Полный текст (18 716 стр.). Показаны 8821–8860 · переход к 8826.
стр. 8821
ن، ق وابن عساكر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
١٥٥٠/ ٢٥٩١١ - "لا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَه، ثُمَّ يُصَلِّي الصَّلاةَ إِلا غُفِرَ لَهُ مَا بَينَهُ وبَينَ الصَّلاةِ الَّتِي تَلِيهَا".
خ، م عن عثمان (١) .
١٥٥١/ ٢٥٩١٢ - "لا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ مِنْ طَعَامٍ أَكَلَهُ حَلَّ لَهُ أَكْلُهُ".
البزار قط في الأفراد عن أبي بكر وضُعِّف (٢) .
١٥٥٢/ ٢٥٩١٣ - "لا يَتَوَضَّأُ أحَدٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، وَيُسْبِغُه ثُمَّ يَأتِي الْمَسْجِدَ لا يُرِيدُ إِلا الصَّلاةَ، إِلا اسْتَبْشَر اللهُ بِهِ كَمَا يَسْتَبْشِرُ أهْلُ الغَائِبِ بِطلعتهِ". الحواشي
(١) الحديث في صحيح البخاري كتاب (الوضوء) باب: الوضوء ثلاثا ج ١ ص ٥١ قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويس قال: حدثني إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمدان مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان ﵁ دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلها، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار، ثم مسح برأسه وغسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين ثم قال: قال رسول الله ﷺ : "من توضأ وضوئى هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه"، وعن إبراهيم قال: قال صالح بن كيسان، قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن حمدان، فلما توضأ عثمان قال ألا أحدثكم حديثًا لولا آية ما حدثتكموه، سمعت رسول الله ﷺ يقول: " لا يتوضأ رجل يحسن الوضوء ... الحديث. قال عروة والآية (أ).
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (الطهارة) باب: فضل الوضوء والصلاة عقبه ج ١ ص ٢٠٦ رقم ٢٢٧ قال: وحدثنا نهير بن حرب، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب، ولكن عروة يحدث عن حُمِران، أنه قال: فلما توضأ قال: والله لأحدثكم حديثًا والله لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يتوضأ رجل فيحسن الوضوء ... الحديث قال عروة الآية "إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى ... إلى قوله اللاعنون" البقرة ١٥٩.(٢) الحديث في كشف الأستار عن زوائد البزار كتاب (الطهارة) باب: ترك الوضوء مما مست النار ج ١ ص ١٥٢ رقم ٢٩٣ قال: حدثنا هارون بن سفيان المستملى، ثنا: أسيد بن زيد، ثنا: عمرو بن أبي المقدام، ثنا عمران بن مسلم، عن سويد بن غفلة، عن بلال قال: حدثني مولاى أبو بكر أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "لا يتوضأن أحدكم من طعام أكله حلَّ له أكله".
وقال البزار: لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد وابن أبي المقدام كان يتشيع ولم يترك حديثه لذلك، وعمران وسويد مشهوران، وأسيد حدث بما لم يتابع عليه فذكرناه وبينا علته.
===
(أ) إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات: البقرة ١٥٩.стр. 8822
حم عن أبي هريرة (١) .
١٥٥٣/ ٢٥٩١٤ - "لا يُجَامِعَنَّ أحَدٌ مِنْكُمْ وبِهِ حَقْنٌ مِنْ خَلا، فَإِنَّهُ يَكُونُ مِنْهُ البَواسِير، وَلا يُجَامِعَنَّ أحَدٌ مِنْكُمْ وَبِهِ حَقْنٌ مِن بَوْلٍ، فَإِنَّهُ مِنْهُ يَكُونُ النَّواصِيرِ".
ابن النجار عن أنس.
١٥٥٤/ ٢٥٩١٥ - "لا يَجْتَمِعُ مَلأُ فَيَدْعُوا بَعْضُهُم، وَيُؤَمِّنُ بَعَضٌ إِلا أَجَابَهُم اللهُ".
طب، ك، ق عن حبيب بن مسلمة الفهرى (٢) . الحواشي
(١) والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، مسند أبي هريرة ج ٢ ص ٣٠٧ قال: هكذا حدثنا عبد الله حدثني أبي، ثنا هاشم بن القاسم ثنا ليث، حدثني سعيد يعني المقبري, عن أبي عبيدة، عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ : "لا يتوضأ أحد فيحسن وضوءه ويسبغه، ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه، إلا تبشبش الله به كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته".(٢) الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير ج ٤ ص ٢١ برقم ٣٥٣٦: تحت مرويات من اسمه حبيب قال: حدثنا بشر بن موسى، ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، ثنا: ابن لهيعة، حدثني ابن هبيرة عن حبيب بن مسلمة الفهرى، وكان مستجابا أنه أُمِّر على جيش فدرب الدروب، فلما لقى العدو قال للناس: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يجتمع ملأ فيدعو بعضهم ويؤمن سائرهم إلا أجابهم الله".
ثم أنه حمد الله وأثنى عليه فقال: اللهم أحقن دماءنا واجعل أجورنا أجور الشهداء، فبينا هم على ذلك إذا نزل الهنباط أمير العدو، فدخل على حبيب سرادقه.
قال أبو القاسم: الهنباط بالرومية صاحب الجيش.
قال المحقق: قال في المجمع: رجاله رجال الصحيح، غير أن ابن لهيعة وهو حسن الحديث. قلت: حديثه هذا صحيح؛ لأن الراوي عنه عبد الله بن زيد المقرئ وهو من العبادلة الذين رووا عنه قبل احتراق كتبه.
وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (معرفة الصحابة) ج ٣ ص ٣٤٧ قال: أخبرنا الشيخ الإمام أبو بكر بن إسحاق، ثنا بشر بن موسى، ثنا: أبو عبد الرحمن المقري، ثنا: ابن لهيعة قال: حدثني أبو هبيرة عن حبيب بن مسلمة وكان مجاب الدعوة أنه أمِّر على جيش ... إلخ طريق الطبراني فلما أتى العدو وقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: وقال ما قاله الطبراني آنفا.
وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (الأدعية) باب: التأمين على الدعاء ج ١٠ ص ١٧٠ من طريق الطبراني السابق ونصه وتعقيبه وقال: رواه الطبراني: وقال: الهنباط بالرومية صاحب الجيش، ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث.
وفي أسد الغابة تحدث عن حبيب بن مسلمة النهرى ج ١ ص ٤٤٧ برقم ١٠٦٤ قال: أخرج ابن منده حبيبا الفهرى وجعل له ترجمة مفردة غير حبيب بن سلمة الفهرى وروى بإسناده عن أبي عاصم وداد العطار، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن حبيب الفهرى، أنه أتى النبي ﷺ وهو بالمدينة فقال: يا رسول الله، ابنى يدي ورجلى فقال: ارجع معه فإنه يوشك أن نهلك فهل في تلك السنة ... إلخ. =стр. 8823
١٥٥٥/ ٢٥٩١٦ - "لا يَجْتمِعُ حُبُّ هَؤُلاءِ الأرْبَعَةِ إِلا فِي قَلْبِ مُؤْمِنٍ: أَبو بَكْرِ، وَعُمرُ، وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ".
طس وابن عساكر عن أنس.
١٥٥٦/ ٢٥٩١٧ - "لا يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ فِي النَارِ أَبَدًا".
م، د، حب عن أبي هريرة (١) .
١٥٥٧/ ٢٥٩١٨ - "لا يَجتَمِعُ في منْخَرَىْ عبدٍ غبارٌ فِي سبيل الله فَتَمَسه النارُ أَبَدًا".
الشيرازي في الألقاب عن عثمان (٢) .
١٥٥٨/ ٢٥٩١٩ - "لا يَجْتَمِعُ أَنْ يَكُونُوا لَعَّانِينَ صِدِّيقين".
عن أبي هريرة (٣) . الحواشي
(١) الحديث في صحيح مسلم كتاب (الإمارة) باب: من قتل كافرا ثم سدّد، ج ١ ص ١٥٠٥ رقم ١٨٩١ قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل (يعنون) (ابن جعفر) عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا".
وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (الجهاد؛ باب: فضل من قتل كافرًا) ج ٣ ص ١٧ رقم ٢٤٩٥ عن أبي هريرة قال: حدثنا محمد بن الصباح البزار حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر، عن العلاء عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يجتمع في النار كافر وقاتله أبدا" وأخرجه ابن حبان في صحيحه باب فضل الشهادة "ذكر نفى اجتماع القاتل المسلم والكافر في النار على سبيل الخلود ج ٧ ص ٨٦ رقم ٤٦٤٦ قال: أخبرنا النفيل بن الحباب حدثنا العنبي، حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا يجتمع الكافر وقاتله في النار أبدًا".
والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي هريرة) ج ٢ ص ٣٩٧ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا سليمان بن داود قال: أنا إسماعيل قال: أخبرني العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ قال: وذكر عدة أحاديث ثم قال: وبهذا الإسناد أن رسول الله ﷺ قال: "لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا".(٢) الحديث في الكنز كتاب (الجهاد) الباب الأول في الترغيب فيه من الإكمال، ج ٤ ص ٣٢٠ رقم ١٠٧٠١ بلفظ "لا يجتمع غبار في منخرى عبد في سبيل الله فتمسه النار أبدا" من رواية الشيرازي في الألقاب عن عثمان وانظر الأحاديث التالية.(٣) في المستدرك للحاكم كتاب (الإيمان) باب: لا يجنمع أن تكونوا لعانين صديقين ج ١ ص ٤٧ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب من أصل كتابه، ثنا محمد بن سنان القزاز، ثنا أبو عامر العقدى، ثنا كثير بن زيد، قال: سمعت سالما يحدث عن ابن عمر عن النبي ﵌ قال: "لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا". =стр. 8824
١٥٥٩/ ٢٥٩٢٠ - "لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ في سبيلِ الله ودُخَانُ جَهَنَّم في مِنْخَرىْ مُسْلِم أَبَدًا".
ن، هـ، حب عن أبي هريرة، طب عن أبي أمامة (١) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه النسائي في سننه كتاب (الجهاد) فضل من عمل في سبيل الله على قدمه ج ٦ ص ١٤ قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عرعرة بن البرند وابن أبي عدى قالا: حدثنا محمد بن عمرو، عن صفوان بن أبي يزيد، عن حصين بن اللجلاج، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "لا يجتمع غبار في سبيل الله ... " الحديث.
وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الجهاد) باب: الخروج في النفير ج ٢ ص ٩٢٧ رقم ٢٧٧٤ بلفظ: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، ثنا سفيان بن عيينة، عن محمد بن عبد الرحمن، مولى آل طلحة، عن عيسى بن طلحة، عن أبي هريرة؛ أن النبي ﷺ قال: " لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد مسلم".
والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان في كتاب (السير) باب: ذكر نفى اجتماع دخان جهنم وغبار في سبيل الله في منخرى مسلم ج ٧ ص ٦٣ رقم ٤٥٨٨ بلفظ: أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الكريم الوزان بجرجان، حدثنا محمد بن ميمون الخياط، حدثنا سفيان عن مسعر، عن محمد بن عبد الرحمن ... إلى آخر سند ابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يجتمع دخان جهنم وغبار في سبيل الله في منخرى مسلم".
والحديث في الكنز كتاب (الجهاد) الباب الأول في الترغيب فيه، ج ٤ ص ٢٩٥ رقم ١٠٥٦٥ من رواية النسائي وابن ماجه وابن حبان عن أبي هريرة.стр. 8825
١٥٦٠/ ٢٥٩٢١ - "لَا يَجْتَمِعُ غبارٌ في سبيل الله ودخَانُ جَهنَّم في جوفِ عبدٍ أبدًا، وَلَا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ والإيمانُ في قلبِ عبدٍ أبَدًا".
ش، وهناد، هب عن أبي هريرة (١) .
١٥٦١/ ٢٥٩٢٢ - "لَا يَجْتَمِعُ الإيمانُ والبُخْلُ في قلبِ رَجُلٍ مُؤمِنٍ أَبَدًا".
عد عن عبد الغفور بن عبد العزيز بن سعيد الأنصاري عن أبيه عن جده (٢)
١٥٦٢/ ٢٥٩٢٣ - "لَا يَجْتَمِعُ دِينَانِ في جَريرَةِ الْعَرَبِ".
ق عن عمر (٣) . الحواشي
(١) الحديث في الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار للحافظ عبد الله بن أبي شيبة كتاب (الجهاد) ما ذكر في فضل الجهاد والحث عليه- ج ٥ ص ٣٣٤ بلفظ: حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو، عن صفوان بن سليم، عن حصين بن اللجلاج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يجتمع الشح والإيمان في جوف رجل مسلم، ولا غبار في سبيل الله، ودخان جهنم في جوف رجل".
والحديث في مختصر شعب الإيمان للبيهقي (مصورة مخطوطة مكتبة الأزهر) بمكتبة المجمع- الباب السادس والعشرون من شعب الإيمان، وهو باب: الجهاد، ظهر ص ١٨٦ بلفظ: حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد -إملاء- بإسناده عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "لا يجتمع غبار في سبيل الله" الحديث.(٢) الحديث في الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي- في الترجمة لمن اسمه (عبد الغفور) ج ٥ ص ١٩٦٦.
قال: حدثنا ابن حماد، ثنا العباس، عن يحيى قال: عبد الغفور وهو أبو الصباح ليس حديثه بشيء؛ سمعت ابن حماد يقول: قال البخاري: عبد الغفور أبو الصباح الواسطي تركوه، منكر الحديث.
حدثنا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان قال: ثنا عامر بن سيار، ثنا أبو الصباح- يعني عبد الغفور بن عبد العزيز أبو الصباح الواسطي- عن عبد العزيز بن سعيد، عن أبيه، وقال في غير هذا الحديث: وكانت له صحبة من النبي ﷺ قال: "لا يجتمع الإيمان والبخل في قلب رجل مؤمن أبدا" قال: "ومن أوتى السماحة مع الإيمان فقد أوتى أخلاق الأنبياء".
وترجمة (عبد الغفور) في ميزان الاعتدال للذهبي ج ٢ ص ٦٤١ رقم ٥١٥٠: عبد الغفور أبو الصباح الواسطي، عن أبي هاشم الرمانى وغيره، قال يحيى بن معين: ليس حديثه بشيء، وقال ابن حبان: كان ممن يضع الحديث، وقال البخاري: تركوه وذكر له هذا الحديث من مروياته: عن عبد العزيز بن سعيد عن أبيه، عن النبي ﷺ : "لا يجتمع الإيمان والبخل في قلب رجل، ومن أوتى السماحة والإيمان. " إلخ.(٣) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الجزية) باب: لا يسكن أرض الحجاز مشرك ج ٩ ص ٢٠٨ قال: وحدثنا مالك عن ابن شهاب أن رسول الله ﷺ قال: "لا يجتمع دينان في جزيرة العرب" قال مالك: قال ابن شهاب: ففحص ذلك عمر بن الخطاب ﵁ حتى أتاه الثلج واليقين عن رسول الله ﷺ أنه قال: "لا يجتمع دينان في جزيرة العرب" فأجلى يهود خيبر، قال مالك: قد أجلى عمر بن الخطاب ﷺ يهود نجران وفدك.стр. 8826
١٥٦٣/ ٢٥٩٢٤ - "لَا يَجْتَمِعُ أَرْبَعَةٌ في مُؤْمِنٍ إِلَّا أوجبَ الله له بِهَا الجَنَّةَ: الصدقُ في اللِّسَانِ، والسَّخَاءُ في المَالِ، والمودَّةُ في الْقَلْبِ، والنصيحةُ في المَشْهدِ والمغِيبِ".
ك في تاريخه عن ابن عمر وفيه عمر بن هارون البلخي متروك (١) .
١٥٦٤/ ٢٥٩٢٥ - "لَا يَجْتَمِعُ في جَوْفِ عَبْدٍ مؤمنٍ غبارٌ في سبيلِ الله وَفيحُ جَهَنَّم، ولا يَجْتَمعُ في جوفِ عبد الإيمانُ والحَسَدُ".
حب عن أبي هريرة (٢) .
١٥٦٥/ ٢٥٩٢٦ - "لَا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ والإيمانُ في جوفِ عبد رجلٍ مُسْلِمٍ".
ابن جرير في تهذيبه عن أبي هريرة (٣) .
١٥٦٦/ ٢٥٩٢٧ - "لَا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ والإيمانُ في جوفِ رجلٍ مُسْلِمٍ". الحواشي
(١) الحديث في الكنز الكتاب (الخامس) من حرف الميم في المواعظ والحكم من قسم الأقوال: الترغيب الرباعي من الإكمال ج ١٥ ص ٨٧٦ رقم ٤٣٤٨٢ بلفظ: "لا يجتمع أربعة في المؤمن إلا أوجب الله له بهن الجنة" الحديث من رواية الحاكم في تاريخه- عن ابن عمر، وفيه عمر بن هارون البلخي متروك.
وفي تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني ج ٢ ص ٦٤ قال: عمر بن هارون بن يزيد، مولاهم، البلخي، متروك، وكان حافظًا، من كبار التاسعة، مات سنة أربع وتسعين.(٢) الحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان كتاب (السير) باب: فضل الجهاد ج ٧ ص ٦٢ رقم ٤٥٨٧ قال: أخبرنا إسماعيل بن داود بن وردان بالفسطاط، حدثنا عيسى بن حماد، أخبرنا الليث عن ابن عجلان، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا يجتمع في جوف عبد مؤمن" الحديث.(٣) الحديث في الكنز الكتاب (الثالث) الباب الثاني في الأخلاق والأفعال المذمومة، فصل البخل ج ٣ ص ٤٤٧ رقم ٧٤١٣٣ بلفظه، من رواية ابن جرير في تهذيبه عن أبي هريرة.
وهذا المعنى موجود في الصحاح: أخرج النسائي في كتاب (الجهاد): باب: فضل من عمل في سبيل الله على قدمه ج ٦ ص ١٣ بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "ألا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا".
وأخرج الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي هريرة ﵁) ج ٢ ص ٣٤٢ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، قال: أنا محمد بن عمرو عن صفوان -يعني ابن سليم- عن القعقاع بن اللجلاج، عن أبي هريرة، وسهيل عن القعقاع بن اللجلاج عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا يجتمع شح وإيمان في قلب رجل، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في وجه عبد".
وانظر الأحاديث قبله.стр. 8827
ابن جرير عنه (١) .
١٥٦٧/ ٢٥٩٢٨ - "لَا يَجْتَمِعانِ: رجلٌ قتَل كافِرًا ثمَّ سدَّدَ وقاربَ وَلَا يَجْتَمِعَانِ في جوفِ مؤمنٍ: غُبَارٌ في سبيلِ الله وفيحُ جَهَنَّم، ولا يَجْتَمِعَان في قلبِ عَبْدٍ: الإيمانُ والحَسَدُ".
حم، ن، ك عن أبي هريرة (٢) .
١٥٦٨/ ٢٥٩٢٩ - "لَا يَجْتَمِعانِ في النَّارِ اجْتِمَاعًا يَضْرُّ أحدُهُما الآخرَ: مؤمنٌ قتلَ كَافِرًا ثم سدَّدَ".
حم، م عن أبي هريرة (٣) . الحواشي
(١) الحديث في الكنز الكتاب (الثالث) الباب الثاني في الأخلاق والأفعال المذمومة، فصل "البخل"، ج ٣ ص ٤٥٣ رقم ٧٤١٤ بلفظه، من رواية ابن جرير عنه.
وانظر الحديث السابق.(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد في (حديث أبي هريرة) ج ٢ ص ٣٤٠ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يونس، ثنا ليث، عن محمد -يعني ابن عجلان- عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا يجتمعان في النار اجتماعًا يضر أحدهما: مسلم قتل كافرا ثم سدد المسلم أو قارب، ولا يجتمعان في جوف عبد: غبار في سبيل الله، ودخان جهنم، ولا يجتمعان في قلب عبد: الإيمان والشح".
والحديث في سنن النسائي كتاب (الجهاد) باب: فضل من عمل في سبيل الله على قدمه ج ٦ ص ١٣ بلفظ: أخبرنا عيسى بن حماد، قال: حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا يجتمعان في النار: مسلم قتل كافرا ثم سدد وقارب، ولا يجتمعان في جوف مؤمن: غبار في سبيل الله وفيح جهنم، ولا يجتمعان في قلب عبد: الإيمان والحسد".
والحديث في المستدرك للحاكم كتاب (الجهاد) باب: أي المؤمنين أكمل إيمانًا ج ٢ ص ٧٢ بلفظ: حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنبأ عبيد بن عبد الواحد، ثنا يحيى بن بكير، ثنا الليث بن سعد عن محمد بن عجلان، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: "لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر: مسلم قتل كافرا ثم سدد المسلم وقارب، ولا يجتمعان في جوف عبد: غبار في سبيل الله ودخان جهنم، ولا يجتمعان في قلب عبد: الإيمان والشح).
وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص.(٣) الحديث في مسند الإمام أحمد في (حديث أبي هريرة) ج ٢ ص ٣٥٣ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا حسن ثنا حماد بن سلمة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يجتمع في النار اجتماعا يضر: مؤمن قتل كافرا ثم سدد بعده". =стр. 8828
١٥٦٩/ ٢٥٩٣٠ - "لَا يَجْتَمِعانِ في قلبِ عبدٍ في مثلِ هَذَا المَوْطِنِ إلا أعْطَاه الله مَا يَرجو وآمنه مِمَّا يَخَافُ".
عبد بن حميد، ت، غريب، ن، هـ، ع وابن السني، هب، ض عن أنس، قال: دخل رسول الله ﷺ على رجل وهو في الموتِ، فقال له: كيف تَجِدُكَ؟ قال: أرجو الله وأخافُ ذنوبي، قال: فذكره، هب عن عبيد بن عمير مرسلًا مثله (١) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه الترمذي في سننه (أبواب الجنائز) باب: ١٠ رقم ٩٨٨ ج ٢ ص ٢٢٧ بلفظ: حدثنا عبد الله بن أبي زياد وهارون بن عبد الله البزاز البغدادي قالا: أخبرنا سيار بن حاتم، أخبرنا جعفر بن سليمان، عن ثابت عن أنس أن النبي ﷺ دخل على شاب وهو بالموت فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله إني أرجو الله، وإني أخاف ذنوبي، فقال رسول الله ﷺ : "لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو، وآمنه مما يخاف".
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن ثابت عن النبي ﷺ مرسلًا.
وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، باب: ما يقول المريض إذا قيل له: كيف تجدك؟ ص ٣٠٥ رقم ١٠٧٠ قال: أخبرني هارون بن عبد الله قال: حدثنا سيار قال: حدثنا جعفر قال: حدثنا ثابت عن أنس، قال: دخل رسول الله ﷺ على ثابت وهو في الموت فقال له: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي، فقال رسول الله ﷺ : "لا يجتمعان في قلب ... " الحديث.
وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الزهد) باب: ذكر الموت والاستعداد له , ج ٢ ص ١٤٢٣ رقم ٤٢٦١ بلفظ: حدثنا عبد الله بن الحكم بن أبي زياد، ثنا سيار، ثنا جعفر عن ثابت، عن أنس أن النبي ﷺ دخل على شاب وهو في الموت ... الحديث كما في لفظ الترمذي.
والحديث في عمل اليوم والليلة لابن السني: باب: ما يستحب من جواب المريض، ص ١٧٢ بلفظ: أخبرنا أبو يعلى، حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق، حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت (أحسبه) عن أنس بن مالك ﵁ قال: دخل رسول الله ﷺ على رجل يعوده وهو في الموت، فسلم عليه وقال: كيف تجدك؟ قال: بخير يا رسول الله، أرجو الله، وأخاف ذنوبى، قال رسول الله ﷺ : "لن يجتمعا في قلب رجل عند هذا الموطن إلا أعطاه الله رجاءه وآمنه مما يخاف".
والحديث في شعب الإيمان للبيهقي (مصورة مكتبة مجمع البحوث) للمخطوطة- الباب الثاني عشر- من شعب الإيمان، وهو الرجاء من الله تعالى- ظهر ص ٩٢ قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبد الرحمن المصري وأبو عبد الرحمن السلمي بإسناده عن ثابت عن أنس أن النبي ﷺ دخل على شاب وهو في الموت، قال: كيف تجدك؟ ... الحديث.стр. 8829
١٥٧٠/ ٢٥٩٣١ - "لَا يُجْلدُ فَوقَ عَشْرَةِ أسْوَاطٍ إلَّا في حدٍّ من حدود الله".
خ عن أبي بردة الأنصاري (١) .
١٥٧١/ ٢٥٩٣٢ - "لَا يُجْمَعُ بينَ المَرْأةِ وعَمَّتِها، ولا بينَ المَرْأةِ وخَالتِهَا".
مالك، خ، م، ن عن أبي هريرة، طب عن أبي الدرداء (٢) .
١٥٧٢/ ٢٥٩٣٣ - "لَا يُحِبُّكَ إِلَّا مُؤمِنٌ، ولا يبْغضُكَ إِلَّا مُنَافِقٌ، قاله لعليٍّ".
م عن علي (٣) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب (المحاربين) باب: كم التعزير والأدب، ج ٨ ص ٢١٦ ط الشعب، بلفظ: حدثنا يحيى بن سليمان، حدثني ابن وهب، أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه قال: بينما أنا جالس عند سليمان بن يسار إذا جاء عبد الرحمن بن جابر فحدث سليمان بن يسار ثم أقبل علينا سليمان بن يسار، فقال: حدثني عبد الرحمن بن جابر أن أباه حدثه أنه سمع أبا بردة الأنصاري قال: سمعت النبي ﷺ يقول: "لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حدٍّ من حدود الله" وبهامشه قال: لَا يُجلد.(٢) الحديث في الموطأ لإمام مالك كتاب (النكاح) باب: ما لا يجمع بينه من النساء، ص ٥٣٢ رقم ٢٠ بلفظ: حدثني يحيى عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ﷺ قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها".
والحديث أخرجه البخاري كتاب (الترغيب في النكاح) باب: لا تنكح المرأة على عمتها, ج ٧ ص ١٥ بلفظ: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها".
والحديث في صحيح مسلم كتاب (النكاح) باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ج ٩ ص ١٩٠ بشرح النووي قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يجمع" الحديث.
وأخرجه النسائي كتاب (النكاح) باب: الجمع بين المرأة وعمتها ج ٦ ص ٩٦ بلفظ: أخبرني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يجمع بين المرأة" الحديث، وانظر بقية الباب حيث ورد الحديث من طرق أخرى.(٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب (الإيمان) باب: الدليل على أن حب الأنصار وعلى ﵁ من الإيمان وعلاماته، وبغضهم من علامات النفاق ج ١ ص ٨٦ رقم ١٣١ بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع وأبو معاوية، عن الأعمش (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له) أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عدي بن ثابت، عن زر، قال: قال على: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إنه لعهد النبي الأمي ﷺ إليَّ "أن لا يحبنى إلا مؤمن، ولا يُبغِضنى إلا منافق".стр. 8830
١٥٧٣/ ٢٥٩٣٤ - "لَا يَحُجُّ بعدَ العَامِ مُشْرِكٌ, ولا يطوف بالبيتِ عُرْيانٌ".
خ عن أبي هريرة (١) .
١٥٧٤/ ٢٥٩٣٥ - "لَا يجِدُ العبدُ صريحَ الإِيمانِ حتى يحب الله ويبْغضْ لله، فإِذا أحبَّ لله، وأبغَضَ لله فقد اسْتَحَقَّ الولايةَ من الله، وإنَّ أوليائي من عبادِي وَأَحِبائي من خَلْقي الذين يُذْكَرونَ بِذِكرِي، وَأُذْكَرُ بِذِكْرِهِمْ".
طب عن عمرو بن الحمق (٢) .
١٥٧٥/ ٢٥٩٣٦ - "لَا يَجِدُ عَبْدٌ حَلاوةَ الإِيمانِ حَتَّى يَعْلَمَ أن مَا أصَابَهُ لم يكُن لِيُخْطِئَه".
ابن أبي عاصم، ض عن أنس (٣) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب (الحج) باب: لا يطوف بالبيت عريان، ولا يحج مشرك ج ٢ ص ١٨٨ بلفظ: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، قال يونس: قال ابن شهاب: حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة أخبره أن أبا بكر الصديق ﵁ بعثه في الحجة التي أمَّره عليه (عليها) رسول الله ﷺ في حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس "ألا لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان".(٢) الحديث في الكنز (الكتاب الأول في الإيمان والإسلام من قسم الأقوال) الفصل الثاني في المجاز والشعب- ج ١ ص ٤١ رقم ٩٨ بلفظ: "لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب ويُبغض لله، فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية من الله، وإن أوليائى من عبادى وأحبائى من خلقى الذين يذكرون بذكرى وأذكر بذكرهم".
من رواية الطبراني عن ابن عمرو بن الحمق.
وترجمة (عمرو بن الحمق) في أسد الغابة ج ٤ ص ٢١٧ رقم ٣٩٥٦ ط الشعب، وهو عمرو بن الحمق بن الكاهن بن حبيب بن عمرو بن القين بن رزاح بن عمرو بن سعد بن كعب بن عمرو بن ربيعة الخزاعي، هاجر إلى النبي ﷺ بعد الحديبية، وقيل: بل أسلم عام حجة الوداع، والأول أصح، صحب النبي ﷺ وحفظ عنه أحاديث، وسكن الكوفة، واننقل إلى مصر، قاله أبو نعيم، وقال أبو عمر: سكن الشام ثم اننقل إلى الكوفة فسكنها، والصحيح أنه انتقل من مصر إلى الكوفة، روى عنه جبير بن نفير، ورفاعة بن شداد القتبانى وغيرهما إلخ.(٣) الحديث في الكنز (الكتاب الأول في الإيمان والإسلام من قسم الأقوال) باب: الإيمان بالقدر، من الإكمال ج ١ ص ١٣٢ رقم ٦٢٦ بلفظ: "لا يجد عبد حلاوة الإيمان" الحديث من رواية ابن أبي عاصم وابن منصور: عن أنس.стр. 8831
١٥٧٦/ ٢٥٩٣٧ - "لَا يَجدُ امْرُؤٌ في نفِسه شَيئًا، إِنما آخُذُ من أشَارَ إِليه جبريلُ".
طب عن ابن عمر قال: لما أَخذ رسول الله ﷺ النُّقَبَاءَ قال: فذكره (١) .
١٥٧٧/ ٢٥٩٣٨ - "لَا يَجِدُ عَبْدٌ حَقِيقَةَ الإِيمَانِ حَتَّى يَدَعَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ، وَيَدَعَ الكَذِبَ في المُزَاح وَهُو يَرَى أنَّهُ لَو شَاءَ لَغَلَبَ".
حب في روضة العقلاء عن عمر (٢) .
١٥٧٨/ ٢٥٩٣٩ - "لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالدَهُ إِلَّا أنْ يَجِدهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ".
م، د، ت، هـ، حب عن أبي هريرة (٣) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه الطبراني في الكبير (حديث نافع عن ابن عمر) ج ١٢ ص ٣٧٤ وقم ١٣٣٨٦ قال: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا إسماعيل بن توبة، ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر، عن أبيه, وعبيد الله بن عمر عن نافع، عن ابن عمر، قال: أخذ رسول الله ﷺ النقباء قال: "لا يجدن امرؤ في نفسه شيئًا، إنما آخذ من أشار إليه جبريل ﵇".
وفيه (عبد الرحمن بن عبد الله العمرى) وكان كذابا- انظر ترجمته في تهذيب التهذيب ج ٦ ص ٢١٣ رقم ٤٣٠١.(٢) الحديث في روضة العقلاء ونزهة الفضلاء في ذكر الحث على لزوم الصدق ومجانبة الكذب ص ٤١ بلفظ: أنبأنا أبو خليفة، ثنا محمد بن كثير، أنبأنا سفيان الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ميمون بن أبي شبيب قال: قال عمر: "لا يجد عبد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وهو محق" الحديث.(٣) الحديث في صحيح مسلم ج ٢ ص ١١٤٨ حديث رقم ١٥١٠ كتاب (العتق) باب: فضل عتق الوالد، بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، قالا: حدثنا جرير عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يجزى ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعقته" وفي رواية أبي شيبة "وَلَدٌ وَالِدَهُ".
وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الأدب) باب: في بر الوالدين ج ٥ ص ٣٤٩، ٣٥٠ رقم ٥١٣٧ بلفظ: حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان قال: حدثني سهيل بن أبي صالح، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ "لا يجزى ولد" الحديث.
وأخرجه الترمذي في سننه في كتاب (البر والصلة) باب: ما جاء في حق الوالدين ج ٣ ص ٢١٠ رقم ١٩٧١ بلفظ: حدثنا أحمد بن محمد بن موسى حدثنا جرير، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يجزى ولد والده" الحديث.
وقال: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث سهيل بن أبي صالح ... إلخ.
وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الأدب) باب: بر الوالدين ج ٢ ص ١٢٠٧ رقم ٣٦٥٩ بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا جرير عن سهيل عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يجزى ولد والده" الحديث. =стр. 8832
١٥٧٩/ ٢٥٩٤٠ - "لَا يَجْزِي عَنْ أحَدٍ بَعْدَكَ أنْ يَذْبَحَ حَتَّى يُصَلِّيَ".
الطحاوي، حب عن جابر أن رجلًا ذبح قبل أن يصلى النبي ﷺ قال: فذكره (١) .
١٥٨٠/ ٢٥٩٤١ - "لَا يُجْلَدُ أحدٌ فَوْقَ عَشْرةِ أسْوَاطٍ إِلَّا في حَدٍّ مِن حُدُودِ الله".
حم، خ، م، د، ت، هـ عن أبي بردة بن نيار الأنصاري قال ت: هذا أحسن شيء روى في التعزير (٢) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه الطحاوي في معاني الآثار كتاب (الصيد) باب: من نحر يوم النحر قبل أن ينحر الإمام ج ٤/ ١٧٢ بلفظ: حدثنا عبد الله بن محمد بن حشيش قال: ثنا الحجاج بن المنهال قال: ثنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله ﵁ أن رجلا ذبح قبل أن يصلى النبي ﷺ عتودا جذعا.
فقال رسول الله ﷺ : "لا تجزى عن أحد بعدك" ونهى أن يذبحوا قبل أن يصلى.
قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث أن النهي من النبي ﷺ إنما قصد به إلى النهي عن الذبح قبل الصلاة، لا قبل ذبحه، وهو لا يجوز أن ينهاهم عن الذبح قبل أن يصلى إلا وهو يريد بذلك إعلامهم إباحة الذبح لهم بعد ما يصلى، وإلا لم يكن لذكره الصلاة معنى اهـ معاني الآثار.
والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ج ٧ ص ٥٦٢ حديث رقم ٥٨٧٩ في ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ قد أجاز لأبي بردة أضحيته قبل الصلاة ونفى جواز مثله، بلفظ: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى بالموصل حدثنا عبد الأعلى بن حماد، حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا ذبح قبل أن يصلى النبي ﷺ فقال النبي ﷺ : "لا يجزئ عن أحد بعدك أن يذبح حتى يصلى".(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد ج ٤ ص ٤٥ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا سريج قال: ثنا عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحرث، عن بكير، عن سليمان بن يسار قال: حدثني عبد الرحمن بن جابر بن =стр. 8833
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = عبد الله أن أباه حدثه أنه سمع أبا بردة بن نيار الأنصاري يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله "وانظر بقية الصفحة، وانظر أيضًا ج ٣ ص ٤٦٦ ففيها بقية روايات الحديث.
وأخرجه الإمام البخاري ﵁ في باب المحاربين ج ٨ ص ٣١ باب: من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة، بلفظ: حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن أبي بردة قال: كان النبي ﷺ يقول: "لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله".
وأخرجه الإمام مسلم ج ٣ ص ١٣٣٣ حديث رقم ١٧٠٨ كتاب (الحدود) باب: قدر أسواط التعزير، بلفظ: حدثنا أحمد بن عيسى، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو، عن بكير بن الأشج قال: بينا نحن عند سليمان بن يسار إذ جاءه عبد الرحمن بن جابر فحدثه، فأقبل علينا سليمان فقال: حدثني عبد الرحمن بن جابر، عن أبيه، عن أبي بردة الأنصارى أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله".
وأخرجه الترمذي ج ٦ ص ٢٤٩ (أبواب الحدود) باب: التعزير، بلفظ: حدثنا قنيبة، حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرحمن بن جابر، عن عبد الله بن أبي بردة بن نيار قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث بكير بن الأشج، وقد اختلف أهل العلم في التعزير وأحسن شيء روى في التعزير هذا الحديث.
والحديث أخرجه أبو داود في سننه ج ٤ ص ١٦٧ رقم ٤٤٩١ كتاب (الحدود) باب: في التعزير، بلفظ: حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن أبي بردة أن رسول الله ﷺ قال: " لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله ".
والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه ج ٢ ص ٨٦٧ حديث رقم ٢٦٠١ كتاب (الحدود) باب: التعزير، بلفظ: حدثنا محمد بن رمح، أنبأ الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن أبي بردة بن نيار أن رسول الله ﷺ كان يقول: "لا يجلد أحد فوق عشر جلدات إلا في حدٍّ من حدود الله" الحديث صحيح أخرجه مسلم.
والحديث في الصغير برقم ٩٩٥١ من رواية أحمد والبخاري ومسلم، ورمز المصنف لصحته.
و(أبو بردة بن نيار) -بكسر النون فمثناة تحتية مخففة- وهو البلوى حليف الأنصار، واسمه هانئ، وقيل: الحارث بن عمرو- وقيل: مالك بن هبيرة أنصارى أوسى، قال: ابن حجر: متفق عليه، وتكلم في سنده ابن المنذر والأصيلي من جهة الاختلاف فيه.
وانظر نيل الأوطار ج ٧ ص ١٢٥ ففيه الحديث.стр. 8834
١٥٨١/ ٢٥٩٤٢ - "لَا يَجلسُ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَا يُصَلُّونَ فِيهِ عَلَى رسُولِ الله ﷺ إلا كَانَ عَلَيهِمْ حَسْرةً وإنْ دَخَلُوا الْجَنَّةَ؛ لِمَا يَرَوْنَ مِنَ الثَّوابِ".
ن، وابن أبي عاصم، وأبو بكر في الغيلانيات، والبغوى في الجعديات، هب، ض عن أبي سعيد (١) .
١٥٨٢/ ٢٥٩٤٣ - "لَا يَجلِس الرَّجُلُ إِلى الرَّجُلَينِ إِلَّا عَنْ إِذْنٍ مِنْهُمَا إِذَا كَانَا يَتَنَاجَيانِ".
الحكيم، حل عن ابن عمر (٢) .
١٥٨٣/ ٢٥٩٤٤ - "لَا يَجلِسِ الرَّجُلُ بَينَ الرَّجْلِ وابْنِهِ في الْمَجْلِسِ".
ض عن سهل بن سعد (٣) .
١٥٨٤/ ٢٥٩٤٥ - "لَا يَجْمَعُ الله أمْرَ أُمَّتي عَلَى ضلالةٍ أَبَدًا، اتَّبعوا السَّوادَ الأعْظَمَ، يَدُ الله عَلَى الْجَمَاعَةِ، مَنْ شَذَّ شَذَّ في النَّارِ".
الحكيم، وابن جرير، ك عن ابن عمر، ك عن ابن عباس (٤) . الحواشي
(١) الحديث في كنز العمال ج ٩ ص ١٤٣ حديث رقم ٢٥٤٢٥ باب: حق المجالس والجلوس، بلفظ: "لا يجلس قوم مجلسا لا يصلون فيه على رسول الله ﷺ إلا كان عليهم حسرة وإن دخلوا الجنة, لما يرون من الثواب".(٢) الحديث في حلية الأولياء ج ٨ ص ١٩٨ في ترجمة (عبد العزيز بن أبي داود) بلفظ: حدثنا زيد بن علي بن أبي بلال المقري، ثنا علي بن بشر بن سلامة، ثنا إبراهيم بن يوسف المصري، ثنا عمران بن عيينة، عن عبد العزيز بن أبي داود، عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يجلس الرجل إلى الرجلين إلا على إذن منهما إذا كانا يتناجيان" غريب من حديث عبد العزيز وعمران أخي سفيان تفرد به إبراهيم بن يوسف فيما ذكره أبو الحسن الحافظ الدارقطني.(٣) الحديث في الصغير برقم ٩٩٥٢ من رواية الطبراني في الأوسط: عن سهل بن سعد، ورمز المصنف لضعفه. قال المناوي: يكره ذلك تنزيها، ومثله الأم وبنتها، ويظهر أن المراد الأصل وإن علا فالجد والجدات كذلك، رواه الأوسط عن سهيل بن سعد.
قال المناوي: قال الهيثمي: وفيه (من لم أعرفهم).(٤) الحديث في نوادر الأصول في معرفة أخبار الرسول، في الأصل الثامن والثمانين في أن إجماع الأمة حجة واختلافهم رحمة، ص ١٢٨ طبع الآستانة بلفظ: عن ابن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يجمع الله أمتي -أو هذه الأمة- على ضلالة أبدا، ويد الله على الجماعة هكذا، فاتبعوا السواد الأعظم؛ فإنه من شذ شذ في النار". =стр. 8835
١٥٨٥/ ٢٥٩٤٦ - "لَا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ أَمْرٌ في مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصمَتَهَا".
د، ك، ق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (١) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه أبو داود في سننه ج ٣ ص ٢٩٣ رقم ٣٥٤٦ كتاب (البيوع) باب: في عطية المرأة بغير إذن زوجها بلفظ: حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد عن داود بن أبي هند، وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله ﷺ قال: "لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها". =стр. 8836
١٥٨٦/ ٢٥٩٤٧ - "لَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤْذِي الْمُصَلِّي".
الخطيب عن جابر (١) .
١٥٨٧/ ٢٥٩٤٨ - "لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِه، لَا يَجْنِي وَالِدٌ عَلى وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ عَلى والِدِهِ".
حم عن عمرو بن الأحوص (٢) .
١٥٨٨/ ٢٥٩٤٩ - "لَا يَجُوزُ لامرأةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإذْنِ زَوْجِهَا". الحواشي
(١) الحديث في تاريخ بغداد للخطيب ج ١٢ ص ٢٨٤ رقم ٦٧٢٤ في ترجمة (عنبسة بن عبد الواحد القرشي) بلفظ: حدثنا محمد بن يعقوب عن أبي النضر، عن جابر بن عبد الله، قال: خرج علينا رسول الله ﷺ في ليلة من رمضان والناس يصلون، فقال: "لا يجهر بعضكم على بعض، فإن ذلك يؤذى المصلى".
وقال: عنبسة بن عبد الواحد ثقة.(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد ﵁ في (حديث سليمان بن عمرو بن الأحوص) ج ٣ ص ٤٩٩ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي قال: ثنا أبو سعيد -مولى بنى هاشم- قال: ثنا زائدة قال: ثنا شبيب بن غرقدة، عن سليمان بن عمرو الأحوص قال: حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ : "لا يجنى جان إلا على نفسه، لا يجنى والد على ولده، ولا مولود على والده".
و(عمرو بن الأحوص) هو عمرو بن الأحوص بن جعفر بن كلاب الجشمى الكلابي قاله: أبو عمر في الاستيعاب، وأما ابن منده، وأبو نعيم فلم ينساه، إنما قالا: عمر بن الأحوص الجشمى، حديثه عند ابنه سليمان، وذكر الحديث في ترجمته ضمن حديث طويل.стр. 8837
د، ق (*) عنه (١) .
١٥٨٩/ ٢٥٩٥٠ - "لَا يَجُوزُ في النَّذْرِ الْعَوْرَاءُ وَالْعَجْفَاءُ وَإياكُم وَالْمُصْطلَحةَ أطبارُهَا كُلُّهَا".
طب، ك وتعقب عن ابن عباس (٢) .
١٥٩٠/ ٢٥٩٥١ - "لَا يَجُوزُ لِلمَرأةِ في مَالِهَا أمرٌ غَيرِ إِذنِ زَوْجِهَا".
البغوي عن عبد الله بن يحيى الأنصاري عن أبيه عن جده (٣) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه أبو داود في سننه ج ٣ ص ٢٩٣ حديث رقم ٣٥٤٧ كتاب (البيوع) باب: في عطية المرأة بغير إذن زوجها، بلفظ: حدثنا أبو كامل حدثنا خالد -يعني ابن الحرث- ثنا حسين، عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: "لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها".
والحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج ٦ ص ٦٠ كتاب (الحجر) باب الخبر الذي ورد في عطية المرأة بغير إذن زوجها، بلفظ: وأخبرنا أبو علي الروذ بارى، أنبأ أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا أبو كامل، ثنا خالد بن الحارث، ثنا الحسين، عن عمرو بن شعيب، أن أباه أخبره، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: "لا يجوز لامرأة عطية إلا يأذن زوجها".(٢) الحديث في المعجم الكبير للطبراني ج ١١ ص ٢٦ ترجمة (طاووس عن ابن عباس) حديث رقم ١٠٩٢٨ بلفظ: حدثنا عبد الله بن ناجية، ثنا أحمد بن منيع، ثنا علي بن عامر، أخبرني ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس ﵁ قال: قال رسول الله: "لا يجوز في البدن العوراء والعجفاء، وإياكم والمصطلحة".
ذكره المجمع ٣/ ٢٢٧ وفيه "علي بن عاصم" وهو ضعيف.
وأخرجه الحاكم في المستدرك ج ٤ ص ٢٢٥ كتاب (الأضاحي) باب: لا بأس بالعرجاء إذا بلغت السن، بلفظ: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصنعاني، ثنا علي بن عاصم، حدثني ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تجوز في النذر العوراء والعجفاء والجرباء والمصطلحة أطباؤها كلها، هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
قال الذهبي في التلخيص قلت: "على" ضعفوه.
ومعنى (أطباؤها) أي: المقطوعة الضروع.
وترجمة (علي بن عاصم أبو الحسن مولى غربية بنت محمد بن أبي بكر الصديق) من أهل واسط، كان محمد يخطئ ويقيم على خطئه، فإذا بين له لم يرجع، انظر المجروحين من المحدثين ص ١١٣.(٣) الحديث في كنز العمال حديث رقم ٤٤٨١٠ في حق الزوج على المرأة- الإكمال- بلفظ: "لا يجوز للمرأة في مالها أمر إلا بإذن زوجها" وعزاه إلى البغوي: عن عبد الله بن يحيى الأنصاري، عن أبيه، عن جده.стр. 8838
١٥٩١/ ٢٥٩٥٢ - "لَا يَجُوعُ أَهْلُ بَيتٍ عِنْدَهُمْ تَمْرٌ".
م عن عائشة (١) .
١٥٩٢/ ٢٥٩٥٣ - "لَا يَجُوزُ لِلعَبْدِ وَلَا لِلمَعْتُوهِ طَلاقٌ وَلَا بَيعٌ وَلَا شِرَاءٌ".
عد، والديلمي عن جابر (٢) .
١٥٩٣/ ٢٥٩٥٤ - "لَا يُحَافِظُ عَلَى صَلاةِ الضُّحَى إِلَّا أوَّابٌ، وَهِي صَلاةُ الأوَّابِينَ".
ك، طس عن أبي هريرة (٣) . الحواشي
(١) الحديث في صحيح مسلم ﵁ ج ٣ ص ١٦١٨ حديث رقم ٢٥٤٦ كتاب (الأشربة) باب: في إدخال التمر ونحوه من الأقوات للعيال، بلفظ: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أخبرنا يحيى بن حسان، حدثنا سليمان بن بلال، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن النبي ﷺ قال: "لا يجوع أهل بيت عندهم التمر".
والحديث في الصغير برقم ٩٩٥٣ من رواية مسلم، عن عائشة، ورمز المصنف لصحته.
قال المناوي: وفيه حث على القنع، وتنبيه على حل ادخار قوت العيال فإنه أسكن للنفس وأحصن عن الملال.(٢) الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ج ١ ص ١٩٧ ترجمة (أحمد بن عبد الله بن محمد أبو علي اللجاج الكندى الخراساني) حدث بأحاديث مناكير لأبي حنيفة, بلفظ: أنبأ أحمد بن علي بن الحسن بن زياد المدائنى، حدثنا أحمد بن عبد الله أبو علي الكندى، ثنا إبراهيم بن الجراح السجستانى، ثنا أبو يوسف، عن أبي حنيفة، عن منصور بن المعتمر عن الشعبي، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ "لا يجوز للمعتوه طلاق ولا بيع ولا شراء".
والحديث في الديلمي مخطوطة الأزهر ظهر ورقة ٣٧٠ بلفظ: "لا يجوز للعبد ولا للمعتوه طلاق ولا بيع ولا شراء" عن جابر بن عبد الله.(٣) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك ج ١ ص ٣١٤ كتاب (صلاة التطوع) باب: المحافظة على صلاة الضحى وهي صلاة الأوابين بلفظ: أخبرنا أبو النصر الفقيه، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا إسماعيل بن عبيد الله بن زرارة الرقى، ثنا خالد بن عبد الله، ثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ : "لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، وهي صلاة الأوابين" هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذا اللفظ.
ووافقه الذهبي في التلخيص.
والحديث في الصغير برقم ٩٩٥٥ من رواية الحاكم في المستدرك ورمز المصنف لصحته.
قال المناوي: رواه الحاكم في المستدرك، في صلاة التطوع عن أبي هريرة، وقال: على شرط مسلم، وأقره الذهبي في التلخيص، لكنه في الميزان أورده في ترجمة محمد بن دينار من حديثه، ونقل ابن معين وغيره تضعيفه، وعن النسائي توثيقه.стр. 8839
١٥٩٤/ ٢٥٩٥٥ - "لَا يُحَافظُ الْمنَافِقُ أربَعينَ لَيلَةً عَلَى صَلاةِ العشَاءِ الآخِرَةِ".
ط، هب عن أبي هريرة (١) .
١٥٩٥/ ٢٥٩٥٦ - "لَا يُحَافظُ عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجرِ إلَّا أَوَّابٌ".
هب، وضعَّفه عن أبي هريرةَ (٢)
١٥٩٦/ ٢٥٩٥٧ - "لا يحِبُّ الله العُقُوقَ، وَمَنْ ولُدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أنْ يَنْسِكَ عَنْهُ فَليَنْسِكْ. عَنِ الغُلامِ شَاتَانِ متَكافِئَتانِ، وَعَنِ الجَارِيِة شَاةٌ".
د، ن، ق، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (٣) . الحواشي
(١) الحديث في (منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود) ج ١ ص ١٢٩ حديث رقم ٦٥٧ في فضل السعي إلى المساجد، بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن أبي حميد، عن أبي عبد الله القراظ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يحافظ المنافق أربعين ليلة على صلاة العشاء الآخرة، يعني في جماعة.(٢) الحديث في الصغير برقم ٩٩٥٤ من رواية البيهقي في الشعب عن أبي هريرة، ورمز المصنف لضعفه.
قال المناوي: أي رجاع إلى الله بالتوبة مطيع له، وقد مدح الله الحافظين للعبادة، وخص ركعتي الفجر بالتنصيص على حفظها اعتناء بشأنها.(٣) الحديث أخرجه أبو داود في سننه ج ٣ ص ١٠٧ رقم ٢٨٤٢ كتاب (الأضاحي) باب: في العقيقة، بلفظ: حدثنا القعنبي، ثنا داود بن قيس عن عمرو بن شعيب أن النبي ﷺ (ح) وحدثنا محمد بن سليمان الأنبارى، ثنا عبد الملك -يعني ابن عمرو عن داود عن عمرو بن شعيب، عن أبيه- أراه عن جده- قال: سئل رسول الله ﷺ عن العقيقة فقال: "لا يحب الله العقوق" كأنه كره الاسم وقال: "من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك. عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة".
وأخرجه النسائي في سننه ج ٢ ص ١٨٨ كتاب (العقيقة) باب: العقيقة عن الغلام، أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا داود بن قيس عن عمرو بن شعبب عن أبيه، عن جده قال: سئل رسول الله ﷺ عن العقيقة فقال: "لا يحب الله العقوق" وكأنه كره الاسم قال لرسول الله ﷺ : إنما نسألك: أحدنا يولد له ولد؟ قال: "من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك عنه، عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة" قال داود: سألت زيد بن أسلم عن "المكافأتان".
قال: الشاتان المشتبهتان تذبحان جميعا.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج ٩ ص ٣٠٠ كتاب (الضحايا) باب: ما يستدل به على أن العقيقة على الاختيار لا على الوجوب، بلفظ: أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذبارى، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا القعنبي، ثنا داود بن قيس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: سئل النبي ﷺ عن العقيقة فقال: "لا يحب الله العقوق" -كأنه كره الاسم- وقال: "من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك، عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة". =стр. 8840
١٥٩٧/ ٢٥٩٥٨ - "لَا يُحِبُّ الأنْصَارَ إِلَّا مُؤْمِنٌ، ولا يَبْغُضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ، مَنْ أحَبَّهُمْ أحَبَّهُ الله، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أبْغَضَهُ الله".
ط، حم، خ، م، ت صحيح ن عن البراء (١) .
١٥٩٨/ ٢٥٩٥٩ - "لَا يُحِبُّ أبَا بَكرٍ وَعُمَرَ إِلَّا مُؤمِنٌ، ولا يُبغِضُهُمَا إلَّا مُنَافِق".
أبو الحسن الصيقلي في أماليه، والخطيب، وابن عساكر عن جابر (٢) . الحواشي
(١) الحديث رواه أبو داود الطيالسي في مسنده، ص ٩٩ ط الهند (مسند البراء بن عازب ﵁) بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت الأنصاري قال: سمعت البراء بن عازب يقول: قال رسول الله ﷺ في الأنصار: "لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله فقال: قلت لعدي: من حدثك عن البراء؟ قال: إياى أخبر البراء.
ورواه أحمد في مسنده ج ٤ ص ٢٨٣ ط دار الفكر العربي (حديث البراء بن عازب) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا بهز، ثنا شعبة، أخبرني عدي بن ثابت، قال: سمعت البراء بن عازب قاال: قال رسول الله ﷺ : "لا يحب الأنصار إلا مؤمن" وذكر الحديث بلفظ المصنف وزاد: قال شعبة: قلت لعدى: أنت سمعته من البراء؟ قال: إياى يحدث.
والحديث رواه البخاري في صحيحه ج ٥ ص ٤٠ ط الشعب (باب: فضائل أصحاب النبي ﷺ إلخ) باب: حب الأنصار- من طرق شعبة عن البراء ﵁ قال: سمعت النبي ﷺ ، أو قال: قال النبي ﷺ : "الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله".
ورواه مسلم في صحيحه ج ١ ص ١٥ ط الحلبى، في كتاب (الإيمان) باب: الدليل على أن حب الأنصار وعلي ﵁ من الإيمان ... إلخ برقم ١٢٩(٧٥) أنه قال في الأنصار: "لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق" وذكر الحديث بلفظ المصنف، وزاد: قال شعبة: قلت لعدى: سمعته من البراء؟ قال: إياى حدّث.
ورواه الترمذي في سننه ج ٥ ص ٣٧١ ط بيروت، في (أبواب المناقب) في فضل الأنصار وقريش- برقم ٣٩٩٠ من طريق شعبة، بلفظ مسلم السابق مع اختلاف يسير، وقال: هذا حديث صحيح، ١ هـ، ولم يعزه صاحب ذخائر المواريث للنسائى.(٢) الحديث رواه الخطيب في تاريخ بغداد، ج ١٠ ص ٢٣٦ ط السعادة بمصر- في ترجمة (عبد الرحمن بن مالك بن مِغوَل) بلفظ: أخبرنا الحسن بن أبي بكر، حدثنا عبد الخالق بن الحسن العدل -إملاء- قال: حدثني أبو حفص عمر بن أيوب بن إسماعيل بن مالك السقطى، حدثنا محمد بن معاوية الأنماطى، حدثنا عبد الرحمن بن مالك بن مغول، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ " لا يبغض أبا بكر وعمر مؤمن، ولا يحبهما منافق". =стр. 8841
١٥٩٩/ ٢٥٩٦٠ - "لَا يُحِبُّ عَلِيًّا مُنَافِقٌ، ولا يَبْغُضُهُ مُؤْمِنٌ".
ت حسن غريب، طب عن أم سلمة (١) .
١٦٠٠/ ٢٥٩٦١ - "لَا يُحبُّ عَليًّا إلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا يَبْغُضُهُ إِلَّا مُنَافقٌ".
طب عن أم سلمة (٢) . الحواشي
(١) الحديث رواه الترمذي في سننه ج ٥ ص ٣٩٩ ط بيروت، في (أبواب المناقب) مناقب علي بن أبي طالب ﵁ برقم ٣٨٠١ بلفظ: حدثنا واصل بن عبد الأعلى، أخبرنا محمد بن فضيل، عن عبد الله بن عبد الرحمن أبي نصر، عن المُسَاورِ الحِميَريّ، عن أمه قالت: دخلت على أم سلمة فسمعتها تقول: كان رسول الله ﷺ يقول: "لا يحب عليا منافق، ولا يبغضه مؤمن".
قال الترمذي: وفي الباب عن علي، هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه اهـ.
والحديث رواه الطبراني في الكبير، ج ٢٣ ص ٣٧٥ برقم ٨٨٥ من طريق محمد بن فضيل، بلفظ: "لا يبغض عليا مؤمن، ولا يحبه منافق".
وقال محققه: ورواه أحمد ٦/ ٢٩٢، والترمذي ٣٨٠١ وقال: حسن غريب، وأبو يعلى (٣٢٠/ ١، ٢/ ٣٢١). وهو ضعيف بسبب مساور وأمه فإنهما مجهولان اهـ.
والحديث في كنز العمال ج ١١ ص ٥٩٩ ط حلب (فضائل على ﵁) برقم ٣٢٨٨٤ بلفظ المصنف للترمذى عن أم سلمة.(٢) الحديث رواه الطبراني في الكبير، ج ٢٣ ص ٣٧٥ برقم ٨٨٦ بلفظ: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ثنا واصل، ثنا ابن فضيل، عن عبد الله بن عبد الرحمن أبي نصر، عن مساور الحميري، عن أمه، عن أم سلمة قالت: كان رسول الله ﷺ يقول: "لا يحب عليا إلا مؤمن، ولا يبغضه إلا منافق".
والحديث في كنز العمال، ج ١١ ص ٦٢٢ ط حلب (فضائل علي ﵁) برقم ٣٣٠٢٩ - من الإكمال، بلفظ المصنف وتخريجه.
وانظر التعليق على الحديث السابق رقم ١٥٩٩.стр. 8842
١٦٠١/ ٢٥٩٦٢ - "لَا يَحْتَكِرُ إلا خَاطِيءٌ".
حم، عب، م، د، ت، هـ عن معمر بن عبد الله بن نضلة (١) . الحواشي
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد، ج ٦ ص ٤٠٠ ط دار الفكر العربي (حديث معمر بن عبد الله ﵁) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبدة بن سليمان، قال: ثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن سعيد بن المسيب، عن معمر بن عبد الله العدوي قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يحتكر إلا خاطئ".
ورواه عبد الرزاق في مصنفه، ج ٨ ص ٢٠٣ ط المجلس العلمي، في كتاب (البيوع) باب: الحُكرة -برقم ١٤٨٨٩ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال: بلغني عن ابن المسيب، عن معمر العدوي قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يحتكر إلا خاطئ".
وبرقم ١٤٨٩٠ عن ابن المسيب أنه قال: لو رأيت معمر بن عبد الله العدوي وهو يقول: "لا يحتكر إلا خاطئ" قال ابن المسيب فقلت له: فإنك تحتكر الزيت، قال: أستغفر الله منه.
ورواه مسلم في صحيحه ج ٣ ص ١٢٢٧ ط الحلبى، في كتاب (المساقاة) باب: تحريم الاحتكار في الأقوات، برقم ١٣٠/ ١٦٠٥ من طريق سعيد بن المسيب بلفظ المصنف، ثم ذكر مثله عن سعيد بن المسيب عن معمر أيضًا، ورواه بلفظ: "من احتكر فهو خاطئ" عن سعيد بن المسيب كذلك عن معمر، وزاد فيه: فقيل لسعيد: فإنك تحتكر، قال سعيد: إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر.
ورواه أبو داود في سننه ج ٣ ص ٧٢٨ ط سورية، في كتاب (البيوع) باب: في النهي عن الحكرة -برقم ٣٤٤٧، من طريق سعيد بن المسيب، وزاد: فقلت لسعيد: فإنك تحتكر، قال: ومعمر كان يحتكر، قال أبو داود: وسألت أحمد ما الحُكْرة؟ قال: "ما فيه عيش الناس" قال: أبو داود: قال الأوزاعي: المحتكر مَن يعترض السوق.
وقال محققه: قال الشيخ: قوله (ومعمر كان يحتكر) يدل على أن المحظور فيه نوع دون نوع، ولا يجوز على سعيد بن المسيب في علمه وفضله أن يروى عن النبي ﷺ حديثًا ثم يخالفه كفاحا، وهو على الصحابي أقل جوازا وأبعد إمكانا، وقد اختلف الناس في الاحتكار، فكرهه مالك والثورى في الطعام وغيره من السلع، وقال مالك: يمنع من احتكار الكتان والصوف والزيت وكل شيء آخر بالسوق إلا أنه قال: ليست الفواكه من الحكرة، وقال أحمد بن حنبل: ليس الاحتكار إلا في الطعام خاصة؛ لأنه قوت الناس، إلى آخر التعليق، وفيه فائدة يرجع إليها من شاء.
ورواه الترمذي في سننه ج ٢ ص ٣٦٩ ط بيروت، في (أبواب البيوع) باب: ما جاء في الاحتكار، برقم ١٢٨٥، من طريق محمد بن إسحاق، وزاد فيه: فقلت لسعيد: با أبا محمد إنك تحتكر، قال: ومعمر كان يحتكر، وإنما روى عن سعيد بن المسيب أنه كان يحتكر الزيت والخبط، ونحو هذا، وفي الباب عن عمر وعلي وأبي أمامة وابن عمر، حديث معمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا احتكار الطعام، ورخص بعضهم في الاحتكار في غير الطعام، وقال ابن المبارك: لا بأس بالاحتكار في القطن، والسَّخْتِيَانِ ونحوه اهـ. =стр. 8843
١٦٠٢/ ٢٥٩٦٣ - "لَا يَحْتَكِرُ إلا الخَوَّانُونَ".
عب عن صفوان بن سليم مرسلًا (١) .
١٦٠٣/ ٢٥٩٦٤ - "لَا يَحْجُبُ قَوْلَ لَا إِلَهَ إلا الله عَنِ الله إلا مَا خَرَجَ مِنْ فَمِ صَاحِبِ الشاربين لَيلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ".
الديلمي عن ابن مسعود (٢) . الحواشي
(١) الحديث في مصنف عبد الرزاق، ج ٨ ص ٢٠٤ ط المجلس العلمي، في كتاب (البيوع) باب: الحكرة - برقم ١٤٨٩١ - بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الأسلمي، عن صفوان بن سليم، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يحتكر إلا الخوانون" أي: الخاطئون الآثمون.
وانظر تعليقنا على الحديث السابق رقم ١٥٩٥.
وترجمة (صفوان بن سليم) في تقريب التهذيب لابن حجر, ج ١ ص ٢٦٨ ط بيروت، برقم ١٠٣ وفيها: صفوان بن سُليم المدني، أبو عبد الله الزهري، مولاهم، ثقة -مفت عابد، رمى بالقدر، من الرابعة، مات سنة اثنتين وثلاثين -أي بعد المائة- وله اثنان وسبعون سنة، وقد خرّج له أصحاب الأصول الستة.(٢) الحديث رواه الديلمي في مسند الفردوس ص ٣١٩ (مصورة عن مخطوطة بمكتبة الأزهر) بلفظ: ابن مسعود "لا تحجب قول لا إله إلا الله إلا ما خرج من فم صاحب الشاربين ليلة النصف من شعبان".стр. 8844
١٦٠٤/ ٢٥٩٦٥ - "لَا يَحْرصُ أَحَدٌ عَلَى الإِمَارَةِ فَيَعْدِل".
الديلمي عن أبي موسى (١) .
١٦٠٥/ ٢٥٩٦٦ - "لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ في الثَّدْي، وَكَان قَبْلَ الفِطَامِ".
ت حسن صحيح عن أم سلمة (٢) .
١٦٠٦/ ٢٥٩٦٧ - "لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَال".
هـ، ق عن ابن عمر، ق عن عائشة (٣) . الحواشي
(١) الحديث رواه الديلمي في مسند الفردوس ص ٣١٨ (مصورة عن مخطوطة بمكتبة الأزهر) بلفظ: أبو موسى: "لا يحرص أحد على الإمارة فيعدل".
والحديث في كنز العمال، ج ٦ ص ٢٨ ط حلب، في كتاب (الإمارة) الفصل الثاني في الترهيب عن الإمارة برقم ١٤٧٠٢ - من الإكمال- بلفظ المصنف، للديلمي عن ابن عباس.(٢) الحديث أخرجه الترمذي في سننه، ج ٢ ص ٣١١ ط بيروت، في (أبواب الرضاع) باب: ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين -برقم ١١٦٢ - بلفظ: حدثنا قتيبة، أخبرنا أبو عوانة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قالت: قال رسول الله ﷺ : "لا يُحَرِّمُ من الرضاعة" وذكر الحديث بلفظ المصنف.
وقال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم؛ أن الرضاعة لا تحرِّم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئًا.
وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام، وهي امرأة هشام بن عُروة اهـ.(٣) حديث ابن عمر: رواه ابن ماجه في سننه ج ١ ص ٦٤٩ ط دار الفكر -بيروت- في كتاب (النكاح) باب: لا يحرم الحرام الحلال، برقم ٢٠١٥ بلفظ: حدثنا يحيى بن مُعَلّى بن منصور، ثنا إسحاق بن محمد الفَرْويّ، ثنا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: "لا يحرم الحرام الحلال" في إسناده عبد الله بن عمر، وهو ضعيف.
وقال محققه: (لا يحرم الحرام الحلال) يحتمل أن المراد: أن حرمة المصاهرة لا تثبت بالحرام، ويحتمل أن المزْنِيَّ بها تحل إذا نكحها اهـ.
ورواه البيهقي في السنن الكبرى, ج ٧ ص ١٦٨ ط الهند، في كتاب (النكاح) باب: الزنا لا يحرم الحلال، من طريق إسحاق بن محمد الفروى، بلفظ المصنف.
وحديث عائشة: رواه البيهقي في المصدر المذكور، ص ١٦٩ بلفظ: وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز ببغداد، أنبأ أبو بكر الشافعي، ثنا جعفر بن محمد الزعفرانى، ثنا الهيثم بن اليمان، ثنا عثمان بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ : "لا يحرم الحرام الحلال". =стр. 8845
١٦٠٧/ ٢٥٩٦٨ - "لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إلا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وأَنْشَزَ العَظْمَ".
حم عن ابن مسعود (١) .
١٦٠٨/ ٢٥٩٦٩ - "لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الحلَال، إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَان بِنِكَاحٍ حَلَالٍ".
عد، ق عن عائشة (٢) . الحواشي
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد، ج ١ ص ٤٣٢ ط دار الفكر العربي (مسند عبد الله بن مسعود ﵁) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا وكيع، ثنا سليمان بن المغيرة، عن أبي موسى الهلالى عن أبيه: أن رجلا كان في سفر، فولدت امرأته، فاحتبس لبنها، فجعل يمصه ويمجه، فدخل حلقه، فأتى أبا موسى فقال: حرمت عليك، قال: فأتى ابن مسعود فسأله فقال: قال رسول الله ﷺ : "لا يحرم ... " وذكر الحديث بلفظ المصنف.
وفي سنن أبي داود، ج ٢ ص ٥٤٩ ط سورية، في كتاب (النكاح) باب: في رضاعة الكبير برقم ٢٠٥٩ من طريق أبي موسى الهلالي، عن أبيه، عن ابن لعبد الله بن مسعود، عن ابن مسعود قال: "لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم" فقال أبو موسى: لا تسألونا وهذا الحبْرُ فيكم.
وبرقم ٢٠٦٠ عن أبي موسى الهلالى، عن أبيه، عن ابن مسعود، عن النبي ﷺ ؛ بمعناه، وقال: "أنشز العظم".
وقال محققه: أنشر العظم: معناه ما شد العظم وقواه، والإنشار بمعنى الإحياء في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ﴾ ويروى: أنشز العظم -بالزاى المعجمة- ومعناه: زاد في حجمه فنشره (خطابى) والحديث أخرجه أحمد في المسند حديث ٤١١٤.
وفي مجمع الزوائد ج ٤ ص ٢٦٢ ط بيروت، في كتاب (النكاح) باب: في الرضاع -عن أبي عطية أن أبا موسى أتاه رجل فقال: إن امرأة ورم ثديها، فجعل يمصه ويمجه، فدخل بطنه، فقال: لا أراها تصلح له، فأتى ابن مسعود فسأله عن ذلك، فقال: لم تحرم عليك، إنما تحرم من الرضاع ما أنبت اللحم، وشد العظم، ولا رضاع بعد فطام، فقيل لأبي موسى فقال: لا تسألونى عن شيء ما أقام هذا بين أظهرنا من أصحاب رسول الله ﷺ .
وقال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه عبد الرحمن بن عبد الله المسعودى، وهو ثقة، ولكنه اختلط.
وترجمة (عبد الرحمن) هذا في الميزان برقم ٤٩٠٧، وفيها: عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهُذلى المسعودى الكوفي أحد الأئمة الكبار، سيء الحفظ، وفيها: وثقه أحمد، وروى أبو داود عن شعبة: صدوق، وقال ابن حبان: اختلط حديثه فلم يتميز فاستحق الترك ... إلى آخر الترجمة وهي ما بين تعديل وتجريح.(٢) الحديث رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال - ج ٥ ص ١٨٠٨ ط دار الفكر -بيروت- في ترجمة ٧٣٤ (عثمان بن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن أبي وقاص) بلفظ: حدثنا الفضل بن عبد الله بن مخلد، ثنا إسحاق بن بهلول الأنباري، ثنا عبد الله بن نافع المخزومي، ثنا المغيرة بن إسماعيل بن أيوب بن سلمة، عن =стр. 8846
١٦٠٩/ ٢٥٩٧٠ - "لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إلا مَا كَانَ في الحوْلَين".
عد، قط، ق عن ابن عباس (١) . الحواشي
(١) الحديث رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال، ج ٧ ص ٢٥٦٢ ط دار الفكر -بيروت- في ترجمة (الهيثم بن جميل أبو سهل الأنطاكى) بلفظ: سمعت عمر بن محمد الوكيل يقول: ثنا الوليد بن بُرْد الأنطاكى، ثنا الهيثم بن جميل، ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: "لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين" قال: وهذا يعرف بالهيثم بن جميل عن ابن عقبة مسندًا، وغير الهيثم يوقفه على ابن عباس.
والهيثم بن جميل يسكن أنطاكية، ويقال: هو البغدادي، ويغلط الكثير على الثقات كما يغلط غيره، وأرجو أنه لا يتعمد الكذب اهـ.
والحديث رواه الدارقطني في سننه ج ٤, ص ١٧٤ ط دار المحاسن بالقاهرة -في الرضاع- برقم ١٠ من طريق الوليد بن بُرْد الأنطاكي بلفظ: "لا رضاع إلا ما كان في الحولين" وقال: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة.
والحديث رواه البيهقي في سننه، ج ٧ ص ٤٦٢ ط الهند في كتاب (الرضاع) باب: ما جاء في تحديد ذلك بالحولين -من طريق عمر بن محمد الوكيل عن ابن عباس ﵁ عن النبي ﷺ قال: "لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين".
ونقل البيهقي عبارة ابن عدي السابقة ثم قال: (وروينا) هذا التحديد بالحولين، من التابعين عن سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والشعبي اهـ.
وترجمة (الهيثم بن جميل) في تهذيب التهذيب لابن حجر، ج ١١ ص ٩٠ ط الهند -برقم ١٥١ وفيها: الهيثم بن جميل البغدادي أبو سهل الحافظ نزيل أنطاكية، وفيها: قال ابن سعد: سمعت موسى بن داود يقول: أفلس الهيثم بن جميل في طلب الحديث مرتين، وكان ثقة، وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه، كان من =стр. 8847
١٦١٠/ ٢٥٩٧١ - "لَا يُحَصِّنُ أَهْل الشِّرْكِ بِاللهِ -تعالى- شَيئًا".
عد، ق عن ابن عمر (١) .
١٦١١/ ٢٥٩٧٢ - "لَا يَحِقُّ العَبْدُ حَقَّ صَرِيحِ الإِيمَانِ، حَتَّى يُحِبَّ للهِ، ويُبْغِضَ للهِ، فَإِذَا أَحَبَّ لله، وأَبْغَضَ لله: فَقَد اسْتَحَقَّ الوَلَاءَ مِنَ الله -تَعَالى- وإِنَّ أَوْلِيَائِي مِنْ عِبَادِي، وأَحِبَّائِي مِنْ خَلْقِي الذين يُذكَرُون بِذِكْرِي، وأُذْكَرُ بِذِكْرِهِمْ".
حم عن عمرو بن الجموح (٢) . الحواشي
(١) الحديث رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ج ١ ص ١٧٣ ط دار الفكر -بيروت- في ترجمة (أحمد بن أبي نافع أبو سلمة الموصلي) بلفظ: حدثني أحمد بن الحسن، ثنا علي بن الحسين البرازى -هو ابن الجنيد- ثنا أحمد بن أبي نافع أبو سلمة الموصلى، ثنا محمد بن منير المطيرى، قال: كتب إليّ محمد بن أبي طاهر البلدي، ثنا أبو سلمة أحمد بن نافع الموصلى، ثنا عفيف بن سالم، عن سفيان الثوري، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يحصن أهل الشرك بالله شيئًا".
قال الشيخ: وهذا حديث روى عن أحمد بن أبي نافع، عن معافى بن عمران، عن الثوري، وهو منكر من حديث الثوري عن موسى بن عقبة بهذا الإسناد اهـ.
والحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى ج ٨ ص ٢١٦ ط الهند، في كتاب (الحدود) باب من قال: من أشرك بالله فليس بمحصن، من طريق محمد بن منير المطيرى، بلفظ المصنف، ونقل عبارة ابن عدي السابقة.
وترجمة (أحمد بن أبي نافع) في الميزان برقم ٦٤١ وفيها: أحمد بن أبي نافع، أبو سلمة الموصلى، عن المعافى.
قال أبو يعلى -ورآه ولم يرو عنه- قال: لم يكن أهلا للحديث، وذكر له ابن عدي في كامله أحاديث منكرة اهـ.(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد، ج ٣ ص ٤٣٠ ط دار الفكر العربي (حديث عمرو بن الجموح ﵁) بلفظ: حدثنا عبد الله حدثنا أبي، ثنا الهيثم بن خارجة، قال عبد الرحمن: وسمعته أنا من الهيثم، ثنا رشدين بن سعد، عن عبد الله بن الوليد، عن أبي منصور مولى الأنصار، عن عمرو بن الجموح أنه سمع النبي ﷺ يقول: "لا يحق العبد ... " وذكر الحديث بلفظ المصنف.
والحديث في مجمع الزوائد ج ١ ص ٨٩ ط بيروت، في كتاب (الإيمان) باب: من الإيمان الحب لله والبغض لله -عن عمرو بن الجموح أنه سمع النبي ﷺ يقول: "لا يحق العبد ... " وذكر الحديث بلفظ المصنف مع اختلاف يسير جدًّا. =стр. 8848
١٦١٢/ ٢٥٩٧٣ - "لَا يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ شَيئًا مِنَ المعْرُوفِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَلْقَ أَخَاهُ بِوجْهٍ طَلِيقٍ، وإِذَا اشْتَرَيتَ لَحْمًا، أَوْ طَبَخْتَ قِدْرًا فَأَكْثِرْ مَرَقَتَهُ واغْرِفْ مِنْه لِجَارِكَ".
ت حسن صحيح عن أبي ذر (١) .
١٦١٣/ ٢٥٩٧٤ - "لَا يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ أَنْ يَرَى أَمْرًا لله -تَعَالى- عَلْيهِ فِيهِ مَقَالٌ فَلَا يَقُول فِيهِ، فَيَلْقَى الله -تَعالى- وَقَدْ أَضَاعَ ذَلِكَ، فَيَقُولُ اللهُ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! خَشْيَةُ النَّاسِ، فَيَقُولُ: فَإِيَّاى كُنْتَ أَحَقَّ أَنْ يَخْشَى".
ط، حم، وعبد بن حميد، هـ، ق عن أبي سعيد (٢) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه الترمذي في سننه، ج ٣ ص ١٧٩ ط بيروت، في (أبواب الأطعمة) باب: ما جاء في إكثار المرقة -برقم ١٨٩٣ بلفظ: حدثنا الحسين بن علي بن الأسود البغدادي، حدثنا عمرو بن محمد العَنْقَزِيّ، حدثنا إسرائيل، عن صالح بن رُسْتُم أبي عامر الخزّاز، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذرٍّ قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يحقرن أحدكم شيئًا ... " وذكر الحديث بلفظ المصنف، وفيه: "وإن لم" بدل "فإن لم".
وقال: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه شعبة عن أبي عمران الجوني، هذا حديث حسن اهـ.(٢) الحديث رواه الطيالسي في مسنده ص ٢٩٣ ط الهند -برقم ٢٢٠٦ بلفظ: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي البَخْتَرِي، عن رجل، عن أبي سعيد أن النبي ﷺ قال: "لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى ... " وذكر الحديث بلفظ المصنف مع اختلاف يسير، ونقص بعض الألفاظ.
والحديث رواه أحمد في مسنده, ج ٣ ص ٣٠ ط دار الفكر العربي، (مسند أبي سعيد الخدري) من طريق عمرو بن مرة، عن أبي البخترى عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمرًا لله عليه فيه مقالا ثم لا يقوله، فيقول الله: ما منعك أن تقول فيه؟ فيقول: رب خشيت الناس، فيقول: وأنا أحق أن يخشى".
ورواه ابن ماجه في سننه، ج ٢ ص ١٣٢٨ ط دار الفكر -بيروت- في كتاب (الفتن) باب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -برقم ٤٠٠٨ من طريق ابن نمير وأبي معاوية، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يحقرن أحدكم نفسه، قالوا: يا رسول الله، كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: يرى أمرًا لله عليه فيه مقال ثم لا يقول فيه، فيقول الله له يوم القيامة: ما منعك أن تقول في كذا وكذا؟ فيقول: خشية الناس، فيقول: فإياى كنت أحق أن تخشى". =стр. 8849
١٦١٤/ ٢٥٩٧٥ - "لَا يَحْكُمُ أَحَدٌ بَينَ اثْنَينِ وهُوَ غَضْبَانُ".
م، ت، ن عن أبي بكرة (١) .
١٦١٥/ ٢٥٩٧٦ - "لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَن يَبِيعَ شَيئًا إلا بَيَّنَ مَا فِيهِ، وَلَا يَحِلُّ لِمنْ عَلِمَ ذَلِكَ إلا بَيَّنَهُ".
ك، هب عن واثلة (٢) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه, ج ٣ ص ١٣٤٣ ط الحلبى، في كتاب (الأقضية) باب: كراهية قضاء القاضي وهو غضبان برقم ١٦/ ١٧١٧ بلفظ: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير, عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: كتب أبي (وكتب له) إلى عبيد الله بن أبي بكرة، وهو قاضي بسجستان؛ أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان" ثم ذكر مسلم أسانيد أخر وقال: كل هؤلاء عن عبد الملك بن عمير, عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه عن النبي ﷺ بمثل حديث أبي عوانة اهـ.
والحديث رواه الترمذي في سننه، ج ٦ ص ٣٩٦ ط بيروت، في (أبواب الأحكام) باب: ما جاء لا يقضى القاضي وهو غضبان -برقم ١٣٤٩ بسند مسلم السابق وقصته، وفيها الحديث بلفظ: "لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان" وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأبو بكرة اسمه نفيع اهـ.
والحديث رواه النسائي في سننه, ج ٨ ص ٢٣٧، ٢٣٨ ط المصرية بالأزهر، في كتاب (آداب القضاة) ذكر ما ينبغي للحاكم أن يجتنبه -بسند مسلم السابق وقصته ولفظه.(٢) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك ج ٢ ص ٩, ١٠ ط بيروت في كتاب (البيوع) بلفظ: حدثنا أبو بكر بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الفقيه بالري، ثنا محمد بن الفرج الأزرق، ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، ثنا أبو جعفر الرازي، عن يزيد بن أبي مالك، ثنا أبو سباع قال: اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسقع، فلما خرجت بها أدركنى واثلة وهو يجر إزاره، فقال: يا عبد الله أشتريت؟ قلت: نعم، قال: بين لك ما فيها؟ قلت: وما فيها؟ إنها لسمينة ظاهرة الصحة، قال: أردت بها سفرا، أو أردت بها لحما؟ قلت: أردت بها الحج، قال: فارتجعها، فقال صاحبها: ما أردت إلى هذا أصلحك الله، تفسد على؟ قال: فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يحل لأحد". =стр. 8850
١٦١٦/ ٢٥٩٧٧ - "لَا يَحِلُّ لِامْرِيءٍ أَنْ يَأخُذَ مَال أَخِيهِ بِغَيرِ حَقِّهِ, وَذَلِكَ لِمَا حَرَّمَ اللهُ مَال المُسْلِمِ عَلَى المسْلِمِ".
ق عنه (١) .
١٦١٧/ ٢٥٩٧٨ - "لَا يَحِلُّ لامْرِيء أَنْ يَنْظُرَ في جَوْفِ بَيتِ امْرِيء حَتَّى يَسْتَأذِنَ، فَإِنْ نَظَرَ فَقَدْ دَخَلَ، وَلَا يَؤمَّ قَوْمًا فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ، وَلَا يَقُومَ إِلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ حَاقِنٌ".
ت, ق عن ثوبان (٢) . الحواشي
(١) لم نعثر في سنن البيهقي على هذا الحديث لواثلة بن الأسقع، وفي الكنز وجدنا الحديث معزوا لأحمد عن أبي حميد الساعدى، انظر الكنز رقم ٣٠٣٤٣ ج ١٠ ص ٦٣٦ كتاب (الغصب) من قسم الأقوال.
والحديث في مسند الإمام أحمد، ج ٥ ص ٤٢٥ ط دار الفكر العربي (حديث أبي حميد الساعدى) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم، ثنا سليمان بن بلال، عن سهيل بن أبي صالح، عن عبد الرحمن بن سعيد، عن أبي حميد الساعدى أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل لامرئ أن يأخذ" وذكر الحديث بلفظ المصنف.
وفي مجمع الزوائد، ج ٤ ص ١٧١ ط بيروت، في كتاب (البيوع) باب: الغصب وحرمة مال المسلم -عن أبي حميد الساعدى أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل لمسلم أن يأخذ مال أخيه بغير حق، وذلك لما حرم الله مال المسلم على المسلم، أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس" وفي رواية: "لا يحل لمسلم أن يأخذ عصا".
قال الهيثمي: رواه أحمد والبزار، ورجال الجميع رجال الصحيح اهـ.(٢) الحديث في سنن الترمذي في (أبواب الصلاة) باب: ما جاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء، ج ١ ص ٢٢٢، ٢٢٣ رقم ٣٥٤ طبعة بيروت، بلفظ: حدثنا علي بن حُجْرٍ، أخبرنا إسماعيل بن عياش، حدثني حبيب بن صالح، عن يزيد بن شريح، عن أبي حَيٍّ -المؤذن الحمصي- عن ثوبان عن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن؛ فإن نظر فقد دخل .. " الحديث.
قال: وفي الباب: عن أبي هريرة، وأبي أمامة. =
قال أبو عيسى: حديث ثوبان حديث حسن. =стр. 8851
١٦١٨/ ٢٥٩٧٩ - "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَة أخيهِ حَتَّى يَتْرُكَ، وَلَا يَبيعُ عَلَى بَيعِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ".
حم عن عقبة بن عامر (١) .
١٦١٩/ ٢٥٩٨٠ - "لَا يَحِلُّ لِلْخَلِيفَةِ مِنْ مَالِ الله إلا قَصْعَتَانِ: قَصْعَةٌ يَأكُلُهَا هُوَ وَأَهْلُهُ، وَقَصْعَةٌ يَضَعُهَا بَينَ يَدَيِ النَّاسِ".
حم عن علي (٢) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (حديث عقبة بن عامر الجهني، عن النبي ﷺ ) ج ٤/ ١٤٧ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يعقوب قال: ثنا أبي عن إسحاق، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شماسة التجيبى، عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يحل لامرئ مسلم يخطب على خطبة أخيه" الحديث.(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند علي بن أبي طالب) ج ١ ص ٧٨ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا حسن وأبو سعيد موسى بن هاشم قالا: ثنا ابن لهيعة، ثنا عبد الله بن هبيرة، عن عبد الله بن زُرير أنه قال: دخلت على عَليٍّ بن أبي طالب ﵁ قال حسن: يوم الأضحى -فقرب إلينا حريرة فقلت: أصلحك الله لو قربت إلينا من هذا البط -يعني- الوز؛ فإن الله قد أكثر الخير، فقال: يا ابن زُرير إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يحل للخليفة من مال الله إلا قصعتان ... " الحديث. =стр. 8852
١٦٢٠/ ٢٥٩٨١ - "لَا يَحِلُّ نِكَاحٌ إلا بوَلِيٍّ، وَصَدَاقٍ، وَشَاهِدَىْ عَدْلٍ".
ق عن الحسن مرسلًا (١) .
١٦٢١/ ٢٥٩٨٢ - "لَا يَحِلُّ ثَمَنُ شيءٍ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَشُرْبُهُ".
قط عن تميم الدارى (٢) .
١٦٢٢/ ٢٥٩٨٣ - "لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمينَ شَيءٌ مِنْ غَنَائِم الْمُشْرِكينَ، قَلَيلٌ وَلَا كَثِيرٌ خَيطٌ وَلَا مَخِيطٌ، لا آخذٌ وَلَا مُعطًى إلا بِحَق".
ع عن ثوبان (٣) .
١٦٢٣/ ٢٥٩٨٤ - "لَا يَحِلُّ لمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا، وَخَيرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ". الحواشي
(١) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي في كتاب (النكاح) باب: لا نكاح إلا بشاهدين عدلين، ج ٧/ ١٢٥ بلفظ: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى، وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ عبد الله بن عبد الحكم، ثنا ابن وهب، أنبأ الضحاك بن عثمان، عن عبد الجبار، عن الحسن أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل نكاح إلا بولى وصداق" الحديث.(٢) الحديث أخرجه الدارقطني في سننه في كتاب (البيوع) ج ٣ ص ٧ بلفظ: ثنا عثمان بن أحمد الدقاق، أنا محمد بن عبد الله بن المناوي: نا شبابة، نا أبو مالك النخعي، عن المهاجر أبي الحسن، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن تميم الدارى عن النبي ﷺ أنه قال: "لا يحل ثمن شيء لا يحل أكله وشربه".(٣) الحديث في كنز العمال في تقسيم الغنيمة، -الإكمال- ج ٤/ ٣٧٥ رقم ١٠٩٨٥ بلفظه من رواية أبي يعلى عن ثوبان.стр. 8853
مالك، ط، حم، وعبد بن حميد، خ، م، د، ت حسن صحيح, حب، وابن جرير عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثى عن أبي أيوب، وابن عساكر عن الزهري، عن أنس، وقال: غريب، والمحفوظ الأول، ابن جرير، عد، طب، وابن عساكر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثى عن أبي بن كعب، قال عد: هكذا يرويه الليث بن سعد عن عقيل، وإنما يرويه أصحاب الزهري عنه عن عطاء عن أبي أيوب (١) . الحواشي
(١) حديث أبي أيوب أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب (حسن الخلق) باب: ما جاء في المهاجرة ٢/ ٩٠٦، ٩٠٧ رقم ١٣ بلفظ: وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثى، عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل لمسلم أن يهاجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان: فيعرض هذا ويعرض هذا ... " الحديث.
وأخرجه الطيالسي في مسنده (مسند أبي أيوب الأنصاري -رضي الله تعالى عنه) ٢/ ٨١ رقم ٥٩٢ بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثى، عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا" الحديث.
والحديث أخرجه الطبراني في معجمه، ج ٤ رقم ٣٩٦٠ ص ١٧٤ بلفظ: حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي الطاهر بن السرح المصري، ثنا محمد بن عزيز الأبلى، ثنا سلامة بن روح، عن عقيل، عن ابن شهاب أخبرني عطاء بن يزيد أنه سمع أبي بن كعب يقول: قال رسول الله ﷺ : "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام" الحديث.
والحديث أخرجه ابن عدي في الكامل في ترجمة (سليمان بن قرم الضبى كوفي يكنى أبا داود) ج ٣ ص ١١٠٦ ونقل عن ابن معين أنه ليس بشيء وأنه ضعيف.
قال: ثنا يحيى بن علي بن هشام الحلبى، ثنا إبراهيم بن سعيد، ثنا أبو الجواب, عن سليمان بن قرم، عن الأعمش، عن شفيق، عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث".
وقوله: (يعرض) قال المازرى: أصله أن يولِّي كل واحد منها الآخر عرضه أي جانبه.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (حديث أبي أيوب الأنصاري ﵁) ج ٥/ ٤١٦ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا سفيان، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب يذكر فيه النبي ﷺ : "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث .. " الحديث.
وأخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب (الاستئذان) باب: السلام للمعرفة ج ٨/ ٦٥ بلفظ: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثى، عن أبي أيوب ﵁ عن النبي ﷺ قال: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه" الحديث.
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (البر والصلة) باب: تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي ج ٤/ ١٩٨٤ رقم ٢٥ بلفظ: حدثنا يحيى يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري؛ أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه" الحديث. =стр. 8854
١٦٢٤/ ٢٥٩٨٥ - "لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثةِ أَيَّامٍ".
م عن ابن عمر، الخرائطي في مساوئ الأخلاق عن ابن مسعود عن أنس (١) .
١٦٢٥/ ٢٥٩٨٦ - "لَا يَحِلُّ الْكَذِبُ إلا في ثَلَاثَةٍ: الرَّجُلُ يَكْذِبُ امرَأَتَهُ يُرْضِيهَا بِذَلِكَ، وَالرَّجُلُ يَمْشِي بَينَ رَجُلَينِ يُصْلِحُ بَينَهُمَا، وَالْحَربُ خُدْعَة".
أبو عوانة عن أبي أيوب (٢) .
١٦٢٦/ ٢٥٩٨٧ - "لَا يَحِلُّ أَكْلُ لُحُومِ الْخَيلِ وَالْبِغَالِ والْحَمِيرِ". الحواشي
(١) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (البر والصلة) باب: تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي ٤/ ١٩٨٤ رقم ٢٦ بلفظ: حدثنا محمد بن رافع، حدثنا محمد بن أبي فديك، أخبرنا الضحاك (وهو ابن عثمان) عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام".
وأخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق في باب: ما يكره من هجرة الرجل أخاه المسلم فوق ثلاث، لوحة ٤٩ بلفظ: حدثنا أبو غالب محمد بن أحمد بن النضر الأزدي، ثنا أبو الربيع الزهرانى (ح) وحدثنا عبد الله بن أحمد الدورقي، ثنا خلف بن هشام البزار، ثنا أبو شهاب الحناط، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام".(٢) الحديث في كنز العمال -باب: الكذب المرخص فيه- من الإكمال ج ٣/ ٦٣٣ رقم ٨٢٦٠ بلفظه من رواية أبي عوانة عن أبي أيوب.стр. 8855
ن، طب، ض عن خالد بن الوليد (١) .
١٦٢٧/ ٢٥٩٨٨ - "لَا يَحِلُّ لي مِنْ غَنَائِمِكُمْ مِثْل هَذَا إلا الْخُمُسُ، وَالْخُمُسُ مَردُودٌ فِيكُمْ".
د عن عمرو بن عبسة (٢) .
١٦٢٨/ ٢٥٩٨٩ - "لَا يَحِلُّ دَمُ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبلَةِ إلا رَجُلٌ قَتَلَ فَيُقْتَلُ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، والْمفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ".
ك عن عائشة (٣) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه النسائي في السنن الصغرى "المجتبى" في كتاب (الصيد والذبائح) باب: تحريم أكل لحوم الخيل -ج ٧/ ٢٠٢ بلفظ: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا بقية بن خالد بن الوليد، قال: حدثني ثور بن يزيد، عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معديكرب عن أبيه، عن جده، عن خالد بن الوليد؛ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "لا يحل أكل لحوم الخيل" الحديث.
والحديث في المعجم الكبير للطبراني (فيما يرويه المقدام بن معد يكرب عن خالد بن الوليد) ج ٤/ ١٢٩، ١٣٠ رقم ٣٨٢٦ بلفظ: حدثنا موسى بن هارون بن راهويه، ثنا بقية، حدثني ثور بن يزيد، عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معديكرب، عن أبيه، عن جده، عن خالد بن الوليد أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "لا يحل أكل لحوم الخيل ... " الحديث.
قال المحقق: رواه أبو داود ٣٧٩٠ والنسائي ٧/ ٣٠٣، وأحمد ٤/ ٨٩ وهو حديث ضعيف مخالف للأحاديث الصحيحة.(٢) الحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الجهاد) باب: الإمام يستأثر بشيء من الفئ لنفسه ج ٣/ ١٨٨ رقم ٢٧٥٥ بلفظ: حدثنا الوليد بن عتبة، قال: حدثنا الوليد، حدثنا عبد الله بن العلاء؛ أنه سمع أبا سلام الأسود، قال: سمعت عمرو بن عبسة قال: صلى بنا رسول الله ﷺ إلى بعير (من المغنم) فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير، ثم قال: "ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا" الحديث.
قال المحقق: وأخرجه بنحوه عن عبادة بن الصامت: النسائي ٤١٤٣ في قسم الفئ، وابن ماجه في الجهاد حديث ٢٨٥٠ باب: الغلول.(٣) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (الحدود) ج ٤/ ٣٥٤ بلفظ: (وقد أخبرنا) محمد بن عبد الله بن محمد، ثنا محمد بن عصام، ثنا حفص بن عبد الله (وحدثنا) أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوى، ثنا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ، ثنا أحمد بن حفص، حدثني أبي، ثنا إبراهيم بن طهمان، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم، عن أبي يعمر، عن مسروق، عن عائشة -أم المؤمنين- ﵂ أنها قالت: "لا يحل دم أحد من أهل القبلة إلا بإحدى ثلاث: رجل قتل فيقتل، والثيب الزانى، والمفارق للجماعة". =стр. 8856
١٦٢٩/ ٢٥٩٩٠ - "لَا يَحِلُّ مَالُ امرِيءٍ مُسْلِمٍ إلا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنهُ".
د (*)، هب، وابن قانع، وأبو نعيم عن أبي حرة الرقاشى عن عمه حنيفة الرقاشى، عب عن الحسن مرسلًا (١) . الحواشي
(١) الحديث في الدارقطني "السنن" ج ٣/ ٢٦ رقم ٩٢ بلفظ: ثنا أبو العباس: الفضل بن أحمد بن منصور الزبيدي -جار اليعرانى- نا عبد الأعلى بن حماد، نا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد بن جدعان، عن أبي حرة الرقاشى، عن عمه، أن النبي ﷺ قال: "لا يحل مال أمرئ مسلم إلا بطيب نفس".
وتحت رقم ٩١ من نفس المصدر أخرج الحديث بلفظ: نا الحسين بن إسماعيل، نا عبد الله بن شبيب، نا يحيى بن إبراهيم بن أبي قتيلة، نا الحارث بن محمد الفهرى، عن يحيى بن سعيد، عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه".
وقال المحدث أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادى صاحب التعليق المغني على الدارقطني: قوله "نا الحارث بن محمد الفهرى، قال الحافظ في التلخيص: هو مجهول، وحديث أنس من طريق حميد تقدم فيه داود بن الزبرقان، وهو متروك الحديث، وروى المؤلف وأحمد من طريق أبي حرة الرقاشى، عن عمه وفيه علي بن زيد بن جدعان، وهو أيضًا متكلم فيه" اهـ: المغني.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (حديث عم أبي حرة الرقاشى عن عمه ﵄) ج ٥/ ٧٢، ٧٣ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، أنا علي بن زيد بن جدعان، عن أبي حرة الرقاشى، عن عمه قال: كنت آخذ بزمام ناقة رسول الله ﷺ في أوسط أيام التشريق أذود عنه الناس فقال: "يا أيها الناس أتدرون في أي شهر أنتم" إلى أن قال: "ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، إنه لا يحل مال أمرئ إلا بطيب نفس منه ... إلخ".
والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في باب: الغصب وحرمة مال المسلم من كتاب (البيوع) ج ٤/ ١٧٢ بلفظ: وعن أبي حرة الرقاشى عن عمه أن النبي ﷺ قال: "لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه" وقال: رواه أبو يعلى، وأبو مرة وثقه أبو داود، وضعفه ابن معين. =стр. 8857
١٦٣٠/ ٢٥٩٩١ - "لَا يَحِلُّ لأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلَاحَ".
م، وأبو عوانة عن جابر (١) .
١٦٣١/ ٢٥٩٩٢ - "لَا يَحِلُّ دَمُ امرِيءٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَن لَا إِلَه إلا اللهُ، وَأَنِّي رسُولُ اللهِ إلا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، والنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، والتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ".
عب، حم، ش، خ، م، د، ت، ن، هـ عن ابن مسعود (٢) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (الحج) باب: النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة ج ٢/ ٩٨٩ رقم ٤٤٩ بلفظ: حدثني سلمة بن شبيب، حدثنا ابن أعين، حدثنا معقل، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: سمعت النبي ﷺ يقول: "لا يحل لأحدكم" الحديث.(٢) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (اللقطة) باب: في الكفر بعد الإيمان, ج ١٠/ ٦٦٧, ٦٦٨ رقم ١٨٧٠٤ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن ابن مسعود قال: قام فينا رسول الله ﷺ مقامى فيكم فقال: "والذي لا إله غيره ما يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله، وأنِّي رسول الله إلا أحد ثلاثة نفر: النفس بالنفس، والثيب الزانى، والتارك للإسلام المفارق للجماعة".
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن مسعود) ج ١/ ٣٨٢ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي, ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش ... إلخ السند كما في مصنف عبد الرزاق، والحديث بلفظ: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأنِّي رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى" الحديث.
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب (الديات) باب: ما يحل به دم المسلم ج ٩/ ٤١٣ رقم ٧٩٥٠ بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله وأنِّي رسول الله إلا بإحدى ثلاثة نفر: النفس بالنفس" الحديث. =стр. 8858
١٦٣٢/ ٢٥٩٩٣ - "لَا يَحِلُّ دَمُ امرِيءٍ مُسْلِمٍ إلا بِإِحدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ زَنَى بَعدَ إِحْصَانٍ فَيُرجم، أو ارْتَدَّ بَعْد إِسْلَامٍ فَيُقتَلُ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيرِ حَقٍّ فيُقْتَلُ بِه".
عب، ط، والدارمي، حم، ت حسن، هـ، ك، ق، ن عن عثمان بن عفان, حم، ن عن عائشة، حم عن طلحة (١) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (اللقطة) باب: في الكفر بعد الإيمان ج ١٠/ ١٦٧ رقم ١٨٧٠٢ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن أبي النضر، عن بُسر بن سعيد قال: قال عثمان بن عفان، سمعت رسول الله ﷺ : "لا يحل دم المسلم إلا بثلاث: إلا أن يزنى وقد أحصن فيرجم، أو يقتل إنسَانًا فيقتل، أو يكفر بعد إسلامه فيقتل". =стр. 8859
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (أحاديث عثمان بن عفان .. إلخ) ١/ ١٣ رقم ٧٢ بلفظ: حدثنا يونس، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: كنا مع عثمان في الدار، وهو محصور، وكنا ندخل نسمع منه كلام من في البلاط، فدخل عثمان ﵁ ثم خرج متغير اللون، فقيل يا أمير المؤمنين: ما شأنك؟ قال: إنهم ليتواعدونى بالقتل آنفا, ولم أستيقن ذلك منهم حتى كان اليوم، فقلنا: يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين قال: وبم يقتلوني، وقد سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه ... الحديث".
وأخرجه الدارمي في سننه في كتاب (الحدود) باب: ما يحل به دم المسلم ج ٢/ ١٧١، ١٧٢ بلفظ: أخبرنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن عثمان قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: بكفر بعد إيمان، أو بزنا بعد إحصان، أو يقتل نفسا بغير نفس فيقتل".
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عثمان ﵁) ١/ ٦١، ٦٢ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا سليمان بن حربى، وعفان المعنى، قالا: ثنا حماد بن زيد، ثنا يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل قال: كانا مع عثمان ﵁ وهو محصور في الدار فدخل مدخلا كان إذا دخله يسمع كلامه من على البلاط قال: فدخل ذلك المدخل، وخرج إلينا فقال: إنه يتوعدني بالقتل آنفًا، قال: قلنا: يكفيكم الله يا أمير المؤمنين، قال: وبم يقتلوننى؟ إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه".
وأخرجه الترمذي في كتاب (الفتن) باب: ما جاء: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ٤/ ٤٦٠ رقم ٢١٥٨ بلفظ: حدثنا أحمد بن الضبي، حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة سهل بن حنيف أن عثمان بن عفان أشرف يوم الدار فقال: أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل دم امرئ مسلم ... " الحديث.
قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن مسعود، وعائشة وابن عباس، وهذا حديث حسن، ورواه حماد بن سلمة فرفعه، عن يحيى بن سعيد فرفعه -وروى يحيى بن سعيد القطان وغير واحد عن يحيى بن سعيد هذا الحديث فأوقفوه، ولم يرفعوه، وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن عثمان، عن النبي ﷺ مرفوعًا.
وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الحدود) باب: لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ج ٢/ ٨٤٧ رقم ٢٥٣٤ بلفظ: حدثنا علي بن محمد، وأبو بكر بن خلاد الباهلي، قالا: ثنا وكيع، عن الأعمش ... إلخ السند كما في مصنف عبد الرزاق والإمام أحمد، والحديث بلفظ: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله" الحديث.
وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (الحدود) ج ٤/ ٣٥٠ بلفظ: أخبرنا عبد الله الصفار، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن عثمان بن عفان ﵁ أشرف يوم الدار فقال: أنشدكم بالله -تعالى- تعلمون أن رسول الله ﷺ قال: "ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو ارتد بعد إسلام" الحديث. =стр. 8860
١٦٣٣/ ٢٥٩٩٤ - "لَا يَحِلُّ لامْرِيء (يُؤْمِنُ) (*) بالله والْيَومِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيرِهِ، وَلَا أَنْ يَبَتَاعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ، وَلَا أَنْ يَلْبَسَ ثَوْبًا مِنْ فَىْءِ الْمُسْلِمينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَه رَدَّهُ فِيهِ، وَلَا يَرْكَبَ دَابَّةً مِنْ فَئِ الْمُسْلِمينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفهَا رَدهَا فِيهِ".
حم، والدارمي، د، وابن الجارود، والطحاوي، طب، والبغوى، طب، ق عن رويفع بن ثابت الأنصاري، وروى ت صدره وحسنَّه (١) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (حديث رويفع بن ثابت الأنصاري ﵁) ج ٤/ ١٠٨، ١٠٩ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يعقوب، قال: ثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق -مولى تجيب- عن حنش الصنعاني، قال: غزونا مع رويفع بن ثابت الأنصاري =следующие страницы →