Полный текст (18 716 стр.). Показаны 8576–8615 · переход к 8581.
стр. 8576
١١٠١/ ٢٥٤٦٢ - "لاَ ثِنًا في الصَّدَقَةِ".
الديلمى عن على (١) .
١١٠٢/ ٢٥٤٦٣ - "لاَ جَرَمَ كَيْفَ رَأيْتِ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ؟ إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ سَئَّمُوا دِينَهُمْ وَهُمْ قَوْمٌ حُسَّدٌ، وَلَمْ يَحْسُدُوا الْمُسْلمينَ عَلَى أَفْضَلَ مِنْ ثَلاثٍ: عَلَى رَدِّ السَّلاَمِ، وَإقَامَةِ الصُّفُوفِ، وَقَوْلِهِمْ خَلْفَ إِمَامِهِمْ في الْمَكْتُوبَةِ: آمِين".
طس عن معاذ (٢) .
١١٠٣/ ٢٥٤٦٤ - "لا جَلَبَ ولاَ جَنَبَ وَلاَ شِغَارَ في الإِسْلاَمِ".
ن، ض عن أنس، حم عن ابن عمر (٣) . الحواشي
(١) "لا ثنا في الصدقة" بالكسر والقصر أى لا نؤخذ الزكاة في السنة مرتين والثنى أن يفعل الشئ مرتين "نهاية".
والحديث في كنز العمال كتاب (الزكاة) أحكام متفرقة الإكمال ج ٦ ص ٣٣٢ رقم ١٥٩٠٢ بلفظ: "لا ثنى في الصدقة" الديلمى عن على.
قال المحقق: لا ثنى: أى لا تؤخذ الزكاة مرتين في السنة، والثنى بالكسر والقصر، نهاية ١/ ٢٢٤.(٢) الحديث في مجمع الزوائد للهيثمى كتاب (الصلاة) باب: التأمين ج ٢ ص ١١٢ بلفظ، عن معاذ بن جبل أن النبي ﷺ جلس في بيت من بيوت أزواجه وعائشة عنده، فدخل عليه نفر من اليهود فقالوا: السام عليك يا محمد، قال: وعليكم، فجلسوا وتحدثوا، وقد فهمت عائشة تحيتهم التى حيَّوا بها النبي ﷺ فاستجمعت غضبا وتصبرت فلم تملك غضبها، فقالت: بل عليكم السام وغضب الله ولعنته، بهذا تحيون نبي الله ﷺ ؟ ثم خرجوا فقال النبي ﷺ : ما حملك على ما قلت؟ قالت: أو لم نسمع كيف حيوك يا رسول الله؟ والله ما ملكت نفسى حين سمعت تحيتهم إياك، فقال النبي ﷺ لا جرم، كيف رأيت رددت عليهم؟ ! إن اليهود ... " الحديث. رواه الطبرانى في الأوسط وإسناده حسن.(٣) الحديث أخرجه النسائى في سننه كتاب (النكاح) باب الشغار ج ٦ ص ١١١ قال: أخبرنا على بن محمد ابن على قال: حدثنا محمد بن كثير عن الفزارى، عن حميد، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ : "لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام" قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ فاحش، والصواب حديث بشر.
وسيأتى حديث بشر برقم ١١٠٦.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عمر) ج ٢ ص ٩١ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا قراد أبو نوح، أنا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال النبي ﷺ : "لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام".
والحديث في الصغير برقم ٩٨٧٤ من رواية النسائى والضياء المقدسى عن أنس، ورمز له السيوطى بالصحة.
قال المناوى: قال ابن القطان: فيه ابن إسحاق مختلف فيه، وأخرجه أيضًا أبو داود في الجهاد، والترمذى في النكاح، وابن ماجه في الفتن، وقال: الترمذى: حسن صحيح. =стр. 8577
١١٠٤/ ٢٥٤٦٥ - "لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ في الإِسْلاَمِ".
طب عن ابن عباس، ش عن عطاء مرسلا (١) .
١١٠٥/ ٢٥٤٦٦ - " لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ، وَلاَ تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا في دُورِهِمْ".
ش، د عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (٢) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه الطبرانى في المعجم الكبير في (أحاديث عطاء عن ابن عباس) ج ١١ ص ١٤٧ وقم ١١٣١٨ قال: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، حدثنى أبى قال: وجدت في كتاب أبى عن ابن أبى ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : " لا جلب في الإسلام".
قال المحقق: ورواه أبو يعلى ١٢٢/ ١ مطولا: قال في المجمع ٥/ ٢٦٥ رجاله ثقات، وفى سند المصنف أبو شيبة وهو ضعيف كما في المجمع، والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الجهاد) باب النهى عن الجلب والجنب، ج ٥ ص ١٦٥ بلفظ: عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : "لا جلب في الإسلام" رواه الطبرانى وفيه أبو شيبة وهو ضعيف.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الجهاد) باب: ما قالوا في الخيل يرسل فيجلب عليها، ج ١٢ ص ١٣٥ رقم ١٢٦٧٠ قال: حدثنا وكيع قال: ثنا معقل بن عبيد الله العبسى، عن عطاء قال: قال رسول الله ﷺ : " لا جلب ولا جنب في الإسلام".
وقد سبق في الحديث السابق معنى الجلب والجنب.(٢) الحديث أخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الجهاد) باب: ما قالوا في الجبن والشجاعة، ج ١٢ ص ٢٣٥ رقم ١٢٦٧١ قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ : "لا جلب ولا جنب". =стр. 8578
١١٠٦/ ٢٥٤٦٧ - " لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ، وَلاَ شِغَارَ في الإِسْلاَمِ، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا".
ط، حم، ت حسن صحيح، ن، طب، ق عن عمران بن حصين (١) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه أبو داود الطيالسى في مسنده (مسند عمران بن حصين) ج ٣ ص ١١٣ قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة، عن أبي قزعة، عن الحسن (وحماد) بن سلمة، عن حميد، عن الحسن، عن عمران، قال أبو داود: ولا أحفظه عن شعبة مرفوعًا، قال: "لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام".
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عمران بن حصين) ج ٤ ص ٤٣٩ قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أبي، ثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقانى، ثنا الحارث بن عمير، عن حميد الطويل، عن الحسن، عن عمران بن حصين أن النبي ﷺ قال: " لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب فليس منا ".
وأخرجه الترمذي في سننه كتاب (النكاح) باب: ما جاء في النهى عن نكاح الشغار، ج ٣ ص ٤٢٢ رقم ١١٢٣ قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا حميد (وهو الطويل) قال: حدث الحسن، عن عمران بن حصين، عن النبي ﷺ قال: " لا جلب ولا جنب ... " الحديث.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه النسائى في سننه كتاب (النكاح) باب: الشغار، ج ٦ ص ١١١ قال: أخبرنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا بشر قال: حدثنا حميد، عن الحسن، عن عمران بن حصين أن رسول الله ﷺ قال: "لا جلب ولا جنب ... " الحديث.
وأخرجه الطبرانى في المعجم الكبير في (أحاديث حميد الطويل عن الحسن، عن عمران) ج ١٨ ص ١٧٠ رقم ٣٨٢ قال: حدثنا على بن عبد العزيز، ثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، ثنا حميد الطويل، عن الحسن، عن عمران بن الحصين، قال: قال رسول الله ﷺ : " لا جلب ولا جنب ... " الحديث.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (السبق والرمى) باب: لا جلب ولا جنب في الرهان، ج ١٠ ص ٢١ قال: حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود الطيالسى، ثنا حماد بن سلمة، عن حميد (ح وأخبرنا) أبو على الروذبارى، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا يحيى بن خلف، ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، ثنا عنبسة جميعا عن الحسن، عن عمران بن حصين ﵁ عن النبي ﷺ قال: "لا جلب ولا جنب في الرهان" هذا لفظ حديث عنبسة، وفى رواية حميد "لا جنب ولا جلب ولا شغار في الإسلام". =стр. 8579
١١٠٧/ ٢٥٤٦٨ - " لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ، وَلاَ اعتراضَ، ولا يبيعُ (*) حاضرٌ لبادٍ".
طب عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده (١) .
١١٠٨/ ٢٥٤٦٩ - "لاَ حَبْسَ". الحواشي
(١) الحديث أخرجه الطبرانى في المعجم الكبير في (أحاديث عمرو بن عوف بن ملحة المزنى) ج ١٧ ص ١٧ رقم ١٥ قال: حدثنا على بن المبارك الصنعانى، ثنا إسماعيل بن أبى أويس، حدثنى كثير بن عبد الله المزنى، عن أبيه، عن جده أن رسول الله ﷺ قال: " لا جلب ولا جنب ولا اعتراض ولا يبع حاضر لباد".
قال المحقق: ورواه البزار ١٠٩/ ١ زوائد البزار بلفظ: "لا تلقوا الجلب، ولا يبع حاضر لباد" قال في المجمع ٤/ ٨٢، ٨٣: وفيه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف وهو متروك، ولم ينسبه إلى الطبرانى.
والحديث في مجمع الزوائد للهيثمى كتاب (البيوع) باب: النهى عن التلقى وبيع الحاضر، ج ٤ ص ٨٢ بلفظ: عن عمرو بن عوف، عن النبي ﷺ قال: "لا تلقوا الجلب ولا يبع حاضر لباد" رواه البزار، وفيه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف وهو متروك.
والحديث في الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدى في ترجمة (كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزنى) ج ٦ ص ٢٠٧٩ بلفظ: وبإسناده عن جده أن رسول الله ﷺ قال: " لا جلب ولا جنب ولا اعتراض ولا يبع حاضر لباد".
وفى ترجمة (كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف) قال ابن عدى: حدثنا يحيى بن زكريا بن حيوية، ثنا أيوب ابن سليمان بن سافرى قال: قال لى أبو خيثمة: قال لى أحمد بن حنبل: لا تحدث عن كثير بن عبد الله المزنى شيئًا.
وحدثنا ابن أبي عصمة، ثنا أبو طالب أحمد بن حميد، سألت أحمد بن حنبل عن كثير بن عبد الله بن عمرو ابن عوف قال: منكر ليس بشئ.
حدثنا علان، ثنا ابن أبى مريم، سمعت يحيى بن معين يقول: كثير بين عبد الله المزنى، حديثه ليس بشئ ولا يكتب، حدثنا ابن حماد، ثنا معاوية، عن يحيى قال: كثير بن عبد الله، مدنى ضعيف.
وقال النسائى: كثير بن عبد الله بن عمرو بن عبد الله بن عوف: متروك الحديث.
وانظر سنن الدارقطنى كتاب (البيوع) ج ٣ ص ٧٥ رقم ٢٨٤ والاعتراض: هو أن يعترض رجل بفرسه في السباق فيدخل مع الخيل، اهـ نهاية.
وبيع الحاضر للباد: الحاضر: المقيم في المدن والقرى، والبادى: المقيم بالبادية، والمنهى عنه أن يأتى البدوى البلدة ومعه قوتٌ يبغى التسارع إلى ببعه رخيصا، فيقول له الحضرى: اتركه عندى لأغالى في بيعه، فهذا الصنيع محرم لما فيه من الإضرار بالغير، وقد جاء عن ابن عباس أنه سئل عن معنى (لا يبع حاضر لباد) فقال: لا يكون له سمسارًا، اهـ: نهاية.стр. 8580
طب عن فضالة بن عبيد (١) .
١١٠٩/ ٢٥٤٧٠ - "لاَ حَبْسَ بَعْدَ سُورَةِ النِّسَاءِ".
ق عن ابن عباس (٢) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه الطبرانى في المعجم الكبير في (أحاديث حنش عن فضالة بن عبيد، ج ١٨ ص ٣٠٤ رقم ٧٨١ قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، ثنا حسان بن عبد الله، ثنا ابن لهيعة، عن قيس بن الحجاج، عن حنش، عن فضالة بن عبيد، عن رسول الله ﷺ قال: "لا حبس".
والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الزكاة) باب في الوقف، ج ٣ ص ١٢٩ بلفظ: عن فضالة بن عبيد، عن رسول الله ﷺ قال: "لا حبس" رواه الطبرانى في الكبير، وفيه ابن لهيعة وفيه كلام.
في النهاية مادة "حبس" قال: يقال حبست، أحبس، حبسا، وأحبست أحبس إحباسا، أى: وقفت، والاسم: الحبس - بالضم - ومنه حديث ابن عباس ﵄ لما نزلت آية الفرائض قال النبي ﷺ : " لا حبس بعد سورة النساء" أراد أنه لا يوقف مال، ولا يزوى عن وارثه، وكأنه إشارة إلى ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من حبس مال الميت ونسائه، ثم قال: والحاء في قوله: "لا حُبس" يجوز أن تكون مضمومة ومفتوحة على الاسم والمصدر، ثم قال: والحُبُس - بضم الاء -: جمع حبيس، وهو ما كان أهل الجاهلية يحبسونه ويحرمونه من ظهور الحامى، والسائبة والبحيرة وما أشبهها فنزل القرآن بإحلال ما حرموا منها، وإطلاق ما حبسوه، وهو في كتاب الهروى بإسكان الباء؛ لأنه عطف عليه الحبس الذى هو الوقف فإن صح يكون قد خفف الضمة كما قالوا في جمع رغيف: رغف بالسكون والأصل الضم، أو أنه أراد به الواحد، انتهى مختصرا من النهاية.(٢) انظر الحديث السابق.
والحديث أخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الوقف) باب: من قال: لا حبس عن فرائض الله ج ٦ ص ١٦٢ قال: أخبرنا أبو نصر بن قتادة وأبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسى قالا: أنبأ أبو عمر ابن مطر، ثنا إبراهيم بن على، ثنا يحيى بن يحيى، أنبأ عبد الله بن لهيعة عمن سمع عكرمة يحدث عن ابن عباس أنه قال: لما نزلت الفرائض في سورة النساء قال رسول الله ﷺ : " لا حبس بعد سورة النساء".
والحديث في المعجم الكبير للطبرانى في (أحاديث عكرمة عن ابن عباس) ج ١١ ص ٣٦٥ رقم ١٢٠٣٣ بلفظ: حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن يحيى بن حبان الرقى، ثنا عمرو بن خالد الحرانى (ح) وحدثنا أبو الزنباع روح بن الفرح، ثنا يحيى بن بكير قالا: ثنا عبد الله بن لهيعة، عن أخيه عيسى بن لهيعة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لما نزلت سورة النساء قال رسول الله ﷺ : " لا حبس بعد سورة النساء".
قال المحقق: ورواه الطحاوى في شرح معانى الآثار ٤/ ٩٦ - ٩٧ والبيهقى في سننه ٦/ ١٦٢ ثم نقل قول الدارقطنى: لم يسنده غير ابن لهيعة عن أخيه وهما ضعيفان، وقال في المجمع ٧/ ٢: وفيه عيسى بن لهيعة وهو ضعيف، فالحديث ضعيف من أجلهما.
والحديث في الصغير برقم ٩٨٧٥ من رواية البيهقى، عن ابن عباس، ورمز له السيوطى بالحسن.
قال المناوى: قال الهيثمى: وفيه عيسى بن لهيعة وهو ضعيف اهـ، ورواه الدارقطنى باللفظ المذكور عن =стр. 8581
١١١٠/ ٢٥٤٧١ - "لاَ حَرجَ إِلَّا في قَتْلِ الْمُسْلِم".
الديلمى عن أبى هريرة (١) .
١١١١/ ٢٥٤٧٢ - "لاَ حَسَدَ إِلَّا في اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ الله مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ في الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ الله الْحِكمَةَ فَهُوَ يَقْضِى بِهَا وَيُعَلِّمُهَا".
حم، خ، م، هـ، حب عن ابن مسعود (٢) . الحواشي
(١) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الفتن) باب: حرمة دماء المسلمين وأموالهم وإثم من قتل مسلما ج ٧ ص ٢٩٧ بلفظ: عن أبى هريرة، عن النبي ﷺ قال: "لا حرج إلا في قتل مسلم، ثلاث مرات" رواه الطبرانى في الأوسط وفيه ليث بن أبى سليم وهو مدلس.(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن مسعود) ج ١ ص ٣٨٥ قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أبي، ثنا يحيى، حدثنا إسماعيل، حدثنى قيس، عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا حسد إلا في اثنين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضى بها ويعلمها الناس".
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب (الأحكام) باب: أجر من قضى بالحكمة، ج ٩ ص ٧٨ قال: حدثنا شهاب بن عباد، حدثنا إبراهيم بن حميد، عن إسماعيل عن قيس، عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ : "لا حسد إلا في اثنتين" الحديث.
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب (صلاة المسافرين وقصرها) باب: فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه، ج ١ ص ٥٥٩ رقم ٢٦٨ قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا وكيع عن إسماعيل، عن قيس قال: قال عبد الله ابن مسعود (ح) وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبى ومحمد بن بشر قالا: حدثنا إسماعيل عن قيس قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: قال رسول الله ﷺ : "لا حسد إلا في اثنتين" الحديث.
وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الزهد) باب الحسد، ج ٢ ص ١٤٠٧ رقم ٤٢٠٨ قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، ثنا أبى ومحمد بن بشر قالا: ثنا إسماعيل بن أبى خالد، عن قيس بن أبى حازم، عن عبد الله ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ : "لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا ... " الحديث.
وأخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان) (كتاب العلم) باب: ذكر إباحة الحسد لمن أوتى الحكمة وعلمها الناس، ج ١ ص ١٥٢ رقم ٩٠ قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن خالد أنبأ محمد بن رافع، حدثنا مصعب بن المقدام، حدثنا داود الطائى، عن إسماعيل بن أبى خالد، عن قيس بن =стр. 8582
١١١٢/ ٢٥٤٧٣ - "لاَ حَسَدَ إِلَّا في اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ الله الْقُرآنَ، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ الله مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وآنَاءَ النَّهَارِ".
حم، خ، م، ت، هـ، حب عن سالم عن أبيه (١) .
١١١٣/ ٢٥٤٧٤ - "لاَ حَسَدَ إِلَّا في اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ عَلَّمَهُ الله الْقُرآنَ، فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وآنَاءَ النَّهَارِ، فَسَمِعَهُ جَارٌ له فَقَالَ: لَيتَنِى أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِىَ فُلاَنٌ، فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا الحواشي
(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عمر) ج ٢ ص ٣٦ قال كل حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا عبد الرزاق، ثنا محمر عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : "لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن" الحديث.
وأخرجه البخارى في صحيحه كتاب (التوحيد) باب: قول النبي ﷺ رجل آتاه الله القرآن ج ٩ ص ١٨٩ قال: حدثنا على بن عبد الله، حدثنا سفيان قال: الزهرى عن سالم، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: "لا حسد إلا في اثتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار" سمعت سفيان مرارا لم أسمعه يذكر الخبر وهو من صحيح حديثه.
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب (صلاة المسافرين وقصرها) باب: فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه ج ١ ص ٥٥٨ رقم ٢٦٦ قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة، قال زهير، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا الزهرى، عن سالم، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: "لا حسد إلا في اثنتين " الحديث.
وأخرجه الترمذى في سننه كتاب (البر والصلة) باب: ما جاء في الحسد ج ٣ ص ٢٢١ رقم ٢٠٠١ حدثنا ابن أبى عمر، حدثنا سفيان، حدثنا الزهرى، عن سالم، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ : " لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار" هذا حديث صحيح.
وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الزهد) باب: ما جاء في الحسد، ج ٢ ص ١٤٠٨ رقم ٤٢٠٩ قال: حدثنا يحيى بن حكيم ومحمد بن عبد الله بن يزيد قالا: ثنا سفيان، عن الزهرى، عن سالم، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ : "لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن" الحديث.
وأخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان) كتاب (العلم) باب: ذكر إباحة الحسد لمن أوتى كتاب الله تعالى فقام به آناء الليل والنهار، ج ١ ص ١٦٧ رقم ١٢٥ قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن أبى عون، حدثنا ابن أبى عمر العدنى، حدثنا سفيان، عن الزهرى، عن سالم، عن أبيه أن النبي ﷺ قال: "لا حسد إلا في اثنتين ... " الحديث.стр. 8583
يَعْمَلُ، وَرَجُلٌ آتَاهُ الله مَالًا، فَهُوَ يُهْلِكُهُ في الْحَقِّ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَيْتَنِى أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتىَ فُلاَنٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ".
حم، خ عن أبى هريرة ع، ض عن أبى سعيد (١) .
١١١٤/ ٢٥٤٧٥ - " لاَ حَسدَ وَلاَ مَلَقَ إِلَّا في طَلَبِ الْعِلْمِ".
عد، هب والخطيب عن أبى هريرة (٢) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبى هريرة) ج ٢ ص ٤٧٩ قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا محمد بن جعفر وروح المعنى قالا: ثنا شعبة عن سليمان، عن ذكوان، عن أبى هريرة، عن النبي ﷺ أنه قال: "لا حسد إلا في اثنتين: رجل أعطاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه رجل فقال: يا ليتنى أوتيت مثل ما أوتى هذا فعملت فيه مثل ما يعمل فيه هذا، ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: يا ليتنى أوتيت مثل ما أوتى هذا فعملت فيه مثل ما يعمل فيه هذا".
وأخرجه البخارى في صحيحه كتاب (فضائل القرآن) باب: اغتباط صاحب القرآن، ج ٦ ص ٢٣٦ قال: حدثنا على بن إبراهيم، حدثنا روح، حدثنا شعبة، عن سليمان، سمعت ذكوان عن أبى هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن" الحديث.
وانظر السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الزكاة) باب وجوه الصدقة ج ٤ ص ١٨٩.(٢) الحديث أخرجه ابن عدى في الكامل في ضعفاء الرجال في (أحاديث محمد بن عبد الله بن علاثة القاضي جزرى) ج ٦ ص ٢٢٢٧ قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، ثنا عمرو بن حصين الكلابى، ثنا ابن علاثة، عن الأوزاعى، عن الزهرى، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا حسد ولا ملق إلا في طلب العلم" هذا حديث منكر لا أعلم يرويه عن الأوزاعى غير ابن علاثة.
وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد في ترجمة (سعد بن بكر الفرغانى) ج ١٣ ص ٢٧٥ رقم ٧٢٣٤ قال: أخبرنى الحسن بن أبى طالب، حدثنا يوسف بن عمرو القواس، حدثنا أبو سعيدة مسعدة بن بكر بن يوسف الفرغانى - قدم علينا حاجا - حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا عمرو بن الحصين الشامى، عن ابن علاثة، عن الأوزاعى، عن الزهرى، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن، عن أبى هريرة، عن النبي ﷺ قال: " لا حسد ولا ملق إلا في طلب العلم".
قال ابن الجوزى في الموضوعات كتاب (العلم) باب: الملق قى طلب العلم ج ١ ص ٢١٩: وأما حديث أبى هريرة فأنبأنا محمد بن عبد الملك قال: أنبأنا إسماعيل بن مسعدة قال: أنبأنا حمزة بن يوسف قال: حدثنا ابن عدى قال: حدثنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا عمرو بن حصين الكلابى قال: حدثنا أبو علاثة، عن الأوزاعى، عن الزهرى، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا حسد ولا ملق إلا في طلب العلم".
ليس في هذا الحديث شئ يصح؛ فإن ابن علاثة اسمه: محمد بن عبد الله بن علاثة، قال الرازى: لا يحتج به، وقال ابن حبان: يروى الموضوعات، عن الثقات، لا يحل ذكره إلا على جهة القدح فيه.стр. 8584
١١١٥/ ٢٥٤٧٦ - "لاَ حَسدَ إِلَّا عَلَى اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ أَعْطَاهُ الله القُرْآنَ فَهُوَ يَقرَأُ بِهِ في اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ الله مَالًا فَأَنْفَقَهُ في سَبِيلِ الله".
محمد بن نصر في الصلاة عن ابن عمرو (١) .
١١١٦/ ٢٥٤٧٧ - "لاَ حَسدَ إِلَّا في اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاه الله مالًا فَصَرَفَهُ في سبيلِ الخَيْرِ، وَرَجلٌ آتَاه الله عِلمًا فَعَلَّمَه وَعَمِل بهِ ".
حل عن أبى هريرة (٢) .
١١١٧/ ٢٥٤٧٨ - " لاَ حِمىَ (إِلَّا) في الأراك".
الدارمى، د، حب، قط، طب الباوردى من طريق فرج بن سعيد، عن علقمة بن سعيد بن أبيض بن حمال، عن عمه ثابت بن سعيد، عن أبيه، عن جده، عن أبيض بن حمال (٣) . الحواشي
(١) الحديث في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (تلاوة القرآن وفضائله) الإكمال ج ١ ص ٥٤٧ رقم ٢٤٤٦ بلفظ: " لا حسد إلا على اثنتين " الحديث، محمد بن نصر في الصلاة عن ابن عمر.(٢) الحديث أخرجه أبو نعيم في حلية الأولاء ج ٨ ص ٤٦ قال: حدثنا إبراهيم بن أحمد المقرى البزورى ومحمد ابن على قالا: ثنا محمد بن الحسن بن قتيبة، ثنا يحيى بن محمد بن خشيش المقرى، ثنا محمد بن رزين، ثنا عبد الله بن يزيد المقرى قال: سمعت إبراهيم بن أحمد يحدث رشدين بن سعد، ثنا محمد بن عجلان عن أبيه، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : " لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا " الحديث. غريب من حديث إبراهيم، لم نكتبه إلا من حديث محمد بن رزين.(٣) بالأصل (إلَّا) وما في المراجع بدونها، ولعلها زيادة من الناسخ.
والحديث أخرجه الدارمى في سننه كتاب (البيوع) باب: في الحمى ج ٢ ص ١٨٢ حديث رقم ٢٦١٤ بلفظ: أخبرنا عبد الله بن الزبير، ثنا الفرج بن سعيد قال: أخبرنى عمى ثابت بن سعيد، عن أبيه سعيد، عن جده أبيض ابن حمال أنه سأل رسول الله ﷺ ، عن حمى الأراك فقال رسول الله ﷺ : " لا حمى في الأراك " فقال: أراكة في حظارى؟ فقال النبي ﷺ : " لا حمى في الأراك " قال فرج يعنى ابن أبيض بظارى: الأرض التى فيها الزرع المحاط عليها.
والحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الخراج والإمارة والفئ) باب: في قطاع الأرض ج ٣ ص ٤٤٧، ٤٤٨ حديث رقم ٣٠٦٦ بلفظ: حدثنا محمد بن أحمد القرشى، حدثنا عبد الله بن الزبير، حدثنا فرج بن سعيد، حدثنى عمى ثابت بن سعيد، عن أبيه، عن أبيض بن حمال أنه سأل رسول الله ﷺ ، عن حمى الإراك، فقال رسول الله ﷺ : "لا حمى في الأراك" فقال: أراكة في حظارى؟ فقال النبي ﷺ : "لا حمى في الأراك" قال فرج: يعنى بحظارى: الأرض التى فيها الزرع المحاط عليها. =стр. 8585
١١١٨/ ٢٥٤٧٩ - "لاَ حِلفَ في الإِسلاَمِ، وَأَيُّما حلْفٍ كان في الجَاهليةِ لم يَزِدْه الإسلاَمُ إِلَّا شِدَّةً ".
حم، م، د، ن، حب عن جبير بن مطعم، ابن سعد عن ربيعة بن عباد الديلمى، ابن جرير، طب عن أم سلمة (١) . الحواشي
(١) حديث جبير بن مطعم بن عدى أخرجه الإمام أحمد في مسنده، (مسند جبير بن مطعم) ج ٤ ص ٣ طبع المكتب الإسلامى، بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا عبد الله بن محمد، ثنا ابن نمير، وأبو أسامة، عن زكريا، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله ﷺ : " لا حلف في الإسلام ... " الحديث. =стр. 8586
١١١٩/ ٢٥٤٨٠ - " لاَ حِلفَ في الإِسلاَمِ، وَلَكِن تَمَسَّكُوا بِحلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ".
الحواشي
(١) = والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (فضائل الصحابة) باب: مؤاخاة النبي ﷺ بين أصحابه ﵃ ج ٤ ص ١٩٦١، حديث رقم ٢٠٦/ ٢٥٣٠ تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى طبع الحلبى بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن زكريا، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن جببر بن مطعم قال: قال رسول الله ﷺ : "لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان لم يزده الإسلام إلا شدة".
قال المحقق: المراد بالحلف حلف التوارث، والحلف على ما منع الشرع منه.
قال القاضي: قال الطبرانى: لا يجوز الحلف اليوم فإن المذكور في الحديث والموارثة به، وبالمؤاخاة كله منسوخ؛ لقوله تعالى: "وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض" وقال الحسن: كان التوارث بالحلف فنسخ بآية الميراث قلت (القائل هو الإمام النووى): أما ما يتعلق بالإرث فيستحب فيه المخالفة عند جماهير العلماء، وأما المؤاخاة في الإسلام والمحالفة على طاعة الله تعالى والتناصر في الدين والتعاون على البر والتقوى وإقامة الحق فهذا باق لم ينسخ، وهذا معنى قوله ﷺ في هذه الأحاديث: " وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة".
والحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الفرائض) باب: في الحلف، ج ٣ ص ٣٣٨ حديث رقم ٢٩٢٥ بلفظ: حدثنا عثمان بن أبى شيبة، حدثنا محمد بن بشير، وابن نمير، وأبو أسامة، عن زكريا، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله ﷺ : "لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة ".
والحديث في صحيح ابن حبان ج ٦ ص ٢٨١، ٢٨٢.
في ذكر إيجاب دخول النار للحالف على منبر رسول الله ﷺ كذبا، حديث رقم ٤٣٥٧ بلفظ: أخبرنا أبو يعلى قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا إسحاق الأزرق قال: حدثنا زكريا بن أبى زائدة، عن مسعد بن إبراهيم، عن نافع عن جبير بن مطعم، عن أبيه أن النبي ﷺ قال: " لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهليهْ لم يزده الإسلام إلا شدة".
قال أبو داود: قال أبو حاتم: سمع هذا الخبر مسعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن جبير، وسمعه عن نافع بن جبير، عن أبيه، فالإسنادان محفوظان.
وحديث أم سلمة ذكره الطبرانى في المعجم الكبير ج ٢٣ ص ٣٧٥ حديث رقم ٨٨٨ فيما ترويه (جدة بن جدعان - عن أم سلمة) بلفظ: حدثنا أبو يحيى الرازى، ثنا سهل بن عثمان (ح) وحدثنا الحسين بن إسحاق، ثنا عثمان بن أبى شيبة قالا: ثنا وكيع، عن داود بن أبى عبد الله عن ابن جدعان عن جدته عن أم سلمة قالت: قال رسول الله ﷺ : "لا حلف في الإسلام" الحديث.
قال المحقق: ورواه أبو يعلى (١٣٢/ ١) قال في المجمع (١٧٣/ ٨): وفيه جدة وابن أبى مليكة ولم أعرفهما، وبقية رجاله ثقات، كذا في النسخة المطبوعة من المجمع، وأظنه إما خطأ مطبعيا أو تحريف النساخ، فإن الحديث رواه عبد الرحمن بن محمد بن زيد بن جدعان عن جدته، وقد قال في حقهما في حديث آخر (٨/ ٩٣) برواية الطبرانى من طريق جده عبد الرحمن بن محمد بن زيد: ولم أعرفها.стр. 8587
ابن جرير عن قيس بن عاصم (١) .
١١٢٠/ ٢٥٤٨١ - " لاَ حِلفَ في الإِسلاَمِ، وَكُلُّ حِلْفٍ كَانَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الإِسْلاَمُ إِلَّا حِدَّةً وشِدَّةً "
طب عن ابن عباس (٢) . الحواشي
(١) انظر الأحاديث قبله وبعده.
وقد أورده صاحب الكنز كتاب (اليمين) من الإكمال ج ١٦ ص ٧٠٦ حديث رقم ٤٦٤٤٣ بلفظه.
وقيس بن عاصم ترجم له في أسد الغابة، ج ٤ ص ٤٣٢ برقم ٤٣٦٤ وقال: هو قيس بن عاصم بن سنان بن خالد بن منقر بن عبيد بن مقاعس، واسم مقاعس: الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم التميمى المنقرى، وإنما سمى الحارث مقاعسا؛ لتقاعسه عن حلف بنى سعد بن زيد مناة، يكنى: أبا على، وقيل: أبو طلحة، وقيل: أبو قبيصة، والأول أشهر، وأمه: أم أسفر بنت خليفة.
وفد على النبي ﷺ في وفد بنى تميم، وأسلم سنة تسع، ولما رآه النبي ﷺ قال: هذا سيد أهل الوبر، وكان عاقلا حليما مشهورا بالحلم، قيل للأحنف بن قيس: ممن تعلمت الحلم؟ فقال: من قيس بن عاصم، رأيته يوما قاعدا بفناء داره محتبيا بحمائل سيفه، يحدث قومه، إذ أتى برجل مكتوف وآخر مقتول، فقيل: هذا ابن أخيك قتل ابنك، قال: فو الله ما حل حبوته ولا قطع كلامه، فلما أتمه التفت إلى ابن أخيه فقال: يا ابن أخى بئسما فعلت! ! أثمت بربك وقطعت رحمك، وقتلت ابن عمك ورميت نفسك بسهمك، وقللت عددك، ثم قال لابن له آخر، قم يا بنى إلى ابن عمك فحل كتافه، ووار أخاك، وَسُقْ إلى أمك مائة من الإبل دية ابنها فإنها عربية، وكان قيس قد حرم على نفسه الخمر في الجاهلية؛ وكان سبب ذلك أنه غمز عكنة ابنته وهو سكران، وسب أبويها، ورأى القمر فتكلم بشئ، وأعطى الخمَّار كثيرا من ماله، فلما أفاق أخبر بذلك فحرمها على نفسه وقال في ذلك.
رأيت الخمر صالحة وفيها ... خصال تفسد الرجال الحليما
فلا -والله أشربها صحيحا ... ولا أشفى بها أبدا سليما
ولا أعطى بها ثمنا حياتى ... ولا أدعو لها أبدا نديما
فإن الخمر تفضح شاربيها ... وتجنبهم بها الأمر العظيما
روى عنه أنه قال للنبي ﷺ : إنى وأدت اثنتى عشرة بنتا أو ثلاث عشرة بنتا، فقال له النبي ﷺ : أعتق عن كل واحدة منهن نسمة اهـ: أسد الغابة.(٢) الحديث أورده الطبرانى في المعجم الكبير في مرويات "عكرمة عن ابن عباس" ج ١٠ ص ٢٨١، ٢٨٢ حديث رقم ١١٧٤٠.
قال: حدثنا على بن عبد العزيز، ثنا أبو نعيم، ثنا شريك، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قيل لشريك: عن النبي ﷺ ؟ قال: نعم، قال: "لا حلف في الإسلام، وكل حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا حدة وشدة". =стр. 8588
١١٢١/ ٢٥٤٨٢ - " لاَ حلفَ في الإِسلاَمِ، وَكُلُّ حِلْفٍ كانَ في الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمْ يزِدْهُ الإسْلاَمُ إِلَّا شِدَّةً، وَمَا يَسُرُّنِى أَنَّ لي حُمْر النَّعَم، وَأَنِّى نَقَضْتُ الْحِلفَ الَّذِى كَان في دَارِ النَّدْوَةِ".
ابن جرير عن ابن عباس (١) ،
١١٢٢/ ٢٥٤٨٣ - " لاَ حَلِيمَ إِلَّا ذو عَثْرَةٍ، ولا حَكيِمَ إِلَّا ذُو تَجْربة ".
حم، ت حسن غريب، حب، ك، حل، هب والعسكرى في الأمثال، ض عن أبى سعيد (٢) .
= الحواشي
(١) الحديث أورده صاحب الكنز في كتاب (اليمين) من الإكمال ج ١٦ ص ٧٠٦ حديث رقم ٤٦٤٤٤ بلفظه.(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبى سعيد) ج ٣ ص ٨ طبع المكتب الإسلامى، بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا قتيبة، ثنا عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحرث، عن دراج، عن أبى الهيثم، عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله ﷺ : "لا حليم إلا ذو عزة ولا حكيم إلَّا ذو تجربة".
والحديث أخرجه الترمذى في (أبواب البر والصلة) باب: ما جاء في التجارب ج ٣ ص ٢٥٥ حديث رقم ٢٠١٢ طبع دار الفكر، بلفظ: حدثنا قتيبة، أخبرنا عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن دراج، عن أبي الهيثم، عن أبى سعيد قال: قال رسول الله ﷺ : "لا حليم إلَّا ذو عثرة، ولا حيم إلَّا ذو تجربة ".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
والحديث في صحيح ابن حبان في كتاب (الإيمان) ذكر نفى اسم الإيمان عمن أتى ببعض الخصال التى تنقص بإتيانه إيمانه، حديث رقم ١٩٣ ج ١ ص ٢٠٨ طبع دار الكتب العلمية بيروت.
بلفظ: أخبرنا ابن قتيبة، حدثنا يزيد بن موهب، وموهب بن يزيد قالا: حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرنا عمرو بن الحارث، أن دراجا أبا السمح، حدثه عن أبيه الهيثم، عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله ﷺ : " لا حليم إلَّا ذو عثرة، ولا حكيم إلَّا ذو تجربة ".
ثم قال موهب: قال لى أحمد بن حنبل: أيش كتبت بالشام؟ فذكرت له هذا الحديث، قال: لو لم تسمع إلَّا هذا لم تذهب رحلتك.
وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (الأدب) ج ٤ ص ٢٩٢ بلفظ: أخبرنا أبو النضر الفقيه، وأبو الحسن العنترى قالا: ثنا عثمان بن سعيد الدارمى، ثنا يزيد بن خالد الرملى، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرنى عمرو بن الحارث، عن دراج أبى السمح، عن أبى الهيثم، عن أبى سعيد الخدرى ﵁ قال: قال رسول الله ﵌: " لا حليم إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى في التلخيص. =стр. 8589
١١٢٣/ ٢٥٤٨٤ - " لاَ حَلِيمَ إِلَّا ذُو أنَاةٍ، وَلاَ عَلِيمَ إِلَّا ذُو عَثْرَةٍ، وَلاَ حَكِيمَ إِلَّا ذُو تَجْرِبَةٍ".
العسكرى عن أبى سعيد (١) .
١١٢٤/ ٢٥٤٨٥ - " لاَ حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِه ".
الشافعى، ط، حم، خ، د، حب، قط عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة، ز عن أبى هريرة (٢) . الحواشي
(١) الحديث ذكره المناوى في تعليقه على الحديث السابق فقال: ورواه العسكرى عن أبى سعيد أيضًا بزيادة " ثالث" فقال: " لا حليم إلا ذو أناة، ولا عليم إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة ".(٢) الحديث أخرجه الإمام الشافعى في مسنده (من كتاب الطعام والشراب وعمارة الأرض مما لم يسمع الربيع من الشافعى وقال: أعلم أن ذا من قوله وبعض كلامه) ص ٣٨١ بلفظ: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهرى، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة أن رسول الله ﷺ قال: "لا حمى إلَّا لله ولرسوله".
وأخرجه الطيالسى في مسند الصعب بن جثامة ﵁ ص ١٧٠ بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا زمعة عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس، عن الصعب بن جثامة، عن النبي ﷺ قال: " لا حمى إلَّا لله ولرسوله ".
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (حديث الصعب بن جثامة ﵁) ج ٤ ص ٣٨ طبع دار الفكر، بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبي، ثنا عبد الرزاق، قال: ثنا معمر، عن الزهرى، عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " لا حمى إلَّا لله ولرسوله". =стр. 8590
١١٢٥/ ٢٥٤٨٦ - " لاَ حِمَى إِلاَ مَا حَمَى الله - تَعَالَى - وَرَسولُهُ ".
أبو سعيد بن إبراهيم الأصبهانى في معجمه، وابن النجار عن ابن عباس (١) .
١١٢٦/ ٢٥٤٨٧ - " لاَ حِمَى في الإِسْلاَم، وَلاَ مُنَاجَشَة ". الحواشي
(١) الحديث أورده صاحب الكنز في كتاب (إحياء الموات من الإكمال) ج ٣ ص ٩٠١ حديث رقم ٩١٠٧ بلفظ: "لا حمى إلَّا حمى الله ورسوله" أبو سعيد سليمان بن إبراهيم الأصبهانى في معجمه، وابن النجار، عن ابن عباس.стр. 8591
طب عن عصمة بن مالك الخطمى (١) .
١١٢٧/ ٢٥٤٨٨ - " لاَ حِمَى إِلَّا في ثَلاَثٍ: ثلَّةِ الْبِئْرِ، وَمَرْبَطِ الْفَرَسِ، وَحَلْقَةِ الْقَوْمِ".
ق عن بلال العبسى مرسلا (٢) .
١١٢٨/ ٢٥٤٨٩ - " لاَ حَوْلَ وَلاَ قوَّةَ إِلَّا بالله كَنْزٌ مِنْ كنُوزِ الْجَنَّة، مَنْ قَالَهَا أَذْهَبَ الله عَنْهُ سَبْعِينَ بَابًا مِنَ الشَّرِّ أدْنَاهَا الهَمُّ". الحواشي
(١) الحديث أورده الطبرانى في المعجم الكبير، في ترجمة (عصمة بن مالك الخطمى) ج ١٧ ص ١٧٨ حديث رقم ٤٦٩ بلفظ: حدثنا أحمد بن رشدين المصرى، ثنا خالد بن عبد السلام الصدفى، ثنا الفضل بن المختار، عن عبد الله بن موهب، عن عصمة بن مالك الخطمى قال: قال رسول الله ﷺ : " لا حمى في الإسلام، ولا مناجشة ".
والحديث في مجمع الزوائد ج ٤ ص ٨٣ في كتاب (البيوع) باب النجش، قال: عن عصمة قال: قال رسول الله ﷺ : " لا حمى في الإسلام، ولا مناجشة " رواه الطبرانى في الكبير وإسناده ضعيف اهـ: مجمع.
ومعنى (المناجشة) قال في النهاية مادة (نجش) ج ٥ ص ٢١: فيه "أنه نهى عن النجش في البيع" والنجش: هو أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها، أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها، والأصل فيه تنفير الوحش من مكان إلى مكان اهـ: النهاية.(٢) الحديث أورده البيهقى في السنن الكبرى ج ٦ ص ١٥١ باب: ما جاء في مقاعد الأسواق وغيرها، بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن على الوراق، ثنا سعيد بن سليمان، ثنا شريك عن سعد الكاتب، عن بلال العبسى: أن رسول الله ﷺ قال: "لا حمى إلَّا في ثلاث: ثلة البئر، ومربط الفرس، وحلقة القوم " هذا مرسل.
ومعنى (ثلة البئر) في النهاية مادة (ثلل) ج ١ ص ٢٢٠ قال: هو أن يحتفر بئرا في أرض ليست ملكًا لأحد، فيكون له من الأرض حول البئر ما يكون ملقى لثلتها، وهو التراب الذى يخرج منها، ويكون كالحريم لها لا يدخل فيه أحد عليه اهـ.
و(بلال العبسى) ترجم له تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلانى ج ١ ص ٥٠٥ رقم ٩٣٨ فيمن اسمه بلال، قال: هو بلال بن يحيى العبسى الكوفى، روى عن حذيفة بن اليمان، وعلى بن أبى طالب وأبى بكر بن حفص وشتير بن شكل، وعنه سعد بن أوس الكاتب وحبيب بن سليم العبسى، وليث بن أبى سليم وغيرهم، قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: ليس به بأس، قلت: وقال الدورى عن ابن معين: روايته عن حذيفة مرسلة، وفى كتاب ابن أبى حاتم وجدته يقول: بلغنى عن حذيفة، وقال ابن القطان القابسى: صحح الترمذى حديثه، فمعتقده أنه سمع مع حذيفة، وذكره ابن حبان في الثقات اهـ: تهذيب التهذيب.стр. 8592
طب وابن عساكر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده (١) .
١١٢٩/ ٢٥٤٩٠ - "لاَ حَوْلَ ولاَ قُوَّةَ إِلَّا بالله دَوَاءٌ مِنْ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ دَاءً أَيْسَرُهَا الْهَمُّ".
ابن أبى الدنيا في الفرج، وابن النجار عن أبى هريرة (٢) . الحواشي
(١) الحديث أورده الطبرانى في المعجم الكبير، ج ١٩ ص ٤٢٠، ٤٢١ حديث رقم ١٠١٧ في (مرويات بهز بن حكيم عن أبيه، عن جده) بلفظ: حدثنا عبدان بن أحمد، ثنا جعفر بن محمد (الحروثى) ثنا عمرو بن أبي سلمة، ثنا صدقة بن عبد الله، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا حول ولا قوة إلا بالله كنوز من كنز الجنة".
قال الحقق: عمرو بن أبى سلمة صدوق له أوهام، وصدقة بن عبد الله السمين ضعيف، وما بين المعكوفين لم تقرأ في الأصل فكتبناه على رسم ما في المخطوطة.(٢) الحديث ذكره الإمام الحافظ أبو عبد الله بن أبي الدنيا القرشى في كتابه " الفرج بعد الشدة " طبع دار الشرق العربي - القاهرة، ص ٣٤ حديث رقم ١١ بلفظ: حدثنا خالد بن خداش، حدثنا عبد الرزاق عن بشر بن رافع الحارثى، عن محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : " لا حول ولا قوة إلا بالله دواء من تسعة وتسعين داء أيسرها الهم ".
والحديث في الجامع الصغير رقم ٩٨٧٩ بلفظه من رواية ابن أبى الديا في الفرج عن أبى هريرة، ورمز له بالحسن.
قال المناوى: رواه ابن أبي الدنيا أبو بكر في كتاب (الفرج بعد الشدة) عن أبى هريرة، وفيه - كما في الميزان - بشر بن رافع، قال البخارى: لا يتابع في حديثه، وقال أحمد: ضعيف، وقال غيره: حدث بمناكير هذا منها اه.
وقضية كلام المصنف أن ذا لا يوجد مخرجا لأحد من المشاهير الذين وضع لهم الرموز، مع أن الطبرانى خرجه في الأوسط، وفيه بشر المذكور، قال الهيثمى: وبقية رجاله ثقات.
والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الأذكار) باب: ما جاء في " لا حول ولا قوة إلا بالله "ج ١٠ ص ٩٨ بلفظ: عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : " لا حول ولا قوة إلَّا بالله دواء من تسعة وتسعين داء أيسرها الهم" رواه الطبرانى في الأوسط، وفيه بشر بن رافع الحارثى وهو ضعيف وقد وثق، وبقية رجاله رجال الصحيح، إلَّا أن النسخة من الطبرانى الأوسط سقط منها عجلان والد محمد الذى بينه وبين أبى هريرة، والله أعلم.
ترجمة بشر بن رافع الحارثى: ترجم له في تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلانى ج ١ ص ٤٤٨، ٤٤٩ فيمن اسمه بشر، ترجمة رقم ٨٣٣ وقال: هو: بشر بن رافع الحارثى أبو الأسباط النجرانى إمامها ومفتيها، روى عن يحيى بن كثير وأبى عبد الله الدوسى، ابن عم أبى هريرة، وعبد الله بن سليمان بن جنادة بن أبى أمية، وابن عجلان وغيرهم، وعنه شيخه يحيى، وحاتم بن إسماعيل، وصفوان بن عيسى، وعبد الرزاق، وغيرهم، وهو ثقة اهـ تهذيب التهذيب بتصرف.стр. 8593
١١٣٠/ ٢٥٤٩١ - " لاَ خِزَامَ، وَلاَ زِمَامَ، وَلاَ سِيَاحَةَ، وَلاَ تَبَتُّلَ، وَلاَ تَرَهُّبَ في الإِسْلاَمِ".
عب عن طاووس مرسلا (١) .
١١٣١/ ٢٥٤٩٢ - " لاَ حِطَّةَ لأَحَدٍ عَلَى أَحدٍ في دَارِ الْعَرَبِ إِلَّا عَلَى نَخْلٍ نَابِتٍ، أوْ عَيْنٍ جَارِيَةٍ، أوْ بِئْر مَعمُورَةٍ".
إسحاق الزملى في الأفراد عن معروف بن طريف عن أبيه عن جده حزابة بن نعيم الصبابى (٢) . الحواشي
(١) الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الإيمان) باب: الخزامة ج ٨ ص ٤٤٨ حديث رقم ١٥٨٦٠ قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، وعن الليث عن طاووس قال: قال رسول الله ﷺ : "لا خزام ولا زمام، ولا سياحة" وزاد ابن جريج: "ولا تبتل، ولا ترهب في الإسلام".
والحديث في الجامع الصغير رقم ٩٨٨٠ بلفظه من رواية عبد الرزاق عن طاووس، ورمز له المصنف بالضعف.
معنى الخزام: قال في النهاية ج ٢ ص ٣١٤ مادة (خزم) وفيه "لا خزام ولا زمام في الإسلام" الخزام جمع خزامة: وهى حلقة من شعر تجعل في أحد جانبى منخرى البعير، كانت بنو إسرائيل تخرم أنوفها وتخرق تراقيها ونحو ذلك من أنواع التعذيب، فوضعه الله تعالى عن هذه الأمة، أى لا يفعل الخزام في الإسلام، اه: نهاية.
ومعنى الزمام: قال في النهاية ج ٢ ص ٣١٤ مادة (زمم): وفيه "لا زمام ولا خزام في الإسلام" أراد ما كان عُبَّادُ بنى إسرائيل يفعلونه من زم الأنوف، وهو أن يخرق الأنف ويعمل فيه زمام كزمام الناقة ليقاد به اهـ نهاية.
ومعنى سياحة: قال في النهاية ج ٢ ص ٤٣٢ مادة سيح "السين مع الياء" يقال: ساح في الأرض يسيح سياحة: إذا ذهب فيها، وأصله من السيح وهو الماء الجارى المنبسط على وجه الأرض، أراد مفارقة الأمصار وسكنى البرارى وترك شهود الجمعة والجماعات، وقيل: أراد الذين يسبحون في الأرض بالشر والنميمة والإفساد بين الناس.(٢) الحديث أورده صاحب الكنز في كتاب (إحياء الموات) من الإكمال ج ٣ ص ٩٠١ حديث رقم ٩١٠٦ بلفظه وعزوه.
حزابة من نعيم الصبابى:
ترجم له في الإصابة برقم ١٦٨٩ ج ٢ ص ٢٣٤ فقال: (حُزَابَةُ) بضم أوله وتخفيف الزاى وآخره موحدة - ابن نعيم بن عمرو بن مالك بن الصبيب الصبابى - قال أبو عمر: أسلم عام تبوك، وروى إسحاق الرملى في كتاب الأفراد) من أحاديث بادية الشام من طريق معروف، عن أبيه، عن جده حُزَابة مرفوعًا "لاحطة لأحد في دار العرب إلا على نخل نابت أو عين جارية أو بئر معمورة" وبهذا الإسناد أحاديث، وروى ابن منده =стр. 8594
١١٣٢/ ٢٥٤٩٣ - " لاَ خَيْرَ في الإِمَارَةِ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ ".
ش، حم والبغوى، والباوردى، طب عن حبان بن بح الصدائى (١) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (حديث حبان بن بح الصدائى) عن النبي ﷺ ج ٤ ص ١٦٨، ١٦٩ طبع المكتب الإسلامى، بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا ابن لهيعة، ثنا بكر بن سوادة، عن زياد ابن نعيم، عن حبان بن بح الصدائى صاحب النبي ﷺ أنه قال: إن قومى كفروا فأخبرت أن النبي ﷺ جهز إليهم جيشا، فأتيته فقلت: إن قومى على الإسلام، فقال: أكذلك؟ فقلت: نعم، قال: فأتيته ليلتى إلى الصباح، فأذنت بالصلاة لما أصبحت وأعطانى إناء توضأت، فجعل النبي ﷺ أصابعه في الإناء فانفجر عيونا، فقال: "من أراد منكم أن يتوضأ" فتوضأت، وصليت وأمَّرنى عليهم وأعطانى صدقتهم، فقام رجل إلى النبي ﷺ فقال: " فلان ظلمنى، فقال النبي ﷺ : "لا خير في الإمارة لمسلم" ثم جاء رجل يسأل صدقة، فقال له رسول الله ﷺ : " إن الصدقة صداع في الرأس وحريق في البطن أو داء" فأعطيته صحيفتى أو صحيفة إمرتى وصدقتى، فقال: ما شأنك؟ فقلت: كيف أقبلها وقد سمعت منك ما سمعت؟ ! فقال هو ما سمعت.
والحديث ذكره الطبرانى في المعجم الكبير، ج ٤ ص ٤٢ حديث رقم ٣٥٧٥ في ترجمة (حبان بن بح الصدائى) بلفظ: حدثنا عبد الله بن الحسن المصيصى، ثنا الحسن بن مرى الأشيب، ثنا ابن لهيعة، ثنا بكر ابن سوادة، عن زياد بن نعيم، عن حبان بن بح الصدائى صاحب رسول الله ﷺ قال: كفر قومى فأخبرت أن النبي ﷺ جهز إليهم جيشا فأتيته فقلت: إن قومى على الإسلام، قال: " كذلك؟ " قلت: نعم، فاتبعته ليلتي إلى الصباح، فأذنت بالصلاة فلما أصبحت أعطانى إناء فتوضأت فيه، فجعل النبي ﷺ أصابعه في الإناء فنبع عيون، فقال: "من أراد منكم أن يتوضأ فليتوضأ" فتوضأت وصليت وأمرنى عليهم وأعطانى صدقتهم، فقام رجل إلى النبي ﷺ فقال: إن فلانا ظلمنى، فقال النبي ﷺ : "لا خير في الإمارة لرجل مسلم" ثم جاء رجل مسلم يسأل صدقة، فقال رسول الله ﷺ : "إن الصدقة صداع وحريق في البطن وداء" فأعطيته إمرتى وصدقنى، فقال: " ما شأنك؟ " فقلت: كيف أقبلها وقد سمعت منك ما سمعت؟ ! فقال: هو ما سمعت.
قال المحقق: هو حبان بن بح كما في الإصابة.
ورواه أحمد ٤/ ١٦٨، ١٨٩، قال في المجمع ٥/ ١٩٩: وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن، وفيه ضعف، وبقية رجال أحمد ثقات.
وفى مجمع الزوائد في كتاب (الخلافة) باب: كراهية الولاية، ولمن تستحب؟ ج ٥ ص ١٩٩ قال: عن حبان ابن بح الصدائى أنه قال: إن قومى كفروا فأخبرت أن النبي ﷺ جهز إليهم جيشا ... الحديث. =стр. 8595
١١٣٣/ ٢٥٤٩٤ - " لاَ خَيْرَ لِلمؤمِنِ في الإِمَارَةِ ".
ابن سعد، والبغوى، والباوردى، طب، ق عن زياد بن الحارث الصدائى (١) . الحواشي
(١) الحديث ذكره الطبرانى في المعجم الكبير في (ترجمة زياد بن الحارث الصدائى) كان ينزل بمصر، ج ٥ ص ٣٠٢ حديث رقم ٥٢٨٥ بلفظ: حدثنا بشر بن موسى، ثنا الحميدى، ثنا أبو عبد الرحمن المقرى، ثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن زياد بن نعيم، عن زياد بن الحارث الصدائى قال: أتيت النبي ﷺ فبابعته، فبلغنى أنه يريد أن يرسل جيشا إلى قومى، فقلت: يا رسول الله رد الجيش فأنا لك بإسلامهم وطاعتهم، قال: أفعل، فكتبت إليهم، فأتى وفد منهم إلى النبي ﷺ بإسلامهم وطاعتهم، فقال: " يا أخا صداء إنك لمطاع في قومك؟ " قلت: بل هداهم الله وأحسن إليهم، قال: "أفلا أؤمرك عليهم؟ " قلت: بلى، فأمَّرنى عليهم، فكتب لى بذلك كتابا، وسألته من صدقاتهم ففعل، وكان ﷺ يومئذ في بعض أسفاره فنزل منزلا فأعرسنا من أول الليل فلزمته، وجعل أصحابه ينعطفون حتى لم يبق معه رجل منهم غيرى، فلما تحين الصبح أمرنى فأذنت، ثم قال لى: "يا أخا صداء معك ماء؟ " قلت: نعم قليل لا يكفيك، قال: "صبه في الإناء ثم ائتنى به" فأتيته فأدخل يده فرأيت بين كل أصبعين من أصابعه عينا تفور، قال: "يا أخا صداء لولا أنى أستحى ربى لسقينا واستقينا، ناد في الناس من كان يريد الوضوء، قال: فاغترف من اغترف وجاء بلال ليقيم فقال النبي ﷺ : "إن أخا صداء أذن، ومن أذن فهو يقيم" فلما صلى الفجر أتاه أهل المنزل يشكون عاملهم ويقولون: يا رسول الله حدثنا بما كان بيننا وبين قومنا في الجاهلية، فالتفت إلى أصحابه وأنا فيهم فقال: "لا خير في الإمارة لرجل مؤمن" فوقعت في نفسى، وأتاه سائل فسأله فقال: " من سأل الناس عن ظهر غنى فصداع في الرأس وداء في البطن" وقال: فأعطنى من الصدقات، فقال: " إن الله لم يرض في الصدقات بحكم نبى ولا غيره حتى جعلها ثمانية أجزاء، فإن كنت منهم أعطيتك حقك" فلما أصبحت =стр. 8596
١١٣٤/ ٢٥٤٩٥ - "لاَ خَيْرَ في مَالٍ لاَ يُرْزَأُ مِنْهُ، وَجَسَدٍ لاَ يُنَالُ مِنْهُ".
ابن سعد عن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثى (١) .
١١٣٥/ ٢٥٤٩٦ - " لاَ خَيْرَ فِيهِ: نَعْلَيْنِ أُجَاهِدُ بِهِمَا أَحَبُّ إِلىَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ الزِّنَى ". الحواشي
(١) الحديث في الجامع الصغير ج ٦ ص ٤٢٦ حديث رقم ٩٨٨٢ بلفظ: "لا خير في مال لا يرزأُ منه، وجسد لا ينال منه" وعزاه لابن سعد: عن عبد الله بن عيد بن عمير مرسلا، ورمز له بالضعف.
ترجمة (عبد الله بن عيد بن عمير الليثى):
ترجم له في تقريب التهذيب ج ١ ص ٤٣١ ترجمة رقم ٤٥٣ فقال: هو عبد الله بن عبيد - بالتصغير أيضًا بغير إضافة - ابن عمير - بالتصغير - الليثى المكى ثقة من الثالثة استشهد غازيا سنة ثلاث عشرة.стр. 8597
ابن سعد عن ميمونة بنت سعد (١) .
١١٣٦/ ٢٥٤٩٧ - " لاَ خَيْرَ في صُحْبَةِ مَنْ لاَ يَرَى لَكَ مِنَ الْحَقّ مثْلَ الَّذى تَرَى لَهُ ".
حب في روضة العقلاء عن سهل بن سعد (٢) .
١١٣٧/ ٢٥٤٩٨ - " لاَ خَيْرَ في الْحُبْشِ؛ إِذَا جَاعُوا سَرَقُوا، وَإنْ شَبِعُوا زَنَوْا، وَإنَّ فِيهِمْ لخلتْين حسَنَتْين: إِطَعَامُ الطَّعَامِ، وَبَأسٌ (عِنْدَ) البَأسِ".
طب عن ابن عباس (٣) .
١١٣٨/ ٢٥٤٩٩ - " لاَ خَيْرَ في جَماعَةِ النِّسَاء إلَّا عنْدَ مَيِّتٍ؛ فَإنَّهُنَ إذَا اجْتَمعْنَ قُلْنَ وَقُلْنَ". الحواشي
(١) الحديث أخرجه ابن سعد في طبقاته ج ٨ ص ٢٢٣ في ترجمة (ميمونة بنت سعد مولاة رسول الله ﷺ ) بلفظ: أخبرنا عبيد الله بن موسى، والفضل بن دُكَيْن، قال: أخبرنا إسرائيل، عن زيد بن جبير، عن أبى زيد الضبى، عن ميمونة بنت سعد أن النبي ﷺ سئل عن رجل قَبَّلَ امرأته وهما صائمان، قال: قد أفطر، وسئل رسول الله ﷺ : عن ولد الزنى فقال: " لا خير فيه إن نعلين أجاهد بهما أحب إلى من أعتق ولد زنى".(٢) الحديث أخرجه الإمام الحافظ أبو حاتم محمد بن حبان البستى صاحب التصانيف الممتعة، في روضة العقلاء، ونزهة الفضلاء.
باب (ذكر كراهية التلون في الوداد بين المتآخيين) ص ٨٤ بلفظ: أنبأنا محمد بن الحسن بن قتيبة - بعسقلان - ثنا إبراهيم الحورانى، حدثنا بكار بن شعيب، ثنا ابن أبى حازم، عن أبيه، عن سهل قال: قال رسول الله ﷺ : " لا خير في صحبة من لا يرى لك من الحق مثل ما ترى له".(٣) في الأصل "لكنتين" وبأس البأس: والتصويب من المراجع في حديث عوسجة مولى ابن عباس عن ابن عباس.
والحديث في المعجم الكبير للطبرانى ج ١١ ص ٤٢٨ حديث رقم ١٢٢١٣ بلفظ: حدثنا عبدان بن أحمد، ثنا محمد بن عمرو بن العباس الباهلى، ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عوسجة، عن ابن عباس قال: قيل: يا رسول الله: ما يمنع حبش بنى المغيرة أن يأتوك إلا أنهم يخشون أن تردهم، قال: " لا خير في الحبش؛ إذا جاعوا سرقوا، وإن شبعوا زنوا، وإن فيهم لخلتين حسنتين، إطعام الطعام وبأس عند البأس ".
والحديث ذكره الهيثمى في مجمع الزوائد في كتاب (العتق) ج ٤ ص ٢٣٥ وعزاه للطبرانى والبزار، ولفظه أن النبي ﷺ قال: " لا خير في الحبش؛ إن شبعوا زنوا، وإن فيهم لخلتين إطعام الطعام وبأس عند البأس " ورجال البزار ثقات، وعوسجة المكى فيه خلاف لا يضر، ووثقه غير واحد.
و(عوسجة المكى) ترجم له الذهبى في الميزان ٣/ ٣٠٤ رقم ٦٥٢٩ وقال: عوسجة مولى ابن عباس يروى عن ابن عباس، قال البخارى: لم يصح حديثه.стр. 8598
طب عن خولة بنت اليمان، طب عن ابن عمر (١) .
١١٣٩/ ٢٥٥٠٠ - " لاَ خَيْرَ في جَمَاعَةِ النِّسَاءِ إِلَّا عنْدَ ذِكْرٍ أوْ جِنَّازَةٍ، وِإنَّما مَثَلُ جَمَاعَتِهِنَّ إِذَا اجَتَمعْنَ كَمَثَلِ صَيْقَلٍ أَدْخَلَ حَدِيَدةً النَّارَ، فَلَمَّا أَحْرَقَهَا ضرَبَهَا فَأَخْرقَ شَرَرُهَا كُلَّ شَئٍ أصَابَتْ ".
طب عن عبادة بن الصامت (٢) .
١١٤٠/ ٢٥٥٠١ - " لاَ خَيْرَ فِيمَنْ لاَ يَضِيفُ ". الحواشي
(١) الحديث في المعجم الكبير للطبرانى ج ١٢ ص ٣١٧ حديث رقم ١٣٢٢٨ في (مرويات سالم عن ابن عمر) بلفظ: حدثنا الحسين بن السميدع الأنطاكى، ثنا موسى بن أيوب النصيبى، ثنا مغيرة بن سقلاب عن الوازع ابن نافع، عن سالم، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : " لا خير في جماعة النساء ولا عند ميت؛ فإنهن إذا اجتمعن قلن وقلن".
قال الهيثمى في المجمع ٣/ ٢٦: وفيه (الوازع بن نافع وهو ضعيف).
والحديث في المعجم الكبير للطبرانى ج ٢٤ ص ٢٤٦ حديث رقم ٦٣٢ في ترجمة (خولة بنت اليمان العبسية أخت حذيفة، ويقال فاطمة) بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى، ثنا جمهور بن منصور، وحدثنا إبراهيم بن هاشم البغوى، ثنا الصلت بن مسعود الجحدرى، قالا: ثنا على بن ثابت الجزرى، عن الوازع بن نافع، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن، عن خولة بنت اليمان قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا خير في جماعة النساء إلا عند ميت، فإنهن إذا اجتمعن قلن وقلن ".
و(الوازع بن نافع) ترجم له الذهبي في الميزان ج ٤/ ٣٢٧ رقم ٩٣٢٠ وقال: هو الوازع بن نافع العقيلى الجزرى، قال ابن معين: ليس بثقة.
وقال البخارى: منكر الحديث، وقال النسائى: متروك، وقال أحمد: ليس بثقة.
و(خولة بنت اليمان) ترجم لها ابن الأثير في أسد الغابة ج ٧/ ٩٩ رقم ٦٨٩٢ وقال: هى خولة بنت اليمان العبسية، أخت حذيفة بن اليمان.
وذكر الحديث في ترجمتها، والله أعلم.(٢) الحديث في مجمع الزوائد ج ١٠ ص ٧٧ كتاب (الأذكار) باب: ما جاء في مجالس الذكر، بلفظ: وعن عبادة بن الصامت: ﵁ أن رسول الله ﷺ سئل عن جماعة النساء فقال: " لا خير في جماعتهن إلا عند ذكر أو جنازة، وإنما مثل جماعتهن إذا اجتمعن كمثل صيقل أدخل حديدة النار، فلما أحرقها ضربها فاحرق شررها كل شئ أصابت" رواه الطبرانى من طريق يحيى بن إسحاق عن عبادة، ويحيى لم يدرك عبادة، وبقية رجاله رجال الصحيح.
و"الصَّيْقَلُ": هو صانع السيوف اهـ: المصباح المنير.стр. 8599
حم، والخرائطى في مكارم الأخلاق، هب عن عقبة بن عامر (١) .
١١٤١/ ٢٥٥٠٢ - " لاَ خَيْرَ في الْجُلُوسِ عَلَى الطُّرُقَات إِلَّا مَنْ هَدَى السَّبيلَ، وَرَدَّ التَّحِيَّةَ، وَغَضَّ الْبَصَرَ، وَأعَانَ عَلَى الْحَمْلِ".
ابن السنى في عمل اليوم والليلة عن أبى هريرة (٢) .
١١٤٢/ ٢٥٥٠٣ - " لاَ خَيْرَ فِيمَنْ لاَ يُحِبُّ المَالَ يَصِلُ بِهِ رحِمَهُ، وَيُؤَدِّى بِهِ أمَانَتَهُ، وَيَسْتَغْنِى بِهِ عَنْ خَلْقِ رَبِّهِ".
حب في الضعفاء، وابن لال، ك في تاريخه، حب عن أنس قال: حب: لا أصل الحواشي
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد ﵁ ج ٤ ص ١٥٥ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا حجاج وحسن ابن موسى قالا: ثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن حبيب، عن أبى الخير، عن عقبة بن عامر، عن النبي ﷺ أنه قال: " لا خير فيمن لا يضيف".
والحديث في الصغير رقم ٩٨٨٣ ورمز المصنف لحسنه، من رواية عقبة بن عامر ﵁ قال المناوى: " لا خبر فيمن لا يضيف" أى: فيمن لا يطعم الضيف إذا كان قادرا على ضيافته، رواه الإمام أحمد والبيهقى في شعب الإيمان عن عقبة بن عامر الجهنى، قال الحافظ العراقى: فيه "ابن لهيعة" وقال المنذرى والهيثمى: رجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة.
وأورده الزبيدى في إتحاف السادة المتقين ج ٥/ ٢٣٩ قال ﷺ : "لا خير فيمن لا يضيف" قال العراقى: رواه أحمد من حديث عقبة بن عامر وفيه ابن لهيعة، قلت: وكذلك رواه الخرائطى في مكارم الأخلاق، والبيهقى، قال المنذرى: رجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة.
والحديث أخرجه الخرائطى في مكارم الأخلاق رسالة دكتوراه للدكتورة سعاد سليمان إدريس، باب (جماع أبواب الضيافة وفضلها) المجلد الأول ص ٦٣١ رقم ٢٩٥/ ٢٢٧ بلفظ: حدثنا على بن داود القنطرى، نا عمرو بن خالد الحرانى، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبى حبيب، عن أبى الخير، عن عقبة بن عامر الجهنى قال: قال رسول الله ﵌: " لا خير فيمن لا يضيف ".
درجة الحديث: حديث حسن؛ لأن على بن حرب: صدوق.(٢) الحديث أخرجه ابن السنى في عمل اليوم والليلة، باب: (ما يجب على الرجل إذا جلس بفناء داره) بلفظ: أخبرنى محمد بن جعفر بن رزين الحمصى، حدثنا إبراهيم بن العلاء - زبريق - ثنا إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن عبيد الله، عن أبيه، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : " لا خير في الجلوس على الطرقات إلا من هدى السبيل، ورد التحية، وغض البصر، وأعان على الحمولة ".стр. 8600
له، وأورده ابن الجوزى في الموضوعات، وقال هب وإنما يروى عن سعيد بن المسيب (قوله) (١) .
١١٤٣/ ٢٥٥٠٤ - " لاَ خَيْرَ في الْحَيَاةِ إِلَّا لأحَدِ رَجُلَيْنِ: رَجُلٍ سِتِّيرٍ صَمُوتٍ رَاعٍ، أوْ نَاطِقٍ بِعِلْمٍ ".
أبو نعيم عن أنس (٢) .
١١٤٤/ ٢٥٥٠٥ - " لاَ خَيْرَ في الدُّنْيَا بَعْدَ مِائَةِ سَنَةٍ ".
الديلمى عن أنس (٣) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه ابن حبان في كتاب (المجروحين) من المحدثين والضعفاء ج ٢ ص ١٨٥ في ترجمة (العلاء ابن مسلمة الرواس أبى سالم من بغداد) يروى عن العراقيين المقلوبات، وعن الثقات الموضوعات لا يحل الاحتجاج به بحال، قال: ووى عن هشام بن القاسم، عن مرجى بن رجاء، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ : " لا خير فيمن لا يجمع المال يصل به رحمه، ويؤدى به عن أمانته، ويستغنى به عن خلق ربه" انظر ترجمته في الميزان ج ٣ ص ١٠٥.
والحديث ذكره ابن الجوزى في الموضوعات، باب (جمع المال الصالح) ج ٣ ص ١٣٥ بلفظ: أنبأنا ابن خيرون، عن الجوهرى، عن الدارقطني، عن أبى حاتم بن حبان، حدثنا أحمد بن يحيى بن زهير، حدثنا العلاء بن مسلمة، حدثنا هاشم بن القاسم، عن مرجى بن رجاء، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ : " لا خير فيمن لا يجمع المال يصل به ويؤدى به عن أمانته، ويستغنى به عن خلق ربه " هذا حديث ليس من كلام رسول الله ﷺ إنما يروى نحوه، عن الثورى، قال ابن حبان: العلاء يروى الموضوعات على الثقات، والمقلوبات، لا يحل الاحتجاج به، وقال أبو الفتح الأزدى: كان رجل سوء لا يحل لمن عرفه أن يروى عنه، وقال محمد بن طاهر: كان يضع الحديث.(٢) الحديث في كنز العمال ج ٣ ص ٣٥٥ حديث رقم ٦٩٠٦ باب: (الصبر على أنواع البلايا والمكاره) الصمت من الإكمال، بلفظ: " لا خير في الحياة إلا لأحد رجلين: رجل ستير صموت واع، أو ناطق بعلم" وعزاه لأبى نعيم، عن أنس.
السِّتبر: العفيف - الصَّموت - بالفتح -: الدرع الثقيل، والسيف، الرسوب، والشهدة الممتلئة التى ليست فيها ثقبة فارغة، الصَّمت، والصُّموت والصُّمات: السكوت، والصُّمات - بالضم -: سرعة العطش، اهـ القاموس المحيط.(٣) الحديث في مسند الفردوس للديلمى، مخطوطة مكتبة الأزهر، ظهر ورقة ٣٧٤ بلفظ: " لا خير في الدنيا بعد مائة سنة" عن أنس بن مالك.стр. 8601
١١٤٥/ ٢٥٥٠٦ - " لاَ خَيْرَ في صَبِّ الْمَاءِ الْكَثِيرِ في الْوُصوءِ، وَإنَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ".
أبو نعيم عن أنس (١) .
١١٤٦/ ٢٥٥٠٧ - " لاَ خَيْرَ في جَمَاعَة النِّسَاء إِلَّا في مَسْجد جَمَاعَةٍ أَو جنَازَةِ قَتِيل".
طس عن عائشة (٢) .
١١٤٧/ ٢٥٥٠٨ - " لاَ خَيْرَ في قِرَاءَة إِلَّا بِتَدَبُّرٍ (وَلاَ عِبَادةٍ) إلَّا بِفِقهٍ، وَمَجلِسُ فِقْهٍ خَيْرٌ مِنْ عِبادَةِ سِتِّينَ سَنَةً ".
قط في الأفراد عن ابن عمر ﵁ وهو ضعيف (٣) .
١١٤٨/ ٢٥٥٠٩ - " لاَ دِعْوةَ في الإِسْلاَمِ، ذَهَبَ أَمْرُ الجَاهِلِيَّةِ، الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ". الحواشي
(١) الحديث في كنز العمال ج ٩ ص ٣٣٧ حديث رقم ٢٦٢٦٠ في: (محظورات الوضوء) من الإكمال بلفظ: " لا خير في صب الماء الكثير في الوضوء، وإنه من الشيطان " وعزاه لأبى نعيم عن أنس.(٢) الحديث ذكره الهيثمى في مجمع الزوائد في باب (خروج النساء إلى المساجد وغير ذلك وصلاتهن في بيوتهن وصلاتهن في المسجد) ج ٢ ص ٣٣ بلفظ: وعن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: " لا خير في جماعة النساء إلا في المسجد أو في جنازة قتيل" وعزاه لأحمد والطبرانى في الأوسط إلا أنه قال: " لا خير في جماعة النساء إلا في مسجد جماعة " وفبه ابن لهيعة وفيه كلام.
والحديث في مجمع الزوائد أيضًا ج ٢ ص ٢٣ كتاب (الصلاة) باب: اجتماع النساء في المسجد، بلفظ: عن عائشة، عن رسول الله ﷺ قال: " لا خير في جماعة النساء إلا في المسجد أو في جنازة قتيل " رواه أحمد، وفيه ابن لهيعة وفيه كلام.(٣) الحديث هكذا ليس له عزو في الأصل، وما بين القوسين المعكوفين أثبتناه من جامع الأحاديث ج ٧/ ٣٥٤ رقم ٢٦٠٤٨.
والحديث ذكره صاحب تنزيه الشريعة، في الفصل الثالث ج ١/ ٢٧٨ رقم ٩٦ بلفظه، وعزاه للخطيب في التفق والمفترق من حديث ابن عمرو قال: " فيه عبد الله بن أذينة " وفيه أيضًا "عبد الوهاب بن مجاهد" متروك، وعزاه أيضًا الدارمى لأبى الشيخ من حديث ابن عباس لكنه قال: "خير من عبادة سنة" وفيه عمر بن بكر السكسكى اهـ: تنزيه.стр. 8602
حم، د عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (١) .
١١٤٩/ ٢٥٥١٠ - "لاَ دِينَ لِمَنْ لاَ تَقِيَّةَ لَهُ".
الديلمى عن على (٢) .
١١٥٠/ ٢٥٥١١ - "لاَ ذَبِيحَةَ لِغَيْرِ الله، وَلاَ ذَبِيحَةَ عَلَيكمْ إِلَّا واحدةً، أُضْحِيَّةً لِعَشْرِ ذِى الْحِجَّةِ، الشَّاةُ عَن الرَّجُلِ وَعَنْ أهْلِهِ".
ابن قانع عن ابن عمرو بن حريث العذرى عن أبيه (٣) . الحواشي
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد ﵁ (مسند عبد الله بن عمرو بن العاص) ج ٢ ص ٢٥٧ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، حدثنا يزيد، حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: لما فتح على رسول الله ﷺ مكة قال: كفوا السلاح إلا خزاعة عن بنى بكر فأذن لهم حتى صلى العصر، ثم قال: كفوا السلاح، فلقى من الغد رجل من خزاعة رجلًا من بنى بكر بالمزدلفة فقتله، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقام خطيبا فقال: "إن أعدى الناس على الله من عدا في الحرم، ومن قتل غير قاتله، ومن قتل بذحول الجاهلية" فقال رجل: يا رسول الله ابنى - فلانا - عاهرت بأمه في الجاهلية، فقال: "لا دعوة في الإسلام ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش وللعاهر الأثلب" قيل: يا رسول الله: وما الأثلب؟ قال: الحجر، وفى الأصابع عشر عشر، وفى المواضح خمس خمس، ولا صلاة بعد الصبح خى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، وأوفوا بحلف الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام".
والحديث في سنن أبى داود، ج ٢ ص ٢٨٣ حديث رقم ٢٢٧٤ كتاب (الطلاق) باب: الولد للفراش، بلفظ: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قام رجل فقال: يا رسول الله إن فلانا ابنى عاهرت بأمه في الجاهلية، فقال رسول الله ﷺ : "لا دعوة في الإسلام ... الحديث".
والدِّعْوَةُ: الحلف - والدُّعَاءُ للطعام، ويضم كالمُدْعاة - وبالكسر الادعاء في النسب، والدَّعِىُّ - كغنى -: من تبنيته، والمتهم في نسبه، وإدعاه: صيره يدعى إلى غير أبيه.
انظر القاموس المحيط ج ٤ ص ٣٢٧ باب: الواو والياء، فصل الدال.(٢) الحديث في مسند الفردوس للديلمى، مخطوطة بمكتبة الأزهر، ورقة ٣٧٦ بلفظ: عن على بن أبى طالب: "لا دين لمن لا تقية له".
معنى "تقية": الخشية والخوف، والتقية (عند بعض الفرق الإسلامية) إخفاء الحق ومصانعة الناس في غير دولتهم تحرزا من التلف اهـ: المعجم الوسيط.(٣) الحديث في كنز العمال ج ٥ ص ١٠٦ حديث رقم ١٢٢٥٩ كتاب (الأضاحى والهدايا وتكبيرات التشريق) من الإكمال بلفظ: "لا ذبيحة لغير الله ولا ذبيحة عليكم إلا واحدة أضحية لعشر ذى الحجة الشاة عن الرجل وأهله" ابن قانع عن عمرو بن حريث، العذرى عن أبيه.стр. 8603
١١٥١/ ٢٥٥١٢: "لاَ رِبَا إِلَّا في الْمَضَامِينِ، وَالْملاقيِحِ، وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ".
أبو بكر بن أبى داود في جزء من حديثه عن أبى هريرة (١) .
١١٥٢/ ٢٥٥١٣ - "لاَ رِبَا في يَدٍ بيَدٍ، إِنَّمَا الرِّبَا في الدَّيْنِ".
طب عن أسامة بن زيد (٢) .
١١٥٣/ ٢٥٥١٤ - "لاَ رِبَا فيمَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ".
حم، خ، م، ن، حب عنه (٣) . الحواشي
(١) الحديث في كنز العمال ج ٤ ص ١١٦ حديث رقم ٩٨٢١ الفصل الثانى في (أحكام الربا) الإكمال - بلفظ: "لا ربا إلا في المضامين، والملاقيح، وَحَبَلِ الحُبَلةِ" أبو بكر بن داود في جزء من حديثه عن أبي هريرة.
والمضامين: ما في أصلاب الفحول، وهى جمع مضمون، يقال: ضمن الشئ يعنى تضمنه، ومنه قولهم: مضمون الكتاب كذا وكذا - النهاية.
والملاقيح: جمع مَلقُوح وهو ما في بطن الناقة، وفسرها مالك في الموطأ، بالعكس، وحكاه الأزهرى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، وحكاه أيضًا عن ثعلب عن ابن الأعرابى قال: إذا كان في بطن الناقة حمل فهو ضامن ومضْمَان، وهن ضَوامِنُ وَمَضَامِينُ، والذى في بطنها مَلقُوحٌ وَمَلقُوحَةٌ، اهـ: نهاية ج ٣ ص ١٠٢.
حبل الحبلة: الحَبَل بالتحريك: مصدر سمى به المحمول، كما سمى بالحمل، وإنما دخلت عليه التاء للإشعار بمعنى الأنوثة فيه - فالحبل الأول يراد به ما في بطون النوق من الحمل، والثانى حبل الذى في بطون النوق، وإنما نهى عنه لمعنيين، أحدهما: أنه غرر وبيع شئ لم يخلق بعد، وهو أن بيع ما سوف يحمله الجنين الذى في بطن الناقة على تقدير أن تكون أنثى، فهو بيع نتاج النتاج، وقيل: أراد بحبل الحبلة أن يبيعه إلى أجل ينتج فيه الحمل الذى في بطن الناقة، فهو أجل مجهول ولا يصح، ومنه حديث عمر ﵁ لما فتحت مصر أرادوا قسمتها فكتبوا إليه قال: "لا، حتى يغزو منها حبل الحبلة" يريد حتى يغزو منها أولاد الأولاد، ويكون عاما في الناس والدواب، أى: يكثر المسلحون فيها بالتوالد، فإذا قسمت لم يكن قد انفرد بها الآباء دون الأولاد، أو يكون المراد المنع من القسمة حيث علقه على أمر مجهول، وفيه أنه نهى عن حبل الحبلة اهـ: نهاية.(٢) الحديث في المعجم الكبير للطبرانى ج ١ ص ١٧٤ حديث رقم ٤٤٢ (فيما يرويه أسامة بن زيد بن حارثة) باب الصرف، بلفظ: حدثنا موسى بن هارون، حدثنا إسحاق بن راهويه، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبى صالح، عن أبى سعيد قال: أتيت ابن عباس ﵁ فقلت: ما الذى بلغ عنها؟ أدركت ما لم ندرك أو سمعت ما لم نسمع؟ قال: قلت: فما تقول في الدراهم؟ فقال: حدثنا أسامة بن زيد قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا ربا في يد بيد، إنما الربا في الدين".
قال المحقق: رواه أحمد والبخارى ومسلم.(٣) الحديث في مسند الإمام أحمد ﵁ ج ٥ ص ٢٠٠ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، حدثنا يحيى بن إسحاق وعفان قالا: حدثنا وهيب: حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه، عن ابن عباس، عن أسامة بن زيد أن رسول الله ﷺ قال: "لا ربا فيما كان يدا بيد" قال: يعنى إنما الربا في النساء. =стр. 8604
١١٥٤/ ٢٥٥١٥ - "لاَ رِبَا إِلَّا في النَّسِيئَةِ".
عم، والعدنى، طب عن أسامة بن زيد (١) .
١١٥٥/ ٢٥٥١٦ - "لاَ رِبَا إِلَّا في الدَّيْنِ".
طب عنه (٢) .
١١٥٦/ ٢٥٥١٧ - "لاَ رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ في الْحَوْلَيْنِ".
قط عن ابن عباس (٣) .
١١٥٧/ ٢٥٥١٨ - "لاَ رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ، وَلاَ يُتْمَ بَعْدَ احْتِلاَمٍ". الحواشي
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد ﵁ ج ٥ ص ٢٠٤ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، حدثنا يعقوب، حدثنا أبى، عن ابن إسحاق حدثنى عبيد الله بن على بن أبى رافع، عن سعيد بن المسيب، حدثنى أسامة بن زيد أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "لا ربا إلا في النسيئة".
والحديث في المعجم الكبير للطبرانى ج ١ ص ١٧٢ حديث رقم ٤٢٩ (ترجمة أسامة بن زيد) باب: الصرف، بلفظ: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنا زكريا بن يحيى زحمويه، حدثنا الفضل بن موسى، عن مغيرة بن زياد، عن عطاء، عن ابن عباس، عن أسامة بن زيد، عن النبي ﷺ قال: "لا ربا إلا في النسينة".(٢) الحديث في المعجم الكبير للطبرانى ج ١ ص ١٧٣ حديث رقم ٤٣٦ ترجمة (أسامة بن زيد) باب: الصرف، بلفظ: حدثنا أبو مسلم الكشى، حدثنا أبو عاصم، عن إسماعيل بن عبد الملك، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله ﷺ : "لا ربا إلا في الدين".
قال المحقق: رواه أحمد ومسلم.(٣) الحديث في سنن الدراقطنى ج ٤ ص ١٧٤ كتاب (الرضاع) بلفظ: حدثنا الحسين بن إسماعيل وإبراهيم بن دبيس بن أحمد وغيرهما قالوا: حدثنا أبو الويد بن برد الأنطاكى، حدثنا الهيثم بن جميل، حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس قال رسول الله ﷺ : "لا رضاع إلا ما كان في الحولين" لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ.стр. 8605
ابن عساكر عن على (١) .
١١٥٨/ ٢٥٥١٩ - "لاَ رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ، وَلاَ وِصَالَ، وَلاَ يُتْمَ بَعْدَ الحُلُمِ، وَلاَ صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ، وَلاَ طَلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ".
عبد الرزاق عن على (٢) .
١١٥٩/ ٢٥٥٢٠ - "لاَ رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ، وَلاَ يُتْمَ بَعْدَ احْتِلاَمٍ، وَلاَ عِتْقَ إِلاَّ بَعْدَ مِلْكٍ، وَلاَ طَلاَقَ إِلاَّ بَعْدَ النِّكَاح، وَلاَ يَمِينَ في قَطِيعَةٍ، وَلاَ تَغَرُّبَ بَعْدَ هِجْرَةٍ، وَلاَ هجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلاَ يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ والدٍ، وَلاَ يَمِينَ لامْرَأَةٍ مَعَ زَوْجٍ، وَلاَ يَمِينَ لِعَبْدٍ مَعَ سَيِّدِهِ، وَلاَ نَذْرَ في مَعْصِيَةِ الله، وَلَوْ أنَّ أَعْرَابيًا حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ هَاجَرَ كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةٌ إِن اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَلَوْ أنَّ صَبِيا حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ احْتَلَمَ كَانَتْ عَلَيْه حَجَّةٌ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَلَوْ أَنَّ عَبْدًا حَجَّ عشر حِجَجٍ ثُمَّ احْتَلَمَ، كَانَتْ عَلَيْهِ حَجّةٌ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا". الحواشي
(١) الحديث ذكره المتقى الهندى في كنز العمال في كتاب (الرضاع) إكمال، ج ٦/ ٢٧٤ رقم ١٥٦٨٠ وعزاه لابن عساكر عن على.
وانظر حديث على ﵁ في منتقى الأخبار مع شرح نيل الأوطار كتاب (التفليس) باب: علامات البلوغ، فقد ذكر الحديث ورواياته وما يعضده من شواهد، ج ٥ ص ٢١٠.(٢) الحديث أخرجه الإمام عبد الرزاق في المصنف كتاب (الطلاق) باب: الطلاق قبل النكاح، ج ٦/ ٤١٦ رقم ١١٤٥٠ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن جويبر، عن الضحاك بن مزاحم، عن النزال بن سبرة، عن على، عن النبي ﷺ قال: "لا رضاع بعد الفصال، ولا وصال، ولا يتم بعد الحلم، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا طلاق قبل النكاح" فقال الثورى: يا أبا عروة إنما هو عن على موقوف، فأبى عليه معمر إلا عن النبي ﷺ .
قال المحقق: رواه هثيم عن جويبر، عن سعيد بن منصور، وسعيد، عن البيهقى، والثورى، عن المصنف موقوفًا على علىّ.
و(جويبر) ترجم له الذهبى في الميزان ١/ ٤٢٧ رقم ١٥٩٣ وقال: هو جويبر بن سعيد أبو القاسم الأزدى البلخى المفسر صاحب الضحاك.
قال ابن معين: ليس بشئ، وقال الجوزجانى: لا يشتغل به.
وقال النسائى، والدارقطنى وغيرهما، متروك الحديث ... إلخ.стр. 8606
ط، ق عن جابر (١) .
١١٦٠/ ٢٥٥٢١ - "لاَ رَضَاعَ إِلاَّ مَا أَنْشَزَ الْعَظْمَ، أَوْ أَنْبَتَ اللَّحْمَ".
د، ق عن ابن مسعود (٢) .
١١٦١/ ٢٥٥٢٢ - "لاَ رَضَاعَ إِلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ".
هـ عن ابن الزبير (٣) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه أبو داود الطيالسى في مسنده (الأفراد عن جابر ج ٧/ ٢٤٣ رقم ١٧٦٧ بلفظ: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا اليمان أبو حذيفة، وخارجة بن مصعب فأما خارجة محمد حدثنا عن حرام بن عثمان بن عثمان، عن أبى عتيق: عن جابر، وأما اليمان فحدثنا، عن أبى عبس، عن جابر، أن رسول الله ﷺ قال: "لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد احتلام" الحديث.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الخلع والطلاق) باب: الطلاق قبل النكاح، ج ٧/ ٣١٩، ٣٢٠ بلفظ: وأخبرنا ابن فورك، حدثنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا اليمان أبو حذيفة، وخارجة بن مصعب، فأما خارجة ... إلخ كما في رواية الطيالسى، وانظر بقية أحاديث الباب.
و(التعرب بعد الهجرة) المراد منه: العودة إلى البادية؛ ليقيم مع الأعراب بعد أن كان مهاجرا، وكان من رجع بعد الهجرة إلى موضعه من غير عذر يعدونه مرتد اهـ: نهاية بتصرف.(٢) الحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (النكاح) باب: في رضاعة الكبير، ج ٢/ ٥٤٩ رقم ٢٠٥٩ بلفظ: حدثنا عبد السلام بن مطر، أن سليمان بن المغيرة حدثهم، عن أبى موسى، عن أبيه، عن ابن لعبد الله ابن مسعود، عن ابن مسعود قال: "لا رضاع إلا ما شد العظم، وأنبت اللحم" فقال أبو موسى: لا تسألونا، وهذا الحبر فيكم".
وقال في رقم ٢٠٦٠ بلفظ: حدثنا محمد بن سليمان الأنبارى، حدثنا وكيع، عن سليمان بن المغيرة، عن أبى موسى الهلالى، عن أبيه، عن ابن مسعود، عن النبي ﷺ بمعناه، وقال: أنشز العظم.
و(أنشز العظم) أى: رفعه وأعلاه، وأكبر حجمه، وهو من النشز: المرتفع من الأرض، وفى الحديث: "لا رضاع إلا ما أنشز العظم".(٣) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (النكاح) باب: لا رضاع بعد فصال ج ١/ ٦٢٦ رقم ١٩٤٦ بلفظ: حدثنا حرملة ابن يحيى، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرنى ابن لهيعة، عن أبى الأسود، عن عروة، عن عبد الله بن الزبير؛ أن رسول الله ﷺ قال: "لا رضاع .... " الحديث.
قال صاحب الزوائد: في إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف، والحديث رواه الترمذى من حديث أم سلمة، وقال: حديث حسن صحيح.
والحديث في الصغير رقم ٩٨٨٤ بلفظه من رواية ابن ماجه عن ابن الزبيز، ورمز له بالحسن.
قال المناوى: رمز المصنف لحسنه، وهو فبه نابع للترمذى؛ لكنه بين أنه من رواية فاطمة بنت المنذر بن الزبيز ابن العوام، عن أم سلمة، وقال جمع: إن فاطمة لم تلق أم سلمة، ولم تسمع منها، ولا من عائشة وإن تربت في حجرها، اهـ: مناوى. =стр. 8607
١١٦٢/ ٢٥٥٢٣ - "لاَ رُقْبَى وَلاَ عُمْرَى، فَمَنْ أعْمِرَ شَيْئًا أو أُرْقِبَهُ فَهُوَ لَهُ حيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ".
عب، طب عن ابن عمر (١) .
١١٦٣/ ٢٥٥٢٤ - "لاَ رُقْيَةَ إِلاَّ مِنْ عَيْنٍ أوْ حُمَّةٍ أوْ دَمٍ لا يَرْقَأُ".
د، طب، ك عن الشعبى عن أنس، حم، هـ، وابن خزيمة، حب عن الشعبى عن بريدة، حم، د، ت، طب، ق عن الشعبى عن عمران بن حصين، قالوا: وهو المحفوظ، وما قبله مقلوب (٢) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (المدبر) باب الرقبى، ج ٩/ ١٩٦ برقم ١٦٩٢٠ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرنى عطاء، عن حبيب بن أبى ثابت، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : "لا عمرى ولا رقبى فمن أعمر شيئًا أو أرقبه، فهى له حياته وموته" قال: والرقبى أن يقول: هذا للآخر منى ومنك موتا، والعمرى: أن يجعله حياته؛ بأن يعمر حياته، قلت لحبيب: فإن عطاء أخبرنى عنك في الرقبى، قال: لم أسمع من ابن عمر في الرقبى شيئًا، ولم أسمع منه إلا هذا الحديث في العمرى، ولم أخبر عطاء في العمرى (*) شيئًا، قال عطاء: فإن أعطى سنة، أو سنتين يسميه، فتلك منيحة يمنحها إياه ليست بعمرى ا - هـ المصنف.
و(العمرى) و (الرقبى) تكرر ذكرهما في الحديث، يقال: أعمرته الدار عمرى، أى: جعلتها له يسكنها مدة عمره، فإذا مات عادت إلىَّ، وكذا كانوا يفعلون في الجاهلية، فأبطل ذلك، وأعلمهم أن من أُعمر شيئًا أو أُرقبه في حياته فهو لورثته من بعده، وقد تعاضدت الروايات على ذلك.
والفقهاء فيها مختلفون: فمنهم من يعمل بظاهر الحديث، ويجعلها تمليكا، ومنهم من يجعلها كالعارية، ويناول الحديث .... إلخ اهـ: النهاية هـ
و(الرقبى) أن يقول الرجل للرجل: قد وهبت لك هذه الدار؛ فإن متَّ قبلى رجعت إلىّ، وإن متُّ قبلك فهى لك، وهى فُعْلى من المراقبة؛ لأن كل واحد يرقب موت صاحبه، والفقهاء مختلفون كما في العمرى .. إلخ، وفى الحديث: "الرقبى لمن أُرقِبها" اهـ: النهاية.(٢) الحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الطب)، باب: ما جاء في الرقى، ج ٤/ ٢١٦ رقم ٣٨٨٩ بلفظ: حدثنا سليمان بن داود، حدثنا شريك (ح) وحدثنا العباس العنبرى، حدثنا يزيد بن هارون، أخبر حدثنا شريك، عن العباس بن ذَريح، عن الشعبى، قال العباس: عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ : "لا رقية إلا في عين أو حُمة، أو دم يرقا". =стр. 8608
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = وأخرجه الطبرانى في المعجم الكبير (فيما أسند مالك بن أنس) ج ١/ ٢٢٧ رقم ٧٣٣ بلفظ: حدثنا على ابن عبد العزيز، حدثنا محمد بن سعيد بن الأصبهانى، عن العباس بن ذريح، عن عامر الشعبى، عن أنس رفعه قال: "لا رقية إلا من عين أو حمة، أودم لا يرقأ".
قال المحقق: إسناده ضعيف.
وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (الرقى والتمائم) ج ٤/ ٤١٣ بلفظ: حدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق، أنبأ بشر بن موسى، حدثنا محمد بن سعيد الأصبهانى، أنبأ شريك، عن عباس بن ذريح، عن عامر بن أنس رفعه قال: "لا رقية إلا من عين أو حمة، أو دم لا يرقأ". وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
وقال الذهبى: شريك، عن العباس بن ذريح عن أنس رفعه "لا رقية إلا من عين ... " إلخ.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (حديث عمران بن حصين ﵁) ج ٤/ ٤٣٦ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، حدثنا ابن نمير، حدثنا مالك - يعنى - ابن مغول، عن حصين، عن الشعبى، عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله ﷺ : "لا رقية إلا من عين أو حمة".
وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الطب) باب: ما رخص فيه من الرقى، ج ٢/ ١١٦١ رقم ٣٥١٣ بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا إسحاق بن سليمان، عن أبى جعفر الرازى، عن حصين، عن الشعبى، عن بريدة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا رقية إلا من عين أو حمة".
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عمران بن حصين) ج ٤/ ٤٣٦ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، حدثنا ابن نمير، حدثنا مالك - يعنى ابن مغول - عن حصين، عن الشعبى، عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله ﷺ : "لا رقية إلا من عين أو حمة".
وأخرجه الإمام أبو داود في سننه في كتاب (الطب) باب: ما جاء في تعيق التمائم ج ٤/ ٢١٣ رقم ٣٨٨٤ بلفظ: حدثنا مسدد، حدثنا عبد الله بن داود، عن مالك بن مغول، عن حصين، عن الشعبى، عن عمران بن حصين، عن النبي ﷺ قال: "لا رقية إلا من عين أو حمة".
وأخرجه الترمذى في سننه في كتاب (الطب) باب: ما جاء في الرخصة في ذلك - يعنى الرقية - ج ٤/ ٣٩٤ رقم ٢٠٥٧ بلفظ: حدثنا ابن أبى عمر، حدثنا سفيان، عن حصين، عن الشعبى، عن عمران بن حصين أن رسول الله ﷺ قال: "لا رقية إلا من عين أو حمة".
قال أبو عيسى: وروى شعبة هذا الحديث عن حصين، عن الشعبى، عن بريدة، عن النبي ﷺ بمثله.
وأخرجه الطبرانى في المعجم الكبير (فيما يرويه عامر الشعبى: عن عمران بن حصين) ج ١٨/ ٢٣٥ رقم ٥٨٧ بلفظ: حدثنا عبيد بن غنام، حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس، وابن فضيل، عن حصين، عن الشعبى، عن عمران بن حصين رفعه قال: "لا رقية إلا من عين أو حمة".
والحديث في الصغير برقم ٩٨٨٥ بلفظ؛ "لا رقبة إلا من عين أو حمة أو دم" من رواية مسلم، وابن ماجه عن بريدة، وأحمد وأيى داود والترمذى، عن عمران، ورمز له بالصحة. =стр. 8609
١١٦٤/ ٢٥٥٢٥ - "لاَ زَكَاةَ في مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْه الْحَوْلُ".
هـ، ق عن عائشة (١) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الزكاة) باب: من استفاد مالاج ١/ ٥٧١ رقم ١٧٩٢ بلفظ: حدثنا نصر بن على الجهضمى، حدثنا شجاع بن الوليد، حدثنا حارثة بن محمد، عن عمرة، عن عائشة، قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا زكاة في مال" الحديث.
قال في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف حارثة بن محمد، وهو ابن أبى الرجال، والحديث رواه الترمذى من حديث ابن عمر مرفوعًا اهـ.
قال السندى: قلت: لفظه "من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول" رواه عن ابن عمر مرفوعًا بإسناد فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - وقال: وهو ضعيف في الحديث كثير الغلط ضعفه غير واحد، ورواه عنه موقوفًا، وقال: هذا أصح، ورواه غير واحد موقوفًا.
وقال الزيلعى في نصب الراية ٢/ ٣٢٨: الحديث الثالث: "لا زكاة في مال .. إلخ" قلت: روى من حديث على، ومن حديث ابن عمر، ومن حديث أنس، ومن حديث عائشة ﵃ أما حديث عائشة فأخرجه ابن ماجه في سننه عن حارثة بن أبى الرجال .. إلخ اهـ: نصب الراية للزيلعى.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (الزكاة) باب: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ج ٤/ ٩٥ بلفظ: أخبرنا على بن محمد بن بشران، ومحمد بن الحسين بن الفضل القطان - ببغداد - قالا: أنبأ أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك، حدثنا محمد بن عبيد الله بن أبى داود، حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد، حدثنا =стр. 8610
١١٦٥/ ٢٥٥٢٦ - "لاَ زَكاةَ (في) (*) حَجَرٍ".
عد، ق عن ابن عمرو (١) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه ابن عدى في كتاب (الكامل في ضعفاء الرجال) في ترجمة عمر بن أبى عمر الكلاعى الحميدى الدمشقى ج ٥/ ١٦٨١ بلفظ: حدثنا زيد بن عبيد الله الفارضى - بحمص - حدثنا كثير بن عبيد، حدثنا بقية، عن عمر الكلاعى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ : "لا زكاة في حجر".
وقال عن عمر هذا: ليس بالمعروف حدث عنه بقية، منكر الحديث عن الثقات، ثم بعد أن روى عنه جملة أحاديث قال: قال الشيخ: وهذه الأحاديث - ومنها حديث الباب - بهذه الأسانيد غير محفوظات، وعمر بن أى عمر مجهول، ولا أعلم يروى عنه غير بقية، كما يروى عن سائر الجهولين، اهـ: الكامل لابن عدى ج ٥/ ١٦٨١، ١٦٨٢.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (الزكاة) باب: ما لا زكاة فيه من الجواهر غير الذهب والفضة ج ٤/ ١٤٦ بلفظ: روى عمر بن أبى عمر الكلاعى الدمشقى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ : "لا زكاة في حجر" أخبرناه أبو سعد المالينى، أنبأ أبو أحمد بن عدى الحافظ، حدثنا يزيد بن عبد الله - بحمص - حدثنا كثير بن عيد الله، حدثنا بقية، عن عمر الكلاعى ... فذكره، ورواه أيضًا عثمان ابن عبد الرحمن الوقاصى، عن عمرو بن شعيب مرفوعًا، ورواة محمد بن عبيد الله العرزمى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده موقوفًا، ورواة هذا الحديث، عن عمرو - كلهم ضعيف - والله أعلم.
وقال الزيلعى في نصب الراية كتاب (الزكاة) باب: في المعادن والركاز ج ٢/ ٣٨٢، ٣٨٣ قال: أخرج ابن عدى في الكامل: عن عمرو بن أبى عمر الكلاعى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ : "لا زكاة في حجر" وهو ضعيف لضعف عمر الكلاعى ... إلخ وأخرجه أيضًا عن محمد بن عبيد الله العرزمى، عن عمرو بن شعيب به، وضعف العرزمى عن البخارى، والنسائى، وابن معين، والفلاس، ووافقهم عليه في ذلك، وخرج ابن أبى شيبة في مصنفه: عن عكرمة قال: "ليس في حجر اللؤلؤ ولا حجر الزمرد زكاة إلا أن يكون للتجارة، فإن كانت للتجارة ففيه زكاة".
وانظر تلخيص الخبير في تخريج أحاديث الرافعى الكبير لابن حجر العسقلانى ٢/ ١٨١.
والحديث في الصغير برقم ٩٨٨٧ بلفظه من رواية ابن عدى والبيهقى في السنن: عن ابن عمرو، ورمز له بالضعف.
قال المناوى: "لا زكاة في حجر" كياقوت، وزمرد، ولؤلؤ، وسائر المعادن غير النقد، وإن زادت قيمتها عليه كجوهر نفيس.
===
(*) ما بين القوسين المعكوفين ساقط من الأصل، وكتبناه من الكامل، والسنن الكبرى للبيهقى.стр. 8611
١١٦٦/ ٢٥٥٢٧ - "لاَ زَكَاةَ في شَئ مِنَ الْحَرْثِ: نَخْلِهِ، وَزَرْعِهِ، وَكَرْمِهِ، حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أوْ سَاقٍ، فَمَا بَلَغَ خَمْسَةَ أوْ سَاقٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ، فَمَا كَانَ مِنْهُ بالدَّوَالِيبِ، وَالأيْدى، وَالنَّواضِحِ؛ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ، وَمَا كَانَ مِنْهُ ممَّا تَسْقِيهِ السَّمَاءُ وَالأَنْهَارُ؛ فَفِيهِ الْعُشْرُ، وَالْوسقُ سِتُّونَ صَاعًا، وَلاَ زَكَاةَ في شَئٍ مِنَ الْفِضَّةِ حَتَّى تَبْلُغَ حمْسَةَ أوَاقٍ فَفِيهِ الزَّكاةُ، وَالْوَقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا؛ فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَى دِرْهمٍ، فَفِيهِ خَمْسُ دَرَاهمَ".
الرافعى عن أبى سعيد، أبو عوانة، قط وضعَّفه عن جابر (١) .
١١٦٧/ ٢٥٥٢٨ - "لاَ سَبَقَ إِلاَّ في خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ".
الشافعى، ط، حم، د، ت، ن، هـ، ق عن أبى هريرة، طب عن ابن عباس (٢) . الحواشي
(١) في تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعى الكبير كتاب (الزكاة) ج ٢/ ١٦٨ رقم ٨٤٠ جاء حديث أبى سعيد بلفظ: "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة" هذا الحديث كرره المصنف، وهو متفق عليه، وفى رواية للنسائى: "لا صدقة فيما دون خمسة أوساق من التمر" وفى لفظ لمسلم: "ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق" وفى الباب عن جابر مثل حديث أبى سعيد، أخرجه مسلم، وعن أبى هريرة أخرجه أحمد، والدارقطنى، وعن عمرو بن حزم أخرجه البيهقى في (الكتاب المشهور).
وأخرجه الدارقطنى في سننه في كتاب (الزكاة) باب: ليس في الخضروات صدقة ج ٢/ ٩٨ رقم ١٦ بلفظ: حدثنا محمد بن أحمد بن أبى الثلج، حدثنا أحمد بن الحسين النسائى بنان، حدثنا محمد بن يزيد بن سنان، حدثنا يزيد بن سنان، عن زيد بن أبى أنيسة، عن أبى الزبير، عن جابر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا زكاة في شئ من الحرث حتى يبلغ خمسة أوساق؛ فإذا بلغ خمسة أوساق ففيه الزكاة، والوسق: ستون صاعا، ولا زكاة في شئ من الفضة حتى يبلغ خمسة أواق، والوقية: أربعون درهما".
قال صاحب المغنى على الدارقطنى: يزيد بن سنان: روى عنه ابنه محمد، ووكيع وأبو أسامة، ضعفه ابن معين وأحمد، وابن المدينى، وقال البخارى: مقارب الحديث اهـ.(٢) الحديث في بدائع السنن في جمع وترتيب مسند الشافعى والسنن للشيخ أحمد عبد الرحمن البنا، باب: (ما جاء في السبق وفضل الخيل من كتاب (الجهاد) ج ٢/ ١٢٨ رقم ١١٨٧٣ بلفظ: أنبأنا محمد بن إسماعيل، عن ابن أبى ذئب، عن نافع بن أبى نافع، عن أبى هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا سبق إلا في نصل، أو حافر، أو خف".
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبى هريرة) ج ٢/ ٤٧٤ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، حدثنا يحيى، عن ابن أبى ذئب، عن نافع بن أبى نافع قال: سمعت أبا هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر" قال أبى: وحدثنا وكيع، ويزيد، عن ابن أبى ذئب، عن نافع بن أبى نافع - مولى أبى أحمد - عن أبى هريرة، عن النبي ﷺ مثله. =стр. 8612
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الجهاد) باب: السبق ج ٣/ ٦٣، ٦٤ رقم ٢٥٧٤ بلفظ: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا ابن أبى ذئب ... إلخ السند كما عند الإمام الشافعى وأحمد والحديث بلفظه إلا أنه قال: "أو في حافر".
وأخرجه الترمذى في سننه في كتاب (الجهاد) باب: ما جاء في الرهان والسبق ج ٤/ ٢٠٥ رقم ١٧٠٠ بلفظ: حدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع، عن ابن أبى ذئب ... إلخ السند كما سبق والحديث بلفظه، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.
وأخرجه النسائى في سننه في كتاب (الخيل) باب: السبق ج ٦/ ٢٢٦ بلفظ: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد، عن ابن أبى ذئب، عن نافع بن أبى نافع، عن أبى هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا سبق إلا في نصل أو حافر أو خف".
وأخرجه بلفظ: أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومى، قال: حدثنا سفيان، عن ابن أبى ذئب، عن نافع بن أبى نافع، عن أبى هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر" وانظر بقية أحاديث الباب.
وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الجهاد) باب: السبق والرهان ج ٢/ ٩٦٠ رقم ٢٨٧٨ بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، ثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو، عن أبى الحكم - مولى بن ليث - عن أبى هريرة - قال: قال رسول الله ﷺ : "لا سبق إلا في خف أو حافر".
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (السبق والرمى) باب: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل ج ١٠ ص ١٦ بلفظ: أخبرنا أبو بكر بن فورك، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا ابن أبى ذئب ... إلخ السند والحديث بلفظه، وانظر بقية أحاديث الباب.
وأخرجه الطبرانى في المعجم الكبير (فيما يرويه عطاء بن يسار عن ابن عباس) ج ١٠/ ٣٨٢ رقم ١٠٧٦٤ بلفظ: حدثنا زكريا بن يحيى الساجى، حدثنا عبد الله بن هارون ثنا قدامة عن مخرمة بن بكير عن أبيه، عن عطاء، عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "لا سبق إلا في خف، أو حافر أو نصل".
و"السَّبقُ" بفتح الباء: هو ما يجعل للسابق على سبقه من جُعل أو نوال، فأما السبْق - بسكون الباء - فهو مصدر سبقت الرجل أسبقه سبقا، والرواية الصحيحة في هذا الحديث (السبَقَ) مفتوحة الباء، يريد أن الجعل والعطاء لا يستحق إلا في سباق الخيل والإبل وما في معناهما، وفى النصل، وهو الرمى؛ وذلك لأن هذه الأمور عدة في قتال العدو، وفى بذل الجُعل عليها ترغيب في الجهاد، وتحريض عليه، ويدخل في معنى الخيل: البغال والحمير؛ لأنها كلها ذوات حوافر، وقد يحتاج إلى سرعة سيرها ونجاتها؛ لتحمل أثقال العساكر وتكون معها في المغازى.
وأما السباق بالطير والزجل بالحمام، وما يدخل في معناه مما ليس من عدة الحرب، ولا من باب القوة على الجهاد فأخذ السبق عليه قمار محظور لا يجوز اهـ: معالم السنن للخطابى مع سنن أبى داود ج ٣/ ٦٣، ٦٤ هامش حديث رقم ٢٤٧٤.стр. 8613
١١٦٨/ ٢٥٥٢٩ - "لاَ سَمَرَ بَعْدَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلاَّ لأحَدِ رَجُلَيْنِ: لِمُصَلٍّ أَوْ مُسَافِرٍ".
عبد الرزاق، حل عن ابن مسعود (١) .
١١٦٩/ ٢٥٥٣٠ - "لاَ سَمَرَ إِلاَّ لِمُصَلٍّ أوْ مُسَافِرٍ".
حم، طب، ق، حل عن ابن مسعود (٢) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (الصلاة) باب: النوم قبلها والسهر بعدها ج ١/ ٥٦١ رقم ٢١٣٠ بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن منصور، عن خيثمة قال: أخبرنى من سمع عبد الله يقول عن النبي ﷺ : "لا سمر بعد صلاة العشاء إلا لمصل أو مسافر".
وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء في ترجمة (خيثمة بن عبد الرحمن) ج ٤/ ١٢١ بلفظ: ثنا عبد الله بن جعفر، قال: ثنا يونس بن حبيب، قال: ثنا أبو داود قال: ثنا شعبة، قال: أخبرنى منصور، قال: سمعت خيثمة بن عبد الرحمن يحدث عن عبد الله بن مسعود، عن النبي ﷺ قال: "لا سمر بعد الصلاة إلا لأحد رجلين: لمسافر، أو مصل كذا رواه شعبة، وخالفه الثورى، عن منصور فقال، عن خيثمة عمن سمع ابن مسعود يحدث عن النبي ﷺ .(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن مسعود) ج ١/ ٤٤٤ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، حدثنا يحيى، عن سفيان، حدثنى منصور، عن خيثمة، عمن سمع ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ : "لا سمر إلا لمصل، أو مسافر".
وأخرجه الطبرانى في المعجم الكبير، ج ١٠/ ٢٦٨ رقم ١٠٥١٩ بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى، حدثنا إبراهيم بن يوسف الصيرفى، ثنا سفيان، عن منصور، عن حبيب بن أبي ثابت، عن زياد بن حدير، عن عبد الله قال: قال النبي ﷺ : "لا سمر إلا لمصل ... إلخ".
قال المحقق: ورواه أحمد ٣٩١٧، ٤٤١٩، والطيالسى ٢٩٤، والخطيب في تاريخ بغداد ٤/ ٢٨٦، ورواه أحمد ٣٦٠٣ وأبو يعلى ٢/ ٢٥٠ من طريق خيثمة، عن رجل من قومه ... ورواه المصنف أيضًا في الأوسط ٥٢ مجمع البحرين، قال في المجمع ١/ ٣١٤، ٣١٥: رواه أحمد، وأبو يعلى، والطبرانى في الكبير والأوسط ... ورجال الجميع ثقات ... إلخ، وسند المصنف صحيح.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (الصلاة) باب: كراهية النوم قبل العشاء حتى يتأخر عن وقتها وكراهية الحديث بعدها في غير خير ج ١/ ٤٥٢ بلفظ: أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح المحاربى - بالكوفة - أنبأ أبو جعفر محمد بن على بن دحيم، ثنا أحمد بن حازم بن أبى غرزة، ثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن منصور، عن خيثمة عمن سمع ابن مسعود يقول: قال رسول الله ﷺ : "لا سمر بعد الصلاة إلا لمصل أو مسافر" وأخرجه كذلك بعد الحديث السابق بلفظ: وأخبرنا جناح، ثنا ابن دحيم، حدثنا أحمد بن حازم، أنبأ أبو نعيم، ثنا سفيان، عن منصور، عن خيثمة، عن رجل من جعفى سمع عبد الله بن مسعود يقول: قال رسول الله ﷺ : "لا سمر بعد الصلاة إلا لمصل أو مسافر" وقال: رواه حماد، عن شعيب، عن منصور، عن خيثمة، عن الأسود، عن عبد الله، وأخطأ فيه، وقيل: عن علقمة، عن عبد الله، وهو خطأ. =стр. 8614
١١٧٠/ ٢٥٥٣١ - "لاَ سَهْوَ في وَثْبَةِ الصَّلاَةِ إِلَّا قِيَامٌ عَنْ جُلُوسٍ، أَوْ جُلُوسٌ عَنْ قِيَامٍ"
ك، ق عن ابن عمر (١) .
١١٧١/ ٢٥٥٣٢ - "لاَ سَهْمَ في الإِسْلاَمِ لِمَن لاَ صَلاَة لَهُ، وَلاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ وُضُوءَ لَهُ".
البزار عن أبى هريرة (٢) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (السهو في الصلاة) ج ١/ ٣٢٤ بلفظ: أخبرنى أبو الحسن أحمد ابن محمد العنزى، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمى، ثنا يحيى بن صالح الوحاظى، ثنا أبو بكر العنسى، عن يزيد بن أبى حبيب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن النبي ﵌ قال: "لا سهو في وثبة الصلاة إلا قيام عن جلوس، وجلوس عن قيام" وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
ووافقه الذهبى في التلخيص.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (الصلاة) باب: من سها فجلس في الأولى ج ٢/ ٣٤٤، ٣٤٥ بلفظ: أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوى، أنبأ أبو نصر محمد بن حمدويه بن سهل المطوعى، حدثنا عبد الله بن حماد الأيلى، ثنا يحيى بن صالح (ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنى أبو الحسن أحمد بن محمد العنزى، ثنا عثمان بن سعيد الدارمى، ثنا يحيى بن صالح الوحاظى ... إلخ السند كما هو عند الحاكم، ولفظ وزاد: هذا اللفظ حديث الدارمى، وفى حديث الأيلى: ثنا يزيد بن أبى حبيب، وهذا حديث ينفرد به أبو بكر العنسى، وهو مجهول.
و"الوثوب" في غير لغة حمير بمعنى النهوض والقيام اهـ نهاية.(٢) الحديث أخرجه الهيثمى في كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة كتاب (الصلاة) باب وجوب الصلاة ج ١/ ١٦٩ رقم ٣٣٤ بلفظ: حدثنا الحارث بن الحصين العطار، ثنا سعد بن أبى سعيد المقبرى، عن أخيه عبد الله بن سعيد، عن أبيه، عن أبى هريرة فذكر حديثا بهذا، ثم قال: وبه قال: قال رسول الله ﷺ : "لا سهم في الإسلام لمن لا صلاة له ... الحديث".
والحديث ذكره الهيثمى أيضًا في مجمع الزوائد في كتاب (الصلاة) باب: فرض الصلاة، ج ١/ ٢٩٢ بلفظ: وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا سهم في الإسلام لمن لا صلاة له" الحديث وقال: رواه البزار وفيه: "عبد الله بن سعيد بن أبى سعيد" وقد أجمعوا على ضعفه. =стр. 8615
١١٧٢/ ٢٥٥٣٣ - "لاَ شُفْعَةَ لِشَرِيكٍ عَلَى شَرِيكٍ، إِذَا سَبَقَهُ بِالشِّرَاءِ، وَلاَ لِصَغِيرٍ، وَلاَ لِغَائِبٍ".
عبد، ق عن ابن عمر (١) .
١١٧٣/ ٢٥٥٣٤ - "لاَ شُفْعَةَ لِصَغِيرٍ، وَلاَ لغَائِبٍ، وَلاَ لشَرِيكٍ عَلَى شَرِيكٍ إِذَا سَبَقَهُ بِالشِّرَاءِ، وَالشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ".
طب، ق والخطيب عن ابن عمر (٢) . الحواشي
(١) هذا الحديث والحديثان بعده ألفاظها منكرة ولا يعمل بها.
والحديث أخرجه ابن عدى في كتاب (الكامل في ضعفاء الرجال) ج ٦/ ٢١٨٥ في ترجمة (محمد بن الحارث بن زياد بن الربيع الحارثى البصرى) بلفظ: حدثنا عمران بن موسى، ثنا سويد، ثنا محمد بن الحارث البصرى، عن محمد بن عبد الرحمن البيلمانى، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : "لا شفعة لغائب ولا صغير، ولا شريك على شريكه إذا سبقه بالشراء".
وقال ابن عدى عنه: ليس بثقة، وله أحاديث منكرة، متروك الحديث، وعامة ما يرويه غير محفوظ، اهـ: الكامل.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (الشفعة) باب: رواية ألفاظ منكرة بذكرها بعض الفقهاء في مسائل الشفعة"ج ٦/ ١٠٨ بلفظ: أخبرنا أبو سعد المالينى، أنبأ أبو أحمد بن عدى الحافظ، ثنا عمران بن موسى، ثنا سويد، ثنا محمد بن الحارث البصرى، عن محمد بن عبد الرحمن البيلمانى، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال النبي ﷺ : "لا شفعة لغائب، ولا صغير ولا شريك على شريك إذا سبقه بالشراء".(٢) الحديث أخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (الشفعة) باب: رواية ألفاظ منكرة يذكرها بعض الفقهاء في مسائل الشفعة ج ٦/ ١٠٨ بلفظ: أخبرنا أبو سعد المالينى، أنبأ أبو أحمد بن عدى الحافظ، ثنا عمران بن موسى، ثنا سويد، ثنا محمد بن الحارث البصرى، عن محمد بن عبد الرحمن البيلمانى، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال النبي ﷺ : "لا شفعة لغائب، ولا صغير، ولا شريك على شريك إذا سبقه بالشراء" وأخبرنا أبو سعد قال: وأنبأ أبو أحمد، ثنا محمد بن سعيد بن مهران، ثنا عمر بن شعبة، ثنا محمد ابن الحارث بإسناد نحوه وزاد: "والشفعة كحل العقال".
وأخبرنا أبو سعد قال: وأنبأ أبو أحمد، أنبأ الحسن بن سفيان، ثنا محمد بن أبى بكر المقدمى، ثنا محمد بن الحارث فذكر بإسناده عن النبي ﷺ قال: "لا شفعة لصبى، ولا لغائب وإذا سبق الشريك شريكه بالشفعة فلا شفعة، والشفعة كحل العقال". =следующие страницы →