Полный текст (18 716 стр.). Показаны 8611–8650 · переход к 8616.
стр. 8611
١١٦٦/ ٢٥٥٢٧ - "لاَ زَكَاةَ في شَئ مِنَ الْحَرْثِ: نَخْلِهِ، وَزَرْعِهِ، وَكَرْمِهِ، حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أوْ سَاقٍ، فَمَا بَلَغَ خَمْسَةَ أوْ سَاقٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ، فَمَا كَانَ مِنْهُ بالدَّوَالِيبِ، وَالأيْدى، وَالنَّواضِحِ؛ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ، وَمَا كَانَ مِنْهُ ممَّا تَسْقِيهِ السَّمَاءُ وَالأَنْهَارُ؛ فَفِيهِ الْعُشْرُ، وَالْوسقُ سِتُّونَ صَاعًا، وَلاَ زَكَاةَ في شَئٍ مِنَ الْفِضَّةِ حَتَّى تَبْلُغَ حمْسَةَ أوَاقٍ فَفِيهِ الزَّكاةُ، وَالْوَقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا؛ فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَى دِرْهمٍ، فَفِيهِ خَمْسُ دَرَاهمَ".
الرافعى عن أبى سعيد، أبو عوانة، قط وضعَّفه عن جابر (١) .
١١٦٧/ ٢٥٥٢٨ - "لاَ سَبَقَ إِلاَّ في خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ".
الشافعى، ط، حم، د، ت، ن، هـ، ق عن أبى هريرة، طب عن ابن عباس (٢) . الحواشي
(١) في تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعى الكبير كتاب (الزكاة) ج ٢/ ١٦٨ رقم ٨٤٠ جاء حديث أبى سعيد بلفظ: "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة" هذا الحديث كرره المصنف، وهو متفق عليه، وفى رواية للنسائى: "لا صدقة فيما دون خمسة أوساق من التمر" وفى لفظ لمسلم: "ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق" وفى الباب عن جابر مثل حديث أبى سعيد، أخرجه مسلم، وعن أبى هريرة أخرجه أحمد، والدارقطنى، وعن عمرو بن حزم أخرجه البيهقى في (الكتاب المشهور).
وأخرجه الدارقطنى في سننه في كتاب (الزكاة) باب: ليس في الخضروات صدقة ج ٢/ ٩٨ رقم ١٦ بلفظ: حدثنا محمد بن أحمد بن أبى الثلج، حدثنا أحمد بن الحسين النسائى بنان، حدثنا محمد بن يزيد بن سنان، حدثنا يزيد بن سنان، عن زيد بن أبى أنيسة، عن أبى الزبير، عن جابر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا زكاة في شئ من الحرث حتى يبلغ خمسة أوساق؛ فإذا بلغ خمسة أوساق ففيه الزكاة، والوسق: ستون صاعا، ولا زكاة في شئ من الفضة حتى يبلغ خمسة أواق، والوقية: أربعون درهما".
قال صاحب المغنى على الدارقطنى: يزيد بن سنان: روى عنه ابنه محمد، ووكيع وأبو أسامة، ضعفه ابن معين وأحمد، وابن المدينى، وقال البخارى: مقارب الحديث اهـ.(٢) الحديث في بدائع السنن في جمع وترتيب مسند الشافعى والسنن للشيخ أحمد عبد الرحمن البنا، باب: (ما جاء في السبق وفضل الخيل من كتاب (الجهاد) ج ٢/ ١٢٨ رقم ١١٨٧٣ بلفظ: أنبأنا محمد بن إسماعيل، عن ابن أبى ذئب، عن نافع بن أبى نافع، عن أبى هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا سبق إلا في نصل، أو حافر، أو خف".
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبى هريرة) ج ٢/ ٤٧٤ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، حدثنا يحيى، عن ابن أبى ذئب، عن نافع بن أبى نافع قال: سمعت أبا هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر" قال أبى: وحدثنا وكيع، ويزيد، عن ابن أبى ذئب، عن نافع بن أبى نافع - مولى أبى أحمد - عن أبى هريرة، عن النبي ﷺ مثله. =стр. 8612
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الجهاد) باب: السبق ج ٣/ ٦٣، ٦٤ رقم ٢٥٧٤ بلفظ: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا ابن أبى ذئب ... إلخ السند كما عند الإمام الشافعى وأحمد والحديث بلفظه إلا أنه قال: "أو في حافر".
وأخرجه الترمذى في سننه في كتاب (الجهاد) باب: ما جاء في الرهان والسبق ج ٤/ ٢٠٥ رقم ١٧٠٠ بلفظ: حدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع، عن ابن أبى ذئب ... إلخ السند كما سبق والحديث بلفظه، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.
وأخرجه النسائى في سننه في كتاب (الخيل) باب: السبق ج ٦/ ٢٢٦ بلفظ: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد، عن ابن أبى ذئب، عن نافع بن أبى نافع، عن أبى هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا سبق إلا في نصل أو حافر أو خف".
وأخرجه بلفظ: أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومى، قال: حدثنا سفيان، عن ابن أبى ذئب، عن نافع بن أبى نافع، عن أبى هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر" وانظر بقية أحاديث الباب.
وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الجهاد) باب: السبق والرهان ج ٢/ ٩٦٠ رقم ٢٨٧٨ بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، ثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو، عن أبى الحكم - مولى بن ليث - عن أبى هريرة - قال: قال رسول الله ﷺ : "لا سبق إلا في خف أو حافر".
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (السبق والرمى) باب: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل ج ١٠ ص ١٦ بلفظ: أخبرنا أبو بكر بن فورك، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا ابن أبى ذئب ... إلخ السند والحديث بلفظه، وانظر بقية أحاديث الباب.
وأخرجه الطبرانى في المعجم الكبير (فيما يرويه عطاء بن يسار عن ابن عباس) ج ١٠/ ٣٨٢ رقم ١٠٧٦٤ بلفظ: حدثنا زكريا بن يحيى الساجى، حدثنا عبد الله بن هارون ثنا قدامة عن مخرمة بن بكير عن أبيه، عن عطاء، عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "لا سبق إلا في خف، أو حافر أو نصل".
و"السَّبقُ" بفتح الباء: هو ما يجعل للسابق على سبقه من جُعل أو نوال، فأما السبْق - بسكون الباء - فهو مصدر سبقت الرجل أسبقه سبقا، والرواية الصحيحة في هذا الحديث (السبَقَ) مفتوحة الباء، يريد أن الجعل والعطاء لا يستحق إلا في سباق الخيل والإبل وما في معناهما، وفى النصل، وهو الرمى؛ وذلك لأن هذه الأمور عدة في قتال العدو، وفى بذل الجُعل عليها ترغيب في الجهاد، وتحريض عليه، ويدخل في معنى الخيل: البغال والحمير؛ لأنها كلها ذوات حوافر، وقد يحتاج إلى سرعة سيرها ونجاتها؛ لتحمل أثقال العساكر وتكون معها في المغازى.
وأما السباق بالطير والزجل بالحمام، وما يدخل في معناه مما ليس من عدة الحرب، ولا من باب القوة على الجهاد فأخذ السبق عليه قمار محظور لا يجوز اهـ: معالم السنن للخطابى مع سنن أبى داود ج ٣/ ٦٣، ٦٤ هامش حديث رقم ٢٤٧٤.стр. 8613
١١٦٨/ ٢٥٥٢٩ - "لاَ سَمَرَ بَعْدَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلاَّ لأحَدِ رَجُلَيْنِ: لِمُصَلٍّ أَوْ مُسَافِرٍ".
عبد الرزاق، حل عن ابن مسعود (١) .
١١٦٩/ ٢٥٥٣٠ - "لاَ سَمَرَ إِلاَّ لِمُصَلٍّ أوْ مُسَافِرٍ".
حم، طب، ق، حل عن ابن مسعود (٢) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (الصلاة) باب: النوم قبلها والسهر بعدها ج ١/ ٥٦١ رقم ٢١٣٠ بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن منصور، عن خيثمة قال: أخبرنى من سمع عبد الله يقول عن النبي ﷺ : "لا سمر بعد صلاة العشاء إلا لمصل أو مسافر".
وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء في ترجمة (خيثمة بن عبد الرحمن) ج ٤/ ١٢١ بلفظ: ثنا عبد الله بن جعفر، قال: ثنا يونس بن حبيب، قال: ثنا أبو داود قال: ثنا شعبة، قال: أخبرنى منصور، قال: سمعت خيثمة بن عبد الرحمن يحدث عن عبد الله بن مسعود، عن النبي ﷺ قال: "لا سمر بعد الصلاة إلا لأحد رجلين: لمسافر، أو مصل كذا رواه شعبة، وخالفه الثورى، عن منصور فقال، عن خيثمة عمن سمع ابن مسعود يحدث عن النبي ﷺ .(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن مسعود) ج ١/ ٤٤٤ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، حدثنا يحيى، عن سفيان، حدثنى منصور، عن خيثمة، عمن سمع ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ : "لا سمر إلا لمصل، أو مسافر".
وأخرجه الطبرانى في المعجم الكبير، ج ١٠/ ٢٦٨ رقم ١٠٥١٩ بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى، حدثنا إبراهيم بن يوسف الصيرفى، ثنا سفيان، عن منصور، عن حبيب بن أبي ثابت، عن زياد بن حدير، عن عبد الله قال: قال النبي ﷺ : "لا سمر إلا لمصل ... إلخ".
قال المحقق: ورواه أحمد ٣٩١٧، ٤٤١٩، والطيالسى ٢٩٤، والخطيب في تاريخ بغداد ٤/ ٢٨٦، ورواه أحمد ٣٦٠٣ وأبو يعلى ٢/ ٢٥٠ من طريق خيثمة، عن رجل من قومه ... ورواه المصنف أيضًا في الأوسط ٥٢ مجمع البحرين، قال في المجمع ١/ ٣١٤، ٣١٥: رواه أحمد، وأبو يعلى، والطبرانى في الكبير والأوسط ... ورجال الجميع ثقات ... إلخ، وسند المصنف صحيح.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (الصلاة) باب: كراهية النوم قبل العشاء حتى يتأخر عن وقتها وكراهية الحديث بعدها في غير خير ج ١/ ٤٥٢ بلفظ: أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح المحاربى - بالكوفة - أنبأ أبو جعفر محمد بن على بن دحيم، ثنا أحمد بن حازم بن أبى غرزة، ثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن منصور، عن خيثمة عمن سمع ابن مسعود يقول: قال رسول الله ﷺ : "لا سمر بعد الصلاة إلا لمصل أو مسافر" وأخرجه كذلك بعد الحديث السابق بلفظ: وأخبرنا جناح، ثنا ابن دحيم، حدثنا أحمد بن حازم، أنبأ أبو نعيم، ثنا سفيان، عن منصور، عن خيثمة، عن رجل من جعفى سمع عبد الله بن مسعود يقول: قال رسول الله ﷺ : "لا سمر بعد الصلاة إلا لمصل أو مسافر" وقال: رواه حماد، عن شعيب، عن منصور، عن خيثمة، عن الأسود، عن عبد الله، وأخطأ فيه، وقيل: عن علقمة، عن عبد الله، وهو خطأ. =стр. 8614
١١٧٠/ ٢٥٥٣١ - "لاَ سَهْوَ في وَثْبَةِ الصَّلاَةِ إِلَّا قِيَامٌ عَنْ جُلُوسٍ، أَوْ جُلُوسٌ عَنْ قِيَامٍ"
ك، ق عن ابن عمر (١) .
١١٧١/ ٢٥٥٣٢ - "لاَ سَهْمَ في الإِسْلاَمِ لِمَن لاَ صَلاَة لَهُ، وَلاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ وُضُوءَ لَهُ".
البزار عن أبى هريرة (٢) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (السهو في الصلاة) ج ١/ ٣٢٤ بلفظ: أخبرنى أبو الحسن أحمد ابن محمد العنزى، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمى، ثنا يحيى بن صالح الوحاظى، ثنا أبو بكر العنسى، عن يزيد بن أبى حبيب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن النبي ﵌ قال: "لا سهو في وثبة الصلاة إلا قيام عن جلوس، وجلوس عن قيام" وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
ووافقه الذهبى في التلخيص.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (الصلاة) باب: من سها فجلس في الأولى ج ٢/ ٣٤٤، ٣٤٥ بلفظ: أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوى، أنبأ أبو نصر محمد بن حمدويه بن سهل المطوعى، حدثنا عبد الله بن حماد الأيلى، ثنا يحيى بن صالح (ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنى أبو الحسن أحمد بن محمد العنزى، ثنا عثمان بن سعيد الدارمى، ثنا يحيى بن صالح الوحاظى ... إلخ السند كما هو عند الحاكم، ولفظ وزاد: هذا اللفظ حديث الدارمى، وفى حديث الأيلى: ثنا يزيد بن أبى حبيب، وهذا حديث ينفرد به أبو بكر العنسى، وهو مجهول.
و"الوثوب" في غير لغة حمير بمعنى النهوض والقيام اهـ نهاية.(٢) الحديث أخرجه الهيثمى في كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة كتاب (الصلاة) باب وجوب الصلاة ج ١/ ١٦٩ رقم ٣٣٤ بلفظ: حدثنا الحارث بن الحصين العطار، ثنا سعد بن أبى سعيد المقبرى، عن أخيه عبد الله بن سعيد، عن أبيه، عن أبى هريرة فذكر حديثا بهذا، ثم قال: وبه قال: قال رسول الله ﷺ : "لا سهم في الإسلام لمن لا صلاة له ... الحديث".
والحديث ذكره الهيثمى أيضًا في مجمع الزوائد في كتاب (الصلاة) باب: فرض الصلاة، ج ١/ ٢٩٢ بلفظ: وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا سهم في الإسلام لمن لا صلاة له" الحديث وقال: رواه البزار وفيه: "عبد الله بن سعيد بن أبى سعيد" وقد أجمعوا على ضعفه. =стр. 8615
١١٧٢/ ٢٥٥٣٣ - "لاَ شُفْعَةَ لِشَرِيكٍ عَلَى شَرِيكٍ، إِذَا سَبَقَهُ بِالشِّرَاءِ، وَلاَ لِصَغِيرٍ، وَلاَ لِغَائِبٍ".
عبد، ق عن ابن عمر (١) .
١١٧٣/ ٢٥٥٣٤ - "لاَ شُفْعَةَ لِصَغِيرٍ، وَلاَ لغَائِبٍ، وَلاَ لشَرِيكٍ عَلَى شَرِيكٍ إِذَا سَبَقَهُ بِالشِّرَاءِ، وَالشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ".
طب، ق والخطيب عن ابن عمر (٢) . الحواشي
(١) هذا الحديث والحديثان بعده ألفاظها منكرة ولا يعمل بها.
والحديث أخرجه ابن عدى في كتاب (الكامل في ضعفاء الرجال) ج ٦/ ٢١٨٥ في ترجمة (محمد بن الحارث بن زياد بن الربيع الحارثى البصرى) بلفظ: حدثنا عمران بن موسى، ثنا سويد، ثنا محمد بن الحارث البصرى، عن محمد بن عبد الرحمن البيلمانى، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : "لا شفعة لغائب ولا صغير، ولا شريك على شريكه إذا سبقه بالشراء".
وقال ابن عدى عنه: ليس بثقة، وله أحاديث منكرة، متروك الحديث، وعامة ما يرويه غير محفوظ، اهـ: الكامل.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (الشفعة) باب: رواية ألفاظ منكرة بذكرها بعض الفقهاء في مسائل الشفعة"ج ٦/ ١٠٨ بلفظ: أخبرنا أبو سعد المالينى، أنبأ أبو أحمد بن عدى الحافظ، ثنا عمران بن موسى، ثنا سويد، ثنا محمد بن الحارث البصرى، عن محمد بن عبد الرحمن البيلمانى، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال النبي ﷺ : "لا شفعة لغائب، ولا صغير ولا شريك على شريك إذا سبقه بالشراء".(٢) الحديث أخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (الشفعة) باب: رواية ألفاظ منكرة يذكرها بعض الفقهاء في مسائل الشفعة ج ٦/ ١٠٨ بلفظ: أخبرنا أبو سعد المالينى، أنبأ أبو أحمد بن عدى الحافظ، ثنا عمران بن موسى، ثنا سويد، ثنا محمد بن الحارث البصرى، عن محمد بن عبد الرحمن البيلمانى، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال النبي ﷺ : "لا شفعة لغائب، ولا صغير، ولا شريك على شريك إذا سبقه بالشراء" وأخبرنا أبو سعد قال: وأنبأ أبو أحمد، ثنا محمد بن سعيد بن مهران، ثنا عمر بن شعبة، ثنا محمد ابن الحارث بإسناد نحوه وزاد: "والشفعة كحل العقال".
وأخبرنا أبو سعد قال: وأنبأ أبو أحمد، أنبأ الحسن بن سفيان، ثنا محمد بن أبى بكر المقدمى، ثنا محمد بن الحارث فذكر بإسناده عن النبي ﷺ قال: "لا شفعة لصبى، ولا لغائب وإذا سبق الشريك شريكه بالشفعة فلا شفعة، والشفعة كحل العقال". =стр. 8616
١١٧٤/ ٢٥٥٣٥ - "لاَ شُفْعَةَ لِنَصْرَانىٍّ".
عبد، ق عن أنس (١) .
١١٧٥/ ٢٥٥٣٦ - "لاَ شُفْعَةَ إِلاَّ في دَارٍ أو عَقَارٍ".
ق وضعَّفه عن أبى هريرة (٢) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه ابن عدى في الكامل في ضعفاء الرجال في ترجمة (نائل بن نجيح الحنفى بصرى يكنى أبا سهل) خال عيسى بن أبان، ج ٧/ ٢٥٢٠ بلفظ: ثنا عبد الرحمن بن سليمان الجرجانى - بمكة - ثنا محمد بن سنان، وثنا القاسم بن زكريا، ثنا حفص الربالى قالا: ثنا نائل بن نجيح، ثنا سفيان، عن حميد، عن أنس أن رسول الله ﷺ قال: "لا شفعة للنصرانى" قال: وهذا عن الثورى لا أعلم روى عنه غير نائل بن نجيح، وقال: ونائل أحاديثه مظلمة جدا، وخاصة إذا روى عن الثورى.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (الشفعة) باب: رواية ألفاظ منكرة يذكرها بعض الفقهاء في مسائل الشفعة ج ٦/ ١٠٨ بلفظ: أخبرنا أبو سعد المالينى، أنبأ أبو أحمد بن عدى الحافظ، ثنا القاسم بن زكريا، ثنا حفص الربالى .. إلخ السند كما عند ابن عدى، ولفظ الحديث كما في الكامل.(٢) الحديث أخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (الشفعة) باب: لا شفعة فيما ينقل ويحول ج ٦/ ١٠٩ بلفظ: وروى عن أبى حذيفة، عن عطاء بن أبى رباح، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا شفعة إلا في دار أو عقار".
وقال: أخبرنا: أبو بكر بن الحارث: أنبأ أبو محمد بن حيان، ثنا محمد بن إبراهيم بن داود، ثنا أبو أسامة عبد الله بن محمد بن أبى أسامة، ثنا الضحاك بن حجوة بن الضحاك المنيجى، ثنا أبو حنيفة فذكره، ورواه أبو أحمد العسال، عن محمد بن إبراهيم بن داود، عن أبى أسامة، عن الضحاك، عن عبد الله بن واقد عن أبى حنيفة وهو الصواب، والإسناد ضعيف. =стр. 8617
١١٧٦/ ٢٥٥٣٧ - "لاَ شُؤمَ فَإنْ يَكُ شُؤْمٌ فَفِى الْفَرَسِ، والْمَرأَةِ، والْمسْكَنِ".
طب عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده (١) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه الطبرانى في المعجم الكبير (فيما يرويه العباس بن سهل بن سعد، عن أبيه ج ٦ ص ١٤٩ رقم ٥٧٠٧ بلفظ: حدثنا الحسين بن إسحاق، ثنا على بن بحر، ثنا عبد المهيمن عن أبيه، عن جده، أنه سمع النبي ﷺ قال: "لا شؤم، وإن يك شؤم ففى الفرس، والمرأة، والمسكن".
وانظر الأحاديث بأرقام: ٥٧٤٧، ٥٧٧٠، ٥٨٠٣، ٥٨٠٧، ٥٨٣٢، ٥٨٥٢، ٥٩٠٦.
قال المحقق: ورواه أحمد ٥/ ٣٣٥، ٣٣٨، والبخارى تحت رقم ٢٨٩٥، ٥٠٩٥ هـ، ط/ السلفية، ومسلم ٢٢٢٦ ط الحلبى، ومالك ٢/ ٢٤٤، وابن ماجه ١٩٩٤ م، وسيأتى برقم ٥٧٤٧.
وقوله: " فإن يك شؤم ... إلخ".
اختلف العلماء في هذا، فقال الإمام مالك وطائفة: هو على ظاهره، وإن الدار قد يجعل الله - تعالى - سكناها سببا للضرر، أو الهلاك، وكذا اتخاذ المرأة المعينة، أو الفرس أو الخادم، قد يحصل الهلاك عنده بقضاء - الله تعالى - ومعناه: قد يحصل الشؤم في هذه الثلاثة.
وقال آخرون: شؤم الدار ضيقها، وسوء جيرانها، وأذاهم، وشؤم المرأة عدم ولادتها، وسلاطة لسانها، وتعرضها للريب، وشؤم الفرس: أن لا يغزى عليها، وقيل: حرانها، وغلاء ثمنها، وشؤم الخادم: سوء خلقه، وقلة تعهده لما فوّض إليه اهـ: نووى على مسلم كتاب السلام.
وقال ابن حجر في فتح البارى كتاب (الجهاد) ج ٦/ ٦٢ ط/ السلفية قال ابن العربى: لم يرد مالك إضافة الشؤم إلى الدار، وإنما هو عبارة عن جرى العادة فيها، فأشار إلى أنه ينبغى للمرء الخروج عنها صيانة لاعتقاده عن التعلق بالباطل، وقيل: معنى الحديث أن هذه الأشياء يطول تعذيب القلب بها مع كراهة أمرها لملازمتها بالسكنى والصحبة ولو لم يعتقد الإنسان الشؤم فيها، فأشار الحديث إلى الأمر بفراقها ليزول التعذيب، قلت: وما أشار إليه ابن العربى في تأويل كلام مالك أولى، وهو نظير الأمر بالفرار من المجذوم مع صحة نفى العدوى، والمراد بذلك حسم المادة وسد الذريعة لئلا يوافق شئ من ذلك القدر فيعتقد من وقع له أن ذلك من العدوى، أو من الطيرة فيقع في اعتقاده ما نهى عن اعتقاده، فأشير إلى اجتناب مثل ذلك، والطريق فيمن وقع له ذلك في الدار مثلا أن يبادر إلى التحول منها؛ لأنه متى استمر فيها ربما حمله ذلك على اعتقاد صحة الطيرة والتشاؤم، وأما ما رواه أبو داود وصححه الحاكم من طريق إسحاق بن طلحة عن أنس قال رجل: يا رسول الله إنا كنا في دار كعب فيها عددنا وأموالنا فتحولنا إلى أخرى فقل فيها ذلك" فقال: "ذروها ذميمة" .. إنما أمرهم بالخروج منها لاعتقادهم أن ذلك منها، وليس كما ظنوا، لكن الخالق جعل ذلك وفقا لظهور قضائه، وأمرهم بالخروج لئلا يقع لهم بعد ذلك شئ فيستمر اعتقادهم، قال ابن العربي: وأفاد =стр. 8618
١١٧٧/ ٢٥٥٣٨ - "لاَ صَامَ وَلاَ أَفْطَرَ".
حب عن أبى قتادة أَنَّ أَعْرَابِيًا سَأَلَ النَّبِىَّ ﷺ عن صَوْمِ الدَّهْرِ، قَالَ: فَذَكَرَهُ (١) .
١١٧٨/ ٢٥٥٣٩ - "لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ".
خ، م، ق، هـ وابن جرير عن ابن عمرو، حم، وابن جرير، طب عن ابن عباس (٢) .
١١٧٩/ ٢٥٥٤٠ - "لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ".
خ، م، ن، هـ عن ابن عمرو (طب، حم عن ابن عساكر، ابن منده، طب، وابن عساكر عن عبد الله بن سفيان المخزومى) (٣) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه ابن حبان في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان في كتاب (الصوم) باب: صوم التطوع، ذكر استحباب صوم يوم الاثنين؛ لأن فيه ولد رسول الله ﷺ وفيه أنزل عليه ابتداء الوحى ج ٥ ص ٢٦٠ رقم ٣٦٣٤ قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا محمد بن المنهال الضرير، حدثنا يزيد بن ذريع، حدثنا سعيد بن أبى عروبة، حدثنا قتادة، عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد، عن أبى قتادة أن أعرابيا سأل النبي ﷺ عن صوم الدهر فقال النبي ﷺ : "لا صام ولا أفطر" أو قال: "لا أفطر ولا صام" فقام غيره فقال: يا رسول الله أرأيت رجلًا يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؛ قال: "ذاك صوم الدهر" قال: أرأيت رجلًا يصوم يوم الاثنين؟ قال: "ذاك يوم ولدت فيه، ويوم أنزل علىّ" قال: أرأيت رجلًا يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال: "ذاك صوم أخى داود".
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (الصيام) باب: استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصوم يوم عرفة، وعاشوراء والاثنين والخميس ج ٢ ص ٨١٨، ٨١٩ رقم ١٩٦ قال: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمىُّ وقتيبة بن سعيد، جميعا عن حماد، قال: يحيى: أخبرنا حماد بن زيد، عن غيلان، عن عبد الله بن مَعْبَد الزمانىِّ عن أبى قتادة: رجلٌ أتى النبي ﷺ فقال: كيف تصوم؟ فغضب رسول الله ﷺ فلما رأىَ عمر ﵁ غضبه قال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، فجعل عمر ﵁ يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه، فقال عمر: يا رسول الله: كيف بمن يصوم الدهر كله؛ قال: "لا صام ولا أفطر" أو قال: "لم يصم ولم يفطر" الحديث.(٢) و(٣) هكذا ورد الحديث مكررا في نسخة قوله، وفى الكنز أيضًا غير أن ما بين القوسين ليس في كنز العمال.
بيد أنا نرى فيه اضطربا، إذا كرر (طب) رمز الطبرانى في الكبير، وابن عساكر مرتين بدون داع. =стр. 8619
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ أخرجه البخارى في صحيحه في كتاب (الصوم) باب: حق الأهل في الصوم ج ٣ ص ٥٢ قال: حدثنا عمرو بن على، أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج سمعت عطاءً أن أبا العباس الشاعر أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو ﵄ بلغ النبي ﷺ أنى أسردُ الصوم، وأصلى الليل، فإمّا أرسل إلىّ وإمّا لقيته فقال: ألم أخبر أنك نصوم ولا تفطر، وتصلى؟ فصم وأفطر، وقم ونم، فإن لعينك عليك حظًا، وإن لنفسك وأهلك عليك حظا، قال: إنى لأقوى لذلك، قال: فصم صيام داود ﵇ قال: وكيف؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما، ولا يفرُّ إذا لاقى، قال: من لى بهذه يا نَبِىَّ الله، قال عطاء: لا أدرى كيف ذكر صيام الأبد، قال النبي ﷺ : "لا صام من صام الأبد. مرتين".
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (الصوم) باب: النهى عن صوم الدهر إلخ، ج ٢ ص ٨١٥ رقم ١٨٦ قال: وحدثنى محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، قال: سمعت عطاءً يزعم أن أبا العباس أخبره؛ أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص ﵁ يقول: بلغ النبي ﷺ أنى أصوم أسْرُدُ، وأصلى الليل، فإمّا أرسل إلىَّ وإما لقيته، فقال: "ألم أخبر أنك تصوم ولا نفطر، وتصلى الليل؟ فلا تفعل؛ فإن لعينك حظًا، ولنفسك حظًا، ولأهلك حظا؛ فصم وأفطر، وصل ونم، وصم من كل عشرة أيام يوم، ولك أجر تسعة" قال: إنى أجدنى أقوى من ذلك يا نبى الله، قال: "فصم صيام داود ﵇ " قال: وكبف كان داود يصوم يا نبى الله؟ قال: "كان يصوم يوما ويُفْطِرُ يوما، ولا يفرُّ إذا لاقى" قال: من لى بهذه يا نبى الله؟ (قال عطاء: فلا أدرى كيف ذكر صيام الأبد) فقال النبي ﷺ : "لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد".
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (الصوم) باب: من كره صوم الدهر واستحب القصد في العبادة لمن يخاف الضعف على نفسه ج ٤ ص ٢٩٩ بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ: "لا صام من صام الدهر" إلخ وقال: رواه البخارى في الصحيح عن آدم، وأخرجه مسلم من حديث معاذ بن معاذ، عن شعبة، انظره.
وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الصوم) باب: ما جاء في صيام الدهر، ج ١ ص ٥٤٤ رقم ١٧٠٦ قال: حدثنا على بن محمد، حدثنا وكيع، عن مِسْعَرٍ وسفيان، عن حبيب بن أبى ثابت، عن أبى العباس المكِّىِّ، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ : "لا صام من صام الأبد".
وقد ورد الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند عبد الله بن عمرو) ج ٢ ص ١٦٤، ١٨٩، ١٩٠، ١٩٩، ٢١٢ بسنده ولفظه.
والحديث أخرجه الإمام النسائى في سننه في كتاب (الصيام) باب: النهى عن صام الدهر، ج ٤ ص ٢٠٦ طبع المكتبة التجارية فقد ذكر عدة أحاديث بلفظ: "من صام الأبد فلا صام" عن ابن عمرو، ثم قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن محمد قال: حدثنا ابن عائذ قال: حدثنا يحيى عن الأوزاعى، عن عطاء، أنه حدثه قال: حدثنى من سمع عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ﷺ : "من صام الأبد فلا صام =стр. 8620
١١٨٠/ ٢٥٥٤١ - "لاَ صَامَ وَلاَ أَفْطَرَ مَنْ صَامَ الأبَدَ".
حم، طب عن أسماء بنت يزيد (١) .
١١٨١/ ٢٥٥٤٢ - "لاَ صَدَقَةَ في الْكُسْعَةِ وَالْجَبْهَةِ وَالنُّخَعَةِ". الحواشي
(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (من حديث أسماء ابنة يزيد ﵂) ج ٦ ص ٤٥٥ قال: حدثنا عبد الله حدثنى أبى، ثنا أبو النضر وحسن بن موسى قالا: ثنا شيبان، عن ليث، عن شهر، عن أسماء بنت يزيد قالت: أتى النبي ﷺ بشراب فدار على القوم وفيهم رجل صائم، فلما بلغه قال له: اشرب، فقيل: يا رسول الله إنه ليس يفطر، أو يصوم الدهر، فقال - يعنى - رسول الله ﷺ ، "لا صام من صام الأبد".
وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير، فيما يرويه (ليث بن أبى سليم عن شهر بن حوشب عن أسماء) ج ٢٤ ص ١٧٩ رقم ٤٥٢ قال: حدثنا عبيد بن غنام، ثنا أبو بكر بن أبى شيبة، ثنا المحاربى (ح) وحدثنا الحسين ابن إسحاق التسترى، ثنا عثمان بن أبى شيبة، حدثنا جرير كلاهما عن ليث، عن شهر بن حوشب، عن أسماء بنت يزيد، قالت: كنا عند النبي ﷺ ذات يوم فأتى شراب فشرب، ثم أعطى القوم فشربوا، فمر الإناء على رجل من القوم فقال: إنى صائم، فقال بعض القوم: إنه لا يفطر إنه يصوم كل يوم، فقال النبي ﷺ : "لا صام ولا أفطر من صام الأبد". =стр. 8621
طب عن عبد الرحمن بن سمرة (١) .
١١٨٢/ ٢٥٥٤٣ - "لاَ صَدَقَةَ إِلاَّ مِنْ ظَهْرِ غِنًى، وَالْيَدُ الْعُليَا خَيْرٌ مِنَ الْيَد السُّفْلَى، وَابْدَأ بِمَنْ تَعُولُ".
حم عن أبى هريرة (٢) . الحواشي
(١) الكُسْعَةُ بالضم: الحمير، وقيل الرقيق، من الكسع: وهو ضرب الدبر، نهاية: مادة كسع، ج ٤ ص ١٧٣. الجبهة: الخيل، وقال في هامش النهاية: قال أبو سعيد: الرجال يسعون في حمالة أو مغرم، أو خير، فلا يأتون أحدا إلا استحيا من ردهم، والعرب تقول: رحم الله فلانا فلقد كان يعطى في الجبهة، وتفسير قوله: "ليس في الجبهة صدقة" أن المصدق إن وجد في أيدى هذه الجبهة من الإبل ما بجب في مثله الصدقة لم يأخذ مما في أيديهم لأنهم جمعوها لحمالة، والنجعة: لعلها المعلوفة؛ إذا النجيع نوع من العلف، أو النخعة بالخاء العبيد، من الذلة.
والحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الزكاة) باب: صدقة الخيل والرقيق وغير ذلك ج ٣ ص ٦٩ قال: وعن عبد الرحمن بن سمرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا صدقة في الكسعة والجبهة والنخعة".
قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الكبير، وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك.
(سليمان بن أرقم) ترجم له الذهبى في ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج ٢ ص ١٩٦ رقم ٣٤٢٧ قال: سليمان بن أرقم، أبو معاذ البصرى، قال البخارى: هو مولى قريظة والنضير.
روى عن الحسن والزهرى: تركوه، وقال أحمد: لا يروى عنه.
وقال عباس وعثمان عن ابن معين: ليس بشئ، وقال الجوزجانى: ساقط، وقال أبو داود والدارقطنى: متروك، وقال أبو زرعة: ذاهب الحديث، وقال محمد بن عبد الله الأنصارى: كنا ننهى عن مجالسة سليمان ابن أرقم، فذكر منه أمرا عظيما.(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبى هريرة) ج ٢ ص ٢٣٠ قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا يعلى بن عبيد، ثنا عبد الملك، عن عطاء، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا صدقة إلا عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول".
وأخرجه الزيلعى في نصب الراية لأحاديث الهداية في كتاب (الزكاة) باب: صدقة الفطر، ج ٢ ص ٤١١ الحديث الثانى: قال ﵊: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى، قلت: رواه أحمد في مسنده، حدثنا يعلى بن عبيد، ثنا عبد الملك، عن عطاء، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا صدقة إلا عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول" وذكر البخارى في صحيحه في كتاب (الوصايا) فقال: وقال النبي ﷺ : "لا صدقة إلا عن ظهر غنى" انتهى، وهو في الصحيحين بغير هذا =стр. 8622
١١٨٣/ ٢٥٥٤٤ - " لاَ صَدَقَةَ وَلاَ جِهَادَ، فَبِمَ تَدْحلُ الْجَنَّةَ؟ ".
طس، ك، ق عن بشير بن الخصاصية (١) . الحواشي
(١) الحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الإيمان) باب: منه، قال: وعن ابن الخصاصية الدوسى قال: أتيت رسول الله ﷺ أبايعه فاشترط علىَّ: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وتصلى الخمس، وتصوم رمضان، وتؤدى الزكاة، وتحج البيت، وتجاهد في سبيل الله، فقلت: يا رسول الله: أما اثنتان فلا أطيقهما: الزكاة فوالله ما لى إلا عشر ذود، هن رسل أهلى وحمولتهم، وأما الجهاد فيزعمون أنه من ولى الدبر فقد باء بغضب من الله، فأخاف إذا حضرنى قتال خشعت نفسى فكرهت الموت، فقبض رسول الله ﷺ يده وحركها وقال: "لا صدقة ولا جهاد، فبم تدخل الجنة؟ " فبايعته عليهم كلهن.
قال الهيثمى: رواه أحمد والطبرانى في الكبير وفى الأوسط، واللفظ للطبرانى، ورجال أحمد موثقون.
وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (الجهاد) باب: لا صدقة ولا جهاد فبم تدخل الجنة؟ ج ٢ ص ٨٠
قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان بن الحسن الفقيه - إملاء - ثنا هلال بن العلاء الرقى، ثنا عبد الله بن جعفر الرقى، ثنا عبيد الله بن عمرو الرقى، عن زيد بن أبى أنيسة، عن جبلة بن سحيم، ثنا أبو المثنى العبدى، قال: سمعت ابن الخصاصية يقول: أتيت رسول الله ﵌ لأبايعه على الإسلام، فاشترط علىَّ: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وتصلى الخمس، وتصوم رمضان، وتؤدى الزكاة، وتحج البيت، وتجاهد في سبيل الله، قال: قلت: يا رسول الله أما اثنتان فلا أطيقهما، أما الزكاة فمالى إلا عشر ذود، هن رسل أهلى وحمولتهم، وأما الجهاد فيزعمون أنه من ولى فقد باء بغضب من الله، فأخاف إذا حضرنى قتال كرهت الموت وخشعت نفسى، قال: فقبض رسول الله ﵌ يده ثم حركها ثم قال: "لا صدقة ولا جهاد، فبم تدخل الجنة؟ " قال: ثم قلت: يا رسول الله: أبايعك، فبايعنى عليهن كلهن.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وبشر بن الخصاصية من المذكورين في الصحابة من الأنصار ﵃ ووافقه الذهبى في التلخيص.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (السير) باب: أصل فرض الجهاد، ج ٩ ص ٢٠ قال: أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان، ثنا أبو الأزهر، ثنا عبد الله بن جعفر الرقى، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أحمد بن سليمان - إملاء ببغداد - ثنا هلال بن العلاء، ثنا عبد الله بن جعفر الرقى، ثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أمية بن أبى أنيسة، عن جبلة بن سحيم، ثنا أبو المثنى العبدى، قال: سمعت ابن الخصاصية ﵁ يقول: أتيت رسول الله ﷺ لأبايعه على الإسلام فاشترط على: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وتصلى الخمس، وتصوم رمضان، وتؤدى الزكاة، وتحج البيت، وتجاهد في سبيل الله، قال: قلت: يا رسول الله أما اثنتان فلا أطيقهما، أما الزكاة فما لى إلا عشر ذود، هن =стр. 8623
١١٨٤/ ٢٥٥٤٥ - "لاَ شِغَارَ في الإسْلاَمِ".
حم، هـ، حب، ق عن أنس، طب عن أنس (*)، م عن ابن عمر (١) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أنس) ج ٣ ص ١٦٥ قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر عن ثابت وأبان وغير واحد، عن أنس أن النبي ﷺ قال: "لا شغار في الإسلام".
وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (النكاح) باب: النهى عن الشغار، ج ١ ص ٦٠٦ أخرجه من طريق ثابت عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا شغار في الإسلام".
وقال في الزوائد: إسناده صحيح، ورجاله ثقات، وله شواهد صحيحة.
وأخرجه في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان في كتاب (النكاح) باب: الشغار، ج ٦ ص ١٨٠ رقم ٤١٤٢ أخرجه بسنده من طريق ثابت عن أنس أن النبي ﷺ قال: "لا شغار في الإسلام".
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (النكاح) باب جماع أبواب الأنكحة التى نهى عنها، ومنها: باب الشغار، ج ٧ ص ٢٠٠ قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد ابن إسحاق الصغانى، ثنا يحيى بن معين، ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، عن أنس بن مالك أن النبي ﷺ قال: "لا شغار في الإسلام" ورواه أيضًا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ وأولاد وائل ابن حجر، عن آبائهم عن وائل بن حجر، عن النبي ﷺ .
وأخرجه الطبرانى في معجمه الكبير فيما يرويه حميد الطويل، عن الحسن، عن عمران، ج ١٨ ص ١٧٠، ١٧١ رقم ٣٨٤ قال: حدثنا الحسين بن إسحاق التسترى، ثنا يحيى الحمانى، ثنا شريك، عن حميد، عن الحسن، عن عمران بن حصين: أن النبي ﷺ قال: "لا شغار في الإسلام".
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (النكاح) باب: تحريم نكاح الشغار وبطلانه ج ٩ ص ٢٠٠ قال: وحدثنى محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: "لا شغار في الإسلام".
وقد أخرجه الطبرانى في معجمه الكبير (فيما يرويه عكرمة عن ابن عباس) ج ١١ ص ٣٥٨ رقم ١٢٠٠٨ قال: حدثنا الحسن بن على الفسوى، ثنا خلف بن عبد الحميد بن أبى الحسناء السرخسى، ثنا أبو الصباح عبد الغفور بن سعيد الأنصارى الواسطى، عن ابن هاشم الرمانى، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كان النبي ﷺ يقول: "ليس منا من ينتهب" وقال: "لا شغار في الإسلام".
والشغار: أن تنكح المرأتان إحداهما بالأخرى بغير صداق.
قال المحقق: عن حديث ابن عباس قال في المجمع ٤/ ٢٦٧: وفيه أبو الصباح عبد الغفور، وهو متروك.стр. 8624
١١٨٥/ ٢٥٥٤٦ - "لاَ شُؤْمَ، وَقَدْ يَكُونُ اليُمْنُ في الدَّارِ، وَالْمَرأةِ، وَالْفَرَسِ".
ت (*) والبغوى، والباوردى، وابن قانع، وأبو نعيم، طب، هـ عن معاوية بن حكيم عن عمه حكيم بن معاوية النميرى (١) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه الترمذى في كتاب (الأدب) باب: ما جاء في الشؤم ج ٥ ص ١٢٧ رقم ٢٨٢٤ وقد ورد في نهاية الباب بلفظ: وقد روى عن حكيم بن معاوية قال: سمعت النبي ﷺ يقول: "لا شؤم، وقد يكون اليمن في الدار، والمرأة، والفرس".
حدثنا بذلك على بن حُجْرٍ، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن سليمان بن سليم، عن يحيى بن جابر الطائىِّ، عن معاوية بن حكيم، عن عمه حكيم بن معاوية عن النبي ﷺ بهذا.
وأخرجه الطبرانى في معجمه الكبير (فيما يرويه حكيم بن معاوية) ج ٣ ص ٢٣٣ رقم ٢١٤٨ قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى، حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحمانى، ثنا إسماعيل بن عياش، عن سليمان بن سليم، عن يحيى بن جابر، عن معاوية بن حكيم، عن عمه حكيم بن معاوية قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا شؤم، وقد يكون اليمن في الدار، والمرأة".
قال المحقق: رواه الترمذى، قال الحافظ في الفتح: وفى إسناده ضعف مع مخالفته للأحاديث الصحيحة.
وأخرجه ابن ماجه في كتاب (النكاح) باب: ما يكون فيه اليمن والشؤم، ج ١ ص ٦٤٢ رقم ١٩٩٣ قال: حدثنا هشام بن عمار، ثنا إسماعيل بن عياش، حدثنى سليمان بن سليم الكلبى، عن يحيى بن جابر، عن حكيم بن معاوية، عن عمه مخمر بن معاوية قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا شؤم، وقد يكون اليمن في ثلاثة: في المرأة، والفرس، والدار".
قال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات.
و(مخمر بن معاوية) ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة في معرفة الصحابة ج ٥ ص ١٢٢ رقم ٤٧٨٢ قال: مخبر بن معاوية، أورده جعفر، روى هشام بن عمار، عن إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن جابر الحضرمى، عن حكيم بن معاوية، عن عمه مخبر بن معاوية قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا شؤم، وقد يكون اليمن في الفرس، والمرأة، والدار".
رواه عن على بن حُجر والحسن بن عرفة، عن إسماعيل: فقالا: عن عمه حكيم بن معاوية النميرى، أخرجه أبو موسى.
قال المحقق: كذا في أسد الغابة، والحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب (النكاح) باب: "ما يكون فيه اليمن والشؤم"، الحديث رقم ١٩٩٣: ١/ ٦٤٢ عن هشام بن عمار بإسناده، عن حكيم بن معاوية، عن عمه "مخمر بن معاوية" بالميم، وكذا ترجم له أبو عمر: في الاستيعاب الترجمة ٢٥٣٣: ٤/ ١٤٦٧ وروى له هذا الحديث، ومن العجيب أن ابن الأثير في ترجمة "مخمر بن معاوية" لم يشر كعادته إلى هذه الترجمة، ولم يقل كعادته: إن هاتين الترجمتين لواحد.стр. 8625
١١٨٦/ ٢٥٥٤٧ - "لاَ شَئَ أَغْيَرُ مِنَ الله ".
حم، خ، م عن عروة عن أمه أسماء (١) .
١١٨٧/ ٢٥٥٤٨ - "لاَ شَئَ في الْهَامِ، وَالْعَيْنُ حَقٌّ، وَأصْدَقُ الطِّيرَةِ الْفَألُ".
حم، ت غريب، وابن سعد، ع، وابن خزيمة، والبغوى، والباوردى، وابن قانع، طب، وأبو نعيم، ض عن حية بن حابس التميمى، عن أبيه قال البغوى: لا أعلم له غيره، قال ت: وروى عن حية، عن أبيه، عن أبى هريرة، طب، عن أبى أمامة (٢) . الحواشي
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد في حديث (أسماء بنت أبى بكر الصديق ﵄) ج ٦ ص ٣٤٨ قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا يونس بن محمد قال: ثنا أبان - يعنى: ابن يزيد العطار - عن يحيى بن أبى كثير، عن أبى سلمة، عن عروة بن الزبير، عن أسماء بنت أبى بكر، أن نبى الله ﷺ كان يقول: "لا شئ أغير من الله " وأخرجه الإمام البخارى في صحيحه كتاب (النكاح) باب: الغيرة ج ٧ ص ٤٥ قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا همام، عن يحيى، عن أبى سلمة أن عروة بن الزبير حدثه عن أمه أسماء أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول "لا شيء أغير من الله" وعن يحيى أن أبا سلمة حدثه أن أبا هريرة حدثه أنه سمع النبي ﷺ .
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (التوبة) باب: غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش، ج ٤ ص ٢١١٥ رقم ٢٧٦٢ قال: حدشنا محمد بن أبى بكر المُقَدَّمِى، حدثنا بشر بن المفضل، عن هشام، عن يحيى بن أبى كثير، عن أبى سلمة، عن عروة، عن أسماء، عن النبي ﷺ أنه قال: "لا شئ أغيرُ من الله ".(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (من حديث حية التميمى - رضى الله تعالى عنه) ج ٤ ص ٦٧ قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا أبو عامر قال: ثنا على، عن يحيى - يعنى: ابن أبى كثير - قال: حدثنى حَيَّةُ التميمى أن أباه أخبره، أنه سمع النبي ﷺ يقول: "لا شئ في الهام، والعين حق، وأصدق الطير الفأل".
وأخرجه الترمذى في كتاب (الطب) باب: ما جاء أن العين حق والغسل لها، ج ٣ ص ٢٦٨ رقم ٢١٤٠ أخرجه من طريق يحيى بن أبى كثير قال: حدثنى حيّةُ بن حابس التميمى، حدثنى أبى أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "لا شئ في الهام، والعين حق" ثم قال الترمذى: وحديث حية بن حابر حديث غريب، وانظر رقم ٢١٤١.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى، ج ٧ ص ٤٦ فيما رواه أبو حية التميمى، أخرجه من طريق يحيى بن أبى كثير قال: حدثنى حيّة التميمى أن أباه أخبره أنه سمع النبي ﷺ يقول: "لا شئ في الهدم والعين حق، وأصدق الطيرة الفأل" ولعل الهدم تصحيف (الهام) كما جاء في بقية المراجع.
وأخرجه أبو يعلى في مسنده (مسند حبة بن حابس التميمى) ج ٣ ص ١٥٥ رقم ١٥٨٢ قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقى قال: حدثنا عبد الصمد، حدثنا حرب، حدثنى يحيى قال: حدثنى حبة بن حابس التميمى، أن أباه أخبره أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "لا شئ في الهام، والعين حقٌّ، وأصدَقُ الطَّيْر الفَألُ". =стр. 8626
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = قال المحقق: الصحابى الذى روى هذا الحديث هو حابس بن ربيعة، قال ابن حبان: حابس التميمى له صحبة، وقال ابن السكن: يعد في البصريين، وابنه حبة بمهملة ثم موحدة تحتية - وقيل حية - بمثناه تحتية - وهو خطأ، قال الحافظ ابن حجر في الإصابة: "وإن الصواب عن حبة بموحدة" ومع هذا فقد ذكره في "التقريب" حية بالمثناة من تحتها وقال: وهم من قال: له صحبة.
وأخرجه الطبرانى في معجمه الكبير (فيما يرويه حابس أبو حبة التميمى) ج ٤ ص ٣٦ رقم ٣٥٦١ أخرجه من طريق يحيى بن أبى كثير، حدثنى حية بن حابس التميمى أن أباه أخبره أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "لا شئ في الهام، والعين حق، وأصدق الطير الفأل".
قال المحقق: رواه أحمد ٥/ ٧٠ قال في المجمع ٥/ ١٠٥، ١٠٦: قلت: رواه الترمذى ٢١٤٠ خلا قوله: (وأصدق الطير الفأل) رواه البزار ٢٨٧ زوائد البزار، وأبو يعلى، وفيه حية بن حابس لم يرو عنه غير يحيى، وبقية رجاله ثقات.
ولم ينسبه إلى الطبرانى ولا إلى أحمد: وقد تكلم الحافظ في الإصابة ١/ ٢٧٢ على هذا الحديث وبين الاختلاف على يحيى بن أبى كثير فليراجع، وقال ابن عبد البر في الاستيعاب ١/ ٢٨٠: في إسناد حديثه اضطراب.
وقد علق عليه الترمذي بعد الحديث رقم ٢١٤١ ج ٣ ص ٢٦٨ قال: روى شيبان، عن يحيى بن أبى كثير، عن حية بن حابس، عن أبيه، عن أبى هريرة، عن النبي ﷺ وعلى بن المبارك، وحرب بن شداد لا يذكران فيه، عن أبى هريرة.
وأخرجه الطبرانى في معجمه الكبير (فيما يرويه عفير بن معدان، عن سليم بن عامر) ج ٨ ص ١٩٢ رقم ٧٦٨٦ قال: حدثنا أحمد بن عبد الوهاب حدثنا أبو المغيرة: حدثنا عفبر بن معدان، عن سليم بن عامر، عن أبى أمامة أن النبي ﷺ قال: "لا شئ في الهام، والعين حق، وأصدق الطير الفأل".
قال في المجمع ٢/ ٨٧: وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف.
ترجمة (عفبر بن معدان) في ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبى ج ٣ ص ٨٣ رقم ٥٦٧٩ قال: عفير بن معدان الحمصى المؤذن، أبو عائذ، عن عطاء، وقتادة، وسليم بن عامر، وعنه أبو اليمان، والنُّقَيلِىّ، وجماعة.
قال أبو داود: شيخ صالح ضعيف الحديث، وقال أبو حاتم: يكثر عن سليم، عن أبى أمامة بما أصل له، وقال يحيى: ليس بشئ، وقال - مرة: ليس بثقة، وقال أحمد: منكر الحديث، ضعيف ا - هـ: بتصرف.
ثم قال: إسناده قال ابن عبد البر: "في إسناد هذا الحديث اضطراب، فقد اختلف على يحيى فيه".
أخرجه البخارى في التاريخ ٣/ ١٠٨ من طريق ابن المبارك وحرب بن شداد، كلاهما، عن يحيى، عن حبة أن أباه أخبره.
وأخرجه البخارى في التاريخ أيضًا ٣/ ١٠٨ من طريق شيبان، عن يحيى، عن ابن حبة، عن أبيه، عن أبى هريرة.
وأخرجه الأوزاعى، عن يحيى، عن حيوة بن حابس - أو عائش - عن أبيه، عن أبى هريرة. =стр. 8627
١١٨٨/ ٢٥٥٤٩ - "لاَ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، وَلاَ دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ".
خ، م، ن عن أبى سعيد (١) .
١١٨٩/ ٢٥٥٥٠ - "لاَ صَاعَىْ تَمْر بِصَاعٍ، وَلاَ صَاعَىْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ، وَلاَ دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ". الحواشي
(٩١٤) وفى التاريخ ٣/ ١٠٨ من طريق أبى عامر، وأخرجه الترمذى في الطب ٢٠٦٢ باب: "ما جاء وأن العين حق" عن طريق أبى غسان العنبرى كلاهما عن ابن المبارك، عن يحيى.
وأخرجه أحمد ٥/ ٣٧٩ من طريق أبى عامر، حدثنا عدى، عن يحيى به.
وأخرجه أحمد ٥/ ٧٠ من طريق عبد الصمد، حدثنا حسن بن موسى وحسن بن محمد قالا: حدثنا شيبان، عن حبة، عن أبيه، عن أبى هريرة، والطير: اسم من التطير، وهو يتشاءم به من الفأل الردئ.(١) الحديث والذى بعده حديث واحد انفرد البخارى بهذا اللفظ، وغير البخارى اتفقوا على لفظ الحديث الآتى: الحديث أخرجه الإمام البخارى في صحيحه في كتاب (البيوع) باب: بيع الخلط من التمر، ج ٣ ص ٧٦ قال حدثنا أبو نعيم، حدثنا شيبان، عن يحيى، عن أبى سلمة، عن أبى سعيد ﵁ قال: كنا نُرْزَقُ تمر الجمع وهو الخِلط من التمر، وكنا نبيع صاعين بصاع، فقال النبي ﷺ : "لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم".
ورواية الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (المساقاة) باب: بيع الطعام مثلا بمثل، ج ٣ ص ١٢١٦ رقم ١٥٩٤ فهى بلفظ الحديث الآتى قال: حدثنى إسحاق بن منصور، حدثنا عبيد الله بن موسى، عن شيبان، عن يحيى، عن أبى سلمة، عن أبى سعيد، قال: كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله ﷺ وهو الخلط من التمر، فكنا نبيع صاعين بصاع فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال: "لا صاعَىْ تمر بصاع، ولا صاعى حنطة بصاع، ولا درهم بدرهمين".
وكذلك رواية الإمام النسائى في سننه في كتاب (البيوع) باب: بيع التمر بالتمر متفاضلا، ج ٧ ص ٢٧٢ فقد ذكر روايتين قال: حدثنى إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا هشام، عن يحيى ابن أبى كثير، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن، قال: حدثنا أبو سعيد الخدرى، قال: كنا نرزق نمر الجمع على عهد رسول الله ﷺ فنبيع الصاعين بالصاع فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال: "لا صاعى تمر بصاع، ولا صاعيْ حنطة بصاع، ولا درهما بدرهمين".стр. 8628
ط، حم، ن، حب عنه (١) .
١١٩٠/ ٢٥٥٥١ - "لاَ صَدَاقَ دُونَ عَشرةِ دَرَاهِمَ".
قط، ق وضعفاه عن جابر (٢) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه أبو داود الطيالسى في مسنده (مسند أبى سعيد الخدرى) من رواية أبى سلمة عن أبى سعيد ج ٩ ص ٢٩١ قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا هشام، عن يحيى بن أبى كثير، عن أبى سلمة، عن أبى سعيد قال: كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله ﷺ فنعطى الصاعين بالصاع، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال: "لا صاعى تمر بصاع، ولا صاعى من حنطة بصاع، ولا درهمين بدرهم".
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبى سعيد الخدرى) ج ٣ ص ٥٠، ٥١ قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا عبد الملك، ثنا هشام ويزيد بن هارون، ثنا هشام عن يحيى، عن أبى سلمة، عن أبى سعيد الخدرى قال: كنا نرزق نمر الجمع، وقال يزيد: تمر من تمرة الجمع على عهد رسول الله ﷺ فنبيع الصاعين بالصاع فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: "لا صاعى تمر بصاع، ولا صاعى حنطة بصاع ولا درهمين بدرهم".
وأخرجه الإمام النسائى في سننه في كتاب (البيع) باب: بيع التمر بالتمر متفاضلا، ج ٧ ص ٢٧٣ قال: أخبرنا هشام بن عمار، عن يحيى - وهو ابن حمزة - قال: حدثنا الأوزاعى، عن يحيى قال: حدثنى أبو سلمة قال: حدثنى أبو سعيد قال: كنا نبيع تمر الجمع صاعين بصاع، فقال النبي ﷺ : "لا صاعى تمر بصاع، ولا صاعى حنطة بصاع، ولا درهمين بدرهم".
وأخرجه ابن حبان في كتاب (البيوع) باب: ذكر الزجر عن بيع الصاع من التمر بالصاعين منه، ج ٧ ص ٢٤١، ٢٤٢ رقم ٥٠٠٢ قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال: حدثنا الوليد، عن الأوزاعى، عن يحيى بن أبى كثير، عن عقبة بن عبد الغافر، عن أبى سعيد الخدرى قال: كنا نبيع من تمر الجمع صاعين بصاع من تمر الجنيب، فقال رسول الله ﷺ : "لا صاعى تمر بصاع، ولا صاعى حنطة بصاعٍ، ولا درهمين بدرهم".(٢) الحديث أخرجه الدارقطنى في سننه في كتاب (النكاح) باب: المهر، ج ٣ ص ٢٤٥ رقم ١٢ قال: ثنا الحسين ابن محمد بن سعيد المطيقى، ثنا عبد الرحمن بن الحارث جحدر، ثنا بقية عن مبشر بن عبيد، عن الحجاج، عن عطاء بن أبى رباح، وعمرو بن دينار، عن جابر، أن رسول الله ﷺ قال: "لا صداق دون عشرة دراهم" وقال في الحديث السابق له، مبشر بن عبيد متروك الحديث.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (الصداق) باب: ما يجوز أن يكون مهرا، ج ٧ ص ص ٢٤٠ قال: وأخبرنا أبو بكر بن الحارث، أنبأ على بن عمر الحافظ، أنبأ الحسين بن محمد بن سعيد المطيقى، ثنا عبد الرحمن بن الحارث جحدر، ثنا بقية عن مبشر بن عبيد (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو على الحسين بن على الحافظ، ثنا محمد بن محمد بن سليمان الواسطى، ثنا محمد بن المصفى، ثنا بقية بن الوليد، ثنا مبشر، عن الحجاج بن أرطاة، عن عطاء بن أبى رباح وعمرو بن الوليد، عن جابر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا صداق دون عشرة دراهم" قال أبو على الحافظ: مبشر عن عبيد، متروك الحديث (وهكذا منكر لم يتابع عليه) قال على: مبشر بن عبيد متروك الحديث، أحاديثه لا يتابع عليها، قال الشيخ =стр. 8629
١١٩١/ ٢٥٥٥٢ - "لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ، صَوْمُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّه، قَال: إِنِّى أُطِيقُ أَفْضَلَ منْ ذَلِكَ، فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا ويُفْطِرُ يَوْمًا، وَلاَ يَفِرُّ إِذَا لاَقَى، وَهُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ، قَالَ: إِنِى أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: لاَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ".
خ عن ابن عمرو (١) .
١١٩٢/ ٢٥٥٥٣ - "لاَ صرُورَةَ في الإِسْلاَمِ".
حم، د، ك، ق عن ابن عباس (طب عن جبير ابن مطعم) (٢) . الحواشي
(١) أخرج الإمام البخارى في صحيحه في كتاب (الصيام) باب: صوم داود ﵇ ج ٣ ص ٥٢، ٥٣ قال: حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا حبيب بن أبى ثابت قال: سمعت أبا العباس المكىَّ - وكان شاعرا، وكان لاَ يُتَّهَمُ في حديثه - قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ قال: قال النبي ﷺ : "إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل؟ فقلت: نعم، قال: "إنك إذا فعلت ذلك هَجَمَتْ له العين، ونَفَهَتْ له النفس، لا صام من صام الدهر، صَوْمُ ثلاثة أيام صوم الدهر كله، قلت: فإنى أطيق أكثر من ذلك، قال: فصم صومَ داود ﵇ كان يصوم يوما ويفطر يوما، ولا يَفرُّ إذا لاقى".
وفى باب: صوم الدهر، قال: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهرى، قال: أخبرنى سعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، أن عبد الله بن عمرو قال: أخبر رسول الله ﷺ أنى أقول: والله لأصومنَّ النَّهَارَ، وأقومن الليل ما عشت، فقلت له، قد قلته بأبى أنت وأمى، قال: "فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر، وقم ونم، وصم من الشهر ثلاثة أيام؛ فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر" قلت: إنى أطيق أفضل من ذلك، قال: "فصُمْ يوما وأفطر يومين" قلت: إنى أطيق أفضل من ذلك.
قال: "فصم يوما وأفطر يوما" وذلك صيام داود ﵇ وهو أفضل الصيام" فقلت: إنى أطيق أفضل من ذلك، فقال النبي ﷺ : "لا أفضل من ذلك".
معنى عبارة (هجمت له العين): في (مادة هجم) في النهاية لابن الأثير، ج ٥ ص ٢٤٧ فيه "إذا فَعَلتَ ذلك هَجَمَت له العَيْنُ" أى غَارَت وَدَخَلَت في موضعها.
"إذا فعَلتَ (نفهت له النفس): في النهاية لابن الأثير، ج ٥ ص ١٠٠ مادة: نفه، فيه: "هَجَمَتْ له العين وَنَفِهَتْ له النَّفس" أى: أُعْيَتْ وكَلَّتْ.(٢) لم يورد صاحب الكنز رواية جبير بن مطعم في الطبرانى ولم نعثر عليها في مروياته فيه، ولعلها زيادة من النساخ، انظر الكنز كتاب (النكاح) باب: في الترغيب فيه، ج ١٦ ص ٢٧٥ رقم ٤٤٤٣٠.
والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عباس) ج ١ ص ٣١٢ قال: حدثنا عبد الله، =стр. 8630
١١٩٣/ ٢٥٥٥٤ - "لَا صَفَرَ، وَلَا هَامَةَ، وَلَا يُعْدِي سَقِيمٌ صحِيحًا".
القاضي محمد بن عبد الباقي الأنصاري في جزء من حديثه عن شيوخه عن علي (١) . الحواشي
(١) الحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الطب) باب: في العدوي والهام وغير ذلك، ج ٥ ص ١٠١ قال: وعن علي قال: قال رسول الله ﷺ : "لا صفر ولا هامة، ولا يعدى سقيم صحيحا".
قال الهيثمي: رواه أبو يعلى، وفيه "ثعلبة بن يزيد الحماني" وثقه النسائي وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات.
و(ترجمة القاضي محمد بن عبد الباقي الأنصاري) في سير أعلام النبلاء ج ٢٠ ص ٢٣ رقم ١٢ تحت عنوان "قاضى المرستان" وكان له اضطلاع وعلم، وكتب الحديث، انظره. =стр. 8631
١١٩٤/ ٢٥٥٥٥ - "لَا صَدَقَةَ في الزَّرْعِ، وَلَا في الكَرْمِ، وَلَا في النَّخْلِ إِلَّا مَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، فَذَلِكَ مِائَةُ فَرَقٍ".
ابن جرير قط، ق عن جابر وأبي سعيد، قال: قط: إسناده صالح (١) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه الدارقطني في سننه في كتاب (الزكاة) باب: ما يجب فيه الزكاة من الحب ج ٢ ص ٩٤ رقم ٢ قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز -قراءة عليه- أن داود بن عمرو المسيبي حدثهم في سنة ست وعشرين ومائتين قال: نا محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري قالا: قال رسول الله ﷺ : "لا صدقة في الزرع، ولا في الكرم، ولا في النخل إلا إذا بلغ خمسة أوسق".
وليس فيه (فذلك مائة فرق) ولم نعثر أيضًا على قوله: "إسناده صالح" اللهم إلا أن يكون في المخطوطة.
وفي الميزان ترجمة رقم ٨١٧٣ لمحمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار، وذكر فيه جرحا وتوثيقا والتوثيق أغلب، وعمرو بن دينار كذلك رقم ٦٣٦٦.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الزكاة) باب: لا شيء في الثمار والحبوب حتى يبلغ كل صنف منها خمسة أوسق، ج ٤ ص ١٢٨ قال: حدثنا أبو سعيد الزاهد ﵀ أنبأ أبو علي حامد بن محمد بن عبد الهروي، أنبأ علي بن عبد العزيز، ثنا داود بن عمرو الضبي، ثنا محمد بن مسلم -يعني: الطائفي- عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري قالا: قال النبي ﷺ : "لا صدقة في الزرع ولا في الكرم، ولا في النخل إلا ما بلغ خمسة أوسق وذلك مائة فرق".
وفي حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني في (ترجمة عمرو بن دينار) ج ٣ ص ٣٥٤ قال: حدثنا الحسن بن محمد بن كيسان، ثنا موسى بن هارون، ثنا داود بن عمرو الضبي، ثنا محم بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنهما - قالا: قال رسول الله ﷺ : "لا صدقة في الزرع ولا في الكرم، ولا في النخل إلا ما بلغ خمسة أوسق، وذلك مائة فوق".
وقال: غريب من حديث عمرو، ولم يجمعهما إلا محمد بن مسلم.
(الوسق) في النهاية مادة: (وسق) فيه "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) الوسق -بالفتح- ستون صاعًا، وهو ثلاثمائة وعشرون رطلا عند أهل الحجاز، وأربعمائة وثلاثون رطلا عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمد، والأصل في الوسق: الحمل، وأيضًا: ضم الشيء.
الفرق -بالتحريك- مكيال يسع ستة عشر رطلا، وهي اثنا عشر مدا، أو ثلاثة آصع عند أهل الحجاز، وقيل: الفرق خمسة أقساط: نصف صاع، أما الفَرْقُ -بالسكون- فمائة وعشرون رطلا.стр. 8632
١١٩٥/ ٢٥٥٥٦ - "لَا صَدَقَةَ في الرِّقَة حَتَي تَبْلُغَ مِائَتَي دِرْهَمٍ".
(ك (*)، ق) عن جابر (١) .
١١٩٦/ ٢٥٥٥٧ - "لَا صَفَرَ، وَلَا هَامَةَ، وَلَا عَدْوَي، وَلَا يَتِمُّ شَهْرَانِ سِتِّينَ يَوْمًا، وَمَنْ خَفَرَ ذِمَّةَ الله لَمْ يَرحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ".
طب وابن عساكر عن عبد الرحمن بن أبي عمير المزني (٢) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الزكاة) باب: تفسير الأوقية ج ٤ ص ١٣٤ قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنبأ الحسن بن علي بن زياد، ثنا سعيد بن سليمان، ثنا محمد بن مسلم، ثنا عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ : "لا صدقة في الرقة حتى تبلغ مائتي درهم".
وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (الزكاة) باب: صدقة الرقة ج ١ ص ٤٠٠ قال: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنبأ الحسن بن علي بن زياد، ثنا سعيد بن سليمان، أنبأ محمد بن مسلم، ثنا عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله ﵄ قال: قال رسول الله ﵌: "لا صدقة في الرقة حتى تبلغ مائتي درهم".
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح علي شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص.(٢) في المختار مادة (راح) قال: وراح الشيء يَرَاحُه وَيرِيحُه أي: وجد ريحه، ومنه الحديث: "من قتل نفسا معاهدة لم يَرح رائحة الجنة"، جعله أبو عبيد من راح يراح ففتح الراء، وجعله أبو عمر من راح يريح فكسرها، وقال الكسائي: لم يُرح -بضم الياء وكسر الراء- جعله من أراح بمعنى راح أيضًا، وقال الأصمعي: لا أدري هو من راح أو من أراح.
ويشهد له ما ورد في مجمع الزوائد في كتاب (الطب) باب: في العدوي والهام والطيرة وغير ذلك ج ٥ ص ١٠٢ بلفظ: وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا عدوي ولا صفر، ولا هام، ولا يتم شهران ثلاثين يوما" قلت: وله طريق أتم من هذه في (الديات) فيمن قتل ذميا.
قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه عمرو بن محمد الغاز، ولم أعرفه، وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه النسائي وغيره، وبقية رجاله ثقات.
وانظره بتمامه عن أبي أمامة (في الديات) باب: فيمن قتل معاهدا أو أخفر ذمة ج ٦ ص ٢٩٤ وقال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه صدقة بن عبد الله السمين، وثقه دحيم وغيره، وضعفه أحمد وغيره.
والحديث في كنز العمال للمتقي الهندي في كتاب (الطب) باب: الإكمال ج ١٠ ص ١٢٠ رقم ٢٨٦٠٨ بلفظه: من رواية الطبراني في الكبير وابن عساكر عن عبد الرحمن بن أبي عميرة المزني.
قال المحقق (خفر) أخفرت الرجل: إذا نقضت عهده وذمامه، ومنه حديث أبي بكر "من ظلم أحدًا من المسلمين فقد أخفر الله" وفي رواية "ذمة الله" النهاية ٢/ ٥٣ ب. =стр. 8633
١١٩٧/ ٢٥٥٥٨ - "لَا صَومَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ شَطْرَ الدَّهْرِ، صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا".
خ، ن عن ابن عمرو (١) .
١١٩٨/ ٢٥٥٥٩ - "لَا صَوْمَ بَعْدَ النِّصْف مِنْ شَعْبَانَ حَتَّى رَمَضَانَ، وَمَنْ كَانَ عَلَيه صَوْمُ يَوْمٍ فَليَسْرُدْهُ وَلَا يَقْطَعْهُ".
الديلمي عن أبي هريرة (وعمرو) (٢) . الحواشي
(١) الحديث في صحيح البخاري كتاب (الصوم) باب: صوم داود ﵇ ج ٣ ص ٥٣ ط الشعب، بلفظ: حدثنا إسحاق الواسطي، حدثنا خالد، عن خالد، عن أبي قلابة، قال: أخبرني أبو المليح، قال: دخلت مع أببك علي عبد الله بن عمرو، فحدثنا أن رسول الله ﷺ ذكر له صومي، فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم، حشوها ليف، فجلس علي الأرض، وصارت الوسادة بيني وبينه، فقال: أما يكفيك من كلل شهر ثلاثة أيام؟ قال: قلت يا رسول الله؟ قال: خمسا، قلت يا رسول الله؟ قال: سبعا، قلت: يا رسول الله؟ قال: تسعا، قلت: يا رسول الله؟ قال إحدى عشرة، ثم قال النبي ﷺ : "لا صوم فوق صوم داود ﵇ شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما".
والحديث في سنن النسائي كتاب (الصيام) باب: صيام خمسة أيام من الشهر، ج ٤ ص ٢١٥ بلفظ: أخبرنا زكريا بن يحيى، قال: حدثنا وهب بن بقية قال: أنبأنا خالد عن خالد - وهو الحذاء - عن أبي قلابة عن أبي المليح قال: دخلت مع أببك زيد علي عبد الله بن عمرو، فحدث أن رسول الله ﷺ ذكر له صومي فدخل علي فألقيت له وسادة أدَم رَبْعة، حشوها ليف، فجلس على الأرض، وصارت الوسادة فبما بيني وبينه، قال: "أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام؟ قلت: يا رسول الله، قال: خمسا، قلت: يا رسول الله، قال: سبعا، قلت: يا رسول الله، قال: تسعا، قلت: يا رسول الله، قال: إحدى عشرة، قلت: يا رسول الله، فقال النبي ﷺ "لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر، صيام يوم وفطر يوم".(٢) الحديث في زهر الفردوس لابن حجر ٤/ ٢٤٥ بلفظ: قال أخبرنا أبي، أخبرنا عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الرحمن المقبري، أخبرنا ابن فنجويه، حدثنا عبد الله بن يوسف بن أحمد بن مهل التمار، حدثنا علي بن =стр. 8634
١١٩٩/ ٢٥٥٦٠ - "لَا صَدَقَةَ في الْسْعَةِ، وَالْجَبْهةِ، والنُّخَّةِ".
الحاكم في الكني عن عبد الرحمن بن سمرة، ق عن الحسن، د في مراسليه، ق عن الحسن مرسلا، أبو عبيد في الغريب، ق عن كثير بن زياد الخراساني مرسلا، وعن الضحاك مرسلا (١) .
١٢٠٠/ ٢٥٥٦١ - "لَا صَلَاةَ لِحَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ". الحواشي
(١) الحديث في السنن الكبري للبيهقي كتاب (الزكاة) باب: لا صدقة في الخيل ج ٤ ص ١١٨ قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشر، أنبا علي بن محمد المصري، ثنا يحيى بن عثمان، ثنا سعيد بن عفبر، ثنا عبيد الله بن يزيد أبو عمرو، عن سليمان بن أرقم، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا صدقة في الكسعة والجبهة والنخة".
فسره أبو عمرو - الكسعة: الحمير، والجبهة: الخيل، والنخة: العبيد، ورواه كثير بن زياد - أبو سهل - عن الحسن، عن النبي ﷺ مرسلا - أخرجه أبو داود في المراسيل.
وقال: وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، ثنا أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن الكارزي، أنبأ علي بن عبد العزيز، قال: قال أبو عبيد في حديث النبي ﷺ : "ليس في الجبهة ولا في الكسعة ولا في النخة صدقة" حدثناه ابن أبي مريم، عن حماد بن زيد، عن كثير بن زياد الخراساني يرفعه، وعن غير حماد، عن جويبر، عن الضحاك يرفعه، قال أبو عبيد: قال أبو عبيدة: الجبهة: الخيل، والنخة: الرقيق، والكسعة: الحمير، قال الكسائي وغيره: في الجبهة والكسعة مثله، وقال الكسائي: هي النُّخة - برفع النون - وفسرهُ هو وغيره في مجلسه: البقر العوامل - قال أبو عبيد: وحدثنا نعيم بن حماد، عن ابن الدراوردي المدني، عن أبي حزرة القاص يعقوب بن مجاهد، عن سارية الخلجي، عن النبي ﷺ قال: "أخرجوا صدقاتكم؛ فإن الله قد أراحكم من الجبهة والسجة والبجة" وفسرها أنها كانت آلهة يعبدونها في الجاهلية، قال أبو عبيد: وهذا خلاف ما في الحديث الأول والتفسير في الحديث، والله أعلم أيهما المحفوظ، قال الشيخ: أسانيد هذا الحديث ضعيفة، وفي الأحاديث الصحيحة قبله كفاية، وبالله التوفيق.
والحديث في كتاب (المراسيل) لأبي داود، بلفظ: وعن الحسن قال: قال رسول الله ﷺ : "إن الله تجاوز لكم عن ثلاث: عن الجبهة، وعن النخة، والكسع" قال كثير: يرون أن الجبهة الخيل، والنخة الإبل العوامل والنواضح، والكسع صغار الغنم، وقيل: النخة صغار الغنم، والكسع الحمير.
والحديث في غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي ج ١ ص ٧، ٨ (مادة جبه - كسع - نخع) بلفظ: "ليس في الجبهة، ولا في النخّة، ولا في الكسعة صدقة".стр. 8635
ق في المعرفة عن عائشة (١) .
١٢٠١/ ٢٥٥٦٢ - "لَا صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ".
طب عن أبي سعيد (٢) .
١٢٠٢/ ٢٥٥٦٣ - "لَا صَلاَةَ لِمَن دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالإِمَامُ قَائِمٌ يُصَلِّي فَلَا يَنفرِد وَحْدَهُ بِصَلاِتهِ، وَلَكِنْ يَدْخُلُ مَعَ الإِمَامِ في الصَّلَاةِ".
طب عن ابن عمر (٣) .
١٢٠٣/ ٢٥٥٦٤ - "لَا صَلاَةَ بِعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَرتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَةِ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ".
عب، عبد بن حميد، خ، م، ن، هـ عن أبي سعيد، حم، والدارمي، خ، م، د، ت، ن، هـ، وابن خزيمة، وأبو عوانة، والطحاوي عن عمر، حم، ن، طب عن معاذ بن عفراء، حم عن ابن عمر، حم عن ابن عمرو (٤) . الحواشي
(١) الحديث في الكنز كتاب (الصلاة) الباب الثالث - صلاة المرأة - من الإكمال ج ٧ ص ٥٥٠ رقم ٢٠٢٥٦ من رواية البيهقي في المعرفة عن عائشة.(٢) ولفظ الحديث في مجمع الزوائد (باب: النهي عن الصلاة بعد العصر وغير ذلك) ج ٢ ص ٢٢٧ قال: وعن أبي أسيد أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "لا صلاة بعد صلاة العصر" رواه الطبراني في الكبير وفيه فروة ابن أبي فروة ولم أجد من ذكره، وبقية رجاله ثقات.(٣) الحديث رواه الطبراني في الكبير في (مرويات عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر) ج ١٢ ص ٤٤٥ رقم ١٣٦١٤ قال: حدثنا أبو شعيب الحراني، ثنا يحيى بن عبد الله البابلتي، ثنا أيوب ابن نهيك، قال: سمعت ابن أبي رباح يقول: "لا صلاة لمن دخل المسجد .... " الحديث.
والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الصلاة) باب: إذا أقيمت الصلاة هل يصلي غيرها؟ ج ٢ ص ٧٥ بلفظه، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه يحيى بن عبد الله البابلتي وهو ضعيف.(٤) حديث أبي سعيد: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (الصلاة) باب: الساعة التي يكره فيها الصلاة ج ٢ ص ٤٢٧ رقم ٣٩٥٨ بلفظ: عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثني بن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس".
وأخرجه البخاري في كتاب (الصلاة) باب: لا يتحري الصلاة قبل غروب الشمس، ج ١ ص ١٥٢ بلفظ: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب، قال: أخبرني =стр. 8636
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = عطاء بن يزيد الجندعي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس".
وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب (صلاة المسافرين وقصرها) باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ج ١ ص ٥٦٧ رقم ٢٨٨ قال: حدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره، قال: أخبرني عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: (فذكره) بلفظ عبد الرزاق.
وأخرجه النسائي في سننه في كتاب (المواقيت) باب: النهي عن الصلاة بعد العصر، ج ١ ص ٢٧٨: حدثنا عبد الحميد بن محمد قال: حدثنا مخلد عن ابن جريج ... إلى آخر سند عبد الرزاق.
وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (إقامة الصلاة والسنة فيها) باب: النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر - ج ١ ص ٣٩٥ رقم ١٢٤٩ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا يحيى بن يعلي التميمي، عن عبد الملك بن عمير، عن قزعة، عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ قال: "لا صلاة بعد العصر .. " الحديث.
وحديث عمر: أخرجه الإمام أحمد في (مسند عمر بن الخطاب ﵁) ج ١ ص ٢١ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عفان، ثنا همام، ثنا قتادة، حدثني أبو العالية، عن ابن عباس، قال: شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر ﵁ وأرضاهم عندي عمر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس".
وأخرجه الدارمي في سننه في كتاب (الصلاة) باب أي ساعة يكره فيها الصلاة - ج ١ ص ٢٧٤ رقم ١٤٤٠ بلفظ: ثنا عفان عن همام، عن قتادة ... إلى آخر السند واللفظ كما عند الإمام أحمد.
وأخرجه البخاري في كتاب (الصلاة) باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، ج ١ ص ١٥٢ بلفظ: حدثنا حفص بن عمر، ذال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي ﷺ : "نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب".
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب (صلاة المسافرين وقصرها) باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، ج ١ ص ٥٦٧ رقم ٢٨٦ بلفظ: حدثنا داود بن رُشَيْد وإسماعيل بن سالم جميعا، عن هشيم، قال داود: حدثنا هشيم، أخبرنا منصور، عن قتادة، قال: أخبرنا أبو العالية عن ابن عباس قال: سمعت غير واحد من أصحاب رسول الله ﷺ منهم عمر بن الخطاب - وكان أحبهم إلى "أن رسول الله ﷺ نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس".
وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الصلاة) باب: من رخص فيها إذا كانت الشمس مرتفعة ج ٢ ص ٥٦ رقم ١٢٧٦ بلفظ: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا أبان، حدثنا قتادة ... إلى آخره كما في سند مسلم،
وأخرجه الترمذي في صحيحه في (أبواب الصلاة) باب: ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، ج ١ ص ١١٧ وما بعدها رقم ١٨٣ بلفظ: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا هشيم، أخبرنا منصور - وهو ابن زاذان - عن قتادة قال: أخبرنا أبو العالية عن ابن عباس قال: سمعت غير واحد من أصحاب النبي ﷺ منهم عمر بن الخطاب، وكان من أحبهم إلى: "أن رسول الله ﷺ نهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس". =стр. 8637
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = قال أبو عيسى: حديث ابن عباس عن عمر حديث حسن صحيح.
وأخرجه النسائي في سننه كتاب (الصلاة) باب النهي عن الصلاة بعد الصبح - ج ١ ص ٢٧٦ بلفظ الترمذي وسنده عن عمر.
وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (إقامة الصلاة والسنة فيها) باب: ما جاء في الساعات التي تكره فيها الصلاة - ج ١ ص ٣٩٦ رقم ١٢٥٠ قال: ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة عن قتادة، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عفان، ثنا همام، ثنا قتادة - إلى آخر السند واللفظ كما هو عند الترمذي.
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (جماع أبواب الأوقات التي ينهى عن صلاة التطوع فيهن) باب: النهي عن الصلاة بعد الصبح .. إلخ، ج ٢ ص ٢٥٤ رقم ١٢٧١ وما بعده، قال: حدثنا محمد بن بشار، نا محمد - يعني ابن جعفر - (ح) وثنا الصنعاني، نا خالد - يعني ابن الحارث - قالا: حدثنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت رفيعا أبا العالية، عن ابن عباس قال: حدثني رجال، أحسبه قال: من أصحاب النبي ﷺ فيهم عمر بن الخطاب وأعجبهم إليّ عمر "أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة في ساعتين: بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس".
وأخرجه أبو عوانة في مسنده في (بيان المواقيت التي نهي عن الصلاة فيها) ج ١ ص ٣٧٩، قال: حدثنا أبو قلابة، قال: ثنا مسدد قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، قال: أخبرني قتادة قال: سمعت أبا العالية يحدث عن ابن عباس، قال: "شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر .. " الحديث كما ذكر الحديث بعده من عدة طرق كلها عن عمر.
وحديث معاذ بن عفراء: أخرجه الإمام أحمد في (حديث معاذ بن عفراء عن النبي ﷺ ) ج ٤ ص ٢١٧، ٢١٨ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة بن وحجاج قال: أنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن نصر بن عبد الرحمن، عن جده معاذ بن عفراء القرش أنه طاف بالبيت مع معاذ ابن عفراء بعد العصر أو بعد الصبح فلم يصل، فسألته، فقال: قال رسول الله ﷺ : "لا صلاة بعد صلاتين: بعد الغداة حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس".
وروي الحديث من طريق عفان.
وحديث ابن عمر: أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنهما -) ج ٢ ص ٤٢ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يزيد، أنا ابن أبي ذئب، عن مسلم الخياط، عن ابن عمر، قال: نهي رسول الله ﷺ أن يتلقى الركبان، أو ببيع حاضر لباد، ولا يخطب أحدكم علي خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، ولا بعد الصبح حتى ترتفع الشمس أو تضحى".
وحديث ابن عمرو: أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄) ج ٢ ص ١٧٩ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يحيى، عن حسين، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: لما فتحت مكة علي رسول الله ﷺ قال: "كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر، فأذن لهم حتى =стр. 8638
١٢٠٤/ ٢٥٥٦٥ - "لَا صَلاَةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغرُبَ الشَّمْسُ، مَنْ طَافَ فَليُصَلِّ".
عد، ق عن أبي هريرة (١) .
١٢٠٥/ ٢٥٥٦٦ - "لَا صَلاَةَ بَعْدَ طُلُوع الْفَجْرِ إِلاَّ رَكْعَتَي الْفَجْرِ".
ق عن ابن عمر، ق عن ابن عمرو، ق عن أبي هريرة، ق عن سعيد بن المسيب مرسلا (٢) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل في ترجمة (سعيد بن أبي راشد) ج ٣ ص ١٢٢٥ قال: ثنا جعفر ابن أحمد بن عاصم، ثنا هشام بن عمار، ثنا مروان بن معاوية، ثنا سعيد بن أبي راشد، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا صلاة بعد الفجر .. " الحديث.
قال الشيخ: وهذا أيضًا يرويه عن عطاء: سعيد، وزاد في متنه، وقال: "ومن طاف فليصل" أي حين طاف. وقال ابن عدي في صدر الترجمة لسعيد بن أبي راشد: روي عنه الفزاري، يحدث عن عطاء وابن أبي مليكة وغيرهما، مما لا يتابع عليه.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الصلاة) باب: النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ... إلخ ج ٢ ص ٤٥٢ بلفظ: أنبأ عبد الله الحافظ وأبو محمد بن حامد المقري قالا: ثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب، ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا محمد بن عبيد الطنافسي، عن عبيد الله بن عمر، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة ﵁ "أن رسول الله ﷺ نهي عن صلاتين: عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس".
أخرجاه في الصحيح من حديث عبيد الله بن عمر.
وفي الباب عدة روايات للحديث.(٢) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبري كتاب (الصلاة) باب: من لم يصل بعد الفجر إلا ركعتي الفجر ... ج ٢ ص ٤٦٥، ٤٦٦. =стр. 8639
١٢٠٦/ ٢٥٥٦٧ - "لَا صَلاَةَ بَعْدَ الإِقَامَةِ إِلَّا الْمَكْتُوبَة".
حم عن أبي هريرة (١) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي هريرة) ج ٢ ص ٣٣١ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو النضر، ثنا ورقاء بن عمر اليشكري قال: سمعت عمرو بن دينار يحدث عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا صلاة بعد الإقامة إلا المكتوبة".
والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الصلاة) باب: إذا أقيمت الصلاة فلا يصلي غيرها، ج ٢ ص ٥ بلفظ: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا التي أقيمت" قلت في الصحيح: "فلا صلاة إلا المكتوبة" ومقتضى هذا أنه لو لم يصل الظهر وأقيمت صلاة العصر فلا يصلي إلا العصر؛ لأنه قال: فلا صلاة إلا التي أقيمت، رواه أحمد والطبراني في الأوسط، وفيه ابن لهيعة وفيه كلام.стр. 8640
١٢٠٧/ ٢٥٥٦٨ - "لَا صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَسْمَعِ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأتِهِ إِلَّا مِن عُذْرٍ".
أبو بكر بن المقري في الأربعين عن جابر (١) .
١٢٠٨/ ٢٥٥٦٩ - "لَا صَلاَةَ في العِيدَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الإِمَامِ، وَلَا ذَبْحَ يَومَ النَّحرِ حَتَّي يُصَلِّيَ الإِمَامُ".
الديلمي عن مقاتل بن سليم عن جرير بن عبد الله بن جرير البَجَلِيِّ عن أبيه عن جده (٢) .
١٢٠٩/ ٢٥٥٧٠ - "لَا صَلاَةَ لِمَنْ لَا يَتَخَشَّعُ في صَلاَتِهِ".
الديلمي عن أبي سعيد (٣) . الحواشي
(١) الحديث في الكنز كتاب (الصلاة) الباب الرابع في صلاة الجماعة وما يتعلق بها - الترهيب عن ترك الجماعة من الإكمال - ج ٧ ص ٥٨٣ رقم ٢٠٣٦٤ بلفظ: "لا صلاة لمن سمع النداء فلم يأته إلا من عذر" من رواية أبي بكر بن المقرئ في الأربعين عن جابر.(٢) الحديث في زهر الفردوس لابن حجر، ج ٤/ ٢٣٩ بلفظ: قال أخبرنا أبي، أخبرنا أبو جابر محمد بن أحمد بن محمد الجوهري، أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن بشران، أخبرنا حمزة بن محمد بن العباس، حدثنا محمد بن يونس، حدثنا حجاج بن نصير، حدثنا مقاتل بن سليمان، حدثني جرير بن عبد الله بن جرير البجلي عن أبيه، عن جده رفعه: "لا صلاة في العيدين .... " الحديث.
وانظر تنزيه الشريعة ٤/ ١١٣.
وترجمة (مقاتل بن سليمان) في لسان الميزان لابن حجر العسقلاني في باب (من اسمه مقاتل ومقسم) ج ٧ ص ٣٩٧ رتم ٤٩٢١ قال: مقاتل بن سليمان بن بشير البجلي الأزدي الخراساني أبو الحسن البلخي، نزيل مرو، وبقال له: ابن دوال دوز البصري المفسر، عن مجاهد والضحاك، وعنه علي بن الجعد وابن عيينة، أجمعوا على تضعيفه.
وترجمة (جرير) في المصدر السابق في باب (من اسمه جرير) ج ٢ ص ١٠١ وفيه: جرير بن أيوب البجلي الكوفي، مشهور بالضعف، روي عباس بن يحيى: ليس بشيء وروي عبد لله بن الدورقي عن يحيى: ليس بذاك، وقال أبو نعيم: كان يضع الحديث، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك (انظر بقية الترجمة وبعضا من مروياته).(٣) الحديث في زهر الفردوس لابن حجر، ج ٤/ ٢٣٩ بلفظ: قال: أخبرنا أبي أخبرنا أبو طالب الحسين، أخبرنا محمد بن علي، أخبرنا ابن حبان، حدثنا أحمد بن محمد بن مصقلة، حدثنا النضر بن سلمة، حدثنا ابن أبي أويس، حدثنا ابن أبي فديك، عن طلحة أبي محمد بن سعيد بن المسيب، عن أبيه، عن جده أبي سعيد مرفوعًا: "لا صلاة لمن لا يتخشع .... " الحديث.
وانظر إتحاف السادة المتقين للزبيدي ج ٣/ ١١٣.
ومعنى (التخشع) قال في القاموس المحيط: وتَخَشَّع: تضّرع.стр. 8641
١٢١٠/ ٢٥٥٧١ - "لَا صَلاَةَ لمَنْ لَا يُطيع الصلاَةَ، وطَاعةُ الصلاَة أن يَنْتَهيَ عن الْفَحْشَاءِ والمُنْكَرِ".
الديلمي عن ابن مسعود (١) .
١٢١١/ ٢٥٥٧٢ - "لَا صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَتَوَضَّأ، وَلَا وُضُوءَ لمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ الله عَلَيْهِ".
عبد الرزاق عن عمارة بن غزية (٢) .
١٢١٢/ ٢٥٥٧٣ - "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا تَشَهُّدَ لَهُ".
طس عن علي (٣) . الحواشي
(١) الحديث في زهر الفردوس لابن حجر، ج ٤ ص ٢٤٠ بلفظ: قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن عبد الله بن ياسين، أخبرنا أبو طالب علي بن إبراهيم بن جعفر بن أحمد بن الصباح بن مرمور التمار، حدثنا أبو الربيع سليمان بن الحسن بن أميرك، حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا علي بن هاشم بن البريد، حدثنا جويبر، عن ابن مسعود - مرفوعًا -: "لا صلاة لمن لا يطيع الصلاة ... " الحديث.
وانظر إتحاف السادة المتقين للزبيدي ٣/ ١١٢.
وانظر الدر المنثور للسيوطي ٥/ ١٤٦.
وانظر الإحياء للغزالي ١/ ١٥١.
والحديث في مسند الفردوس للديلمي (مصورة مخطوطة مكتبة الأزهر) بمكتبة مجمع البحوث الإسلامية، ص ٣٢٢ قال: عن ابن مسعود: "لا صلاة لمن لا يطيع الصلاة، وطاعة الصلاة أن ينتهي عن الفحشاء والمنكر".(٢) ترجمة (عمارة بن غزية) في تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني ج ٧ ص ٤٢٢ رقم ٦٨٨ قال: عمارة ابن غزية بن الحارث ابن عمرو بن غزية بن عمرو بن ثعلبة بن خنساء بن مبذول بن غنم بن مازن بن النجار الأنصاري المازني المدني، روي عن أنس بن مالك وأبيه غزية بن الحارث وعباس بن سل بن سعد وأبي الزبير وسمي مولي أبي بكر وحبيب بن عبد الرحمن وشرحبيل بن سعد ... إلخ، وعنه سليمان بن بلال وعمرو بن الحارث .. إلخ، قال أحمد وأبو زرعة: ثقة، وقال يحيى بن معين: صالح، وقال أبو حاتم: ما بحديثه بأس، كان صدوقا ... إلخ، وذكره العقيلي في الضعفاء فلم يورد شيئًا يدل على وهنه ... إلخ.(٣) الحديث في مجمع الزوائد (باب: التشهد والجلوس والإشارة بالأصبع فيه) ج ٢ ص ١٤٠ بلفظ: وعن علي، عن النبي ﷺ قال: "لا صلاة لمن لا تشهد له" رواه الطبراني في الأوسط، وفيه الحارث، وهو ضعيف.
والحديث في الكنز كتاب (الصلاة) باب القعود والتشهد فيه، من الإكمال ج ٧ ص ٤٨٠ رقم ٩٨٧٥ من رواية الطبراني في الأوسط عن علي.стр. 8642
١٢١٣/ ٢٥٥٧٤ - "لَا صَلاَةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فمَا زاد".
ق في القراءة: عن أبي سعيد (١) .
١٢١٤/ ٢٥٥٧٥ - "لَا صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلاَةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطلُعَ الشَّمْسُ، إِلَّا بِمَكَّةَ، إِلَّا بِمَكَّةَ، إِلَّا بِمَكَّةَ".
حم، وابن خزيمة، قط، طس، حل، ق عن أبي ذر (٢) .
١٢١٥/ ٢٥٥٧٦ - "لَا صَلاَةَ لِمُلتَفِتٍ".
طب عن عبد الله بن سلام (٣) . الحواشي
(١) الحديث في الكنز كتاب (الصلاة) باب: قراءة المأموم، من الإكمال - ج ٧ ص ٤٤٣ رقم ١٩٦٩٥ بلفظ: "لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد" من رواية الدارقطني عن أبي هريرة.(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد في (حديث أبي ذر الغفاري - رضي الله تعالى عنه) ج ٥ ص ١٦٥ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يزيد، عن عبد الله بن المؤمل، عن قيس بن سعد، عن مجاهد، عن أبي ذر أنه أخذ بحلقة باب الكعبة، فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا صلاة بعد العصر ... " الحديث.
والحديث في سنن الدارقطني كتاب (الصلاة) باب: جواز النافلة عند البيت في جميع الأزمان ج ١ ص ٤٢٤ من رواية أبي ذر، بلفظ: "لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، إلا بمكة، إلا بمكة، إلا بمكة".
قال في التعليق: قال ابن عبد البر في التمهيد: وهذا حديث وإن لم يكن بالقوي؛ لضعف حميد مولي عفراء؛ ولأن مجاهدًا لم يسمع من أبي ذر، ففي حديث جبير بن مطعم ما يقويه مع قول جمهور العلماء من المسلمين به اهـ.
والحديث في الحلية في (ترجمة الإمام الشافعي) ج ٩ رقم ٤١٥ ص ٦٣ بلفظ: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن، ثنا بثر بن موسى، ثنا الحميدي، ثنا معن، عن عيسى ومحمد بن إدريس الشافعي قالا: ثنا عبد الله ابن المؤمل المخزومي، عن حميد مولي عفراء، عن قيس بن سعيد، عن مجاهد، عن أبي ذر قال: سمعت رسول الله ﷺ بأذني هاتين يقول: "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا بمكة".
والحديث في السنن الكبري للبيهقي كتاب (الصلاة) باب: ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الأمكنة دون بعض ج ٢ ص ٤٦١ قال: أنبأ أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يوسف بن عبد الله الخوارزمي ببيت القدس، ثنا ابن مقلاص - يعني عبد العزيز بن عمران بن مقلاص - ثنا محمد بن إدريس الشافعي ... إلى آخر السند كما في الحلية، وذكر الحديث بلفظه.(٣) الحديث في الصغير، ج ٦ ص ٤٣٠ رقم ٩٨٩٧ من رواية الطبراني عن عبد الله بن سلام، ورمز لضعفه.
قال المناوي: رواه الطبراني، عن يوسف بن عبد الله بن سلام (بالتخفيف) قال ابن الجوزي: قال =стр. 8643
١٢١٦/ ٢٥٥٧٧ - "لَا صَلاَةَ لمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ".
طب عن أبي الدرداء (١) .
١٢١٧/ ٢٥٥٧٨ - "لَا صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ".
الشافعي، حم، ش، والدارمي، خ، م، ت، ن، هـ، وابن خزيمة، حب، قط عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت، ق في القراءة عن ابن عمرو عن جابر (٢) . الحواشي
(١) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الطهارة) باب: فرض الوضوء ج ١ ص ٢٢٨ قال: وعن أبي الدرداء - يرفع الحديث - قال: "لا صلاة لمن لا وضوء له".
رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون، إلا أني لم أعرف شيخ الطبراني ثابت بن نعيم الهوجي اهـ: الهيثمي.(٢) الحديث في مسند الإمام الشافعي - باب: (ومن كتاب استقبال القبلة في الصلاة) ص ٣٦ بلفظ: أخبرنا سفيان عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب".
والحديث في مسند أحمد (حديث عبادة بن الصامت) ج ٥ ص ٣١٤ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت - رواية يبلغ بها النبي ﷺ "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".
والحديث في مصنف ابن أبي شيبة كتاب (الصلوات) باب: من قال: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ج ١ ص ٣٦٠ بلفظ: حدثنا أبو بكر، عبادة بن الصامت يبلغ به النبي ﷺ أنه قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".
والحديث في سنن الدارمي كتاب (الصلاة) باب: ٣٧ لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ج ١ ص ٢٢٧ رقم ١٢٤٥ بلفظ: أخبرنا عثمان بن عمر ثنا يونس، عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله ﷺ قال: "من لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له".
والحديث في صحيح البخاري كتاب (الصلاة) باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم ج ١ ص ١٩٢ ط الشعب، بلفظ: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله ﷺ قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".
والحديث في صحيح مسلم كتاب (الصلاة) باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ج ١ ص ٢٩٥ رقم ٣٤/ ٣٩٤ بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سفيان، قال =стр. 8644
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت يَبْلُغُ به النبي ﷺ : "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".
والحديث في سنن الترمذي كتاب (الصلاة) باب: ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب - ج ١ ص ١٥٦ رقم ٢٤٧ بلفظ: حدثنا ابن أبي عمر، وعلي بن حُجْر قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت، عن النبي ﷺ قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".
والحديث في سنن النسائي كتاب (الصلاة) باب: إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة ج ٢ ص ١٠٦ بلفظ: أخبرنا محمد بن منصور، عن سفيان، عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت، عن النبي ﷺ قال: "لا صلاة لن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".
والحديث في سنن ابن ماجه كتاب (الصلاة) باب: القراءة خلف الإمام ج ١ ص ٢٧٣ رقم ٨٣٧ بلفظ: حدثنا هشام بن عمار، وسهل بن أبي سهل، وإسحاق بن إسماعيل، قالوا: ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت أن النبي ﷺ قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب".
والحديث في صحيح ابن خزيمة كتاب (الصلاة) باب: إيجاب القراءة في الصلاة بفاتحة الكتاب ج ١ ص ٢٤٦ رقم ٤٨٨ بلفظ: أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا عبد الجبار بن العلاء، نا سفيان، حدثني الزهري، ح وحدثنا الحسن بن محمد، وأحمد بن عبدة، وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي، ومحمد بن الوليد القرشي، قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت، عن النبي ﷺ قال: "لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب".
والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ذكر البيان بأن قوله - جل وعلا - (فاقرأوا ما تيسر منه" أراد فاتحة الكتاب ج ٣ ص ١٣٦ رقم ١٧٧٩ بلفظ: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبي ﷺ قال: "لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب".
والحديث في سنن الدارقطني كتاب (الصلاة) باب: وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف الإمام، ج ١ ص ٣٢١ رقم ١٧ بلفظ: حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، ثنا سوار بن عبد الله العنبري، وعبد الجبار ابن العلاء، ومحمد بن عمرو بن سليمان، وزياد بن أيوب والحسن بن محمد الزعفراني - واللفظ لسوار - قالوا: ثنا سفيان بن عيينة - ثنا الزهري، عن محمود بن الربيع: أنه سمع عبادة بن الصامت يقول: قال النبي ﷺ : "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".
وقال زياد في حديثه: "لا يجزيء صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب" هذا إسناد صحيح.
وفي السنن الكبري للبيهقي كتاب (الصلاة) باب: تعيين القراءة الطلقة فيما روينا بالفاتحة ج ٢ ص ٣٧٤ حديث بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو الوليد الفقيه، ثنا إبراهيم بن جبلة قال: ثنا الحلواني، يعني الحسن بن علي - ثنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب: أن محمود بن الربيع =стр. 8645
١٢١٨/ ٢٥٥٧٩ - "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ بِأُمِّ الْقُرآنِ فَصَاعِدًا (*) ".
عبد الرزاق، م، د، ن، حب، ق في كتاب القراءة عن عبادة (ابن الصامت) (١) . الحواشي
(١) الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب: قراءة أم القرآن، ج ٢ ص ٩٣ رقم ٢٦٢٣ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن فصاعدًا".
والحديث في صحيح مسلم كتاب (الصلاة) باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ج ١ ص ٢٦٥ رقم ٣٦ بلفظ: حدثنا الحسن بن علي الحلواني، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع - الذي مج رسول الله ﷺ في وجهه من بئرهم - أخبره أن عبادة بن الصامت أخبره أن رسول الله ﷺ قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن".
وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد، قالا: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري بهذا الإسناد مثله، وزاد: "فصاعدًا".
والحديث في سنن أبي داود كتاب (الصلاة) باب: من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب ج ١ ص ٥١٤ رقم ٨٢٢ بلفظ: حدثنا قتيبة بن سعيد وابن السرح، قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصات، يبلغ به النبي ﷺ : "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدًا" قال سفيان: لمن يصلي وحده.
قال الخطابي: هذا عموم لا يجوز تخصيصه إلا بدليل.
والحديث في سنن النسائي كتاب (الصلاة) باب: إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة ج ١ ص ١٣٧ بلفظ: أخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله، عن معمر، عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة ابن الصامت، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدًا".
والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان كتاب (الصلاة) باب: ذكر الخبر الدال على أن قوله ﷺ : "فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب" لم يرد به الزجر عن قراءة ما وراء فاتحة الكتاب، ج ٣ ص ١٣٨ رقم ١٧٨٣ بلفظ: أخبرنا ابن قتيبة، قال: حدثنا ابن أبي السري قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدًا".стр. 8646
١٢١٩/ ٢٥٥٨٠ - "لَا صَلاَةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَالْ وآيَتَيْنِ مِنَ الْقُرآنِ مَعهَا".
طب عنه (١) .
١٢٢٠/ ٢٥٥٨١ - "لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ".
الخطيب عن أبي هريرة (٢) .
١٢٢١/ ٢٥٥٨٢ - "لَا صَلاَةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا في الْمَسْجِدِ".
قط عن جابر، ق وضعفه عن أبي هريرة، حب في الضعفاء عن عائشة (٣) . الحواشي
(١) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الصلاة) باب: القراءة في الصلاة، ج ٢ ص ١١٥ بلفظ: وعن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وآيتين معها".
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، قلت: هو في الصحيح خلا قوله: "وآيتين معها" وفيه (الحسن ابن يحيى الخشبي) ضعفه النسائي والدارقطني، ووثقه دحيم وابن عدي وابن معين في رواية.
وترجمة (الحسن بن يحيى الخشني) في ميزان الاعتدال رقم ١٩٥٨، وهو الحسن بن يحيى الخُشَنِي الدمشقي البِلَاطي.
قال ابن معين: ليس بشيء، وقال دحيم: لا بأس به، وقال أبو حاتم: صدوق سيء الحفظ، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال الدارقطني: متروك، وقال ابن عدي: تحتمل رواياته.(٢) الحديث في تاريخ بغداد للخطيب - في (ترجمة أحمد بن عبد الله أبي علي بن اللجلاج) ج ٤ ص ٢١٦ بلفظ: أخبرنا القاضي أبو عبد الله الصيمري، حدثنا عبد الله بن محمد بن عد الله المعدل، حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حاتم الأنباري، حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد الكوفي - مر بنا بالأنبار - حدثنا نعيم ابن حماد، حدثنا ابن المبارك، أخبرنا أبو حنيفة، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة، قال: نادي منادي رسول الله ﷺ : "لا صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة الكتاب".
وقال: تفرد بروايته هذا الشيخ، عن نعيم، ولا نعلمه يروي عن أبي حنيفة إلا بهذا الإسناد، قال الخطيب: أحمد بن عبد الله بن محمد، أبو علي الكندي المعروف بابن اللجلاج كوفي سكن مصر وحدث بها عن نعيم بن حماد وإبراهيم بن الجراح وغيرهما.(٣) الحديث في سنن الدارقطني كتاب (الصلاة) باب: الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر، ج ١ ص ٤١٩ رقم ١ بلفظ: حدثنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي، ثنا أبو السُّكين الطائي زكريا بن يحيى (ح) وحدثنا محمد بن مخلد، ثنا جنيد بن حكيم، ثنا أبو السكين الطائي، حدثنا محمد بن السكين الشقري المؤذن، نا عبد الله بن بكير الغنوي، عن محمد بن سوقة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: فقد النبي ﷺ قوما في الصلاة، فقال: ما خلفكم عن الصلاة؟ قالوا: لحاء كان بيننا، فقال: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد".
وقال: هذا لفظ ابن مخلد، وقال أبو حامد: "لا صلاة لمن سمع النداء ثم لم يأت إلا من علة".
وقال المحقق: قوله: عن جابر بن عبد الله قال: فقد النبي ﷺ ... الحديث، فيه (محمد بن مسكين) =стр. 8647
١٢٢٢/ ٢٥٥٨٣ - "لَا صَلاَةَ بحَضْرَة طَعَامٍ، وَلَا وهُوَ يُدَافعُهُ الأَخْبَثَان".
م، د عن عائشة (١) . الحواشي
(١) الحديث في صحيح مسلم كتاب (المساجد ومواضع الصلاة) باب: كراهية الصلاة بحضرة الطعام، ج ١ ص ٣٩٣ رقم ٥٦٥ بلفظ: حدثنا محمد بن عباد، حدثنا حاتم (هو ابن إسماعيل) عن يعقوب بن مجاهد، عن ابن أبي عتيق، قال: تحدثت أنا والقاسم عند عائشة ﵂ حديثا، وكان القاسم رجلًا لحَّانه (أ) وكان لأم ولد، فقالت له عائشة: مالك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا؟ أما إني قد علمت من أين أُتيت (ب)؟ هذا أدبته أمه وأنت أدبتك أمك، قال: فغضب القاسم وأضب (ج) عليها، فلما رأي مائدة عائشة قد أتي بها، قام، قالت: أين؟ قال: أصلي، قالت: اجلس، قال: إني أصلي، قالت: اجلس غدرُ (د): إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان (هـ) ".
والحديث في سنن أبي داود كتاب (الطهارة) باب أيصلي الرجل وهو حاقن؟ ج ١ ص ٦٩ رقم ٨٩ بلفظ: أحمد بن محمد بن حنبل ومسدد ومحمد بن عيسى المعنى، قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد، عن أبي حرزة، حدثنا عبد الله بن محمد، قال ابن عيسى في حديثه "ابن أبي بكر" ثم اتفقوا "أخو القاسم بن محمد" قال: كنا عند عائشة فجيء بطعامها، فقام القاسم يصلي، فقالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يصلي بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان"
===
(أ) لَحَّانَة: كثير اللحن في كلامه.
(ب) من أين أُتِيتَ: من أين دهيت.
(ج) وأضب: أي: حقد.
(د) غدر: يا غدرُ: شتم بعدم الوفاء.
(هـ) الأخبثان: هما البول والغائط.стр. 8648
١٢٢٣/ ٢٥٥٨٤ - "لَا صَلاَةَ لِمَنْ لا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكرْ اسْمَ الله عَلَيْهِ".
حم، د، هـ، ك عن أبي هريرة، ك عن وُبَيْح بن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده، ش، هـ عن سعيد بن زيد (١) . الحواشي
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند أبي هريرة) ج ٢ ص ٤١٨ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا محمد بن موسى - يعني - المخزومي، عن يعقوب بن سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه".
والحديث في سنن أبي داود كتاب (الطهارة) باب: في التسمية على الوضوء، ج ١ ص ٧٥ رقم ١٠١ بلفظ: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا محمد بن موسى، عن يعقوب بن سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله - تعالى - عليه".
والحديث في سنن ابن ماجه كتاب (الطهارة) باب: ما جاء في التسمية في الوضوء، ج ١ ص ١٤٠ رقم ٣٩٩: حدثنا أبو كريب، وعبد الرحمن بن إبراهيم، قالا: ثنا ابن أبي فديك، ثنا محمد بن موسى ابن أبي عبد الله، عن يعقوب بن سلمة الليثي، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا صلاة لمن لا وضوء له ..... " الحديث.
والحديث في المستدرك للحاكم كتاب (الطهارة) ج ١ ص ١٤٦ بلفظ: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن نعيم ومحمد ابن شاذان، قالا: ثنا قتيبة بن سعيد، وأخبرني أبو بكر بن عبد الله أنبأ الحسن بن سفيان، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا محمد بن موسى المخزومي، ثنا يعقوب بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﵌ قال: "لا صلاة لمن لا وضوء له ... " الحديث. وقال: رواه محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، عن محمد بن موسى المخزومي.
وحديث ربيح في ص ١٤٧ بلفظ: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا زيد بن الحباب، ثنا كثير بن زيد، عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﵌: "لا صلاة لمن لا وضوء له ... " الحديث.
والحديث في مصنف ابن أبي شيبة كتاب (الطهارة) باب: في التسمية في الوضوء، ج ١ ص ٣ بلفظ: حدثنا عفان، قال: نا وهيب، قال: نا عبد الرحمن بن حرملة، أنه سمع أبا ثفال يحدث أنه سمع رباح ابن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب يقول: حدثنني جدتي أنها سمعت أباها يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا صلاة لمن لا وضوء له ..... " الحديث.
والحديث في سنن بن ماجه كتاب (الطهارة) باب: ما جاء في التسمية في الوضوء ج ١ ص ١٤٠ رقم ٣٩٨ بلفظ: حدثنا الحسن ابن علي الخلال، ثنا يزيد بن هارون، أنا يزيد بن عياض، ثنا أبو ثفال، عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان أنه سمع جدته بنت سعيد بن زكريا تذكر أنها سمعت أباها سعيد بن زيد يقول: قال رسول الله ﷺ : "لا صلاة لمن لا وضوء له ... " الحديث.стр. 8649
١٢٢٤/ ٢٥٥٨٥ - "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ الله - تَعَالَي - عَلَيْهِ، وَلَا يُؤْمِنُ بِالله مَنْ لا يُؤْمِنُ بِي، وَلَا يُؤْمِنُ بِي مَنْ لَا يُحِبُّ الأَنْصَارَ".
ص، حم، والشاشي، والطحاوي، قط، عق، ض عن سعيد بن زيد، طب، عن أبي سبرة، ك، عن أسماء بنت سعيد بن زيد أنها سمعت رسول الله ﷺ إلى قوله: من لا يؤمن بي (١) . الحواشي
(١) الحديث في سنن الدارقطني كتاب (الطهارة) باب: التسمية على الوضوء ج ١ ص ٧٢ رقم ٥ بلفظ: نا أبو بكر النيسابوري، نا أبو الأزهر، نا ابن أبي فديك، ويحيي بن صاعد، نا سلمة بن شبيب، نا ابن أبي فديك، ثنا عبد الرحمن بن حرملة، عن أبي ثفال المري أنه قال: سمعت رباح بن عبد الله بن أبي سفيان ابن حويطب بقول: أخبرتني جدتي عن أبيها: أن رسول الله ﷺ قال: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله - تعالى - عليه، ولا يؤمن بالله من لم يؤمن بي، ولا يؤمن بي من لم يحب الأنصار".
قال ابن صاعد: يقال: إن أباها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل.
والحديث في الضعفاء الكبير للعقيلي - في ترجمة (ثمامة بن حصين الشاعر) ج ١ ص ١٧٧ رقم ٢٢٢ بلفظ: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع أبا ثفال يقول: سمعت رباح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد يقول: حدثتني جدتي أنها سمعت أباها يقول: قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا صلاة لمن لا وضوء له .. " الحديث.
وقال: الأسانيد في هذا الباب فيها لين.
والحديث في المعجم الكبير للطبراني (فيما يرويه أبو سبرة الأنصاري) ج ٢٢ ص ٢٩٦ رقم ٧٥٥ بلفظ: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عقال الحراني، ثنا أبو جعفر النفيلي (ح) وحدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا شعيب بن سلمة الأنصاري (قالا): ثنا يحيى بن يزيد بن عبد الله بن أنيس، حدثني عبد الله ابن سبرة، عن جده أبي سبرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا صلاة إلا بوضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا يؤمن بالله من لم يؤمن بي، ولم يؤمن بي من لم يعرف حق الأنصار".
وقال محققه: قال في المجمع (١/ ٢٢٨): وفيه (يحيى بن أبي يزيد ابن أبي مريم بن أنيس) ولم أر من ترجمه.
والحديث في المستدرك للحاكم كتاب (معرفة الصحابة) ج ٤ ص ٦٠ بلفظ: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا عبيد الله بن سعيد بن كثير بن عفير، ثنا أبي، ثنا سليمان بن بلال، عن أبي ثفال المري، قال: سمعت رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان يقول: حدثتني جدتي أسماء بنت سعيد بن زيد بن عمرو أنها سمعت رسول الله ﵌ يقول: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله - تعالى - عليه؛ ولا يؤمن بالله من لا يؤمن بي ولا يحب الأنصار".
وسكت عنه الحاكم والذهبي.стр. 8650
١٢٢٥/ ٢٥٥٨٦ - "لَا صَلاَةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ الله عَلَيْهِ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُحِبَّ الأَنْصَارَ".
هـ، ك، ق عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده، طب، ض عن أبي بن عباس عن أبيه عن جده (١) .
١٢٢٦/ ٢٥٥٨٧ - "لَا صَلاَةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ". الحواشي
(١) الحديث في سنن ابن ماجه كتاب (الطهارة) باب: ما جاء في التسمية في الوضوء ج ١ ص ١٤٠ رقم ٤٠٠ بلفظ: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، ثنا ابن أبي فديك، عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال: "لا صلاة لمن لا وضوء له ... الحديث".
قال في الزوائد: ضعيف لاتفاقهم علي ضعف عبد المهيمن.
وقال السندي: لكن لم ينفرد به عبد المهيمن، فقد تابعه عليه ابن أخي عبد المهيمن، رواه الطبراني في المعجم الكبير.
والحديث في المستدرك للحاكم كتاب (الصلاة) ج ١ ص ٢٦٩ بلفظ: حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني، ثنا الحسن بن علي بن بحر بن البري، ثنا أبي، حدثني عبد المهيمن بن عباس بن سهل الساعدي، قال: سمعت أبي يحدث عن جدي أن النبي ﵌ كان يقول: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لن لم يذكر اسم الله عليه، ولا صلاة لمن لم يصل على نبي الله في صلاته".
وقال: لم يخرج هذا الحديث على شرطهما، فإنهما لم يخرجا عبد المهيمن.
وقال الذهبي في التلخيص: عبد المهيمن واهٍ.
والحديث في المعجم الكبير للطبراني (فيما يرويه العباس بن سهل بن سعد، عن أبيه) ج ٦ ص ١٤٧ رقم ٥٦٩٩ بلفظ: حدثنا عبد الرحمن بن معاوية العتبي المصري، ثنا عبيد الله بن محمد بن المنكدر، ثنا ابن أبي فديك، عن أبي ابن عباس بن سهل بن سعد، عن أبيه، عن جده أن رسول الله ﷺ قال: "لا صلاة لمن لا وضوء له ... " الحديث.
والحديث في السنن الكبري للبيهقي كتاب (الصلاة) باب وجوب الصلاة علي النبي ﷺ ج ٢ ص ٣٧٩ بلفظ: وروي عبد الهيمن بن عباس بن سهل الساعدي، قال: سمعت أبي، عن جدي أن النبي ﷺ كان يقول: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه، ولا صلاة لن لم يصل على نبي الله ﷺ ".
وقال: أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد الصفار، ثنا الحسن بن علي بن بحر البري، ثنا أبي، قال: حدثنا عبد المهيمن ... فذكره.
وعبد المهيمن ضعيف لا يحتج بروايته، وروي فيه عن عائشة مرفوعًا وإسناده ضعيف.следующие страницы →