Полный текст (18 716 стр.). Показаны 8541–8580 · переход к 8546.
стр. 8541
١٠٣٦/ ٢٥٣٩٧ - "لاَ تَنْتبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا، وَلاَ تَنْتَبِذُوا التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا وَانْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ".
ط، ش، م، ن، هـ عن أَبى قتادة (١) . الحواشي
(١) الحديث في مصنف ابن أَبى شيبة ج ٧ ص ٥٣٧ كتاب (الأشربة) في الطلاء، من قال إذا ذهب ثلثاه فاشربه، برقم ٤٠٦٨ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر العبدى، عن حجاج بن أَبى عثمان، عن يحيى ابن أَبى كثير، عن عبد الله بن أَبى قتادة، عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: "لا تنتبذوا التمر والزبيب جميعا، ولا تنتبذوا الزهو والرطب، وانتبذوا كل واحد منهما على حدة".
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (الأشربة) باب: كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين ج ٣ ص ١٥٧٥ برقم ١٩٨٨ بلفظ: حدثنا يحيى بن أيوب، ثنا ابن علية، أخبرنا هشام الدستوائى، عن يحيى بن أَبى كثير، عن عبد الله بن أَبى قتادة عنَ أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعا ولا تنتبذوا الزبيب والتمر جميعا، وانتبذوا كل واحد منهما على حدته".
قال المحقق: الزهو: هو بفتح الزاى وضمها، لغتان مشهورتان، قال الجوهرى: أهل الحجاز يضمون، والزهو هو: البسر الملون الذى فيه حمرة أو صفرة، وطاب، وزهت النخل تزهو زهوا وأزهت تزهى.
والحديث في سنن النسائى في كتاب (الأشربة) خليط الزهو الرطب ج ٨ ص ٢٥٦ بلفظ: أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: حدثنا على - وهو ابن المبارك - عن يحيى، عن أَبى سلمة، عن أَبى قتادة أن رسول الله ﷺ قال: "لا تنبذوا الزهو والرطب جميعا ولا تنبذوا الزبيب والرطب جميعا".
والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الأشربة) باب: النهى عن الخليطين ج ٢ ص ١١٣٥ برقم ٣٣٩٧ بلفظ: حدثنا هشام بن عمار، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا الأوزاعى عن يحيى بن أَبى كثير، عن عبد الله بن أَبى قتادة، عن أبيه أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "لا تجمعوا بين الرطب والزهو ولا بين الزبيب والتمر، وانبذوا كل واحد منهما على حدته".стр. 8542
١٠٣٧/ ٢٥٣٩٨ - "لَا تَنْبِذُوا في الدُّبَّاءِ، وَلَا في المُزَفَّتِ وَلَا في الجَرِّ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ فَهُوَ حَرَامٌ".
حم عن ميمونة وعائشة (١) .
١٠٣٨/ ٢٥٣٩٩ - "لَا تَنْتبِذُوا في الدُّبَّاءِ ولا المُزَفَّتِ، وَلَا النَّقَيرِ وكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ".
ق عن عائشة (٢) .
١٠٣٩/ ٢٥٤٠٠ - "لَا تَنْتَطِحُ فِيهَا عَنْزَانِ". الحواشي
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند عائشة) ج ٦ ص ٢٤٢ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أَبى، ثنا عبد الملك بن عمر، ثنا على بن المبارك، عن يحيى بن أبى كثير، عن ثمامة بن كلاب أن أبا سلمة حدثه أن عائشة حدثته أن النبي ﷺ قال: "لا تنبذوا في الدباء ولا في الحنتم ولا في النقير ولا في المزفت، ولا تنبذوا الزبيب والتمر جميعا ولا تنبذوا البسر والرطب جميعا".
والحديث في مسند الإمام أحمد (مسند ميمونة) ج ٦ ص ٣٣٢ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا عبد الرحمن بن مهدى، وأبو عامر قال: ثنا زهير - يعنى ابن محمد - عن عبد الله بن محمد يعنى ابن عقيل - عن القاسم بن محمد، عن عائشة، وعطاء بن يسار، عن ميمونة زوج النبي ﷺ عن النبي ﷺ أنه قال: "لا تنبذوا في الدباء ولا في المزفت ولا في الحنتم ولا في النقير" قال عبد الرحمن: "ولا في الجرار، وكل مسكر حرام".
وفى مجمع الزوائد ج ٥ ص ٥٨ كتاب (الأشربة) باب: ما جاء في الأوعية بلفظ: وعن ميمونة زوج النبي ﷺ عن النبي ﷺ أنه قال: "لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت ولا في النقير ولا في الجر، وكل مسكر حرام".
رواه أحمد وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل وحديثه حسن وفيه ضعف.(٢) حديث عائشة جاء ذكره مع حديث جابر وعبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ نهى عن النقير والمزفت والدباء، حيث قال: وفى الباب عن عائشة وأبى سعيد الخدرى وغيرهما انظر كتاب (الأشربة) باب: الأوعية من السنن الكبرى للبيهقى ج ٨ ص ٣٠٨، ٣٠٩.
معنى الدباء: جاء في النهاية ج ٢ ص ٩٦، وفيه "أنه نهى عن الدباء والحنتم" الدباء: القرعُ، واحدها: دباءة، كانوا ينتبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب.
معنى المزفت: جاء في النهاية ج ٢ ص ٣٠٤ وفيه (أنه نهى عن المزفت من الأوعية) وهو الإناء الذى طلى بالمزفت وهو نوع من القار.
معنى النقير: جاء في النهاية ج ٥ ص ١٠٤: وفيه (أنه نهى عن النقير والمزفت) النقير: أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر ويلقى عيه الماء ليصير نبيذا مسكرا.стр. 8543
ابن عساكر عن ابن عباس (١) . الحواشي
(١) في طبقات ابن سعد، ج ٢ (القسم الأول) ص ١٨ ط دار التحرير (سرية عمير بن عدى) جاء فيها: ثم سرية عمير بن عدى بن خرضة الخطمى إلى عصماء بنت مروان، من بنر، أمية بن زيد لخمس ليال بقين من شهر رمضان على رأس تسعة عشر شهرا من مهاجر رسول الله ﷺ ، وكانت عصماء عند يزيد بن زيد بن حصن الخَطْمِى، وكانت تعيب الإسلام، وتؤذى النبي وتحرض عليه وتقول الشعر، فجاءها عمير بن عدى في جوف الليل حتى دخل عليها بيتها، وحولها نفر من ولدها نيام، منهم من ترضعه في صدرها، فجسها بيده - وكان ضرير البصر - ونحى الصبى عنها، ووضع سيفه على صدرها حتى أنفذه من ظهرها، ثم صلى الصبح مع النبي ﷺ بالمدينة، فقال له رسول الله ﷺ : "أقتلت ابنة مروان؟ ! قال: نعم، فهل عليّ في ذلك من شئ؟ فقال: "لا تنتطح فيها عنزان"! .
فكانت هذه الكلمة أول ما سمعت من رسول الله ﷺ ، وسماه رسول الله ﷺ عمير البصير.
والحديث في كشف الخفاء ج ٢ ص ٥٢٤ ط الفنون بحلب - برقم ٣١٣٧ - بلفظ المصنف، وقال مؤلفه: رواه ابن عدى عن ابن عباس اهـ.
وترجمة (عبد الله بن الحارث) في طبقات ابن سعد، ج ٥ ص ٣٠٤ ط الشعب، وفيها: عبد الله بن الحارث ابن الفضيل بن الحارث بن عمير بن عدى بن خرَشة بن أمية بن عامر بن خَطمة، إلى أن قال: ويكنى عبد الله أبا الحارث، ومات سنة أربع وستين ومائة في خلافة المهدى.
وترجمة (الحارث أبيه) في تقريب التهذيب ١/ ١٤٣ ط بيروت، برقم ٥٨ - وفيها الحارث بن فضيل الأنصارى الخَطمى، أبو عبد الله المدنى - ثقة من السادسة، روى له مسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجة اهـ. وفى النهاية في مادة (نطح) ومنه الحديث "لا ينتطح فيها عنزان" أى: لا يلتقى فيها اثنان ضعيفان؛ لأن النطاح من شأن التُّيوسِ، والكباش لا العُنوز، إشارة إلى قضية مخصوصة لا يجرى فيها خلف ولا نزاع.
وفى مخثنار الصحاح في مادة (عنز) العَنْز: الماعزة، وهى الأنثى من المعز، و (العَنَزَة) بفتحتين أطول من العصا وأقصر من الرمح.
حديث "لا ينتطح فيها عنزان".
وفى كتاب جمهرة الأمثال للعسكرى، ج ٢ ص ٤٠٣ ط المؤسسة العربية الحديثة - برقم ١٩١٠ - قولهم: لا ينتطح فيها عنزان - يضرب مثلا للأمر يبطل ويذهب فلا يكون له طالب، وأول من قاله النبي ﷺ ، أخبرنا أبو أحمد قال: حدثنا يحيى بن محمد مولى بنى هاشم قال: حدثنا بكر بن عبد الوهاب قال: حدثنا الواقدى قال: حدثنا عبد الله بن الحارث ابن فُضَيْل، عن أبيه قال: كانت عصماء بنت مروان من بنى أمية ابن زيد ... وذكر نحو القصة السابقة عند ابن سعد.
وترجمة (الواقدى) في الميزان برقم ٧٩٩٣ - وفيها: محمد بن عمر بن واقد الأسلمى - مولاهم الواقدى المدنى القاضي - صاحب التصانيف وأحد أوعية العلم على ضعفه.
وترجمنه طويلة ما بين اتهام له بالكذب أو الوضع أو الضعف، وما بين توثيق وسعة علم، وأمانة، وشهرة وجود وسخاء، وقد ختمها الذهبى بقوله: واستقر الإجماع على وهن الواقدى.стр. 8544
١٠٤٠/ ٢٥٤٠١ - " لَا تَنْتفُوا الشَّيْبَ فَإِنَّهُ نُورُ الإِسْلَامِ، مَا مِن مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً في الإِسْلَا إِلَّا كَانَتْ له نُورًا يومَ الْقِيَامَةِ".
د، والشيرازى في الألقاب، والخطيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (١) .
١٠٤١/ ٢٥٤٠٢ - " لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِم، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً فِى الإِسْلَامِ إِلَّا كَتَبَ الله لَهُ بِهَا حَسَنَةً، وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً".
حم، ق عن ابن عمرو (٢) .
١٠٤٢/ ٢٥٤٠٣ - "لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ". الحواشي
(١) الحديث في سنن أبى داود، ج ٤ ص ٤١٤ كتاب (الترجل) باب: في نتف الشيب، برقم ٤٢٠٢ بلفظ: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى (ح) وحدثنا مدد، حدثنا سفيان المعنى، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تنتفوا الشيب، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام، قال عن سفيان: "إلا كانت له نورا يوم القيامة" وقال في حديث يحيى: "إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة".
والحديث في تاريخ بغداد للخطيب، ج ٤ ص ٥٧ في ترجمة (أحمد بن بكرون أبى العباس العطار) برقم ١٦٧٢، بلفظ: أخبرنا أحمد بن بكرون الدسكرى، حدثنا القاضي محمد بن أحمد الهاشمى الصيصى بالدسكرة، حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الحضرمى - من أهل بيت لهيا - حدثنى أبى عن أبيه عن ابن عمرو - يعنى الأوزاعى - عن عمرو بن صعيب، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا تنتفوا الشيب فإنه نور الإسلام، وما من عبد يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة". هكذا حدثناه ابن بكرون، وهذا الهاشمى، إنما يروى عن ابن جوْصا وطبقته، وكان ضعيفا.(٢) الحديث في مسند الإمام (عبد الله بن عمرو) ج ٢ ص ٢١٠ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا أبو بكر الحنفى، ثنا عبد الحميد بن جعفر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ قال: "لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم، من شاب شيبة في الإسلام كتب الله له بها حسنة وكفر عنه بها خطيئة ورفعه بها درجة".
والحديث أخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (القسم والنشوز) باب: نتف الشيب، ج ٧ ص ٣١١ بلفظ: وحدثنا أبو عبد الرحمن السلمى، أنا (محمد بن - ٢) حامد بن محمد بن عبد الله الهروى، نا أبو المثنى، نا مسدد، نا يحيى، عن محمد بن عجلان، حدثنى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تنتفوا الشيب؛ فإنه ما من مسلم يشيب في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة".
وانظر الباب ففيه رواية أخرى.стр. 8545
ق عن ابن عمر (١) .
١٠٤٣/ ٢٥٤٠٤ - "لَا تَنْتفُوا الشَّيْبَ فَإِنَّهُ نُورٌ يَوْمَ ألقِيَامَة، وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِى الإِسْلَامِ كُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ، وَحُطَّ عَنهُ بِهَا خَطيْئَةٌ، وَرُفِعَ لَهُ بهَا دَرَجةٌ".
حب عن أبى هريرة (٢) .
١٠٤٤/ ٢٥٤٠٥ - "لَا تَنْتَفِعُوا بِشَئٍ مِنَ الْمَيْتَةِ".
سمويه عن جابر، أبو عبد الله الكيسانى في فوائده عن ابن عمرو (٣) .
١٠٤٥/ ٢٥٤٠٦ - "لَا تَنْتَفِعوا مِنَ الْمَيْتَة بِإِهَابٍ، وَلَا عَصَبٍ".
ط، حم عن عبد الله بن عكيم (٤) . الحواشي
(١) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى ج ٥ ص ٤٧ في كتاب (الحج) باب: المرأة لا تنتقب في إحرامها ولا تلبس القفازين، بلفظ: "وأخبرنا" أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد، أنبا أبو عمرو بن السماك، حدثنا عبد الكريم بن الهيثم، ثنا أبو سلمة، ثنا جويرية عن نافع عن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين".(٢) الحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ج ١ ص ٢٧٣ في كتاب (البر والإحسان) باب: الصدق والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر - ذكر الإخبار بأن من تقرب إلى الله إلخ .. ورفع الدرجات للمسلم بالشيب في الدنيا برقم(٣٢٩) بلفظ: أخبرنا أحمد بن على بن المثنى، قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامى، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا تُنَقُّوا الشيب، فإنه نور يوم القيامة، ومن شاب شيبة في الإسلام كتب له بها حسنة، وحط عنه بها خطيئة، ورفع له بها درجة".(٣) الحديث في كنز العمال ج ٩ ص ٤٢١ برقم (٢٦٧٨٧ (الفصل الخاص في الدباغ) الإكمال، بلفظ: "لا تنتفعوا بشئ من الميتة" وعزاه لسمويه عن جابر، وأبى عبد الله الكيسانى في فوائده عن ابن عمر.
ويلاحظ أن الإمام السيوطى يشير إلى ابن عمرو في فوائد أبى عبد الله الكيسانى، وعزاه صاحب الكنز إلى ابن عمر، ولعله خطأ في النسخ من أيهما.(٤) الحديث في مسند الطيالسى ج ٦ ص ١٨٣ بلفظ: (حدثنا) يونس قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى، عن عبد الله بن عكيم قال: قرئ كتاب رسول الله ﷺ بأرض جهينة: "أن لا تستمتعوا من الميتة بشئ: إهاب ولا عصب".
والحديث في مسند الإمام أحمد (حديث عبد الله بن عكيم ﵁) ج ٤ ص ٣١٠ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى، عن خالد، عن الحكم، عن عبد الله بن عكيم قال: كتب إلينا رسول الله ﷺ قبل وفاته بشهر أن "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب".
والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه ج ٢ ص ١١٩٤ كتاب (اللباس) باب: من قال لا يننفع من الميتة بإهاب ولا عصب، برقم ٣٦١٣ من طريق شعبة عن الحكم.
ترجمة (عبد الله بن عكيم) قال البخارى: أدرك زمان النبي ﵌ ولا يعرف له سماع صحيح - الإصابة ج ٦ ص ١٦٦.стр. 8546
١٠٤٦/ ٢٥٤٠٧ - "لَا تَنْتَفِيَنَّ من وَلَدِكَ فَيَفْضَحكَ الله عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ كَمَا فَضَحتَه في الدُّنْيَا".
طب عن ابن عمر (١) .
١٠٤٧/ ٢٥٤٠٨ - "لَا تَنْتَهِى البُعُوثُ عَنْ غَزوِ هَذَا البَيْتِ حَتَّى يُخْسَفَ بِجْيشٍ مِنْهُمْ".
ن، ك عن أبى هريرة (٢) .
١٠٤٨/ ٢٥٤٠٩ - "لَا تَنْتَهِى النَّاسُ مِن غَزْوِ هَذَا الْبَيْتِ حَتَّى يَغْزُوَ جَيْشٌ، حتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ، أَوْ ببَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ، خُسِفَ بِأَوَّلِهِمْ وآخِرِهِمْ وَلَمْ يَنْجُ أَوْسَطُهُمْ، قِيلَ: فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ يَكْرَهُ؟ قَالَ: يَبْعَثُهُم الله عَلَى مَا فِى أَنْفُسِهِمْ".
هـ عن صفية (٣) . الحواشي
(١) الحديث في المعجم الكبير للطبرانى (فيما رواه مجاهد عن ابن عمر) ج ١٢ ص ٤٠٨ برقم ١٣٥٠٣ بلفظ: عن مجاهد، عن ابن عمر قال: وسمعته - أى: رسول الله ﷺ يقول: "لا تنتفين من ولدك فيفضحك الله على رءوس الخلائق كما فضحته في الدنيا".
وجاء في مجمع الزوائد ج ٥ ص ١٥، ١٦ في كتاب (النكاح) باب: فيمن برأ من ولده أو والده، بلفظ: عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : "من انتفى من ولده ليفضحه في الدنيا فضحه الله ﵎ يوم القيامة على رءوس الأشهاد؛ قصاص بقصاص".
رواه أحمد والطبرانى في الكبير والأوسط، ورجال الطبرانى رجال الصحيح خلا عبد الله بن أحمد وهو ثقة إمام.(٢) والحديث في المستدرك للحاكم، ج ٤ ص ٤٣٠ في كتاب (الفتن والملاحم) بلفظ: (حدثنى) أبو محمد عبد الرحمن بن حمدان الجلاب بهمدان وأنا سألته، ثنا أبو حاتم محمد بن إدريس، ثنا عمر بن حفص بن غياث النخعى، ثنا أبى، عن مسعر، عن طلحة بن مصرف، عن أبى مسلم الأغر، عن أبى هريرة ﵁ عن النبي ﵌ قال: "لا تنتهى البعوث عن غزو بيت الله تعالى حتى يخسف بجيش منهم" هذا حديث غريب صحيح، ولم يخرجاه لا أعلم أحدا حدث به غير عمر بن حفص بن غياث، يرويه عنه الإمام أبو حاتم، ووافقه الذهبى في التلخيص.(٣) الحديث في سنن ابن ماجه في كتاب (الفتن) باب: جيش البيداء ج ٢ ص ١٣٥١ برقم ٤٠٦٤ بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، ثنا الفضل بن دكين، ثنا سفيان عن سلمة بن كهيل، عن أبى إدريس المرهبى، عن مسلم بن صفوان، عن صفية، قالت: قال رسول الله ﷺ : "لا ينتهى الناس من غزو هذا البيت، حتى يغزو جيش حتى إذا كانوا بالبيداء (أو بيداء من الأرض) خسف بأولهم وآخرهم، ولم ينج أوسطهم".
قلت: فإن كان فيهم من يَكرَهُ؟ قال: "يبعثهم الله على ما في أنفُسِهِم".стр. 8547
١٠٤٩/ ٢٥٤١٠ - "لَا تَنُحْنَ وَلَا تَقْعُدْنَ مَعَ الرِّجَال في خَلَاءٍ".
ابن سعد عن عطاء الخراسانى مرسلا (١) .
١٠٥٠/ ٢٥٤١١ - "لَا تُنَجِّسُوا مَوتَاكُم، فَإنَّ المُسْلمَ لَيْسَ يَنْجُسُ حَيًّا وَلَا ميِّتًا".
ك، قط، ق عن ابن عباس (٢) .
١٠٥١/ ٢٥٤١٢ - "لَا تَنْذِرُوا، فَإِنَّ الله لَا يُعْطِى عَلَى الرِّشْوَةِ".
ابن النجار عن أبى هريرة (٣) .
١٠٥٢/ ٢٥٤١٣ - "لَا تنزعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِن شَقِىٍّ". الحواشي
(١) الحديث في كنز العمال كتاب (النكاح) الباب السادس في ترهببات وترغيبات تختص بالنساء - الإكمال ج ١٦ ص ٤٠١ برقم ٤٥١٠٨ بلفظ: "لا تنحن ولا تقعدن مع الرجال في خلاء" وعزاه لابن سعد عن عطاء الخراسانى مرسلا.(٢) الحديث أخرجه الحاكم في كتاب (الزكاة) ج ١ ص ٣٨٥ بلفظ: (أخبرنا) إبراهيم بن عاصم بن إبراهيم العدل، ثنا أبو مسلم المسيب بن زهير البغدادى، ثنا أبو بكر (و) عثمان ابنا أبى شيبة (قالا): ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن أبى رباح، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﵌: "لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا" وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبى في التلخيص.
والحديث أورده الدارقطنى في سننه في كتاب (الجنائز) باب المسلم ليس بنجس، ج ٢ ص ٧٠ بلفظ: حدثنا أبو سهل بن زياد، ثنا عبيد العجل، ثنا يحيى بن يعلى بن منصور، ثنا عبد الرحمن بن يحيى بن إسماعيل ابن عبيد الله المخزومى، حدثنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن أبى رباح، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تنجسوا موتاكم؛ فإن المسلم ليس بنجس حيا ولا ميتا".
والحديث في السنن الكبرى للبيهقى ج ٣ ص ٣٩٨ في كتاب (الجنائز) في باب من لم ير الغسل من غسل الميت، بلفظ: (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، أنبأ ابن وهب، عن سليمان بن بلال، عن عمرو مولى المطلب، عن عكرمة عن ابن عباس ﷺ أنه قال: "ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه" ورويناه عن عطاء وسعيد بن جبير عن ابن عباس، وروينا من وجه آخر، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعًا: "لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم ليس بنجس حيا ولا ميتا" قال البيهقى: وروينا في ذلك عن سعد بن أبى وقاص وابن عمرو وابن مسعود وعائشة، وقد مضى جميع ذلك في كتاب (الطهارة).(٣) الحديث في كنز العمال في كتاب (اليمين) من قسم الأقوال، الباب الثانى في النذر، ج ١٦ ص ٧١٢ الإكمال برقم ٤٦٤٧٦ بلفظ: "لا تنذروا، فإن الله لا يُعطى على الرشوة" (وعزاه لابن النجار عن أبى هريرة).стр. 8548
حم، د، ت حسن، حب، ك، ق عن أبى هريرة، الخطيب عن أَنس (١) . الحواشي
(١) حديث أبى هريرة في مسند الإمام أحمد (مسند أبى هريرة) ج ٢ ص ٤٤٢ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا عمار بن محمد، وهو ابن أخت سفيان الثورى - عن منصور، عن أبى عثمان، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تنزع الرحمة إلا من شقى".
وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الأدب) باب: في الرحمة، ج ٥ ص ٢٣٢ برقم ٤٩٤٢ بلفظ: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا (ح) وحدثنا ابن كثير، قال: أخبرنا شعبة قال: كتب إلى منصور، قال ابن كثير في حديثه: وقرأته عليه، وقلت: أقول: حدثنى منصور؟ فقال: إذا قرأته على فقد حدثنك (به) ثم اتفقا - عن أبى عثمان مولى المغيرة بن شعبة، عن أبى هريرة، قال: سمعت أبا القاسم الصادق المصدوق ﷺ صاحب هذه الحجرة يقول: "لا تنزع الرحمة إلا من شقى".
وأخرجه الترمذى في (أبواب البر والصلة) باب: ما جاء في رحمة الناس برقم ١٩٨٨ بلفظ: حدثنا محمود ابن غيلان، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة قال: كنب به إلى منصور وقرأته عليه، سمع أبا عثمان مولى المغيرة ابن شعبة عن أبى هريرة قال: سمعت أبا القاسم ﷺ يقول: "لا تنزع الرحمة إلا من شقى" وقال: هذا حديث حسن.
والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان في باب (صلة الرحم وقطعها) ذكر البيان بأن رحمة الله - جل وعلا - لا تنزع إلا من الأشقياء ج ١ ص ٣٤٤ برقم ٤٦٥ بلفظ: أخبرنا ابن قحطبة قال: حدثنا يحيى ابن حبيب عن ابن عربى قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه، عن منصور، عن أبى عثمان، عن أبى هريرة، عن النبي ﷺ قال: "لا تنزع الرحمة إلا من شقى".
والحديث في المستدرك للحاكم في كتاب (التوبة والإنابة) ج ٤ ص ٢٤٨، ٢٤٩ بلفظ: (أخبرنى) إبراهيم ابن عصمة بن إبراهيم العدل، ثنا أبى، ثنا يحيى بن يحيى، أنبا جرير، عن منصور، عن أبى عثمان، عن أبى هريرة ﵁ قال: قال خليلى وصفيي صاحب هذه الحجرة ﵌: "ما نزعت الرحمة إلا من شقى" هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأبو عثمان هذا هو مولى المغيرة وليس بالنهدى، ولو كان النهدى لحكمت بصحته على شرط الشيخين، وثنال الذهبى: صحيح وأبو عثمان مولى المغيرة.
والحديث في تاريخ بغداد للخطيب ج ٧ ص ١٨٣ في (ترجمة من اسمه جعفر بن هاشم أبو يحيى العسكرى) وقال: وكان ثقة، بلفظ: أخبرنا الحسن بن الحسن بن على بن النذر القاضي، أخبرنا عثمان بن أحمد بن عبد الله، حدثنا ابن هاشم، حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة قال: قرأت على منصور، قلت له: أقول: حدثنى منصور؟ قال: نعم، سمعت أبا عثمان مولى المغيرة بن شعبة سمع أبا هريرة سمع الصادق الصدوق ﷺ يقول: "لا تنزع الرحمة إلا من شقى".
والحديث في الجامع الصغير برقم ٩٨٧٠ بروايته ورمز له بالحسن.
وقال المناوى: ورواه البخارى في الأدب المفرد، قال ابن الجوزى في شرح الشهاب: إسناده صالح، ورواه عنه أيضًا البيهقى، قال في المذهب: وإسناده صالح.стр. 8549
١٠٥٣/ ٢٥٤١٤ - "لَا تَنْزِلُ الرَّحمَةُ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَهُمْ قَاطِعُ الرَّحِمِ".
ابن النجار عن ابن أبى أوفى (١) .
١٠٥٤/ ٢٥٤١٥ - "لَا تَنْزِلُوا عَلَى جَوَادِّ الطَّرِيقِ، وَلَا تَقْضُوا عَلَيْهَا الْحَاجَات".
هـ عن جابر (٢) .
١٠٥٥/ ٢٥٤١٦ - "لَا تنزلُوا عِبَادىَ الْعَارِلينَ الْمُوَحِّدينَ مِنَ الْمُذْنِبِينَ الْجَنَّةَ، وَلَا النَّارَ حَتَّى أَكُونَ (أنَا) (*) الَّذِى أُنْزِلُهُمْ بِعَلْمِى فِيهِمْ، وَلَا تكَلَّفُوا مِنْ ذَلِكَ مَا لَم تُكَلَّفُوا وَلَا تُحَاسِبُوا الْعِبَادَ دُونَ رَبِّهِمْ". الحواشي
(١) الحديث في شرح السنة للبغوى في (ثواب صلة الرحم وإثم من قطعها) ج ١٣ ص ٢٨ برقم ٣٤٤٠ بلفظ: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحى، أنا أبو منصور بن عبد الله الذهلى، أنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن القاسم بن عمرو النحوى الرازى بالرى، حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلى، أنا عبيد الله بن موسى، نا سليمان بن زيد المحاربي، عن عبد الله بن أبى أوفى قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا تنزلُ الرحمة على قوم فيهم قاطع رَحم".
قال محققه: إسناده كسابقه ضعيف جدًا، سليمان بن زيد هو أبو إدام المحاربى.
والحديث في الكامل لابن عدى في ترجمة (سليمان بن زيد الأزدى يكنى أبا إدام) ج ٣ ص ١١٠٩ وقال فيه: ثنا ابن حماد، ثنا العباس، سمعت يحيى يقول: أبو إدام ليس بثقة، كذاب ليس يسوى حديثه فلسًا، واسمه سليمان، وقال النسائى فيما أخبرنى محمد بن العباس عنه قال: أبو إدام ليس بثقة.
ثم قال: ثنا أحمد بن الحسن الكوفى الضرير بالكوفة، ثنا أبو سعيد الأشج، ثنا القاسم بن مالك المزنى، عن سليمان بن زيد، عن ابن أبى أوفى قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم".(٢) الحديث في سنن ابن ماجه في كتاب (الأدب) باب: النهى عن النزول على الطريق، ج ٢ ص ١٢٤٠ برقم ٣٧٧٢ بلفظ: حدثنا أبو بكر ابن أبى شيبة، ثنا يزيد بن هارون، أنبأنا هشام، عن الحسن، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تنزلوا على جَوَادِّ الطريق، ولا تفضوا عليها الحاجات".
قال المحقق: (جوادُّ الطريق) جمع جادَّة: وهى معظم الطريق، (ولَا تقضوا عليها الحاجات): الحاجات الإنسانية، فإن ذلك يؤدى إلى اللعن من المار على من قضى حاجة في ذلك المكان.стр. 8550
طب عن زيد بن أرقم (١) .
١٠٥٦/ ٢٥٤١٧ - "لَا تُنْزِلُوهُنَّ الغُرَفَ، وَلَا تُعَلِّمُوهُنَّ الْكِتَابَةَ - يعنى النساءَ - وَعَلِّمُوهُنَّ الْمِغْزَلَ، وَسُورَةَ النُّورِ".
ك، هب عن عائشة (٢) .
٢٥٤١٨/ ١٠٥٧ - "لَا تَنْسَنَا يَا أَخِى مِنْ دُعَائِكَ".
دعن عمر (٣) . الحواشي
(١) الحديث في المعجم الكبير للطبرانى (فيما رواه نفيع أبو داود، عن زيد بن أرقم) ج ٥ ص ٢٢٣، ٢٢٤ برقم ٥٠٧٦ بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى، ثنا أبو كريب، ثنا محمد بن يعلى زنبور، ثنا عمر بن الصبح، عن خالد بن ميمون، عن نفيع بن الحارث، عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تنزلوا عبادى العارفين الموحدين من المذنبين الجنة ولا النار حتى أكون أنا الذى أنزلهم بعلمى فيهم، ولا تكلفوا من ذلك ما لم تكلفوا، ولا تحاسبوا العباد دون ربهم".
وقال المحقق: "في إسناده محمد بن يعلى زنبور ضعيف، وعمر بن الصبح متروك؛ كذبه ابن راهويه، ونفيع أبو داود الأعمى أيضًا متروك وقد كذبه ابن معين، كما قال الحافظ في تراجمهم من التقريب، قال في المجمع ١٠/ ١٩٣ فيه نفيع بن الحارث وهو ضعيف، فتعليله قاصر كما نرى.
والحديث في مجمع الزوائد ج ١٠ ص ١٩٣ كتاب (الأذكار) باب: في المذنبين من أهل التوحيد، بلفظ، عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تنزلوا عبادى العارفين الموحدين المذنبين الجنة ولا النار حتى أكون أنا الذى أنزلهم بعلمى فيهم، ولا تكلفوا من ذلك ما لم تكلفوا، ولا تحاسبوا العباد دون ربهم " رواه الطبرانى وفيه نفيع بن الحارث وهو ضعيف.(٢) الحديث في المستدرك للحاكم في كتاب (التفسير) ج ٢ ص ٣٩٦ بلفظ: حدثنا أبو على الحافظ، أنبأ محمد ابن محمد بن سليمان، ثنا عبد الوهاب بن الضحاك، ثنا شعيب بن إسحاق، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﵌: "لا تنزلوهن الغرف، ولا تعلموهن الكتابة - يعنى النساء - وعلموهن المغزل وسورة النور".
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبى فقال: قلت: بل موضوع، وآفنه: عبد الوهاب، قال أبو حاتم: كذاب.
وترجمة (عبد الوهاب بن الضحاك) الحمصى العُرْضى، عن إسماعيل بن عياش وبقية، كذبه أبو حاتم، وقال النسائى وغيره: متروك، وقال الدارقطنى: منكر الحديث، وقال البخارى: عنده عجائب.(٣) الحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الصلاة) باب: الدعاء، ج ٢ ص ١٦٩ رقم ١٤٩٨ بلفظ: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن عاصم بن عبيد الله، عن سالم بن عبيد الله، عن أبيه، عن عمر ﵄ قال: استأذنت النبي ﷺ في العمرة، فأذن لى وقال: "لا تنسنا يا أخى من دعائك" فقال كلمة ما يسرنى أن لى بها الدنيا، قال شعبة: ثم لقيت عاصما بعد بالمدينة فحدثنيه، وقال: "أشركنا يا أخى في دعائك". =стр. 8551
١٠٥٨/ ٢٥٤١٩ - "لَا تَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ حَىٍّ وَلَا مَيِّتٍ، فَإِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ".
ابن عساكر عن على (١) .
١٠٥٩/ ٢٥٤٢٠ - "لَا تَنْظُرْ في صِغَرِ الذُّنُوبِ، وَلَكِنِ انْظُرُوا عَلَى مَنِ اجْتَرَأتُمْ".
حل عن عمرو بن العاص (٢) . الحواشي
(١) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الصلاة) باب: عورة الرجل، ج ٢ ص ٢٢٨ بلفظ: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، أنبا أبو بكر أحمد بن كامل القاضي، ثنا محمد بن سعيد العونى، ثنا روح يعنى: ابن عبادة، ثنا ابن جريج، عن حبيب بن أبى ثابت (ح وأخبرنا) أبو على الروذبارى، أنبا محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا على بن سهل الرملى، ثنا حجاج، عن ابن جريج قال: أخبرت عن حبيب بن أبى ثابت، عن عصام بن ضمرة، عن على ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تكشف فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حى ولا ميت" لفظ حديث حجاج، وفى رواية روح قال: دخل على رسول الله ﷺ وأنا كاشف عن فخذى فقال: "يا على غط فخذك؛ فإنها من العورة".
وفى نيل الأوطار للشوكانى (أبواب: ستر العورة) باب: بيان العورة وحدها، ج ٢ ص ٤٨ بلفظ: عن على ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حى ولا ميت" وقال: رواه أبو داود وابن ماجة.(٢) الحديث في الحلية لأبى نعيم في ترجمة (حسان بن عطية) ج ٦ ص ٧٨ بلفظ: حدثنا حبيب بن الحسن، وعبد الله بن محمد بن جعفر قالا: ثنا عمر بن الحسن الحلبى، ثنا محمد بن كامل بن ميمون الزيات، ثنا محمد بن إسحاق العكاشى، حدثنى الأوزاعى، حدثنى حسان بن عطية قال: سمعت أبا كبشة يقول: سمعت عمرو بن العاص يقول: سمعت النبي ﷺ يقول: "لا تنظروا في صغر الذنوب، ولكن انظروا على من اجترأتم" ثم قال أبو نعيم: غريب من حديث الأوزاعى عن حسان، تفرد برفعه محمد بن إسحاق وفيه ضعف، ومشهوره من قبل بلال بن سعد.
(محمد بن إسحاق) ترجم له الذهبى في ميزان الاعتدال ج ٣ ص ٤٧٦ رقم ٧٢٠٢ قال: محمد بن إسحاق ابن إبراهيم بن محمد بن عكاشة بن محصن الأسدى العكاشى، وهو محمد بن محصن، ينسب إلى الجد، يروى عن جعفر بن بُرقان، والأوزاعى، ويقال له: الأندلسى.
قال البخارى: منكر الحديث، وقال ابن معين: كذاب، وقال الدارقطنى: يضع الحديث ... بتصرف.
و(بلال بن سعد) في تهذيب التهذيب ج ١ ص ٥٠٣ قال: بلال بن سعد بن تميم الأشعرى، وقيل الكندى، أبو عمرو، ويقال: زرعة الدمشقى، عن أبيه وله صحبة، وعن معاوية وأبى الدرداء ولم يسمع منه، وابن عمر من وجه ضعيف، وجابر أبى سكينة، وعنه الأوزاعى وسعيد بن عبد العزيز .. الخ.
قال ابن سعد: كان ثقة، وقال العجلى: تابعى ثقة، وقال أبو زرعة الدمشقى: بلال بن سعد أحد العلماء في خلافة هشام، وكان قاصا حسن القص، وكان بالشام كالحسن البصرى بالعراق. =стр. 8552
١٠٦٠/ ٢٥٤٢١ - "لَا تَنَفَّسْ في الإِنَاءِ، وَلَا تنْفُخْ فِيهِ".
ق عن ابن عباس (١) .
١٠٦١/ ٢٥٤٢٢ - "لَا تَنْقَضِى الدُّنْيَا حَتَّى يَخْرُجَ شَيَاطِينُ الْبَحْرِ يعَلِّمُونَ النَّاسَ الْقُرآنَ".
أبو نعيم عن أبى هريرة (٢) .
١٠٦٢/ ٢٥٤٢٣ - "لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ الْكُفَّارُ".
حم، طب، وابن مندة، ق عن عبد الله بن السعدى عن محمد بن حبيب المصرى، وقيل النصرى (٣) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه البيهقى في السنن الكبرى في (كتاب (الصداق) باب: كراهية التنفس في الإناء والنفخ، ج ٧ ص ٢٨٤ بلفظ: أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوى، أنا أبو نصر محمد بن حمدويه بن سهل المروزى، نا محمود بن آدم المروزى، نا ابن عيينة، عن عبد الكريم، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄ عن رسول الله ﷺ قال: "لا تنفس في الإناء، ولا تنفخ فيه".(٢) في كنز العمال (الباب الثانى) في آفات العلم ووعيد من لم يعمل بعلمه، ج ١٠ ص ٢١٤ رقم ٢٩١٢٩ بلفظ: "لا تقضى الدنيا حتى تخرج شياطين من البحر يعلمون الناس القرآن" من رواية أبى نعيم عن أبى هريرة.(٣) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (من حديث عبد الله بن السعدى ﵁) ج ٥ ص ٢٧٠ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا إسحاق بن عيسى، ثنا يحيى بن حمزة، عن عطاء الخراسانى، حدثنى ابن محيريز، عن عبد الله بن السعدى رجل من بنى مالك بن حنبل، أنه قدم على النبي ﷺ في ناس من أصحابه، فقالوا له: احفظ رحالنا ثم تدخل - وكان أصغر القوم - فقضى لهم حاجتهم، ثم قالوا له، ادخل فدخل، فقال: ما حاجتك؟ قال: حاجتى تحدثنى، انقضت الهجرة؟ فقال النبي ﷺ : "حاجتك خير من حوائجهم، لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو".
وأخرجه ابن حبان في الإحسان، باب: (الهجرة) ج ٧ ص ١٧٩ رقم ٤٨٤٦ بلفظ: أخبرنا عمر بن محمد الهمدانى، حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنى عبد الله بن العلاء بن زبر، عن بسر بن عبيد الله، عن عبد الله بن محيريز، عن عبد الله بن وقدان القرشى وكان مسترضعًا في بنى سعد بن بكر، وكان يقال له: عبد الله بن السعدى قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار" قال أبو حاتم: هذا هو عبد الله بن السعدى بن وقدان بن عبد شمس بن عبد ود، وأمه ابنة الحجاج بن عامر بن سعد ابن سهم مات في خلافة عمر بن الخطاب. =стр. 8553
١٠٦٣/ ٢٥٤٢٤ - "لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا دَامَ العَدُوُّ يُقَاتِلُ".
البغوى، كر عن ابن السعدى (١) .
١٠٦٤/ ٢٥٤٢٥ - "لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا تُقُبِّلَتِ التَّوْبَةُ، وَلَا تَزَالُ التَّوْبَةُ مَقْبُولَةً حَتَّى تَطلُعَ الشَّمْسُ مِنَ الْمَغْرِب، فَإذَا طَلَعَتْ منَ الْمَغْرِبِ، خُتِمَ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ بِمَا فيه، وَكُفِى النَّاسُ الْعَمَلَ". الحواشي
(١) الحديث في شرح السنة للإمام البغوى في كتاب (السير والجهاد) باب: فرض الجهاد ج ١٠ ص ٣٧٢ قال المحقق: فقد أخرج أحمد(١٦٧١) بسند حسن، عن عبد الله بن السعدى أن النبي ﷺ قال: "لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل".
والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (من حديث ابن السعدى) ج ٣ ص ١٣٣ رقم ١٦٧١ تحقيق الشيخ شاكر، بلفظ: حدثنا الحكم بن نافع، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد يرده إلى مالك بن يُخَامِر، عن ابن السعدى: أن النبي ﷺ قال: "لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل" فقال معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص .... إلخ.
وقال المحقق: إسناده صحيح.
وترجمة (عبد الله بن السعدى) في أسد الغابة ج ٣ ص ٢٦١ رقم ٢٩٧٧ قال: عبد الله بن السعدى، اختلف في اسم أبيه، فقيل: قدامة، وقيل: وقدان.
وقيل: عمرو بن وقدان، وهو الصواب، إن شاء الله تعالى، وهو وقدان بن عبد شمس بن عبد وُدّ بن نصر ابن مالك بن حنبل بن عامر بن لؤى القرشى العامرى، وإنما قبل لأبيه: "السعدى"؛ لأنه استرضع في بنى سعد بن بكر، يجتمع هو وسهيل بن عمرو في "عبد شمس" يكنى أبا محمد.
روى عطاء الخراسانى، عن عبد الله بن مُحَيْريِز، عن عبد الله بن السَّعْدى قال: وفدت مع قومى على رسول الله ﷺ وأنا من أحدثهم سنا، فأتوا رسول الله ﷺ فقضوا حوائجهم وخلفونى في رحالهم، فجئت رسول الله ﷺ فقلت: حاجتى؟ قال: وما حاجتك؟ قلت له: انقطعت الهجرة؟ فقال رسول الله ﷺ : "لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار" توفى سنة سبع وخمسين.стр. 8554
كر عن عبد الرحمن بن عوف، ومعاوية، وابن عمرو (١) .
١٠٦٥/ ٢٥٤٢٦ - "لَا تُنْكِحُ المَرْأَةُ المَرْأَةَ، وَلَا تُنِكِحُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا".
ق عن أبى هريرة (٢) .
١٠٦٦/ ٢٥٤٢٧ - "لَا تُنكحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بإذنِ وَلِيِّهَا، فَإِنْ نُكِحَتْ فَهُوَ بَاطلٌ، فَهُو بَاطِلٌ، فَهُوَ بَاطِلٌ، فَإِنْ دُخِلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِىُّ مَنْ لَا وَلِى لَه".
ق عن عائشة (٣) . الحواشي
(١) الحديث في كنز العمال للمتقى الهندى في كتاب (الهجرتين) من قسم الأقوال ج ١٦ ص ٦٦٥ رقم ٤٦٢٧٦ بلفظه، من رواية ابن عساكر، عن عبد الرحمن بن عوف، ومعاوية، وابن عمرو.
والحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الجهاد) باب: ما جاء في الهجرة ج ٥ ص ٢٥٠ وهو جزء من حديث، بلفظ: عن ابن السعدى أن النبي ﷺ قال: "لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل" فقال معاوية، وعبد الرحمن بن عوف، وعبد الله بن عمرو بن العاص: إن النبي ﷺ قال: "الهجرة خصلتان: إحداهما هجر السيئات، والأخرى يهاجر إلى الله ورسوله، ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة، ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من الغرب، فإذا طلعت طبع الله على كل قلب بما فيه، وكفى الناس العمل" قلت: روى أبو داود والنسائى بعض حديث معاوية.
قال الهيثمى: رواه أحمد والطبرانى في الأوسط والصغير من غير ذكر حديث ابن السعدى، والبزار من حديث عبد الرحمن بن عوف، وابن السعدى فقط، ورجال أحمد ثقات.(٢) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (النكاح) باب: لا نكاح إلا بولى، ج ٧ ص ١١٥ بلفظ: حدثنا أبو عبد الرحمن السلمى - إملاء - ثنا القاضي أبو محمد يحيى بن منصور، ثنا أبو عمرو أحمد بن المبارك المستملى، ثنا يحيى بن موسى (خت (*) ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربى، ثنا عبد السلام بن حرب الملائى، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ "لا تنكح الرأة الرأة، ولا تنكح المرأة نفسها" قال أبو هريرة ﷺ : كنا نعبد التى تنكح نفسها هى الزانية، وكذلك رواه هناد ابن السرى وعبيد بن يعيش، عن المحاربى.(٣) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (النكاح) باب: لا ولاية لوصى في نكاح ج ٢ ص ١١٣ بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسماعيل الصغانى، ثنا عبيد الله ين موسى، أنبأ ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهرى، عن عروة، عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ : "لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، فإن نكحت فهو باطل، فهو باطل، فهو باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى له".
معنى (تشاجروا): واشتجر القوم وتشاجروا: إذا تنازعوا واختلفوا. اهـ: نهاية.
===
(*) خت: لقب يحيى بن موسى - المتشبه لابن حجر.стр. 8555
١٠٦٧/ ٢٥٤٢٨ - "لَا تُنْكِحُوا النَّسَاءَ حَتَّى تَستَأمِرُوهُنَّ، فَإِذَا سَكَتْنَ فَهُوَ إِذْنُهُنَّ".
ك، ق عن ابن عمر (١) .
١٠٦٨/ ٢٥٤٢٩ - "لَا تُنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا الأَكْفَاءَ، لَا يُزَوِّجُهُنَّ إِلَّا الأَوْلِيَاءُ، وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشرَةِ دَرَاهمَ".
قط، ق وضعَّفاه عن جابر (٢) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (النكاح) باب: لا تنكحوا النساء حتى تستأمروهن، ج ٢ ص ١٦٧ بلفظ: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، ثنا ابن أبي فديك عن بن أبي ذئب، عن عمر بن حسين، عن نافع، عن ابن عمر ﵄ أنه تزوج ابنة خاله عثمان بن مظعون قال: فذهبث أمها إلى النبي ﷺ فقالت: إن ابننى تكره والله، فأمره رسول الله ﷺ أن يفارقها، ففارقها، وقال: "لا تنكحوا النساء حتى تستأمروهن، فإذا سكتن فهو إذنهن" فتزوجها بعده المغيرة بن شعبة. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبى في التلخيص.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (النكاح) باب: ما جاء في إنكاح اليتيمة ج ٧ ص ١٢١ أخرجه من طريق ابن أبي ذئب، عن عمر بن حسين، عن نافع، أن ابن عمر تزوج ابنة خاله عثمان بن مظعون، قال: فذهبت أمها إلى النب ﷺ فقالت: إن ابنتى تكره ذلك، فأمره النبي ﷺ أن يفارقها، وقال: "لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن، فإن سكتن فهو إذنهن" فتزوجها بعد عبد الله، المغيرة بن شعبة.
قال في الجوهر النقى ص ١٢٠: ذكر فيه حديث (تستأمر اليتيمة) وهى يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها، قلت: المراد باليتيمة هنا البالغة؛ لأن الإذن لا يكون إلا منها، وسماها يتيمة لقرب عهدها باليتم.(٢) الحديث في سنن الدارقطنى في كتاب (النكاح) باب: (المهر) ج ٣ ص ٢٤٤، ٢٤٥ رقم ١١ بلفظ: نا أحمد بن عيسى بن السكين البلدى، ثنا زكريا بن الحكم الذسعنى، نا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، نا مبشر بن عبيد، حدثنى الحجاج بن أرطاة، عن عطاء وعمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تنكحوا (*) النساء إلا الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم" قال الدارقطنى: مبشر بن عبيد متروك الحديث، أحاديثه لا يتابع علبها.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (النكاح) باب: اعتبار الكفاءة، ج ٧ ص ١٣٣ أخرجه من طريق عطاء وعمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء" الحديث، وقال: فهذا حديث ضعيف بمرة.
===
(*) وقال صاحب التعليق - المغنى على الدارقطنى - قوله: "لا تنكحوا النساء" الحديث أخرجه البيهقى في سننه، وأسند البيهقى - في المعرفة - عن أحمد بن حنبل أنه قال: أحاديث مبشر بن عبيد موضوعة كذب. انتهى، قال ابن القطان في كتابه: وهو كما قال ورواه أبو يعلى، عن مبشر بن عبيد، عن أبى الزبير، عن جابر، فذكر نحوه، وعن أبى يعلى: رواه بن حبان في الضعفاء، وقال: مبشر يروى عن الثقات الموضوعات، لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب، انتهى، ورواه ابن عدى، والعقيلى، وأعلَّاه بمبشر بن عبيد، وأسند العقيلى عن أحمد أنه وصفه بالوضع والكذب انتهى، وقال البيهقى: هذا حديث ضعيف، قاله الزيلعى.стр. 8556
١٠٦٩/ ٢٥٤٣٠ - "لَا تَنكحُوا النِّسَاءَ لحُسْنِهِنَّ، فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أنْ يُرْديَهُنَّ، وَلَا تَنْكِحُوهُنَّ لأَمْوَالِهِنَّ، فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ، وَانْكِحُوهُنَّ عَلَى الدِّيِن، وَلَأَمَةٌ سَوْدَاءُ خَرمَاءُ (*) ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ".
طب، ق عن ابن عمرو (١) .
١٠٧٠/ ٢٥٤٣١ - "لَا تُنْكِحْهَا وَهِى كَارهَةٌ".
طب عن خَنْسَاءَ بنتِ خِرام (٢) . الحواشي
(١) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (النكاح) باب: استحباب التزوج بذات الدين، ج ٧ ص ٨٠ بلفظ: أخبرنا أبو زكريا بن أبى إسحاق المزكى، أنبا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الوهاب، أنبأ جعفر بن عون، أنبأ عبد الرحمن بن زياد (ح) وأخبرنا أبو الحسن بن بشران، أنبأ أبو عمرو ابن السماك، ثنا محمد بن عبيد الله، ثنا أبو بدر، ثنا عبد الرحمن بن زيد، ثنا عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو ﵄ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا تنكحوا النساء لحسنهن، فعسى حسنهن أن يرديهن، ولا تنكحوا النساء لأموالهن، فعسى أموالهن أن تطغيهن، وانكحوهن على الدين، فلأمة سوداء خرقاء ذات دين أفضل" لفظ حديث ابن بشران، وفى رواية أبى زكريا ﵀ "حرباء"، والله أعلم.
وفى نيل الأوطار للشوكانى في كتاب (النكاح) باب: صفة المرأة التى يستحب خطبتها ج ٦ ص ٢٣٣ بلفظ: "لا تزوجوا النساء لحسنهن، فعسى حسنهن أن يرديهن، ولا تزوجوهن لأموالهن، فعسى أموالهن أن تطغيهن، ولكن تزوجوهن على الدين، ولأمة سوداء ذات دين أفضل".(٢) الحديث في المعجم الكبير للطبرانى في ترجمة (خنساء بنت خرام بن خالد الأنصارية) ج ٢٤ ص ٢٥١ رقم ٦٤١ بلفظ: حدثنا سعيد بن إسرائيل القطيعى، ثنا حبان بن موسى المروزى، ثنا ابن المبارك، عن سفيان الثورى، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الله بن يزيد بن وديعة، عن خنساء بنت خرام، قالت: أنكحنى أبى وأنا كارهة، وأنا بكر، فشكوت ذلك إلى رسول الله ﷺ فقال: "لا تنكحها وهى كارهة".
وقد وردت أحاديث في هذا الصدد برقم: ٦٤٠، ٦٤٢، ٦٤٣، ٦٤٤ فارجع إليها.
وترجمة (خنساء) في أسد الغابة ج ٧ ص ٨٨ رقم ٦٨٧٥ قال: خَنْسَاءُ بنت خِرَامِ بن خالد الأنصارية، من بنى عمرو بن عوف، وقيل: خنساء بنت خرام بن وديعة.
ورد ذكرها في حديث أبى هريرة، روى عنها عبد الرحمن ومُجَمِّع أنبا يزيد: أن أباها زوجها وهى بنت فكرهت ذلك، فجاءت إلى رسول الله ﷺ فرد نكاحها، وقد اختلفت الرواية في حالها عند تزويجها هذا.
أخبرنا أبو الحرم مكى بن ربَّان بإسناده عن يحيى بن يحيى، عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومُجمّع ابنى يزيد ابن جارية، عن خنساء: "أن أباها زوجها وهى ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله ﷺ فرّد نكاحها". =стр. 8557
١٠٧١/ ٢٥٤٣٢ - "لَا تَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ".
حب عن أبى سعيد (١) .
١٠٧٢/ ٢٥٤٣٣ - "لَا تَنْكِحُوا الْمَرْأةَ لحُسْنِهَا، فَعَسَى حُسْنُهَا أَنْ يُرْدِيَهَا، وَلَا تَنْكِحُوا الْمَرْأَةَ لِمَالهَا، فَعَسىَ مَالُهَا أنْ يُطْغِيَهَا، وَانِكِحُوهَا لِدِينهَا فَلأَمَةٌ سَوْدَاءُ خَرمَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ مِنِ امْرَأَةٍ حَسْنَاءَ لا دِينَ لَهَا".
ص عن ابن عمرو (٢) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه ابن حبان في الإحسان في كتاب (النكاح) باب: معاشرة الزوجية "ذكر استحباب تحمل المكاره للمرأة عن زوجها رجاء الأبلاغ في قضاء حقوقه"ج ٦ ص ١٨٤ رقم ٤١٥٢ بلفظ: أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال: حدثنا جعفر بن عون قال: حدثنا ربيعة بن عثمان، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن نهار العبدى، عن أى سعيد الخدرى قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ بابنة له فقال: يا رسول الله هذه ابنتى قد أبت أن تتزوج، فقال لها النبي ﷺ : "أطيعى أباك" فقالت: والذى بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرنى ما حق الزوج على زوجته؟ فقال النبي ﷺ : "حق الزوج على زوجته أن لو كانت قرحة فلحستها ما أدت حقه! قالت: والذى بعثك بالحق لا أتزوج أبدا، فقال النبي ﷺ : "لا تنكحوهن إلا بإذن أهلهن".(٢) الحديث في كنز العمال في كتاب (النكاح) الباب الثالث: في آداب النكاح، ج ١٦ ص ٣٠٤ رقم ٤٤٦٠٨ بلفظ: "لا تنكحوا المرأة لحسنها، فعسى حسنها أن يرديها، ولا تنكحوا المرأة لمالها فعسى مالها أن يطغيها، وانكحوها لدينها، فلأمة سوداء خرقاء ذات دين أفضل من امرأة حسناء لا دين لها" من رواية سعيد بن منصور، عن ابن عمرو.
والحديث أخرجه سعيد بن منصور في سننه، باب: في (الترغيب في النكاح) ج ١ ص ١٤٢ رقم ٥٠٥ قال: حدثنا سعيد، قال: نا إسماعيل بن عياش، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تنكحوا المرأة لحسنها، فعسى حسنها أن يرديها، ولا تنكحوا المرأة لمالها، فعسى مالها أن يطغيها، وانكحوها لدينها، فلأمة سوداء خرماء ذات دين أفضل من امرأة حسناء لا دين لها".
قال المحقق: (الخرماء) المثقوبة الأذن، أو المشقوق وترة أنفها أو طرفه شيئًا لا يبلغ الجدع، وفى رواية عند (هق) خرقاء.стр. 8558
١٠٧٣/ ٢٥٤٣٤ - "لَا تَنْقَضِى الدُّنْيَا حَتَّى يَكُونَ لُكَعُ بْنُ لُكَع".
حب عن أَنس (١) .
١٠٧٤/ ٢٥٤٣٥ - "لَا نَمْضِى مِائَةٌ سَنَةٍ وَعَيْنٌ تَطرِفُ".
ز عن عبد الله بن بريدة عن أبيه (٢) .
١٠٧٥/ ٢٥٤٣٦ - "لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوبَةُ، وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبَها".
حم، د، طب، ق عن معاوية (٣) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه ابن حبان في كتاب (التاريخ) باب: إخباره ﷺ عما يكون في أمته من الفتن والحوداث لا ذكر الأخبار بأن الدنيا ملكها من لا حظ له في الآخرة، ج ٨ ص ٢٥٥ رقم ٦٦٨٦ بلفظ: أخبرنا أحمد بن خالد بن عبد الملك بحران، قال: حدثنا عمى الولد بن عبد الملك قال: حدثنا مخلد بن يزيد، عن حفص بن ميسرة، عن يحيى بن سعيد الأنصارى، عن أَنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تنقضى الدُّنيا حتى يكون عند لكع بن لكع".(٢) في مجمع الزوائد في كتاب (العلم) باب: التاريخ، ج ١ ص ١٩٨ بلفظ: وعن بريدة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تنقضى مائة سنة وعين تطرف" وفى رواية قال: قال رسول الله ﷺ : "إن لله ﵎ ريحا يبعثها عند رأس مائة سنة فيقبض روح كل مؤمن".
قال الهيثمى: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح.(٣) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (من حديث معاوية بن أبى سفيان ﵁) ج ٤ ص ٩٩ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا يزيد بن هارون - قال: أخبرنى حريز بن عثمان، قال: ثنا عبد الرحمن بن أبى عوف الجرشى، عن أبي هند البجلى، قال: كنا عند معاوية وهو على سريره وقد غمض عينيه، فتذاكرنا الهجرة، والقائل منا يقول: وقد انقطعت، والقائل منا يقول: لم تنقطع، فاستنبه معاوية فقال: ما كنتم فيه؟ فأخبرناه، وكان قليل الرد على النبي ﷺ فقال: تذاكرنا عند رسول الله ﷺ فقال: "لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها".
وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الجهاد) باب: الهجرة هل انقطعت؟ ج ٣ ص ٧ رقم ٢٤٧٩ أخرجه من طريق عبد الرحمن بن أبى عوف، عن أبى هند، عن معاوية قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا تنقطع الهجرة ... الحديث".
وأخرجه الطبرانى في معجمه الكبير (فيما رواه أبو هند البجلى عن معاوية) ج ١٩ ص ٣٨٧ رقم ٩٥٧ أخرجه من طريق عبد الرحمن بن أبى عوف، عن أبى هند البجلى، عن معاوية، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ... الحديث".
قال محققه: ورواه أحمد: ٤/ ٩٩، وأبو داود: ٢٤٦٢، والنسائى في الكبرى ٥٠/ ٢ والدارمى: ٢٥١٦، والبيهقى ٩/ ١٧ وأبو هند وإن كان مجهولا فلم ينفرد به، فقد تقدم، ثم انظر أبو يعلى ١/ ٣٤٧. =стр. 8559
١٠٧٦/ ٢٥٤٣٧ - "لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا يَا رَسُولَ الله: وَكَيْفَ إِذنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ".
ص، خ، م، د، ن عن أبى هريرة (١) .
١٠٧٧/ ٢٥٤٣٨ - "لَا تُنكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأمرَ، وَلَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأذَنَ وِإذنُها الصُّمُوتُ".
ت، حسن صحيح هـ عن أبى هريرة (٢) . الحواشي
(١) الحديث في سنن سعيد بن منصور في كتاب (الوصايا) باب: ما جاء في استئمار البكر والثيب، ج ١ ص ١٥٤ رقم ٥٥٤ بلفظ: حدثنا سعيد، نا هشيم، نا عمر بن أبى سلمة، عن أبيه، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تنكح البكر حتى تُسْتَأْمَرَ، ولا الثيب حتى تشاورَ" قالوا: يا رسول الله، إن البكر تستحى، قال: "سكوتها رضاها".
وأخرجه البخارى في كتاب (النكاح) باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها ج ٧ ص ٢٣ بلفظ: حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا هشام، عن يحيى، عن أبى سلمة، حدثنا أبو هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: لا تنكح الأيم حتى .... إلخ، أن أبا هريرة حدثهم، أن النبي ﷺ قال: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن! قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: "أن تسكت".
وفى صحيح مسلم بشرح النووى كتاب (النكاح) باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت ج ٩ ص ٢٠٢ بلفظ: حدثنى عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريرى، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا هشام، عن يحيى بن أبى كثير، حدثنا أبو سلمة، حدثنا أبو هريرة أن رسول الله ﷺ قال: لا تنكح الأيم حتى تسأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن" قالوا: يا رسول وكيف إذنها؟ قال: "أن تسكت"، وأخرجه أبو داود في سننه كتاب النكاح باب: في الاستئمار، ج ٢ ص ٥٧٣ رقم ٢٠٩٢ بلفظ: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا أبان، حدثنا يحيى، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة، عن النبي ﷺ قال: "لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر إلا بإذنها، قالوا: يا رسول الله: وما إذنها؟ قال: "أن تسكت".
وأخرجه النسائى في سننه في كتاب (النكاح) باب: إذن البكر، ج ٦ ص ٨٦ بلفظ: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد - وهو ابن الحرث - قال: حدثنا هشام، عن يحيى بن أبى كثير قال: حدثنى أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثنى أبو هريرة؛ أن رسول الله ﷺ قال: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن" قالوا: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: "أن تسكت".(٢) الحديث أخرجه الترمذى في سننه ج ٢ ص ٢٨٦ ط دار الفكر - بيروت - في (أبواب النكاح) باب: ما جاء في استئمار البكر والثيب، برقم ١١١٣ بلفظ: حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا محمد بن يوسف، أخبرنا الأوزاعى، عن يحيى بن أبى كثير، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تنكح الثيب ... ! وذكر الحديث بلفظ المصنف وقال: وفى الباب عن عمر وابن عباس وعائشة والعُرْسِ بن =стр. 8560
١٠٧٨/ ٢٥٤٣٩ - "لَا تنكَحُ المرأةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا".
ن، هـ عن أبى هريرة، هـ عن جابر، هـ (*) عن أبى موسى، هـ عن أبى سعيد، طب، ض عن سمرة، طب عن ابن مسعود، طب عن ابن عباس، طب عن عتاب بن أسيد، حم عن ابن عمرو حم عن على (١) . الحواشي
(١) حديث أبى هريرة: أخرجه النسائى في سننه ج ٦ ص ٩٧ ط المصرية بالأزهر، في كتاب (النكاح) الجمع بين المرأة وعمتها - بلفظ: أخبرنا عمرو بن منصور قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث قال: أخبرنى أيوب بن موسى عن بكير بن عبد الله الأثج، عن سليمان بن يسار، عن عبد الملك بن يسار، عن أبى هريرة، عن رسول الله ﷺ أنه قال: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها".
ثم قال: أخبرنا يحيى بن دُرُست قال: حدثنا أبو إسماعيل قال: حدثنا يحيى بن أبى كثير أن أبا سلمة حدثه عن أبى هريرة، عن رسول الله ﷺ أنه قال: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها".
ثم ذكر في هذا الباب أحاديث كثيرة بروايات وألفاظ مختلفة تدور حول هذا المعنى وكلها عن أبى هريرة.
وأخرجه ابن ماجه في سننه ج ١ ص ٦٢١ ط دار الفكر، في كتاب (النكاح) باب: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها - برقم ١٩٢٩ بلفظ "حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، ثنا أبو أسامة، عن هشام بن حَسَّان، عن محمد بن سيرين، عن أبى هريرة عن النبي ﷺ وذكر الحديث بلفظ المصنف.
وحديث جابر أخرجه النسائى في سننه ج ٦ ص ٩٨ ط المصرية بالأزهر في كتاب (النكاح) تحريم الجمع بين المرأة وخالتها - بلفظ: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرنى عاصم، قال: قرأت على الشعبى كتابا فيه، عن جابر عن النبي ﷺ قال: "لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها" قال: سمعت هذا من جابر ثم ذكر النسائى نحوه في نفس الباب، من طريقين آخرين عن جابر أيضًا. =стр. 8561
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = وحديث أبى موسى: أخرجه ابن ماجه في المصدر السابق برقم ١٩٣١ - بلفظ: حدثنا جُبَارَةُ بْنُ المُغَلِّسِ، ثنا أبو بكر النَّهْشَليُّ، حدثنى أبو بكر بن أبى موسى، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ وذكر الحديث بلفظ المصنف.
وقال في الزوائد في إسناده جبارة بن المغلس.
وترجمة (جبارة بن المغلس) في الميزان برقم ١٤٣٣ وفيها: جُبَارَةُ بن المغَلس الحِمَّانى الكوفى، عن كثير بن سليم، وشبيب بن شيبة وعدة، وعنه ابن ماجه ومطين وأبو يعلى.
قال ابن نمير: صدوق ما هو ممن يكذب، وقال البخارى: حديثه مضطرب، وقال أبو حاتم: هو على يدى عدل، وروى أبو معين الحسين بن الحسن، عن يحيى بن معين: كذاب، وقال ابن نمير: يوضع له الحديث فيرويه ولا يدرى، ثم روى الذهبى بعض مناكيره وليس من بينها هذا الحديث ثم قال: مات سنة إحدى وأربعين ومائتين وهو في عشر المائة اهـ.
وحديث أبى سعيد أخرجه ابن ماجه في المصدر السابق كذلك برقم ١٩٣٠ بلفظ: حدثنا أبو كريب، ثنا عَبْدَةُ ابن سليمان، عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن سليمان بن يسار، عن أبى سعيد الخدرى قال: سمعت رسول الله ﷺ : "ينهى عن نكاحين: أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها" وقال في الزوائد في إسناده محمد بن إسحاق مدلس، وقد عنعنه.
وترجمة (محمد بن إسحاق) في الميزان برقم ٧١٩٧، وفيها: محمد بن إسحاق بن يسار وأبو بكر المخرَمى، مولاهم المدنى، أحد الأئمة الأعلام، وفيها: وثقه غير واحد، وَوَفَاهُ آخرون (كالدارقطنى) وهو صالح الحديث، ماله عندى ذنب إلا ما قد حشا في السيرة من الأشياء المنكرة المنقطعة، والأشعار المكذوبة، إلى آخر الترجمة وهى طويلة ما بين توثيق وتضعيف، وتعديل وتجريح.
وحديث سمرة: أخرجه الطبرانى في المعجم الكبير، ج ٧ ص ٢٦٤ ط العراق برقم ٦٩٠٨ بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى، وعبيد العجلى قالا: ثنا محمد بن إسماعيل البخارى، ثنا محمد بن بلال، ثنا همام، عن قتادة، عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها".
وهو في مجمع الزوائد ج ٤ ص ٢٦٣ كتاب (النكاح) باب: ما نهى عن الجمع بينهن من النساء بلفظ: وعن سمرة قال: "نهى رسول الله ﷺ أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها".
وقال الهيثمى: رواه البزار والطبرانى في الكبير والأوسط، ورجال البزار ثقات اهـ.
وحديث ابن مسعود: أخرجه الطبرانى في الكبير ج ١٠ ص ٢٢ ط العراق برقم ٩٨٠١ بلفظ: حدثنا الحسين ابن إسحاق التسترى، وعبد الله بن أحمد قالا: ثنا عثمان بن أبى شيبة، ثنا أبو أحمد الزبيرى، ثنا المنهال بن خليفة، عن خالد بن سلمة، عن عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة عبد الله، عن عبد الله، لا أعلمه إلا رفعه: "لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا تشترط طلاق أختها لتكتفئ ما في صفحتها". =стр. 8562
١٠٧٩/ ٢٥٤٤٠ - "لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأذَنَ، والثَّيِّبُ يُصيبُ مِنْ إِذنِهَا مَا لَمْ يَدْعُ إِلَى سَخْطَةٍ؛ فَإِذَا دَعَتْ إِلَى سَخطَةٍ وَأوْلياؤُها إِلَى الرضى رُفِعَ شَأنُها إِلى السُّلطَانِ".
الخطيب عن أبى هريرة (١) . الحواشي
(١) في تاريخ بغداد للخطيب ج ٨ ص ٣٧٠ (وللثيب نصيب من أمرها ما لم تدع إلى سخطة) كما سيأتى، =стр. 8563
١٠٨٠/ ٢٥٤٤١ - "لَا تُنْكِحُوا من بَنى فُلَانٍ، وأَنْكِحُوا مِن بَنِى فُلَانٍ وَبَنى فُلَانٍ، وَإِنَّ بَني فُلَانٍ وَبَنِى فُلَانٍ حُصِّنُوا فُحُصِّنَت فُروجُ نِسَائِهم، وإن بنى فُلَانٍ زَهَوْ (١) فَزَهَتْ نِساؤُهُمْ، وَهُوَ الْمَكْرُوهُ فَحَسِّنوا (٢) الفُروجَ".
أبو البركات هبة الله بن المبارك السقطى في معجمه، وابن النجار عن جُبَيْر بن نصير (٣) . الحواشي
(١) هكذا في الأصل، وفى كنز العمال (وَهُوا) بواو مفتوحة بعدها هاء مضمومة ثم واو بعدها ألف.(٢) في كنز العمال (فحصِّنوا) بالصاد المهملة.(٣) في كنز العمال (جبير بن نفير). =стр. 8564
١٠٨١/ ٢٥٤٤٢ - "لَا تُنْكَحُ العَمَّةُ عَلَى ابنَةِ الأَخ، وَلَا ابْنَةُ الأُخْتِ عَلَى الخَالَةِ".
م عن أبى هريرة (١) .
١٠٨٢/ ٢٥٤٤٣ - "لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، ولَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا، وَلَا المَرْاةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُختِهَا، لَا الكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى، وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الكُبْرَى".
د، ق عن أبى هريرة (٢) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ج ٩ ص ١٩١ ط المصرية بالأزهر - بشرح النووى - في كتاب (النكاح) باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها - بلفظ: وحدثنا عبد الله مسلمة بن قعنَبٍ، حدثنا عبد الرحمن ابن عبد العزيز - قال ابن مسلمة: مَدَنِى من الأنصار من ولد أبى أمامة بن سَهْل بن حُنيف - عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذُؤيب، عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لَا تُنكَح العَمَّةُ على بنت الأخ، ولا ابنةُ الأخت على الخالة".(٢) الحديث أخرجه أبو داود في سننه ج ٢ ص ٥٥٣ ط سورية، في كتاب (النكاح) باب: ما يكره أن يجمع بينهن من النساء برقم ٢٠٦٥ بلفظ: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى، حدثنا زهير، حدثنا داود بن أبى هند، عن عامر، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تنكح المرأة على عمتها ... " وذكر الحديث بلفظ المصنف غير أن فيه (ولا تنكح الكبرى) بدل (لا الكبرى).стр. 8565
١٠٨٣/ ٢٥٤٤٤ - "لَا تَنْهَكِى؛ فَإن ذَلكَ أَحْظَى للمرْأة وَأَحَبُّ لِلْبَعْلِ".
د، ق عن أم عطية الأنصارية (١) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه أبو داود في سننه ج ٥ ص ٤٢١ ط سورية، في كتاب (الأدب) باب: ما جاء في الختان، برقم ٥٢٧١ بلفظ: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن (الدمشقى) وعبد الوهاب بن عبد الرحيم الأشجعى قالا: حدثنا مروان، حدثنا محمد بن حسان، قال عبد الوهاب الكوفى، عن عبد الملك بن عمير، عن أم عطية الأنصارية: أن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي ﷺ "لا تَنهكِى فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل".
قال أبو داود: روى عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بمعناه وإسناده.
قال أبو داود: ليس هو بالقوى (وقد روى مرسلا، قال أبو داود: ومحمد بن حسان مجهول، وهذا الحديث ضعيف) اهـ.
وقال محققه: قال الشيخ: قوله: "لا تنهكى" معناه: لا تبالغى في الخفض، والنَّهْكُ: المبالغة في الضرب والقطع والشتم، وغير ذلك، وقد نهكته الحمى: إذا بلغت منه وأضَرَّت به (خطابى). =стр. 8566
١٠٨٤/ ٢٥٤٤٥ - "لَا تَهَجَّرُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُم عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وكُونُوا عبادَ الله إِخْوَانًا".
م عن أبى هريرة (١) .
١٠٨٥/ ٢٥٤٤٦ - "لَا تَهْجُرُوا النِّسَاءَ إِلَّا في الْمضَاجع، واضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ".
ابن جرير عن حجاج مرسلا (٢) . الحواشي
(١) الحديث رواه مسلم في صحيحه. ج ٤ ص ١٩٨٥ ط الحلبى، في كتاب (البر والصلة والآداب) باب: تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش، ونحوها - برقم ٢٩ -(٢٥٦٣) بلفظ: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز (يعنى ابن محمد) عن العلاء، عن أبيه، عن أبى هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا تهجروا ... ، وذكر الحديث بلفظ المصنف.
وقال محققه: (لا تهجروا) أى: لا تتكلموا بالهُجْر، وهو الكلام القبيح وقال في موضع آخر: (ولا تحسوا) قال العلماء: التحسس: الاستماع لحديث القوم.
وفى النهاية في مادة (دبر): وفيه (لا تقاطعوا ولا تدابروا) أى: لا يعطى كل واحد منكم أخاه دُبُرَه وقفاه فيعرض عنه ويَهْجُرُه.(٢) الحديث رواه أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى في تفسيره المسمى "جامع البيان عن تأويل آى القرآن" ج ٨ ص ٣١٥ ط دار المعارف بمصر - في تفسير قوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ .... ﴾ .. الآية" القول في تأويل قوله: "واضربوهن" برقم ٩٣٨٩ - بلفظ: حدثنا القاسم قال: حدثنا الحسين قال: حدثنى حجاج قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تهجروا ... " وذكر الحديث بلفظ المصنف، وقال بعد قوله: "غير مبرح" يقول: غير مؤثر. =стр. 8567
١٠٨٦/ ٢٥٤٤٧ - "لَا تُوَاصِلُوا، قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: إِنِّى لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُم، إِنِّى أُطعَمُ وأُسْقَى".
خ، ت عن أَنس (١) .
١٠٨٧/ ٢٥٤٤٨ - "لَا تُوَاصِلُوا، قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: فَإِنِّى لَسْتُ مِنْكُم؛ إِنِّى أَبِيتُ يُطعِمُنِى رَبِّى وَيَسْقِينِى".
حم عن أبى هريرة (٢) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه البخارى في صحيحه ج ٣ ص ٤٨ ط الشعب، في كتاب (الصوم) باب: الوصال - بلفظ: حدثنا مُسَدَّد قال: حدثنى يحيى، عن شعبة قال: حدثنى قتادة عن أَنس ﵁ عن النبي ﷺ قال: "لا تواصلوا ... ".
وذكر الحديث بلفظ المصنف، وزاد: " أو إنى أبيت أطعَمُ وأسْقى".
وذكر في الباب روايات متعددة بألفاظ مختلفة تدور كلها حول هذا المعنى.
والحديث أخرجه الترمذى في سننه ج ٢ ص ١٣٨ ط بيروت، في (أبواب الصوم) باب: ما جاء في كراهية الوصال في الصوم - برقم ٧٧٥ بلفظ: حدثنا نصر بن على الجَهضَمىّ، أخبرنا بشر بن المُفَضَّل وخالد بن الحارث عن سعيد بن أبى عروبة، عن قنادة، عن أَنس قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تواصلوا، قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله، قال: إنى لست كأحدكم، إن ربى يُطعمنى ويسقينى".
وفى الباب، عن على وأبى هريرة وعائشة وابن عمر وجابر وأبى سعيد وبشير بن الخصاصية.
قال أبو عيسى: حديث أَنس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم كرهوا الوصال في الصيام، وروى عن عبد الله بن الزبير أنه كان يواصل الأيام ولا يفطر.(٢) الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، في ج ٢ ص ٢٨١ ط دار الفكر العربى - مسند أبى هريرة - بلفظ: حدثنا عبد الله حدثنى أبى، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزهرى، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تواصلوا، قالوا: يا رسول الله إنك تواصل، قال: إنى لست مثلكم، إنى أبيت يطعمنى ربى ويسقينى، قال: فلم يننهوا، فواصل بهم النبي ﷺ يومين، وليلتين، ثم رأوا الهلال، فقال النبي ﷺ : لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل بهم".
والحديث أخرجه البخارى في كتاب (المحاربين) من أهل الكفر والردة ج ٨ ص ٢١٦ بلفظ نهى رسول الله ﷺ عن الوصال وفى كتاب التمنى ج ٩ ص ١٠٦ بلفظ: فهى أيضًا وفى كتاب (الاعتصام) ج ٩ ص ١١٩ باب: ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع.
من طريق الزهرى ولفظه كلفظ أحمد.
وأخرجه مسلم كتاب (الصيام) باب: النهى عن الوصال ج ٢ ص ٧٧٤ من طريق ابن شهاب بلفظ نهى.стр. 8568
١٠٨٨/ ٢٥٤٤٩ - "لَا تُوَاصِلُوا، فَأيُّكُم أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَليُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ، قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: إِنِّى لَسْتُ كَهَيْئَتِكُم، إِنِّى أَبِيتُ لي مُطْعِمٌ يُطعِمُنِى، وسَاقٍ يَسْقِينِى".
حم، والدارمى، خ، د، وابن خزيمة، حب عن أبى سعيد (١) .
١٠٨٩/ ٢٥٤٥٠ - "لَا تُوصِلْ صَلَاةً بِصَلَاة حَتَّى تَتَكَلَّمِ أَوْ تَخرجُ". الحواشي
(١) في الأصل "توصلوا" بدون ألف بعد الواو الأولى والتصويب من المصادر التالية.
والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده ج ٣ ص ٨ ط دار الفكر العربى، مسند أبى سعيد الخدرى ﵁ بلفظ: حدثنا عبد الله حدثنى أبى حدثنى قتيبة ثنا بكر بن مضر، عن بن الهاد، عن عبد الله بن خباب: عن أبى سعيد الخدرى أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "لا تواصلوا .. " وذكر الحديث بلفظ المصنف غير أن فيه "فقالوا" بدل "قالوا".
ورواه الدارمى في سننه في ج ١ ص ٣٤١ ط الفنية المتحدة، في كتاب (الصيام) باب: النهى عن الوصال في الصوم برقم ١٧١٢ بلفظ: حدثنا عبد الله بن صالح، حدثنى الليث، حدثنى يزيد بن عبد الله، عن عبد الله بن خباب، عن أبى سعيد الخدرى أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "لا تواصلوا، فأيكم يريد أن يواصل فليواصل إلى السحر، قالوا: إنك تواصل يا رسول الله، قال: إنى أبيت لى مطعم يطعمنى ويسقينى، وذكر في الباب أحاديث بمعناه بروايات وألفاظ مختلفة، عن أبى هريرة وأنس ﵄.
والحديث أخرجه البخارى في صحيحه في ج ٣ ص ٤٩ ط الشعب، في كتاب (الصوم) باب: الوصال إلى السحر - بلفظ: حدثنا إبراهيم بن حمزة، حدثنى ابن أبى حازم، عن يزيد، عن عبد الله بن خباب، عن أبى سعيد الخدرى ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "لا تواصلوا .. " وذكر الحديث بلفظ المصنف مع اختلاف يسير.
وأخرجه أبو داود في سننه ج ٢ ص ٧٦٦ ط سورية، في كتاب (الصوم) باب: في الوصال - برقم ٢٣٦١ - بلفظ: حدثنا قتيبة ... إلى آخر سند أحمد الأسبق، ولفظ المصنف غير أن فيه "إن لى مطعما يطعمنى، وساقيا يسقينى" بدل "إنى أبيت إلخ".
وقال محققه: وأخرجه البخارى في الصوم، باب: الوصال - ٣/ ٤٨ - ونسبه المنذرى لمسلم أيضًا اهـ، وروى ابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٢٨١ ط بيروت، في كتاب (الصوم) باب: إباحة الوصال إلى السحر إلخ، من طريق ابن الهاد عن أبى سعيد الخدرى، عن رسول الله ﷺ مثله، قال: "فأيكم واصل من سحر إلى سحر".
وأخرجه ابن حبان في صحيحه ٥/ ٢٣٦ ط بيروت في كتاب (الصوم) ذكر البيان بأن الوصال النهى عنه بباح للمرء استعماله من السحر إلى الحر برقم ٣٥٦٩، من طريق ابن الهاد، عن أبى سعيد الخدرى، عن رسول الله ﷺ : "أنه نهى عن الوصال، فقيل له: فإنك تواصل، قال: لستم كهيئتى، إنى أبيت لى مطعم يطعمنى، وساق يسقينى، فأيكم واصل فمن سحر إلى سحر".стр. 8569
حم، د عن معاوية (١) .
١٠٩٠/ ٢٥٤٥١ - "لَا تُوتِرُوا بثَلَاث تَشَبَّهُوا بِالْمَغرِبِ، وَلَكِنْ أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ بِسَبْعٍ، أوْ بِتِسْعٍ، أَوْ بِإِحْدَى عَشْرَةَ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ".
محمد بن نصر، ك، ق عن أبى هريرة (٢) . الحواشي
(١) الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده (٤/ ٩٥) ط دار الفكر العربى - حديث معاوية بن أبى سفيان - رضى الله تعالى عنه - بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا عبد الرزاق وابن بكر قالا: أنا ابن جريج قال: أخبرنى عمر بن عطاء بن أبى الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد، ابن أخت نمر يسأله عن شئ رآه منه معاوية في الصلاة، فقال: نعم صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم قمت في مقامى فصليت، فلما دخل أرسل إلى فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن نبى الله ﷺ أمر بذلك "لا توصل صلاة بصلاة حتى تخرج أو تتكلم".
وأخرجه أبو داود في سننه - ١/ ٦٧٢ - ط سورية، في كتاب (الصلاة) باب الصلاة بعد الجمعة - برقم ١١٢٩ - بلفظ: حدثنا الحسن بن على، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج ... إلى آخر السند السابق عند أحمد، ولفظه مع اختلاف يسير.(٢) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٣٠٤ ط الرياض، في كتاب (الوتر) من طريقين: الأول: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا طاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق (وأخبرنا) أبو يحيى أحمد بن حمد السمرقندى، ثنا أبو عبد الله محمد بن نصر، ثنا طاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق، ثنا أبى، ثنا الليث عن يزيد بن أبى حبيب، عن عراك بن مالك، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﵌: "لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب" ... وذكر الحديث بلفظ المصنف مع زيادة لفظة (ركعة) بعد أو (بإحدى عشرة).
والثانى: حدثنا أبو على الحافظ، أنبأ عبد الله بن سليمان، ثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد الله بن وهب، ثنا سليمان بن بلال، عن صالح بن كيسان، عن عبد الله بن الفضل عن أبى سلمة بن عبد الرحمن (و) وعبد الرحمن الأعرج، عن أبى هريرة عن رسول الله ﵌ قال: " لا توتروا بثلاث، ولا تشبهوا بصلاة المغرب، أوتروا بخمس أو بسبع".
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبى في التلخيص.
والحديث رواه البيهقى في السنن الكبرى ٣/ ٣١، ٣٢ ط بيروت، في كتاب (الصلاة) باب: من أوتر بثلاث موصولات بتشهدين وتسليم - من طريقين كذلك.
الأول: من طريق عبد الله بن وهب، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب، أوتروا بسبع أو بخمس" وهو نحو الحديث السابق الذى صححه الحاكم وأقره الذهبى.
والثانى: من طريق أبى العباس محمد بن يعقوب، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا توتروا بثلاث"، وذكر الحديث بلفظ الحاكم الأول، وقال: ورواه ابن بكير، عن الليث (كما أخبرنا) أبو عبد الله =стр. 8570
١٠٩١/ ٢٥٤٥٢ - "لَا تُوَسِّعُوا المَجالِسَ إِلَّا لِثَلاثٍ: لِذِى سِنٍّ لِسِنِّهِ، وِلِذِى عِلمٍ لِعِلمِهِ، ولِذِى سُلطَانٍ لِسُلطَانِهِ".
الحسن بن سفين (*)، وأبو عثمان الصابونى في المائتين، والخرائطى في مكارم الأخلاق، وابن قال، الديلمى عن أبى هريرة (١) .
١٠٩٢/ ٢٥٤٥٣ - "لَا توضَعُ النَّوَاصى إِلَّا في حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ".
قط في الأفراد عن جابر (٢) .
١٠٩٣/ ٢٥٤٥٤ - "لَا تُوضَعُ النَّوَاصى إِلَّا لله في حَجٍّ أوْ عُمْرَةٍ، وَهِى فِيمَا سِوَى ذَلكَ مثلة (* *) ".
الشيرازى في الألقاب، حل عن ابن عباس (٣) . الحواشي
(١) الحديث في كنز العمال في ج ٩ ص ١٥٦ كتاب (الصحبة) الباب الرابع في حقوق تترتب على الصحبة - التعظيم والقيام برقم ٢٥٥٠٠ من الإكمال - بلفظ: لا تُوَسعُ المجالسُ إلا الثلاثة: لذى سِنٍّ لِسنهِ، ولذى علمٍ لعلمه، ولذى سلطان لسلطانهِ"، (الحسن بن سفيان) ... إلى آخر تخريج المصنف.(٢) الحديَث رواه الهيثمى في مجَمع الزوائد، في ج ٣ ص ٢٦١ ط بيروت في كتاب (الحج) باب: في الحلق والتقصير، وقوله لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة - بلفظ المصنف عن جابر ﵁ وقال: رواه البزار والطبرانى في الأوسط، وفيه محمد بن سليمان بن مشمول، وهو ضعيف بهذا الحديث وغيره.
وترجمة محمد بن سليمان بن مشمول في الميزان برقم ٧٦٢٢ وفيها: محمد بن سليمان بن مسمول - هكذا بالسين الهملة - وفى الهامش: مشمول، أى بالشين المعجمة، المسمولى المخزومى، حجازى.
قال البخارى: سمعت الحميدى يتكلم في محمد بن سليمان بن مسمول المسمولى المخزومى، وقال النسائى: مكى ضعيف، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث.
وقال ابن عدى: عامة ما يرويه لا يتابع عليه متنا أو إسنادا، فمن ذلك، وذكر بعض مروياته وفيها الحديث المذكور بلفظ: إسحاق بن أبى إسرائيل، حدثنا محمد بن مسمول، حدثنا عمر بن محمد بن المنكدر، عن أبيه، عن سلمة بن وهرام، عن أبيه، عن جابر مرفوعًا "لا توضع النواصى إلا لله في حج أو عمرة".
(* *) هكذا بالمخطوطة.(٣) الحديث رواه أبو نعيم في حلية الأولياء في ج ٨ ص ١٣٩ - نشر الخانجى - في ترجمة الفضيل بن عياض - بلفظ: أخبرنا عبد الله بن عدى - في كتابه - وحدثنى عنه ثابت بن أسد، ثنا على بن إبراهيم بن الهيثم، ثنا =стр. 8571
١٠٩٤/ ٢٥٤٥٥ - "لَا (تَوَضَّوْا) (*) مِن أَلْبَانِ الغَنَمِ، (وَتَوَضُّوْا) مِن أَلْبَانِ الإِبِلِ".
حم، هـ عن أُسَيْدِ بنِ حُضَيرٍ (١) . الحواشي
(١) في مسند الإمام أحمد ٤/ ٣٥٢ ط دار الفكر العربي - حديث أسيد بن حضير - رضى الله تعالى عنه - حدثنا عبد الله، حدثنى أبي، ثنا محمد بن مقاتل المروزى، أنا عباد بن العوام، ثنا الحجاج، عن عبد الله بن عبد الله مولى بنى هاشم قال: وكان ثقة، قال: وكان الحكم يأخذ عنه، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى، عن أسيد بن حضير، عن النبي ﷺ أنه سئل، عن ألبان الإبل قال: "توضئوا من ألبانها"، وسئل عن ألبان الغنم فقال: "لا توضئوا من ألبانها".
ثم ذكره بنفس السند واللفظ مع اختلاف يسير في ص ٣٩١ من نفس المصدر.
والحديث رواه ابن ماجه في سننه ١/ ١٦٦ ط دار الفكر، في كتاب (الطهارة وسننها) باب: ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل - برقم ٤٩٦ بلفظ: حدثنا أبو إسحاق الهروى، إبراهيم بن عبد الله بن حاتم، ثنا عباد ابن العوام، عن حجاج، عن عبد الله بن عبد الله مولى بنى هاشم (وكان ثقة، وكان الحكم يأخذ عنه، ثنا عبد الرحمن بن أبى ليلى، عن أسَد ابن حُضَيْرٍ قال: قال رسول الله ﷺ : "لا توضئوا من ألبان الغنم، وتوضئوا من ألبان الإبل".
وقال في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف حجاج بن أرطأة وندليسه، وقد خالفه غيره، والمحفوظ "عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن البراء" اهـ.
وحديث عبد الرحمن بن أبى ليلى، عن البراء ذكره ابن ماجه في نفس المصدر برقم ٤٩٤ بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عبد الله بن إدريس، وأبو معاوية قالا: ثنا الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمن ابن أبى ليلى عن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله ﷺ عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: "توضئوا منها".
كما روى برقم ٤٩٥ عن جابر بن سمرة قال: "أمرنا رسول الله ﷺ أن نتوضأ من لحوم الإبل، ولا نتوضأ من لحوم الغنم".
وترجمة حجاج بن أرطاة في الميزان برقم ١٧٢٦ وفيها: حجاج بن أرطاة الفقيه، أبو أرطأة النخعى، أحد الأعلام على لين في حديثه.
قال الثورى: ما بقى أحد أعرف بما يخرج من رأسه منه.
وقال حماد بن زيد: كان أقهر عندنا لحديئه من سفيان.
وقال العجلى: كان فقيها مفتيا، وكان فيه نيه، وكان يقول: أهلكنى حب الشرف، وكان يرسل عن يحيى بن أبى كثير، فإنه لم يسمع منه، وعيب عليه التدليس، روى نحوا من ستمائة حديث.
وقال أحمد: كان من الحفاظ، وقال ابن معين: ليس بالقوى، وهو صدوق يدلس، إلى آخر الترجمة وجلها على تضعيفه.стр. 8572
١٠٩٥/ ٢٥٤٥٦ - " لاَ تُوْطَأ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلاَ غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً".
حم، والدارمى، د، قط، ك، ق، ض عن أبى سعيد (١) .
١٠٩٦/ ٢٥٤٥٧ - " لاَ تُوعِى فَيُوعِى الله عَلَيْكِ، ارْضَخِى مَا اسْتَطَعْتِ ".
خ عن أسماء بنت أبى بكر (٢) . الحواشي
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد، في ج ٣ ص ٦٢ ط دار الفكر العربى - مسند أبى سعيد الخدرى - بلفظ: حدثنا عبد الله حدثنى أبى، ثنا يحيى بن إسحاق وأسود بن عامر قالا: أنا شريك عن أبى إسحاق وقيس بن وهب، عن أبي الوداك، عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله ﷺ قال في سبى أوطاس: "لا توطأ حامل، قال أسود: حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة، قال يحيى: أو تستبرئ بحيضة"، وفى نفس المصدر ص ٨٧ من طريق أسود بن عامر، عن أبى سعيد، وقيس بن وهب، عن أبى الوداك، عن أبى سعيد قال: قال رسول الله ﷺ في غزوة أوطاس "لا توطأ الحبلى حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة".
والحديث رواه الدارمى في سننه في ج ٢ ص ٩٢ ط دار المحاسن، في كتاب (الطلاق) باب: في استبراء الأمة برقم ٢٣٠٠ بلفظ: أخبرنا عمرو بن عون، أنا شريك، عن قيس بن وهب، عن أبى الوداك، عن أبي سعيد ورفعه أنه قال في سبايا أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع حملها، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة".
ورواه أبو داود في سننه في ج ٢ ص ٦١٤ ط سورية، في كتاب (النكاح) باب: في وطء السبايا برقم ٢١٥٧ بلفظ: حدثنا عمرو بن عون ... إلى آخر سند الدارمى السابق ولفظ المصنف، ورواه الدارقطنى في سننه في ج ٤ ص ١١٢ ط دار المحاسن، في كتاب (السير) برقم ٣٤ من طريق شريك، عن أبى سعيد قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس، فقال رسول الله ﷺ : "لا يطأ رجل حاملا حتى تضع حملها، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة".
ورواه الحاكم في المستدرك في ج ٢ ص ١٩٥ ط بيروت، في كتاب (النكاح) من طريق عمرو بن عون حتى آخر السند السابق ولفظ المصنف، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ولم يعلق عليه الذهبى.
ورواه البيهقى في السنن الكبرى في ج ٧ ص ٤٤٩ ط بيروت، في كتاب (العدد) باب: استبراء من ملك الأمة - من طريق عمرو بن عون ولفظ المصنف، وقال: (ورواه) الشعبى عن النبي ﷺ مرسلا اهـ.(٢) الحديث أخرجه البخارى في صحيحه، في ج ٢ ص ١٤١ ط الشعب - باب وجوب الزكاة - باب الصدقة فيما استطاع - بلفظ: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، وحدثني محمد بن عبد الرحيم، عن حجاج بن محمد، عن ابن جريج قال: أخبرنى ابن مليكة، عن عَبّاد بن عبد الله بن الزبير أخبره عن أسماء بنت أبى بكر ﵁ أنها جاءت إلى النبي ﷺ فقال: "لا توعى فيوعى الله عليك، ارضخى ما استطعت". =стр. 8573
١٠٩٧/ ٢٥٤٥٨ - "لاَ تُوكِى فَيُوكَى عَلَيْك".
خ، ت عن أسماء (١) .
١٠٩٨/ ٢٥٤٥٩ - " لاَ تَلاَعَنُوا بَلَعْنَةِ اللهِ، وَلاَ بَغَضَبِ اللهِ، وَلاَ بِالنَّار". الحواشي
(١) الحديث أخرجه الإمام البخارى في صحيحه كتاب (الزكاة) باب: التحريض على الصدقة والشفاعة فيها ج ٢ ص ١٤٠ قال: حدثنا صدقة بن الفضل، أخبرنا عَبْدَةُ عن هشام، عن فاطمة عن أسماء ﵁ قالت: قال النبي ﷺ : "لا توكى فيوكى عليك".
وأخرجه الترمذى في سننه كتاب (البر والصلة) باب: ما جاء في السخاء ج ٤ ص ٣٤٢ رقم ١٩٦٠ قال: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري، حدثنا حاتم بن وردان، حدثنا أيوب، عن ابن أبى مليكة، عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قلت يا رسول الله إنه ليس من بيتى إلا ما أَدْخَلَ علىَّ الزبير أفأعطى؟ قال: "نعم، ولا توكى فيوكى عليك" يقول: لا تحصى عليك وفى الباب عن عائشة وأبى هريرة.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وروى بعضهم هذا الحديث بهذا الإسناد عن ابن أبى مليكة، عن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أسماء بنت أبي بكر ﵄ وروى غير واحد هذا عن أيوب ولم يذكروا فيه، عن عباد بن عبد الله بن الزبير.
والمعنى: أعطى ما يصيبك منه (ولا توكى) أى لا تدخرى، والإيكاء يشد رأس الوعاء بالوكاء، وهو الرباط الذى يربط به، يقول: لا تمنعى ما في يدك فتنقطع مادة بركة الرزق عنك اهـ.
وانظر سنن أبى داود كتاب (الزكاة) باب: في الشح ج ٢ ص ٣٢٤ رقم ١٦٩٩ وسنن النسائى كتاب (الزكاة) باب: الإحصاء في الصدقة ج ٥ ص ٧٤.стр. 8574
ط، (حم)، طب، هب عن سمرة (١) .
١٠٩٩/ ٢٥٤٦٠ - "لاَ تُوَلهُ وَالِدَةٌ عَنْ وَلَدِهَا".
ق عن أبى بكر، الديلمى عن أنس (٢) .
١١٠٠/ ٢٥٤٦١ - " لاَ تَيْأَسَا مِنَ الرِّزْقِ مَا تَهَزْهَزَتْ رُءُوسُكُمَا، فَإِنَّ الإِنْسَان تَلِدُهُ أُمُّهُ أحْمَرَ لَيْسَ عَلَيْهِ قِشْرَةٌ، ثُمَّ يُعْطِيه الله وَيَرْزُقُهُ". الحواشي
(١) في نسخة قولة "ح" والصواب "حم" رمز أحمد.
الحديث أخرجه أبو داود الطيالسى في مسنده - مسند سمرة بن جندب ج ٤ ص ١٢٣ قال: حدثنا يونس قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن قنادة، عن الحسن عن سمرة قال: قال النبي ﷺ : " لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار".
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده - مسند سمرة بن جندب - ج ٥ ص ١٥ قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى ثنا عبد الرحمن بن مهدى وأبو داود قالا: ثنا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تتلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار ".
وأخرجه الطبرانى في المعجم الكبير - في أحاديث الحسن بن أبي الحسن البصرى، عن سمرة بن جندب - باب: قتادة، عن الحسن ج ٧ ص ٢٥٠ رقم ٦٨٥٨ قال: حدثنا أبو مسلم الكشى، ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هاشم الدستوائى، ثنا قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار ".
قال المحقق: ورواه أحمد ٥/ ١٥ وأبو داود ٤٩٠٦ والترمذى ٢٠٤٢ والحاكم ١/ ٤٨ وصححه الترمذى والحاكم، ووافقه الذهبى، وفيه عنعنة الحسن البصرى وله شواهد.
انظر سنن الترمذى كتاب (البر والصلة) باب: ما جاء في اللعنة ج ٤ ص ٣٥٠ رقم ١٩٧٦، قال أبو عيسى، هذا حديث حسن صحيح.(٢) في مادة (وله) في مختار الصحاح قال: الوله ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد وذكر الحديث بلفظ (تُوِلَّه) أى تجعل والها.
الحديث أخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (النفقات) باب: الأمة تتزوج فيسقط حقها من حضانة الولد وينتقل إلى جدته ج ٨ ص ٥ قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ العباس بن الوليد، أنبأ ابن شعيب، أخبرنى ابن لهيعة الحضرمى، عن عمر بن عبد الله مولى غفرة أنه أخبره عن زيد بن إسحاق بن جارية الأنصارى أنه أخبره أن عمر بن الخطاب ﵁ حين خاصم إلى أبى بكر ﵁ في ابنه فقضى به أبو بكر ﵁ لأمه ثم قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " لا توله والدة عن ولدها".
والحديث في الصغير برقم ٩٨٧٢ من رواية البيهقى عن أبى بكر ورمز له السيوطى بالحسن.
قال المناوى: قال الحافظ بن حجر: سنده ضعيف، ورواه أبو عبيدة في غريب الحديث مرسلا من مراسيل الزهرى وروايته ضعيفة.стр. 8575
حم، وهناد، هـ، حب والبغوى، والباوردى، وابن قانع، هب، طب، ض عن حبة وسواءٍ ابنى خالد الخزاعى، قال البغوى: وما لسواء غيره (١) . الحواشي
(١) بياض بالأصل يسع ثلاث كلمات تقريبا.
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده - حديث حبة وسواء ابنى خالد ﵄ ج ٣ ص ٤٦٩ قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا وكيع قال: ثنا الأعمش، عن سلام أبى شرحبيل قال: سمعت حبة وسواء ابنى خالد يقولان: أتينا رسول الله ﷺ وهو يعمل عملا، أو يبنى بناء فأعناه عليه، فلما فرغ دعا لنا وقال: "لا تيأسا من الخير ما تهزهزت ... " الحديث.
وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الزهد) باب: التوكل واليقين ج ٢ ص ١٣٩٤ رقم ٤١٦٥ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن سلام (ابن شرحبيل) أبى شرحبيل عن حبة وسواء ابنى خالد، قالا: دخلنا على النبي ﷺ وهو يعالج شيئًا فأعناه عليه فقال: "لا تيأسا من الرزق ما تهززت رءوسكما؛ فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشر ثم يرزقه الله ".
في الزوائد: إسناده صحيح، وسلام بن شرحبيل ذكره ابن حبان في الثقات؛ ولم أر من تكلم فيه، وباقى رجال الإسناد ثقات.
وأخرجه الطبرانى في المعجم الكبير في أحاديث حبة وسواء ابنا خالد من بنى عمرو بن عامر بن ربيعة ج ٤ ص ٨ رقم ٣٤٧٩ قال: حدثنا العباس بن فضل الأسفاطى، ثنا سليمان بن حرب، ثنا جرير بن حازم عن الأعمش، عن سلام أبى شرحبيل، عن حبة وسواء، ابنى خالد قالا: دخلنا على النبي ﷺ وهو يعالج شيئًا فأعناه فقال: "لا تيأسا من الرزق ما تهزهزت رؤوسكما، فإن الإنسان تلده أمه ليس عليه قشر ثم يرزقه الله".
قال المحقق: ورواه أحمد ٣/ ٤٦٩٦ وابن ماجه ٤١٦٥ قال في الزوائد: إسناده صحيح، وسلام بن شرحبيل ذكره ابن حبان في الثقات، ولم أر من تكلم فبه، وباقى رجال الإسناد ثقات، قلت: لا اعتداد بتوثيق ابن حبان، ولذا قال الحافظ في التقريب: مقبول أى عند المتابعة ولا متابع هنا فالحديث ضعيف.
وحبة بن خالد: ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ج ١ ص ٤٣٥ رقم ١٠٣٣ قال: حبة بن خالد أخو سواء ابن خالد الخزاعى، يعد في الكوفيين، روى حديثه سلام بن شرحبيل، أنه سمع حبة وسواء، ابنى خالد قالا: دخلنا على النبي ﷺ وهو يعالج بناء، فقال لهما: هلما فعالجا، فلما أن فرغا أمر لهما بشئ ثم قال لهما: " لا تيأسا من الرزق ما تهزهزت رءوسكما ... " الحديث أخرجه الثلاثة.
وسواء بن خالد: ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ج ٢ ص ٤٨١ رقم ٢٣٢٨ قال: سواء بن خالد من بنى عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، وهو أخو حبة بن خالد، وقد اختلف في نسبهما فقيل ما ذكرناه، وقيل: هو خزاعى، وقد تقدم ذكره عند أخيه حبة، وكذلك حديثهما، أخبرنا يحيى بن محمود بن سعد بإسناده إلى أبى بكر بن أبي عاصم قال: أخبرنا أبو بكر بن أبى شيبة، أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن سلام بن شرحبيل قال: سمعت سواء وحبة ابنى خالد يقولان: دخلنا على رسول الله ﷺ وهو يعالج شيئًا فأعناه عليه، فلما فرغ قال: "لا تيأسا من الرزق ... " الحديث، أخرجه الثلاثة.стр. 8576
١١٠١/ ٢٥٤٦٢ - "لاَ ثِنًا في الصَّدَقَةِ".
الديلمى عن على (١) .
١١٠٢/ ٢٥٤٦٣ - "لاَ جَرَمَ كَيْفَ رَأيْتِ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ؟ إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ سَئَّمُوا دِينَهُمْ وَهُمْ قَوْمٌ حُسَّدٌ، وَلَمْ يَحْسُدُوا الْمُسْلمينَ عَلَى أَفْضَلَ مِنْ ثَلاثٍ: عَلَى رَدِّ السَّلاَمِ، وَإقَامَةِ الصُّفُوفِ، وَقَوْلِهِمْ خَلْفَ إِمَامِهِمْ في الْمَكْتُوبَةِ: آمِين".
طس عن معاذ (٢) .
١١٠٣/ ٢٥٤٦٤ - "لا جَلَبَ ولاَ جَنَبَ وَلاَ شِغَارَ في الإِسْلاَمِ".
ن، ض عن أنس، حم عن ابن عمر (٣) . الحواشي
(١) "لا ثنا في الصدقة" بالكسر والقصر أى لا نؤخذ الزكاة في السنة مرتين والثنى أن يفعل الشئ مرتين "نهاية".
والحديث في كنز العمال كتاب (الزكاة) أحكام متفرقة الإكمال ج ٦ ص ٣٣٢ رقم ١٥٩٠٢ بلفظ: "لا ثنى في الصدقة" الديلمى عن على.
قال المحقق: لا ثنى: أى لا تؤخذ الزكاة مرتين في السنة، والثنى بالكسر والقصر، نهاية ١/ ٢٢٤.(٢) الحديث في مجمع الزوائد للهيثمى كتاب (الصلاة) باب: التأمين ج ٢ ص ١١٢ بلفظ، عن معاذ بن جبل أن النبي ﷺ جلس في بيت من بيوت أزواجه وعائشة عنده، فدخل عليه نفر من اليهود فقالوا: السام عليك يا محمد، قال: وعليكم، فجلسوا وتحدثوا، وقد فهمت عائشة تحيتهم التى حيَّوا بها النبي ﷺ فاستجمعت غضبا وتصبرت فلم تملك غضبها، فقالت: بل عليكم السام وغضب الله ولعنته، بهذا تحيون نبي الله ﷺ ؟ ثم خرجوا فقال النبي ﷺ : ما حملك على ما قلت؟ قالت: أو لم نسمع كيف حيوك يا رسول الله؟ والله ما ملكت نفسى حين سمعت تحيتهم إياك، فقال النبي ﷺ لا جرم، كيف رأيت رددت عليهم؟ ! إن اليهود ... " الحديث. رواه الطبرانى في الأوسط وإسناده حسن.(٣) الحديث أخرجه النسائى في سننه كتاب (النكاح) باب الشغار ج ٦ ص ١١١ قال: أخبرنا على بن محمد ابن على قال: حدثنا محمد بن كثير عن الفزارى، عن حميد، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ : "لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام" قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ فاحش، والصواب حديث بشر.
وسيأتى حديث بشر برقم ١١٠٦.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عمر) ج ٢ ص ٩١ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا قراد أبو نوح، أنا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال النبي ﷺ : "لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام".
والحديث في الصغير برقم ٩٨٧٤ من رواية النسائى والضياء المقدسى عن أنس، ورمز له السيوطى بالصحة.
قال المناوى: قال ابن القطان: فيه ابن إسحاق مختلف فيه، وأخرجه أيضًا أبو داود في الجهاد، والترمذى في النكاح، وابن ماجه في الفتن، وقال: الترمذى: حسن صحيح. =стр. 8577
١١٠٤/ ٢٥٤٦٥ - "لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ في الإِسْلاَمِ".
طب عن ابن عباس، ش عن عطاء مرسلا (١) .
١١٠٥/ ٢٥٤٦٦ - " لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ، وَلاَ تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا في دُورِهِمْ".
ش، د عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (٢) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه الطبرانى في المعجم الكبير في (أحاديث عطاء عن ابن عباس) ج ١١ ص ١٤٧ وقم ١١٣١٨ قال: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، حدثنى أبى قال: وجدت في كتاب أبى عن ابن أبى ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : " لا جلب في الإسلام".
قال المحقق: ورواه أبو يعلى ١٢٢/ ١ مطولا: قال في المجمع ٥/ ٢٦٥ رجاله ثقات، وفى سند المصنف أبو شيبة وهو ضعيف كما في المجمع، والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الجهاد) باب النهى عن الجلب والجنب، ج ٥ ص ١٦٥ بلفظ: عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : "لا جلب في الإسلام" رواه الطبرانى وفيه أبو شيبة وهو ضعيف.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الجهاد) باب: ما قالوا في الخيل يرسل فيجلب عليها، ج ١٢ ص ١٣٥ رقم ١٢٦٧٠ قال: حدثنا وكيع قال: ثنا معقل بن عبيد الله العبسى، عن عطاء قال: قال رسول الله ﷺ : " لا جلب ولا جنب في الإسلام".
وقد سبق في الحديث السابق معنى الجلب والجنب.(٢) الحديث أخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الجهاد) باب: ما قالوا في الجبن والشجاعة، ج ١٢ ص ٢٣٥ رقم ١٢٦٧١ قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ : "لا جلب ولا جنب". =стр. 8578
١١٠٦/ ٢٥٤٦٧ - " لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ، وَلاَ شِغَارَ في الإِسْلاَمِ، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا".
ط، حم، ت حسن صحيح، ن، طب، ق عن عمران بن حصين (١) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه أبو داود الطيالسى في مسنده (مسند عمران بن حصين) ج ٣ ص ١١٣ قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة، عن أبي قزعة، عن الحسن (وحماد) بن سلمة، عن حميد، عن الحسن، عن عمران، قال أبو داود: ولا أحفظه عن شعبة مرفوعًا، قال: "لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام".
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عمران بن حصين) ج ٤ ص ٤٣٩ قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أبي، ثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقانى، ثنا الحارث بن عمير، عن حميد الطويل، عن الحسن، عن عمران بن حصين أن النبي ﷺ قال: " لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب فليس منا ".
وأخرجه الترمذي في سننه كتاب (النكاح) باب: ما جاء في النهى عن نكاح الشغار، ج ٣ ص ٤٢٢ رقم ١١٢٣ قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا حميد (وهو الطويل) قال: حدث الحسن، عن عمران بن حصين، عن النبي ﷺ قال: " لا جلب ولا جنب ... " الحديث.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه النسائى في سننه كتاب (النكاح) باب: الشغار، ج ٦ ص ١١١ قال: أخبرنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا بشر قال: حدثنا حميد، عن الحسن، عن عمران بن حصين أن رسول الله ﷺ قال: "لا جلب ولا جنب ... " الحديث.
وأخرجه الطبرانى في المعجم الكبير في (أحاديث حميد الطويل عن الحسن، عن عمران) ج ١٨ ص ١٧٠ رقم ٣٨٢ قال: حدثنا على بن عبد العزيز، ثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، ثنا حميد الطويل، عن الحسن، عن عمران بن الحصين، قال: قال رسول الله ﷺ : " لا جلب ولا جنب ... " الحديث.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (السبق والرمى) باب: لا جلب ولا جنب في الرهان، ج ١٠ ص ٢١ قال: حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود الطيالسى، ثنا حماد بن سلمة، عن حميد (ح وأخبرنا) أبو على الروذبارى، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا يحيى بن خلف، ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، ثنا عنبسة جميعا عن الحسن، عن عمران بن حصين ﵁ عن النبي ﷺ قال: "لا جلب ولا جنب في الرهان" هذا لفظ حديث عنبسة، وفى رواية حميد "لا جنب ولا جلب ولا شغار في الإسلام". =стр. 8579
١١٠٧/ ٢٥٤٦٨ - " لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ، وَلاَ اعتراضَ، ولا يبيعُ (*) حاضرٌ لبادٍ".
طب عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده (١) .
١١٠٨/ ٢٥٤٦٩ - "لاَ حَبْسَ". الحواشي
(١) الحديث أخرجه الطبرانى في المعجم الكبير في (أحاديث عمرو بن عوف بن ملحة المزنى) ج ١٧ ص ١٧ رقم ١٥ قال: حدثنا على بن المبارك الصنعانى، ثنا إسماعيل بن أبى أويس، حدثنى كثير بن عبد الله المزنى، عن أبيه، عن جده أن رسول الله ﷺ قال: " لا جلب ولا جنب ولا اعتراض ولا يبع حاضر لباد".
قال المحقق: ورواه البزار ١٠٩/ ١ زوائد البزار بلفظ: "لا تلقوا الجلب، ولا يبع حاضر لباد" قال في المجمع ٤/ ٨٢، ٨٣: وفيه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف وهو متروك، ولم ينسبه إلى الطبرانى.
والحديث في مجمع الزوائد للهيثمى كتاب (البيوع) باب: النهى عن التلقى وبيع الحاضر، ج ٤ ص ٨٢ بلفظ: عن عمرو بن عوف، عن النبي ﷺ قال: "لا تلقوا الجلب ولا يبع حاضر لباد" رواه البزار، وفيه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف وهو متروك.
والحديث في الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدى في ترجمة (كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزنى) ج ٦ ص ٢٠٧٩ بلفظ: وبإسناده عن جده أن رسول الله ﷺ قال: " لا جلب ولا جنب ولا اعتراض ولا يبع حاضر لباد".
وفى ترجمة (كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف) قال ابن عدى: حدثنا يحيى بن زكريا بن حيوية، ثنا أيوب ابن سليمان بن سافرى قال: قال لى أبو خيثمة: قال لى أحمد بن حنبل: لا تحدث عن كثير بن عبد الله المزنى شيئًا.
وحدثنا ابن أبي عصمة، ثنا أبو طالب أحمد بن حميد، سألت أحمد بن حنبل عن كثير بن عبد الله بن عمرو ابن عوف قال: منكر ليس بشئ.
حدثنا علان، ثنا ابن أبى مريم، سمعت يحيى بن معين يقول: كثير بين عبد الله المزنى، حديثه ليس بشئ ولا يكتب، حدثنا ابن حماد، ثنا معاوية، عن يحيى قال: كثير بن عبد الله، مدنى ضعيف.
وقال النسائى: كثير بن عبد الله بن عمرو بن عبد الله بن عوف: متروك الحديث.
وانظر سنن الدارقطنى كتاب (البيوع) ج ٣ ص ٧٥ رقم ٢٨٤ والاعتراض: هو أن يعترض رجل بفرسه في السباق فيدخل مع الخيل، اهـ نهاية.
وبيع الحاضر للباد: الحاضر: المقيم في المدن والقرى، والبادى: المقيم بالبادية، والمنهى عنه أن يأتى البدوى البلدة ومعه قوتٌ يبغى التسارع إلى ببعه رخيصا، فيقول له الحضرى: اتركه عندى لأغالى في بيعه، فهذا الصنيع محرم لما فيه من الإضرار بالغير، وقد جاء عن ابن عباس أنه سئل عن معنى (لا يبع حاضر لباد) فقال: لا يكون له سمسارًا، اهـ: نهاية.стр. 8580
طب عن فضالة بن عبيد (١) .
١١٠٩/ ٢٥٤٧٠ - "لاَ حَبْسَ بَعْدَ سُورَةِ النِّسَاءِ".
ق عن ابن عباس (٢) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه الطبرانى في المعجم الكبير في (أحاديث حنش عن فضالة بن عبيد، ج ١٨ ص ٣٠٤ رقم ٧٨١ قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، ثنا حسان بن عبد الله، ثنا ابن لهيعة، عن قيس بن الحجاج، عن حنش، عن فضالة بن عبيد، عن رسول الله ﷺ قال: "لا حبس".
والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الزكاة) باب في الوقف، ج ٣ ص ١٢٩ بلفظ: عن فضالة بن عبيد، عن رسول الله ﷺ قال: "لا حبس" رواه الطبرانى في الكبير، وفيه ابن لهيعة وفيه كلام.
في النهاية مادة "حبس" قال: يقال حبست، أحبس، حبسا، وأحبست أحبس إحباسا، أى: وقفت، والاسم: الحبس - بالضم - ومنه حديث ابن عباس ﵄ لما نزلت آية الفرائض قال النبي ﷺ : " لا حبس بعد سورة النساء" أراد أنه لا يوقف مال، ولا يزوى عن وارثه، وكأنه إشارة إلى ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من حبس مال الميت ونسائه، ثم قال: والحاء في قوله: "لا حُبس" يجوز أن تكون مضمومة ومفتوحة على الاسم والمصدر، ثم قال: والحُبُس - بضم الاء -: جمع حبيس، وهو ما كان أهل الجاهلية يحبسونه ويحرمونه من ظهور الحامى، والسائبة والبحيرة وما أشبهها فنزل القرآن بإحلال ما حرموا منها، وإطلاق ما حبسوه، وهو في كتاب الهروى بإسكان الباء؛ لأنه عطف عليه الحبس الذى هو الوقف فإن صح يكون قد خفف الضمة كما قالوا في جمع رغيف: رغف بالسكون والأصل الضم، أو أنه أراد به الواحد، انتهى مختصرا من النهاية.(٢) انظر الحديث السابق.
والحديث أخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الوقف) باب: من قال: لا حبس عن فرائض الله ج ٦ ص ١٦٢ قال: أخبرنا أبو نصر بن قتادة وأبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسى قالا: أنبأ أبو عمر ابن مطر، ثنا إبراهيم بن على، ثنا يحيى بن يحيى، أنبأ عبد الله بن لهيعة عمن سمع عكرمة يحدث عن ابن عباس أنه قال: لما نزلت الفرائض في سورة النساء قال رسول الله ﷺ : " لا حبس بعد سورة النساء".
والحديث في المعجم الكبير للطبرانى في (أحاديث عكرمة عن ابن عباس) ج ١١ ص ٣٦٥ رقم ١٢٠٣٣ بلفظ: حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن يحيى بن حبان الرقى، ثنا عمرو بن خالد الحرانى (ح) وحدثنا أبو الزنباع روح بن الفرح، ثنا يحيى بن بكير قالا: ثنا عبد الله بن لهيعة، عن أخيه عيسى بن لهيعة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لما نزلت سورة النساء قال رسول الله ﷺ : " لا حبس بعد سورة النساء".
قال المحقق: ورواه الطحاوى في شرح معانى الآثار ٤/ ٩٦ - ٩٧ والبيهقى في سننه ٦/ ١٦٢ ثم نقل قول الدارقطنى: لم يسنده غير ابن لهيعة عن أخيه وهما ضعيفان، وقال في المجمع ٧/ ٢: وفيه عيسى بن لهيعة وهو ضعيف، فالحديث ضعيف من أجلهما.
والحديث في الصغير برقم ٩٨٧٥ من رواية البيهقى، عن ابن عباس، ورمز له السيوطى بالحسن.
قال المناوى: قال الهيثمى: وفيه عيسى بن لهيعة وهو ضعيف اهـ، ورواه الدارقطنى باللفظ المذكور عن =следующие страницы →