Полный текст (18 716 стр.). Показаны 7176–7215 · переход к 7181.
стр. 7176
٤١٥٣/ ٢٢٦٤٩ - "مَنْ قَبِلَ مِنِّي الْكَلِمَةَ الَّتِي عَرَضْتُهَا عَلَى عمِّي فَرَدَّهَا عَلَيَّ، فَهي لَهُ نَجَاةٌ".
حم، ش، ع، هب عن أَبي بكر الصديق وصححه (١) .
٤١٥٤/ ٢٢٦٥٠ - "مَنْ قَتَلَ حَيَّةً أَو عَقْرَبًا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ كَافِرًا".
أَبو معاذ عبد الرحمن بن محمد السجزى في معجمه، والخطيب وابن النجار عن ابن مسعود (٢) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي بكر) ج ١ ص ٦ قال: حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال: ثنا أبو اليمان قال: أخبرنا أبو شعيب عن الزهري قال: أخبرني رجل من الأنصار من أهل الفقه أنه سمع عثمان بن عفان ﵁ يحدث أن رجالا من أصحاب النبي ﷺ حين توفى النبي ﷺ حزنوا عليه حتى كاد بعضهم يوَسوَس قال عثمان: وكنت منهم فبينما أنا جالس في ظل أطم من الإطام، مر على عمر ﵁ فسلم على فلم أشعر أنه مر ولا سلم، فانطلق عمر حتى دخل على أبي بكر ﵁ فقال له ما يعجبك أنى مررت على عثمان فسلمت عليه فلم يرد عليَّ السلام، وأقبل هو وأبو بكر في ولاية أبي بكر ﵁ حتى سلم على جميعا، ثم قال أبو بكر: جاءنى أخوك عمر فذكر أنه مرّ عليك فسلم فلم ترد ﵇، فما الذي حملك على ذلك قال: قلت ما فعلت، فقال عمر: والله لقد فعلت، ولكنها عُبِّيَّتكم (*) يا بني أمية قال: قلت والله ما شعرت أنك مررت ولا سلمت، قال أبو بكر: صدق عثمان، وقد شغلك عن ذلك فقلت أجل ما هو؟ فقال عثمان ﵁: توفى الله نبيه ﷺ قبل أن نسأله عن نجاة هذا الأمر، قال أبو بكر: قد سألته عن ذلك، قال: فقمت إليه فقلت له: بأبي أنت وأمى أنت أحق بها، قال أبو بكر: قلت يا رسول الله ما نجاة هذا الأمر، فقال رسول الله ﷺ : "من قبل منى الكلمة التي عرضت على عميِّ فردها على؛ فهي له نجاة".
وأخرجه أبو يعلى في مسنده بلفظه ومن طريقه السابق (مسند أبي بكر الصديق) ج ١ ص ٢١ رقم ١٠، وقال محققه: إسناده ضعيف لجهاله شيخ الزهري وأخرجه أحمد ج ١ ص ٦ من طريق أبي اليمان وذكر طريق أحمد السابق، الخ، وقال رواه الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ١٤ - ١٥ ... الخ وقال رواه الهيثمي في -كتاب الإيمان- (باب فيمن شهد أن لا إله إلا الله) ج ١ ص ١٤ ط دار الكتاب العربي بلفظه ومن طريقه السابق وقال: رواه أحمد والطبراني في الأوسط باختصار وأبو يعلى بتمامه والبزار بنحوه، وفيه رجل لم يسم ولكن الزهري وثقه وأبهمه ... الخ.(٢) الحديث في تاريخ بغداد في ترجمة (محمد بن الحسين الخثعمى الأشنانى) ج ٢ ص ٢٣٤ رقم ٦٩٠ قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب، قال: أنبأنا أبو بكر الإسماعيلي، قال: نبأنا أبو جعفر محمد بن الحسين بن حفص الأشنانى - ببغداد من كتابه إملاء - قال: نبأنا عباد بن أحمد بن محمد الرحمن العرزمى أخبرنا =
===
(*) في النهاية ج ٣ ص ٦١ (عُبِّيَّة الْجَاهِلِيَةِ) بالضم والكسر - الكبر- فعولة أو فِعيلة.стр. 7177
٤١٥٥/ ٢٢٦٥١ - "مَنْ قَتَلَ حَيَّةً فَكَأَنَّمَا قَتَلَ (رجُلا) (*) مُشْركًا قَدْ حلَّ دَمُهُ".
حم، طب عن ابن مسعود (١) .
٤١٥٦/ ٢٢٦٥٢ - "مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَهُ ذِمَّةُ الله وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَقَدْ خَفَرَ ذِمَّةَ الله وَلَا يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ (٢) ، وَإنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَامًا". الحواشي
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند عبد الله بن مسعود - رضي الله تعالى عنه-) ج ١ ص ٣٩٥ قال: حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الله بن يزيد ويونس قال: ثنا داود يعني ابن أبي الفرات عن محمد بن زيد، عن أبي الأعين العبدي، عن أبي الأحوص الجشمى قال: بينا ابن مسعود يخطب ذات يوم فإذا هو بحية تمشى على الجدار فقطع خطبته ثم ضربها بقضيبه أو بقصبة - قال يونس: بقضيبه حتى قتلها، ثم قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من قتل حية فكأنما قتل رجلا مشركا قد حل دمه".
وفي نفس المرجع ص ٤٢١ ذكر الحديث بلفظه برواية الإمام أحمد عن عبد الصمد عن داود بن أبي الفرات، وانظر المسند تحقيق الشيخ شاكر، ج ٥ ص ٢٨١ رقم ٤٦/ ٣٧٤٦ وقال: إسناده ضعيف، وفي مجمع الزوائد باب: قتل الحيات والحشرات ج ٤ ص ٤٥.
وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار بنحوه والطبراني وهو في الكبير مرفوعًا وموقوفا، قال البزار في حديثه، وهو مرفوع من قتل حية أو عقربا، وهو في موقوف الطبراني ورجال البزار رجال الصحيح.
وفي كنز العمال في الفرع الثالث في قتل المؤذيات ج ١٥ ص ٤٢ رقم ٣٩٩٩٤ بلفظ (فكأنما قتل رجلا مشركا) برواية الخطيب عن ابن مسعود.(٢) في الظاهرية "ريح الجنة".стр. 7178
هـ، ك عن أَبي هريرة (١) .
٤١٥٧/ ٢٢٦٥٣ - "مَنْ قَتَلَ حَيَّةً فَلَهُ سَبْعُ حَسَنَاتٍ، وَمَنْ قَتَل وَزَغَةً فَلَهُ حَسَنَةٌ، وَمَنْ تَرَكَ حَيَّةً (خَشْيَةَ الطَّلَب) فَلَيسَ مِنَّا".
حم، طب، حب عن ابن مسعود (٢) .
٤١٥٨/ ٢٢٦٥٤ - "مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ ريحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ مِائَةِ عَامٍ". الحواشي
(١) الحديث في سنن ابن ماجه في كتاب (الديات) ج ٢ ص ٨٩٦ رقم ٢٦٨٧ قال: حدثنا محمد بن بشار ثنا معدى بن سليمان، أنبأنا ابن عجلان عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "من قتل معاهدا، له ذمة الله وذمة رسوله، لم يرح رائحة الجنة، وريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاما".
وأخرجه الترمذي في كتاب (الديات) باب ما جاء فيمن قتل نفسا معاهدة ج ٤ ص ٢٠ رقم ١٤٠٣ بسند ابن ماجه، بلفظ: "ألا من قتل نفسا معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله فلا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفا" قال: وفي الباب عن أبي بكرة، قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روى من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ .(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند عبد الله بن مسعود - رضي الله تعالى عنه-)، ج ١ ص ٤٢٠ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أسباط قال: ثنا الشيباني عن المسيب بن رافع، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ : "من قتل حية فله سبع حسنات، ومن قتل وزغا فله حسنة، ومن ترك حية مخافة عاقبتها فليس منا"، ولم نجده في المسند بلفظ المصنف "خشية الطلب".
وفي مجمع الزوائد في باب (قتل الحيات والحشرات) ج ٤ ص ٤٥ ذكر الحديث بلفظه كما في مسند الإمام أحمد، وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن المسيب بن رافع لم يسمع من ابن مسعود والله أعلم.
وفي الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان لعلي بن بلبان الفارسى في كتاب (الحظر والإباحة) باب: قتل الحيوان ج ٧ ص ٤٥٨ رقم ٥٦٠١ ط - دار الكتب العلمية بيروت قال: أخبرنا محمد بن عمر بن يوسف أبو حمزة قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسى قال: حدثنا إسباط بن محمد قال: حدثنا الشيباني عن المسيب، بن رافع عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ : "من قتل حية فله سبع حسنات، ومن قتل وزغة فله حسنة".
وفي كنز العمال في الفرع الثالث في قتل المؤذيات ج ١٥ ص ٤٨ رقم ٤٠٠٣١ برواية أحمد والطبراني في الكبير وابن حبان عن ابن مسعود، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في السنن عن ابن عمرو بلفظ المصنف.стр. 7179
طب، ك، في عن ابن عمرو (١) .
٤١٥٩/ ٢٢٦٥٥ - "مَن قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيرِ حَقِّهَا لَمْ يَرحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ".
طب، ك عن أَبي بكرة (٢) .
٤١٦٠/ ٢٢٦٥٦ - "مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيرِ حَقِّهَا، لَمْ يرحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ مِائَةِ عَامٍ". الحواشي
(١) الحديث في المستدرك للحاكم في كتاب (الجهاد) ج ٢ ص ١٢٦ قال: أخبرنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ، أنبأ الحسين بن أويس الأنصاري، ثنا علي بن مسلم الطوسي، ثنا مروان بن معاوية الفزاري، أنيأ الحسين بن عمرو الفقيمي، ثنا مجاهد عن جنادة بن أبي أمية، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "من قتل ... " الحديث بلفظه (وإن ريحها ليوجد من كذا وكذا) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص.
وفي السنن الكبرى للبيهقي في كتاب (القسامة) ج ٨ ص ١٣٣ قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو بكر بن عبد الله، أنبأ الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو معاوية عن الحسن بن عمرو عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ : "من قتل معاهدا بغير حق لم يرح رائحة الجنة وإنه يوجد ريحها من مسيرة أربعين عاما" رواه البخاري في الصحيح عن قيس بن حفص عن عبد الواحد بن زياد عن الحسن بن عمرو.
وفي كنز العمال في (قتل أهل الذمة) ج ١٥ ص ٦٥ رقم ٤٠١١٤ بلفظ المصنف.(٢) الحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الديات) ج ٦ ص ٢٩٣ قال: وعن أبي بكرة أن رسول الله ﷺ قال: "من قتل .... " الحديث، وليس فيه كلمة "بغير حقها" قال الهيثمي: قلت: رواه ابن ماجه غير قوله خمسمائة عام - وفي رواية: مائة عام.
وفي المستدرك للحاكم في كتاب (الإيمان) ج ١ ص ٤٤ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أبو جعفر محمد بن الوراق ولقبه حمدان، ثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل، ثنا حماد بن سلمة ثنا يونس بن عبيد عن الحسن، عن أبي بكرة قال رسول الله ﷺ قال: "من قتل نفسا معاهدة بغير حقها لم يجد رائحة الجنة" وإن رائحتها لتوجد من مسيرة خمسمائة عام" وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه".
وقال الذهبي: ورواه يعقوب بن إسحاق القلوسى عن شريك بن خطاب العنبرى، قال: ثنا يونس بن عبيد فذكره، وعلته حديث عبد الله بن عبد الأعلى، ثنا يونس بن عبيد عن الحكم بن الأعرج عن الأشعث بن ثرملة عن أبي بكرة فذكره.
وفي كنز العمال في قتل أهل الذمة من الإكمال ج ١٥ ص ٦٦ رقم ٤٠١١٥.стр. 7180
طب، ك، ق عن أَبي بكرة (١) .
٤١٦١/ ٢٢٦٥٧ - "مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لا يَرِثُهُ، وَإِنْ لمْ يَكُنْ لَهُ وارثٌ غَيرُهُ، وَإِن كَانَ وَلَدَهُ أَوْ وَالِدَه".
ق عن ابن عباس، عب عن عمرو بن شعيب مرسلًا (٢) .
٤١٦٢/ ٢٢٦٥٨ - "منْ قَتَلَ مُعَاهَدًا بِغَيرِ كُنْههِ، حرَّمَ الله عَلَيهِ الْجَنَّةَ".
ط، حم، د، ن، ك، ق عن أَبي بكرة (٣) . الحواشي
(١) هذا الحديث هو الذي أشار إليه الهيثمي في كلامه على الحديث السابق بقوله: وفي رواية "مائة عام"، فانظر الحديث السابق.
وفي المستدرك للحاكم في كتاب (الإيمان) ج ١ ص ٤٤ قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى، ثنا محمد بن حمدون بن زياد، ثنا أبو يوسف - يعقوب بن إسحاق القلوسى ثنا شريك بن الخطاب العنبرى، ثنا يونس بن عبيد عن الحسن، عن أبي بكرة قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من قتل نفسا معاهدة بغير حقها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها، وريحها يوجد من مسيرة خمس مائة عام".
وانظر التعليق على الحديث السابق.
وفي الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان في باب: وصف الجنة وأهلها، ج ٩ ص ٢٣٩ رقم ٧٣٣٩ قال: أخبرنا الفضل بن الحباب قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبى قال: حدثنا حماد بن زيد عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن أبي بكرة أن رسول الله ﷺ قال: "من قتل ... " الحديث.(٢) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي في كتاب (الفرائض) ج ٦ ص ٢٢٠ قال: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنا أبو الشيخ الأصبهاني، ثنا محمد بن جعفر، ثنا العباس بن يزيد، ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن رجل قال عبد الرزاق وهو عمرو بن برق عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال النبي ﷺ : "من قتل ... " الحديث، وزاد (فإن رسول الله ﷺ قضى ليس لقاتل ميراث).
وفي مصنف عبد الرزاق في كتاب (العقول) باب: ليس لقاتل ميراث ج ٩ ص ٤٠٦ رقم ١٧٧٩٨ قال: عبد الرزاق عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول الله ﷺ : "من قتل ... " الحديث بلفظ (وإن كان والده أو لده) وزاد في آخره "ليس لقاتل شيء".
وفي كنز العمال في (الفصل الثاني فيمن لا وارث له) ج ١١ ص ١٧ رقم ٣٠٤٣٢ برواية أبي داود والبيهقي في السنن عن ابن عباس وعبد الرزاق عن عمرو بن شعيب مرسلًا.(٣) الحديث في مسند أبي داود الطيالسي (مسند أبي بكرة ﵁) ج ٣ ص ١١٨ رقم ٨٧٩.
ط / أول بالهند قال: حدثنا أبو داود " قال: حدثنا عيينة عن أبيه عن أبي بكرة، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من قتل ... " الحديث. =стр. 7181
٤١٦٣/ ٢٢٦٥٩ - "مَنْ قَتَلَ مُؤمِنًا فَاغْتَبَطَ (*) بِقَتْلِهِ لَمْ يَقْبَل اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلا عَدْلًا".
د، والشاش، وابن أَبي عاصم في الديات، طب، ق، ض عن عبادة بن الصامت (١) . الحواشي
(١) الحديث في سنن أبي داود في كتاب (الفتن والملاحم) باب: في تعظيم قتل المؤمن ج ٤ ص ٤٦٣ رقم ٤٢٧٠ قال: حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني، حدثنا محمد بن شعيب عن خالد بن دهقان قال: كنا في غزوة القسطنطينية بذلقية فأقبل رجل من أهل فلسطين من أشرافهم وخيارهم - يعرفون ذلك له - يقال له: هانئ بن كلثوم بن شريك الكنانى، فسلم على عبد الله بن أبي زكريا، وكان يعرف له حقه، قال لنا خالد: حدثنا عبد الله بن أبي زكريا قال: سمعت أم الدرداء تقول: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا، أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدًا" فقال هانئ بن كلثوم سمعت محمود بن الربيع يحدث عن عبادة بن الصامت أنه سمعه يحدث عن رسول الله ﷺ أنه قال: "من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا". =стр. 7182
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = ومعنى (ذُلُقْيَةَ) بضم الذال واللام وسكون القاف وفتح الياء اسم مدينة بالروم.
ومعنى (اعتبط بقتله) يريد أنه قتله ظلما لا عن قصاص، يقال اعبطت الناقة واعتبطتها إذا نحرتها من غير داء أو آفة تكون بها، ومات فلان عبطة إذا كان شابا واحتضر قبل أوان الشيب والهرم قال أمية بن أبي الصلت: من لم يمت عبطة يمت هرما.
و(الصرف) بالفتح هنا: النافلة، (العدل) الفريضة.
وفي السنن الكبرى للبيهقي في كتاب (الجنايات) ج ٨ ص ٢١ ذكر الحديث كما في رواية أبي داود، وبلفظ: "من قتل مؤمنا ثم اغتبط بقتله لم يقبل منه صرف ولا عدل".
وفي الجوهر النقى الذي بذيله قال ابن التركمانى: في هامش (ر) قال أبو داود: اغتبط يصب من صبيان "كذا" قلت: وشرحه الخطابي فقال: اعتبط: قتله ظلما لا قصاصا قلت: هذا على أنه بالعين المهملة، وليس ذلك هو الصحيح، بل صوابه أنه بالغين المنقوطة كما في المتن من الغبطة، وإنما العين المهملة في حديث آخر وهو (من اغتبط مؤمنا قتلا فإنه قود) والله أعلم - وفي هامش (مص) قال الخطابي: اعتبط بقتله أن قتله ظلما لا قصاصا - قال شيخنا ابن الصلاح هذا على أنه بالعين المهملة، ثم ساق العبارة كما مر عن هامش ر / ح / هـ / خطابى.
وفي الترغيب والترهيب للمنذرى في الترهيب من قل النفس التي حرم الله إلا بالحق ج ٣ ص ٢٩٧ تحقيق محمد مصطفى عمارة ذكر الحديث بلفظ (فاغتبط) كما في الأصل.
وفي كنز العمال في (الفصل الرابع في وعيدة قاتل النفس ج ١٥ ص ٢٢ رقم ٣٩٨٩٦ برواية أبي داود والضياء عن عادة بلفظ (فاعتبط).
وبهامشه ضبط كلمة (فاعتبط) قال في النهاية ٣/ ١٧٢: ومنه الحديث (من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا" هكذا جاء في سنن أبي داود، ثم قال في آخر الحديث "قال خالد بن دهقان - وهو راوى الحديث: سألت يحيى بن يحيى الغساني عن قوله: (فاغتبط بقتله) قال: الذين يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى لا يستغفر الله منه، وهذا التفسير يدل على أنه من الغبطة بالغين المعجمة وهي الفرح والسرور وحسن الحال، لأن القاتل يفرح بقتل خصمه، فإذا كان المقتول مؤمنا قفرح بقتله دخل- في هذا الوعيد، النهاية ٣/ ١٧٢.
- وأخرجه ابن أبي عاصم في كتاب (الديات) في: ما ذكر عن النبي ﷺ أنه قال: "من اغتبط بقتل مؤمن لم يقبل منه صرف ولا عدل" ص ٨ ط / مطبعة التقدم قال: حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد، حدثنا خالد بن دهقان عن هانئ بن كلثوم قال: سمعت محمود بن ربيعة، يحدث عن عبادة بن الصامت قال: سمعته يحدث عن رسول الله ﷺ قال: "من قتل مؤمنا ثم اغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا".
وذكر مثله قال: حدثنا دحيم، حدثنا محمد بن شعيب بن شابور حدثنا خالد بن دهقان عن هانئ، إلخ السند. =стр. 7183
٤١٦٤/ ٢٢٦٦٠ - "مَنْ قَتَلَ عَبْدهُ قَتَلْنَاهُ، ومَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جدَعْنَاهُ، ومَنْ خَصَى عَبْدهُ خَصَينَاهُ".
ط، ش، حم والدارمي، د، ت حسن غريب، ن، ع، هـ، طب، ك، ق، ض عن سمرة، ك عن أَبي هريرة (١) . الحواشي
(١) الحديث في سنن ابن ماجه في كتاب (الديات) باب: هل يقتل الحر بالعبد، ج ٢ ص ٨٨٨ رقم ٢٦٦٣ قال: حدثنا علي بن محمد، ثنا وكيع عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة بن الحسن عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله ﷺ : "من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه".
وفي مسند أبي داود الطيالسي في (ما أسند عن سمرة بن جندب - رضي الله تعالى عنه-) ج ٤ ص ١٢٢ رقم ٩٠٥ ط -أولى الهند قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا هشام عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة أن النبي ﷺ قال: "من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه، ومن خصاه خصيناه".
وفي الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبي شيبة في كتاب (الديات) باب: الرجل يقتل عبده ج ٩ رقم ٧٥٥٧ قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من قتل ... " الحديث دون ذكر (ومن خصى عبده خصيناه).
وفي مسند الإمام أحمد حديث (سمرة بن جندب ﵁) ج ٥ ص ١٠ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو النضر عن شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة ولم يسمعه منه أن رسول الله ﷺ قال: "من قتل ... " الحديث دون لفظ (ومن خصى عبده خصيناه) وفي ص ١١، ذكر الحديث بسنده ومتنه.
وفي سنن الدارمي في كتاب (الديات) باب: القود بين العبد وبين سيده ص ٥٨٧ رقم ٧ قال: أخبرنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب أن رسول الله ﷺ قال: "من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه" قال: ثم نسى الحسن هذا الحديث وكان يقول: لا يقتل حر بعبد.
وأخرج النسائي الحديث في السنن في كتاب (القسامة) في القود من السيد للمولى ج ٨ ص ٢٠ ط / المطبعة المصرية قال: أخبرنا محمود بن غيلان هو المروزي قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة أن رسول الله ﷺ قال: "من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه، ومن أخصاه أخصيناه" ومن طريق آخر قال: أخبرنا نصر بن علي قال: حدثنا خالد، قال حدثنا سعيد عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي ﷺ قال: وذكر الحديث وليس فيه (ومن خصى عبده خصيناه) وذكره من طريق آخر قال: أخبرنا قتيبة: قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال: قال رسول الله ﷺ : "من قتل ... " الحديث وليس فيه (ومن خصى عبده خصيناه). =стр. 7184
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = وفي سنن أبي داود في كتاب (الديات) باب: من قتل عبده أو مثل به، أيقاد منه؟ ج ٤ ص ٦٥٢ رقم ٤٥١٥ قال: حدثنا علي بن الجعد، حدثنا شعبة (ح) وحدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة أن النبي ﷺ قال: "من قتل ... " الحديث.
وفي الترمذي في كتاب (الديات) باب: ما جاء في الرجل يقتل عبده ج ٤ ص ٢٦ رقم ١٤١٤ قال: حدثنا قتيبة، حدثنا أبو عوانة عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "من قتل ... " الحديث دون ذكر (ومن خصى عبده خصيناه) قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم: إبراهيم النحفى إلى هذا، وقال بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح: ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس، ولا فيما دون النفس، وهو قول: أحمد وإسحاق، وقال بعضهم: إذا قتل عبده لا يقتل به، وإذا قتل عبد غيره قتل به وهو قول: سفيان الثوري وأهل الكوفة. وفي سنن ابن ماجه في كتاب (الديات) باب: هل يقتل الحر بالعبد؟ ج ٢ ص ٨٨٨ رقم ٢٦٦٣ قال: حدثنا علي بن محمد، ثنا وكيع، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله ﷺ : "من قتل ... " الحديث دون ذكر "ومن خصى عبده خصيناه".
وفي الكبير للطبراني في رواه (الحسن بن أبي الحسن البصري عن سمرة بن جندب) ج ٧ ص ٢٣٨ رقم ٦٨٠٨ قال: حدثنا عمر بن حفص السدوسى، ثنا عاصم بن علي، ثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله ﷺ : "من قتل" الحديث ولم يذكر (ومن خصى عبده خصيناه).
وفي المستدرك للحاكم في كتاب (الحدود) ج ٤ ص ٣٦٧ اخرجه عن سمرة قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد بن المحبوبى ثنا سعيد بن مسعود، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ هشام بن حسان، عن الحسن عن سمرة بن جندب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "من قتل" الحديث دون ذكر (ومن خصى عبده خصيناه) قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه وله شاهد من حديث أبي هريرة، ووافقه الذهبي في التلخيص، وأخرجه عن أبي هريرة قال: أخبرنا عبد الباقي بن قانع الحافظ ببغداد، ثنا محمد بن يحيى بن المنذر ومحمد بن غالب بن حرب قالا: ثنا عثمان بن الهيثم مؤذن مسجد البصري، ثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "من قتل ... " الحديث دون ذكر (ومن خصى عبده خصيناه) قال الحاكم: أنا أخشى أن عثمان بن الهيثم أراد الإسناد الأول كما رواه يزيد بن هارون، ووافقه الذهبي في التلخيص.
وفي نفس الباب رقم ٦٨١٥ قال: حدثنا بكر بن أحمد بن سعدويه الطاهر البصري، ثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى ونصر بن علي قالا: ثنا بكر بن بكار قالا: ثنا هشام الدستوائى، عن قتادة، عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله ﷺ : "من قتل ... " الحديث.
وانظر الأرقام من ٦٨٠٨ إلى ٦٨١٥ من نفس الموضع.
وفي السنن الكبرى للبيهقي في كتاب (الجنايات) باب: ما روى فيمن قتل عبده أو مثل به ج ٨ ص ٣٥ قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، أنبأ عبد الله بن جعفر بن أحمد الأصبهاني، ثنا يونس بن =стр. 7185
٤١٦٥/ ٢٢٦٦١ - "مَنْ قَتَلَ مُتَعمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتلوا وإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَهِي ثَلاثُونَ حِقَّةً، وثَلاثُونَ جَذَعَةً، وأَربعون خَلفةً، ومَا صُولِحُوا عَلَيهِ فَهُو لَهُمْ".
حم، ت حسن غريب، هـ، ق عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده (١) . الحواشي
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند عبد الله بن عمرو بن العاص) ﵄ ج ٢ ص ١٨٣ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو النضر وعبد الصمد قالا: ثنا محمد، ثنا سليمان يعني بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: "من قتل ... " الحديث بلفظ (القتيل) بدل المقتول، وزاد (وذلك عقل العبد) بعد قوله (خلفة)، (وذلك تشديد العقل) بعد قوله (وما صولحوا عليه فهو لهم) وبلفظ (صالحوا) بدل (صولحوا).
- وفي سنن الترمذي في كتاب (الديات) باب: ما جاء في الدية كم هي من الإبل؟ ج ٣ ص ٤٢٤ رقم ١٤٠٦ قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي، أخبرنا حيان وهو ابن هلال، حدثنا محمد بن راشد، أخبرنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده أن رسول الله ﷺ قال: "من قتل مؤمنا متعمدًا ..... " الحديث بلفظ (وما صالحوا) وزاد (وذلك تشديد العقل) قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح.
وفي سنن بن ماجه في كتاب (الديات) باب: من قتل عمدًا فرضوا بالدية ج ٢ ص ١٧٧ رقم ٢٦٢٦ قال: - حدثنا محمود بن خالد الدمشقي ثنا أبي، ثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ : "من قتل عمدًا ... " الحديث وبلفظ (القتيل) بدل المقتول (وذلك ثلاثون حقة) بدل (وهي ثلاثون حقة) وزاد بعد قوله (خلفة) قوله (وذلك عقل العمد) وزاد في آخره (وذلك تشديد العقل).
وفي السنن الكبرى للبيهقي في كتاب (الديات) باب: أسنان دية العبد إذا زال فيه القصاص وأنها حالة في مال القاتل ج ٨ ص ٧١ قال: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أحمد بن عثمان بن يحيى الآدمى، ثنا إبراهيم بن الهيثم، ثنا الهيثم بن جميل ثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ : "من قتل عمدا دفع إلى ولى المقتول فإن شاء قتله وإن شاء أخذ الدية، وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة، وذلك عقل العبد، وما صولحوا عليه فهو لهم، وذلك تشديد العقل".
وأخرجه البيهقي أيضًا في باب الخيار في القصاص ص ٥٣ وفي باب: جماع أبواب القصاص بالسيف ص ٦٠.стр. 7186
٤١٦٦/ ٢٢٦٦٢ - "مَنْ قَتلَ عُصْفُورًا عَبَثًا، عَجَّ إِلَى الله يوْمَ الْقِيَامَة مِنْهُ، يَقُولُ: يَا رَبِّ إنَّ فُلانًا قَتلَنِي عبَثًا، ولَم يقْتُلْنِي لِمَنْفَعَةٍ".
حم، ن، والبغوى وابن قانع، حب، طب، ض عن الشريد بن سويد (١) .
٤١٦٧/ ٢٢٦٦٣ - "منْ قَتلَ عُصْفُورًا بِغَير حَقِّهِ، سَأَلَهُ الله تَعَالى عَنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، قَالُوا: وَمَا حَقُّهُ؟ قَال: يَذْبَحُهُ ذَبْحًا وَلا يَأخُذْ بعُنُقِهِ فَيَقْطَعَهُ". الحواشي
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد في (حديث الشريد بن سويد الثقفى - رضي الله تعالى عنه-) ج ٤ ص ٣٨٩. قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الواحد الحداد أبو عبيدة عن خلف يعني بن مهران، ثنا عامر الأحول عن صالح بن دينار، عن عمرو بن الشريد قال: سمعت الشريد يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من قتل عصفورًا .. " الحديث.
وفي سنن النسائي في كتاب (الضحايا) فيمن قتل عصفورًا بغير حقها، ج ٧ ص ٢١١ ط- مصطفى الحلبى قال: أخبرنا محمد بن داود المصيصى قال حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو عبيدة عبد الواحد بن واصل، عن خلف، يعني ابن مهران قال: حدثنا عامر الأحول عن صالح بن دينار، عن عمرو بن الشريد قال: سمعت الشريد يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من قتل. " الحديث وليس فيه لفظ (منه) في قوله (يوم القيامة منه) ومعنى (عج) رفع صوته.
والحديث في المعجم الكبير للطبراني في ترجمة (الشريد بن سويد الثقفى) ج ٧ ص ٣١٧ رقم ٧٢٤٥ قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي (ح) وحدثنا محمد بن علي الصائغ المكي ثنا يحيى بن معين قال: ثنا أبو عبيدة الحداد، عن خلف بن مهران أبو الربيع، عن عامر الأحول، عن صالح بن دينار، عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ : "من قتل عصفورًا عبثا عج إلى الله يوم القيامة فيقول يارب إن عبدك هذا قتلنى عبثا ولم يقتلنى بمنفعة".
والحديث في كتاب الإحسان بترتيب صحيح بن حيان في كتاب (الذبائح) ج ٧ ص ٥٥٦ رقم ٥٨٦٤ - ط دار الكتب العلمية قال: أخبرنا محمد بن محمد الرحمن الساسى قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو عبيدة الحداد عن خلف بن مهران قال: حدثنا عامر الأحول، عن صالح بن دينار، عن عمرو بن الشريد قال: سمعت الشريد يقول: "سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من قتل. " الحديث بلفظ (منفعة) بدل (لمنفعة) وليس فيه لفظ (منه) في قوله (يوم القيامة منه).
وفي الترغيب والترهيب للمنذرى في الترهيب من المثله بالحيوان ومن قتله لغير الأكل ج ٢ ص ١٥٨ بلفظ بن حبان وفي كنز العمال في الفرع الثاني في قتل الحيوانات والطيور، ج ١٥ ص ٣٧ رقم ٣٩٩٧١ برواية أحمد والنسائي في السنن وابن حبان عن الشريد بن سويد.стр. 7187
حم، والشيرازى في الأَلقاب، طب، ق عن ابن عمرو (١) .
٤١٦٨/ ٢٢٦٦٤ - "مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَير حِلِّهَا، حرَّمَ الله عَلَيهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَشِمَّ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ مِائَةِ عَامٍ".
عب، حم، ن، ق عن أَبي بكرة (٢) . الحواشي
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند عبد الله بن عمرو بن العاص) ج ٢ ص ١٦٦ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا حسن وعفان قالا: ثنا حماد بن سلمة قال عفان: قال أنا عمرو بن دينار عن صهيب الحذاء، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ قال: ومن قتل عصفورا بغير حقه مسألة الله عنه يوم القيامة، قيل يا رسول الله وما حقه؟ قال يذبحه ذبحا ولا يأخذ عنقه فيقطعه".
وفي مسند أبي داود الطيالسي في (أحاديث عبد الله بن عمرو بن العاص) ج ٩ ص ٣٠١ قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة وابن عيينة - وحديث ابن عيينة أتم - عن عمرو بن دينار عن صهيب مولى بن عامر، عن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ قال: من قتل عصفورا بغير حقه مسألة الله يوم القيامة عنه فقيل: وما حقه قال: يذبحه ويأكله ولا يقطع رأسه فيرمى به".
وفي السنن الكبرى للبهيقى في كتاب (الضحايا) ج ٩ ص ٢٧٩ قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا شعبة وابن عيينة وحديث ابن عيينة أتم- عن عمرو بن دينار، عن صهيب مولى ابن عامر عن عبد الله بن عمرو ﵁ عن النبي ﷺ قال "من قتل ... " الحديث بلفظ: (قال يذبحه فيأكله ولا يقطع رأسه فيرمى به) بدل قوله: (قال: يذبحه ذبحا ولا يأخذ بعنقه فيقطعه).
وفي كنز العمال في (الفرع الثاني في قتل الحيوانات والطيور) ج ١٥ ص ٤٠ رقم ٣٩٩٨٦ وفي نفس المرجع رقم ٣٩٩٦٩ برواية أحمد عن ابن عمرو بلفظ: "من قتل عصفورا بغير حق مسألة الله عنه يوم القيامة".(٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (العقول) باب: قود المسلم بالذمى ج ١٠ ص ١٠٢ رقم ١٨٥٢١ قال: عبد الرزاق عن الثوري، عن يونس، عن الحكم عن الأشعث، عن العجلي عن أبي بكرة قال النبي ﷺ : "من قتل نفسا معاهدة ... " الحديث بلفظ (فحرام عليه الجنة) بدل (حرم الله عليه الجنة).
وفي مسند الإمام أحمد (حديث أبي بكرة نقيع بن الحارث بن كلدة - رضي الله تعالى عنه -) ج ٥ ص ٣٦ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا وكيع ثنا سفيان عن يونس بن عبيد، عن الحكم بن الأعرج، عن الأشعث بن ثرملة، عن أبي بكرة قال: قال رسول الله ﷺ : "من قتل ... " الحديث بلفظ (أن يجد ريحها) بدل (أن يشم ريحها) وليس فيه (وإن ريحها ليوجد من مسيرة مائة عام).
وفي نفس المرجع ص ٣٨ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا إسماعيل، ثنا يونس بن عبيد عن الحكم بن الأعرج، عن الأشعث بن ثرملة عن أبي بكرة بلفظ (لم يشم ريحها) بدل (أن يشم ريحها) وليس فيه (وإن ريحها ليوجد من مسيرة مائة عام).
وفي سنن النسائي في كتاب (القسامة) في تعظيم قتل المعاهد، ج ٨ ص ٢٥ ط الطبعة المصرية قال: أخبرنا الحسين بن حريث. قال: حدثنا إسماعيل، عن يونس، عن الحكم بن الأعرج، عن الأشعت بن ثرملة، عن أبي بكرة قال: قال رسول الله ﷺ : "من قتل ... " الحديث. =стр. 7188
٤١٦٩/ ٢٢٦٦٥ - "مَنْ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْل الذمَّة، لَمْ يجِدْ ريح الْجنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ من مسيرَةِ سَبْعِينَ عَامًا".
حم، ن والبغوى عن رجل من الصحابة (١) .
٤١٧٠/ ٢٢٦٦٦ - "مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا، فَإِنَّهُ يُدْفعُ إِلى أَهْلِ الْقَتِيلِ، فَإنْ شَاءُوا قَتلوا وإنْ شَاءُوا أخَذُوا العَقْلَ، دِيةً مُسَلَّمَة، وهِيَ مِائَة من الإبلِ ثلاثون حَقَّةً، وثلاثون جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفة، فذلك العَمد إِذَا لَمْ يَقْتُلْ صَاحَبِه".
عب عن عمرو بن شعيب مرسلًا، عب عن الشعبي عن أَبي موسى الأَشعرى والمغيرة بن شعبة (٢) . الحواشي
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد في حديث رجل من أصحاب النبي ﷺ ) ج ٤ ص ٢٣٧ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا وكيع، ثنا أبي عن منصور، عن هلال بن يساف عن القاسم بن مخيمرة عن رجل من أصحاب النبي قال: قال رسول الله ﷺ : "من قتل ... " الحديث.
وفي سنن النسائي في كتاب (القسامة) في تعظيم قتل المعاهد، ج ٨ ص ٢٥ ط - المطبعة المصرية قال أخبرنا: محمود بن غيلان قال: حدثنا النضر، قال: حدثنا شعبة عن منصور، عن هلال بن يساف، عن القاسم بن مخيمرة، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: "من قتل ... " الحديث.
وفي كنز العمال في (الفصل الأول) في الأمان والمعاهدة والصلح والوفاء بالعهد، ج ٤ ص ٣٦٤ رقم ١٠٩٢٨ براوية أحمد والنسائي عن رجل.
هكذا في الأصول كما في المصنف وفي هامشه قال: كذا في ص، ح وفي هق "فذلك عقل العمد".(٢) الحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف في كتاب (العقول) باب: عمد السلاح، ج ٩ ص ٢٧٣ رقم ١٧١٧٦ عن عمرو بن شعيب قال: محمد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عمرو بن شعيب قال النبي ﷺ : من قتل ..... " الحديث بلفظ (فإن شاءوا قتلوه) بدل (فإن شاءوا قتلوا) قال محققه: أخرجه البيهقي في السنن من طريق سلمان بن موسى عن أبيه عن جده مرفوعًا ٨/ ٧١.
وأخرجه أيضًا في نفس الباب رقم ١٧٢١٩ عن الشعبي عن أبي موسى الأشعري والمغيرة بن شعبة عن النبي ﷺ قال: "من قتل ... " الحديث بلفظ رواية عمرو بن شعيب.стр. 7189
٤١٧١/ ٢٢٦٦٧ - "مَنْ قَتَل كَافِرًا فَله سَلَبُه".
ط، حم، د وأَبو عوانة والطحاوي، حب، ك، ق عن أَنس، كر عن عوف بن مالك الأَشجعى، مالك، خ، م، د، ت عن أَبي قتادة، حم، هـ، طب، ع، ض عن سمرة (١) . الحواشي
(١) حديث أنس: أخرجه الإمام أحمد مسند أنس بن مالك ﵁ ج ٣ ص ١١٤ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يحيى بن سعيد عن حماد يعني ابن سلمة، ثنا إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال يوم حنين "من قتل ... " الحديث، قال: فقتل أبو طلحة عشرين.
وأخرجه أبو داود في كتاب (الجهاد) باب في السلب يعطى للقاتل ج ٣ ص ١٦٢ رقم ٢٧١٨ قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ يومئذ- يعني يوم حنين: "من قتل كافرا فله سلبه" فقنل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم ولقى أبو طلحة أم سليم ومعها خنجر- فقال: يا أم سليم ما هذا معك؟ قالت: أردت والله إن دنا منى بعضهم أبعج بطنه فأخبر بذلك أبو طلحة رسول الله ﷺ .
قال أبو داود: هذا حديث حسن، وقال أردنا بهذا الخنجر وكان سلاح المعجم يومئذ الخنجر.
وفي الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان باب (الغنائم وقسمتها) في ذكر: ما يستحب للإمام أن يقول عند التحام الحرب بأن سلب القتيل يكون لقاتله ج ٧ ص ١٦١ دار الكتب العلمية ببيروت رقم ٤٨١٦ قال: أخبرنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا حبان بن موسى قال: قال أخبرنا عبد الله، عن حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن النبي ﷺ قال يوم حنين: "من قتل ... الحديث" فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا وأخذا أسلابهم، قال أبو قتادة: يا رسول الله، ضربت رجلا على جبل العاتق وعليه درع فأجهضت منه، فقال رجل أنا أخذتها فارضه منها وأعطنيها، وكان النبي ﷺ لا يسأل شيئًا إلا أعطاه، أو سكت فسكت ﷺ فقال عمر بن الخطاب رضوان الله عليه: والله لا يفيئها الله على أسد من أسده فيعطيكها، فضحك النبي ﷺ وقال: صدق عمر.
وفي المستدرك للحاكم في كتاب (قسم الفئ) ج ٢ ص ١٣٠ قال حدثنا علي بن حمشاذ العدل وعبد الله بن الحسين القاضي قالا: ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا روح بن عبادة، ثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك ﵁ أن هوازن جاءت يوم حنين بالنساء والصبيان والإبل والغنم فصفوهم صفوفا ليكثروا على رسول الله ﷺ فالتقى المسلمون والمشركون فولى المسلمون مدبرين، كما قال الله تعالى: فقال رسول الله ﷺ أنا عبد الله ورسوله، وقال: يا معشر الأنصار أنا عبد الله ورسوله فهزم الله المشركين، ولم يطعن برمح، ولم يضرب بسيف، فقال النبي ﷺ يومئذ "من قتل ... " الحديث فقتل أبو قتادة يومئذ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم، فقال أبو قتادة: يا رسول الله، ضربت رجلا على جبل العاتق، وعليه درع له فأعجلت عنه أن آخذ سلبه فانظر من هو يا رسول الله، فقال رجل: يا رسول الله أنا أخذتها، فارضه منها فأعطينها، فسكت النبي ﷺ وكان لا يسأل شيئًا إلا أعطاه أو سكت، فقال عمر: لا، والله لا يفئ على أسد من أسده ويعطيكها، فضحك رسول الله ﷺ . قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في التلخيص. =стр. 7190
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = وفي كتاب (معرفة الصحابة) ج ٣ ص ٣٥٣ ذكر الحاكم الحديث عن أبي العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس، وذكر الحديث وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص.
وفي السنن الكبرى للبيهقي في كتاب (قسم الفئ والغنيمة) ج ٦ ص ٣٠٦ ذكر الحديث والقصة كما في الحاكم، وزاد بعد قول الحاكم (فضحك رسول الله ﷺ ) قوله (وقال: صدق عمر، ولقى أبو طلحة أم سليم ومعها خنجر فقال يا أم سليم ما هذا معك؟ قالت: إن دنا منى رجل من المشركين أبعج بطنه، فأخبر بذلك أبو طلحة النبي ﷺ فقالت أم سليم: يا رسول الله اقتل من بعدنا الطلقاء، فقال: يا أم سليم، إن الله قد كفى وأحسن- وقال البيهقي أخرج مسلم في الصحيح آخر هذا الحديث في قصة أم سليم وهو صحيح على شرطه.
وأخرج الإمام مالك الحديث في الموطأ في كتاب (الجهاد) باب: ما جاء في السلب في النفل ج ٢ ص ٤٥٤ عن قتادة بلفظ "من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه" وذكر قصته.
وذكر الإمام البخاري الحديث في صحيحه بلفظ: "من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه" عن أبي قتادة، وذكر للحديث قصة في كتاب (فرض الخمس) باب: من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلا فله سلبه ج ٤ ص ٥٨، وفي كتاب (المغازي) باب قول الله تعالى: ﴿وَيَوْمَ حُنَينٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾ الآية ج ٥ ص ١٠٠، في كتاب (الأحكام) باب: الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم ج ٨ ص ١١٣ ط- دار الطباعة العامرة، بلفظ: "من له بينة على قتيل قتله فله سلبه".
وأخرج الإمام مسلم الحديث في صحيحه في كتاب (الجهاد والسير) باب: استحقاق القاتل سلب القتيل ص ١٣٧١ عن أبي قتادة بلفظ: "من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه".
وأخرجه أبو داود في السنن في كتاب (الجهاد) باب: في السلب يعطى القاتل ج ٣ ص ١٦١ عن أبي قتادة بلفظ الموطأ والبخاري ومسلم، كما ذكر قصته.
وأخرجه الترمذي في صحيحه في كتاب (السير) باب ما جاء فيمن قتل قتيلا فله سلبه ج ٤ ص ١٣١ عن قتادة بلفظ الموطأ والبخاري ومسلم وأبي داود، وقال أبو عيسى وللحديث قصة.
وحديث سمرة:
في مسند الإمام أحمد في (من حديث سمرة بن جندب) عن النبي ﷺ ج ٥ ص ١٢ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو معاوية ثنا أبو مالك الأشجعي عن نعيم بن أبي هند، عن ابن سمرة بن جندب عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ : "من قتل فله السلب".
وفي سنن ابن ماجه في كتاب (الجهاد) باب: المبارزة والسلب ج ٢ ص ٩٤٧ رقم ٢٨٣٨ قال: حدثنا علي بن محمد، ثنا أبو معاوية ثنا أبو مالك الأشجعي، عن نعيم بن أبي هند، عن ابن سمرة بن جندب عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ : "من قتل فله السلب"، في الزوائد في إسناده سليمان بن سمرة بن جندب ذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن القطان: حاله مجهول، وباقي رجاله موثقون. =стр. 7191
٤١٧٢/ ٢٢٦٦٨ - "مَنْ قَتَلَ نَفْسه بِشَيْءٍ في الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ في يَوْمِ القِيَامَةِ".
طب عن ثابت بن الضحاك (١) .
٤١٧٣/ ٢٢٦٦٩ - "مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْء مُتَعَمِّدًا عُذِّبَ بهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ في نَارِ جَهَنَّمَ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى (*) يَمِين غَيرِ الإِسلامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُو كَمَا قَال، وَمَنْ قَال لِمُؤْمِنٍ: يَا كَافِر، فَهُوَ قَتْلِهِ".
طب عنه (٢) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه الطبراني في الكبير في ترجمة (ثابت بن الضحاك بن خليفة الأنصاري يكنى أبا زيد) ج ٢ ص ٧٢ رقم ١٣٢٨ ط الثانية قال: حدثنا الفضل بن الحباب.
ثنا إبراهيم بن بشار والرمادى، ثنا سفيان عن أيوب، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك.
قال: قال رسول الله ﷺ : "من قتل ... " الحديث.
وفي الترغيب والترهيب للمنذرى في الترهيب من قوله لمسلم يا كافر، ج ٣ ص ٤٦٥ ذكر الحديث عن أبي قلابة ﵁ أن ثابت بن الضحاك ﵁ أخبره، أن رسول الله ﷺ قال: "ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة" ذكره ضمن حديث.
وفي كنز العمال في (قاتل نفسه) ج ١٥ ص ٣٦ رقم ٣٩٩٦٥.
(*) في نسخة الظاهرية (بملة غير الإسلام) كما في المعجم الكبير.(٢) الحديث أخرجه الطبراني في الكبير في ترجمة ثابت بن الضحاك بن خليفة الأنصاري ج ٢ ص ٦٥ رقم ١٣٢٩ ط- الثانية قال: حدثنا حسين بن جعفر القتات الكوفي، ثنا منجاب بن الحارث ثنا علي بن مسهر، عن أشعث بن سوار، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك، وكانت له صحبة قال: قال رسول الله ﵁: "من قتل نفسه بشيء متعمدا عذب به يوم القيامة في نار جهنم، ومن حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقته، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله".
ماذا قال المحقق:
وفي كنز العمال في (قاتل نفسه) ج ١٥ ص ٣٧ رقم ٣٩٩٦٦ بلفظ (ومن حلف بملة غير الإسلام) بدل (ومن حلف على يمين غير الإسلام) وليس فيه لفظ (متعمدا)، في قوله: (من قتل نفسه بشيء متعمدا).стр. 7192
٤١٧٤/ ٢٢٦٧٠ - "مَنْ قَتَلَ صَغِيرًا أَوْ كَبيرًا أَو أَحرق نَخْلًا أَو قَطَعَ شَجَرَةً مُثْمِرَةً أو ذَبَحَ شَاةً لإِهَابِهَا لَمْ يَرْجع كِفَافًا".
حم عن ثوبان (١) .
٤١٧٥/ ٢٢٦٧١ - "مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرح رَائحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا".
حم، خ، ن، هـ عن ابن عمرو (٢) . الحواشي
(١) الحديث في مسند أحمد مسند ثوبان ج ٥ ص ٢٧٦ ط المكتب الإسلامي: بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يحيى بن إسحاق من كتابه، ثنا ابن لهيعة، ثنا شيخ عن ثوبان مولى رسول الله ﷺ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: من قتل صغيرًا أو كبيرًا أو أحرق نخلا أو قطع شجرة مثمرة أو ذبح شاة لإهابها لم يرجع كفافا.
والحديث في مجمع الزوائد ج ٥ ص ٣١٧ في (كتاب الجهاد)، باب ما نهى عن قتله من النساء وغير ذلك بلفظ: عن ثوبان مولى رسول الله ﷺ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "من قتل صغيرًا أو كبيرًا ... الحديث".
وقال: "رواه أحمد وفيه راو لم يسم، وابن لهيعة فيه ضعيف، ومعنى "كفافا" الكفاف هو الذي لا يفضل عن الشيء ويكون بقدر الحاجة إليه، وهو نصب على الحال، وقيل، أراد به مكفوفا عنى شرها، اهـ نهاية.(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ج ٢ ص ١٨٦ ط المكتب الإسلامي- مسند عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا إسماعيل بن محمد -يعني- أبا إبراهيم المقصب، ثنا مروان، ثنا الحسين بن عمرو الفقيمى عن جنادة بن أبي أميمة، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ : "من قتل قتيلا من أهل الذمة لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما".
والحديث أخرجه البخاري في كتاب الديات باب إثم من قتل ذميا بغير جرم، ج ٩ ص ١٦ بلفظ: حدثنا قيس بن حفص، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الحسين، حدثنا مجاهد عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ قال: "من قتل نفسًا معاهدًا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاما".
والحديث أخرجه النسائي ج ٨ ص ٢٣ ط- الحلبى كتاب القسامة باب تعظيم قتل المعاهد بلفظ: أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، قال: حدثنا هارون قال: حدثنا الحسن -وهو ابن عمرو- عن مجاهد، عن جنادة، عن أبي أمية، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ : "من قتل قتيلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما".
والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه ج ٢ ص ٨٩٦ رقم ٢٦٨٦ - كتاب الديات -باب من قتل معاهدا ط- الحلبي بلفظ حدثنا أبو كريب، ثنا أبو معاوية، عن الحسن بن عمرو، عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ : "من قتل معاهدًا ... الحديث".стр. 7193
٤١٧٦/ ٢٢٦٧٢ - "مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، فَحَدِيدَتُهُ في يَدِهِ يَتوجّأ بها في بَطْنه في نارِ جَهَنَّمَ خالدًا مُخَلَّدًا فيها أَبدًا، ومن شرب سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فهوَ يَتَحَسَّاهُ في نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيها أَبدًا، ومن تردَّى مِنْ جَبَلٍ فَهَوَى فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَهُو يَتَرَدَى في نارِ جَهنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فيها أَبدًا".
حم، خ، م، ت، ن، هـ عن أَبي هريرة (١) . الحواشي
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد - مسند أبي هريرة ج ٢ ص ٢٥٤ ط المكتب الإسلامي، قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش ثنا أبي صالح عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "من قتل نفسه بحديدة ... " الحديث.
والحديث أخرجه البخاري في كتاب الطب -باب شرب السم والدواء وبما يخاف منه ج ٧ ص ١٨١. بلفظ: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة، عن سليمان قال: سمعت ذكوان يحدث عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدًا مخلدا فيها أبدًا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدًا فيها أبدًا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأر بها في بطنه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا.
والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في -كتاب الإيمان -باب تحريم قتل الإنسان نفسه باب ٤٧ ص ١٠٣ تحقيق الأستاذ / محمد فؤاد عبد الباقي ط الحلبى. بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو سعيد الأشبح قالا حدثنا وكيع عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "من قتل نفسه بحديدة ... الحديث".
أخرجه الترمذي في سننه "كتاب الطب" باب من قتل نفسه بسم أو غيره ج ٣ ص ٢٦٠ رقم ٢١١٥ ط دار الفكر بيروت، بلفظ: حدثنا أحمد بن منيع، أخبرنا عبيدة بن حميد عن الأعمش، عن أبي صالح عن أبي هريرة أراه رفعه قال: من قتل نفسه بحديدة. الحديث.
والحديث أخرجه النسائي في سننه في المجتبى -كتاب الجنائز -باب ترك الصلاة على من قتل نفسه ج ٤ ص ٥٤ ط- الحلبى. بلفظ: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال حدثنا خالد، قال حدثنا شعبة عن سليمان: سمعت ذكوان: يحدث عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا؛ ومن قتل نفسه بحديدة ثم انقطع على شيء، خالد يقول: كانت حديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا".
والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب الطب باب: النهي عن الدواء الخبيث ج ٢ ص ١١٤٥ رقم ٣٤٥٩ ط الحلبى بسند مسلم ولفظه.
ويجأبها في بطنه: يقال وجأته بالسكين إذا ضربته بها اهـ " ظهر الروبى.стр. 7194
٤١٧٧/ ٢٢٦٧٣ - "مَنْ قَتَلَ وَزَغًا في أَوَّل ضَرْبَة (كُتِبَت لَهُ مائةُ حَسَنَة)، ومن قَتَلَهَا في الضَّرْبةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كذَا وكذَا حَسَنةً لِدُونِ الأُولى، وإِن قتلَها في الضَّرْبة الثالثة فَله كذا وكذا حسنةً لِدُون الثَّانية".
حم، م، د، (ن)، ت، هـ عن أَبي هريرة (١) .
٤١٧٨/ ٢٢٦٧٤ - "مَنْ قَتَلَ حَيَّةً فَكأَنَّمَا قَتَلَ كَافِرًا مِنْ أَهْل الْحَرْبٍ، وَمَنْ قَتَلَ زُنْبُورًا كُتِبَ لَهُ ثَلاثُ حَسَنَاتِ وَمُحِي عَنْهُ مِثْلُهَا سَيِّئَاتٍ، ومنْ قَتَلَ عَقْربًا كُتِبَ لَهُ سَبْعُ حَسَنَاتٍ وَمُحِي عَنْهُ مِثْلُها سَيِّئَاتٍ". الحواشي
(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده - مسند أبي هريرة ج ٢ ص ٣٥٥ ط- المكتب الإسلامي بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا حسن، حدثنا زهير عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "من قتل الوزغ في الضربة الأولى فله كذا وكذا من حسنة، ومن قتله في الثانية فله كذا وكذا من حسنة، ومن قتله في الثالثة فله كذا وكذا" قال سهيل: الأولى أكثر.
والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في (كتاب السلام) باب استحباب قتل الوزغ، ج ٤ ص ١٧٥٨ برقم ١٤٦ ط- الحلبى تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، بلفظ: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا خالد بن عبد الله، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الأولى وإن قتلها في الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية".
والحديث أخرجه أبو داود في سننه في (كتاب الأدب) باب في قتل الوزغ، ج ٥ ص ٤١٦، ٤١٧ رقم ١٧٥ ط دار الحديث حمص سوريا. بلفظ حدثنا محمد بن الصباح البزار، حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة أدنى من الأولى، ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة أدنى من الثانية".
والحديث أخرجه الترمذي في سننه في كتاب الصيد، باب قتل الوزغ، ج ٣ ص ٢١ رقم ١٥١١ بلفظ: حدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع، عن شعبان، عن سهيل بن صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "من قتل وزغة بالضربة الأولى كان له كذا وكذا حسنة، فإن قتلها في الضربة الثانية كان له كذا وكذا حسنة، فإن قتلها في الضربة الثالثة كان له كذا وكذا حسنة".
والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب الصيد، باب قتل الوزغ، ج ٢ ص ١٠٧٦ برقم ٣٢٢٩ ط- الحلبى تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ثنا عبد العزيز بن المختار، ثنا سهيل عن أبيه، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: "من قتل وزغا في أول ضربة. الحديث".стр. 7195
الديلمي عن ابن مسعود (١) .
٤١٧٩/ ٢٢٦٧٥ - "مَنْ قَتَلَ الْحَرُوريَّةَ فَهُوَ شَهِيدٌ".
أَبو الشيخ عن ابن عمر (٢) .
٤١٨٠/ ٢٢٦٧٦ - "مَنْ قَتَلَهُ بَطْنُهُ لَمْ يُعَذَّبْ في قَبْرِهِ".
ط، حم، ت حسن غريب، ن، حب، طب، والباوردي وابن قانع، وأَبو نعيم، ض عن خالد بن عُرْفُطَةَ وسليمان بن صرد (٣) . الحواشي
(١) الحديث في كنز العمال كتاب القصاص - الإكمال ج ١٥ ص ٤٨ رقم ٤٠٠٣٢ بلفظ: لمن قتل حية ......... الحديث وعزاه للديلمي عن ابن مسعود.(٢) الحديث في كنز العمال كتاب الفتن - من الإكمال ج ١١ ص ٢٠٨ برقم ٣١٢٥٨ بلفظ: "من قتله الحرورية فهو شهيد" وعزاه لأبي الشيخ عن عمر.
والمراد بالحرورية الخوارج نسبة على غير قياس إلى حروراء.(٣) الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده - فيما يرويه سليمان بن صرد وخالد بن عرفطة ج ٦ ص ١٨٢ برقم ١٢٨٨ بلفظ: حدثنا يونس، قال: حدثنا أبو داود: قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني جامع بن شداد، عن عبد الله بن يسار، قال: كنت جالسا عند سليمان وخالد بن عرفطة فذكرا رجلا مات في بطنه، وأحبا أن يحضرا في جنازته فقال: أحدهما للآخر: ألم يقل أو لم تسمع رسول الله ﷺ يقول: "إن الذي يقتله بطنه لم يعذب في قبره" فقال الآخر: بلى.
والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسند (حديث خالد بن عرفطة ﵁) ج ٥ ص ٢٩٢ ط دار الفكر بيروت، بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي حجاج ثنا شعبة، عن جامع بن شداد، قال سمعت عبد الله بن يسار، قال: كنت جالسا مع سليمان بن صرد وخالد بن عرفطة قال: فذكرا رجلا مات من بطنه قال: فكأنما اشتهيا أن يصليا عليه قال: فقال أحدهما للآخر ألم يقل النبي ﷺ : "من قتله بطنه فإنه لن يعذب في قبره" قال الآخر: بلى.
والحديث في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفورى كتاب الجنازة ... ج ٤ ص ١٧٣ ط المكتبة السلفية رقم ١٠٧٠ باب في الشهداء من هم؟ بلفظ: حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي الكونى، أخبرنا أبي، أخبرنا أبو سنان الشيباني، عن أبي إسحاق السبعى، قال: سليمان بن صرد لخالد بن عرفطة (أو خالد لسليمان): أما سمعت رسول الله ﷺ يقول: (من قتله بطنه لم يعذب في قبره).
والحديث أخرجه النسائي في سننه، المجتبى -كتاب الجنائز باب من قتله بطنه ج ٤ ص ٨٠ ط- الحلبى، بلفظ: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، عن شعبة قال: أخبرني جامع بن شداد قال: سمعت =стр. 7196
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(٦١) له في الجنائز حديث واحد في من قتله بطنه قلت وذكر الدولابى أن المختار بن أبي عبيد قتله بعد موت يزيد بن معاوية فيكون ذلك بعد سنة(٦٤) والله أعلم، اهـ تهذيب التهذيب، وانظر أسد الغابة رقم ١٣٧٨.стр. 7197
٤١٨١/ ٢٢٦٧٧ - "مَنْ قُتِلَ دونَ مَالِهِ فَهوَ شَهِيدٌ".
ابن مردوية (١) ، ض: عن أَنس، ن، ض عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة عن أَبيه، ن عن علقمة بن مرثد، عن أَبي جعفر مرسلًا. وقال: هذا هو الصواب، والموصول خطأُ، عب، حم، خ، م، ت، ن عن ابن عمرو، طب: عن شداد، الخطيب عن أَبي هريرة، طب عن ابن مسعود، طب، وابن النجار عن ابن عمر، عب عن عمر بن عبد العزيز بلاغًا، حم، ع عن السيد الحسين، حم، وابن راهوية عن علي، ت حسن صحيح، هـ، حب، طب، عن سعيد بن زيد. سمويه، الخطيب عن جابر، ابن عساكر عن سويد بن مقرن، البغوي، طب، وأَبو نعيم، وابن عساكر عن عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عامر بن كريز معا. الحواشي
(١) في نسخة قولة السند غير مرتب ترتيبا صحيحا.
حديث بريدة أخرجه النسائي في سننه "المجتبى" في كتاب تحريم الدم، باب من قتل دون ماله ج ٧ ص ١٠٦ بلفظ: أخبرنا أحمد بن نصر قال: حدثنا المؤمل عن شعبان، عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة. عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ : "من قتل دون ماله فهو شهيد" حديث أبي جعفر.
والحديث أخرجه النسائي في سننه "المجتبى" كتاب تحريم الدم باب: من قتل دون ماله ج ٧ ص ١٠٦ بلفظ: أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا شعبان، عن علقمة عن أبي جعفر قال: قال رسول الله ﷺ : "من قتل دون ماله مظلمة فهو شهيد" قال أبو عبد الرحمن: حديث المؤمل خطأ والصواب حديث عبد الرحمن.
والحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب العقول "باب اللص"ج ١٠ ص ١١٥ رقم ١٨٥٦٧ بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أن عبد الله بن عمرو بن العاص تيسر للقتال دون الوهط قال: ما لي لا أقاتل دونه، وقد سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من قتل دون ماله فهو شهيد" قلت له: من أراد أن يقاتل؟ قال: عنبسة بن أبي سفيان.
والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ج ٢ ص ١٦٣ مسند عبد الله بن عمرو بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا ابن نمير. قال: ثنا حجاج عن قتادة عن أبي قلابة عن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ قال: "من قتل دون ماله فهو شهيد".
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه في (كتاب المظالم) باب من قتل دون ماله، ج ٣ ص ١٧٩ ط / الشعب بلفظ: حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا سعيد -هو ابن أبي أيوب- قال: حدثني الأسود، عن عكرمة، عن عبد الله بن عمرو ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من قتل دون ماله فهو شهيد". =стр. 7198
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في باب الإيمان باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه، وإن قتل كان في النار وأن من قتل دون ماله فهوشهيد ص ١٢٥ رقم ٢٢٦ تحقيق الأستاد محمد فؤاد عبد الباقي بلفظ: حدثني الحسن بن علي الحلواني، وإسحق بن منصور، ومحمد بن رافع، وألفاظهم متقاربة وقال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا؛ عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني سليمان الأحول أن ثابتا -مولى عمر بن عبد الرحمن- أخبره: أنه لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان تيسروا للقتال فركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو فوعظه خالد فقال عبد الله بن عمرو: أما علمت أن رسول الله ﷺ قال: "من قتل دون ماله فهو شهيد".
والحديث أخرجه الترمذي في (كتاب الديات) باب من قتل دون ماله فهو شهيد ج ٢ ص ٤٣٥ برقم ١٤٤٠ ط / در الفكر بلفظ: حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر العقدى، حدثنا عبد العزيز بن عبد المطلب، عن عبد الله بن الحسن، عن إبراهيم بن محمد بن طلعة عن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ قال: "من قتل دون ماله فهو شهيد". وفي الباب: عن علي، وسعيد بن زيد، وأبي هريرة، وابن عمر، وابن عباس وجابر، حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن وقد روى عنه من غير وجه وقد خص بعض أهل العلم للرجل أن يقاتل عن نفسه.
وقال ابن المبارك: يقاتل عن ماله ولو درهمين.
والحديث أخرجه النسائي في سننه في (كتاب تحريم الدم) باب من قتل دون ماله ج ٧ ص ١٠٥ بلفظ: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد قال: حدثنا حاتم عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد".
والحديث: أخرجه الخطيب في باب تاريخ بغداد ج ٢ ص ٣٢٩ رقم ٨١٧ في ترجمة محمد بن عبد الله بلفظ: أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق، وعلي بن أحمد بن عمر المغربي، والحسن بن أبي بكر قالوا: أخبرنا إسماعيل بن علي، حدثنا أبو بكر محمد بن عبيد الله بن مرزوق الخلال، حدثنا عفان، حدثنا شعبة، حدثنا الحجاج عن ابن عون، عن محمد بن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من قتل دون ماله فهو شهيد".
قال الخطيب: واللفظ لابن رزق، هذا غريب، من حديث شعبة عن عون تفرد بروايته ابن مرزوق عن عفان ولم يكتبه إلا من حديث إسماعيل، ولابن مرزوق هذا عن عفان أحاديث كثيرة وعامتها مستقيمة غير حديث واحد منكر.
الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (كتاب العقول) -باب اللص- ج ١٠ ص ١١٦ رقم ١٨٥٦٩ بلفظ: عبد الرازق، عن ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر عن كتاب لعمر بن عبد العزيز فيه: بلغنا أن رسول الله ﷺ قال: "من قتل دون ماله فهو شهيد".
والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ج ١ ص ٧٨، ٧٩ مسند الإمام علي بن أبي طالب ﵁ ط / المكتب الإسلامي بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو بوسف المؤدب يعقوب جارنا، ثنا إبراهيم =стр. 7199
٤١٨٢/ ٢٢٦٧٨ - "مَنْ قُتِل في سَبيل الله فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ في سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ في الطَّاعونِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ في الْبَطنِ فَهوَ شَهِيدٌ، وَمنْ غَرِقَ [فَهوَ (*] شَهِيدٌ".
م عن أَبي هريرة (١) . الحواشي
(١) الحديث في صحيح مسلم في (كتاب الإمارة) باب الشهداء رقم ١٩١٥ ج ٢ ص ١٥٢١ بلفظ: حدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير، عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا: يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد". =стр. 7200
٤١٨٣/ ٢٢٦٧٩ - "مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَن قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِه فَهُوَ شَهيدٌ".
عب، حم، والعدنى، وعبد بن حميد، د (١) ، ت حسن صحيح، ن، ع، ق، ض عن سعيد بن زيد. الحواشي
(١) الحديث في مصنف عبد الرزاق (كتاب العقول) باب من قتل دون ماله فهو شهيد ج ١٠ ص ١١٤ برقم ١٨٥٦٥ بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن عيينة عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف، عن سعيد بن زيد أن النبي ﷺ قال: "من قتل دون ماله فهو شهيد. . ." الحديث.
والحديث في مسند الإمام أحمد- مسند سعيد بن زيد ﵁ ج ١ ص ١٩٠ ط / المكتب الإسلامي بلفظ: حدثنا عبد الله حدثني أبي، ثنا سليمان بن داود الهاشمي، ثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه عن عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله ﷺ : "من قتل دون ماله فهو شهيد. . ." الحديث.
والحديث أخرجه أبو داود في سننه (كتاب السنة) باب في قتال اللصوص ج ٥ ص ١٢٨ رقم ٤٧٧٢ بلفظ: حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا أبو داود الطيالسي (وسليمان بن داود يعني- أبا أيوب الهاشمي) عن إبراهيم بن سد عن أبيه عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، عن سعيد بن زيد، عن النبي ﷺ قال: "من قتل دون ماله فهو شهيد. . . الحديث".
والحديث أخرجه الحميدى في مسنده "أحاديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ﵁) ج ١ ص ٤٤ رقم ٨٣ بيروت بلفظ: حدثنا الحميدى، ثنا سفيان، ثنا الزهري، أخبرني طلحة بن عبد الله بن عوف ابن أخي عبد الرحمن، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال: قال رسول الله ﷺ : "من ظلم من الأرض شبرا طوقه من سبع أرضين ومن قتل دون ماله فهو شهيد".
والحديث أخرجه الترمذي في سننه (كتاب الديات) باب من قتل دون ماله فهو شهيد ج ٢ ص ٤٣٥ رقم ١٤٣٩ بلفظ: حدثنا سلمة بن شبيب، وحاتم بن سيار المروزي، وغير واحد قالوا: حدثنا عبد الرازق عن معمر عن الزهري، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن النبي ﷺ قال: "من قتل دون ماله فهو شهيد" هذا حديث حسن صحيح.
والحديث أخرجه النسائي في سننه "المجتبى" في كتاب تحريم الدم باب من قاتل دون دينه ج ٧ ص ١١٦ بلفظ: حدثنا سليمان يعني ابن داود الهاشمي- قال: حدثنا إبراهيم عن أبيه، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، عن سعيد بن زيد ﵁ أن النبي ﷺ قال: "من قتل دون ماله فهو شهيد. . . الحديث". =
===
(*) والمراد من البطن: هو الذي يموت بمرض بطنه كالاستسقاء ونحوه.
راجع النهاية ج ١ ص ١٣٦ باب الباء مع الطاء.стр. 7201
٤١٨٤/ ٢٢٦٨٠ - "مَنْ قُتِلَ عَلَى مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ".
عب عن ابن عمرو (١) .
٤١٨٥/ ٢٢٦٨١ - "مَن قُتِلَ دُونَ مَالِهِ مَظلُومًا، فَلَهُ الْجَنَّةُ".
ن، طب عن ابن عمرو (٢) .
٤١٨٦/ ٢٢٦٨٢ - "مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظلَمَتِهِ، فَهُوَ شَهيدٌ".
ن، وابن قانع، طب، ض عن سود بن مقرن، حم عن ابن عباس (٣) الحواشي
(١) الحديث أخرجه عبد الرازق في مصنفه في (كتاب العقول) باب من قتل دون ماله ج ١٠ ص ١١٥، ١١٦ برقم ١٨٥٦٨ بلفظ: حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني سليمان الأحول أن ثابتا مولى عمر بن عبد الرحمن أخبره قال: لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان وتيسروا للقتال ركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو فوعظه. فقال عبد الله: أما علمت أن رسول الله ﷺ قال: "من قتل على ماله فهو شهيد".(٢) الحديث أخرجه النسائي في سننه كتاب (تحريم الدم) باب من قتل دون ماله ج ٧ ص ١٠٥ ط الحلبى.
بلفظ: أخبرني عبد الله بن فضالة بن إبراهيم النيسابوري قال: أنبأنا عبد الله قال: حدثنا سعيد قال: أنبأنا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن، عن عكرمة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول ﷺ قال: "من قتل دون ماله مظلوما فله الجنة".(٣) الحديث أخرجه النسائي في سننه كتاب (تحريم الدم) باب من قتل دون مظلمة ج ٧ ص ١٠٧ بلفظ: أخبرنا القاسم بن زكريا بن دثمار، قال: حدثنا سعيد بن عمر، والأشعثى قال: حدثنا عبثر. عن مطرف عن سوادة بن أبي الجعد. عن أبي جعفر قال: كنت جالسا عند سويد بن مقرن فقال: قال رسول الله ﷺ : "من قتل دون مظلمته فهو شهيد".
والحديث في المعجم الكبير للطبراني فيمن اسمه سويد ج ٧ ص ١٠١ برقم ٦٤٥٤ بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا سعيد بن عمر، والأشعثى، ثنا عبثر بن القاسم، عن مطرف بن طريف، عن سوادة بن أبي الجعد عن (أبي جعفر) قال: كنت جالسا عند سويد بن مقرن فقال: قال رسول الله ﷺ : "من قتل دون مظلمة فهو شهيد". =стр. 7202
٤١٨٧/ ٢٢٦٨٣ - "مَنْ قُتِلَ تَحتَ رَاية عمَيَّةٍ يَنْصُرُ العَصَبيَّةَ وَيَغْضَبُ للْعَصَبيَّةِ فَقِتْلَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ".
ط، م، ن، وأَبو عوانة، حب عن جندب، هـ عن أَبي هريرة (١) .
٤١٨٨/ ٢٢٦٨٤ - "مَنْ قتِلَ في عمِّيَّا في رمِّيَّا يَكُونُ بَينَهُمْ بِحِجَارَةٍ أَوْ بالسِّياطِ أَوْ ضَرْبا بِعَصًا فَهُوَ خَطَأٌ، وَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَإِ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدُ يَدٍ، وَمَنْ حَال دُونَهُ فَعَلَيهِ لعْنَةُ اللهِ وغَضَبُهُ، لا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلا عَدْلًا". الحواشي
(١) الحديث في مسند أبي داود الطيالسي ج ٦ ص ١٧٧ رقم ١٢٥٩ بلفظ: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا عمر بن القطان عن قتادة، عن أبي مجلز، عن جندب بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال: "من قتل تحت راية عمية. . . الحديث".
والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في (كتاب الإمارة) باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، وفي كل حال، وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة ج ٣ ص ١٤٧٨ رقم ١٨٥٠ ط / الحلبى تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.
بلفظ: حدثنا هريم بن عبد الأعلى، حدثنا المعتمر قال: سمعت أبي يحدث عن أبي مجلز، عن جندب بن عبد الله البجلى قال: قال رسول الله ﷺ : "من قتل تحت راية عمية. . الحديث".
والحديث أخرجه النسائي في سننه "المجتبى" كتاب تحريم الدم. باب التغليظ فيمن قاتل تحت راية عمية ج ٧ ص ١٢٣ بلفظ: أخبرنا محمد بن المثنى، عن عبد الله، عن عبد الرحمن قال: حدثنا عمران القطان عن قتادة، عن أبي مجلز، عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ : "من قاتل تحت راية عمية، ويغضب لعصبية فقتلته جاهلية".
قال أبو عبد الرحمن: عمر بن القطان ليس بالقوي.
والحديث أخرجه ابن حبان في صححه (الإحسان) للأمير علاء الفارسى (كتاب السير) -باب طاعة الأئمة- ذكر إثبات موت الجاهلية على من قتل تحت راية عمية. بلفظ: أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا عمر بن القطان، عن قتادة، عن أبي مجلز عن جندب البجلى. =стр. 7203
د، ق، عن طاوس مرسلًا، د، ن، ق عن طاوس عن ابن عباس (١) . الحواشي
(١) الرميا: بوزن الهجير أو الخصيصا من الرلى وهو مصدر يراد به المبالغة.
والحديث أخرجه أبو داود في سننه (كتاب الديات) باب من قتل في عمياء بين القوم ج ٤ ص ٦٧٦ برقم ٤٥٣٩ بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد، حدثنا حماد (ح) وحدثنا ابن السرح، حدثنا سفيان، وهذا حديثه عن عمرو، عن طاوس قال: "من قتل، وقال ابن عبيد: قال رسول الله ﷺ : "من قتل في عميا في رميا يكون بينهم بحجر أو بالسياط أو ضرب بعصا فهو خطأ وعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود (قود يد) ثم اتفقا. ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل".
وحديث سفيان أتم.
والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ج ٨ ص ٤٥ (كتاب الجنايات) باب شبه العمد وهو ما عمد إلى الرجل بالعصا الخفيفة، أو السوط، الضرب الذي الأغلب أنه لا يمات من مثله بلفظ: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن، وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالوا: أنبأ أبو العباس الأصم أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس، عن النبي ﷺ أنه قال: "من قتل عمية في رميا تكون بينهم بحجارة أو جلد بالسوط. . . الحديث".
والحديث أخرجه أبو داود في سننه (كتاب الديات) باب من قتل في عميا بين القوم ج ٤ ص ٦٧٦ رقم ٤٥٤٠ بلفظ: حدثنا محمد بن أبي غالب، حدثنا سعيد بن سليمان، عن سليمان بن كثير، حدثنا عمرو دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ فذكر معنى حديث سفيان.
قال المحقق: قوله: (فذكر معنى حديث سفيان، يعني الحديث المرسل الذي قبله، وحديث ٤٥٤٠ - أخرجه مرفوعًا النسائي في القسامة حديث ٤٧٩٣ باب من قتل بحجر أو سوط.
والحديث أخرجه النسائي في (كتاب القسامة) باب من قتل بحجر أو سوط ج ٨ ص ٣٥ ط / الحلبى. بلفظ: أخبرنا محمد بن معمر قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: حدثنا سليمان بن كثير، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس يرفعه قال: "من قتل في عمية أو رمية بحجر أو سوط أو عصا فعقله عقل الحطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل". =стр. 7204
٤١٨٩/ ٢٢٦٨٥ - "مَن قُتِلَ في عِمِّيَّا أَوْ رِمِّيَّا يكون بينهم بحجرٍ أَو بسوطٍ، فَعَقْلهُ عَقْلُ خَطَإٍ، ومن قُتِلَ عمدًا فَقودٌ يَديه فَمَن حَال بَينَه وبينَه فَعَلَيه لعنة الله والملائكةَ والنَّاس أَجمعينَ".
د، ن، هـ، ق عن ابن عباس (١) .
٤١٩٠/ ٢٢٦٨٦ - "مَن قُتِلَ لَهُ قَتيل فَهُوَ بخَيرِ النَّظَرينِ إمَّا أَنْ يُقَادَ وإمَّا أَن يُفْدى".
ن، هـ عن أَبي هريرة (٢) . الحواشي
(١) حديث أبي داود انظره في الحديث السابق.
والحديث أخرجه النسائي في سننه في كتاب القسامة، باب من قتل بحجر أو سوط ج ٨ ص ٣٥ ط الحلبى: بلفظ: أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: أنبأنا سليمان بن كثير قال: حدثنا عمرو بن دينار، عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : "من قتل في عميا أو رميا تكون بينهم بحجر. . . الحديث" وحديث ابن ماجه انظره في الحديث السابق.
وللبيهقى: انظره في الحديث السابق.(٢) الحديث أخرجه النسائي في سننه "المجتبى" في (كتاب القسامة) باب هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا عفا ولى المقتول عن القود؟ بلفظ: أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد، قال: أخبرني أبي قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة قال: حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقاد وإما أن يفدى" والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه (كتاب الديات) باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ج ٢ ص ٨٧٦ برقم ٢٦٢٤ ط- الحلبى تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي بلفظ: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يفدى".стр. 7205
٤١٩١/ ٢٢٦٨٧ - "مَنْ قُتِلَ خَطأ فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ: ثَلاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَثَلاثُونَ بنْتَ لَبُونٍ، وَثَلاثُونَ حِقَّةً، وَعَشْرٌ بَنُو (*) لَبُون".
حم، ن، ق، وضَعَّفه عن عمرو بن شعيب، عن أَبيه عن جده (١) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ﵁) ج ٢ ص ٢٢٤ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو سعيد، ثنا محمد بن راشد، ثنا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. أن رسول الله ﷺ قال: "من قتل خطأ فديته مائة من الإبل: ثلاثون ابنة مخاض وثلاثون ابنة لون، وثلاثون جذعة وعشرة بنى لبون ذكران" فكان رسول الله ﷺ يقومها على أثمان الإبل فإذا هانت نقص من قيمتها وإذا غلت رفع في قيمتها على نحو الزمان ما كانت فبلغت على عهد رسول الله ﷺ ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار أو عدلها من الورق ثمانية آلاف".
والحديث أخرجه النسائي في سننه في (كتاب القسامة) باب ذكر الاختلاف على خالد الحذاء ج ٨ ص ٣٨ - الحلبى بلفظ: أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أنبأ محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: "من قتل خطأ فديته مائة من الإبل ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وعشرة بنى لبون ذكورا، قال: وكان رسول الله ﷺ يقومها على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق، ويقومها على أهل الإبل إذا غلت رفع في قيمتها وإذا هانت نقص من قيمتها، على نحو الزمان ما كان، فبلغ قيمتها على عهد رسول الله ﷺ ما بين الأربعمائة دينار، إلى ثمانمائة دينار أو عدلها من الورق قال: وقضى رسول الله ﷺ من كان من عقله في البقر على أهل البقر مائتى بقرة، ومن كان عقله في الشاة ألفى شاة، وقضى رسول الله ﷺ أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم فما فضل فللعصبة، وقضى رسول الله ﷺ أن يعقل على المرأة عصبتها، من كانوا، ولا يرثون منه شيئًا إلا ورثتها وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها".
والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في (كتاب الديات) باب من قال: هي على أرباع على اختلاف بينهم في الأوصاف ج ٨ ص ٧٤ بلفظ: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، وأبو بكر بن الحارث، قالا: أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا الحسين بن إسماعيل ثنا يوسف بن موسى، ثنا عبد الله بن موسى، ثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: "من قتل خطأ فديته مائة من الإبل. . . الحديث".
قال علي: محمد بن راشد ضعيف عند أهل الحديث.
معنى: (بنت مخاض): هي بنت سنتين، وقيل: ما أكلملت سنة ودخلت في الثانية، وسميت بنت مخاض لأن أمها ماخض، أي: حامل لأن الإبل تحمل سنة، وتربى سنة.
بنت لبون: هي بنت ثلاث:
الحقة: هي بنت أربع سنين، وهي التي يصلح على ظهرها الحمل ويطرقها الفحل.
الجذعة: ما أكملت أربع سنوات ودخلت في الخامسة، وسميت جذعة لأنها تجذع سنها، أي: تسقطه. اهـ
راجع حاشية كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيروانى للشيخ على الصعيدى المالكي ج ١ ص ٣٨ طبع الحلبى سنة ١٩٣٨ م.стр. 7206
٤١٩٢/ ٢٢٦٨٨ - "مَنْ قُتِلَ منكم صابرًا مُقْبِلًا في سبِيلِ اللهِ، فَإِنَّهُ في الْجَنَّةِ".
طب، ض عن سمرة (١) .
٤١٩٣/ ٢٢٦٨٩ - "مَنْ قُتِلَ في سَبِيل الله أَوْ مَاتَ فَهُوَ في الْجَنَّة".
الحميدى، حم، والعدنى، ع، حب، ك، ق، ض عن عمر (٢) .
٤١٩٤/ ٢٢٦٩٠ - "مَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ ظُلمًا فَهُوَ شَهيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَاله ظُلمًا فَهُو شَهيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ جَارهِ ظُلمًا فَهُو شَهيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ في ذَات الله فَهُوَ شَهيدٌ". الحواشي
(١) الحديث في المعجم الكبير للطبراني، فيما يرويه (سليمان بن سمرة عن أبيه) ج ٧ ص ٣٢٤ برقم ٧١٠١ بلفظ: حدثنا عبد الله بن أحمد، ثنا رحيم ثنا يحيى بن حسان، ثنا سليمان بن موسى، ثنا جعفر بن سعد، ثنا حبيب بن سليمان بن سمرة، عن أبيه، عن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله ﷺ يقول لنا: "من قتل منكم صابرًا مقبلا يقتل في سبيل الله فإنه في الجنة".(٢) الحديث في مسند الحميدى (مسند عمر بن الخطاب) ج ١ ص ١٣، ١٤، ١٥ رقم ١٥ ط بيروت، بلفظ: حدثنا الحميدى، ثنا سفيان، ثنا أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي العجفاء السلمي قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: ألا لا تغلوا صدق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم أو أحقكم بها النبي ﷺ ما علمت رسول الله ﷺ تزوج امرأة من نسائه، ولا أنكح ابنة من بناته على أكثر من ثنتى عشرة أوقية، وإن أحدكم اليوم ليغلى بصدقة المرأة حتى تكون لها عداوة في نفسه يقول: كلفت إليك علق القربة قال: وكنت غلاما شابا فلم أدر ما علق القربة قال: وأخرى تقولونها لبعض من يقتل في مغازيكم هذه: قتل فلان شهيدًا أو مات فلان ولعله أن يكون قد أوقر دف راحلته أو عجزها ذهبا وقال: يلتمس التجارة، فلا تقولوا ذاكم، ولكن قولوا كما قال رسول الله ﷺ -أو كما قال محمد ﷺ : "من قتل في سبيل الله فهو في الجنة".
قال سفيان: كان أيوب أبدا يشك فيه هكذا أو قال سفيان: فإن كان حماد بن زيد حدث به هكذا وإلا فلم يحفظ.
والحديث في مسند الإمام أحمد (مسند عمر بن الخطاب ﵁) ج ١ ص ٤٨ ط- المكتب الإسلامي: بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا سفيان، عن أيوب، عن ابن سيرين سمعه من أبي العجفاء سمعت عمر ﵁ يقول: لا تغلوا صدق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة لكان أولاكم بها النبي ﷺ ما أنكح شيئًا من بناته ولا نسائه فوق اثنتى عشرة أوقية، وأخرى تقولونها في مغازيكم: قتل فلان شهيدا، مات فلان شهيدا، ولعله أن يكون قد وقر عجز دابته أو دف راحلته ذهبا وفضة يبتغى التجارة، فلا تقولوا ذاكم لكن قولوا كما قال محمد ﷺ : "من قتل في سبيل الله فهو في الجنة".
والحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه- الإحسان ج ٧ ص ٦٨ رقم ٤٦٠١ باب فضل الجهاد- ذكر إيجاب الجنة لمن مات في سبيل الله. الحديث.
بلفظ: ثنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يزيد بن هارون، فأخبرنا ابن عون وهشام بن محمد بن سيرين، عن أبي العجفاء السلمي قال: خطبنا عمر بن الخطاب ﵁ فقال: ألا، لا تغلوا =стр. 7207
ابن النجار عن ابن عباس (١) .
٤١٩٥/ ٢٢٦٩١ - "مَنْ قُتِلَ صَبْرًا كان كَفَّارةً لخَطَايَاهُ". الحواشي
(١) الحديث في كنز العمال (الباب الخامس)، في الشهادة الحقيقية والحكمية- الفصل الثاني في الشهادة الحكمية- الإكمال ج ٤ ص ٤٢٥ رقم ١١٢٣٧ من رواية ابن النجار عن ابن عباس قال: "من قتل دون أهله (*) ظلما فهو شهيد، ومن قتل دون ماله ظلما فهو شهيد، ومن قتل دون جاره ظلما فهو شهيد، ومن قتل في ذات الله فهو شهيد".
وفي الباب أحاديث كثيرة تؤيده وتقويه منها ما أخرجه الإمام أحمد وابن حبان عن سعيد بن زيد، انظر الكنز رقم ١١١٨٠ وانظر الجامع الصغير برقم ٨٩١٧ وقد نقل المناوي عن السيوطي أنه متواتر.
===
(*) قوله: من قتل دون أهله، أي: في الدفع عن بضع حليلته أو قريبته.
و(دون) في الأصل ظرف مكان بمعنى أسفل وتحت، استعملت هنا مجازا، ويأتى بمعنى (غير) وبمعنى (أمام) وبمعنى (وراء) وبمعنى (قبل) وبمعنى (أقل) والتمييز بين هذه المعاني بالقرائن.
وقوله: "فهو شهيد" أي: في حكم الآخرة لا الدنيا، فيغسل ويكفن ويصلى عليه.стр. 7208
ابن النجار عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده (١) .
٤١٩٦/ ٢٢٦٩٢ - "مَن قُتِلَ في سَبيلِ الله فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنَ غَرِقَ في سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهيدٌ، وَمَنْ قَتَلَهُ الْبَطن فَهُوَ شَهيدٌ، والمرْأَةُ يَقْتُلُهَا نفَاسُهَا شَهيدَةٌ".
طب عن ابن عمرو (٢)
٤١٩٧/ ٢٢٦٩٣ - "مَنْ قُتِلَ في عمِّيَّا رَمْيًا بِحَجَرٍ أَوْ ضَرْبًا بالسَّوْط أَوْ بعَصًا فَقَتْلُهُ قَتْلُ الْخَطَإِ، وَمَنْ قُتل اعْتِبَاطًا فَهُوَ قَوَدٌ لَا يُحَالُ بَينَهُ وَبَينَ قَاتلهِ، فَمَنْ حَالَ بَينَهُ وَبَينَ قَاتِلِهِ فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْملائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لا يَقْبَلُ مِنْهُ اللهُ صَرْفًا وَلا عَدْلًا".
عب عن ابن عباس (٣) . الحواشي
(١) الحديث ذكره العجلونى في كشف الخفاء عند ذكره لحديث: "ما ترك القاتل على المقتول من ذنب" ج ٢ ص ٢٥٨ رقم ٢٢٠٠
وقال: أخرجه سعيد بن منصور من مرسل عمرو بن شعيب "من قتل صبرًا كان كفارة لخطاياه".
ورواه ابن الأحوص، ومحمد بن الفضل، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده رفعه بلفظ: "قتل الرجل صبرا كفارة لما كان قبله من الذنوب".
والحديث في كنز العمال (الفصل الأول في وجوب الحدود) هن الإكمال ج ٥ ص ٣٠٨ رقم ١٢٩٦٨ من رواية ابن النجار عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده. قال: "من قتل صبرًا كان كفارة لخطاياه".
والقتل صبرا هو:
صاحب النهاية ج ٣ ص ٨ مادة (صبر): رويت أحاديث كثيرة توضح معنى القتل صبرًا منها: حديث في الذي أمسك رجلا وقتله آخر فقال:
"اقتلوا القاتل واصبروا الصابر" أي: احبسوا الذي حبسه للموت حتى يموت كفعله به.
وكل من قتل في غير معركة ولا حرب ولا خطأ فإنه مقتول صبرًا.
وفي الهامش قال: قال في اللسان: المصبورة التي نهى عنها: هي المحبوسة على الموت.(٢) الحديث في مجمع الزوائد (كتاب الجهاد) باب: فيما تحصل به الشهادة ج ٥ ص ٣٠٠ قال:
وعن عبد الله بن عمرو قال: خرج علينا رسول الله ﷺ فقال: "ما تعدون الشهيد فيكم؟ فقلنا: من قتل في سبيل الله. فقال: "من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن غرق في سبيل الله فهو شهيد ومن قتله البطن فهو شهيد، والمرأة يقتلها نفاسها فهي شهيدة".
قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه (عبد الرحمن بن زياد بن أنعم) وهو ضعيف.
انظر الباب ففيه أحاديث كثيرة بهذا المعنى لغير ابن عمرو.(٣) الحديث في مصنف عبد الرزاق (كتاب العقول) باب: شبه العمد ج ٩ ص ٢٧٩ رقم ١٧٢٠٣ قال: عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : "من قتل في عميا رميا بحجر، أو ضربا بسوط، أو بعصا، فعقله عقل الخطأ، ومن قتل اعتباطا =стр. 7209
٤١٩٨/ ٢٢٦٩٤ - "مَنْ قَدَرَ عَلَى طَمَعٍ مِنْ طَمَعِ الدُّنْيَا فَأَدَّاهُ وَلَوْ شَاءَ لَمْ يُؤَدِّهِ زَوَجَهُ اللهُ مِنَ الْحُورِ العينِ حَيثُ شَاءَ".
طب عن أَبي أُمامة (١) .
٤١٩٩/ ٢٢٦٩٥ - "مَنْ قَدَّمَ ثَلاثَةً" (٢) لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، كَانُوا لَهُ حِصْنًا حَصِينًا مِنَ النَّارِ، قَال أَبو ذرٍّ: قَدَّمْتُ اثْنَينِ يَا رسُولَ اللهِ، قَال: واثْنَين، قَال أُبَيُّ بن كَعْب: قَدّمْتُ وَاحِدًا يَا رسُولَ اللهِ، قَال: وَوَاحِدًا، وَلكِن ذَاكَ في أَوّلِ صَدْمَةٍ".
ت غريب منقطع، هـ، ع، هب عن ابن مسعود (٣) . الحواشي
(١) الحديث في المعجم الكبير للطبراني في حديث (بشر أبي نصر عن القاسم) ج ٨ ص ٢٨٣ رقم ٧٩٢٧ قال:
حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، ثنا أحمد بن محمد بن أيوب صاحب المغازي، وثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا يحيى الحماني قالا: ثنا أبو بكر بن عياش عن أبي المهلب، عن محمد بن يزيد الثقفي، أخبرني بشر أبو نصر عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ : "من قدر على طمع من طمع الدنيا فأداه ولو شاء لم يؤده زوجه الله من الحور العين حيث شاء".
قال المحقق: لم يتكلم عليه في المجمع ١٠/ ٢٩٦.(٢) بياض بالأصل يسع كلمتين.(٣) الحديث في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (كتاب الجنائز) باب ما جاء في ثواب من قدم ولدًا ج ٤ ص ١٦٩ رقم ١٠٦٧ قال:
حدثنا نصر بن علي الجهضمى. أخبرنا إسحاق بن يوسف أخبرنا العوام بن حوشب، عن أبي محمد مولى =стр. 7210
٤٢٠٠/ ٢٢٦٩٦ - "مَنْ قَدَّمَ مِنْ نُسُكِهِ شَيئًا أَوْ أَخَرَهُ، فَلا شَيْءَ عَلَيهِ".
ق عن ابن عباس (١) .
النَّار".
٤٢٠١/ ٢٢٦٩٧ - "مَنْ قَدَّمَ شَيئًا مِنْ وَلَدِهِ صَابرًا مُحْتَسِبًا حَجَبُوهُ بِإِذْنِ اللهِ مِنَ النَّار".
طس عن عائشة (٢) .
٤٢٠٢/ ٢٢٦٩٨ - "مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهُوَ بَرئٌ ممَّا قَال جُلدَ يَومَ الْقيَامَة حَدًا إِلا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَال".
حم، خ، د، ت عن أَبي هريرة (٣) . الحواشي
(١) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي (كتاب الحج) باب: التقديم والتأخير في عمل يوم النحر ج ٥ ص ١٤٤ قال: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ ابن عبيد الصفار، ثنا تمتام وهو محمد بن غالب، ثنا سعيد بن سليمان، ثنا عباد بن العوام عن العلاء بن المسيب، عن رجل يقال له الحسن سمع ابن عباس قال: قال النبي ﷺ . "من قدم من نسكه شيئًا أو آخره فلا شيء عليه".
وانظر الباب ففيه أحاديث كثيرة بهذا المعنى.(٢) الحديث في كنز العمال (كتاب الصبر على موت الأولاد والأقارب) من الإكمال ج ٣ ص ٢٩٣ رقم ٦٦٠٨ من رواية الطبراني في الأوسط قال: عن السيدة عائشة ﵂: "من قدم شيئًا من ولده صابرًا محتسبًا حجبوه بإذن الله من النار".(٣) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند أبي هريرة) ج ٢ ص ٤٣١ قال:
حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يحيى بن سعيد، عن فضل بن غزوان قال: ثنا ابن أبي نعم، قال: حدثني =стр. 7211
٤٢٠٣/ ٢٢٦٩٩ - "مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بالزِّنَا يُقَامُ عَلَيهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَال".
م عن أَبي هريرة (١) .
٤٢٠٤/ ٢٢٧٠٠ - "مَنْ قَذَفَ ذِمِّيًا حُدَّ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِسيَاطٍ مِنْ نَارٍ".
طب عن واثلة (٢) . الحواشي
(١) الحديث في صحيح مسلم (كتاب الإيمان) باب: التغليظ على من قذف مملوكه بالزنى ج ٣ ص ١٨٨٢ رقم ١٦٦٠ قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن نمير، وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. حدثنا أبي، حدثنا فضيل بن غزوان قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي نعم، حدثني أبي هريرة، قال: قال أبو القاسم ﷺ : "من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال".(٢) الحديث في مجمع الزوائد، باب: فيمن قذف ذميًا ج ٦ ص ٢٨٠ قال: عن واثلة قال: قال رسول الله ﷺ : "من قذف ذميًا حد له يوم القيامة بسياط من نار" فقلت لمكحول: ما أشد ما يقال له؟ قال: يقال له: يا ابن الكافر. قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه محمد بن محصن العكاشى وهو متروك.
ومحمد بن محصن ترجمته في ميزان الاعتدال ج ٤ ص ٢٥ رقم ٨١٢٠ وقال هو: محمد بن حصن العكاشى. عن سفيان الثوري. ليس بثقة، وهو محمد بن إسحاق بن إبرهيم بن عكاشة بن محصن الأسدي.
قال الدارقطني: متروك يضع.стр. 7212
٤٢٠٥/ ٢٢٧٠١ - "مَن قَرَأَ الْقُرآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ، ومَاتَ في الجماعَة بَعَثَهُ اللهُ -تَعَالى- يومَ القِيَامَةِ مع السَّفَرَةِ والحُكَّامِ، ومن قرأَ القرآن وهو يَتَفَلَّت منه لا يَدَعُهُ فَله أَجرهُ مَرَّتِينَ، ومن كان حريصًا عليه ولا يستطيعُه ولا يدَعُه بَعَثَهُ اللهُ يومَ القيَامَة مع أَشْرَافِ أَهْلِهِ، وفُضِّلُوا على الخلائقِ كَمَا فُضِّلت النُّسور على سائرِ الطَّيرِ، وكما فُضِّلتْ عَينٌ في مَرجٍ على ما حَوْلَهَا، ثم يُنادِي مُنَادٍ: أَينَ الذين كانوا لا تُلهِيهم رِعْيَة الأَنْعَامِ عَنْ تِلاوَة كتَابي؟ فَيَقُومُونَ فَيُلبَسُ أَحَدُهم تَاجَ الكَرَامة، وَيُعْطَى النُّورَ بيَمينِهِ والخلد بِشِمَاله، فَإِن كانَ أَبَواه مُسْلمَينِ كُسِيَا حُلَّةً خيرًا مِن الدُّنْيَا ومَا فيهَا، فَيَقُولان: أَنَّى هَذه لنا؟ فيُقَالُ: بمَا كَان وَلَدُكُمَا يَقْرأُ الْقُرآنَ".
ابن زنجويه، طب هب عن معاذ (١) .
٤٢٠٦/ ٢٢٧٠٢ - "مَنْ قَرَأَ أَلْفَ آيَةٍ في سَبِيلِ اللهِ كُتِب يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ النَّبيِّينَ والصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحينَ وحَسُنَ أُوَلَئِكَ رَفِيقًا".
حم، طب، وابن السني، ك، ق عن معاذ بن أَنس (٢) . الحواشي
(١) الحديث في مجمع الزوائد، باب منه في فضل القرآن ومن قرأه ج ٧ ص ١٠٦ عن معاذ بن جبل عن رسول الله ﷺ ذكر الحديث بنصه، غير أنه ذكر بدل "يعطى النور" قال: "يعطى الفوز" وقال: "بما كان ولدكما يقرأ". بدل "بما كان ولدكما يقرأ القرآن" بزيادة "القرآن".
قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه (سويد بن عبد العزيز) وهو متروك، وأثنى عليه هيثم خيرًا، وبقية رجاله ثقات. وأخرجه في كنز العمال (باب تلاوة القرآن وفضائله) من الإكمال رقم ٢٤١٩ ج ١ ص ٥٣٩ من رواية ابن زنجويه والطبراني والبيهقي في شعب الإيمان عن معاذ بن جبل. وقال في المنتخب: "يعطى الفوز" بدل "يعطى النور".
السفرة: هم الملائكة.
والمرج: أرض واسعة ذات نبات ومرعى للدواب. اهـ: المعجم الوسيط.
الحكام: الفقهاء. وهم فقهاء الصحابة.(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند معاذ بن أنس الجهني ﵁) ج ٣ ص ٤٣٧ قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، ثنا حسن، ثنا ابن لهيعة قال: ثنا يحيى بن غيلان، قال: حدثني رشدين بن سعد، عن زبان، عن سهل بن معاذ عن أبيه، عن رسول الله ﷺ قال: "من قرأ ألف آية في سبيل الله ﵎ كتب يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا إن شاء الله تعالى".
والحديث في مجمع الزوائد، باب منه (في فضل القرآن ومن قرأه) ج ٧ ص ١٦٢ قال: وعن معاذ بن أنس عن رسول الله ﷺ قال: "من قرأ القرآن في سبيل الله ﵎ كتب مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا".
قال الهيثمي: رواه أحمد وفيه زبان بن فائد وهو ضعيف. =стр. 7213
٤٢٠٧/ ٢٢٧٠٣ - "مَنْ قَرَأَ الْقرآنَ فَقَدِ اسْتَدْرَجَ النُّبُوَّةَ بَينَ جَنْبَيهِ غَيرَ أَنَّهُ لا يُوحَى إِلَيهِ، لا يَنْبَغِي لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ أَنْ يَجِدَّ مَعَ مَنْ جَدَّ، وَلا يَجْهَلَ مَعَ مَنْ يَجْهَلُ وَفِي جْوْفِهِ كَلامُ اللهِ".
ك، هب عن ابن عمرو (١) .
٤٢٠٨/ ٢٢٧٠٤ - "مَنْ قَرَأَ الْقُرآنَ يَقُومُ بهِ آنَاءَ اللَّيلِ والنَّهَارِ، يُحِلُّ حَلالهُ، وَيُحَرِّمُ حَرَامَهُ، حَرَّمَ اللهُ لَحْمَهُ وَدَمَهُ عَلَى النَّارِ، وَجَعَلَهُ رفِيقَ السَّفَرَةِ الْكِرَام الْبَرَرَةِ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كَانَ الْقُرآنُ حُجَّةً لَهُ". الحواشي
(١) الحديث في المستدرك للحاكم (كتاب فضائل القرآن) باب: أخبار في فضائل القرآن جملة ج ١ ص ٥٥٢ قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي، ثنا يحيى بن عثمان بن صالح السهمى، ثنا عمرو بن الربيع بن طارق، ثنا يحيى بن أيوب، ثنا خالد بن أبي يزيد، عن ثعلبة بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ قال: "من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه، لا ينبغي لصاحب القرآن أن يجد مع جد ولا يجهل مع جهل وفي جوفه كلام الله تعالى" وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في التلخيص.
والحديث في إتحاف السادة المتقين ج ٤ ص ٤٦٦ قال:
وقال أيضًا: "من قرأ القرآن فقد أدرجت النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى إليه" هكذا رواه ابن أبي شيبة في المصنف موقوفًا على عبد الله بن عمرو بلفظ: "فكأنما استدرجت النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه" ورواه محمد بن نصر في كتاب الصلاة، والطبراني في الكبير عنه مرفوعًا.
جاء في النهاية ج ١ باب الحاء مع الدال ص ٣٥٣ مادة: حدد الحَدُّ والحدة: سواء؛ من الغضب، يقال: حَدّ يَحِدُّ حَدًا وحِدَّةً: إذا غضب.стр. 7214
طص عن أَنس (١) .
٤٢٠٩/ ٢٢٧٠٥ - "مَنْ قَرَأَ الْقُرآنَ فَأَعْرَبَهُ كُلَّهُ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ أَرْبَعُونَ حَسَنَةً، وَمْنَ أَعْرَبَ بَعْضَهُ وَلَحَنَ في بعضٍ كَانَ لَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ عِشْرُونَ حَسَنَةً، وَمَنْ لَمْ يُعْرِبْ منْهُ شَيئًا، كَانَ لَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ".
أَبو عثمان الصابونى في المائتين، هب عن عمر (٢) .
٤٢١٠/ ٢٢٧٠٦ - "مَنْ قَرَأَ الْقُرآنَ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِم فَقَدْ أُوتِي الْحُكْمَ صَبِيًّا".
ابن مردويه، هب عن ابن عباس (٣) .
٤٢١١/ ٢٢٧٠٧ - "مَنْ قَرَأَ حَرْفًا منَ الْقُرْآنِ، كَتَبَ اللهُ -تعالى- لَهُ بهِ حَسَنَةً، لا أَقُولُ: بِسْمِ اللهِ، ولكن: بَاءٌ وسِينٌ ومِيمٌ، وَلا أَقول: المَ، ولكن أَقول: الأَلفُ واللام والمِيم". الحواشي
(١) الحديث في مجمع الزوائد ج ١ ص ١٧٠ قال: وعن أنس بن مالك عن النبي ﷺ قال: "من قرأ القرآن يقوم به آناء الليل والنهار يحل حلاله ويحرم حرامه حرم الله لحمه ودمه على النار، وجعله رفيق السفرة الكرام البررة، حتى إذا كان يوم القيامة كان القرآن حجة له".
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الصغير وفيه (خليد بن دعلج) ضعفه أحمد ويحيى والنسائي. وقال أبو حاتم: صالح ليس بالمتين. وقال ابن عدي: عامة حديثه تابعه عليه غيره.(٢) الحديث في كنز العمال (الباب السابع في تلاوة القرآن وفضائله) ج ١ رقم ٢٣٨٩ ص ٥٣٣ من رواية أبي عثمان الصابوني في المائنين، والبيهقي في شعب الإيمان عن عمر ﵁ عن النبي ﷺ قال: "من قرأ القرآن فأعربه كله كان له بكل حرف أربعون حسنة، ومن أعرب بعضه ولحن بعضه كان له بكل حرف عشرون حسنة، ومن لم يعرب منه شيئًا كان له بكل حرف عشر حسنات".
ومعنى كلمة (أعرب) أي: أفصحه وأظهره وبين علامات إعرابه.(٣) الحديث ورد ذكره في كشف الخفا عند ذكره لحديث: "العلم في الصغر كالنقش على الحجر" رقم ١٧٥٧ ج ٢ ص ٨٦ قال: وروى البيهقي والديلمي عن ابن عباس: "من قرأ القرآن قبل أن بحتلم فهو ممن أوتى الحكم صبيا".
والحديث في كنز العمال (الباب السابع في تلاوة القرآن وفضائله) الفصل الأول، في فضائله- من الإكمال ج ١ رقم ٢٤٥٢ ص ٥٤٧ من رواية ابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس. ذكر الحديث بلفظه.стр. 7215
هب عن عوف بن مالك (١) .
٤٢١٢/ ٢٢٧٠٨ - "مَنْ قَرَأَ الْقُرآنَ فَقَامَ بِهِ آنَاءَ اللَّيلِ والنَّهَارِ، يُحِلُّ حَلالهُ وَيُحَرِّمُ حَرَامَهُ خَلَطَهُ اللهُ بِلَحْمِهِ وَدَمِهِ وَجَعَلَهُ رفِيقَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ البَرَرَةِ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كَانَ الْقُرآنُ لَهُ حَجِيجًا، فَقَال: يَا رَبِّ كُلُّ عَامِل يعملُ في الدُّنْيَا يأخُذُ بِعَمله في الدُّنْيَا إِلا فُلانٌ كان يقومُ بي آنَاءَ الليل والنَّهار، فَيُحِلُّ حَلالِي ويُحرِّمُ حَرَامى، يَاربِّ فَأَعْطِهِ، فَيُتَوِّجُهُ اللهُ تَاجَ المُلْكِ، وَيَكْسُوه مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ، ثُمَّ يقولُ: هل رضيتَ؟ فيقولُ: يَا رَبِّ أَرْغَبُ لهُ في أَفضَلَ من هَذَا، فَيُعْطِيه اللهُ المُلكَ بِيَمينِهِ والخلد بشمَالِهِ، ثم يقالُ له: هل رضيت؟ فيقول: نَعَمْ يَا رَبِّ، ومن أَخذَه بَعْد مَا يدخلُ في السِّنِّ فَأَخذَه وهو يَتَفَلَّتُ مِنْهُ أَعْطَاه اللهُ أَجْرَه مَرتَّينِ".
هب عن أَبي هريرة (٢) .
٤٢١٣/ ٢٢٧٠٩ - "مَنْ قَرَأَ آيَةً مِنَ الْقُرآن، كَانَ لَهُ دَرَجَةٌ في الجنَّةِ، ومِصْبَاحٌ مِن نُورٍ".
هب عن ابن عمرو (٣) . الحواشي
(١) الحديث في كنز العمال (الباب السابع في تلاوة القرآن وفضائله) من الإكمال ج ١ رقم ٢٣٩٤ ص ٥٣٤ من رواية البيهقي في شعب الإيمان عن عوف بن مالك قال: فذكر الحديث بلفظه.
والحديث في مختصر شعب الإيمان (كتاب تعظيم القرآن) مخطوطة مصورة من مكتبة الأزهر ص ١٢٤. قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوى بإسناده عن محمد بن كعب القرظى، عن عوف بن مالك الأشجعي أنه قال: قال رسول الله ﷺ : "من قرأ حرفًا. . . . . . الحديث".(٢) الحديث في مختصر شعب الإيمان للبيهقي مخطوطة مصورة من مكتبة الأزهر (الباب التاسع عشر في تعظيم القرآن الكريم) ص ١٢٣ من رواية أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ بلفظه.
والحديث في كنز العمال (الباب السابع في تلاوة القرآن وفضائله) من الإكمال- ج ١ رقم ٢٤٢٠ ص ٥٣٩ من رواية أبي هريرة بلفظه.(٣) الحديث في إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ج ٤ ص ٤٦٦ قال:
وروى البيهقي عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا بلفظ: "من قرأ آية من القرآن كان له درجة في الجنة ومصباح من نور".
والحديث في كنز العمال (الباب السابع) في تلاوة القرآن وفضائله من الإكمال ج ١ رقم ٢٤٥١ ص ٥٤٧ من رواية البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمرو. ذكر الحديث بلفظه.следующие страницы →