Полный текст (18 716 стр.). Показаны 8681–8720 · переход к 8686.
стр. 8681
أبو الحسن القدورى في جزئِهِ، وابن عساكر، ابن النجار عن أنس، وفيه "صخر الحاجبى"، هب عن أبي ذر (١) .
١٢٨٧/ ٢٥٦٤٨ - "لا عُقَوبَةَ فَوْقَ عَشْرِ ضَرَبَاتٍ إِلا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ".
عب، خ عن رجل من الصحابة (٢) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه ابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق الكبير للشيخ عبد القادر بدران، في ترجمة شيث ﵇ ج ٦ ص ٣٥٨ ضمن حديث طويل بلفظ: يا أبا ذر "لا عقل كالتدبير، ولا ورع كالكف، ولا حسب كحسن الخلق" رواه الحافظ من طرق متعددة. ورواه من طريق القاضي المعافى بن زكريا عن أبي ذر.
والحديث في سنن ابن ماجه كتاب (الزهد) باب: الورع والتقوى ج ٢ ص ١٤١٠ رقم ٤٢١٨ بلفظ: حدثنا عبد الله بن محمد بن رمح، ثنا عبد الله بن وهب عن الماضي بن محمد، عن علي بن سليمان عن القاسم بن محمد، عن أبي إدريس الخولانى، عن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ : "لا عقل كالتدبير، ولا ورع كالكف، ولا حسب كحسن الخلق".
في الزوائد: في إسناده القاسم بن محمد المصري وهو ضعيف.
والحديث في حلية الأولياء لأبي نعيم في أحاديث مالك بن أنس ج ٦ ص ٣٤٣ بلفظ: حدثنا أبو أحمد الحسين بن علي التميمي، ثنا محمد بن المسيب الأرغيانى، ثنا أسد بن محمد بن عبد الرحمن الخشاب -بالمصيصة- ثنا أبو حاجج الحاجبي، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ : "لا عقل كالتدبير في رضي الله، ولا ورع كالكف عن محارم الله، ولا حسب كحسن الخلق" غريب من حديث مالك، عن زيد تفرد به الحاجبى.
والحديث في الصغير برقم ٩٩١٠ من رواية ابن ماجه عن أبي ذر ورمز له السيوطي بالحسن. قال المناوي: وكذا رواه ابن حبان. والبيهقي في الشعب عن أبي ذر. وفيه إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني. قال أبو حاتم: غير ثقة. ونقل ابن الجوزي عن أبي زرعة أنه كذاب. وأورده في الميزان في ترجمة صخر بن محمد المنقري من حديثه، وقال: قال ابن طاهر: كذاب. وقال ابن عدي: حدث عن الثقات بالبواطيل فمنها هذا الخبر.
وصخر الحاجبي: ترجم له الذهبي في ميزان الاعتدال ج ٢ ص ٣٠٨ رقم ٣٨٦٧ قال: صخر بن محمد المنقرى الحاجبي المروزي عن مالك. قال ابن طاهر: كذاب. قلت: هو أبو حاجب وهو صخر بن عبد الله كوفي نزل مَرْو. وهو صخر بن حاجب لحقه عبد الله بن محمود المروزي.
قال الدارقطني: ضعيف. وقال ابن عدي: حدث عن الثقات بالبواطيل. فمن ذلك عن مالك. عن زيد بن أسلم عن أنس مرفوعًا قال: "لا عقل كالتدبير".(٢) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الحدود) باب: لا يبلغ بالحدود العقوبات ج ٧ ص ٤١٣ رقم ١٣٦٧٧ قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: وأخبرنى مسلم بن أبي مريم أن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله أخبره عن رجل من الأنصار أن النبي ﷺ قال: "لا عقوبة فوق عشرة أسواط، إلا أن يكون في حد من حدود الله". =стр. 8682
١٢٨٨/ ٢٥٦٤٩ - "لا عَلَيكُمْ أنْ تَعْجَبُوا بِأحَدٍ حَتَّى تَنْظُرُوا بِمَا يُختَمُ لَهُ، فَإِن العَامِلَ يَعْمَلُ زَمَانًا مِنْ عُمُرِهِ، أوْ بُرهَةً مِنْ دَهْرِه بعَمَلٍ صالِحٍ لَوْ مَاتَ عَلَيهِ دَخلَ الجَنَّةَ، ثُمَّ يَتَحوَّلُ فَيَعْمَلُ عَمَلًا سيِّئًا، وَإِنَّ العَبْدَ لَيَعْمَلُ البُرهَةَ ﴿مِنْ دَهْرهِ﴾ بَعَمَل سَيِّء لَوْ مَاتَ عَلَيهِ لَدَخَلَ النَّارَ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ فَيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ -تَعَالى- بِعَبْدٍ خَيرًا اسْتَعْمَلَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ: وَكَيفَ يَسْتَعْمِلُهُ؟ قَال: يُوَفِّقُهُ لِعَمَل صَالحٍ ثُمّ يَقْبِضُهُ عَلَيهِ".
حم، وعبد بن حميد، ابن أبي عاصم، وابن منيع، ع، ض عن أنس (١) .
١٢٨٩/ ٢٥٦٥٠ - "لَا عَلَيكُمْ أنْ لا تَفْعَلُوا، فَإِنَّ اللهَ كتَبَ مَنْ هُوَ خالِق إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ".
حم، م عن أبي سعيد أن رسول الله ﷺ سئل عن العزل، قال: فذكره (٢) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده - مسند أنس بن مالك ج ٣ ص ١٢٠ قال: حدثنا عبد الله. حدثني أبي. ثنا يزيد بن هارون. أنا حميد عن أنس أن رسول الله ﷺ قال: "لا عليكم أن لا تعجبوا بأحد حتى تنظروا بم يختم له ... الحديث".
والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الفتن) باب الأعمال بالخواتيم ج ٧ ص ٢١١ بلفظ: عن أنس أن رسول الله ﷺ قال: "لا عليكم أن لا تعجبوا بأحد ... " الحديث.
رواه أحمد وأبو يعلى، والبزار والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح.(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده -مسند أبي سعيد الخدري ج ٣ ص ٧٢ - قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عفان، ثنا وهيب، ثنا موسى بن عقبة قال: حدثني محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز، عن أبي سعيد الخدري في غزوة بنى المصطلق أنهم أصابوا سبايا فأرادوا أن يستمتعوا بهن ولا يحملن. فسألوا رسول الله ﷺ فقال: "ما عليكم أن لا تفعلوا فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة".
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (النكاح) باب: حكم العزل ج ٢ ص ١٠٦١ رقم ١٤٣٨ قال: حدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر، أخبرني ربيعة عن محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز أنه قال: دخلت أنا وأبو صرمة على أبي سعيد الخدري فسأله أبو صرمة فقال: يا أبا سعيد، هل سمعت رسول الله ﷺ يذكر العزل؟ فقال: نعم. غزونا مع رسول الله ﷺ غزوة بنى المصطلق فسبينا كرائم العرب فطالت علينا الغربة، ورغبنا في الفداء فأردنا أن نستمتع =стр. 8683
١٢٩٠/ ٢٥٦٥١ - "لا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ؛ فَإِنَّمَا هُوَ القَدَرُ".
ط، حم، م عنه (١) .
١٢٩١/ ٢٥٦٥٢ - "لا عَلَيكمْ أنْ لا تَفْعَلُوا، إِلَّا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ فَإِنَّهُ لا صَلاةَ إِلا بِهَا".
حم عن عبادة بن الصامت (٢) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده -في أحاديث بشر بن حرب عن أبي سعيد- ج ٩ ص ٢٨٩ قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني أنس بن سيرين عن أبي سعيد قال: سألنا رسول الله ﷺ عن العزل فقال: "لا عليكم أن لا تفعلوا؟ فإنما هو من القدر".
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده -مسند أبي سعيد الخدري- ج ٣ ص ٢٢ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة عن أنس بن سيرين، عن معبد، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ أنه سئل عن العزل. أو قال في العزل: "لا عليكم أن تفعلوا ذلكم؛ فإنما هو القدر".
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (النكاح) باب: حكم العزل ج ٢ ص ١٠٦٢ رقم ١٢٨ قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين، عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري قال: قلت له: سمعته من أبي سعيد؟ قال: نعم. عن النبي ﷺ قال: "لا عليكم أن لا تفعلوا؛ فإنما هو القدر".
انظر السنن الكبرى للبيهقي كتاب (النكاح) باب: العزل ج ٧ ص ٢٢٩ وانظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان -باب: العزل ج ٦ ص ١٩٧ رقم ٤١٧٩.(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده -مسند عبادة بن الصامت- ج ٥ ص ٣١٣ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن سلمة، عن إسحاق، عن مكحول، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت قال: صلى بنا رسول الله ﷺ فقرأ فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال: تقرؤن؟ قلنا: نعم يا رسول الله. قال: "لا عليكم أن لا تفعلوا ... " الحديث. =стр. 8684
١٢٩٢/ ٢٥٦٥٣ - "لا عَمْد إِلا بَالسيفِ".
طب عن النعمان بن بشير (١) .
١٢٩٣/ ٢٥٦٥٤ - "لا عُمْرَى وَلا رُقْبَى، فَمَنْ أُعْمرَ شَيئًا أَوْ أُرْقِبَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ".
حم، ن، هـ عن ابن عمر (٢) . الحواشي
(١) في سنن ابن ماجه ورد الحديث في كتاب (الديات) باب: لا قود إلا بالسيف ج ٢ ص ٨٨٩ رقم ٢٦٦٧ بلفظ: حدثنا إبراهيم بن المستمر العروقي، ثنا أبو عاصم، عن سفيان، عن جابر، عن أبي عازب، عن النعمان بن بشير أن رسول الله ﷺ قال: "لا قود إلا بالسيف".
في الزوائد: في إسناده جابر الجعفي وهو كذاب.
وورد الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الديات) باب لا قود إلا بالسيف ج ٦ ص ٢٩١ بلفظ: عن النعمان بن بشير، عن النبي ﷺ قال: " القود بالسيف وبكل شيء خطأ" قلت: روى له ابن ماجه: "لا قود إلا بالسيف" فقط. رواه البزار. وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف.
وفي السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الجنايات) باب: ما روى في أن لا قود إلا بحديدة ج ٨ ص ٦٢ ورد الحديث بلفظ: أخبرنا أبو بكر أحمد بن أحمد بن الحارث الفقيه، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا محمد بن سليمان النعماني، ثنا الحسين بن عبد الرحمن الحرجرائى، ثنا موسى بن داود عن مبارك عن الحسن قال: قال رسول الله ﷺ : "لا قود إلا بالسيف" قال يونس: قلت للحسن عن من أخذت هذا؟ قال: سمعت النعمان بن بشير يذكر ذلك. وقبل عن مبارك بن فضالة عن الحسن. عن أبي بكرة مرفوعًا.(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده -مسند عبد الله بن عمر- ج ٢ ص ٣٤ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، أنا ابن جريج، أخبرني عطاء، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله ﷺ : "لا عمرى ولا رقبى. فمن أعمر شيئًا أو أرقبه فهو له حياته ومماته".
وأخرجه النسائي في سننه كتاب (العمرى) باب اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في العمرى ج ٦ ص ٢٣٠ قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا عبد الرزاق قال: أنبأنا ابن جريج عن عطاء، أنبأنا =стр. 8685
١٢٩٤/ ٢٥٦٥٥ - "لا عُمْرَى فَمَنْ أعْمِرَ شَيئًا فَهُوَ لَهُ".
حم، ن، هـ عن أبي هريرة (١) .
١٢٩٥/ ٢٥٦٥٦ - "لا عُهْدَةَ بَعْدَ أَرْبَعٍ".
هـ، ك، ق عن عقبة بن عامر (٢) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده -مسند أبي هريرة- ج ٢ ص ٣٥٧ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سليمان، نبأنا إسماعيل، حدثني محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "لا عمرى فمن أعمر شيئًا فهو له".
وأخرجه النسائي في سننه كتاب (العمرى) باب: ذكر اختلاف يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو على أبي سلمة فيه ج ٦ ص ٢٣٤ قال: أخبرنا علي بن حجر قال: أنبأنا إسماعيل عن محمد، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا عمرى فمن أعمر شيئًا فهو له".
وأخرجه ابن ماجه في سننه -كتاب الهبات -باب العمرى ج ٢ ص ٧٩٦ رقم ٢٣٧٩ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا عمرى فمن أعمر شيئًا فهو له".
في الزوائد: إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وانظر الإحسان بترتبب صحيح ابن حبان -باب ذكر إِثبات العمرى لمن أعمرت له- ج ٧ ص ٢٩٢ رقم ٥١٠٩.(٢) تحقيق هذا الحديث وما بعده في سنن ابن ماجه كتاب (التجارات) باب: عهدة الرقيق ج ٢ ص ٧٥٤ رقم ٢٢٤٥ قال: حدثنا عمرو بن رافع، ثنا هُشَيْمٌ عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عقبة بن عامر أن رسول الله ﷺ قال: "لا عهدة بعد أربع".
وفي المستدرك للحاكم كتاب (البيوع) ج ٢ ص ٢١ قال: أخبرناه أبو بكر بن إسحاق، أنبأ علي بن عبد العزيز، ثنا عمرو بن عون، ثنا هشيم، أنبأ يونس بن عبيد عن الحسن، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ﷺ : "لا عهدة فوق أربع" وسكت عنه الذهبي. =стр. 8686
١٢٩٦/ ٢٥٦٥٧ - "لا عُهْدَةَ فَوْقَ أرْبَعٍ".
ش عن الحسن مرسلًا (١) .
١٢٩٧/ ٢٥٦٥٨ - "لا غِرَارَ فِي صَلاةٍ وَلا تَسلِيمٍ".
حم، د، ك، ق عن أبي هريرة (٢) . الحواشي
(١) هذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب (الرد على أبي حنيفة) باب: قول أبي حنينفة: لا يجوز ذلك ج ١٤ ص ٢٢٨ رقم ١٨١٧٦ قال: حدثنا ابن علية، عن يونس، عن الحسن قال: قال النبي ﷺ "لا عهدة فوق أربع".(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد، ج ٢ ص ٤٦١ ط دار الفكر العربي (مسند أبي هريرة ﵁) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان عن أبي مالك الأشجعي، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا إغرار في صلاة ولا تسليم".
وفي نفس المصدر بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرحمن، عن سفيان قال: سمعت أبي يقول: سألت أبا عمرو الشيباني عن قول رسول الله ﷺ : "لا إغرار في الصلاة" فقال: إنما هو "لا غرار في الصلاة" ومعنى غرار: يقول: لا يخرج منها وهو يظن أنه قد بقى عليه منها شيء وحتى يكون على اليقين والكمال. اهـ.
وأخرجه أبو داود في سننه ج ١ ص ٥٦٩ ط سورية، في (كتاب الصلاة) باب رد السلام في الصلاة -برقم ٩٢٨ بلفظ: حدثنا أحمد بن حنبل ... إلى آخر سند أحمد الأول عن النبي ﷺ قال: "لا غرار في صلاة ولا تسليم" قال أحمد: يعني -فيما أرى- أن لا تسلم ولا يسلم عليك، ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك.
كما رواه أبو داود أيضًا في نفس المصدر برقم ٩٢٩ بلفظ: حدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن أبي مالك، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: أراه رفعه- قال: "لا غرار في تسليم ولا صلاة". =стр. 8687
١٢٩٨/ ٢٥٦٥٩ - "لا غَصْبَ وَلا نُهْبَةَ".
طب عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده (١) . الحواشي
(١) الحديث رواه الطبراني في الكبير، ج ١٧ ص ٢٣ ط العراق -في مرويات عمرو بن عف بن ملحة المزني- برقم ٣٤ بلفظ: حدثنا إبراهيم بن دحيم، ثنا أبي، ثنا مروان بن معاوية، عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: "لا غصب ولا نهبة".
وقال محققه: هذا الحديث إن كان في إسناده كثير بن عبد الله فله شاهد من حديث زيد بن خالد.
وترجمة (كثير بن عبد الله) في الميزان برقم ٦٩٤٣ وفيها كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن زيد المزني المدني، عن أبيه عن جده، وعن محمد بن كعب، ونافع، وعنه مَعْن، والقعنبي، وإسماعيل بن أبي أويس وخلق.
قال ابن معين: ليس بشيء، وقال الشافعي وأبو داود: ركن من أركان الكذب، وضرب أحمد على حديثه، ثم ذكر الذهبي كثيرا من الأقوال فيه وكلها على تضعيفه، ثم قال: وأما الترمذي فروى من حديثه "الصلح جائز بين المسلمين" وصححه، فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي. ثم ذكر الذهبي بعض مروياته وليس منها هذا الحديث.
والحديث في الصغير برقم ٩٩١٢ للطبراني عن عمرو بن عوف، ورمز له المصنف بالضعف. =стр. 8688
١٢٩٩/ ٢٥٦٦٠ - "لا غَمَّ إِلا غمُّ الدَّيْنِ، وَلا وَجعَ إِلا وَجَعُ العَيْنَيْنِ".
هب، وقال منكر عن جابر (١) .
١٣٠٠/ ٢٥٦٦١ - "لا غُولَ".
د عن أبي هريرة (٢) . الحواشي
(١) في الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة المعروف بالموضوعات الكبرى للملا على القارى، في ص ٣٨٦ ط بيروت رقم ٥٩٧ - حديث بلفظ: "لا هم إلا هم الدين، ولا وجع إلا وجع العين".
وقال الزركشي: قال أحمد: لا أصل له، وأخرجه البيهقي في الشعب من حديث جابر رفعه به وقال: إنه منكر.
وقال السيوطي: هو في معجم الطبراني الصغير من حديث جابر. وذكر الزركشي عن ابن المديني قال: سمعت أبي يقول: خمسة أحاديث نرويها وليس لها أصل، وذكر منها هذا الحديث بلفظ: "لا غم إلا غم الدين" اهـ.
والحديث في تاريخ أصفهان لأبي نعيم، ج ٢ ص ٢٩٥ - في ترجمة (محمد بن عبيد الله بن إبراهيم بن داود، أي عبيد الله الكرابيسي المؤدب) بلفظ: حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبيد الله بن داود، ثنا علي بن سعيد العسكري، ثنا الحسين بن معاذ مستملي عمرو بن علي، ثنا ابن أخي الربيع بن مسلم عن الربيع بن مسلم، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا غم إلا غم الدين، ولا وجع إلا وجع العين".
والحديث في كنز العمال، ج ١٦ ص ١٢٠ ط حلب (الكتاب الخامس من حرف الميم) في المواعظ والحكم من قسم الأقوال- الباب الثالث في الحكم وجوامع الكلم برقم ٤٤١٣٢ من الإكمال.(٢) الحديث أخرجه أبو داود في سننه ج ٤ ص ٢٣٣ ط سورية، في كتاب (الطب) باب: في الطيرة - برقم ٣٩١٣ بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن البرقي، أن سعيد بن الحكم حدثهم قال: أخبرنا يحيى بن أيوب، حدثني ابن عجلان، حدثني القعقاع بن حكيم وعبيد الله بن مقسم وزيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا غول".
وقال محققه: قال الشيخ: قوله "لا غول" ليس معناه نفى الغول عينا، وإبطالها كونا، وإنما فيه إبطال ما يتحدثون به عنها من تَغَولِهَا، واختلاف تلونها في الصور المختلفة، وإضلالها الناس عن الطريق، وسائر ما يحكون عنها مما لا يعلم له حقيقة، يقول: لا تصدقوا بذلك ولا تخافوها، فإنها لا تقدر على شيء من ذلك =стр. 8689
١٣٠١/ ٢٥٦٦٢ - "لا فساقة (*) لعَبْدٍ يقرأُ القُرآنَ، وَلا غنى لَهُ بَعْدُ".
ش عن الحسين مرسلًا (١) ".
١٣٠٢/ ٢٥٦٦٣ - "لا فَرعَ ولا عَتِيرَةَ".
حم، خ، م، د، ت، ن، هـ عن أبي هريرة، هـ عن ابن عمر (٢) . الحواشي
(٢٢٢٢) .
وقال محققه: قال جمهور العلماء: كانت العرب تزعم أن يكون الغيلان في الفلوات، وهي جنس من الشياطين، فتتراءى للناس وتتغول تغولا، أي تتلون تلونا؛ فتضلهم عن الطريق؛ فتهلكهم، فأبطل النبي ﷺ ذاك، وقال آخرون: ليس المراد بالحديث نفى وجود الغول، وإنما معناه: إبطال ما تزعمه العرب من تلون الغول بالصور المختلفة واغتيالها. قالوا: ومعنى لا غول: أي لا تستطيع أن تضل أحدا. اهـ.
كما أخرج مسلم في نفس الباب من نفس المصدر برقم- ١٠٨ - عن جابر أيضًا قال: قال رسول الله ﷺ : "لا عدوى ولا غول ولا صفر".
وبرقم - ١٠٩ - عن جابر كذلك: سمعت النبي ﷺ يقول: "لا عدوى ولا صفر ولا غول".
وفي النهاية في ماد "صفر" فيه: "لا عدوى ولا هامة ولا صفر" كانت العرب تزعم أن في البطن حَيَّةً يقال لها الصَّفَر، تصيب الإنسان إذا جاع وتؤذيه، وأنها تُعْدِي، فأبطل الإسلام ذلك، وقيل: أراد به النسِيءَ الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية، وهو تأخير المُحَرَّم إلى صفر، ويجعلون صفر هو الشهْرَ الحرام، فأبطله ... إلخ.
(*) هكذا في الأصل -نسخة قوله- وصحتها "فاقة" كما في مصنف ابن أبي شيبة، وكنز العمال.(١) الحديث في مصنف ابن أبي شيبة ج ١٠ ص ٤٦٧ في كتاب (فضائل القرآن) فضل من قرأ القرآن -برقم ١٠٠٠٣ - بلفظ: حدثنا وكيع قال: حدثنا عمران أبو بشر الحلبى عن الحسن قال: قال رسول الله ﷺ : "لا فاقة لعبد يقرأ القرآن، ولا غنى له بعده".
والحديث في كنز العمال، ج ١ ص ٥٤٧ (الكتاب الثاني من حرف الهمزة من قسم الأقوال -الباب السابع في تلاوة القرآن وفضائله- الفصل الأول في فضائله) برقم ٢٤٤٧ من الإكمال، لابن أبي شيبة بلفظه السابق، عن الحسن مرسلًا.(٢) حديث أبي هريرة: رواه الإمام أحمد في مسنده، ج ٢ ص ٢٧٩ ط دار الفكر العربي (مسند أبي هريرة) ولفظه فيه: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا فرع ولا عتيرة" والفرع أول النتاج، كان يُنَتج لهم ويذبحونه =стр. 8690
١٣٠٣/ ٢٥٦٦٤ - "لا فَقْرَ أَشَدُّ من الجَهلِ، وَلا عَينَ أَعْودُ مِنَ العَقْلِ، وَلا عبَادَةَ كالمُتَفَكِّرِ".
أبو بكر بن كامل في معجمه، وابن النجار عن الحارث عن علي (١) . الحواشي
(١) في حلية الأولياء لأبي نعيم ج ٢ ص ٣٦ نشر الخانجي، في حديثه عن الحسن بن علي ﵄ برقم ١٣٢ حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا علي بن المنذر، ثنا عثمان بن سعيد، ثنا محمد بن عبد الله أبو رجاء الحبطي من أهل تستر، ثنا شعبة بن الحجاج، عن أبي إسحاق الهمداني، عن الحارث قال: سأل على ابنه الحسن عن أشياء من أمر المروءة فقال: يا بني ما السداد؟ قال: يا أبت: السداد دفع المنكر بالمعروف، وبعد أن ذكر أسئلة كثيرة وأجوبة الحسن عليها قال: فقال علي: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا فقر أضد من الجهل، ولا مال أعود من العقل".
وفي النهاية في مادة "كفر": وفي حديث الخدري "إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تُكَفِّرُ للسان" =стр. 8691
١٣٠٤/ ٢٥٦٦٥ - "لا قُدِّسَتْ أمَّةٌ لا يُقْضَى فِيهَا بِالحَقِّ، فَيَأحذُ ضعِيفُهَا حَقَّهُ مِن قَويِّها غَيرَ مُتَعْتَعٍ".
حل، وأبو سعيد النقاش في القضاء عن معاوية وابن عمرو معا (١) .
١٣٠٥/ ٢٥٦٦٦ - "لا قُدسِّتْ أُمَّةٌ لا يُؤْخَذُ لِلضَّعِيف فِيها حَقُّهُ غَيرَ مُتعْتعٍ".
طب عن مخارق، ع عن أبي سعيد الأنصاري (٢) . الحواشي
(١) الحديث في حلية الأولياء لأبي نعيم، ج ٦ ص ١٢٨ نشر الخانجي، في حديثه عن سعيد بن عبد العزيز برقم ٣٥٢ بلفظ: حدثنا علي بن أحمد بن علي المصيصي، ثنا عمر بن سعيد بن سنان المنيحى، ثنا دحيم، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن معاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن عمر أنهما سمعا رسول الله ﷺ يقول: "لا قدست أمة ... " وذكر الحديث بلفظ المصنف وقال: رواه بقية عن سعيد عن يونس بن ميسرة عن معاوية وعبد الله مثله مرفوعًا. اهـ.
وفي النهاية في مادة (تعتع) فيه "حتى يأخذ للضعيف حقه غير متعتع" أي: من غير أن يصيبه أذى يُقَلقلُةُ وَيُزْعجه. يقال: تَعْتَعَهُ فَتتعْتَعَ، و "غير" منصوب لأنه حال للضعيف.
ومنه الحديث الأخر" الذي يقرأ القرآن ويَتَتَعْتَعُ فيه" أي يتردد في قراءته، ويتبلد فبها لسانه. اهـ.
وفي الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة، قال الكتانى: "منها كتب مفردة في أبواب مخصوصة، وذكر منها: القضاة والشهود لأبي سعيد محمد بن علي بن عمرو بن مهدي (النقاش) -نسبة إلى من ينقش السقوف وغيرها- الأصبهاني الخليلى الثقة، المتوفى سنة أربع عشرة وأربعمائة. اهـ.(٢) حديث الطبراني رواه الهيثمي بلفظ المصنف عن قابوس بن مخارق عن أبيه، في مجمع الزوائد، ج ٤ ص ١٩٧ ط بيروت، في كتاب (الأحكام) باب: أخذ حق الضعيف من القوى- وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله ثقات.
ورواه في نفس المصدر عن أبي سعيد الخدري بلفظ: قال رسول الله ﷺ : "لا قدست أمة لا يعطى الضعيف فيها حقه غير متعتع" وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح.
وفي هامشه في بيان معنى "غير متعتع": أي من غير أن يصيبه أذى يقلقه ويزعجه.
وانظر التعليق على الحديث السابق رقم ١٢٩٨.
وترجمة (مخارق) في أسد الغابة، ج ٥ ص ١٢١ ط الشعب، برقم ٤٧٧٩ وفيها: مخارق بن عبد الله الشيباني، قاله أبو أحمد العسكري، وهو والد قابوس، يعد في الكوفيين، لم يرو عنه غير ابنه. ثم ذكر ابن الأثير بعض مروياته، وليس من بينها حديث المصنف.стр. 8692
١٣٠٦/ ٢٥٦٦٧ - "لا قِرَاءَةَ إِلا بِتَدبُّرٍ، ولا عِبَادَةَ إِلا بِفِقْهٍ، ومَجْلِسُ فِقْهٍ خَيرٌ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً".
قط في الأفراد عن ابن عمر، وهو ضعيف (١) .
١٣٠٧/ ٢٥٦٦٨ - "لا قِرَاءَةَ خَلْفَ إِمَامٍ".
ق في القراءة عن الشعبي مرسلًا (٢) .
١٣٠٨/ ٢٥٦٦٩ - "لا قَطعَ (إلا) (*) في رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا فَصَاعِدًا".
حب عن عائشة (٣) . الحواشي
(١) الحديث في كنز العمال، ج ١٠ ص ١٧٦ ط حلب، في كتاب (العلم) الباب الأول في الترغيب فيه - برقم ٢٨٩١٧ من الإكمال - بلفظ المصنف وتخريجه.(٢) الحديث رواه الدارقطني في سننه، ج ١ ص ٣٣٠ ط دار المحاسن بالقاهرة، في كتاب (الصلاة) باب: ذكر قوله ﷺ : "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة" برقم ١٤ بلفظ: حدثنا محمد بن مخلد، ثنا محمد بن إسماعيل الحسانى، ثنا علي بن عاصم، عن محمد بن سالم، عن الشعبي قال: قال رسول الله ﷺ : "لا قراءة خلف الإمام" هذا مرسل.
وأشار في حديث ذكره بعده من طريق محمد بن سالم عن الشعبي مرفوعًا إلى أن محمد بن سالم ضعيف، وقال: والمرسل الذي قبله أصح منه والله أعلم.
وترجمة محمد بن سالم في الميزان برقم ٧٥٧١ وفيها: محمد بن سالم أبو سَهْل الهَمْداني الكوفي، صاحب الشعبي، ضعفوه جدا.
قال ابن المبارك: أضربوا على حديثه، وقال يحيى القطان: ليس بشيء، وكان أحمد لا يروى حديثه، وقال السعدي: غير ثقة، وقال ابن معين: ضعيف.
(*) ما بين القوسين ليس في الأصل وأثبتناه من الإحسان والكنز.(٣) الحديث رواه ابن حبان في صحيحه ج ٦ ص ٣١٧، ٣١٨ ط بيروت، في كتاب (الحدود) باب: حد السرقة، برقم ٤٤٤٨ بلفظ: أخبرنا الحسين بن أحمد بن بسطام بالأبلة قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهرى قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: سمعت من أربعة: يحيى بن سعيد، وزريق، وسعد بن سعيد، والزهرى، عن عمرو، عن عائشة، قال الزهري: قال رسول الله ﷺ : "لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا".
وقد ذكر ابن حبان في هذا الباب عدة روايات بألفاظ مختلفة عن عائشة ﵂ تدور حول هذا المعنى. والحديث في كنز العمال، ج ٥ ص ٣٨٤ ط حلب - الكتاب الثاني من حرف الحاء - الباب الثاني في أنواع الحدود - الفصل الثالث في حد السرقة برقم ١٣٣٤٥ من الإكمال - بلفظ: "لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا" لابن حبان عن عائشة.стр. 8693
١٣٠٩/ ٢٥٦٧٠ - "لا قَطْعَ فِيمَا دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ".
حم عن ابن عمرو (١) .
١٣١٠/ ٢٥٦٧١ - "لا قَطْعَ فِي مَاشِيَةٍ إلا مَا وَارَى الزِّرْب، وَلا فِي التَّمْرِ إِلا مَا أَوى الْجَرِينُ".
طب عن ابن عمر (٢) . الحواشي
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد، ج ٢ ص ٢٠٤ ط دار الفكر العربي (مسند عبد الله بن عمرو ﵄) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا نصر بن باب، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ : "لا قطع فيما دون عشرة دراهم".
والحديث بلفظ المصنف في مجمع الزوائد، ج ٦ ص ٢٧٣ ط دار الكتاب العربي ببيروت، في كتاب (الحدود) باب: ما جاء في السرقة وما لا قطع فيه - عن عبد الله بن عمرو.
وقال الهيثمي: رواه أحمد، وفيه نصر بن باب: ضعّفه الجمهور، وقال أحمد: ما كان به بأس. اهـ.
وترجمة (نصر بن باب) في الميزان برقم ٩٠٢٥ وفيها: نصر بن باب. أبو سهل الخراساني المروزي، عن داود بن أبي هند، وإبراهيم الصائغ، وعنه أحمد، وابن المديني، ومحمد بن رافع.
تركه جماعة، وقال البخاري: يرمونه بالكذب، وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء. وقال ابن حبان: لا يحتج به. وقال أحمد بن حنبل: ما كان به بأس، إنما أنكروا عليه حين حدّث عن إبراهيم الصائغ. قيل: توفي سنة ثلاث وتسعين ومائة. اهـ.(٢) الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير، ج ١٢ ص ٣٤٤ ط العراق برقم ١٣٢٩٨ بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا جمهور بن منصور، ثنا سيف بن محمد، ثنا سفيان، عن عبد الله بن سعيد، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : "لا قطع في ماشية إلا ما وراء الزرب، ولا في تمر إلا ما أوى الجرين".
والزِّرْب: هو الحظيرة التي تأوى إليها الغنم والماشية، وتكسر زايه وتفتح - النهاية مادة "زرب".
والحديث في مجمع الزوائد، ج ٦ ص ٢٧٤ ط بيروت، في كتاب (الحدود) باب: ما جاء في السرقة وما لا قطع فيه - بلفظ: وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : "لا قطع في ماشية إلا ما وراء الزرب، ولا في تمر إلا ما آوى الجرين".
وقال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد وهو متروك. اهـ.
وفي هامشه: الجرين: موضع تجفيف التمر.
وترجمة (عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد) في الميزان برقم ٤٣٥٣ وفيها: عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد كَيسان المقبري، عن أبيه، واهٍ بمرة، يكنى أبا عباد.
قال ابن معين: ليس بشيء، وقال مرة: ليس بثقة، وقال الفلاس: منكر الحديث، متروك. وقال يحيى بن سعيد: استبان لي كذبه في مجلس، وقال الدارقطني: متروك ذاهب، وقال أحمد مرة: ليس بذاك، ومرة قال: متروك. ثم قال الذهبي: وقال فيه البخاري: تركوه. اهـ.стр. 8694
١٣١١/ ٢٥٦٧٢ - "لَا قَطْعَ إِلا فِي ثَمَنِ المِجَنِّ".
البغوي، والباوردي، وابن عساكر عن أيمن ابن أم أيمن، قال البغوي وماله غيره، وقال ابن حجر أشار الشافعي إلى أن شريكا أخطأ في قوله: ابن أم أيمن، وإنما هو أيمن الحبشي، فإن أيمن ابن أم أيمن قتِل يوم حنين (١) .
١٣١٢/ ٢٥٦٧٣ - "لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ".
مالك، والشافعي، عب، ط، حم والدارمي، د، ت، ن، هـ، حب، وابن نافع، طب، ق، ض عن رافع بن خديج ابن عمرو (٢) . الحواشي
(١) الحديث في كنز العمال، ج ٥ ص ٣٨٤ ط حلب (الكتاب الثاني من حرف الحاء) الباب الثاني في أنواع الحدود - الفصل الثالث في حد السرقة - برقم ١٣٣٤٨ من الإكمال بلفظ المصنف وتخريجه.
وترجمة (أيمن بن أم أيمن) في أسد الغابة، ج ١ ص ١٨٩ ط الشعب برقم ٣٥٣ وفيها: أيمن بن عبيد بن عمرو بن بلال بن أبي الجرباء، ابن قيس بن مالك بن سالم بن غنم بن عوف بن الخزرج.
وهو ابن أم أيمن حاضنة النبي ﷺ ، وهو أخو أسامة بن زيد بن حارثة لأمه - استشهد يوم حنين، قاله ابن إسحاق.
ثم قال صاحب الأسد: روى عنه مجاهد وعطاء "أن النبي ﷺ لم يقطع إلا في ثمن المجن" وكان ثمن المجن يومئذ دينارًا، وهذا حديث مرسل؛ فإن مجاهدا وعطاء لم يدركا أيمن. وقال ابن إسحاق: كان أيمن على طهارة رسول الله ﷺ ويعاطيه حاجته.
وفي هامشه: المجن: ترس المحارب.(٢) الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ، ج ٢ ص ٨٣٩ ط الحلبى، في كتاب (الحدود) باب: ما لا قطع فيه، برقم ٣٢ بلفظ: وحدثني يحيى عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحبن حبان، أن عبدا سرق وَدِيًا من حائط رجل، فغرسه في حائط سيده، فخرج صاحب الردى يلتمس وديه فوجده، فاستعدى على العبد مروان بن الحكم، فسجن مروان العبد، وأراد قطع يده، فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج فسأله عن ذلك فأخبره أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "لا قطع في ثمر ولا كثرٍ" والكثر الجمّار. فقال الرجل: فإن مروان بن الحكم أخذ كلاما لي وهو يريد قطعه، وأنا أحب أن تمشى معى إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله ﷺ ، فمشى معه رافع إلى مروان بن الحكم، فقال: أخذت غلاما لهذا؟ فقال: نعم، فقال: فما أنت صانع به؟ قال: أردت قطع يده. فقال له رافع: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا قطع في ثمر ولا كثر" فأمر مروان بالعبد فأرسل.
والحديث رواه الإمام الشافعي في مسنده، ص ٣٣٥ ط بيروت كتاب (القطع والسرقة) بلفظ: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان أن رافع بن خديج ﵁ أخبره أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "لا قطع في ثمر ولا كثر". =стр. 8695
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = ورواه عبد الرزاق في مصنفه ج ١٠ ص ٢٢٣ ط المجلس العلمي، في كتاب (اللقطة) باب: سرقة الثمر والكثر، برقم ١٨٩١٦ من طريق يحيى بن سعيد، بلفظ المصنف، وبرقم ١٨٩١٧ عن محمد، عن يحيى بن كثير أن رافع بن خديج قال: قال رسول الله ﷺ : "لا قطع في ثمر ولا كثر" وقال: والكثر: الجُمَّار الذي يكون في النخل، إذا نزعت الجمارة هلكت النخلة.
ورواه أبو داود الطيالسي بلفظ المصنف في مسنده، ص ١٢٩ ط الهند (ما أسند عن رافع بن خديج ﵁) من طريق يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن رافع بن خديج عن النبي ﷺ .
ورواه أحمد - بلفظ المصنف - في مسنده، ج ٣ ص ٤٦٣ ط دار الفكر (حديث رافع بن خديج ﵁) من طريق يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج مرفوعًا.
كما رواه في نفس المصدر، ج ٤ ص ١٤٠، ١٤٢ من طريق يحيى بن سعيد بلفظ المصنف أيضًا.
والحديث بلفظ المصنف رواه الدارمي في سننه، ج ٢ ص ٩٥، ٩٦ ط دار المحاسن. في كتاب (الحدود) باب: مال يقطع فيه من الثمار - بأرقام ٢٣٠٩ إلى ٢٣١٣ كلها من طريق يحيى بن سعيد، عن رافع بن خديج مرفوعًا.
وفي بعض هذه الروايات: عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن رافع بن خديج، عن النبي ﷺ ، وفي بعضها: عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن رافع عن النبي ﷺ .
ولذلك قال محققه تعليقا على حديث ٢٣٠٩: والحديث منقطع؛ لأن محمد بن يحيى بن حبان لم يلق رافع بن خديج، ولكن الحديث صحيح لوروده من طرق أخرى متصلة، حيث إن محمد بن يحيى رواه عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج، فاتصل إسناد الحديث. اهـ.
وسيشير الترمذي إلى ذلك في روايته الآتية إن شاء الله تعالى.
والحديث رواه أبو داود في سننه، ج ٤ ص ٥٤٩ ط سورية، في كتاب (الحدود) باب ما لا قطع فيه -بسند مالك الأسبق وقصته مع اختلاف يسير جدًّا في سياق القصة، والحديث فيها بلفظ المصنف.
ورواه الترمذي كذلك بلفظ المصنف، في سننه، ج ٣ ص ٥ ط دار الفكر- بيروت - في أبواب الحدود -باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر - برقم ١٤٧٣ بلفظ: حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن رافع بن خديج ... الحديث.
وقال الترمذي: هكذا روى بعضهم عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن رافع، عن النبي ﷺ نحو رواية الليث بن سعد. وروى مالك بن أَنس وغير واحد هذا الحديث عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن رافع بن خديج، عن النبي ﷺ ولم يذكروا فيه عن واسع بن حبان.
والحديث بلفظ المصنف رواه النسائي في سننه، ج ٨ ص ٨٧، ٨٨ ط المصرية بالأزهر كتاب (قطع السارق) باب: ما لا قطع فيه - من طريق يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر، عن رافع بن خديج، =стр. 8696
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = وقد ذكر النسائي في هذا الباب عدة روايات مختلفة كلها من طريق يحيى بن سعيد، وقد ذكر في بعضه واسع بن حبان عن رافع، ولم يذكره في بعضها الآخر، كما ذكر في بعضها: عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن أبي ميمون، عن رافع بن خديج، وقال: قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ، أبو ميمون لا أعرفه.
والحديث رواه ابن ماجة كذلك بلفظ المصنف، في سننه، ج ٢ ص ٨٦٥ ط دار الفكر، في كتاب (الحدود) باب: لا يقطع في ثمر ولا كثر برقم ٢٥٩٣ من طريق يحيى بن سعيد. وبرقم ٢٥٩٤ بسند آخر عن أبي هريرة مرفوعًا".
والحديث رواه ابن حبان في صحيحه، ج ٦ ص ٣١٨ ط بيروت، في كتاب (الحدود) باب حد السرقة برقم ٤٤٤٩ من طريق يحيى بن سعيد بلفظ المصنف.
ورواه الطبراني في الكبير، ج ٤ ص ٢٩٣ ط العراق (فيما رواه القاسم بن محمد عن رافع بن خديج) برقم ٤٢٧٧ من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا قطع في ثمر ولا كثر" كما رواه بلفظ المصنف كذلك، في نفس المصدر، بأرقام ٤٣٣٩ إلى ٤٣٥٢، وذكر في أحدها قصة العبد الذي سرق وديا فسجنه مروان بن الحكم، والتي ذكرها مالك في روايته.
والحديث بلفظ المصنف رواه البيهقي كذلك في السنن الكبرى، ج ٨ ص ٢٦٢، ٢٦٣ ط بيروت، في كتاب (السرقة) باب القطع في كل ما له ثمن إذا سرق من حرز وبلغت قيمته ربع دينار، من طريق يحيى بن سعيد عن رافع بن خديج، وفيه اختصار القصة التي رواها مالك سابقًا.
ثم قال البيهقي: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي ﵁ أنبأ ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن رفع بن خديج أن النبي ﷺ قال: "لا قطع في ثمر ولا كثر" لفظ حديث أبي سعيد، زاد أبو سعيد في روايته: قال الشافعي: وبهذا نقول: لا قطع في ثمر معلق؟ لأنه غير محرز، ولا جمار؟ لأنه غير محرز، هو يشبه حديث عمرو بن شعيب.
ثم ذكر البيهقي حديث عمرو بن شعيب عن النبي ﷺ قال: "لا قطع في ثمر معلق، فإذا آواه الجرين ففيه القطع" ثم ذكر حديث عمرو عن أبيه عن جده- ولعله حديث ابن عمرو الذي أراده المصنف في تخريجه فقال: وأخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة، أنبأ أبو الفضل بن خميرويه، أنبأ أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا أبو عوانة عن عبيد بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: سئل رسول الله ﷺ : في كم تقطع اليد؟ قال: "لا تقطع في ثمر معلق، فإذا آواه الجرين قطعت في ثمن المجن، ولا تقطع في حريسة الجبل، وإذا آواه الراح قطعت في ثمن المجن".
والحديث بلفظ المصنف في الصغير برقم ٩٩١٥ لأحمد والأربعة وابن حبان: عن رافع بن خديج، ورمز له السيوطي بالصحة.
وقال المناوي: ورواه أيضًا مالك والبيهقي، قال ابن العربي: وإن كان فيه كلام فلا يلتفت إليه.
وقال ابن حجر: اختلف في وصله وإرساله، وقال الطحاوي: تلقت الأئمة متنه بالقبول، ثم قال ابن حجر: وفي الباب أبو هريرة عند ابن ماجة بسند صحيح. اهـ.стр. 8697
١٣١٣/ ٢٥٦٧٤ - "لا قَطعَ فِي زَمَنِ الْمَجَاعِ".
الخطيب عن أبي أمامة (١) .
١٣١٤/ ٢٥٦٧٥ - "لا قَلِيلَ مِنْ أَذَى الْجَارِ".
طب، حل عن أم سلمة (٢) .
١٣١٥/ ٢٥٦٧٦ - "لا قَوَدَ إِلا بِالسَّيفِ".
طب عن ابن مسعود، هـ عن أبي بكرة، ط، هـ، ق عن النعمان بن بشير، ق عن أبي هريرة (٣) . الحواشي
(١) الحديث رواه الخطيب في تاريخ بغداد، ج ٦ ص ٢٦١ ط السعادة، في حديثه عن إسماعيل بن سيار بن مهدي، أبو زيد الصائغ رقم ٣٢٩١ بلفظ: أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، أخبرنا زيد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا أبي، حدثنا عبد القدوس، عن مكحول، عن أبي أمامة عن النبي ﷺ قال: "لا قطع في زمن المجاع". اهـ.
والمجاع: مصدر ميمى من (جاع).
والحديث في الصغير برقم ٩٩١٦ بلفظ: "لا قطع في زمن المجاعة" للخطيب عن أبي أمامة، ورمز له المصنف بالضعف.
وقال المناوي في معناه: (لا قطع في زمن المجاعة) أي: في السرقة في زمن القحط والجدب؛ لأنه حالة ضرورة. اهـ.(٢) الحديث رواه أبو نعيم في حلية الأولياء، ج ١٠ ص ٢٧ نشر الخانجي، في حديثه عن أحمد بن أبي الحواري، رقم ٤٥٧٣ بلفظ: حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا أحمد بن رشدين، ثنا أحمد بن أبي الحوارى، ثنا الوليد، ثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله ﷺ : "لا قليل من أذى الجار".
والحديث بلفظ المصنف وتخريجه في مجمع الزوائد، ج ٨ ص ١٧٥ ط بيروت، في كتاب (البر والصلة) باب: ما جاء في أذى الجار.
وقال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله ثقات. اهـ.
والحديث في الصغير برقم ٩٩١٧ بلفظ المصنف وتخريجه، ورمز له السيوطي بالضعف.
وقال المناوي في معناه: أي لا بد من قليل من أذى الجار، كذا في الفردوس. اهـ.(٣) حديث ابن مسعود رواه الطبراني في الكبير، ج ١٠ ص ١٠٨ ط العراق، برقم ١٠٠٤٤ بلفظ: حدثنا الحسين بن السميدع الأنطاكى، ثنا موسى بن أيوب النصيبي، ثنا بقية بن الوليد، عن أبي معاذ، عن عبد الكريم، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ : "لا قود إلا بالسيف، وقال محققه: قال في المجمع ٦/ ٢٩١: وفيه أبو معاذ سليمان بن أرقم وهو متروك، قلت: وفيه عنعنة بقية، وعبد الكريم هو ابن أبي المخارق ضعيف، ورواه البيهقي ٨/ ٦٣ وضعفه، وكذا ضعفه عبد الحق في أحكامه، =стр. 8698
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = وابن الجوزي في تحقيقه، وابن الملقن في البدر المنير، والحافظ في التلخيص وقال: ضعيف جدًّا، وقد فصلت القول فيه في تعليقي على الأحاديث الموضوعة لابن عبد الهادي. اهـ.
وحديث أبي بكرة رواه ابن ماجة في سننه، ج ٢ ص ٨٨٩ ط الحلبي في كتاب (الديات) باب: لا قود إلا بالسيف، برقم ٢٦٦٨ بلفظ: حدثنا إبراهيم بن المُسْتَمِر، ثنا الحُرُّ بن مالك العَنْبَرِيّ، ثنا مبارك بن فَضَالة عن الحسن، عن أبي بكرة قال: قال رسول لله ﷺ : "لا قود إلا بالسيف".
قال في الزوائد: في إسناده مبارك بن فضالة وهو يدلس، وقد عنعنه، وكذا الحسن. اهـ.
وترجمة (مبارك بن فضالة) في الميزان برقم ٧٠٤٨ وفيها: المبارك بن فَضَالة عن الحسن وغيره، وكان من علماء الحديث بالبصرة، روى عنه وكيع وعفان وشيبان وخلق، وكان يحيى القطان يحسن الثناء عليه، وقال يحيى بن معين: صالح، وقال أبو داود: شديد التدليس، فإذا قال: "حدثنا" فهو ثبت، وقال النسائي وغيره: ضعيف، وقال المروزي عن أحمد: ما روى عن الحسن فيحتج به، وقال أبو زرعة: يدلس كثيرا، فإذا قال: "حدثنا" فهو ثقة، وكان عفان يُوَثِّقهُ، إلى أن قال الذهبي: قال حجاج الأعور وخليفة وغيرهما: مات مبارك سنة أربع وستين ومائة، وقال ابن سعد: سنة خمس، وقال أبو الحسن المدائنى: سنة ست ... إلخ.
وحديث النعمان بن بشير في مسند الطيالسي ص ١٥٨ ط الهند برقم ٨٠٢ بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا قيس، عن جابر الجعفي، عن أبي عازب، عن النعمان بن بشير، عن النبي ﷺ قال: "لا قود إلا بحديدة".
ورواه ابن ماجة في سننه، ج ٢ ص ٨٨٩ ط الحلبي في كتاب (الديات) باب: لا قود إلا بالسيف، برقم ٢٦٦٧ بلفظ: حدثنا إبراهيم بن المستمر العُروقى، ثنا أبو عاصم، عن سفيان، عن جابر، عن أبي عازب عن النعمان بن بشير أن رسول الله ﷺ قال: "لا قود إلا بالسيف".
قال في الزوائد: في إسناده جابر الجعفي، وهو كذاب.
وترجمة (جابر الجعفي) في الميزان برقم ١٤٢٥ وفيها: جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي الكوفي أحد علماء الشيعة ... إلى آخر الترجمة وهي طويلة ما بين تعديل وتجريح، وتوثيق وتكذيب.
والحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى، ج ٨ ص ٦٢ ط بيروت، في كتاب (الجنايات) باب: ما روى في أن لا قود إلا بحديدة، بلفظ: أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا محمد بن سليمان النعماني، ثنا الحسين بن عبد الرحمن الجرجرائى، ثنا موسى بن داود، عن مبارك، عن الحسن قال: قال رسول الله ﷺ : "لا قود إلا بالسيف".
قال يونس: قلت للحسن: عمن أخذت هذا؟ قال: سمعت النعمان بن بشير يذكر ذلك.
(وقيل) عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة مرفوعًا.
وحديث أبي هريرة رواه البيهقي في المصدر السابق ص ٦٣ بلفظ: (أخبرنا) أبو سعيد المالينى، أنبأ أبو أحمد بن عدي، أنبأ عمرو بن سنان، ثنا ابن مصفى، ثنا بقية، حدثني سليمان، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا قود إلا بالسيف" كذا قال عن أبي سلمة (ورواه غيره) عن بقية فقال: عن سعيد بن المسيب. اهـ.стр. 8699
١٣١٦/ ٢٥٦٧٧ - "لا قَوَدَ فِي الْمأمُومَة، وَلَا الْجَايِفَةِ، وَلا الْمُنَقِّلَةِ".
هـ. ق عن العباس بن عبد المطلب (١) .
١٣١٧/ ٢٥٦٧٨ - "لا قَوَدَ فِي شلَلٍ وَعَرَجٍ".
قط في الأفراد عن ابن عمرو (٢) . الحواشي
(١) الحديث رواه ابن ماجة في سننه، ج ٢ ص ٨٨١ ط الحلبى، في كتاب (الديات) باب: ما لا قود فيه، برقم ٢٦٣٧ بلفظ: حدثنا أبو كريب، ثنا رشدين بن سعد، عن معاوية بن صالح، عن معاذ بن محمد الأنصاري، عن ابن صُهبان، عن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله ﷺ : "لا قود في المأمومة ولا الجائفة ولا المُنَقِّلَةِ".
قال في الزوَائد: في إسناده (رشدين بن سعيد المصري، أبو الحجاج المَهْرِيّ) ضعفه جماعة، واختلف فيه كلام أحمد، فَمَرَّة ضعّفه، ومرة قال: أرجو أنه صالح الحديث. اهـ.
وانظر ترجمته في الميزان برقم ٢٧٨٠ والحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى، ج ٨ ص ٦٥ ط بيروت، في كتاب (الجنايات) باب: ما لا قصاص فيه، بلفظ: وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ أبو محمد بن حيان، ثنا أبو يعلى، ثنا أبو كريب ... إلى آخر سند ابن ماجة السابق ولفظه، ثم قال: (ورواه) ابن لهيعة عن معاذ.
وقد سقط في السند "معاوية بن صالح" بين رشدين ومعاذ، وقد أشار محققه في الهامش إلى ذلك فقال: سقط بين رشدين ومعاذ: معاوية بن صالح، رواه ابن جرير الطبري كذلك عن أبي كريب، والله أعلم.
والحديث في الصغير برقم ٩٩١٩ لابن ماجة عن العباس، ورمز له المصنف بالحسن، وقال المناوي: رمز المصنف لحسنه، وهو زلل، ففيه أبو كريب الأزدي مجهول، ورشدين بن سعد، وقد مر ضعفه غير مرة. اهـ.
وفي هامشه: المنقلة -بضم الميم وفتح النون وتشديد القاف مكسورة ومفتوحة-: وهي الشجة النى تخرج منها العظام، كما في المصباح.
وفي النهاية في مادة (جوف): ومنه الحديث "في الجائفة ثلث الدية" هي الطعنة التي تنفذ إلى الجوف. ومنه حديث حذيفة: "ما منا أحد لو فُتّش إلا فُتّش عن جائفة أو منقلة" المنقلة من الجراح: ما ينقل العظم عن موضعه.
وفي مادة "أمم" في حديث الشجاج "في الآمة ثلث الدية" وفي حديث آخر "المأمومة" وهي الشجة التي بلغت أم الرأس، وهي الجلدة التي تجمع الدماغ.(٢) الحديث أخرجه الدارتطنى في سننه في كتاب (الحدود والديات) ج ٣ ص ٩١ رقم ٣٧ قال: نا علي بن محمد المصري، نا أحمد بن محمد بن أبي موسى، نا محمد بن عبد الرحمن بن سهم، نا بقية، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه قال: قال رسول الله ﷺ : "لا قود في شلل ولا عرج".
قال صاحب المغني: الحديث إما متصل، وإما منقطع على اختلاف سماع عمرو بن شعيب، وفيه "بقية" وهو كثير التدليس. =стр. 8700
١٣١٨/ ٢٥٦٧٩ - "لا قَوْلَ إِلا بِعَمَلٍ، وَلا قَوْلَ ولا عَمَلَ إِلا بِنِيَّةٍ، ولا قَوْلَ ولا عَمَل وَلا نِيَّةَ إِلا بإِحْيَاءِ السُّنَّةِ".
الديلمي عن ((*) علي) (١) .
١٣١٩/ ٢٥٦٨٠ - "لا كَبِيرَةَ مَعَ الاسْتِغْفَارِ، وَلا صَغِيرَةَ مَعَ الإصْرَارِ".
الديلمي عن ابن عباس وعن أَنس (٢) . الحواشي
(١) الحديث في زهر الفردوس لابن حجر، ج ٤ ص ٢٤٥ بلفظ: أخبرنا أبي، أخبرنا أبو طالب علي بن أحمد بن الحسن، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن نبهى المقبري، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا إبراهيم بن إسحاق بن إسماعيل الكوفي، حدثنا عثمان عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي مرفوعًا: "لا قول إلا بعمل. " الحديث.
والحديث في الفردوس بمأثور الخطاب للديلمي ج ٥ ص ١٨٥ رقم ٧٩٠٨ بلفظ: عن علي قال: "لا قول إلا بعمل، ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة".
وفي الكنز للمتقي الهندي - الباب الثاني - في (الاعتصام بالكتاب والسنة) ج ١ ص ٢١٧ رقم ١٠٨٣ قال: "لا قول إلا بعمل" إلى قوله: "بإحياء السنة".
من رواية الديلمي عن علي.(٢) الحديث في مسند الفردوس للديلمي - مخطوطة مصورة - ص ٣٢٣ قال ابن عباس: "لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار". =стр. 8701
١٣٢٠/ ٢٥٦٨١ - "لا كَفَالةَ فِي حَدٍّ".
عد، ق، وقال منكر، والخطيب، كر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (١) . الحواشي
(١٢٠٥) قال: بشر بن عبيد الدارس، عن طلحة بن يزيد، عن ثور بن كدنة الأزدي، وقال ابن عدي: منكر الحديث عن الأئمة (بين الضعف) بتصرف.(١) الحديث في الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي الجرجاني في (ترجمة عمر بن أبي عمر الكلاعى الحميرى الدمشقي) ج ٥ ص ١٦٨١ قال: ليس بالمعروف. حدث عنه بقية، منكر الحديث عن الثقات، ثنا أحمد بن محمد بن عنبة الحمصي، ثنا كثير بن عبيد. وحدثنا سعيد بن هاشم بن مرثد، ثنا القاسم بن عبد الوهاب الصورى أبو نصر ابن أخت الحسين الأشيب قالا: ثنا بقية، عن عمرو الدمشقي، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي ﷺ قال: "لا كفالة في حد". =стр. 8702
١٣٢١/ ٢٥٦٨٢ - "لا قَوَدَ إِلا بحدِيدَةٍ".
عب عن الحسن مرسلًا (١) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد في (ترجمة هشيم بن بشير السلمي) رقم ٧٤٣٦ ج ١٤ ص ٨٩ قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق، أخبرنا أبو علي بن الصواف، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، حدثنا هشيم، أخبرنا أشعث، قال: قلت له: يا أبا معاوية من أشعث؟ قال: ابن عبد الملك، عن الحسن. قال: قال رسول الله ﷺ : "لا قود إلا بحديدة" قال عبد الله: سمعت أبي يقول: لزمت هشيما أربع أو خمس سنين - ما سألته عن شيء هيبة له إلا مرتين، مسألة في الوتر، وهذا الذي قلت له: من أشعث؟ قال أبي: كان هشيم كثير التسبيح بين الحديث، ويقول بين ذلك: "لا إله إلا الله" يمد بها صوته. أخبرني علي بن الحسن بن محمد الدقاق، أخبرنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا عمر بن محمد بن شعيب الصابونى، حدثنا حنبل بن إسحاق قال: سمعت أبا عبد الله يقول: حفظت كل شيء سمعته من هشيم، وهشيم حي قبل موته. وفيه ثناء كثير، انظره في موضعه. =стр. 8703
١٣٢٢/ ٢٥٦٨٣ - "لا قَوَدَ فِي الشَّلالِ (*)، وَلا في الْعَرَجِ، وَلا فِي الْكَسْرِ، وفيه العَقْلُ".
عب عن عكرمة مرسلًا، وعن محمرو بن شعيب مرسلًا (١) .
١٣٢٣/ ٢٥٦٨٤ - "لا مَال أَعْوَدُ مِنَ الْعَقْلِ، وَلا فَقْر أشَدُّ مِنَ الْجَهْلِ، وَلا وحْدَةَ أَشدُّ من العُجْبِ، وَلا مُظَاهَرَةَ أَوْثَقُ مِنَ الْمُشَاوَرِة، وَلا عَقْلَ كالتَّدْبِيرِ، ولا حَسَبَ كَحُسْنِ الْخُلُقِ، وَلا وَرَعَ كالْكَفِّ، وَلا عبَادة كالتَّفكُّرِ، وآفَةُ الْحَدِيثِ الْكَذِبُ، وآفَةُ الجَمَال البَغْي، وآفَةُ الشَّجَاعَةِ الْفَخْرُ".
هب وضَعَّفه عن علي (٢) . الحواشي
(١) الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (العقول) باب: ما لا يستقاد، ج ٩ ص ٤٦٠، ٤٦١ رقم ١٨٠٢١ قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن رجل، عن عكرمة يبلغ به عن النبي ﷺ قال: "لا قود في الشلل، ولا في العرج، ولا في الكسر، وفيه العقل".
وحديث عمرو بن شعيب برقم ١٨٠٢٢ قال: عبد الرزاق، عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب، عن النبي ﷺ مثله.(٢) الحديث في تاريخ دمشق لابن عساكر ضمن حديث طويل دار بين سيدنا على وابنه الحسن، ج ٤ ص ٢٢١ ثم قال ﵁ يا بني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا فقر أشد من الجهل، ولا مال أعود من =стр. 8704
١٣٢٤/ ٢٥٦٨٥ - "لا شَبَه لَهَا، هِيَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ رَيحَانَةٌ تَهْتَزُّ، وَنُورٌ يَتَلأْلأ، وَنَهْرٌ مُطَّرِدٌ، وَزَوْجَةٌ لا تَمُوتُ، في خُلُودٍ وَنَعْمَةٍ فِي [مَقَام] (*) أَمِين".
الخطيب عن ابن عباس، قال ذَكَرً رَسُول اللهِ ﷺ الْجَنَّة، فَقَال فذكره وقال غريب (١) .
١٣٢٥/ ٢٥٦٨٦ - "لا نُبُوَّةَ بَعْدِي إلا الْمُبَشِّرَات: الرُّؤْيا الصالحة".
ص، حم، وابن مردويه عن أبي الطفيل (٢) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد في (ترجمة أحمد عبيد الله بن صبيح القارئ) ج ٤ ص ٢٥٢ رقم ١٩٨٢ قال: أحمد بن عبيد الله بن صبيح القارئ، حدث عن يحيى بن معين، روى عنه أبو الفرج أحمد بن محمد الصامت، أخبرنا محمد بن جعفر بن علان الوراق، أخبرنا أبو الفرج أحمد بن محمد بن أحمد الصامت، حدثنا أحمد بن عبيد الله بن صبيح القارئ، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا عبد الرزاق عن معمر، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه طاووس، عن ابن عباس قال: ذكر رسول الله ﷺ الجنة فقال: "لا شبهة لها، هي ورب الكعبة ريحانة تهتز، ونور يتلألأ، ونهر مطرد، وزوجة لا تموت، في خلود ونعمة في مقام أمين".
وقال: غريب بهذا الإسناد. لم أكتبه إلا عن ابن علان الوراق، وسبق إلى ظنى أن هذا الشيخ هو أحمد بن محمد بن عبيد الله التمار الذي روى عنه أبو بكر بن شاذان وغيره.(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (من حديث أبي الطفيل عامر بن واثلة) ج ٥ ص ٤٥٤ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يونس بن محمد، ثنا حماد - يعني: ابن زيد - ثنا عثمان بن عبيد الراسبى، قال: سمعت أبا الطفيل قال: قال رسول الله ﷺ : "لا نبوة بعدى إلا المبشرات" قال: قيل: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: "الرؤيا الحسنة". أو قال: "الرؤيا الصالحة". =стр. 8705
١٣٢٦/ ٢٥٦٨٧ - "لا نَبِيَّ بَعْدِي، وَلا أُمَّةَ بَعْدَكُمْ، فَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، وَأَقِيمُوا خَمْسَكُمْ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، وأطِيعُوا وُلاةَ أَمْرِكُمْ، ثُمَّ ادْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ".
طب، والبغوى عن أبي قتَيلَةَ (١) .
٢٥٦٨٨/ ١٣٢٧ - "لا نذْرَ وَلا يَمينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلَا يَمينَ فِيمَا لا تَمْلِكُ، وَإذَا حَلَفْتَ عَلَى قَطِيعَة رَحِمٍ أَوْ فيِمَا لَا تَملك فَرَأيتَ خَيرًا مِنْهَا فَأتِ الذِي هُوَ خَيرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمينِكَ، وَلا تَسْأَلَنَّ الإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْألَةٍ وَكَلَكَ اللهُ إِلَيهَا، وَإنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيرِ مَسْأَلَةٍ أعَانَكَ اللهُ عَلَيهَا". الحواشي
(١) الحديث أخرجه الطبراني في معجمه الكبير، ج ٢٢ ص ٣١٦ رقم ٧٩٧ (فيما يرويه من يكنى أبا قتيلة) وقد اختلف في صحبته، قال: حدثنا محمد بن يزداد التوزى، ثنا أبو همام الوليد بن شجاع، حدثني بقية بن الوليد، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن أبي قتيلة أن رسول الله ﷺ قال في الناس في حجة الوداع فقال: "لا نبي بعدى، ولا أمة بعدكم، فاعبدوا ربكم ... " الحديث.
قال المحقق: ورواه في مسند الشاميين(١١٧٣) قال في المجمع (٣/ ٢٧٤): وفيه بقية وهو ثقة، لكنه مدلس، وبقية رجاله ثقات. قلت: ولم يصرح بالتحديث.
والحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الحج) باب: الخطب في الحج، ج ٣ ص ٢٧٣ قال: وعن أبي قتيلة أن رسول الله ﷺ قام في الناس في حجة الوداع فقال: "لا نبي بعدى، ولا أمة بعدكم، فاعبدوا ربكم، وأقيموا خمسكم، وصوموا شهركم، وأطيعوا ولاة أمركم، ثم ادخلوا جنة ربكم".
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه بقية، وهو ثقة، ولكنه مدلس، وبقية رجاله ثقات.
و(أبو قُتَيلَةَ) ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة في معرفة الصحابة ج ٦ ص ٢٥١ رقم ٦١٦٧ قال: (أبو قُتَيلَةَ) مختلف في صحبته أورده الحضرمي، وابن أبي عاصم، والطبراني في الصحابة، أخبرنا أبو الفرج بن محمود كنابة بإسناده عن القاضي أبي بكر أحمد بن عمرو قال: حدثنا عمرو بن عثمان، أخبرنا بقية بن الوليد، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن أبي قُتَيلَةَ أن رسول الله ﷺ قال للناس في حجة الوداع: "لا نبي بعدى ولا أمة بعدكم ... " الحديث، وقال: رواه غير واحد عن أبي قتيلة هكذا. وقال البخاري: "أبو قتيلة، عن ابن حوالة: روى عنه خالد بن معدان". أخرجه أبو موسى، وأبو نعيم.стр. 8706
الشيرازي في الألقاب عن عبد الرحمن بن سمرة (١) .
١٣٢٨/ ٢٥٦٨٩ - "لا نَذْرَ إِلا فِيمَا أُطِيعَ الله - تعالى - فِيهِ - وَلا نَذْرَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلا طَلاقَ، وَلا عتَاقَ فِيمَا لا يَمْلِكُ".
طب عن ابن عباس (٢) .
١٣٢٩/ ٢٥٦٩٠ - "لا نَذْرَ إِلا فِيمَا ابْتُغِي بِه وَجْهُ اللهِ، ولا يَمينَ في قَطِيعَةِ رَحِمٍ".
حم عن ابن عمرو (٣) . الحواشي
(١) في الإصابة ج ٦ ص ٢٨٤ رقم ٥١٢٥ ترجمة: عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن شمس العبشمى، هكذا نسبه الكلبى، وتبعه جماعة، وأدخل الزبير بين حبيب وعبد شمس ربيعة، يكنى: أبا سعيد، وأمه كنانة، من بنى فراس، ويقال: كان اسمه عبد كلال، وقيل: عبد كلول، وقيل: عبد الكعبة، فغيره النبي ﷺ قال البخاريّ: له صحبة، وكان إسلامه يوم الفتح، وشهد غزوة تبوك مع النبي - صلى الله عليه آله وسلم - ثم شهد فتوح العراق، وهو الذي افتتح سجستان، وغيرها في خلافة عثمان، ثم نزل البصرة وروى عن النبي ﵌ وعن معاذ بن جبل، روى عنه: عبد الله بن عباس، وقتَّاب بن عمير، وهصَّان بن كاهل، وسعيد بن المسيب، ومحمد بن سيرين، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، والحسن البصري، وأبو لبيد وغيرهم، وقال ابن سعد: استعمله عبد الله بن عامر على سجستان. وغزا خراسان ففتح بها فتوحا، ثم رجع إلى البصرة، وإليه تنسب سكة ابن سمرة بالبصرة ... إلخ.
وانظر كنز العمال للمتقي الهندي، ج ١٦ ص ٧١٣ رقم ٤٦٤٧٧ بلفظ: "لا نذر ولا يمين في قطيعة رحم" ... إلخ.
وحديث عبد الرحمن بن سمرة في البخاري في كتاب (الأيمان والنذور) باب: قول الله - تعالى -: "لا يؤخذاكم الله باللغو في أيمانكم" رقم ١٠٧١ حديث عبد الرحمن بن سمرة قال: قال النبي ﷺ : "يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير".(٢) الحديث في المعجم الكبير للطبراني (فيما يرويه طاوس عن ابن عباس) ج ١١ ص ٢٧، ٢٨ رقم ١٠٩٣٣ قال: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف، ثنا عمر بن يونس، ثنا سليمان بن أبي سليمان، عن يحيى بن أبي كثير، عن طاوس، عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ : "لا نذر إلا فيما أطيع الله فيه، ولا نذر في قطيعة رحم، ولا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك".
قال المحقق: قال في المجمع ٤/ ١٨٦: ورواه في الأوسط ١٨٥ مجمع البحرين، وزاد: "ولا يمين في غضب" وأسقط، "ولا نذر في قطيعة رحم". ورجال الكبير ثقات.(٣) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عمرو بن العاص) ج ٢ ص ١٨٥ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا إسحاق بن عيسى، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحرث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله ولا يمين في قطيعة رحم". =стр. 8707
١٣٣٠/ ٢٥٦٩١ - "لا مُسَاعَاةَ فِي الإِسْلامِ، مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِليَّةِ فَقَدْ لَحِقَ بَعَصْبَةٍ، ومن دَعَا وَلَدًا مِنْ غَيرِ رِشْدَةٍ فَلا يَرِثُ وَلا يُورَثُ".
د، ك وتُعُقِّب، ق عن ابن عباس (١) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الطلاق) باب: في ادعاء ولد الزنى، ج ٢ ص ٦٩٦ رقم ٢٢٦٤ قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثا معتمر، عن سلم - يعني: ابن أبي الزناد - حدثني بعض أصحابنا، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله ﷺ : "لا مساعاة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته، ومن ادعى ولدا من غير رِشْدَة فلا يرث ولا يورث".
قال الشيخ الخطابي: (المساعاة): الزنى. وكان الأصمعى يجعل المساعاة في الإماء دون الحرائر، وذلك لأنهن يسعين لمواليهن فيكتسبن لهم بضرائب كانت عليهم. فأبطل النبي ﷺ المساعاة في الإسلام ولم يلحق النسب لها، وعفا عما كان منها في الجاهلية، وألحق النسب به، ويقال: هذا وَلَدُ رِشدة وَرَشدة لغتان. قال المحقق: فيه رجل مجهول، وأخرجه أحمد حديث ٣٤١٦.
وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (الفرائض) باب: لا مساعاة في الإسلام، ج ٤ ص ٣٤٢ قال: حدثنا أبو بكر بن إسحاق وعبد الله بن محمد بن موسى العدل قالا: ثنا محمد بن أيوب، أنبأ عمرو بن حصين العقيلي، ثنا معتمر بن سليمان، ثنا سالم بن أبي الذيال، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﵌: "لا مساعاة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد ألحقه بعصبته، ومن ادعى ولدا من غيره رشدة لم يرث ولم يورث". =стр. 8708
١٣٣١/ ٢٥٦٩٢ - "لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ وَلا فِيمَا لا يَمْلِكُ ابنُ آدَمَ".
الشافعي، ن، هـ عن عمران بن حصين، ق، ن عن كبد الرحمن بن سمرة مقلوب، والصواب الأول، ابن النجار عن أَنس (١) .
١٣٣٢/ ٢٥٦٩٣ - "لا نَذْرَ وَلا يَمينَ فِيمَا لا يَمْلِكُ ابنُ آدَمَ، وَلا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، الحواشي
(١) أخرجه النسائي في سننه في كتاب (الأيمان والنذور) باب: النذر فيما لا يملك، ج ٧ ص ١٩ قال: أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان، قال: حدثني أيوب قال: حدثنا أبو قلابة، عن عمه، عن عمران بن حصين، أن النبي ﷺ قال: "لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم".
وأخرجه ابن ماجة في كتاب (الكفارات) باب: النذر في المعصية ج ١ ص ٦٨٦ رقم ٢١٢٤ قال: حدثنا سهل بن أبي سهل، ثنا سفيان بن عيينة، ثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن عمه، عن عمران بن الحصين، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا نذر في معصية، ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم".
وحديث عبد الرحمن بن سمرة لم يذكره البيهقي، وكل ما ورد في أحاديث هذا الباب عن عمران بن حصين، في كتاب (الإيمان) باب: من نذر نذرا في معصية الله، ج ١٠ ص ٦٩ قال: وأخبرنا أبو سعيد بن عمرو، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ ابن عيينة وعبد الوهاب بن عبد المجيد، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب عن عمران بن حصين ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم" قال الشافعي ﵀: وكان في حديث عبد الوهاب الثقفى بهذا الإسناد، أن امرأة من الأنصار نذرت وهربت على ناقة للنبي ﷺ إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فقال للنبي ﷺ هذا القول وأخذ ناقته، قال الشافعي ﵀ ولم يأمرها أن تنحر مثلها، ولا تكفر. قال الشافعي ﵀: فبذلك نقول: إن من نذر تبررا أن ينحر مال غيره فالنذر ساقط عنه، ومن نذر ما لا يطيق أن يعمله بحال سقط النذر عنه لأنه لا يملك أن يعمله فهو كما لا يملك ما سواه.
وفي الكنز رقم ٤٦٤٦٨ الباب الثاني في النذر، ج ١٦ ص ٧١١ بلفظ: "لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم".
من رواية أبي داود، وابن ماجة، عن عمران بن حصين.стр. 8709
وَلا فِي قَطيعَةِ رَحِمٍ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأى غَيرَهَا خَيرًا مِنْهَا فَليَدَعْهَا وَلْيَأتِ الَّذي هُوَ خَيرٌ، فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا".
د، ن، ق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (١) .
١٣٣٣/ ٢٥٦٩٤ - "لا نَذْرَ لابنِ آدَمَ فِيمَا لا يَمْلِكُ، وَلا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لا يَمْلِكُ، وَلا طَلاقَ لَهُ فِيمَا لا يَمْلِكُ".
ت حسن صحيح عنه (٢) (*). الحواشي
(١) الحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب (الأيمان والنذور) ج ٣ ص ٥٨٢ رقم ٣٢٧٤ قال: حدثنا المنذر بن الوليد، حدثنا عبد الله بن بكر، حدثنا عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ : "لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم .. " الحديث بلفظه.
قال الدعاس: أخرجه النسائي (٧/ ١٢) في النذر، باب: اليمين فيما لا يملك. قال المنذري: وذكر أبو بكر البيهقي: أن حديث عمر هذا لم يثبت. وحديث أبي هريرة: "فليأت الذي هو خير فهو كفارة" لم يثبت.
وأخرجه النسائي في سننه في كتاب (الأيمان والنذور) باب: اليمين فيما لا يملك، ج ٧ ص ١٢ أخرجه من طريق عبد الله بن الأخنس. قال: أخبرني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا نذر ولا يمين فيما لا يملك" ... إلى قوله: "ولا قطيعة رحم".
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الأيمان) باب: شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين إذا كان حنثها طاعة ج ١٥ ص ٣٣ قال: أخبرنا أبو علي الروذبارى، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا المنذر بن الوليد الجارودى، ثنا عبد الله بن بكر، ثنا عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية الله، ولا في قطيعة رحمه، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأت الذي هو خير، فإن تركها كفارتها".
وروى ذلك من وجه آخر أضعف من هذا.(٢) الحديث أخرجه الترمذي في سننه في كتاب (الطلاق) باب: ما جاء لا طلاق قبل النكاح، ج ٣ ص ٤٧٧ رقم ١١٨١ قال: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا هشيم، حدثنا عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ : "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك". قال: وفي الباب عن علي ومعاذ بن جبل وجابر وابن عباس وعائشة.
قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح. وهو أحسن شيء روى في هذا الباب، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبيّ ﷺ روى ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر بن عبد الله، وسعيد بن المسيب والحسن، وسعيد بن جبير، وعلي بن الحسين، وشريح، وجابر بن زيد، وغير واحد من فقهاء التابعين.
قال المحقق: أخرجه أبو داود في كتاب (الطلاق) باب: الطلاق قبل النكاح، حديث رقم ٢١٩٠، وأخرجه ابن ماجة في كتاب (الطلاق) باب: لا طلاق قبل النكاح، حديث رقم ٢٠٤٧.
(*) عنه: أي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.стр. 8710
١٣٣٤/ ٢٥٦٩٥ - "لا نَذْرَ فِي مَعْصيَةٍ".
طب، ض عن عبد الله بن بدر (١) .
١٣٣٥/ ٢٥٦٩٦ - "لا نَذْرَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابنُ آدَمَ".
الحاكم في الكنى، طب عن كَرْدَم بن قيس (٢) . الحواشي
(١) الحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الأيمان والنذور) باب: لا نذر في معصية إنما النذر ما ابتغى به وجه الله ج ٤ ص ١٨٧ قال: وعن عبد الله بن بدر أن النبي ﷺ قال: "لا نذر في معصية".
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير. وفيه أبو الحويرث. ضعفه أحمد وغيره، ووثقه ابن حبان، وبقية رجاله ثقات.
(وعبد الله بن بدر) ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة في معرفة الصحابة ج ٣ ص ١٨٤ رقم ٢٨٣١ قال: عبد الله بن بدر غير منسوب، ذكره الحضرمي في المفاريد، وسليمان بن أحمد في المعجم، أخبرنا أبو موسى عن أبي بكر المديني كتابة، أخبرنا أبو علي، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا محمد بن محمد، حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، عن شعبة، عن أبي الجويرية قال: سمعت عبد الله بن بدر يذكر عن النبي ﷺ قال: "لا نذر في معصية". أخرجه أبو نعيم وأبو موسى.
(وأبو الحويرث) ترجم له الذهبي في ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج ٢ ص ٥٩١ رقم ٤٩٧٩ قال: عبد الرحمن بن معاوية (أبو الحويرث) يروى عن ابن عباس وغيره، حدث عنه شعبة، وجماعة.
قال ابن معين وغيره: لا يحتج به. وقال مالك: ليس بثقة. قال عبد الله بن أحمد: حدثني أبي، قال: أبو الحويرث روى عنه سفيان وشعبة، فقلت: إن بشر بن عمر زعم أنه سأل مالكا عنه، فقال: ليس بثقة، فأنكره، ثم قال: لا، قد حدث عنه شعبة.
وروى عثمان بن سعيد، وغيره عن ابن معين: ثقة. وقال النسائي: ليس بثقة.(٢) الحديث أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (فيما رواه كردم بن قيس) ج ١٩ ص ١٩١ رقم ٤٢٩ قال: حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطى، أو زيد بن الحوطى قالا: ثنا أبو اليمان، ثنا إسماعيل بن عياش، عن عبد العزيز بن عبد الله، عن جعفر بن عمرو بن أمية، عن إبراهيم بن عمرو قال: سمعت كردم بن قيس قال: خرجت أنا وابن عم لي يقال له: أبو ثعلبة في يوم حار، وعلى حذاء ولا حذاء له، فقال: أعطنى نعلك، فقلت: لا، إلا أن تزوجنى ابنتك، فقال: أعطنى فقد زوجتكها، فلما انصرفنا بعث إلى بنعلى وقال: لا زوجة لك عندي، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: "دعها ولا خير فيها" فقلت: يا رسول الله إني نذرت لأنحرن ذودا من إبل ذودى وكان كذا وكذا، قال: "أوف بنذرك، ولا نذر في قطيعة رحم، ولا فيما لا يملك ابن آدم".
قال المحقق: قال في المجمع (٣/ ١٨٨): وفيه من لم أعرفه.
وقال الحافظ في الإصابة (٣/ ٢٩٠): وسند هذا الحديث ضعيف، لأنه من رواية إسماعيل بن عياش وعبد العزيز بن عبيد الله - فانظره. ورواه المصنف في مسند الشاميين(١٣٨٢) . =стр. 8711
١٣٣٦/ ٢٥٦٩٧ - "لا نَذْرَ فِي غَلَطٍ".
ك في تاريخه عن أبي هريرة (١) .
١٣٣٧/ ٢٥٦٩٨ - "لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ".
حم، د، ت، ن، هـ، ق عن عائشة، ن، ق عن عمران بن حصين (٢) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال في (ترجمة الوليد بن سلمة الطبراني أبي العباس قاضى طبرية).
قال المحقق: الوليد بن سلمة الطبري الأزدي، عن عبيد الله بن عمر وجماعة، قال أبو حاتم: ذاهب الحديث. وكذَّبه دحيم وغيره.
وقال ابن حبان: يضع الحديث. وجزم ابن عدي بأنه أبو العباس قاضى طبرية، ضعفه الدارقطني، وقال: متروك. اهـ: لسان الميزان. ج ٧ ص ٢٥٤٠ قال: ثنا مكي بن عبدان، ثنا حسين بن هارون، ثنا الوليد بن سلمة الشامي عن الأوزاعي، عن يحيى بن كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: "لا نذر في غلط". قال الحافظ: وهذه الأحاديث للوليد (مشيرًا إلى هذا الحديث وما سبقه) مع ما لم أذكر من حديثه عامتها غير محفوظة.
(غلط) في مختار الصحاح مادة غلط: العرب تقول: (غَلِطَ) في منطِقه وَغَلِتَ في الحساب. وقال أبو عمرو: (الغَلَتُ) في الحساب، والغَلَطُ في القول (مادة غلتَ).(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عائشة) ج ٦/ ٢٤٧ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عثمان بن عمر، ثنا يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: "لا نذر في معصية الله ... " الحديث.
وكرره بإسناد آخر عن الزهري عن عروة عن عائشة بنفس اللفظ.
وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الأيمان والنذور) باب: من رأى عليه كفارة إذا نذر في معصية ج ٣/ ٥٩٤ رقم ٣٢٩٠ بلفظ: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن يونس، عن الزهري عن أبي سلمة، عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: "لا نذر في معصية ... " الحديث. =стр. 8712
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = قال الشيخ: لو صح هذا الحديث لكان القول به واجبا، والمصير إليه لازما، إلا أن أهل المعرفة بالحديث زعموا أنه حديث مقلوب، وهم فيه "سليمان بن أرقم" فرواه عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة، فحمله عن الزهري، وأرسله عن أبي سلمة، ولم يذكر فيه "سليمان بن أرقم، ولا يحيى بن أبي كثير".
وبيان ذلك ما رواه أبو داود: حدثنا أحمد بن محمد المروزي، حدثنا أيوب بن سليمان، عن أبي بكر بن أبي أويس، عن سليمان بن هلال، عن أبي عتيق وموسى بن عقبة، عن ابن شهاب، عن سليمان بن أرقم: أن يحيى بن أبي كثير أخبره: عن أبي سلمة، عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ كمثله.
قال أبو داود: قال أحمد: وإنما الحديث حديث ابن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير: محمد بن الزبير، عن أبيه، عن عمران بن حصين، عن النبي ﷺ فَوهِمَ فيه سليمان بن أرقم.
قلت: وقالوا: إن محمد بن الزبير: هو الحنظلى، وأبوه مجهول لا يعرف، والحديث من طريق الزهري مقلوب، ومن هذا الطريق فيه رجل مجهول، فالأحتجاج به ساقط، والله أعلم. اهـ: معالم السنن للخطابى هامش الحديث.
وأخرجه الإمام الترمذي في سننه في كتاب (الأيمان والنذور) باب: ما جاء عن رسول الله ﷺ أن لا نذر في معصية ج ٤/ ١٠٣ رقم ١٥٢٤ بلفظ: حدثنا قتيبة، حدثنا أبو صفوان، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ : "لا نذر في معصية ... " الحديث.
قال: وفي الباب عن ابن عمر، وجابر، وعمران بن حصين.
قال أبو عيسى: هذا حديث لا يصح؛ لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة. قال: سمعت محمدا يقول: روى غير واحد منهم موسى بن عتبة، وابن أبي عتيق، عن الزهري، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة، عن النبي ﷺ قال محمد: والحديث هو هذا. اهـ: الترمذي.
وأخرجه النسائي في سننه في كتاب (الأيمان والنذور) باب: كفارة النذر، ج ٧/ ٢٦ بلفظ: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ ، وكفارته كفارة يمين".
وأخرجه كذلك الإمام النسائي في سننه في كتاب (الأيمان والنذور) باب: كفارة النذر، ج ٧/ ٢٧، ٢٨ بلفظ: أخبرنا هناد ابن السرى، عن وكيع، عن ابن المبارك - وهو محلى - عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن الزبير الحنظلى، عن أبيه، عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله ﷺ : "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين". وانظر بقية أحاديث الباب.
وأخرجه الإمام ابن ماجة في سننه في كتاب (الكفارات) باب: النذر في المعصية، ج ١/ ٦٨٦ رقم ٢١٢٥ بلفظ: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري أبو طاهر، ثنا ابن وهب، أنبأنا يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة؛ أن رسول الله ﷺ قال: "لا نذر في معصية ... " الحديث. =стр. 8713
١٣٣٨/ ٢٥٦٩٩ - "لا نَذْرَ فِي غَضَبٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ".
ن عنه (١) (*).
١٣٣٩/ ٢٥٧٠٠ - "لا نَرِثُ أهْلَ الْكِتَابِ وَلَا يَرِثُونَا إلا أَنْ يَرِثَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ، وَيَحِلُّ لَنَا نِسَاؤهُمْ، وَلا يَحِلُّ لَهُمْ نِسَاؤنَا".
قط عن جابر (٢) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه الإمام النسائي في سننه في كتاب (الأيمان والنذور)، باب: كفارة النذر، ج ٧/ ٢٩ بلفظ: أخبرني إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الوارث، عن محمد بن الزبير الحنظلى قال: أخبرني أبي، أن رجلا حدثه أنه سأل عمران بن حصين عن رجل نذر نذرا لا يشهد الصلاة في مسجد قومه، فقال عمران: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين".
وانظر بقية الأحاديث في نفس الموضوع في نفس الباب والتي قال في بعضها محمد بن الزبير - أحد رجال السند في حديثنا -: ضعيف لا يقوم بمثله حجة ... إلخ.
و(محمد بن الزبير) ترجم له الذهبي في الميزان ج ٣/ ٧٥٣ وقال: قال النسائي: ضعيف. وقال ابن معين: لا شيء. وذكر الحديث في ترجمته بلفظ: "لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين".
(*) عنه، أي: عن عمران بن حصين.(٢) الحديث أخرجه الدارقطني في سننه في كتاب (الفرائض) ج ٤/ ٧٥ بلفظ: نا علي بن محمد بن يحيى بن مهران السواق، نا أبو النصر الفقيه إسماعيل بن عبد الله بن ميمون، نا أبو غسان، نا شريك، عن أشعث، عن الحسن، عن جابر رفعه قال: "لا نرث أهل الكتاب، ولا يرثونا، إلا أن يرث الرجل عبده أو أمته، وتحل لنا نساؤهم، ولا تحل لهم نساؤنا". =стр. 8714
١٣٤٠/ ٢٥٧٠١ - "لا نُصَلِّي حَيثُ أنْسَانَا الشَّيطَانُ".
عبد الرزاق عن عطاء بن يسار مرسلًا (١) .
١٣٤١/ ٢٥٧٠٢ - "لا نَفَقَةَ لَكِ وَلا سُكْنَى".
م عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها البَتَّة، فقال النبي ﷺ فذكره (٢) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (الصلاة) باب: من انتظر الصلاة، ج ١/ ٥٨٩ رقم ٢٢٣٨ بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني سعد بن إبراهيم، عن عطاء بن يسار قال: نام رسول الله ﷺ فلم يستيقظ إلا لحر الشمس، فسار حتى جاز الوادي وقال: "لا نصلى حيث أنسانا الشيطان" قال: فصلى ركعتين، وأمر بلالًا" فأذن وأقام فصلى.
وترجمة (عطاء بن يسار) في أسد الغابة ج ٦ رقم ٦٥١٣، قال: هو عطاء بن يسار، عن رجل من جهينة من أصحاب النبي ﷺ .(٢) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (الطلاق) باب: المطلقة ثلاثا لها نفقة لها ج ٢/ ١١١٤، ١١١٥ رقم ٣٦ بلفظ: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز (يعني ابن أبي حازم) وقال قتيبة أيضًا: حدثنا يعقوب - يعني ابن عبد الرحمن القارى - كليهما - عن أبي حازم، عن أبي سلمة، عن فاطمة بنت قيس، أنه طلقها زوجها في عهد النبي ﷺ وكان أنفق عليها نفقة دون، فلما رأت ذلك قالت: والله لأُعلمن رسول الله ﷺ ، فإن كان لي نفقة أخذت الذي يصلحنى، وإن لم تكن لي نفقة لم آخذ منه شيئًا. =
===
(*) سورة المائدة، من الآية: ٥١.стр. 8715
١٣٤٢/ ٢٥٧٠٣ - "لا نَفَقَةَ لَكِ إِلا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا".
د عن عبد الرزاق عنها (١) .
١٣٤٣/ ٢٥٧٠٤ - "لا نَفْلَ إِلا بَعْدَ الْخُمُسِ".
حم، د، طب عن معن بن يزيد (٢) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب (الطلاق) باب: في نفقة المبتوتة ج ٢/ ٧١٦ رقم ٢٢٩٠ بلفظ: حدثنا مخلد بن خالد، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله قال: أرسل مروان إلى فاطمة، فسألها فأخبرته أنها كانت عند أبي حفص، وكان النبي ﷺ أمَّر علي بن أبي طالب - يعني على بعض اليمن - فخرج معه زوجها، فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها، وأمر عيَّاش بن أبي ربيعة، والحارث بن هشام أن ينفقا عليها، فقالا: والله ما لها نفقة إلا أن تكون حاملا، فأتت النبي ﷺ فقال: "لا نفقة لك إلا أن تكونى حاملا" واستأذنته في الاننقال فأذن لها، فقالت: أين أنتقل يا رسول الله؟ قال: "عند ابن أم مكتوم" وكان أعمى، تضع ثيابها عنده، ولا يبصرها، فلم تزل هناك حتى مضت عدتها، فأنكحها النبي ﷺ أسامة، فرجع قبيصة إلى مروان بذلك، فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها، فقالت فاطمة حين بلغها ذلك: بيني وبينكم كتاب الله، قال الله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ حتى ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ (*)) قالت: فأى أمر يحدث بعد الثلاث؟ .(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (حديث معن بن يزيد السلمي - رضي الله تعالى عنه -) ج ٣/ ٤٧٠ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، ثنا عفان قال: ثنا أبو عوانة قال: ثنا عاصم بن كليب قال: حدثني أبو الجويرية قال: أصبت جرة حمراء فيها دنانير في إمارة معاوية. في أرض الروم، قال: وعلينا رجل من أصحاب رسول الله ﷺ من بنى سليم يقال له: معن بن يزيد قال: فأتيت بها يقسمها بين المسلمين، فأعطانى مثل ما أعطى رجلا منهم، ثم قال: لولا أنى سمعت رسول الله ﷺ رأيته يفعله سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا نفل إلا بعد الخمس" إذن لأعطيتك، قال: ثم أخذ فعرض على من نصيبه فأبيت عليه، قلت: ما أنا بأحق منك.
وأخرجه الإمام أبو داود في سننه في كتاب (الجهاد) باب: في النفل من الذهب والفضة ومن أول مغنم، ج ٣/ ١٨٧ رقم ٢٧٥٣ بلفظ: حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى، أخبرنا أبو إسحاق الفزاري، عن عاصم بن كليب ... إلخ السند، والقصة كما عند الإمام أحمد. =
===
(*) الآية رقم ١ من سورة الطلاق.стр. 8716
١٣٤٤/ ٢٥٧٠٥ - "لا نَفْقَأُ عَينَهُ؛ نَدَعُهُ غَيرَ بَصِيرٍ؟ ".
طب عن عُصْمَةَ بنِ مالك قال: فقأ أعور عين رجل فقضى عليه النبي ﷺ بالدية، وقال فذكره (١) .
١٣٤٥/ ٢٥٧٠٦ - "لا نَقْتُلُ مَا فِي بَطْنِكِ مِنْ أجْلِكِ، اذْهَبِي حَتَّى تَضَعِيهِ".
ابن عساكر عن أَنس أن امرأة قالت يا رسول الله إن في بطنى حَدثًا، فأقم عَلَيَّ حَدَّ اللهِ، قال فذكره (٢) .
١٣٤٦/ ٢٥٧٠٧ - "لا نَعْلَمُ شَيئًا خَيرًا مِنْ أَلْفٍ مِثْلِهِ إلا الرَّجُلَ الْمُؤْمِنَ". الحواشي
(١) الحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب (الديات)، باب: فيمن له عين واحدة ففقأ إحدى عينى غيره، ج ٦/ ٢٩٥ بلفظ: عن عصمة قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ وقد فقئت عينه، فقال: "من ضربك" فقال: أعور بنى فلان، فبعث إليه فجاء، فقال: "أنت فقأت هذا؟ " قال: نعم، فقضى عليه رسول الله ﷺ بالدية وقال: "لا نفقأ عينه فندعه غير بصير" وقال: رواه الطبراني وفيه "الفضل بن المختار" وهو ضعيف.
و(عصمة بن مالك) - بصم العين المهملة -: هو عصمة بن مالك الخطمى، نسبه أبو نعيم فقال: ابن مالك بن أمية بن ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف ... إلخ، له أحاديث أخرجها الدارقطني، والطبراني وغيرهما مدارها على الفضل بن مختار، وهو ضعيف جدا. اهـ: الإصابة لابن حجر ج ٧/ ٨ رقم ٥٥٤٥.(٢) الحديث في كنز العمال - إكمال (الفرع الرابع في حد الزنى) ج ٥/ ٣٣٦ رقم ١٣١٥٨ بلفظ: "لا نقتل ما في بطنك ... " الحديث، وعزاه إلى ابن عساكر.
الحدث: الأمر الحدث الغريب، تكنى به عن الحمل. =стр. 8717
طس عن ابن عمر (١) .
١٣٤٧/ ٢٥٧٠٨ - "لا نَقْطَعُ الأَبْطُحَ إِلا شَدًّا".
حم، وابن سعد عن صفية بنت عثمان، عن امرأة صحابية (٢) . الحواشي
(١) الحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب (الأيمان) باب: زيادة إيمان المؤمنين بعضهم على بعض ج ١/ ٦٤ بلفظ: وعن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ : "لا نعلم شيئًا خيرا من مائة مثله إلا الرجل المؤمن" وقال: رواه أحمد، والطبراني في الأوسط والصغير، إلا أن الطبراني قال في الحديث: "لا نعلم خيرا من ألف مثله" ومداره على أسامة بن زيد بن أسلم وهو ضعيف.
والحديث في الصغير برقم ٩٩٢٣ بلفظه من رواية الطبراني في الأوسط: عن ابن عمر، ورمز له بالحسن.
والحديث في المعجم الصغير للطبراني في باب: من اسمه حسنون ج ١/ ١٤٧ بلفظ: حدثنا حسنون بن أحمد المصري، حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني أسامة بن زيد، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : "إن الناس كإبل مائة لا تجد فيها راحلة" قال: وقال النبي ﷺ : "لا نعلم شيئًا خيرا من ألف مثله إلا الرجل المؤمن" لم يروه عن عبد الله بن دينار إلا أسامة، تفرد به ابن وهب ولا يروى آخر هذا الحديث قوله ﷺ : "لا نعلم شيئًا خيرًا من ألف مثله إلا الرجل المؤمن، إلا بهذا الإسناد.
وقال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ٣/ ٢٢ ط الحلبى: حديث "ليس شيء خيرا من ألف مثله إلا الإنسان أو المؤمن".
رواه الطبراني من حديث سلمان بلفظ (الإنسان) ولأحمد من حديث ابن عمر "لا نعلم شيئًا خيرًا من ألف مثله إلا الرجل المؤمن" وإسنادهما حسن. اهـ: إحياء.
و(أسامة بن زيد بن أسلم) ترجم له الذهبي في الميزان ج ١/ ١٧٤ رقم ٧٠٥.
وقال: رجل صالح. ضعفه أحمد وغيره لسوء حفظه. وقد قال النسائي وغيره: ليس بالقوي. وقال ابن معين: ضعيف. اهـ: الميزان.(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (حديث أم ولد شيبة بن عثمان ﵁ ج ٦/ ٤٥٤، ٤٠٥ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عفان قال: ثنا حماد بن زيد قال: ثنا بديل بن ميسرة، عن المغيرة بن حكيم عن صفية بنت شيبة، عن امرأة منهم أنها رأت رسول الله ﷺ من خوخة وهو ويسعى في بطن المسيل، وهو يقول: "لا يقطع الوادي إلا شدًا" وأظنه قال: وقد انكشف الثوب عن ركبتيه، ثم قال حماد بعد: "لا يقطع، أو قال: الأبطح إلا شدا" وسمعته يقول: "لا يقطع الأبطح إلا شدا".
وأخرجه ابن سعد في الطبقات ج ٨/ ٢٢٩ ط دار التحرير، في ترجمة (أم ولد شيبة) بلفظ: أخبرنا الفضل بن دكين، حدثنا هشام - يعني الدستوائي - عن بديل، عن صفية بنت شيبة، عن أم ولد شيبة أنها رأت رسول الله ﷺ يسعى بين الصفا والمروة وهو يقول: "لا تقطع الأبطح إلا شدا".
و(صفية بنت عثمان) ترجم لها ابن حجر في تقريب التهذيب ج ٢/ ٦٠٣ رقم ٤ وقال: هي صفية بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة العبدرية، لها رؤية وحدثت عن عائشة وغيرها من الصحابة، وفي البخاري التصريح بسماعها من النبي ﷺ وأنكر الدارقطني إدراكها، أخرج لها أصحاب الكتب الستة.стр. 8718
١٣٤٨/ ٢٥٧٠٩ - "لا نَقْطَعُ الْوَادِي إِلا شَدًّا".
ن، وابن سعد عن صفية بنت عثمان عن امرأة صحابية (١) .
١٣٤٩/ ٢٥٧١٠ - "لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلا فِيمَا لا يَمْلِكُ ابنُ آدَمَ".
عب عن أبي هريرة (٢) .
١٣٥٠/ ٢٥٧١١ - "لا نَذْرَ فِيمَا لا تَمْلِكُ".
عب عن ثابت بن الضحاك (٣) .
١٣٥١/ ٢٥٧١٢ - "لا نَذْرَ في غَضَبٍ وَلا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلا كَفَّارَةَ يَمِين".
عب من طريق يحيى بن أبي كثير عن "رجل من بنى حنيفة، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلًا (٤) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه النسائي في سننه في كتاب (الحج) باب: السعي في بطن المسيل ج ٥/ ٢٤٢ بلفظ: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا حماد، عن بديل، عن المغيرة بن حكيم، عن صفية بنت شيبة، عن امرأة قالت: رأيت رسول الله ﷺ يسعى في بطن المسيل ويقول: "لا يقطع الوادي إلا شدًا".
قال السيوطي في زهر الربى: قوله: "إلا شدًّا" أي: عدوًا.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات ج ٨/ ٢٢٩ في ترجمة (أم ولد شيبة) بلفظ: أخبرنا حجاج بن نصير، قال: حدثني محمد بن ذكوان الجهضمى أبو الحسن، عن بديل بن ميسرة العقيلي، عن صفية بنت عثمان أنها قالت: نظرت إلى رسول الله ﷺ وأنا في خوخة أبي حسين يسعى بين الصفا والمروة، وقد رفع إزاره حتى نظرت إلى ركبتيه وهو يقول: "لا يقطع الوادي إلا شدًّا" السعي في بطن المسيل.(٢) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (الأيمان والنذور) باب لا نذر في معصية الله، ج ٨/ ٤٣٣ رقم ١٥٨١١ بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن مجاهد عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا نذر في معصية ... " الحديث.(٣) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (الأيمان والنذور) باب: لا نذر في معصية الله ج ٨/ ٤٣٣ رقم ١٥٨١٢ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك أن النبي ﷺ قال: "لا نذر فيما لا تملك".
وترجمة (ثابت بن الضحاك) في أسد الغابة ج ١ ص ١٧١ رقم ٥٥٩، وهو: ثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن عدي بن كعب بن عبد الأشهل قال البخاري: شهد بدرًا مع النبي ﷺ وقد ذكر الحديث في ترجمته.(٤) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (الأيمان والنذور) باب: لا نذر في معصية الله ج ٨/ ٤٣٤ رقم ١٥٨١٥ بلفظ: عبد الرزاق عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل من بنى حنيفة قال: إن النبي ﷺ قال: "لا نذر في غضب، ولا في معصية الله، وكفارته كفارة يمين". =стр. 8719
١٣٥٢/ ٢٥٧١٣ - "لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ الله، وَلا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلا فِيمَا لا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ".
ابن النجار عن أَنس (١) .
١٣٥٣/ ٢٥٧١٤ - "لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ".
ش، ض، حم، د، ت، هـ، حب، طب، ك، ق عن أبي موسى، هـ عن ابن عباس، طب عن أبي أمامة، ابن عساكر عن أبي هريرة (٢) . الحواشي
(١) الحديث في كنز العمال (الباب الثاني النذر) - إكمال - ج ١٦/ ٧١٤ رقم ٤٦٤٨٥ بلفظه من رواية ابن النجار: عن أنس.(٢) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب (النكاح) باب: من قال: لا نكاح إلا بولى أو سلطان ج ٤/ ١٣١ بلفظ: يزيد بن هارون، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة عن أبيه قال: قال النبي ﷺ : "لا نكاح إلا بولى".
وانظر بقية أحاديث الباب.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (حديث أبي موسى الأشعري) ج ٤/ ٣٩٤ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا وكيع، وعبد الرحمن، عن إسرائيل ... إلخ السند كما عند ابن أبي شيبة، والحديث بلفظه. وانظر ص ٤١٣ من نفس المصدر، وص ٤١٨.
وأخرجه الإمام أبو داود في سننه في كتاب (النكاح) باب: في الولى، ج ٢/ ٥٦٨ رقم ٢٠٨٥ بلفظ: حدثنا محمد بن قدامة بن أعين، حدثنا أبو عبيدة الحداد، عن يونس، وإسرائيل عن أبي إسحاق، عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي ﷺ قال: "لا نكاح إلا بولى".
وأخرجه الترمذي في سننه في كتاب (النكاح)، باب: ما جاء لا نكاح إلا بولى ج ٣/ ٣٩٨ رقم ١١٠١ بلفظ: حدثنا علي بن حجر، أخبرنا شريك بن عبد الله، عن أبي إسحاق، وحدثنا قتيبة، حدثنا أبو عوانة، عن أبي إسحاق. ح وحدثنا محمد بن بثار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق (ح) وحدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا زيد بن حباب، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ : "لا نكاح إلا بولى".
قال: وفي الباب عن عائشة، وابن عباس، وأبي هريرة، وعمران بن حصين، وأنس. =стр. 8720
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = وأخرجه ابن ماجة في سننه في كتاب (النكاح)، باب: لا نكاح إلا بولى ج ١/ ٦٠٥ رقم ١٨٨١ بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، ثنا أبو عوانة، ثنا أبو إسحاق الهمدانى، عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ : "لا نكاح ... " الحديث.
ورواية ابن عباس في سنن ابن ماجة: أخرجها في المصدر السابق برقم ١٨٨٠ بلفظ: حدثنا أبو كريب، ثنا عبد الله بن المبارك، عن حجاج، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي ﷺ ؛ وعن عكرمة عن ابن عباس قالا: قال رسول الله ﷺ : "لا نكاح إلا بولي".
وفي حديث عائشة: "والسلطان ولى من لا ولى له".
قال في الزوائد: في إسناده الحجاج، وهو ابن أرطاة، مدلس. وقد رواه بالعنعنة، وأيضًا لم يسمع من عكرمة، وإنما يحدث عن داود بن الحصين، عن عكرمة. قاله الإمام أحمد. ولم يسمع حجاج من الزهري، قاله عباد بن الزهري، فقد تابعه عليه سليمان بن موسى، وهو ثقة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة بلفظ: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" الحديث، كما رواه أصحاب السنن.
قال السندى: قلت: ولأهل الحديث في هذا الإسناد أيضًا تكلم. اهـ: الزوائد.
والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان كتاب (النكاح) باب: ذكر نفى إجازة عقد النساء النكاح على أنفسهن دون الأولياء ج ٦ ص ١٥٣ رقم ٤٠٦٦ بلفظ: أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون الريانى ومحمد بن إسحاق بن خزيمة والحسن بن سفيان، وعبد الله بن محمد بن ماهك، قالوا: حدثنا علي بن حجر السعدي، حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا نكاح إلا بولى".
والحديث في مجمع الزوائد كتاب (النكاح) باب: ما جاء في الولى والشهود - ج ٤ ص ٢٨٦ بلفظ: وعن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ : "لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل".
قال الهيثمي: رواه أبو داود وغيره خلال قوله: وشاهدين - ورواه الطبراني في الكبير والأوسط إلا أنه قال: وشهود، وفيه (أبو بلال الأشعري) وهو ضعيف.
والحديث في المعجم الكبير للطبراني (فيما رواه أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، عن أبي أمامة) ج ٨ ص ٣٥١ رقم ٨١٢١ بلفظ: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا الحسين بن عمرو العنقرى، ثنا محمد بن الصلت ثنا عمر بن صهبان، عن أبي الزناد، عن أبي أمامة، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا نكاح إلا بولى".
قال في المجمع ٤/ ٢٨٦: وفيه (عمر بن صهبان) وهو متروك.
وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (النكاح) باب: لا نكاح إلى بولى ج ٢/ ١٦٩، ١٧٠ بلفظ: حدثنا أبو بكر أحمد بن كامل القاضي، وأبو أحمد بكر بن محمد الصيرفي قالا: ثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشى، وأخبرنى مخلد بن جعفر الباقرحى، ثنا إبراهيم بن هاشم البغوي قالا: ثنا سليمان بن داود، ثنا النعمان بن عبد السلام، عن شعبة، وسفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى ﵁ أن رسول الله ﵌ قال: "لا نكاح إلا بولى" قد جمع النعمان بن عبد السلام بين =следующие страницы →