النياحة والاستماع لها، ج ٤ ص ٦٣. بلفظ: حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان ﵀ إملاء، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج، حدثنا بقية بن الوليد حدثنا أبو عائذ وهو عفير بن معدان حدثنا عطاء بن أبي رباح أنه كان عند ابن عمر وهو يقول: "إن رسول الله ﷺ لعن النائحة والمستمعة والحالقة والسالقة والواشمة والمستوشمة، وقال ليس للنساء في اتباع الجنائز أجر".
و"بقية بن الوليد" ترجم له الذهبي في الميزان رقم ١٢٥٠ وقال: قال أبو حاتم: لا يحتج به، وقال أبو مسهر أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية.(٢) الحديث يشهد له ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده- مسند عقبة بن عامر- ج ٤ ص ١٥٨ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن إسحاق الجهنى قال: قال رسول الله ﷺ : "إن أنسابكم هذه ليست بمسبة على أحد كلكم بنو آدم طف الصاع لم تملؤه ليس لأحد على أحد فضل إلا بدين أو تقوى وكفى بالرجل أن يكون بذيا بخيلا فاحشا".
وأخرجه ابن كثير في تفسير سورة الحجرات آية ١٧ بلفظ "إلا بدين وتقوى".
والحديث في الصغير برقم ٧٦٦٢ من رواية البيهقي في الشعب: عن عقبة بن عامر. قال المناوى: رواه البيهقي في الشعب ورمز المصنف لصحته وليس كما قال فقد أعل بأن فيه ابن لهيعة ومن لا يعرف.
وقوله (حسب الرجل أن يكون فاحشا بذيا بخيلا جبانا) أي: يكفيه من الشر الحرمان من الخير والبعد من منازل الأخيار ومقامات الأبرار كونه متصفًا بذلك أو بعضه.(٣) الحديث في مجمع الزوائد ج ٣ ص ١٨٦ كتاب الصيام باب في صيام عاشوراء. عن ابن عباس قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
والحديث في الصغير برقم ٧٦٦٥ من رواية الطبراني في الكبير، والبيهقي في الشعب: عن ابن عباس.
قال المناوى: رواه الطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب: عن ابن عباس.стр. 5130
١٣٠٥/ ١٨٣٥٢ - "لَيسَ لأعْرَاب الْمُسلمينَ في الْفَىْء وَالْغَنيمَة شَيْءٌ، إلَّا أنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ".
ابن النجار عن بريدة (١) .
١٣٠٦/ ١٨٣٥٣ - "لَيسَ ذَاكَ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيلَتَك رَجُلٌ غَيرُه".
حم عن عبيد الله بن العباس (٢) .
١٣٠٧/ ١٨٣٥٤ - "لَيسَ لِلمَرأةِ أن تَنْطَلِقَ للحج إِلَّا بِإِذنِ زَوْجِهَا، ولا يَحِلُ للمرأة أَن تُسَافِرَ ثلاثَ (لَيَالِ (*)) إِلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرمٍ، تَحْرُمُ عليه".
ق عن ابن عمر (٣) . الحواشي
(١) مسألة القسمة لغير المجاهدين الذين شهدوا الوقعة راجعها في نيل الأوطار للشوكانى ج ٧ ص ٢٤٢ ط الحلبى كتاب الجهاد باب ما جاء في المدد يلحق بعد تقضى الحرب.(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده حديث عبيد الله بن العباس ج ١ ص ٢١٤ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثني هشيم، أنبأنا يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن عبيد الله بن العباس قال: جاءت الغميصاء -أو الرميصاء- إلى رسول الله ﷺ تشكو زوجها وتزعم أنه لا يصل إليها، فما كان إلا يسيرا، حتى جاء زوجها فزعم أنها كاذبة، ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول، فقال رسول الله ﷺ : "ليس لك ذلك حتى يذوق عسيلتك رجل غيره.
ترجمة عبيد الله بن العباس. هو عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشى الهاشمى وهو ابن عم رسول الله ﷺ ، أمه لبابة الكبرى أم الفضل بنت الحارث- يكنى أبا محمد، رأى النبي ﷺ وحفظ عنه، وكان أصغر سنا من أخيه عبد الله بن عباس، قيل: كان بينهما في المولد سنة، كان عظيم الكرم والجود يضرب به المثل في السخاء، واستعمله علي بن أبي طالب على اليمن، وأمره على الموسم فحج بالناس سنة ست وثلاثين وسنة سبع وثلاثين، روى عن النبي ﷺ ، وروى عنه سليمان بن يسار ومحمد بن سيرين وعطاء بن أبي رباح. اهـ أسد الغابة ج ٣ ص ٥٢٤.
(*) بياض في المخطوطة. مكان ليال والتصويب من السنن الكبرى.(٣) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الحج باب حصر المرأة تحرم بغير إذن زوجها ج ٥ ص ٢٢٣، وقال أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق البزار- ببغداد- أخبرنا عبد الله بن محمد إسحاق الفاكهى- بمكة- حدثنا أبو يحيى بن أبي مرة، حدثنا أحمد بن محمد الأزرقي، حدثنا حسان بن إبراهيم في امرأة لها مال تستأذن زوجها في الحج فلا يأذن لها قال: قال إبراهيم الصائغ: قال نافع: قال عبد الله بن عمر: عن رسول الله ﷺ قال: "ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها ولا يحل للمرأة أن تسافر ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم تحرم عليه". =стр. 5131
١٣٠٨/ ١٨٣٥٥ - "لَيسَ مِنْ يَوْمٍ إِلَّا وَتُعْرَضُ عَلَى أَهْلِ الْقُبُورِ مَقَاعِدُهُم من الجنَّةِ والنَّارِ".
أَبو نعيم عن ابن عمر (١) .
١٣٠٩/ ١٨٣٥٦ - "لَيسَ لِلمُؤمِنِ رَاحَةٌ دُونَ لِقَاءِ الله، ومن أحَبَّ لِقَاءَ الله فَكَأنْ قدِ".
خط في المتفق والمفترق (٢) .
١٣١٠/ ١٨٣٥٧ - "لَيسَ مِن يَوْم جُمُعَة إِلَّا ولله فِيها عُتَقَاءُ من النَّارِ سِتُّمِائَةِ ألْفِ ونَيِّفٍ إِلى عِشْرِينَ أَلْفًا، كُلُّهم قَد اسْتَوْجَبُوا النَّارَ".
الديلمى عن أَنس (٣) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية في ترجمة سفيان الثوري ج ٧ ص ١٣٧ بلفظ: حدثنا أحمد بن القاسم بن الريان، حدثنا محمد بن يونس، حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا سفيان: عن عبيد الله بن عمر: عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ "ليس من يوم. . الخ".
وقال: عزيز من حديث الثوري، حدث به عثمان بن أبي شيبة: عن عبيد الله ورواه قبيصة، عن سفيان وزاد، ما دامت الدنيا" وتفرد بهذه الزيادة رواه أبو زرعة.(٢) الحديث في كنز العمال- كتاب الموت وأحوال تقع بعده- باب ذكر الموت وفضائله ج ١٥ ص ٥٥١ برقم ٤٢١٣٧ - الإكمال بلفظ (ليس للمؤمن راحة دون لقاء الله ومن أحب لقاء الله فكان قد ... ) وعزاه للخطيب في المتفق والمفترق. وليس فيه ذكر للصحابى.(٣) الحديث في كنز العمال- الباب الخامس- في صلاة الجمعة وما يتعلق بها فصل في فضائلها والترغيب فيها ج ٧ ص ٧١٩ برقم ٢١٠٨٢ وعزاه الديلمى: عن أنس.стр. 5132
١٣١١/ ١٨٣٥٨ - "لَيسَ من أحد إِلَّا وقد أخَذَ ثواب عَمَله إِلَّا مَا كَانَ مِن الأنْصَارِ، وقال: ثَوَابُهم على الله ".
الديلمى عن عائشة (١) .
١٣١٢/ ١٨٣٥٩ - "لَيسَ من عَالِمٍ إِلَّا وقد أخَذَ الله مِيثاقَهُ يَوْمَ أخَذَ مِيثاقَ النَّبِيين، يَدْفَعُ عنه مساوئَ عملِهِ بمحاسن عملِهِ إِلَّا أنَّهُ لا يُوحى إِلَيه".
أبو نعيم عن ابن مسعود (٢) .
١٣١٣/ ١٨٣٦٠ - "لَيسَ من أَعياد أُمتى يومٌ أَفضلُ من يوم الجمعة، وركعتان يوم الجمعةِ أَفضلُ من ألف ركعة في غير يومِ الجمعة، وتسبيحةٌ في يوم الجمعة أفضلُ من ألف تسبيحةٍ في غير يوم الجمعة".
الديلمى عن أنس (٣) .
١٣١٤/ ١٨٣٦١ - "ليس من نفِس ابنِ آدمَ إِلا عليها صَدَقَةٌ في كل يوم طلعتْ فيه الشَّمسُ، قيل: يا رسول الله! ومِنْ أَين لنا صدقةٌ؟ فقال: إِنَّ أبوابَ الخيرِ لكثيرةٌ، التسبيحُ، والتحميدُ، والتكبيرُ، والتهليلُ، والأمرُ بالمعروف، والنهىُ عن المنكر، وتُمِيط الأذَى عن الطريق، وتُسمِعُ الأصم, وتهدى الأعْمى وتَدُلُّ المستدلَّ على حاجته، وتسعى بشدة ساقيك مع اللَّهفانِ المستغيثِ، وتَحْمِل بشدة ذراعيك مع الضعيف، فهذا كلُّه صدقةٌ منك على نَفْسِك". الحواشي
(١) الحديث في كنز العمال باب: القبائل وذكرهم مجتمعة ومتفرقة (ذكر الأنصار) ج ١٢ ص ١٩ برقم ٣٣٧٧٥ بلفظ (ليس من أحد إلا وقد أخذ ثواب عمله إلا ما كان من الأنصار فإن ثوابهم على الله وعزاه إلى الديلمى: عن عائشة.(٢) الحديث في كنز العمال الباب الثاني في آفات العلم ووعيد من لم يعمل به ج ١٠ ص ١٧٣ برقم ٢٨٨٩٧ بلفظ (ليس من عالم إلا وقد أخذ الله ميثاقه يوم أخذ ميثاق النبيين يرفع عنه مساوئ عمله بمجالس علمه إلا أنه لا يوحى إليه) (وعزاه لأبي نعيم: عن ابن مسعود).(٣) الحديث في كنز العمال الباب الخامس في صلاة الجمعة- الإكمال- ج ٧ ص ٧١٩ برقم ٢١٠٧٩ وعزاه إلى الديلمى: عن أنس.стр. 5133
حب عن أبي ذر (١) .
١٣١٥/ ١٨٣٦٢ - "لَيسَ مِن المؤمنينَ مَن لا يَأمنُ جارُهُ بَوائقَهُ: من كان يؤْمِنُ بالله واليوم الآخِرِ فَليكرمْ ضَيفَهُ، ومن كانَ يؤمنُ بالله واليومِ الآخِرِ فَلَا يُؤذِ جارَهُ، ومن كان يؤمنُ بالله واليوم الآخِرِ فَليقلْ خيرًا أو لِيَسكتْ إِنَّ الله يحبُّ الحييَّ الحليمَ العفيفَ المتعفِّفَ، ويبغضُ الفاحشَ البذيَّ السائلَ الملحفَ، إِنَّ الحياءَ من الإِيمانِ، والإِيمانُ في الجنة، وإن الْفُحشَ من البذاءِ والبذاءُ من النار".
طب عن ابن مسعود عن فاطمة الزهراء (٢) .
١٣١٦/ ١٨٣٦٣ - "لَيسَ من عملِ يومٍ إِلا وهو يختم عليه، فإِذا مرضَ المؤمنُ قالتِ الملائكةُ: يا ربنا عبدُك فلان قَدْ حَبسْتَه فيقولُ الربُّ: اخْتِموا لَه عَلَى مثلِ عَمَلِه حتى يَبرأَ أو يَمُوتَ". الحواشي
(١) هذا الحديث له شاهد من الصحيح أخرجه مسلم باختلاف يسير كتاب صلاة المسافرين وقصرها ج ١ ص ٤٩٩ طبع عيسى الحلبى، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعى، حدثنا مهدى (وهو ابن ميمون)، حدثنا واصل مولى أبي عيينة: عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلى: عن أبي ذر: عن النبي ﷺ قال: "يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهى عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى".
على كل سلامى: قال النووي: عظام الأصابع وسائر الكف ثم استعمل جميع عظام البدن ومفاصله.(٢) الحديث في مجمع الزوائد- كتاب الأدب- باب: ما جاء في أذى الجار ج ٨ ص ١٦٩: عن ابن مسعود قال: جاء رجل إلى فاطمة فقال: يا بنت رسول الله ﷺ هل ترك رسول الله ﷺ شيئًا تطرفينيه، قالت: يا جارية هات تلك الحريرة فطلبتها فلم تجدها فقالت: ويحك اطلبيها فإنها تعدل عندي حسنًا وحسينًا فطلبتها فإذا هي قد قمتها في قمامتها فإذا فيها قال محمد ﷺ "ليس من المؤمنين من لا يأمن. إلخ" بحذف عبارة (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره).
قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه "سوار بن مصعب الهمذانى" وهو متروك وقد ترجم له الذهبي في الميزان برقم ٣٦١٦ وقال: قال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي وغيره: متروك، وقال أبو داود: ليس بثقة.стр. 5134
حم، طب، ك عن عقبة بن عامر (١) .
١٣١٧/ ١٨٣٦٤ - "لَيسَ من أَحد إِلا وله كرائمُ من مالِه يأبى لهم الذبح وإن لله خلقًا من خلقِهِ يأبَى لهم الذَّبحَ، قومٌ يجعلُ الله موتَهم على فُرشِهم ويَقْسِمُ لهم أُجُورَ الشُّهداءِ".
الحكيم عن ابن عمر (٢) .
١٣١٨/ ١٨٣٦٥ - "لَيسَ لِقَاتِل شَيْءٌ، فَإن لم يكن له وارثٌ، يَرِثُه أقربُ النَّاسِ إِليهِ، وَلا يرثُ القاتلُ شيئًا". الحواشي
(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ج ٤ ص ١٤٦ مسند عقبة بن عامر بلفظ: حدثنا عبد الله ﵁ حدثني أبي، حدثنا علي بن إسحاق قال: حدثنا عبد الله أخبرني ابن لهيعة قال: حدثني يزيد أن أبا الخير حدثه أنه سمع بن عامر يحدث: عن النبي ﷺ أنه قال: "ليس من عمل يوم إلا وهو يختم عليه .. إلخ".
وأخرجه الحاكم في المستدرك - كتاب الرقاق- باب إذا مرض المؤمن يكتب عمله حتى يبرأ أو يموت ج ٤ ص ٣٠٩ بلفظ: أخبرني الحسن بن حكيم المروزى ﵁ أنبأنا أبو الموجه، أنبأنا عبدان، أنبأنا عبد الله أخبرني راشدين، عن عمرو بن الحارث، أخبرني يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه .. الخ كما هو عند الإمام أحمد.
ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي في التلخيص: راشدين واه.
والحديث في مجمع الزوائد - كتاب الجنائز - باب ما يجرى على المريض ج ٢ ص ٣٠٣: عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ﷺ ... الحديث: قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الأوسط والكبير وفيه ابن لهيعة وفيه كلام.
والحديث في الصغير برقم ٧٦٧٤ من رواية الطبراني في الكبير وأحمد والحاكم في المستدرك: عن عقبة بن عامر.
وقال المناوى: رواه أحمد والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك كتاب الرقاق وقال: صحيح وتعقبه الذهبي بأن فيه راشدين واه، وتعقب الهيثمي سند أحمد والطبراني: بأن فيه ابن لهيعة وفيه كلام.
وقوله (قد حبسته) أي منعته من قدرة مباشرة الطاعة بالمرض.
وقوله: (اختموا له على مثل عمله حتى يبرأ أو يموت) وهذا في مرض ليس سببه معصية، كان مرض لكثرة شربه الخمر مثلًا.(٢) الحديث في نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول للحكيم الترمذى الأصل التسعون والمائتان في أن مراتب الشهداء سبع أو ثمان ص ٤٣١ قال: عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ : "ليس من أحد إلا وله كرائم من ماله. الحديث".стр. 5135
د عن أبي عمرو (١) .
١٣١٩/ ١٨٣٦٦ - "لَيسَ لِقاتلِ وَصِيَّةٌ".
ق وضعَّفه عن علي (٢) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه أبو داود في سننه ضمن حديث طويل ج ٤ ص ٦٩٢ برقم ٤٥٦٤ كتاب الديات باب في الخطأ شبه العمد. قال أبو داود: وجدت في كتاب، عن شيبان ولم أسمعه منه فحدثناه أبو بكر صاحب لنا ثقة قال: حدثنا شيبان، حدثنا محمد - يعني ابن راشد، عن سليمان - يعني ابن موسى-، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، كان رسول الله ﷺ ... : إلى أن قال: وقال رسول الله ﷺ : "ليس للقاتل شيء وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئًا".
وأما قوله: "فإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه" فإنه يريد أن بعض الورثة إذا قتل المورث حرم ميراثه وورثه من لم يقتل من سائر الورثة، فإن لم يكن له وارث إلا القاتل حرم اليراث وتدفع تركنه إلى أقرب الناس منه بعد القاتل.
وهذا كالرجل يقتله ابنه وليس له وارث غير ابنه القاتل، وللقاتل ابن فإن ميراث المقتول يدفع إلى ابن القاتل ويحرمه القاتل.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض (باب لا يرث القاتل) ج ٦ ص ٢٢٠، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد أحمد بن الحارث الأصبهانى، أنبأنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر أبو الشيخ، حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث، حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا محمد بن راشد حدثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ : "ليس لقاتل شيء فإن لم يكن له وارث يرثه أقرب الناس ولا يرث القاتل شيئًا".
والحديث في الصغير برقم ٧٦٥٢ من رواية (أبي داود)، عن ابن عمرو. قال المناوى: رواه أبو داود، عن ابن عمرو بن العاص، وهو أيضًا من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
ورواية عمرو بن شعيب: عن أبيه: عن جده رواية حسنة.(٢) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى - كتاب الوصايا - باب (ما جاء في الوصبة للقاتل)، بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو أحمد المهرجانى وأبو زكريا المزكى وأبو عبد الرحمن السلمى وأبو سعيد مسعود بن محمد الجرجانى قالوا: حدثنا أبو العباس هو الأصم، حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج الحجازى حدثنا بقية حدثنا مبشر بن عبيد عن حجاج بن أرطاة، عن عاصم بن بهدلة عن زر عن علي ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ليس لقاتل وصية" ثم قال: وكذلك رواه محمد بن مصغى عن بقية - تفرد به مبشر بن عبيد الحمصى وهو منسوب إلى وضع الحديث، وإنما ذكرت هذا الحديث ليعرف راويه.
وقال البيهقي: أخبرنا أبو سعيد المالينى، أخبرنا أبو أحمد بن عدى، حدثنا حماد، حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل سمعت أبي يقول: شيخ يقال له مبشر بن عبيد كان بحمص أظنه كوفي روى عنه بقية وأبو المغيرة أحاديثه كلها أحاديث موضوعة كذب قال حدثنا ابن حماد قال: قال البخاري: مبشر بن عبيد منكر الحديث، وترجم له الذهبي في الميزان برقم ٧٠٥٢. =стр. 5136
١١٣٢/ ٨٣٦٧٠ - "لَيسَ مِن مْبِرٍّ مْصِيَامٍ في مْسَفَرٍ".
هب، حم، طب، ق عن كعب بن عاصم الأشعرى (١) .
١٣٢١/ ١٨٣٦٨ - "لَيسَ مِنْ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَى الْجَنَّةِ إلا قَدْ أَمَرْتُكُمْ به، ولا عملٌ الحواشي
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد (حديث كعب بن عاصم الأشعرى ﵁) ج ٥ ص ٤٣٤ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن صفوان بن عبد الله، عن أم الدرداء، عن كعب بن عاصم الأشعرى - وكان من أصحاب السقيفة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ليس من امبر امصيام في امسفر".
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير، في مرويات (كعب بن عصام الأشعرى) ج ١٩ ص ١٧٢ رقم ٣٨٧ قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن صفوان بن عبد الله، عن أم الدرداء، عن كعب بن عاصم الأشعرى قال: قال رسول الله ﷺ : "ليس من أم بر أم صيام في أم سفر".
ترجمة كعب بن عاصم الأشعرى في أسد الغابة رقم ٤٤٦٣ وقال: كنيته أبو مالك، وقيل: اسم أبي مالك: عمرو. وعداده في أهل الشام، وقيل: سكن مصر وكان من أصحاب السقيفة روى عنه جابر، وأم الدرداء، وعبد الرحمن بن غنم، وخالد بن أبي مريم.
ثم أضاف: قال أبو عمر: روت عنه أم الدرداء، ويقال: هو أبو مالك الأشعرى الذي روى عنه عبد الرحمن بن غنم والشاميون، وقيل: إنهما اثنان، قال: ولا أعلم أنهم يختلفون أن اسم أبي مالك الأشعرى: كعب بن عاصم، إلا من شذ فقال فيه: عمرو بن عاصم، وليس بشيء.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقى، في كتاب (الصيام) باب (تأكيد الفطر في السفر إذا كان يجهده الصيام) ج ٤ ص ٢٤٢ بلفظ: أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوى، أنبأنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الشرقي، ثنا محمد بن يحيى الذهلى، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزهري، عن صفوان بن عبد الله، عن أم الدرداء، عن كعب بن عاصم الأشعرى قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ليس من أمبر امصيام في امسفر".
والحديث في مجمع الزوائد في (كتاب الصيام) باب (الصيام في السفر) ج ٣ ص ١٦١ قال: وعن كعب بن مالك الأشعرى - وكان من أهل السقيفة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ليس من أمبر امصيام في امسفر".
قال الهيثمي: قلت: رواه النسائي وابن ماجة من حديثه أيضًا إلا أنه قال: "ليس من البر الصيام في السفر" ثم قال: رواه أحمد، والطبراني في الكبير، ورجال أحمد رجال الصحيح.стр. 5137
يُقَرِّب إِلَى النَّارِ إلا قَدْ نَهَيتُكُمْ عَنْه، فَلَا يَسْتَبْطِئَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ رِزْقَه، إِنَّ جِبْرِيلَ أَلْقَى فِي رَوْعِى أن أَحَدًا مِنْكُمَ لَنْ يَخْرُجَ من الدُّنيا حَتَّى يَسْتَكْملَ رِزْقَه، فَاتَّقُوا الله أَيُّها النَّاسُ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، فَإِنْ اسْتَبْطَأَ أَحَدٌ مِنْكُمْ رِزقَه فَلَا يَطْلُبه بِمَعْصَيةٍ، فَإِنَّ الله لَا يُنَالُ فَضْلُه بِمَعْصِيَةٍ".
ك عن ابن مسعود (١) .
١٣٢٢/ ١٨٣٦٩ - "لَيسَ مِنْ وَالي أُمَّةٍ قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ لَا يَعْدِلُ فِيها إلا كَبَّه الله - تَعالى - عَلى وَجْهِه في النَّارِ".
حم عن معقل بن يسار (٢) .
١٣٢٣/ ١٨٣٧٠ "لَيسَ مِنْ خُلُقِ الْمُؤْمِن التَّمَلُّقُ وَلا الْحَسَدُ إِلَّا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ".
عد، هب عن معاذ (٣) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه الحاكم شاهدا آخر على حديث جابر في الباب (كتاب البيوع) باب: خذوا ما حل ودعوا ما حرم، بلفظ: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأ أحمد بن إبراهيم بن ملحان، ثنا ابن أبي بكير حدثني الليث بن سعد، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن سعيد بن أبي أمية الثقفى، عن يونس بن بكير، عن ابن مسعود أن رسول الله ﷺ قال: "ليس من عمل يقرب إلى الجنة ... الحديث".(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد (حديث معقل بن يسار ﵁) ج ٥ ص ٢٥ ط دار الفكر قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي ثنا وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت إسماعيل البصري يحدث عن ابنة معقل بن يسار، عن أبيها معقل قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ليس من والى أمة قلت أو كثرت لا يعدل فيها إلا كبه الله ﵎ على وجهه في النار".(٣) الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل في ترجمة الحسن بن دينار ج ٢ ص ٧١٢ قال: ثنا ابن أبي سويد ثنا شيان ثنا الحسن بن واصل، عن الخصيب بن جحدر عن النعمان يعني ابن نعيم: عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ﷺ : "ليس من أخلاق المؤمن الملق إلا في طلب العلم وقال: قال الشيخ وهذا الحديث مداره على الخصيب بن جحدر وقد رواه عنه الحسن بن واصل وفي ج ٥ ص ١٦٧٠ في ترجمة عمر بن موسى الوجهى ذكر الحديث، عن أبي أمامة وضعف عمر بن موسى هذا.
وذكره ابن الجوزي في الموضوعات (كتاب العلم) باب: (الملق في طلب العلم) ج ١ ص ٢١٩ حديث معاذ بلفظ: "ليس من أخلاق المؤمن الملق إلا في طلب العلم" وذكر في الباب أحاديث أخر، وقال: ليس في هذه الأحاديث شيء يصح. =стр. 5138
١٣٢٤/ ١٨٣٧١ - "لَيسَ مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ: لَا إِلَه إلا الله مِائَةَ مَرة إلا بَعَثَهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ ووجهُهُ كَالْقَمَرِ لَيلَةَ الْبَدْرِ، وَلَمْ يُرْفَعْ لأحَدٍ يَومَئْذٍ عَمَلٌ أفْضَلُ مِن عَمَله، إِلا من قَال مِثْلَ قَوْلِه أوْ زَادَ".
طب عن أَبي الدرداء (١) .
١٣٢٥/ ١٨٣٧٢ - "لَيسَ مِنْ لَيلَةٍ إِلَّا وَالْبَحْرُ يُشْرِف فيها ثَلاثَ مَرَّات ليَسْتَأذِنَ الله أَن يَنْفَضِخَ عليهم، فَيَكُفَّه الله ".
حم عن عمر (٢) . الحواشي
(١) الحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الأذكار) باب: (فيمن هلل مائة أو أكثر) ج ١٠ ص ٨٦ قال: وعن أبي الدرداء: عن النبي ﷺ قال: "ليس من عبد يقول: لا إله إلا الله مائة مرة. الحديث".
قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه: (عبد الوهاب بن الضحاك) وهو متروك.(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عمر بن الخطاب ﵁) ج ١ ص ٤٣ ط دار الفكر العربي، قال: حدثنا عبد الله حدثني أبي، ثنا يزيد، أنبأ العوام حدثني شيخ كان مرابطا بالساحل قال: لقيت أبا صالح -مولى عمر بن الخطاب ﵁ فقال حدثنا عمر بن الخطاب ﵁ عن رسول الله ﷺ أنه قال: "ليس من ليلة إلا والبحر يشرف. الحديث".
والحديث في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، لابن حجر ط دار الكتب العلمية - بيروت، في كتاب الجهاد باب: الحرس ج ٢ ص ١٧٦ رقم ١٩٨٨ قال العوام بن حوشب: حدثني شيخ كان مرابطا بالساحل، قال: خرجت ليلة بحرس لم يخرج أحد ممن كان عليه الحرس غيرى، فأتيت الميناء، فصعدت عليه - والميناء: موضع الحرس: فجعل يخيل إلى أن البحر يشرف حتى يحاذى رءوس الجبال، ففعل ذلك مرارا وأنا مستيقظ، ثم نمت فرأيت في النوم كأن معى الراية، وكان أهل المدينة يمشون خلفى وأنا أمامهم، فلما أصبحت رجعت إلى المدينة، فلقيت أمير الجيش، وأبا صالح مولى عمر بن الخطاب، فكانا أول من خرج من المدينة، فقالا لي: أين الناس؟ فقلت: رجعوا قبلي فقال: لم لا تصدقنا، نحن أول من خرج من المدينة، =стр. 5139
١٣٢٦/ ١٨٣٧٣ - "لَيسَ مِن يَوْمٍ إلا وَهُو يُنَادِى: يَا بْنَ آدَمَ أنَا خَلقٌ جَدِيد، وَأَنَا فيما تعمل فيَّ عَلَيك شَهِيد، فَاعْمَلْ فِيَّ خَيرًا أَشْهَدْ لَكَ بِه، فَإِنِّى لَوْ مَضَيتُ لَمْ تَرَنى، ويقول الليلُ مِثلَ ذلك".
أبو نعيم عن معقل بن يسار (١) .
١٣٢٧/ ١٨٣٧٤ - "لَيس مِنَّا مَنْ لَم يرحمْ صَغِيرَنا وَيُوَقِّر كَبِيرَنا". الحواشي
(١) الحديث في حلية الأولياء لأبي نعيم عند ترجمته لمعاوية بن قرة ج ٢ ص ٣٠٣ قال؛ حدثنا علي بن أحمد بن أبي غسان البصري قال: ثنا محمد بن خالد الراسبى قال: ثنا محمد بن أحمد بن الحكم قال: ثنا الحكم بن مروان قال: ثنا سلام بن سليم، عن زيد العمى، عن معاوية بن قرة، عن معقل بن يسار، عن النبي ﷺ قال: "ليس من يوم يأتي على ابن آدم إلا ينادى فيه: يا ابن آدم؛ أنا خلق جديد، وأنا فيما تعمل عليك غدا شهيد، فاعمل في خيرا أشهد لك به غدا، فإني لو قد مضيت لم ترنى أبدا" قال: "ويقول الليل مثل ذلك". قال أبو نعيم: غريب من حديث معاوية: تفرد به عنه زيد، ولا أعلمه روى مرفوعًا عن النبي ﷺ إلا بهذا الإسناد اهـ.
والحديث في كنز العمال، في كتاب (المواعظ والحكم من قسم الأقوال) الباب الأول، الفصل الأول في المفردات ج ١٥ ص ٧٩٥، ٧٩٦ رقم ٤٣١٥٩ بلفظه، من رواية أبي نعيم: عن معقل بن يسار.стр. 5140
ت، والخرائطى عن أنس، أَبو نعيم، وأَبو موسى المديني في الذيل عن "عبد المهيمن بن الأضبط" ابن "حيى عن أبيه الأضبط" وابن منده وأبو نعيم عن عبد الله بن يحيى بن حارثة بن الأضبط عن أبيه عن جده، الخرائطى في مكارم الأخلاق عن علي، وعن أبي هريرة وعن ابن مسعود (١) .
١٣٢٨/ ١٨٣٧٥ - "لَيسَ مِنَّا مَن لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيَعرفْ شرفَ كبِيرِنا".
حم، ت حسن صحيح، ك عن ابن عمرو (٢) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه الترمذي في سننه في كتاب (البر والصلة) باب: ما جاء في رحمة الصبيان ج ٤ ص ٣٢١ رقم ١٩١٩ ط الحلبى بلفظ: حدثنا محمد بن مرزوق، حدثنا عبيد بن واقد، عن زربى قال سمعت أنس بن مالك يقول: جاء شيخ يريد النبي ﷺ فأبطأ القوم أن يوسعوا له، فقال النبي ﷺ : "ليس مِنَّا مَنْ لم يرحم صغيرنا، ويوقر كبيرنا".
قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وأبي هريرة، وابن عباس وأبي أمامة.
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، و (زربى) له أحاديث مناكير عن أنس بن مالك وغيره، وفي نفس المصدر رقم ١٩٢٠ ذكر حديثًا آخر يشهد لهذا، بلفظ: حدثنا أبو بكر محمد بن أبان، حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ : "ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويعرف شرف كبيرنا" حدثنا هناد، حدثنا عبدة، عن محمد بن إسحاق نحوه، إلا أنه قال: "ويعرف حق كبيرنا" وانظر الحديث بعده.
وبرقم ١٩٢١ من نفس المصدر قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أبان حدثنا يزيد بن هارون، عن شريك عن ليث، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : "ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف، وينه عن المنكر".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وحديث محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب حديث حسن صحيح، وقد روى عن عبد الله بن عمرو من غير هذا الوجه أيضًا.
قال بعض أهل العلم: معنى قول النبي ﷺ : "ليس منا" يقول: "ليس من سنتنا ليس من أدبنا" وقال علي بن المديني: قال يحيى بن سعيد: كان سفيان الثوري ينكر هذا التفسير ويقول: ليس منا، أي: ليس من ملتنا، اهـ بتصرف يسير.
والحديث في الصغير رقم ٧٦٩١ من رواية الترمذي: عن أنس، ورمز له بالصحة.
قال المناوى: رواه الترمذي من رواية محمد بن مرزوق عن عبيد بن واقد، عن زربى، عن أنس بن مالك قال: جاء شيخ يريد النبي ﷺ فأبطأ القوم عنه أن يوسعوا له، فذكره، ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب، وزربى له مناكير عن أنس.(٢) الحديث في سنن الترمذي في كتاب (البر والصلة) باب: ما جاء في رحمة الصبيان ج ٤ ص ٢٣٢ رقم ١٩٢٠ قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أبان، حدثنا محمد بن فضيل، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ : "ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويعرف شرف كبيرنا". =стр. 5141
١٣٢٩/ ١٨٣٧٦ - "لَيسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيرَنا، وَيَرْحَمْ صَغِيرَنا".
طب عن أبي أُمامة، طب عن واثلة (١) . الحواشي
(١) الحديث في المعجم الكبير للطبرانى ج ٨ ص ١٩٦ رقم ٧٧٠٣ في مرويات عفير بن معدان، عن سليم بن عامر، بلفظ: حدثنا أبو زيد، ثنا أبو اليمان، ثنا عفير بن معدان، عن سليم بن عامر، عن أبي أمامة، عن النبي ﷺ قال: "ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا".
وقد أورده الهيثمي في مجمع الزوائد من رواية أبي أمامة في (كتاب الأدب) باب توقير الكبير ورحمة الصغير ج ٨ ص ١٤، ١٥ بلفظه. قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه (عفير بن معدان) وهو ضعيف جدًّا.
ورواية واثلة في مجمع الزوائد في (كتاب الأدب) ج ٨ ص ١٤ باب توقير الكبير ورحمة الصغير بلفظه: عن واثلة - يعني ابن الأسقع - قال: قال رسول الله ﷺ : "ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويجل كبيرنا". =стр. 5142
١٣٣٠/ ١٨٣٧٧ - "لَيسَ مِنَّا مَن لَمْ يُجِلَّ كبِيرَنا وَيَرْحَمْ صَغِيرَنا وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنا حَقَّه".
حم، طب، والحكيم، والعسكرى في الأمثال، وابن جرير، ك، ض عن عبادة بن الصامت (١) .
١٣٣١/ ١٨٣٧٨ - "لَيسَ منّا مَن لَمْ يَرْحَمْ صَغيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبيرَنا وَيَأْمُرْ بالْمَعْروف وَيَنْه عَنْ المُنكرِ".
حم، ت غريب، طب، هب عن ابن عباس (٢) . الحواشي
(١) الحديث في المستدرك للحاكم في كتاب (العلم) باب: ليس منا من لم يجل كبيرنا ... الخ ج ١ ص ١٢٢ بلفظ: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب أن رسول الله ﷺ قال: "ليس منا من لم يجل كبيرنا، ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا ... ".
قال الحاكم: ومالك بن خير الزيادى: مصرى، ثقة - وأبو قبيل تابعى كبير، ووافقه الذهبي في التلخيص فقال: مالك ثقة مصرى.
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير فيما أسنده عفير بن معدان، عن سليم بن عامر ج ٨ ص ١٩٦ قال: وبإسناده، عن أبي أمامة، عن النبي ﷺ قال: "ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ... ".
وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في (الأصل الثلاثون في أدب الصحبة) ص ٤٥ عن عبادة بن الصامت، بلفظ: عن عبادة بن الصامت ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "ليس من أمتى ... الحديث".
وقد ذكره صاحب مجمع الزوائد في (كتاب الأدب) باب: توقير الكبير ورحمة الصغير: ج ٨ ص ١٤ بلفظ: عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ﷺ قال: "ليس من أمتى من لم يجل كبيرنا، ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه".
قال الهثيمى: رواه أحمد، والطبراني، وإسناده حسن.(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند ابن عباس ﵄) ج ١ ص ٢٥٧ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عثمان بن محمد - وسمعته أنا من عثمان بن محمد - ثنا جوير، عن ليث، عن عبد الملك بن سعيد بن جبير، عن عكرمة، عن ابن عباس - يرفعه إلى النبي ﷺ قال: "ليس منا من لم يوقر الكبير، ويرحم الصغير، ويأمر بالمعروف، وينه عن المنكر".
والحديث في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفورى، في (أبواب البر والصلة)، باب: ما جاء في رحمة الصبيان ج ٦ ص ٤٨ قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أبان، حدثنا يزيد بن هارون، عن شريك، عن =стр. 5143
١٣٣٢/ ١٨٣٧٩ - "لَيسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغيرَنَا، وَلَمْ يَعْرفْ حَقَّ كَبِيرَنا، وَلَيسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا، وَلا يَكُونُ الْمؤْمِنُ مُؤْمِنًا حَتَّى يُحِبَّ لِلمُؤْمِنينَ مَا يُحِب لنَفْسِهِ".
طب عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أَبيه عن جده (١) . الحواشي
(١) الحديث في مجمع الزوائد في (كتاب الأدب) باب: إكرام الكريم ج ٨ ص ١٦ قال: وعن عبد الله بن ضميرة: عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ : "ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويعرف حق كبيرنا، وليس منا من غشنا، ولا يكون المؤمن مؤمنا حتى يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه".
قال الهيثمي: رواه الطبراني، وحسين بن عبد الله بن ضميرة: كذاب.
والحديث في الصغير رقم ٧٦٩٥ من رواية الطبراني في الكبير: عن ضميرة، ورمز لحسنه.
قال المناوى: رواه الطبراني في الكبير: عن ضميرة - بالتصغير - ورمز لحسنه، قال الهيثمي وفيه (حسن بن عبد الله بن ضميرة) كذاب.
ثم أضاف المناوى: فكان ينبغي للمصنف حذفه من الكتاب اهـ: مناوى و (الحسين بن عبد الله بن ضميرة بن أبي ضميرة" سعيد الحميرى المدني، روى عن أبيه، وعنه زيد بن الحباب وغيره، ترجمته في الميزان =стр. 5144
١٣٣٣/ ١٨٣٨٠ - "لَيسَ مِنَّا مَن لَّم يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا وَيَرْحَمْ صَغيرَنَا، وَيُجِلَّ عَالِمَنَا".
العسكرى في الأمثال عن عبادة بن الصامت (١) .
١٣٣٤/ ١٨٣٨١ - "لَيسَ بمُؤْمِنٍ مَن لَا يَأْمَنُ جَارُهُ غَوَائلَهُ".
ك عن أنس (٢) .
١٣٣٥/ ١٨٣٨٢ - "لَيسَ بَينَ الْعَبْد. والشِّرْك إِلا تَرْكُ الصَّلاة، فَإذَا تَرَكها فَقَدْ أشْرَكَ".
هـ عن أنس، حم، والدارمي، وأبو عوانة حب عن جابر (٣) . الحواشي
(١) انظر الأحاديث السابقة على هذا الحديث.(٢) الحديث في المستدرك للحاكم، في (كتاب البر والصلة) ج ٤ ص ١٦٥ بلفظ: وحدثنا أبو العباس على أثره قال: وحدثنا بحر بن نصر ثنا ابن وهب، أخبرني سعيد بن أبي أيوب، عن زيد بن أبي حبيب، عن سنان بن سعد الكندى، عن أنس بن مالك ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "ليس بمؤمن من لا يأمن جاره غوائله".
والحديث في الصغير رقم ٧٥٩٥ من رواية الحاكم في المستدرك: عن أنس.(٣) الحديث في سنن ابن ماجة في كتاب (إقامة الصلاة والسنة فيها) باب (ما جاء في ظن ترك الصلاة) ج ١ ص ٣٤٢ رقم ١٠٨٠ قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا الأوزاعي، عن عمرو بن سعد، عن يزيد الرقاشى، عن أنس بن مالك، عن النبي ﷺ قال: "ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة. الخ".
قال في الزوائد؛ هذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبان الرقاشى والحديث في سنن الدارمي، في (كتاب الصلاة) باب: في تارك الصلاة ج ١ ص ٢٢٤ رقم ١٢٣٦ قال: أخبرنا أبو عاصم، عن ابن جريج ثنا أبو الزبير أنه سمع جابر يقول -أو قال جابر: - قال رسول الله ﷺ : "ليس بين العبد وبين الشرك -أو بين الكفر- إلا ترك الصلاة".
قال أبو محمد: العبد إذا تركها من غير عذر وعلة، لا بد من أن يقال له: كفر، ولم يصف الكفر.
والحديث في الإحسان إلى تقريب صحيح ابن حبان للأمير علاء الدين الفارسى (كتاب الصلاة) باب الوعيد على ترك الصلاة ج ٣ ص ٩ رقم ١٤٤٢ قال: أخبرنا أبو خليفة، حدثنا محمد بن كثير العبدى، أخبرنا سفيان الثوري، عن الأعمشى، عن أبي سفيان، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ : "ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة". =стр. 5145
١٣٣٦/ ١٨٣٨٣ - "لَيسَ بَين الْعَبْدِ وَبَينَ الْكُفْرِ إلا أنْ يَدَعَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً".
عبد بن حميد عن جابر (١) .
١٣٣٧/ ١٨٣٨٤ - "لَيسَ مِنَّا مَنْ حَلَفَ بِالأمَانَةِ وَمَنْ خَبَّبَ عَلَى امْرِئٍ زَوْجَتَه مَمْلُوكَهُ فَلَيس مِنَّا".
حم، ع، حب، ك، ض عن عبد الله بن بريدة (٢) . الحواشي
(١) حديث جابر مشهور، رواه أصحاب السنن.
وفي السنن الكبرى للبيهقى أخرجه بلفظ "إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة" وقال: رواه مسلم في الصحيح: عن يحيى بن يحيى.(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده - مسند "بريدة الأسلمي" ج ٥ صـ ٣٥٢ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا وكيع، ثنا الوليد بن ثعلبة الطائى، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ : ليس منا ... الحديث".
والحديث في المستدرك للحاكم في (كتاب الأيمان والنذور) ج ٤ ص ٨٩٨ قال: أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد النحوي - ببغداد - ثنا جعفر بن محمد بن شاكر، ثنا عبد الله بن فؤاد، ثنا الوليد بن ثعلبة الطائى، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "ليس منا من حلف بالأمانة، وليس منا من خبب زوجة امرئ، ولا مملوكه".
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص.
والحديث في مجمع الزوائد في كتاب (النكاح) باب: فيمن أفسد امرأة على زوجها ج ٤ ص ٣٣٢ بلفظ: عن بريدة قال: قال رسول الله ﷺ : "ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا" قال الهيثمي: قلت: روى أبو داود منه النهي عن الحلف بالأمانة فقط ثم قال: رواه أحمد، والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح خلا الوليد بن ثعلبة وهو ثقة.
والحديث في الصغير رقم ٧٦٨١ من رواية الإمام أحمد، وابن حبان، والحاكم في المستدرك، عن بريدة، ورمز المصنف لصحته.
قال المناوى: (ومن خبب) - بمعجمة وموحدتين - قال المصنف: ورأيته في النسخة التي عندي بمثلثة آخره، أي: خادع وأفسد.
ثم قال المناوى: قال المنذرى: إسناد أحمد صحيح.стр. 5146
١٣٣٨/ ١٨٣٨٥ - "لَيسَ يَنْبَغِي ليُسْجَدَ لِشَئٍ وَلَو كانَ ذَلِكَ لأمَرتُ النِّسَاءَ يَسْجُدْنَ لأَزْوَاجِهِنَّ".
عبد بن حميد عن جابر (١) .
٨٣٨٦/ ١١٣٣٩ - "لَيسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ".
حم، د، هـ، ك، هب عن أَبي هريرة، ض عن أبي سعيد المحاملى، حم، طب عن أبي بردة بن نيار (٢) . الحواشي
(١) الحديث مروى مثله في الصحاح وقد سبق في هذا الحرف حديث للبيهقى: عن أبي هريرة والطبراني: عن معاذ.(٢) الحديث في سنن أبي داود في كتاب (البيوع) باب (في النهي عن الغش) ج ٣ ص ٢٧٢ رقم ٣٤٥٢ بلفظ: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل ثنا سفيان بن عيينة، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ مر برجل يبيع طعاما، فسأله: "كيف تبيع؟ " فأخبره، فأوحى إليه: أن أدخل يدك فيه، فأدخل يده فيه، فإذا هو مبلول، فقال رسول الله ﷺ "ليس منا من غش".
وأخرجه أحمد في مسنده مسند أبي هريرة ج ٢ ص ٢٤٢ بسند أبي داود ولفظه.
وأخرجه ابن ماجة في سننه في كتاب (التجارات) باب (النهي عن الغش) ج ٢ ص ٧٤٩ رقم ٢٢٢٤ بلفظ: حدثنا هشام بن عمار، ثنا سفيان عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، عن أبي هريرة قال: مر رسول الله ﷺ برجل يبيع طعاما فأدخل يده فيه، فإذا هو مغشوش، فقال رسول الله ﷺ : "ليس منا من غش".
والحديث في المستدرك للحاكم في (كتاب البيوع) باب: ليس منا من غشنا ج ٢ ص ٨، ٩ قال: حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه: وعلي بن حمشاذ العدل، قالا: أنبأ بشر بن موسى الحميدى، ثنا سفيان، ثنا العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: مر النبي ﷺ برجل يبيع طعاما، فأعجبه، فأدخل يده فيه فإذا هو بطعام مبلول فقال النبي ﷺ : "ليس منا من غشنا".
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه هكذا، وقد رواه محمد وإسماعيل ابنا جعفر بن أبي كثير: عن العلاء.
ووافقه الذهبي، وقال: رواه مسلم بلفظ آخر.
ورواية أبي بردة بن نيار في مسند أحمد ج ٣ ص ٤٦٦ مسند أبي بردة بن نيار.
والحديث في مجمع الزوائد، في (كتاب البيوع) باب: في الغش ج ٤ ص ٧٨ بلفظ: وعن أبي بردة بن نيار قال: انطلقنا مع رسول الله ﷺ إلى بقيع المصلى فأدخل يده في الطعام، ثم أخرجها، فإذا هو مغشوش أو مختلف فقال: "ليس منا من غشنا".
قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط - والبزار باختصار، وفيه (جميع بن عمير) وثقه أبو حاتم، وضعفه البخاري وغيره اهـ. =стр. 5147
١٣٤٠/ ١٨٣٨٧ - "لَيسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ مُسْلِمًا أوْ ضَارَّهُ أوْ مَاكَرَهُ".
العسكرى في الأمثال، والرافعى عن علي (١) .
١٣٤١/ ١٨٣٨٨ - "لَيسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيةِ".
حم، خ، م، ت، ن، هـ عن ابن مسعود، الشيرازى في الألقاب عن أبي هريرة (٢) . الحواشي
(١) الحديث ذكره العجلونى في كشف الخفاء ج ٢ ص ٣٦٧ رقم ٢٥٤٧ في حديثه عن حديث "من غشنا فليس منا" قال: وفي الباب: عن أنس وبريدة وحذيفة وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وعلى وغيرهم، ولفظ حديث على عند العسكرى "ليس منا من غش مسلما أو ضاره أو ماكره".
والحديث في الصغير برقم ٧٦٨٨ من رواية الرافعي: عن علي بلفظ: "ليس منا من غش مسلما أو ضره أو ماكره" وعزاه للرافعى: عن علي، ورمز له بالحسن، قال المناوى: رواه الرافعي إمام الدين عبد الكريم القزوينى: عن علي أمير المؤمنين.(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند عبد الله بن مسعود) ج ٢ ص ٤٥٦ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش: عن عبد الله بن مرة، عن مسروق: عن عبد الله قال: قال رسول الله: "ليس منا من لطم الخدود، أو شق الجيوب، أو دعا بدعوى الجاهلية" وفي نفس الجزء ص ٤٣٢ ذكر وكيع بدل أبي معاوية وقال: "ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية".
والحديث في صحيح البخاري في كتاب (الجنائز) باب: ليس منا من شق الجيوب ج ٢ ص ١٠٢ ط / الشعب بلفظ: حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، حدثنا زبيد اليامى عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله ﵁ قال: قال النبي ﷺ : "ليس منا من لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية".
والحديث في صحيح مسلم في كتاب (الإيمان) باب: تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية ج ١ ص ٩٩ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو معاوية (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية ووكيع (ح) وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، جميعا عن الأعمش عن عبد الله بن مرة، عن مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ : "ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب، أو دعا بدعوى الجاهلية، هذا حديث يحيى، وأما ابن نمير وأبو بكر فقالا: "وشق ودعا" بغير ألف. =стр. 5148
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = قال محمد فؤاد عبد الباقي: (أو دعا بدعوى الجاهلية) قال القاضي: هي النياحة وندبة الميت والدعاء بالويل وشبهه، والمراد بالجاهلية: ما كان في الفترة قبل الإسلام.
والحديث في سنن الترمذي في كتاب (الجنائز) باب: ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب عند المصيبة ج ٣ ص ٣٢٤ ط / مصطفى الحلبى بلفظ: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدثني زبيد اليامى عن إبراهيم، عن مسروق، عن عبد الله عن النبي ﷺ قال: "ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود، ودعا بدعوة الجاهلية" قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
والحديث في سنن النسائي كتاب (الجنائز) ج ٤ ص ١٧ ط / مصطفى الحلبى عن عبد الله بن مسعود من ثلاثة طرق:
الأول قال: أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا سفيان قال: حدثني زبيد، عن إبراهيم، عن مسروق، عن عبد الله أن النبي ﷺ قال: "ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية".
والثاني قال: أخبرنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن زيد، عن إبراهيم، عن مسروق، عن عبد الله، عن النبي ﷺ قال: "ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية".
والثالث قال: أخبرنا علي بن خشرم قال: حدثنا عيسى عن الأعمش (ح) أنبأنا الحسن بن إسماعيل قال: حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ : "ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعاء الجاهلية، واللفظ لعلى، وقال الحسن: بدعوى.
والحديث في سنن ابن ماجة في كتاب (الجنائز) باب: ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب ج ١ ص ٥٠٤ رقم ١٥٨٤ بلفظ: حدثنا علي بن محمد، ثنا وكيع (ح) وحدثنا محمد بن بشار، ثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن جميعا عن سفيان، عن زبيد، عن إبراهيم، عن مسروق. (ح) وحدثنا علي بن محمد وأبو بكر بن خلاد قالا: ثنا وكيع، ثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ : "ليس منا من شق الجيوب، وضرب الخدود، ودعا بدعوى الجاهلية".
والحديث في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (الجنائز) باب: ما ينهى عنه من الدعاء بدعوى الجاهلية وضرب الخد وشق الجيب ونشر الشعر والحلق والخرق والخدش ج ٤ ص ٦٣ ذكر الحديث من رواية عبد الله بن مسعود من ثلاث طرق: الأولى قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن علي بن عفان العامرى، ثنا عبد الله بن نمير، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود: قال رسول الله ﷺ : "ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية". =стр. 5149
١٣٤٢/ ١٨٣٨٩ - "لَيسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأةً عَلَى زَوْجِها، أوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّده".
د، ك، هب عن أَبي هريرة (١) . الحواشي
(١) الحديث في سنن أبي داود في كتاب (الطلاق) باب: فيمن "خبب امرأة على زوجها" ج ٢ ص ٦٣٠ رقم ٢١٧٥ ط / دار الحديث سورية قال: حدثنا الحسن بن علي، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا عمار بن رزيق، عن عبد الله بن عيسى، عن عكرمة، عن يحيى بن يعمر، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "ليس منا من خبب امرأة على زوجها، أو عبدًا على سيده" وبهامشه قال: وأخرجه النسائي كما في مختصر المنذرى، و (خبب) أفسد وخدع.
والحديث في المستدرك للحاكم في كتاب الطلاق ج ٢ ص ١٩٦ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغانى، ثنا الأحوص بن جواب، ثنا عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن عكرمة عن يحيى بن يعمر: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "ليس منا ... الحديث" وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في التلخيص.
والحديث في الترغيب والترهيب للمنذرى في كتاب (النكاح وما يتعلق به) في الترهيب من إفساد المرأة على زوجها والعبد على سيده ج ٣ ص ٨٢ قال: وعن أبي هريرة ﷺ عن النبي ﷺ قال: "ليس منا =стр. 5150
١٣٤٣/ ١٨٣٩٠ - "لَيسَ مِنَّا مَنْ سَلَقَ، وَمَنْ حَلَقَ وَمَنْ خَرَقَ"
د، ن، طب عن أَبي موسى، طب عن زوجته أُم عبد الله (١) . الحواشي
(١) الحديث في سنن أبي داود في كتاب (الجنائز) باب النوح ج ٣ ص ٤٩٦ رقم ٣١٣٠ ط / دار الحديث سورية قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن يزيد بن أوس، قال: دخلت على أبي موسى، وهو ثقيل، فذهبت امرأته لتبكى، أو تهم به فقال لها أبو موسى: أما سمعت ما قال رسول الله ﷺ ؟ قالت: بلى، قال: فسكتت فلما مات أبو موسى، قال يزيد: لقيت المرأة فقلت لها: ما قول أبي موسى لك؟ أما سمعت قول رسول الله ﷺ ثم سكت؟ قالت: قال رسول الله ﷺ : "ليس منا من حلق، ومن سلق، ومن خرق" قال بهامشه: وأخرجه النسائي في الجنائز حديث ١٨٦٦ باب شق الجيوب.
ومعنى (وهو ثقيل) أي مريض، ومعنى (سلق) أي: رفع صوته عند المصيبة، (وحلق) أي: حلق رأسه،
ومن (خرق) أي: خرق ثوبه.
والحديث في سنن النسائي في كتاب (الجنائز) باب: شق الجيوب ج ٤ ص ١٨ ط / مصطفى الحلبى قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد قال: حدثنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم عن يزيد بن أوس عن أبي موسى أنه أغمى عليه، فبكت أم ولد له، فلما أفاق قال لها: أما بلغك ما قال رسول الله ﷺ ؟ فسألناها، فقالت: ليس منا من سلق وحلق وخرق.
وبعد هذا الحديث مباشرة ذكر النسائي رواية بلفظ: أخبرنا عدة بن عبد الله قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا إسرائيل عن منصور، عن إبراهيم، عن يزيد بن أوس عن أم عبد الله امرأة أبي موسى، عن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ : "ليس منا من حلق وسلق وخرق". =следующие страницы →